القواعد في شيء، ومنهم من يشتغل بتقرير كونه مذهب الصّحابي، والاستحسان مثلا غير حجّة، وهذا رجل عمد إلى باب من أبواب أصول الفقه فأحبّ النّظر فيه.
وأغراض الناس تختبف، ولكلّ مقصد، ولسنا ننكر على أحد مقصده، وإنّما إدخال شيء في شيء لا يليق، ويكبر حجم الكتب بما لا حاجة إليه) ... (43) بتصرّف.
.............................. .................... .............................. .......
الهامش:
() – ولعلّ فائدة اختيار الزّركشي لهذا الترتيب هي تجنّب التّكرار الّذي يحصل من جرّاء التّرتيب الفقهي لأنّ شأن القاعدة احتواؤها على عدّة فروع من أبواب شتى الأمر الّذي يوجب إعادتها مع كلّ باب له صلة بها والتّكرار غير مستحسن ولو اقتصر في ذكرها على باب واحد وأهملت بقيّة الأبواب لاعترى ذلك نقصا غير مرغوب فيه.
() – هو أبو علي الحسين بن محمّد بن أحمد المروزي فقيه خراسان المعروف بالقاضي صنّف في الفقه والأصول والخلاف واشتهر بتعليقاته في الفقه توفي سنة (462 ه) [انظر ترجمته في: (طبقات الشافعيّة) لابن قاضي شهبة (1/ 244) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (1/ 400) (شذرات الذهب) لابن العماد (3/ 310)].
() – (الأشباه والنظائر) لابن السبكي (1/ 12) (الأشباه والنظائر) للسيوطي (7).
() – (الأشباه والنظائر) لابن نجيم (10) بتصرف.
() – انظر: الصفحات التالية: (10،163،164،173).
() – انظر: (ص14).
() – انظر من صفحة: (192،355).
() – انظر صفحة: (360،365).
() – انظر صفحة: (466،476).
() - انظر: (القواعد الفقهيّة) للنّدوي (139،434).
() – (المدخل الفقهي للزرقا) (2/ 961).
() – انظر: (فلسفة التشريع) للمحمصاني (95).
() - (المدخل الفقهي) للزرقا (2/ 1082 - 1089).
() – (قواعد ابن رجب) (3).
() – المصدر السابق (71،195،206).
() – (إيضاح السالك) للونشريسي (332).
() – المرجع السابق (383).
() – وكليّات المقّري تمثّل جزءا من الضّوابط الفقهيّة الموجودة ضمن كتابه الموسوم ب: (عمل من طبّ لمن حبّ)، توجد نسخة خطيّة منه بالخزانة العامة بالرّباط، رقم (2687/م).
() – راجع مقدّمة (الأشباه والنظائر) لابن نجيم: (10) وقد أضاف المصنّفإلى كتابه جملة من الضّوابط والاستثناءات ونقّحه ثمّ وضعه في الفنّ الثاني من أشباهه.
() – (الفرائد البهيّة) للحسيني (11).
() – طبع بتحقيق الدّكتور محمّد أديب صالح مؤسسة الرسالة.
() – (التخريج) للزنجاني (35).
() - (الفروق) للقرافي (2/ 8).
() – المصدر نفسه (2/ 82).
() – المصدر نفسه (1/ 110).
() – انظر مقارنة (مفتاح للوصول) للشريف التلمساني بغيره من كتب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني والإسنوي في مؤلفنا ضمن دراسة لشخصيّة أبي عبد الله الشّريف التلمساني (ص 206 - 207).
() – (التمهيد) للإسنوي (151).
() – المصدر السابق (161).
() – (القواعد النورانية) لابن تيمية (182).
() – المصدر السابق (89).
() – المصدر السابق (93).
() – المصدر السابق (199).
() – (المنثور) للزركشي (3/ 41) وما بعدها (3/ 284) وما بعدها (2/ 10 - 158).
() – (الفروق) للقرافي (1/ 4).
() - المصدر السابق (1/ 3).
() - المصدر السابق (1/ 23 – 131 – 199).
() - المصدر السابق: (3/ 269،4/ 2،209،224،240).
() – (الاعتناء) للبكري (1/ 33 - 34).
() – (قواعد الأحكام) لابن عبد السلام (9).
() - وهو كتاب مطبوع قام بنشره عبد الرحمن حمدة اللّزام الشّريف ومحمّد الأمين الكتبي سنة (1344 ه – 1926 م) كما طبع مقتطف من مقدّمته بعنوان (القاموس والوجيز للقرآن العزيز) بالمطبعة الجديدة بفاس سنة (1348 ه/1929م).
() – هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي كان نابغا في فنون شتّى فقيها محدّثا أصوليا مقرئا ومفسّرا له عدّة مصنّفات منها: (أصول الستّة غير نافع) و (النّور المبين في عقائد الدّين) و (وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم) و (تقريب الوصول إلى علم الأصول) توفي سنة (741 ه-1340م).
انظر ترجمته في (الإحاطة) لابن الخطيب (3/ 20) (الدّيباج المذهّب) لابن فرحون (295) (نفح الطّيب) لأبي العبّاس المقرّي (5/ 515) و (أزهار الريّاض) للمقرّي (3/ 135) (شجرة النور الزكيّة) لمخلوف (213) (الفكر السامي) للحجوي (2/ 3/240).
() – (القوانين الفقهيّة) لابن جزي (10).
() – انظر (الأشباه والنظائر) لابن السبكي (2/ 304،312).
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 05:39]ـ
جزاك الله خيرا
وجزى الله خيرا فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:28]ـ
عالم اصولى متين له من الفتاوى المتقنة عدد لا باس به اين نجد كتبه بمصر
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 08:18]ـ
أحسن الله إليكما أيّها الفاضلان ..
أمّا عن الدار التي تنشر كتب الشيخ بمصر فالله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[26 - Jun-2010, مساء 11:44]ـ
دار اسمها دار الامام احمد بالقاهرة
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 06:20]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 01:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... نفع الله بك وجزاك الله خير.(/)
ما هي الكتب الفقهية المعتمدة في هذه المذاهب؟
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[08 - Dec-2009, مساء 11:12]ـ
أخواني الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وبعد.
فمن باب العلم بالشئ, ومن باب الاطلاع على ما عند الآخر أحببت أن أسأل عن الكتب الأساسية أو المعتمدة في الفقه عند المذاهب التالية:
1 - الزيدية.
2 - الأباضية.
3 - الرافضة أو ما يعرف بالمذهب الجعفري.
وأودّ أن أكرر تأكيدي أنني لا أريد إلا الاطلاع على فروعهم الفقهية ليس إلا.
فأنا أعرف ما لديهم من عقائد باطلة.
وأعرف أنّه لا يجوز تقليدهم؛ لخرقهم الإجماع المعتبر في كثير من المسائل, ولإنكارهم القياس وغير ذلك من الأصول الفاسدة.
لكن أحببت الاطلاع على ما عند المخالف.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 11:05]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اعلم اخي اني اجاوبك بغلبة الظن لدي و اطلاع قاصر
فالزيديه يعتبر متن حدائق الازهار هو عمدتهم في الفقه و لا اعلم ماهي الشروح المعتمده لهم عليه
و اما الرافضه لعنهم الله فارى اهتماما عندهم بتدريس متن اللمعه الدمشقيه في المستوى المتوسط في الحوزات و شرحه المتداول بينهم هو شرح الشهيد الثاني ان لم تخني الذاكره و اما الاباضيه فلا اعلم
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 10:46]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل.
ـ[إسلام]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 09:32]ـ
فقه الزيدية:
مجموع الفقه الكبير المنسوب لزيد بن علي و شرحه الروض النضير للعباس بن أحمد الحسني.
و السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني.
و أما فقه الأباضية:
النيل و شفاء العليل لعبد العزيز بن إبراهيم الثميني و شرحه لمحمد بن يوسف أطفيش.
و معارج الآمال لعبدالله بن يوسف السالمي.
و فقه الإمامية:
تذكرة الفقهاء الحسن بن يوسف الحلي ت 726هـ.
و غير ذلك و إذا أردت الاستزادة راجع:البحث الفقهي للدكتور قحطان الدوري ..
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[12 - Dec-2009, صباحاً 11:45]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
وجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 10:25]ـ
السلام عليكم أخي الحبيب أبا المظفر ...
يمكن أن أساعدك ببعض العناوين عسى أن تصيبني دعوة من دعواتك الصالحة ...
المتون الفقهية المعتمدة في المذهب الجعفري:
متن (الانتصار)
للشريف المرتضى (436 هـ).
...............
(شرائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام)
لأبي القاسم الهُذلي، المعروف بالمحقق الحِلِّي (676 هـ).
.................
(المختصر النافع)
له أيضاً، وهو مختصر لشرائع الإسلام.
...............
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)
محمد حسن بن محمد باقر النجفي (1322 هـ)
................
(اللُمعة الدمشقية)
لمحمد بن علي العاملي (786 هـ)، المعروف عندهم بـ: (الشهيد الأوّل)
...................
(الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية)
لزين الدّين العاملي (966 هـ)، والمعروف بـ: (الشهيد الثّاني)
.................
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 10:28]ـ
الكتب الفقهية المعتمدة في المذهب الزيدي:
لا أعرف متونا، ولكن أعرف عناوين الكتب المعتمدة عندهم:
كتاب (المجموع)
للإمام زيد رضي الله عنه
عبارة عن مجموعتين في: الفقه، والحديث.
جمعها تلميذه: عمر بن خالد الواسطي.
وهذا الكتاب هو عمدة الزيدية، مِثله مِثل المدونة عند المالكية.
...............
(البحر الزخَّار لمذاهب علماء الأمصار)
للمهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ).
وطبع في خمسة مجلدات.
................
(الروض النظير)
للقاضي شرف الدّين السيَّاغي (1221 هـ)
وهو شرح للمجموع المروي عن الإمام زيد
وهو مقارنة بين فقه الزيدية ومذاهب العلماء الأربعة.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 10:31]ـ
أمّا بالنسبة للإباضية:
فعندهم كتاب: (فقه جابر بن زيد (93 هـ)
ألفه باحث معاصر "يحيى بكوش"، جمع فيه تراث هذا الإمام.
...............
(النيل)
ضياء الدّين عبد العزيز الثميني (1223 هـ)
..................
(الورد البسَّام في رياض الأحكام)
وهو للثميني أيضا.
ولكنه خصصه لباب القضاء فقط.
..................
(التكميل لبعض ما أخلَّ به كتاب النيل).
وهو للثميني أيضاً
.................
(شرح النيل وشفاء الغليل).
لمحمد بن يوسف أطفيِش (1332 هـ)
.................
وفقني الله وإياك (أبا المظفر) لما يحبه ويرضاه.
( lida.12@live.fr)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 07:39]ـ
أخي الفاضل أبا سعيد.
عندنا مثل في الأحساء يقول: أبحث عنك في السماء فوجدتك في الأرض.
لم يخطر ببالي أن أقرب الناس لي في هذا المنتدى عنده هذا الاطلاع الواسع.
جزاك الله خيراً.
ووفقني وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 01:31]ـ
جميل جدا بارك الله فيكم إخوتي ...
ـ[أبوحاتم علاء الدين المصري]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 09:52]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(/)
الأعيان النجسة، للشيخ ابن عثيمين
ـ[هشام البسام]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 12:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأعيان النجسة
هذا بحث كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الأعيان النجسة، قرأه أحد الطلبة في أحد دروس التعليق على كتاب الكافي:
الأعيان النجسة هي:
أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:
1 - الآدمي.
2 - كل ما لا نفس له سائلة.
3 - كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.
ثانيا: كل خارج من جوفِ محرمِ الأكل، كالبول والعذرة ونحوهما. ويستثنى من ذلك:
1 - مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع.
2 - العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة.
3 - الخارج مما لا نفس له سائلة، كقيء الذباب وعذرته ونحوهما، عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. - وهذا يوجد كثيرا إذا وقع الذباب على كتاب أملس تقيء فيه -.
ثالثا: جميع الميتات. ويستثنى من ذلك:
1 - ميتة الآدمي.
2 - ميتة حيوان البحر.
3 - ميتة ما لا نفس له سائلة.
رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1 - ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2 - القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.
خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1 - دم الشهيد عليه.
2 - المسك ووعائه.
3 - الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.
سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.
سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار: تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. والراجح: أن الخمر ليس بنجس، لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته، كما قد بين في موضع آخر.
ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
1 - يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
2 - يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
3 - يسير القيء على القول بنجاسته.
4 - يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما، عند من يلامسهما كثيرا.
5 - يسير ذَرْق الخفاش ونحوه من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. - الذرق: أي الذي يخرج من دبره -.
6 - يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام حتى المغلظة. انتهى.(/)
مسألة في الفرائض
ـ[هشام البسام]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 01:01]ـ
توفي رجل ولم يخلف إلا:
عمة جده لأمه (عمة أبو أم الميت).
وخالة جده لأمه.
فكيف تقسم التركة؟
ـ[الحبروك]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 10:53]ـ
مثل تلك المسألة لا قاعدة فيها
فالنصف لكلاهما إجتهادا
فهما من أولى الأرحام، و هما أولى من بيت المال بلا شك
و الله أعلم
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 11:19]ـ
جوابك صحيح أخي الحبروك.
ولكن ...
ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
الجزاب كالتالي:
المسألة من مسائل ذوي الأرحام , والعلماء فيها على مذهبين:
مذهب أهل التنزيل, وهو مذهب الشافعية - على القول المعتمد عندهم - ومن وافقهم.
وجواب المسألة على هذا المذهب:
أن تنزّل كلاً منهما منزلة الأم., فيشتركان في الثلث.
ثم يأخذان باقي المال رداً.
فترث كل واحدة منهما نصف المال:
السدس فرضاً, والثلث رداً.
والمذهب الثاني: مذهب أهل القرابة, وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم, ولا أعلم عنه شيئاً؛ لأنّي لست فرضياً.
والله أعلم بالصواب.
ـ[هشام البسام]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 01:51]ـ
عمة أبي الأم هي (أخت أبي أبي أم الميت)
خالة أبي الأم هي (أخت أم أبي أم الميت)
وكل منهما مدلٍ بـ (الأم)
فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما
فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا
ونجد العمة مدلية بـ (أبي الأب)
ونجد الخالة مدلية بـ (أم الأب)
فننزل كل منهما منزلة من أدلت به
فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها
ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.
هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.
وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.(/)
الدرر اللوامع في أجوبة شيخنا عبد الله بن مانع (3)
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 01:39]ـ
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد
فهذا هو الجزء الثالث من مسائلي على شيخنا عبد الله بن مانع الروقي حفظه الله , ولعلي أرتب
موعدا لإدراج باقي المسائل وسيكون هذا في كل شهرين بإذن الله ما لم يعرض عارض.
وأرجو من الأخوة المشرفين بارك الله في جهودهم ونفع بهم أن لا يدمجوا هذا الجزء بسابقيه للإستفادة , وسأضع رابط الجزئين السابقين بإذن الله في نهاية المسائل.
أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا متقبلا.
هل يقال في آيات القرآن أنها نظم كقول بعضهم ما أحسن نظمه؟
لا بأس , وهذا بعض ما فيه من إعجاز.
هل يقال قال الله تعالى على لسان فلان من خلقه في القرآن؟
في صحيح مسلم من حديث أبي موسى يرفعه وفيه " ... فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ".
كيف الجمع بين سجود الشمس كل يوم تحت العرش وما يلاحظ من دورانها على مدار اليوم؟
لا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة وكلام الله ورسوله حق ولازمه الصحيح حق.
قول من يقول بأن خالد بن سفيان * من الأنبياء هل له أصل؟
خالد بن سنان لا سفيان , ولم يثبت خبره.
هل ما يطرق الآن بإسم الإعجاز العددي في القرآن له أصل؟ وما حكمه؟
إن صح فهو من إحكام الله لكتابه , ولا بأس به فهو ينفع ويثبت الله به من يشاء من عباده.
حديث " خلق الله آدم على صورته " وفي بعض الأحاديث " على صورة الرحمن " هل يصح؟
رواية " صورة الرحمن " لا تثبت فيها علل عدة , ولو صحت لا يلزم المشابهه , فالله ليس كمثله شيء.
كيف يجمع بين حديث الإثنا عشر خليفة الذي في مسلم وبين ما مر به التاريخ من تجاوز هذا العدد؟
المراد: إن لهم صفة خاصة من إقامة العدل وإجتماع الكلمة ونصر السنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هل يجب الترتيب في الوضوء وكذلك الموالاة؟
يجب الترتيب في الوضوء والموالاة.
ما المقدار الذي يدرك به المصلي مع الجماعة فضل وأجر صلاة الجماعة؟
ركعة فصاعدا.
ما مدة الترخص للمسافر برخص السفر؟ وهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة ما دام على كذلك؟
ما لم يجمع إقامة فهو مسافر له الترخص برخص السفر ولا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بل تستحبان منه.
لو صلى مسافر خلف مقيم وأدرك الصلاة كاملة أو جزء منها كالتشهد الأخير فهل يترخص برخصة المسافر أو يأخذ بالأصل والإتمام؟
من أدرك شيئا من صلاة المقيم وهو مسافر أتم صلاة مقيم على الراجح.
لو أن مسافر جمع في صلاته جمع تقديم ووصل إلى بلده قبل دخول وقت الفرض الثاني أو بعده فهل يعيد صلاته جماعة أم تسقط عنه؟
لا صلاة عليه , فقد سقط عنه الفرض.
من أطعم عائلة مكونة من خمسة أشخاص مرتين بقصد إسقاط كفارة اليمين فهل تسقطها؟
تسقط إن لم يجد عشرة.
ما المقصود بقول بعض أهل العلم: قول الجمهور , قول عامة العلماء , قول أهل التحقيق , محل إجماع , محل إتفاق , قول الأصحاب؟
هذا معروف في محله , وبحسب إطلاقه والمراد به مختلف بحسب الألفاظ السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ما الضابط في قبول رواية من أشتهر بالتدليس من الأئمة كأبي إسحاق السبيعي والأعمش والثوري إذا حدث بصيغة محتملة؟
الأصل قبول أخبارهم وهذا صنيع الأئمة الأوائل ما لم يُعلم أنهم دلسوه , وفي قولك أشتهر بالتدليس وذكر هؤلاء نطر.
إذا كان أهل الحديث يقبلون التفرد والغرابة في أصل السند ولا يقبلونها فيما بعد ذلك , فهل يقاس عليه ما تفرد به ابن خزيمة أو الدارقطني أو البيهقي عن أصحاب الكتب الستة فيرد ولو كان السند صحيحا بحكم تفردهم عن أصحاب الكتب الستة وتفردهم غير مقبول لأنه في آخر السند؟
السؤال غير واضح , وإذا صح السند في الكتب المذكورة وقامت الأدلة على أن الخبر محفوظ فهو مقبول.
هل يصح ما نسب للنسائي وكذلك الحاكم من حملهم على معاوية رضي الله عنه؟
من السهل الوقوف على ذلك من عدمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
ما يكون بين الرجل وزوجته من كلام زوجي يستحي أن يطلع عليه غيرهم هل يأثم به؟
لا يأثم , وقد سأل رجل ابن سيرين عن هذا ولماذا هو فاحش؟ فقال للسائل: أفحشته اللذة.
مشاهدة النساء لبعض المشايخ في التلفاز سواء في المحاضرات أو الفتاوى , هل يعد من النظر المحرم؟
في المسألة خلاف معروف , وتحديد النظر في وجه الرجل إذا خيف فتنة فهو محرم , وبلا فتنة قيل بالمنع وقيل بالجواز لاسيما إذا دعت الحاجة.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وعلى هذا الرابط تجد الجزء الأول والثاني من المسائل.
http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/s...d.php?p=920485 (http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=920485)
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
دمتم بعافية أخوكم / موسى الغنامي.
ــــــــــــــــ
* سبق قلم مني والأصل ما ذكره شيخنا سدده الله.(/)
تعليقاتي على (زاد المعاد) لابن قيم الجوزية أثناء ملازمتي لشيخي العلامة عبد العزيز ب
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 08:54]ـ
تعليقاتي على (زاد المعاد) لابن قيم الجوزية أثناء ملازمتي لشيخي العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لقد من الله عليّ وعلى كثير من إخواني طلاب العلم ملازمة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ سنين طويلة حتى توفاه الله تعالى، وكان لفقده ـ رحمه الله ـ غربة في قلوبنا أنكرنا معها حالنا، فكم كان لشيخنا ـ رحمه الله ـ من فضل علينا، وعلى أهل العلم وطلابه في جميع أنحاء العالم، فضلاً عمن دونهم.
وكنت في كل يوم عندما أطالع الكتب التي كنا ندرسها على شيخنا ـ رحمه الله ـ والتي تم قراءتها عليه، وأنظر إلى ما كتبته وعلقت فيها من الفوائد والأحكام، أتذكر تلك اللحظات التي قضيتها مع ذلك الشيخ العلامة، فما يسعني بعد دمع العين إلا أن أقول: رحمك الله يا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، واسكنك فسيح جناته، فكم لك علينا من فضل وبر وإحسان، بعد الله ـ عز وجل ـ.
ولقد خطر لي من منذ زمن أن أنقل ما علقت وكتبت في درس شيخنا أثناء قراءة كتاب زاد المعاد عليه، إلى إخواننا طلاب العلم لنشر ما أفادنا به شيخنا، وذلك لتعم الفائدة على إخواننا طلاب العلم، وأن يكون ذلك ايضاً صدقة جارية لشيخنا، وعلم نافع ينتفع به.
وهذه التعليقات تنقسم إلى:
(1) ما إملاه الشيخ وهو قليل.
(2) ما صوبه الشيخ، فأكتبه بالحرف الواحد كما قاله الشيخ.
(3) ما قرره الشيخ فأكتب ملخصه، وأكتب أمامه (تقرير).
(4) ضبط الكلمات التي يصوب الشيخ النطق بها، فأقوم بتشكيلها كما نطقها الشيخ.
(5) الحكم على الأحاديث كما يراه الشيخ ويميل إليه.
(6) وغير ذلك من الفوائد.
وقد أكون مسبوقاً إلى مثل هذا العمل، لكن لعلمي التام أن كل طالب علم ينقل ويكتب حسب حضوره وانتباهه وأهمية المسألة لديه، فقد يفوت ذاك ما لايفوت هذا والعكس، وكل له طريقته في الكتابة والتعليق.
فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
وأرجو من الله أن أكون بهذا العمل قد قدمت لإخوان طلبة العلم شيئاً يستفيدون منه، وينتفعون به في هذا الملتقى المبارك. وسوف تكون هذا التعليقات حلقات يتبع بعضها بعضاً.
ومن لديه من الإخوة الأفاضل أي توجيه فلا يبخل به علينا، وذلك لطلب الوصول بالعمل إلى الوجه المطلوب.
تنبيه:
النسخة التي تم قراءتها على الشيخ، هي نسخة مؤسسة الرسالة ـ مكتبة المنار الإسلامية ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط. الطبعة الثانية 1401هـ / 1981م.
ضيدان بن عبد الرحمن بن سعيد اليامي
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 08:55]ـ
وكان البدأ بالمجلد الأول عام 1405 هـ
فأقول وبالله التوفيق:
(1) ص (41)، سطر (17)، قوله: (زائداً عليه).
قال شيخنا: " لعل الصواب (دالاً عليه) بدل (زائداً عليه) لأنه يحتمل التضمين والدلالة ".
(2) ص (43)، آخر سطر من تعليق المحقق، قوله: (وفي سنده ثلاثة ضعفاء).
التعليق: الضعفاء الثلاثة هم:
المسعودي، وأبو عمر الدمشقي وقيل أبو عمرو، وعبيد الخشخاش.
(3) ص (44)، سطر (13) من تعليق المحقق، قوله: (وفي سنده ثلاثة ضعفاء أيضاً).
التعليق: الضعفاء هم:
معان بن رفاعة، و علي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن.
(4) ص (44)، سطر (15) من تعليق المحقق، قوله: (عشرة قرون).
قال شيخنا: " صوابه: «عَشْرُ قُرونٍ».
قلت: جاء في مستدرك الحاكم (3089): حدّثني إبراهيم بن إسماعيل القاري، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، ثنا معاوية بن سلام، حدّثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدّثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «نَعَمْ مُعَلَّمٌ مُكَلَّم»، قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عَشْرُ قُرونٍ». قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عَشْرُ قُرونٍ»، قالوا: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثَلاثَمائَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ جَمّاً غَفيراً». هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي البزار (4815): حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: نا عبد الصمد بن النعمان قال: نا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على شريعة من الحق قال: فلما بعث الله النبي وأنزل كتابه قال: فكان الناس أمة واحدة.
(5) ص (46)، سطر ما قبل الأخير مع الأخير من كلام المحقق، قوله نقلاً عن الهيثمي: (ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحسن بن سوار، وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان).
قال شيخنا: " يستدرك هذا على الهيثمي: الحسن بن سوار، صدوق، وأبو حَلْبَس، مجهول من مشايخ بقية، كما في التقريب ".
(6) ص (47)، السطر الأول، قوله: (ولا يختلى خلاه).
قال شيخنا: " وهذا اللفظ يدخل فيه العمرة، كما جاء في لفظ آخر خاص بالحج: " من حج "، فهذا الحديث عام تدخل فيه العمرة، فسبحان الله ما أعظم نعمه وخيره "
(7) ص (48) سطر (14)، قوله (الحزورة).
ضبطه شيخنا: (الحَزَوَّرَة).
(8) ص (50)، سطر (8) قوله: (ومن خصائصها أنها لا يجوز دخوها .... ).
قال شيخنا: الصواب جواز دخولها من غير إحرام للتجارة، وزيارة الأقارب، أو غير ذلك، وأن هذا مخصوص لمن أراد الحج أو العمرة. (تقرير).
(9) ص (60)، سطر (4)، قوله: (وكذلك ليلة القدر).
قال شيخنا: ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة، وهذا محقق بنص قوله تعالى: (ليلة القدر خير من ألف شهر)، ويوم الجمعة أفضل من يوم ليلة القدر بنص الحديث: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة "، وكذا لوجود الساعة في يوم الجمعة والتي لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا أعطاه الله ما شاء. والله أعلم. (تقرير).
(10) ص (71)، سطر (11)، قوله: (وإسماعيل: هو الذبيح ... ).
قال شيخنا: وقد ورد أن الذبيح هو إسحاق كما ذكر الطبري والقرطبي، وهذا القول باطل، والصواب أنه إسماعيل كما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ. (تقرير).
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 08:55]ـ
الحلقة الثانية:
(11) ص (79) سطر (1) قوله: (تستكمل رزقها).
قال الشيخ: " وفيه: (وأجلها).
(12) ص (80) السطر (5، 7) قوله: (السادسة .... السابعة).
قال شيخنا: " الفرق بين السادسة والسابعة، أن الوحي في الإسراء والمعراج على نوعين: وحي، وكلام ". (17/ 2/1405 هـ).
(13) ص (80)، نهاية السطر الأخير.
قال شيخنا: " وهو الصواب، فليس لأحد أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، لا موسى، ولا محمد، ولا غيرهم ـ عليهم أفضل الصلاة والسلام ـ، فهي نعيم يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة ". (17/ 2/1405 هـ).
(14) ص (81) السطر (5)، قوله: (ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات).
قال شيخنا: " ما قاله المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هو الصحيح والصواب، وقد عدَّ ه ابن الجوزي في الموضوعات ". (21/ 2/1405هـ).
(15) ص (82) حاشية رقم (2).
سألت شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ بعد قراءة الحاشية عليه، عن أعمال الكفار في الدنيا هل يجزون عنها يوم القيامة؟
فقال ـ رحمه الله ـ: " هذا معلق عن عروة، أما أعمال الكفار في الدنيا فلا تنفعهم، والدليل قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) وما ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي لهب، وأبي طالب، فهو مستثنى من ذلك، وكل ما ورد في ذلك فهو مستثنى، والحكم على ما جاء في الآية ".
(16) ص (83)، السطر (17)، قوله: (وكانت دايته).
قال شيخنا: " تخدمه، وتحضنه ".
(17) ص (99)، حاشية رقم (2).
قال الشيخ: وهو غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، أبو عبد الله القاضي (قاضي الكوفة) فهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة. كما في التقريب.
(18) ص (103) الحاشية السطر (4) قوله (البحيرية).
قال شيخنا: " البحرية، كذا في البخاري ".
(19) ص (104) السطر (6) قوله: (وقيل: بل بالوقف في ذلك).
قال شيخنا: وهو الأولى، لأن الجزم بذلك يحتاج إلى نص صريح، وكلهنّ ـ رضي الله عنهن ـ من أفضل النساء على الإطلاق لا يشك أحد من أهل الإيمان في ذلك.
أما تفضيل واحدة على أخرى، فالجزم فيه يحتاج إلى بيان ونص صريح في ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذهب بعضهم إلى أن فاطمة سيدة على نساء أهل الجنة، وهذا جاء صريح في حديث عائشة عند البخاري، ولكن البحث في هل هي أفضل النساء على الإطلاق؟
وهل الأفضلية في الدنيا وفي الآخرة في الجنة.
هذا يتوقف فيه. والله أعلم. (تقرير).
(20) ص (104)، حاشية السطر (4)، قوله (قالت: سارني الني).
صوابه: النبي.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 08:57]ـ
الحلقة الثالثة:
(21) ص (105)، السطر (12)، قوله: (وأرسل الله إليها السلام مع جبريل).
قال الشيخ: " سلام جبريل على خديجة، فيه دليل على فضلها ـ رضي الله عنها، وهذا يعتبر من خاصيتها ".
(22) ص (106)، الحاشية السطر (2)، قوله: (وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسع).
قال شيخنا: هذا دليل على أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان بناؤه بعائشة وهي في التاسع من عمرها. (تقرير).
(23) ص (109)، السطر (1)، قوله: (وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب).
قال شيخنا: " والصحيح أنه في آخر خلافة عمر لا في أولها ".
(24) ص (112)، السطر (9)، قوله: (وكانت قد صارت له من الصَّفي أمه فأعتقها).
قال شيخنا: " صوابه: وكانت قد صارت له من السَّبي أمه فأعتقها ".
(25) ص (116)، السطر (2) قوله: (أعتقته أم سلمة).
قال شيخنا: " وهو الصواب ".
(26) ص (126)، السطر (3)، قوله: (وله دون العشرين سنة).
قال شيخنا: " هكذا فيما أعلمه، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولاه، وكان له إحدى وعشرون سنة ".
(27) ص (126)، السطر (4)، قوله: (وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها).
قال شيخنا: " النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولى عدداً من الصحابة على اليمن، وذلك محمول على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولى كل واحد منهم على جهة من اليمن، وذلك لسعة أرض اليمن. والله أعلم ".
(28) ص (127)، حاشية (1).
قال شيخنا: " وفي صحة هذا نظر ".
(29) ص (129)، السطر (2)، قوله: (يعني ضعفة النساء).
قال شيخنا: " المشهور أنه في جنس النساء عامة ".
(30) ص (131)، السطر (11)، قوله: (العَنَزة يمشى بها بين يديه في الأعياد).
قال شيخنا: " والأسفار ".
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 08:59]ـ
الحلقة الرابعة:
(31) ص (131)، سطر (15)، قوله: (قيل فيها: جبة سندس أخضر).
قال شيخنا: " إن صح هذا فهو محمول على أنه قبل التحريم ".
(31) ص (136)، السطر (6)، قوله: (رآه في المدينة).
قال شيخنا: " هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان الناقل عظيماً، والمنقول عنه عظيم، لكن هذا لا يكفي ". (8/ 6/1405هـ).
(32) ص (139)، السطر (3)، قوله: (وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم).
قال شيخنا: " هذا يحتاج إلى مزيد عناية، والنظر في العلة، لأن ظاهر النص أنه لبس حلة حمراء، والأمر على الإطلاق ".
(33) ص (148)، السطر (4)، قوله: (وأكل القديد).
قال شيخنا: " القديد اللحم اليابس، ولما رآه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فخاف منه، قال له ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد ". أهـ
(34) ص (148)، السطر (11)، قوله: (ما يكون من الأكله).
ضبط شيخنا (الإِكْلَة) بكسر الهمزة، وسكون الكاف، وفتح اللام.
(35) ص (148)، السطر (14)، قوله: (والثاني: التربع).
قال شيخنا: تسمية التربع بالاتكاء كما ذكره الخطابي وغيره ليس بجيد، لأن الاتكاء هو الميل في الجلوس، كما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في الصحيحين: " وَكَانَ مُتّكِئاً فَجَلَسَ ". (تقرير).
(36) ص (148)، الحاشية السطر ما قبل الأخير، قوله: (وقوله: ربنا، بالنصب على النداء، أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف).
قال شيخنا: " ويجوز فيه الجر، على أنه بدل من الضمير عنه ".
(37) ص (149)، السطر (1)، قوله: (الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَم).
قال شيخنا: " الذي يُطْعِمُ، ولا يَطْعَم " بفتح الياء في يطعم الثانية، وسكون الطاء، وفتح العين ".
(38) قبل بدأ القراءة في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، ص (150).
سئل الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا السؤال؟
إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط صحيح؟
فأجاب: إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهو شرط صحيح، ولها الحق في مطالبته بفسخ النكاح، " لإِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ، ولأن المسلمين على شروطهم. (تقرير) الأحد 3/ 7/1405هـ
(39) ص (154)، السطر (4)، قوله: (ولم يمس ماء).
قال شيخنا: " حمله بعضهم على ماء الغسل ".
(40) ص (159)، السطر (14) الأخير، قوله: (وكان له مائة شاة).
قال شيخنا: " رواه أحمد وغيره ". الأحد 12/ 7/1405 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 09:00]ـ
الحلقة الخامسة:
(41) ص (164)، السطر (10)، قوله: (ورقى ولم يَسْتَرْق .. ).
قال شيخنا: " معناه أنه لم يطلب الرقية ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلقد رقاه جبريل ـ عليه السلام ـ ".
(42) ص (164)، السطر الحاشية، السطر الأخير، قوله: " وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا يعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ركانة).
قال شيخنا: " أبو الحسن العسقلاني، مجهول ـ كما في التقريب ـ ".
(43) ص (165)، ص (12)، نهاية الفصل.
قال شيخنا: " وقد فات المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف 31]، فهذه الآية جامعة في حفظ الصحة في الاقتصاد في الأكل والشرب. وقد ذكر ها المؤلف في غير هذا الموضع ".
(44) ص (166)، السطر (4)، قوله: (وأربعين سلفة).
قال شيخنا: يصح (وأربعين سُلْفِةً) أو (وأربعين سَلَفَهُ).
(45) ص (169)، السطر (13)، قوله: (هل أنت إلا أُصْبُعٌ دَميتِ).
قال شيخنا: " هل أنت إلا أَصْبُعٌ (بفتح الهمزة) دَميتِ، وفيه لغات ".
(46) ص (182)، السطر (1)، قوله: (فكذلك الشارب).
قال شيخنا: " فيه نظر، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الحلق: " اللهم ارحم المحلقين "، ولم يقل في الشارب: " احلقوا "، فعلى هذا لا يكون ما قاله المؤلف بجيد ".
(47) ص (182)، السطر (13)، قوله: (وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون).
قال شيخنا: " هذا فيه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت ".
(48) ص (185)، السطر (1)، قوله: (وأسخن الله عينه به).
قال شيخنا: " وأَسْخَنَ اللهُ عيْنَه به ".
(49) ص (187) الحاشية سطر (16) قوله: (علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبة الحاجة).
سألت شيخنا ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ عن الالتزام دائماً أثناء الخطب بخطبة الحاجة، هل هو ملزم أم لا؟
فأجاب: " الذي يظهر لي التنوع ". الأربعاء 11/ 8/1405هـ
(50) ص (188)، الحاشية (7)، قوله: (من يعص الله ورسوله).
قال شيخنا: " هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ويحتمل أن يكون أحاديث الجواز أكثر من النهي، فقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمع في الضمير.
وفي رواية أبي داود: " قم بئس الخطيب أنت ". الأربعاء 11/ 8/1405هـ
يتبع إن شاء الله .....
ـ[محب الهدى]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 09:33]ـ
ما شاء الله تعالى
تبارك الله
نفحات ونسمات من علوم ابن باز نفعنا الله بها
جزاك الله عنا خيرا
ونرجوا المزيد
ـ[أم تميم]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 11:21]ـ
رحمَ الله شيخنا الوالد ابن باز .. ونفعنا وإياكم بعلمهِ ..
مُتابعين، بارك الله فيكم ..
ـ[عبدالله بن عبدالقادر]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 06:12]ـ
فقال ـ رحمه الله ـ: " هذا معلق عن عروة، أما أعمال الكفار في الدنيا فلا تنفعهم، والدليل قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) وما ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي لهب، وأبي طالب، فهو مستثنى من ذلك، وكل ما ورد في ذلك فهو مستثنى، والحكم على ما جاء في الآية "
أليس الصواب: الآخرة بدل الدنيا؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 06:21]ـ
أليس الصواب: الآخرة بدل الدنيا؟
جزاك الله خيراً أخي عبد الله بن عبد القادر:
معناه: أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 01:38]ـ
الحلقة السادسة:
(51) ص (198)، سطر (1)، قوله: (وقال أحمد وأبو زرعة، لايثبت في تخليل اللحية حديث).
قال شيخنا: " كا ذكره محقق الكتاب هو الصحيح ".
(52) ص (211)، الحاشية رقم (1).
قال شيخنا: " فيه نظر ظاهر، فإن إسناد النسائي مرسل، ولا يكفي هذا ".
الأحد 29/ 1/1406هـ
(53) ص (215)، الحاشية (2).
صحح الحديث شيخنا ـ رحمه الله ـ.
(54) ص (217)، سطر (4) قوله: (وأما حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ رمقت الصلاة خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم،ـ، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء).
قال شيخنا: " ما خلا القيام والقعود، فإنه كان يطيل فيهما، جاء هذا في رواية أخرى عند البخاري ومسلم، وبهذا يزول الإشكال.
وكأن المؤلف ـ رحمه الله ـ لم يستحضر هذا ". الأحد 12/ 3/1406هـ
(55) فائدة:
قال شيخنا: " جاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن أقل التسبيح ثلاث ".
(56) ص (219)، سطر (3)، قوله: (زيادة يزيد بن زياد).
قال شيخنا: " صوابه: يزيد بن أبي زياد ".
(57) ص (219)، سطر (7)، قوله: (وأين الأحاديث ..... ).
قال شيخنا: " وقوله: " وأين " يعود على مسألة الرفع، وليس هو تابعاً للإنكار على ابن مسعود ـ كما قد يفهم ـ ".
(58) ص (220)، سطر (5)، قوله: (ملء السموات، وملء الأرض).
قال شيخنا: " صح أيضاً قوله: " وملء ما بينهما ".
(59) ص (220)، سطر (10)، قوله: (وباعد بيني وبين خطاياي ... ).
قال شيخنا: ولعلّ الشيخ ابن القيم ـ رحمه الله ـ ظنه عند إملائه أنه مثل دعاء الاستفتاح ".
(60) ص (221)، الحاشية (1).
قال شيخنا: " في إسناد النسائي رجل من بني عبس، عن حذيفة.
أما أبو حمزة الراوي عن الرجل المبهم فينظر من هو ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 01:39]ـ
الحلقة السابعة:
(61) ص (222)، سطر (1)، قوله: (فلو كان القيام والقعود المستثنين هو .. ).
قال شيخنا: " صوابه: هما ".
(62) ص (222)، نهاية سطر (10).
قال شيخنا: " وقد قصر بذلك بعض أهل الكوفة من اتباع أبي حنيفة وأخطأوا في فهم قوله ـ رضي الله عنه ـ والسنة في ذلك حاكمة ".
(63) ص (223)، التعليق على حاشية رقم (2).
قال شيخنا: " وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث، وقال: إنه موقوف على ابن عمر ".
(64) ص (238)، سطر (6)، قوله: (جلسة غير هذه).
ضبط شيخنا كلمة (جلسة) بكسر الجيم، وسكون اللام، وفتح السين (جِلْسَة).
(65) ص (238)، سطر (6)، قوله: (ولم يحفظ عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الموضع جِلْسَة غير هذه).
قال شيخنا: " هذا هو الغالب على فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما ذكره المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيه نظر، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جِلْسَة أخرى وهي الإقعاء كما ورد ذلك في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ".
(66) ص (241)، سطر (10) مبحث جلسة الاستراحة وقول المؤلف ـ رحمه الله ـ: (ومجرد فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها لا يدل على انها من سنن الصلاة .. ).
قال شيخنا: " والأرجح أنها من سنن الصلاة كما ورد في حديث مالك بن الحويرث، وحديث أبي حميد، والأمر بذلك واسع. أما قول من قال أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يفعلها إلا من كبر، فإن عليه الدليل ". الأحد 24/ 4/1406هـ.
(67) ص (245)، سطر (2)، قوله: (وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضْف، وهو الحجارة المحماة ".
قال شيخنا: " ضعيف منقطع، رواه النسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ".
(68) ص (245)، نهاية سطر (7)، في رده على ما ذكره المؤلف في هذا المبحث.
قال شيخنا:
" أما الدعاء فإنه مُسَّلم.
أما الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما ذكره المؤلف لا يُسلم له، فالعمومات حجة في هذا الباب.
وأما حديث تخفيف الجلوس في هذا التشهد فليس بصحيح كما تقدم.
والحاصل أنه لا يطيل الجلوس في هذا التشهد بخلاف التشهد الأخير ".
الأحد 24/ 4/1403هـ
(69) ص (247)، سطر (14) في الجواب على حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنهما ـ في قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر.
أفاد شيخنا: بأن المثبت مقدم على النافي.
أو أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ينوع، فتارة يقرأ بالفاتحة وشيء من القرآن، وتارة يقتصر على الفاتحة. والله أعلم. الأحد 24/ 4/1406هـ
(70) ص (255)، سطر (5)، قوله: " ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ".
قال شيخنا: " التحريك بالأصبع إنما يكون عند الدعاء وتوحيد الله، أما ماورد أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحركها شديداً، وأنها أشد على الشيطان، فهي أحاديث وآثار ضعيفة لا تصح ". الأحد 2/ 5/1406هـ.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 01:40]ـ
الحلقة الثامنة:
(71) ص (257)، سطر (11)، قوله: (وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه ـ صلى الله عليه وسلم أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا سلم من الصلاة قال: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لاإله إلا أنت ".
(72) ص (258)، سطر (5)، قوله: (إلا أن هنا نكته لطيفه، وهو أن المصلي إذا ... ).
قال شيخنا: " صوابه: وهي أن المصلي إذا .... ".
الأحد 2/ 5/1406هـ
(73) ص (258)، سطر (14، 15)، قوله: (وعن يساره كذلك).
قال شيخنا: " جاء من رواية وائل زيادة " وبركاته " من رواية ابنه علقمة، وفي سماعه من أبيه نظر ".
الأحد 9/ 5/1406 هـ
(74) ص (259)، سطر (1).
قال شيخنا: " وأيضاً عند مسلم من رواية سمرة بن جندب ".
الأحد 9/ 5/1406هـ
(75) ص (261)، سطر (7)، قوله: (الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين).
قال شيخنا: " عمل الخلفاء الراشدين مقدم إذا خفيت السنة، أما إذا اتضحت السنة، فالسنة مقدمة على قول كل أحد ".
الأحد 9/ 5/1406هـ
(76) ص (261)، سطر (8)، قوله: (وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة).
قال شيخنا: " صوابه: من كان بها من الصحابة ".
(77) ص (270)، حاشية (2).
قال شيخنا: " له شاهد في الصحيح من حديث ابن عباس في صلاة الليل ".
الأحد 30/ 5/1406هـ
(78) ص (273)، سطر (6)، قوله: (وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ القنوت في النوازل خاصة).
قلت ـ ضيدان ـ قنت شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الأحد الموافق 14 من شهر جمادى الأولى سنة 1408 هـ (14/ 5/1408هـ) في صلاة الفجر، وصلاة المغرب يدعو للمجاهدين الأفعان خاصة، وللمسلمين المستضعفين عامة.
(79) ص (273)، سطر (10)، قوله: (كما روي هذ .. )
تصحيح: كما روي هذا.
(80) ص (275)، سطر (6)، قوله: (فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة).
علقت على نسختي هذا التعليق ولم أنسبه كالعادة إلى شيخنا ـ رحمه الله ـ عند كتابة أي تعليق بقولي قال: شيخنا، فلا أدري هو مني، أم استفدته من شيخنا.
أنقله لكم والعهدة عليّ:
" في هذا جواز مخالفة السنة لما هو أعظم وأهم وأفيد، وهو تعليم الناس أمور دينهم، أو لتعليم الناس سنة نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يكون ذلك دائماً، إنما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو لا يتعلم الناس إلا بذلك، مع الحرص على تعليمهم وتوجيههم بالقول والبيان ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواقف]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 06:11]ـ
بارك الله في علمكم وحياتكم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 06:31]ـ
وفيك أخي الواقف ..
ـ[هدى على]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 05:31]ـ
السلام عليكم ... جزاك الله خيراً أخي عبد الله بن عبد القادر:
معناه: أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 12:53]ـ
الحلقة التاسعة:
(81) ص (288)، سطر (4) إضافة:
قال شيخنا: " وفيه علة رابعة: وهو أن المسعودي يضعف في الحديث وهو الذي روى حديث المغيرة ".
(82) ص (289)، سطر (3)، قوله: (وأمر بلالاً فأقام الصلاة ... ).
قال شيخنا: " وقد يراد من معنى الإقامة هنا جمع الناس، وذلك لسكوت الأمر عنها في رواية الصحيحين، و الله أعلم ".
(83) ص (289)، حاشية رقم (1):
قال شيخنا: " ورواه النسائي أيضاً ".
(84) ص (290)، سطر (7):
مال شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المسألة وصوّبه.
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(85) ص (291)، سطر (5)، قوله: (وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى).
قال شيخنا: " هذا جمود لا وجه له ".
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(86) ص (292)، سطر (10) نهاية السطر.
قال شيخنا: " وهذا القول ليس بجيد بل الصواب خلافه كما جاء في حديث أبي سعيد، وابن مسعود ".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(87) فائدة:
قال شيخنا: " هذا السجود ـ يعني سجود السهو ـ واجب في الفرض، أما النافلة فلا يجب فيه سجود السهو بل يسن ".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(88) ص (294)، سطر (1، 2)، قوله: (ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة).
قال شيخنا: " سيأتي تخريج الحديث وذكر المؤلف له في الالتفات في الصلاة، وكان ينبغي على المخرج أن ينبه على ذلك، فسبحان من لا يغفل ".
(89) ص (294)، سطر (11)، قوله: (وقد اختلف الفقهاء في كراهته).
قال شيخنا: " والصواب أنه مكروه مطلقاً لعدم فعله له ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكذا سلف الأمة ".
الأحد 28/ 6/1406 هـ
(90) ص (297)، نهاية سطر (4).
قال شيخنا: " وفي رواية النسائي، وغيره: يقولها ثلاثاً، وفي مسند عبد بن حميد زيادة " يحي ويميت ".
الأحد 28/ 6/1406 هـ
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 12:54]ـ
الحلقة العاشرة:
(91) ص (301)، سطر (11، 12)، قوله: (وقد تقدم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الاستفتاح ... ).
تقدم تخريج الحديث ص (204). لم ينبه المحقق على ذلك.
(92) ص (303) بداية سطر (5).
هنا توقف الدرس في 28/ 6/1406 هـ حيث سافر شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى مكة، وعاد وبدأ الدرس في يوم الأحد 4/ 8/1406هـ
(93) ص (305)، سطر (9، 10، 11)، قوله: (وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمداً).
قال شيخنا: " الحديث في هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وقد تتبعت طرق هذا الحديث فلم أر له إسناداً صحيحاً ".
(94) ص (308)، سطر (3، 4)، قوله: (وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، أما سنة الفجر فقد جاء بها دليل خاص ".
الأحد 11/ 8/1406هـ
(95) ص (309)، سطر (11، 12)، قوله: (فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس ".
قال شيخنا: ظاهر الأمر أنها سنة الظهر كما في حديث أم حبيبة ".
11/ 8/1406هـ
(96) ص (309)، سطر (13)، قوله: (إنهن يَعْدِلْنَ):
ضبطه شيخنا: " إنهن يُعْدَلْنَ " بضم الياء، وسكون العين، وفتح الدال، وسكون اللام ".
(97) ص (309)، سطر (14)، قوله: (وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، لأن النزول الإلهي في الليل بعد مضي الثلثان من الليل، وفي رواية بعد مضي شطر الليل، فليس هو بعد انتصاف الليل مباشرة كما يفهم من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ ".
11/ 8/1406هـ
(98) ص (311)، حاشية (1).
قال شيخنا: " حديث حسن، ولقد تتبعت طرق حديث ابن عمر منذ مدة فرأيته حديثاً حسناً ".
11/ 8/1406هـ
(99) ص (312)، سطر (11، 12)، قوله: (وكان يصلي عامة السنن، والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لاسيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البته).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، جاء في سنن أبي داود أنه فعلها ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد، فهو يدل على أنه فعلها في المسجد، وأما فعلها دائماً في المسجد فلم ينقل ".
(100) ص (312)، حاشية رقم (1)، سطر (5) من الحاشية، قال المحقق: (رواه مسلم (838) في صلاة المسافرين .... ).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، فليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، وكان الأولى أن يقال: ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ ".(/)
مفهوم مقاصد الشريعة (للمشاركة)
ـ[لطفى]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 01:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اشكر السادة الواقفين على سير هذا المجلس واود ان امكن طرح مفهوم مقاصدالشريعة وفكرة الشاركين الكرام عنها
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 12:09]ـ
مجموعة الكتب في مقاصد الشريعة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=31727)
حمل "مقاصد الشريعة الإسلامية" للعلامة ابن عاشور ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4623)
الأبحاث والدراسات والكتب في مقاصد الشريعة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29753)(/)
رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث مرات
ـ[ابن السريج]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 02:29]ـ
السلام عليكم
أرجو من الاخوة أن يناقشوا هذه المسألة وهي رجل طلق زوجته وهي حامل ثلاث طلقات ثم بعد أسبوع طلقها ثلاث طلقات فكيف يقع هذا الطلاق أرجوا الاجابة؟
ـ[ابن السريج]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 07:54]ـ
الموضوع للنقاش وليس للفتيا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 09:57]ـ
اخي الكريم ينصح السائل بالرجوع الى دار الفتوى او القضاء الشرعي في بلده
ليسمع من الزوجين ثم يعرف الحكم الشرعي والله اعلم
ـ[حمد]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 10:18]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=54257&Option=FatwaId
ثم إن الجمهور لا فرق عندهم بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق، سواء ثلاثاً أو أقل في مجلس واحد أو مجالس في طهر واحد أو غيره.
وأما المخالفون للجمهور، فلا يقع عندهم الطلاق في طهر واحد لم يرتجع فيه أكثر من طلقة، سواء طلق في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء أوقع ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات، إلا في حالة ما إذا طلق ثم ارتجع ثم طلق بعد ذلك ثم ارتجع ثم طلق فتقع الثلاث باتفاق الجميع،(/)
خاتمة لموضوع الوقوف بمزدلفة
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 12:09]ـ
السلام عليكم
كيفكم يا اعضاء ان شاء الله الكل بخير
عندي بحث عن الوقوف بمزدلفة واكملته
ولكن بقى خاتمة للموضوع
فهل هناك من يستطيع مساعدتي بوضع خاتمه له
وشكرا لكم ..
ـ[الحبروك]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 05:35]ـ
ما هى أهداف بحثك؟
هل تحققت أم ثبت خطؤها؟
ماذا نستفيد نحن من تلك النتيجة التى توصلت إليها؟
إختصر ذلك جدا فى الخاتمة مع تعليق خفيف عليه
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 06:02]ـ
الحبروك مشكوور
على ردك
ويعطيك العافيه(/)
هل لبس البنطلون تشبه بالرجال بالنسبة للمراة.
ـ[ابن السريج]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 02:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال كما هو في العنوان أرجوا الجواب من المشايخ الكرام
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 04:00]ـ
تلعب النية و الكيفية دورا مهما في
دراسة هذا المو ضوع وبيان الحكم الشر عي فيه
فاذا قصدت التشبه فهو تشبه بلا تردد
والا فنبحث عن الدافع
فمثلالبس البنطلون تحت العباءة عند الخروج للشارع
هو استر من مجرد الا قتصار على التنورة او اي ملابس اخرى مثلا
وهكذا
ـ[أم تميم]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 04:50]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة. ومن ذلك: البنطلون، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). انتهى. والحديث رواه مسلم (2128).
وقال أيضا: "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12سؤال رقم 192، 194).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 102): " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال ".
وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب، فلا حرج فيه، بل هو زيادة ستر وصيانة. إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته.
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573.
والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغا، يغطي ظهور قدميها، لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْرًا) فَقَالَتْ: (إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ) قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ). والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".
قال الباجي: " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا: (إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: (فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ) " انتهى من "المنتقى".
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه: " إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟ "
فأجاب: " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر، وهو أمر مستحسن، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث، والله الموفق " انتهى. "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (5/ 334).
والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون (جلبابها) سابغا إلى الكعبين وزيادة، وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين، مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/60131/ (http://www.islam-qa.com/ar/ref/60131/)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 04:52]ـ
السؤال: ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟.
الجواب:
ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/9 ص / 43.
هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا؟.
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق. والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه. فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها، وفي كلامها، قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، وقال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). والله أعلم
الشيخ: عبد الرحمن البراك.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 06:36]ـ
وماذا عن ارتدائه أمام الزوج؟
ولماذا يدخل في التشبه بالرجال، و (نساء) الغرب يرتدينه، وما يخص المرأة يختلف عما يخص الرجل، من ناحية الألوان والنقوش وغيره.
ثم لو دخل البنطلون في التشبه بالنساء الكافرات، فلقد تشبهنا بهن في كثير من الألبسة الساترة والعادات في الأكل وتسريح الشعر أو الزينة عموما ..
كلامي هذا لمن يرى أن البنطلون لا يجوز للمرأة ولو كان أمام الزوج بحجة التشبه بالرجال.
ـ[أم تميم]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 06:44]ـ
وماذا عن ارتدائه أمام الزوج؟
ولماذا يدخل في التشبه بالرجال، و (نساء) الغرب يرتدينه، وما يخص المرأة يختلف عما يخص الرجل، من ناحية الألوان والنقوش وغيره.
ثم لو دخل البنطلون في التشبه بالنساء الكافرات، فلقد تشبهنا بهن في كثير من الألبسة الساترة والعادات في الأكل وتسريح الشعر أو الزينة عموما ..
كلامي هذا لمن يرى أن البنطلون لا يجوز للمرأة ولو كان أمام الزوج بحجة التشبه بالرجال.
حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30276
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 07:14]ـ
البنطلون الضيق, له أضرار صحية كما سمعته من الدكتور التركي الأمريكي محمت آز و هو من كبار الجراحين في أمريكا, أن البنطلون الضيق يقوم بإعاقة الدورة الدموية و كذلك ضغط على الشرايين و الأعصاب مما قد يؤدي إلى ألم في الفخذين و غير ذلك.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 08:03]ـ
لبس البنطلون مو ضوع بسيط ومع بساطته اختلط البحث فيه كما يبدو
فهو بحد ذاته نمو ذج حضاري من نما ذج ستر البدن
و لا يمكن الا عتراض عليه لمجرد ان فر يقا ما يلبسونه
و الا منعنا السيارة و الطيارة و هكذا و منعا ادوات التجميل و هو منطق متسرع غير نا ضج
لكن خروج المراة للشارع بالبنطلون مثلا تشبه بزي
الر جال من نا حية و لا يحقق الستر الشر عي من نا حية اخرى
كذلك لبسه بين النساء بمو اصفات ما يمكن ان يكون
مو ضع نظر و يمكن قبوله بمو اصفات اخرى
و النية مهمة
و الكيفية اهم
و الله اعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 08:37]ـ
كل يأخذ من كلامه ويرد إلا أشرف الخلق وكونه تشبها بالرجال فهذا محل نظر واضح وهي لا تعدو وجهة نظر لصاحبها ولاصل الحل والجواز فمن حرم فعليه الدليل الواضح البين.
ـ[تعارف]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 11:56]ـ
استطيع ان اتفهم وجهة نظر من يقول بحرمته امام الاجانب اما من حرمه امام الزوج فلما؟
يقال لانه تشبه بالرجل وماذا لوكانت ترتديه لارضاء زوجها الذى يعجبه ان يراها تتزين به
سبحان الله الزوج صاحب الشان يراها فيه انثى مغريه له والذى يحرم يقول انها كالرجل
اليس الزوج هو الاولى بإبداء رأيه وكيف يراها فيه؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Dec-2009, صباحاً 11:27]ـ
ما يصلح فيه اللباس في بلد قد لا يصلح لآخر فلا نقول للتي تمشي في مطر غزير وثلوج كثيفة أن ترخي ثوبها ولا تلبس البنطال فهو أبلغ في الستر وأيسر في الحركة والاحتراز من بلل المطر وصعود الحافلات والمترو، وعموما فمسألة اللباس تخضع لعرف البلد ما لم يتعارض مع شرع الله تعالى لأن هناك دول يأتزر فيها الرجال بما يشبه لباس النساء كاليمن وماليزيا وإندونسيا ولا يعتبر ذلك تشبها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 01:03]ـ
للخروج بحكم سليم لابد من الوقوف على الأدلة ... فعسى أن يوفقنا الله لهذا.
النهي عن الثياب التي تصف العظم
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار - حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 21249
حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير يعني ابن محمد، عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل، عن ابن أسامة بن زيد، أن أباه أسامة، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك لم تلبس القبطية؟ " قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها "
والحديث حسن لغيره.
وأخرجه:
(السنن الكبرى للبيهقي ح 3035 - معرفة السنن والآثار للبيهقي ح 1057 - مسند أحمد بن حنبل ح 21251 - مسند ابن أبي شيبة ح 164 - البحر الزخار مسند البزار ح 2242
المعجم الكبير للطبراني ح 380 - الطبقات الكبرى لابن سعد ح 4516 - الآداب للبيهقي ح 586)
الغلالة: بالمعنى المعاصر "البطانة التي تلبس تحت الملابس"
يتبع عن قريب إن شاء الله ...
ـ[تركي القحطاني]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 03:04]ـ
هل لبس البنطلون تشبه بالرجال بالنسبة للمراة.
نعم تشبه بالرجال لأن اول من امر بلبس البنطلون هتلر الزعيم الالماني ولم يكن النساء قبل هتلر يلبسونه فحلق شعورهم والبسهم البطال كالرجال لان النساء في تلك الحرب كانوا يخلفون الرجال في المصانع فهتلر جعل النساء يخلفون الرجال في المصانع للعمل بسبب أن الرجال كلهم ذهبوا للتجنيد فكانا النساء يعملون لابسات الفساتين كما هو معروف وعليهن خمارهن وشعورهن طويله فتسبب هذه اعاقه لهن في العمل من خلال حدوث المشاكل بحيث ان هناك نساء تسبب المكائن في مسك شعورهن ومن ثم تضررهن ومنهن لقي حتفهن فأمر هتلر بحلق شعورهن والباسهم البنطال الذي اصبح شريعه او وثنا يدافع عنه رغم اني واي عاقل لايرى امرأه صالحه تلبس البنطال وتخرج به في الشارع ,لبس البنطال امام الزوج هذا حاله خاصه فلو كانت عاريه فلا لوم عليها ولا تلام ولا يلام الزوج فيها .. انا هنا اريد ان اوضح بداية البنطال والذي يشبهونه بالسيارات وبالالات الكهربائيه ومن هنا اخطأ الكثير في القياس فالقياس لايكون من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من العلماء لانهم هم الاعلم وهم الافقه بما يقاس ووقت القياس اما نحن فاذا قسنا لبس البنطال بانه كسائر الاستخدامات كالسيارات والزينه وغيرها فهذا قياس يُفصل عن الحكم الشرعي والقاعده ..
المسلمين في كل حرب يأخذون غنائم الكفار من اسلحه ومن دواب ولكن لم يلبسوا مثلهم ولم يقلدوهم ولم يوافقوهم الرأي رجال ونساء ارجوالتفريق بين اللبس وبين الاشياء الاخرى كالسيارات وغيرها.
البنطال كلنا يعرف كما ذكرت في البدايه فهو متعلق بهتلر وعمل المرأة وما تسبب فيه هتلر حسب ماتذكر المتعلقه بالزعيم الالماني ادولف هتلر وتشريع عمل المرأة في المصانع ...
والله المستعان
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 05:01]ـ
شعب الإيمان للبيهقي
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي، نا أبو سعيد محمد بن شاذان، نا بشر بن الحكم، نا عبد المؤمن بن عبيد الله، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة، فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عثرت بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكشفت فقيل: يا رسول الله، إن عليها سراويل، فقال: " رحم الله المتسرولات " وروي عن خارجة، عن محمد بن عمرو كذلك.
رجاله
أبو عبد الله الحافظ: وهو الحاكم النيسابوري .. إمام في الحديث - صدوق
أبو منصور محمد بن القاسم العتكي: ثقة صدوق
أبو سعيد محمد بن شاذان: ثقة
بشر بن الحكم: ثقة من رجال الشيخين
عبد المؤمن بن عبيد الله: عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي وهو أبو عبيدة البصري: ثقة
محمد بن عمرو: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله: صدوق له أوهام
أبي سلمة: وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري: الإمام الثقة
طرقه:
(مصنف عبد الرزاق حديث: 4889 - الآداب للبيهقي حديث: 511 - الآداب للبيهقي حديث: 586 - تاريخ نيسابور "عزاه إليه السيوطي في الجامع")
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير لحديث بلفظ آخر:
(الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الألف - باب إبراهيم - إبراهيم بن زكريا الضرير - حديث: 100) ما نصه:
الحديث يروى من جهة ابن عباس , وأبي هريرة ثابت عنهما. اهـ
وهذا حديث ابن هريرة ولم أقف على حديث ابن عباس.
وضعفه الكناني في تنزية الشريعة المرفوعة عن الشنيعة الموضوعة.
والحديث مرسلاً عند عبد الرزاق من مراسيل مجاهد بن جبر ... وفيه ابنه وذكره ابي أبي حاتم ولم يحك فيه جرحًا ... عن الصباح وهو من رجال التهذيب ... وهو الطائفي.
وعند البيهقي في كتاب الآداب من طريقين أحدهما ضعيف وهو طريق "خارجة بن مصعب" والآخر لا بأس به عن عبد المؤمن بن عبيد الله الذي ذكرناه.
وجميع طرقه لا تخلو من ضعف على ما يظهر.
وله طرق أشد ضعفا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات من طريق آخر لسعد بن طريف ... قال المناوي: وفيه مجاهيل.
ولكن قول العقيلي بأنه ثابت عن أبي هريرة وابن عباس، قد يكون الحديث ثابتًا عنده، من طريق آخر ابن عباس الذي لم أجده ويحسن الحديث.
وقال الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة (7/ 249) بضعفه، إلا أنه قال بأن الحديث يحسن إذا صح السند إلى بشر.
وأرى أنه هو ذاك.
إضافة إلى تحسين السيوطي له بقوله: "وبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن" ونازع ابن الجوزي على حديث سعد بن طريف. وقال الألباني بضعفه من هذا الطريق في ضعيف الجامع.
وأرى أن الحديث حسن.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 05:58]ـ
للخروج بحكم سليم لابد من الوقوف على الأدلة ... فعسى أن يوفقنا الله لهذا.
النهي عن الثياب التي تصف العظم
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار - حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 21249
حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير يعني ابن محمد، عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل، عن ابن أسامة بن زيد، أن أباه أسامة، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك لم تلبس القبطية؟ " قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها "
والحديث حسن لغيره.
وأخرجه:
(السنن الكبرى للبيهقي ح 3035 - معرفة السنن والآثار للبيهقي ح 1057 - مسند أحمد بن حنبل ح 21251 - مسند ابن أبي شيبة ح 164 - البحر الزخار مسند البزار ح 2242
المعجم الكبير للطبراني ح 380 - الطبقات الكبرى لابن سعد ح 4516 - الآداب للبيهقي ح 586)
الغلالة: بالمعنى المعاصر "البطانة التي تلبس تحت الملابس"
يتبع عن قريب إن شاء الله ...
النقاش في لبس البنطال في البيت عند الزوج وعند المحارم أما الخروج فيه بالشارع فهذا لا شك في تحريمه أما إذا أرتدت فوقه عباءة فهذا أيضا جائز.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 06:00]ـ
هل لبس البنطلون تشبه بالرجال بالنسبة للمراة.
نعم تشبه بالرجال لأن اول من امر بلبس البنطلون هتلر الزعيم الالماني ولم يكن النساء قبل هتلر يلبسونه فحلق شعورهم والبسهم البطال كالرجال لان النساء في تلك الحرب كانوا يخلفون الرجال في المصانع فهتلر جعل النساء يخلفون الرجال في المصانع للعمل بسبب أن الرجال كلهم ذهبوا للتجنيد فكانا النساء يعملون لابسات الفساتين كما هو معروف وعليهن خمارهن وشعورهن طويله فتسبب هذه اعاقه لهن في العمل من خلال حدوث المشاكل بحيث ان هناك نساء تسبب المكائن في مسك شعورهن ومن ثم تضررهن ومنهن لقي حتفهن فأمر هتلر بحلق شعورهن والباسهم البنطال الذي اصبح شريعه او وثنا يدافع عنه رغم اني واي عاقل لايرى امرأه صالحه تلبس البنطال وتخرج به في الشارع ,لبس البنطال امام الزوج هذا حاله خاصه فلو كانت عاريه فلا لوم عليها ولا تلام ولا يلام الزوج فيها .. انا هنا اريد ان اوضح بداية البنطال والذي يشبهونه بالسيارات وبالالات الكهربائيه ومن هنا اخطأ الكثير في القياس فالقياس لايكون من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من العلماء لانهم هم الاعلم وهم الافقه بما يقاس ووقت القياس اما نحن فاذا قسنا لبس البنطال بانه كسائر الاستخدامات كالسيارات والزينه وغيرها فهذا قياس يُفصل عن الحكم الشرعي والقاعده ..
المسلمين في كل حرب يأخذون غنائم الكفار من اسلحه ومن دواب ولكن لم يلبسوا مثلهم ولم يقلدوهم ولم يوافقوهم الرأي رجال ونساء ارجوالتفريق بين اللبس وبين الاشياء الاخرى كالسيارات وغيرها.
البنطال كلنا يعرف كما ذكرت في البدايه فهو متعلق بهتلر وعمل المرأة وما تسبب فيه هتلر حسب ماتذكر المتعلقه بالزعيم الالماني ادولف هتلر وتشريع عمل المرأة في المصانع ...
والله المستعان
هناك قاعدة ذكرها صاحب الفتح عن الامام مالك أنه إذا كان هناك شيء يختص بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فهذا لا يكون فعله تشبها بالكفار والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
أما لبس السروال فهذا معهود عند العرب من القديم قبل هذا اللي ذكرت سواء سميناه بنطالا أو سرولا لا يضر.
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 06:43]ـ
النقاش في لبس البنطال في البيت عند الزوج وعند المحارم أما الخروج فيه بالشارع فهذا لا شك في تحريمه أما إذا أرتدت فوقه عباءة فهذا أيضا جائز.
عنوان الموضوع:
(هل لبس البنطلون تشبه بالرجال بالنسبة للمراة.)
ولاتساع الموضوع بنقل الأعضاء المشاركين لفتاوى متعلقة ... أصبح الموضوع ذو مباحث عدة.
ومسائله:
الزوج
المحارم
أمام النساء
أمام الأطفال
خارج البيت
مسائل التشبه ..... أ- بالرجال ب- بالكفار
لباس أهل البلدة وما اعتادوا عليه.
ما تم التدليل عليه
1 - عدم جواز لبس الضيق من الملابس / ويشمل البنطال.
2 - جواز لبس السروال والبنطال
بارك الله فيكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 07:27]ـ
البنطلون وسيلة متطورة و مهمة من وسائل ستر البدن
وربما انكار ذلك مكابرة للو اقع
و كون فلان او غيره عممها يو ما ما لغر ض ما لا يؤ ثر كثيرا في الا مر
لان الحكمة ضالة المؤ من
و المؤمن يستفيد من حضارات الا خر ين و يضفي عليها ضوابط الشرع التي
تجعلها بصورة اكثر جمالا
و الحضارة نسيج تتعاون الشعوب في صنعه
و اخشى ضياع الصواب بين الا فراط و التفر يط
و التفصيل يجمع خيوط الصواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 08:52]ـ
مسائل التشبه ..... أ- بالرجال ب- بالكفار
أليس لبس المرأة له من التشبه بلباس الرجال إذا خرجت به، وإن قيل إنه غير ضيق؟
ـ[ابو العبدين]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 09:55]ـ
قال الشيخ ياسر برهامى فى فتوى له (البطلون من الملابس المشتركة فيجوز ان تلبس السروال للزوج ولو كان ضيقا اما المحارم فلا الا ان يكون واسعا لا يجسم العورة
وقال الشيخ محمد عبد المقصود (عائشة كانت تلبس السراويل فاما ان يقال انها من اللباس المشترك او يقال ان هناك ساويل خاصة بكل جنس) ومعلوم ان بنطال المراة وخاصة الذى تلبسه فى البيت يختلف فى كيفيته عن الرجل ومعلوم ايضا ان هناك ملابس مشتركة بين الرجل والمراة كالازار كما فى الحديث الرجل الذى اراد ان يتزوج امراة فساله النبى (صلى الله عليه وسلم) هل عندك شيئ) فقال ما عندى الا ازارى فقال له:انك ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك) او كما قال صلى الله عليه وسلم) وانا لا اذكر لفظ الحديث
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Dec-2009, صباحاً 11:51]ـ
في بلاد إندونسيا وغيرها يلبس الرجال ما يشبه لباس النساء وهو ثوب مزركش يلف حول الخصر إلى القدمين، والمسألة إنما هي مرتبطة بالعرف ففي أوربا لبس وفي السعودية لبس وفي السودان لبس والمهم هو تكييف اللباس المحلي مع الشرع دون فرض نمط معين على بيئة مختلفة حتى لا يتحول إلى لباس شهرة، وعموما فالبنطال أكثر سترا وأمنا والنساء يعرفن ذلك جدا والأولى عدم الإفراط في التضييق على مصالح الناس في سترهم والله أعلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 03:40]ـ
اؤكد انه في دراسة لبس البنطلون يجب الانتباه
الى النية و الدافع من اللبس
والكيفية التي يلبس بها
والمجال والمكان الذي يلبس فيه
دون الا قتصار على مجرد كونه بنطلونا
لانه بحد ذاته وسيلة حضارية متطورة لستر البدن
تشعر المراة اثناء لبسه بستر لا يحققه غيره من انواع اللبس
ـ[عُبيد السعيد]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:15]ـ
الإخوة الذين يقولون البنطال وسيلة حضارية لستر البدن!
هذا الإطلاق لايصح!
فكل مسلم يعرف أن اللباس الضيق أمام الأجانب للمرأة محرم ..
فكلام الإخوة هنا لاشك أنه يحمل على لباس البنطال الواسع أو الذي يكون فوقه لباس ساتر!
والله أعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:19]ـ
في بلاد إندونسيا وغيرها يلبس الرجال ما يشبه لباس النساء وهو ثوب مزركش يلف حول الخصر إلى القدمين، .....
هذا إزار وهو من لباس العرب قديماً وربما أشهرها وأظن أنه وصل إلى الآسيويين من رحلات التجار المسلمين الذين نشروا الإسلام هناك
ولا زال يلبسه أهل اليمن وجنوب المملكة وهو أحد ألبسة الرجال وليس فيه أي تشبه
ـ[عُبيد السعيد]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:28]ـ
في اعتقادي أن الحكم أصبح واضحاً بعدما قرأنا مجموعة من فتاوى العلماء
لباس البنطال:
الضيق: لايجوز إلا أمام الزوج أو فوقه لباس ساتر
التشبه: يكون فيما كان الحكم عليه في البلد أنه من لباس الرجال أو من لباس الكفار خاصاً بهم
والله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:40]ـ
في اعتقادي أن الحكم أصبح واضحاً بعدما قرأنا مجموعة من فتاوى العلماء
لباس البنطال:
الضيق: لايجوز إلا أمام الزوج أو فوقه لباس ساتر
التشبه: يكون فيما كان الحكم عليه في البلد أنه من لباس الرجال أو من لباس الكفار خاصاً بهم
والله أعلم
الفتاوي ليست أدلة شرعية حتى يتضح الحكم!
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:43]ـ
هذا إزار وهو من لباس العرب قديماً وربما أشهرها وأظن أنه وصل إلى الآسيويين من رحلات التجار المسلمين الذين نشروا الإسلام هناك
ولا زال يلبسه أهل اليمن وجنوب المملكة وهو أحد ألبسة الرجال وليس فيه أي تشبه
قصد الأخت هو أن فيه نقش وزينة مما هو خاص بالنساء وليس الازار المعهود لدى العرب.
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[17 - Dec-2009, صباحاً 06:47]ـ
السروال معلوم أنه من ألبسة النساء قديما عند المسلمين وقد ذكر ذلك ابن الحاج المالكي في كتابه (المدخل) ولم يحرم أحد من أهل العلم لبس السروال على المرأة لأن الرجل يلبسه. و لكن بقيت مسألة كونه ضيقا يحجم. والله أعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Dec-2009, صباحاً 05:40]ـ
من الجدير بالذكر
ان البنطلون الضيق
يكره او حتى يحر م
على الر جل ايضا
و ربما كان مؤ ثرا على صحة صلاته على ضوء اقوال بعض الفقهاء
ـ[عُبيد السعيد]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 10:46]ـ
الفتاوي ليست أدلة شرعية حتى يتضح الحكم!
فتاوى أهل العلم يا أخي الكريم , مبنية على أدلة شرعية .. فلذلك يتضح منها الحكم الشرعي!
تحياتي
ـ[المشاشي]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 01:11]ـ
الاخ تركي القحطاني ...
الشائع في لبس البنطال هو للزينة .. و من البديهي ان اللبس العسكري ليس بزينة!!!
و عند ربطك لموضوع ان هتلر هو اول من قام بالباس المرأة للبنطال و موضوع ان المرأة تلبس البنطال " للزينة " اظن الفرق واضح بين من تحلق الشعر و تلبس اللباس العسكري و بين من تلبس بنطال جنز!!!
حسب معلوماتي ان اول من البس المرأة البنطلون في الازياء العالمية هو: سان لوران الفرنسي و اتوقع كان عام 83 م
و مسألة الحلال و الحرام ... هذه نحن لا نفتي فيها و الامر يرجع للكتاب و السنة و يرجع للفقهاء ممن شرحوا لنا النصوص الشرعية ..
و من جميع الفتاوي يظهر الحكم واضح و هو: التحريم .. و بهذا يكون العمل
اما من ذكر انه يوجد حالات خاصة كالمترو و الثلوج و عادات البلد الذي يوجد فيه فهذا ايضا يرجع الى حكم خاص و يكون هو من يوجه السؤال الى فضيلة المفتي بجميع حيثيات السؤال
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 03:01]ـ
من أفضل من تكلم الأختان زبيدة وجمانة وفقهما الله
مع احترامي للجميع,
فهذه مسألة لها تعلق بالعُرف والقصد
ثم إن البناطيل منها النسائي ومنها الرجالي
والله الموفق
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 06:40]ـ
من أفضل من تكلم الأختان زبيدة وجمانة وفقهما الله
مع احترامي للجميع,
فهذه مسألة لها تعلق بالعُرف والقصد
ثم إن البناطيل منها النسائي ومنها الرجالي
والله الموفق
قد تركت الموضوع، ولم أرى العودة له ... حتى رأيت ترجيحك.
فذهبتَ لأحد القولين، بما يفيد أنه راجح لدليل، والآخر مرجوح لعلة .... فأحببت أن أعرف ترجيحك تفصيليًا فضلاً منك.
وفقك الله.
ـ[ابن العباس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 07:06]ـ
البنطال لم يتمحّض اختصاصه بالرجال بل هو وما في معناه مما تلبسه النساء منذ القديم
كما في القرى والأرياف وغيرها ولكنه فضفاض, إنما يحرم إذا قصدت به التشبه أو كان مما اختص به الرجال عُرفاً أو شرعاً
ويأتي تحريم البنطال من جهة كونه ضيّقاً مفصّلا للعورة, لا من حيث كونه بنطالاً أو سراويل
وكما أسلفت هناك اليوم بناطيل نسائية تختلف في زيها عن بناطيل الرجال فهذا مما يجعل في الأمر سعة أيضاً
وكل ما سبق يتعلق بلبسها أمام النساء وبقيد أن يكون واسعاً, وبغير هذا القيد أمام زوجها
والله أعلم
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 07:29]ـ
وهذا ما تم عليه التدليل ... ووقفت عليه في المشاركة رقم 17 في نفس الموضوع.
بجواز لبس البنطال، وعم جواز لبس الضيق منه للأدلة السابقة.
ولا شك في أنه ليس في حق الزوج، وإنما للمحارم والنساء.
بارك الله فيك ... كنت أظن أن لديك رأي مختلف في مسألة نتدارسها سويًا.(/)
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب 2
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 10:11]ـ
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
" الردود العلمية والمجادلات الفقهية"
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
القرآن الكريم مملوء بحكاية المجادلات والمحاورات والقصد من ذلك " كله تعليم من الله تعالى السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل " 1.
وعليه فرد الأقوال الضعيفة في الفقه الإسلامي خاصة لا غضاضة فيه، وهذا الذي اصطلح عليه في عرف العلماء بـ " الجدل الفقهي "، بشرط أن يكون من جنس الجدال المحمود الذي الغرض منه إظهار الصواب والحق، لا الجدال بالباطل القائم على الانتصار للنفس أو المذهب أو لأحد من الخلق .. ، فإن هذا الأخير كما قال الإمام مالك رحمه الله:" ينشىء المراء، ويذهب بنور العلم من القلب، ويقسي القلب، ويورث الضغن " 2.
فالردود العلمية _ إذن _ والمجادلات الفقهية مما هو مطلوب في ساحة العلم والفقه إذا كانت من أهلها 3 لأن الخطأ وارد والزلل عارض، " وما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام " 4، ولذا فـ " فمناظرة الأكفاء ومعاشرة النظراء تلقيح للعقول وتهذيب للنفوس، وتدريب لمآخذ الأحكام " كما قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله 5.
وقد جرى العلماء على ذلك ومنهم فقهاؤنا المالكية رحمهم الله حيث تنضح كتبهم بها لا مع مخالفيهم من المذاهب الأخرى فحسب بل كذلك فيما بينهم 6 طلبا للراجح في المذهب المالكي إعمالا بما قام عليه من القواعد والتأصيل أو موافقة للحجة والدليل، فإن الجدل الفقهي الصحيح من طرائق التدقيق والتحقيق، ومن مسالك التصحيح والتنقيح.
قال الشيخ أحمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله 7:
رد الأجلا على الأجلا**** من الأبين والشيوخ دلا
مع قبول كل واحد نبه**** له على جوازه 8 أو طلبه
رد على مالك ابن القاسم****وابن ابن عاصم على ابن عاصم
وابن ابن مالك على ابن مالك**** سلم النقاد كل ذلك 9
كذا الرهوني على رسوخه**** قد أكثر الرد على شيوخه
وذاك عندي أن حق الحق**** مقدم على حقوق الخلق
ومن المؤلفات التي ألفت في الخلاف الفقهي داخل المذهب المالكي مع الرد والمناقشة 10 كتاب " التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة " لابن خلف الجبيري المالكي رحمه الله حيث سلك فيه منهجا دقيقا في عرضه للمسائل الفقهية المختلف فيها بين الإمام وتلميذه ببسط كل قول على حدة مع المناقشة والرد والترجيح 11.
كما ألفت مؤلفات داخل المذهب تحمل صبغة الرد والجدل الفقهي في مسائل مفردة، ومن ذلك: " رسالة نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة النفل والفرض " للمسناوي المالكي، رد فيه على منكري القبض من المالكية.
ووقع الاختلاف والجدال حول شروط امامة الصلاة، وحكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة، فألف عبد القادر الفاسي رحمه الله " رسالة في الإمامة وشروط من يتقلدها "، كما أجاب المسناوي في الموضوع نفسه ضمن نوازله.
وفي مسألة إزالة شعر العانة التي وقع فيها نزاع بين إدريس العراقي الذي قال أن السنة هي الحلق، وبين عبد الرحمن المنجرة الذي ذهب إلى أن السنة هي النتف، وألف كل منهما تأليفا في تصحيح ما ذهب إليه.
ومسألة ذكر لفظ " السيد " في التشهد التي ألف فيها عبد الرحمن المنجرة تأليفا رد فيه على محمد الكبير السرغيني الذي انتصر لهذه المسألة في جواب له عن سؤال في الموضوع.
إضافة إلى ردود علمائنا المالكية على بعضهم أو على المشهور في المذهب في مسائل فقهية ضمن كتبهم الفقهية أو كتب التفسير أو كتب شروح الحديث، أو كما نقل ذلك عنهم أهل العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي مما تميز به خاصة في شرحه على الرسالة لابن أبي زيد رحمهما الله ردوده على مخالفيه والقصد منهم كل من لم يرتض القاضي قوله ولم يقتنع بدليله ولو كان من علماء مذهبه 12 من ذلك: مسألة ترك التسمية على الذبيحة عمدا، فبعد أن قرر أنها لا تؤكل على وجه الحرمة قال:" وأما من زعم من متأخري أصحابنا البغداديين أن قول مالك أنه إذا تعمد ترك التسمية أنها لا تؤكل إنما هو على طريق الكراهية والتنزيه، دون الحظر والتحريم ... إلخ" 13.
وهذا الإمام ابن عطية الأندلسي المالكي عند تفسيره لقوله تعالى: "وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً
قال:" وذهب بعض الفقهاء المالكيين إلى أن التفرق في هذه الآية هو بالقول، إذ الطلاق قول، واحتج بهذه على قول النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» إذ مذهب مالك في الحديث أنه التفرق بالقول لا بالبدن.
قال ابن عطية: ولا حجة في هذه الآية، لأن إخبارها إنما هو من افتراقهما بالأبدان، وتراخي المدة بزوال العصمة، ... ولو كانت الفرقة في الآية الطلاق لما كان للمرأة فيها نصيب يوجب ظهور ضميرها في الفعل، وهذه نبذة من المعارضة في المسألة" 14.
وقال ابن العربي المالكي: " قال المالكية: ليس ذلك ـ أي الصلاة على الغائب ـ إلاَّ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلنا: وما عمل به محمدٌ صلى الله عليه وسلم تعملُ به أمَّتُه؛ يعني لأنَّ الأصلَ عدم الخصوصية، قالوا: طُويت له الأرض وأُحضرت الجنازة بين يديه! قلنا: إنَّ ربَّنا عليه لقادر، وإنَّ نبيَّنا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا إلاَّ ما رويتم، ولا تَخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدِّثوا إلاَّ بالثابتات ودَعُوا الضِّعافَ؛ فإنَّها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف " 15.
ومع ما للإمام ابن القاسم رحمه الله من مكانة في المذهب المالكي إلا أن مالكية الأندلس رحمهم الله عرفوا بمخالفتهم في كثير من المسائل لرأيه والرد عليه ومناقشته واختيار أقوال غيره من كبار الأئمة المالكية المعتمدة أقوالهم طلبا للصواب 16.
ومن تم فمن الطرائق التي سلكها فقهائنا المالكية رحمهم الله لتنقيح المذهب والتصحيح مسلك الحجاج الذي يعد من أجل العلوم إذا قام على أسس ومنهاج.
قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في معرض الكلام عن هذا المسلك:" هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال، ولولا صحيح الوضع في الجدال لما قامت حجة ولا اتضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم " 17.
.............................. ..........................
1. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي المالكي رحمه الله 3/ 286.
2. جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله 212، وفي المقام نفسه يقول ابن فرحون المالكي رحمه الله:" اعلم وفقنا الله وإياك أن المراء والجدال يورث العداوة والبغضاء ويبعث على كشف العورات والحمية " الزاهر في بيان ما يجتنب من الصغائر والكبائر 245.
3. قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله:" وقد نطق الكتاب بالمنع من الجدال لمن لا علم له والحظر على من لا تحقيق عنده " المنهاج في ترتيب الحجاج 8، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي رحمه الله 4/ 108.
4. قولة شهيرة عن إمامنا مالك رحمه الله، ونور الله قبره.
5. سراج الملوك 150.
6. هذه الردود والمجادلات من الدلائل على أن الحق لا يتعدد، وأنه ليس كل مجتهد مصيب للقول الصحيح ذاته.
قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في معرض تقريره أنه ليس كل مجتهد مصيب:" ومما يدل على ذلك إجماع السلف على صحة المناظرة" إحكام الفصول 714.
7. نقلا عن كتاب " فتح المجيد على نظم عبد الله بن الحاج احماه الله الشنقيطي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني " 1/ 116 للأمانة ولد إبراهيم.
8. وذكر بدلها: " قبوله ".
9. وذكر بدل هذا الشطر من البيت: " ولم يعب صاحب نقل ذلك ".
10. لأن تمت بعض المؤلفات التي ألفت في الخلاف الفقهي داخل المذهب لم يتعرض أصحابها للمناقشة والرد والترجيح إلا نادرا، بحيث كان قصدهم من مثل هذه المصنفات حكاية مجرد الخلاف، ومن ذلك كتاب " اختلاف أقوال مالك وأصحابه " للحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله.
11. انظر كتاب " التوسط " هذا بتحقيق مصطفى باحوا ص: 6، وبتحقيق آخر للحسن حمدوش ص: 15.
12. انظر كتاب " القاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في شرح الرسالة " لأبي فارس 423.
13. شرح الرسالة 3/ 13.
14. المحرر الوجيز 2/ 207.
15. انظر الفتح 3/ 189، و نيل الأوطار 4/ 54، وعون المعبود 7/ 190.
16. انظر " المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري: نشأة وخصائص " 301 فما بعدها لمصطفى الهروس، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
17. المنهاج بترتيب الحجاج 8.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[14 - Dec-2009, صباحاً 12:33]ـ
فوائد نفيسة بارك الله فيك(/)
فصل في أن العلم بإصابة الإنسان بالسحر ليس من علم الغيب المطلق
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[14 - Dec-2009, صباحاً 06:15]ـ
روى الدارقطني في ((السنن))، والحاكم في ((المستدرك))، والبيهقي في ((الكبرى)) والهيثمي في ((المجمع))، واللفظ للدارقطني قال: نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني ابن عَمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزُّطِّ (1) يتطبب، وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حَجْر الجارية الآن صبي قد بال في حَجْرها؛ فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: ادعوا لي فلانة، لجارية لها، فقالوا: في حجرها فلان ـ صبي لهم ـ قد بال في حجرها، فقالت: ائتوني بها، فأُتيت بها، فقالت: سحرْتِيني (؟) قالت: نعم، قالت: لِمَهْ (؟) قالت: أردت أن أُعْتَقَ.
وكانت عائشة رضي الله عنها أعتقتها عن دُبر منها (2)، فقالت: إن لله عليَّ أن لا تُعتقي أبداً، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها)) (3).
وفي ((الموطأ)): ((حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سِنْدِيٌّ فقال: إنك مطبوبة، فقالت من طبني (؟) فقال: امرأة من نعتها كذا وكذا، وقال: في حجرها صبي قد بال، فقالت عائشة: ادعوا لي فلانة، لجارية لها تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني (؟) فقالت: نعم، فقالت: لم (؟) قالت: أحببت العتق، فقالت عائشة: أحببت العتق فوالله لا تعتقي أبداً، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء مِلْكَتَهَا، ثم ابتع لي بثمنها رقبة حتى أعتقها، ففعل. . .)) (4).
قلت (المؤلف): والشاهد قول الزطي في الرواية الأولى: ((إنكم لتذكرون امرأة مسحورة))، وقوله في الثانية: ((إنك مطبوبة))، وقول الجارية: ((نعم))، فلو كان مرض عائشة بالسحر من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله لما علمه الزطي هذا، فالمطلق لا يظهر الله عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول، والزطي ليس بمرتضى ولا برسول، زد على ذلك علم الجارية بأن عائشة مسحورة، فهي التي سحرتها (5).
الفوائد المستنبطة من الأثر:
(أ) ((جواز أن تقول للمسحور عن سحره، ومَنْ سَحَرَهُ إن لم يكن يعلم فقد أقرَّت عائشة في إحدى الروايتين بني أخيها فلم تنكر عليهم، كذا لم تنكر على الزطي قوله لها في الرواية الثانية.
(ب) سؤال المسحور مَنْ سحره إن علم: سحرتني (؟) ليتثبت، ولِمَهْ (؟) ليقف على السبب.
(ج) جواز أن يعاقب المسحور من سحره، وينتصر منه، وأن يأخذ على يده إن كان مقدوراً عليه بما هو مشروع، ومن ذلك أن يرفع أمره للقاضي أو السلطان، فقد عاملت عائشة الجارية التي هي ملكٌ لها نقيض مرادها، وهذا مشروع كحرمان القاتل ميراث القتيل وهذا مجمع عليه بين أهل العلم)) (6).
ـــــــــــــــ
(1) الزُّطُّ: جنس من السودان والهنود، والواحد: زُطِّي، وهم الذين يتكلم الجن على ألسنتهم ويخبرون عن المغيبات، قال عنهم شيخ الإسلام: ((. . . فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئاً فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون ويوقدون ناراً عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر وينصبون رماحاً فيها أسنة ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس ويأخذ ذلك الحديد المحمى ويمره على يديه. . . وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذي يُضرب ضرباً وجيعاً وهو لا يحس بذلك لأن الضرب يقع على الجني)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضاً: ((. . . فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء، وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المصروع وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلى فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم. . .)). اهـ كلامه رحمه الله.
(2) عن دُبُرٍ منها: أي: بعد موتها، وهو أن يُعتق الرجل عبده بعد موته، فيقول: أنت حر بعد موتي، وهو مُدبَّرٌ.
(3) الدارقطني (سنن الدارقطني / 4) (كتاب المكاتب) (حديث رقم: 4223) وقال المحقق: (إسناده صحيح)، والحاكم (المستدرك على الصحيحين / 5) (كتاب الطب) (حكاية جارية سحرت عائشة،حديث رقم: 7591)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، بتحقيق عبد السلام علوش، والبيهقي (السنن الكبرى) (جماع أبواب الحكم في الساحر) (باب من لا يكون سحره كفراً أو لم يقتل به أحداً، حديث رقم 16974)، بعناية عبد السلام علوش، والهيثمي (مجمع الزوائد / 4) (كتاب العتق) (باب في المدبر) (حديث رقم: 7296)، وقال: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح))، تحقيق عبد الله محمد الدرويش.
قال العمروني أبو عبيد: إسناده صحيح، ومن أعلَّ الأثر باختلاط عبد الوهاب فما أصاب فإن عبد الوهاب الثقفي إمام ثقة حجة، وقد اختلط بأَخَرَةٍ ومن ثم حجبه أهله عن الناس فلم يحدث بعد اختلاطه بشيء، قال الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال / ج 4، ص 434): ((لكنه ما ضَرَّ تَغَيُّرَهُ حَدِيْثَهُ؛ فإنه ما حدَّثَ بحديث في زمن التغير) وقال في (سير أعلام النبلاء / 9، ص 239): ((لكن ما ضره تغيره، فإنه لم يحدث زمن التغير بشيء))، وقال الإمام العقيلي في (كتاب الضعفاء): (حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع قال: حدثنا أبو داود قال: جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهم).اهـ (ج 3، ص 829)، تحقيق حمدي السلفي، وقال الدكتور بشار عواد، والشيخ شعيب الأرنؤوط في: (تحرير تقريب التهذيب) رداً على ابن حجر في ترجمة (عبد الوهاب الثقفي) ما نصه: (الثابت أن الناس قد حجبوا عنه عند تغيره، فلم يحدث في حال اختلاطه، كما ذكر أبو داود فيما نقله عنه العقيلي في الضعفاء ... فلا معنى لذكر اختلاطه بعد هذا فإنه يلبس).اهـ (ج 2 ص 398).
(4) مالك ابن أنس (الموطأ رواية أبي مصعب الزهري / ج 2) (كتاب المدبر) (باب ما جاء في بيع المدبر) (حديث رقم: 2782)، تحقيق بشار عواد، ومحمود محمد خليل، والبغوي (شرح السنة / 7) (كتاب الطب والرقى) (باب السحر) (حديث رقم: 3260)، تحقيق سعيد اللحام.
قال العمروني: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل القرشي الزهري المدني ثقة فقيه من أجل تلاميذ مالك، وروايته للموطأ من أصح الروايات، حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري ثقة ثبت كثير الحديث.
(5) أبو عبيد العمروني (فتح المعين بجواز تعيين أمراض المس والسحر والعين) (فصل في أن العلم بإصابة الإنسان بالسحر ليس من علم الغيب المطلق) (ص 56).
(6) أبو عبيد العمروني (فتح المعين بجواز تعيين أمراض المس والسحر والعين) (فصل في الفوائد المستنبطة من عموم ما قد سبق) (ص 63)
الجُنةُ من الجِنةِ
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[14 - Dec-2009, صباحاً 06:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ هشام الهاشمي وفقه الله لكل خير
وإن كان ما نقلت في غير ما سأذكره الا ان هذين الاثرين مما استدل به على جواز حل السحر عن المسحور بالشرك والكفر , و قد الف من اجله بعض المنتسبين للعلم جواز ذلك , فكان الجواب على الاثرين كالتالي /
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجه الأول: أن عائشة رضي الله عنها لم تذهب للسندي كما في الأثر الذي نقله , بل السندي هو الذي أتى إليها كما في قوله (فدخل عليها السندي) , بل اللفظ الآخر الذي عدل عنه العبيكان - كما سوف يأتي تبيينه - يبين أن بني أخيها هم الذي ذهبوا إلى السندي.
الوجه الثاني: أن العبيكان هداه الله قال إن عائشة رضي الله عنها سألت السندي وقد كذب على عائشة رضي الله عنها , فإن عائشة لم تسأل السندي , بل السندي هو الذي ابتدأ عائشة بالكلام , وقد نقل في الأثر: (فدخل عليها سندي فقال: إنك مطبوبة) فأين السؤال ابتداء؟
فإن قال: إن السندي لما قال لها: انك مطبوبة , قالت من طبني؟.
قيل: إن عائشة لم تسأله عن السحر وبماذا سحرت ابتداءاً , وربما كان سؤالها له اختبارا له , ولهذا أرسلت من يسأل الجارية لكونها لم تكن بقول السندي متيقنة , وقد جاء في الأثر السابق: (فقالت لها عائشة: سحرتني؟ قالت: نعم؛ فقالت: لم؟).
هذا فضلا عن أن القصة بلفظها الأخر جاء فيها أن بني أخيها هم من ذهب إلى الزط يسألونه عن ذلك , فروى البخاري في الأدب المفرد وغيره أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها , فاشتكت عائشة , فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط , فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها , فأخبرت عائشة .. ) فالأثر يذكر أن بني أخيها هم من ذهب للسندي ثم أخبرت عائشة رضي الله عنها بالأمر , وليست هي من سأله.
الوجه الثالث: أن عائشة رضي الله عنها لم تطلب من السندي حل السحر.
الوجه الرابع: أن عائشة رضي الله عنها لم تصدق السندي حتى لا يقول العبيكان إن عائشة صدقت الساحر , بل أرسلت للجارية تسألها لتتحقق من الموضوع كما في الأثر الذي نقله العبيكان نفسه.
الوجه الخامس: أن عائشة رضي الله عنها صبرت عن البحث عن شفائها كما في الأثر الذي نقله العبيكان: (فلبثت عائشة ماشاء الله عز وجل من الزمان ثم إنها رأت في المنام .. ) وقد شفيت بسبب ما رأت في المنام كما في هذا الأثر الذي نقله المؤلف.
الوجه السادس: أن السندي ليس هو الذي حل السحر.
الوجه السابع: أن العبيكان قال: إذن فهي ترى جواز سؤال الساحر وعدم قتله.
ونقول: أما السؤال فلم تسأله ابتداءا كما بينا.
وأما عدم قتله فيجاب عنه بأمور:
الأول: أن عائشة رضي الله عنها ليس لها أن تقيم الحدود والتعزيرات حتى يستدل بفعلها.؟!
الثاني: يقول الشافعي رحمه الله: وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها .. ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها. [1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46615#_ftn1)
الثالث: أنه – كما يعلم العبيكان – ليس كل سحر كفر , فقد تكون سحرتها بنوع من الأدوية الضارة التي لا توجب كفرا أو قتلا , وقد أورد البيهقي هذا الحديث تحت عنوان: باب من لا يكون سحره كفرا ولم يقتل به أحدا لم يقتل). السنن 8/ 137
الرابع: لو فرض أن عائشة لا ترى قتل الساحر فقد رأى قتله خمسة من الصحابة رضي الله عنهم , على رأسهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه , كيف ولم يذكر عن عائشة قول مخالف لذلك , وسكوتها هنا لا يعني أنه قول لها بعدم قتله , بل نقل بعضهم إجماع الصحابة على قتل الساحر.
الوجه الثامن: أن الأثر في متنه تضارب , فمرة ذكر أن السندي هو الذي جاء إلى عائشة كما نقل العبيكان , و مرة أن بني أخي عائشة هم الذين سألوا رجلا من الزط , كما هو في الأدب المفرد و الدارقطني وغيرهما.
[1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46615#_ftnref 1) - الأم 1/ 392
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 02:23]ـ
أخي الفاضل عبدالرحمن الجفن
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, شكر الله لك على نقلك وشرحك
المفهوم الشرعي الصحيح لمعنى الغيب (1)
* تعيين المرض الروحي ومعرفة داء المريض ليس قولاً على الله بغير علم:
هذا فصل عقدته في أن تعيين المرض ومعرفة ما عند المريض ليس قولاً على الله بغير علم خلافاً لمن قال بذلك بل هذا من العلم الذي أكدته التجارب وقرره الواقع الملموس للمرضى فهناك علامات، وأعراض تدل على الجن والسحر في بدن المريض إن وجدت قلنا له: أنت مسحور، وذاك شيطان.
(يُتْبَعُ)
(/)
بل نقطع بهذا يقيناً فما جعلنا الله في عَمىً وريب نَتَرَدَّدُ، فَلَبْسُ الجني للإنسي أو مرضه بالسحر ليس هذا غيباً تحرم معرفته، أو مما خصَّ الله به نفسه فلا يعلمه إلا الله.
بل هذا من الغيب المقيد الذي إذا توفرت أسباب علمه ومعرفته عُلِمَ ولا شيء من الشرك في العلم به، ومعرفته، فليس هو من مفاتيح الغيب التي ضَنَّ الله بها حتى على رسله.
وينبغي أن نقسم الغيب إلى غيبين حتى يتضح الأمر؛ فأقول وبالله التوفيق:
الغيب غيبان:
* مطلق (حقيقي لفظاً ومعنىً) (2).
* ومقيد (مجازي سببي)،وإن قُلْتَ: (غيب دون غيب) صَحَّتِ التسمية.
* فالمطلق: ما خَصَّ الله به نفسه، وضَنَّ به فلا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي مرسل (3).
* كذات الله: لقوله: ? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْماً ? (4).
فلا يعلم حقيقة ذات اللَّه إلا اللَّه، قال ابن أبي زيد القيرواني: ((. . . ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في حقيقة ذاته ? وَلاَ يُحِيْطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ ?)) (5) (6).اهـ
* والروح: فهو من الغيب المطلق الذي خصَّ اللَّه به نفسه فلا يعلم حقيقته إلا اللَّه، وعندما سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح نزل الوحي بقوله تعالى: ? يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً ? (7).
* والساعة: فهي أيضاً من الغيب المطلق الذي خَصَّ اللَّه به نفسه فلا يعلم أيان مرساها إلا من أخفاها.
قال تعالى: ? يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ? (8).
وقال أيضاً: ? يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً? (9).
وقال: ? إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ? (10).
فهذا من الغيب المطلق ـ وهناك غيره ـ الذي لا يعلمه إلا اللَّه ومن ادَّعَاه قلنا له: مكانك تُحمد (!) فقد قلتَ على اللَّه بغير علم أو ما لا تعلم.
* وأما المقيد: ما عُلِمَ بالدليل واستند إلى سبب (11).
فكل غيب علم بالدليل واستند إلى سبب فهو مقيد لم يخص الله به نفسه، ويندرج تحته كثير من الغيبيات كالسحر، والمس، والعين، والحسد،والأمراض الباطنة، وما يقوله المنجِّمون والعرَّافون، والكهان، والسحرة، فهذا كله مقيد، غيب دون غيب.
ولنجعل ضابطاً للغيب المطلق فرقاً بينه وبين المقيد فنقول هو: ما لا يمكن معرفته ولو بالأسباب؛ عاديةً كانت أم خارقة للعادة.
فإن كان غيباً وعُلِمَ بطريقٍ ما كالعرافة والكهانة، أو الشعوذة والتنجيم فليس هذا مما خص اللَّه به نفسه، وبالتالي لو علمناه بطُرُق لا حظر فيها كالنظر، والتجارب، وجريان العادة فلا بأس بذلك، ولا إثم، ولا معصية.
فلو اجتمع السحرة إنسهم وجنهم، والكهان إنسهم وجنهم، والمنجمون إنسهم وجنهم والشياطين إنسهم وجنهم لمعرفة أمر من الغيب مما خص اللَّه به نفسه كعلم الساعة أو كُنْه الروح فإنهم لا يستطيعون لأن هذا مما لا سبيل إلى معرفته، فعلمه عند اللَّه.
وعلى هذا فَتَلَبُّسُ الجني بالإنسي، ومرض الإنسان بالسحر، أو إصابته بالعين، أو الحسد ليست هذه من الأمراض التي لا يحيط بها إلا اللَّه علماً، ومما خصَّ اللَّه نفسه بمعرفتها وحرمها على خلقه لإمكان معرفتها بالوسائط.
وكيف يكون المس، والسحر من مطلق الغيب والمريض يعلم أنه ممسوس ومسحور وقد جأر بالشكوى (؟) والجني يتكلم على لسانه، وترتعد فرائصه، وترتجف أوصاله (!) والسحر قد حَطَّّهُ من عليائه، ويشتكي من أمعائه، والنار في أحشائه (!).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي المثل العربي: ((البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير))؛ فإذا كنا نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك ولا ريب فيه أن الجن يتلبسون الناس، ويدخلون أبدانهم، وأن السحر حق ومنه الصرف والعطف؛ فالعلامات ضربة لازب (!)
والعلامات تتفرع عن الإثبات؛ فإن أثبتنا المس أثبتنا العلامات، وإن أثبتنا السحر فكذلك أثبتنا ما دَلَّ عليه ولا يتوقف هذا على علم من الكتاب والسنة.
فقد ثبت بالقرآن أن الشيطان يصرع الإنسان فإذا وجدنا إنساناً مصروعاً وانتفت عنه بقية أنواع الصرع (12)؛ علمنا يقيناً أن الشيطان صرعه؛ فكيف إذا نطق على لسانه (؟!)
وإذا وجدنا مربوطاً مأخوذاً عن زوجه، ولم يكن السبب عضوياً؛ فهذه علامة على سحر الربط، فإذا قلنا له: أنت مسحور؛ هل هذا شرك بالله، وقول على الله بغير علم (؟؟)
وإذا وجدنا زوجين اثنين قد جعل اللَّه بينهما مودة ورحمة، ولبثا على هذا الحال ما شاء اللَّه ثم انقلب الحال، وقلب كلاهما لصاحبه ظهر المجن، وقامت بينهما الإحن من غير ما سبب، وانقلبت المحبة بغضاً، والرحمة عذاباً، وظهر بينهما الشقاق، وعدم الاتفاق، ورغبا في الطلاق؛ فقلنا لهما: هذا سحر الفراق، هل هذا قول على الله بغير علم (؟)
فالذي ينبغي هو أن نفرق بين الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا اللَّه والغيب المقيد الذي إذا توفرت أسباب معرفته لم يعد غيباً العلم به شرك كما بَيَّنَّا (13).
ولنضرب مثلاً بالروح ليتضح الأمر لكل عاقل: فالروح غيب مطلق كما سبق فلا يعلم سره، وكُنْهَهُ إلا اللَّه فالحديث عن حقيقة الروح وماهيته دخول في علم الغيب، ولكن الحديث عن حلول الروح البدن ليس هذا من الغيب، فالجميع يعتقد أن في الأبدان أرواحاً لا أحد يخالف في ذلك فنحن نفرق بين وجود الروح في البدن من عدمه بعلامات تدل عليه فليس الحي كالميت فما الذي دل على ذلك (؟)
وجواباً عن هذا السؤال نقول: الذي دل على ذلك أنه لا حياة بدون روح فليست الرؤية للروح بلازم في إثباتها فدلائل الحياة وعلاماتها بينة ظاهرة على جسد الإنسان الحي فههو ذا يسمع ويرى، ويتكلم، ويمشي في الأسواق، ويعقد الصفقات، ويضحك ويبكي، ويلهو ويلعب؛ فليس بميت.
وكذلك إذا رأينا إنساناً طريح الفراش يُحْتَضَرُ، ويلْفِظُ أنفاسه، وبلغت الروح الحُلْقُوم، ونحن حينئذ ننظر؛ ولكن لا نبصر، ثم مات، وسكن، وخمدت أنفاسه؛ قلنا: خرج روحه؛ ونحن لم نره بل حال الميت دَلَّ على خروجه، فعلامات الموت بادية.
فقس على هذا أنواع الأمراض الباطنة المختلفة التي تصيب الناس ولا تراها العيون؛ فيقولون: هذا داء كذا ودواؤه كذا، وهذا كله يظهر بعلامات دلت عليه لم يعرف بآلة ولا بجهاز وإنما بأعراض دلت عليه، والعرب في الجاهلية، وفي صدر الإسلام وفي عصرنا مازالوا يتداوون، ويعالجون بطب الأعشاب إلى يومنا هذا؛ ويعرفون الأمراض بالأعراض التي تظهر على المريض بغير فحص ولا جهاز، ويصفون دواءها ولا أحد من معشر العقلاء يقول: أتقولون على الله ما لا تعلمون، وتدَّعون علم الغيب (؟!)
وأما قول من قال بأن الطبيب يعرف الأمراض الباطنة بجهاز الفحص فليس هذا من علم الغيب أو القول على الله بغير علم (!)
فأقول: هذا مردود شرعاً فإذا كانت هذه الأمراض الباطنة من الغيب؛ فالغيب لا يمكن أن يعرف بجهاز أبداً ((لأن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة)).
قال ابن خلدون في ((العبر وديوان المبتدأ والخبر)): ((فالقوانين والصناعة لا توصل إلى معرفة الغيب بوجه من الوجوه والله يعلم وأنتم لا تعلمون)).
وقال في (أبجد العلوم): ((. . . ذكر في (المدارك) في تفسير: ? إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ?: وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث أو الموت فإنه يقول بالقياس والنظر في الطالع وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً على أنه مجرد الظن والظن غير العلم))
.اهـ
قلت: فإن قال قائل: بل هي من الغيب المقيد الذي شاء الله أن يُعلم لما في العلم به من مصلحة.
قلنا: فإذا سَلَّمْتَ للطبيب في معرفة الأمراض الباطنة بالجهاز فلم يعد غيباً فسلم لمن يعرف الأمراض بالأعراض دون جهاز فهذا مما شاء الله أن يعلم لما فيه من المصلحة (!)
(يُتْبَعُ)
(/)
قال القرطبي: ((وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك؛. . . وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده)) (14).
* السحر والمس والعين أمراض لا تحرم معرفتها:
إذن المرض بمس الجن، والسحر، والعين، والحسد، هو من قبيل هذه الأمراض التي تصيب الناس فليست غيباً يحرم معرفته، والكشف عنها لا يحتاج وحياً أو عرافاً، فلهذه الأمراض علاماتها وأعراضها التي تدل عليها، ولها أطباؤها الذين يعرفونها ويعالجونها.
ونحن نعرف الجن وأنواعهم، وماهيتهم، ومما خلقوا، ونعرف أنهم أرواح لطيفة تخترق الأجسام، وأنهم يتلبسون الناس، ويمرضونهم؛ فليس هذا بالنسبة لنا غيباً.
فإذا تلبس جني بإنسي وأمرضه علمنا ذلك، بالأعراض التي تظهر على المريض وبشكايته، وهذا ليس غيباً صار مشركاً باللَّه عالمه كما يقول ذلك المتعالمون المدعون.
بل الصواب شرعاً هو وجوب علمه، ومعرفته ومدافعته، حتى تعود للمريض عافيته.
ــــــــــــــ
(1) فتح المعين بجواز تعيين أمراض المس والسحر والعين.
(2) ويندرج تحته الوحي وما تخبر به الرسل فقد خرج عنه بالاستثناء الذي في الآية: ? عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ. . . ? وإلا فهو منه وقد انقطع وسُدَّ بابه، ويندرج تحت المطلق أيضاً حديث: ((مفاتيح الغيب خمس))، وقد التبس على بعضهم لقصور عقله عن فهم خطاب الشارع فظن أن الأطباء يعلمون ما في الأرحام بمعرفة الذكورة والأنوثة، فهذا مبلغ علمهم وليس هو المراد، وإذا أردت أن تفهم فعليك بحديث الصادق المصدوق تَفْهَمْ، فقد نص الحديث على أربع كلمات لَعَمْرِي لن يعرفها الأطباء أبداً، قال: ((ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد))، فهذا مما في الأرحام.
(3) قال شيخ الإسلام: وقد قال تعالى: ? قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ?، فاستثنى نفسه، والعالم ? مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ? ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع، لأن المستثنى مرفوع، ولو كان منقطعاً لكان منصوباً، والمرفوع على البدل، والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ، كأنه قال: ((لا يعلم الغيب إلا الله))، فيلزم أنه داخل في ? مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ? وقد قدمنا أن لفظ ((السماء)) يتناول كل ما سما، ويدخل فيه السموات، والكرسي، والعرش، وما فوق ذلك لأن هذا في جانب النفي، وهو لم يقل هنا: ((السموات السبع)) بل عم بلفظ ((السموات)).
وإذا كان لفظ ((السماء)) قد يراد به السحاب، ويراد به الفلك، ويراد به ما فوق العالم، ويراد به العلو مطلقاً، فـ ((السموات)) جمع ((سماء)) وكل من فيما يسمى ((سماء)) وكل من فيما يسمى ((أرضاً)) لا يعلم الغيب إلا الله. وهو سبحانه قال: ? قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَن ? ولم يقل ((ما))، فإنه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه بـ ((من)) لتكون أبلغ، فإنهم مع كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله.
وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه: ? عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً?.اهـ
(4) سورة طه الآية: (110).
(5) ابن أبي زيد القيرواني (الرسالة) (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات).
(6) سورة البقرة الآية: (255).
(7) سورة الإسراء الآية: (85).
(8) سورة الأعراف الآية: (187).
(9) سورة الأحزاب الآية: (63).
(10) سورة فصلت الآية: (47).
(11) قال شيخ الإسلام: ((والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه، فإنما هو غيب عمن غاب عنه، ليس هو غيباً عمن شهده.
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيباً مقيداً، أي: غيباً عمن غاب عنه من المخلوقين، لا عمن شهده، ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة.
وقوله: ? قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ? أي: عالم ما غاب عن العباد مطلقاً ومعيناً وما شهدوه، فهو سبحانه يعلم ذلك كله)).اهـ
(تفسير سورة الأعلى مجموع الفتاوى ج 16).
(12) أقصد: صرع العين، والحمى، والمصيبة، والجوع، ولا أقول بصرع الأخلاط فلم يثبت عندي.
(13) في تفسير قوله تعالى: ? وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ? قال الحافظ: ((وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة. . .:والمراد بنفي العلم عن الغيب الحقيقي فإن لبعض الغيوب أسباباً قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقياً)). (فتح الباري) (ج13) (كتاب التوحيد) (ص 446).
وقال القرطبي: ((وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره، إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. . . وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فَأُنْكِرَ عليه فقال: إنما الغيب خمس ـ وتلا هذه الآية ـ وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم)). (فتح الباري) (كتاب الإيمان) (باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام) (حديث رقم 50).
قال في أبجد العلوم: ((. . . ذكر في (المدارك) في تفسير:? إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ?:وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث أو الموت فإنه يقول بالقياس والنظر في الطالع وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً على أنه مجرد الظن والظن غير العلم)).
قلت: وعلى ضوء ما سبق نستطيع القول بأن قولنا: فلان ممسوس أو مسحور أو معيون، أو محسود؛ هذا ظن الغيب وليس علم الغيب،ويعلمه قوم ويجهله آخرون، ((وأن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب أصلاً بل هو من باب الدخول في الظن)) وسيأتي معنا تفصيل القول في معنى الرجم بالغيب.
(14) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (تفسير سورة لقمان)
الجُنةُ من الجِنةِ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 06:21]ـ
ومن الادلة التي تثبت ان تشخيص نوع الاصابة بالسحر او العين ليس من الغيب المطلق وإنما علمه من علمه وجهله من جهله , ونجد وهذه الاحاديث تثبت ذلك
حديث أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: (استرقوا لها فإن بها النظرة) "متفق عليه" مشكات المصابيح
وعن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفرتسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه قال الالباني صحيح
فهذه دلالة على ان المصاب بالمرض (الروحي) تظهر عليه علامات ويعرفها من له خبرة في ذلك وليس من الغيب(/)
صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم كفاية أم سنة؟
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[14 - Dec-2009, صباحاً 11:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري
يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله الكريم في سورة النساء 103:
فاذا قضيتمْ الصلاةَ فاذكروا اللهَ قياماً وقعوداً وعلى جنوبكُمْ , فاذا اطمأننتمْ فأقيموا الصلاة , انّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً
سُئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة , فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة ... هكذا في حديث أبي هريرة .. وأبي سعيد رضي الله عنهما بخمس وعشرين ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح.
.
وقد جمع بينهما. بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين , ومن ظنَّ من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجميع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله, وعمّر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان
فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال تعالى في سورة البقرة 114: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.
وقال تعالى في سورة البقرة 187: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
وقال تعالى في سورة الاعراف19: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد
وقال تعالى في سورة التوبة 17: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله.
إلى قوله تعالى في سورة التوبة 18: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
وقال تعالى في سورة النور 35 - 37: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب
.
وقال تعالى في سورة الجن 18: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
وقال تعالى في سورة الحج 40: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر .. بل قد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك. كما ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا , وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
.
وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد
.
وفي موطأ مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني
.
والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أنّ إقامة الصلوات الخمس في المساجد , هي من أعظم العبادات وأجل القربات , ومن فضّل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات , أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد , أفضل من ذلك في المساجد, فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. لقوله تعالى في سورة النساء 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي , ويذكر رواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. وقيل: هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. وقيل هي واجبة على الأعيان؛ وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين؟ أحدهما لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره.
والثاني تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه. والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق , وإن تحريقهم كان لأجل النفاق , لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت. وأما الموجبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. أما في الكتاب فقوله تعالى في صلاة الخوف في سورة النساء 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك.
وفيها دليلان: أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن ..
الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر. كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق , وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور , وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر, فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدهم صلاة تامة, فعلم أنها واجبة. وأيضا فقوله تعالى سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين , إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله تعالى: وكونوا مع الصادقين , فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين
واركعوا مع الراكعين , والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة , فأمر بما يدرك به الركعة كما قال تعالى لمريم عليها السلام: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله: واركعي مع الراكعين
(يُتْبَعُ)
(/)
فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب. وأما السنة فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه , عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ... الى آخر الحديث
.
وفي المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة ,. فبين صلى الله عليه وسلم أنه همّ بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة, وبيّن أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية , فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة , وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله , وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى. وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان 48: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
.
ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله , حيث ذكر صلاة العشاء والفجر , ثم أتبع ذلك بهمّهِ بتحريق من لم يشهد الصلاة. وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه أربعة
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة , وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم , فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم
الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره
الثالث: أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له , وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة , وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم
الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها أيضا: كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما , فليُصلّ هذه الصلوات الخمس حيث يُنادى بهن؛ فإنّ الله شرع لنبيه سنن الهدى , وأنّ هذه الصلوات الخمس في المساجد التي يُنادى بهنّ من سنن الهدى , وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته, لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم , ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف
فقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك. كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه , كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق , ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق , كان واجبا على الأعيان , كخروجهم إلى غزوة تبوك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعا ولم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أنّ له عذرا , فأذن له لأجل عذره. ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبيّن أنهم تخلفوا
لغير عذر
والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجر حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم. (فإن قيل فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية. قيل له: من الأفعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه , وقد صار اليوم كثير ممّن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه , فيتركها متأولا , وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيجاب
(يُتْبَعُ)
(/)
وأيضا كما ثبت في الصحيح والسنن: أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته, فأذن له , فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب , فأمره صلى الله عليه وسلم بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في السنن: أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله: إني رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رخصة , وهذا نص في الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا. وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر , فمن صحح صلاته قال: الجماعة واجبة , وليست شرطا في الصحة , كالوقت, فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة , بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر
قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون , فجعل الله تعالى السعي إلى الجمعة خيرا من البيع , والسعي واجب والبيع حرام. ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات
وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه , فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها , فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر , إذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة , كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة .. وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة , وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر , ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء. ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له.
ويؤيد ذلك قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد , فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ. قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن ... و لا إيمان لمن لا أمانة له , ونحو ذلك. وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد , وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد , ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل , كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل. وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل المراد بهما المعذور أو غيره؟ على قولين: فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور. قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم , قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة والإقامة. فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قاعدا؟ وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لأن القيام في الفرض واجب
ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا؛ لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم , وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر؛ لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم.
ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام
(يُتْبَعُ)
(/)
وقالوا: لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده , ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز , فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها , غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة , أو لفعله أصحابه , وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة. على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض
وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر
وأما ما احتج به منازعهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم , فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. وهذه قاعدة الشريعة: أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه , كان بمنزلة الفاعل , فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في السنن: فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة
وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم , قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر , وقد قال تعالى في سورة النساء 95: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فهذا ومثله يُبين أن المعذور يُكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح , ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة , وإنما فيه أن يُكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم , كما يُكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها
وأيضا فليس كل معذور يُكتب له مثل عمل الصحيح , وإنما يُكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه , فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يُكتب له ما كان يعمل في الإقامة , فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يُكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة , وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد. وأيضا فيقال: تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على القاعد , والقاعد على المضطجع , إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة , حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة , أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح , فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات , ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها؛ بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة أخرى. وكذلك أيضا: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له , لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخرى, وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. وتثبت نصوص أخرى وجوب القيام في الفرض
كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب , وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك , وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر , كذلك تثبت نصوص أخرى وجوب الجماعة, فيعطي كل حديث حقه , فليس بينها تعارض ولا تناف , وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا تدل عليه , ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله .. والله أعلم.
المصدر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(/)
للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Dec-2009, مساء 08:26]ـ
للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟؟
قال في التاج والإكليل 5/ 60 وكذا في مواهب الجليل 5/ 60:
" ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فظاهر المحكي عن مالك أن بيع الصبي وشراؤه موقوف على نظر الولي إن أجازه انعقد وصح وإلا فلا
وفي المدونة:
" قال وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه قال قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي قال فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها قال مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن قال ابن القاسم والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي سحنون وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا قلت لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه قال لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد " أ. هـ
فظاهر ما في المدونة غبر ما حكاه عنه ابن رشد!!!
فأي القولين صواب في المذهب؟؟
ملحوظة بحثت عن كلام ابن رشد في المدونة فلم أجده إذ لم أجد باب العبد المأذون له في التجارة فهل أحد من الإخوان يتحفني أين أجد كلام ابن رشد في المقدمات حيث المقدمات التي عندي مطبوعة مع المدونة طبعة دار الفكر القديمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ياسين المراكشي]ــــــــ[15 - Dec-2009, صباحاً 02:54]ـ
السلام عليكم
كلام ابن رشد موجود في بداية المجتهد كتاب الحجر الباب الثالث
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Dec-2009, صباحاً 07:15]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
نعم وجدته في بداية المجتهد
لكن انظر معي لعبارة ابن رشد:
" فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد "
فتأمل عبارته " فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله "
مع أن المحكي عنه في التاج: " فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فأي العبارتين أصوب؟؟ وهل بأحدهما سقط أو تصحيف؟؟
على أن الحطاب ذكر أن الذي قال ذلك هو ابن رشد (الجد) لأنه قال أنه في المقدمات؟؟؟
وجزاكم الله خبرا
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 03:19]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله الطاهرين.
أخي الغالي
كما هو معروف لكل مالكي أن المقدم هو قول إمامنا مالك-رضي الله عنه - في الموطأ. و لا عبرة بمن خالفه من أصحابه و لو كان سيدنا عبد الرحمن بن القاسم-رضي الله عنه-.
فإنة لم نجد قوله في الموطأ. ففي المدونة ثم قول ابن القاسم فيها ثم قول مالك في غيرها ثم قول ابن القاسم في غيرها ... إلخ
و الذي يطالع كتب أصحابنا من المالكية و مدارسهم، يجد أن مدرسة المدينة تحكي في الغالب قول مالك الموافق للأخبار الحديثية. و إن شئت فقل إن أصحابنا انقسموا إلى مدرستين مدرسة غلب عليها الرأي و إمامها ابن القاسم-و إن كان هو رحمه الله إماما في الحديث- و مدرسة غلب عليها الحديث و إمامها عبد الله بن وهب-رضي الله عنه-.و إذا تأملت تاريخ مذهبنا المالكي سيتضح لك ذلك بإذن الله تعالى.
المهم أن قول مالك في المدونة مقدم على قوله في غيرها عند أصحابنا. و الله أعلم
أما المسألة التي عرضت لها ... فهي كالتالي:
تصرفات الصبي المالية على ثلاثة أنحاء:
الأول: إذا وُهِب له مال أو غيره .... فهذا يقبله و لو لم يأذن له وليه.
الثاني: عقد معاوضة .. كالبيع و الشراء .. فهذا لابد له من إجازة الولي.
الثالث: أن يهب هو من ماله. فهذا لا يصح و لو أجازه وليه.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أحكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 05:30]ـ
بارك الله فيك أخي
لكن ظاهر ما في المدونة أنه لا يجوز بيع الصبي سواء أذن الولي أم لا؟؟
وأين الصواب في كلام ابن رشد الجد أم في كلام ابن رشد الحفيد؟؟ فالنقل عنهما فيه اختلاف
في انتظار ردك أخي الفاضل(/)
هل هذه المذاهب مخطئة في قضية النقاب؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 12:15]ـ
كنت أطالع في موقع شيخنا الفاضل الدكتور القرضاوي فقرأت هذه الفتوى وتمنيت لو شرحتم لي هل نرد اجتهاد ثلاث من المذاهب ومذاهب أخرى بعدم وجوب النقاب؟
موضوعها: أخوات سألن (الفتوى)
قرأنا ما كتبته، دفاعًا عن النقاب، ردًّا على حملات الذين قالوا: إن النقاب بدعة دخيلة على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء، وبينت أن القول بوجوب لبس النقاب على المرأة رأي موجود داخل الفقه الإسلامي، فأنصفت النقاب والمنقبات، برغم ما نعلم أن رأيك هو عدم وجوب النقاب.
والآن نريد منك كما أنصفت (المنقبات) من المتبرجات والمتكشفات، ومن دعاة التبرج والتكشف أن تنصفنا نحن (المحجبات) من أخواتنا (المنقبات) وإخوانهم من دعاة (النقاب) الذين لا يفتأون يشنون علينا الغارة ما بين الحين والحين، لأننا لا نغطي الوجوه، وهي مظنة الفتنة، ومجمع الحسن، وأننا نخالف القرآن والسنة وهدي السلف بكشفنا لوجوهنا.
وربما أصابك أنت شخصيًّا من هذه الغارة رذاذ، لنصرتك للحجاب لا للنقاب، وكذلك فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذي رد عليه بعض العلماء في بعض صحف الخليج.
نرجو ألا تحيلنا إلى ما كتبته من قبل في كتابك (الحلال والحرام) وفي كتاب (فتاوى معاصرة) وإن كان فيهما الكفاية، ولكنا نطمع في مزيد من البيان، إقامة للحجة، وتوضيحًا للمحجة، وإزاحة للعذر، وقطعًا للشك باليقين، وحسمًا للجدل المستمر في هذه القضية، جعل الله الحق على لسانك وقلمك.
مجموعة من الفتيات المحجبات
الإجابة:
لم يدع لي بناتي وأخواتي العزيزات عذرًا في السكوت، والاكتفاء بما كتبته من قبل، وأنا أعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف.
وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين.
بل قد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من أسباب حدة الخلاف؛ حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،. بالأحوط أم بالأيسر.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخص ابن عباس، وما دام فيهم من يصلي العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا في بني قريظة.
ومن رحمة الله بنا أن هذا النوع من الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيه معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذه الاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ مصيب.
وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير.
ومع إيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد لي أن أستجيب إلى سؤال بناتي وأخواتي، وأعيد القول في الموضوع، زيادة في البيان، لعل الله يوفقني فيه لكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريح ضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على دعاة النقاب.
مذهب جمهور الفقهاء
وأود أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم.
فلا وجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعة، التي أثارها بعض المخلصين من غير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما قاله الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، في بعض كتبه، أو بعض مقالاته، كأنما أتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرين والفقهاء المعدودين .. كما سنبين بعد .. كما أنه القول الذي تعضده الأدلة والآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في خير الأعصار.
مذهب الحنفية
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة .. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). [1]
مذهب المالكية
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين .. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.
أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض. وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). [2]
مذهب الشافعية
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
"وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة".
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع ": "إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول". [3 [
مذهب الحنابلة
وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" [4].يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها).ا هـ كلام المغني.
مذاهب أخرى
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط ... ) إلخ. [5]
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار". [6]
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه. وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منها) في سورة النور.
سؤال من طالبة علم
ـ[محمدعبدالرحمن]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 11:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كما هو معروف فقد كثر الجدل في هذا الموضوع وذلك لكثرة الخوض في نقل أقوال العلماء دون تدبر ولكي نخرج من ذلك
لن أنقل أقوال العلماء المختلف فيها بل سأذكر الأقوال المجمع عليها وهي أن تغطية الرأس واجبة و غض البصر واجب بالاتفاق وبالأخص اذا خشيت الفتنه فأيهم أشد فتنة الوجه أم الرأس هذا أمر والأمر الأخر إن كان غض البصر خوف من الفتنة فقط
لما ألزم بالحجاب وأكتفي بغض البصر فقط وبهذا يكون قول من قال بجواز كشف الوجه متناقض لأنه بإجماع فرض الحجاب لحفظ المرأة من أهل الفسوق ومن فتن الغير وبهذا أسأل هل يوجد فتنة أشد من الوجه لقوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) (الأحزاب: 59)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. (تفسير الطبري) وبخصوص الأقوال السابقة فلل علماء رد عليها ولن أذكرها لأنها ذكرت كثيرا وسأضع صورة لكي تتضح المعلومة
http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/m/r/mrikabat/images/482image001.jpg
فهذه الصورة تشبيه للمرأة فإن ظهر منها شئ كان سبب في جلب الفساق إليه
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 11:06]ـ
أشكرك جزيل الشكر على الرد ولكن أنا سألت سؤالا محددا وبكل تجرد: هل ثلاثة مذاهب مخطئة مرة واحدة ومذهب واحد هو الصواب؟ وهل تجتمع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلالة؟ وهل نضرب بعرض الحائط اجتهاد ثلاثة مذاهب ونخطئها مرة واحدة فنفعل ذلك في سائر الأمور؟
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 11:35]ـ
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
المسألة ليست بهذه الصورة ...
المرجعية الأولى والأخيرة للقرآن والسنة ... وليست لأقوال أحد من أئمة الأمة.
فكلام هؤلاء يحتج له ... ولا يحتج به.
فالحُجِّة ... قال الله قال الرسول.
وليست أيضًا بالأكثرية ... ولا بقول فلان ولا غيره.
فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 12:20]ـ
مما أعجبني في هذا الموضوع
كلام البوطي في كتابه:
إلى كل فتاة تؤمن بالله
من هنا http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2958
من ص 42 - إلى ص 51
فكلامه مختصر ومفيد ويعرض الموضوع من كافة الآراء المؤيدة والمعارضة مع بيان الحال المناسب في عصرنا الحاضر
فلنقرأه أولاً ثم تنتاقش لو رأيتم ذلك
وبالله التوفيق
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 02:17]ـ
مما أعجبني في هذا الموضوع
كلام البوطي في كتابه:
إلى كل فتاة تؤمن بالله
من ص 42 - إلى ص 51
ونصه:
تحقيق العلماء في الوجه ذاته
إلا أن محل البحث والنظر فيما بينهم، إنما كان في أمر الوجه نفسه. وقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين:
فأما الفريق الأول فقد فسر ما ظهر من الزينة في الآية المذكورة، بزينة الثوب وأطراف الأعضاء وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه ... فبقى الوجه والكفان داخلين في عامة ما يحظر كشفه، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تكشف حتى وجهها وكفيها أمام غير من استثناهم الله تعالى من أصناف الأقارب ومن يلوذ بهم.
ويستدل أصحاب هذا التفسير، وهم الحنابلة وبعض الشافعية، على ما ذهبوا؟ إليه بالأدلة التالية:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} والآية وإن كانت نازلة في حق نساء النبي (ص)، إلا أن الحكم ليست له أي خصوصية بهن والعلة فيه موجودة في جميع النساء.
فالفرق بينهن وبين سائر النساء في ذلك ساقط في الاعتبار أو أن الحكم شامل لجميع النساء عن طريق القياس الجليّ، وهو ما يسمى أيضًا بالقياس الأولى.
2 - ما رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها في باب ما يلبس المحرم من الثياب: (لا تلثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران) ومثله ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين).
فما معنى نهي المرأة عن أن تتبرقع أو تنتقب أثناء الإحرام بالحج، لو لم تكن في عامة أحوالها الأخرى مبرقعة؟
3 - ما رواه البخاري أيضًا عن ابن عباس أن النبي (ص) أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه - وفيه قصة الخثعمية التي وقفت تسأل رسول الله (ص) - فطفق الفضل ينظر إليها، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بذقن الفضل فحول وجهه عنها.
قالوا: فلولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه، لما فعل رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ذلك بالفضل، وأما المرأة ذاتها فقد كان عذرها في كشفه أنها كانت محرمة بالحج.
4 - ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله (ص) قال: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه.
فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجال، لما أطلق النبي عن دخولهم عليهن، إذا النبي يشمل مختلف ما عليه المرأة من حالات، ما دامت بادية الوجه كما هو شأن كل امرأة في بيتها.
ولقد انسحب الحكم كما نرى حتى على أخ الزوج فلا يجوز له هو الآخر أن يدخل على امرأة أخيه.
ولو كان الوجه غير عورة لاستثنى - تسهيلاً للأحماء - أن تكون المرأة ساترة لما عدا الوجه والكفين من أجزاء جسمها.
5 - ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان، لسترهن وجوههن بفضول أكسيتهن، وإلا لم يتأت تشهبيههن بها.
6 - ما أخرجه مسلم وغيره عن أنس بن مالك أن أم سليم صنعت حيسًا (نوع من الحلوى) وأرسلت به إلى رسول الله (ص) بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش، فدعا رسول الله (ص) أصحابه، وجلسوا يأكلون ويتحدثون ورسول الله (ص) جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط إلى أن خرجوا.
والحديث واضح الدلالة عن المطلوب. لا يقال: أن هذا قد يكون حكمًا خاصًا بزوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأن الفرق بين زوجات النبي (ص) وسائر النساء المسلمات، فيما يتعلق بالحجاب، إنما هو فرق زمني فقط، ذلك أن مشروعية الحجاب تمت في حق نسائه عليه الصلاة والسلام أولاً، ثم أنها عمت سائر النساء بعد حين.
وإذا كان وجوه نساء النبي (ص) عورة بالنسبة للأجانب من الرجال - وهن أمهاتهن كما تعلمين - فلأن يكون ذلك من بقية النساء عورة أيضًا، ومن باب أولى.
7 - ما رواه ابن هشام عن أبي إسحق في سبب إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني قينقاع عن المدينة، من أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها (ما يجلب إلى السوق للبيع) فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت تكشف بعض جسمها فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين فقتله ... الخ.
فلولا أن الحجاب الشرعي سابع للوجه، لم يكن أي دافع إلى أن تسير هذه المرأة في الطريق ساترة وجهها، ولولا أنها قد فعلت ذلك تدينًا لما وجد اليهود ما يدفعهم إلى مغايظة شعورها الديني بذلك.
ـــ
وأما الفريق الثاني:
فقد فسر (ما ظهر منها) بالوجه والكفين، إذ هما الظاهر الذي قد تتحرج المرأة من استدامة ستره، وهما الظاهر الذي تكشفه المرأة في الصلاة، فينبغي أن يكون الحكم في النظر مثله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن أصحاب هذا التفسير - وهم المالكية والحنفية وبعض الشافعية - شرطوا لجواز كشف المرأة وجهها أن لا يكون ذلك في حالة تثير الفتنة بأن تكون مزينة أو بارزة الجمال، وأن لا يظهر أمام فساق يغلب على الظن أنهم لا يغضون أبصارهم كما أمر الله، بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهواتهم.
فإن فقد أحد الشرطين كان عليها أن تستر وجهها درءًا للفتنة بالنسبة للحالة الأولى وإزالة للمنكر في مثل هذه الحال بأن تمنع الفساق من النظر إليها، أو بأن لا تخرج من بيتها إلى هؤلاء الناس أو بأن تحجب وجهها عنهم، وهو أيسر الأسبب الثلاثة.
وعلى هذا فإن كل ما ورد من الأحاديث الصحيحة الدالة على الإنتقاب مما قد احتج به الفريق الأول، ويفسر بحالة الخوف من الفتنة، أو يفسر بالرغبة في الحيطة والورع.
والراجح أن أكثر نساء الصحابة والتابعين فيهن من الورع والحيطة في دين الله ما يدفعهن إلى الإنتقاب.
محل الإجماع ونتيجة الخلاف:
فقد يحصل من هذا الكلام أن أئمة المسلمين كلهم قد أجمعوا على ما يلي:
أولاً: لا يجوز أن تكشف المرأة أما غيلا الذين استثناهم الله عز وجل، شيئًا أكثر من وجهها وكفيها.
ثانيًا: لا يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين أيضًا، إذا علمت أن حولها من قد ينظر إليها النظر المحرم الذي نهى الله عنه، بأن يتبع النظرة النظرة، ولا تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه. وعلى هذه الحالة يحمل ما نقله الخطيب لاشربيني عن إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه.
وقد صرح بهذا القيد القرطبي، فيما نقله عن ابن خويذ منداد من أئمة المالكية: أن المرأة إذا كانت جميلة وخِيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك.
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، ولا يجوز النظر إليه بشهوة".
وهكذا فقد أثبت الإجماع عند جميع الأئمة (سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ومن يرى أنه غير عورة كالحنفية والمالكية) إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة.
ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم؟ وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة؟
ثالثًا: اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها، وترخصا لضرورة تعلم وتطبب أو عند أداء شهادة أو تعامل من شأنه أن يستوجب الشهادة.
فهذه النقاط الثلاثة مجل إجماع لدى الأئمة وعامة الفقهاء.
ثم إنهم اختلفوا فيما وراء هذه الأحوال، وهو أن تكون المرأة بادية الوجه في مجتمع عام وليس ثمة من يتعمد النظر إليها بريبة - وهذا فرض وهمي اليوم - فقد ذهب البعض كما ريأنا، إلى أنه لا حرج عليها في ذلك، وذهب آخرون إلى أنه يجب عليها أن تستر وجهها مطلقًا.
ــ
هذا هو حكم الإسلام في لباس المرأة. اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين كلهم، معتمدين في ذلك على نصوص واضحة في كتاب الله تعالى، وأحاديث ثابتة صحيحة من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فإذا عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات فردية لبعض نساء الصحابة والتابعين أو غيرهم، تخالف هذا الذي أجمع عليه الأئمة مما دل عليه صريح الكتاب والسنة، فإنها وقائع محجوجة بالحكم المبرم الذي دل عليه إجماع الأئمة وصريح الكتاب والسنة، وحاشا أن يكون حكم الله هو المحجوج بها.
وإذا تبين لك هذا، فلتعلمي أن مصادر الشريعة الإسلامية لا تحدد شكلاً أو نوعًا معينًا من اللباس الذي يجب أن تلبسه المرأة.
وإنما المطلوب أن يكون سابغًا لجسمها، لا يبرز شيئًا من مفاتنه ولا يحكي أي جزء من أجزاءه، وكمال الثوب طولاً أن يصل إلى الكعبين، فإن ارتفع عنه كره وإن كان القدمان مستورين بجورب سميك.
اهـ
ـ[أشجعي]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 03:01]ـ
أشكرك جزيل الشكر على الرد ولكن أنا سألت سؤالا محددا وبكل تجرد: هل ثلاثة مذاهب مخطئة مرة واحدة ومذهب واحد هو الصواب؟ وهل تجتمع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلالة؟ وهل نضرب بعرض الحائط اجتهاد ثلاثة مذاهب ونخطئها مرة واحدة فنفعل ذلك في سائر الأمور؟
المسألة ليست هكذا!!!!
ثلاثة خطأ وواحد صواب؟
أو أربعة مذاهب خطأ ورأي شيخ الاسلام صواب؟
المسألة بالدليل, وكيفية فهمه, وعلى ماذا سلف الأمة, وفي حالتنا هنا , على ماذا كان نساء السلف.
قيسي على ذلك الجمع, هل ثلاثة مذاهب خطأ وواحد صحيح؟؟؟؟
فالشافعية هم الذي يجوزون جمع الظهر مع العصر, فهل يعقل أن نضرب بعرض الحائط رأي الجمهور؟؟؟!!!!
الحقيقة,,,نعم إذا كان هناك دليل,
ثم الصحيح من مذهب الشافعية وجوب النقاب,
إضافة أن المذاهب الثلاث, على وجوب التغطية في زمن الفتنة.
وها هي أقوالهم من كتبهم موجودة.
فهل يعقل أن فقهاء المذاهب الأربعة أو محققيهم على خطأ عندما أوجبوا التغطية في زمن الفتنة وكثرة الفساق؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 04:23]ـ
هل غابت عن مجتهدي المذاهب الأخرى - ما أوردتم مشكورين - من النصوص؟ وما هي المقاييس التي تستشف منها أن هذا زمن فتنة أما هذا فلا ... كثيرون يقولون أن الناس يعودون إلى التدين بسبب الفضائيات وموجة العودة إلى الذات بعد زمن طويل فشا فيه الفساد، أرجو أن لا أتهم ثانية بالجدل الذي أنفر منه ولكنني أحب أن أعلم حقيقة ما الذي نأخذه عن المذاهب وما الذي نتركه ومن الذي يحدد ذلك؟ وأرجو أن يناقش إخوة خارج بيئة النقاب وينفعوا المسلمات في كل مكان ولكم جزيل الثناء.
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 04:54]ـ
أختنا المباركة ... حفظك الله
هل نختار قول مجتهد أم نختار الدليل الشرعي؟
عن نفسي ... فأنا لا أميل إلى مذهب فقهي ... ونأخذ عن الأئمة جميعًا أقوالهم ونردها إلى القرآن والسنة.
وما كان له الدليل .. نأخذ به ... وإلا فلا.
وهذه المنهجية .. يسميها البعض بالفقه المقارن.
ولا عجب أن تكون جميع المذاهب أخطأت في بعض المسائل ... وأقول جميعها ... وليس واحد ولا اثنان منهم.
على سبيل المثال:
وقت إخراج زكاة الفطر ...
لم نجد من وافق الدليل إلا الإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية ... وحادت الآراء الفقهية جميعًا عن الوقت المحدد بالدليل الشرعي.
فهل أتبع الدليل أم أتبع قول مجتهد كان صغيرًا أم كبيرًا؟
فالعبرة بقال الله قال الرسول.
فإن رأيتم أن نأتي بجميع الأدلة في الباب ومن ثم نخرج بما يترجح به الدليل ... فأكمل معكم إن شاء الله.
وإن كان للكلام عن قول مجتهد أو مجموعة منهم ... فأنسحب متمنيًا لكم التوفيق.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 01:16]ـ
الأخ العزيز / أسامة
كلامك عن الدليل ووجوب اتباعه لا يخالف فيه أحد.
ولكن طريقة الاستدلال وتناول الأدلة والترجيح بينها وفهمها إنما يخضع لقواعد أصول الفقه، هذه الأصول اختلف فيها العلماء ايضاً - بل بداية ً -وهو السبب الحقيقي لمعظم الخلاف الوارد بين العلماء في المسائل الفقهية.
أما كلامك على أن الصواب في هذه المسألة كذا وهو قول ابن حزم وحده، والصواب والحق الذي يدل عليه الدليل في مسألة اخرى هو كذا وهو ما ذهب اليه فلان من العلماء فقط فهي رؤيتك انت فقط حيث لبست مثلاً ثوب ابن حزم في أصوله فرأيت مؤدى الأدلة الى قوله، ولو أنك لبست ثوب الأحناف مثلاً وتقلدت أصولهم لرأيت مؤدى الأدلة هو قولهم وليس ما سواه وهكذا.
وأنا أعرض عليك الآن النقاش في مسألة النقاب إن أردت ولكني أشترط شرطاً:
أن لا يكون الاستدلال إلا بالقرآن أو السنة المتفق على صحتها فقط أو الاجماع الذي لم يتخلف عنه واحد من علماء المسلمين.
وألا يفسر القرآن تفسيراً لا يساعد عليه السياق أو لا تساعد عليه اللغة حتى لو ورد هذا التفسير عن بعض المفسرين ولو كانوا من الصحابة، وإلا نكون قد رجعنا الى أقوال البشر التي ليست بحجة.
ـ[أسامة]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 02:10]ـ
الأخ شريف ... بارك الله فيك.
بعد هذه المقدمة ... رأيت استعدادك للمدارسة في مسألة (الحجاب) .... ويتفرع عليها ما يُنقب (النقاب).
- الاستدلال من القرآن ... هذا ما نقول به.
- الاستدلال بالسنة ... ووصفتها بالمتفق عليها، إن كنت تعني المتفق عليه بمعنى اتفق على إخراجه الشيخين البخاري ومسلم وردّ ما صح عن النبي (ص) فيما لم يتفقا على إخراجه، فأظنك أبعدت.
وإن كنت تعني بما هو ثابت الصحة على قواعد المحدثين، فهذا ما نقول به.
- وما أجمعت عليه الأمة.
- التفسير له أصوله، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة ... ونحو ذلك ...
واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليفتروا على الله كذبا ... فلا تقول لي لا نرجع لقول البشر ثم تستشهد بابن الأثير، وحين يقال لك قالت أم المؤمنين أو قال ابن عباس ... ترد قوله.
فإن كنت جادًا في المدارسة ... فتفضل.
دون إشتراط عليك إلا بما يجب على طالب العلم اتباعه.
والله الموفق.
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 02:36]ـ
الأخ العزيز / أسامة
كلامك عن الدليل ووجوب اتباعه لا يخالف فيه أحد.
ولكن طريقة الاستدلال وتناول الأدلة والترجيح بينها وفهمها إنما يخضع لقواعد أصول الفقه، هذه الأصول اختلف فيها العلماء ايضاً - بل بداية ً -وهو السبب الحقيقي لمعظم الخلاف الوارد بين العلماء في المسائل الفقهية.
أما كلامك على أن الصواب في هذه المسألة كذا وهو قول ابن حزم وحده، والصواب والحق الذي يدل عليه الدليل في مسألة اخرى هو كذا وهو ما ذهب اليه فلان من العلماء فقط فهي رؤيتك انت فقط حيث لبست مثلاً ثوب ابن حزم في أصوله فرأيت مؤدى الأدلة الى قوله، ولو أنك لبست ثوب الأحناف مثلاً وتقلدت أصولهم لرأيت مؤدى الأدلة هو قولهم وليس ما سواه وهكذا.
وأنا أعرض عليك الآن النقاش في مسألة النقاب إن أردت ولكني أشترط شرطاً:
أن لا يكون الاستدلال إلا بالقرآن أو السنة المتفق على صحتها فقط أو الاجماع الذي لم يتخلف عنه واحد من علماء المسلمين.
وألا يفسر القرآن تفسيراً لا يساعد عليه السياق أو لا تساعد عليه اللغة حتى لو ورد هذا التفسير عن بعض المفسرين ولو كانوا من الصحابة، وإلا نكون قد رجعنا الى أقوال البشر التي ليست بحجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا فضّ فوك
احفظوها:
رأيي صواب يحتمل الخطأ
ورأيك خطأ يحتمل الصواب
يا قوم
إن الخلاف بين أهل العلم في النصوص سببه أمران من لم يعِهِما لم يشم رائحة الفقه:
صحة الدليل:
للخلاف في صحة الدليل بين مصحح وغير مصحح (اجتهاداً)
دلالة الدليل:
لكون الدليل ظنيّ الدلالة
يلمح فيه زيدٌ ما لا يلمحه عمرٌو
وقد لا يرضى عمرٌو بما لمحه زيد
وقد لا يرضى زيدٌ بما رآه عمرٌو
فليس أحدٌ حجةً على أحد
ليس أحدٌ حجةً على أحد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 02:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختنا زبيدة، هناك كتاب قيم جدا اسمه ففروا إلى الله، ذكر فيه صاحبه أبو ذر القلموني أقوال المذاهب في مسألة النقاب فعددت ثلاث مذاهب تقول بالوجوب وهي المالكية والحنبلية والشافعية ثم ذكر اختلاف الحنفية بين الوجوب وبين الاستحباب مع اشتراط عدم الفتنة،،،
ولو راجعنا تفسير آية الحجاب لوجدنا أن الامام مالك فسر ما ظهر منها بالقدمين والكفين - دون الوجه، وهذا قول كثير من طلاب العلم المالكية اليوم
ولولا أنني على سفر وليس في يدي الكتاب لنقلت لك منه نقولا عديدة،
فالجزم بأن قول المذاهب عدم الوجوب أو الوجوب ليست مسألة هينة لأنه ببساطة الإمام له اجتهاد وبعض المجتهدين لهم اجتهاد في المذهب نفسه وبعض من ينتمي للمذهب يجتهد فيخالف المذهب كذلك
لهذا منعا للخلط وكثرة الكلام نعيد كل مسألة فقهية إلى الأصل، ومن قال بهذا لم يخالف المذاهب بل اتفق معها تماما
فقد قال ابن القيم:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقهية
وأعاد البيت في النونية
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس ذو بطلان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان
ثم لدينا قول أبي حنيفة:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي" وقال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي
وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وأما الإمام الشافعي فقال:" ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي"
وقال أيضا:" أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد"
وأما الإمام أحمد فقال:" لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا
وقال أيضا:رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار
وقول الإمام الشافعي
وقال أيضا:" من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة
وأنا أتفهم جدا حيرتك ومشاعرك وأنت اليوم تجدين بين يديك كتب السنة يسيرة، وبضغطة زر تبحثين عن الحديث فيظهر لك بمحرك البحث، فتتسائلين كيف لم تصل الأدلة إلى هؤلاء الأئمة العظام؟؟؟؟!!!
والرد بسيط أ، هم عانوا كل المعاناه حتى وصلوا للحديث والحديثين وكانوا يشدون الرحل شدا للبحث والتنقيب عن صحة الحديث الواحد، فلا تتعجبي أن تعزب السنة عن فلان وألا يصل الحديث لفلان وفي سيرتهم هذه المعاناة
ولو راجعتي كتاب ابن تيمية الممتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام لوجدت ضالتك ولشفت حيرتك
هذا بالنسبة لسؤالك عن مجمل فهم الأئمة للنصوص وهل غابت عنهم السنن، وليكن في اعتبارك أن الاختلاف سنة كونية قال تعالى:" ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك "
فالاختلاف سنة كونية لكنها ليست مطلب شرعي المطلب الشرعي هو البحث عن الحق محاولة التسديد
ولولا ذالك لما كان ثم أربعة مذاهب بل لكان الجميع مذهبا واحدا قولا واحدا لا يختلفون، ومن نعم الله ان يجمع الدين أربع مذاهب من بلدان مختلفة فما تحصل عليه هؤلاء من الأحاديث ولم يتحصل عليه أولئك وجدتيه أنت اليوم مصححا منقحا، وما قابله هؤلاء من المسائل والحوادث والنوازل ولم يجده هؤلاء وجدتيه انت اليوم مزيدا مدروسا
أما الكلام على رد الشيخ القرضاوي فلنا تعقيب على كثير من القواعد التي أصلها فيما نقلت، بل لنا تعقيب على نقولاته واستدلاله بها لعلنا نتحدث عنها لاحقا بإذن الله
أما الكلام على النقاب فله أيضا وقت لاحق إن شاء الرحمن / وأحيلك مؤقتا على كتاب عودة الحجاب للشيخ العلامة محمد ابن اسماعيل المقدم ففيه جواب وشفاء لكل حيرتك إن شاء الله
بوركت
ـ[أسامة]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا فضّ فوك
احفظوها:
رأيي صواب يحتمل الخطأ
ورأيك خطأ يحتمل الصواب
يا قوم
إن الخلاف بين أهل العلم في النصوص سببه أمران من لم يعِهِما لم يشم رائحة الفقه:
صحة الدليل:
للخلاف في صحة الدليل بين مصحح وغير مصحح (اجتهاداً)
دلالة الدليل:
لكون الدليل ظنيّ الدلالة
يلمح فيه زيدٌ ما لا يلمحه عمرٌو
وقد لا يرضى عمرٌو بما لمحه زيد
وقد لا يرضى زيدٌ بما رآه عمرٌو
فليس أحدٌ حجةً على أحد
ليس أحدٌ حجةً على أحد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نشكرك على الدعاية.
ولكن أين جديدك في الموضوع أو ما هي الفائدة من مشاركتك؟
لا شيء كالعادة ....
فقط نفس النغمة المتكررة في كل مشاركة ... فمن قرأ مشاركة لك كأنه قرأ جميع مشاركاتك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 03:33]ـ
واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليفتروا على الله كذبا ... فلا تقول لي لا نرجع لقول البشر ثم تستشهد بابن الأثير، وحين يقال لك قالت أم المؤمنين أو قال ابن عباس ... ترد قوله.
الاشكال يا أخي في تفسير الصحابي يأتي من جهتين:
الأول: لكي تناقش قول صحابي في التفسير او في غيره لا بد أولاً من اثبات صحة القول اليه وهذا عسير في معظم الأحيان، لذا لا تكاد تجد الكثير من المرويات عن الصحابة في الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وكتب السنة وغيرها، بل معظم ذلك إنما روي بأسانيد يغلب عليها الضعف كالذي رواها ابن جرير الطبري، ولذا اشتهر عن الامام أحمد أنه كان يقول أن مرويات التفسير لا أصل لها.
الثاني: أن قول الصحابي في الغالب فهم له، يصيب فيه ويخطئ، ولم نقل يفتري على الله الكذب - حاشاهم - لأنه ليس مروياً ولا مسموعاً من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان رفعه الصحابي الى النبي، ولا نعلم سبباً يجعل الصحابي يقول كلاماً سمعه من النبي على أنه من عند نفسه ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم
إن تعاملت مع قول الصحابي مراعياً لما ذكرتُ فبها ونعمت، أما إن أردت أن يكون قول الصحابي حجة مطلقة وسيفاً مسلطاً وقيدا على فهم الآي فلست على استعداد لقبول ذلك
وللعلم لو كان ذلك - اعتبار تفسير الصحابي حجة - لما أقدم العلماء على تقديم تفاسير القرآن من لدن ابن جرير الطبري الى الألوسي والشنقيطي والسعدي وابن عاشور وسيد قطب ولكانوا قد اكتفوا بما نقل عن ابن عباس وتلاميذه؟!!
ـ[أسامة]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 04:16]ـ
بارك الله فيك ...
فضلاً منك ... تفضل بوضع مشاركاتك وما تراه ... حتى يمكن مناقشته وتفصيله وفقًا لمناهج المحدثين والفقهاء.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 12:00]ـ
الحمد لله
تغطية المرأة لوجهها لا يكون واجباً إلا مع وجود الأمر الصريح بذلك مع عدم وجود القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب.
تماماً كما لا يكون محرماً إلا مع وجود النهي أو الوعيد عليه مع عدم وجود الصارف عن التحريم.
ويماثل الحالة الأولى إذا جاء النهي عن كشف الوجه صريحاً جازماً، ويماثل الثانية إذا جاء الأمر جازماً بكشف الوجه.
وأنا أدعي أنه لا يوجد نص واحد صريح لا في الكتاب ولا في السنة في وجوب تغطية وجه المرأة.
وقد كنت في زمان سابق أري وجوب ذلك ثم قرأت كتاباً للشيخ حمود التويجرى يسمى الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ذكر فيه أن أدلة التغطية - طبقاً لما أذكر - 6 آيات، 28 حديث، 35 أثراً فإذا بها كلها غير صريحة أو حكايات أفعال أو أقوال لا حجة فيها
ومن اطرف الأدلة التي يستدلون بها، والتي يستدل بها أيضاً رجل ألف كتاباً في تحريم النقاب حديث واحد يستدل به كل واحد على ما يريد وليس في الحديث حجة لهذا ولا ذاك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " فالأولون قالوا إذن غير المحرمة يجب ان تلبسه _ وليس في الحديث ذلك، والأخرون قالوا إذا كانت في حال الاحرام وهو اشرف حال لا تلبسه فكيف بمن كانت غير محرمة؟ -وليس في الحديث ذلك أيضاً.
فقول النبي مماثل لقولنا " لا يجلس المحموم في الشمس " فليس ذلك ملزم أن يجلس غير المحموم في الشمس، كذلك ليس بملزم أن لا يجلس غير المحموم في الشمس بل حاصله منع المحموم من الجلوس في الشمس وجواز الجلوس في الشمس لغير المحموم.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 01:20]ـ
الذي أريد قوله إن نصف العالم الإسلامي على الأقل لا يستطيع قهرا أن يلبس النقاب أي قرابة نصف مليار مسلم وأقول نصف مليار لأنه يشمل النساء ورجالهن.
إذا ليست القضية اليوم مسألة إكراه وحال الضرورة، إنها تعم وتعم بها البلوى، وهذا ما ذكرته سابقا.
المشكلة واسعة والأمر إذا ضاق اتسع، وثمة فسحة في الأمر، نعم هناك من يهاجم النقاب وهذا مجرم يجب ردعه، ولكن هذا الطرح بدون مراعاة ظروف الدول والنظر إلى الأدلة وإهمال كيفية تطبيقها.
ثم أسال هل وصلت المرأة في العراق حد الإكراه والضرورة، إذا رجعت لتعريف الإكراه والضرورة فلم تصل لها المرأة ولكنها لا تستطيع لبسه.
الرجاء حلول وليس العيش في بطون الكتب، وأسال المصريين في زمن جمال عبد الناصر من لبس النقاب!
إن شعور المرأة أنها تعيش كل عمرها مكرهة أمر صعب، فالرجاء بحث القضية بنفس الفقيه العارف يعني في المسألة اجتهاد يختلف من دولة لدولة.
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 11:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نشكرك على الدعاية.
ولكن أين جديدك في الموضوع أو ما هي الفائدة من مشاركتك؟
لا شيء كالعادة ....
فقط نفس النغمة المتكررة في كل مشاركة ... فمن قرأ مشاركة لك كأنه قرأ جميع مشاركاتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك على الدعاية المضادة!!
واما جديدي في مشاركتي ـ أيها الأخ ـ فهو التذكير، ثم التذكير، ثم التذكير.
والإعادة إفادة
والتكرار يُعلّم (الشُّطّار) كما يُقال.
ولولا ذلك لم يُعِدِ الله تعالى أشياءَ وأشياءَ مراتٍ في كتابه العزيز
ولستُ وحدي ـ يا حبيبي ـ من يكرر!!
فكُثُرٌ الذين يدندنون بمبادئهم وقناعاتهم
بل يحاولون إملاءَها وفرضَها وإلباسَها ثوبَ النصّ الشرعي القطعي الذي لا تجوز مخالفته بحال.
الإشكال ـ يا أخي الكريم ـ أنّ (البعض) يضيق ذرعاً بما يخالف (نغمته الخاصة المكررة) التي يريد احتكار الساحة لها.
اللهم اغفر لي ولأخي وللمسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 12:17]ـ
الأخ / أبو عبد الرحمن من دمشق
كن خير آخذ
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:12]ـ
قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين "
وفي الباب:
في صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك - جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال - حديث: 2511
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، حدثنا زكريا بن عدي، عن إبراهيم بن حميد، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك.
اهـ
قلتُ: وهذا إسناد ذهبي - والحديث صحيح
ومن طريق آخر أيضًا صحيح:
المستدرك على الصحيحين للحاكم - أول كتاب المناسك - حديث: 1607
حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا زكريا بن عدي، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام"
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
اهـ
وصححه الحاكم ... ووافقه الذهبي ... والحديث صحيح.
وفي موطأ مالك - كتاب الحج - باب تخمير المحرم وجهه - حديث: 719
عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا "نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"
في مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - حديث: 23495
حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"
وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبي داود في سننه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبري، وعنده أيضًا في السنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار، وعنون به ابن خزيمة في صحيحه.
ولم يصرح يزيد بن أبي زيد تصريحه بالسماع، إلا أنه يتقوى بما صح عند ابن خزيمة والحاكم من حديث أسماء.
وهذا دون تأويل ولا تعليل ... بل السنة توضح بعضها بعضًا.
والله الموفق.
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:19]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي تذكير الذي تتحدث عنه؟
قال الله تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}
فلم أراك تأتي بآية ولا حديث ... بل ولا في الموضوع ذاته ... فعجبًا لك.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:26]ـ
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: (بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)
(يُتْبَعُ)
(/)
أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/ 458)، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/ 152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/ 261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/ 528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/ 272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/ 141).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و2/ 381)، وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308).
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ] (المرأة المسلمة ص 202).
وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277).
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته.
وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح.
وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/ 193).
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141)، والذّخيرة للقرافي (3/ 307)، والتسهيل لمبارك (3/ 932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/ 112و4/ 165).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162).
وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 174).
وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49)، وروضة الطالبين (7/ 24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177)، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297)، وشرح السنة للبغوي (7/ 240).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/ 601).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/ 180):"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر:
• قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/ 602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
• ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
• والنووي من الشافعية المشارقة.
• وابن تيمية من الحنابلة.
• وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك؟.
• تنبيهان مهمان:
• الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
• ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.
أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة، لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.
--------------------------
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:44]ـ
جزاك الله خيرًا يا أبا محمد على هذا النقل الطيب والقول الرائق ... نسأل الله أن يكتب لصحابه الأجر والثواب.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 03:52]ـ
الأخ العزيز / أسامة
اتفقنا على مناقشة الأدلة
وقد اوردت الأثر عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك.، وعنها أيضاً رضي الله عنهما قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام، وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" كما أوردت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"
فهذه الأخبار عن بنتي الصديق إنما هي حكاية أفعال قمن بها ليس فيها حجة، إلا إذا ثبت أن النبي أقرهن على ذلك - كما في حديث عائشة - فهي تثبت فقط أن المحرمة يجوز لها أن تخمر وجهها أو أن تسدل عليه شيئاً، مجرد الجواز فقط.
أما الوجوب فلا تفيده هذه الأثار، ذلك للمحرمة بالطبع، أما غير المحرمة فلا تدل أي من هذه الآثار على أي حكم بشأنها.
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 03:57]ـ
بارك الله فيكم.
سنبدأ تباعًا في سرد الأدلة ... سائلين الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 04:02]ـ
مع احترامي وتقديري لبحث الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي فهو بحث منتقى، لم يبحث فيه صاحبه عن أقوال علماء المذاهب بقدر ما بحث عن ما يؤيد قوله ورأيه من علماء انتسبوا الى مذاهب مختلفة بحيث ينتهي أن كل العلماء وكافة المذاهب إنما هم على قول رجل واحد.
ولينظر من أراد التثبت الى الأقوال المنقولة عن علماء المذاهب المختلفة في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي في أول مشاركة ثم ليقارن.
فمن يقبل أن يترك قول النووي الشافعي الصريح في المسألة في كتابه المجموع ويعدل الى فتوى له عن رؤية الكافرات لوجه المسلمة؟!
ومن يقبل أن نتحدث عن مذهب الحنابلة دون ان نذكر ما ذكره ابن قدامة في المغني؟
ومن يقبل أن نتحدث عن مذهب مالك دون ما ذكر في الموطأ وشروحه؟!
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 04:25]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي تذكير الذي تتحدث عنه؟
قال الله تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}
فلم أراك تأتي بآية ولا حديث ... بل ولا في الموضوع ذاته ... فعجبًا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر إليك يا أخي إذا قصرت عباراتي عن بيان مرادي!!
الذي أذكّرُ به ـ هداني الله وإياك ـ هو منهج ينبغي أن يكون معلوماً لكل طالب علم
من عدم إهدارِ أقوال العلماء من لدن عصر السلف الصالح مروراً بطبقة المجتهدين، ثم علماء المدارس الإسلامية العظيمة الأربعة وخارجها
وعدم رفضِ خلاف المخالف ما دام يتحدث ضمن دائرة إعلانه الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فلا تضق ذرْعاً ـ حفظك الله ـ من التذكير بوجود الخلاف في أيةِ مسألة من مسائل الدين
واذكر قول مالك ـ أظنه ـ: ما يسرني أنّ أصحاب رسول الله صلى الله وسلم لم يختلفوا
وتذكر ـ أيها الفاضل ـ أنه لا يكاد يوجد خلافٌ معتبر بين أهل العلم إلا وله سلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم (السلف الصالح)
أكرر اعتذاري إن ضايقتُك؛ ولكن ثِقْ بأنني ما أردتُ إلا خيراً لك وللجميع
اللهم اغفر لي ولأخي وللمسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 04:27]ـ
الأخ / أبو عبد الرحمن من دمشق
كن خير آخذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصيحة مقبولة
على العين والرأس موضوعة
هي ومن أسداها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 05:16]ـ
جزاك الله خيرًا اخي الكريم اسامة
اخواني الكرام لاادري كماقال بعض علمائنا ماهو الحجاب
اذاكان كشف الوجه هو الحجاب فعلى هذانحن الرجال محجبون لانه يظهرمنا الوجه والكفان
ولاادري كيف لاناخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص
وكيف غاب حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري عن كثير ممن تكلم في مسالة الحجاب
وذلك في قصة الافك حيث قالت فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني،
وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي
وقد اخذالعلماء رحمهم الله فائدتين من حديث عائشة رضي الله عنها
الاولى ان تغطية الوحه بالجلباب هو الحجاب هكذا فهم الصحابة ومنهم ام المؤمنين
رضي الله عنهم اجمعين
الثانيةان المراة بعد نزول اية الحجاب والتزام امهات المؤمنين والصحابيات به
اصبح الرجل لايستطيع ان يميز هل هذه فلانه اوفلانه لانهن يسترن وجوههن بالجلباب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر سيف]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 06:00]ـ
وعلى هذا فإن كل ما ورد من الأحاديث الصحيحة الدالة على الإنتقاب مما قد احتج به الفريق الأول، ويفسر بحالة الخوف من الفتنة، أو يفسر بالرغبة في الحيطة والورع.
والراجح أن أكثر نساء الصحابة والتابعين فيهن من الورع والحيطة في دين الله ما يدفعهن إلى الإنتقاب.
غريب هذا التوجيه!!
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 06:31]ـ
حفظكم الله ...
لدواعي كثيرة تفرض نفسها الآن على الساحة ... سيتم مناقشة موضوع الحجاب إن شاء الله مع عدة أمور أخرى ذات صلة ... وسيتم التطرق إلى أحكام النساء في الحج ... لما لم أتمه في هذا الموضوع.
وفقكم الله.
ـ[أشجعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 06:59]ـ
جزاك الله خيرًا اخي الكريم اسامة
اخواني الكرام لاادري كماقال بعض علمائنا ماهو الحجاب
اذاكان كشف الوجه هو الحجاب فعلى هذانحن الرجال محجبون لانه يظهرمنا الوجه والكفان
ولاادري كيف لاناخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص
وكيف غاب حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري عن كثير ممن تكلم في مسالة الحجاب
وذلك في قصة الافك حيث قالت فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني،
وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي
وقد اخذالعلماء رحمهم الله فائدتين من حديث عائشة رضي الله عنها
الاولى ان تغطية الوحه بالجلباب هو الحجاب هكذا فهم الصحابة ومنهم ام المؤمنين
رضي الله عنهم اجمعين
الثانيةان المراة بعد نزول اية الحجاب والتزام امهات المؤمنين والصحابيات به
اصبح الرجل لايستطيع ان يميز هل هذه فلانه اوفلانه لانهن يسترن وجوههن بالجلباب
جزاك الله خيرا
كلام قوي جداً,
وبارك الله بك اخ أسامة, و ((أعانك الله))
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:20]ـ
جزاك الله خيرًا اخي الكريم أشجعي
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 08:06]ـ
هل غابت عن مجتهدي المذاهب الأخرى - ما أوردتم مشكورين - من النصوص؟ وما هي المقاييس التي تستشف منها أن هذا زمن فتنة أما هذا فلا ... كثيرون يقولون أن الناس يعودون إلى التدين بسبب الفضائيات وموجة العودة إلى الذات بعد زمن طويل فشا فيه الفساد، أرجو أن لا أتهم ثانية بالجدل الذي أنفر منه ولكنني أحب أن أعلم حقيقة ما الذي نأخذه عن المذاهب وما الذي نتركه ومن الذي يحدد ذلك؟ وأرجو أن يناقش إخوة خارج بيئة النقاب وينفعوا المسلمات في كل مكان ولكم جزيل الثناء.
أختي الكريمة المسألة لم تغب عن جمهور علماء هذه الأمة، كل ما في الأمر هو ادعاء بعضهم اليوم بعدم صحة قول جمهور السلف و الخلف و لا شك أنهم أخطؤوا في ذلك و كما ترين أقوال الكثيرين في الساحة التي تدل على تقليد أكثر طلاب العلم لما إشتهر عندهم في بلدهم و ذلك لجهلهم بأقوال علماء اليوم ممن لم يسمعوا حتى بأسمائهم من محققي المذاهب الأخرى فنسبوا للمذاهب غير أقوالها لذلك يطلب قول كل مذهب من أصحابه.
طالب العلم المجتهد ينظر لهذه الأمور بحيادية و يأخد العلم عن أكثر من شيخ حتى يتبين له الصواب من الخطأ أما إدعاء الاجماع في مثل هذه الأمور فهذا نتيجة تعصب لقول واحد و عدم ادمان النظر في كتب المتقدمين و هذا يشهد على قلة الانصاف اليوم و على ضعف الأمة الفقهي.
خلاصة القول المسألة خلافية مند القدم إلا أن قول الجمهور و الذي لا يماري فيه الا متعصب أن وجه المرأة ليس بعورة فهذا هو قول الجمهور و قول غير واحد من علماء المالكية عندنا خاصة بل لم أسمع بوجوب ستر وجه المرأة الا بعد خروجي من بلدي الأصلي فلم نعرف قولا غير هذا في مذهبنا جيلا عن جيل و و لم يقل بغير ذلك أكابر علمائنا مما يبين لك مجازفة بعضهم غفر الله لهم بنسبة قول غير هذا لمذهبنا.
المسألة بصفة عامة مسألة ضعف الأمة فقهيا فكم من الأقوال اشتهر اليوم و قد كان من قبل شاذا لا يلتفت اليه!!! هذا يبين أن ليس كل قول اشتهر بصحيح و ان قال به من قال.
طالب العلم يدرس أدلة الجميع و يحكم حسب القواعد الأصولية التي اقتنع بها و لكل قول سابق من العلماء الكبار فمن قال بالوجوب فقد قال بقول العثيمين رحمه الله و من قال بالندب فقد قال بقول الألباني رحمه الله و لكل منهما وزنه و لا يدعي بعضهم عدم وجود الأدلة لكل من الطرفين بل لكل أدلته و لكل ترجيحاته لكن الذي لا يجوز له أن يفعله هو الطعن في المخالف فمن اتبع هذا السبيل ما هو الا متعصب نسأل الله له الهداية.
عندي أحد الأقارب من المعمرين المتفقهين في الدين قد جاوز القرن اطال الله في عمره و حفظه فإن يسر الله لي فسأسأله ان شاء الله عن أقوال من سمع من الشيوخ من قرن في ذلك و الله أعلم
ـ[أشجعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 08:40]ـ
جزاك الله خيرًا اخي الكريم أشجعي
وإياك شيخي المبارك.
لو يرفع لنا أحد الأخوة أقوال المذاهب الأربعة في وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة لعل الأخت ان تستفيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 09:15]ـ
وإياك شيخي المبارك.
لو يرفع لنا أحد الأخوة أقوال المذاهب الأربعة في وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة لعل الأخت ان تستفيد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأفتى القرني السائلة أم عبدالرحمن في برنامجه على قناة "اقرأ" أخيراً بجواز كشف المرأة المغتربة وجهها في حال تعرضها لمضايقات.
جاء رداً على سؤال أم عبدالرحمن التي قالت إنها طالبة تدرس في بريطانيا، وتسأل عن حكم كشفها وجهها مع الاحتفاظ بحجابها الإسلامي (غطاء الرأس)، فأجاب الشيخ عائض بأن "كشف الوجه جائز وواسع وهي فتوى عند الشافعية والأحناف والمالكية"، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" بنسختها السعودية، الثلاثاء 15 - 9 - 2009.
هذا ما قاله الشيخ عائض القرني من المذهب نفسه بعد أن ثارت عليه الضجة الأولى:
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:23]ـ
الأخ العزيز / أبو محمد الغامدي
تقول ماهو الحجاب؟ اذاكان كشف الوجه هو الحجاب فعلى هذانحن الرجال محجبون لانه يظهرمنا الوجه والكفان.
أقول: أنا معك تماماً أن معنى الحجاب هو التستر التام الذي ليس فيه كشف للوجه ولا للكف.
ولكن السؤال هل فرض الله على المسلمات الحجاب؟
الجواب لا طبعا ً، انما أوجب عليهم ستر ما سوى الوجه والكفين ولا يوجد أي نص قرآني أو في السنة فيه فرض الحجاب على المسلمات - انما فرض الحجاب على أمهات المؤمنين فقط بنص القرآن في آية الأحزاب " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 000000 وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " وهذه الآية هي آية الحجاب باتفاق السلف وعلى من يدعي خلاف ذلك الاتيان بالدليل عليه وواضح لكل منصف أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين إلا للمكابر ولا ينسحب حكمها على باقي المسلمات، لذلك فقول عائشة المذكور في حديث الافك واضح ومفهوم وليس فيه أي دلالة على ما تدعيه ونحن جميعاً معك في معنى الحجاب ولكن لا نسلم بوجوبه على عوام المسلمات، وإن أردت زيادة توضيح فارجع الى صحيح البخاري وحديث عمر بن الخطاب حيث قال للنبي:
" إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن ليحتجبن 000فنزلت آية الحجاب "
فأي لَبس يبقى بعد ذلك لمن رام الحق وأراد الصواب في المسألة؟؟؟!!!!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:39]ـ
الأخ العزيز شريف
قال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ..
. ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال))) انتهى كلامه
سؤالي هل هذه الاية خاصة بامهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟
ـ[أسامة]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:43]ـ
الأخ العزيز / أبو محمد الغامدي
تقول ماهو الحجاب؟ اذاكان كشف الوجه هو الحجاب فعلى هذانحن الرجال محجبون لانه يظهرمنا الوجه والكفان.
أقول: أنا معك تماماً أن معنى الحجاب هو التستر التام الذي ليس فيه كشف للوجه ولا للكف.
ولكن السؤال هل فرض الله على المسلمات الحجاب؟
الجواب لا طبعا ً، انما أوجب عليهم ستر ما سوى الوجه والكفين ولا يوجد أي نص قرآني أو في السنة فيه فرض الحجاب على المسلمات - انما فرض الحجاب على أمهات المؤمنين فقط بنص القرآن في آية الأحزاب " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 000000 وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " وهذه الآية هي آية الحجاب باتفاق السلف وعلى من يدعي خلاف ذلك الاتيان بالدليل عليه وواضح لكل منصف أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين إلا للمكابر ولا ينسحب حكمها على باقي المسلمات، لذلك فقول عائشة المذكور في حديث الافك واضح ومفهوم وليس فيه أي دلالة على ما تدعيه ونحن جميعاً معك في معنى الحجاب ولكن لا نسلم بوجوبه على عوام المسلمات، وإن أردت زيادة توضيح فارجع الى صحيح البخاري وحديث عمر بن الخطاب حيث قال للنبي:
" إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن ليحتجبن 000فنزلت آية الحجاب "
فأي لَبس يبقى بعد ذلك لمن رام الحق وأراد الصواب في المسألة؟؟؟!!!!
فهو واجب في نساء النبي كما هو واضح ومتفق عليه في آية الحجاب.
وقال الله تعالى:
قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}
وفي الآية قرينة بجمع أمهات المؤمنين {قل لأزواجك} واتفق على أن احتجاب نساء النبي بستر وجوههن كما سبق من آية الحجاب، وأتبعها بـ {ونساء المؤمنين} فدخلت جميع نساء المؤمنين في الآية والأمر كما هو واضح.
فاتضحت ... بالجمع بين الآيتين.
وكذلك لاتفاق العلة عند الأصوليين، فأصبح من دلالة الآية واقتضاء العطف، وكذلك من القياس لاتفاق العلة ... بضابط الإيماء والتنبيه.
ولنا عودة في للطرح كاملاً إن شاء الله ... فلا تتعجلوا بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:45]ـ
سبقني بها عكاشة. (ابتسامة)
جعلك الله من السباقين بالخيرات يا أبا محمد ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:57]ـ
المسالة ببساطة كالتالي:
كان النساء في الجاهلية يكشفن وجوههن وايديهن
وفي اول الاسلام كان المؤمنات ومنهن امهات المؤمنين رضي الله عنهن يكشفن وجوههن وايديهن
بل حتى بعد الهجرة فالحجاب لم يفرض مع الصلا ة والصوم وانما فرض في السنة السادسة من الهجرة
وقد اخذت عمر رضي الله عنه الغيرة فقال
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن ليحتجبن 00
0فنزلت آية الحجاب
وقد وضحت عائشة رضي الله عنها في تعليقي السابق ماهو الحجاب الذي امرت به المسلمات في اية الاحزاب وعند علماء الاصول العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ومع ذلك فاية الاحزاب اوضح من اية النور في ارادة عموم المؤمنات
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 05:05]ـ
وهذا بيان لخطا عنوان المقال وان دليل الصحة كون الاكثرية على قول معبن
اقول الميزان الذي يجب أن يستخدمه المسلم لمعرفة الحق ليس بكثرة الأتباع أوالمشهور من المذاهب والعقائد ..
إنما الميزان هو الدليل فقط ..
فقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
(عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .. )
الحديث بتمامه يراجع
فليست العبرة بكثرة القائلين بقول معين وإنما العبرة بكونه حقًا أو باطلا ..
فالحق أحق أن يتبع ولو لم يكن معك مناصر أو أنه يشكو قلة الأتباع ..
فالتمسك به منجاة.
هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائمًا معه.
وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء).
وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس
وبعض من القبائل والمجتمعات ..
يقول السندي في حاشيته على ابن ماجة:
(غريبا) أي لقلة أهله ..
(وسيعود غريبا) لقلة من يعين عليه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 05:07]ـ
اللهم آمين
وجعل الله جميع المشاركين هنا من السابقين بالخيرات
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, صباحاً 08:12]ـ
أستاذي الفاضل محمد الغامدي
والله إنه لأمر محير، كلما قرأت قولا في كتاب أو أنصتت إلى محاضرة إلا وتردد على سمعك: وهذا قول أكثر أهل العلم، وبهذا تقول المذاهب، وهو ما عليه الجمهور ... الخ، ثم تسمع أحيانا: وهو قول شاذ لم يقل به إلا فلان، وفلان عاش في العصر كذا ... والإجماع على كذا ... بالله عليكم ما هو الميزان؟
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, صباحاً 08:42]ـ
ميزان أهل الإسلام: القرآن والسنة
تُعرض أقوال المجتهدين عليهما ... ما قبلاه نقبله ... ما رداه نرده.
فالحكم حكم الله ... والدين دين الله ... له الحكم وإليه ترجعون.
ومن قال أنه قول شاذ ... فاعلم بارك الله فيك ... أنه جاهل أو متعصب.
فهذه المسألة مذكورة في القرآن والسنة وتعج بها كتب التفاسير والفقه والحديث.
اجتهد جماعة وقالوا أنه سنة ومستحب ... وقال آخرون بل واجب.
حسب ما وصلهم من الأدلة ... وحسب ما اتضح لديهم من الأدلة.
وأما فعل أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات ... فالثابت عنهم أنهم كانوا محجبات وبعضهم كانت تنقب أمام عينيها بما عرف بالنقاب .... وجوز أهل العلم بأن ينقب كلتا العينين ... وهو النقاب المعروف الآن.
أما من يقول بأنه ليس في الشرع ... فهذا إن لم يكن جاهلاً ... فهو منافق غاوي ... أو أحد شياطين الإنس.
وللقائلين بالوجوب أدلة الشرع على ذلك .... وفعل الأوائل يدل على ذلك.
والقائلين بالمشروعية على سبيل الندب ... لهم أدلة أيضًا.
ورغم أن قولهم مرجوح لما يثبت بالأدلة ... إلا أننا نعتبره خلافًا فقهياً ... يُبيَّن بالدليل.
بعض أقوام قاموا بحرب شرسة على نساء المؤمنين ... وأخص بأن هذا عندنا في مصر ...
(يُتْبَعُ)
(/)
وننظر ماذا يكون من الأمر ... وإلا فسيكون ردًا بما هو أهله ... متحدثين فيها عن الأحكام الشرعية وبيان الأدلة وأقوال أهل العلم في جميع المذاهب والاجتهادات.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Dec-2009, صباحاً 09:30]ـ
وهذا بيان لخطا عنوان المقال وان دليل الصحة كون الاكثرية على قول معبن
اقول الميزان الذي يجب أن يستخدمه المسلم لمعرفة الحق ليس بكثرة الأتباع أوالمشهور من المذاهب والعقائد ..
إنما الميزان هو الدليل فقط ..
فقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
(عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .. )
الحديث بتمامه يراجع
فليست العبرة بكثرة القائلين بقول معين وإنما العبرة بكونه حقًا أو باطلا ..
فالحق أحق أن يتبع ولو لم يكن معك مناصر أو أنه يشكو قلة الأتباع ..
فالتمسك به منجاة.
هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائمًا معه.
وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء).
وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس
وبعض من القبائل والمجتمعات ..
يقول السندي في حاشيته على ابن ماجة:
(غريبا) أي لقلة أهله ..
(وسيعود غريبا) لقلة من يعين عليه
جزاك الله خيرا. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم حديثاً مرفوعاً [صححه بعض أهل العلم] أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وفسّر عبدالله بن المبارك "الأصاغر" بأنهم أصحاب الآراء.، ولا أدل على ذلك مما رأينا بالأمس وما نراه اليوم من كلام الصحفيين والدهماء في المسائل الشرعية بلا خطام ولا زمام، ولاعلم بأصول الاستدلال ولا مصدر لهم في ذلك إلا ظنهم وذوقهم ورؤيتهم الخاصة.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 12:12]ـ
جزاك الله خيرا. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم حديثاً مرفوعاً [صححه بعض أهل العلم] أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وفسّر عبدالله بن المبارك "الأصاغر" بأنهم أصحاب الآراء.، ولا أدل على ذلك مما رأينا بالأمس وما نراه اليوم من كلام الصحفيين والدهماء في المسائل الشرعية بلا خطام ولا زمام، ولاعلم بأصول الاستدلال ولا مصدر لهم في ذلك إلا ظنهم وذوقهم ورؤيتهم الخاصة.
لا أدري ما علاقة هذا الرد بالموضوع المطروح، وما علاقته بألفاظ كالدهماء والأصاغر، وإذا كان مجتهدي المذاهب الثلاثة وتلامذتهم والصحابة ومذاهب أخرى وعلماء متأخرون كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره من الدهماء فقد آن لطلبة العلم حقا أن يرفعوا الراية للإفتاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المرجو ممن ساهم بالرد أن يكون جوابا على تساؤل مشروع وإلا فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والأولى إغلاق باب التساؤل مطلقا إذا لم نكن من الذين يحسنون الأدب قبل طلب العلم.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:18]ـ
لا يزال البعض يتمسك ويخلط بين آية حجاب زوجات النبي والتي لا يسمى غيرها آية الحجاب - خلافاً لشيخ الاسلام رحمه الله - وبين امر الله للمؤمنات جميعاً بما فيهن زوجات النبي بإدناء الجلباب.
ولا يقال ان حكم عامة المسلمات كحكم أمهات المؤمنين، ذلك انه لا يجوز ان نساوي بين من فرق بينهما الدليل، والخصوصية في آية الحجاب واضحة، ولا يقال ان تعليل الحكم بقوله تعالى " ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يفيد بان غيرهن أولى ذلك لأن حق النبي ليس بقدر حق غيره من المسلمين، فالجناية في حقه ليست كالجناية في حق غيره، ولا ما يتخذ حماية لجنابه وحرمه بقدر ما ينبغي أن يتخذ لحماية جناب غيره وحرمه
تدبر قول الله في نفس الآية: وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً "
وقوله تعالى " النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم " وقوله " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء "
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكرتُ في بداية مشاركتي أن الحكم بالوجوب لا بد له من أمر واضح صريح جازم، لم يأت به أحد حتى الآن ولن يأت.
كل ماذكر كلام عام، أو نقل وتقرير لكلام شيخ الاسلام، أو انتقاء لأقوال علماء المذاهب، أين الدليل يا أصحاب الدليل.
تأكيد مكرر
بوب البخاري رحمه الله باب في صحيحه سماه:باب آية الحجاب00تخيلوا!
ولا أرى أحدٌ اقترب منه أو ذكره أو حاول فهم مدلوله - وليس ذلك إلا لأنه ليس على هوى الأكثرين الذين لا يبحثون عن الدليل بقدر ما يبحثون عما يؤيد أهواءهم.
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:33]ـ
لا يزال البعض يتمسك ويخلط بين آية حجاب زوجات النبي والتي لا يسمى غيرها آية الحجاب - خلافاً لشيخ الاسلام رحمه الله - وبين امر الله للمؤمنات جميعاً بما فيهن زوجات النبي بإدناء الجلباب.
ولا يقال ان حكم عامة المسلمات كحكم أمهات المؤمنين فلا يجوز ان نساوي بين من فرق بينهما الدليل، والخصوصية في آية الحجاب واضحة، ولا يقال ان تعليل الحكم بقوله تعالى " ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يفيد بان غيرهن أولى ذلك لأن حق النبي ليس بقدر حق غيره من المسلمين، فالجناية في حقه ليست كالجناية في حق غيره، ولا ما يتخذ حماية لجنابه وحرمه بقدر ما ينبغي أن يتخذ لحماية جناب غيره وحرمه
تدبر قول الله في نفس الآية: وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً "
وقوله تعالى " النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم " وقوله " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء "
وقد ذكرتُ في بداية مشاركتي أن الحكم بالوجوب لا بد له من أمر واضح صريح جازم، لم يأت به أحد حتى الآن ولن يأت.
كل ماذكر كلام عام، أو نقل وتقرير لكلام شيخ الاسلام، أو انتقاء لأقوال علماء المذاهب، أين الدليل يا أصحاب الدليل.
تأكيد مكرر
بوب البخاري رحمه الله باب في صحيحه سماه:باب آية الحجاب00تخيلوا!
ولا أرى أحدٌ اقترب منه أو ذكره أو حاول فهم مدلوله - وليس ذلك إلا لأنه ليس على هوى الأكثرين الذين لا يبحثون عن الدليل بقدر ما يبحثون عما يؤيد أهواءهم.
لا داعي للتشنج ...
فما تفعله لا يسمى نقدًا علميًا ... فالدلالة واضحة بالجمع بين الآيات.
وإن كان لديك اعتراض ... فيجب توضيحه من دلالة الآية ... لا بالصوت العالي يا طالب العلم.
قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}
ما هو المقصود من الآية؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:57]ـ
شكراً لأدبك الجم
وسأوافيك لاحقاً بالمقصود من الآية
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 03:04]ـ
على سواء ... فلا تثريب عليك.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 03:57]ـ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)
الآية تأمر المؤمنات بإدناء الجلباب أي إرخاؤه أو شده وهو توجيه لما ينبغي أن يكون عليه ثياب المؤمنة من تستر وتحشم دون ان تتحدث الاية عما يجب اخفاؤه أو إظهاره
وليس في الآية أي اشارة للوجه ولا لغيره، وإنما يعلم ذلك من أدلة اخرى.
ولا يمكن لأي انسان أن يفهم منها وجوب ستر الوجه والكفين أبداً قبل ان يطلع على ما رواه المفسرون عن بعض السلف فيها فيتعصب لما قيل
(هل فهمت أنت منها وجوب تغطية الوجه قبل أن تقرأ هذه الروايات؟!!)
وأقوال المفسرين من السلف ليست على قول واحد فقد ذكر ابن جرير الطبري أقوال:
الأول: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة
رواه عن ابن عباس، وعن عبيدة السلماني - والله أعلم بأسانيدها
ثم أين في الآية وجوههن، من فوق رءوسهن، عيناً واحدة
سبحان الله أوحي مكمل للقرآن بعد رسول الله
الثاني: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
رواه أيضاً عن ابن عباس، وعن قتادة - والله اعلم بأسانيدها
فلمن يقدس كل ما يروى من تفسير عن السلف، ليس القول الأول بأولى من الثاني
فالأول مروي عن ابن عباس وعبيدة
والثاني مروي عن ابن عباس وقتادة
والثاني واضح في كشف الوجه لأن الجلباب إذا شد على الجبين لا بد أن يظهر الوجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:25]ـ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)
الآية تأمر المؤمنات بإدناء الجلباب أي إرخاؤه أو شده وهو توجيه لما ينبغي أن يكون عليه ثياب المؤمنة من تستر وتحشم دون ان تتحدث الاية عما يجب اخفاؤه أو إظهاره
وليس في الآية أي اشارة للوجه ولا لغيره، وإنما يعلم ذلك من أدلة اخرى.
ولا يمكن لأي انسان أن يفهم منها وجوب ستر الوجه والكفين أبداً قبل ان يطلع على ما رواه المفسرون عن بعض السلف فيها فيتعصب لما قيل
(هل فهمت أنت منها وجوب تغطية الوجه قبل أن تقرأ هذه الروايات؟!!)
وأقوال المفسرين من السلف ليست على قول واحد فقد ذكر ابن جرير الطبري أقوال:
الأول: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة
رواه عن ابن عباس، وعن عبيدة السلماني - والله أعلم بأسانيدها
ثم أين في الآية وجوههن، من فوق رءوسهن، عيناً واحدة
سبحان الله أوحي مكمل للقرآن بعد رسول الله
الثاني: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
رواه أيضاً عن ابن عباس، وعن قتادة - والله اعلم بأسانيدها
فلمن يقدس كل ما يروى من تفسير عن السلف، ليس القول الأول بأولى من الثاني
فالأول مروي عن ابن عباس وعبيدة
والثاني مروي عن ابن عباس وقتادة
والثاني واضح في كشف الوجه لأن الجلباب إذا شد على الجبين لا بد أن يظهر الوجه.
الجلباب هو ما تستخدمه المرأة في ستر وجهها ... وسبق إلى بيانه الشيخ أبو محمد الغامدي في حديث الإفك المعروف.
والإدناء والارخاء للجلباب سواء من على الرأس في القول الأول ... أو الادناء والارخاء وهو مشدود على الجبهة ... يستفاد منهما على أن الوجه غير مكشوف.
فلا يعقل أن يكون الادناء من على الجبين نازلاً ويكون وجهها مكشوفًا.
فهذا ممتنع عقلاً فضلاً على أن يكون عليه نص دال.
- هناك زيادة مطولة على ما قلته بالربط بينها وبين آيات من كتاب الله وآثار للصحابة في بيان ذلك.
إن دعت الحاجة لتلبس فهم ... زدنا في البيان.
والله الموفق.
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:28]ـ
ضف إلى ما سبق وجود العلة
(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)
بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:31]ـ
الى الاخ شريف
هل ترى ستر الوجه واجب او مستحب او مباح او محرم اوبدعة مع الدليل؟؟؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:50]ـ
ضف إلى ما سبق وجود العلة
(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)
بارك الله فيكم
أدني أن يعرفن، فالمطلوب أن يعرفن لا أن لا يعرفن 0000سبحان الله 000كأنك تقول أي كلام يخطر ببالك بلا تدبر ولا فكر ولا روية
يعرفن بزيهن المحتشم الساتر السابغ أنهن تقيات عفيفات فيمتنع أصحاب القلوب المريضة من ايذائهن
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 05:23]ـ
أدني أن يعرفن، فالمطلوب أن يعرفن لا أن لا يعرفن 0000سبحان الله 000كأنك تقول أي كلام يخطر ببالك بلا تدبر ولا فكر ولا روية
يعرفن بزيهن المحتشم الساتر السابغ أنهن تقيات عفيفات فيمتنع أصحاب القلوب المريضة من ايذائهن
أخي الكريم ...
أربأ بك أن تتكلم في آيات الله دون الاحاطة بها علما .... فحسبك.
بينا فيما سبق التفريق بين الإماء والحرائر.
والتمييز بينهن لا على الواحدة منهن.
يعرفن أنهن حرائر ... لا إماء
فلا تلبس الحق بالباطل أو تتحدث بلا هدى.
فإدناء نساء النبي معروف ... وإدناء بنات النبي تبعاً له بالعطف ... ونساء المؤمنين تبعًا له بالعطف.
واستلزم تحجب نساء النبي بنفس العلة ... ذلك أدنى أن يعرفن ... ونفس العلة لنساء المؤمنين.
فأعجب منك ... أثبت نساء النبي ... وحين اشتركن مع نساء المؤمنين ... تنفي.
فإن نفيتَ نفيت ما سبق أن أثبته وهو حجاب أمهات المؤمنين ... وإن أثبتَ أثبتَ قولنا.
وأما أن تفصل بينهن بلا دليل ... ؟!
هداك الله.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 08:01]ـ
لا أدري ما علاقة هذا الرد بالموضوع المطروح، وما علاقته بألفاظ كالدهماء والأصاغر، وإذا كان مجتهدي المذاهب الثلاثة وتلامذتهم والصحابة ومذاهب أخرى وعلماء متأخرون كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره من الدهماء فقد آن لطلبة العلم حقا أن يرفعوا الراية للإفتاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المرجو ممن ساهم بالرد أن يكون جوابا على تساؤل مشروع وإلا فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والأولى إغلاق باب التساؤل مطلقا إذا لم نكن من الذين يحسنون الأدب قبل طلب العلم.
أسأت الظن فأسأت الاستنتاج وافترضت ما لم يخطر لي على بال. ألم تنظري إلى قولي:
وفسّر عبدالله بن المبارك "الأصاغر" بأنهم أصحاب الآراء.، ولا أدل على ذلك مما رأينا بالأمس وما نراه اليوم من كلام الصحفيين والدهماء في المسائل الشرعية بلا خطام ولا زمام، ولاعلم بأصول الاستدلال ولا مصدر لهم في ذلك إلا ظنهم وذوقهم ورؤيتهم الخاصة.
فهل تبين لك الآن من هم الأصاغر والدهماء؟ أعوذ بالله من عجلة في زلل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 08:24]ـ
اخي الكريم عبدالله الشهري بارك الله فيك
اختى الكريمة زبيدة بارك الله فيك
لعلك محتارة بعد ان نقلنا لك اقوال العلماء الذين خالفوا القرضاوي في قوله بكشف الوجه من السلف والخلف ولاشك ان الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مطلوب عند أهل العلم،
وهو ما يسميه العلماء: الخروج من الخلاف،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته،: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. وهذا لفظ مسلم.
ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه،
وترك ما اختلف في تحريمه.
وفي مسالتنا هذه الاحوط للمسلمة ستر الوجه
فهو ابعد من الاثم باتفاق
ولان الرجال انما يفتنون بوجه المراة اكثر من قدمها
وشعر راسها
والخاطب انما ينظر الى الوجه لانه مجمع المحاسن
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:05]ـ
أختي الكريمة لا يهمنك ما نقل من كلام الأقلية من العلماء في وجوب تغطية وجه المرأة و هو قول مرجوح و الدعاوي الفارغة كالخروج من الخلاف و ادعاء شذوذ قول الخصم و ما شابه من حجج الضعاف أمام الأدلة الدامغة على عدم وجوب ستر وجه المرأة فكما تعلمين عصرنا عصر قل فيه الإنصاف و أهل السنة ينقلون ما لهم و ما عليهم لكن كما ترين من يقرأ هذه النقولات يسأل نفسه و هل لا يوجد غير هذه الأقوال!!! لكن عندما يفتح كتب الفقه يجدها مليئة بالأدلة و بالأقوال المخالفة مما يبين لك قلة جدية تحري الحق عند البعض.
يكفيك قراءة كتاب الشيخ الألباني رحمه الله فقد كان منصفا و لم أرى منافحا عن الحق مثله في عصره و هذا الرابط:
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب. ( http://ia311226.us.archive.org/1/items/Rad-MoF7ime/Rad-MoF7ime.pdf)
ففيه من الأدلة الكافية لإثبات قول الجمهور و ان كانت المسألة لا تحتاج كثير بحث فالحق فيها ظاهر لمن تجرد إلى الحق نسأل الله الهداية للجميع
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:46]ـ
الأخ عبد الكريم ... بارك الله فيك.
قلتَ: هذا القول المرجوح ... ورجحته دون بيان ولا دليل ولا حتى نقاش ...
وهذا يفعله المقلدة من طلاب العلم ... ولا يستخدمه مريد الحق.
فنحن نحب شيخنا العلامة الألباني ... بلا أدنى شك ... ولكن ... اعلم أيها الحبيب أننا في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نقدس الأشخاص.
فإن أردت الترجيح ... فالزم قواعده .... على منهجية أهل العلم من المحققين ... وليس على سبيل التقليد.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:53]ـ
و الدعاوي الفارغة كالخروج من الخلاف و ادعاء شذوذ قول الخصم و ما شابه من حجج الضعاف أمام الأدلة الدامغة على عدم وجوب ستر وجه المرأة
ما هذا الكلام؟
هل يقوله مقلد في حق عالم؟
هذا كلام لا يقوله عالم في حق عالم ...
قبل أيام ... جئت تقول أنك (أنت) لم تدري به ولم تعلم به.
عدم العلم بالشيء لا يفيد العدم. قاعدة لا يجهلها طويلب علم أيها الفاضل.
فإن أردت النقاش ... فدع أسلوب التقليل من أصحاب القول ... وإلا تكون قللت من شأن سلف الأمة في فهمهم لكتاب الله ومراده.
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:55]ـ
بالإضافة ... كلمة قول (الجمهور) لا يفيد إجماعًا ليحتج به.
فما يتبقى لك إلا القرآن والسنة ... وفهوم السلف لهذا.
فعليك بهما.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:00]ـ
الأخ عبد الكريم ... بارك الله فيك.
قلتَ: هذا القول المرجوح ... ورجحته دون بيان ولا دليل ولا حتى نقاش ...
وهذا يفعله المقلدة من طلاب العلم ... ولا يستخدمه مريد الحق.
فنحن نحب شيخنا العلامة الألباني ... بلا أدنى شك ... ولكن ... اعلم أيها الحبيب أننا في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نقدس الأشخاص.
فإن أردت الترجيح ... فالزم قواعده .... على منهجية أهل العلم من المحققين ... وليس على سبيل التقليد.
جزاك الله خيرًا.
و هل تعرفني حتى تتهمني بالتقليد.
(يُتْبَعُ)
(/)
لا داعي لإطالة النقاش في موضوع قد ناقشته معك و مع غيرك في عدة مناسبات و لم نخرج بنتيجة.
الأخت الكريمة عندها نقولاتكم و أمامها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله فلتقرأ الجميع و تختار مذهبها و السلام
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:17]ـ
أختي الكريمة زبيدة هذه فتوى للشيخ محمد الحسن ولد الددو:
هل وجه المرأة عورة علما أنها تضع عليه وسائل التجميل؟
إن هذا السؤال قد طرح أكثر من مرة و قد ذكرت في كثير من الدروس الماضية أن وجه المرأة مختلف فيه هل هو عورة أم لا. و أنه مذهب الجمهور أنه ليس بعورة و استدلوا بعدة أدلة منها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لكشف المرأة وجهها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث الخثعمية التي كانت رائعة الجمال و كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى عند ما رآه ينظر إليها و تنظر إليه و كذالك حديث جابر في صلاة العيد فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة و السفعة هي تغير لون ما تحت العين من الوجه و لا يمكن أن يبدو هذا ما دام الوجه مغطى فإنما يظهر عند كشف الوجه و أحاديث أخرى ثمانية أحاديث صحيحة في هذا الباب بالإضافة إلى أن الجميع أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة و إذا كان الوجه عورة فإنه يجب ستره في الصلاة لأن العورة يجب سترها في الصلاة بالإجماع و قالت طائفة أخرى من أهل العلم إن وجه المرأة عورة و أوجبوا ستره بظواهر آيات سورة الأحزاب و فيها قول الله تعالى: ?يدنين عليهن من جلابيبهن?و قوله: ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن? فالخمار ما يستر الرأس و العنق فإذا ضرب به على جيب القميص جيب الجلباب جيب الجلباب في الأمام إذا ضرب به عليه فسيستر الوجه بالضرورة لأنه يتدلى من أعلى فيستر الوجه إن لم يقصد بذالك الضرب. الضرب بما على العنق منه. ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن?إذا كان المقصود بالخمار ما فوق الرأس فضربه على الجيب إنما يكون بإرجاءه من أمام الوجه حتى يستر جيب الجلباب و إذا كان المقصود أسفل ما على الرقبة منه فيمكن أن يستر بدون ستر الوجه و عموما اختلفت آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قولرالله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? فقد قال بعضهم: ما كان في الثياب هو الزينة أي أن الزينة إذا كان الثوب جميلا فيجوز للمرأة لبسه إن لم يكن فيه تعد للزينة المعتادة التي يجوز الخروج بها و قالت طائفة منهم ما ظهر من الزينة هو ما كان في الوجه و اليدين من الخضاب و الكحل ما كان في اليدين من الخضاب و ما كان في الوجه من الكحل و هذا القول هو المناسب للأحاديث السابقة فلعله أرجح فإذا القول الراجح إن شاء الله أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ليس معنى ذالك أنها يجب عليها كشفه بل الإحتياط أن تستره أو تستر أكثره و بالأخص عند مشاهدة الأجانب و قد كان النساء يفعلن ذالك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن إذا مر عليهن ركب من الرجال أرخين الستور أو سترن وجوههن فإذا تجاوزهن الرجال رفعن الستر فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها و إذا كانت المرأة رائعة الجمال فيجب على الرجل غض البصر و لا يجب عليها هي الستر على الراجح لأن الله تعالى يقول: ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم? و إذا كان الستر حاصلا للجميع فلا فائدة من الأمر بغض البصر حينئذ لأن البصر لا يطلب غضه عن مجرد اللباس أو عن مجرد ما وراء الستر فإذا على الرجل غض البصر و لا يجب على المرأة ستر الوجه
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:19]ـ
التقليد ليس إتهامًا ... سبحان الله.
جمعنا الله وإياكم على الحق.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:44]ـ
أختي الكريمة زبيدة هذه فتوى للشيخ محمد الحسن ولد الددو:
هل وجه المرأة عورة علما أنها تضع عليه وسائل التجميل؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إن هذا السؤال قد طرح أكثر من مرة و قد ذكرت في كثير من الدروس الماضية أن وجه المرأة مختلف فيه هل هو عورة أم لا. و أنه مذهب الجمهور أنه ليس بعورة و استدلوا بعدة أدلة منها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لكشف المرأة وجهها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث الخثعمية التي كانت رائعة الجمال و كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى عند ما رآه ينظر إليها و تنظر إليه و كذالك حديث جابر في صلاة العيد فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة و السفعة هي تغير لون ما تحت العين من الوجه و لا يمكن أن يبدو هذا ما دام الوجه مغطى فإنما يظهر عند كشف الوجه و أحاديث أخرى ثمانية أحاديث صحيحة في هذا الباب بالإضافة إلى أن الجميع أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة و إذا كان الوجه عورة فإنه يجب ستره في الصلاة لأن العورة يجب سترها في الصلاة بالإجماع و قالت طائفة أخرى من أهل العلم إن وجه المرأة عورة و أوجبوا ستره بظواهر آيات سورة الأحزاب و فيها قول الله تعالى: ?يدنين عليهن من جلابيبهن?و قوله: ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن? فالخمار ما يستر الرأس و العنق فإذا ضرب به على جيب القميص جيب الجلباب جيب الجلباب في الأمام إذا ضرب به عليه فسيستر الوجه بالضرورة لأنه يتدلى من أعلى فيستر الوجه إن لم يقصد بذالك الضرب. الضرب بما على العنق منه. ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن?إذا كان المقصود بالخمار ما فوق الرأس فضربه على الجيب إنما يكون بإرجاءه من أمام الوجه حتى يستر جيب الجلباب و إذا كان المقصود أسفل ما على الرقبة منه فيمكن أن يستر بدون ستر الوجه و عموما اختلفت آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قولرالله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? فقد قال بعضهم: ما كان في الثياب هو الزينة أي أن الزينة إذا كان الثوب جميلا فيجوز للمرأة لبسه إن لم يكن فيه تعد للزينة المعتادة التي يجوز الخروج بها و قالت طائفة منهم ما ظهر من الزينة هو ما كان في الوجه و اليدين من الخضاب و الكحل ما كان في اليدين من الخضاب و ما كان في الوجه من الكحل و هذا القول هو المناسب للأحاديث السابقة فلعله أرجح فإذا القول الراجح إن شاء الله أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ليس معنى ذالك أنها يجب عليها كشفه بل الإحتياط أن تستره أو تستر أكثره و بالأخص عند مشاهدة الأجانب و قد كان النساء يفعلن ذالك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن إذا مر عليهن ركب من الرجال أرخين الستور أو سترن وجوههن فإذا تجاوزهن الرجال رفعن الستر فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها و إذا كانت المرأة رائعة الجمال فيجب على الرجل غض البصر و لا يجب عليها هي الستر على الراجح لأن الله تعالى يقول: ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم? و إذا كان الستر حاصلا للجميع فلا فائدة من الأمر بغض البصر حينئذ لأن البصر لا يطلب غضه عن مجرد اللباس أو عن مجرد ما وراء الستر فإذا على الرجل غض البصر و لا يجب على المرأة ستر الوجه
ما هو المذهب الذي عليه الشيخ ولد الددو؟
الأخ الفاضل: مشكوور على الرد.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:51]ـ
أسأت الظن فأسأت الاستنتاج وافترضت ما لم يخطر لي على بال. ألم تنظري إلى قولي:
فهل تبين لك الآن من هم الأصاغر والدهماء؟ أعوذ بالله من عجلة في زلل.
الأستاذ الفاضل أعتذر إن أسأت الظن ولكن ما دخل تلك الألفاظ وما الذي تضيفه إلى الموضوع؟
معذرة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:56]ـ
ما هو المذهب الذي عليه الشيخ ولد الددو؟
الأخ الفاضل: مشكوور على الرد.
الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي أحد علماء موريتانيا الأفاضل المعروفين، أظنه على مذهب المالكية و الله أعلم
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 11:07]ـ
حديث الخثعمية:
وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه:
صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - حديث: 5883
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: " نعم "
قلتُ: المرأة كانت محرمة اهـ
حديث جابر:
صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - حديث: 1514
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم "، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول الله قال: " لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
هكذا وردت الرواية المنقولة عن الإمام مسلم ... ولكن ...
/// سنن الدارمي - كتاب الصلاة - باب الحث على الصدقة يوم العيد - حديث: 1621
أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئا على بلال، حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بتقوى الله. قال: " تصدقن " فذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تفشين الشكاة واللعن، وتكفرن العشير ". فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال، يتصدقن به أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
/// السنن الصغرى - كتاب صلاة العيدين - قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان - حديث: 1564
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، فجعلن ينزعن قلائدهن، وأقرطهن، وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به.
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب صلاة العيدين - قيام الإمام للخطبة متوكئا على إنسان - حديث: 1765
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله، وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن، وذكرهن، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟، قال: " بكثرتكن الشكاية، وتكفرن العشير فجعلن ينزعن حليهن قلائدهن، وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به "
(يُتْبَعُ)
(/)
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب العلم - موعظة الإمام النساء وتعليمهن - حديث: 5724
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، فوعظ الناس، وذكرهم وحثهم على طاعته، ومضى إلى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن وذكرهن، وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن الشكاة، وتكفرن العشير، فجعلن ينتزعن من حليهن قلائدهن، وأقراطهن أو خواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به *
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء - ما ذكر في النساء - حديث: 8975
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم " فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن حليهن قلائدهن وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به "
/// السنن الكبرى للبيهقي - كتاب صلاة العيدين - باب: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة - حديث: 5800
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصبهاني إملاء وقراءة , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا عبد الملك، عن عطاء، ثنا جابر بن عبد الله قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال فأمر الناس بتقوى الله، وحثهم على طاعته، ووعظهم، وذكرهم , ثم مضى متوكئا على بلال حتى أتى النساء , فأمرهن بتقوى الله , وحثهن على طاعته , ووعظهن , وذكرهن , وقال: " تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم " , قال: فقامت امرأة منهن من سفلة النساء سفعاء الخدين , فقالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير " , فجعلن ينزعن من قرطهن، وقلائدهن، وخواتمهن، فيقذفن في ثوب بلال , يتصدقن به ". أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان.
/// السنن الكبرى للبيهقي - كتاب صلاة العيدين- حديث: 5823
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد , ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري إملاء , ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظهم، وذكرهم , ومضى متوكئا على بلال , فأتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وقال: " تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم " , فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير " , فجعلن يتصدقن من خواتمهن، وقلائدهن، وأقلبتهن، يعطينه بلالا يتصدقن به ". وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، فذكره بنحوه من معناه. إلا أنه قال: " ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم , ثم مضى حتى أتى النساء، وقال في آخره: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ". رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - حديث: 515
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري إملاء، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، نا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، لقد شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئا على بلال فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟، قال: " إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير " فجعلن يتصدقن من خواتمهن وقلائدهن وأقلبتهن يعطينه بلالا يتصدقن به *
/// مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - حديث: 14161
حدثنا يحيى، عن عبد الملك، حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم، وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن وحمد الله، وأثنى عليه، وحثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء، سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، فجعلن ينزعن حليهن، وقلائدهن، وقرطتهن، وخواتيمهن، يقذفن به في ثوب بلال، يتصدقن به "، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فذكر معناه *
/// أحكام العيدين للفريابي - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - حديث: 86
أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: أخبرني جابر بن عبد الله،: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر بغير أذان ولا إقامة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو يتوكأ على بلال، ثم مضى إلى النساء، فوعظهن وذكرهن وقال: إنكن أكثر حطب جهنم، قال: فقامت امرأة منهن من سفلة النساء، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال: فجعلن ينزعن خلاخيلهن وخواتيمهن، يتصدقن بها يطرحنها إلى بلال " *
/// أحكام العيدين للفريابي - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - حديث: 87
أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ النساء وذكرهن وأمر بتقوى الله، وقال: " تصدقن " وذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: يا رسول الله، لم؟ قال: لأنكن تفشين الشكاة واللعن وتكفرن العشير، قال: فجعلن يأخذن من حليهن وأقرطتهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به "
/// حلية الأولياء - عطاء بن أبي رباح - حديث: 4363
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: " أنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ووعظهم وذكرهم، ثم مضى متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: " تصدقن فإن أكثركن من حطب جهنم " فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: " إنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير " فجعلن يتصدقن بخواتيمهن وقلائدهن، وأقبلن يعطونه بلالا يتصدق به " هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث عطاء أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الملك، وعنه حدث به الأئمة، عن يزيد بن هارون: أحمد بن
(يُتْبَعُ)
(/)
حنبل وابنا أبي شيبة وأبو خيثمة وابن نمير وغيرهم *
فأثبت:
- وجود التصحيف في ما نُقل عن الإمام مسلم ... وهكذا قال القاضي عياض.
- عدم تحديد أهي قبل الحجاب أم بعده.
- عدم تحديد أكانت من القواعد أم غير القواعد.
- عدم تحديد أكانت أمة أم حرة.
.... يتبع ....
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 11:29]ـ
قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة النور / الآية 31
فقال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
وهذا نهي في سياق نكره كما هو معلوم عند الأصوليين، ويبقى في هذه المسألة تحديد الزينة المنهي عن إبدائها.
وتبعًا لأدلة القائلين بالوجوب وعدمه ... فأقوال أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:
1 - من غير أصل الخلقة ... ولا يستلزم النظر إلى رؤية شيء من بدنها. "كالثياب"
2 - من غير أصل الخلقة ... ويستلزم رؤية شيء من بدنها لما هو ملامس لبدنها من الزينة. "كالخضاب والكحل"
3 - من أصل الخلقة ... وهو بعض بدن المرأة. "كالوجه والكفين"
قال الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}
قال الله تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}
قال الله تعالى: {ولاكنا حملنا أوزارًا من زينة القوم}
فالزينة كما هي تضح من الآيات أنها خارجة عن أصل الشيء ... لا منه.
فعليه يكون القول الراجح من بيان القرآن ... هو القول الأول.
وهو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ... وقال به عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.
- ولمزيد فائدة ... يرجع إلى تفسير الشيخ العلامة الأصولي / محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي - في كتابه - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - المجلد السادس من ص 214 حتى 225
... يتبع ....
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 11:38]ـ
قال ابن بطال في شرحه لحديث الخثعمية بنفس الاستدلال بمسألة غض البصر ...
وقال ابن حجر في الفتح: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة. اهـ
قلتُ: ولأن غض البصر لا يفيد وجوب كشف وجوه نساء المؤمنين ... إذ فيهم الإماء وفيهم القواعد بل وقال طائفة كبيرة من أهل العلم بأن لا ينظر لمحاسن الصبيان وهم ذكور ... وبهذا قال ابن الجوزي وغيره.
بارك الله فيكم ... ولنا عودة في التحرير لهذا الباب تفصيليًا إن شاء الله تعالى.
دمتم في حفظ الله.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 10:34]ـ
أخي الكريم ...
أربأ بك أن تتكلم في آيات الله دون الاحاطة بها علما .... فحسبك.
بينا فيما سبق التفريق بين الإماء والحرائر.
والتمييز بينهن لا على الواحدة منهن.
يعرفن أنهن حرائر ... لا إماء
فلا تلبس الحق بالباطل أو تتحدث بلا هدى.
اعلم أنه كلما ازداد أسلوبك شدة أواتهاماً أوسباً، تقينت بضعف حجتك، فلا اتأثر بتلك الاتهامات - وحسبي الله عز وجل
ثم
غريب عليك ما تقول يامن تدعي التمسك بالدليل ونبذ التقليد
تتهمني بالكلام في آيات الله بغير علم
ثم تقول الإماء والحرائر
بأي كتاب ام بأي سنة صحيحة أتيت بالفرق بين الاماء والحرائر في موضوع التستر والحجاب يا صاحب البرهان والدليل.
أنتم تقولون أن الحجاب لمنع الفتنة والمحافظة على طهارة القلوب
أليس في الأمة ما يثير الرجل ويفتنه تماماً كالحرة أم ان الله ميز بينهن في الخلقة والجمال والحسن؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أم أنه التقليد الأعمى وقبول كل ما يروى عن غير المعصوم والتعصب له،، ثم بعد ذلك التباكي على الدليل والبرهان ووجوب الاحتكام الى الحجة واتهام الآخرين بتلبيس الحق بالباطل والحديث بغير هدى.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 10:48]ـ
حديث الخثعمية:
وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه:
صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - حديث: 5883
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: " نعم "
قلتُ: المرأة كانت محرمة اهـ
حديث جابر:
صحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - حديث: 1514
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم "، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول الله قال: " لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
هكذا وردت الرواية المنقولة عن الإمام مسلم ... ولكن ...
/// سنن الدارمي - كتاب الصلاة - باب الحث على الصدقة يوم العيد - حديث: 1621
أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئا على بلال، حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بتقوى الله. قال: " تصدقن " فذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تفشين الشكاة واللعن، وتكفرن العشير ". فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال، يتصدقن به أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
/// السنن الصغرى - كتاب صلاة العيدين - قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان - حديث: 1564
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، فجعلن ينزعن قلائدهن، وأقرطهن، وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به.
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب صلاة العيدين - قيام الإمام للخطبة متوكئا على إنسان - حديث: 1765
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله، وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن، وذكرهن، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟، قال: " بكثرتكن الشكاية، وتكفرن العشير فجعلن ينزعن حليهن قلائدهن، وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به "
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب العلم - موعظة الإمام النساء وتعليمهن - حديث: 5724
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، فوعظ الناس، وذكرهم وحثهم على طاعته، ومضى إلى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن وذكرهن، وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن الشكاة، وتكفرن العشير، فجعلن ينتزعن من حليهن قلائدهن، وأقراطهن أو خواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به *
/// السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء - ما ذكر في النساء - حديث: 8975
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم " فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن حليهن قلائدهن وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به "
/// السنن الكبرى للبيهقي - كتاب صلاة العيدين - باب: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة - حديث: 5800
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصبهاني إملاء وقراءة , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا عبد الملك، عن عطاء، ثنا جابر بن عبد الله قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال فأمر الناس بتقوى الله، وحثهم على طاعته، ووعظهم، وذكرهم , ثم مضى متوكئا على بلال حتى أتى النساء , فأمرهن بتقوى الله , وحثهن على طاعته , ووعظهن , وذكرهن , وقال: " تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم " , قال: فقامت امرأة منهن من سفلة النساء سفعاء الخدين , فقالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير " , فجعلن ينزعن من قرطهن، وقلائدهن، وخواتمهن، فيقذفن في ثوب بلال , يتصدقن به ". أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان.
/// السنن الكبرى للبيهقي - كتاب صلاة العيدين- حديث: 5823
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد , ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري إملاء , ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظهم، وذكرهم , ومضى متوكئا على بلال , فأتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وقال: " تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم " , فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير " , فجعلن يتصدقن من خواتمهن، وقلائدهن، وأقلبتهن، يعطينه بلالا يتصدقن به ". وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، فذكره بنحوه من معناه. إلا أنه قال: " ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم , ثم مضى حتى أتى النساء، وقال في آخره: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ". رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير.
/// السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - حديث: 515
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري إملاء، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، نا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، لقد شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئا على بلال فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم "، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟، قال: " إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير " فجعلن يتصدقن من خواتمهن وقلائدهن وأقلبتهن يعطينه بلالا يتصدقن به *
/// مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - حديث: 14161
حدثنا يحيى، عن عبد الملك، حدثنا عطاء، عن جابر، قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم، وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن وحمد الله، وأثنى عليه، وحثهن على طاعته، ثم قال: " تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم "، فقالت امرأة من سفلة النساء، سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير "، فجعلن ينزعن حليهن، وقلائدهن، وقرطتهن، وخواتيمهن، يقذفن به في ثوب بلال، يتصدقن به "، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فذكر معناه *
/// أحكام العيدين للفريابي - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - حديث: 86
أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: أخبرني جابر بن عبد الله،: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر بغير أذان ولا إقامة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو يتوكأ على بلال، ثم مضى إلى النساء، فوعظهن وذكرهن وقال: إنكن أكثر حطب جهنم، قال: فقامت امرأة منهن من سفلة النساء، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: " إنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال: فجعلن ينزعن خلاخيلهن وخواتيمهن، يتصدقن بها يطرحنها إلى بلال " *
/// أحكام العيدين للفريابي - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - حديث: 87
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ النساء وذكرهن وأمر بتقوى الله، وقال: " تصدقن " وذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: يا رسول الله، لم؟ قال: لأنكن تفشين الشكاة واللعن وتكفرن العشير، قال: فجعلن يأخذن من حليهن وأقرطتهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به "
/// حلية الأولياء - عطاء بن أبي رباح - حديث: 4363
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: " أنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ووعظهم وذكرهم، ثم مضى متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: " تصدقن فإن أكثركن من حطب جهنم " فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: " إنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير " فجعلن يتصدقن بخواتيمهن وقلائدهن، وأقبلن يعطونه بلالا يتصدق به " هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث عطاء أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الملك، وعنه حدث به الأئمة، عن يزيد بن هارون: أحمد بن حنبل وابنا أبي شيبة وأبو خيثمة وابن نمير وغيرهم *
فأثبت:
- وجود التصحيف في ما نُقل عن الإمام مسلم ... وهكذا قال القاضي عياض.
- عدم تحديد أهي قبل الحجاب أم بعده.
- عدم تحديد أكانت من القواعد أم غير القواعد.
- عدم تحديد أكانت أمة أم حرة.
.... يتبع ....
أنظري أختي زبيدة كيف ينهدم ما جاء به الأخ أسامة بسهولة بنقل بعض أقوال الشيخ الالباني رحمه الله من كتابه ليتبين لك ضعف حججهم و لو لا خشية اضاعة الوقت و اجترار المواضيع لرددت عن كل ما جاء به نقطة نقطة لكن كلام الشيخ الالباني كاف و الحمد لله:
البحث السادس: تعطيلهم الأحاديث الصحيحة المخالفة لهم
قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن كما سيأتي في الكتاب يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودلالاتها الظاهرة البينة كما فعلوا بأقوال الأئمة كما عرفت آنفاً ولا يتسع المجال هنا لمناقشتهم في كل تأويلاتهم فإنها لكثرتها تتطلب تأليف رسالة خاصة بها لسرد الأحاديث وأقوالهم في تأويلها ثم الرد عليها فلا أقل من ذكر بعض النماذج منها تغني القارئ المنصف عن الباقي. الحديث الأول: وهو الثاني في الكتاب (ص61 ,62) حديث الخثعمية وفيه أنها كانت حسناء وضيئة وفيه:" فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها".
فأقول: اضرب الشيخ وقلدوه أو موافقوه في الانفصال من دلالة الحديث الصريحة على وجوه:
فتارة يقول (ص208):
" ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها و وضاءة ما ظهر من أطرافها"!
وهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله فإن " أطرافها" هي اليدان والرجلان والرأسء كما هو معلوم في اللغةء وعليه فما نفاه في أوله أثبته في آخره ولكن بطريقة اللف والدوران مع الأسف فإن " أطرافها" تشمل الوجه لغة ففي"القاموس":
" الأطراف من البدن: اليدان والرجلان والرأس".
فهل جَهلَ الشيخ هذه الحقيقة اللغويةء كما هو شأنه في تفسيره ل (الجلباب) و (الخمار) و (الاعتجار) –أم تناساها تمويهاً وتضليلاً؟! فإن كان الأول فهل جهل قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه…" الحديث، أم تناساه أيضاً؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإنه قال هناك:" أطراف يديها"!
وتارة يقول (ص219):" وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه…".
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه مكابرة أخرى تشبه سابقتها من حيث التجاهل فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها"، وفي الرواية الأخرى:" فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" يبطل قول الشيخ ومن قلدهءمثل أخينا الطيب محمد بن إسماعيل (3/ 368) ء وذلك من وجهين:
الأول: قوله:" ينظر يلتفت"، فإنه يفيد استمرار الفعل لغة كما هو معلوم.
والآخر: قوله: " فطفق" فإن معناه: استمر ينظر، كقوله تعالى: {فطفق مسحاً بالسوق والأعناق} (ص33) وقوله: {وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} (الأعراف:22) ومثله في البخاري في قصة اغتسال موسى عليه السلام وحده:" فطفق بالحجر ضرباً" وفيه أيضاً في حديث الهجرة:" فطفق أبو بكر يعبد ربه".
ولذلك قال ابن بطال كما سيأتي في الكتاب (ص36):
" لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…" إلخ
ثم استدل بذلك على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً وهذا هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه العلماء المنزَّهون عن التعصب المذهبي ولذلك لم يستطع الحافظ ابن حجر –مع علمه الواسع ومعرفته باللغة وآدابها– إلا أن يقول ردّاً على ابن بطال:
" إنها كانت محرمة"، كما سيأتي هناك.
ولا يخفى على أهل العلم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه، وهذا مما لا يقول به الحافظ أو غيره من العلماء فرده مردود وقد يشعر بعضهم بضعف هذا الرد فينحرف عن دلالة الحديث الظاهرة في جواز كشف وجهها إلى القول بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى وجهها كما جاء في رسالة الشيخ ابن عثيمين وغيرها. فنقول: نعم لا يجوز ذلك عند خشية الفتنة ولذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي عنها عند الفتنة أفيجب عليه أن يستره عنها؟!
الحديث الثاني: وهو الثالث في الكتاب (ص64ء 65) حديث المرأة التي قالت: "يا رسول الله! جئت لأهب لك نفسي…" الحديث.
أقول: فمن المضحك المبكي أن الشيخ التويجري حشر هذا الحديث في جملة الأحاديث التي استدل بها على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه خطيبته ورقبتها (كذا) وأطراف يديها. ولما أجاب (ص 219) عن استدلالي بالحديث أوهم أنه في المخطوبة! وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خطبهاء كما ذكرت هناك عن الحافظ ابن حجرء وإنما هي عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم كما ستراها هناك.
فهل استقام في ذهن الشيخ ومقلديه جواز الخِطبة على مرأى من الأجانب؟! وهو الأمر الذي ينكرونه ويبالغون في إنكاره ولو بتحريف الكلام عن مواضعه! كقول بعضهم:
" ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه…".
ذكره الأخ في " العودة" (3/ 368) مع أقوال أخرى لا تستحق الذكر لظهور بطلانها منها قول التويجري المذكور ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وهذه الكلمة حق أريد بها باطل لأن البحث في رؤية الصحابة كما لا يخفى على ذي عين!
وفي ظني أن الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إنما لم يتعرض للجواب عن الحديث بشيء من هذه الأجوبة لظهور ضعفها فرأى السلامة في السكوت وترك المراء جزاه الله خيراً وإن كنت آمل منه إعادة النظر في المسألة على ضوء ما تقدم من البيان وما سيأتي في الكتاب من الفوائد الجديدة والزيادات التي لم تكن في الطبعات السابقة.
الحديث الثالث" وهو الخامس في الكتاب (ص66) وهو حديث فاطمة بنت قيس وأمره صلى الله عليه وسلم إياها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم الأعمى وقال لها:" فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك" لقد بينت هناك وجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس عورة فرد الشيخ ذلك (ص221ء223) بعد كلام طويل لا طائل تحته ودس فيه ما لا أقول به ومن ذلك قوله:
" وأين النص في الحديث على وجوب ستر الرأس وحده وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب دون الوجه والرقبة"!
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقول: أما النص فهو في إذن لها في أن تظهر أمام الضيفان بخمارها الذي لا يغطي الوجه لولا خشية سقوطه عنها فيرون رأسها ولذلك أمرها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:"فإنك إذا وضعت خمارك لم يركِ" والخمار غطاء الرأس عند جماهير العلماء كما تقدم تحقيقه بما لا مرد له عند من يعقل وينصف فهذا هو النص على الرأس دون الوجه. وأما قولك:" والرقبة" فهو دس رخيص لا أدري هل يمكن أن يصدر مثله من الشيخ فاضل متّق يدري ما يخرج من فيه؟! فإنه يعلم أن ذكر الرقبة ليس من موضوع البحث! وأنه لا خلاف في كونها عورة منها وأن الخمار يسترها فأعوذ بالله من الحور بعد الكور!
وأما اعتراضك على استدلالي المذكور بقولك (ص 222):
" ولو كان الأمر كذلك لقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا وضعت خمارك لم ير رأسك أولم ير شعرك".
فأقول: كفاك أيها الشيخ! جدلاً ومكابرةً! فإن النبي صلى الله عليه سلم لا يتكلم حسب هواك فإنه أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلام فإن (الخمار) معناه في اللغة التي كانت تفهمها فاطمة رضي الله عنها على خلاف فهمك المستعجم فلا داعي ليقول لها ما طرحته وألزمتنا به، ألا ترى أنه يستطيع أقل الناس فهماً أن يقلبه عليك فيقول لك:" ولو كان الأمر على ما ذهبت إليه أن الخمار لم ير رأسك ووجهك". فهل تلتزم هذا أيها الشيخ المسكين! أم تجيب بنحو جوابي المذكور وأن الخمار بزعمك يشمل الوجه أيضاً؟! وحينئذٍ يتبين لك ما ألزمتنا به غير لازم وأنك تجادل بالباطل لتضلَّ الناس بغير علم فأنك في كل كتابك وردِّك لم تأت بنص ممن الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المتقدمين – على اختلاف اختصاصاتهمء يشهد لزعمك المذكور ولن تستطيع إلى ذلك سبيلاً البتة.
ومن الدليل على ذلك تصريح ابن بلدك الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين: بأن الخمار ما تغطي المرأة رأسهاء كما تقدم نقله عنهء ولذلك –فيما أظنء رأى السلامة أيضاً أن لا يدخل نفسه في مثل مجادلتك ومكابرتك فلم يتعرض للجواب عن استدلالنا بهذا الحديث وما ذاك إلا لقوة دلالته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اهـ
فأين هو من حديث اسماء الذي كان يستدل به بإرخائها الستار امام الرجال في الحج أو أن الأمر اختلف الآن مع حديث الخثعمية!!!! فتارة يستدل بحديث أسماء لوجوب تغطية الوجه و تارة يعارض حديث الخثعمية بكونها محرمة!!!!!! فهل يجوز للمحرمة اذن كشف وجهها عندهم أم لا؟!!!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 11:12]ـ
و هذا بحث من أخ فاضل في حديث سفعاء الخدين:
عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
أخرجه مسلم , وابن خزيمة.
قال الإمام مسلم , حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله ,,
وقال ابن خزيمة , حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ,, مثله ,,,
ورواه أيضاً من طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك , مثله ,,,
وأخرجه أحمد , والنسائي في الكبرى والصغرى , والدارمي , والبيهقي ,
ولكن بلفظ من " سفلة النساء " بدلاً من " سطة النساء ".
سنن النسائي [جزء 3 - صفحة 186]
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر , بلفظ من سفلة النساء ,,
مسند أحمد بن حنبل [جزء 3 - صفحة 318]
حدثنا يحيى عن عبد الملك ثنا عطاء عن جابر قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة , الحدبث ,,, بلفظ من سفلة النساء ,,
سنن الدارمي [جزء 1 - صفحة 458]
أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر , الحديث ,,, بلفظ من سفلة النساء.
(يُتْبَعُ)
(/)
سنن البيهقي الكبرى [جزء 3 - صفحة 296]
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصبهاني إملاء وقراءة أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء ثنا جابر بن عبد الله , بلفظ من سفلة النساء ,,
سنن البيهقي الكبرى [جزء 3 - صفحة 300]
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري إملاء ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله. مثله ,,
سنن النسائي الكبرى [جزء 1 - صفحة 549]
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى بن سعيد قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال نا عطاء عن جابر. مثله ,,,
هذا الحديث رواه عن جابر بن عبد الله , عطاء بن أبي رباح , وروى عن عطاء , عبد الملك بن أبي سليمان , وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج , وحجاج بن أرطأة ,
حجاج بن أرطأة: ضعيف ,
وقد رواه ابن جريج , بدون ذكر " فقامت امرأة من سطة النساء , أو من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ ".
وهذه الزيادة لم يرويها أحد عن عطاء إلا عبد الملك بن أبي سليمان , ولا رواها أحد أيضاً من رواية ابن عباس لهذا الحديث ,
فقد روى عن ابن عباس , عطاء , وعبد الرحمن بن عابس , وطاووس بن كيسان , وسعيد بن جبير , وروى عنهم جمع كبير من الرواه , ولم يذكروا هذه الزيادة ,
قال الإمام البخاري:
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم ,
وقال أيضاً:
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت.
وقال الإمام مسلم:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء ,
وروى الإمام أحمد قال:
حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين قال ابن بكر فتختها ,
وجه اضطراب هذه الزيادة ,
تفرد بهذه الزيادة كما قلنا , عبد الملك بن أبي سليمان , ليس هذا فحسب , ولكن روى هذه الزيادة , تارة بلفظ " فقامت امرأة من سطة النساء " , وتارة رواها " فقامت امرأة من سفلة النساء , وفي بعض النسخ " واسطة النساء " ,
فقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان اللفظتان، ويحيى بن سعيد من الثقات الأثبات.
فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى , عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك , هذا الحديث , وفيه " فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ".
وروى ابن خريمة في صحيحة عن محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ,,, وفيه " فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين ".
وكذلك روى عنه ثقات بهذه اللفظة , وثقات أيضاً بالأخرى ,
فقد روى عبد الله بن نمير , كما عند مسلم , ويحيى بن سعيد , ومحمد بن بشر , كما عند ابن خزيمة , بلفظ " من سطة النساء ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى عنه: عمرو بن علي كما عند النسائي , ويزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق كما عند البيهقي , ويحيى بن سعيد القطان كما عند أحمد , ويعلى بن عبيد كما عند الدارمي. كل هؤلاء بلفظ " من سفلة النساء ".
فهذا يشعر ويشير بإن هذه الزيادة مضطربة , وهذا من خطأ عبد الملك بن أبي سليمان , ولأن الثقات لم يأتوا بها من الأصل ,
عبد الملك بن أبي سليمان:
كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يسميه " الميزان " , وعده من الحفاظ الأثبات ,
وعن أبي داود أنه سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: ثقة , فقال أبو داود: يخطي؟ قال نعم , وكان من أحفظ أهل الكوفة , إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. انتهى ,,
وكان من منكراته التي عدت عليه " حديث الشفعة " ومن أجله ترك شعبة التحديث عنه ,
فقال الإمام الترمذي عنه: ثقة مأمون , لا نعلم أحد تكلم فيه غير شعبة لحديث الشفعة الذي تفرد به ,
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة.
وقال أبو زرعه الدمشقي: سمعت أحمد ويحيى يقولان: كان عبد الملك بن أبي سليمان ثقة.
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: عبد الملك بن أبي سليمان ضعيف , وعبد الملك بن أبي سليمان , أثبت في عطاء من قيس بن سعد.
وقال عنه العجلي: ثقة ثبت في الحديث.
وقال النسائي عنه: ثقة.
وقال أبو زرعه الرازي: لا بأس به.
وقال الساجي عنه: صدوق , روى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءاً ضخماً.
وذكره ابن حبان في الثقات , وقال: ربما أخطأ ,
وقال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام.
وقال الذهبي عنه: الكوفي الحافظ الكبير, وذكر عن أحمد أنه قال عنه: ثقة يخطئ. انظر كتاب الكاشف , وتذكرة الحفاظ.
وذكر الإمام الدراقطني في علله حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " , فذكر من رواه موقوفاً , ومنهم المفضل بن فضالة , وإسماعيل بن علية , وغيرهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً.
ثم ذكر من رفعه ومنهم عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قال: والقول قول من وقفه على أبي هريرة , لأنهم أثبات حفاظ , وأن من رفعه ليسوا بمرتبتهم بالإتفاق. انتهى ..
وذكر أحاديث أخرى قد رفعت , وكان عبد الملك من بين من رفعها , والصواب فيها الوقف كما بينها رحمه الله تعالى.
قال أبو حاتم: عبد الملك بن أبي سليمان حديثه عن أنس رضي الله عنه مرسل.
قال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء " من قرأ جزءا من كتاب الله " وإنما هو " من قرأ حرفاً من كتاب الله " , قال أبو الفضل الدوري: أظن يحيى قال: حديث عبد الملك هذا حدث به محمد بن عبيد.اهـ
و هذا جواب من أخ فاضل عن دعواهم في هذا الحديث:
من قال أنها كانت من العجائز ليرد الاستدلال نقول له إن لفظ عجوز يثير الانتباه وأكثر وصفا لحال المرأة أما سفعاء الخدين فيوحى بأنها ليست عجوز ودعك من ذلك وأسألك لماذا قلت عجوز؟ ستقول قوله تعالى: ? و َالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ? [2] أقول لك إذا يلزمك ذلك أن تقول الخمار لايغطى الوجه ومادام الخمار لايغطى الوجه فيستمرالعمل بآية النور حتى يأتى ما يدل على عدم الاستمرار بالعمل بهاثم كيف تكون عجوزا.
و في الحديث فاء التعقيب التي تفيد السرعة (فقامت امرأة) مما يدل أن المرأة كانت شابة فالشابات هي التي تسرع في القيام عكس العجائز، و لو كانت عجوز لقامت، وهي تستند على شيء
قال موجبو تغطية الوجه: (هناك روايات تدل على أنها (امرأة من سفلة النساء) أي ليست من عليتهم بل من سفلتهم، وهي سوداء، هذا القول يُشعر بأن المرأة كانت من الإماء،و ليست من الحرائر وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر) و الجواب أن كونها من علية القوم ليس نصا في كونها من الإماء،وكذلك تغير سواد خدها فكم من أمة بارعة الجمال وضيئة الوجه،وكم من حرة قليلة الجمال سوداء الوجه، ثم الخطاب لهن بالتصدق يشعر بأنه يخاطب حرائر لا إماء فهن اللاتي يتصدقن عادة.
وقال موجبو تغطية الوجه: (قد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام) ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كساه الله هيبة فكيف تكلمه امرأة برعونة وقلة حياء فالناس يستحيون من الصالحين فكيف استحيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟!!!!!!!!!!،والأصل حمل اللفظ على ظاهره لا مجازه.
وقال موجبو تغطية الوجه: (هذا كان قبل نزول آية الإدناء)، ويرد عليهم بأن آية الحجاب ليست نصا في تغطية الوجه،والأصل لا تكليف إلا بدليل والأصل في اللباس الإباحة فأين الدليل على فريضة لبس المرأة ما يغطي وجهها؟ فالأصل جواز كشف الوجه والكفين ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح خال من معارض معتبر.
[1]- سنن النسائى رقم 1575
[2]- النور الآية 60
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 11:36]ـ
الأخوان الكريمان أسامة, شريف
كتبتما شروطا وكلاما في البداية جعلتنا نستبشر خيرا في هذا الحوار
ثم آل الأمر بينكما إلى ما تريان!!
فأين ما سودتماه في طليعة كلامكما من نقاط؟؟
عذرا .. نريد الفائدة
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:02]ـ
الأخ العزيز أبو حاتم:
ذكرت في بداية المشاركة شروط الجدال والأصول التي ينبغي الاتفاق عليها فيه.
ثم ذكرت ثانية: انه لكي نحكم بالوجوب لشيء ينبغي أن يكون هناك نص واضح بالأمر بذلك مع انعدام وجود قرائن تصرف الوجوب الى الاستحباب أو الاختيار كأن يكون هناك نص قاطع واضح بالأمر بتغطية الوجه أو نهي واضح صريح عن كشفه.
فالبينة على من ادعى - ونحن في انتظارها.
وقد ذكر الاخ أسامة آية الحجاب ورددت بأنها خاصة بأمهات المؤمنين وليراجع من شاء صحيح البخاري والروايات المتعددة في ذلك.
وذكر ذكر بعد ذلك آية الادناء ورددت بأنه ليس فيها ذكر ما يظهر وما لا يظهر.
ويبدو أنه ليس في جعبة إخواننا اكثر من ذلك!!!
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:03]ـ
الأخ الكريم / شريف ...
أنظر الفرق بين الحرائر والإماء ...
صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - حديث: 3990
حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول: " أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر، والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية "، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب * اهـ
وانظر أيضًا:
/// صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب اتخاذ السراري - حديث: 4798
/// صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب البناء في السفر - حديث: 4866
/// صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته - حديث: 2642
/// مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم - مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - حديث: 13538
فهذا فارق جليّ بين الحرائر والإماء.
وهنا أخ كريم سيكمل المُدارسة وهو الأخ / عبد الكريم ... وأحسبه على بعض الإطلاع.
وهذا ليس من باب الشدة كما توهمت.
بل للكلام عن موضوع بعينه لابد وأن تكون ملمًا به إلمامًا جيدًا ... ما بالك إن كان في دين الله ... ؟ فهو من باب أولى.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:45]ـ
أخي عبد الكريم ... حفظك الله
لي مطلب عندك ... عدم حصر الموضوع في الشيخ الألباني وغيره من العلماء ... فنسأل الله أن يكون لنا أجرين أو أجرًا في هذه المدارسة.
لا أن نخرج منها مذمومين بالتعصب والنصرة للمشايخ.
ولكن لإيرادك ما سبق ... وجب الرد على ما جاء فيه.
/// قلتَ: تعطيلهم الأحاديث الصحيحة المخالفة له
وهذا إتهام ... والله حسبنا .... ورد الإتهام بما يلي:
- حديث الخثعمية بألفاظه يدل على أن المرأة كانت محرمة في الحج ... وإن أردت الاستزادة زدنا في هذا الباب.
- وردَ الاسدال في الحج كما سبق من فعل أم المؤمنين عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر، وهم أقرب لرسول الله (ص) وألصق بمعرفة الأوامر الشرعية من غيرهن. فلا يُحاج بما هو ليس بأقرب على من هو أقرب .... ولا على العالم بمن هو غير عالم.
- من ناحية الصناعة الحديثية فالحديث المروي عن الإمام مسلم بلفظة (سطة)
قال القاضي عياض في الحديث الرابع من كتاب العيدين في إكمال العلم بفوائد مسلم - المجلد الثالث - ص 294: كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة، .... ، ولكن حذَّاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغير من كتاب مسلم، وأن صوابه: (من سفلة الناس)، وكذا رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وذكره من طريق آخر: (فقامت امرأة ليست من علية النساء). اهـ
ومن ناحية العربية فكلمة (سطة) ليست بكلمة معروفة عند العرب ولا غيرهم، فكلمة ليس لها أصل.
ويمكنك مراجعة جميع معاجم اللغة فلن تجد لها أصلا ولا ذكرًا.
وراجع جميع شروح مسلم ومن اعتنى به .. منهم من أثبت أنه حرف وقع من صحيح مسلم وعلى هذا كان كلام النووي، والقول الغالب على أنه تصحيف وأنها (سفلة) وكذا ذكره القاضي عياض والقرطبي وغيرهما.
وكذا لتواتر هذا اللفظ عند غيره من العلماء.
وأما القول باضطراب ألفاظ عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، من الناحية الحديثية فلم يسبق لهذا القول أحد من العلماء ولا الحذاق.
وإن كان ... لأثبتوا فيه علة قادحة ... وهذا لم يحدث.
ولكنهم أثبتوا وقعًا أو تصحيفًا. والتصحيف أقرب ... وهذا يعلمه أهل التحقيق.
.... يتبع ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:17]ـ
أولاً: الحديث لا يثبت شيئًا عن المرأة سواء للقائلين بالوجب أو عدمه، لعدم دلالة الألفاظ على شيء من هذا، فلم يذكر أنها شابة أم عجوز، من القواعد أو غير ذلك، من الحرائر أو الإماء، بل غاية ما ذكر يقدح في شكلها في جميع الروايات المذكورة فيها ... بأنها {سفعاء الخدين} من التغير والسواد.
وهي حجة لا يقوم عليها قول وليس فيها دلالة على إباحة أو تحريم.
وأما قيامها سائلة: {لم يا رسول الله؟} فهي لا تسأله (ص) على الصدقة كما توهم الكاتب، ولكنها تعجبت من قوله (ص) {فإن أكثركن حطب جهنم} لذا سألت لمعرفة السبب .... وفي هذه النقطة على السواء أكانت حرة أم أمة. فهي لا تسأل عن التصدق ولا عن ما يجب إخراجه.
وليس شرطًا أن لا يحضر صلاة العيدين الإماء وصلاة العيدين للحرائر فقط ... فلا حجة له.
وإن كانت من الإماء وبلغها هذا وهي مؤمنة ... فلعلها تتصدق عسى أن يكون سببًا في نجاتها.
هذا على فرض صحة أحد الأقوال ... ولا يثبت منه شىء البتة.
وأما آية الحجاب ...
فكما هو معلوم عند أهل الأصول بأن العلة تعمم المعلول. وتقدم العلة بقوله تعالى {ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فأصبح الحكم عام وليس خاص.
وهذا لا يخفى على أي أحد عنده نذر يسير بعلم مقاصد الشريعة والأصول.
وكذا الجمع بينها وبين آية الإدناء ... فعلم حكم العموم بعطف نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين.
وكذا بالقياس الجليّ لوجود القرينة والعلة القاضية.
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 09:29]ـ
السلام عليكم
اظن اننا يجب ان نفرق بين شيئين الشرع والفقه
فالشرع هو النص والفقه هو فهم النص
واهل اللغة هم المعول عليهم في تفسير النصوص المختلف فيها
وليست القضية الان هل النقاب فرض ام فضل الخلاف هنا غير ذي قيمة
المشكلة مع الجلهة الذين يقولون انه بدعة او حرام
هؤلاء هم من ينبغي الرد عليهم
لك ان تقتنع باي مذهب صحيح قام عليه الدليل الصحيح وكان الخلاف في فهم النص
وليس لك ان تترك هذا كله لتاتي بجديد لا يستند اغلى نص وانما هي الفلسفة الفارغة
القضية تتلخص في نصين
الاية: قل للمؤمنين يغضوا ... إذن عن شيء مكشوف ولا بد هو الوجه فهذا دليل قاطع على ان كشف الوجه جائز ولا حرج
والحديث: لا تنتقب المراة المحرمة .. إذن غير المحرمة تنتقب فهذا دليل قاطع على ان النقاب سنة وفضيلة، لا حرام كما قال صاحب تذكير الاصحاب، ولا بدعة كما يقول متفقهة اخر الزمان بل هو فوق المستحب
وعلى هذا كان الالباني رحمه الله يقول بجواز الكشف ولكن اهله كن منتقبات
ولعله لو كشفت احداهن لم ينكر عليها
فاالفتيا شيء والسلوك الشخصي في اتجاه التشدد شيء اخر
اما في الاتجاه الاخر وهو التساهل فلا يجوز
فتلك حرية شخصية لاتضر المسلمين
والاخرى تضر اكبر الضرر اذ يتوهم الجاهل انه حلال حلال حلال
وهو حرام حرام حرام
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 09:53]ـ
الأخ أسامة
لا زلت تبني قصوراً على الرمال
قلت " أدنى ان يعرفن " أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، ثم استدللت بقول بعض الصحابة في حق صفية إن حجبها فهي من امهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ملك يمين "
وليس في ذلك حجة على ما تقول
فإن الصحابة علموا أن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين فلو لم يحجبها مع أنه دخل بها فلا يكون معنى ذلك إلا انها ملك يمينه فالحجاب يميز بين زوجاته وباقي النساء وليس بين الحرائر والاماء.
وأسألك سؤالاً بالله عليك ان تجيبني عليه ولا تتهرب
إذا كان الله قد أمر بالحجاب وذكر من علل ذلك أن تعرف الحرة من الأمة -كما تزعم - فلا يؤذيها الفساق، فكيف حال الأمة المؤمنة؟؟!! هل يتركها الشرع لاستباحة الفساق؟؟ هل الشرع حريص على حماية الحرة وحفظ كرامتها وشرفها دون الأمة؟؟
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 03:52]ـ
الأخ أسامة
لا زلت تبني قصوراً على الرمال
قلت " أدنى ان يعرفن " أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، ثم استدللت بقول بعض الصحابة في حق صفية إن حجبها فهي من امهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ملك يمين "
وليس في ذلك حجة على ما تقول
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن الصحابة علموا أن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين فلو لم يحجبها مع أنه دخل بها فلا يكون معنى ذلك إلا انها ملك يمينه فالحجاب يميز بين زوجاته وباقي النساء وليس بين الحرائر والاماء.
وأسألك سؤالاً بالله عليك ان تجيبني عليه ولا تتهرب
إذا كان الله قد أمر بالحجاب وذكر من علل ذلك أن تعرف الحرة من الأمة -كما تزعم - فلا يؤذيها الفساق، فكيف حال الأمة المؤمنة؟؟!! هل يتركها الشرع لاستباحة الفساق؟؟ هل الشرع حريص على حماية الحرة وحفظ كرامتها وشرفها دون الأمة؟؟
عزيزي ...
أنت تفرق بين أمهات المؤمنين وبين النساء .... وهذا نتاج فهمك.
في حين أن قول الصحابة يفرق بين أنها زوجة (حرة) أم ملك يمين (أمة).
فالحجاب كان فرق بين كونها حرة أم أمة.
وأما الحرة وزوجة للنبي .... فهي أم للمؤمنين.
عسى أن تكون المسألة اتضحت لك.
وأما هذا السؤال الذي تسأله ... فياليتك اطلعت على أقوال أهل العلم في المسألة قبل أن تسطر كلامك هذا.
فهذا الذي تنكره ... أنكره فيما قبلك الإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله.
فعارض جماهير العلماء أجمعين في مسألة التفريق في أنها حرة أم أمة .... وكانت الردود كافية على مدار عقود طويلة وقرون مديدة من الزمان .. فياليتك تطلع عليها قبل أن تأتي بسؤال أكل عليه الدهر وشرب.
ضف عليه ما أثبته ابن حزم نفسه حين تعارض مع جماهير الأمة ... بأن الجلباب هو ما يستر المرأة بأكملها ... ومن ضمن ذلك الوجه.
لأن هذا (الظاهر) و (المفهوم) أيضًا من الآيات.
وأما الأحكام الشرعية التكليفية ... فقد أوجب الله على الحرائر أحكام غير أحكام الإماء.
فلو اطلعت على الشرع ... فستجد فيه ما يعينك على الفهم ... بالنسبة لأحكام الحرائر والإماء وأمهات الولد ... وما يفرق بين أحكام هؤلاء وهؤلاء ... ومن ضمن ذلك الحدود فحد الحرة غير حد الأمة ... وفي الإرث ... وفي العتق ... وفي الحجاب.
إلا وتأتينا تقول ... ءالله حكم على الإماء هذا ... وفي الحرائر هذا؟ هذا ظلم للحرة.
ءالله حكم على الحرة هذا ... وفي الأمة هذا؟ هذا ظلم للأمة.
واستخدمت قياسك الفاسد دون العلم بالشرع.
فاعلم أنه لا تعارض بين هذا وذاك.
فقد نهى الله عن الزنا ... وأمر بغض البصر ... إلى غير ذلك كثير .... وانظر للأحكام في كتبها تجد غايتك.
ولكن أنظر للعلة في الحجاب وانظر إلى ما آل إليه الأمر ... فالعلة أن يهابهن الفساق ... وسبحانك ربي.
لم يعد هناك ثمة إماء ... وأصبحت النساء حرائر.
والتي إلتزمت أمر ربها بالحجاب ... فلازال يهابها الفساق ولا يتعرضون لها.
عكس التي تنازلت عن حجابها.
والحجاب الذي في الذكر القرآني والسنة وفهم الصحابة ... هو ما يحجب المرأة فلا يظهر منها شيء ... وهذا يتضح من الآيات والأحاديث ...
وإن اطلعت على بعض الآثار الواردة في لباب وهي كثيرة جدًا ... لعلمت تطبيق الأمر من فعل الصحابة ... فياليتك تمعن النظر في كتب الأولين كالطبقات الكبرى لابن سعد .. وغيره.
ومن أين أتي بفهمك أنك الحجاب يغطي جزء دون آخر ... وهل يسمى حجابًا وهو لا يحجب؟
أم يسمى ماذا؟
ومن أتى بهذا الفهم قبلك ... ومن قال أن الحجاب لا يحجب؟
سبحانك ربي ... هذا يتعارض مع اللغة ومع الشرع ومع فهم أمهات المؤمنين والصحابة.
فمن تتدلل به على فهمك المرجوح؟
والمؤمن حين يأتيه حكم من الله ... لا يقول ... لما؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكن يقول: سمعنا وأطعنا.
إن علمت العلة ... فهذا من باب العلم بمقاصد الشريعة ... وإن لم تعلم العلة ... فسمعًا وطاعة.
وإلا وجدناك أنت أنت ... تأتي وتنكر حكم المسح على ظهر القدمين.
فتعلم حكم الشرع ... وإلزمه.
فالعلم قال الله قال الرسول.
بارك الله فيك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 05:01]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
كلام كثير وجلبة شديدة وتشعيب - ليتك تركز وتذكر كلاماً قليلا محددا، أسألك سؤالاً في سطر فأرجو أن يكون الرد بمثله
فهمك للآية يفيد أن الآية فرضت الادناء لتتميز الحرة من الأمة فتنجو الحرة من تعرض الفساق وتقع الأمة فيه.
وما نقوله يفيد أن الآية فرضت الادناء لتتميز المرأة العفيفة من غيرها فتنجو العفيفة من تعرض الفساق وتتعرض غيرها له.
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 05:50]ـ
فهمك للآية يفيد أن الآية فرضت الادناء لتتميز الحرة من الأمة فتنجو الحرة من تعرض الفساق وتقع الأمة فيه.
وما نقوله يفيد أن الآية فرضت الادناء لتتميز المرأة العفيفة من غيرها فتنجو العفيفة من تعرض الفساق وتتعرض غيرها له.
ليس فهمي للآية ... بل فهم الجميع. فارجع لكتب التفاسير وكلام العلماء.
فلا تدعي أنه بدع من القول ... وأنت تخالف جمهور العلماء في فهم الآية .. بارك الله فيك.
وهذا هو الفرق بين الحرة والأمة.
سواء ليهابهن الفساق ... أو في عدم وجود فساق.
فليس شرطًا كما توهمت ... بل ذُكر الاسدال في الحج وغيره ... ولا يعقل أن يكون الحجيج هم الفساق ... ولكن الحكم في حال وجود الرجال على العموم.
وأما في وجود فساق ... ووجود أمهات المؤمنين وبناته فلابد وأن يهابهن الفساق وعطف الله عليهن نساء المؤمنين حتى يهابهن الفساق.
فهذا من طهر الشريعة.
وأما الإماء ... فارجو أن تتطلع على قليل شيء عنهن وعن الإماء قديمًا .. فهذا لا يعرف إلا بالقراءة والنقل لعدم توفره في العيان ... فتخيلك شيء والحقيقة شيء.
لمسائل ... منها:
- النساء قديمًا كانوا يختارون الأمة التي ستكون في بيتها ... فكلما زاد قبح شكلها زاد سعرها ... حتى يزهد فيها الزوج ولا يتسرى بها ... ولزهد النساء في الجميلات شكلاً ... فلا ترى لهن وجود في القراءة والتتبع.
- شراء الصحابة كما هو مذكور لمن أسلم وعتقه ... فتأخذ حكم الحرة.
- الإماء كانوا يتشبهون بالحرائر في هذا من آمنت منهن ... وهذا مذكور في مواطن عديدة.
وأخيرًا ...
أرجو أن تقف على النصوص في حكم الفرضية وحكم المشروعية ... فما نتكلم عنه بمدلول صريح من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفهم الصحابة له من مدلول الدليل - وتطبيقهم له من مدلول الآثار.
وما تتحدث عنه مجرد افتراضات ظنية ... ربما يكون عارض ذهني لا يقوم معه دليل ... فإلتزم الدليل رجاءً.
بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 02:42]ـ
وبغض النظر عن حديث المرأة السفعاء الخدين فقد ذكر الترمذي في حديث المحرمة أن الفضل كان جميلا فجعلت المرأة هي أيضا تنظر إليه:
سؤال حول حديث الخثعمية
(حديث الخثعمية) المروي في الصحاح من كتب السنة:
عن عبد الله بن عبّاس قال: " جاءت امرأة خثعمية غداة العيد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: "حجّي عنه "، قال ابن عبّاس وكانت شابة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها أعجبه حُسنها، فلوى رسول الله عنق الفضل ".
وعند الترمذي من حديث علي: "وجعلت تنظر إليه (يعني هي أيضا) أعجبها حُسنه ". قال العبّاس: يا رسول الله لِمَ لويت عنق ابن عمّك؟ فقال: " رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما "، قال ابن عبّاس: وكان ذلك بعد ءاية الحجاب.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه ما نصه: قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغضّ البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال: ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحوّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإِعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن ءادم وضعفه عما ركّب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن ...........
وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين وصَّى عليًّا رضي الله عنه: "يا عليّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة " روه الترمذي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه
فهل كان لزاما أن يغطي الفضل وجهه بلثام أو نحوه حتى لا تفتتن به المحرمة؟ وقد ذكر لنا القرآن الكريم افتتان النساء ببهاء الصديق العفيف يوسف عليه السلام؟ بمعنى هل يمكن للمرأة الشابة العازبة أن تفتن بالرجل الوسيم؟ وهل هذا هو مقصد غض البصر للنساء أيضا لأنه ليس هناك حل غير ذلك؟ وهل الفتنة خاصة بالرجل دون المرأة خصوصا في زماننا الذي انتشرت فيه العنوسة وتجمل الرجال فوق العادة؟
أرجو الافادة وشكر الله للجميع.
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 12:00]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز أسامة على هذا الطرح الأصولي الرزين والله لوددت أن ألتقي بك لأستفيد من علمك هذا الذي من الله به عليك وأدبك الجم الذي يطل بوجهه من خلال أسلوبك الراقي وهذا ليس بمستبعد على من طلب العلم الشرعي المفيد وجعل الحق وجهته والسنة النبوية منهجه وتعاليم السماء نبراسه .............. أيدك الله بالحق وجعلك من جنوده وحرسه وأشركنا معك في هذا الغرز إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما الأخت الفاضلة صاحبة المشاركة الأصلية فلن يخرجك من الحيرة التي تشكين منها إلا ان يكون لك يقين راسخ بأن الشريعة الغراء ما تركت خيرا إلا ودعت إليه وما تركت شراً إلاوذادت عنه اتباعها وأن الشارع الحكيم هو اعلم بالنفوس التي خلقها لذلك وضع لها ما يحافظ عليها به .......... فاسألي نفسك:النقاب مظهر عفة أم مظهر فتنة؟ هذا بعد أن تستعرضي حكم الشريعة المنصوص عليه في القرآن والسنة وأقوال المحققين من العلماء والذي أفاض الأخوة الكرام في عرضه ولا تلتفتي إلى أقوال المشككين فالحق عليه نور فتلمسي ذلك النور لتعرفي أين الحق .............. وفقنا الله جميعا لطلب الحق
ـ[أبوصلاح الدين]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 02:24]ـ
هناك بحث رائع للشيخ القرضالوي حفظه الله ذهب فيه مذهبا وسطا بعنوان (النقاب ليس فرضا ولا بدعة) متوفر علي النت في كثير من المواقع والمنتديات(/)
قضايا الإستدلال الشرعي
ـ[ريشة]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 09:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
اخوتي الكرام .. اثابكم الله ..
فضلا منكم .. أريد مراجع في موضوع قضايا الإستدلال الشرعي "كموضوع" وليس عن القضايا ذاتها ..
وفقكم المولى لكل خير .. وجعل ما تبذلون في ميزان حسناتكم ..
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 10:36]ـ
هل المقصود كتب تتحدث عن الاستدلال من الناحية الأصولية؟(/)
شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( Rm & Mp3)
ـ[أبو عبيدة الوراقي]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 10:45]ـ
شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ / محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله
بصيغة Rm & Mp3
وقريباً بإذن الله تعالى Doc & Pdf
[ اضغط هنا] ( http://aboobaida.com/zaad.htm)(/)
القول الإمام في استحباب السلام بعد ذكر آل البيت الكرام.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[18 - Dec-2009, مساء 07:40]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وآله الطاهرين و رضي الله عن صحابته الراشدين.
وبعد فهذا البحث أضعه بين يدي إخواني، قبل طبعه لأستفيد من آرائهم و تعقيباتهم ... و الله ولي التوفيق ... تحدونه في المرفقات ... إن شاء الله.
ـ[أسامة]ــــــــ[18 - Dec-2009, مساء 08:42]ـ
بعد قراءة سريعة لمضمون البحث ..
لم يتطلع البحث إلى مسألة هامة ... وربما هي أحد الأصول الهامة التي تهدم البحث من ناحية التأصيل.
هل قول - كرم الله وجهه - ثابتة عن أحد الأئمة أم هي من عمل النساخ؟
والذي يظهر ... أنه من تصرف النساخ ... وكذا قال غير واحد من أهل العلم المعتبرين.
وهم أدرى بهذا ... لتداول النسخ الحديثية والكراريس في أيامهم ... وهم أدرى بذلك من غيرهم.
يحضرني من القائلين بهذا ... الإمام ابن كثير - رحمه الله.
وأقول: الأولى الرجوع إلى ما هو ثابت بالدليل، من الترضي ... والصلاة والسلام ... كل في موضعه.
والله الموفق.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[18 - Dec-2009, مساء 09:36]ـ
هذا هو نص الإمام ابن كثير في تفسيره
وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي، رضي الله عنه، بأن يقال: "عليه السلام"، من دون سائر الصحابة، أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه
صحيحا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه، رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 02:54]ـ
شكرا لكم على المشاركة ... لكن إخوتي الأحبة قد تطرقت في بحثي لمسألة من نسب ذلك لعمل النساخ .. و بينت أن ذلك مدخل للملاحدة الطاعنيين في السنة النبوية فمن لم يعجبه قول في كتب السنة نسبه إلى النساخ ... و ما الدليل على أن ذلك من عمل النساخ مع العلم أن أهل الحديث المتأخرين ذكروا ذلك في النسخ التي نقلوا عنها قبل ابن كثير كالفربري و غيره ... فهل نتهم المحدثين ليسلم لنا أصل أصلناه من عندنا .. ؟؟
أريد فقط الأدلة على أن ذلك من عمل النساخ .. و عندي أن الإمام ابن كثير و غيره سواء أمام الدليل .. و الله أعلم
ـ[أسامة]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 03:26]ـ
لا يسلم لك بأن شيء آخر غير الترضي في القرآن ولا السنة ...
فما ألزمتنا به ... نلزمك به ...
الدليل.
بارك الله فيك.
ولا تحمل هذا القول إلى الملاحدة ... فقد سبقهم علماء الأمة بالبيان ... ونسبوه إلى فاعله.
وهذا الدليل المطلوب ... الدليل الشرعي ... أي: من القرآن والسنة.
وليس أن تقول: قال فلان حدثنا فلان عن علي - كرم الله وجهه ...
فهذا ليس بدليل ...
لأن ما يُتوهم أنه دليل ... هو عين من قدح فيه من الأئمة المعتبرين.
ـــ
وخلاصة الأمر
واجب أهل البيت ومحبتهم ليست بهذه الطريقة ...
والثابت الترضي عنهم ...
لو عندك دليل من القرآن والسنة تؤصل به لهذه المسألة .. فتفضل به ... وإلا فلا.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 03:44]ـ
الحمد لله
قلت لك هات دليلا واحدا أن السلام على آل البيت أو قول علي-كرم الله وجهه- المذكور في كتب السنة من عمل النساخ
فإن لم تأت به إنتقلنا للكلام حول مسألة اعتبار عمل السلف عندك أيها الأخ الحبيب
.. و الله الموفق
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 03:47]ـ
و المطلوب هو قراءة البحث بتمعن لا بسرعة ثم الرد ... فهذا ليس من طريقة طلاب العلم في شيء. وفقنا الله لما يحبه و يرضاه.
ـ[أسامة]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 08:19]ـ
بالنسبة لهذا الدليل ... فالدليل يوجد في مظانه عند أهل العلم المعتبرين وذكروه لنا في الكتب كما سبق أن أوضحنا في مشاركة الأخ الفاضل الشيخ أبو بكر الذيب.
وعلى كل ... لن يفيد الكلام حول هذا لعدم اعتبارك لأقوال أهل العلم رغمًا من أن موضوعك كله عبارة عن نقول عنهم.
فأقول لك ...
العبرة ليست بأقوال أحد ... وإنما من القرآن والسنة ...
ما تلزمنا به إثباتًا يحتاج إلى دليل شرعي ... فعليك به.
بارك الله فيك.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 03:59]ـ
أخي الغالي أسامة ... المطلوب هو الدليل على أن ذلك من عمل النساخ منك و ممن ذكرها هذا الادعاء ... أما العبد الفقير فمعه الأصل أن ذلك من عمل السلف لكونه موجودا في كتبهم ... و هل كتب شيخ مشايخنا العلامة المحدث الألباني التي فيها ذكر السلام على آل البيت و قول كرم الله وجهه لسيدنا علي-عليه السلام- من عمل النساخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنتظر مشاركتكم.
ـ[أبو عبدالرحمن العباسي]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 11:47]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42434
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42434&page=2
اقرأ النقاش في الرابط السابق، وستعلم الحق إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 01:41]ـ
أخي الغالي أسامة ... المطلوب هو الدليل على أن ذلك من عمل النساخ منك و ممن ذكرها هذا الادعاء ... أما العبد الفقير فمعه الأصل أن ذلك من عمل السلف لكونه موجودا في كتبهم ... و هل كتب شيخ مشايخنا العلامة المحدث الألباني التي فيها ذكر السلام على آل البيت و قول كرم الله وجهه لسيدنا علي-عليه السلام- من عمل النساخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنتظر مشاركتكم.
عذرًا ...
لم أرى مشاركتك هذه إلا بعد مشاركة الشيخ الطيب أبو عبد الرحمن العباسي.
عذرًا أخي ... الشيخ الألباني من المعاصرين فضلاً عن أن يكون من المتأخرين ... وفعله وفعل غيره من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ... يستدل له .. ولا يستدل به.
فهات دليل المشروعية - بارك الله فيك.
ـ[أبو عبدالرحمن العباسي]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 05:17]ـ
قلت في الرابط السابق:
ثالثا: ذكر بعض من كتب في هذا الموضوع أن الإمام الألباني رحمه الله يخصص عليا رضي الله عنه عن بقية الخلفاء الراشدين بقوله عليه السلام، وذكر موضعين من الثمر المستطاب والسلسلة الضعيفة، والموضعين كليهما لا يدلان على ذلك، ففي الموضع الأول من الثمر المستطاب الشيخ ينقل كلام الشوكاني، وأما في السلسلة الضعيفة وفي غيرها من الكتب التخريجية هو أيضا ينقل ولا ينشيء الكلام من عند نفسه وإنما هي نقولات، وللشيخ كلام في تخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه، يقول أنه يجب أن يساوى بين علي وبقية الخلفاء الراشدين عند ذكرهم، فقال كما في الشريط 313 من سلسلة الهدى والنور:
ومثله أيضا قولهم [علي كرم الله وجهه] أيضا خصصوا عليا بهذا التكريم , نحن نقول علي كرم الله وجهه لا شك, لكن لماذا خصصنا عليا دون أبي بكر وعمر وعثمان؟ نقول لكم كما قلنا آنفا , لقد سمعتم الشيعة يقولون: الإمام علي كرم الله وجهه , لكن ما سمعتم منهم من يقول في أبي بكر والبقية الإمام أبو بكر , كذلك ما قالوا ولن يقولوا: أبو بكر كرم الله وجهه ,,, إلخ , لكن ألم تسمعوا كثيرا من مشايخ المسلمين يقولون قال علي كرم الله وجهه , نعم , الأخرى كالأولى تماما , أعني الأخرى كالأولى تماما من حيث استعمالهم , والأخرى كالأولى من حيث عدم جواز تخصيص الأولى كالأخرى بعلي دون الأولين من الخلفاء الراشدين , لذلك ينبغي أن نحفظ ألسنتنا من أن نقول علي كرم الله وجهه وحده , أو قال الإمام علي وحده , إن كان ولا بد أعطينا لبقية الخلفاء ما نعطيه له من الوصف , وهو وصف يصدق عليهم جميعا , لكي لا نفرق بين أحد منهم , لاشك أن هذه آية جاءت في الأنبياء والرسل , [لا نفرق بين أحد من رسله] لكن أتباع الرسل ينبغي أن نسلك فيهم السبيل الذي نسلكه مع الرسل , فهؤلاء جمعهم الرسول عليه السلام في بوتقة واحدة كما يقولون , في عبارة واحدة , في جملة واحدة , حيث قال (فعليكم بسنتي , وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) , وقال النبي [أبو بكر في الجنة , و عمر في الجنة , وعثمان في الجنة , وعلي في الجنة ,,, إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة] فإذا لا نفرق بين أحد منهم.اهـ.
ـ[أسامة]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 06:00]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا المبارك ... وسددك.
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 09:37]ـ
قلت لك هات دليلا واحدا أن السلام على آل البيت أو قول علي-كرم الله وجهه- المذكور في كتب السنة من عمل النساخ
هدية نووية
لبيان أن كلام الإمام ابن كثير ليس بإدعاء، بل هاهنا حث الإمام النووي عليه.
قال النووي رحمه الله تعالى في مطلع شرحه لصحيح مسلم:
يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب (عز وجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالهما لا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما وكذلك يقول في الصحابي (رضي الله عنه) فان كان صحابيا بن صحابي قال (رضي الله عنهما) وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل هذا وان لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فان هذا ليس رواية وإنما هو دعاء وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وان لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 09:46]ـ
أخي الحبيب (ياسين) سلمه الله ..
في الواقع أخي لم أقرأ إلا العنوان فقط، وهو بحد ذاته أعطاني مضمون البحث، فالمكتوب بينٌ من عنوانه كما يقال ..
وحقيقة لا أعلم نصاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمشروعية السلام على آل البيت عند ذكرهم، ولم أقف على واقعة واحدة عن القرن الأول المفضل يردف السلام عليهم عند ذكرهم ..
ومسألة الاستحباب لفعلٍ ما = فرع من التشريع، والتشريع أخي الحبيب لم يرد بهذا ولم يحكه، إنما هي المودة في القربى والاحترام والتقدير مع الترضي والمحبة كما لغيرهم؛ لكنها لمن صلح منهم ولم يحد عن الحق أعلى وأعظم ما لم يكن هناك سابقة فضلٍ لغيره عليه.
فتقريرك رعاك الله لاستحباب هذا العمل لم يقم عليه دليل شرعي، أو عمل صحابي ونحو ذلك من الأدلة المعتبرة .. إنما هو تلفيق وتطويع لأقوال لا يحسن ولا يليق أن نستخلص منها حكماً شرعياً ونعطي الأجر عليه ..
فالذي أراه حفظك الله التأني جداً في هذه المسألة، ومحاولة إعادة ترتيب أوراق بحثكم الموفق إن شاء الله، ليكون فعلاً عنواناً مشرقاً لكم أنتم أخي الحبيب.(/)
هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[19 - Dec-2009, صباحاً 10:46]ـ
هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل؟ و بمن يلحق الولد؟
الجواب للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله.
أما العقد فهو صحيح , لأن ماء الزاني لا حرمة له ,لكن لايجوز له أن يقربها حتى تضع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس (ولا توطأ حامل حتى تضع) 1.
وبعد هّذا ,فالولد يكون تابعا لأمه ,و لا يكون تابعا للذي زنى بها ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الولد للفراش وللعاهر الحجر) 2,أي الخيبة و الندامة , ولله المستعان.
1 أخرجه أحمد و أبوداود و الدارمي
2 البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللع عنه
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - Dec-2009, صباحاً 11:34]ـ
ما حكم الاستلحاق وقد استلحق معاوية زياداً بعد وفاة أبي سفيان وهو من نتاج زنى الجاهلية
ـ[ابو ياسر الجزائري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:24]ـ
body{ scrollbar-base-color:#E1AC2E } span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super}
الفتوى رقم: 184
الصنف: فتاوى الزواج
في حكم التحاق ابن الزنى بأبيه الكافر ومدى صحة كسب جنسية الملتحق به
السؤال: رجل يبلغ في العمر 25 سنة، والداه أنجباه بطريقة غير شرعية، ليس بينهما عقد شرعي للزواج، الأم جزائرية والأب إسباني الأصل، فرنسي الجنسية وليس مسلمًا. يعيش الابن مع أمه في الجزائر، وأبوه يعيش في فرنسا، والأب معترف به، هذا الابن مسجل في البلدية يستطيع إخراج شهادة الميلاد رقم (12) فقط. هذا الابن حاليا بدون جنسية ولا حتى بطاقة تعريف وهو في وضعية حرجة.
ولمشكلته حلاّن:
1. إذا أراد أن يحمل الجنسية الجزائرية فعليه أن ينتسب إلى أمه.
2. إذا أراد المحافظة على اسمه الأصلي فعليه أن يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الحل الثاني فيه كثير من الذل، لأنّ هذا الابن ملتزم وسيجد الكثير من الصعوبات الدينية والإدارية مع القنصلية الفرنسية وغيرها من المصالح الفرنسية.
السؤال هو:
هل الحل الأول يبيحه الشرع الإسلامي؟ وما حكم الحل الثاني؟ أفيدونا من فضلكم، وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم. وبارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ العلماء مجمعون على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو وثنيًا أو مجوسيًّا أو لا يدين بأي دين، فالكفر ملة واحدة، وإذا اتفقوا على تحريم الزواج من الكافر فإنّ وطء الكافر للمسلمة بوجه غير شرعي أي عن طريق الزنا أشدّ تحريمًا لأنّ مثل هذا الفعل -فضلا عن أنه فاحشة ومقتٌ وساء سبيلاً- فإنّ فيه من الغضاضة على الإسلام والمسلمين ما لا يخفى، لقوله تعالى: ?وَلاَ تُنكِحُوا المشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الجنَّةِ وَالمغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ? [البقرة:221].
كما اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز استلحاق ولد الزنا بأبيه ولو اعترف به فإنّ نسبه لا يثبت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (1) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظ الزاني الحجر ولا حظّ للعاهر من النسب، وقد نفى الحديث أن يلحق في الإسلام ولد الزاني، ونفي النسب من الزاني حق الشرع وحده، لذلك فإنّ ولد الزنا وولد اللّعان ينسبان لأمّهما ولا يلحق بأبيه وإن استلحقه على مذهب جمهور أهل العلم.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 04 رمضان 1424ه
الموافق ل: 31 أكتوبر 2003 م
1 - أخرجه البخاري في البيوع (2053)، ومسلم في الرضاع (3686)، وأبو داود في الطلاق (2275)، والنسائي في الطلاق (3497)، وابن ماجة في النكاح (2082)، ومالك (1424)، وأحمد (25717)، والدارقطني (3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو ياسر الجزائري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 04:28]ـ
في حكم نكاح الزانية واستلحاق ولده منها
السؤال: هل فتوى الإمامين أبي حنيفة وابن تيمية -رحمهما الله تعالى- بجواز نكاح الزانية ممن زنى بها، وقد حملت منه فقط لا من غيره، وهذا خلاف قول جماهير العلماء، هل هذه الفتوى يؤخذ بها في حالات معينة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فهذا السؤال يتضمن مسألتين وهما:
- الأولى: في حكم نكاح الزانية.
- والثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا.
* أما المسألة الأولى: فقد اشترط ابن تيمية وفاقًا لطائفة من السلف والخلف التوبة أولاً وهو مذهب أحمد (1)، فيحرم نكاح الزانية قبل التوبة سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره لقوله تعالى:? الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ? [النور: 3] ويزول عنها وصف الزنا بعد التوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" التَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ" (2)، ويؤيد المعنى السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ" (3)، قال الشوكاني:" وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، وتدل على ذلك الآية السابقة" (4).
أمَّا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك فلا يشترطون للجواز شرط التوبة (5) وإن كان في المدوّنة ما يشعر بهذا الشرط (6)، ومن هنا يتبين لك اختلاف ابن تيمية مع مذهب أبي حنيفة في هذا الشرط، بل يزيد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الشرط امتحانَ الزانية حتى يُتأكد من صدق توبتها، ومستند هذا التقرير قوله تعالى: ? إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ? [الممتحنة: 10] ويُطلَق المهاجِر على التائب أيضا، ودليل تناوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ " (7) "وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ" (8)، فما دامت دعوى هجر السوء قائمةً فيشرع فيها الامتحان للآية السابقة.
والشرط الثاني: الذي اشترطه ابن تيمية هو الاستبراء بحيضة للحائل، وأمَّا الحامل فحتىّ تضع وهو مذهب مالك وأحمد (9) خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى جواز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً ووافقه عليه محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لأبي يوسف (10)، ومن منطلق هذا الشرط والذي قبله يتبين اختلاف مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، أمَّا عند الشافعي فيجوز العقد والوطء مطلقًا لأنَّ ماء الزاني غيرُ محترم (11)، ولا يخفى ضعف هذا الدليل العقلي للشافعي والذي قبله من النصوص الواردة في مضمون هذا الشرط وهو الاستبراء ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (12) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا " (13) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتىَّ تَسْتَبْرِئ" (14).
* أمَّا المسألة الثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا، فإنَّ التوافق بين أبي حنيفة وابن تيمية رحمهم الله ظاهر في النتيجة والحكم، حيث إنَّ أبا حنيفة لا يرى بأسًا إذا زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له، واختيار ابن تيمية ينتهي إلى هذا الحكم، فالرجل إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه (15)، غير أنَّ الفرق بين كلاميهما هو ما تقدم في الشرط الثاني من المسألة الأولى وهي اشتراط وضع الحامل أو الاستبراء بحيضة للحائل خلافًا لأبي حنيفة، هذا والقول باستلحاق الرجل ولده من الزنا ليس قاصرًا على الإمامين بل قال به أيضًا إسحاق بن راهويه وسليمان بن اليسار وابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرُهم، وقد
(يُتْبَعُ)
(/)
عارضَ هذا القولَ جمهورُ أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقرون بعدم استلحاق ولده من الزنا إن أراد استلحاقه سواءً ولد على فراش أو ولد على غير فراش (16).
وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تأويل حديث:"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" (17)، فإنَّ ابن تيمية - رحمه الله- يرى أنَّ الحديث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشًا لرجل آخر، فيبقى الولد ملتحقا بصاحب الفراش إلاَّ أن ينفيه باللعان، ويكون للعاهر الحجر، أي أنَّ الزاني ليس له إلاَّ الخيبة (18) أمَّا المرأة إذا لم تكن فراشًا فلا يتناوله الحديث، ويتعين تسمية المرأة فراشًا عند أهل اللغة والعرف بعد البناء عليها، ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أنَّ المرأة تعد فراشا بعد معرفة الدخول المحقق لا بمجرد العقد عليها خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -، وعليه فالعاهر لا يلحقه الولد إذا كان للمرأة زوج دخل بها، فإن لم يكن لها زوج فليست فراشًا ولا يتناول الحديث حكمها، فإذا ولد لها ولد زنية واستلحقه أبوه لحقه، وقد تقدم أنَّ مذهب الجمهور لا يستلحقونه سواء ولد على فراش أو على غير فراش بناء على تأويلهم للحديث، والظاهر أنَّ سبب ورود الحديث يساير في سياقه ومضمونه التفريق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، حيث إنَّ قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ابن وليدة زمعة بن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي الوقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: ابن أخي عهد إليَّ أنَّ ابن وليدة زمعة هذا ابني، فقال عبدُ: أخي وابن وليدة أبي على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زمعة، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة " (19)، فكان قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت الأمة فراشًا له دون غيره مع شبهه البيِّن بعتبة، فدلَّ ذلك على خصوص الحديث بما كانت المرأة فراشًا، وانتفى الحكم عمن لم تكن فراشًا، وقد أيَّد ابن تيمية -رحمه الله- لحوق ولده من الزنا إذا استلحقه ولا فراش بما رواه مالك في الموطإ:" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام" (20) أي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا زنية، وقد روى عيسى عن ابن القاسم في جماعة يسلمون فيستلحقون أولادًا من زنى، فإن كانوا أحرارًا ولم يدعهم أحد لفراش فهم أولادهم، وقد ألاط عمر من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلاَّ أن يدعيه معهم سيد الأمة أو زوج الحرة لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " ففراش الزوج والسيد أحق (21).
فإذا تقرر رجحان أحد القولين بدليله وجب الفتوى بما ترجح عند الناظر أو المجتهد ويفتي بما ترجح بها مطلقا في كلِّ الحالات ولا يعدل عنها إلى حالات معينة للإجماع على أنَّ المجتهد أو من في حكمه (كالمجتهد المُتَجَزِّىء) يجب عليه اتباع ما أدَّاه إليه اجتهاده وأن يفتي به، ولا يجوز له ترك ذلك إلاَّ إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أوَّلا، فيتركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل، وهذا إنما إذا كان فيه الحق ظاهرًا بيٍّنًا موافقًا للكتاب والسنة فيجب على المفتي أن يفتي بالحق وما اقتضاه الدليل ولو خالف مذهبه، فإن كان الدليل مع مخالفه فلا يجوز له أن يفتي بالمرجوح، أمَّا في مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فهذا قد يفتي به وقد لا يفتي حسب النظر كما قرر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله (22) ولم يرد في أقسامه أنه يفتي في حالات معينة دون حالات أخرى.
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:20 جمادى الأولى 1427ه
الموافق لـ:16 جوان 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - انظر المغني لابن قدامة: 6/ 601، 602. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 109، 110.
2 - أخرجه ابن ماجة في الزهد (4391)، والبيهقي (21070)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3008)، وفي صحيح الترغيب والترهيب (3145).
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - أخرجه أبو داود في النكاح (2052)، والحاكم في المستدرك (2784)، وأحمد (8101)، والبيهقي (14197)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/ 149): "إسناده جيد قوي". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2444)، وحسنه مقبل الوادعي في "الصحيح المسند" (1451)
4 - نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 320.
5 - الهداية للمرغناني: 1/ 194. تكملة المجموع شرح المهذب: 16/ 220، 221.
6 - المدونة لابن القاسم: 2/ 187.
7 - أخرجه البخاري في الإيمان (10)، وأبو داود في الجهاد (2483)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013)، وأحمد (6671)، والحميدي في مسنده (623)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
8 - أخرجه الحاكم (25)، وأحمد (12151)، وأبو يعلى في مسنده (4187)، من حديث أنس رضي الله عنه، وأحمد (6886)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (11/ 190)، والألباني في صحيح الترغيب (2555).
9 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 109، 110.
10 - الهداية للمرغناني: 1/ 194.
11 - المغني المحتاج للشربيني: 3/ 187.
12 - أخرجه أبو داود في النكاح (2159)، وأحمد (11911)، والدارمي في سننه (2350)، والحاكم في المستدرك (2790)، والبيهقي (11105)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 143)، وابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 275)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7479).
13 - أخرجه أبو داود في النكاح (2160)، وأحمد (17435)، والبيهقي (16002)، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/ 236)، وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 140).
14 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12903)، قال الألباني في الإرواء (1/ 200): "فقد روى ابن شيبة في "المصنف" كما في "نصب الراية" (4/ 252) عن الشعبي أنّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح".
15 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/ 112، 113، 139.
16 - المغني لابن قدامة: 6/ 266.
17 - أخرجه البخاري في البيوع (2053)، ومسلم في الرضاع (3686)، وأبو داود في الطلاق (2275)، والنسائي في الطلاق (3497)، وابن ماجة في النكاح (2082)، ومالك (1424)، وأحمد (25717)، والدارقطني (3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
18 - ومعنى له الحجر: الخيبة أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب: يريدون ليس له إلاَّ الخيبة، وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة إلاَّ المحصن فقط (نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 88)
19 - أخرجه البخاري في العتق (2533)، ومالك في الموطإ (1424)، والدارمي في سننه (2292)، والدارقطني في سننه (4652)، والبيهقي (11795)، من حديث عائشة رضي الله عنه.
20 - أخرجه مالك في الموطإ (1426)، والبيهقي (21799)، من رواية سليمان بن يسار. قال الألباني في الإرواء (6/ 25): "ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ... "
21 - انظر المنتقى للباجي: 6/ 11.
22 - إعلام الموقعين: 4/ 237.
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:21]ـ
بارك الله فيكم جمعيا ووفقكم للعلم النافع وجعلكم في خدمة الإسلام و المسلمين.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:59]ـ
بارك الله فيكم على الموضوع القيم
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 11:45]ـ
ابو ياسر الجزائري ( http://majles.alukah.net/member.php?u=49451) بارك الله فيك ونفع بك.
و بارك الله فيكم جميعا
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 07:12]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[فدوه]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 02:44]ـ
أبو ياسر الجزائري
جزاكم الله خيراً على طرحكم
كانت المعلومة عندي فيها شيء من الإشكال ,,,,,, وقد زال
والسلام عليكم
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 11:38]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزا الله شيخنا الفاضل المفضال أبي عبد المعز خيرا وازده الله علما وعملا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 10:57]ـ
(1228)
سؤال: إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها، وذلك من غير توبة منهما فهل يبطل زواجهما بعدما يتوبان توبة نصوحًا؟ وهل يكون انتساب الولد إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وإذا كان لابد من انتساب هذا الولد إلى أمه بعد توبة أبويه؛ فكيف يكون من العدل أن يتاب على أبويه ويكونا كمن لم يرتكب الزنى كما هو حال التائبين فيما يتحمل الولد البريء طول حياته خزي الانتساب إلى الأم بسبب ذنب أبويه الذي غفر؟
الجواب: في هذه الحالة لابد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلاً؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة فلا يرث من أبيه ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لعماته أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه وإن كان ابنه لكنه ليس ابنًا شرعيًا.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 6/1421 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 06:47]ـ
و كيف يبطل العقد الأول؟ و هل يوجد العقد الصوري؟؟
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 07:03]ـ
بارك الله فيكم ,حقا إنه موضوع العصر الحالي.
وهذه هي نتائج الزنا والعياذ بالله ,نسأل الله العافية
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 07:39]ـ
بارك الله فيكم ,حقا إنه موضوع العصر الحالي.
وهذه هي نتائج الزنا والعياذ بالله ,نسأل الله العافية
صدقت بارك الله فيك
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 05:19]ـ
مع الاسف الحالات مثل هذه كثرت بشكل مريع في اوروبا!!!!
والله المستعان
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 12:25]ـ
مع الاسف الحالات مثل هذه كثرت بشكل مريع في اوروبا!!!!
والله المستعان
ليس في أروبا وحدها بل حتى عندنا في الجزائر , نسأل الله العافية
ـ[شعاع نور]ــــــــ[05 - Jul-2010, صباحاً 11:39]ـ
معلومات جديدة لم أسمع بها من قبل مشكور أخى الكريم على موضوعك الراقى
جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الثواب(/)
الجواهر الثمينة في طريقة دراسة مذهب عالم المدينة. لمن أراد الدراسة على مذهب مالك.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 05:52]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الل و آله الطاهرين و رضي الله عن صحابته المهاجرين و الأنصار و من تبعهم بإحسان.
وبعد: فهذا بحث صغير الجرم في كيفية دراسة المذهب المالكي و إتقان فروعه. ثم بعد ذلك الغنتقال للخلاف العالي أو ما يعرف بالفقه المقارن.
تجدون البحث في المرفقات.
الجواهر الثمينة
في
طريقة دراسة مذهب
عالم المدينة
(المذهب المالكي)
بقلم
أبي العباس ياسين علوين الفاسي المالكي
- غفر الله لوالديه و مشايخه -
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهذ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله – صلى الله عليه و آله و سلم-.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"آل عمران:102.
"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" النساء:1.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" الأحزاب:70 - 71.
و بعد:
فلا يخفى على ذوي الفهم و التدقيق و الغوص في العلوم و التحقيق, أنتحصيل الفقه الإسلامي من مهمات الأمور، لحض الحبيب المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم أيما حض، كما جاء عن سيدنا ابن عباس ـ عليه السلام ـ كما في المسندو غيره و هو صحيح مرفوعا:" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1)، و فضل الفقه معروفقدره،
وكتبت في شرفه المؤلفات ما بين صغير و كبير و متوسط.
لكن الذي يهمني الآنهو الكلام على المنهجية الصحيحة-إن شاء الله-لتحصيل "فقه أهل المدينة"
و لتحصيل الفقه طريقتان:
الطريقة الأولى: التحصيل عن طريق دراسة كتب شروح الحديث, "كفتحالباري شرح صحيح البخاري" ... إلخ.
هذه الطريقة لن تعدم فائدة، لكن فائدتهاقاصرة، لأن الطالب سيتشتت ذهنه فقد يجد في الحديث الواحد خمسة أحكام من أبواب شتى، ولن يستطيع ترتيب المسائل في ذهنه كما هي في كتب الفقه خاصة. وقد كان "علماء الصحوة" [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) فيبداياتهم ينصحون بها ثم بعد مرور عشرات السنين تبين لهم قصورها و قلةمردودها.
قد يقول قائل: هذه الطريقة التي ذكرت أنها قاصرة، هي طريقة السلف منالقرون المفضلة، كالأيمة الأربعة ...
أقول: هؤلاء العلماء كانت أدوات الفهمعندهم سليقة مع قوة الحافظة، لأن العجمة لم تكن قد استحكمت بعد، ولهذا لما رأىالعلماء بداية غزو اللغات الأخرى لغةَ العرب فزِعوا إلى تدوين المؤلفات في اللغة والأدب و النحو و علم الاشتقاق ... إلخ.
لذلك من جاء بعدهم لم يتخذ نفس طريقتهم، فدونت الكتب الفقهية البحثة على الأبواب المعروفة الآن، و انتشرت كتب المذاهبالفقهية الأربعة و أصبح لها تابعون أسسوا مدارسها.
قلت: و لذلك تجد كثيرا منالإخوة الذين أرادوا اتخاذ هذه الطريقة وسيلة للتفقه في الدين، قلما يستمرون، فتجدأحدهم يبدأ بشرح عمدة "الأحكام" ثم لا يكمله فينتقل إلى "سبل السلام" ثم إلى "نيل الأوطار" ... و هكذاينتقل بين الكتب وهو لم يؤسس لفقهه، و لا ينتبه لاختلاف مذاهب الشُرّاح و أصولهم وقواعدهم، فيحصل له تخبط يُعِيقه عن الاستمرار، وهذا معروف و مشاهد.
الطريقة الثانية: التحصيل عن طريق دراسة الكتب التي تعنى بالفقه خاصة، مرتبة على الأبوابجامعةً لمسائله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه طريقة العلماء بعد تدوينالمذاهب الأربعة، و إذا ألقيت نظرة صغيرة إلى أصحاب الكتب التي استفادت منها الأمةلوجدت أنهم كانوا على هذه الطريقة، أنظر إلى الطحاوي الحنفي و البيهقي الشافعي وابن عبد البر المالكي و ابن قدامة الحنبلي و هل تعرف النسفي و الزيلعي و العيني؟ الأحناف، و عبد الله بن وهب و ابن قاسم وابن مهدي و مصعب الزهري و ابن العربي والقرطبي؟ المالكية، و ابن الجوزي وابن تيمية و ابن القيم و ابن رجب؟ الحنابلة، والسبكي و النووي و الذهبي و ابن كثير؟ الشافعية.
هؤلاء علماؤنا رضينا علمهم ودرسنا على كتبهم، فلم لا نرضى طريقتهم في الطلب؟.
فأفضل طريقة الآن هي دراسةالفقه عن طريق أحد هذه المذاهب المتبعة:"الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي "،شرط ألا يتعصب للمذهب بعد معرفته الحق بدليله دون تقليد، لأنكثيرا من الطلبة يهرب من تقليد الإمام مالك-رضي الله عنه- مثلا، فيسقط في تقليد الشوكاني أوالصنعاني ... أو حتى الألباني و ابن عثيمين و ابن باز – رحمهم الله جميعا -.
بل إذا ظهر له الحق بعد دربة على الفقه و غوص في كتبه مع تحصيلالأصول و القواعد يجب عليه اتباع الحق.
و للتوسع في هذا الباب عليك أخي الحبيببكتاب"برنامج فقهي للمبتدئين" للشيخ عبد العزيز القارئ ـ حفظه الله ـ فقد أجاد وأفاد.
ما المقصود بالمذهب في اصطلاح العلماء؟
يقول العلامة الشنقيطي-رحمه الله-: (الصوارم و الأسنة) [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)
مذهب مالك إذا قيل المراد منه الذي لمالك فيه اجتهاد
و غيره مما عليه النص لا يعد مذهبا له مؤصلا
فعزو مذهب لذي اجتهاد بعد وجود النص ذو فساد
بل كل ما ثبت بالدليل ينسب للإله و الرسول
المذهب في اللغة: مصدر ميمي يطلق على الطريقة و مكان الذهاب و زمانه.
و في الاصطلاح: قال الإمام القرافي:"مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، و ما اختص به من أسباب الأحكام، و الشروط، و الموانع، و الحجاج المثبتة لها."إهـ[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)
و قال العلامة أحمد الدردير:"مذهب مالك مثلا: عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية التي بذل وسعه في تحصيلها. إهـ[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5).
سبب اختيار المذهب المالكي:
اخترت المذهبالمالكي، لأسباب منها:
أولا: مذهب الإماممالك-رضي الله عنه- مذهب أهل المدينة و هو أصح مذاهب الأمصار في الأصول و الفروع كما قال شيخالاسلام ابن تيمية-رحمه الله-،وله رسالة ضمن الفتاوي هي:"صحة أصول مالك و أهل المدينة" انتصر فيهاللمذهب المالكي و بين صحة أصوله و فروعه. [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6)
ثانيا: المذهب المالكي، مذهب أهلالحديث في زمانه, و مالك أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك يحيى بن معين -رحمه الله - فهو مذهب أصل اعتماده على الأحاديث و الآثار و سند مالك السلسلةالذهبية.
رابعا: عراقة المذهب المالكي، فهو ضارب بجذوره في التاريخ الإسلامي وحكم مدة تزيد على الإثنى عشر قرنا، فلا شك في وجود ثراء في كتبه في القضاء والسياسة الشرعية و الجهاد .... إلخ.
أصول المذهب المالكي:
يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"من تدبر أصول الإسلام، وقواعد الشريعة وجد أصول مالك و أهل المدينة أصح الأصول و القواعد."إهـ[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7)
" و أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي، فقد ذكر أن أصول المذهب هي:
القرآن، و السنة و الإجماع و الإجماع، و إجماع أهل المدينة،و القياس، و قول الصحابي، و المصلحة المرسلة، و العرف و العادات، و سد الذرائع، و الاستصحاب، و الاستحسان."إهـ[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8)
مراحل تحصيل المذهب المالكي:
وسأجمع بين طريقة المغاربة و المصريين فهي مفيدة جدا لتأسيسالفقه.
المرحلة الأولى:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - يبدأ الطالب " بمتن الأخضري" المسمى"هداية المتعبد السالك" و ليقتن معه شرح العلامة صالح عبد السميع الآبي، (في المذهب المالكي عالمان: الأُبي-بضم الهمز-متقدم و الآبي-بالألف الممدودة-متأخر من علماء الأزهر) بتحقيق الأستاذ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي -حفظه الله -، طبعة دار الفضيلة.
و عليه شرح بالدليل يسمى:" حل المسائل في شرح مختصر الأخضري بالدلائل" للحاج سعد بن عمر بن سعيد جليا توري، و هو مطبوع بدار الرشاد الحديثة/الدار البيضاء.
وبعد ضبط المتن جيدا و فهمه مع الشرح، ينتقل إلى:
2 - "متن العشماوية" لعبد الرحمن العشماوي المصري، و عليه بشرح العلامة الآبي و إن وجد تحقيق الطهطاوي فحسن. فإن ضبط المتن مع الشرح جيدا، انتقل لشرح العلامة المحقق شيخ مشايخنا عبد العزيز بن الصديق الغماري -رحمه الله -المسمى" إتحاف ذويالهمم العالية بشرح العشماوية" وهو شرح بالدليل. طبعة دار البشائر.
فإن ضبطه وضبط أدلته جيدا، انتقل للمرحلة الثانية.
هذا في الفقه أما في أصول الفقه، فعليه ألا يبدأ في الأصول حتى يقرأ بعض فروع الفقه، كي يستطيع تطبيق الأصول على الفروع. وإليك التفصيل:
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، تبدأ بقراءة شرح أبيات مقدمة في الأصول .... من "المرشد المعين" من مختصر "الدر الثمين" و التي مطلعها:
الحكم فيالشرع خطاب ربنا المقتضي فِعْلَ المُكلَّف افْطُنا
ثم تثني بشرح"منظومة ابن أبي كف الموريتاني" للعلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي الحوضي -رحمه الله -، و هي منظومة في ذكر أصول مذهب الإمام مالك بطريقة سهلة و ميسرة، و عليك بطبعة دار ابن حزم فهي أفضل الطبعات.
فتضبطهما جيدا و تختبر نفسك عن طريق طرح السؤال ثم الإجابة عليه، فإن كانت صحيحة فقد ضبطتهما و إلا فلا تنتقل منهما حتى تحكمهما.
المرحلة الثانية:
1ـ تدرس " المرشد المعين" للعلامة ابن عاشر الأندلسي-رحمه الله-بشرح العلامة محمد ميارة -تلميذه- و اقتصر فقط على "مختصر الدر الثمين"لأن "الدر الثمين" غير مناسب في هذه المرحلة، لأن المتن الصغير لا يصلح له إلا الشرح الصغير. (يمكن الاستعانة بـ"الدر الثمين" لكن بتحقيق المستشار علي الهاشمي [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9)، فقد نصحني به شيخي الحسن الكتاني - فرج الله عنه -)، و إن أردت تثبيت المسائل فاقرأ شرح "المرشد المعين" للأستاذ أحمد الطهطاوي، طبعة دار الفضيلة. وهو لا يذكر إلا مشهورالمذهب.
ويمكنك الاستعانة بـ" العرف الناشر لأدلة و فقه ابن عاشر" للشيخ المختار مؤمن الجزائري الشنقيطي، و هو شرح مع الدليل، لكنه لا يتابع على بعض ترجيحاته في المذهب. والكتاب مطبوع بدار ابن حزم.
2 - ثم تثني "بمختصر عمدة السالك على مذهب مالك" و هو مشهور بـ:"المقدمة العزية للنخبة الأزهرية" لأبي الحسن الشاذلي -رحمهالله - بشرح العلامة الآبي الأزهري -رحمه الله -.
وهذا المتن فيه بعض مسائل النكاح و الأضحية و البيوع .... وذلك لتتأهب للدخول في "الرسالة"لابن أبي زيد القيرواني.
بالنسبة لأصول الفقه في هذه المرحلة:
1 - تدرس "متن الورقات" للجويني بشرح العلامة محمد بن محمد الحطاب، بتحقيق أحمد الطهطاوي. طبعة دار الفضيلة.
ملاحظة: بعد هذه المرحلة لا بد لك من أخذ قسط من علم المنطق، لأن أغلب كتب الأصول مبنية على قواعد منطقية. فعليك بكتاب العلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني – رحمه الله - "ضوابط المعرفة و أصولالاستدلال و المناظرة" - فهو سهل ميسر- الطبعة الثامنة دار القلم.
المرحلةالثالثة:
1 - تدرس شرح "الرسالة" للقيرواني و عليك بشرح العلامة الآبي، المسمى"الثمر الداني بشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني"،بتحقيق الطهطاوي، طبعة دار الفضيلة.
وقد زادها ذلك التحقيق بهاء. و" الرسالة" عليها شروح كثيرة تعد و لا تحصى، و الهدف ليس هو استقصاء الشروح بل الهدف هو فك أقفال المتون فقط.
وعليك بشرح الحافظ أحمد بن الصديق الغماري عليها المسمى"مسالك الدلالة" و هو بالدليل. طبعة دار الكتب العلمية.
و استعن بـ:"الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للعلامة أحمد بن غنيم النفراوي إذا استشكل عليك شيء في" الثمر الداني".
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - "متن الإرشاد" لعبد الرحمن بن عسكر العراقي من مالكية العراق - رحمه الله-،متنه هذا أفضل ترتيبا من "الرسالة" جامع للمسائل محرر أيما تحرير, وعليك بتحقيق الطهطاوي عليه لأن المؤلف ربما خالف المشهور فينبه عليه المحقق، و هو مطبوع بدار الفضيلة.
ثم بشرح الشيخ أبي بكر بن حسن الكشناوي المالكي -رحمه الله - و هو أوسع شرح و ينقل من كتب المذهب الأخرى. و هو مطبوع بدار الكتب العلمية في مجلدين.
بعد هذه المرحلة تكون قد مررت على الفقه كاملا و عرفت أبوابه و الحمد لله.
بالنسبة للأصول:
فبعد أن تكون حصلت شيئا من "علم المنطق"،وعرفت لغة القوم، فتدرس في هذه المرحلة:
كتاب العلامة المحقق المالكي المدقق الشيخ حسن المشاط المكي -رحمه الله -،
المسمى" الجواهر الثمينة بذكر أدلة عالم المدينة" بتحقيق تلميذه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان -حفظه الله - طبعة دارالمدينة، و هو شامل لكل أبواب الأصول على مذهب المالكية.
و بعد دراسته و ضبطه جيدا. تكون قد مررت على جل أبواب الأصول.
المرحلةالرابعة:
1 - "مختصر الدردير"للعلامة المحقق أحمد الدردير، مع الشرح المعروف بـ"الشرح الصغير" مع حاشيةالصاوي عليه.
2 - "متن مختصر خليل" مع الشرح الكبير للدردير - رحمه الله -.
و كان العمدة في التدريس عندنا بالقرويين و غيرها من المعاهد العلمية.
3 - "شرح خليل" للعلامة أحمد الشنقيطي بالدليل.
وقد كان العلامة الأصولي المالكي محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله-يود شرح" متن خليل" بالأدلة، لكن - قدر الله و ما شاء فعل- قبض قبل البدء فيه. رحمه الله رحمة واسعة.
و للمختصر شروح كثيرة لكن تذكر، القاعدة ُ" فك الأقفال"فقط، كي لا تضيع بين المختصرات دون الانتقال إلى المطولات.
بالنسبة للأصول:
فعليك بكتاب"نثر الورود على مراقي السعود" للعلامة الأمين الشنقيطي- رحمه الله-تكميل حبيب الله الشنقيطي. طبعة دار ابن حزم.
ثم إن أردت التوسع فعليك"بتنقيح الفصول" للقرافي بشرح العلامة حلولو اليزليتني
-رحمه الله -.
بعد المرور بهذه المراحل الأربع، و ضبط مؤلفاتها، يمكنك الانتقال لمطالعة أمّهات المذهب المالكي و دواوينه و الشروح الحديثية لهم. (ربما أخصص كتب أهل الحديث من المالكية في موضوع آخر إن شاء الله). [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10)
ثم الانتقال إلى أصول الفقه المقارن"كمفتاح الوصول"للشريف التلمساني-رحمه الله-
و عليه تحقيق الأستاذ محمد علي فركوس الجزائري - حفظه الله -.
لا أنسى هنا كتب القواعد الفقهية:
1 - "إيصال السالك إلى قواعد مذهبمالك" للونشريسي, بتحقيق علامة ليبيا صادق الغرياني المالكي. طبعة دار ابن حزم.
2ـ "قواعد الإمامالمقري".
3ـ" أنوار البروق في أنواء الفروق" لأحمد بن إدريس القرافي، و معه " إدرار الشروق على أنواء الفروق" للعلامة قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط.
على الطالب الاستعانة بـ:" الفقه المالكي و أدلته" للعلامة الحبيب بن طاهر و هو في ست مجلدات. [11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11)
و كذلك بـ"مدونة الفقه المالكي و أدلته" [12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12) للعلامة صادق الغرياني الليبي، و هو كامل شامل إلا أن الأول أفضل من حيث التقعيد و الترجيح و الثاني من حيث تطرقه لمسائل معاصرة، و في كل خير.
تنبيه مهم: هذا البرنامج المفصل لتحصيل المذهب المالكي و الارتقاء في سلمه، و لا يصلح للتمكن فيه الاقتصار على مؤلف أو مؤلفين، أما من أراد تقليد المذهب فقط دون دراسته فأقترح عليه كتاب" مدونة الفقه المالكي و أدلته" للصادق الغرياني فهي كافية. و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم.
وفي الختام [13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn13)... فما كان من صواب فمن الله وحده و ما كان من خطإ فمني ومنالشيطان و الله و رسوله منه برآء.
و الحمد لله رب العالمين
و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله أجمعين.
كتبه: الطالب/أبو العباس ياسين علوين المالكي/حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة-كلية الشريعة و القانون/جامعة القرويين-فاس/المملكة المغربية.
(يُتْبَعُ)
(/)
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1): رواه أحمد في "المسند" برقم (2790) و الترمذي برقم (2569) و قال: هذا حديث حسن صحيح.
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2): راجع في ذلك كلام الشيخ محمد حسين يعقوب في كتابه:" منطلقات طالب العلم" طبعة دار التقوى.
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3): أنظر (ص:151 - 152).ط دار الكتب العلمية.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4):" الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام" (ص:195).طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، باعتناء العلام أبي غدة –رحمه الله-.
[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref5):" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (ص:191).
[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref6): و قد أخرجها الأستاذ أحمد الطهطاوي و حققها و علق عليها و هي أفضل الطبعات. طبعت بدار الفضيلة.
[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref7):" مجموع الفتازي" (20/ 328).
[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref8):" الإمام مالك"لأبي زهرة (ص:218).
[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref9): و هو مطبوع بدار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث/دولة الإمارات العربية المتحدة/حكومة دبي. و هو في مجلدين.
[10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref10): سأفرد إن شاء الله رسالة صغيرة في الكتب المعتمدة في المذهب المالكي خلال أطواره الثلاثة التي مر بها في تاريخه إلى يومنا هذا.
[11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref11): و هو مطبوع بمؤسسة المعارف.
[12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref12): و هو مطبوع طبعة مؤسسة الريان و طبعة دار ابن حزم.
[13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref13): بالنسبة لموضوع التمذهب و تأصيلاته فأنصح كل طالب علم بقراءة كتاب:"التمذهب" لشيخنا العلامة عبد الفتاح اليافعي –حفظه الله- فقد شفى و كفى.
ـ[طاهر مراد الجزائري]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 02:21]ـ
السلام عليكم اشكر الاخ الجار المغربي ياسين علوين المالكي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=45190) حفظه ونفع به اهل بلده وسائر بلاد المسلمين وبعد ياأخي العزيز هل يمكنك ان ترسل لي بعض الكتب على الاميل الخاص بي email لأني لا املك هذه الكتب وشكرا.
ـ[نور الدرب]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 04:24]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[هدى على]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 07:19]ـ
جزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم.موضوع في غيت اروائع
لكم مني كل الإحترام
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 12:00]ـ
الحمد لله
البرنامج المقترح طيب في مجمله، ولكن يشكل عليه - في نظري - أمور:
- أولها أنه لا يشير للحفظ (فيما يبدو لي). مع أن المتون ما وضعت إلا لتحفظ. ولا فائدة من قراءة المتون وشروحها إن لم يصاحب ذلك الحفظ المتقن.
- والثاني أن الباحث - حفظه الله - يكثر من المتون المختلفة في كل مرحلة. ومن المعلوم أن دراسة متن واحد في كل مرحلة، مع حفظه، وضبطه جيدا، وإتقان فهمه، أفضل من تشتيت الذهن في متون مختلفة. إذ المتون لا تعدو أن تكون طرقا لتحصيل المراد، لا غاية في ذاتها.
ومثال ذلك: أنه ذكر الأخضري والعشماوية وابن عاشر ومختصر عمدة السالك في المرحلتين الأولى والثانية. مع أن هذه كلها من متون المبتدئين، وبعضها يغني عن بعضها الآخر. فلو اكتفى الطالب المبتدئ بمتن المرشد المعين مثلا لكفاه، وأهله للانتقال إلى الرسالة.
ومجموع ما ذكره الباحث من المتون الفقهية ثمانية متون، موزعة على المراحل الأربعة، وهذا كثير جدا، ولا أعرف له نظيرا في برامج المتقدمين ولا المعاصرين.
ولذلك فإن المعتمد عند شيوخنا مراحل ثلاثة فقط، في الأولى ابن عاشر، وفي الثانية الرسالة، وفي الثالثة خليل.
وكثير من شيوخنا المتقنين لعلم الفقه، ما كانوا يعرفون غير هذه الثلاثة، وما سمعوا بالعشماوية أو مختصر عمدة السالك، مثلا.
- والثالث: أن مختصر خليل للمنتهين والمتصدرين للفتوى، وهو متن صعب وشديد الإلغاز، فاعتماده مع شرحي الدردير والشنقيطي فقط، غير كاف للفهم المتقن (إن كان الاعتماد على الكتب فقط، وهو الظاهر من البحث). فإذا كان الطالب لا يتجه لحفظ المختصر، بل يكتفي بمطالعته مع قراءة هذين الشرحين، فغاية أمره أن يحصل شيئا من الثقافة العامة في الفقه المالكي المتخصص، لا غير. ولن يبقى معه منها - بعد مضي الأعوام - إلا القليل،.
وبالجملة، فالبرامج ينبغي أن يتبع فيها المعهود الذي صقلته عقود أو قرون من التجربة، التي أنتجت آلاف العلماء والفقهاء.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 12:33]ـ
الحمد لله
البرنامج المقترح طيب في مجمله، ولكن يشكل عليه - في نظري - أمور:
- أولها أنه لا يشير للحفظ (فيما يبدو لي). مع أن المتون ما وضعت إلا لتحفظ. ولا فائدة من قراءة المتون وشروحها إن لم يصاحب ذلك الحفظ المتقن.
- والثاني أن الباحث - حفظه الله - يكثر من المتون المختلفة في كل مرحلة. ومن المعلوم أن دراسة متن واحد في كل مرحلة، مع حفظه، وضبطه جيدا، وإتقان فهمه، أفضل من تشتيت الذهن في متون مختلفة. إذ المتون لا تعدو أن تكون طرقا لتحصيل المراد، لا غاية في ذاتها.
ومثال ذلك: أنه ذكر الأخضري والعشماوية وابن عاشر ومختصر عمدة السالك في المرحلتين الأولى والثانية. مع أن هذه كلها من متون المبتدئين، وبعضها يغني عن بعضها الآخر. فلو اكتفى الطالب المبتدئ بمتن المرشد المعين مثلا لكفاه، وأهله للانتقال إلى الرسالة.
ومجموع ما ذكره الباحث من المتون الفقهية ثمانية متون، موزعة على المراحل الأربعة، وهذا كثير جدا، ولا أعرف له نظيرا في برامج المتقدمين ولا المعاصرين.
ولذلك فإن المعتمد عند شيوخنا مراحل ثلاثة فقط، في الأولى ابن عاشر، وفي الثانية الرسالة، وفي الثالثة خليل.
وكثير من شيوخنا المتقنين لعلم الفقه، ما كانوا يعرفون غير هذه الثلاثة، وما سمعوا بالعشماوية أو مختصر عمدة السالك، مثلا.
- والثالث: أن مختصر خليل للمنتهين والمتصدرين للفتوى، وهو متن صعب وشديد الإلغاز، فاعتماده مع شرحي الدردير والشنقيطي فقط، غير كاف للفهم المتقن (إن كان الاعتماد على الكتب فقط، وهو الظاهر من البحث). فإذا كان الطالب لا يتجه لحفظ المختصر، بل يكتفي بمطالعته مع قراءة هذين الشرحين، فغاية أمره أن يحصل شيئا من الثقافة العامة في الفقه المالكي المتخصص، لا غير. ولن يبقى معه منها - بعد مضي الأعوام - إلا القليل،.
وبالجملة، فالبرامج ينبغي أن يتبع فيها المعهود الذي صقلته عقود أو قرون من التجربة، التي أنتجت آلاف العلماء والفقهاء.
والله أعلم.
جزاك الله خيرا على ملا حظاتك القيمة النا ضجة
والتي رفدت البحث بمزيد من الا همية و الفا ئدة
ـ[بن ناصر]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 05:40]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 04:19]ـ
الشكر موصول للدكتور عصام البشير-حفظه الله- على تنبيهاته و توجيهاته التي و لاشك سأعمل على تداركها. و موصول للأعضاء الكرام على مشاركاتهم.
لكن غرضي من تنويع المتون في مرحلة واحدة هو عملا بقاعدة ما تكرر تقرر، و العلم يستقى بعضه من بعض.
أما مسألة القراءة على الأستاذ، فمن وجد إلى ذلك سبيلا، فهو الأولى و الأفضل، و من لم يجد فبتكراره لشروح تلك المتون و سؤاله للمتخصصين في المذهب المالكي سيحصل ما يعينه على فهم كتب المذهب.
أما بالنسبة لما تفضلتم به حول مختصر الشيخ خليل، فأوفقكم الرأي و سأستدركه إن شاء الله تعالى.
وقد جربت هذه الطريقة و لله الحمد على يد شيخنا الأستاذ سيدي الحسن الكتاني-فك الله أسره- و هي لا تخلو من نفع إن شاء الله.
سيدي عصام البشير هل طبعتم دكتوراكم أم ليس بعد؟.
وفقكم الله لكل خير.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 05:48]ـ
بحث طيب بارك الله في مرقمه وكذلك تعقب حبيبنا الفاضل عصام البشير طيب وجميل وفقكم الله جميعا
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 07:03]ـ
جزاكم الله خيرا ....
ماذا عن نظم ((أسهل المسالك))، و في أي مرحلة يدرس؟
و ما هي أحسن الشروح له؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:58]ـ
بارك الله في الأخ الكريم
لكن قولك عن طريقة أهل القرون الأولى أنها عديمة الفائدة مجرد مغالطة، بل بها أنصح الاخوة الكرام و فوائدها مشهورة مشكورة تجنب صاحبها التقليد مع قوة الحجة و الدليل و تنمي الملكة الفقهية إن صحبها بدراسة أصولية معمقة لذلك كتب أحاديث الأحكام تدرس جيلا بعد جيل و ليومنا هذا و ما على الاخوة الا قراءة مقدمة البلوغ لإدراك ذلك.
لا أدري ما هو مصدر الأخ في حكمه!!!! الذي أراه أنك تجهل أصولها و من جهل شيئا عاداه لذلك أنصح الاخوة بترك ما لا علم لهم به لأصحابه و ليقتصر المتحدث على الكلام فيما يفقه و وفق الله الجميع إلى الصواب
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 11:32]ـ
.. عصام البشير هل طبعتم دكتوراكم أم ليس بعد؟.
وفقكم الله لكل خير.
بارك الله فيكم، وشكر لكم.
ليس في النية طبعها، لأنني غير راض عن كل ما فيها، ولا أجد الوقت لإعادة تنقيحها من جديد.
ـ[ابو حاتم المغربي]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على الموضوع النافع المفيد و زاده جمالا نعقيب استاذنا الفاضل عصام البشير فقد كان نعم الموجه
وفقكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 01:17]ـ
بارك الله في الأخ الكريم
لكن قولك عن طريقة أهل القرون الأولى أنها عديمة الفائدة مجرد مغالطة، بل بها أنصح الاخوة الكرام و فوائدها مشهورة مشكورة تجنب صاحبها التقليد مع قوة الحجة و الدليل و تنمي الملكة الفقهية إن صحبها بدراسة أصولية معمقة لذلك كتب أحاديث الأحكام تدرس جيلا بعد جيل و ليومنا هذا و ما على الاخوة الا قراءة مقدمة البلوغ لإدراك ذلك.
لا أدري ما هو مصدر الأخ في حكمه!!!! الذي أراه أنك تجهل أصولها و من جهل شيئا عاداه لذلك أنصح الاخوة بترك ما لا علم لهم به لأصحابه و ليقتصر المتحدث على الكلام فيما يفقه و وفق الله الجميع إلى الصواب
السلام عليك يا عبد الكريم:
كان يكفي الأخ منك ويكفينا معه أن تعقب عليه بما تراه مفيدا له ولنا، واعذرني أن أقول لك أنك قد جانبت الحق في منهج النصح، فقد كان أولى بغير هذا منك يرحمك الله، فلو تكرمت ببيان مواطن النقص في هذه المنهجية التي ذكرها الأخ الكريم، عوض التجهيل وقول ما تحسبه هينا، وقد يكون من أهل الملتقى من يحكم عليك الحكم ذاته، وشيوخنا علمونا وفق ما علموا، وما نقل الأخ إلا الذي علم، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان زللا فمن ذا الذي يسلم منه. فلو خففت لهجتك لكان لك أجر تعليمه وتعليمنا معه، وما نحن هنا إلا لنتعلم، ومن ظن أنه قد علم فقد جهل، جزاك الله خيرا على جميل نيتك، وعافانا الله من الزلل والخطل، وليت لنا ما قال ابن الوردي رحمه الله.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 01:19]ـ
بارك الله في الأخ الكريم
لكن قولك عن طريقة أهل القرون الأولى أنها عديمة الفائدة مجرد مغالطة، بل بها أنصح الاخوة الكرام و فوائدها مشهورة مشكورة تجنب صاحبها التقليد مع قوة الحجة و الدليل و تنمي الملكة الفقهية إن صحبها بدراسة أصولية معمقة لذلك كتب أحاديث الأحكام تدرس جيلا بعد جيل و ليومنا هذا و ما على الاخوة الا قراءة مقدمة البلوغ لإدراك ذلك.
لا أدري ما هو مصدر الأخ في حكمه!!!! الذي أراه أنك تجهل أصولها و من جهل شيئا عاداه لذلك أنصح الاخوة بترك ما لا علم لهم به لأصحابه و ليقتصر المتحدث على الكلام فيما يفقه و وفق الله الجميع إلى الصواب
السلام عليك يا عبد الكريم:
كان يكفي الأخ منك ويكفينا معه أن تعقب عليه بما تراه مفيدا له ولنا، واعذرني أن أقول لك أنك قد جانبت الحق في منهج النصح، فقد كان أولى بغير هذا منك يرحمك الله، فلو تكرمت ببيان مواطن النقص في هذه المنهجية التي ذكرها الأخ الكريم، عوض التجهيل وقول ما تحسبه هينا، وقد يكون من أهل الملتقى من يحكم عليك الحكم ذاته، وشيوخنا علمونا وفق ما علموا، وما نقل الأخ إلا الذي علم، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان زللا فمن ذا الذي يسلم منه. فلو خففت لهجتك لكان لك أجر تعليمه وتعليمنا معه، وما نحن هنا إلا لنتعلم، ومن ظن أنه قد علم فقد جهل، جزاك الله خيرا على جميل نيتك، وعافانا الله من الزلل والخطل والعطل، وليت لنا ما قال الطغرائي رحمه الله.
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 02:43]ـ
الاخ عبد الكريم ماذا فهمت من القرون الاولى في انكار السابق
فان كنت قصدت كما قال الامام القباب فنحن معك وان كنت ترى رأيا آخر غير الذي نعرفه من ائمة المذهب فضعه لنضعه
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 07:48]ـ
بارك الله فيكم، وشكر لكم.
ليس في النية طبعها، لأنني غير راض عن كل ما فيها، ولا أجد الوقت لإعادة تنقيحها من جديد.
جزاكم الله خيراً ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والكمال لله، وطبعها ليستفيد منها ولو عدد قليل خير من حبسها في الرفوف. وفقكم الله(/)
ضرورة التمييز بين: الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 10:48]ـ
ضرورة التمييز بين:
الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
لا شكّ أنّ كلمة (التعصُّب) ليست غَرِيبة على طالب العلم ...
فهي لَفظَة تَداوَلها العام والخاص ...
وتحضُر بِقوَّة في المحاورات الفِقهية، والفضاءات العِلمية ...
حتّى أنّ بعضهم مِمَّن ضَعُفت حُجَّته، اختارها سِلاحاً، يُشهِره في وجه مُناظِره، وخاتمة يُنهي بها رُدوده الهزيلة.
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
ولا شكَّ أنّ هذه النتيجة عليها جُملَة ملاحظات ..
ومناقشَتُها تتطلَّب الوُقوف على مقدِّماتها التّي كَوَّنتها ..
.........
ويُعتبر تعريف (التعصُّب) / المقدِّمة الأولى التي انطلق منها للوصول إلى نتيجته.
فمن ينظر إلى التعصب على أساس أنَّه: (مخالفة الدليل).
لا شك أنّه سيربط بينه وبين التمذهب ... خصوصاً وأنَّه علِم بما لا يدع شك أن التمذهب يؤدي إلى مخالفة الكثير من الأحاديث.
ومن أجل ذلك ... أصبح بعض من يشتَغِل بالعلم الشرعي يعتقد أنّ ثمَة ارتباط بين الأمرين، لذلك تجد أكثرهم إذا أراد أن يقول أنّه من مذهب فلان، راح يضيف بأنّه ليس من المتعصبين له!!.
......
وجدت لأحدهم خُطبة مُفرَغة في بعض المنتديات في مناقب الإمام مالك رحمه الله استفتحها بقوله:
"حديثنا عن العلماء ليس تعصبًا لأحد منهم!!، فكل إنسان يُؤخذ منهويُردّ إلا المعصوم".
ولأنّي - والحمد لله- جُبِلت على حبِّ التطلع والفضول ...
فإنّي حاولت أن أُسطِّر بحثاً أُقرِّر فيه بعض الفروق القائمة بين اللفظين
عسى أن أستفيد به وإخواني في تحديد الاصطلاح ...
وأحببت بدايةً أن أَضَع تعريفاً لمصطلح التعصُّب ..
ثم تعريفا آخر لـ: (الصلابة في المذهب)
بعدها أَضَع الفروق التي تمَّ جمعها
ثم:
أحببت أن أذّيِّل البحث بذكر بعض التصرفات التّي لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصب.
راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 10:54]ـ
التعصُّب لغة: الاستقواء، والمحاماة، والمدافعة.
قال ابن منظور في (لسان العرب):
التعصب: من العصبية، وهي: "أن يدعو الرجل إلى نُصرَة عَصبتِه، والتألُّب معهم، على من يُنَاوِءهم، ظالمين كانوا أو مظلومين".
أما في الاصطلاح فهو:
"انحياز لشيءٍ، والدفاع عنه دون مبرر معقول".
ويُعبِّر عنه علماء النفس بأنّه:
" نوع من الانحياز، والدفاع عن مسألة تحت تأثير العواطف".
ويصفونه بأنَّه وضع غير طبيعي، يتكوَّن ويتَرَاكم، فيتحكَّم في سلوك الإنسان كنوع من الانتقام وإشاعة الأذى للطرف المخالف.
.........
أمّا الصلابة في المذهب
فهي وصف لمن كان تابعاً لمذهب إمام معين، وأصبح صلبا فيه، ثابتاً على قواعده، منافحا عن اختياراته.
فهي: انحياز لشيء والدفاع عنه انطلاقاً من مُعطيات موضوعية واقعية.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:00]ـ
الفرق الأوّل:
أنّ الصَلابة في المذهب/ تحمل صَاحِبها أن يعتقد أنّ:
قوله صحيح يحتمل الخطأ، وأنّ قول غيره خطأ يحتمل الصواب.
أمّا المتعصِّب/ فإنّه يرى:
أنّ قوله حقٌُّ وصواب، وقول غيره خطأ وباطل.
.......
-والفرق واضح بينهما-:
إذ من يعتقد صِحَّة قوله، ويحتمل وجود الخطأ فيه يكون مستعِدًا لمناقشة غيره.
من أجل ذلك كان الشّافعي وهو صاحب هذه المقولة يُنَاظِر أقرانه، ويبحث عن الحق عِندهم.
فقد ثبت عنه كما في الفقيه والمتفقه (2/ 26) أنّه كان يقول:
"ما كلَّمت أحداً قطُّ، إلاّ ولم أُبال/ بيَّن الله الحقَّ على لساني أو لِسانه".
فتأمل، واعتبر:
يُنقَل عنه أنّه/ كان: يرى أنّ قوله صواب، ثمّ ينتظر أن يُظهِر الله الصواب على لسان مخالفه
وهذا وجه احتمال وجود الخطأ الذّي قيَّد به قوله.
وقد بلغ في هذا الباب مبلغاً، حُقَّ لكل من تَبِعه وانتسب إليه أن يفتخر به.
قال الإمام ابن عبد الحكم كما في أعلام النبلاء (10/ 50):
"ما رأيت الشّافعي يُناظِر أحداً إلاّ رَحمته، ولو رأيت الشّافعي يناظرك لظننت أنّه سبع يأكلك، وهو الذّي عَلَّم النّاس الحجج".
هذا بالنسبة لمن كان صلباً في مذهبه
أمّا من كان متعصبا، فإنّه لا يعطي فرصة لمن خالفه .. لأنّه ببساطة تعلَّم أن قوله وفعله حقّ ... لا يقبل النقاش
والأمثلة في ذلك كثيرة:
فقد روى شمس الدّين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 304):
أنّه سافر مع قاضي الشَّام الذّي كان شافعيا، ومعه عبدٌ صغير يؤذِّن لهم في الصلاة.
قال:
"فأذّن يوماً فلَحَن في آذانه، فدَعَوته، وأصلحت له اللحن، فلمّا أَذَّن ثانية لم يُربِّع، فدَعَاه وأنكر عليه إِنكاراً عظيماً، وقال له:
لِمَ أذَّنت مالكياً؟!!!، ولم يقل له: لِم لا رَبَّعت التكبير؟
ثمّ التفت إليَّ منكِراً وقال:
أنت يا سيِّدنا علَّمته؟، فقلت له: إنّما أصلحت له اللحن ... ".
......
فقَارِن!:
بين من كان صلبًا في مذهبِه في المثال الأوّل، وبين متعصِّب لا يملك إلاّ أن يُخطِّأ النّاس بغير حُجَّة.
فهذا فرق أوّل فاحفظَه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:07]ـ
الفرق الثاني:
أنّ الصلابة في المذهب تجعل صاحبها يعتقد أنّ أتباع المذاهب السُنيِّة الأخرى، التّي خالفته في بعض المسائل الظنية إخواناً له، خالفوه في حُكمِها لأنّهم نَظَروا إلى هذه المسائل من زوايا أخرى، وصَحَّت عندهم بتطبيق قواعد وأصول لها حظٌّ من النظر.
أمّا المتعصِّب/ قد:
يبلغ به الأمر أن يرى أنّ أتباع المذاهب الأخرى في الأقوال المخالفة له (هلكى)، و (على ضلال)، و (أصحاب بِدع)، وربما أخرجهم من المِلَّة.
وقد وقع هذا في الأمة الإسلامية كثيراً
ومن أمثلته:
ما جاء في تذكرة الحفاظ (3/ 375) أنّ ابن حاتم الحنبلي قال:
"من لم يكن حنبليا فليس بمسلم! ".
و روى صاحب مرآة الزمان (8/ 44) أنّ المظفر الطوسي من الشّافعية قال:
"لو كان لي من الأمر شيء لأَخذت على الحنابلة الجِزية".
وروى شمس الدين الراعي في انتصاره للإمام مالك، ص: 297.
أنّ واحدا من قضاة الشافعية كان يقول:
"لو قَطَع الله أثر مذهب مالك استراحت النّاس مِنه".
وقال نجم الدّين الطوفي في شرحه على الأربعين، (ص: 260):
"بلغنا أنّ:
أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قَتَلوه، وجعلوا ماله فيئاً كحُكمِهم في الكفّار".
ثمّ أضاف:
"وبلغنا أنّ بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشّافعية، فكان والي البلد يخرج كلّ يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول:
أَمَا آااان لهذه الكنيسة أن تُغلَق!
فلم يَزَل كذلك حتّى أصبح يوماً وقد سُدَّ باب ذلك المسجد بالطين واللبن، فأُعجِب بذلك".
وحكى صاحب المغني أنّ:
"الحنابلة أحرقوا مسجدا للشّافعية
وقام خطباء الحنفية يلعنون الحنابلة والشوافع على المنابر، ووقعت فتنة بين الحنفية والشّافعية فحُرِّقت الأسواق والمدارس".
.......
هذا ... ، وأنصحك إن أردت الاستزادة من مثل هذه الروايات أن تنظر الذّي حكاه ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 209)، وغيره
فإنّي لا أحب أن أطيل وأُغرِق.
......
ملاحظة:
إن كان إلحاق المخالف بأهل الكتاب في طريقة التعامل من آثار التعصب
فإنّ إلحاقه - أيضا- بأهل البِدع لمخالفته في مسائل ظنِّية: أثر من آثار التعصُّب أيضاً.
ومثاله، ما يقوله بعض الدُعاة أنّ:
"الدرس الراتب قبل خطبة الجمعة لا يفعله من أئمة المساجد عندنا إلاّ أهل البِدع منهم!! ".
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:13]ـ
الفرق الثّالث:
أنّ الصَلب في المذهب، يكون متعبِّدا بقول إمامه في المسألة مع:
عِلمه بدليل الإمام، وبِطريقة استدلاله
فيكون بعدها مستعِدًا أن يدافع، وينافح عمَّا اعتقده، كما يفعل إِمَامه.
.........
أمّا المتعصِّب/
فيكتفي بتقليده دون بحثٍ عن دليله، فلا يعرف دليل القول الذّي انتحله، فضلاً عن أن يعرف قول مخالفه.
.........
فإذا علمت ذلك:
فلا يكن همك أخي الحبيب أن ترمي مناظِرك بالتعصُّب فَورَ أن تسمع أنّه قال بقول خالف فيه حديثًا (في اعتقادك طبعا!!)، قبل أن تعلم طريقة عرضِه للدليل، لأنّك قد تقع في التعصُّب وأنت تنهى عنه.
.........
ومن أمثلة ذلك:
أنّ أحدهم كَتَب فقرة مَلأَها بعلامات التعجُّب (!)، يُشنِّع على المالكية في إنكارهم لخيار المسجد، قال فيها:
"مازال!! المالكية!! المتأخرون (!) يتعصبون!!! لهذا القول (!) ولو كان مالكاً رحمه الله حيًّا وَوَصله الحديث لرجع عن قوله إلى قول النبي (ص)!!! .... ".
وجواب هذا المتعجب، ما رواه الراعي شمس الدِّين في انتصار السالك (ص: 225) أنّ:
رجلاً قال لمالك:
"يا أبا عبد الله هل عرفت حديث البيِّعان بالخيار!!!؟
قال له: نعم، وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع".
وقال له آخر:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:15]ـ
الفرق الرابع:
أنّ الصَلب في مذهبه يرى أنّ إمامه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وفتح الله عليه، إلاّ أنّ الخطأ والزلل قد يقع منه، سواء كان ذلك:
سهواً منه، أو لانفلات قاعدة فقهية، أو أصولية، أو لغوية أثناء تعامله مع النصوص التي يريد تنزيلها على الحوادث.
..........
أمّا المتعصِّب/
فلا يعتقد الخطأ من إمامه إطلاقاً.
.............
(يُتْبَعُ)
(/)
إلاّ أنّه ينبغي أن يفهم أخي القارئ أنّ التخطئة مسألة نِسبية، تختلف من إمام إلى إمام، وكلٌّ ينطلِق من قواعده الخاصَّة، فيرجِّح ما قَوِي عنده، ويضعِّف قول المخالف
من أجل ذلك يجب أن تكون عندك قواعد.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:21]ـ
تصرفات لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصب
إذا فَهِمت أخي الفاضل ما قُلت لك، وميَّزت الفوارق بين الصلابة في المذهب والتعصُّب المذهبي، يجب أن تفهم أيضا أمورا أخرى، شاعت في كتب بعض أهل العلم، يَصِفون فيها أقرانهم أو مناظريهم، أو من يحكون حالهم بـ: (التعصُّب)، إلاّ أنّك إذا تأملت هذه الصِفات وجدت أن أصحابها لم يفعلوا الشّيء الذّي يستحق أن يوصفوا مِن أَجلِه بالتعصُّب.
............
من ذلك:
........
1. من أُعجِب بمذهبه الفِقهي، ووصَّى النّاس به.
فإن اعتقد إمام من الأئمة: ترجيح مذهبه على غيره من المذاهب، وتقديمها عليها، بالأدلة الواضحة والبراهين، ثمّ نصح النّاس أن يكونوا على مذهبه
فلا أظنّ – والله أعلم- أنّه يَصِح لطالب العلم أن يُنكِر عليه.
فقد وقع من بعض الفضلاء ممن يُعدِّد أخطاء المتعصبين هذا الأمر.
فإذا قال القاضي عياض مثلاً:
"ومالك المرتضى لا شك أفضلهم ... إمام دار الهدى والوحي والسنن"
أو:
قال محمّد بن إبراهيم البوشنجي الشّافعي:
"إنّي حياتي شافعي فإن أَمُت ... فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا".
ومثله قول أبو إسماعيل الأنصاري الهروي:
"أنا حنبلي ما حييت وإن أَمت ... فوصيتي للنّاس أن يتحنبلوا".
فلا أظنّ أنّ ذلك عيب من العيوب التّي تجوِّز وصف صاحبها بالتعصُّب ....
......
فلما رأى الإمام أنّ هذه الطريق أفضل الطرق، وتُرضِي الله عز وجلَّ على أكمل وجه، فما المانع من الوصية.
بخلاف: ما إذا ادَّعى العِصمة لإمامه، كمن قال:
"فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من ردَّ قول أبي حنيفة".
فهذا -لا شك- قبيح.
.............
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:26]ـ
2. أن يستعمل لفظاً قد لا يروق لِمُخالِفه، فيَصِفه بالتعصب.
فهذا بعض الشّافعية انتقد على القاضي عياض، ونسبه إلى التعصب، وكان يقول: إنّه لم ينصف الشّافعي.
فسأله بعض المالكية: ما رأيت في كلام القاضي الذّي لم يُنصِف فيه الشَّافعي؟
فقال له:
"لم يُنصِفه بقوله في (الشِفا):
وشذَّ الشّافعي في وجوب الصلاة على النبي (ص)!! ".
..........
فهذه لفظة قد تكون من الألفاظ المعتادة لمن عوَّد نفسه على كتب الخلاف، ويوجد ما هو أشنع منها، ولم يوصف أصحابها بالتعصب.
................
هذا ...
وإني أُلفِت إخواني ...
.........
أن يراجعوا الأسباب التّي جَعلت البعض يرمي بعض الشيوخ والأئمة، فربما كانت الأسباب من هذا النوع ...
فَعَوِّد نفسك الإنصاف، فقد تحتاج يوماً لمن يُنصِفك ..
..........
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:30]ـ
3. بعض الأقوال التّي قالها أصحابها، فَفهِمَها غيرهم على غير مرادها.
مثالها: مقولة الإمام أبي الحسن الكرخي
حيث ثَبت عنه في كتابه (الأصول) أنّه قال:
"الأصل أنّ كلّ آية تخالف قول أصحابنا فإنهّا تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق! ".
............
وهذه العبارة يذكرها كلّ من أراد أن يتحدَّث عن التعصُّب، يُقلِّد من تكلَّم قبله، وتعلّمها الصِغار فأصبحوا يتناقلونها فَكِهين.
يقولون: ما به هذا الإمام المتعصب؟؟! ...
.............
فقلت واعجباه! إمام:
"ترأس مذهب أبي حنيفة في زمانه، وترك طلبةً كانوا عُمدةً للمذهب بعده.
قال الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: 168).
"ولو ذكرنا ما عندنا من أخبار أبي الحسن وأخبار أبي خازم لاحتجنا إلى كتاب مفرد" ..
ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من آرائه
كان نظَّاراً، مولعا بالجدل، يناظر أقرانه فيغلِبهم
..............
أَتُراه كان يُواجِه خصمه بقول أبي حنيفة الذّي نسخ القرآن!! ...
عجيب أمر من لا يبذل أدنى جهد ليُحسِن الظنَّ في حملة هذا الدّين.
..................
ومقولة الإمام الكرخي هذه ...
صاحبها أَجلُّ أن يَقصِد بها/ أنّ:
قول إِمامه هو الأصل، والقرآن والسنَّة هما الفرع
كما يقول ذلك من لا يحسن إلاَّ ترديد ما سَمِع ..
وإنّما هي مقولة يُروَّض بها الناشئة والمبتدئون الذّين يقرأون المتون الفقهية
حتىّ إذا عَلِم حديثا أو آية ظهر له منها أنّها تخالف ما ذهب إليه صاحب المتن، قيل له:
إنّ هذه الآية أو الحديث منسوخ، أو مؤول
حتىّ يُلقِ في قلبه طمأنينة لما يقرأه
فإذا تعلم كيفية استنباط الأحكام أُخبِر بالطريقة.
فهي مقولة للتدريب و الترويض.
.............
وإن أردت أن تدرك فائدة هذه المقولة، فانظر في حال من أُخبِر في بِداية تفقهه أنّ الإمام الذّي يقرأ متنه الفقهي يخالف آيات صريحة، وأحاديث صحيحة لا تُعدُّ ولا تستقصى ... !!
.............
نسأل الله أن يوفق معلِّمينا إلى منهجية الطلب قبل الطلب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:34]ـ
في الأخير:
أدعوك أخي أن تنفض الغبار عن جسدك، فإن أردت أن تكون فقيهاً فابتعد عن هذه الاتهامات.
.............
فما أثنى الله على الفقهاء خير ثناء،
وما قال نبيه (ص): "من يُرِد الله به خيراً يفقه في الدين"، إلاَّ لمنزلة هذا الفنّ.
.........
وأنصحك أخي الحبيب، وأقبل منه التعقيب (مهما كانت صِفته):
إذا فَهِمت أنّ التعصب أمر قبيح، وآثاره وخيمة على الأمة، وعلى دين الله
وأردت أن تُحاربه، فلتحرر معناه أوّلاً ....
ولتُفرِّق بينه وبين بعض المصطلحات القريبة إليه
ثمّ:
اُسلك طريق أئمتنا في محاربته.
فقد حاربه الإمام الشّاطبي رحمه الله، وقال في أصحابه أشنع الأقاويل في أواخر كتابه الاعتصام، ولكنّه -رحمه الله- لم ينصح النّاس بترك إتّباع المذاهب مطلقاً.
وأقرَّ أنّ الحجة في كلام الشّارع (كما يقول كلّ مسلم)، إلاّ أنّه قال في خاتمة كتابه الاعتصام:
"إذا ثَبَت أنّ الحقَّ هو المعتبر دون الرجال، فالحقَّ أيضاً: لا يُعرَف دون وسائطهم، بل بهم يُتوَّصل إليه، وهم الأدلاء على طريقه".
..................
وهذا الإمام ابن العربي عيَّر المتعصبة في كتبه، إلاّ أنّه كان يفتخر بأنّه ناصر مذهب مالك.
..........
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم: عُلِم من كتبهما (إنكار التعصب)، ويستدل بعضهم بأقوالهما للتحرر من المذاهب جميعاً، وقد كانا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
......
وأمّا من يقول لك، إنّهما لم يكونا مقلدين للإمام أحمد، بل كانا يتبعان الدليل
...........
فقل له:
"وهل الإمام أحمد كان على غير الدليل!!! ".
............
اِفهم أخي .... اِفهم ... وارتق بنفسك
فإنّ بين التمذهب والتعصُّب الذّي فرَّق المسلمين فارق، فلا تُخلِط.
..............
قال الإمام البشير الإبراهيمي في الآثار (ص: 1/ 165):
"المذاهب الفقهية في حدِّ ذاتها ليست هي التّي فرَّقت المسلمين ... ".
...............
انتهى من كتابته: أبو سعيد بن المبارك بوعزة.
يوم: 23 ذي الحجة 1430هـ.
بالجزائر الحبيبة بلاد الإمام البشير الإبراهيمي.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 11:47]ـ
جزاكم الله خيرا
على هذا البحث الدقيق
والمهم جدا
اقترح ان يطبع في مجلة علمية محكمة
و بعد ذلك في كتيب مستقل
فهو ينطلق من عمق و نضج
بوركت جهودكم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 12:38]ـ
قرأت المقال الذي تفضل به أبو سعيد الباتني، و أعجبتني طريقته في العرض و المحاورة، غير أني لا أستطيع الجزم بأنه مخطئ في رأيه الذي يراه، و تفريقه بين " الصلابة " و بين " التعصب " صحيح نظريا، متصور عقليا، إلا أنه غير واقعي، بل لم يأت بمثال واحد يوصف فيه عالم أو فقيه بأنه " كان صلبا في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك " مثلا، لأن هذا هو البرهان على التفريق بين المصطلحين، و ذلك حتى لا نتهم المشاهير الأعلام بأنهم متعصبون على مذاهب أيمتهم، و إنما نعتقد فيهم أنهم ذوو صلابة فيها فحسب، و الجاري عادةً في التراجم أن يذكروا كون فلان صلبا في دينه صلبا في السنة شديدا على المبتدعة و الروافض مثلا، ثم يذكروا أنه كان شافعيا أو حنبليا و أنه كان متخيرا أو واقفا على حدود مذهبه، و أرجو إن كانت هناك عبارات تصف المترجَم بأنه كان صلبا في مالكيته و حنفيته و تحنبله و تشفعه أرجو أن أحظى بمطلاعتها حتى أستفيد - بارك الله فيكم -،
إن العودة إلى عصور التمذهب يعتبر مرتعا وخيما في المسيرة العلمية، إذ المذاهب كالقبائل و الأقاليم تورث العصبية و الانحياز خاصة عند الشباب، لذا فدراسة الفقه تكون أجدى ما تكون إذا درست على طريقة السلف الصالحين، و ذلك بحفظ النصوص القرآنية و النبوية في أبواب الفقه و شرحها شرحا ميسرا سهلا على الطلاب أول الطلب، ثم لا يزالون يتدرجون في مراقي العلم و درجات الكمال حتى يوفقهم الله للتوسع و الاطلاع على اختلافات العلماء و أقاويلهم حسب مذاهبهم فيتخير المجتهد منها ما تيقن أنه الصواب عنده، و بهذا يكون التأسيس الصحيح لنفسية طالب العلم بإذن الله، و لم يكن شيخنا أبو عبد المعز محمد فركوس - أعزه الله تعالى - إلا ناصحا لنا بهذا الطريقة و لم يكن ينصح لا بالرسالة و لا بمتن ابن عاشر و لا بغيرهما، نعم و لست أحذر منهما و لا من غيرهما من الكتب المذهبية، و قد سألت شيخنا أبا أحمد محمد ابن مكِّيٍّ العاصمي - حفظه الله - عن دراسة الفقه فنصحني بـ"التلقين" للقاضي عبد الوهاب الغدادي - رحمه الله تعالى -، فلم أتذمر من نصحه بل فرحت به بل و ها أنا أعمل به و أدرس التلقين - أسأل الله أن يعينني على إتقانه -، و بالله التوفيق ...
أخوكم: الطيب بن محمد العامري الجزائري،،،
ـ[جمانة انس]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 05:38]ـ
ملاحظة الطيب صياد
لذا فدراسة الفقه تكون أجدى ما تكون إذا درست على طريقة السلف الصالحين
تنا قش بسؤال
الا تمثل المذاهب طريقة السلف
اليست نتاج زمن السلف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 06:41]ـ
3. بعض الأقوال التّي قالها أصحابها، فَفهِمَها غيرهم على غير مرادها.
مثالها: مقولة الإمام أبي الحسن الكرخي
حيث ثَبت عنه في كتابه (الأصول) أنّه قال:
"الأصل أنّ كلّ آية تخالف قول أصحابنا فإنهّا تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق! ".
............
وهذه العبارة يذكرها كلّ من أراد أن يتحدَّث عن التعصُّب، يُقلِّد من تكلَّم قبله، وتعلّمها الصِغار فأصبحوا يتناقلونها فَكِهين.
يقولون: ما به هذا الإمام المتعصب؟؟! ...
.............
فقلت واعجباه! إمام:
"ترأس مذهب أبي حنيفة في زمانه، وترك طلبةً كانوا عُمدةً للمذهب بعده.
قال الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: 168).
"ولو ذكرنا ما عندنا من أخبار أبي الحسن وأخبار أبي خازم لاحتجنا إلى كتاب مفرد" ..
ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من آرائه
كان نظَّاراً، مولعا بالجدل، يناظر أقرانه فيغلِبهم
..............
أَتُراه كان يُواجِه خصمه بقول أبي حنيفة الذّي نسخ القرآن!! ...
عجيب أمر من لا يبذل أدنى جهد ليُحسِن الظنَّ في حملة هذا الدّين.
..................
ومقولة الإمام الكرخي هذه ...
صاحبها أَجلُّ أن يَقصِد بها/ أنّ:
قول إِمامه هو الأصل، والقرآن والسنَّة هما الفرع
كما يقول ذلك من لا يحسن إلاَّ ترديد ما سَمِع ..
وإنّما هي مقولة يُروَّض بها الناشئة والمبتدئون الذّين يقرأون المتون الفقهية
حتىّ إذا عَلِم حديثا أو آية ظهر له منها أنّها تخالف ما ذهب إليه صاحب المتن، قيل له:
إنّ هذه الآية أو الحديث منسوخ، أو مؤول
حتىّ يُلقِ في قلبه طمأنينة لما يقرأه
فإذا تعلم كيفية استنباط الأحكام أُخبِر بالطريقة.
فهي مقولة للتدريب و الترويض.
.............
وإن أردت أن تدرك فائدة هذه المقولة، فانظر في حال من أُخبِر في بِداية تفقهه أنّ الإمام الذّي يقرأ متنه الفقهي يخالف آيات صريحة، وأحاديث صحيحة لا تُعدُّ ولا تستقصى ... !!
.............
نسأل الله أن يوفق معلِّمينا إلى منهجيةالطلب قبل الطلب.
هذا التأويل بعيد بارك الله فيك ...
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 08:15]ـ
حقيقة موضوع جيد.
وإني أعتبره ابداع.
وأما قول الأخ الطيب بن صياد أن الأخ أبا سعيد لم يذكر مثالاً على من كان صلبا في مذهبه غير متعصب فالأمثلة كثيرة:
خذ منها:
الإمام النووي فهل يقول أحد ممن عرفه بأنه متعصب؟!
ابن حجر الهيتمي.
الإمام ابن عبدالبر.
ابن عابدين الحنفي صاحب حاشية رد المحتار.
كل هؤلاء نصروا مذاهبهم ولم يحيدوا عنها طرفة عين, ومع ذلك لم يرمهم أحد بالتعصب.
أما إذا توقفنا عن مدح الأشخاص حتى نجد مدحهم قس كتب التراجم فهذا قول من لم يخبر أحوال العلماء وهو قول من السجاذة بمكان.
لأن كثيرا من الأمور تعرف بتتبع كلام الإمام في مؤلفاته, في وصل القارئ إلى نتجية معينة عند طريق الاستقراء فلا مانع من أن يحكم بها وإن لم يجدها منصوصة في كتب التراجم.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 01:54]ـ
............
فإنّ بين التمذهب والتعصُّب الذّي فرَّق المسلمين فارق، فلا تُخلِط.
..............
ذكًرني قولك هذا بمقولة للعلامة الألباني رحمه الله يرد فيها بعضا من إدّعاءات الدكتور البوطي في كتابه عن السلفية فكان مما جاء فيها: (نحن لا ننكر التقليد بل ننكر التديُن بالتقليد) ولعلّها توضح الفارق المشار إليه والله أعلم
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحبيب، والصديق القريب أبو سعيد**
عودة ميمونة، شفاك الله
قرأت شيئا من موضوعكم، وأصارحكم القول أني أعجبت بطريقة طرحكم وربطكم للجزئيات وتوضيفكم لأخبار السلف
وسأعود لقراءة باقي ما ورد فيه
وننتظر منكم المزيد، فعندكم ما نستفيد منه
وأنتظركم على الياهو، فلا تنسى أحبابك.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 10:08]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل
وأشكر لكم حسن ظنكم بي.
ولا شك أن بعض الكلام يحتاج إلى تعليق.
المشاركة الأصلية: الطيب صياد
إن العودة إلى عصور التمذهب يعتبر مرتعا وخيما في المسيرة العلمية، إذ المذاهب كالقبائل و الأقاليم تورث العصبية و الانحياز خاصة عند الشباب، لذا فدراسة الفقه تكون أجدى ما تكون إذا درست على طريقة السلف الصالحين
قولكم أخي الفاضل أن التمذهب "مرتع وخيم" لا يصلح أخي الكريم
فالتمذهب ليس فترة، وإنما هو طريقة وسبيل أئمتنا مذ عهد الصحابة رضي الله عنهم.
وأما قولكم أن المذاهب تورث العصبية، فمنه بدأت موضوعي هذا ...
والإنسان مجبول على العصبية، فإن لم يرثها من التمذهب ورثها من غيره.
وعلى ذكر الشباب، فإن كثيرا منهم اليوم لا يعرف شيئا عن التمذهب، وانظر إلى مظاهر العصبية بينهم.
المشاركة الأصلية: أسامة بن الزهراء
هذا التأويل بعيد بارك الله فيك ....
لا أظن أخي أنه تأويل بعيد، بل أراه أقرب التفاسير التي تليق بإمام قرأت ترجمته، فوجدت أنه شديد الورع، كثير العبادة.
المشاركة الأصلية: العاصمي من الجزائر
ذكًرني قولك هذا بمقولة للعلامة الألباني رحمه الله يرد فيها بعضا من إدّعاءات الدكتور البوطي في كتابه عن السلفية فكان مما جاء فيها: (نحن لا ننكر التقليد بل ننكر التديُن بالتقليد) ولعلّها توضح الفارق المشار إليه والله أعلم
أرجو أخي أن توضح لنا الفارق بين التقليد، والتدين بالتقليد؟.
هذا وإن الشكر موصول لإخواني: أبا المظفر الشافعي، وأسامة ضيف الله، وجمانة أنس ...
وبارك الله في الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 12:09]ـ
لا أظن أخي أنه تأويل بعيد، بل أراه أقرب التفاسير التي تليق بإمام قرأت ترجمته، فوجدت أنه شديد الورع، كثير العبادة.
وما علاقة الزهد والورع بما نحن فيه؟!
وهل القاضي عياض - رضي الله عنه - ما كان شديد الورع كثير العبادة؟!
وقد قال: ومالك المرتضى لا شك أَفضلهم ... إِمام دار الهدى والوحي والسنن
وهل شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله ما كان زاهداً؟!
فقد قال: أَنا حنبليٌّ ما حييت واِن أَمت ... فوصيتي للناس أَن يتحنبلوا
التأويل الذي ذكرته فاسد فساد مقولة الكرخي - رحمه الله - نفسها، والرد عليها وبيان بطلانها لايعني الطعن في صلاحه وعلمه وعبادته ...
وأنت تعلم أن نسبة مذهب من المذاهب إلى إمام من الأئمة لا يخلو من تسامح، فلم يكن مالك، أو الشافعي، أو غيرهم من الأئمة يدعون أحدهم إلى التمسك بأقوالهم، ولهم في ذلك كلمات نيرة، رحمهم الله أجمعين ...
وقد فصل كل هذا العلامة بكر القضاعي - رحمه الله - في كتابه الماتع: المدخل المفصل، انظر: 1/ 31 وما بعدها ...
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 12:18]ـ
وقد صدق ابن حزم رحمه الله تعالى: " وَلَوْ حَقَّقَ كُلُّ ذِي قَوْلٍ قَوْلَهُ، وَحَاسَبَ نَفْسَهُ بِأَنْ لا يَقُولَ فِي الدِّينِ إلا مَا جَاءَ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةً؛ لَقَلَّ الْخَطَأُ، وَلَكَانَ أَسْلَمَ لِكُلِّ قَائِلٍ، وَمَا تَوْفِيقُنَا إلا بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ ".
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 10:24]ـ
[ size=5][color=black] أرجو أخي أن توضح لنا الفارق بين التقليد، والتدين بالتقليد؟.
.
سأشفي غليلك يا شيخ فلا تعجل ...
سئل الإمام الألباني رحمه الله ما يلي:
سؤال: يا شيخنا -بارك الله فيك- بالنسبة لمسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعوا إلى الكتاب والسنَّة والعناية بالحديث، وهي قولهم: أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد لذلك الإمام الصنعاني في رسالته المعروفة بـ (إرشاد النقاد)، في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني [على] قَبول لخبر الواحد العدل الثقة الذي أتفِقَ على قبوله، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها.
فهل هذا الكلام صحيح؟، وما قولكم في من أورد على ذلك في تصحيح الحديث أو تضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث المُصحِّح والمُضعِّف فيها بناءًا على تعلقها بباب اجتهادي؟، فما رأي فضيلتكم بالنسبة لهذه النقطة؟. (1)
الجواب: يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست أن الحديث قائم على الإتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه، ليست هذه هي المشكلة، لأني أنا شخصيا لست مقتنعا في ذات نفسي بهذا التفريق، أولا -كقناعة شخصية- لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهداً في قوله عن شيء ما (هذا حرام)، وهذا التحريم -بلا شك- قام على آية وإما على حديث صحيح عنده، وبين إتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التحريم هو حديث صحيح عندي، -يعني- أظن أن المسألة هنا إذا وجّهناها بهذه الصورة من التفريق بين التقليد في الفقه والإتباع في الحديث لا ننجح في الجواب -على الأقل أنا شخصيا- لأني أنا لست مقتنعا بالفرق بين الأمرين، ولعلَّ المثال السابق يوضِّح لكم ذلك: أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام، نقول له ما الدليل؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن في أمتي أقوام .. الخ))، فإتباعنا وأنا أُرَاجِح بين الإتباع والتقليد لأنه في النهاية -بدنا نحط- على أحد التعبيرين لأن تسميتنا -لإتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما-: هو إتباع ليس تقليداً أو العكس نسميه تقليدا ليس إتباعا، التسمية -كما هو لا يخفاكم في اعتقادي جميعا- لا يغير من حقائق المسميات، صح!، إذن نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو
(يُتْبَعُ)
(/)
التضعيف أو في التحريم أو التحليل فنحن اتبعنا أمر الله، فسمُّوه ما شئتم تقليدا أو إتباعا، أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والإتباع والتقليد حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين لا يفرقون بين الاجتهاد وبين الإتباع وبين التقليد، لكن الآن نحن في مناقشة جزئية طُرِحَ السؤال حولها آنفا، فأنا لا أريد أن أدِير البحث: هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في تصحيحه لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر، هذا إتباع أم تقليد؟، ما يهمنا هذا الآن، إنما يهمنا: هل يجب عليَّ أنا -وأنا لست عالمًا بالتصحيح والتضعيف- هل يجب عليَّ أن أحُكِّمَ عقلي ورأيي فضلا عن هواي أن أصحّح وأن أضعف بجهلي أم عليَّ أن أتبع هذا العالم، ما قال قلت، قال: صَحَّ قُلت صَحَّ، قال: ضَعُفَ قُلت ضَعُفَ، كذلك بالمقابل إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز فأنا تبنيّت قوله، لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو: إتباع أم تقليد؟، لكن لا أظن أن هناك خلافًا في أن هذا الحكم لا خِلاف فيه، أي أني أنا باعتباري لست عالمًا وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فأنا سألت عالمًا: هذا حلال أم حرام؟، قال لي: حرام، فتبنيت، لا أقول الآن اتبعت، ولا أقول الآن قلدت، لأنه لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات، فهل أنا اتبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟، لا شك أن الجواب: نعم، فعلت ما يجب عليَّ لأنني ائتمرت بقول الله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، الإمام بخاري أو مثله سألته عن حديث فقال صحيح، فاتبعته وقال في حديث آخر ضعيف فتبنيته، ندخل في صمام الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الإتباع والتقليد هذا لعله يأتي البحث فيه قريبا -إن شاء الله-.
إذا كان كلٌ ممن تبنّى قول الإمام المحدث المصحّح أو المضعّف، ومن تبنّى قول الإمام المحرّم أو المحلّل وهو جاهل يكون قد نفذ الحكم الشرعي، نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال: هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا؟، فما هو جوابهم فيما تظن باتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم؟؟؟؟، أمَّا أنا فأقول ليس لهم جواب وحينئذ سيلتقون معنا رغم أنوفهم هذا الالتقاء الذي يُلزمهم بأن يكونوا معنا وليس علينا، ذلك لأننا نحن في الوقت الذي لا نفرِّق بين وجوب إتباع -لنقل الآن العامي الجاهل- لا نفرق بين وجوب إتباعه أو تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه كذلك هم عليهم بالمقابل بناءا على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا عليهم أيضا أن لا يفرقوا بين تبنيهم -أو نسميه تقليدهم- لأنهم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا، حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهائهم عليهم أن يقلدوا محدثيم، فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قُلت مستظهرا ويختلفون عنا عملا فإنهم لا يُعرِّجُون إطلاقا إلى أقوال المحدثين وبذلك يَخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة ثم يجمدون على إتباع العشرات أو المئات من الفقهاء لمجرد التقليد، فنحن الآن نعكس عليهم السؤال، وإذا استظهرت مستوجسا خيفة فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال: قولوا لنا ما هو الفرق بيننا وبينكم؟، ما الذي تنكرونه علينا؟، نحن نقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف!!، سيكون جوابهم هكذا، أليس كذلك؟!، ها!!، هنا ما فيه استظهار، هنا الجواب يقينا، طيب! إذن نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا لقول الله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، {واسأل به خبيرا}، فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهائكم عن إتباعهم وإن شئتم قلتم: عن تقليدهم، إنهم لا يقيمون لجهودهم وزنا ولذلك فهُم في جَهَالة يعمهون، فلا يُميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب يأخذون عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة بل كثير منها من الأحاديث الموضوعة، إذن الفقهاء أنفسهم مقلدون، هم معنا في وجوب
(يُتْبَعُ)
(/)
الرجوع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أننا نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد، الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفا، هل نحن مثلهم في التقليد؟، الجواب: شتان ما بيننا وبينهم، ماذا يقول الشاعر:
فإن الثريا من الثرا وأين معاوية من علي
نحن أولا نختلف عنهم تماما، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد، واضح؟!، نحن نفترق عنهم تماما، نحن لا نتدين بالتقليد أما هم فيتدينون بالتقليد أي هؤلاء الملايين من المقلدين أحدهم يقول أنا حنفي، الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حنبلي، لا يوجد في الفريق المخالف لهم وأعني بهم نحن معشر من نسميهم أهل الحديث، أهل السنَّة، أهل السلف الصالح المنتمين لإتباعهم، نحن السلفيين لسنا مثلهم لأنه لا يجود فينا من يقول: أنا بخاري، فلا أقبل إلا ما صححَّه البخاري وما ضعفَّه البخاري، وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول: أنا مسلميٌ -إذا صح التعبير- أو أحمديٌ أو .. أو .. الخ، ولذلك فتجد كعَلاَمةٍ ومِثال واقعي تمامًا هذا الرجل الألباني الذي أبتليَ بِبعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق .. الخ، فقد أبتلي بناس آخرين سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث، لماذا؟، لأنهم يلتقون معنا في الأصل أنه لا تقليد عندنا لشخص معين، وإنما نحن نتبع الدليل مع من كان وحيثما كان (2)، أما المقلدون فليسوا كذلك، هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ آنفا أوله:
فحسبكموا هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح
إذن نحن نقول للمقلدين بعبارة أخرى نحن لا ننكر مجرد التقليد، وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا، نحن لا ننكر مبدأ التقليد وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يُحاذ عنه قيد شعرة، هذا الذي ننكره، أما الإتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا -على الرأس والعين- هذا واجب، ما يهمنا الآن التسمية تقليد أو إتباع، نحن نسميه إتباعا، لماذا؟، للفرق الذي بيننا وبينهم أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي: (عنزت ولو طارت)، أو على الحكاية التي قيلت: أعطني جمل، قال له ناقة، قال له جمل، هي ناقة وهو يقول أعطني جمل .. الخ.
فإذن ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضرورة لا بد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا، أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد، لأننا إذا سألنا عالما عن مسألة ما فيها دقة، لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر الذي وصل إليه البشر اليوم، في لحظات مثل البرق يستحضر الآيات والأحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب، هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسئول لا يستطيع أن يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الإمام إتباعًا على بصيرة وبينة .. لا!، ليس هنا إلا أن يقول العالم الفلاني قال كذا ونحن مأمورون بإتباعه، ألا تشعرون معي أنه في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة!!، ولابد.
إذن فما واجب العامة: أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أنه رجل عالم فاضل .. و .. الخ، لكن إذا بَدَى لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس، لعل في هذا نهاية الجواب. أهـ
.............................. ..
(1) شريط رقم 331/ 1 من (سلسلة الهدى والنور)، تسجيلات الرغائب والنفائس، القبة - الجزائر.
(2) طبعا لمن هو أهل لإدراك الدليل وفهمه!!، وإلا فمهمة المسلم كما أمره ربه عز وجل هو سؤال أهل الذكر وإتباعهم.
(3) يقصد العامي
ليست من نسخي بل هي متوفرة على الشبكة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:38]ـ
اقتباس
....
هؤلاء الملايين من المقلدين أحدهم يقول أنا حنفي، الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حنبلي، لا يوجد في الفريق المخالف لهم وأعني بهم نحن معشر من نسميهم أهل الحديث، أهل السنَّة، أهل السلف
...
سؤال
هل يعتبر المذاهب الا ربعة و اتباعهم خارج السلف الصالح
سبحانك هذا بهتان عظيم
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:46]ـ
الحنابلة أقرب المذاهب الأربعة للحق يليهم الشافعية
والباقون مخالفون في أكثر مسائلهم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:50]ـ
شكر الله لك أستاذنا الكريم الباتني على مقالكم الماتع
فقد قرأت كل ما جاء فيه
واسمح لي بمشاركة:
والتي أحب أن أصيغها في شكل مثال:
فإن الملاحظ اليوم:
أن هناك فوضى عارمة في طريقة التفقه، وما أظن أن ذلك نشأ إلا بعد انفلات منهج الطلب.
وقد كشفتم عن بعض الأسباب
وأنا أرى أن السبب الذي جعل كثيرا من المتأخرين يمنعون الخروج عن المذاهب الأربعة كان احتياطا ومنعا من وقوع هذه الفوضى.
ومثل من يريد طلب الفقه بعيدا عن التزام مذهب معين أيام الطلب كمثل من عرض عليه قصر كبير، فقيل له ادخل وطف به، وتفسح فيه.
فقال: لا أدخل، وإنما أبني قصرا وحدي، وآخذ من حيث أخذ هذا الصانع.
وراح يبني كوخا باليا، جهد نفسه أن يظهره بمظهر جذاب
وراح يدعو الناس إلى دخول هذا الكوخ، بل الكارثة أنه صار ينهى الناس عن دخول ذلك القصر.
فاغتر به الدهماء، فدخلوا، فمنهم من تفطن إلى رداءة هذا الكوخ، فهرب، وعاد إلى منهج السلف.
ومنهم من راح يطل برأسه من نافذة من نوافذ هذا الكوخ، يصرخ في الناس، يحذرهم من دخول القصر.
لا لشيء إلا لأنه لا حظ أن الخدم في هذا القصر متعصبون.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
أخوكم المحب لمواضيعكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:54]ـ
الحنابلة أقرب المذاهب الأربعة للحق يليهم الشافعية
والباقون مخالفون في أكثر مسائلهم
ما شاء الله عليك
أما أنا فأرى أن أقربهم: المالكية، ثم الحنفية
ولكني لا أقول أن الآخرين مخالفون في أكثر مسائلهم.
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:57]ـ
الأخت جمانة ..
الشيخ يقصد المقلدين ..
وليس في كلامه إشارة إلى أتباعهم من الأئمة والعلماء وغيرهم ..
والله المستعان ..
هؤلاء الملايين من المقلدين ...
فلا يحمل الكلام على غير ما عناه ..
فإن كلامه حول المقلدين من المعاصرين! ..
رحمة الله على الشيخ الألباني ..
وأما مقال الأستاذ أبي سعيد الباتني؛ فهو مقال جيد في مجمله، ولقد استفدت منه الكثير ..
ولم يسلم من هفوات، نبه عليها أسامة بن الزهراء ..
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 02:11]ـ
وأنت تعلم أن نسبة مذهب من المذاهب إلى إمام من الأئمة لا يخلو من تسامح، فلم يكن مالك، أو الشافعي، أو غيرهم من الأئمة يدعون أحدهم إلى التمسك بأقوالهم، ولهم في ذلك كلمات نيرة، رحمهم الله أجمعين ...
وقد فصل كل هذا العلامة بكر القضاعي - رحمه الله - في كتابه الماتع: المدخل المفصل، انظر: 1/ 31 وما بعدها ...
المشرف الكريم أسامة بن الزهراء
ما هو التفسير الذي ترتضيه لعبارة الكرخي؟
ثم هل بإمكانك أن تبين لنا طريقة الفصل التي فصل بها الشيخ بكر القضاعي في كتابه، في أن الأئمة كانوا لا يرضون تقليدهم؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 02:25]ـ
قال ابن عابدين في العقود الدرية (2/ 333):
"قال فخر الإٍسلام لما سئل عن التعصب:
الصلابة في المذهب واجبة، والتعصب لا يجوز، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه، ويراه حقا وصواباً، والتعصب السفاهة، والجفاء في صاحب المذهب الآخر، وما يرجع إلى نقصه، ولا يجوز ذلك، فإنّ أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب".
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 02:28]ـ
قلتَ يا أبا سعيد - رعاك الله تعالى -: " فالتمذهب ليس فترة، وإنما هو طريقة وسبيل أئمتنا مذ عهد الصحابة رضي الله عنهم."، هذا كلام خطير والله، هل تقصد أن الصحابة كانوا مذهبيين؟ على مذهب من كانوا؟ ألم تعلم أن معاوية سأل ابن عباس: أنت على مذهب علي؟ فقال ابن عباس: و لا على مذهب عثمان، أنا على مذهل محمد صلى الله عليه و سلم " أو كما قال، و هذا الأثر رواه ابن حزم أظنه من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، ما عرف الصحابة شيئا من المذهبية التي تتحدث عنها يا صديقي، و إنما كان دينهم الفتيا بالقرآن و السنة إلزاما لأنفسهم و للناس بها و إن كان شيء من آرائهم فما التزموا بها و لا ألزموا بها أحدا، و هكذا الحال في عصور الفضيلة و الخيرية، حتى ظهر الإمام أبو حنيفة - و هو أول من قال بالقياس رحمه الله تعالى - ظهر بالعراق و فشت الآراء هنالك، و لا زال أهل الحجاز و غيرهم إنما يتتبعون السنن من أفواه الرواة الثقات، و يعملون بها، و ظهر مالك فأعجب به طوائف من المصريين و المغاربة، و نشروا في بلدانهم أقواله دون أقوال غيره، حتى إن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي راوي الموطإ لم يعرف عنه أنه روى عن غير مالك - و للأسف - و قد كان في زمن أهل الحديث فيه مشهورون متوافرون، فمن ذلك الحين بدأ التقليد و التعصب يفشوان في الأمة الإسلامية - و الله المستعان -، و اتخذ الناس الأئمة الأربعة مراجع لا تجوز مخالفتها، و هكذا حتى ازداد اتباع المذاهب و اطراح السنن و تمكن ذلك من قلوب المسلمين،،،،
و لا أدري حتى الآن كيف عرف الصحابة المذهبية و التمذهب؟؟؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 02:47]ـ
الأخ الطيب أظن أنك لم تستوعب مفهوم المذهبية
ألا ترى أنك تستشهد برواية معاوية وابن عباس رضي الله عنهما
وإنما يسأله في هذه الحادثة عن مذهبه في الفتنة التي وقعت بينه وبين الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين، فاختار هو طريق النبي (ص) التي أرشدهم فيها إلى اعتزال الفتن.
فليس في روايتك هذه علاقة بالتمذهب الذي تحدث عنه صاحب الموضوع.
ثم إنك تربط التمذهب بالتعصب، وكأن القضاء على التعصب يستوجب اجتثاث المذاهب
ثم قلت أن الصحابة يأخذون من الكتاب والسنة
فهل أئمة المذاهب يأخذون من التوراة والإنجيل
خطأنا أخي أننا نجعل المذهبية قسيمة للكتاب والسنة
وكأن الأئمة لا علاقة لهم بالكتاب والسنة
واسمع حكاية حدثت لي عندما التقيت منذ أيام إمام مسجد، وهو صديق لي.
يدرس متنا فقهيا في المسجد، وقد استمعت لطريقته من قبل، فوجدته كلما تكلم عن مسألة معينة، يقول: ولكن الراجح كذا.
فقلت له: أنت تدرس الناس فقه صاحب المتن أم فقهك الخاص بك؟
فقال لي: بل أدرس فقه الدليل.
فقلت له: الدليل عند من؟
قال لي: الدليل الذي يوافق القواعد.
قلت له: أي قواعد؟
قال لي: القواعد الصحيحة
قلت له: الصحيحة عند من؟
قال لي: القواعد الصحيحة التي توافق الدليل.
فرجعنا من حيث بدأنا ....
ثم صارحته، وقلت له أنت تدرس متنا فقهيا، فإذا وجدت فيه ما يخالف الشيخ الفلاني أوهمت الناس أنك تتبع الراجح.
فسَكَت، وسكتُ .....
ثم أصبح يقول عني أني متعصب
المذهبية أخي ليست مجرد أراء لأئمة.
المذهبية قواعد لاستنباط الأحكام ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 03:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: جزى الله الأخ الفاضل صاحب هذا الموضوع القيم خير الجزاء
نسأل الله له القبول، وأن ينفع بما كتب آمين
ثانيا: سمعت قولا لشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في شريط ما من شرائط: (مسائل الشيخ
أبي إسحاق الحويني مع شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى -):
كان المعنى الذي دندن حوله شيخنا رحمه الله تعالى فيه هو: ((أنه لا بأس بالتمذهب، ولكن البأس كل البأس
في التعصب، ففارق بين التمذهب والتعصب .. )) وكان هذا الكلام في معرض إجابته عن سؤال وجهه له الشيخ الحويني - حفظه الله تعالى -
هل يجوز التمذهب بمذهب؟ وبخاصة أن الشيخ الألباني صرح في سياق الكلام السابق لهذا السؤال
بأنه حنفي المذهب ..
هذا هو السياق الذي ورد فيه الكلام -على ما أذكر -
وإلا فإني بعيدة عهد بسماع ذلك الكلام، غير أني موقنة
من صحة ما أنقل والله على ما أقول شهيد.
ثالثا: هل قال أحدٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه متعصب لمذهب الحنابلة؟
أو قال أحد عن الشيخ العثيمين - رحمه الله -: إنه متعصب لمذهب الحنابلة؟
** أم أن كليهما ضرب مثالا يحُتذى به للعالم المتمذهب غير المتعصب.
- فكم كان الأخير يكثر من ترديد القول بمثل: (من خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني)
و ( ... في هذه المسألة أقول بقول فلان لأنه يوافق الدليل) أو ما شبهها ....
اللهم: اهدنا لما أُختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 03:25]ـ
الأخت جمانة ..
الشيخ يقصد المقلدين ..
وليس في كلامه إشارة إلى أتباعهم من الأئمة والعلماء وغيرهم ..
والله المستعان ..
فلا يحمل الكلام على غير ما عناه ..
فإن كلامه حول المقلدين من المعاصرين! ..
..
لو تكرمتم -مادام المعنى الذي يقصده الشيخ واضحا لديكم-
ببيان المقصود بالمقلدين المعاصرين الذي عناهم الشيخ
و ما الفرق بينهم و بين اتباع الا ئمة الا ربعة
(أتباعهم من الأئمة والعلماء)
الذين لم يقصدهم
ليبين للقارىء حقيقة المحمود و المذموم
وليبين للقارىء ايضا
الفرق بين التقليد و الا تباع ان كنتم قصدتم فر قا
او انه مجرد تنوع في التعبير
و شكرا
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 03:47]ـ
لو تكرمتم -مادام المعنى الذي يقصده الشيخ واضحا لديكم-
ببيان المقصود بالمقلدين المعاصرين الذي عناهم الشيخ
و ما الفرق بينهم و بين اتباع الا ئمة الا ربعة
(أتباعهم من الأئمة والعلماء)
الذين لم يقصدهم
ليبين للقارىء حقيقة المحمود و المذموم
وليبين للقارىء ايضا
الفرق بين التقليد و الا تباع ان كنتم قصدتم فر قا
او انه مجرد تنوع في التعبير
و شكرا
أختي الفاضلة أرجوا أن تقرئي جواب الشيخ من ألفه إلى يائه حينها فقط ستفهمين قصده وهو تماما ما بيّنه الأخ الفاضل أبا أويس جزاه الله خيرا
ـ[جمانة انس]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:03]ـ
احببت ان اضيف مثالا اخراذكره كثيرا لطالباتي
وذلك لتشبيه من يريد طلب الفقه بعيدا عن التزام مذهب معين أيام الطلب
كانسان راى الطائرة فاعجب بها و تاكد له ضرورتها
فقال اريد ان اصنع طائرة جديدة من الالمنيوم و النحاس
و بدأ يعدد ذكر المواد الا ولية التي تصنع منها الطائرات
ولا اريد ان اقلد هؤلاء الذين صنعوا الطائرة
انما ارجع الى المواد الا صلية و اصنع منها طا ئرة من المواد
الا صلية
و لا علاقة لي بخبرات وتجارب و جهود السابقين
اريد الر جوع للا صول
--و المسكين ربما غير قادر حتى على تحد يد كافة انواع المواد
الخام التي تحتاجها الطائرة--
و هذا قول لا يحتاج للتعليق و التبيين
لمدى صواب قائله وحدود ذكائه
----
بينما الصواب دراسة الكيفية التي و صل لها العلماء في صنع الطا ئرات
و اتقانها بدقة
ثم سيفتح الله عليه بالتطو ير و التعديل
و سيسهم كما يسهم العلماء المجدون في استمرار تطو ير الطائرة
اما عامة الناس
فليس امامهم سوى ركوب الطائرة
و حمد الله
و شكر العلماء الذين تعبوا حتى او صلوا تصميمها الى ما و صلت اليه
اما ان نقول كل فرد عليه الر جوع للمواد الخام
و صنع طيارة حسب ما يتو صل فهمه
فهو قول و فهم لا يحتاج للتعليق
اللهم فقهنا في الدين
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:28]ـ
أما استشهادي بأثر ابن عباس فهو استشهاد الإمام ابن حزم به على نفس موضوعنا، و اقرأ كتابه الإحكام أظنه في أواخر المجلد الأول أي في الجزء الرابع من هذا المجلد حتى تتيقن من صحة استشهادي، و نفيي للمذهبية في عهد الصحابة هو الذي لا يجوز غيره، و من ادعى وجودها في عصر الصحابة فهو ينقل نقلا مؤتفكا، لا وجود له في العالم، ثم هناك فرق بين التمذهب و المذهبية التي يعاني من مفاسدها المسلمون قديما و حديثا، و بين الاقتداء بالأئمة في سبيلهم - و هم السلف الصالحون رحمهم الله - و تلخيص ذلك في قولة لأحدهم:" و خذ من حيث أخذوا "، ... أجل، يستعان بفهومهم لفهم الكتاب و السنة و الإجماع، و لا يجوز الاحتجاج به إطلاقا، لأنه لا حجة إلا في الوحي المتلو و الوحي النبوي و قد قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا " و هذا نص واضح بين شديد البيان و الوضوح و لله الحمد ...
أما تدريس المتون الفقهية المذهبية فالأولى تركه و لا بأس به ما دام أن المعلم يوضح عند كل مسألة الصواب الموافق للكتاب و السنة سواء وافق رأي صاحب المتن أم خالفه، و المقصود بتدريس تلك المتون هو القدرة على تصور المسائل و إمكانية استحضارها، ثم الانطلاق منها إلى التوسع شيئا فشيئا كما مر ذكره آنفا و لله الحمد ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 04:56]ـ
أجدتم وأفدتم ..
باركَ الله فيكم وأجزلَ لكم الأجر والمثوبة ..
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 05:00]ـ
احببت ان اضيف مثالا اخراذكره كثيرا لطالباتي
وذلك لتشبيه من يريد طلب الفقه بعيدا عن التزام مذهب معين أيام الطلب
كانسان راى الطائرة فاعجب بها و تاكد له ضرورتها
فقال اريد ان اصنع طائرة جديدة من الالمنيوم و النحاس
و بدأ يعدد ذكر المواد الا ولية التي تصنع منها الطائرات
ولا اريد ان اقلد هؤلاء الذين صنعوا الطائرة
انما ارجع الى المواد الا صلية و اصنع منها طا ئرة من المواد
الا صلية
و لا علاقة لي بخبرات وتجارب و جهود السابقين
اريد الر جوع للا صول
--و المسكين ربما غير قادر حتى على تحد يد كافة انواع المواد
الخام التي تحتاجها الطائرة--
و هذا قول لا يحتاج للتعليق و التبيين
لمدى صواب قائله وحدود ذكائه
----
بينما الصواب دراسة الكيفية التي و صل لها العلماء في صنع الطا ئرات
و اتقانها بدقة
ثم سيفتح الله عليه بالتطو ير و التعديل
و سيسهم كما يسهم العلماء المجدون في استمرار تطو ير الطائرة
اما عامة الناس
فليس امامهم سوى ركوب الطائرة
و حمد الله
و شكر العلماء الذين تعبوا حتى او صلوا تصميمها الى ما و صلت اليه
اما ان نقول كل فرد عليه الر جوع للمواد الخام
و صنع طيارة حسب ما يتو صل فهمه
فهو قول و فهم لا يحتاج للتعليق
اللهم فقهنا في الدين
أختى الفاضلة!! إذا لم تستطع أختي تبين وجه الصواب في قول الشيخ رحمه الله فليس لها أن تحاكمه إلى (تصورها) أو (فهمها) لقوله خصوصا إذا كان الشيخ يتحدث ب (وضوح) و (صراحة) العلامة الألباني رحمه الله وقد سبق للدكتور البوطي ترديد هذه الخرافة في كتاب السلفية حتى دعاه الشيخ رحمه الله لمناظرة فاصلة لعلّ أحد الإخوة هو الآن بصدد رفعها وعليه فالزعم بأنّ الشيخ رحمه الله كان يدعوا العوام إلى ترك الفقهاء والأخذ من كتب الحديث مباشرة هو زعم فاسد ودعوى كاذبة تسقط عند أوّل امتحان بل كلام الشيخ كلّه موجه إلى هؤلاء المتصدرين لأزمّة التوجيه والإرشاد المحصّلين لأدوات الترجيح أن لا يتعصّبوا ولا يزعم أحدهم بأنّ الحنفية لا تتزوج شافعيا على سبيل المثال وأن لا يقدّم أحدهم قول مشيخة المذهب على أقوال المجتهدين من غيرهم إذا تبيّن له مخالفة تلك المشيخة للدليل وبطلان ما هم عليه يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ((ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم))
وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله موقفه من مسألة التقليد في موطن آخر في نقاش أخوي مع فضيلة الشيخ على الطنطاوي رحمه الله في مقال بعنوان (عودة إلى السنة) فقال:
تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب:
(يُتْبَعُ)
(/)
من المقرر عند العلماء أن التقليد هو " أخذ القول من غير معرفة دليله " ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالماً (12)، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2/ 36، 117) وابن القيم في " إعلام الموقعين " (3/ 293) والسيوطي وغيرهم من المحققين، حتى بالغ بعضهم فقال: " لا فرق بين يهيمة تقلد وإنسان يقلد "! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل! فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء: " فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا، خلافاً للشافعي " (13).
ولذلك قالوا: إن المقلد لا يجوز له الإفتاء.
فإذا عرف هذا يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقيلد والمقلدين وصرحوا بذمه وتحريمه (14). ذلك لأنه يؤدي بصاحبه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم فيها، كما هو الواقع بين المقلدين، مما هو مشهور عنهم، بل هو ما قرره بعض متأخريهم من الحنفية، فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام عن دور التقليد وأهله:
". . . ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتى به إمامه، كأن الحق كله نزل على لسان إمامه وقلبه! حتى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وامامهم غير منازع وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي: " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار " (15).
وقد استولى هذا التوجيه الخاطئ على قلوب كثير من المقلدة، لا سيما في الأزمنة المتأخرة، بحيث صار من المعروف المشهور ردهم السنن الصحيحة اتباعاً للمذهب فإذا قيل لأحدهم: هذه المسألة التي ذكرتها خلاف السنة، بادرك بقوله: أأنت أعلم بالسنة من علماء المذهب؟! لا يجوز العمل بالحديث لغير المجتهد! هذا جوابهم جميعاً لا فرق في ذلك بين عاميهم وعالمهم!
وهم حين يجيبونك بهذا الجواب الذي لا يمكن أن يصدر ممن عرف قدر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأدب معه، يجهلوم أو يتجاهلون أن الحديث الذي لم يأخذ به مذهبهم قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر ليس هو دون مذهبهم أو إمامهم، فالذي ذهب إلى الحديث يكون قد أخذ به وبالمذهب الذي عمل به، بينما مخالفه إنما يعمل بالمذهب فقط!
قد يقال: إن المذهب لابد له من دليل ولكنا لا نعلمه، فنقول:إذا كان الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهوحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لدليل لا يعلمه، وقد يكون لو علمناه قياساً أو استنباطاً من عمومات أو كليات الشريعة لا ينهض تجاه الحديث إذ لا اجتهاد في مورد النص، واذا ورد الأثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؟
هذا التقليد الذي هو رد الحديث انتصاراً للمذهب ونحوه هو الذي يحرمه دعاة السنة، ويدعون المسلمين جميعاً إلى الخلاص منه، بالرجوع إلى اتباع السنة أينما كانت، وفي أي مذهب وجدت.
وأما تقليد المسلم من هو أعلم منه حين لا يجد نصاً عن الله ورسوله، أو حين لا يمكن الفهم عنهما فليس مما نحن فيه، بل لا يتصور أن يقول بتحريمه مسلم، لأنه مضطر إليه، والضرورات تبيح المحظورات، ولولا ذلك لصار الدين هوى متبعاً -والعياذ بالله تعالى-. ولهذا ذكر العلماء: " إن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة " (16). . انتهى التقل
..............................
(11) ابن عبد البر (2/ 34، 35).
(12) انظر "الموافقات" للإمام الشاطبي (4/ 293)، و " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (1/ 36 - 38).
(13) ومع الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك وأحمد، قال ابن الهمام في " شرح الهداية " (5/ 456): " وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً، ولكن المختار خلافه " كذا قال وأنا أتساءل: هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد؟ فإ كان مجتهداً فمن هو وما دليله؟ وإن كان مقلداً فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو خلاف مذهبه؟ ثم قال ان الهمام: " واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس بمفت "!
(14) وقد عقد الحافظ ابن عبد البر باباً خاصاً بين فيه فساد التقليد وبطلانه، والفرق بين التقليد والاتباع، وقد كنت أود نقله لولا أنني رأيت المقال يطول فمن شاء فليراجعه في " جامع بيان العلم " (2/ 109 – 120)، ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في "الإعلام".
(15) تاريخ التشريع الإسلامي (338).
(16) إعلام الموقعين (2/ 344).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 05:19]ـ
، و نفيي للمذهبية في عهد الصحابة هو الذي لا يجوز غيره، و من ادعى وجودها في عصر الصحابة فهو ينقل نقلا مؤتفكا، لا وجود له في العالم،
من العجيب حقا ما تقوله عن عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
فمن الثابت قطعا انه لم يكن كل الصحابة فقهاء
فكان بعضهم يسأل بعضا
والمسؤول من الصحابة يصبح اماما متبعا وشيخامقلدا لمن سأله
و كل من سار على سيره ممن بعده فقد تمذهب بهذا المذهب
هذا تحليل بسيط جدا لتنبيهك الى التامل اكثر
في فهمك لعالم الصحابة و حياة الفقه في عصرهم
وارجو ان يتسع صدرك لدراسة ملاحظتي
،
أما تدريس المتون الفقهية المذهبية فالأولى تركه و لا بأس به ما دام أن المعلم يوضح عند كل مسألة الصواب الموافق للكتاب و السنة سواء وافق رأي صاحب المتن أم خالفه، و المقصود بتدريس تلك المتون هو القدرة على تصور المسائل و إمكانية استحضارها، ثم الانطلاق منها إلى التوسع شيئا فشيئا كما مر ذكره آنفا و لله الحمد ..
ان الدعوة لترك تدريس المتون الفقهية يدل في تقديري على عدم فهم حقيقة هذه المتون
فهذه المتون تمثل خلاصة وعصارة مركزة لجهد علماء المذهب
مسخلصة من مصادر استنباط الفقه التي في مقدمتها الكتاب و السنة
و هي عصارة جهد تتابعت اجيال من العلماء الجها بذة على درسه و تمحيصه
---
اما ماذكرته من ان يعلق المعلم بالتصو يب لكل مسالة بما يو افق الكتاب و السنة
فابسط وصف له انه كلام سريع غير نا ضج
لانك تطالب من المعلم ان يصبح مجتهدا و يكون له فقها مقابلا لفقه المتن منا قشا له
وهنا اطرح عليك سؤالا
من الذي سيرجح الصواب المو افق للكتاب و السنة
بحيث يكون مع علماء المذهب
او مع المعلم
لان المعلم سيقدم ما يراه موافقا للكتاب و السنة
حسب علمه و فهمه
و الجزم بصواب قوله يحتاج لدراسات
--
اظن سنجعل الطلبة فقيها مرجحا بين المعلم و بين المتن
و سيخرج عندنا فقهاء بعدد المعلمين و الطلاب
و ليس لا حد ان يجبر الناس على
اتباع فهم احد من المعلمين او فقهاء المذاهب او الطلبة للكتاب و السنة
لان فهم الفقهاء الا ربعة لا يلزم
فمن بعدهم اولى
----
اظن الا مر سيتسع و يصبح ...........
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 06:03]ـ
أشكر الأخت (جمانة أنس)
وأعتقد من خلال ما كتبته أنها استوعبت جيدا مفهوم المذهبية، ومفهوم التمذهب
ولا أدري لماذا يصر بعض الإخوة على نقل أقوال للشيخ الألباني
فإن كنتم في قرارة أنفسكم تعتقدون أنه يجوز التمذهب، فلماذا تصرون، رغم أنه لا يوجد من يهاجم شخصه.
أما عن قول الأخ الطيب صياد بترك دراسة المتون الفقهية فلا أدري من أين أتى به؟
والعجيب أنه قال بأنه يدرس متن التلقين!!!
ارجع أخي الكريم إلى المشاركة رقم: 30، واقرأها جيدا فقد حكيت لك ما حصل لي مع واحد من الذين يتكلمون نفس الكلام الذي أنت تردده.
هذا وإن الكثير كان يقول بترك المتون، إلا أنه عاد ليدرسها في المساجد والمدارس، لكن بطريقة خالفوا فيها سلفهم الصالح.
أما نسبتك الاستشهاد للإمام ابن حزم فلا يعني أنه صحيح، فالرد عليك هو رد على كل من استشهد بهذا الكلام.
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 06:31]ـ
وأعتقد من خلال ما كتبته أنها استوعبت جيدا مفهوم المذهبية، ومفهوم التمذهب
ولا أدري لماذا يصر بعض الإخوة على نقل أقوال للشيخ الألباني
لا أرى قولك إلا ردة فعل من فئة معينة أنجبت حساسية زائدة لبعض إخوانك ..
وردنا على الأخت جمانة كان إما لعدم قراءة كلام الشيخ الألباني كاملاً، أو لعدم فهمه لكلامه أو لغير ذلك من الأسباب
وسواءً هذا من جهتي أو من جهة العاصمي وفقه الله ..
وإنكارنا عليها في مسألة لا يعني أننا لا نقبل الحق الذي معها أو الذي معك كما سيأتيك إن شاء الله
فإن كنتم في قرارة أنفسكم تعتقدون أنه يجوز التمذهب، فلماذا تصرون، رغم أنه لا يوجد من يهاجم شخصه.
إن كنت علمت أن نقل الاخوة كلام الشيخ الألباني لا يخالف ما في قرارة أنفسهم!
فاسمح لي يا أخي؛ فإن صنيعك = تحامل على من نقل كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ..
مع أنه لو قرأتم كلام الشيخ الألباني رحمه الله المنقول وسبب نقله لعلمت حول ماذا يحوم الناقل!
ولا أحد ينكر عليك ولا على الأخت جمانة مسألة التمذهبمن حيث أصلها وكذلك مسألة التقليد، ولا أظن الناقل حاله كذلك!
لكن إن كان هذا مذهبك وتعلم أننا نقول به، وتعلمون ونعلم أن ثمة شبابا أو طلبة علم ما يفهم من كلامه إنكار المذهبية من أصلها وفصلها ويريدون أن يستقلوا بأنفسهم، وخطأهم معلومٌ لنا ولكم ..
أفلا تتفقون معنا أن ثمة متعصبين يدعون إلى التعصب ووجوب المذهبية على العالم وطالب العلم والعامي ..
ولا أرى قولك وقول من مثلك أخي الكريم ما هو إلا ردة فعل تجاه فئة معينة كما أن تلك الفئة ما مذهبها إلا ردة فعل تولدت مما حدث من التعصب للمذاهب على مر التاريخ ولا ينكره إلا مكابر ..
وأما الحق -الذي نراكم أصبتم بعض جزئياته أو أكثر جزئياته وكذلك الفئة التي تقابلكم من كل وجه- فلا يؤخذ من ردود الأفعال، لأن الحق كان قبل حدوث المذاهب وقبل ظهور المتعصبة وغيرهم ..
وفيما ذكرتُ، جوابٌ على الأخت جمانة -وفقها الله- ..
دمت موفقًا أخي/ سفينة الصحراء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 07:54]ـ
ولا أدري لماذا يصر بعض الإخوة على نقل أقوال للشيخ الألباني
فإن كنتم في قرارة أنفسكم تعتقدون أنه يجوز التمذهب، فلماذا تصرون، رغم أنه لا يوجد من يهاجم شخصه ..
أخي الفاضل .. نقلي لكلام العلامة الألباني رحمه الله كان لدفع تلك الصورة السيئة التي انطبعت في عقل الأخت الفاضلة فدفعتها لضرب مثال لا يصدق على حقيقة قول هذا الإمام فكان ولابد من البيان بالنقل عنه وما أردت قوله سبقني إليه الأخ الفاضل أبا أويس وللمرّة الثالثة في يوم واحد فجزاه الله عن أخيه كلّ خير. ولو راجع -أخي الفاضل- التدرّج المنطقي في الحوار لعلّم بأنه متعلّق بما ضربته الأخت من مثال واضح الدلالة حسن التوظيف في رسم الصورة التي انطبعت في ذهنها من بعض السلفيين إلاّ أنّها أخطأت بجعل هذا الرأي قاعدة منهجية يسير عليها كل سلفي اقتنع بأفضلية الإتباع على التقليد وأخطأت أكثر في محاولتها إسقاط تلك الصورة السلبية على أقوال العلامة الألباني رحمه الله فكان ما كان.
أما عن قول الأخ الطيب صياد بترك دراسة المتون الفقهية فلا أدري من أين أتى به؟
والعجيب أنه قال بأنه يدرس متن التلقين!!!
ارجع أخي الكريم إلى المشاركة رقم: 30، واقرأها جيدا فقد حكيت لك ما حصل لي مع واحد من الذين يتكلمون نفس الكلام الذي أنت تردده.
هذا وإن الكثير كان يقول بترك المتون، إلا أنه عاد ليدرسها في المساجد والمدارس، لكن بطريقة خالفوا فيها سلفهم الصالح.
أما نسبتك الاستشهاد للإمام ابن حزم فلا يعني أنه صحيح، فالرد عليك هو رد على كل من استشهد بهذا الكلام.
أخي الفاضل لعلّ في هذه الكلمة الوجيزة للعلامة عبد الحميد بن باديس المالكي الجزائري رحمه الله ما يبيّن وجهة نظر الأخ الكريم -الطيب صياد- إذ يقول رحمه الله (أي ابن باديس):
«كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين» (2 - بسم الله الرحمن الرحيم) ?- الآثار (5/ 38).
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 10:08]ـ
كلما قرأت مشاركة رجعت إلى الموضوع اقرأ ما جاء فيه وكأنه استوعب كل ما ذكره الإخوة
لكن الغريب أيها الإخوة: العاصمي، والفلاحي
وأريد أن نتناقش لكن ارفقوا بأخيكم
لماذا ننكر أن الشيخ الألباني كان ينكر التمذهب والنقولات عنه كثيرة في هذا الباب
من أجل ذلك راح صاحب الموضوع (وهو مشكور) يفرق ين التمذهب والتعصب، وهو عين النقاش العلمي البعيد عن التعصب والذي أتمنى أن لا يقع فيه إخواني
اليوم الشباب يسألونك في مسألة، فإذا أجبتهم بما تراه صحيحا إن شاء الله، يقولون لك ما هو دليلك؟
وبعضهم مهنته لا تساعده أن يعرف معنى دليل (مع احترامي)
ثم إذا أخبرته بالدليل، عاد إليك بعد فترة يذكر لك قول المخالف
فإذا أردت أن توضح له أن المسألة خلافية
يقول لك أعطني الراجح
وأنت أصلا أفتيته في البداية بالراجح
لابد أن نقر بعيوبنا حتى نحاول تصحيحها
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 01:33]ـ
[/ size]
[size=5] أخي الفاضل لعلّ في هذه الكلمة الوجيزة للعلامة عبد الحميد بن باديس المالكي الجزائري رحمه الله ما يبيّن وجهة نظر الأخ الكريم -الطيب صياد- إذ يقول رحمه الله (أي ابن باديس):
«كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين» (2 - بسم الله الرحمن الرحيم) ?- الآثار (5/ 38).
نحن نقر أن التعصب والتقليد الجامد دخل على التمذهب
وفي الموضوع أمثلة كثيرة عن التعصب المقيت.
ولكن هل المشكلة أن نحارب التمذهب؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:26]ـ
بوركت أخي الكريم أسامة ضيف الله.
ومرحبا بك بيننا.
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:50]ـ
الأخ أسامة ضيف الله ..
هل ترى فيما نقل عن الألباني أعلاه إنكارًا للمذهبية جملةً وتفصيلاً ..
إن كان نعم فضع عليه اصبعك
فيكون الحال كما قلتَ:
وأريد أن نتناقش
وإن كان لا ..
فما قصة إقحام الألباني، ولا أحد استدل به على إنكار المذهبية في هذا الموضوع!
ألم يقل أحدكم بأننا لا ننكر المذهبية في قرارة أنفسنا؟!
اتفقنا على هذا القدر ووافقتمونا على رد التعصب كما قال الأخ سفينة الصحراء وفقه الله
غير أنه قال فهل يعني ذلك أن نرد المذهبية؟
الجواب: لا
اتفقنا ..
فنقول:
هل يعني ذلك أننا نقبل التعصب المذهبي والتقليد الأعمى؟!
الجواب: قد سبق
إذا يجب علينا أن نتفق على أمرين: رد من رد المذهبية جملة وتفصيلا، ورد من يريد نشر التعصب والتقليد الأعمى ..
والحق بينهما .. !!
يرجى مراجعة كلام الأخ العاصمي الأخير حتى يقع تصور للمسألة ويفهم تسلسل الردود كيف جاء ..
والله المستعان ..
ولازلت أرى أن بعض الردود كتبتَ بسبب تصور مسبق وهو ما سميته بردود الأفعال ..
فكان ما كان!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:33]ـ
من العجيب حقا ما تقوله عن عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
فمن الثابت قطعا انه لم يكن كل الصحابة فقهاء
فكان بعضهم يسأل بعضا
والمسؤول من الصحابة يصبح اماما متبعا وشيخامقلدا لمن سأله
و كل من سار على سيره ممن بعده فقد تمذهب بهذا المذهب
هذا تحليل بسيط جدا لتنبيهك الى التامل اكثر
في فهمك لعالم الصحابة و حياة الفقه في عصرهم
وارجو ان يتسع صدرك لدراسة ملاحظتي
ان الدعوة لترك تدريس المتون الفقهية يدل في تقديري على عدم فهم حقيقة هذه المتون
فهذه المتون تمثل خلاصة وعصارة مركزة لجهد علماء المذهب
مسخلصة من مصادر استنباط الفقه التي في مقدمتها الكتاب و السنة
و هي عصارة جهد تتابعت اجيال من العلماء الجها بذة على درسه و تمحيصه
---
اما ماذكرته من ان يعلق المعلم بالتصو يب لكل مسالة بما يو افق الكتاب و السنة
فابسط وصف له انه كلام سريع غير نا ضج
لانك تطالب من المعلم ان يصبح مجتهدا و يكون له فقها مقابلا لفقه المتن منا قشا له
وهنا اطرح عليك سؤالا
من الذي سيرجح الصواب المو افق للكتاب و السنة
بحيث يكون مع علماء المذهب
او مع المعلم
لان المعلم سيقدم ما يراه موافقا للكتاب و السنة
حسب علمه و فهمه
و الجزم بصواب قوله يحتاج لدراسات
--
اظن سنجعل الطلبة فقيها مرجحا بين المعلم و بين المتن
و سيخرج عندنا فقهاء بعدد المعلمين و الطلاب
و ليس لا حد ان يجبر الناس على
اتباع فهم احد من المعلمين او فقهاء المذاهب او الطلبة للكتاب و السنة
لان فهم الفقهاء الا ربعة لا يلزم
فمن بعدهم اولى
----
اظن الا مر سيتسع و يصبح ...........
أختي:
قطعك بأن الصحابة لم يكونوا كلهم فقهاء لا يقتضي أنهم مقلدون ألبتة، بل أجمع الصحابة على الالتزام بالكتاب و السنة دون آراء الرجال و هذا إجماع معروف منقول قطعي، فإذا سأل بعضهم من هو أعلم منه - منهم - فليس يدل أصلا على التزامه بقوله إلا في حالة واحدة و هي ظهور الدليل للسائل، و قد كان الأعراب في زمن النبوة يقطعون المفاوز ليتفقهوا في الدين من في رسول الله (ص)، فكيف يرضى أحدهم بالنزول غن تلك الدرجة، نعم أكثرهم لم يرووا السنن و كثير ممن رووا مقلون بل منهم من لم يرو إلا الحديث و الحديثين، كما في مقدمة مسند بقي بن مخلد القرطبي و ذكر نحوه أبو محمد ابن حزم - رحمهما الله تعالى - و ليس كل ذلك أنهم لم يسمعوا شيئا من النبي عليه السلام، و لا شك أن جميع المسلمين حضروا خطبة الوداع و سمعوا من النبي الحديث النافع الأصيل و هذا أقل شيء تحملوه، فإذا لا بد من أنهم إنما يتتبعون أخبار النبوة دون آراء الرجال حاشا كما قلتُ آنفا ما ظهر لهم دليله فيه، فادعاء التقليد في الصحابة رمي لبعضهم بالنقص الظاهر، بل بارتكاب المحرم الشنيع ألا و هو التقليد ...
ثم لستُ أهزأ بالمتون، إلا متنا ظهر تعصبه و عمق تقليده للإمام، فهذا مطروح و لا كرامة و لا أضرب لذلك أمثلة حفاظا على الأخُوَّة، و كل عاقل يعرف أن حفظ متن كبلوغ المرام أفضل من شغل الذاكرة بغيره من كلام من دون رسول الله عليه السلام.
أما أن المعلم يقدم على الترجيح فأين المؤاخذة في هذا بشرط تكوين شخصيته العلمية بحيث يقوى على توضيح الصواب في المسألة، و لتأخذي بعين الاعتبار الدرج في التكوين، و لستُ أنكر دراسة المتون جميعها في أي مرحلة و من ظن ذلك فقد أخطأ في حقي، بل أنا - الآن - أدرس التلقين الذي تعجب منه بعض الإخوة هنا، و لا أدري أين العجب؟؟؟
ثم فوق كل ذلك - ما دام جميعنا من أهل السنة و نسعى إلى الحق - فليدرس كلٌ كما هو مقتنع، و لا شك أن كل واحد منا - مهما كان مذهبه الفقهي - لا شك أنه لا يأخذ إلا بما هو موافق للكتاب و السنة حسب القدرة على إيجاد ذلك، و بالله الاستعانة.
أخوكم: الطيب بن محمد العامري الجزائري.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:48]ـ
شكر الله لكم أيها الأفاضل
ورفع الله قدركم
لم يكن عندي الوقت الكافي لقراءة جميع المشاركات
لذلك أعتذر، أحتاج بعض الوقت رعاكم الله.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 12:43]ـ
خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب مطلقاً
للشيخ يوسف الغفيص
قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
" .. ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها، فلو قال: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه .. فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون المتقدمة، ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من قبل، فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس، فهذا لم يكن غريباً زمن السلف وما كان منكراً، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، ومسألة إذا كان إماماً وائتم به اثنان وقف وسطهم. والمقصود من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة، ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع .. نعم هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم؛ سواء كان لأحد الأمة الأربعة، أو كان لأبي بكر أو كان لعمر، أو كان لأي شخص لعينه، لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام -. إذاً: من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة فهذا لا حجة فيه. البعض يقول: " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" [النساء: 59] هاتوا دليلاً يدل على جواز التمذهب. وهذا جهل؛ فإن العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ " [النساء: 59] لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي دليلاً من القرآن والسنة يقول: تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. ولو رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول، فلن نجد في القرآن أو في السنة دليلاً على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ " [النحل: 43] وإذا كان سؤالهم ممكناً، فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال.
التمذهب المحمود والتمذهب المذموم
حقيقة التمذهب: أنه من باب التراتيب العلمية، ليس من باب التعبد، من انتسب للإمام أحمد تعبداً؛ كما يفعل مثلاً بعض الشيعة وبعض الصوفية حين ينتسبون على جهة التعبد لأعيان؛ فهذا لا شك أنه بدعة، لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأه من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار، أو رأى أنه أقرب. وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة، فناسبه فقه الشافعي، ورأى بنظره أنه أقرب، فصار شافعياً، وصار هذا حنفياً، لأنه لم يلق المحدثين، إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد كان على فقه أبي حنيفة، ولما لقي من لقي من أهل الحديث ترك كثيراً من قول أبي حنيفة. إذاً: المسألة مسألة تراتيب علمية، مثل قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (فإن يطيعوا أبا بكر و عمر يرشدوا) لماذا يطيعون أبا بكر و عمر؟ هل أبو بكر مشرع؟ لا، ولكن هذه تراتيب علمية: أن المفضول في العلم يقتدي بالفاضل، وإذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا: أخطأ، لكن أن يقال: إن السلفي هو الذي لا يتمذهب، فهذا ليس صحيح، وإلا للزم من كونك لا تقلد أحداً في مسألة، أن لا يكون لك سلف في كل المسائل، وهذه ليست طريقة السلف،
الإمام أحمد يقول: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. إذاً لا بد من هذا الاتباع، وهذا من سنن المرسلين: أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا صار التمذهب تعصباً أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك .. فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. إذاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
التمذهب فيه طرفان ووسط؛ فإذا غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب، وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، فهذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من الأمة على يد بعض الفقهاء. وقد أنكره قوم ولا سيما من المعاصرين الذين بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطةً بعدمه،
والحق أن المحققين من السلفيين كابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرين الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة، كل هؤلاء كانوا على التمذهب البعيد عن التعصب، إنما اختاروا أصولاً فقهيةً عند أحمد أو أصولاً عند الشافعي أو أصولاً عند أبي حنيفة. ولا أحد يجادل في أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة لما أنكر عليك أحد، وإذا اختار أحد قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي .. هذه مسألة وهذه مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة؛ لأنه عند الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم -أي: بين الأئمة الأربعة- فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في آحاد فروع الشريعة. فالمقصود: أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلاً، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. وليس المقصود من هذا أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، بل ينبغي ذكر الاجتهاد، فالأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأمور تؤتى من أبواها، فتحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، وتحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال ابن حزم أو أقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. "ا. هـ
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 02:04]ـ
حقيقة موضوع جيد.
وإني أعتبره ابداع.
وأما قول الأخ الطيب بن صياد أن الأخ أبا سعيد لم يذكر مثالاً على من كان صلبا في مذهبه غير متعصب فالأمثلة كثيرة:
خذ منها:
الإمام النووي فهل يقول أحد ممن عرفه بأنه متعصب؟!
ابن حجر الهيتمي.
الإمام ابن عبدالبر.
ابن عابدين الحنفي صاحب حاشية رد المحتار.
كل هؤلاء نصروا مذاهبهم ولم يحيدوا عنها طرفة عين, ومع ذلك لم يرمهم أحد بالتعصب.
قولك المشار إليه باطل .. فلا حاجة للرد عليه.
...
ويكفيك مثالا أن تعرف أن كثيرا من متأخري المالكية إن لم نقل أكثرهم لا يعتدون بترجيحات ابن عبد البر ... بل يقول بغضهم أنه كثيرا ما يميل الى المذهب الشافعي.
...
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 06:14]ـ
خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب مطلقاً
للشيخ يوسف الغفيص
قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله:
" .. ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها، فلو قال: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه .. فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون المتقدمة، ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من قبل، فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس، فهذا لم يكن غريباً زمن السلف وما كان منكراً، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، ومسألة إذا كان إماماً وائتم به اثنان وقف وسطهم. والمقصود من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة، ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع .. نعم هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم؛ سواء كان
(يُتْبَعُ)
(/)
لأحد الأمة الأربعة، أو كان لأبي بكر أو كان لعمر، أو كان لأي شخص لعينه، لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام -. إذاً: من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة فهذا لا حجة فيه. البعض يقول: " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" [النساء: 59] هاتوا دليلاً يدل على جواز التمذهب. وهذا جهل؛ فإن العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ " [النساء: 59] لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي دليلاً من القرآن والسنة يقول: تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. ولو رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول، فلن نجد في القرآن أو في السنة دليلاً على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ " [النحل: 43] وإذا كان سؤالهم ممكناً، فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال.
التمذهب المحمود والتمذهب المذموم
حقيقة التمذهب: أنه من باب التراتيب العلمية، ليس من باب التعبد، من انتسب للإمام أحمد تعبداً؛ كما يفعل مثلاً بعض الشيعة وبعض الصوفية حين ينتسبون على جهة التعبد لأعيان؛ فهذا لا شك أنه بدعة، لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأه من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار، أو رأى أنه أقرب. وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة، فناسبه فقه الشافعي، ورأى بنظره أنه أقرب، فصار شافعياً، وصار هذا حنفياً، لأنه لم يلق المحدثين، إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد كان على فقه أبي حنيفة، ولما لقي من لقي من أهل الحديث ترك كثيراً من قول أبي حنيفة. إذاً: المسألة مسألة تراتيب علمية، مثل قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (فإن يطيعوا أبا بكر و عمر يرشدوا) لماذا يطيعون أبا بكر و عمر؟ هل أبو بكر مشرع؟ لا، ولكن هذه تراتيب علمية: أن المفضول في العلم يقتدي بالفاضل، وإذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا: أخطأ، لكن أن يقال: إن السلفي هو الذي لا يتمذهب، فهذا ليس صحيح، وإلا للزم من كونك لا تقلد أحداً في مسألة، أن لا يكون لك سلف في كل المسائل، وهذه ليست طريقة السلف،
الإمام أحمد يقول: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. إذاً لا بد من هذا الاتباع، وهذا من سنن المرسلين: أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا صار التمذهب تعصباً أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك .. فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. إذاً:
التمذهب فيه طرفان ووسط؛ فإذا غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب، وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، فهذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من الأمة على يد بعض الفقهاء. وقد أنكره قوم ولا سيما من المعاصرين الذين بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطةً بعدمه،
والحق أن المحققين من السلفيين كابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرين الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة، كل هؤلاء كانوا على التمذهب البعيد عن التعصب، إنما اختاروا أصولاً فقهيةً عند أحمد أو أصولاً عند الشافعي أو أصولاً عند أبي حنيفة. ولا أحد يجادل في أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة لما أنكر عليك أحد، وإذا اختار أحد قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي .. هذه مسألة وهذه مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة؛ لأنه عند الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم -أي: بين الأئمة الأربعة- فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في آحاد فروع الشريعة. فالمقصود: أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلاً، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. وليس المقصود من هذا أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، بل ينبغي ذكر الاجتهاد، فالأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأمور تؤتى من أبواها، فتحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، وتحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال ابن حزم أو أقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. "ا. هـ
حتى أنت أخي أمجد!
ليتك رددت الباطل الذي في الموضوع من أصله وهي بدعة (الصلابة في المذهب) أما التمذهب كما يقول الشيخ الغفيص فلا ينكره السلفيون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 06:45]ـ
أخونا الباتني وفقه الله خلط في هذا الباب وجاء باصطلاح (الصلابة في المذهب)! ولله الحمد يكفي على بطلانه أنه لم يأت بقول أحد من السلف لا التابعين ولا اتباعهم و لا الأئمة الأربعة.
ثم عرف الصلابة (أمّاالصلابةفي المذهب فهي وصف لمن كان تابعاً لمذهب إمام معين، وأصبح صلبا فيه، ثابتاً على قواعده، منافحا عن اختياراته. (
وهل المنافحة عن اختيارات المذهب إلا تعصبا! بل ليته قال و إن ظهر له الحق في خلاف مذهبه أخذ به!
ثم جاء بأمر عجيب و غريب!
وهو زعمه أن الشافعي كان صلبا في مذهبه! وهذه فرية على الشافعي! - رحمه الله - فقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن الشافعي (ناصر الحديث) و أنه كان (صلبا في السنة) و أنه متى ما صح عنده الحديث أخذ به بل علق بعض الأحكام على الصحة
وقد انتقد في بداية حديثه كتاب الشيخ عباسي (بدعة التعصب المذهبي) وكتاب الشيخ كتاب جيد وأثنى عليه العلماء ومن ضمنهم العلامة المحقق بكر أبو زيد الحنبلي على أنه أشار إلى بعض الملاحظات عليه.
ثانيا: الإمام الألباني لم يحارب التمذهب في حياته قط و إنما حارب التعصب المذهبي وكتابه في الرد على أبي غدة (كشف النقاب) بين هذا الأمر جيدا و جليا
ثالثا: الألباني حارب البدع المذهبية
فمن ذلك إنكاره على تعيين أربعة أئمة في المسجد الأموي (حنفي، وشافعي و ... ) ثم يأتي كل اصحاب مذهب ويصلون خلف إمامهم! هذا كان موجود في الحرم المكي حتى زمن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهدم المحاريب الأربعة وجمع الناس على إمام واحد وهذا من حسناته العظيمة - رحمه الله -
الألباني حارب قراءة كتب الحديث للتبرك لا للعمل.
جاء في تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار - (ج 2 / ص 483)
(واستهل شهر ذي القعدة سنة 1232وفي أواخره، حصل الأمر للفقهاء بأزهر بقراءة صحيح البخارى فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين وفرقوا بينهم أجزاء وكراريس من البخارى يقرؤون فيها في مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق فاستمروا على ذلك خمسة أيام، وذلك بقصد حصول النصر لإبراهيم باشا على الوهابية، وقد طالت مدة انقطاع الأخبار عنه وحصل لأبيه قلق زائد، ولما انقضت أيام قراءة البخاري نزل للفقهاء عشرون كيساً فرقت عليهم وكذلك على أطفال المكاتب.)
الألباني حارب تعدد القضاة كل أهل مذهب يتقاضون عند قاضيهم!
جاء في النجوم الزاهرة ((ثم ولى الملك الظاهر في سنة ثلاث وستين وستمائة في كل مذهب قاضياً مستقلاً بذاته، فصارت قضاة القضاة أربعة،)
و أخيرا لو كان الألباني يحارب المذهبية لما قام بخدمة مذهب الحنابلة في كتابه العظيم (الإرواء) وهو تخريج لكتاب (منار السبيل)
وليت أخونا الباتني ذكر نماذج من تعصب المالكية فليس هناك أكثر تعصبا منهم لمذهبهم
وتعصبهم من قديم لمذهبهم وليس حادثا
فقد قاموا على الإمام الكبير (بقي بن مخلد) لما دخل الأندلس بمسنده العظيم!
و قاموا على الشافعي لما دخل مصر و كانوا يقول أشهب في دعائه (اللهم أمت الشافعي و إلا ضاع علم مالك)
بخلاف المذاهب الأخرى فلم ينشأ التعصب عندهم إلا متأخرا ولذلك تجد مخالفة محمد بن الحسن يعقوب كثيرة لأبي حنيفة و كذلك تلاميذ الشافعي كالمزني و أما أحمد فمعلوم ذلك من حاله!
و أسأل الله أن يرزقنا الصلابة في السنة تبعا لصحابته والتابعين والأئمة الأربعة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 10:07]ـ
أخونا الباتني وفقه الله خلط في هذا الباب وجاء باصطلاح (الصلابة في المذهب)! ولله الحمد يكفي على بطلانه أنه لم يأت بقول أحد من السلف لا التابعين ولا اتباعهم و لا الأئمة الأربعة.
ثم عرف الصلابة (أمّاالصلابةفي المذهب فهي وصف لمن كان تابعاً لمذهب إمام معين، وأصبح صلبا فيه، ثابتاً على قواعده، منافحا عن اختياراته. (
وهل المنافحة عن اختيارات المذهب إلا تعصبا! بل ليته قال و إن ظهر له الحق في خلاف مذهبه أخذ به!
ثم جاء بأمر عجيب و غريب!
وهو زعمه أن الشافعي كان صلبا في مذهبه! وهذه فرية على الشافعي! - رحمه الله - فقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن الشافعي (ناصر الحديث) و أنه كان (صلبا في السنة) و أنه متى ما صح عنده الحديث أخذ به بل علق بعض الأحكام على الصحة
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد انتقد في بداية حديثه كتاب الشيخ عباسي (بدعة التعصب المذهبي) وكتاب الشيخ كتاب جيد وأثنى عليه العلماء ومن ضمنهم العلامة المحقق بكر أبو زيد الحنبلي على أنه أشار إلى بعض الملاحظات عليه.
ثانيا: الإمام الألباني لم يحارب التمذهب في حياته قط و إنما حارب التعصب المذهبي وكتابه في الرد على أبي غدة (كشف النقاب) بين هذا الأمر جيدا و جليا
ثالثا: الألباني حارب البدع المذهبية
فمن ذلك إنكاره على تعيين أربعة أئمة في المسجد الأموي (حنفي، وشافعي و ... ) ثم يأتي كل اصحاب مذهب ويصلون خلف إمامهم! هذا كان موجود في الحرم المكي حتى زمن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهدم المحاريب الأربعة وجمع الناس على إمام واحد وهذا من حسناته العظيمة - رحمه الله -
الألباني حارب قراءة كتب الحديث للتبرك لا للعمل.
جاء في تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار - (ج 2 / ص 483)
(واستهل شهر ذي القعدة سنة 1232وفي أواخره، حصل الأمر للفقهاء بأزهر بقراءة صحيح البخارى فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين وفرقوا بينهم أجزاء وكراريس من البخارى يقرؤون فيها في مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق فاستمروا على ذلك خمسة أيام، وذلك بقصد حصول النصر لإبراهيم باشا على الوهابية، وقد طالت مدة انقطاع الأخبار عنه وحصل لأبيه قلق زائد، ولما انقضت أيام قراءة البخاري نزل للفقهاء عشرون كيساً فرقت عليهم وكذلك على أطفال المكاتب.)
الألباني حارب تعدد القضاة كل أهل مذهب يتقاضون عند قاضيهم!
جاء في النجوم الزاهرة ((ثم ولى الملك الظاهر في سنة ثلاث وستين وستمائة في كل مذهب قاضياً مستقلاً بذاته، فصارت قضاة القضاة أربعة،)
و أخيرا لو كان الألباني يحارب المذهبية لما قام بخدمة مذهب الحنابلة في كتابه العظيم (الإرواء) وهو تخريج لكتاب (منار السبيل)
وليت أخونا الباتني ذكر نماذج من تعصب المالكية فليس هناك أكثر تعصبا منهم لمذهبهم
وتعصبهم من قديم لمذهبهم وليس حادثا
فقد قاموا على الإمام الكبير (بقي بن مخلد) لما دخل الأندلس بمسنده العظيم!
و قاموا على الشافعي لما دخل مصر و كانوا يقول أشهب في دعائه (اللهم أمت الشافعي و إلا ضاع علم مالك)
بخلاف المذاهب الأخرى فلم ينشأ التعصب عندهم إلا متأخرا ولذلك تجد مخالفة محمد بن الحسن يعقوب كثيرة لأبي حنيفة و كذلك تلاميذ الشافعي كالمزني و أما أحمد فمعلوم ذلك من حاله!
و أسأل الله أن يرزقنا الصلابة في السنة تبعا لصحابته والتابعين والأئمة الأربعة
بارك الله فيك أخي الكريم كأن كلامي يخرج من فمك سبحان الله كلمة بكلمة و قد تركت التعليق على مقالات الأخ لكثرة الخلط فيها و قلة الفائدة إذ لا يغيب على النبيه أن جميع مقالاته لا ترمي إلا لأمر واحد تشجيع التعصب المذهبي فما عليكم إلا تتبعها لملاحظة ذلك بل لا تجد من يشجعه عليها إلا المنافحين عن مذهابهم، الطيور على أشكالها تقع.
جميع ما جاء به من الأمثلة هي فرية نعم إذ دفاع الامام الشافعي و الامام مالك عن مذاهبهم دفاع عن أدلتهم و الحق عندهم لا دفاع عن تقليد أما من ينطلق من إختيارات مذهب للدفاع عليها فهذا متعصب و لا شك، إبحث ثم إعتقد و ليس العكس و ما هو التعصب إن لم يكن اعتقاد الصواب في جميع إختيارات مذهب واحد دون غيره.
أما مصطلح الصلابة الذي خلط فيه الأخ إنما أطلقه صاحب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد على صاحب المذهب او المدافع عن بعض أقواله بأدلتها لا في جميع إختيارات مذهب معين.
فمن اعتقد الصواب في جميع أقوال مذهب معين فهو متعصب ولا شك، قد تدافع عن أصول مذهب لكن ليس عن جميع اختيارات إمام واحد.
و كما قلت أخي الكريم لتكن الصلابة في الحق لا في مذهب واحد، نعم الحق عادة لا يخرج عن المذاهب الأربعة، قد تختار قولا من مذهب معين فتدافع عنه لكن لا يمكن أن يكون كل المذهب حق فمن اعتقد صواب كل اختيارات الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد او شيخ الاسلام ابن تيمية او الشيخ العثيمين او الشيخ الالباني رحمهم الله فهو متعصب كل ذلك سواء لكن كلهم أئمة رحمهم الله نختار من أقوالهم ما نراه حقا و نرد غيره و الله الموفق إلى الصواب.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 11:42]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك أخي الكريم كأن كلامي يخرج من فمك سبحان الله كلمة بكلمة و قد تركت التعليق على مقالات الأخ لكثرة الخلط فيها و قلة الفائدة إذ لا يغيب على النبيه أن جميع مقالاته لا ترمي إلا لأمر واحد تشجيع التعصب المذهبي فما عليكم إلا تتبعها لملاحظة ذلك بل لا تجد من يشجعه عليها إلا المنافحين عن مذهابهم، الطيور على أشكالها تقع.
جميع ما جاء به من الأمثلة هي فرية نعم إذ دفاع الامام الشافعي و الامام مالك عن مذاهبهم دفاع عن أدلتهم و الحق عندهم لا دفاع عن تقليد أما من ينطلق من إختيارات مذهب للدفاع عليها فهذا متعصب و لا شك، إبحث ثم إعتقد و ليس العكس و ما هو التعصب إن لم يكن اعتقاد الصواب في جميع إختيارات مذهب واحد دون غيره.
أما مصطلح الصلابة الذي خلط فيه الأخ إنما أطلقه صاحب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد على صاحب المذهب او المدافع عن بعض أقواله بأدلتها لا في جميع إختيارات مذهب معين.
فمن اعتقد الصواب في جميع أقوال مذهب معين فهو متعصب ولا شك، قد تدافع عن أصول مذهب لكن ليس عن جميع اختيارات إمام واحد.
و كما قلت أخي الكريم لتكن الصلابة في الحق لا في مذهب واحد، نعم الحق عادة لا يخرج عن المذاهب الأربعة، قد تختار قولا من مذهب معين فتدافع عنه لكن لا يمكن أن يكون كل المذهب حق فمن اعتقد صواب كل اختيارات الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد او شيخ الاسلام ابن تيمية او الشيخ العثيمين او الشيخ الالباني رحمهم الله فهو متعصب كل ذلك سواء لكن كلهم أئمة رحمهم الله نختار من أقوالهم ما نراه حقا و نرد غيره و الله الموفق إلى الصواب.
هل ما يختاره باحث ما من اختيارات المذاهب الا ربعة ويراه انه الحق يلزم غيره به
او يجوز له ان يلزم غيره بهذا الا ختيار
مهما حشد له من ادلة من الكتاب و السنة معتقدا انها تؤيد اختياره دون سواه
ام في الا مر سعة
في هذا السؤال اجا بات
لملاحظات كثيرة سبق سردها في عدة مداخلات
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:19]ـ
بوركتَ يا شيخ أمجد ...
وحفظ الله الشيخ الغفيص ...
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:44]ـ
الصلابة في المذهب، ما ضابطها؟
هل يصح أن نقول: ابن عبد البر رحمه الله كان صلبا في مذهبه؟
بمعنى أنه كان عالما بأصول المذهب وفروعه ...
أو كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً ...
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 01:49]ـ
وجواب هذا المتعجب، ما رواه الراعي شمس الدِّين في انتصار السالك (ص: 225) أنّ:
رجلاً قال لمالك:
"يا أبا عبد الله هل عرفت حديث البيِّعان بالخيار!!!؟
قال له: نعم، وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع".
وقال له آخر:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
وما ومدى ثبوت هذا الكلام عن الإمام مالك؟!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 03:15]ـ
بارك الله في الجميع
لا أخفيك أخي النعيمي أني لم أقرأ جميع مشاركة الأصل وما تلاها من مشاركات
لكني قرأت بعضا من هاهنا وهاهنا فوجدت كلاما في التحذير من التمذهب وأنه: يعتبر مرتعا وخيما في المسيرة العلمية
فنقلت ما قرأتم
/// والإجماع على إقرار وجواز هذه المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة قائم من قبل أن يخلق من يحرمها
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم
واختلفوا بعد ذلك في لزوم التمذهب على مذهب واحد على أقوال مبسوطة في كتب الأصول وآداب الفتوى
/// أما رأيي في أصل الموضوع
فلا خلاف عند المنصفين وأهل العلم في حرمة التعصب مطلقا للمذهب وللأشخاص دون النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا كان المقصود بالصلابة المذكورة الدفاع عن المذهب بذكر الأدلة عليه ودفع المعارض عنه كما وقع ذلك من فقهاء الإسلام في كتب الخلاف
فلا حرج في ذلك إذا كان يرى أن مذهبه هو الحق
فإذا انتصر لمذهبه فقد انتصر للحق في اجتهاده
وهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب
وقد يرجح العالم أصولا فيضطر إلى دفع ما يشكل عليها ويرد من المخالف
فينصر بعض الفروع لردها إلى تلك الأصول
لأنه إن لم يفعل ناقض أصوله
فإذا كان ذلك خاليا من التأويل السمج البعيد للنصوص فلا حرج فيه
لأن الأصل أقوى من الفرع
/// وإذا كان المقصود بالصلابة التعصب والتشدد في التقليد والحط على المخالف فهو أمر غير مرضي وسبب الفرقة والخلاف المنهي عنه
والله أعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 03:26]ـ
بارك الله في الجميع
لا أخفيك أخي النعيمي أني لم أقرأ جميع مشاركة الأصل وما تلاها من مشاركات
لكني قرأت بعضا من هاهنا وهاهنا فوجدت كلاما في التحذير من التمذهب وأنه: يعتبر مرتعا وخيما في المسيرة العلمية
فنقلت ما قرأتم
/// والإجماع على إقرار وجواز هذه المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة قائم من قبل أن يخلق من يحرمها
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم
واختلفوا بعد ذلك في لزوم التمذهب على مذهب واحد على أقوال مبسوطة في كتب الأصول وآداب الفتوى
/// أما رأيي في أصل الموضوع
فلا خلاف عند المنصفين وأهل العلم في حرمة التعصب مطلقا للمذهب وللأشخاص دون النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا كان المقصود بالصلابة المذكورة الدفاع عن المذهب بذكر الأدلة عليه ودفع المعارض عنه كما وقع ذلك من فقهاء الإسلام في كتب الخلاف
فلا حرج في ذلك إذا كان يرى أن مذهبه هو الحق
فإذا انتصر لمذهبه فقد انتصر للحق في اجتهاده
وهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب
وقد يرجح العالم أصولا فيضطر إلى دفع ما يشكل عليها ويرد من المخالف
فينصر بعض الفروع لردها إلى تلك الأصول
لأنه إن لم يفعل ناقض أصوله
فإذا كان ذلك خاليا من التأويل السمج البعيد للنصوص فلا حرج فيه
لأن الأصل أقوى من الفرع
/// وإذا كان المقصود بالصلابة التعصب والتشدد في التقليد والحط على المخالف فهو أمر غير مرضي وسبب الفرقة والخلاف المنهي عنه
والله أعلم
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 03:28]ـ
/// عن حميد بن أحمد البصري، قال: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة. فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث، فقال: إن لم يصح فيه حديث، ففيه قول الشافعي، وحجته أثبت شيء فيه.
/// قال العلامة الألباني رحمه الله: "إن الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد منه شرعا وقدرا، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا .. "
كشف النقاب 52.
وقال رحمه الله تعالى كذلك: "الواجب على الناس في زماننا هذا أن يبدؤوا تعلم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة ويدرسوا الدين من كتبها .. "
بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عباسي 1/ 339.
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 03:49]ـ
أما رأيي في أصل الموضوع
فلا خلاف عند المنصفين وأهل العلم في حرمة التعصب مطلقا للمذهب وللأشخاص دون النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا كان المقصود بالصلابة المذكورة الدفاع عن المذهب بذكر الأدلة عليه ودفع المعارض عنه كما وقع ذلك من فقهاء الإسلام في كتب الخلاف
فلا حرج في ذلك إذا كان يرى أن مذهبه هو الحق
فإذا انتصر لمذهبه فقد انتصر للحق في اجتهاده
وهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب
-أما هذا القول = كأصل؛
فما أحسب أحدًا يخالفك فيه ..
لكني أحسب أن ثمة خلافًا في تحقيق مناطه ..
فياليتك يا شيخ أمجد تتكرم؛ فتنظر في أصل الموضوع وفي بعض الأمثلة التي أوردها صاحبه، وعدها من باب الصلابة وليست من التعصب في شيء = فتعطي رأيك فيها
فإننا نحسبك على علم في هذا الباب ..
والله الموفق ..
-لا تتركنا معلقين يا شيخ أمجد - ابتسامة-
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 08:37]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل
أحسب نفسي والحمد لله قرأت كل كلمة جاءت في الموضوع
ولم أكن لأسمح لنفسي أن أضع مشاركة إلا بعد قراءتها جميعا
وهذا الذي أحب وأتمنى أن يفعله إخواني الأفاضل
لأني أرى أن بعضهم يكتفي بالجملة الواحدة ويعلق عليها
والبعض يستل كلمة من العنوان ويعلق بكلام نقرأه في جميع مشاركته، حتى لو أن الواحد قرأ له مشاركة واحدة فقط، أو اثنين كَفَتَاه ليعرف المستوى الذي ينطلق منه صاحبه.
ولو راح الواحد يحركه قليلا لفضح ما يخبأه في صدره.
ومن دخل ليهاجم، فإني أذكره أنه عندما سجل أول مرة في هذا المجلس، قرأ في البنود التي ينطلق منها هذا المجلس: تذكر قول الله تعالى ((وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))
ومن كان قادرا على أن يجمع كلاما طيبا يناقشنا به "بعلم وحلم"، فنحن لها، وما كتبنا لفظا في مقالنا هذا إلا ونحن نتحمل مسؤوليته.
وإلى حين أن نرى: كلاما يستحق النقاش سنشارك ....
كما لا يفوتنا أن أشكر بعض الإخوة حتى لا يعتقد أن كلامي فيه تعميم.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 09:07]ـ
كيف تقول هذا يا شيخ سعيد!! والله لولا أهمية وروعة وتميز ما تطرحه من مواضيع حسنة السبك متينة الصنع ما قرأنا لك مرّات ومرات فإن كنت تتحسس من التعقيبات الجزئية وهو ما أفضله عندما لا يكون عندي الوقت الكافي لكتابة موضوع ما فأضطر إلى التعقيب على جزئية لا تنسجم وتصوري للصواب فأستفسر من صاحبها عن معناها حتى لا يختلط الأمر وأنسب إليه غير قوله فأقع في الظلم وهذا لا يعني أنّي لم أقرأ مقاله ولم أستفد منه فالحق أنّ مقالاتك قد نبّهتني إلى أمر لطالما غفلت عنه وهو أهمية المنهج المنطقي في عرض المسائل ومراعات الوحدة الموضوعية للنقول فالحقيقة أني أعاني كثيرا من إحكام اللغة العلمية وأحيانا كثيرة يكون لنقولاتي طابع العشوائية فلا تغضب يا شيخ فمنا الكبير ومنا الصغير ومنا المعلم ومنا المتعلم فلو كل صاحب موضوع أو معلم أو مدرس أو محاور خلص إلى نتيجة كهذه (وإلى حين أن نرى: كلاما يستحق النقاش سنشارك) فلن يستفيد أحد وعليه فالأولوية في ظني يجب أن تعطى لتلك المشاركات التي نرى بأنها لا ترقى لمستوى النقاش لأنك حينها ستكون متأكدا من إفادة المتدخل ..
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 04:56]ـ
بوركت أخي الكريم العاصمي من الجزائر، فهكذا يطيب خاطر الشيخ أبو سعيد
مع أني أوافقه على أن بعض المشاركات لا يصلح أن تقرأ فضلا أن يشتغل بها الواحد
وأقترح على الإخوة المشاركين أن يهتموا بالموضوع لإثراء النقاش، لأن الخروج عنه قد يصد عن الانتفاع به، وما ينكر النفع فيه إلا جاحد حسود.
ومن رأى أن الأخ أبو سعيد ينتقد عيد عباسي في بدعة التعصب، فلا يكتفي بالاتهام، وإنما عليه أن يقول ما عنده، لأني اطلعت على بعض ما جاء في هذا الكتاب فوجدت فيه مغالطات لا يمكن لمتعصب له أن يخفيها، أو يؤول معناها، أو يقول لم يقصد الشيخ كذا.
كما أتمنى من الأستاذ أبو سعيد أن يعذرني إن بدى مني في المشاركات التي كتبتها ما ساءه.
أخوكم/ أسامة ضيف الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 05:40]ـ
قال إبراهيم بن أدهم، رحمه الله:
"ما يمنعني من طلب العلم أني لا أعلم ما فيه من الفضل، ولكن أكره أن أَطلبه مع من لا يعرف حَقَّه".
وروي عنه أيضا:
كان إبراهيم بنُ أدهم إذا سئل عن العِلم جاء بالأدب.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 11:28]ـ
إن بعض إخواننا ممن يصحح لفظ الصلابة في المذهب، ويقول أن الأصل أن نقول الصحيح: الصلابة في السنة
لم يفهموا معنى التمذهب، ومازلنا نعاني كي نقول لهم: إن التمذهب ليس مقابلا للسنة، ولا للكتاب
وإنما التمذهب هو ثمرة الكتاب والسنة، وتعلم طرق الاستناط منهما
والتمذهب هو معرفة طريقة استخدام القواعد الفقهية واللغوية والأصولية للوصول إلى حكم من خلال دليل من الكتاب أو السنة.
أرجو ممن أراد أن يتعلم فيهم أن يقرأ شيئا من كتب تاريخ التشريع، ككتاب الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي
ولا يقتصروا على شريط اختزل لهم الجهود المبذولة في 15 قرنا في جملة، أو شبه جملة
أما الذي خاطب أحد الإخوة من مشرفي هذا المجلس، وقال له:
ليتك رددت الباطل الذي في الموضوع من أصله وهي بدعة (الصلابة في المذهب) أما التمذهب كما يقول الشيخ الغفيص فلا ينكره السلفيون
فأقول له:
إذهب ..... تعلم معنى البدعة .... بعدها نتحدث
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 11:42]ـ
الأمثلة على بعض من كان صلبا في مذهبه:
/// من الحنفية:
* من المتقدمين: أو يوسف، ومحمد بن الحسن الشياني
* ومن المتأخرين: الإمام الطحاوي، والجصاص، أبو الحسن الكرخي، والعيني، وابن عابدين
* ومن المعاصرين: عبد الفتاح أو غدة، وحبيب الرحمن الأعظمي
/// من المالكية:
* ابن القاسم، وابن وهب، من المتقدمين
* وابن أبي زيد القيرواني والباجي، وابن العربي الإشبيلي من المتأخرين
* والطاهر بن عاشور، والصادق الغرياني، وحبيب بن طاهر من المعاصرين
/// من الشافعية:
* المزني، والبويطي من المتقدمين
* والنووي، وان حجر من المتأخرين
* ومن المعاصرين: أبو زهرة
/// أما الحنابلة:
* فأعرف من المتأخرين: المقادسة الثلاثة
* ومن المعاصرين: الشيخ السعدي، ومحمد بن إبراهيم، وعبد الله بن جبرين
ـ[جمانة انس]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 06:20]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل
أحسب نفسي والحمد لله قرأت كل كلمة جاءت في الموضوع
ولم أكن لأسمح لنفسي أن أضع مشاركة إلا بعد قراءتها جميعا
وهذا الذي أحب وأتمنى أن يفعله إخواني الأفاضل
لأني أرى أن بعضهم يكتفي بالجملة الواحدة ويعلق عليها
والبعض يستل كلمة من العنوان ويعلق بكلام نقرأه في جميع مشاركته، حتى لو أن الواحد قرأ له مشاركة واحدة فقط، أو اثنين كَفَتَاه ليعرف المستوى الذي ينطلق منه صاحبه.
ولو راح الواحد يحركه قليلا لفضح ما يخبأه في صدره.
ومن دخل ليهاجم، فإني أذكره أنه عندما سجل أول مرة في هذا المجلس، قرأ في البنود التي ينطلق منها هذا المجلس: تذكر قول الله تعالى ((وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))
ومن كان قادرا على أن يجمع كلاما طيبا يناقشنا به "بعلم وحلم"، فنحن لها، وما كتبنا لفظا في مقالنا هذا إلا ونحن نتحمل مسؤوليته.
وإلى حين أن نرى: كلاما يستحق النقاش سنشارك ....
كما لا يفوتنا أن أشكر بعض الإخوة حتى لا يعتقد أن كلامي فيه تعميم.
نلا حظ في تعليق البا حث الدقيق
انه ار تقى في الحوارالى درجات عالية تليق بمجلسنا العلمي
من خلال رفعه لشعار المو ضوعية و الدقة والعلمية في الحوار و البحث العلمي
وبمثل هذه الر وح العلمية يكون منهج الر اسخين في البحث
و بمثل هذا يتحقق التعاون على البر و التقوى في البحث العلمي
و صولا الى الحقيقة النا صعة كالشمس
و ليس بمجرد كلام لا سنده له من التحقيق العلمي او النظر النا ضج
فالترامي بالاحكام السريعة يجيده الكثيرون
اما الحوارالعلمي المثمر
فله مقو مات ويحتاج لخبرة و كفاءات وقدرات و امكانات
و صبر على الا قل لفهم وجهة النظر المقابلة
ودقة في النقاش
و علم
وحلم
وتقوى و اخلاص
و قداجاد البعض
و ربما كاد ان يخفق اخرون
نسال الله السداد للجميع
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 07:30]ـ
الأخ الفاضل* أبو أويس الفلاحي، تأخرت في جواكم.
أما قولك:
هل ترى فيما نقل عن الألباني أعلاه إنكارًا للمذهبية جملةً وتفصيلاً.
فجوابه: لم أقصد الكلام المنقول أعلاه، وإنما قلت: أن النقول كثيرة عن الشيخ الألباني في إنكار التمذهب، ويستدل لكلامه بنفس كلام الإمام ابن حزم الظاهري.
أما عن الكلام المنقول أعلاه، فما رأيك ايها الكريم في هذه الفقرة:
نحن أولا نختلف عنهم تماما، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد، واضح؟!، نحن نفترق عنهم تماما، نحن لا نتدين بالتقليد أما هم فيتدينون بالتقليد
لقد حاولت أن أنبهك باللون المخالف لكلمة *نحن*، وأسألك:
من نحن (هؤلاء)؟
أجاب الشيخ الألباني بعدها:
وأعني بهم، نحن معشر من نسميهم أهل الحديث، أهل السنَّة، أهل السلف الصالح المنتمين لإتباعهم، نحن السلفيين لسنا مثلهم
ما رأيك في هذا الكلام؟
ثم من يقصد بالخالفين؟
أجاب رحمه الله عن المخالفين بقوله:
أي: هؤلاء الملايين من المقلدين، أحدهم يقول أنا حنفي، الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حنبلي
إن قلت أنه يقصد المعاصرين، كما كان جوابك للأخت *أنس*
نقول لك هل المعاصرين ملايين؟
فإن كانوا ملايين، فاذكر لنا عشرة على سبيل التمثيل.
ثم خاطبت الأخ الكريم سفينة الصحراء بقولك:
هل يعني ذلك أننا نقبل التعصب المذهبي والتقليد الأعمى؟! الجواب: قد سبق
فنقول لك: هل يوجد في رأيكم من يقبل التعصب المذهبي؟
أرجو أن تجيبني على هذه الأسئلة؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 01:01]ـ
يبدو أن بعض المشاركين في هذا الموضوع يحاولون الرجع بالسلفيين إلى عصور التقليد و التعصب المذهبي اللذين غادرا الأمة الإسلامية بفضل الله ثم على أيدي العلماء السلفيين المحققين، و الذي دعاني إلى هذا الظن هو الدفاع القوي على المذهبية و تأصيلها، و محاولة إلصاقها بالأئمة الكرام النبلاء، و هذا شيء مؤسف للغاية، أسأل الله الهداية لي و لجميع إخواني و أخواتي من أهل السنة السلفيين، أعوذ به سبحانه و تعالى من الزيغ بعد الهدى،،، اللهم عافنا و اعف عنا ..
قولوا: آمين،،
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 01:21]ـ
يبدو أن بعض المشاركين في هذا الموضوع يحاولون الرجع بالسلفيين إلى عصور التقليد و التعصب المذهبي اللذين غادرا الأمة الإسلامية بفضل الله ثم على أيدي العلماء السلفيين المحققين، و الذي دعاني إلى هذا الظن هو الدفاع القوي على المذهبية و تأصيلها، و محاولة إلصاقها بالأئمة الكرام النبلاء، و هذا شيء مؤسف للغاية، أسأل الله الهداية لي و لجميع إخواني و أخواتي من أهل السنة السلفيين، أعوذ به سبحانه و تعالى من الزيغ بعد الهدى،،، اللهم عافنا و اعف عنا ..
قولوا: آمين،،
هل تستطيع ان تبين للقراءكيف وصلت الى هذا الا ستنتاج
و هل تستطيع ابراز ادلتك على هذه الدعوى
كي يكون كلاما علميا
نفهمه و نستفيد منه
ام هو مجرد خاطر و ...
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 01:45]ـ
يبدو أن بعض المشاركين في هذا الموضوع يحاولون الرجع بالسلفيين إلى عصور التقليد و التعصب المذهبي اللذين غادرا الأمة الإسلامية بفضل الله ثم على أيدي العلماء السلفيين المحققين، و الذي دعاني إلى هذا الظن هو الدفاع القوي على المذهبية و تأصيلها، و محاولة إلصاقها بالأئمة الكرام النبلاء، و هذا شيء مؤسف للغاية، أسأل الله الهداية لي و لجميع إخواني و أخواتي من أهل السنة السلفيين، أعوذ به سبحانه و تعالى من الزيغ بعد الهدى،،، اللهم عافنا و اعف عنا ..
قولوا: آمين،،
إن الظن لا يغني من الحق شيئا.عن أي عصر التقليد تتحدث ففي كل عصر هناك علماء مجتهدين نفع الله بهم.
أما الهروب فلا. و هذا هو منهاج السلف في كل عصر.
أنت تنكر التقليد وهذا شيئ جميل لكن الشيئ الغير جميل هو التعصب و إنكار القول المخالف.
أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 08:34]ـ
يبدو أن بعض المشاركين في هذا الموضوع يحاولون الرجع بالسلفيين إلى عصور التقليد و التعصب المذهبي اللذين غادرا الأمة الإسلامية بفضل الله ثم على أيدي العلماء السلفيين المحققين، و الذي دعاني إلى هذا الظن هو الدفاع القوي على المذهبية و تأصيلها، و محاولة إلصاقها بالأئمة الكرام النبلاء، و هذا شيء مؤسف للغاية، أسأل الله الهداية لي و لجميع إخواني و أخواتي من أهل السنة السلفيين، أعوذ به سبحانه و تعالى من الزيغ بعد الهدى،،، اللهم عافنا و اعف عنا ..
قولوا: آمين،،
ارجو ان تسمح بسؤال آخر
أهل السنة السلفيون _حسب فهمك_
هل كلهم مجتهدون مستنبطون للاحكام من مصادرها الا صلية
علماء باصول الا ستنباط و مصادره وكيفيته
وطبعا لكل اصوله التي يستنبطها وكيفيات ير جحها
و كلما ولد او جاء سلفي جديد
عليه ان يعيد درس و استنباط الا حكام من مصادرها
فلا يقلد من سبق
و لا ياخذ ممن سبقه الا ما يراه مو افقا لفقهه الشخصي
و كل واحد له اجتهاد يخصه ويلتزم به لنفسه
و لا يقلده احد و لايجوز له ان يلزم به احد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عند تفكيرك بالا جابة سترى
ان المذهبية
ضرورة منطقية عقلية و اقعية
باتقان و مهارة وصلابة
دون تعصب لا ير ضاه الله تعالى
و لا يخدم الحق الذي
يجب ان يكون هدفا لكل مسلم
فضلا عن كل فقيه
-----------
على انه يلا حظ ببساطة بعد و فاة الر سول (ص)
الى قيام الساعة
لن يخلو حال مسلم بالنسبة للفقه بصورة عامة ((تقريبية)) بين كونه
1 - مقلد مع معرفة دليل امامه
2 - مقلد بدون معر فة دليل امامه
3 - مجتهد مستنبط غير مقلد
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 12:49]ـ
الأخت جمانة في تعليقها الأول تسأل عن دعواي أن بعض المشاركين يريدون الرجوع إلى عصور التقليد، فجواب دعواي هذه عندها و عند المشاركين الذين يوافقونها في وجهة نظرها تلك، وهم معروفون،،،
أما عن الأخ فيصل عبد الجلال وهويسأل عن عصور التقليد فأعني بها تلك الأزمنة المشؤومة التي ورثنا عن أصحابها تلك المتون التي بلغت النهاية في التعصب و تقليد الأولين من الأيمة الأربعة، خاصة في الفقه المالكي المطرز - بدءا - بمقدمات في عقد الأشعري التعطيلي التقليدي، وأنت تعرف مجموعة لا بأس بها من هذا النوع الرديء، فإن لم تكن تلك العصور عصور تقليد فليس هناك تقليد ألبتة ... أما التحديد الزمني المضبوط لها فقد يبدأ من القرن الرابع للهجرة و يتناهى مع القرن العاشر، و لا شك أن خلال هذه المدة المديدة إلماعات و إشراقات سلفية متوالية طيبة النشر زاكية العرف، وإنما الحديث عن الأجواء العامة السائدة آنذاك، وأيضا في أعصارنا هذه مع انتشار السلفية الحقة - بحمد الله تعالى - فإنه لا تزال مجموعات ممن يدعي العلم و المعرفة حريصة على البقاء على التعصب .. حنينا .. وشوقا ...
أما قول جمانة: إن المذهبية ضرورة منطقية عقلية واقعية، فما أعجبه كلامًا!!! ورحم الله سلفنا الصالح حيث كانوا يقطعون المفاوز و المهامه القفرة لطلب الحديث و الحديثين متزودين قبل ذلك باللغة الصحيحة و شيء من كلام الله تعالى - رحمهم الله و جعلني ممن يقتفي آثارهم - آمين،،،
غير أنه من باب المشاكلة أقول: إن المذهبية ليست ضرورة و إنما هي للضرورة أي: لا يستعملها إلا المضطر دون غيره، كما قال البغوي ي التقليد:" التقليد كالميتة لا تؤكل إلا عند الضرورة "اهـ
قال ربنا عز و جل: {و قد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلاَّ ما اضْطُرِرْنُمْ إليه}،،،
أخوكم: الطيب بن محمد العامري الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 01:05]ـ
جزاك الله خيرا
اما بالنسبة لملا حظاتك فهي غير كافية
لانها لم تقدم اجوبة
فلا نريد كلاما انشائيا خطا بيا
فذلك له مكانه
انما نرجو ان تقوم بتحليل علمي
عسى ان يا خذ الله بمسار البحث الى تمام التو فيق و السداد
فبالحوار الدقيق تتجلى الا مور و تنجلي الحقائق
فنحن في مجلس علمي
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 01:12]ـ
أستغفر الله،،،
إذا كان الحوار الدقيق في مجلس علمي يلزم منه رضى فلان على كلام علان، و يلزم منه إباحة تجميد العقول في إطارات مذهبية فلا كان الحوار ... ثم شكرا جزيلا لكلمة:" كلام إنشائي " فقد ساعدت الكثيرين للتخلص من النقاشات العلمية الهادئة، فكلما عجز أحدهم عن المقاومة قال: هذا كلام إنشائي ليس من باب الحوار العلمي الدقيق .... اهـ
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخ أسامة وفقه الله
تقول:
فنقول لك: هل يوجد في رأيكم من يقبل التعصب المذهبي؟ هل تسأل عن المشاركين في الموضوع!!
أم سؤالك عام بمعنى: هل يوجد من الناس في رأيكم من يقبل التعصب المذهبي؟
فإن كانت الثانية: فما أغربه من سؤال؟! ..
فإذا كان الناس كلهم ينفرون من التعصب المذهبي ..
فلماذا وُجدَ ولازال موجودًا؟!
أما كلامكَ الأول: فيكفي فيه اعترافك -ضمنيا- بأنك من أقحم الألباني رحمه الله في الموضوع ..
وأما تكلفك في فهم كلامه على منطق 1+1=2
ولأن طالبتني بذكر عشرة في هذا العصر وأنت متيقن أني لن أذكرهم
فتؤول النتيجة = أنه لا يقصد المعاصرين ..
فما أسهل أن أقلب عليك الدليل وأخاطبك بنفس منطقك ..
فأقول: سلمنا بأنه لا يقصد المعاصرين ..
فهلا ذكرت لي 1000 أو 100 ممن يقصدهم الشيخ رحمه الله. (وتذكر أنه قال: ملايين)
فإن لم تستطع فقد وقعتَ في نفس ما وقعتُ فيه!!
والله المستعان ..
والسلام عليكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 01:55]ـ
أستغفر الله،،،
إذا كان الحوار الدقيق في مجلس علمي يلزم منه رضى فلان على كلام علان، و يلزم منه إباحة تجميد العقول في إطارات مذهبية فلا كان الحوار ... ثم شكرا جزيلا لكلمة:" كلام إنشائي " فقد ساعدت الكثيرين للتخلص من النقاشات العلمية الهادئة، فكلما عجز أحدهم عن المقاومة قال: هذا كلام إنشائي ليس من باب الحوار العلمي الدقيق .... اهـ
سامحك الله
واخذ بمسار البا حثين جميعا الى طر يق رضاه
و الى تمام الدقة و الصواب
---------------
للاطلاع
الكلام الا نشائي:هوالكلام بمجرد دعوى وبدون دليل يثبت صحة هذا الكلام
و ربما يصل احيانا الى حد الخواطر و الا ماني
و يسهل الترامي به في الحوارات عادة
لكنه لا يثمر و لا يفيد وربما لا يليق احيانا
--
و اختلاف الراي في النقاش العلمي لا يفسد للود قضية كما يقول اهل العلم
ومن هنا طلب رضا فلان و علان كما ذكرت امرخارج الحوار و النقاش
و لا قيمة له و لا اهمية
و ان كان معشر النسوة يكترثن لهذا
لكن خارج البحث العلمي و الحوار العلمي
و من ابسط مقومات البحث العلمي الذي اعلمه لطالباتي
هو البعد عن الذاتية الضيقة الى فضاءالمو ضو عية
----------
اما تجميد العقول فهو من ابغض الا شياء عندي
و هانا قد قدمت اليك تساؤلات تقوم على التحليل العلمي
و تنطلق من المنا قشة العقلية الدقيقة
فهل يتسع الا فق و يسمح
بمحاورة علمية عقلية متحررة من الراي المسبق
و من الكلام المجمل ((الا نشائي))
----
و ختاما ابتهل الى الله طالبة منه ان ينير بصيرتي
ويجعلني ممن يتفكرون و يعقلون و يفهمون
كما فهم سليمان (ففهمناها سليمان)
----------------------------
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 08:51]ـ
إلى جمانة:
أقول: إذًا فالحكم على إنشائية الكلام يعتبر نسبيا، ما دام أن المُحاوِر يتوسع أو يستطرد في نقطة أو يوالي بين المترادفات معتقدا أنه يحاول عرض الحجة العلمية بأوضح صورة يراها الطرف الآخر، فإذا بهذا الطرف الآخر يتشتت فكره و يتعجب من كلام صاحبه و لا يبصر له علاقة بالموضوع فيتهيأ له الحكم بأن كلامه ذلك إنشائي ليس فيه الحجة و البرهان العلمي المطلوب في المناظرات و المناقشات، و أنا حتى الآن لا أدري ما حدود الكلام الإنشائي عن غيره؟؟ هي قضية محيرة فعلا، تقرأ - مثلا - كتاب الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي " الإحكام في أصول الأحكام " فتراه يسرد كلاما كثيرا أثناء حجاجه لخصومه في كل مسألة أصولية و يذكر خلالها براهينه ضدهم و يذكر أدلتهم فيفندها و بين هذا و ذاك عبارات أدبية و جمل بلاغية و استطرادات - يظنها القاصر تفاهات أو كلاما خارجا عن الموضوع - و لكنها فوائد زوائد، و فرائد أوابد قد لا يستغني عنها الطالب و المناظر،
إن كان معنى " الكلام الإنشائي " هو الكلام بدون دليل و لا برهان، فلك الحكم على المتون المذهبية بما شئت، فهي خالية من أي دليل من آية أو حديث، و هذه أمثلة: التلقين لعبد الوهاب البغدادي و الرسالة للقيرواني و مختصر خليل و نحوها بل كثير من شروحها خالية هي الأخرى من الأدلة إلا قليلا، فهل هي مؤلفات إنشائية؟؟؟ أنا لا أعرف،،
نعم، لا شك أنه يصدر من بعض الأطراف مقالات متطرفة عن الموضوع و جوانبه، و يظهر ذلك في حب الانتصار و صرف وجوه الناس إليه و التوغل في التعمية و كل هذا إخلال بالآداب العلمية، و إنما يفعله أهل البدع و أهل الصغار و المخنثون من الرجال - أبعدهم الله -، أما من يظن فيهم الخير و السلفية فهم أبعد الناس عن حب الظهور و عن خوارم الحوار الصحيح،
و أرجو ألا يكون كلامي هذا إنشائيا، فقد صرت أخاف من " الإنشائية " جدًّا،،،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 09:17]ـ
إلى جمانة:
أقول: إذًا فالحكم على إنشائية الكلام يعتبر نسبيا، ما دام أن المُحاوِر يتوسع أو يستطرد في نقطة أو يوالي بين المترادفات معتقدا أنه يحاول عرض الحجة العلمية بأوضح صورة يراها الطرف الآخر، فإذا بهذا الطرف الآخر يتشتت فكره و يتعجب من كلام صاحبه و لا يبصر له علاقة بالموضوع فيتهيأ له الحكم بأن كلامه ذلك إنشائي ليس فيه الحجة و البرهان العلمي المطلوب في المناظرات و المناقشات، و أنا حتى الآن لا أدري ما حدود الكلام الإنشائي عن غيره؟؟ هي قضية محيرة فعلا، تقرأ - مثلا - كتاب الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي " الإحكام في أصول الأحكام " فتراه يسرد كلاما كثيرا أثناء حجاجه لخصومه في كل مسألة أصولية و يذكر خلالها براهينه ضدهم و يذكر أدلتهم فيفندها و بين هذا و ذاك عبارات أدبية و جمل بلاغية و استطرادات - يظنها القاصر تفاهات أو كلاما خارجا عن الموضوع - و لكنها فوائد زوائد، و فرائد أوابد قد لا يستغني عنها الطالب و المناظر،
نعم، لا شك أنه يصدر من بعض الأطراف مقالات متطرفة عن الموضوع و جوانبه، و يظهر ذلك في حب الانتصار و صرف وجوه الناس إليه و التوغل في التعمية و كل هذا إخلال بالآداب العلمية، و إنما يفعله أهل البدع و أهل الصغار و المخنثون من الرجال - أبعدهم الله -، أما من يظن فيهم الخير و السلفية فهم أبعد الناس عن حب الظهور و عن خوارم الحوار الصحيح،
و أرجو ألا يكون كلامي هذا إنشائيا، فقد صرت أخاف من " الإنشائية " جدًّا،،،
بارك الله فيك أخي الكريم
فما ينفرنا من نقاش بعضهم إلا قلة علمهم بأصول الإستدلال و جمودهم على التقليد مما يجعلك تخاطب صخرا و الله المستعان.
الإخوة الكرام: إن الله سبحانه و تعالى تعبدنا بالكتاب و السنة لا بأقوال الرجال و ان كنا لا نستغني عن أقوال العلماء لفهمهما لكن تقليد عالم بعينه في كل ما يقال إما جهل أو عصبية أما الجاهل فهو معذور لقصوره عن ذلك أما من وصل لرتبة مكنته من التمييز بين الأدلة فأخد يدافع عن مذهب بعينه في كل مايقال فهذا متعصب و لا شك فلا يحق لأحد أن يدافع عن مذهب بعينه في كل اختياراته إلا إن كان صاحب هذا المذهب.
مما سبق يتبين أنه لا فرق بين الصلابة و التعصب ما ذلك الا إصطلاح إخترعه أخونا هداه الله للدفاع عن العصية المذهبية و إن كان الإنتساب إلى أصول مذهب ليس بالمدموم لقلتها لكن لا يحق لأحد يفقه الدليل أن يرجح أقوال مذهب بعينه دون الآخر دائما لكن ليرجح ما يراه حقا.
أمثال النووي و ابن عبد البر و الحافظ العسقلاني لهم إختيارات خارج مذاهبهم فهم مجتهدون يدورون مع الدليل و ان كان بعضهم أحسن من بعض في ذلك فهذا شيخ الإسلام بدأ حنبيا فهل نقول هو صلب لا هو يدور مع الدليل.
المرور بالتمذهب فقهيا لابد منه فلا يوجد من يولد عالما لكن هي مرحلة قصور فلا نقول نلغي كل المذاهب لكن نقول على المسلم الخروج من التمذهب رويدا فيبدأ بمذهب معين و هذا لامفر منه ثم يرتقي لإختيارات من جميع المذاهب حسب الأدلة.
كذلك لا يفتح باب الإجتهاد بمصراعيه للعامة فهذا خطأ و أكثر من رأيته وقع في ذلك أتباع الشيخ الألباني رحمه الله و ذلك لميله للظاهرية.
لذلك الأمر وسط لا تقليد إلا للضرورة فلا يقال للعامي لا تقلد و هو عامي لايفقه شيئا و لا يقال لطالب العلم قلد فهو قادر أن يبحث و لا يوهم المبتدئ أنه يتبع الدليل و ما هو إلا مقلد لعالم معاصر فمعرفة دليل عالم لا تعني إنتهاء تقليدك انماتخرج من التقليد عندما تعرف أدلة الجميع و تستطيع بخبرتك الأصولية ترجيح القول الذي تظنه صحيحا باستدلال صحيح و فق اختياراتك الأصولية التي قد توافق اختيارات مذهب معين.
و يبقى دفاع أحدهم عن اختياره مقبول لكن أن يدافع دائما عن اختيار صاحب مذهب معين فذلك غير مقبول و داخل تحت العصبية المذهبية سواء سميناها تعصبا أو صلابة فالعبرة في النهاية بالمعاني لابالأسامي و الله أعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 09:45]ـ
إلى جمانة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: إذًا فالحكم على إنشائية الكلام يعتبر نسبيا، ما دام أن المُحاوِر يتوسع أو يستطرد في نقطة أو يوالي بين المترادفات معتقدا أنه يحاول عرض الحجة العلمية بأوضح صورة يراها الطرف الآخر، فإذا بهذا الطرف الآخر يتشتت فكره و يتعجب من كلام صاحبه و لا يبصر له علاقة بالموضوع فيتهيأ له الحكم بأن كلامه ذلك إنشائي ليس فيه الحجة و البرهان العلمي المطلوب في المناظرات و المناقشات، و أنا حتى الآن لا أدري ما حدود الكلام الإنشائي عن غيره؟؟ هي قضية محيرة فعلا، تقرأ - مثلا - كتاب الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي " الإحكام في أصول الأحكام " فتراه يسرد كلاما كثيرا أثناء حجاجه لخصومه في كل مسألة أصولية و يذكر خلالها براهينه ضدهم و يذكر أدلتهم فيفندها و بين هذا و ذاك عبارات أدبية و جمل بلاغية و استطرادات - يظنها القاصر تفاهات أو كلاما خارجا عن الموضوع - و لكنها فوائد زوائد، و فرائد أوابد قد لا يستغني عنها الطالب و المناظر،
إن كان معنى " الكلام الإنشائي " هو الكلام بدون دليل و لا برهان، فلك الحكم على المتون المذهبية بما شئت، فهي خالية من أي دليل من آية أو حديث، و هذه أمثلة: التلقين لعبد الوهاب البغدادي و الرسالة للقيرواني و مختصر خليل و نحوها بل كثير من شروحها خالية هي الأخرى من الأدلة إلا قليلا، فهل هي مؤلفات إنشائية؟؟؟ أنا لا أعرف،،
نعم، لا شك أنه يصدر من بعض الأطراف مقالات متطرفة عن الموضوع و جوانبه، و يظهر ذلك في حب الانتصار و صرف وجوه الناس إليه و التوغل في التعمية و كل هذا إخلال بالآداب العلمية، و إنما يفعله أهل البدع و أهل الصغار و المخنثون من الرجال - أبعدهم الله -، أما من يظن فيهم الخير و السلفية فهم أبعد الناس عن حب الظهور و عن خوارم الحوار الصحيح،
و أرجو ألا يكون كلامي هذا إنشائيا، فقد صرت أخاف من " الإنشائية " جدًّا،،،
ليس الحكم على انشائية الكلام نسبيا
بل هناك ضو ابط و قو اعد تؤ خذ من مظانها
--------------------------
و ليس كل انشاء مردودا -بل كما ذكرت لك مسبقا -
لكل مجاله و لكل مقام مقال
و من اعظم مجالاته المتون الفقهية
ولا ادل على ذلك من تلقي جماهير علماء الامة لها بالقبول و التقدير
عبر الا جيال
و انكار قيمتها قد يكون عن جهل بحقيقتها
و الا نسان قد يكون عدوا لما يجهل
------------
ختاما احترم عدم رغبتك الا جابة عن تساؤلاتي
والله الفتاح
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
فما ينفرنا من نقاش بعضهم إلا قلة علمهم بأصول الإستدلال و جمودهم على التقليد مما يجعلك تخاطب صخرا و الله المستعان.
الإخوة الكرام: إن الله سبحانه و تعالى تعبدنا بالكتاب و السنة لا بأقوال الرجال و ان كنا لا نستغني عن أقوال العلماء لفهمهما لكن تقليد عالم بعينه في كل ما يقال إما جهل أو عصبية أما الجاهل فهو معذور لقصوره عن ذلك أما من وصل لرتبة مكنته من التمييز بين الأدلة فأخد يدافع عن مذهب بعينه في كل مايقال فهذا متعصب و لا شك فلا يحق لأحد أن يدافع عن مذهب بعينه في كل اختياراته إلا إن كان صاحب هذا المذهب.
مما سبق يتبين أنه لا فرق بين الصلابة و التعصب ما ذلك الا إصطلاح إخترعه أخونا هداه الله للدفاع عن العصية المذهبية و إن كان الإنتساب إلى أصول مذهب ليس بالمدموم لقلتها لكن لا يحق لأحد يفقه الدليل أن يرجح أقوال مذهب بعينه دون الآخر دائما لكن ليرجح ما يراه حقا.
أمثال النووي و ابن عبد البر و الحافظ العسقلاني لهم إختيارات خارج مذاهبهم فهم مجتهدون يدورون مع الدليل و ان كان بعضهم أحسن من بعض في ذلك فهذا شيخ الإسلام بدأ حنبيا فهل نقول هو صلب لا هو يدور مع الدليل.
المرور بالتمذهب فقهيا لابد منه فلا يوجد من يولد عالما لكن هي مرحلة قصور فلا نقول نلغي كل المذاهب لكن نقول على المسلم الخروج من التمذهب رويدا فيبدأ بمذهب معين و هذا لامفر منه ثم يرتقي لإختيارات من جميع المذاهب حسب الأدلة.
كذلك لا يفتح باب الإجتهاد بمصراعيه للعامة فهذا خطأ و أكثر من رأيته وقع في ذلك أتباع الشيخ الألباني رحمه الله و ذلك لميله للظاهرية.
لذلك الأمر وسط لا تقليد إلا للضرورة فلا يقال للعامي لا تقلد و هو عامي لايفقه شيئا و لا يقال لطالب العلم قلد فهو قادر أن يبحث و لا يوهم المبتدئ أنه يتبع الدليل و ما هو إلا مقلد لعالم معاصر فمعرفة دليل عالم لا تعني إنتهاء تقليدك انماتخرج من التقليد عندما تعرف أدلة الجميع و تستطيع بخبرتك الأصولية ترجيح القول الذي تظنه صحيحا باستدلال صحيح و فق اختياراتك الأصولية التي قد توافق اختيارات مذهب معين.
و يبقى دفاع أحدهم عن اختياره مقبول لكن أن يدافع دائما عن اختيار صاحب مذهب معين فذلك غير مقبول و داخل تحت العصبية المذهبية سواء سميناها تعصبا أو صلابة فالعبرة في النهاية بالمعاني لابالأسامي و الله أعلم
جزاكم الله خيرا
فليس اي انسان قادر على الخروج من التقليد
لكن يحتاج الى جهد و خبرة و نضج
و الا مة بحاجة الى مثل هذه الطاقات
و بخاصة لدراسة ما يستجد من قضايا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 05:02]ـ
ترجيح القول الذي تظنه صحيحا باستدلال صحيح و فق اختياراتك الأصولية التي قد توافق اختيارات مذهب معين
ومن الجد ير بالذكر انه في هذه الحالة
فالباحث الفقيه
انما ير جح في الحقيقة تقليد قول احد السابقين-احداختيارات المذاهب الفقهية-
كما ان الاختيارات الا صولية التي يعتمدها في التر جيح ماخوذة من مو ائد السا بقين
فلا يحق لأحد أن يدافع عن مذهب بعينه في كل اختياراته إلا إن كان صاحب هذا المذهب.
اما مثل هذا الحكم فلا ادري ما الا دلة التي استدل بها قائله
حيث لا اكراه على الا خذباحدالمذاهب كما لااكراه على الترك
فما المانع ممن لم تتو فر لديه اصول و ملكة الا ستنباط او التر جيح المستقل
ان يعتمد مذهبا محددافي كل اختياراته خروجا من الفو ضى و التنا قض
و هو حال ا لجماهير عبر العصور
ـ[بن ناصر]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 05:39]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 01:27]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
فما ينفرنا من نقاش بعضهم إلا قلة علمهم بأصول الإستدلال و جمودهم على التقليد مما يجعلك تخاطب صخرا و الله المستعان.
الإخوة الكرام: إن الله سبحانه و تعالى تعبدنا بالكتاب و السنة لا بأقوال الرجال و ان كنا لا نستغني عن أقوال العلماء لفهمهما ...
شكرا يا حبيبي عبد الكريم!
و لعل في كلمتك هذه اختتاما لجلستنا مع الإخوان - وفقهم الله جميعا - و من بعدها إن شاء الله: جِدٌّ و اجتهاد مخلصين لربنا على سنة نبينا (ص) و بفهوم سلفنا الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،،،
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 07:15]ـ
الأخ الطيب صياد ...
ليس الأمر بيدك ... تنهيه كيف تشاء
عندما قرأت أخي كلامك الأخير، ووجدتك تقول: (نحن السلفيين، نحن أهل السنة ... )
أشفقت عليك، وذكرتني ألفاظك -هذه- بأيام مرَّت عليَّ في سن المراهقة ....
كنت إذا خالفني أحد، أقول له أنا من أهل السنة، وأنت تبغض السنة!!!
وأرجو أخي الكريم إن أردت أن تناقش المسألة أن ترتقي بنفسك حتى تحس أنك في جو علمي
هذا وإن الملاحظ: أن بعض الإخوة وجدوا أنفسهم في حيرة فأصبح الواحد فيهم لا يجد كلمة يقولها فيكتفي بشكر الآخر، والثاني يقول له بارك الله فيك ...
وقد شهد لنا الطيب صياد أننا نتكلم في المذهبية ونؤصِّل لها
أما نحن فاعتبرنا كلامه إنشائي ... وقد سمعنا كلاما كثيرا مثل الذي يرددونه، وما عندنا مشكلة في ردِّه والحمد لله.
أما عن الأخ أبي أويس الفلاحي والأخ العاصمي، فقد كانا أفضل حال، فهما على الأقل يخاطباننا على أساس أننا إخوة لهم، وإن اختلفنا في وجهة النظر.
ولازلنا ننتظر إجابة على ما طرحه أخونا أسامة ضيف الله، فقد حاول الفلاحي التملص من الإجابة.
أخوكم: عبد الكريم من مدينة سطيف
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 08:32]ـ
شكرا يا حبيبي عبد الكريم!
و لعل في كلمتك هذه اختتاما لجلستنا مع الإخوان - وفقهم الله جميعا - و من بعدها إن شاء الله: جِدٌّ و اجتهاد مخلصين لربنا على سنة نبينا (ص) و بفهوم سلفنا الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،،،
في ادبيات اصول الحوار العلمي
يقال
احيانا عدم الا جابة ابلغ اجابة
و دلالة الا نسحاب ابلغ دلالة
وذلك يعتمد على طبيعة الاسئلة التي تعذرت الا جابة عليها
او تم الا عتذار عنها
وطبيعة عالم المحطة التي وصل اليها قطار الحوار
والتاريخ يسجل مقولة لطيفة
وقف .... الشيخ في العقبة
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 05:16]ـ
شكرا لحبيبي عبد الكريم من مدينة سطيف العالي! فهو من دون شك: غيور على السنة، غير أني لم أتذكر أين قلتُ:" نحن السلفيين و نحن أهل السنة " فرجاء منك أن تريني موضعها فقد خانتني الذاكرة و النسيان، ثم هل هذه الكلمات من إفرازات المراهقة؟ و قد وقعت يا حبيبي فيما رميتني به فإنك قلتَ: " فقد شهد لنا الطيب صياد ..... أما نحن فاعتبرنا كلامه إنشائيا " ما هذا التضخيم النحنويُّ؟ على أن الذي رماني بالإنشائية هي الأخت " جمانة " لا الأخ " عبد الكريم " ...
أما أني أختم المجلس كما شئتُ فمن أين لك بها؟ إنما رجوت ذلك بلفظة " لعل " المفيدة للترجي، و إنما رجوته لأجل ما وقع فيه بعض أحبائي من الغلط و اللغط و الرمي، متيقنا أني استفدت من كلا الطرفين فوائد جمَّة يضيق لها صدر المتحجر ..
و إلى جمانة:
النصر و الفتح من الله قد يكونان من غير حرب و لا منازلة، و بين يديك: الحديبية،،
أما التاريخ فقد سجل مقولات كثيرة منها " بيانو من عنوانو " [محفوظة لدى إخواني الشاميين]،
و أخشى - بعد هذا - أن يحذف المشرف الموقر بعض المشاركات، و لا أحب له و لا لكم ذلك، أو أن يغلق الموضوع، و ما دامت أقلام بعضهم لم تجفَّ - بعدُ - و القراطيس آلاف مؤلفة فلهم المجال،
كتبه أخوكم - بالفعل -: الطيب بن محمد الإنشائي ... نابذ المذهبية و التعصب و التقليد،
قال الله تعالى:" و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا "
و قال تعالى:" قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 07:39]ـ
شكرا لحبيبي عبد الكريم من مدينة سطيف العالي! فهو من دون شك: غيور على السنة، غير أني لم أتذكر أين قلتُ:" نحن السلفيين و نحن أهل السنة " فرجاء منك أن تريني موضعها فقد خانتني الذاكرة و النسيان، ثم هل هذه الكلمات من إفرازات المراهقة؟ و قد وقعت يا حبيبي فيما رميتني به فإنك قلتَ: " فقد شهد لنا الطيب صياد ..... أما نحن فاعتبرنا كلامه إنشائيا " ما هذا التضخيم النحنويُّ؟ على أن الذي رماني بالإنشائية هي الأخت " جمانة " لا الأخ " عبد الكريم " ...
أما أني أختم المجلس كما شئتُ فمن أين لك بها؟ إنما رجوت ذلك بلفظة " لعل " المفيدة للترجي، و إنما رجوته لأجل ما وقع فيه بعض أحبائي من الغلط و اللغط و الرمي، متيقنا أني استفدت من كلا الطرفين فوائد جمَّة يضيق لها صدر المتحجر ..
و إلى جمانة:
النصر و الفتح من الله قد يكونان من غير حرب و لا منازلة، و بين يديك: الحديبية،،
أما التاريخ فقد سجل مقولات كثيرة منها " بيانو من عنوانو " [محفوظة لدى إخواني الشاميين]،
و أخشى - بعد هذا - أن يحذف المشرف الموقر بعض المشاركات، و لا أحب له و لا لكم ذلك، أو أن يغلق الموضوع، و ما دامت أقلام بعضهم لم تجفَّ - بعدُ - و القراطيس آلاف مؤلفة فلهم المجال،
كتبه أخوكم - بالفعل -: الطيب بن محمد الإنشائي ... نابذ المذهبية و التعصب و التقليد،
قال الله تعالى:" و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا "
و قال تعالى:" قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين "
قال الله تعالى:" و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا "
اشهد ان لا اله الا الله
و ان محمدا رسول الله
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 08:15]ـ
ومن علامات التعصب الخفيّ:
1 - أن يضرب الأمثلة مما لدى المذاهب الأخرى!
2 - أن يأتي بتخريجات بعيدة لتسويغ النصوص غير المُريحة! كقول الكرخي!
وقد وقع أخونا الفاضل أبو سعيد في شيء من ذلك في تحريره للمسألة!
كما خلط - فيما أحسب - في قوله:
أمّا المتعصِّب/ فإنّه يرى:
أنّ قوله حقُّ وصواب، وقول غيره خطأ وباطل
ولا أعتقد أن صاحب الرأي الواثق من رأيه يوصف بأنه متعصِّب!
كيف وقد بذل أقصى جهده في بحث المسألة وتحرير شواهدها؟!
وهو يعلم من نفسه أنه لو قدَّم خصمه دليلاً كافياً لتراجع وخضع للحقّ!
وريما يكون من بيننا من جرَّب ذلك ومارسه في نفسه، أي إنه أمر واقع
أيطلب ممن هذه حاله أن يقول لخصمه: المسألة (فيفتي فيفتي)؟!
وأما المكابر فهو متعصِّب فعلاً، ولكن عبارة الأخ لا تضبطه
والمهم أن هذا كله ليس موضع الحوار أصلاً!
ومدار النقاش هو على المقلِّدة الذين لا قول لهم، بل نشأوا على أن: قول المذهب حقُّ وصواب، وأقوال المذاهب الأخرى خطأ وباطل أو ليست موضع نظر أصلاً
وأعتقد أن الأخ الفاضل قد بنى الموضوع كله على هذا الخلط، وأدخل باب ثقة صاحب الرأي برأيه في باب تعصّب المقلِّد لمذهبه!
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 08:41]ـ
الإخوة الأفاضل
بارك الله في جهودكم، نتاع تعليقاتكم ونستفيد ... جزاكم الله خيرا
أريد فقط توضيح شيء
فيما يخص إعطاء الأمثلة
فقد ذكر أستاذنا الفاضل (خزانة الأدب):
ومن علامات التعصب الخفيّ:
1 - أن يضرب الأمثلة مما لدى المذاهب الأخرى!
لم يكن متقصدا
وإنما اخترت من الروايات التي جمعتها ما كان فيه تصريح بإبعاد الآخر، وإخراجه من الملة
ثم أحلت في الأخير لكتاب الحموي لمن أراد المزيد.
ولأن المالكية استقلوا ببقاع بعيدة عن وجود الآخر لم يصدر منهم كثير تصريح
بخلاف غيرهم فقد شَهِد التاريخ أنهم التقوا كثيرا
...................
أما عن مقولة الإمام الكرخي، والتي قال فيها الأستاذ:
أن يأتي بتخريجات بعيدة لتسويغ النصوص غير المُريحة! كقول الكرخي!
فهذا ما نعتقده يليق به، فإن تفسير البعض قد لا يليق، لأن مؤداه الكفر
وننتظر من الإخوة أن ينقلوا لنا ما قاله بعض من يفسرها على غير هذا الوجه، لنتناقش فيه
ولكني أستغرب كيف يكون هذا التفسير تعصبا خفيا.
........................
أما قولك الأخير بأن بناء الموضوع وأساسه كان على خلط، فأرجو أن تراجع هذه العبارة أستاذنا الفاضل.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:10]ـ
بارك الله فيكم جميعا
قبل أن أقول أي شيء
الإخوة الكرام/ أرجو أن لا نتخاطب على أساس أننا فريقان
فريق مع سفينة الصحراء (الأخ الفاضل: عبد الكريم)، وفريق مع الأخ الكريم: الطيب صياد
فإن لم يُعجَب أحدنا بمنهج الآخر، فلنرضى على الأقل بالإسلام جامعا بيننا
والعلم رحم لأهله.
وأرجو أن نضع بعض النقاط على الحروف، نشترك فيها، حتى نميز محل النزاع، وعلى الأقل لا يكرر بعض إخواننا نفس الكلام.
أولا: نحن نتفق على أن التعصب شر
وقد كررنا ذلك على مسامعكم مرارا.
وخاتمة الأستاذ أبي سعيد الباتني (صاحب الموضوع) فيها تصريح بذلك.
فأرجو أن لا يقول لنا من يخالفنا في وجهة النظر أنه: *ضد التعصب* ....
وكأننا نحن مع التعصب!!!
ثانيا: أن الدفاع عن مذهب معين لا يعني أن المدافع يعتقد العصمة في كل قول جاء في هذا المذهب
وقد عبر عليه صاحب الموضوع في الفرق الرابع فقال:
الفرق الرابع:
أنّ الصَلب في مذهبه يرى أنّ إمامه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وفتح الله عليه، إلاّ أنّ الخطأ والزلل قد يقع منه، سواء كان ذلك:
سهواً منه، أو لانفلات قاعدة فقهية، أو أصولية، أو لغوية أثناء تعامله مع النصوص التي يريد تنزيلها على الحوادث.
........
أمّا المتعصِّب/
فلا يعتقد الخطأ من إمامه إطلاقاً.
فأرجو من إخواننا أن يَعُووا ذلك جيدا.
حتى نستطيع أن نواصل إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:28]ـ
ولأن طالبتني بذكر عشرة في هذا العصر وأنت متيقن أني لن أذكرهم
فتؤول النتيجة = أنه لا يقصد المعاصرين ..
فما أسهل أن أقلب عليك الدليل وأخاطبك بنفس منطقك ..
فأقول: سلمنا بأنه لا يقصد المعاصرين ..
فهلا ذكرت لي 1000 أو 100 ممن يقصدهم الشيخ رحمه الله. (وتذكر أنه قال: ملايين)
فإن لم تستطع فقد وقعتَ في نفس ما وقعتُ فيه!!
والله المستعان ..
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم
قلبك للسؤال دليل على أنك ما وجدت إجابة، وإن كنت وجدت بعضها فقد فضلت عدم الإدلاء بها.
أما عن سؤالك الذي قلت فيه:
فهلا ذكرت لي 1000 أو 100 ممن يقصدهم الشيخ رحمه الله. (وتذكر أنه قال: ملايين)
فسهل علي أن أجيبك، لأن كلا الشيخ الألباني رحمه الله جاء فيه الجواب، فقد قال:
أي: هؤلاء الملايين من المقلدين، أحدهم يقول أنا حنفي، الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حنبلي
فقد أجاب رحمه الله، بأن هذه الملايين، هي: من يقول: أنا حنفي، والآخر أنا شافعي ....
وعلى ذلك فإن كل من تمذهب بمذهب معين يوصف بالتقليد
وفتاويه رحمه الله الأخرى فيها تصريح أبلغ من هذا.
رحم الله الشيخ الألباني
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:37]ـ
كتبه أخوكم - بالفعل -: الطيب بن محمد الإنشائي ... نابذ المذهبية
الأخ الكريم الطيب صياد، حقا دهشت عندما قرأت كلامك الأخير
أرجو أيها الفاضل أن تراجع مشاركتك الأولى التي شاركت بها في هذا الموضوع
فقد ذكرت فيها بأنك:
.... نعم و لست أحذر منهما و لا من غيرهما من الكتب المذهبية، و قد سألت شيخنا أبا أحمد محمد ابن مكِّيٍّ العاصمي - حفظه الله - عن دراسة الفقه فنصحني بـ"التلقين" للقاضي عبد الوهاب الغدادي - رحمه الله تعالى -، فلم أتذمر من نصحه بل فرحت به بل و ها أنا أعمل به و أدرس التلقين - أسأل الله أن يعينني على إتقانه -، و بالله التوفيق ...
في البداية كنت تقول هذا، ثم صرحت بأنك تنبذ المذهبية
أرجو عندما تجيبني أن لا تذكر لي *التعصب! *، فقد اتفقنا أننا جميعا ضد التعصب لغير الحق.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 10:58]ـ
وأرجو أن نضع بعض النقاط على الحروف [/ right]
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أسامة
وشكر الله لك وضع نقاط الاتفاق
لأن الواحد إذا رأى اتفاقا في جوانب، خفَّت عنده بعض أوجه الخلاف
وقد قرأت في أدب الحوار: أن الواحد إذا ذَكَّر مخالفه بين الحين والآخر بأوجه الاتفاق، ساعده ذلك في دفع عجلة الحوار إلى الأمام.
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:45]ـ
وأنت جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو سعيد الباتني، وبارك فيك
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 06:55]ـ
ومن رأى أن الأخ أبو سعيد ينتقد عيد عباسي في بدعة التعصب، فلا يكتفي بالاتهام، وإنما عليه أن يقول ما عنده، لأني اطلعت على بعض ما جاء في هذا الكتاب فوجدت فيه مغالطات لا يمكن لمتعصب له أن يخفيها، أو يؤول معناها، أو يقول لم يقصد الشيخ كذا.
الملاحظة 1:
لا تقل عيد عباسي بارك الله فيك
قل الشيخ عيد عباسي.
الملاحظة 2:
الأستاذ والأخ أبو سعيد الباتني الذي تفرح أنت (ومن على شاكلتك) بما يكتبه لكم
لا أظن أنه أهلا أن يناقش الشيخ العلامة عيد عباسي.
الملاحظة 3:
إن كنت ترى أن في الكتاب مغالطات كما عبرت عن ذلك فلماذا لا تنورنا بها.
وأقول للأخ العزيز أبو سعيد الباتني! أني سأعرض لك بعض الأدلة على عدم جواز المذهبية، وأنها منكر، سواء فرقت بينها وبين التعصب أم رحت تختلق أمورا أخرى على طريقة عبد الفتاح أبو غدة وتلميذه اللذان رد العلماء عليهم، وبينوا جهلهم وتعصبهم
والإمام مالك رحمه الله الذي تنزله منزلة خاصة يا أبا سعيد، نهى الناس عن تقليده، ومثله جميع الأئمة حاشاهم أن يسمحوا بهذه العصبيات.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:11]ـ
أما الملاحظة الأولى والثانية
ففيها ما يضحك وما يبكي
ولا يقولها إلا من كان متعصبا حتى وإن ادعى محاربة التعصب!
وأما قولك:
سأعرض لك بعض الأدلة على عدم جواز المذهبية، وأنها منكر، سواء فرقت بينها وبين التعصب
فهذه (أنا شخصيا) أنتظرها منك
وليتك لا تطيل علينا.
وكما نصحت الأخ الفاضل أن يقول الشيخ عيد عباسي!! بدل عيد عباسي
أنا أنصحك أن تسمي ما أنت تستعد لإحضاره بـ: (الشُبهات) بدل (الأدلة)، فمن ينكر ما تنكره لا يتشث إلا بشبهات.
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:37]ـ
على رِسلك سفينة الصحراء!
فما سميته شبهات قادم
أسأل الله أن يعينك على الصبر، وترك التعصب!
وليتك تبين لي ما يضحك وما يبكي فيما كتبت.
أظن أنك اعتدت أن لا تقدر الكبار
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:40]ـ
.................... !!!!! ..... ......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:47]ـ
نعم
هذا جواب الضعيف عندما يطالب ببيان لكلام يطلقه على عواهله!
ـ[جمانة انس]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 11:36]ـ
لا تقل عيد عباسي بارك الله فيك
قل الشيخ عيد عباسي.
الملاحظة 2:
الأستاذ والأخ أبو سعيد الباتني الذي تفرح أنت (ومن على شاكلتك) بما يكتبه لكم
لا أظن أنه أهلا أن يناقش الشيخ العلامة عيد عباسي
تعليق موجز
قديما قالوا حبك الشيء يعمي و يصم
العلماء اهل للحب و التقدير
لكن لا يكن حبنا لهم حاجبا عن الحقيقة
فمن حبنا نناقشهم والعلم ينمو بتضافر الجهود
وهذا من التعاون على البر و التقوى
---
واسمح لي ان اقول لاتظن ان الا ستاذ المحقق ابو سعيد اهل لنقاش الشيخ المبجل عيد عباسي
بل تيقن من دقته و مو ضو عيته
و قد اعلن جاهزيته و استعداده
--
فان كنت مستعدا للبحث وفق منهجية علمية هادئة
فستكون فرصة كريمة للمشاركين بالمجلس العلمي
ان تثمر نقاش هذه المسالة
التي ترتبط بحياة كل مسلم
ومن هنا اهميتها
و عذرا من الا ستاذ ابو سعيد لو تكلمت باسمه
الملاحظة 3:
إن كنت ترى أن في الكتاب مغالطات كما عبرت عن ذلك فلماذا لا تنورنا بها.
وأقول للأخ العزيز أبو سعيد الباتني! أني سأعرض لك بعض الأدلة على عدم جواز المذهبية، وأنها منكر، سواء فرقت بينها وبين التعصب أم رحت تختلق أمورا أخرى على طريقة عبد الفتاح أبو غدة وتلميذه اللذان رد العلماء عليهم، وبينوا جهلهم وتعصبهم
والإمام مالك رحمه الله الذي تنزله منزلة خاصة يا أبا سعيد، نهى الناس عن تقليده، ومثله جميع الأئمة حاشاهم أن يسمحوا بهذه العصبيات.
القول بعدم جواز المذهبية باطلاق لا يظهر له ادنى وجه صواب عند التحقيق العلمي
وقد تضمنت مداخلاتي السابقة بعض التو ضيح لذلك
--وللتصحيح
الامام مالك نهى عن اجبار الناس على تقليده و الغاء ما سواه
و ليس عن مجردتقليده
بل كان اماما متبعا رضي الله عنه
و بين الا مرين بعد المشرقين
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:43]ـ
الأخ أحمد عيد
فضلت أن لا أعقب على كلامك
بانتظار مشاركتكم.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 11:41]ـ
أحييك على مواضيعك المتجددة المثيرة النافعة
جعلك المولى مباركا أينما كنت
ونفع بك
ولى عودة
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 12:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل: جزاكم الله خيرا، وثمَّن جهودكم
أحب بداية أن أشكر تفاعلكم.
فحقيق أنا استفدنا منكم، ومما طرحتموه
.................
وكما قال بعضكم للأخ: أحمد عيد أهلا بك
فأنا أيضا: أخي الفاضل: (أحمد عيد) عندي ليس أي مانع أن تشاركنا، وأن نسمع منك، ونستفيد منك
فأنت في الأخير منَّا ونحن منك
وأعلم أنك مهما تأخرت فإنك ستفتح هذه الصفحة، فقد عودتنا ذلك سابقا
...............
كما أحب أخي الكريم أن أُلفِتك إلى منهجية في الطرح (وأعلم أنها لا تغيب عنك)، وهي:
أن لا نأخذ الأدلة التي ستطرحها دفعة واحدة ...........
فنبدأ مثلا بما في القرآن، ثم السنة، ثم انقل بعدها ما شئت
..............
واستسمح منك أخي، ومن الإخوة الأفاضل جميعا أن:
أركز على مسألة الوقت، فإن طرحت أخي دليلا وتأخرنا عنك (فلا تظن أننا أعرضنا عنك) فاعذر إخوانك.
تفبل تحياتي.
.............
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 11:28]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا سعيد الباتني
والله في شوق إليكم، ولازلنا ننتظر جديدكم
ونتمنى من الأخ الذي هددنا بعرض أدلته أن يعود، فقد أطال الغيبة
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:14]ـ
ونتمنى من الأخ الذي هددنا بعرض أدلته أن يعود، فقد أطال الغيبة
أنا لم أغب، ولا طولت الغيبة
وإنما فضلت أن أتناقش مع الأخ أبو سعيد الباتني بعيدا عنك، وعن بعض المزعجين في هذا الموقع
وقد نصحته بأن لا يناقش الشيخ عيد عباسي مرة أخرى قبل أن تكتمل الأدوات عنده
وبما أنني لم أتلق من الباتني أجوبة كافية على ما قدمته له، بل غالب ما في الأمر أنه حاول الهروب، والإكتفاء بالإجابات العامة، فسأحاول جمع بعض ما طرحته عليه في النقاط التالية حتى يظهر الله عز وجل الحق حقا، وتنكسر شوكة هذه البلية التي يحاول البعض إحياءها، وكأنه لم يعتبر بما حدث للأمة أيام سيطرتها:
الأدلة من الكتاب:
هناك كثير من الأدلة منها"
قوله تعالى:
{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون}.
وقوله تعالى:
{وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
فالله عز وجل أمر عن التنازع بالرد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان أو علان.
وأتباع المذاهب ومتعصبيهم يردون مخالفيهم إلى أقوال أئمتهم.
وهنا أدلة أخرى أكتفي بهذه فقط، ومن يبحث عن دليل يكفيه الواحد أو الاثنين
وصاحب الهوى لا تردعه عشرات الأدلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:48]ـ
الأدلة من السنة:
لا أظن أن سفينة الصحراء، وجمانة أنس، ومن يسير على المنهج الذي اختاروه يحتاجون إلى من يذكرهم بأقوال النبي (ص) في الحث على اتباعه دون غيره، وتحذيره من مخالفته
ولا أظن أنهم يختاجون إلى من يذكر لهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيه كثيرة جدا في الرد على من قدم قول إمام معين على قول رسول الله (ص):
لما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة -أي متعة الحج-، ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما يريان إفراد الحج، قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر".
وحدث ذات يوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي (ص): ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))
فقال بعض أبنائه: والله لنمنعهن - عن اجتهاد منه وخوف من تساهل النساء في ذلك وليس قصده إنكار السنة - فأقبل عليه عبد الله وسبه سباً سيئاً، وقال: (أقول قال رسول الله، وتقول: والله لنمنعهن).
وغيرها من الأقوال التي ذكرتها سابقا، فلا حاجة لإعادتها.
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:51]ـ
والأقوال عن أئمة المذاهب لا تعد ولا تحصى، وجميعهم ثبت عنهم نهي الناس عن تقليدهم، وكلهم كانوا يلأمرون الناس بالرجوع إلا الكتاب والسنة دو غيرهما.
من أجل ذلك قال الإمام الفذ ابن حزم أن الإجماع وقع على النهي عن التقليد، وأن الحجة في الكتاب والسنة لا في غيرهما.
قال أبو حنيفة رحمه الله في هذا المعنى: (إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال).
وقال مالك رضي الله عنه: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني: رسول الله عليه الصلاة والسلام
وقال أيضاً: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة).
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب)، وفي لفظ آخر قال: (إذا جاء الحديث عن رسول الله وقولي يخالفه، فاضربوا بقولي الحائط).
وقال أحمد رضي الله عنه: (لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا).
ذكر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري، ويسألونه عما لديه وعما يقول، قال: {عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 03:33]ـ
للاسف جميع ما ذكرته -بعدانتظارنا هذه المدة الطويلة -لا يفيدك في دعواك بشيء
فهذا شيء و مو ضو عنا شيء
و للاسف يبدو انك لم تقرا جوهر المنا قشات
و لذلك لم يرد الاستاذ ابو سعيد اعادة الكلام و تكراره
حيث لا فا ئدة
فمن ينكر ان الرجوع للكتاب و السنة هو الا ساس
لكن يبدو انك تريد من بائع الطماطم ان يصيح مجتهدا في مستوى الا مام اخمد والشافعي
وتريد من ربات المنازل ان يصبحن في مستوى مالك و ابو حنيفة
انه العجب حقا و صدقا
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 04:23]ـ
وقد نصحته بأن لا يناقش الشيخ عيد عباسي مرة أخرى قبل أن تكتمل الأدوات عنده
هل مازلت تردد هذه الكلمة
ماذا حل بك أيها الكريم
من هذا عيد عباسي؟ الذي من يوم سمعت أن الرد عليه وأنت تتخبط كأنك ذبحت بسكينة قديمة.
لا تردوا عليه، لا تردوا عليه!!!
هذا وإن من يقرأ بعض ما تكتبه أنت ومن على شاكلتك في المنتديات والمجالس يعتقد أنكم تحترمون العلماء والأئمة
والحقيقة أنكم لا تحترمون إلا أعدادا قليلة ممن تسمونهم علماء!
ومن ينظر في فعالكم ويتتبعه يجد أنكم لا تحاشون أحدا.
وبما أنني لم أتلق من الباتني أجوبة كافية على ما قدمته له، بل غالب ما في الأمر أنه حاول الهروب، والإكتفاء بالإجابات العامة، فسأحاول جمع بعض ما طرحته عليه في النقاط التالية حتى يظهر الله عز وجل الحق حقا، وتنكسر شوكة هذه البلية التي يحاول البعض إحياءها، وكأنه لم يعتبر بما حدث للأمة أيام سيطرتها
هل دعوة الناس للتقيد بمذهب معين في بداية الطلب أصبح بلية
لا حول ولا قوة إلا بالله
كيف كان الناس يعيشون قبل أن يخلق الإمام ابن حزم الذي أثار هذا الكلام ورمى به يمنة وشمالا
كيف كان الناس يعيشون بعد نهاية فتنته، وقبل أن يخلق لنا الصنعاني والشوكاني
ألم يكن الناس جميعا على مذهب فقهي معين
أنظر في تراجم الأئمة جميعا
هل ترى أن أحدهم كان يتفقه هكذا بمعزل
والله تحيرت
لا أدري كيف أتعامل معكم
والله ليست لديكم قاعدة يستطيع الواحد أن يردكم إلييكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 04:53]ـ
الأدلة من الكتاب:
هناك كثير من الأدلة منها"
قوله تعالى:
{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون}.
فالله عز وجل أمر عن التنازع بالرد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان أو علان.
وأتباع المذاهب ومتعصبيهم يردون مخالفيهم إلى أقوال أئمتهم.
هل تعلم فيمن نزلت هذه الآيات
هلا قرأت سبب نزولها، وفيمن نزلت، بدل أن تقلد فيها ابن حزم الذي نزلها على أمة الإسلام، بل نزلها على أتباع الأئمة الذين كان يتضايق من طريقتهم
ثم عجيب قولك:
ومن يبحث عن دليل يكفيه الواحد أو الاثنين
وصاحب الهوى لا تردعه عشرات الأدلة
هل هذه أدلة؟
ثم تقول لماذا تردون على عيد عباسي.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 11:53]ـ
الأدلة من الكتاب:
هناك كثير من الأدلة منها"
قوله تعالى:
{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون}.
وقوله تعالى:
{وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
فالله عز وجل أمر عن التنازع بالرد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان أو علان.
وأتباع المذاهب ومتعصبيهم يردون مخالفيهم إلى أقوال أئمتهم.
وهنا أدلة أخرى أكتفي بهذه فقط، ومن يبحث عن دليل يكفيه الواحد أو الاثنين
وصاحب الهوى لا تردعه عشرات الأدلة.
رجعت الى هذه الادلة لادرسها
واكتب تعليقا حولها
لكن الحقيقة
تو قفت لغة الكلام عندي امام هذه العبقرية
التي تقارن من يكون على الكفر والضلال متبعا اباءه فيدعى الى الايمان فيغلق عقله ويكتفى
بالثبات على دين الا باء الباطل
-بحال من يتبع قول الله تعالى (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قو مهم اذا رجعوا اليهم)
فلم يأمر الله كل المسلمين ان يكونوا مستنبطين فقهاء
انما اسالوا اهل الذكر لتكونوا مع الصادقين
-----------
فماهذه العبقرية التي تقارن بين الايمان و الكفر
الا ان تكون من نتاج ............
والله اعلم
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 05:36]ـ
الإخوة الفضلاء
عجيب أمر بعض هذه الأمة، همها تضليل الآخر، وتعريته، بل تجريحه، وتشريحه، إذا حاوروا اليهود والنصارى تلطفوا، وإذا خاطبوا المسلمين أسرفوا وأجحفوا، ذا تكلم أحد بالدليل لمطابق للواقع قيل: متعصب، وإن رجح قيل: دعي اجتهاد.
الحق الذي يصدقه الواقع أن التعصب المذهبي أكذوبة ليست توجد إلا عند بعض العوام أدعياء المذهبية، أو أتباع التعصب اللامذهبي، وأنا أحيل الجميع على كتاب المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، للشيخ ابن القرَهَ دَاغي رحمه الله، جمع فيه أكثر من 1800 مسألة اختلف فيها أركان متأخري المذهب الشافعي: (شيوخ الإسلام: زكريا الأنصاري، والشهاب الرملي، والخطيب الشربيني، والشهاب الهيتمي، والشمس الرملي نجلُ الشهاب الرملي).
وهكذا عند الحنفية، ولك أن تنظر رسالة الدكتور العمري: اختلاف أبي حنيفة وأصحابه، طبعت بالمملكة السعوية.
وكذلك المالكية، وانظر حاشية الرهوني مثلا وما فيها من مخالفة واختيارات وتصويبات.
وغيرهم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 05:54]ـ
جزاكم الله خيرا على الا ضافة المهمة والتو ضيح القيم
نرجو منكم التو سع في منا قشة المو ضوع
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:10]ـ
رجاء من المشرف: أن يقوم بتحرير ما يلزم تحريره من كلام جماعة في هذا الموضوع عاجلا!
والحقيقة: أن أكثر المشاركين هنا - لا سيما المشاركات الأخيرة - خاضوا في شأن (التمذهب) ما بين مُفرط ومُفَرِّط!
هذا: مع العدوان في اللفظ! والتجنِّي في التماس الوحْشِيِّ من معاني الحروف إزاء بعضهم البعض فضلا عن أئمة الإسلام!
تسامح ولا تستوف حقك كله ... وأبْقِ فلم يستقص قطُّ كريم.
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي كلام البعض فقدان التصور لحقيقة التمذهب من حيث الإباحة أو الوجوب أو التحريم!
والموضوع على ما فيه: مفيد مثمر. وأخشى أن يتسبب البعض في إغلاقه.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 09:26]ـ
أخوتي الافاضل بارك الله فيكم نحن في مجلس علمي نتذاكر فيه و نتناقش بعلم و حلم فارجوا ان تحسنوا الظن ببعضكم و تتسع صدوروكم للخلاف و كل له حجته التي سيقابل الله بها و ليست الامور بالقوة و لنتذكر مقولة الامام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى:كلامي صواب يحتمل الخطأ و كلام غيري خطأ يحتمل الصواب
و بالنسبه لاخي احمد بارك الله فيه ارجوا منك قراءة رسالة الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في وجوب اتباع المذاهب الاربعه ففيها مايشفي باذن الله تعالى و اما اطلاق القول اخي بحرمة الاتباع لعلماء المذاهب هكذا فاظنك قد جانبت الصواب
فاتباع المذاهب ليس صورة واحدة و هي المتبادره للذهن من اخذ لكلام الامام دون تمحيص و رد غيره لمجرد ان الامام قال بخلافه فهذا لا يقره احد و اظن الاخوه موافقين على ذلك و للعلم انا اتكلم عمن امتلك الاله و الفهم لاستباط الحكم من الوحيين و كل علماء المذاهب رحمهم الله و خاصة المتقدمين خرجوا بشكل او باخر عن اقوال امامهم و حتى معتمد مذاهبهم عندما رأوا الحق على خلافه و مع ذلك لم يتبرؤوا من مذاهبهم و لم يرموا باقوال الاصحاب عرض الحائط
و عودا على بدء اقول ان اتباع مذهب معين و هذا بحسب فهمي القاصر لاقوال اهل العلم انما يكون باتباع اصول الامام و اتباعه و طريقتهم في الاستباط وفهم الادله من غير الجمود على اقوالهم و احكامهم و هذا ديدن اهل العلم فمثلا الامام ابن تيميه الحراني رحمه الله كان حنبليا و مات و هو على اصول مذهب احمد و اصبح قوله من وجوه الاصحاب المعتبره و هذا ايضا ابن عثيمين و ابن جبرين رحمهما الله عاشا و ماتا و هما حنبليان و لا انسى ابن باز رحمه الله كلهم حنابله اتبعوا اصول المذهب و طريقته في الاستنباط و استخراج الحكم و لهم اقوالهم المعتبره عند المعاصرين و ما قالوا بحرمة الانتماء الى مذهب من المذاهب بل كانوا يصرحون منطوقا و مفهوما بانهم على مذهب الامام الرباني احمد بن حنبل و غيرهم كثير على مر الزمان
ثم الذي فهمته من قول اخي الباتني انه ينبذ التعصب و لكنه يبين انه لا مانع من الدفاع عن قول المذهب اذا كان الانسان يراه حقا و لهذا الف الائمه مصنفات في الدفاع عن اختياراتهم لانهم راوها حقا و الدليل معهم و لو قرات مثلا كتاب رؤوس المسائل للامام العكبري و كتاب الانتصار للامام الكلوذاني رحمهم الله لوجدتهم يدللون لكل قول و كذلك كتب القاضي البغدادي المالكي المعونه و الاشراف و كتب الامام ابن عبد البر و ابن حجر العسقلاني لرايتهم كلهم يدافعون عن اقوال ائمتهم و مذاهبهم ليس تعصبا و حاشاهم رحمهم الله و لكن لانهم وجدوا ان الدليل يوافقها سواءا كان كتابا او سنه
ثم اخي الفاضل الان نجد من اخوتنا الذين ذهبوا الى مثل قولك لا يخرجون عن ثلاث حالات:
الغالبيه نبذوا المذاهب و لكنهم لم يخرجوا عن التعصب فهم مقلدون مثلهم مثل مقلدي المذاهب المتعصبين و لكن بدل ان يقلدوا احمدا و الشافعي و مالك و ابي حنيفه قلدوا ابن باز و ابن عثيمين و الوادعي و الالباني رحمهم الله فالمشكله و ما نحذر منه موجود
الحاله الثانيه تركوا التقليد نهائيا و اصبحت لهم اختياراتهم و لكن عند مناقشة اختياراتهم حال كونها مخالفه للكتاب و السنه اما لكون الحديث الذي جعلوه دليلا ضعيف او له ناسخ و غير ذلك وجدتهم متعصبين لاقوالهم
الحاله الثالثه و هم من لم يقلدوا احدا و لهم اختياراتهم و اذا رأوا الدليل مخالف لما ذهبوا اليه رجعوا الى الحق و هؤلاء قله
فالحاصل ان مسألة التعصب و التقليد اساسها شخصية المرء و عقليته و مدى تقبله للحق و ليست اصلا مرتبطه بالمذهبيه وجودا و عدما
و كما قال الاخوه ان الدعوه للتمذهب انما هي مسالة تنظيم و منهجيه للتلقي و تاصيل للاستباط و استخراج الاحكام و محاربة للفوضى العلميه و عامل مساعد للبعد عن التشهي و اتباع للهوى للاختيار بين الاحكام
(يُتْبَعُ)
(/)
و اخيرا اقول لاخوتي المشاركين في هذا الموضوع احسنوا الظن ببعضكم فقد عانينا من كثرة غلق بعض المواضيع المفيده بسبب شدة بعض الاخوه على بعض و للتسع صدوركم للخلاف الذي هو سنة الله في خلقه فقد اختلف من هم افضل البشر بعد الانبياء و هم الصحابه رضوان الله عليهم في حياة النبي و بعد مماته و لكن لم يكن ذلك سببا للشحناء و البغضاء بينهم او قاطعا لحبل الموده و الاخوة بينهم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 12:01]ـ
جزاكم الله خيرا على الملاحظات المو ضوعية الشاملة للمو ضوع
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 11:17]ـ
.... لكن يبدو انك تريد من بائع الطماطم ان يصيح مجتهدا في مستوى الا مام اخمد والشافعي
وتريد من ربات المنازل ان يصبحن في مستوى مالك و ابو حنيفة
انه العجب حقا و صدقا
الرجل لم يقل هذا
بل بائع الطماطم وأمثاله يسألون من يفتيهم ويستفهموا هل ما ذكره المفتى طبقاً لما فهمه من القرآن والسنة وباقي الأدلة أم لا؟
أي أنه يتبع في هذه الحالة الدليل أو فهم مفتيه للدليل وهذا معنى شهادة محمد رسول الله،،أي أنه الذى ألزمنا الله باتباعه
فأنا وأنتم إذا أخذنا بقول الإمام أحمد في مسألة وقوله مبني على الأدلة فهذا معناه أننا نتبع أدلة الشرع وليس الإمام أحمد نفسه.
أما إذا اعتقد العامي أن كلام الإمام أحمد شرع فهذا خلل في توحيده.
فمن اعتقد أن فلاناً من الناس يتبع في جميع أقواله لا نخرج عنها فهذا كفر. (1)
ومن هنا بالغ بعض العلماء في كيفية وجوب الاجتهاد على العامي وهذا لا يكون إلا بسؤاله عن الفتوى وسماعه الدليل أو اعتقاده أنها مبنية على الأدلة وليس من حق العلماء التشريع.
ولذا لا داعي للتندر بمن أوجب الاجتهاد ورفض المذهبية لأن ذلك صيانة للعقيدة.
لكن بعض السلفيين في هذه الأزمنة تخلوا عن هذا وتأثروا بمتعصبة المذاهب وطعنهم في اتجاه الشيخ الألباني وبعض علماء الحديث
.......
(1) فتوى اللجنة الدائمة رقم (16011) وتاريخ: 8/ 5/1414هـ.
الذي يُقبل قوله مطلقاً، بدون مناقشة ولا معارضة، هو رسولُ اللهِ.
لقول الله تعالى: ?وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا?.
وقوله تعالى: ?وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى?
أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا، غيرَ رسولِ اللهِ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
وذلك لقوله تعالى: ?اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون?.
وقد فسر العلماء هذه الآية بأن معنى اتخاذهم أرباباً من دون الله: طاعتهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
انتهت الفتوى
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 01:37]ـ
الرجل لم يقل هذا
بل بائع الطماطم وأمثاله يسألون من يفتيهم ويستفهموا هل ما ذكره المفتى طبقاً لما فهمه من القرآن والسنة وباقي الأدلة أم لا؟
أي أنه يتبع في هذه الحالة الدليل أو فهم مفتيه للدليل وهذا معنى شهادة محمد رسول الله،،أي أنه الذى ألزمنا الله باتباعه
فأنا وأنتم إذا أخذنا بقول الإمام أحمد في مسألة وقوله مبني على الأدلة فهذا معناه أننا نتبع أدلة الشرع وليس الإمام أحمد نفسه.
أما إذا اعتقد العامي أن كلام الإمام أحمد شرع فهذا خلل في توحيده.
فمن اعتقد أن فلاناً من الناس يتبع في جميع أقواله لا نخرج عنها فهذا كفر. (1)
ومن هنا بالغ بعض العلماء في كيفية وجوب الاجتهاد على العامي وهذا لا يكون إلا بسؤاله عن الفتوى وسماعه الدليل أو اعتقاده أنها مبنية على الأدلة وليس من حق العلماء التشريع.
ولذا لا داعي للتندر بمن أوجب الاجتهاد ورفض المذهبية لأن ذلك صيانة للعقيدة.
لكن بعض السلفيين في هذه الأزمنة تخلوا عن هذا وتأثروا بمتعصبة المذاهب وطعنهم في اتجاه الشيخ الألباني وبعض علماء الحديث
.......
(1) فتوى اللجنة الدائمة رقم (16011) وتاريخ: 8/ 5/1414هـ.
الذي يُقبل قوله مطلقاً، بدون مناقشة ولا معارضة، هو رسولُ اللهِ.
لقول الله تعالى: ?وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا?.
وقوله تعالى: ?وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى?
أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا، غيرَ رسولِ اللهِ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
وذلك لقوله تعالى: ?اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون?.
وقد فسر العلماء هذه الآية بأن معنى اتخاذهم أرباباً من دون الله: انتهت الفتوى
لو صبرت قليلا و تكرمت بمراجعة نقاش الباحثين حول هذا المو ضوع
ربما فهمته بصورة مختلفة عن فهمك الحالي
و ربما كان لك تعليقا مختلفا
--------
والفتوى التي اوردتها دقيقة علميا
لكنك ارودتها في غير مجالها
----
فلا مقارنة بين الكافرين الذبن اتخذوا دينهم هزوا و لعبا
يحللون و يحرمون وفق مصالحهم
---
وبين اهل الذكر الذين يتحرون رضا الله
والذين امرنا الله بسؤالهم
ومنهم اهل اللجنة الدائمة للفتوى
---
فهل طاعة هؤلاء في التحليل و التحريم وفق شرع الله تعالى
باقصى تحري للدقة
يقارن بالكافرين
وطاعتهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
---------------
انه العجاب حقا وصدقا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 02:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحث قيم ما شاء الله
جزاكم الله خيرا فقط لدي بعض الاستفسارات وليست اعتراضات لأني ظننت أني فهمت شيء وبعد قراءة التعليقات أظن أن هناك من فهم غير ما فهمتُ
الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
لا شكّ أنّ كلمة (التعصُّب) ليست غَرِيبة على طالب العلم ...
فهي لَفظَة تَداوَلها العام والخاص ...
وتحضُر بِقوَّة في المحاورات الفِقهية، والفضاءات العِلمية ...
حتّى أنّ بعضهم مِمَّن ضَعُفت حُجَّته، اختارها سِلاحاً، يُشهِره في وجه مُناظِره، وخاتمة يُنهي بها رُدوده الهزيلة.
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
1 - ماهو تعريف المذهبية واللامذهبية؟
2 - من هو صاحب هذا الكتاب وما هو سياق كلامه الذي فهمتم منه كلمة التحرر من المذهبية والأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟
أرجو فقط من صاحب الموضوع التوضيح لأن البحث مفيد لكن التبس علي بعض الأمور فيه فهذه أول أسفساراتي لكي أرى هل سأفهم باقي البحث على ضوئها أم أن هناك استفسارات أخرى
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم أتمنى ألا يغلق الموضوع قبل أن أفهم من الكاتب ما التبس عليّ
ـ[الاوزاعي]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:09]ـ
واحد يبني كوخا والآخر يدخل قصرا
وذاك يذكر في عرض كلامه شيئا عن البطاطا والبندورة!
غريب!
ما لنا ولبناء القصور والتسوق هاهنا ... !
وأقول: أسأل من يرى التمذهب والمذهبية سؤالا يقول:
لو أنني تمذهبت بمذهب الامام أحمد على طريقتكم، حتى علمت أصوله وفروعه وجميع جزئياته!!
يعني صرت إماما في المذهب!
فماذا يجب عليّ بعد ذلك أن أفعل؟؟
بمعنى كيف سيصنفني صاحب الموضوع ليقول عني بأنني صلب في المذهب أو متعصب؟؟
كيف؟
هذه نقطة، والنقطة التي أرمي اليها هاهنا هي:
بعدما صرت إماما مذهبي هو حنبلي، فحتى لا أكون متعصباً لمذهب الامام احمد ينبغي عليّ أن آخذ بالدليل وبما أراه يرجح قول الامام أحمد!!
أليس كذلك؟؟
إن كان الجواب: نعم!
فأقول: إذن لمّ لا أفعل ذلك منذ بداية الطلب وأسعى وراء الدليل ... !
فيكون مذهبي هو مذهب الائمة الاربعة بالجملة، بمعنى أن الائمة مذهبهم اتباع الدليل والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا هالك ... !
الا انهم خالفوا الحق في مسائل .. !
فهل ينبغي عليّ أن أتمذهب فآخذ بصوابهم وخطئهم معاً، حتى لا ينطبق عليّ مثل باني الكوخ!!
وكأن صاحب هذا الفهم-صاحب الكوخ- يزعم بأننا إن قلنا بترك التمذهب بأننا رمينا بأقوال أئمتنا ورائنا ظهريا!!
وليس الأمر كذلك ... !
وكان ينبغي له إن كان ولا بد ممثلاً بهكذا أمثال أن يمثله بمثال يشابه نوعاً ما حديث - اللبنة-!
فيقال للتمثيل: بأن الائمة رحمهم الله بنوا لنا قصراً، إلا أنه وجد عند هذا نقص في لبنة هنا وخلل هناك!!
فجئنا نحن في زمننا هذا، وعندنا المذهب الجامع، وهو اتباع الكتاب والسنة
وعندنا فهم الائمة وقصورهم!!
فنظرنا للدليل كما علمونا ومن ثم رجحنا الصحيح من أقوالهم، مسألة مسألة، وهكذا نكون قد
إتبعنا الدليل من الكتاب والسنة من البداية، ومن دون هذه الدعوة للتمذهب بمذهب من المذاهب بحجة أنني قاصر عن الفهم والعلم الذي كان عندهم، ثم اذا بذاك الذي يدعوك للتمذهب يقول نذهب مع الدليل!!
إذن فلم لا تأخذ به من البداية- نتكلم عن الجزئيات هاهنا لا عن الدين بجملته- .....
هذا ما عندي، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:49]ـ
قال ابن عبد البر محدث المغرب رحمه الله: يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه
وقال ابن حزم رحمه الله: (فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة رجلاً واحداً قلَّد عالماً كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء، فإن وجدوه ء ولن يجدوه والله أبداً لأنه لم يكن قط فيهم ء فلهم متعلَّق على سبيل المسامحة، وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم أحدثوا بدعة في دين الله تعالى لم يسبقهم إليها أحد ء إلى أن قال ء نسأل الله أن يثبتنا عليه ء أي الأمر الأول الذي كان عليه السلف ء وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح)
وقال ابن القيم رحمه الله: (وأما هدي الصحابة رضي الله عنهم فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لايرد من أقواله شيئاً، ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث)
وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:34]ـ
واحد يبني كوخا والآخر يدخل قصرا
وذاك يذكر في عرض كلامه شيئا عن البطاطا والبندورة!
غريب!
ما لنا ولبناء القصور والتسوق هاهنا ... !
وأقول: أسأل من يرى التمذهب والمذهبية سؤالا يقول:
لو أنني تمذهبت بمذهب الامام أحمد على طريقتكم، حتى علمت أصوله وفروعه وجميع جزئياته!!
يعني صرت إماما في المذهب!
فماذا يجب عليّ بعد ذلك أن أفعل؟؟
بمعنى كيف سيصنفني صاحب الموضوع ليقول عني بأنني صلب في المذهب أو متعصب؟؟
كيف؟
هذه نقطة، والنقطة التي أرمي اليها هاهنا هي:
بعدما صرت إماما مذهبي هو حنبلي، فحتى لا أكون متعصباً لمذهب الامام احمد ينبغي عليّ أن آخذ بالدليل وبما أراه يرجح قول الامام أحمد!!
أليس كذلك؟؟
إن كان الجواب: نعم!
فأقول: إذن لمّ لا أفعل ذلك منذ بداية الطلب وأسعى وراء الدليل ... !
فيكون مذهبي هو مذهب الائمة الاربعة بالجملة، بمعنى أن الائمة مذهبهم اتباع الدليل والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا هالك ... !
الا انهم خالفوا الحق في مسائل .. !
فهل ينبغي عليّ أن أتمذهب فآخذ بصوابهم وخطئهم معاً، حتى لا ينطبق عليّ مثل باني الكوخ!!
وكأن صاحب هذا الفهم-صاحب الكوخ- يزعم بأننا إن قلنا بترك التمذهب بأننا رمينا بأقوال أئمتنا ورائنا ظهريا!!
وليس الأمر كذلك ... !
وكان ينبغي له إن كان ولا بد ممثلاً بهكذا أمثال أن يمثله بمثال يشابه نوعاً ما حديث - اللبنة-!
فيقال للتمثيل: بأن الائمة رحمهم الله بنوا لنا قصراً، إلا أنه وجد عند هذا نقص في لبنة هنا وخلل هناك!!
فجئنا نحن في زمننا هذا، وعندنا المذهب الجامع، وهو اتباع الكتاب والسنة
وعندنا فهم الائمة وقصورهم!!
فنظرنا للدليل كما علمونا ومن ثم رجحنا الصحيح من أقوالهم، مسألة مسألة، وهكذا نكون قد
إتبعنا الدليل من الكتاب والسنة من البداية، ومن دون هذه الدعوة للتمذهب بمذهب من المذاهب بحجة أنني قاصر عن الفهم والعلم الذي كان عندهم، ثم اذا بذاك الذي يدعوك للتمذهب يقول نذهب مع الدليل!!
إذن فلم لا تأخذ به من البداية- نتكلم عن الجزئيات هاهنا لا عن الدين بجملته- .....
هذا ما عندي، والله تعالى أعلم.
لكن يا اخي الفاضل كل من رام الترجيح لابد له له من اصول يرجح على اساسها و المساله ليست مسالة اقوال فقط فان قلت يسعني ما وسع الائمه امثال ابن حزم و غيره قلنا لك هؤلاء ائمه هذا اولا و ثانيا حتى مع امامتهم لم يسلموا من الوقوع في الشاذ من الاقوال
ثم لماذا لا يسعك ما وسع ابن تيميه و ابن القيم و ابن رجب من الحنابله و ما وسع ابن عبدالبر و ابن العربي و القرافي من المالكيه و ما وسع النووي و ابن حجر و العراقي و ابن الصلاح و السبكي و ابن دقيق العيد من الشافعيه و ما وسع السرخسي و الملا القاري و العيني و الكاشاني و ابن الهمام من الحنفيه فكل هؤلاء لم ينكروا مذاهبهم و لم نرى و نسمع من الائمه كابرا عن كابر الانكار على المذهبيه و اتباعها بل كانوا يتسمون بمذاهبهم و يدافعون عن اختيارات ائمتهم حال موافقتها الدليل
ـ[الاوزاعي]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 01:03]ـ
لكن يا اخي الفاضل كل من رام الترجيح لابد له له من اصول يرجح على اساسها و المساله ليست مسالة اقوال فقط فان قلت يسعني ما وسع الائمه امثال ابن حزم و غيره قلنا لك هؤلاء ائمه هذا اولا و ثانيا حتى مع امامتهم لم يسلموا من الوقوع في الشاذ من الاقوال
ثم لماذا لا يسعك ما وسع ابن تيميه و ابن القيم و ابن رجب من الحنابله و ما وسع ابن عبدالبر و ابن العربي و القرافي من المالكيه و ما وسع النووي و ابن حجر و العراقي و ابن الصلاح و السبكي و ابن دقيق العيد من الشافعيه و ما وسع السرخسي و الملا القاري و العيني و الكاشاني و ابن الهمام من الحنفيه فكل هؤلاء لم ينكروا مذاهبهم و لم نرى و نسمع من الائمه كابرا عن كابر الانكار على المذهبيه و اتباعها بل كانوا يتسمون بمذاهبهم و يدافعون عن اختيارات ائمتهم حال موافقتها الدليل
اقول أخي الكريم وارجو ان تصبر على اخيك: ....
لن أناقشك فيما اذا كان الامام ابن القيم وشيخه ابن تيمية على المذهب الحنبلي أم لا!، ولكني أرى ولحسم الكلام بعدما رأيت بأننا نتفق ولله الحمد في مسألة الاقوال او قل الفروع إن شئت!
فيبقى عندنا الاصول، بمعنى:
(يُتْبَعُ)
(/)
هل لك أخي الحبيب أن تطلعنا على اصول تلكم المذاهب بصورة مختصرة، ولعل احد اخواننا ان يطلعنا على ما اتفقت الكلمة عليه من تلكم الاصول مما اختلفوا فيه!!
فيكون بعدها النظر في الموضوع ...
والله تعالى أعلم
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 08:53]ـ
إخواني الأفاضل جزاكم الله ألف خير
أعد الجميع بالإجابة على تفضلوا به من استفسارات، وما طرحه بعضهم من أدلة
أحتاج بعض الوقت فقط، رعاكم الله لو تتكرمون.
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 12:22]ـ
لو صبرت قليلا و تكرمت بمراجعة نقاش الباحثين حول هذا المو ضوع
ربما فهمته بصورة مختلفة عن فهمك الحالي
و ربما كان لك تعليقا مختلفا
--------
والفتوى التي اوردتها دقيقة علميا
لكنك ارودتها في غير مجالها
----
فلا مقارنة بين الكافرين الذبن اتخذوا دينهم هزوا و لعبا
يحللون و يحرمون وفق مصالحهم
---
وبين اهل الذكر الذين يتحرون رضا الله
والذين امرنا الله بسؤالهم
ومنهم اهل اللجنة الدائمة للفتوى
---
فهل طاعة هؤلاء في التحليل و التحريم وفق شرع الله تعالى
باقصى تحري للدقة
يقارن بالكافرين
وطاعتهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
---------------
انه العجاب حقا وصدقا
العجاب حقا وصدقا هو من تنصب نفسها للحكم على الفتاوى وتخصيص عمومها أو تقييد مطلقها!
وكلام الفتوى واضح فيمن أوجب نصب أحد ما واتباع قوله في جميع الشرع
ولو تأملت الفتوى وفكرت لوجدتها صريحة
وإيجاب تقليد إمام ما على شخص من الناس يتبعه في كل كلامه إخلال بشهادة أن محمدا رسول الله لأنه هو المفروض اتباعه وحده من الناس
وهذا الكلام التنالي في الفترى ينقض كلامك برمته
أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا، غيرَ رسولِ اللهِ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 12:58]ـ
العجاب حقا وصدقا هو من تنصب نفسها للحكم على الفتاوى وتخصيص عمومها أو تقييد مطلقها!
وكلام الفتوى واضح فيمن أوجب نصب أحد ما واتباع قوله في جميع الشرع
ولو تأملت الفتوى وفكرت لوجدتها صريحة
وإيجاب تقليد إمام ما على شخص من الناس يتبعه في كل كلامه إخلال بشهادة أن محمدا رسول الله لأنه هو المفروض اتباعه وحده من الناس
وهذا الكلام التنالي في الفترى ينقض كلامك برمته
أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا، غيرَ رسولِ اللهِ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
هناك تداخل لديكم كما يبدو في فهم المو ضوع وفي فهم المراد من الفتوى
فالله اوجب طاعة الوالدين وبرهما في غير معصية
كما اوجب طاعة اولي الامر كما امر بسؤال اهل الذكر
كما بين ان اهل الا ستنباط يستنبطون الا حكام (لعلمه الذين يستنبطونه منهم)
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعو اليهم)
----
فعندما نرجع الى فقهائنا لايعني ذلك اننا
جعلناهم اربابا من دون الله
و لا وضعناهم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل اخذنا بمحاولاتهم لفهم كتاب الله وسنة الر سول صلى الله عليه وسلم
----------
ومن البداهة ان كثيرا ممن اتقن حفظ الاحكام بادلتها غير قادر على الا ستقلال بالاستنباط
فضلا عمن لايعلم شيئا
فالاستنباط و الا جتهاد يتطلبان مؤهلات ومقدرات ومعرفة وخبرة ومهارة وتقوى
مما لايتو فر لدى الكثيرين
-------------
ومن اقرب الامثلة التو ضيحية اللجنة الدائمة
فلو لم يكن هناك حاجة لها
لقيل على الناس ان تستنبط الا حكام با نفسها و تجتهد و لا تسأل احدا
*************
كل ما سبق يؤكد حقيقة نا صعة وهي
ضرورة المذهبية واتقانها
*************
ولا يعني ذلك منع اهل المقدرة على الاستنباط من الا ستنباط والتفقه
فذلك جهل
ففي كل ساعة يجد من مسائل الفقه و الا حكام
ما يحتاج الى اهل العلم الراسخين في الفقه و الا ستنباط و الا جتهاد
وفق ضوابط دقيقة ومنهجية فائقة
لانه دين وقول بشرع الله
لا نظرات شخصية و تصورات مز اجية
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أظن أن البداية ستكون مع الأخ الفاضل/ أحمد عيد
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تفضل بطرح كل ما لديه
والجواب أخي على كل ما تفضلت به في ملف وورد بالمرفقات.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 09:52]ـ
الإخوة الأفاضل:
أبو الحسن المقدسي، أبو المظفر السيناري، محمد الجروان
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
وحبذا أخونا الكريم/ المقدسي رابط كتاب الشيخ الدكتور العمري الذي يتحدث عن اختلاف أبي حنيفة وأصحابه إن أمكن جزاك الله خيرا.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 10:01]ـ
الأخت الفاضلة/ أم عبد الرحمن السلفية، وأنت جزاك الله خيرا
أما فيما يخص ما تفضلت به:
-ماهو تعريف المذهبية؟
أقول باختصار
التمذهب هو سلوك طريقة معينة في طلب الفقه، يدرس فيها السالك أصول المدرسة الفقهية وقواعدها في استنباط الأحكام الشرعية.
فيبدأ مقلدا لأئمة المذهب، ويصير بعدها - بالتدرج- بصيرا بمخارج الأحكام.
واللامذهبية؟
اللامذهبية هي: أخذ الأحكام مباشرة من مصادر التشريع [الكتاب والسنة].
...............
ولا شك أن القارئ للتعريفين يظهر له أنه لا فرق بين المفهومين، فيقول:
المذهبية واللامذهبية كلاهما يأخذ من الكتاب والسنة
...............
والحقيقة أن هناك فروق كثيرة بينهما، أظن أننا يمكن أن نجمعها في كلمة واحدة:
أن المذهبية يشترط أصحابها التجربة السابقة
واللامذهبية – حتى وإن لم تصرح بذلك، فالواقع يشهد- أنها لا تهتم لتجارب سابقة.
...............
ولتسمح لي الأخت الفاضلة، فإني لا أحب أن أشوش خاطرها، وإلا فإدراك الأمر الذي تسأل عنه يتطلب وقتا، وبعض جهد، ونظرة نقدية، فاحصة لواقع معاش.
................
أما سؤالك عن صاحب الكتاب:
فهو الشيخ المبجل: السيد عيد عباسي
وعنوان كتابه: "بدعة التعصب المذهبي".
طبعه منذ أربعين سنة خَلَت.
..............
ولست من فهم من كلامه التحرر، بل أصبح حديث كثير من طلبة العلم والمشايخ، وأتباع المذاهب الفقهية
..................
ويكفي أيتها الفاضلة أن تطالعي ما جاء في مقدمته.
....................
وأرجو أن لا يكون بوحي لك باسمه عائقا أمامك للبحث والاطلاع والاستزادة والجد في طلب الحق، فالحق يعرف لا برجاله، وكل يؤخذ من قوله ويرد.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 10:05]ـ
هذا وإني أشكر باقي إخواني، فلما رأيت نقاشا دار بين بعضهم في ما طرحوه فضلت أن لا أحشر نفسي، ومن الجميع نستفيد.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 11:16]ـ
الأخت الفاضلة/ أم عبد الرحمن السلفية، وأنت جزاك الله خيرا
أما فيما يخص ما تفضلت به:
أقول باختصار
التمذهب هو سلوك طريقة معينة في طلب الفقه، يدرس فيها السالك أصول المدرسة الفقهية وقواعدها في استنباط الأحكام الشرعية.
فيبدأ مقلدا لأئمة المذهب، ويصير بعدها - بالتدرج- بصيرا بمخارج الأحكام.
اللامذهبية هي: أخذ الأحكام مباشرة من مصادر التشريع [الكتاب والسنة].
...............
ولا شك أن القارئ للتعريفين يظهر له أنه لا فرق بين المفهومين، فيقول:
المذهبية واللامذهبية كلاهما يأخذ من الكتاب والسنة
...............
أما سؤالك عن صاحب الكتاب:
فهو الشيخ المبجل: السيد عيد عباسي
وعنوان كتابه: "بدعة التعصب المذهبي".
طبعه منذ أربعين سنة خَلَت.
..............
ولست من فهم من كلامه التحرر، بل أصبح حديث كثير من طلبة العلم والمشايخ، وأتباع المذاهب الفقهية
..................
ويكفي أيتها الفاضلة أن تطالعي ما جاء في مقدمته.
....................
وأرجو أن لا يكون بوحي لك باسمه عائقا أمامك للبحث والاطلاع والاستزادة والجد في طلب الحق، فالحق يعرف لا برجاله، وكل يؤخذ من قوله ويرد.
جزاكم الله خيرا
في الواقع أيها الأخ الفاضل أنا لم أطلع على الكتاب المذكور ولا أعرف مراد الكاتب
لكني اطلعت على فكر اللامذهبية وكذلك المذهبية
فأول من أخذت علم الفقه عنهم كانت شيخة على مذهب معين ثم تتلمذت على يد أخرين تبنوا اللامذهبية
ولهذا (أشعر) أنه ربما في الأمر نوع خلط ـ فما من عاقل يقول أن يبدأ الإنسان الطلب بالأخذ من الكتاب والسنة بدون فهم الأئمة بل كل اللامذهبيين يقولون: كتاب وسنة بفهم السلف الصالح!! وجعلوا هذا حد فاصل بين أهل السنة وغيرهم
وكثير من الشيوخ الأفاضل اللامذهبيين يذكرون أنهم بدأوا حياتهم على مذاهب معينة.
(يُتْبَعُ)
(/)
إنما اللامذهبية التي تعلمتها هي أن نرفض أن يكون لكل شخص مذهب معين لا يسأل شيخ عن فتوى إلا بعد السؤال عن مذهبه
اللامذهبية التي تعلمتها هي أن نصلي جميعا خلف أي إمام بغض النظر عن مذهبه الفقهي
اللامذهبية التي تعلمتها هي عدم التعصب لشخص ورد قول شخص لمجرد أننا على مذهب الأول.
تخيل مثلا أن إنسان يسافر إلى بلد ما، ثم تعرض له نازلة فيظل يبحث عن شيخ ينتمي لمذهبه لكي يقبل فتواه! أو أن شخص يعيش في بلد فلا يقبل كلام من شيخ إلا إن كان على مذهبه، والعوام - بله طلاب العلم - كما نعرف شديدو التعصب فما أن تبدأ المذهبية حتى يبدأ التعصب
والله لقد شهدت طالبات شافعيات يتناقشن مع طالبات حنفيات فما أن بدأ النقاش حتى سألت كل واحدة عن مذهب الأخرى وانتهى الأمر بنظرات الاحتقار وإخراس الأخر بأنه ينتمي لمذهب (دون) الأخر!
أما إن قصدتم بالمذهبية كما ذكرتم أننا ندرس أصول الفقه على مذهب معين فهذا لم أسمع من يرفضه، فمن يطلب العلم على يد شيخ متمذهب بمذهب معين أو يطلب العلم على يد شيخ حاذق جمع مذهبين أو درس الخلاف فيما يعرف بالفقه المقارن ما الخطأ في ذلك؟؟
اليوم كثير ممن يشرح أصول الفقه يتعرض لمقارنة المذاهب وأغلب الأصول متفق عليها فنحن لا نتحدث عن أصول النصرانية والإسلام بل أصول الإسلام بفكر فقهي معين وأصول الإسلام أيضا بفكر فقهي مقارب له جدا.
بالنسبة لقولكم:
أن المذهبية يشترط أصحابها التجربة السابقة
واللامذهبية – حتى وإن لم تصرح بذلك، فالواقع يشهد- أنها لا تهتم لتجارب سابقة.
معذرة لم أفهم القصد من هذا الكلام
فإن كنتم تعنون إلقاء كلام الأئمة فأؤكد لكم أنه لا الواقع ولا النظري يشهد بذلك للامذهبية
بل لدينا مقالة رائعة رائقة لابن القيم يقول فيها:
" فصل والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها
أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق المغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل أذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة انه اعلم بها منك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقا فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمى تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى قال الشافعي اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد "اهـ من كتاب الروح فصل في الفروق صـ 315
سؤالك عن صاحب الكتاب:
فهو الشيخ المبجل: السيد عيد عباسي
وعنوان كتابه: "بدعة التعصب المذهبي".
طبعه منذ أربعين سنة خَلَت.
..............
بارك الله فيكم طبعا لم أتشرف بقراءة الكتاب لكن أعتب عليكم أخانا الفاضل أن تمروا مرا عابرا على ذكر كتاب وشيخ بنقد، دون أن تنقلوا منه ما يؤيد ما ذهبتم له من فهم ثم تردوا على كلامه بالتتبع وبإنصاف وإلا فلم يكن من الصواب - في رأيي - أن تشيروا إليه
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكنكم اعتبار ذلك نقدا بناءا للبحث القيم بارك الله فيكم
ولست من فهم من كلامه التحرر، بل أصبح حديث كثير من طلبة العلم والمشايخ، وأتباع المذاهب الفقهية
..................
ويكفي أيتها الفاضلة أن تطالعي ما جاء في مقدمته.
بارك الله فيكم بارك الله فيكم في البحث العلمي لا شأن لنا بحديث المجالس وما فهمه فلان وما فهمه الأخر، بل هو نقل لنص ونقد لعين النص نقدا منصفا.
أقول لكم أنا درست بأسلوب مذهبي بحت ودرست بأسلوب لا مذهبي بحت وكلا شيوخي أحترمهم جدا وسمعت من هؤلاء وهؤلاء.
وكلامكم أيها الفاضل يذكرني بحوار مع شيختي المذهبية، فيظهر لي أن المذهبيين لا يدركون حد اللامذهبية المقصودة، وحين نقلت لها كلام اللامذهبيين قالت في جزم، لكن اللامذهبيين مذهبيين لأنهم يتبعون كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو أي عالم.
فتعجبت من هذا الكلام جدا، لأن اللامذهبية تؤكد دائما على عدم التزام كلام إمام معين في كل ما يذهب إليه وهذا هو لب اللامذهبية
يعني لو أردنا تعريفا للا مذهبية فلن يكون أبدا هو الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة
يا الله!!
كيف يمكن لإنسان عاقل أن يقول ذلك؟؟!
ألا ترى كيف ينافح اللامذهبيين عن تفسير القرآن والحديث بالرأي؟
فكيف يمكن للامذهبية أن تتبنى فكر هدام مثل هذا؟ هل نبدأ الطلب بأن نمسك المصحف ونقرأ ونفسر من تلقاء أنفسنا؟؟ سبحانك ربي أستغفرك وأتوب إليك أي إضلال هذا!!
لهذا لما اشتد النقاش ورأيت ما رأيت سألتك مباشرة عن تعريف اللامذهبية لأني (شعرت) أن هناك خلط ما أو سوء تفاهم.
إنما ممكن نقول أن اللامذهبية هي: عدم التزام شيخ معين في كل ما يذهب إليه،
وممكن نقول أن اللامذهبية هي عدم إلزام الإنسان بمذهب معين يلتزم كل أقواله،
فطالب العلم يطلب العلم على شيخ مذهبي أو لا مذهبي مع التزامه البحث والتنقيب وعدم تسليمه لكل ما يسمع بالخضوع وي كأنه يسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول في نفسه كل يؤخذ منه ويرد، ويعطي لكل ذي حق حقه، فالعالم له حق الاحترام والنبي صلى الله عليه وسلم له حق الاتباع.
والعامي المقلد الذي لا يستطيع طلب العلم ولا البحث ولا التنقيب (يجتهد) في البحث عن عالم ثقة يسأله عن أمر دينه، ولا يلتزم كل أقواله بل قد يسأل هذا أو ذاك مادام كلاهما على علم وديانة
قد يتسائل شخص وماذا يفعل العامي إذا اختلفا، أو اختلفوا؟؟
ببساطة يأخذ أقربها للحق من فهمه هو، ولا يقال يأخذ بالأحوط ولا الأسهل بل يأخذ بما يراه أقرب للحق ويتق الله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء
فكلا الشيخين أو الإمامين على هدى وإن كانا بين مخطئ ومصيب فكلاهما مأجور، فالعامي الذي اجتهد في البحث عن الشيخ الذي يتعلم منه أو يستفتيه سواء أصاب أو أخطأ فهو مأجور، أما لو بحث ليتبع الهوى فهذا أمر أخر خارج عن نطاق الحوار
إن كل من قال أنه لا مذهبي ونشر هذا الكلام بين العامة كان جل جهده أن يجعل العامي يجتهد في اختيار شيخ للسؤال عن فتواه مثلا، لكن لا يشترط هذا العامي أن يبحث عن شيخ على مذهبه ممكن العامي يسأل أي شيخ يثق في ورعه وتقواه وعلمه ولا يشترط المذهب،
ممكن للعامي أن يصلي خلف أي إمام في جماعة ولا يشترط المذهب، هذا أهم شيء في موضوع اللامذهبية
هناك طبعا أمور أخرى لكن أتحدث عن مظاهر هامة، فلا يشترط أن يتزوج الحنفي حنفية والشافعي شافعية كما كان يحدث في الماضي عند الكثيرين
فبارك الله فيك لعلك لو قلت أن جهود اللامذهبيين جعلت أمثالنا ممن هو من جيل قريب لا يرى آثار العنف المذهبي القديم، لا يمكننا أن ننكر أن هذه الجهود أثمرت، فلا يمكن أن نختصر اللامذهبية في كلمات فيها اهدار لأقوال العلماء، بل كل قول ليس لنا فيه سلف فهو قول محدث غير مقبول طبعا، إلا إذا كان اجتهاد في نازلة من عالم رباني بلغ منزلة الاجتهاد
اسمح لنا أخانا الفاضل -إن شئت - أن نمر على باقي البحث بالنقد البناء - في ضوء المعلومة السابقة التي أوضحتموها لنا - لعلنا وإياكم أن نستفيد فإن رأيتم أن نفعل فعلنا وإلا فالبحث بحثكم وليس من حقنا أن نعتدي بالنقد بدون إذنكم
حفظكم الباري وجزاكم خيرا
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 01:44]ـ
هناك تداخل لديكم كما يبدو في فهم المو ضوع وفي فهم المراد من الفتوى
(يُتْبَعُ)
(/)
فالله اوجب طاعة الوالدين وبرهما في غير معصية
كما اوجب طاعة اولي الامر كما امر بسؤال اهل الذكر
كما بين ان اهل الا ستنباط يستنبطون الا حكام (لعلمه الذين يستنبطونه منهم)
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعو اليهم)
----
فعندما نرجع الى فقهائنا لايعني ذلك اننا
جعلناهم اربابا من دون الله
و لا وضعناهم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل اخذنا بمحاولاتهم لفهم كتاب الله وسنة الر سول صلى الله عليه وسلم
----------
ومن البداهة ان كثيرا ممن اتقن حفظ الاحكام بادلتها غير قادر على الا ستقلال بالاستنباط
فضلا عمن لايعلم شيئا
فالاستنباط و الا جتهاد يتطلبان مؤهلات ومقدرات ومعرفة وخبرة ومهارة وتقوى
مما لايتو فر لدى الكثيرين
-------------
ومن اقرب الامثلة التو ضيحية اللجنة الدائمة
فلو لم يكن هناك حاجة لها
لقيل على الناس ان تستنبط الا حكام با نفسها و تجتهد و لا تسأل احدا
*************
كل ما سبق يؤكد حقيقة نا صعة وهي
ضرورة المذهبية واتقانها
*************
ولا يعني ذلك منع اهل المقدرة على الاستنباط من الا ستنباط والتفقه
فذلك جهل
ففي كل ساعة يجد من مسائل الفقه و الا حكام
ما يحتاج الى اهل العلم الراسخين في الفقه و الا ستنباط و الا جتهاد
وفق ضوابط دقيقة ومنهجية فائقة
لانه دين وقول بشرع الله
لا نظرات شخصية و تصورات مز اجية
لا زال كلامي في واد وفهمك له في واد آخر
أنا لا أقول للعوام اجتهدوا من خلال النصوص
بل أقول لابد أن يعوا أن الفقيه أفتى لهم بفهمه للنصوص
وأن من يعتقد أن الفقيه كلامه حجة وأن الأحكام لا تأتي إلا عن طريقه صار ذلك كهنوتاً وإخلالاً بشهادة أن محمدا رسول الله
واجتهاد العامي هو في سؤاله للفقيه واستماعه الفتوى بدليلها
أما من يملك أهلية النظر والترجيح فلا يصح إلا اجتهاده
* رجاء من الأخت تحديد تخصصها في العلم الشرعي ومذهبها الفقهي والعقيدي وموقفها من الفكر السلفي لنعرف وجهة نظرها بدقة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 03:06]ـ
يبدو انك تتسرع كثيرا
والخطب يسير
*********
من المهم جدا ان تراجع معنى الكهنوت
لترى الفارق الكبير بين معناه و بين حال فقهاءنا العظماء
ولا حول و لا قوة الا بالله
*******
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 04:10]ـ
1 - اللامذهبية هي: أخذ الأحكام مباشرة من مصادر التشريع [الكتاب والسنة].
+
2 - واللامذهبية – حتى وإن لم تصرح بذلك، فالواقع يشهد- أنها لا تهتم لتجارب سابقة.
.
شيخنا الكريم: في تصوّري وعلى حد إطّلاعي فإنّ هذا المفهوم الباطل الذي سمّاه الدكتور البوطي (لامذهبية) ثمّ طار بالمصطلح أقوام هنا وهناك لم يقل به أحد من هؤلاء الذين يسمّهم مخالفوهم بال (لامذهبيين) ومن الظلم إختراع مفهوم باطل لمصطلح ما ثمْ محاكمة (المخالف) لهذا المعنى المخترع الذي نعلم جيّدا أنه لا يقول به فالأولى هو مناقشة الأفكار كما يراها أصحابها لا كما نريدها نحن وإلاّ نكون قد وقعنا في ظلم عظيم ....
............................
* - الترقيم من عندي وكذا حذف الكلام بين العبارتين لتركيز الكلام حولهما
* - هدية:
نصيحة للشباب المسلم وطلبة العلم .. الألباني رحمه الله ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50661)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 05:53]ـ
* - هدية:
نصيحة للشباب المسلم وطلبة العلم .. الألباني رحمه الله ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50661)
اطلعت على هد يتكم من كلمات الا لباني
ولا اخفيك انه اشكل علي كلامه
فارجو مساعدتكم ببيان المراد
ولا أخفاكم أنني عشت في زمن أدركت فيه أمرين متناقضين.
الأمر الأول:
حين كان المسلمون جميعا
شيوخا وطلاّبا
عامة وخاصة
يعيشون في بؤرة التقليد
ليس فقط للمذاهب
للمذاهب
بل للآباء والأجداد
ونحن في خضم ذلك
ندعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
هنا وهناك
فهل يرى ان اتباع المذاهب خروج عن الكتاب والسنة
وهل خرجت المذاهب عن الكتاب والسنة
------------
حتى الاباء والا جداد هم مسلمون ولله الحمد
واتباعهم ليس شرا
فلا نكفرهم و لا نخرجهم عن دائرة الهدى
لمجرد كونهم اباء و اجدادا
------------
لكن لو وجدت اخطاء فتصحح
لكن لا يذم اباءنا و اجدادنا
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يذم اباء و اجداد الكفرة
------------
هذا فكر خطير
------------
اتمنى ان ينا قش مدى سلامة فهمي
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:13]ـ
سامحوني حاولت مقاومة نفسي وعدم التدخل في الحوار فلم أستطع، ما أن أرى اسم أختي الحبيبة جمانة لا أستطع منع نفسي من نقاشها الممتع
فهل يرى ان اتباع المذاهب خروج عن الكتاب والسنة
وهل خرجت المذاهب عن الكتاب والسنة
لا أدري لماذا يخيل إليّ أنك لم تقرأي الهدية جيدا
يرى الشيخ الألباني أن اتباع (مذهب) واحد بما صح فيه وما لم يصح خروج عن الكتاب والسنة
لأنه ببساطة لو كل مذهب كان صحيح في كل أقواله فلماذا اختلفوا؟؟؟!! وكيف يكون كل من المذهبين مصيب؟؟
ويرى الشيخ الألباني أن اتباع كل المذاهب هو عين اتباع الكتاب والسنة وهو عين اللامذهبية، واتباع كل المذاهب معناها أن نأخذ الحق ممن تحدث به دون التزام واحد بعينه نقبل كل أقواله لمجرد أنه (مذهبنا)
حتى الاباء والا جداد هم مسلمون ولله الحمد
واتباعهم ليس شرا
الحمد لله الأباء مسلمون ولله الحمد لكن مثلا واحد نشأ في بيئة ترى أهمية الثأر أو بيئة تعمل ببعض البدع أو المعاصي - وهذا مشاهد - هل نتبعهم ونقول الأصول والعرف والتقاليد؟ هذا هو مقصد الشيخ فلا نخلط بين كون الأهل على الإسلام وبين اتباعهم في كل شيء من عادات وتقاليد وكل شيء كل شيء لمجرد أن الآباء على الإسلام
فلا نكفرهم و لا نخرجهم عن دائرة الهدى
لمجرد كونهم اباء و اجدادا
------------
لكن لو وجدت اخطاء فتصحح
لكن لا يذم اباءنا و اجدادنا
كما يذم اباء و اجداد الكفرة
أين وجدت التكفير والذم الذي يشبه ذم آباء الكفرة؟؟ في كلام الشيخ؟؟
------------
هذا فكر خطير
------------
اتمنى ان ينا قش مدى سلامة فهمي
بالفعل عدم فهم كلام الشيخ متصل فكر خطير
تعالي نقرأ معا قول الشيخ في نفس المقالة
:
وعندما تسالهم على ماذا اجتهدت فكان رأيك كذا وكذا؟ هل اعتمدت على فقه الكتاب والسنة وإجماع العلماء من الصحابة وغيرهم؟ ولما استعنت هل استعنت بكتب الفقه والحديث وأفهام العلماء لها؟ أو هو الهوى والفهم القاصر النظر والإستدلال؟ هو هذا بالفعل.
ممكن أحصل على إجابة ولو على الخاص؟؟؟ اعذريني الفضول يكاد يقتلني
رجاء من الأخت تحديد تخصصها في العلم الشرعي ومذهبها الفقهي والعقيدي
وأكرر اعتذاري ألف مرة على التعدي ليس هذا من خلقي والله لكن حقيقي حاولت المقاومة فلم أتمكن، مناقشة أختي جمانة متعة لا أستطيع مقاومتها
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:21]ـ
لا أدري لماذا يخيل إليّ أنك لم تقرأي الهدية جيدا
يرى الشيخ الألباني أن اتباع (مذهب) واحد بما صح فيه وما لم يصح خروج عن الكتاب والسنة
ويرى أن اتباع كل المذاهب هو عين اتباع الكتاب والسنة وهو عين اللامذهبية، واتباع كل المذاهب معناها أن نأخذ الحق ممن تحدث به دون التزام واحد بعينه نقبل كل أقواله لمجرد أنه (مذهبنا)
هل هذا تحليل من عندك
ام انه صرح به في مكان اخر
------------------
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:25]ـ
الحمد لله الأباء مسلمون ولله الحمد لكن مثلا واحد نشأ في بيئة ترى أهمية الثأر أو بيئة تعمل ببعض البدع أو المعاصي - وهذا مشاهد - هل نتبعهم ونقول الأصول والعرف والتقاليد؟ هذا هو مقصد الشيخ فلا نخلط بين كون الأهل على الإسلام وبين اتباعهم في كل شيء من عادات وتقاليد وكل شيء كل شيء لمجرد أن الآباء على الإسلام
اذن نقيد ذم تقليد الاباء والا جداد
ولانعمم
فهذه نقطة دقيقة
------------
والاتباع هو اصلا للرسول صلى الله عليه وسلم
----
لكن نسف الجذور له دلالات ربما لم يكن الشيخ ينتبه لمداها
ودلالاتها في عصرنا
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:39]ـ
اطلعت على هد يتكم من كلمات الا لباني
ولا اخفيك انه اشكل علي كلامه
فارجو مساعدتكم ببيان المراد
فهل يرى ان اتباع المذاهب خروج عن الكتاب والسنة
وهل خرجت المذاهب عن الكتاب والسنة
------------
حتى الاباء والا جداد هم مسلمون ولله الحمد
واتباعهم ليس شرا
فلا نكفرهم و لا نخرجهم عن دائرة الهدى
لمجرد كونهم اباء و اجدادا
------------
لكن لو وجدت اخطاء فتصحح
لكن لا يذم اباءنا و اجدادنا
كما يذم اباء و اجداد الكفرة
(يُتْبَعُ)
(/)
------------
هذا فكر خطير
------------
اتمنى ان ينا قش مدى سلامة فهمي
إن أردت النقاش بموضوعية تابعنا النقاش أمْا إن أردت أن تجعلي من فهمك الخاطئ وحكمك المتسرّع سلّما لتنسجي منه أوهاما ترمي بها إخوانك فليس لك عندي غير الدعاء خصوصا وقد سبق لي الإطْلاع عللا بعض مجازفاتك وإطلاقاتك الغير منضبطة ومحاولتك في كلّ مرة الخروج من محلّ الخلاف والمناورة بالحديث عن غيره وهو أمر غير جيد عند مباحثة المسائل العلمية ولي على كلامك ملاحظات أرجوا أن تقبليها:
1 - قولك: فهل يرى ان اتباع المذاهب خروج عن الكتاب والسنة
لا يستقيم فالشيخ يتحدّث عن التعصب لمذاهب وأقوال الرجال وإن خالفت الدليل بينما أنت تفهمين كلام الشيخ بطريقة خاطئة ثمّ تحاولين إسقاط فهمك على كلام الشيخ وهذا لفعل غير جيّد وعليه فالجواب: لا الشيخ لا يعتبر اتباع المذاهب خروج عن الكتاب والسنة هكذا بإطلاق لمجرّد الإتباع بل هو يعدّ اتباع أقوال العلماء المنسوبين إلى المذاهب مع مخالفة الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم بإحسان خروجا عن الكتاب والسنة مع التأكيد على أنّ كلامنا في (الأقوال) وليس في (الرجال) فقد يعذر الرجل مع تخطئته والردْ على قوله
2 - قولك: وهل خرجت المذاهب عن الكتاب والسنة ..
الجواب عن هذا الإشكال فرع عن جواب الإشكال الذي قبله وأعود فأقول بأنْ المشكلة في فهم الأخت لا في قول الشيخ فالعبارة بهذا الشكل مغالطة صريحة إذ يراد منها إلزام المخالف بقبول كلْ ما جاءت به المذاهب رغم إختلافها إختلافا يتعذر معه الجمع في كثير من الأحيان بل لغيرك أن يقول: وهل وافقت المذاهب كلّ ما جاء في الكتاب والسنة؟ أظنّ بأنّ الأمور اتضحت
3 - قولك: حتى الاباء والا جداد هم مسلمون ولله الحمد
لا وجه لإيراده بل هو تعريض فاسد بإمام من أئمة أهل السنة في هذا العصر وقصد الشيخ التنبيه إلى فائدة عزيزة وحجة بالغة أقامها الله على المشركين فأشار الشيخ إليهلا لتتبيه المسلمين إلى أنّ الحاكمية لله عزّ وجلّ لا للآباء ولا للأجداد وهذا حتى يخلّصهم من طوق التقليد الآسر
4 - قولك: واتباعهم ليس شرا
لا يصحّ بهذا الإطلاق فكما حاكمت الشيخ لفهمك المغلوط رغم دلالة السياق على نقيضه فأرجوا أن تدقّقي في اختيار الألفاظ وتقييد العبارات فاتباع الآباء قول مجمل قد يصيب به صاحبه الحق كما قد يقارف به الباطل فنحن نشترط في اتباع الآباء موافقتهم للدليل لا كونهم آباء كما يريده البعض
5 - قولك: فلا نكفرهم و لا نخرجهم عن دائرة الهدى
لمجرد كونهم اباء و اجدادا
يندرج تحت خانة المؤثرات النفسية والإرهاب الفكري فمن ذا الذي كفّر الآباء والأجداد ومن ذا الذي أخرجهم عن دائرة الهدى لمجرّد كونهم آباء وأجدادا؟؟؟؟ أعتقد بأنّ هذا الكلام خطير جدا بل هي سقطة مدوية -أخيتي- أرجوا أن تستغفري الله منها لدلالتها على ما لا يليق بحق عالم من العلماء الكبار أفنى حياته في تعليم الناس ودعوتهم إلى الكتاب والسنة وتحذيرهم من الغلوْ والتعصب والتنطع وتعريضم به بهذه الطريقة سيء جدا بل لا وجه لإيراده مطلقا فأرجوا أن لا تكةني أسيرة الأحكام المسبقة جريئة على طعن مخالفيك
6 - قولك: لكن لو وجدت اخطاء فتصحح
هو قول صحيح إلاّ أنْك تتهمين من يصحح بأنه يجرّح ومن يقوّم بأنه يهوّم وتسلكين عليه فهمك اخاطئ لكلامه ثمّ تلزمينه بنا لا يلزم كلامه بل يلزم تصوْرك الفاسد لكلامه
7 - قولك: لكن لا يذم اباءنا و اجدادنا (لعلّك تقصدين المسلمين منهم)
كما يذم اباء و اجداد الكفرة
لا تسوية بين مسلم وكافر لكنّ فهمك لهذه المسألة خطأ فالشيخ اتبع الأسلوب القرآني في دعوة المشركين وإقامة الحجة عليهم في تنبيه بعض المسلمين إلى أنّ تعاملهم وطريقة تفكيرهم قد تشابه تعامل وتفكير المشركين وهذا حتى يحذروا ويتجنّبوا سبيل الفساد وهو أسلوب حكيم نافع يزيح الغشاوة عن الأعين والران عن القلوب ويفتح للعقول طريق الفهم فأرجوا أن تنتبه الأخت لمثل هذا وأن لا تتسرّع فتقول (هذا فكر خطير) لأنّ الخطر متعلْق بفهمها لكلام مخالفيها لا بحقيقة أقوالهم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:56]ـ
جزاكم الله خيرا على الملاحظات التي تفضلتم بها
واتمنى ان تؤيدوها بنصوص اخرى من كلام الشيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
تو ضح جوهر فكرته بصورة دقيقة
فانا لم احمل كلامه مالم يحتمل
لكن تساءلت لكي تجمع اقواله التي تصور مو قفه من المذاهب والاباء
بدقة وعلمية
وبوركت جهودكم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 07:06]ـ
الأخت الكريمة: أم عبد الرحمن
معذرة أريد توضيح شيء مما قرأته في مشاركتكم قبل مواصلة النقاش
أظن أن مقدمة الأستاذ أبو سعيد الباتني في موضوعه، فيه مسألة لابد أن نقف عندها
وأتمنى أن تتفضلي بقراءة ما سأقتبسه لك من مقدمته بالحرف الواحد:
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
ولا شكَّ أنّ هذه النتيجة عليها جُملَة ملاحظات ..
ومناقشَتُها تتطلَّب الوُقوف على مقدِّماتها التّي كَوَّنتها ..
.........
ويُعتبر تعريف (التعصُّب) / المقدِّمة الأولى التي انطلق منها للوصول إلى نتيجته.
فمن ينظر إلى التعصب على أساس أنَّه: (مخالفة الدليل).
لا شك أنّه سيربط بينه وبين التمذهب ... خصوصاً وأنَّه علِم بما لا يدع شك أن التمذهب يؤدي إلى مخالفة الكثير من الأحاديث.
فالواضح أنه لا يريد مناقشة ما ورد في الكتاب جملة
وإنما يريد فقط مناقشة مقدمته الأولى
ألا وهي: تعريفه للتعصب
فتعريف التعصب، خطوة للتمييز بينه وبين التمذهب الذي سماه الصلابة في المذهب
فهو لم يقصد إلا مناقشة مقدمة واحدة
واستسمح الأخ الفاضل أبو سعيد أني تكلمت على لسانه
ولعله سيناقش مقدمات أخرى في مواضيع جديدة، والتي نتمنى أن تطل علينا بعد طول انتظار
أما نقاشك لأستاذتك المذهبية فأظن أنكما تناولتما فيه جوانب عديدة
وأما قولك بأن حوارا دار بين شافعية وحنفية ممن تعرفين، واستياءك من موقفهما بعد النقاش
فهذا عين الموضوع
وفيه فرق آخر بين المذهبية واللامذهبية
فالمذهبيون يعالجون هذه المواقف، ولا يحملون عبئها للمدارس الفقهية
أما اللامذهبيون فيحاولون جمعها، والاستدلال بها على فساد أصل التمذهب
فأرجو منك ومن الإخوة أن يعووا ذلك جيدا
ويدرسوا المسألة بعيدا عن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 07:21]ـ
نسيت أن أطرح سؤال على الأخ أبو سعيد
أين المرفقات التي ذكرتها في مشاركتك رقم 128؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 07:33]ـ
لفتني كلام طرحتموه:
وكلامكم أيها الفاضل يذكرني بحوار مع شيختي المذهبية، فيظهر لي أن المذهبيين لا يدركون حد اللامذهبية المقصودة، وحين نقلت لها كلام اللامذهبيين قالت في جزم، لكن اللامذهبيين مذهبيين لأنهم يتبعون كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو أي عالم.
الذي أعتقده أن اللامذهبيون هم من لم يفهموا كلام المذهبيين
من أجل ذلك إذا ناقشوهم في المسألة راحوا يحدثونهم عن التعصب، وعن حوادث شاذة في تاريخ المسلمين تقاتل فيها المذهبيون
ولك أن تطلعي على المشاركات الواردة في الموضوع لتري طريقة النقاش
والحقيقة أن التنافر والتعصب جبل عليها البشر
فإن لم يتقاتلوا وهم أتباع مذاهب، فسيتقاتلون -نسأل الله العفو- لأسباب أخرى
وللكلام بقية إن شاء الله.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 11:55]ـ
بالنسبة لأختي الفاضلة جمانة أرى أن الأخ قد أجاب عن سؤالك بما يغني عن استمرار الحوار الممتع معك - والحق أن يترك الحوار لمن هو أعلم خصوصا أن الحوار أصلا لم يكن معي تقبلي تحياتي وأعتذر للأخ الفاضل
الأخت الكريمة: أم عبد الرحمن
معذرة أريد توضيح شيء مما قرأته في مشاركتكم قبل مواصلة النقاش
أظن أن مقدمة الأستاذ أبو سعيد الباتني في موضوعه، فيه مسألة لابد أن نقف عندها
وأتمنى أن تتفضلي بقراءة ما سأقتبسه لك من مقدمته بالحرف الواحد:
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
(يُتْبَعُ)
(/)
بالفعل أنا قرأت كلام الأخ الفاضل وقد قلت من قبل أن البحث قيم ولله الحمد، لكن هذه المقدمة هي سبب طرحي للسؤال السابق
سألته عن تعريف المذهبية واللامذهبية، فأجاب الأخ الفاضل بارك الله فيه وعرف المذهبية بأنها دراسة الفقه على أصول مذهب، وقال عن اللامذهبية أنها أخذ المسائل مباشرة من الكتاب والسنة، وهو عين ما ذكره في المقدمة السابقة، لكن من هو القائل بأن المذاهب بدعة؟ وأين قال هذا؟ ما هو نص كلامه؟ كيف سمح لنفسه أن يقول أن البديل هو الأخذ المباشر من الكتاب والسنة دون فهم السلف من العلماء؟
كبحث قيم لابد من نقل هذا الكلام بالنص والرد عليه بإنصاف
ونحن نوافق الأخ في تعريف المذهبية بأنها دراسة الفقة على أصول مذهب وندرس فهم الإمام للنصوص وطريقة استدلاله، ولا نرفض المذهبية بهذا الاعتبار ولم نسمع بعالم رفضها بهذا الاعتبار،
ومادمت أيها الأخ الفاضل تتحدث من نفس المنطلق فأنا أجد أنكم توافقونه في نفس التعريف، أليس كذلك؟
فإن كان كذلك، فأنت أيها الأخ الفاضل ترى أن اللامذهبية هي الأخذ المباشر من الكتاب والسنة
السؤال الذي أطرحه هنا - وهو سؤال هام جدا لابد من الإجابة عليه
إذا كنت أنت والأخ تنتقدان ما ورد في كتاب معين باعتبار أنه تعريف لللامذهبية فلماذا لا يتم نقل هذا الكلام نصا ونقده نقدا منصفا؟ لأن لو صحت نسبة هذه التعريف لكاتب فسوف ينضم معكم الجميع في الاعتراض على الكاتب.
هذا السؤال أطرحه لأن تعريف المذهبية بأنها الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة ليس صحيح ولم يقل به عالم معتبر فإذا كان هناك كلام عالم يزعم أنه لا مذهبي قال هذا عن اللامذهبية فينبغي أن ننقل كلامه نصا ونقول أن هذا الكلام خطأ ثم نشرع في رد هذا الخطأ.
فالواضح أنه لا يريد مناقشة ما ورد في الكتاب جملة
وإنما يريد فقط مناقشة مقدمته الأولى
ألا وهي: تعريفه للتعصب
وهذا هو ما أرغب في معرفته، أنا مثلا لم أطلع على كتاب الشيخ الفاضل، فمن الانصاف أن ينقل الأخ كلام الشيخ في تعريف التعصب والمذهبية نصاثم يناقشه بإنصاف
وأنا أكرر أن البحث قيم لكن أظن الأخ وضعه في المنتدى لمناقشته بأسلوب علمي منهجي، يعني أنا أناقش البحث من ناحية المنهج العلمي في البحث وعرض المعلومات كما أناقش المعلومات الواردة فيه أيضا.
فتعريف التعصب، خطوة للتمييز بينه وبين التمذهب الذي سماه الصلابة في المذهب
الأخ يدافع عن المذهبية، أنا لا أعترض على المذهبية ولم أسمع شيخ يعترض على المذهبية باعتبار أن المذهبية هي دراسة الفقة على أصول مذهب معين دون التزام جميع أقوال عالم بعينه
لكن واضح جدا من النقاش السابق أنه - على الأقل بالنسبة لكثيرين - الاعتراض من قبل اللامذهبيين على العالم أو طالب العلم هو التزام مذهب في كل أقواله بحيث لا يخالف المذهب أبدا ـ كما أن الاعتراض بالنسبة للعامي هو أن يلتزم مذهب معين لا يسأل إلا شيوخ المذهب ولا يصلي إلا خلف أئمة المذهب ولا يتزوج أو يزوج إلا من أهل المذهب (طبعا هذا اختصار للموضوع ولا يخفى عليكم أن هذا يحدث)
إذا الانكار على نقطة معينة وليست على المذهبية كلها - هذا ما أفهمه من اللامذهبيين
لكن يظهر أن الأخ اطلع على تعريف للامذهبية جعله يعترض عليها فكان ينبغي أن ينقل هذا القول وينقده ولا يشير إليه عابرا
نحن نكرر أن اللامذهبية ليست رفض الصلابة في المذهب باعتبار أن كلمة الصلابة في المذهب = أن يتمسك الإنسان بالحق الذي ظهر له أي بالحق الذي (ذهب إليه) بناء على أدلة معتبرة بفهم العلماء من السلف الصالح (أي الصحابة) ومن اتبعهم بإحسان (أي علماء المذاهب الأئمة الأعلام المعتبرين)
إذا لو كان الأخ رأى من بعض اللامذهبيين رفض لهذا النوع من الصلابة فكان عليه أن ينقل كلامهم أيضا نصا ليكون الأمر واضح للقارئ وضوح الشمس
فبعض المصطلحات في البحث مشتبهه عليّ كقارئ لهذا لما قرأت البحث نفسه ولما قرأت تعليقات الإخوة والأخوات قلت لابد من سؤال صاحب البحث عن مقاصده لأنها بالنسبة لي غير واضحة وأظن أنه يمكن أن يكون كثير من القراء يعانون نفس المشكلة
(يُتْبَعُ)
(/)
تعلمت أنني إذا كتبت مقالة فاشتبهت على فرد واحد، أن أقوم بتعديلها بحيث توضح مرادي، لأن هذا الفرد صرح بعدم الفهم أو الالتباس ولعل غيره لم يصرح والقراءة تختلف عن النقاش والحوار فلابد من الوضوح الذي لا لبس فيه
فهو لم يقصد إلا مناقشة مقدمة واحدة
لكني لا أعرف هذه المقدمة!! ولعلي ظننتُ أنه يرد عن هؤلاء العلمانيين الذين يرغبون في الأخذ من الكتاب والسنة بالرأي ومخالفة الهدي السلفي الذي مضت عليه الأمة!!
لهذا لازلت أؤكد على ضرورة التوضيح ونقل النص الذي أثار حفيظة صاحب البحث بحيث احتاج منه لهذا الجهد الرائع في الرد بحيث أن القارئ يقرأ هذا وذاك ويستطيع أن يحكم بإنصاف
واستسمح الأخ الفاضل أبو سعيد أني تكلمت على لسانه
بارك الله فيكم على حسن الخلق ولعل الأخ يسامح في ذلك
أما نقاشك لأستاذتك المذهبية فأظن أنكما تناولتما فيه جوانب عديدة
نقاشي معها لم يتطرق لأي نقطة لأني توقفت عند قولها السابق كثيرا جدا، وهو القول الذي ذكرته لكم بأن اللامذهبيين مذهبيين لأنهم يتبعون كلام ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله
فكثيرا ما يكون سوء التفاهم بسب عدم تحرير المصطلحات
وأما قولك بأن حوارا دار بين شافعية وحنفية ممن تعرفين، واستياءك من موقفهما بعد النقاش
فهذا عين الموضوع
نعم هذا عين الموضوع وأنا أقول كلمة حق هاهنا، كثير من الطلاب اللامذهبيين يتعصبون لبعض الشيوخ بدون دليل أيضا فتعود الدائرة من جديد يعني تجد مجموعة من الطلاب يلتفون حول شيخ ويقولون مذهبه هو الصحيح وترجيحاته هي الحق ونحن لامذهبيين
ولهذا فأنا أرغب في توضيح شيء هام، وهو أن العلماء اللامذهبيين الذين ساروا على نهج اللامذهبية بمعناها الصحيح وهو عدم الزام الناس بقول عالم في كل مسألة، أنكروا أي نوع من التعصب سواء لمذهب أو لشيخ لامذهبي، كما أن هؤلاء اللامذهبيين كانوا يدرسون في البداية على مذهب معين، وكذلك هؤلاء اللامذهبيين أوصوا طلابهم بالبدء بمذهب معين لكي تكون هناك أرض صلبة يقف عليها ثم يعيد النظر فيما بعد.
إذا أنا ذكرت هذا المثال لكي أقول أن رفض اللامذهبيين هو رفض لهذا النوع من الحوار المتدني الذي يصم كل واحد أذنه ويقول أنا لستُ على مذهبك.
وفيه فرق آخر بين المذهبية واللامذهبية
فالمذهبيون يعالجون هذه المواقف، ولا يحملون عبئها للمدارس الفقهية
هنا سؤال
كيف يعالجونها؟
لا علاج لها من قبل العالِم سوى التنبيه على الطالب وتربيته أن قولي كإمام ليس دليلا بذاته وهذا هو كلام كل الأئمة جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يحل لأحد أن يفتي بكلامي ما لم يعرف دليلي ... الخ وهذه هي اللامذهبية التي أفهمها
أنا أوافقك تماما أن العلماء الكبار غير متعصبين لكلامهم بذاته، لهذا دائما أنا أُلقي الخطأ على الطلاب لا على العلماء.
وعندما يقف الشيخ مذهبي كان أو لامذهبي على منبره ويؤكد على ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويندد باتباع أي شخص في كل أقواله وأفعاله عدا النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا علاج التعصب؟ هل لديكم علاج أخر؟
أليست هذه أيضا هي تربية الأئمة الأربع بالخصوص؟
هذه هي اللا مذهبية
يعني القصد لايمكن أن نلقي بكل جهود اللامذهبيين عرض الحائط لمجرد نوع من الظن أنهم ألقوا بجهود المذهبيين
لأني أكرر أن إلقاء جهود الأئمة ونبذ أفهامهم شيء لا يقوله عاقل ولا يمكن لعاقل أن يقبله
ولعلك أيها الأخ الفاضل تعود لمشاركتي التي نقلت فيها كلام ابن القيم في الفرق بين الاتباع وإهدار أقوال العلماء
أما اللامذهبيون فيحاولون جمعها، والاستدلال بها على فساد أصل التمذهب
فأرجو منك ومن الإخوة أن يعووا ذلك جيدا
بارك الله فيك لو نقلت لنا نصا مما يثير هذه الضغائن يصرح فيه أحد اللامذهبيين بطرحه المذاهب الفقهية جملة لكي يستدلوا على فساد التمذهب لكان ذلك جديرا بالدراسة
هم جمعوا هذه النصوص لكي يستدلوا على فساد التعصب، وجمعوا هذه النصوص لكي يستدلوا على خطإ تحويل النقاش الفقهي لمذهبي ومذهبك بعيدا عن الكتاب والسنة
(يُتْبَعُ)
(/)
تماما مثلما كان العلماء يناظرون بعضهم البعض قديما فالإمام الشافعي ناظر الكثير من أهل المذاهب ولم نسمع أحد قال للشافعي في النقاش الدليل أن مذهب إمامي كذا، بل النقاش دائر على الأدلة نفسها لا على التمذهب وكثيرا ما يرجع أحد الطرفين عن رأيه بغض النظر عن مذهبه وكثيرا ما يتمسك بأسلوب نظره في الدليل
ويدرسوا المسألة بعيدا عن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره.
لعل استدلالنا بكلام الشيخ الألباني عائد إلى أن الشيخ هو إمام اللامذهبية في هذا العصر و كانت له تجربة رائقة في المذهبية واللامذهبية
فالشيخ أصلا حنفي المذهب ولكنه خالف المذهب الحنفي لأنه صاحب صلابة في مذهبه (يعني صاحب صلابة فيما ذهب إليه مع الدليل ولو خالف أباه الحنفي المتعصب حتى طُرد رحمه الله من بيت أبيه)
الذي أعتقده أن اللامذهبيون هم من لم يفهموا كلام المذهبيين
إذا كنت تعتقد هذا فعلا فأرجو أن تبين بأسلوب ملخص تعريفا جامعا للمذهبية وتنقل أقوالا للامذهبيين نقدوا هذا التعريف بالخصوص بهذا فقط نغلق أبواب سوء التفاهم
من أجل ذلك إذا ناقشوهم في المسألة راحوا يحدثونهم عن التعصب، وعن حوادث شاذة في تاريخ المسلمين تقاتل فيها المذهبيون
هنا بيت القصيد، اللامذهبيون يعترضون على التعصب لا على التمذهب ويستشهدون بهذه الحوادث لكي يستنكروا التعصب المذهبي بغير دليل وليس على مطلق التمذهب، ويستشهدون بها أيضا في سياق استنكار اعتناق أقوال عالم بعينه في كل ما يذهب إليه بغير دليل لمجرد اتباعه هو.
ولك أن تطلعي على المشاركات الواردة في الموضوع لتري طريقة النقاش
والحقيقة أن التنافر والتعصب جبل عليها البشر
فإن لم يتقاتلوا وهم أتباع مذاهب، فسيتقاتلون -نسأل الله العفو- لأسباب أخرى
حسنا لا ننكر أن معظم النقاش كان فيه سوء تفاهم ولهذا سألت صاحب البحث القيم عن تعريفه للمصطلحات
وأنا أسجل اعتراضي على أسلوب الحوار ولا ننكر أيها الأخ الفاضل أن هذا الأسلوب العصبي ليس له علاقة بالمذهبية الصحيحة أو اللامذهبية الصحيحة أيضا.
واللامذهبيين فهموا كلام علماء المذاهب وأيدوه، وأنكروا على أتباع العلماء أسلوب التقليد الأعمى، فكل الانكار ليس على العلماء وليس على اتباع مذهب معين كدراسة ولكن على التسليم لعالم معين وكأن كلامه هو فقط الشرع
ولاحظ أيها الأخ الفاضل أن هذا الانكار قديم وليس حادث يعني هذا الانكار لهم فيه سلف.
يعني لما قال ابن عباس: يوشك أن يرسل الله عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله فتقولون قال أبو بكر قال عمر صححه الألباني في مقدمة صفة الصلاة، فهذا كان إنكار منه رضي الله عنه على تقديم أقوال الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يرد على هذا الكلام أن العالم أعلم منك كطالب علم، لأن لو اختلف الإمام مالك مع الإمام الشافعي وكلاهما إمام فكلاهما أعلم منك، فلو أخذت بقول الإمام مالك وأنت شافعي المذهب، أو أخذت بقول الإمام الشافعي وأنت مالكي المذهب لدليل عرض لك هل بهذا أنت تعديت حدودك كطالب مذهبي؟
لو أجبت هذا السؤال بـ (لا) ستجد أنه لا خلاف أصلا بين المتناقشين في المسألة
أما لو أجبت بنعم، فهذا هو ما يعترض عليه اللامذهبيون وحينها على الأقل نكون قد توصلنا لسبب الاختلاف ونناقشه
ومن لطائف ابن حجر في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعارضة عمر لأبي بكر في قتال أهل الردة، قال ابن حجر:
"وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفى ذا على فلان " صـ 105 فتح الباري الجزء الأول
فالصلابة في المذهب شيء جيد لو انبنت على دليل واضح للطالب، بل على كل إنسان أن يكون صلبا في مذهبه أي ما ذهب إليه بناء على الدليل وليس على كلام عالم من حيث كونه كلام العالم، بل لكونه في رأي الطالب أقرب للدليل، وهذا هو ما فهمته من البحث لهذا قلت إنه قيم.
لكن هذا ليس ردا على اللامذهبيين هذا رد على الجهلاء والعلمانيين الذين يريدون تمييع الدين وجعل الكتاب والسنة منفكين عن كل جهود السلف الصالح وأفهامهم. فكل شيء قابل للنقد والنقض عندهم
لهذا قلت أن اللامذهبيين قالوا أن الكتاب السنة لابد أن يكون بفهم السلف الصالح وهذا أساس اللامذهبية الصحيحة، ولو تتبعنا العلماء لوجدنا أن هذا أيضا هو أساس المذهبية الصحيحة لهذا لو خالف العالم مذهب إمامه بدليل فهو لايزال على مذهبه.
أما المذهبية بمعناها الصحيح الذي مفاده أن الإنسان يتعلم ويدرس بناء على مذهب ولكن قد يخالفه لدليل ظهر له، وهو وإن كان خالف مذهبه السلفي الفقهي فهو وافق مذهب أخر سلفي فقهي أيضا من المذاهب المعتبرة فهذا لا يرفضه أحد ولن نجد نص لشيخ لا مذهبي معتبر يقول لا تدرسوا المذاهب الفقهية وابدأوا من جديد فهل وجدتم من قال بهذا؟
أعتذر جدا عن الإطالة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 12:39]ـ
الذي أعتقده أن اللامذهبيون هم من لم يفهموا كلام المذهبيين
.
أوافقك الرأي تماما
وتأمل بسيط في كلامهم يثبت ذلك من وجوه كثيرة ..
ومهما حاولوا تعويم او تلميع مدلول اللامذهبية ..
فتأمل بسيط سيثبت حقيقة مو قفهم مما ينتقدون ..
كما سيظهر اين التعصب المذموم ..
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 08:41]ـ
يبدو انك تتسرع كثيرا
والخطب يسير
*********
من المهم جدا ان تراجع معنى الكهنوت
لترى الفارق الكبير بين معناه و بين حال فقهاءنا العظماء
ولا حول و لا قوة الا بالله
*******
؟ أنا لم أقل أن علماءنا حالهم هكذا
فهذا سوء فهم وتسرع منك أنت
بل شبهت متعصبة أتباعهم بمن اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله
وهذا فارق كبير!
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 10:30]ـ
مثال للصلابة في المذهب التى يروج لها الأخ الباتني (ومعظمها تجدها عند المالكية -مذهبه-)
قال الحجوي رحمه الله تعالى [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) : تحقيق هذا كله فيما ثبت فيه عمل جميع أهل المدينة أو جمهورهم
أمّا قول فرد منهم و لو كان أعلمهم فلا يقال فيه عمل و لا يترك له الحديث الثابت بل يتعين العمل بالحديث
و من هذا قضية القبض و هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبتت به الأحاديث الصحاح السالمة من الطعن في الموطأ و غيرها
و كل من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإما نص على القبض أو سكت و لم يقل قبض ولا سدل و الساكت عنهما ليس بنص و لا ظاهر في السدل
فجاء بعض المتأخرين مستدلا بأن محمد الكامل [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) سدل و رام أن يجعله مدنيا و هيهات هيهات و هذا سلاح استعمله متأخروا المالكية [عندما لم يجدوا] [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3) في الحديث مطعنا ادعوا العمل [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)
و لا ينبغي ذلك لهم في دين الله فإن مالكا ليس بمعصوم عن الخطأ و لا المدونة بمصحف منزّل و كم من حديث لم يعرفه مالك و صحّ عند غيره و الإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف
و لو كان ذلك عمل متقرر لنصّ عليه في الموطأ كعادته فالعمل إذا نصّ عليه في الموطأ و المدونة أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول يستدل به المالكي بملء شدقيه
أما مجرد مخالفة مالك في المدونة أو غيرها للحديث فلا دليل فيه على العمل بل هي دعوى و إلى الله الشكوى. اهـ
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) الفكر السامي 2/ 169.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37742 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37742)
[2] (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) لعله ابن أبي عمرو بن أحمد الامين بن أبي القاسم، القسطلي أبو عبد الله المغربي المراكشي. الأعلام الزركلي 7/ 12
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) كلمة غير مفهومة و لعلها ما أثبته و الله أعلم.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) أي أنه عمل أهل المدينة.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37742 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37742)
وهناك مثال آخر ذكره الشيخ بوخبزة السلفي
(( ... والمالكية في استدلالهم بالقرآن ما يدل على تلاعبهم بالقرآن وابتعادهم عن الإنصاف،استدلال البعض الآخر-وهو أعرق في الضلال والمسخ-يقوله تعالى:" والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ". على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها "القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل "
* ومثال آخر قال ابن الهمام عن فرض إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه:
قال ((والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً!))
ـ[جمانة انس]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 11:05]ـ
؟ أنا لم أقل أن علماءنا حالهم هكذا
فهذا سوء فهم وتسرع منك أنت
بل شبهت متعصبة أتباعهم بمن اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله
وهذا فارق كبير!
ايها الباحث النبيل
لكن حتى المتعصبة لا يشبهون بمن اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله
لان علماءنا يتحرون رضوان الله
بينما الذين اتخذوا احبارهم اربابا
حللوا الحرام وحرموا الحلال
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 12:54]ـ
الإخوة الأفاضل كتبتم كلاما كثيرا أحاول أن أعقب على بعض ما جاء فيه:
وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أن الشيخ عيد عباسي ذكر في تعريفه للتعصب أنه مخالفة الدليل عند ظهوره
وقد ذكر ذلك في مقدمة الموضوع
وكل ما جاء في الموضوع هو رد على هذا التعريف
وقد قدم الأستاذ أبو سعيد تعاريف للتعصب، حتى من الناحية النفسية عند أهل الاختصاص
فأرجو من الأخت الفاضلة أن تعيد قراءة الموضوع مرة أخرى، فأنا أقرأه إلى الآن أكثر من عشرين مرة ولم أمل، بل في كل مرة ألمس فيه نضج، ومادة علمية أخشى أن تستولي عليها عصابات السرقات العلمية.
فتحديد مفهوم التعصب يوفر عليها كثير عناء
وقد قال أحد الباحثين ممن شاركنا موضوعنا، أن اللامذهبية لو فهموا جيدا تعريف التعصب لما سمعنا منهم أثناء النقاش حديثا عن التعصب
وأنا أوافق الأخ أبو سعيد في تعريفه للمذهبية
وأجد نفسي أوافقه أكثر عندما عبر عن الفروق بينها وبين اللامذهبية في موقفهما من التجارب السابقة.
والذي أحييه فيك أم عبد الرحمن أنك على الأقل قلت بالحرف الواحد أن الشيخ الأباني هو إمام اللامذهبية في العصر
على الأقل أنت توافقين في ذلك، وليس كبعض إخواننا مازالوا لم يستسيغوا ذلك
أما قولك أن اللامذهبية لهم سلف
فنعم، سلفهم الإمام ابن حزم الذي أثار كلامه سخطا عند معاصريه، ليس المتعصبة منهم فقط، وربما سمعت أن كتبه أحرقت، وأتلفت رحمه الله
وسأحاول التعليق على ما تفضلت، لأني أرى أنكم أثرتم نقاطا كثيرة
وأدعوك أن تتأملي كلام أحد الإخوة المعارضين حين قال:
مثال للصلابة في المذهب التى يروج لها الأخ الباتني ومعظمها تجدها عند المالكية -مذهبه-
قال الحجوي رحمه الله تعالى [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) : .....
وأنصحك أن تقرأي ما نقله من كلام الحجوي، وأسألك بالله عليك، وقد قرأت الموضوع
هل هذه هي الصلابة التي يروج لها في موضوعه.
ثم اقرأي ما نقله عن رجل سماه الشيخ بوخبزة السلفي، والذي سأنقله لك وألون لك كلمات بالأحمر أحب أن أنبهك لها:
وهناك مثال آخر ذكره الشيخ بوخبزة السلفي
(( ... والمالكية في استدلالهم بالقرآن ما يدل على تلاعبهم بالقرآن وابتعادهم عن الإنصاف،استدلال البعض الآخر-وهو أعرق في الضلال والمسخ-يقوله تعالى:" والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ". على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها "القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل".
فانظري في هذا الكلام، والقسوة في ألفاظه، وأرجو أن لا تقولي لنا لم تفهموا كلام الشيخ
مع العلم أن هذا الشيخ من أكبر دعاة اللامذهبية في بلاد المغرب الأقصى، ويقول: يجب أن نعود إلى الكتاب والسنة، إلا أني أتحدى كل متعصب له أن يأتيني بقول خالف فيه الشيخ الألباني رحمه الله
اللهم إلا القليل
من أجل ذلك قالت لك أستاذتك المذهبية أن اللامذهبيون مهما ادعوا اتباع الكتاب والسنة، فإنهم مذهبيون في الأخير، ومتعصبون أكثر من متعصبة المذاهب.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 01:07]ـ
ايها الباحث النبيل
لكن حتى المتعصبة لا يشبهون بمن اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله
لان علماءنا يتحرون رضوان الله
بينما الذين اتخذوا احبارهم اربابا
حللوا الحرام وحرموا الحلال
أختي الفاضلة / لعلّ الأخ الكريم يقصد تنبيهك إلى ما قرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله: (ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 01:13]ـ
إلى الأخ المسمي نفسه سفينة الصحراء
أولاً أنا أدرس المذهب الحنبلي من فترة كبيرة ولست (لامذهبياً) أو حزمياً أو ظاهرياً
بل سلفي
ولا يمكن أن يكون هناك سلفي يجمع بين السلفية والمذهبية المتعصبة مثلكم
وأتبع الفتوى الموافقة للدليل مثل فتاوى العثيمين وغيره القريبين من فقه الحديث كابن باز والألباني
والشيخ بوخبزة الذي تلمزه من هذا التيار وهم أهل السلفية الحقة
لكن ونتيجة لعوامل جغرافية وسياسية ومادية ومخابراتية خرج الكثير من السلفيين عن هذا النهج وصاروا مذهبيين أقحاح وتجد هذا عند المنتسبين للسلفية في مصر (الإسكندرية أتباع المقدم) والجزائر والمغرب أما الشوام وبلاد الحرمين فحافظوا على النهج السلفي النقي في الغالب.
أما من تحول فهذا بسبب العوامل السابقة وبسبب اختراق صفوفهم من المذهبيين التقليدين في الأزهر وجامعات المغرب.
ونسأل الله أن يكفي السلفية شرهم
حتى الكثير من أعضاء هذا المنتدى وغيرهم مذهبيين متعصبة أو أصحاب صلابة الباتنى المذكورة بهذا الموضوع.
ولهذا لن يجدي الحوار معكم هنا.
أما عن سلف اللامذهبيين فليس ابن حزم الذي تكرهه أنت والمتعصبون بل هم أئمة المذاهب وغيرهم ممن نهوا الناس عن تقليدهم إذا لم يعلموا الدليل.
ومستعد للحوار مع المنصفين أما أصحاب الأغراض والمخالفين في هذا الأمر فمستعد لمباهلتهم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو ناصرنا والمنتقم الجبار من المنحرفين
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 01:30]ـ
أختي الفاضلة / لعلّ الأخ الكريم يقصد تنبيهك إلى ما قرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله: (ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم)
أحسنت يا شيخ
لعل الناس تفهم ما أوضحته
فالكثير قد ينصر أو (يتصلب كاصطلاح الباتنى) للرأي المرجوح والراجح في مذهبه كشرب المسكر من غير العنب عند الأحناف وإتيان النساء في الموضع المحرم عند بعض المالكية
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 02:05]ـ
أختي الفاضلة / لعلّ الأخ الكريم يقصد تنبيهك إلى ما قرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله: (ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم)
بارك الله فيك أخي الكريم فقد وفيت و أتيت بنكتة هذا الموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 02:22]ـ
أختي الفاضلة / لعلّ الأخ الكريم يقصد تنبيهك إلى ما قرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله: (ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم)
بارك الله فيك
لكن هذا لا يبرر
رميهم بما رمى
فهي كلمة كبيرة في منظار اهل الدقة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 02:31]ـ
فمستعد لمباهلتهم.
للاسف ان ينطق بهذا في الحوار الفقهي
المباهلة تكون مع الكافرين المعاندين
هل يوجد تعصب اكثر من هذا
-----
نسأل الله برحمته و عفوه وتو فيقه
ان يأخذ بأيدي جميع البا حثين وجميع المسلمين
الى الصراط المستقيم والى الصواب الذي يحب و ير ضى
وان يحفظنا من شر انفسنا و من شر ما خلق انه قوي عز يز
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 03:10]ـ
الإخوة الأفاضل كتبتم كلاما كثيرا أحاول أن أعقب على بعض ما جاء فيه:
وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أن الشيخ عيد عباسي ذكر في تعريفه للتعصب أنه مخالفة الدليل عند ظهوره
وقد ذكر ذلك في مقدمة الموضوع
وكل ما جاء في الموضوع هو رد على هذا التعريف
وقد قدم الأستاذ أبو سعيد تعاريف للتعصب، حتى من الناحية النفسية عند أهل الاختصاص
يا أيها الأخ الفاضل
تعقيبي على هذه الجزئية أعدته ثلاث مرات، قلت أنا لا أعرف كتاب الشيخ عيد عباسي، فكان ينبغي أن ينقل لنا الأخ في بحثه القيم التعريف في سياقه من الكتاب ويحيل عليه بحيث يكون من حقي أنا كقارئ أن أقول نعم والله صدق فهم الأخ لكلام الشيخ أو أن أقول لا والله الشيخ لم يقصد هذا
وهذا نقد لأسلوب عرض المعلومة وهو في نظري نقد بناء لن يخسر الأخ شيء بفعله ذلك بالعكس يكتسب البحث قيمة أكبر وهو أصلا قيم
ثم ما المشكلة في تعريف التعصب بمخالفة الدليل عند ظهوره؟ حتى المذهبية لا ينبغي لها أن تخالف الدليل عند ظهوره فحتى علماء المذهب الواحد اختلفوا وهذا الخلاف عائد لظهور الدليل أو فلنقل لطريقة النظر للدليل، أليس كذلك؟ لهذا أرغب في معرفة السياق لكي أفهم هل اقتصر كلام الشيخ عيد عباسي على هذا أم لا
فكلام الأخ في بحثه القيم مفاده أن الصلابة في المذهب هو التمسك بما رآه واضحا باعتبار الدليل وليس باعتبار شخص العالم القائل به أليس كذلك؟ إذا ما الإشكال؟
فأرجو من الأخت الفاضلة أن تعيد قراءة الموضوع مرة أخرى، فأنا أقرأه إلى الآن أكثر من عشرين مرة ولم أمل، بل في كل مرة ألمس فيه نضج، ومادة علمية أخشى أن تستولي عليها عصابات السرقات العلمية.
فتحديد مفهوم التعصب يوفر عليها كثير عناء
وقد قال أحد الباحثين ممن شاركنا موضوعنا، أن اللامذهبية لو فهموا جيدا تعريف التعصب لما سمعنا منهم أثناء النقاش حديثا عن التعصب
وأنا أوافق الأخ أبو سعيد في تعريفه للمذهبية
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيكم إذا أردت نقاشي فلا تحاسبني على قول غيري وأنا في انتظار إذن الأخ صاحب البحث لأمر على البحث ككل بنقد موضوعي وهذا النقد يستلزم اعادة القراءة مرات ومرات
وأكرر أنا لا أخالف الأخ في تعريف المذهبية لكني طلبت منكم شرح مختصر لما تظن أن اللامذهبيين لا يفهمونه على أن يكون ذلك المختصر بألفاظ غير مشتبهة
وأجد نفسي أوافقه أكثر عندما عبر عن الفروق بينها وبين اللامذهبية في موقفهما من التجارب السابقة.
هناك سؤال مهم طرحته خلال كلامي أرجو الحصول على إجابات
والذي أحييه فيك أم عبد الرحمن أنك على الأقل قلت بالحرف الواحد أن الشيخ الأباني هو إمام اللامذهبية في العصر
على الأقل أنت توافقين في ذلك، وليس كبعض إخواننا مازالوا لم يستسيغوا ذلك
حياك الله لكن تعريف إمام اللامذهبية عندي ليس مثل الذي ذكرت فيما يلي ذلك، أنا أقول الألباني إمام اللا مذهبية كما كان ابن القيم إمام اللامذهبية مع شيخه ابن تيمية في عصرهما، يعني هو أحيا هذه الدعوة من جديد بعد أن ماتت لأسباب عديدة وليس معنى ذلك أننا نتبعه في كل قول وإلا فكثير من اللا مذهبيين يخالفونه مثلا في حكم النقاب وحكم الذهب المحلق وغير ذلك، ثم إن الشيخ ابن العثيمين والشيخ ابن باز أيضا لا مذهبيين رغم أن أصولهم حنبلية
أما قولك أن اللامذهبية لهم سلف
فنعم، سلفهم الإمام ابن حزم الذي أثار كلامه سخطا عند معاصريه، ليس المتعصبة منهم فقط، وربما سمعت أن كتبه أحرقت، وأتلفت رحمه الله
أنا قلت لهم سلف ونقلت قول ابن عباس رضي الله عنه فلماذا نسبت اللامذهبية لابن حزم؟ ولم تنسبها لابن عباس؟
ابن عباس إمام وأبو بكر وعمر إمامين فهو رفض أن الناس يقلدون أبا بكر وعمر في كل شيء وأن يعارضوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أي منهما فهل يقال أنه غمط أيهما حقه؟ أو أنه رفض التقفه عليهما؟
وسأحاول التعليق على ما تفضلت، لأني أرى أنكم أثرتم نقاطا كثيرة
نعم أرجو ذلك وأرجو ألا تهمل أي نقطة بارك الله فيك بل أجب عن كل حرف كتبته تفصيلا
وأدعوك أن تتأملي كلام أحد الإخوة المعارضين حين قال:
أرجو أن تحاسبني على كلامي ولا كلام غيري خاصة أنني سجلت استيائي من أسلوب الحوار ولا أخص أحد دون أحد فلا تنكر أن لكل من الفريقين كلمات جارحة وأسلوب هجومي وأنا أرفض هذا الأسلوب طبعا فرجاء إن كنت تجد أنني أنصفت في الحوار فناقش كلامي ولا تستشهد بكلام غيري على كلامي ولا تلجأ إلى الأحكام المسبقة في ردك عليّ
وأرجو أن لا تقولي لنا لم تفهموا كلام الشيخ
مع العلم أن هذا الشيخ من أكبر دعاة اللامذهبية في بلاد المغرب الأقصى، ويقول: يجب أن نعود إلى الكتاب والسنة،
بارك الله فيك أنا لا أعرف هذا الشيخ الذي تتحدث عنه والذي تقول أنه من أكبر دعاة اللامذهبية، لكن أقول لك لو رأيت له كلام غير سائغ سأقول لك بكل انصاف كلامه غير منضبط لكذا وكذا، وليس هناك أحد معصوم
والكلام الذي نقلته لم أفهمه أصلا فهو فيه اضطراب في السياق لا أدري لماذا؟ لكن انقل لنا كلام كبار العلماء المعتبرين ونناقشه، انقل لنا كلام الألباني مثلا أو ابن العثيمين أو ابن باز في اللامذهبية واتباع الدليل ولنر هل في كلامهم اهدار لكلام العلماء؟ يعني الألباني رحمه الله نقل في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام ممتع جدا للأئمة الأربعة في اللامذهبية هل قرأته من قبل أيها الأخ الفاضل أم أنقله لك؟
إلا أني أتحدى كل متعصب له أن يأتيني بقول خالف فيه الشيخ الألباني رحمه الله
اللهم إلا القليل
طبعا هذا كلام غريب أيها الفاضل، الشيخ الألباني له مثلا صفة صلاة النبي والشيخ ابن باز له كتاب بنفس العنوان والشيخ ابن العثيمين كذلك، وأي واحد لا مذهبي ممكن يقرأ الثلاث كتب ويأخذ ما يراه أقرب للصواب من وجهة نظره وثلاثتهم مأجورون إن شاء الله لكن ليس ثلاثتهم على صواب
كما أننا كثيرا ما نأخذ بتصحيح أو تضعيف للشيخ الوادعي أو الشيخ أحمد شاكرمثلا خالف فيه الشيخ الألباني،
بل لو استمعت لأشرطة سلسلة الهدى والنور ستجد تلامذة الشيخ يناقشونه ويعارضونه وسمعت بأذني هاتين طالب صمم على وجهة نظره في مسألة الزيادة مقابل التقسيط ورفض استكمال النقاش مع الشيخ وطالب أخر لأنه غير مستحضر للحجج فلم يطرده الشيخ من المجلس.
يعني الموضوع ليس كما تظن فقليل من الإنصاف أيها الأخ الفاضل وكما ذكرت لك من يخالف أحد الأئمة فلابد أنه سينتقل لقول أحد الأئمة الأخرين ولا ينبغي أن نعده متعد على الإمام أليس كذلك؟
فأنا لم أقل إنه إمام اللا مذهبية بمعنى أننا نتبعه ونسلم له سبحان الله أنامر الناس بالبر وننسى أنفسنا؟؟
من أجل ذلك قالت لك أستاذتك المذهبية أن اللامذهبيون مهما ادعوا اتباع الكتاب والسنة، فإنهم مذهبيون في الأخير، ومتعصبون أكثر من متعصبة المذاهب.
طيب أنا أوضحت وجهة نظري التي ظننت أن اللامذهبية غير مفهومة بسببها، لكن أنتظر أن توضح وجهة نظرك التي تظن أن المذهبية غير مفهومة بسببها
ثم كما أنك تدعوا اللامذهبيين ألا يحاكموا المذهبيين بناء على أقوال وأفعال المتعصبة منهم ينبغي أن تنصف ولا تحاكم اللامذهبيين أيضا بأقوال وأفعال بعض المتعصبة منهم فليس كل من تحدث صدق وليس كل من قال قولا سلمنا له هكذا بغير ترو في الحكم
وأنا نقلت من هدية الأخ الفاضل من الجزائر من كلام الشيخ الألباني انتقاده للشباب الذي يفتون بغير علم ولا بحث في كتب الفقه والحديث يعني الشيخ الألباني صاحب دعوة اللامذهبية في هذا العصر يقول للشباب لابد من الرجوع لكتب الفقه والحديث فكيف تقول أن اللامذهبية تزعم عدم التجربة السابقة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 03:40]ـ
لكن ونتيجة لعوامل جغرافية وسياسية ومادية ومخابراتية خرج الكثير من السلفيين عن هذا النهج وصاروا مذهبيين أقحاح وتجد هذا عند المنتسبين للسلفية في مصر (الإسكندرية أتباع المقدم)
سامحك الله هل يقال هذا عن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم؟ ما علاقة هذا بالحوار سامحك الله وأنا لا أدافع عنه لأني من أتباعه بل أنا لستُ من أتباعه المزعومين لأن الشيخ ليس له أتباع بهذا المفهوم
فسامحك الله أيها الأخ الفاضل
السلفية الحقة لا تتبادل الاتهامات ولا تجرح العلماء المعتبرين غفر الله لنا ولكم، الشيخ الذي لمزته غفر الله لنا ولكم، يسميه كثير من كبار أهل العلم محمد ابن إسماعيل البخاري لسعة علمه ودقته حفظه الله، وأشرطته وكتبه تشهد له بارك الله في علمه وعمره عاش يدافع عن السنة وعن اتباع السلف نسأل الله أن يقبضه غير فاتن ولا مفتون.
يكفي كتابه حرمة أهل العلم عَلَما على علمه، يكفي كتابه عودة الحجاب عَلَما على علمه
لو سمعت كلامه وعرفته لما قلت هذا أبدا شيخ ورع تقي جمع بين العلم والعمل نحسبه ولا نزكي على الله أحد اللهم اغفر للشيخ المقدم وطلاب العلم المحبين لأهل السنة العاملين بهدي السلف الصالح.
اللهم بارك للشيخ المقدم في عمره وأهله وماله اللهم اجزه عن كل مسلم سمع كلامه وعمل به خير الجزاء.
اللهم طهر قلوبنا وألسنتا اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
سامحك الله سامحك الله
لعل الأخ الفاضل الذي عقب على كلامي يفهم الآن لماذا كررت عليه أن يحاسبني على كلامي لا على كلام غيري
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 04:08]ـ
جزاكم الله خيرا
أظن أن الملف الذي أرفقته في مشاركة سابقة لم يظهر
لذلك سأعاود المحاولة، وأتمنى أن تنجح.
والذي حاولت التعقيب فيه على ما أورده أحمد عيد من أدلة
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 04:22]ـ
الأخت الفاضلة: أم عبد الرحمن السلفية
جلست البارحة أمام الجهاز لأكثر من ثلاث ساعات
أقرأ ما تفضلتم به، وما كتبه الإخوة الأفاضل
وحاولت التعقيب على كل كلمة ذكرت في مشاركتكم
وكنت مستعدا لمناقشة ذلك
لكن بعد أن فتحت صفحة الموضوع، وجدت أن الحوار قد استمر بينكم، وتفاعل الإخوة جزاهم الله خيرا معكم
.....................
من أجل ذلك نسيت أمر التعليق، وأحببت أن ترتب هذه المشاركات، وتسير وفق منهج معين، إذا أراد الإخوة طبعا
لأن الجهود قد تضيع بعد التداخل
وعليه، وبعد أن ذيلتم مشاركاتكم السابقة، بقولكم:
اسمح لنا أخانا الفاضل -إن شئت - أن نمر على باقي البحث بالنقد البناء - في ضوء المعلومة السابقة التي أوضحتموها لنا - لعلنا وإياكم أن نستفيد فإن رأيتم أن نفعل فعلنا وإلا فالبحث بحثكم وليس من حقنا أن نعتدي بالنقد بدون إذنكم
فهذا ما أبحث عنه
إن شئتم جزأتم الموضوع
وقرأتم ما بين السطور
ويعينكم باقي الإخوة
فتكون المناقشة في صلب الموضوع
ويستفيد الجميع
جزاكم الله خيرا
................
مع العلم/ فإن التعقيب على كلامكم عندي بصيغة وورد، إن شئت أطلعتك عليه
إلا أني أفضل أن تتركي ذلك للمناقشة الفعلية لما في الموضوع، فذلك خير.
ولك الاختيار.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 06:44]ـ
السلام عليكم
إن شاء الله أمر على البحث بالنقد يوم الثلاثاء القادم لظرف عارض والله المستعان
بالنسبة لردكم أحب أن أطلع عليه طبعا ففيه بالتأكيد فائدة ويمكن نسخه بدل رفعه على فايل ورد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:07]ـ
بارك الله في الجميع
خرج النقاش عن مساره كثيرا
وأغلب الكلام كان في غير محل النزاع
وتم غلق الموضوع بناء على ذلك
وسيفتح الموضوع فقط ليكتب فيه كل من:
الأخ (أبو سعيد الباتني) والأخت (أم عبد الرحمن السلفية)
ما عندهم ثم يغلق
وأعتذر للجميع من هذا الإجراء
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, صباحاً 10:59]ـ
ضرورة التمييز بين:
الصلابة في المذهب/ والتعصُّب المذهبي.
لا شكّ أنّ كلمة (التعصُّب) ليست غَرِيبة على طالب العلم ...
فهي لَفظَة تَداوَلها العام والخاص ...
وتحضُر بِقوَّة في المحاورات الفِقهية، والفضاءات العِلمية ...
(يُتْبَعُ)
(/)
حتّى أنّ بعضهم مِمَّن ضَعُفت حُجَّته، اختارها سِلاحاً، يُشهِره في وجه مُناظِره، وخاتمة يُنهي بها رُدوده الهزيلة.
جزاك الله خيرا كلام نحسبه منضبط إن شاء الله
وقد عدَّها بعضهم بأنّها (بِدعة) ... وأنّها الاِبن المشؤوم للمذاهب الفقهية ..
وألّف كتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
سبق أن علقت على هذه الجزئية وأقول إن الانصاف العلمي يتطلب نقلا لما ورد في الكتاب في سياق مفهوم ومن ثم يتيح لي كقارئ أن أحكم على ما ورد وأثار حفيظة الكاتب.
لأني كطالبة علم درست على المذهبييت واللا مذهبيين وفضلت طريقة اللا مذهبيين - بصورة شخصية - أجد نفسي لم أسمع هذا الكلام من أي من الفريقين.
ولا شكَّ أنّ هذه النتيجة عليها جُملَة ملاحظات ..
ومناقشَتُها تتطلَّب الوُقوف على مقدِّماتها التّي كَوَّنتها ..
.........
إذا البحث مبني على هذه المقدمة فلابد من توضيحها أتم التوضيح.
ويُعتبر تعريف (التعصُّب) / المقدِّمة الأولى التي انطلق منها للوصول إلى نتيجته.
فمن ينظر إلى التعصب على أساس أنَّه: (مخالفة الدليل).
لا شك أنّه سيربط بينه وبين التمذهب ... خصوصاً وأنَّه علِم بما لا يدع شك أن التمذهب يؤدي إلى مخالفة الكثير من الأحاديث.
أيها الكاتب الفاضل، هذا الكلام تهمة تلقيها على المذهبيين بغير قصد منك، فكونك تقول أن المذهبيين يخالفون الدليل ويخالفون الحديث الصحيح فهذه كارثة لأن هذا مما لا يسوغ أصلا، وفي حد علمي أن علماء المذاهب خرجوا عن أقوال أئمتهم لكي يوافقوا الدليل في نظرهم،
ولا يمكن أن نقول أن كل أقوال عالم بعينه صحيحة بلا أخطاء لأن لا أحد معصوم، إذا العالم قد يرد عليه الخطأ والصواب وبالتالي فهو يخطئ ويصيب لكن الفرق بين العالم وغيره أن العالم مأجور على كل حال.
ولهذا تجد في المذهب الواحد القولين والثلاثة.
ولا تخلو فئة من المذهبيين واللا مذهبيين من متعصبة فكل صنف من الناس فيه الغالي والمفرط والوسط، هذه العبارة أقولها صدقا واحقاقا للحق لأني رأيت من كل الأشكال ولله الحمد رأيت لا مذهبيين يهتفون كتاب وسنة ثم يمسكون عرى شيخ واحد لا يحيدون عنه أخطأ أو أصاب، ورأيت لا مذهبيين يهتفون كتاب وسنة والأدلة ثم يأخذون من كل عالم ما وافق هواهم ... الخ
فإذا كنت تريد الذب عن المذهبية فلابد من الانصاف ونحن معك نذب عن المذهبية كأسلوب دراسة، ونذب عن أئمة المذاهب وعلماء المذاهب كلهم، ولا ننفي أيضا أن في المذهبيين متعصبة لعالم بعينه بغير أدلة لا لشيء إلا أنهم وجدوا أهلهم على هذا المذهب وعلى اتباع هذا العالم.
:فلو أنك قلت ذلك بعبارة مثل: ولا شك أن المذهبية في المجمل لاتخالف الدليل ولكن البعض يظن هذا فيربط بينها وبين التعصب، أو مثلا تقول، ولا شك أن المذهب الواحد فية عدة أقوال مما يعني أن علماء المذهب قد يخالفون بعضهم البعض اتباعا للدليل، وهذا يعني اهتماهم باتباع الدليل وليس مجرد التعصب للمذهب ..... الخ أو أي عبارة ليس فيها ايهام الصاق التهمة بالمذهبيين هكذا
ومن أجل ذلك ... أصبح بعض من يشتَغِل بالعلم الشرعي يعتقد أنّ ثمَة ارتباط بين الأمرين، لذلك تجد أكثرهم إذا أراد أن يقول أنّه من مذهب فلان، راح يضيف بأنّه ليس من المتعصبين له!!.
يعني وماذا في ذلك؟ أنا اليوم أقول أنا سلفية ولكني لا أتعصب لفلان وفلان ولست متعصبة لفلان وفلان ممن اشتهر طلابه بالتعصب له، مع حبهم والثناء عليهم.
يعني دفع التهمة عن الذات ليس عيبا فكما قلت لكم يوجد مذهبيين متعصبيين ويوجد لا مذهبيين أيضا متعصبيين.
......
وجدت لأحدهم خُطبة مُفرَغة في بعض المنتديات في مناقب الإمام مالك رحمه الله استفتحها بقوله:
"حديثنا عن العلماء ليس تعصبًا لأحد منهم!!، فكل إنسان يُؤخذ منهويُردّ إلا المعصوم".
ربما كان الشخص لديه مبرر قوي لقولها وعامة كلامه في نظري ليس محل انتقاد
ولأنّي - والحمد لله- جُبِلت على حبِّ التطلع والفضول ...
فإنّي حاولت أن أُسطِّر بحثاً أُقرِّر فيه بعض الفروق القائمة بين اللفظين
عسى أن أستفيد به وإخواني في تحديد الاصطلاح ...
وأحببت بدايةً أن أَضَع تعريفاً لمصطلح التعصُّب ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم تعريفا آخر لـ: (الصلابة في المذهب)
بعدها أَضَع الفروق التي تمَّ جمعها
ثم:
أحببت أن أذّيِّل البحث بذكر بعض التصرفات التّي لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصب.
راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد.
وفقك الله نتابع البحث والله المستعان.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 12:04]ـ
قبل أن أستكمل جاءتني فكرة
أنه ربما نكون جميعا - وأنا أيضا - عندنا مفهوم المذهبية واللا مذهبية خطأ
فمثلا لو قلنا أن المذهبية هي دراسة الفقه وفقا لمذهب مع موافقة الدليل ومخالفة المذهب حال تبين الدليل، فالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى مذهبيين غير متعصبيين.
وإن قلنا أن المذهبية هي اتباع مذهب معين لا يحيد عنه فهما رحمهما الله لا مذهبيين.
يعني لو تضمنت مقدمة البحث تعريف للمذهبية واللا مذهبية يكون حسن في رأيي
التعصُّب لغة: الاستقواء، والمحاماة، والمدافعة.
قال ابن منظور في (لسان العرب):
التعصب: من العصبية، وهي: "أن يدعو الرجل إلى نُصرَة عَصبتِه، والتألُّب معهم، على من يُنَاوِءهم، ظالمين كانوا أو مظلومين".
أما في الاصطلاح فهو:
"انحياز لشيءٍ، والدفاع عنه دون مبرر معقول".
ويُعبِّر عنه علماء النفس بأنّه:
" نوع من الانحياز، والدفاع عن مسألة تحت تأثير العواطف".
ويصفونه بأنَّه وضع غير طبيعي، يتكوَّن ويتَرَاكم، فيتحكَّم في سلوك الإنسان كنوع من الانتقام وإشاعة الأذى للطرف المخالف.
لو وضعت مصدر التعريف الاصطلاحي يكون شيء جيد للبحث، وإن كان لي تحفظ بسيط على أخذ التعريف من كتب علم النفس، فطبقا لتعريفهم المطلق بدون قيود قد يطلق على المسلمين متعصبيين وهذا ديدنهم والله أعلم
يعني هذا مجرد رأي أنا مترددة فيه في الواقع
أمّا الصلابة في المذهب
فهي وصف لمن كان تابعاً لمذهب إمام معين، وأصبح صلبا فيه، ثابتاً على قواعده، منافحا عن اختياراته.
فهي: انحياز لشيء والدفاع عنه انطلاقاً من مُعطيات موضوعية واقعية.
هنا لدي إشكال
هو منافحا عن اختياراته بناء على منطلقات ومعطيات واقعية ماهي هذه المعطيات؟
طيب بالنسبة لي هذه العبارة غير واضحة، يعني لو ذكرتم هذه المعطيات الواقعية والموضوعية فقلتم مثلا،" أن الصلب في مذهبه تبين له دليل إمامه فاختاره ونافح عنه وهذه معطيات موضوعية واقعية " أو مثلا قلتم: " الصلب في المذهب تشبع بأصول مذهبه عن قناعة أنها توافق الدليل الشرعي فصار ينافح عن الفروع في المذهب بناء على أصوله وهذه معطيات واقعية تخرج هذا العالم عن حد التعصب إلى حد الصلابة"
أو أي عبارة أخرى توضح المعطيات الموضوعية التي ذكرتها وإلا فإن إبهام هذه المعطيات يجعلها غير مفهومة.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 12:47]ـ
الفرق الأوّل:
أنّ الصَلابة في المذهب/ تحمل صَاحِبها أن يعتقد أنّ:
قوله صحيح يحتمل الخطأ، وأنّ قول غيره خطأ يحتمل الصواب.
أمّا المتعصِّب/ فإنّه يرى:
أنّ قوله حقٌُّ وصواب، وقول غيره خطأ وباطل.
...... -والفرق واضح بينهما-:
إذ من يعتقد صِحَّة قوله، ويحتمل وجود الخطأ فيه يكون مستعِدًا لمناقشة غيره.
من أجل ذلك كان الشّافعي وهو صاحب هذه المقولة يُنَاظِر أقرانه، ويبحث عن الحق عِندهم.
فقد ثبت عنه كما في الفقيه والمتفقه (2/ 26) أنّه كان يقول:
"ما كلَّمت أحداً قطُّ، إلاّ ولم أُبال/ بيَّن الله الحقَّ على لساني أو لِسانه".
فتأمل، واعتبر:
يُنقَل عنه أنّه/ كان: يرى أنّ قوله صواب، ثمّ ينتظر أن يُظهِر الله الصواب على لسان مخالفه
وهذا وجه احتمال وجود الخطأ الذّي قيَّد به قوله.
وقد بلغ في هذا الباب مبلغاً، حُقَّ لكل من تَبِعه وانتسب إليه أن يفتخر به.
قال الإمام ابن عبد الحكم كما في أعلام النبلاء (10/ 50):
"ما رأيت الشّافعي يُناظِر أحداً إلاّ رَحمته، ولو رأيت الشّافعي يناظرك لظننت أنّه سبع يأكلك، وهو الذّي عَلَّم النّاس الحجج".
هذا بالنسبة لمن كان صلباً في مذهبه
أمّا من كان متعصبا، فإنّه لا يعطي فرصة لمن خالفه .. لأنّه ببساطة تعلَّم أن قوله وفعله حقّ ... لا يقبل النقاش
والأمثلة في ذلك كثيرة:
فقد روى شمس الدّين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 304):
أنّه سافر مع قاضي الشَّام الذّي كان شافعيا، ومعه عبدٌ صغير يؤذِّن لهم في الصلاة.
قال:
"فأذّن يوماً فلَحَن في آذانه، فدَعَوته، وأصلحت له اللحن، فلمّا أَذَّن ثانية لم يُربِّع، فدَعَاه وأنكر عليه إِنكاراً عظيماً، وقال له:
لِمَ أذَّنت مالكياً؟!!!، ولم يقل له: لِم لا رَبَّعت التكبير؟
ثمّ التفت إليَّ منكِراً وقال:
أنت يا سيِّدنا علَّمته؟، فقلت له: إنّما أصلحت له اللحن ... ".
......
فقَارِن!:
بين من كان صلبًا في مذهبِه في المثال الأوّل، وبين متعصِّب لا يملك إلاّ أن يُخطِّأ النّاس بغير حُجَّة.
فهذا فرق أوّل فاحفظَه.
كلام طيب بارك الله فيكم لا تعليق عندنا عليه سوى الدعاء لكم
فهو كلام منصف سديد جعله الله في ميزان حسناتكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 01:04]ـ
الفرق الثاني:
أنّ الصلابة في المذهب تجعل صاحبها يعتقد أنّ أتباع المذاهب السُنيِّة الأخرى، التّي خالفته في بعض المسائل الظنية إخواناً له، خالفوه في حُكمِها لأنّهم نَظَروا إلى هذه المسائل من زوايا أخرى، وصَحَّت عندهم بتطبيق قواعد وأصول لها حظٌّ من النظر.
أمّا المتعصِّب/ قد:
يبلغ به الأمر أن يرى أنّ أتباع المذاهب الأخرى في الأقوال المخالفة له (هلكى)، و (على ضلال)، و (أصحاب بِدع)، وربما أخرجهم من المِلَّة.
وقد وقع هذا في الأمة الإسلامية كثيراً
ومن أمثلته:
ما جاء في تذكرة الحفاظ (3/ 375) أنّ ابن حاتم الحنبلي قال:
"من لم يكن حنبليا فليس بمسلم! ".
و روى صاحب مرآة الزمان (8/ 44) أنّ المظفر الطوسي من الشّافعية قال:
"لو كان لي من الأمر شيء لأَخذت على الحنابلة الجِزية".
وروى شمس الدين الراعي في انتصاره للإمام مالك، ص: 297.
أنّ واحدا من قضاة الشافعية كان يقول:
"لو قَطَع الله أثر مذهب مالك استراحت النّاس مِنه".
وقال نجم الدّين الطوفي في شرحه على الأربعين، (ص: 260):
"بلغنا أنّ:
أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قَتَلوه، وجعلوا ماله فيئاً كحُكمِهم في الكفّار".
ثمّ أضاف:
"وبلغنا أنّ بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشّافعية، فكان والي البلد يخرج كلّ يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول:
أَمَا آااان لهذه الكنيسة أن تُغلَق!
فلم يَزَل كذلك حتّى أصبح يوماً وقد سُدَّ باب ذلك المسجد بالطين واللبن، فأُعجِب بذلك".
وحكى صاحب المغني أنّ:
"الحنابلة أحرقوا مسجدا للشّافعية
وقام خطباء الحنفية يلعنون الحنابلة والشوافع على المنابر، ووقعت فتنة بين الحنفية والشّافعية فحُرِّقت الأسواق والمدارس".
.......
هذا ... ، وأنصحك إن أردت الاستزادة من مثل هذه الروايات أن تنظر الذّي حكاه ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 209)، وغيره
فإنّي لا أحب أن أطيل وأُغرِق.
......
كلام طيب بارك الله فيك
وهذه الفقرة بالذات يظهر انصافك فأنت استدللت بمواقف من أناس مذهبيين وأنكرت عليهم وهذا يدل على عدم التعصب
ملاحظة: إن كان إلحاق المخالف بأهل الكتاب في طريقة التعامل من آثار التعصب
فإنّ إلحاقه - أيضا- بأهل البِدع لمخالفته في مسائل ظنِّية: أثر من آثار التعصُّب أيضاً.
ومثاله، ما يقوله بعض الدُعاة أنّ:
"الدرس الراتب قبل خطبة الجمعة لا يفعله من أئمة المساجد عندنا إلاّ أهل البِدع منهم!! ".
نوافقك في هذه مع إضافة بسيطة
أنه ممكن العالم يقول هذا الفعل بدعة - رغم أنها مثلا مسألة خلافية - لكن الخطأ في رمي الفاعل بالابتداع والضلال والدعاء عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور.
فطبيعي جدا لو أنني عالم ولي اجتهاد ورأيت أن هذا الفعل ليس عليه دليل - في نظري- من الكتاب والسنة فمن المنطقي أني سأسميه بدعة وأنكر على الفاعل.
وهذا يظهر في أقوال كثير من العلماء فيقولون مثلا هذه بدعة وهذا لا يجوز وهذا حرام رغم أن هناك خلاف لكن هم يذكرون رأيهم في الفعل.
يظهر لي أنك تعترض على أسلوب البعض الذين جعلوا همهم تبديع فلان وتفسيق فلان بالأعيان حتى صار كل العلماء في نظرهم ضالين مضلين مبتدعة فساق جهلاء خارجين على الجادة والمنهج.
فلو أنك جعلت جملة إضافية فتقول مثلا:" للعالم أن يصف الفعل بالبدعة ولكن التعصب أن يرمي بها كل من وقع فيها " أو مثلا تقول:" ورغم الخلاف فيمكن للعالم أن يسمي الفعل الذي يراه على غير هدي السنة: بدعة، لكن لا ينبغي للطالب الذي سمع من العالم أن يوقع اسم المبتدع على كل من وقع في البدعة فلهذا ضوابط ليس محلها بحثنا " ... الخ أو أي جملة يعني ترونها مناسبة تؤدي هذا المعنى لو كنتم توافقونا فيه.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 01:37]ـ
الفرق الثّالث:
أنّ الصَلب في المذهب، يكون متعبِّدا بقول إمامه في المسألة مع:
عِلمه بدليل الإمام، وبِطريقة استدلاله
فيكون بعدها مستعِدًا أن يدافع، وينافح عمَّا اعتقده، كما يفعل إِمَامه.
.........
طيب لماذا لا نقول:" الصلب في مذهبه تبنى قول إمامه لقناعته بالدليل وظنه أن هذا الفهم أقرب للصواب"؟
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه العبارة السابقة أجدها تؤدي نفس المعنى الذي فهمته منكم لكن تقديم كلمة الدليل وقناعة الشخص بالدليل يسكن حفيظة وثورة البعض تجاه البحث وليس المطلوب إثارة العداوة بقدر ما هو مطلوب من التأليف والتآخي
فإن القارئ سيأخذ كلمتك: "يتعبد بقول الإمام" ويثور ويغضب ظنا منه أنك جعلت قول الإمام واجب الطاعة ومتبوعا ويتعبد به، وبناء على مجمل البحث أظن أن ليس هذا مقصودكم، بل أظن مقصودك أن قول الإمام واسطة لفهم الحق بالنسبة للطالب وأنه استخدمه ليفهم المقصود من النص، واقتنع الطالب بهذا الفهم فأخذ به وعمل به وبالتالي من حقه أن يدافع عنه وهكذا يكون صلبا في مذهبه.
مقصدي أن اللفظ موحي وقد يكون سبب استفزاز للبعض وثق أبها الأخ الفاضل أن اللا مذهبيين والمذهبيين كلاهما يقولان كتاب وسنة بفهم السلف، فلو أنك استخدمت لفظ " فهم الإمام " وأنه "واسطة بين الطالب وفهم النص" لوافقك اللا مذهبيون ولما عارضك أحد فالخلاف لفظي فكن مريحا للقارئ وخاطب الناس بما يعرفون مادام هذا لا يخالف مذهبك.
أمّا المتعصِّب/
فيكتفي بتقليده دون بحثٍ عن دليله، فلا يعرف دليل القول الذّي انتحله، فضلاً عن أن يعرف قول مخالفه.
.........
بارك الله فيك هذا يشرح الذي قبله طبعا لكن القارئ سيصدمه الكلمة السابقة فلن يقرأ ولن يفهم التالي ولن يجمع بينهما فقدم لكلامك
لكن هناك ملحوظة بسيطة: ماذا سنفعل بالعامي؟ أليس العامي مقلد؟ هل نلزمه بمعرفة الدليل؟ طيب كيف ننتشله من التعصب إذا كان سيتبع قول العالم بغير معرفة دليل؟
فكلامك في هذه الفقرة مشكل بالنسبة للعوام لأنه سيجعل كل العوام متعصبة فلو أضفت اقتراحا أو حلا لهذه المشكلة ولو في الهامش. أو مثلا ضف عبارة أن الحديث منصب على طالب العلم وبهذا لا نكون بحاجة للكلام عن العوام
فإذا علمت ذلك:
فلا يكن همك أخي الحبيب أن ترمي مناظِرك بالتعصُّب فَورَ أن تسمع أنّه قال بقول خالف فيه حديثًا (في اعتقادك طبعا!!)، قبل أن تعلم طريقة عرضِه للدليل، لأنّك قد تقع في التعصُّب وأنت تنهى عنه.
نصح جيد وهذا ينبغي أن يراعيه كل منصف طالب للحق
ومن أمثلة ذلك:
أنّ أحدهم كَتَب فقرة مَلأَها بعلامات التعجُّب (!)، يُشنِّع على المالكية في إنكارهم لخيار المسجد، قال فيها:
"مازال!! المالكية!! المتأخرون (!) يتعصبون!!! لهذا القول (!) ولو كان مالكاً رحمه الله حيًّا وَوَصله الحديث لرجع عن قوله إلى قول النبي (ص)!!! .... ".
وجواب هذا المتعجب، ما رواه الراعي شمس الدِّين في انتصار السالك (ص: 225) أنّ:
رجلاً قال لمالك:
"يا أبا عبد الله هل عرفت حديث البيِّعان بالخيار!!!؟
قال له: نعم، وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع".
وقال له آخر:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
بارك الله فيك هذه الآثار وما قبلها وددت لو نقلت لنا تصحيح أو تضعيف نسبته للعلماء فليس مجرد ورودها في الكتب دليل صحتها هذه ملحوظة.
الأخرى أن هذا الكلام الذي ذكرته عن مالك مشكل للبعض
فمالك هو القائل: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" ذكره الألباني في مقدمة صفة الصلاة وصححه وذكر تخريجه.
وقال مالك أيضا:"قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه". فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع" صححه الألباني قي مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تخريجه.
المقصود أن هذا الرد (مشعر للبعض) أن الإمام مالك رحمه الله رد الحديث هكذا، وليس كذلك فإن معناه - لو صح - أن الإمام مالك رحمه الله رده بعلم وهذا يعني أنه فهم منه خلاف الظاهر أو أن عنده حجة في النسخ أو ..... أي شيء من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام
فاسمح لي أن أقول لكم أن هذا السياق قد يستفز البعض أيضا ومادام ليس هذا هو المطلوب فلا ينبغي سوقه بهذا الأسلوب
فإن المرء لا يكون فقيها كل الفقه حتى يكتم بعض ما يعلم مخافة سوء الفهم
ولابد أن تحدث الناس بما يعرفون وما تألفه قلوبهم إذا أردت أن توصل لهم وجهة نظرك
مثال خارج الموضوع:
سمعت شيخا تحدث عن أخر فمدحه قائلا:" إذا تكلم لم يفهمه الناس لأنه كان يحمل علما أعلى من مستوى أفهامهم"
والله هذا سياق مدح، لكن لما قرأته قلت أراد شيئا وبلغني منه شيئا أخر فهذا الكلام ذم لأن البليغ يفهمه العامة والعالم الراسخ يربي العوام على المسائل ويحدثهم بما يعرفون!
فربما كان هذا الكلام مدح لو قيل لبعض الناس لكن إذا قرأه البعض قد يظنونه ذم فلا ينبغي أن يقال الكلام هكذا على العام يسمعه كل من هب ودب.والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 01:51]ـ
الفرق الرابع:
أنّ الصَلب في مذهبه يرى أنّ إمامه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وفتح الله عليه، إلاّ أنّ الخطأ والزلل قد يقع منه، سواء كان ذلك:
سهواً منه، أو لانفلات قاعدة فقهية، أو أصولية، أو لغوية أثناء تعامله مع النصوص التي يريد تنزيلها على الحوادث.
..........
أمّا المتعصِّب/
فلا يعتقد الخطأ من إمامه إطلاقاً.
.............
إلاّ أنّه ينبغي أن يفهم أخي القارئ أنّ التخطئة مسألة نِسبية، تختلف من إمام إلى إمام، وكلٌّ ينطلِق من قواعده الخاصَّة، فيرجِّح ما قَوِي عنده، ويضعِّف قول المخالف
من أجل ذلك يجب أن تكون عندك قواعد.
كلام طيب، ولكن ليس كل تخطئة مسألة نسبية طبعا ولكن المشكلة ليس في قولنا هذا خطأ هذا بدعة بل المشكلة هو رمي المخالف بالفسق والجهل والابتداع والله أعلم
وددت لو فصلت أكثر عبارة لابد أن تكون عندك قواعد يعني اجعلها فقرة وليست عبارة ووضح قليلا ما المقصود بها - مجرد رأي
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:03]ـ
تصرفات لا يصلح أن يُوصف صاحبها بالتعصب
إذا فَهِمت أخي الفاضل ما قُلت لك، وميَّزت الفوارق بين الصلابة في المذهب والتعصُّب المذهبي، يجب أن تفهم أيضا أمورا أخرى، شاعت في كتب بعض أهل العلم، يَصِفون فيها أقرانهم أو مناظريهم، أو من يحكون حالهم بـ: (التعصُّب)، إلاّ أنّك إذا تأملت هذه الصِفات وجدت أن أصحابها لم يفعلوا الشّيء الذّي يستحق أن يوصفوا مِن أَجلِه بالتعصُّب.
............
من ذلك:
........
1. من أُعجِب بمذهبه الفِقهي، ووصَّى النّاس به.
فإن اعتقد إمام من الأئمة: ترجيح مذهبه على غيره من المذاهب، وتقديمها عليها، بالأدلة الواضحة والبراهين، ثمّ نصح النّاس أن يكونوا على مذهبه
فلا أظنّ – والله أعلم- أنّه يَصِح لطالب العلم أن يُنكِر عليه.
فقد وقع من بعض الفضلاء ممن يُعدِّد أخطاء المتعصبين هذا الأمر.
فإذا قال القاضي عياض مثلاً:
"ومالك المرتضى لا شك أفضلهم ... إمام دار الهدى والوحي والسنن"
أو:
قال محمّد بن إبراهيم البوشنجي الشّافعي:
"إنّي حياتي شافعي فإن أَمُت ... فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا".
ومثله قول أبو إسماعيل الأنصاري الهروي:
"أنا حنبلي ما حييت وإن أَمت ... فوصيتي للنّاس أن يتحنبلوا".
فلا أظنّ أنّ ذلك عيب من العيوب التّي تجوِّز وصف صاحبها بالتعصُّب ....
......
فلما رأى الإمام أنّ هذه الطريق أفضل الطرق، وتُرضِي الله عز وجلَّ على أكمل وجه، فما المانع من الوصية.
بخلاف: ما إذا ادَّعى العِصمة لإمامه، كمن قال:
"فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من ردَّ قول أبي حنيفة".
فهذا -لا شك- قبيح.
.............
في الواقع لا يمكنني أن أنتقد ذلك الجزء لأن الأمر محتمل
يعني مثلا قد يقول قائل أن حنبلي - شافعي .. الخ وأوصي الناس بالمذهب، لكن سبب تهمته بالتعصب ليس هذا القول بذاته بل أمر أخر خارج عنه
كلمة لعنة الله على من خالف أبا حنيفة واضحة في التعصب نعم، لكن هذا الفصل يحتاج لنقل كلام عالم مثلا يؤيد أن الكلام السابق لم يكن صادرا عن تعصب
في الواقع مترددة يعني هو مجرد طرح أو اقتراحات لا أستطيع الجزم.
لكن مثلا الإمام أحمد قال:لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا" مقدمة صفة الصلاة للألباني
وعامة سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني قال: أن الشيخ الألباني كان يوصي من أراد الدراسة على مذهب أن يبدأ بالمذهب الشافعي، رغم أن الألباني كان على المذهب الحنفي.
لهذا لا يوجد لدي إضافة أو اعتراض صريح وإن كانت نصيحتي أن تبحث عن أقوال تدعم فكرتك أن هذه الأبيات لم تصدر عن تعصب بل عن صلابة.
لأن تعريفك للصلابة يظهر أنها في آحاد المسائل وليس في مجمل المذهب في حين أن التعصب تمسك بكل المذهب دون مراعاة دليل آحاد المسائل. والله أعلم
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:09]ـ
2. أن يستعمل لفظاً قد لا يروق لِمُخالِفه، فيَصِفه بالتعصب.
فهذا بعض الشّافعية انتقد على القاضي عياض، ونسبه إلى التعصب، وكان يقول: إنّه لم ينصف الشّافعي.
فسأله بعض المالكية: ما رأيت في كلام القاضي الذّي لم يُنصِف فيه الشَّافعي؟
فقال له:
"لم يُنصِفه بقوله في (الشِفا):
وشذَّ الشّافعي في وجوب الصلاة على النبي (ص)!! ".
..........
فهذه لفظة قد تكون من الألفاظ المعتادة لمن عوَّد نفسه على كتب الخلاف، ويوجد ما هو أشنع منها، ولم يوصف أصحابها بالتعصب.
................
هذا ...
وإني أُلفِت إخواني ...
.........
أن يراجعوا الأسباب التّي جَعلت البعض يرمي بعض الشيوخ والأئمة، فربما كانت الأسباب من هذا النوع ...
فَعَوِّد نفسك الإنصاف، فقد تحتاج يوماً لمن يُنصِفك ..
..........
جزء رائع
هذا يقال للجميع وهو شبيه بما ذكرته من قبل أن ليس قول العالم هذا بدعة وهذا مخالف للدليل يعني أنه يبدع ويفسق المخالف، نعم هذه كلمات يستخدمها العلماء لرد قول المخالف لمذهبهم مع احترامهم للعالم
فقط لو أصفت عبارة أن القاضي عياض كان مالكي (لا تتعب من التكرار) وأنه قال هذه العبارة ولو نقلت له قولا أخر يجل فيه الشافعي كعالم، إن شاء الله لن تعدم ذلك، تكون هكذا قد استكملت جمال الفقرة ورددت على من اتهم القاضي عياض بالتعصب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:22]ـ
3. بعض الأقوال التّي قالها أصحابها، فَفهِمَها غيرهم على غير مرادها.
مثالها: مقولة الإمام أبي الحسن الكرخي
حيث ثَبت عنه في كتابه (الأصول) أنّه قال:
"الأصل أنّ كلّ آية تخالف قول أصحابنا فإنهّا تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق! ".
............
وهذه العبارة يذكرها كلّ من أراد أن يتحدَّث عن التعصُّب، يُقلِّد من تكلَّم قبله، وتعلّمها الصِغار فأصبحوا يتناقلونها فَكِهين.
يقولون: ما به هذا الإمام المتعصب؟؟! ...
.............
فقلت واعجباه! إمام:
"ترأس مذهب أبي حنيفة في زمانه، وترك طلبةً كانوا عُمدةً للمذهب بعده.
قال الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: 168).
"ولو ذكرنا ما عندنا من أخبار أبي الحسن وأخبار أبي خازم لاحتجنا إلى كتاب مفرد" ..
ولا يكاد يخلو كتاب أصولي من آرائه
كان نظَّاراً، مولعا بالجدل، يناظر أقرانه فيغلِبهم
..............
أَتُراه كان يُواجِه خصمه بقول أبي حنيفة الذّي نسخ القرآن!! ...
عجيب أمر من لا يبذل أدنى جهد ليُحسِن الظنَّ في حملة هذا الدّين.
..................
ومقولة الإمام الكرخي هذه ...
صاحبها أَجلُّ أن يَقصِد بها/ أنّ:
قول إِمامه هو الأصل، والقرآن والسنَّة هما الفرع
كما يقول ذلك من لا يحسن إلاَّ ترديد ما سَمِع ..
وإنّما هي مقولة يُروَّض بها الناشئة والمبتدئون الذّين يقرأون المتون الفقهية
حتىّ إذا عَلِم حديثا أو آية ظهر له منها أنّها تخالف ما ذهب إليه صاحب المتن، قيل له:
إنّ هذه الآية أو الحديث منسوخ، أو مؤول
حتىّ يُلقِ في قلبه طمأنينة لما يقرأه
فإذا تعلم كيفية استنباط الأحكام أُخبِر بالطريقة.
فهي مقولة للتدريب و الترويض.
.............
أولا بارك الله فيك على حسن الظن بالعلماء هذا صار قليل والله في هذا الزمن
لكن أنت أقررت من قبل أن ليس كل قائل معصوم
فأولا نثبت نسبتها للعالم
ثم نقول لعله كذا لعله كذا، ولعله بالفعل أخطأ في العبارة فليس معصوما على كل حال
لكن من أين أتيت بتأويلك انها عبارة لتدريب الناشئة؟ لو كان هذا تأويل طالب قريب من هذا العالم لكان ذلك محتملا، لكن في سياق البحث الأمثلة البعيدة أو التأويل الذي لا يسوغ تضعف سياق البحث وتضعف فكرته. والله أعلم
وإن أردت أن تدرك فائدة هذه المقولة، فانظر في حال من أُخبِر في بِداية تفقهه أنّ الإمام الذّي يقرأ متنه الفقهي يخالف آيات صريحة، وأحاديث صحيحة لا تُعدُّ ولا تستقصى ... !!
.............
أنا قلت لك أنني طلبت العلم على أستاذة مذهبية
عندما كان يقع في قلبي أن كلام المذهب مخالف لدليل كنت أقول لها ذلك
كان ردها: نحن الآن ندرس هذا الكتاب ونفهم آرائه وأنا أشرح لك ما في الكتاب، والصبر مفتاح الطلب.
هذا حل وسط
حل أخر أن نقول الإمام ليس معصوم لكن الآن نحن نفهم كلامه وندرس بأسلوب منهجي وليس مطلوبا منك الآن الترجيح ومعرفة الخلاف.
فليس عليها أن نقول لي - كذبا - أن الحديث منسوخ أو مؤول أو أو ـ بل يوضح العالم أننا نفهم كلام هذا الإمام،
ولو كان مثلا في عين المسألة رد للإمام على فهم الحديث يقوله العالم إذا كان يصلح للطالب معرفة الخلاف، لكن لا ينبغي أيضا أن يقول العالم للطالب كلاما يوحي أن كلام العالم عصمة وأن ما خالفه مردود هكذا
لو قال كل إمام هذا لطلابه فالنتيجة ان صغار الطلاب سينشأون على أن كلام الإمام عصمة
:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ........ فصادف قلبا خاليا فتمكنا
فأول ما يخطه العالم على قلب الطالب يصعب محوه. والله تعالى أعلم.
نسأل الله أن يوفق معلِّمينا إلى منهجيةالطلب قبل الطلب.
آمين آمين آمين
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:43]ـ
في الأخير:
أدعوك أخي أن تنفض الغبار عن جسدك، فإن أردت أن تكون فقيهاً فابتعد عن هذه الاتهامات.
.............
فما أثنى الله على الفقهاء خير ثناء،
وما قال نبيه (ص): "من يُرِد الله به خيراً يفقه في الدين"، إلاَّ لمنزلة هذا الفنّ.
.........
وأنصحك أخي الحبيب، وأقبل منه التعقيب (مهما كانت صِفته):
إذا فَهِمت أنّ التعصب أمر قبيح، وآثاره وخيمة على الأمة، وعلى دين الله
وأردت أن تُحاربه، فلتحرر معناه أوّلاً ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ولتُفرِّق بينه وبين بعض المصطلحات القريبة إليه
ثمّ:
اُسلك طريق أئمتنا في محاربته.
فقد حاربه الإمام الشّاطبي رحمه الله، وقال في أصحابه أشنع الأقاويل في أواخر كتابه الاعتصام، ولكنّه -رحمه الله- لم ينصح النّاس بترك إتّباع المذاهب مطلقاً.
وأقرَّ أنّ الحجة في كلام الشّارع (كما يقول كلّ مسلم)، إلاّ أنّه قال في خاتمة كتابه الاعتصام:
"إذا ثَبَت أنّ الحقَّ هو المعتبر دون الرجال، فالحقَّ أيضاً: لا يُعرَف دون وسائطهم، بل بهم يُتوَّصل إليه، وهم الأدلاء على طريقه".
..................
وهذا الإمام ابن العربي عيَّر المتعصبة في كتبه، إلاّ أنّه كان يفتخر بأنّه ناصر مذهب مالك.
..........
كلام جيد وهو عين اللا مذهبية أيضا.
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم: عُلِم من كتبهما (إنكار التعصب)، ويستدل بعضهم بأقوالهما للتحرر من المذاهب جميعاً، وقد كانا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
......
وأمّا من يقول لك، إنّهما لم يكونا مقلدين للإمام أحمد، بل كانا يتبعان الدليل
...........
فقل له:
"وهل الإمام أحمد كان على غير الدليل!!! ".
بارك الله فيك كلام الإمامين ابن القيم وشيخه ابن تيمية، ليس في التحرر من المذاهب بل في اتباع الدليل عند الاختلاف.
فإذا كان الإمام أحمد على الدليل والإمام مالك على الدليل فهل يتعارض الدليل؟ أم أنهما مخطئ والأخر مصيب وكلاهما مأجور
البحث في مجمله رائع لكن ما وقفت عليه من خلال تعرفيك للا مذهبية هو سبب بعض العبارات التي قد تستفز البعض
لا تخلط بين اللا مذهبية وبين فئة معينة ليس لها هم إلا التبديع والتفسيق.
عهدناك في البحث منصفا باحثا فلا تكن في هذه على غير ما كنت عليه بارك الله فيك وفي علمك
وكما قلت لك لو اللا مذهبية هي اتباع الدليل ولو خالف قول الإمام فالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيه ابن باز ومن قبلهم الإمام ابن القيم وابن تيمية لا مذهبيين رغم أن كل منهم درس على مذهب
فينبغي تحرير مصطلح المذهبية واللا مذهبية من وجهة نظر صاحبها
............
اِفهم أخي .... اِفهم ... وارتق بنفسك
فإنّ بين التمذهب والتعصُّب الذّي فرَّق المسلمين فارق، فلا تُخلِط.
..............
قال الإمام البشير الإبراهيمي في الآثار (ص: 1/ 165):
"المذاهب الفقهية في حدِّ ذاتها ليست هي التّي فرَّقت المسلمين ... ".
...............
اللم ارزقنا علما نافعا وفقها في دينك وعملا متقبلا وإخلاصا وإيمانا راسخا وثبتنا على دينك وطاعتك وارزقنا قلبا يخشع لذكرك وإنصافا من أنفسنا لخلقك واقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين
انتهى من كتابته: أبو سعيد بن المبارك بوعزة.
يوم: 23 ذي الحجة 1430هـ.
بالجزائر الحبيبة بلاد الإمام البشير الإبراهيمي.
رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وبارك لكم في علمكم
وفي الأخير ما كان من صواب فهو توفيق الله وكرمه، فقد استخرت الله على هذا التعليق في المسجد الحرام، فما وفقني الله فيه من قول فهو رزق الأخ الفاضل وما جانبني فيه الصواب فمن جهلي وزللي وغفلتي والله يغفر لنا ولكم
وأختم بأبيات للشاطبي صاحب القراءات:
فيا أيها المجتاز نظمي ببابه ..... ينادي عليه كاسد السوق أجملا
وظن به خيرا وسامح نسيجه ..... بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا
وإن كان خطأ فادّاركه بفضلة .... من الحلم وليصلحه من جاد مقولا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 07:03]ـ
بورك فيكم أختي الفاضلة
لي عودة إن شاء الله
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 12:29]ـ
قال العلامه ابن بدران الحنبلي رحمه الله:
تنبيه: لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم بل المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام وإن شئت قل السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله.
وأما التقليد في الفروع: فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر ابن المنادي وأبي بكر النجاد ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري والحسن بن حامد والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرا وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني وعلي بن عبيدالله الزاغواني وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان فتنبه أيها الألمعي ولا تكن من المقلدين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 02:06]ـ
قال العلامه ابن بدران الحنبلي رحمه الله:
تنبيه: لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم بل المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام وإن شئت قل السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله.
وأما التقليد في الفروع: فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر ابن المنادي وأبي بكر النجاد ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري والحسن بن حامد والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرا وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني وعلي بن عبيدالله الزاغواني وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان فتنبه أيها الألمعي ولا تكن من المقلدين
جزاك الله خيرا أخي محمد الجروان على نقلك لهذا الكلام
............
الأخت: "أم عبد الرحمن" أعقب على ما تفضلتم به في الأيام القليلة القادمة
عذرا على التأخير.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول بداية: عذرا عن تأخري في التعقيب.
................
جاء في مقدمة الموضوع:
وقد عدَّها بعضهمبأنّها (بِدعة) ... وأنّهاالاِبن المشؤومللمذاهبالفقهية ..
وألّفكتاباً .. انتهى فيه أنّ: الوسيلة الناجعة للقضاء على التعصُّب المذهبي هي:
التخلُّص ... والتحرر من المذاهب الفقهية (!)، وأعطى بديلا .. هو: الأخذ مباشرة من الكتاب والسنَّة!!
........................
وقد طالبت الأخت بحرفية النص الوارد في الكتاب، فقالت:
سبق أن علقت على هذهالجزئية وأقول إن الإنصاف العلمي يتطلب نقلا لما ورد في الكتاب في سياق مفهوم ومنثم يتيح لي كقارئ أن أحكم على ما ورد وأثار حفيظة الكاتب.
والجواب:
أن إطلاق لفظ البدعة على التعصب واضح من خلال عنوان الكتاب، فقد سماه صاحبه: "بدعة التعصب المذهبي".
...................
و قال في مقدمته بأن التعصب هو الابن المشؤوم للمذاهب الفقهية.
......................
أما عن كيفية فهمي لنتيجة التحرر من المذاهب فهو وارد من خلال محطات كثيرة في كتابه
وإليك رابط الكتاب بصيغة pdf، حتى يسهل بعدها أن أحيلك على الكلام بأرقام الصفحات.
حمل من هنا ( http://www.4shared.com/get/89841803/21f29fd9/taasob.html)
.....................
أيها الكاتب الفاضل، هذا الكلام تهمة تلقيها على المذهبيين بغير قصد منك، فكونك تقول أن المذهبيين يخالفون الدليل ويخالفون الحديث الصحيح فهذه كارثة لأن هذا مما لا يسوغ أصلا، وفي حد علمي أن علماء المذاهب خرجوا عن أقوال أئمتهم لكي يوافقوا الدليل في نظرهم،
الجواب:
ما قصدت اتهام المذهبيين بمخالفة الحديث الصحيح
وإنما: "مفهوم كلامي: أن كثيرا من عوام الناس صار عندهم "التمذهب" هو: مخالفة الحديث، فربطوا بينه وبين التعصب.
أي أني عبرت عن فهم البعض، وليس إقرارا مني لذلك، وماهو آت في الموضوع موضح لما قصدت.
................
وما أورته من عبارات نصحت باستبدالها مكان ما قلنا هو عين ما قصدنا،
فقد قلت:
"فلو أنك قلت ذلك بعبارة مثل: ولا شك أن المذهبية في المجمل لا تخالف الدليل ولكن البعض يظن هذا فيربط بينها وبين التعصب .... ".
فجزاك الله خيرا.
......................
أما قولك:
ولا يمكن أن نقول أن كل أقوال عالم بعينه صحيحة بلا أخطاء لأن لا أحد معصوم، إذا العالم قد يرد عليه الخطأ والصواب وبالتالي فهو يخطئ ويصيب لكن الفرق بين العالم وغيره أن العالم مأجور على كل حال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولهذا تجد في المذهب الواحد القولين والثلاثة.
لا أظن أن أحدا يعتقد ذلك
وفي الموضوع مزيد بيان.
.................
سؤال:
ألا تلاحظين أيتها الأخت الفاضلة، أن كل من يناقش مسألة المذهبية يردد هذه العبارة؟.
ولو تتكرم الأخت الفاضلة وتعيد قراءة بعض المشاركات الواردة في هذا الموضوع تجد أن بعض من يناقشنا –سواء في موضوعنا هذا، أو بعض المواضيع ذات الصلة- يكررها على أسماعنا.
ويقول: ليست كل أقوال عالم بعينه صحيحة فلا أحد معصوم!
وكأن بيننا من يعتقد عصمة إمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم!!.
..........................
فإذا كنت تريد الذب عن المذهبية فلابد من الإنصاف ونحن معك نذب عن المذهبية كأسلوب دراسة، ونذب عن أئمة المذاهب وعلماء المذاهب كلهم، ولا ننفي أيضا أن في المذهبيين متعصبة لعالم بعينه بغير أدلة لا لشيء إلا أنهم وجدوا أهلهم على هذا المذهب وعلى إتباع هذا العالم.
جزاك الله خيرا
أنا أذب عن المذهبية كأسلوب للدراسة فقط
فهي السبيل الوحيد لتخريج أئمة مجتهدين
أما ما ذكرت من عصبيات فنحن نرفضها سواء كانت وليدة التمذهب، أم وليدة للتحرر.
ومن يطالع صفحات المنتديات يرى ما يندى له الجبين من أثار هذا التعصب المقيت، وكثير من أهله لم يعرفوا المذاهب الفقهية يومًا.
يعني وماذا في ذلك؟ أنا اليوم أقول أنا سلفية ولكني لا أتعصب لفلان وفلان ولست متعصبة لفلان وفلان ممن اشتهر طلابه بالتعصب له، مع حبهم والثناء عليهم.
يعني دفع التهمة عن الذات ليس عيبا فكما قلت لكم يوجد مذهبيين متعصبيين ويوجد لا مذهبيين أيضا متعصبيين
بورك فيك
ولكني قصدت أن كثرة الربط بين مصطلح التمذهب، ومصطلح التعصب، جعل الكثير يتبرأ، رغم أن العبارة قديما كانت تذكر دون قيود التبرئة.
...................
قبل أن أستكمل جاءتني فكرة
أنه ربما نكون جميعا - وأنا أيضا - عندنا مفهوم المذهبية واللامذهبية خطأ.
....................
جزاك الله خيرا
الآن أحس أننا يجب أن نتكلم بجدية
وكوني صاحب الموضوع الذي من حقه أن يقيم المشاركات الواردة فيه، فإني –بكل صراحة- أرى أن أكثر الإخوة المشاركين في هذا الموضوع لم يحرروا مفهوم المذهبية "خصوصاً".
ولك أن تشاركيني في وضع أهم النقاط التيِّ يدور حولها كلام الإخوة:
1. أنهم يركزون في نقد المذهبية على التعصب، وقد حاولت منذ بداية الموضوع أن أحرر الفروق بينهما، وقد وافقت على أن بين التعصب والتمذهب فروق.
.......................
2. أن بعض الإخوة يربط مسألة التمذهب بالتقليد الذي هو أخذ قول بغير معرفة لدليله، ومن ثم يسوقون أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم.
......................
3. أن بعضهم يكرر أنه ليس يوجد إمام معصوم، وجميع أقواله صحيحة ..
......................
4. وبعضهم يذكر المسائل الشاذة في المذهب، ويعلم جيدا أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، إلا أنه يحاول التعميم (وتلك الكارثة).
................
فلاحظي أيتها الفاضلة، فإني أرى أنك تريدين فهم المذهبية حقا
وقد علمت أننا ننكر التعصب، ولا ندعي عصمة لأحد، وننكر المسائل الشاذة القليلة جدا
فمن كان لامذهبيا وأراد أن يناقشنا في المسألة فيجب عليه أن يواجهنا فيما نطرحه.
..............
نتابع إن شاء الله.
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:57]ـ
أخي الباتني هذه الردود اكثرها لا معنى له، انصحك ان تهتم بالتحصيل الفقهي والاصلي ودع عنك امر العامة
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 12:20]ـ
قال مالك أيضا:"قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه". فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع" صححه الألباني قي مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تخريجه.
استفسار:
أرجو توضيح موقف الإمام مالك بعد وصول الحديث إليه عقب اجتهاده في المسألة؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[29 - May-2010, مساء 10:19]ـ
استفسار:
أرجو توضيح موقف الإمام مالك بعد وصول الحديث إليه عقب اجتهاده في المسألة؟.
لنا عودة أخي أسامة ضيف الله، فلا تعجل على أخيك حفظك الله.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Jun-2010, صباحاً 12:47]ـ
الأخ الفاضل: أسامة ضيف الله جزاك الله خيرا، وعذرا على التأخير.
أخي الكريم:
اعلم رحمك الله أن الإمام مالك، مثله مثل الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة، يجعلون حديث رسول الله (ص) أصلا من أصول الاستدلال.
وقضوا معظم حياتهم في حفظ سنة رسول الله (ص).
وبنوا عليها أحكام فقهية كثيرة.
وإذا حكموا في المسألة، ثم علموا قوله (ص) بخلاف ما حكموا عادوا إلى قول رسول الله (ص) وتركوا قولهم.
ومن أمثلة ذلك، ما يذكره بعض الأئمة في كتبهم من رواية الإمام ابن وهب لحديث تخليل الأصابع في الوضوء.
.......................
إلا أن التأصيل العلمي أخي الفاضل يفرض عليك أن لا تقف عند هذا الكلام، حتى لا معالجتك لبعض المسائل معالجة سطحية.
.....................
فينبغي أن تعرف أصول الأئمة حتى تعلم طريقة التقديم والتأخير عند التعارض، وهو ما يسمى بالترجيح.
فليس كل حديث ظهر لك في آخر الزمان، وعلمت أن مالكا، أو الشافعي لم يعمل به، قلت بأن الأئمة لو وصلهم الحديث لعملوا به.
فهذه معالجة سطحية
فقد تقرأ يوما الموطأ وتجد فيه ذلك الحديث، فكيف يرويه ولم يعمل به.
..........................
واعلم أن من أصول مالك أن يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، وقوله هذا قول راجح قوي مبني على أدلة سمعية، وعقلية، وحسية ليس المجال يسمح بالخوض فيها.
........................
كذلك تقدم القواعد العامة، والأصول الكلية، والمقاصد الشرعية، والمصالح المرسلة على بعض الأخبار لأنها قطعية الدلالة.
.......................
ومثله مذهب الإمام أبو حنيفة، والليث، والشافعي
ولكل مذهب أصول، وقواعد منهجية.
......................
أرجو أن أكون قد أوصلت لك الفكرة.
وشكر الله لك.(/)
ما مقصد القاضي أبي يعلى من هذه العبارة؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 08:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعمل الأصوليون والفقهاء كلمة الاعتبار بشكل كبير ..
ولكن وقفت على هذه الصفحة من كتاب العدة الجزء الرابع ..
http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2009/12/20/09/i1jdx3srh.jpg (http://www.tobikat.com)
وقول المؤلف معتبر ..
هل يعني أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع .. ؟؟
أو معنى آخر .........
فإن كان المعنى هو أنه شرط ..
فسؤالي: هل هناك من نص من الأصوليين على أن الاعتبار يستعمل بمعنى الشرط؟؟ ((أتمنى الإحالة على مراجع في ذلك إن أمكن)) ..
وجزاكم الله كل خير ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 09:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قوله: (معتبر) ليس استعمالا اصطلاحيا، وإنما هو استعمال لغوي، والتقدير (شرط معتبر) بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، كما قال تعالى: {فأهلكنا أشد منهم بطشا}، وهو كثير جدا في كلام العرب، وآخر كلام المؤلف يدل على أن هذا هو مراده؛ لأنه قال: (ثم رجع .... انحل الإجماع) والإجماع لا ينحل بشيء ليس بشرط فيه.
وهذا الاستعمال أيضا موجود عند الأصوليين؛ قال الشيخ اليعقوبي في نظم الورقات:
وليس شرط انقراض العصر معتبرا ............. على الأصح أللإجماع تأجيل؟
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 12:48]ـ
كما قال أبو مالك وإن كان بعض الشراح يفسر (معتبر) بمشترط مباشرة ومنه قول صاحب الكوكب: ((كقول معتبر أي: مشترط))
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعمل الأصوليون والفقهاء كلمة الاعتبار بشكل كبير ..
ولكن وقفت على هذه الصفحة من كتاب العدة الجزء الرابع ..
http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2009/12/20/09/i1jdx3srh.jpg (http://www.tobikat.com)
وقول المؤلف معتبر ..
هل يعني أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع .. ؟؟
أو معنى آخر .........
فإن كان المعنى هو أنه شرط ..
فسؤالي: هل هناك من نص من الأصوليين على أن الاعتبار يستعمل بمعنى الشرط؟؟ ((أتمنى الإحالة على مراجع في ذلك إن أمكن)) ..
وجزاكم الله كل خير ..
نعم شرط عند أبي يعلى وهو رواية عن الامام أحمد وخالفه تلميذه أبو الخطاب فقال ليس بشرط كما قال الجمهور بهذا.
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:44]ـ
إضافتين فريدتين ..
سؤال:
هل استعمل الأصوليون بشكل عام .. الاعتبار بمعنى الشرط؟؟
غير ما ذكره صاحب الكوكب ..
بمعنى هل هو مستعمل بكثرة؟؟
بانتظار الأحبة ..
وفقكم الله ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 08:18]ـ
نعم شرط عند أبي يعلى وهو رواية عن الامام أحمد وخالفه تلميذه أبو الخطاب فقال ليس بشرط كما قال الجمهور بهذا.
شكر الله لك ..
وعذراً فلم انتبه لإضافتك ..
ولا زلت بانتظار أي إضافة حول مصطلح الاعتبار ..
ـ[أبو مروان]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 06:42]ـ
اسمح لي أخي عبد العزيز-أريد توضيح للمساعدة فقط- البحث في مصطلح معتبر هل هو بمعنى الشرط ليس ذا أهمية في علم أصول الفقه، وهي جزئية ضيقة جدا، ولو استعملت هذا المنهج يلزمك أن تقف على كل تعبير تعبير وتنظر هل هذا التعبير قال به أحد العلماء أم لا؟ فيضيع عليك وقتك في أمر لايستحق إنفاق الوقت فيه.
إذا كان عندك إشكال علمي فبينه لعل الله ييسر لك من يعينك، وأهل المجلس فيه الخير والبركة.
وفقك الله:)(/)
هل يستجاب الدعاء ساعة الإجابة حتى لو كان ظلماً؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 01:19]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم؛
لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له" رواه مسلم.
هل يمكن الفهم من خلال هذا النص و امثاله
انه في ساعة الا جابة
يستجاب الدعاء مهما كان و لو كان فيه تجاوز من الداعي لحقوقه
__كان يكون و قع عليه الظلم بمقداردرجة واحدة فيدعو على الظالم بمائة درجة
__او كان الدعاء خرج ليس من القلب كد عاء الا م لحظة الغضب على ولدها الر ضيع مثلا
او حتى الكبير
__او الدعاء دون تركيز
__و امثاله
هل يمكن القول ان ساعة الا جابة من لحظات الفضل الا لهي
لا حدود فيها و لا قيود لاجابة الدعاء
ام ان هذا من الا مور الغيبية التي نكل الجزم فيها الى علم الله
ونسال الله ان تغمرنا بر كات ساعة الا جابة
بسعادة الدنيا و الا خرة
و ضوان الله و رسوله صلى الله عليه و سلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 10:46]ـ
للمناقشة؟؟
ـ[أنصارية]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 06:27]ـ
تسجيل حضور للاستفادة
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 05:21]ـ
الحمد لله .. وبعد
سؤال جيد أحسن الله إليك
الدعاء إذا كان بظلم لا يستجاب
لكن الحديث متوجه لأب أو أم دعيا على أولادهما
بسبب إساءة من الولد ونحوها, فلايكون الدعاء حينئذ ظلماً
فيقع إذا وافق ساعة إجابة, كمثل أم دعت ولدها فرفض إجابتها فدعت عليه
ويشبهه دعاء أم جريج العابد على ولدها بأن لا يميته حتى يرى وجوه المومسات
وليس المراد أن أي دعاء مهما غلظ يقع فهذا يتضمن ظلماً أيضاً
لكن قد تكون الإساءة من الولد بلغت من العقوق قدرا يستحق بموجبه لو دعت عليه بشيء كبير أن يسجاب
,وفي حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "سيكون أناس من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء"
فكونه اعتداء يقتضي ألا يقره الله ولا يستجيبه
والله أعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:11]ـ
جزاكم الله خيرا على التو ضيحات المفيدة
و هناك بعض الا ستفسارات
--------------------
الدعاء بان ير يه وجوه المو مسات
اليس دعاء باثم
فهل يستجاب الدعاء و لو بالابتلاء بالمعاصي
-----
و احيانا يقع الدعاء بسبب بكاء الطفل الر ضيع
و هذا لا يعتبر ظلما لانه ليس بمكلف
فهل يقع ام لا لو صادف ساعة اجابة
---
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:19]ـ
وجزاكم خير الجزاء وبارك فيكم
أيّ دعاء يتضمن ظلما لا يجاب مطلقاً لأن الله حرم على نفسه الظلم ,هذا ينبغي أن يكون واضحاً جداً (ويدخل فيه مثالك عن الرضيع)
وفي الوقت نفسه دعاء المظلوم مجاب في الجملة ولو صدر من كافر
أما الدعاء على امريء بأن يضله الله, فهذا متصور لأن الله يقول "فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم"
والله من شأنه أن يعاقب الضال بمزيد ضلال وهذا الجنس من العقوبات أسوأ شيء
وحينئذ لا إشكال في وقوع الدعاء بأن يريه وجوه المومسات وإن كانت هذه القصة قديمة في بني إسرائيل
ولا يقع الدعاء على الطفل الرضيع بسبب الدعاء , لما تقدم ذكره
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:15]ـ
الذي يظهر لي من نص الحديث أن الحديث على ظاهره: عن جابر رفعه: " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ " رواه صحيح مسلم (7461)، وأبو داود (1531 تهذيب السنن) وغيرهما.
فالحديث يدل على النهي عن الدعاء على النفس والمال والولد، ولو لم يكن للدعاء تأثير ووقوع على النفس والمال والولد لما نهي عنه، وجاء التوضيح في ذلك " لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له " فقد يقع الدعاء عقوبة على الأنفس والأموال والأولاد في وقت لا يرد فيه الدعاء والسؤال فيستجاب. قد يدعو على نفسه بالموت والهلاك واللعن، وقد يدعو على ماله بالتلف والضياع، وقد يدعو على ولده باللعن والهلاك والحرمان وقد يكون بالموت ـ نعوذ بالله ـ فيستجاب له عقوبة له لعدم استجابته لأمر عدم اللعن على الأنفس والأموال والأولاد وحتى يكون في ذلك الحذر من ممارسة مثل هذا الدعاء.
فالحديث على ظاهره.
ولو كان الأمر كما قيل لما كان لهذا النهي من فائدة وبخاصة على النفس والمال والولد. وكم دعا إنسان بمثل ذلك ثم ندم وتحسر.
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم:
" فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب.
وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم) [يونس] قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم العنه، يقول: لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته، فهذا يدل على أنه لا يستجاب ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة ".أهـ
فلهذا ينبغي الحذر.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:30]ـ
ولو كان الأمر كما قيل لما كان لهذا النهي من فائدة
الفائدة وفقني الله وإياك واضحة, وهي الرفق والرحمة فهي دعوة للأبوين بالتسامح والصبر على الأولاد
وهناك فوائد أخرى كثيرة منها (تهذيب المنطق, تغليب المودة, حفظ الأبوين من الندم وما قد يفضي له من محاذير .. إلخ)
والقول بجواز وقوع الدعاء المشتمل على ظلم مخالف للمقاصد العظمى للشريعة, كما أنه مخالف لمعنى اسم الله العدل
وهو أيضا معارض للأدلة التفصيلية التي سبقت الإشارة لشيء منها, وكذا هو مفض لشيوع الفساد لأن كثيرا من النساء خاصة يقعن في اللعن , ولا يقال بأن ما قلتَه من معنى مستفاد من ظاهر الحديث, فليس في ظاهره سوى التحذير من الدعاء على الأولاد عامة, والغالب أن الآباء الأسوياء لن يدعوا على الولد إلا بسبب إساءة منه, ولكن الدعاء على النفس يختلف, لأن مجرد الدعاء عليها ظلمٌ من النفس قد يقع بموجبها الاستجابة بخلاف الدعاء على الغير فالصورة مختلفة ..
وعلى الله قصد السبيل
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:46]ـ
زيادة في التوضيح ,
من الأحاديث التفصيلية التي ترد المعنى الذي ذكره الأخ ضيدان حفظه الله ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها, قالوا: إذًا نكثر؟ قال: الله أكثر"
وأما الآية التي تفضلت بذكرها فهي تؤكد المعنى الذي أقوله , قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تأويلها:يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:47]ـ
أخي بارك الله فيك، تأمل سبب الحديث كما ورد في صحيح مسلم:
" سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ. وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ. وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ. فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ. فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ. ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدَّنِ. فَقَالَ لَهُ: شَأَ لَعَنَكَ اللّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هذَا اللاَّعِنُ بَعِيرَهُ؟» قَالَ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «انْزِلْ عَنْهُ. فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ. لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ».
فما ذنب وقوع اللعن على هذه الدابة وما ذنبها لو لم يكن للدعاء على المال من تأثير.
قال الحليمي في المنهاج مختصر شعب الإيمان:
"ويدخل في هذا الباب أن يدعو أحد بالشر على من لا يستحقه أو على بهيمة، يروى عن رسول الله? صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً في سفره يلعن بعيره، فقال: «من هذا اللاعن بعيره؟ فقال: أنا يا رسول الله?. فقال انزل عنه، فإنه لا يصحبنا ملعون» فعاجله بالإنزال عنه وهو في الحاجة إليه قائمة، عقوبة له بلعنه.
ومعنى لا يصحبنا ملعون مدعو عليه باللعن، لأن الذي أدركته اللعنة. ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم، لا تواقعوا من الله? عز وجل ساعة عطاء فيستجاب لكم» ومعنى هذا، النهي عن أن يدعو الرجل على نفسه، أو على ماله بالهلاك، فيعطى ما سأل عقوبة له على دعائه لا إكراماً بالإجابة، والنهي عن أن يلعن البهيمة فتهلك أو يبيد غيرها، أو أن تقع بيد الأعداء فيقاتلوه عليها، وكل ذلك عقوبة له بدعائه لا إكرام له بالإجابة والله? أعلم ". أهـ
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:53]ـ
أخي سددك الله , ليس في سبب ورود الحديث ما تريد,
لأن دعاءه على البعير:من جنس الدعاء على المال, وهذا قد يستجاب
لأنه دعاء على نفسه وتقدمت الإشارة للفرق, فيعاقبه الله بها بخلاف الدعاء على الغير بظلم
لعلك تتأمل هذه الفروق فهذه مقامات جليلة وليس في كلام الحليمي ما يؤيد كلامك
نعم قد يستجاب دعاء الوالد على ولده من جهة أخرى وهي معاقبة ربانية للابن اقتضت أن تكون معلقة بدعاء الأب
لذنب ارتكبه هذا الابن, لكن من حيث الأصل:لا يستجاب الدعاء الظالم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 09:11]ـ
أخي بارك الله فيك: الدعاء على الآخرين ظلماً ليس هو مبحثنا، إنما بحثنا فيما يملكه الإنسان نفسه، ماله، ولده، فقد يستجاب له على دعائه على نفسه وماله وولده عقوبة لا كرامة.
أما الدعاء على الآخرين ظلماً وعدواناً فهذا شيء آخر.
تأمل هذا جزاك الله خيراً وبارك فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 09:18]ـ
حياك الله أخا كريما تناقش بعلم وحلم وإني أحبك في الله,,ثم أقول
الدعاء على الأولاد دعاءٌ على الغير, ولا يحق للوالد أن يظلم ولده لا بالقول ولا بالفعل
فهذا إثمٌ وسبب للقطيعة, ولو كان يسوغ أن يجاب الدعاء الظالم على الولد لوقع بذلك شر مستطير
ولكان متضمنا أن يسلم الله بعض عباده ليكونوا تحت رحمة من هو خلوٌ من الرحمة
فلعلك تتوقف في المسألة ولا تجزم, وقد بينت لك بطلان القول بوقوع الدعاء من ثلاثة وجوه
1 - الأدلة التفصيلية
2 - المقاصد العظمى
3 - النظر العقلي
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 09:23]ـ
أحبك الله ورفع قدرك أخي ابن العباس، لاشك أننا نناقش أخانا من باب العلم والفائدة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
أخي الفاضل:
سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ:
أحيانا أقوم بالدعاء على أبنائي الصغار؛ وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب، مع العلم بأنني أندم فوراً؟
يخشى من الاستجابة، فينبغي الحذر، ينبغي أن لا تدعو عليهم إلا بالخير، فاحذري الدعاء عليهم بالشر، جاهدي النفس، لابد من جهاد حتى يكون الدعاء طيباً لا سيئاً، وأبشر بالخير، لابد من الصبر ولابد من جهاد النفس حتى يكون الدعاء طيباً لا ضاراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9459
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 09:43]ـ
وسئل رحمه الله:
هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟
على خطر، ينبغي أن لا يدعو، ينبغي أن يدعو بالخير، إذا غضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصادف ساعة إجابة، ينبغي للمؤمن الدعوة الطيبة، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء يدعو لهم بالهداية والصلاة لا يدعو عليهم هذا هو الذي ينبغي له يتحرى الخير.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9696
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 11:08]ـ
نعم سددك الله وفتح عليك وبارك فيك, هذه الفتوى فيها تحذير عام, وهو حقٌ, وهو في نظري خارج ما نتحدث عنه
والسؤال الذي يستفتى به ينبغي أن يكون مصوغا كالآتي:
هل لو دعا الأب على ولده وهو ظالم له يجاب دعاؤه؟ , وكذلك يقال:هو اجتهاد للشيخ رحمه الله ورفع قدره
والذي أراه حقيقا بالصواب بالنظر للأدلة ما سبق ذكره, والله أعلم
والله يرعاك
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 06:44]ـ
جزاكم الله خيرا و احسن اليكم
على ضوء دراستي للمناقشات القيمة التي تفضلتم بها
مازال عندي بعض التساؤلات
ارجو ان تجد قبولا للمنا قشة و المدارسة
فللدعاء مكانة و اهمية و خصو صيات
--الدعاء على الدابة ظلم لها لا يبيحه كونه يملكها فهي من ماله لكن حدود
ملكيته لا تسمح له بظلمها بتحميلها ما لا تطيق كذلك الدعاء عليها باللعن يعتبر تعر يضها
لا شد انواع العذاب من الله تعالى
--معا قبة الضال بمزيد من الضلال (فلما زاغوا ازاغ الله قلو بهم)
يختلف عن الدعاء بالابتلاء بالمعاصي الذي يعتبر -وقوعا بالا ثم-
كرؤية وجوه المو مسات وهذا دعاء باثم و قد ورد انه اجيب لها به
--كذلك اجابة الدعاء من الو الد ين على الو لد عند ظلمه
ينبغي ان تكون مقيدة بحدود ظلمه
اي يستجاب للوالد من دعاءه نسبة بمقدار ظلم الولد
و لا يستجاب له بدعاء اكبر من مقدار ظلمه
فميزان العدل مثقال ذرة -حبة خردل
=ينبغي ان تكون عقو بة الدعاء بحدود الذنب=
اطرح تساؤلا للد راسة
----------------------
لم لا نعتبر الدعاء ساعة الا جابة تا ثيره كتاثير السكين مثلا
جعل الله فيها التا ثير على الجرح و القطع
فلو استعملها انسان بظلم فقتل بها
كان مسؤولا عن تصرفه
دون ان يكون اي اعتبار لان الله وضع بها تاثير الذبح
-------------------------
كذلك لو صادف ساعات الا جابة فد عا بما لايحق له
يقع الدعاء و يكون محا سبا عن دعائه بالظلم
--------------------------------
و النص و اضح دعاء على دابة يعتبر ظلم لها لا يناسب اساءتها
اشار النبي (ص) انها كانت ساعة اجابة حيث قدتحققت الدعوة فاصبحت الدابة ملعونة
و امر بترك الدابة و خسرت بر كة صحبتها لهم
و قد تر كو هامع حاجتهم اليها
===================
اهمية هذا المو ضوع
اعتقد ان كثيرا من حالات ضياع و فشل الا ولاد
في دراستهم و امو رهم ومستقبل حياتهم
سببه
دعاء الا مهات و الا باء بالسوء في لحظات غضب عابرة
بما لا يناسب ذنبهم
من هنا اهمية تحقيق المسالة
و التنبيه بعد ذلك على ضوء علم يقين على خطورة الا مر
--------------------
و احيانا اقول لبعض الا مهات ربما تدعين لا بنك دعوات كر يمة لفترات طو يلة
ثم تغضبين عليه فتد عين دعوة سوء في لحظة اجابة فتخسرين كل دعوات البر
كمن جمع مالا ثم احر قه بلحظة
و اتساءل مع نفسي هل انا مصيبة ام اتألى على الحق بما لايجوز
----------
اللهم فقهنا في الدين و علمنا التأويل بر حمتك يا ار حم الر احمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدعاء المستجاب]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 11:31]ـ
للإستفادة و تسجيل المرور فقط ...
رحمكم الله و زادكم علما و أدبا و خلقا ... ما شاء الله لا قوة إلا بالله ...
و الله إن المرور على حديثكم ليثلج الصدر و ينبىء بقرب انجلاء الظلمة التي أحاطت بأمة الإسلام و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
إن تخاطب شباب الأمة بهذا الرقي الذي يأتي طبعا -لا تطبعا- بتقوى الله تعالى و لزوم غرز نبيه الأمي عليه صلوات الله و سلامه إنما يدلل على أن الدرك الذي عاشتهُ القرونُ الأخيرةُ كان بانسلاخ الأمة من دينها و تنكرها له و لحملته ... (فَبِما كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَ يَعفُو عَن كَثِير) ...
عجل الله بالفرج القريب و أحسن عيشنا و خاتمتنا ...
السلام عليكم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 09:01]ـ
/// ما ذكره الأخ ابن العباس وفقه الله من دلالة الأدلة على عدم قبول الدعاء إذا كان ظلمًا وبغيًا من الوالد أوالوالدة على ولدهما =هو الأقرب عند النظر إلى الأدلة المتعارضة (في الظاهر).
من الأحاديث التفصيلية التي ترد المعنى الذي ذكره الأخ ضيدان حفظه الله ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها, قالوا: إذًا نكثر؟ قال: الله أكثر"
/// أعلى منه: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند مسلم عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أوقطيعة رحم ما لم يستعجل» .. الحديث.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:46]ـ
/// ما ذكره الأخ ابن العباس وفقه الله من دلالة الأدلة على عدم قبول الدعاء إذا كان ظلمًا وبغيًا من الوالد أوالوالدة على ولدهما =هو الأقرب عند النظر إلى الأدلة المتعارضة (في الظاهر).
/// أعلى منه: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند مسلم عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أوقطيعة رحم ما لم يستعجل» .. الحديث.
كيف نفسر بقية الحالات
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:49]ـ
كيف نفسر بقية الحالات
نحمله على غير الظلم.
ـ[ابن العباس]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:53]ـ
شكر الله الشيخ عدنان الإفادة بحديث مسلم رحمه الله تعالى, وجزاه خيراً
أخي الفاضل الدعاء المستجاب:سعدت جدا بدعائك الكريم,,فأسأل الله أن يكرمك حتى ترضى
ورداً على الأخت الفاضلة جمانة صانها الله: كل شيء يمكن أن يوضع عليه استشكال
على طريقة الجدليين, والأمر لا يحتمل هذا بارك الله فيك
وخلاصة الرد على إيرادك: أنه يشرع لنا ذبح بهيمة الأنعام وهو -حسب مفهومك-:أشد ظلماً من هذه الواقعة!
ولقائل أن يقول (وقد قيل): بأي حق إذا أردت أنا التمتع بقطعة لحم اشتهيتها فأعمد إلى خروف في بيتي مسكين فأذبحه ذبحاً (!)
كما يجوز تعليمها في غير الوجه أي سومُها بعلامة في ظهرها مثلا وهي مؤذية فهذا داخلٌ في عموم حكمة الله التي لا يمكن الكشف عن مخدراتها "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" , وأما تشبيهك الأمر بالسكين فقياس غير سديد
لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون مؤسسة على ظلم, مثلما أن العبادة ترد إذا كانت مشتملة على ابتداع, ولأسباب أخرى أيضاً
فإن قلت: كيف تقول:"لا تكون مؤسسة على ظلم" وهاقد ظلمت البهيمة؟ قيل: تقدم الجواب عنه, فهذا ظلم بحسب مفهومك لا فيما هو عند الله
وأما الآدميون فالنصوص جاءت مزيلة للإشكال كما سبق ولايصح قياس البهائم عليهم للفارق في التكليف والعقل وغيرهما, وأنا إذا ضربت البهيمة ضربا معتدلاً دون عسف لتمشي لا أكون ظالماً لأن الله سخرها لي
فأرجو منك التوقف عن هذه الإيرادات لأن منطقك الاستشكالي قد يؤول بك إلى مالا يحمد في دينك
مجرد نصيحة فاقبليها أو أعرضي عنها
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:59]ـ
شكر الله الشيخ عدنان الإفادة بحديث مسلم رحمه الله تعالى
ورداً على الأخت الفاضلة جمانة: كل شيء يمكن أن يوضع عليه استشكال
على طريقة الجدليين, والأمر لا يحتمل هذا بارك الله فيك
وخلاصة الرد على إيرادك: أنه يشرع لنا ذبح بهيمة الأنعام وهو حسب مفهومك:أشد ظلماً من هذه الواقعة!
كما يجوز تعليمها في غير الوجه , وأما تشبيهك الأمر بالسكين فقياس غير سديد
لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون مؤسسة على ظلم, مثلما أن العبادة ترد إذا كانت مشتملة على ابتداع
فأرجو منك التوقف لأن منطقك الاستشكالي قد يؤول بك إلى مالا يحمد في دينك
ذبح البهائم لا يعتبر ظلما لان الشارع اباحه
كذلك التعليم
بينما اللعن ظلم
و قد اثر الدعاء فيها
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:19]ـ
-مجرد ترك البهيمة لكونها ملعونة , ليس ظلماً لها
بل هو زجر وعقوبة للاعنها, واللعن فيه معنى الطرد من رحمة الله تعالى
والبهائم بتعبير الأصوليين (غير مكلفة)
ولو وعيت الكلام جيداً لكان كافياً لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:47]ـ
الأخت جمانة ـ حفظها الله ـ:
اعتقد ان كثيرا من حالات ضياع و فشل الا ولاد
في دراستهم و امو رهم ومستقبل حياتهم
سببه
دعاء الا مهات و الا باء بالسوء في لحظات غضب عابرة
بما لا يناسب ذنبهم
من هنا اهمية تحقيق المسالة
و التنبيه بعد ذلك على ضوء علم يقين على خطورة الا مر
--------------------
و احيانا اقول لبعض الا مهات ربما تدعين لا بنك دعوات كر يمة لفترات طو يلة
ثم تغضبين عليه فتد عين دعوة سوء في لحظة اجابة فتخسرين كل دعوات البر
كمن جمع مالا ثم احر قه بلحظة
كلامك صحيح ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ينبغي أن يدعو بالخير، إذا غضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصادف ساعة إجابة، ينبغي للمؤمن الدعوة الطيبة، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء يدعو لهم بالهداية والصلاة لا يدعو عليهم هذا هو الذي ينبغي له يتحرى الخير.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:52]ـ
-مجرد ترك البهيمة لكونها ملعونة , ليس ظلماً لها
بل هو زجر وعقوبة للاعنها, واللعن فيه معنى الطرد من رحمة الله تعالى
والبهائم بتعبير الأصوليين (غير مكلفة)
ولو وعيت الكلام جيداً لكان كافياً لك
لكن اللعن قد وقع عليها بالدعاء
وهو اذى اكثر من تحميلها ما لاتطيق
و كلاهما محرم
---------
والتفسير بان تركها زجر هومجرد احتمال قد يكون و قد لا يكون
ومع ذلك لا يساعد عليه
سياق النص و سباقه كما اشار احد المنا قشين
-----------------
و لا شك اننا نؤمن ان الله عدل و حكيم
و نحاول ان نتلمس وجه الحق و الصواب
و فهم الحقيقة و الحكمة
------------------------
فهل نستطيع الجزم ان دعوات الا مهات المبالغ فيها
لاخوف منها حتى و لو صادفت ساعة اجابة
هذا اهم ما في الا مر
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:56]ـ
ما معنى:وقع عليها اللعن؟
ماذا جرى للبهيمة, ومادلالة وقوع اللعن عليها؟
وأسألك سؤالاً:لو دعت أمك عليك في ساعة إجابة بأن تموتي على الكفر-عياذا بالله-
هل ترين أن وقوع الإجابة وارد؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:56]ـ
الأخت جمانة ـ حفظها الله ـ:
كلامك صحيح ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ينبغي أن يدعو بالخير، إذا غضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصادف ساعة إجابة، ينبغي للمؤمن الدعوة الطيبة، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء يدعو لهم بالهداية والصلاة لا يدعو عليهم هذا هو الذي ينبغي له يتحرى الخير.
جزاكم الله خيرا
هذا اهم ما في المو ضوع
و الذي ينبغي توجيه الامهات و الا باء اليه
فدعوة هداية اثرها افضل من دعوة سوء لان خطردعوة السوء كبير
وبخاصة اذا صادفت ساعة اجابة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:59]ـ
ما معنى:وقع عليها اللعن؟
ماذا جرى للبهيمة, ومادلالة وقوع اللعن عليها؟
عجيب سؤالك
ارجع للحد يث ففيه
انْزِلْ عَنْهُ. فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 01:02]ـ
أجيبي تفضلا وتكرماً
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 01:08]ـ
لم تفهمي السؤال
ما معنى كونه ملعوناً , ما الظلم الواقع على البهيمة, ما حقيقته؟
والسؤال الآخر لو تكرمت
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 01:18]ـ
لم تفهمي السؤال
ما معنى كونه ملعوناً , ما الظلم الواقع على البهيمة, ما حقيقته؟
والسؤال الآخر لو تكرمت
اتصور ان هذا تو سع خارج عن جو هر المو ضوع
و يكفي في مو ضوعنا النص الوارد
الا اذا كان لكم اعتبارات وملاحظات تبنى على ذلك
تفيد في توجيه المو ضوع وتوضيح معالمه
فارجو التكرم بالبيان
فما المقصود الا تفهم الحقيقة على ادق الوجوه
بعون الله و تو فيقه
وجزاكم الله خيرا وبارك في جهدكم و اهتمامكم
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 01:31]ـ
حسنا حفظك الله هذا بيان توضيحي:-
1 - لا يجوز قياس الإنسان المكلف على البهيمة ,وهذا سر ضربي مثل الذبح للفت عنايتك
وإذا امتنع القياس, لم يجز الاستشهاد هنا بوقوع اللعنة على البهيمة, لأن الأحاديث الأخرى أبانت عن استثناء الإثم والقطيعة
2 - سؤالي لك من باب التنزل الجدلي:قلت لي:إن اللعنة وقعت, فقلت لك: حاصل ما وقع ليس ظلماً للبهيمة لأن اللعن يعني الطرد من رحمة الله, هذا هو المشهور, والبهائم ليست من أهل التكليف حتى تطرد من رحمته سبحانه
3 - ولو فرضنا بأنه دعا عليها أن تموت حرقاً فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت, لم يجز لك طرد الحكم على الآدميين
لما سبق ذكره, ولو أجبت السؤال الثاني زاد الأمر وضوحاً
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 06:00]ـ
حسنا حفظك الله هذا بيان توضيحي:-
1 - لا يجوز قياس الإنسان المكلف على البهيمة ,وهذا سر ضربي مثل الذبح للفت عنايتك
وإذا امتنع القياس, لم يجز الاستشهاد هنا بوقوع اللعنة على البهيمة, لأن الأحاديث الأخرى أبانت عن استثناء الإثم والقطيعة
2 - سؤالي لك من باب التنزل الجدلي:قلت لي:إن اللعنة وقعت, فقلت لك: حاصل ما وقع ليس ظلماً للبهيمة لأن اللعن يعني الطرد من رحمة الله, هذا هو المشهور, والبهائم ليست من أهل التكليف حتى تطرد من رحمته سبحانه
3 - ولو فرضنا بأنه دعا عليها أن تموت حرقاً فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت, لم يجز لك طرد الحكم على الآدميين
لما سبق ذكره, ولو أجبت السؤال الثاني زاد الأمر وضوحاً
لا قياس بداهة
و اظن اننا هنا لانقيس
لكن النبي (ص) اورد النهي في معرض الدعاء بلعن البهيمة
مما ينبه الى الرابط و العلاقة
والله اعلم
واللعن لو لم يضر البهيمة لما رفض النبي (ص) مصاحبتها لهم
و لو قلنا انه زجر لمن دعا باللعن
اذن هو زجر عن امر مخالف للصواب وغير جائز لانه ضار
و قد علل النهي و يستنبط التعليل من خلال سياق الحدث و سباقه
و من المقرر ان سبب الورود له اثره في سلامة فهم النص
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 01:11]ـ
أختي شملك الله بعفوه:
دلالة الاقتران ضعيفة, وقد قستِ وقوع الدعاء الذي تضمن ظلما لها (في نظرك) على الدابة, قستيه على الآدمي
حسنا ,انسي هذا
لماذا لا تجيبين على السؤال؟
قولي:مثلا لا أعلم, أو أجيبي حتى يستقيم النقاش العلمي
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 03:11]ـ
أختي شملك الله بعفوه:
دلالة الاقتران ضعيفة, وقد قستِ وقوع الدعاء الذي تضمن ظلما لها (في نظرك) على الدابة, قستيه على الآدمي
حسنا ,انسي هذا
لماذا لا تجيبين على السؤال؟
قولي:مثلا لا أعلم, أو أجيبي حتى يستقيم النقاش العلمي
ساتابع الحوار بعون الله
انا لااقيس فلا حاجة للقياس بملاحظة سبب الورود
انما رسول الله صلى الله عليه وسلم
اورد النص في معرض الحادثة
و لن تستطيع الغاء دلالة ذلك
الدعاء باللعن لم يتضمن رحمتها و لا كرامتها
وليس من حق المرء ان يدعو باللعن على الدابة
فهل تفتي انه يجوز له ذلك
فملك الدابة لا يبيح الدعاء عليها باللعن
--
و المؤمن ليس باللعان
--
و البهائم تشملها انواع لا حصر لها من رحمة الله
رغم كو نها غير مكلفة
و قد ورد ان البلاء يرفع و المطر ينزل و يعم خير كثير للانسان
برحمة الله للبهائم
-لولا بهائم رتع-
و اظن ان شمول انواع لا حصر لها من رحمة الله للبهائم
ليس مو ضع نقاش
فهو تعالى رب العالمين
ومن العوالم عالم الحيوان
ومن معاني الر بوبية انواع الرحمة التي لا حصر لها
و برحمة الله تتراحم البهائم وتعطف على بعضها
ايات الله في عالم البهائم
ورحمته لها فوق الو صف البشري
لان البشر لا يحيط بر حمة الخالق
---
ارجو التنبيه الى السؤال الذي تؤكد الا جابة عليه
و عذرا لو لم انتبه له
----
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 05:02]ـ
لماذا لا تردين على السؤال!؟
سأذكر السؤال للمرة الثالثة, ثم أبين موطن قياسك المخطيء
السؤال:وأسألك سؤالاً:لو دعت أمك عليك في ساعة إجابة بأن تموتي على الكفر-عياذا بالله-
هل ترين أن وقوع الإجابة وارد؟
وأتمنى أن تكوني محددة ,سلطي الحدقة على محل النزاع دون استطراد
فليس موضوعنا:الرفق بالحيوان, بارك الله فيك
بيان قياسك هو الآتي:
-مقاصد الشريعة العظمى المتفق عليها + الأدلة الجزئية كالتي سقت لك بعضها وكذا فعل الشيخ عدنان مجزيا خيراً+ دلالة تفسير الآية السابقة= كل ذلك يدل على امتناع إجابة الدعاء إذا كان يتضمن ظلماً
وحتى تتضح الصورة أكثر:لو كان الملعون في هذه اللحظة:شخصاً (من جملة المسلمين)
هل كنت تتصورين أن يقول النبي:دعوه فإنه ملعون؟! ولم؟
إذا فهمت جيدا كلامي فستوفرين على أخيك مزيد شرح, ولا حاجة لك للخوض في تقرير أن البهيمة ظلمت
هذا ظن من عندك باعتبار فهمك الخاص لمعنى الظلم, كما أن فلانا من الناس قد يفهم أن ذبحها دون سبب اجترحته:ظلم
لكن ما يهمني إثباته:أن ما تظنينه ظلماً على البهيمة:لا ينسحب حكمه على الناس
وأرجو أن أكون واضحاً, دعك من كل كلامي وأجيبي السؤال باختصار من فضلك
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 06:57]ـ
لماذا لا تردين على السؤال!؟
سأذكر السؤال للمرة الثالثة, ثم أبين موطن قياسك المخطيء
السؤال:
وأتمنى أن تكوني محددة ,سلطي الحدقة على محل النزاع دون استطراد
فليس موضوعنا:الرفق بالحيوان, بارك الله فيك
بيان قياسك هو الآتي:
-مقاصد الشريعة العظمى المتفق عليها + الأدلة الجزئية كالتي سقت لك بعضها وكذا فعل الشيخ عدنان مجزيا خيراً+ دلالة تفسير الآية السابقة= كل ذلك يدل على امتناع إجابة الدعاء إذا كان يتضمن ظلماً
وحتى تتضح الصورة أكثر:لو كان الملعون في هذه اللحظة:شخصاً (من جملة المسلمين)
هل كنت تتصورين أن يقول النبي:دعوه فإنه ملعون؟! ولم؟
إذا فهمت جيدا كلامي فستوفرين على أخيك مزيد شرح, ولا حاجة لك للخوض في تقرير أن البهيمة ظلمت
هذا ظن من عندك باعتبار فهمك الخاص لمعنى الظلم, كما أن فلانا من الناس قد يفهم أن ذبحها دون سبب اجترحته:ظلم
لكن ما يهمني إثباته:أن ما تظنينه ظلماً على البهيمة:لا ينسحب حكمه على الناس
وأرجو أن أكون واضحاً, دعك من كل كلامي وأجيبي السؤال باختصار من فضلك
ساواصل الحوار بتو فيق الله
لان فيه فتح لا فاق البحث و التحليل
----
و ان كنت ارى
ان عالم اجابة الدعاء هو من امر الله
يضيق العقل البشري عن الخو ض فيه
والجزم بتفصيلاته الدقيقة
الا بالنص القاطع لانه من الغيبيات الدقيقة
(ان ربي سميع الدعاء)
----
لقد وقعت بما تحذر منه و هو قياس الانسان على الحيوان بما لا يقاس
فلا يمكن قياس الانسان الذي توجه له عبارات اللعن على البهائم
من حيث المو قف الذي يجب ان نقفه نحوه
لان الا نسان مكلف و عاقل يتدارك بالدعاء المقابل
بينما البهائم لا تستطيع التدارك-حسبما يبدو-
و ان كانت تتاثر باللعن
الا ترى تاثرالجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله (ص)
بالر حمة التي كانت تنزل عليه
و حنينه لما صنع المنبر الخاص بديلا عنه
--
لكن عندما نلا حظ سياق و سباق النص لا نقيس
و هي حالة مختلفة
----
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 07:02]ـ
!!
الله يصلحني وإياك
!!
أين الجواب؟ وأين الذي وقعتُ فيه؟ أنا سألتك سؤالاً مشروعاً واضحاً
لأوصل لك الفكرة بطريقة استثارة الذهن, ولم تجيبي
أما ما رميتيني به من الوقوع فيما نهيت عنه:فغلط, سامحك الله
لعلك تتأملين الكلام جيداً ولا تفكري في مسألة أن الناس ستقول لم تجب "جمانة"
إذا كان بغيتك الحق, فلايهم قول الناس
والله إني في غاية الاستياء من جوابك هذا الذي لم أفهم مغزاه ولا معناه
فاعتراضك يشبه المعترض لأجل الاعتراض فحصل عندي نوع خيبة أمل
والله المستعان
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 07:26]ـ
لم ارد ان اجبك عن سؤالك لاني لم ارد مجرد تصوره
وهو لا يؤ ثر بجو هر المو ضوع
لكن ما دمت مصرا ساورد سؤالك
و استعين برد لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
اما سؤالك
وأسألك سؤالاً:لو دعت أمك عليك في ساعة إجابة بأن تموتي على الكفر-عياذا بالله-
هل ترين أن وقوع الإجابة وارد؟
والجواب
هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟
على خطر، ينبغي أن لا يدعو، ينبغي أن يدعو بالخير، إذا غضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصادف ساعة إجابة، ينبغي للمؤمن الدعوة الطيبة، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء يدعو لهم بالهداية والصلاة لا يدعو عليهم هذا هو الذي ينبغي له يتحرى الخير.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9696 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9696)
اما قولكوالله إني في غاية الاستياء من جوابك هذا الذي لم أفهم مغزاه ولا معناه
فاعتراضك يشبه المعترض لأجل الاعتراض فحصل عندي نوع خيبة أمل
فلو قرات جوابي بتأمل اكثر
ربما ستغير رايك فيه
و الله اعلم
و ختاما جزاكم الله خيرا
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 07:35]ـ
لم تجيبي حتى الساعة, ونحن أمة العرب:أمة الفصاحة والبيان الجلي
قولي:لا أعلم
أو:نعم وارد
أو:لا
أو قولي: لا أريد الجواب
هكذا حتى أفهم ولا أحملك فهمي الغالط,
والله الموفق
ـ[مجلس المشرفين]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 07:38]ـ
بارك الله في الاخوة كلهم
نرى انه خرج كلامكم من المحاججه
الى المراء الموصل لما لا خير فيه
وما تقدم فيه الكفايه
وبه يعرف الحق مع دليله عند من يريده
والحمد لله(/)
هل كون الخلاف في المسألة (أبدعة هي أم لا) يسوغ قبولها والعمل بها
ـ[أبوعبيدة الوهراني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:19]ـ
هل كون الخلاف في المسألة (أبدعة هي أم لا)،
يسوغ قبولها والعمل بها
كثير من الناس، يجعل من الخلاف في المسائل (المختلف فيها بين أهل العلم، كأن يقول بعضهم بالمنع {بأنها بدعة مثلا}، والبعض الآخر بالجواز) سببا في جوازها و قبولها والعمل بها.
فهو لا يأخد بالأرجح والصواب، وإنما يجعل الخلاف سببا للجواز، لأنه موافق لهواه.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات 4/ 141):
<< ووقع فيما تقدم و تأخر من الزمان، الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرت آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟
فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلف فيها، لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطإ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة >>.
كما يفعل كثير في زماننا هذا ممن أدخل المصالح الشخصية أو الحزبية أو حتى القومية في الدين، فتراه يفعل كل ما بوسعه لتكثير سواد الناس عليه، ولو كان ذلك على حساب الدين.
فيجعل القول المرجوح هو الراجح لا لشيء، إلا لأنه هو الأقرب إلى إرضاء الناس.
ولو علم المسكين أنّ إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنّ ما كان لله على وارتفع، وأنّ ما كان لغيره وقع (ولو بعد حين).
بل بعضهم يحارب القول المخالف له، بلا حجة و لا برهان، وإنما حجته أن القول المخالف فيه حرج، أو أنّ الإختلاف رحمة، أو أنه يكفي أنّ فلان (وما أدرك ما فلان) قد قال به.
فهو يتبع الرخص ما أمكن، و كما قال بعض السلف<< من تتبع رخص العلماء هلك>>.
كل هذا، أملا منه أن يصبح ذلك جائزا، فهو يلوي الأدلة حتى توافق مراده وهواه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 2/ 202 ـ 203):
<< وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص و الإجماع، و دليل مستنبط من ذلك، تقرّر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربّى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه، وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول و تلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء وتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه >>.
والصحيح أنّ دليلهم هو اتباع الهوى، فما وافق مذهبهم اخذوا به، وما خالفهم تركوه ولو كان هو الحق والصواب.
ولو كان الحق مرادهم لكفاهم دليل واحد (لأنهم ليس معهم دليل)، ولكن لما كان قصدهم هو إتباع الهوى فلن يكفيهم ألف دليل.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العجاب (الموافقات4/ 141، عقب كلام للإمام الخطابي فيمن يجعل الخلاف حجة في الجواز):
<< والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له، ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشرع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إله هواه.
ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الإختلاف رحمة للتوسع في الأقوال و عدم التحجير على قول واحد، ويحتج في ذلك بما روي (أنّ الإختلاف رحمة {01})، أو بما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج وما أشبه من ذلك >>.
فالصادق في طلبه لا يجعل الخلاف وسيلة يتقرب بها إلى ربه، ولكن يتحرى الراجح والصواب ما أمكن، لأن الخلاف مهما كان صغيرا أو كبيرا فهو شر، ولا يكون (الخلاف) رحمة أبدا، فكيف يجعله سببا إلى تجويز ما يريد (والله المستعان).
{01}: قال الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الضعيفة1/ 86، بعد أن قال في اللاتي قبلها أن: حديث {اختلاف أمتي رحمة} باطل مكذوب):
(يُتْبَعُ)
(/)
<< وإن من آثار هذا الحديث السيئة، أنّ كثير من المسلمين يقرون بسببه الإختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم ......... وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عزّوجل، لو كانوا يتأملون قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا}، فالآية صريحة أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح أذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة.
وبسبب هذا الحديث و نحوه ظل المسلمون بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولو أنهم يرون الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، و دلت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الكثيرة، لسعو إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر المسائل، بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطإ، والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه (طبعا بعد التعذر بالقطع بوجه الحق في مسائل الخلاف) ........ (إلى أن قال): ..... وجملة القول: أنّ الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة قال تعالى {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} أما الرضى به، وتسميته رحمة، فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عنه وسلم ... >>.
فانظر يا رعاك الله نظرة العلماء إلى الخلاف، ونظرة أهل البدع إليه.
فأما العلماء فقالوا ينبغي القضاء عليه ما أمكن لأنه من أسباب ضعف الأمة (كيف لا، وهو يفرق شملها وينخر عظمها)، والآخرون جعلوه رحمة، لأنه يبلغهم مقصدهم وهو تغير دين الله.
قال ابن حزم رحمه الله في (أحكام في أصول الأحكام 5/ 64) بعد إشارته إلى الحديث المذكور {اختلاف أمتي رحمة} أنه ليس بحديث:
<< وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط >>.
فهل بعد كل هذا يقول قائل أنّ الاختلاف رحمة، أو يجعل منه وسيلة لرد الحق.
وكيف يرضى مسلم أن يعبد الله بعبادة مختلف فيها، ويترك الدين الواضح وضوح الشمس.
أخشى أن يكون لمثل هؤلاء حضّ من قوله تعالى: << وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا >> الفرقان (23)، أو قوله عزّوجل << قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحبون أنهم يحنون صنعا >>. الكهف (99).
فالمؤمن الصادق هو الذي يفر من البدع والشبهات، ولا يأخذ دينه على أيّ كان (ورحم الله الإمام ابن سرين لمّا قال:<< إنّ هذا العلم دين، فانظروا على من تأخذوا دينكم >>، وإنما يبني دينه على أقوال العلماء، ورثة الأنبياء (العلماء الربانيون)، لا على أقوال السفهاء، فيبني دينه على شفا جرف هار، فينهار به في نار جهنم والعياذ بالله.
وأخيرا:
أقول (هذا السجع) لمن همه إتباع الهوى والمصالح الدنيوية:
**لقد أبيت إلا إتباع الهوى طريق كل غدار**
**وبنيت منهاجك على شفا جرف هار**
**فارجع عن غيك بإتباع العلماء الكبار**
يكن لك حظ وافر من تركة الأنبياء الأخيار**
**إيه والله لقد أريتك طريقا إن سلكته أمنت العذار**
**وإلا: إصطادك الشيطان كما يصطاد الفار**
<< ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع >>.
ـ[أبوعبيدة الوهراني]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 10:04]ـ
للرفع والمناقشة(/)
الأحق بكفالة الطفل المميز ..
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 09:37]ـ
هذا بحث جيد في مسألة:
لو افترق الزوجان، فأيهما أحق بكفالة طفلهما المميز -غلاماً كان أو جارية-؟
المطلب الثاني:
حق الولد عند الفراق بالطلاق
مضى القول في حق الولد في الحضانة، وأن الفقهاء رحمهم الله قد اتفقوا على بقاء الحضانة لسن سبع سنوات، وأنها للأم طالما توافرت فيها الشروط الملائمة للحضانة (1)، ثم اختلفوا فيما بعد السنوات السبع هل يبقى الولد عند أمه، أم ينتقل إلى أبيه، أم يخير بينهما؟!
قد ينازع والد الطفل الأمَّ في بقاء الولد عندها، ويطالب بانتقاله إليه، ومن البديهي أن الأم لن ترضى بذلك غالباً، فهل يخير الولد بين والديه؟.
اختلف الفقهاء في تخيير الولد بين والديه إذا بلغ سبع سنوات، وقد حصل الفراق بينهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يخير الولد بين والديه، إذا كان دون سن البلوغ، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وهو قول للحنابلة؛ مع الخلاف بينهم إلى متى يبقى الولد في حضانة أمه:
فجعلها الحنفية إلى أن يستغني الذكر عن الخدمة، بأن يأكل وحده، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحده، والجارية إلى أن تحيض.
وجعلها المالكية إلى بلوغ الغلام، والدخول بالجارية.
وجعلها الحنابلة في الغلام، والجارية عند الأم لسن سبع سنين، ثم الأب أحق بهما، ومرة جعلوها كالحنفية (2).
والحاصل أنهما لا يخيران.
القول الثاني: يخير الولد ذكراً، أو أنثى بين والديه إذا بلغ سبع سنوات، وإليه ذهب الشافعية، وهو المشهور من قول الحنابلة (3).
القول الثالث: يخير الغلام دون الجارية، وهو قول للحنابلة (4).
سبب الخلاف:
الذي يظهر عند الإطلاع في أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وأدلتهم يجد أن سبب الخلاف بينهم هو تعارض النصوص؛ حيث جاء في بعضها بيان أن الحضانة للأم بدون تحديد بسن، وجاء بعض آخر يخصص الأدلة العامة، ويبين أن التخيير ثابت، إذا بلغ الولد سبع سنين، وأحاديث التخيير جاءت في الغلام دون الجارية … ويتضح ذلك من خلال عرض الأدلة.
الأدلة:
أولاً: أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الولد لا يخير بين والديه بالسنة، والمعقول:
أولاً: السنة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي " (5).
وجه الدلالة: بين النبي صلي الله عليه وسلم أن حضانة الولد تبقى لأمه إلى أن تتزوج، دون تحديد بسن، ولو كان التخيير مشروعاً، لبين ذلك هنا؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
ويرد عليه: إن هذا دليل عام جاء ما يخصصه، على ما يأتي من أدلة القول الثاني، فيقدم الخاص على العام، ويثبت حكم التخيير.
ثانياً: المعقول:
إن في تخيير الصبي تضييعاً له، وذلك لأنه يميل إلى تغليب هواه، وملذاته، فيميل إلى الكسل، والدعة ويهرب من تعلم العلم، والآداب، ومعالم الدين، فيختار شر والديه، وهو الذي يهمله، ولا يؤدبه (6).
ويرد عليه: إن تخيير الغلام بين أبويه، لا يقتضي حرمان الآخر منه، بل إنه يقوم على ملاحظته، ومتابعته، وتأديبه، وتعليمه، فلا يضيع الولد بذلك.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بتخيير الولد بين والديه بالسنة، والأثر، والمعقول:
أولاً: السنة:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامَاً بَيْنَ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ (7).
وجه الدلالة: الحديث نص في المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2. عن رافع بن سنان رضي الله عنه: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: ابْنَتِي فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ رضي الله عنه: ابْنَتِي؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم لِرَافِعٍ رضي الله عنه: " اقْعُدْ نَاحِيَةً "، وَقَالَ لامْرَأَتِهِ: " اقْعُدِي نَاحِيَةً "، قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: " ادْعُوَاهَا "؛ فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم: " اللهُمَّ اهْدِهَا "، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا (8).
وجه الدلالة: الحديث نص في المسألة.
ثانياً: الأثر:
عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَيَّرَ غُلامَاً بَيْنَ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ (9).
وثبت مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه (10).
وجه الدلالة: في ثبوت التخيير عن بعض الصحابة رضوان الله عنهم دليل على جوازه، وخاصة أنه لم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعاً (11).
ثالثاً: المعقول:
1. إن الأم في حال صغر الطفل، قُدمت لحاجته إلى حمله، ومباشرة خدمته؛ لأنها أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه، لقربهما منه، فرجح بينهما باختياره؛ لأن المصلحة له (12).
2. لما كانت الحضانة من باب النظر للولد، قدم قبل التمييز من هو عليه أشفق؛ لأن حظ الولد عنده أكثر، فإذا بلغ الغلام حداً يُعرب فيه عن نفسه، ويميز بين الإكرام، وضده، فمال إلى أحد أبويه، دل ذلك على أنه أرفق به، وأشفق عليه، فيُقدم، وقيدناه بسن السَّبْع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة (13).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون إن التخيير للغلام دون الجارية بالسنة، والمعقول:
أولاً: السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامَاً بَيْنَ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ (14).
وجه الدلالة: إن هذه قضية في واقعة معينة، حيث ورد النص خاصاً في الغلام، ولم يرد عاماً في التخيير، فيبقى على ما ورد به النص، والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف (15).
ويرد عليه: إن ورود النص في الغلام لا ينفي جوازه في الجارية، وخاصة أن النص لم يقيد الحكم بالغلام، وإنما تم الحكم على حسب الواقعة، فيبقي مبدأ التخيير ثابتاً دون تفريق بين الغلام، والجارية، وحديث تخيير الجارية صححه الحاكم كما مر.
ثانياً: المعقول:
1. إن تخيير الصبي بين والديه تخيير شهوة، حيث يختار الصبي أحد أبويه وفق شهوته، ثم بعد فترة يغير اختياره على حسب الشهوة، وهذا لا يؤثر في حق الغلام، أما الجارية، فإنها إذا خيرت، فكانت عند الأب تارة، وعند الأم تارة، أدى ذلك إلى كثرة بروزها، وبالتالي تبرجها، ومن ثم الافتتان بها (16).
ويرد عليه: إن خروج البنت من بيتها ليس ممنوعاً، طالما تقيدت باللباس الشرعي، فإذا تم ذلك لم يكن خوف عليها؛ إضافة إلى أنها لو كانت عند أبيها، فلن تنتهي العلة التي ذكرتم؛ لأن لأمها حق فيها، وقد لا ترضى بالذهاب إلى بيت مطلقها، مما يدعو إلى ذهاب البنت لأمها، فتبرز وتتحقق نفس العلة التي في الأب.
2. إن تقلب البنت بين أبويها يؤدي إلى ضياعها؛ لأن ما يتناوب الناس على حفظه ضاع، والقدر لا يصلح بين طباخين (17).
ويرد عليه: إن هذا الأمر لا يختص بالجارية، فهو متحقق أيضاً في الغلام، ولو سلم لكم هذا القول، فإن الذي يعيش بين والديه في بيت واحد، سيكون أكثر عرضة للضياع، ولكن الأصل أن يعمل كلا الوالدين على مراعاة مصلحة أولادهما، سواء كانا في بيت الزوجية، أم في حال الفراق.
الراجح:
بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلة كل قول يتبين رجحان القول الثاني القائل بثبوت التخيير للولد ـ ذكراً، أو أنثى ـ بين والديه، وذلك لما يلي:
1. قوة الأدلة التي استندوا إليها، وخاصة ورود الأحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم في تخيير الغلام، والجارية بين والديهما، وورد ذلك أيضاً عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بدون مخالف لهم، مما يدل على كونه إجماعاً لديهم، وهم أدرى بالتشريع من غيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
2. إن اختيار الولد لأحد أبويه، لا يعني حرمان الآخر منه، بل للمفضول أن يزور أولاده، وأن يزوروه، ويقوم على رعايتهم، وملاحظتهم، وتربيتهم؛ وخاصة أن الغلام إن اختار أمه، كان عندها ليلاً، وعند أبيه نهاراً حتى يتعلم منه أخلاق الرجال، وآدابهم، وعاداتهم؛ والجارية لو اختارت أمها تكون عندها ليلاً، ونهاراً، ولكن لا يمنع الأب من زيارتها، والاطمئنان عليها، وهو وليها في الزواج، لا يملك أحد أن يتعدى عليه في الأحوال الطبيعية، فلا ضياع للولد بالتخيير.
مع التنبيه أخيراً أن مسألة التخيير تكون عند التنازع، فلو أخذ أحد الوالدين الأولاد برضا الآخر، لم يكن هناك داع للتخيير.
=====
(1) انظر (ص: 126).
(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (3/ 164)، الكاساني: بدائع الصنائع (4/ 43،44)، الحطاب: مواهب الجليل (4/ 214)، ابن تيمية: المحرر (2/ 243،244)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (34/ 58).
(3) الماوردي: الحاوي (15/ 101 - 103)، ابن تيمية: المحرر (2/ 243،244)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (34/ 58)، ابن قدامة: المغني (7/ 411،412).
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (34/ 59).
(5) سبق تخريجه: (ص: 126)، وهو صحيح.
(6) الكاساني: بدائع الصنائع (4/ 44).
(7) الترمذي: السنن (كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 3/ 638 ح 1357) وقال: حسن صحيح.
(8) الحاكم: المستدرك (2/ 225 ح 2828) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(9) البيهقي: السنن (جماع أبواب النفقة على الأقارب، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهما سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير 8/ 4)
(10) ابن قدامة: المغني (7/ 411).
(11) الماوردي: الحاوي (15/ 102)، ابن قدامة: المغني (7/ 411).
(12) ابن قدامة: المغني (7/ 412).
(13) ابن قدامة: المغني (7/ 411،412).
(14) سبق تخريجه (ص: 141)، وهو صحيح.
(15) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (34/ 59).
(16) السابق (ص: 67).
(17) السابق نفسه.
http://www.drmazen.net/sub_index.php?scid=6&id=804&type=34&title=%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80 %9E%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%B3%D8 %B7%C2%A7%D8%B7%C2%A6%D8%B8%E2 %80%9E%20%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2 %80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B8%E2%80 %9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%D9%B9 %D8%B7%C2%A9&type2=&title2=%C7%E1%E3%D8%E1%C8%20%C 7%E1%CB%C7%E4%EC%20%CD%DE%20%C 7%E1%E6%E1%CF%20%DA%E4%CF%20%C 7%E1%DD%D1%C7%DE%20%C8%C7%E1%D 8%E1%C7%DE
ـ[أبو مروان]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 02:59]ـ
السؤال: هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير هو تصرف بالفتوى أم القضاء؟ الظاهر الثاني، بمعنى أن هذه المسألة لا تأخذ حكما عاما، وإنما لكل خاص خصوصيته تليق به لا تليق بغيره، وما كان كذلك فحكمه للقاضي الذي ينظر في المسألة ويراعي الأصلح لهذا الغلام أو الجارية.
والله أعلى وأعلم.(/)
أرجو المساعدة (مسألة في التورق)
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 09:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام لقد طلبت عملية التورق لضروره عند مصرف (بيت التمويل الكويتي) في دولة الكويت
ولقد حصل معي أمور أرجو من العارفين الرد عليها
أولا: عندما سألت الموظف أين الحديد الذي اشتراه بيت التمويل بموجب العقد
أجاب: في مستودعات التاجر، ولكن هو مملوك لنا وإن تنازلت الآن عن المعاملة سوف نبيعه على عميل آخر.
فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل بمجرد حصول العقد يكون المشتري تملك السلعة؟
ثانيا: أنا لم أعاين الحديد ولكن اتصلت على التاجر الذي في مستودعاته وقال إن الحديد موجود وبمجرد انجازك المعاملة، تستطيع أن تأتي وتستلمه، أو نكون لك وسطاء ونأتي بتاجر آخر يشتريه منك.وهذا الأمر أفضل لك لأنه يوفر عليك المال والجهد.
فمارأيكم في هذه المسألة، وهل من الضروري المعاينة للسلعة؟
أرجو الافادة للضرورة ....
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[23 - Dec-2009, صباحاً 09:40]ـ
للرفع .. أرجو المشاركة
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 01:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
معروف للمتابع للمنتجات المالية الإسلامية الخلاف المعاصر في التورق المصرفي، وقد جنح فضيلة الدكتور في هذا البحث إلى الجواز. واستغرب رأي المانعين، رادا له إلى أن الرد سببه منع التورق البسيط أصلا وإدخاله في العينة، وإلا فليس بين التورق البسيط والتورق المصرفي سوى توكيل المستفيد البنك في البيع، وليس في هذا ما يمنع، هكذا قرر الدكتور. وتعليقي: هو أن للمانعين علة مهمة لم يجب عنها البحث، وهي أن التورق المصرفي يئول إلى العينة لا أنه عينة في نفسه، وسبب مآله إلى العينة طبيعته المصرفية. وبيان ذلك أن البنك يبيع المعدن إلى بائعه الأول، فالبائع الأول هو نفسه المشتري ... والمانعون يقولون: إنهم عرفوا ذلك بالدراسة الميدانية، فما رأي الدكتور إن كان هذا يحدث حقا؟ وما رأيه في هذه الدراسة الميدانية أصلا؟؟؟؟؟
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID =80
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 02:23]ـ
جزاك الله خير أخي حمد.
ومن الجمل التي استفدت منها.
- أن المتورق في التورق المصرفي قد يبيع السلعة التي اشتراها بنفسه وقد يوكل البنك في بيعها، أو يوكل آخر غيره.
وأرجو المزيد من المشاركات ..(/)
هل يجوز للإنسان أن يحزن لفقدان ماله؟
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[23 - Dec-2009, صباحاً 09:51]ـ
يا إخوة هل ورد في الشرع أن الحزن على فقدان المال مرض في القلب، وأن الصحابة لم يحزنوا أبدا لفقدان بعض أموالهم، وإذا هناك دليل على الحزن من حياة الصحابة رضي الله عنهم لفقدان أموالهم فلنأت به جزاكم الله خيرا
ـ[جمانة انس]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 12:00]ـ
فقدان المال من البلاء
عافانا الله بمنه و لطفه
والمطلوب الصبر و الا حتساب
و بشر الصا بر ين
نسال الله العافية
لكن تاثر القلب وحزنه امر فطري
ان القلب ليحزن و ان العين لتد مع
هذا احساس طبيعي
لكن عند الشدا ئد
باب الر حيم الملاذ
وبه الا مان
ومنه المستعان
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 01:03]ـ
الله المستعان
أعرف أحد الإخوة من كتاب الألوكة فقد كل ماله،سرق منه تقريبا ثلاث مليون وخمسمائة ألف ريال،فأصبح فقيرا وهو في هم كبير منذ تسعة أشهر وحزن حزن شديد
أسأل الله الرحمن أن يرفع ما به من ضر
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 05:15]ـ
هل هناك دليل على ذلك أن الحزن أمر فطري وليس مرض قلبي
ـ[جمانة انس]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:19]ـ
هل هناك دليل على ذلك أن الحزن أمر فطري وليس مرض قلبي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 09:47]ـ
/// الشواهد في هذا الباب كثيرة .. منها ما ذكره الإخوة.
/// ومنها: بكاء يعقوب عليه السلام على فقد ابنه يوسف عليه السلام، حتى ابيضَّت عيناه: (وتولَّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضَّت عيناه من الحزن فهو كظيم)
/// وفي مسلم، من حديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت".
/// وبكى عليٌّ حين قتل حمزةُ رضي الله عنهما شارفَيه، اللَّذين أعدهما لوليمة عُرسه!
/// ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعَّد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري وخرجنا معه ... الحديث.
/// قال الحافظ في الفتح: "قوله: (فلم أملك عيني حين رأيت) .. والمراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له".
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 07:13]ـ
يقول قائل الصحابة وضعوا الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم ولذلك لا يبكون ولا يحزنون لذهابها، فما الرد على ذلك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 07:16]ـ
يقول قائل الصحابة وضعوا الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم ولذلك لا يبكون ولا يحزنون لذهابها، فما الرد على ذلك
الجواب: أنهم يبكون على القدر الذي وضعوه في أيديهم منها ..
فما بكاء رجل على ما يسد جوعه أوبالكاد يكفيه لوليمة عرسه = من رجل يبكى على فضل فضل ما عنده! لا يستويان.
وقضية الأمور التي طبع وجبل عليها الإنسان لا يسلم منها حتى الأنبياء الكرام، كما في كراهتهم الموت أوخوفهم من القتل أوحبهم للزبادة من الخير.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 07:30]ـ
وقضية الأمور التي طبع وجبل عليها الإنسان لا يسلم منها حتى الأنبياء الكرام، كما في كراهتهم الموت أوخوفهم من القتل أوحبهم للزبادة من الخير.
هل الأنبياء يكرهون الموت، ولماذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 08:09]ـ
يقول قائل الصحابة وضعوا الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم ولذلك لا يبكون ولا يحزنون لذهابها، فما الرد على ذلك
هذا كلام عام غير محدد
ان كان المقصود انهم وصلوا لحد الا يثار
فهم يؤثرون على انفسهم فتلك فضيلة مد حهم القران عليها
فهم يد فعون ما با يديهم و لا يحزنون و لا يبكون طمعا بكرم الله و تعو يضه فضلا و رضو انا
--اما ان كان المقصود لا يحز نو ن لو سر قت او تلفت ببلاء
فهذا يحتاج لدليل ونصوص تو ضحه و تثبته
لكنهم يحتسبون المصا ئب بلا شك ببركة الصحبة
و يتاثرون لانهم بشر
لكن يتجاوزون التا ثر بقوة الا يمان فنعم
--اما المطالبة بما هو خلاف الفطرة من الا صل
فلا يعقل
لانه يكون الا نسان خاليا من الا حساس كغير العا قل
فلا فضل له بعدم التا ثر
لان ملكة التاثر معطلة عنده
اما الكمال فهو من لديه احساس طبيعي و لكنه يحتسب و يصبر طمعا بثواب الله
نسال الله العفو و العا فية
المو ضوع اعتبره دقيقا جدا
يستحق الدرس و التحليل
لان المعنى الد قيق له ربما لا يفقه له البعض
فيتشوش الفهم بين الا فراط و التفر يط
و هذا يعم كثير من دقا ئق الامور الر وحية
كالزهد والتبتل والاخلاص و دقا ئق التقوى
و مشاعر الانسان و تو ازنها في ملا حظة الجنة و النار
بحيث يكون بين الخو ف و الر جاء في حالة متو سطة
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 08:15]ـ
هل الأنبياء يكرهون الموت، ولماذا؟
/// كل عبدٍ صالح (نبيًّا كان أوغيره) وغير صالح فهو يكره الموت جبلَّةً.
/// أمَّا الصَّالح فلما فيه أيضًا من انقطاعه عن التزوُّد من العمل الصالح، ومقاساته لآلام نزعة الموت، لكنه يحبُّه عند دنوِّ ساعته وتبشيره بما له.
/// والشواهد على هذا كثيرة، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة: فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت! قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه).
/// قال الإمام النَّووي رحمه الله: هذا الحديث يفسر آخره أوله، ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله، ومن كره لقاء الله. ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، وما أعد له، ويكشف له عن ذلك، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله، لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم، أي: فيجزل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم، أي يبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم ..
/// ومنها: حديث أبي هريرة عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إليَّ ممَّا افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته».
/// ومنها: حديث أبي هريرة عند مسلمٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك - قال: - فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقأ عيني. قال: فردَّ الله إليه عينه، وقال: ارجع إلى عبدي. فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة، فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أنى عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر».
/// قال الحسن البصري: لما كرهت الأنبياء الموت هوَّن الله عليهم بلقاء الله، وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 08:34]ـ
/// فائدة: قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: « .. كان ابن عقيل رحمه الله يقول: «من قال: إنِّي لا أحبُّ الدُّنيا فهو كذَّاب» .. ».
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 08:36]ـ
بارك الله فيكم استاذ عدنان ونفعكم ونفع بكم
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 11:35]ـ
قيل إنّ ولدا لأبي يحي البرمكي قال له و هم بالقيود: ياأبت بعد الأمر و النهي و الأموال
صرنا إلى هنا؟ قال: يابنيّ دعوة مظلوم غفلنا عنها , لم يغفل الله عنها (السير 7/ 144)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 08:07]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 09:30]ـ
ونريد المزيد من الألة على ذلك بارك الله فيكم من أقوال السلف وأفعالهم
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:37]ـ
كيف لا يحزن و المال فتنة
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 11:51]ـ
تدمع العين ويحزن القلب و لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فبيت القصيد في كل الأمر هو رضا الله فالمرء يبكي و يفرح و يغضب ..... إلخ وهذا كله من رحمة الله بالإنسان أيشكر أم يكفر (المال مالي والأغنياء وكالي و الفقراء عيالي ...... ) في معنى الحديث القدسي. وفقكم الله.
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 07:28]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
[الأمور الستة المنهي عنها في الصلاة]
ـ[د/عمر العمروي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 03:22]ـ
[الأمور الستة المنهي عنها في الصلاة]
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد دأب البعض من المصلين هدانا الله وإياهم، إلى فعل ستة أشياء في الصلاة، كلها نهينا عنها في السنة المطهرة، بعضها يفسد الصلاة، وبعضها يحرمها، وبعضها يوجب إعادتها، والعجب كل العجب أن أحدهم إذا بُلغَ بالنهي وبدليله، رد على من ينصحه بمقولة السفهاء من الناس، وهي قولهم: هات دليل من القرآن، فإذا قلت له، هذا دليل من السنة، والسنة هي بيان القرآن كما أمر الله نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام.
رد عليك بقول أشد من قوله الأول، وهو قوله: يمكن الحديث ما هو صحيح،
فلما حصل هذا الموقف في أحد المساجد، شمر أحد الناصحين عن ساعديه وقال هذه أبيات أربعة، وفيها ستة أمور يفعلها كثير من الناس وهي مبطلة للصلاة، وطلب مني التعليق عليها، وبناء على طلبه أقول وبالله التوفيق:
[ستة أشياء لا تجوز في الصلاة]
إذا نحن قمنا في (1) الصلاة فإننا = نهينا عن الإتيان فيها بستة
بروك بعير (2) والتفات كثعلب (3) = ونقر غراب (4) في سجود الفريضة
وإقعاء كلب (5) أو كبسط ذراعه (6) = وأذناب خيل (7) عند فعل التحية
وزدناً [كتدبيخ] (8) الحمار بمده = لعنق وتصويب لرأس بركعة
قلت: ولما كان الغالب من الناس لا يفقه كلمات القصيدة، فإني سأقوم بشرحها وفق السنة المطهرة، فأقول وبالله التوفيق:
(1) قال الشاعر: إذا نحن قمنا في الصلاة: (في) هنا تقتضي الشروع في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فلو قال: قمنا للصلاة، أو إلى الصلاة، كان المعنى يقتضي الذهاب من مقره، إلى مكان أدائها، وهذا لا حجة فيه ولا معنى.
(2) أول الستة: بروك البعير: وهو أن ينزل المصلي على يديه قبل رجليه، فالبعير عندما يبرك ينزل بيديه، والإنسان هنا منهي عن أن يفعل كما يفعل البعير، وسبب النهي، هو أنه لوكان محرما، أو ليس لابسا لسرواله، فإنه قد ينكشف الإحرام، أو إيزار المصلي فتظهر عورته، ودليل هذا حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: ((إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه)) وحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)) أي لا ينزل بيديه قبل رجليه هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث، لأن المصلي إذا نزل على يديه قبل رجليه، ظهرة سوأته لمن خلفه، ونحن أمرنا بمخالفة البعير، والزيادة الواردة في حديث أبي هريرة وهي قول: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) هذه مدرجة من الرواة.
(3) التفات الثعلب:هو ما يفعله بعض المصلين، ممن يلتفتون يمنة ويسرة بنصف وجهه، ترى أحدهم يلف رأسه بعد أن يخفضه، ويلتفت بنصفه، وهذا الفعل يبطل الصلاة، ويوجب إعادتها.
(4) نقر الغراب: نقر الغراب، وهو الذي يركع ويسجد بسرعة، لا يقول في ركوعه ولا في سجوده شيء من الذكر قط، وهذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده، فقد جاء النهي عن هذا الفعل وسمي (المسيء صلاته) في حديث متواتر عن عمر بن الخطاب، وعن أبي هريرة وغيرهم ــ رضي الله عنهم أجمعين ــ أن رجلا دخل المسجد يصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: ((أرجع فصل فإنك لم تصل)) فرجع فصلى، ثم سلم فقال له ((أرجع فصل فإنك لم تصل)) ثلاثا، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني؟: قال: ((إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضؤ، ثم أستقبل القبلة، فكبر، وأقرأ بما تيسر، معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم أرفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أرفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أرفع حتى تستوي قائما، ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها)).
(يُتْبَعُ)
(/)
(5) إقعاء كلب: الإقعاء: هو أن يلصق المصلي إذا جلس أليته، أو مقعدته بالأرض، وينصب رجليه بجانبها، ودليل النهي عن هذه الصفة هو ما روي عن أبي هريرة قال: ((نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم: عن إقعاء كإقعاء الكلب)). وهذا الإقعاء المنهي عنه، هو غير الإقعاء المسنون، والمسنون، الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين أحينا: لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان أحيانا يقعي [ينتصب على عقبيه، وصدور قدميه)).
(6) بسط ذراعيه: وهو افتراش الذراعين، وإلصاقهما بالأرض، ومن المرفق، إلى الكفين، وهذا لا يكون إلاّ للكلب، إما هديه عليه الصلاة والسلام لنا وسنته القولية والفعلية، فهي: ((أنه كان إذا سجد لا يفترش ذراعيه، وأنه كان يرفعهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه)) وأحاديث هذا متواترة عن عشرة من الصحابة.
(7) أذناب الخيل: الشاعر شبه بعض المصلين الذين يحركون أصبع السبابة أثناء التشهد بحركات أذناب الخيل، وخص الخيل ترفعا وتأدبا، وألاّ فالخيل، والإبل، والحمير، والبغال، والبقر كلها تحرك أذنابها من اليمين لليسار والعكس، وفوق وتحت، وهكذا فعلها، وأما المصلي فلا ينبغي له ذلك.
وإنما يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وذلك فيما يرويه عبد الله بن عمر وغيره، قالوا: ((كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد، وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ويرمي ببصره إليها)) وفي رواية ((نحوها))، في القبلة، يعني: باتجاه القبلة ثابتتا لا يحركها.
(8) كتدبيخ الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة: تدبيخ: في اللغة: تقبيب الظهر وطأطأت الرأس، وهذه الصفة لا تكون إلاّ في الحمار، وهي: أنه لا يمكن للحمار أن يمد عنقه ويرفع رأسه عاليا ويخفضه لينهق، إلاّ بعد أن يقبب بطنه، أي: يضمره، ويمد ظهره ويلوي عنقه عدد مرات، ليتسنى له (النهيق)، وهذا الفعل محرم في حق المصلي، وسماع صوته منكرا ومن الشيطان، والإلتفات ومسابقة الإمام محرمان أيضا.
فأما دليل تحريم رفع البصر في الصلاة، فهو ما أخرجه أهل السنن بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره وهو في الصلاة، أن لا يرجع إليه بصره)) وفي رواية: ((أما يخشى الذي يرفع بصره ... )).
وأما دليل مسابقة الإمام فهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حما)).
وختاما: جعلني الله وإياكم ممن أطاع الله ورسوله، وأستن بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، آمين.
أخوكم الناصح لكم: د / عمر العمروي
ـ[حسام68]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 12:31]ـ
جزاك الله خيراً،،،
ـ[د/عمر العمروي]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 12:56]ـ
جزاك الله خيراً،،،
============================== ============
شكرا على مشاهدة الطرح، وعلى دعوتك المخلصة، ولك مثل ذلك.
ـ[امحمد المحترم]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 03:38]ـ
جزاك الله خيرا عن توضيح هذه الأمور الستة المنهي عنها في الصلاة نظرا لغفلة الكثير عنها، واسال الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، والله ولي التوفيق
ـ[ابوصبا]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 06:10]ـ
أحسن الله اليك فوائد رائعه(/)
بخصوص كتاب منار السبيل وشروحات زاد المستقنع ..
ـ[المقدسى]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الحنابلة من تفضلون لطالب العلم الراغب في دراسة المذهب الحنبلى كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب أم متن الزاد والحواشى عليه كالروض الربع والسلسبيل , وهل صحيح أن منار السبيل أقرب في مسائله للمذهب الحنبلى من الزاد الذي يقال أن كاتبه خرج كثيراً عن إختيارات المذهب .. ؟؟
ولكم جزيل الشكر.
ـ[بدر السبيعي]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 12:46]ـ
السلام عليكم اخي الكريم
انصحك بدراسة كتاب دليل الطالب ثم شرحه او الزاد او غيرهما وذلك لوضوح عبارته ولانه على الراجح من المذهب واقصر من الزاد
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 01:35]ـ
بحسب ما سمعت من المشايخ:
منار السبيل أيسر من الزاد وأقل منه مسائل.
لكن صعوبة الزاد وكثرة مسائله هي التي تخرج طالب علم.
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 01:49]ـ
متن خوقير المكي
ـ[ذو الهمة]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 12:35]ـ
سمعنا من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مرارا ثناؤه على متن الزاد، وأنه هو الذي يخرج طالب العلم؟
وحسبك بالشيخ مثنيا، وهو الذي عالج الفقه وعاركه!!!
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 04:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل أنصحك بكتاب (المدخل إلى زاد المستقنع) لشيخ السلفي سلطان العيد من مباحث الكتاب مقارنة بين الزاد والدليل.
وفقك الله
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 06:08]ـ
الأخ الفاضل ..
أرجو أن أقرب إليك ترتيب ما ذكره الإخوة وزيادة.
كتاب " الدليل " أقصر وأيسر عبارة من " الزاد "، فهو أنسب لـ " المبتدئ " في الفقه، وهو ليس يسيرا كالماء، بل هو " أيسر " من الزاد.
لذا، دل الشيخُ " يوسفُ الشبيليُّ " المتفقهَ الحنبليَّ إلى دراسة " الدليل " وشرحه " المنار "، ثم دراسة " الزاد "، والتدرج في شروحه.
والأمر - على كل حال - واسع، فيمكنك البدء في الزاد مباشرة، على أن تتدرج في الشروح؛ فالأمر - أيا كان المنهج - يتوقف على همة الطالب وقوته.
وأفيدك ببعض ما أفادني به الشيخ " أبو مالك العوضي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=80) " - جزاه الله خيرا - في رسالة قبل عام إلا قليلا ..
لست أهلا لجواب هذا السؤال، فلعلك تسأل أهل العلم.
والذي سمعته من شيوخنا أنهم يتدرجون في متن واحد بشروح متعددة، فمثلا تختار متن الزاد أو الدليل، ثم تبدأ بشرح مختصر جدا عليه يحل العبارات ويبين المراد منها باختصار، ثم بعد ذلك يُعاد الأمر بشرح أوسع، ثم مرة ثالثة يعاد مع التفصيل والاستقصاء.
وسبب هذا أن معظم المتون الفقهية تتقارب في حجمها وصعوبتها، فدليل الطالب وزاد المستقنع متقاربان، وكذلك مختصر الخرقي وعمدة الفقه.
وبعضهم يفضل البدء بأخصر المختصرات.
والله أعلم.
وعن شروح الزاد؛ للتدرج في مذاكرتها:
من الشروح المختصرة (كلمات السداد على متن الزاد) للشيخ فيصل بن مبارك.
ومن الشروح المتوسطة (السلسبيل في معرفة الدليل) للشيخ صالح البليهي.
ومن الشروح المطولة [نسبيا]:
- الروض المربع وحاشيته لابن قاسم.
- الشرح الممتع لابن عثيمين
- شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي
والله أعلم ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 06:19]ـ
للفائدة:
بعض الفروق بين زاد المستقنع و دليل الطالب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187104
-
ـ[ابو اسلام المصرى]ــــــــ[08 - Aug-2010, مساء 02:45]ـ
ابدا بمنار السبيل
ثم الزاد مش شرح الشيخ فوزان المختصر(/)
المرأة الموظفة مطالبة بالنفقة؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:58]ـ
قال زوج امرأة موظفة أن إنفاقها على البيت مناصفة معه واجبة عليها بحجة أنها بخروجها قصرت في خدمته المأمورة بها في البيت، المرأة لا تثق به لتترك عملها لأنه مطلق سابق ولا تحسن عشرته وتؤمن نفقتها بنفسها .. مناقشاتنا خلصت إلى أن إنفاقها ليس واجبا اجتماعيا لأنه لا يقوم برعايتها كما أمره الله تعالى، فهل يكون كذلك شرعا؟(/)
سؤال عن مسألة وفاء حق المقتول من حسنات القاتل يوم القيامة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[24 - Dec-2009, صباحاً 07:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لو تكرمتم أيها الكرام، لدي تساؤل بعد قراءة هذه الفتوى، وخاصة ما حدّدتُهُ بالأحمر.
يعني هل يضيع دم المقتول بعمد، هدرا في الدنيا والآخرة، بمجرد أن يتصدق القاتل عن نفسه ويجتهد في فعل الخيرات؟
ماذا عن ورثة المقتول؟ وماذا عن المقتول نفسه؟ وهل هذا من العدل أن يُعفى عن القاتل ويمحى أثر جريمته البشعة وكأن شيئا لم يكن؟ وفي الحديث: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).
هذه مجرد تساؤلات وليست تقريرا .. وفقكم الله.
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / فتاوى ( http://majles.alukah.net/Fatawa/Index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=126) / الحدود ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=189) / أحكام قتل العمد ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=513)
http://majles.alukah.net/Images/alukah20/print.gif (http://java******:PrintPreview();) http://majles.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif (http://java******:SendToFriend();)
من قتل عمداً ثم مات ولم يقتص منه
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://majles.alukah.net/Moufti.aspx?MouftiID=26&CategoryID=513)
تاريخ الإضافة: 23/ 12/2009 ميلادي - 6/ 1/1431 هجري
زيارة: 12
السؤال:
رجلٌ قَتَلَ رجلا مسلمًا عمْدًا - والعياذ بالله - ثم مات ولم يُقتصَّ منه، ويسأل أبناؤه هل عليهم كفَّارة عن أبيهم؟ وماذا يفعلون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الكفَّارةَ لا تجب في قتل العمد، كما هو الراجح من قول جُمهور أهْلِ العلم من الحنفيَّة والمالكيَّة, ومشهور مذهب الحنابلة، وبه قال الثّوري وأبو ثورٍ وابن المنذر.
حيث استدلوا بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [النساء: 92] , وقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]. قالوا: فاللّه عزّ وجلّ أوجب في الآية الأولى كفَّارة القتل الخطأ، ثمّ ذكر في الآية الثَّانية القتْلَ العَمْدَ ولم يوجب فيه كفّارةً, وَجعل جزاءه جهنّم, فلو كانت الكفّارة فيه واجبةً لبيّنها وذكرها؛ فكان عدم ذِكرها دليلاً على أنّه لا كفّارة فيه.
وقالوا: إنّ القتل العمد فِعْلٌ يوجب القتل فلا يوجب كفّارةً, كزِنا المحصَن، وأنه كبيرة محضة مثلُ الزِّنا والسّرقة والرّبا, وأبطلوا قياسه على قتل الخطأ في وُجوب الكفارة؛ لأنّ الخطأ دُونَه في الإثم, فشرع الكفارة لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى, ولأنّ في القتل العمد وعيدًا مُحكمًا, فلا يرتفع الإثم فيه بالكفَّارة مع وجود التّشديد بنصٍّ قاطعٍ لا شُبْهَةَ فيه، ولأنّ الكفّارة لا يجوز إثباتها بالقياس.
قال أبو محمد بن حزم: "فإذْ لاحُجَّة في ايجاب الكفَّارة على قاتل العمد لا من قرآنٍ، ولا من سنة؛ فإن الله تعالى يقول: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقال تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم عليْكم حرامٌ)).
فصح أنَّ الدّينَ كلّه قد كمل، وبيَّنه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وبيقين ندري أنه لو كان في قتل العمد كفارةٌ محدودة لبَيَّنها الله تعالى كما بيَّن لنا الكفارة في قتل الخطأ، وكما بيَّن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجود القود أو الدية أو المفاداة في ذلك، فإذ لم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك ولا أوجبه هو ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قَطّ كفارة محدودة في ذلك، ولكنَّ الله تعالى يقول: {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ} إلى قوله تعالى {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: 47]، وقال تعالى: {إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
فمَنِ ابتُلِيَ بقتل مسلم عمدًا فقدِ ابْتُلِيَ بأكْبَرِ الْكَبَائِر بعد الشركِ وترْكِ الصلاة؛ ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه منَ النَّار، فَلْيُكْثِر من فعل الخير: العِتق والصدقة والجهاد والحج والصوم والصلاة وذكر الله تعالى؛ فلعله يأتي من ذلك بمقدار يوازي إساءته في القتل فيسقط عنه، ونسأل الله العافية". اهـ.
وقد أوجب الكفّارةَ في القتل العمد الشّافعيّة، وهو رواية عن أحمد, وإليه ذهب الزهري.
والراجح ما قدَّمنا ولكنْ لا بأس أن يتصدق الوَلَدُ عن والده إنْ أحبَّ، ويسأل له المغفرة، وهذا ما أَفْتَتْ به اللجنة الدائمة في حق من قتلتِ امرأة مسلمةً؛ حيث قالت: "القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك"،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2232
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 09:31]ـ
/// يعني: أنَّ حقَّ المقتول لم ينل في الدنيا بالاقتصاص من القاتل، وسيلتقيان يوم القيامة ويكون القصاص منه له بالحسنات والسيِّئات، فينبغي لأبنائه أن يستكثروا له من الحسنات؛ إذ قد تكون تلك الحسنات الكثيرة مسقطة -بفضل الله- حق المقتول ومستوفية له، ولعلَّه يعوِّضه الله من عنده بما يرضيه.
/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم .. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 10:11]ـ
- في هذا الباب ... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها .... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.
وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.
- والحكم يوم القيامة لله وحده.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 10:54]ـ
- في هذا الباب ... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها .... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.
وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.
- والحكم يوم القيامة لله وحده.
/// بارك الله فيك ..
/// كلامي عمَّا رجاه ابن تيميَّة وغيره ليس ما تذكره روايةً عن ابن عباس وغيره من كون التكثُّر من الحسنات موفٍ لحق المقتول .. فهذا لا أظنه محل خلاف
/// بل عن كون الله يوفيه (من عنده) بما يرضيه دون أن يكون ذلك من حسناته (إن كانت له أصلا كفايةٌ منها لذلك!).
/// وإلا .. فإنَّ وفاء حقِّه بحسنات القاتل لا يحتاج إلى أثر ابن عباس وغيره مع صِحَّة الأحاديث الكثيرة الناطقة به عن النَّبي (ص) .. و (لا أعرف) أحدًا خالف فيه.
/// ووجه الإشكال: ما الدليل على إسقاط حق المقتول (من عند الله) لا من حسنات القاتل؟
/// لا شكَّ أنَّ فضل الله واسع والحكم له يوم القيامة وفي الدنيا، لكن النُّصوص الناطقة بعدم إسقاط حقوق الآدميين عامَّة، فما الذي خصَّصها؟
مع التَّشديد والتَّحريج البالغ الوارد في هذا الباب.
/// ولعلِّي أسوق ما عندي منها بعدُ، وهي غاية في الوعيد والقطع بعدم العفو.
نسأل الله السلامة والعافية من مظالم الخلق
ـ[أسامة]ــــــــ[25 - Dec-2009, صباحاً 12:28]ـ
حفظك الله يا شيخ عدنان ...
- من ناحية العموم ... فمستند الجميع قول الله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات}
وكذلك قال تعالى: {ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا}
وقال تعالى: {من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}
- من ناحية الكفارة في القتل العمد ...
رأي الإمام الشافعي قوي ... قال في الأم: وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ وفي قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى.
- قلتُ:
كمن وقع على امرأته في نهار رمضان ... فكفارته مغلظة ... فإن زنا بغيرها ... فهو من باب أولى.
فلعل هذه الكفارات أن تكون نافعة.
- الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.
ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته ... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.
وهذا للترجي ... والله أعلم.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 03:20]ـ
/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم .. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.
- الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.
ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته ... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا للترجي ... والله أعلم.
شكرا لكما .. بارك الله فيكما ونفع بكما.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 09:08]ـ
/// ولعلِّي أسوق ما عندي منها بعدُ، وهي غاية في الوعيد والقطع بعدم العفو.
/// من الأدلة: حديث أبي هريرة عند مسلمٍ وغيره: أنَّ رسول الله e قال: «أتدرونَ من المفْلِس؟
قالوا: المُفْلِسُ فينا من لا درهم له ولا متاع.
فقال: إنَّ المفلس من أمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ، وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي قد شتم هذا، وقَذَف هذا، وأكَلَ مال هذا، وسَفَكَ دم هذا، وضَرَب هذا، فيُعْطَى هذا من حَسَنَاتِهِ، وهذا من حَسَنَاتِهِ، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طُرِح في النار».
/// وأشد منه في الوعيد والتخويف ما جاء في وعيد من قاتل في سبيل الله مجاهدًا، وقد يقتل فيه شهيدًا .. ومن المعلوم أنَّ الشَّهيد يكفِّر الله عنه كلَّ حسناته حتى الكبائر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومع ذلك فانظروا إلى هذه الأحاديث المحرِّجة على مظالم العباد:
/// من ذلك حديث أبي قتادة t، عند مسلم وغيره: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيل الله، تكفِّرُ عنِّيْ خَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله e: نعم، إن قُتِلْتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ، محتسبٌ، غير مُدْبِرٍ.
ثم قال رسول الله e: كيف قلت؟ قال: أرَأَيْتَ إن قتلت في سبيل الله أتكفِّرُ عنِّي خطايَايَ؟ فقال رسول الله e: نعم، وأنت صابرٌ، محتسبٌ، غير مدبرٍ، إلاَّ الدَّيْن، فإنَّ جبريل u قال لي ذلك».
/// ومنه: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص t، عند مسلم وغيره: أنَّ رسول الله e قال: «القتل في سبيل اللهِ يكفِّركلَّ شيءٍ، إلاَّ الدَّيْن».
/// ووجه الدِّلالة من الحديثين: أنَّ النبيَّ e أخبرَ أنَّ القتل في سبيل الله يكفِّر كل الذُّنوب إلاَّ الدَّين، وأنَّ الدَّين يمنعُ دُخول الجنَّة.
- إذ إنَّ في قوله e للَّذي سَأَلَه عن تكفير خطاياه إن قُتِلَ: (إلاَّ الدَّيْن) لدليل بيِّنٌ على أنَّ تكفير خطايا الشهيد كلَّها بسبب الجهاد والشهادة -وغيرهما من أعمال البِرِّ- لا يكفِّر ما في ذمَّته من حقوق الآدميين، وإنَّما يكفِّرُ حقوق الله I فقط.
/// وتأملوا إلى هذا الملحظ .. الدَّين يأخذه العبد من أخيه (في الغالب) على رضًا منه، وعلى أمل الوفاء له به، ثم قد يقصِّر أويتهاون ويدركه القتل على ذلك .. ومع ذلك تُوعِّد بهذا الوعيد!
فكيف بمن يأخذ أموال الناس غصبًا وظلمًا وعدوانًا؟ كيف بمن ينتهك أعراضهم؟ أويستبيح دمائهم ظلمًا وعداونًا؟!
/// ومن الأدلَّة والنصوص المؤكِّدة لهذا المعنى والدَّالة عليه: ما ورد في وعيد الغال من الغنيمة، قال الله I: ) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ([آل عمران:161].
/// ووجه الدِّلالة من الآية: أنَّ الله I قد ذكَر أنَّ الغالَّ يأتي يوم القيامة حاملاً لما غلَّه وانتهبه من المغانم قبل قسمتها، مع أنَّه قد يتعرَّضُ للقتل بعد ذلك والشَّهادة .. بل ما هو أشد في الفظاعة والوعيد أنَّ خطاب الآية موجَّه للنَّبي بقوله:) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ (، وأين من يكون كنبيٍّ في المنزلة والعمل عند الله؟
/// وقد وردَت السنَّة النبويَّة مصداقاً لهذا الوعيد للغالِّ من الغنيمة، وأنَّ الوعيد باقٍ عليه وإن قُتِلَ شهيداً، ففي الصَّحيحين من حديث أبي هريرة t قال: قام فينا رسول الله e ذات يومٍ، فذكر الغُلُول، فعظَّمَه وعظَّمَ أمره. ثم قال: «لا أُلْفَيَنَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته بعيرٌ له رُغَاءٌ، يقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته فرس له حَمْحَمَةٌ، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته شاة لها ثُغَاء، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته نَفْسٌ لها صِياح، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته رِقَاع تخفق، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكُم يجيء يوم القيامةِ، على رقبته صَامِتٌ، فيقول: يارسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُكَ».
/// ومنه: حديث أبي هريرة t في الصَّحيحين: «قام عبد رسول الله e يحلُّ رحلَهُ؛ فرُمِيَ بسهمٍ، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال رسول الله e: كلاَّ! والذي نفس محمَّدٍ بيدِهِ إنَّ الشَّمْلةَ لتلتهب عليه ناراً، أخَذَها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم .. قال: ففزِعَ النَّاس، فجاء رجل بشِرَاك أو شِرَاكين؛ فقال: يا رسول الله أصبتُ يوم خيبر.
فقال رسول الله e: شِرَاكٌ من نار، أو شِرَاكان من نار».
/// وفي لفظ حديث عمر t قال: «لمَّا كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النَّبي e، فقالوا: (فلان شهيدٌ)، (فلانٌ شهيدٌ)، حتى مرُّوا على رجلٍ، فقالوا: (فلانٌ شهيدٌ).
فقال رسول الله e: كلاَّ، إنِّي رأيتُهُ في النَّار، في بُرْدَةٍ غلَّها أو عباءةٍ ... ».
/// قلتُ: فأين أجر المجاهد في سبيل الله؟ بل الشَّهيد الذي قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه؟ ممَّن ليس كحالهما؟!
/// وأين ذكر العفو (من قِبل اللهِ) في تلكم النصوص عن (المجاهدين الشهداء)، الذين صحبوا النَّبي e، وقاتلوا معه وعملوا أعمالًا؟ أين حال هؤلاء بمن جاء بعده وخلَّط تخاليط؟ ولا جهاد ولا شهادة؟!
/// لا شكَّ أنَّ من اتَّكل على (مجرَّد رجاءٍ)، لا دليل ظاهرٍ عليه، وقد يكون من أهله أولا =فقد غبن نفسه حين يوفِّيه الله يوم القيامة بجزاء ما ظلم غبنًا كبيرًا.
/// فنسأل الله العفو والعافية من مظالم الناس وحقوقهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 09:15]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عدنان ... ونفع بك.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 09:31]ـ
/// وفيكما بارك الله ونفع.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 10:14]ـ
/// وفي الباب: ما أخرجه البيهقي وغيره، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا -وله حكم الرفع- قال: «القتل في سبيل الله يكفِّر الذُّنوب كلها إلَّا الأمانة، ثم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإنْ قُتِل في سبيل الله فيُقال: أدِّ أمانتك، فيقول: أي ربِّ كيف وقد ذهبت الدنيا؟!
قال: فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانتُه كهيئتها يوم دُفِعَت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبَيه، حتى إذا نَظَر ظنَّ أنَّه خارجٌ زلَّت عن منكبَيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين.
ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدَّهَا. وأشد ذلك الودائع».
/// قال -يعني: زاذان-: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال: كذا قال: كذا.
قال: صدق .. أما سمعت الله يقول: ?إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها?.
/// قال المنذري: «رواه البيهقي موقوفًا، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا، والموقوف أشبه».
/// وقد قال عبدالله بن أحمد في مسائله: «سألتُ أبي عن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أوالامانة فإذا كان يوم القيامة قيل له ادِّ عن أمانتك او ادِّ الامانة فيقول يا رب ذهبت الدنيا فمن اين اؤديها فينطلق به الى الهاوية فإذا امانته في قعرها فهوى فيها ليأخذها فإذا اخذها ليخرجها زلت من يده وهو خلفها فلا يزال يزل من هذه ويهوي خلفها في الهاوية ابدًا!
فقال ابي: هذا الحديث رواه الثوري وأبو سنان الصغير وهو الشيباني. إسناده إسنادٌ جيدٌ.(/)
فائدة مختصرة في بيان حملة الاستغفار للشيخ عبدالله العنقري حفظه الله
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:35]ـ
قال الشيخ عبدالله العنقري حفظه الله: جعل الاستغفار تحت اسم (حملة) ثم ربطه بفترة تخفيض من المنكر. و ما أهون الاستغفار على أناس لا ينهضون إليه إلا عند التخفيضات و كأنه سلعة ترويجية و بكل حال هذه الحملات المنظمة تحيل العبادة إلى نوع من الإحداث الذي لا يتماشى إلا مع طريق الصوفية.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:47]ـ
فائدة علمية جيدة، بارك الله فيك.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:54]ـ
أرجو التوضيح أكثر أخي ...
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:59]ـ
بعنوان "أجر ببلاش والرسائل بلاش"
مشتركو "الجوال" ينظمون حملة استغفار
http://www.sabq.org/sabq/user/news?section=5&id=3445
هذا التوضيح أخي ابا حاتم
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 02:59]ـ
فائدة علمية جيدة، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 06:48]ـ
و قد أفتى في هذا العلامة البراك، و الخضير:
فضيلة الشيخ العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أما بعد:
فقد انتشرت رسائل جوال تدعو إلى حملة استغفار منظمة تدعو إلى إرسال هذه الرسائل لكل المشتركين في الجوال .. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
لحمد لله وصلى الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم
الاستغفار من أفضل الذكر وأفضل الدعاء وقد أثنى الله على المستغفرين فقال تعالى: (والمستغفرين بالأسحار) وهو سبب في صرف العذاب. قال تعالى: (وماكان الله معذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون) وقد أخبر تعالى عن الرسل أنهم أمروا أقوامهم بالاستغفار كما قال تعالى عن نوح: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) وعن هود: (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) ..
والاستغفار مطلق ومقيد. فالمقيد مثل عقب الصلاة والاستغفار في السحر وبعد الإفاضة من عرفة.
والمطلق هو الاستغفار في سائر الأوقات ولايجوز تخصيص وقت أو حال للاستغفار إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فينبغي أن يُعلم أن ما انتشر في رسائل الجوال مما يسمى "حملة الاستغفار" بدعة؛ لأنها تدعو إلى الاستغفار في وقت معين مِن كل مَن وصلتْ إليهم هذه الرسالة ..
والواجب أن تستبدل رسالة حملة الاستغفار برسالة تحمل الدعوة إلى الإكثار من ذكر الله والاستغفار دون تقييد في وقت وكل يذكر ربه ويستغفره متى بدا له، وتذكر دون أن يرتبط في ذلك مع آخرين وهو ما سمي بحملة الاستغفار ..
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،، ونستغفر الله ونتوب إليه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 01:02]ـ
بارك الله فيك أباالفيصل(/)
ما حكم الإعلام السمعى و البصري في الإسلام؟
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 06:30]ـ
ما حكم الإعلام السمعى و البصري في الإسلام؟؟؟؟؟
وهل حكم الصحافة هو حكم الشعراء؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(و الشعرآء يتبعهم الغاون) الآية(/)
قال لي صديقي: فلان يقال له (المُحدّث)، وهو ممن يأخذُ من لحيتهِ ولم يكتفِ بالقبضةِ؟
ـ[محب الآل والصحابة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 08:09]ـ
الإخوة الفضلاء:
كيف الإجابة على هذا السؤال، حيث تأكدت من حال الشخص الذي عناه صديقي، وأنه يأخذ من لحيته كثيرا كثيرا، فهل يعدُّ هذا الفعل من الفسق ومن ثَمّ لا يأخذ عنه العلمَ، أم ماذا؟
ـ[شذى الكتب]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 08:22]ـ
اخي الكريم اعدّ اكثر اهل العلم من يأخذ من لحيته فاسقا والله اعلم
حكم حلق اللحية
السؤال:
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث، وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد. ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية كثيف اللحية، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.
فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 133
==============
فلا يؤخذ العلم من فاسق او مبتدع
يقول ابن كثير حمه الله." ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 09:19]ـ
إن كان ذو علم وموثوق بعلمه ... فخذ عنه ما يحسنه.
لك علمه وعليه عمله.
ـ[شذى الكتب]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 09:50]ـ
إن كان ذو علم وموثوق بعلمه ... فخذ عنه ما يحسنه.
لك علمه وعليه عمله.
ومن اتيت بهذا الرأي؟
الا تعرف حكم مجالسة الفاسق او المبتدع؟
اقرأ ما قاله ابن تيمية رحمه الله وبقية السلف
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 10:23]ـ
قال الفقيه الشافعى أبوبكر الصيرفي شارح كتاب الرسالة:
وحالق اللحية من الفساق الذين لايؤخذ منهم الحديث.
فعليه إن كان هناك غير هذا الفاسق فلا يؤخذ منه أما إن لم يوجد إلا هذا الفاسق فلك علمه وعليه فسقه وفي هذا الزمان لقد شاع هذا الأمر المقبوح الذي قال ابن عبدالبر فيه لايفعله إلا المخنثون
حتى إن كثيرا من أهل العلم أو ممن ينتسب إلى العلم تجده حليقا كالخنثى نسأل الله السلامة ولو تركنا الاخذ عنهم لما وجدنا من نأخذ عنه إلا من رحم ربي.
وكلام أخي أسامة فى الاخذ عن المبتدعة صحيح
قال الشيخ سليمان العلوان:
رواية المبتدع فأكثر أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا وهذا قول عامتهم في التطبيق العملي وإن كان قد جاء عن بعضهم خلاف هذا في الأمور النظرية وأما المتأخرون وكثير من المعاصرين فيقولون لا نقبل رواية الداعية ولا نقبله إذا روى ما يؤيد بدعته.
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 10:40]ـ
بارك الله فيك ... أخي مصطفى ...
الرجل لا يتكلم عن حليق ... ولكنه يتكلم في آخذ للحيته ... وهذا المسمى بحد الاعفاء.
وكلام الفقهاء على ثلاثة أوجه ... :
- لا يأخذ منها البتة.
- يأخذ منها قدر القبضة.
- ومنهم من يجوز الأخذ دون القبضة.
فعلى هذا ... فالرجل مقلد لأحد من الفقهاء ... ولا يفسق ولا يبدع كما يتوهم.
وسواء فعله صحيح أم غير ذلك ... فلنا علمه وله عمله.
فإن كان عنده علم بالحديث والأسانيد والمتون والعلل والطرق والطبقات والرجال وغير ذلك مما يُحتاج إليه ... فلا بأس بأن يطلب عليه ما يحسنه.
والله الموفق.
ـ[أسامة]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 10:44]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخنا الحبيب أبا بكر ... فلم أرى مشاركتك إلا بعد أن أرسلت مشاركتي.
حفظك الله وأحسن إليك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Dec-2009, مساء 11:35]ـ
حتى على القول بأن الأخذ ما دون القبضة يعد فسقا فلا يمكن وصفه خاصة وأنك قلت يملك علما وفهما صحيحا
ـ[عالي السند]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 10:23]ـ
مُحَدِّث أم مُحْدِث؟
من يطلق الألقاب؟ ومن يمنحها؟
للأسف أصبح البعض يهب تلك الألقاب لمن يشاء؟ فلانٌ علامة؟ وفلانٌ محدث؟ وفلانٌ فقيه محقق؟ وإذا فتشت لم تجد إلا الخواء العلمي؟
نعم إذا أطلقت تلك العبارة من عالم معتبر به فيقبل أما الحماس وحب الأشخاص كحال كثير من أتباع طلاب العلم فلا يقبل.
قد يكون هذا الشخص حافظاً ومحدثاً لكنه قد يقع في الفسق والإنحراف والعبرة بالإتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع الحفظ ولا العلم إذا لم يقرن بالعمل والاتباع وهو ما يعبر عنه الأوائل بالخشية.
ـ[أسامة]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 11:12]ـ
بارك الله فيك ... هذه قضية أخرى متعلقة بلا شك ...
وقد تحدث عن هذا الموضوع الأخ الكريم والشيخ الفاضل / أبو بكر الذيب في موضوعه:
صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45589)
ولكن ... سؤال الأخ الفاضل .. هل يطلب عليه العلم أم لا.
وأما بالنسبة للاتباع ... فالرجل ليس بحليق حتى نقول أنه ترك السنة ... ولكن الرجل أخذ بالسنة على فقه غيره.
وهذا كثير ما يحدث قديمًا وحديثا ... فكثير ممن أخذ عنه الحديث يعمل بفقه غيره ... والعكس أيضًا.
فلا ضير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرًا.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 12:17]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان:
رواية المبتدع فأكثر أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا وهذا قول عامتهم في التطبيق العملي وإن كان قد جاء عن بعضهم خلاف هذا في الأمور النظرية وأما المتأخرون وكثير من المعاصرين فيقولون لا نقبل رواية الداعية ولا نقبله إذا روى ما يؤيد بدعته.
في الصميم بوركت
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 12:23]ـ
أخانا حارث البديع ...
انتقيتَ هذا الجزء فقط من الموضوع كله ... فورد عندي إشكال ... ما هي بدعة الرجل؟
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 02:23]ـ
أخانا حارث البديع ...
انتقيتَ هذا الجزء فقط من الموضوع كله ... فورد عندي إشكال ... ما هي بدعة الرجل؟
لم يقل الأخ أنه مبتدع؛
فقط أخونا شدى الكتاب عفا الله عنه، ذكر ذلك من خلال سؤاله عن حكم مجالسة اهل الفسق والبدعة.
والله المستعان على رمي هذه الألقاب بدون شروط وضوابط.
والله أعلم ..
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 02:43]ـ
بارك الله فيك يا شيخ زكريا ...
إنما أوردت الإشكال لأن الكلام كان في محله من الشيخ / أبو بكر الذيب ... حفظه الله - حتى يتضح المقال للأخ الفاضل مصطفى ... وقد كان.
وعدنا إلى مسألة الحكم ... يأخذ عليه أم لا.
والرجل ليس بفاسق.
ولكن رأيت أن الاشادة بهذه النقطة أثناء المدارسة مرة أخرى ... قد توحي بتفسيقه ... وهذا حكم غير منضبط ... ولم يقل به أحد.
فكان الإشكال للبيان.
حفظك الله وأحسن إليك .... ونفع بك.
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 02:56]ـ
انا رأيي
اما انه من الفسق فنعم ونعم ونعم
و لايقول بحل حلق اللحية الا جاهل
اما انه يؤخذ العمل عنه فنعم ونعم ونعم
وما المانع
ولو نفينا علم العالم لحلق لحيته او مخالفته الشرع في نفسه او بيته لما بقي لنا عالم
ويكفيكك جولة في الكليات الشرعية لتعلم ان القاعدة حلق اللحية وقلما تجد من يعفيها خاصة
الازهر
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 03:09]ـ
الفاضل / يزيد: من قال أنه حليق؟
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 10:40]ـ
لماذا لا يسال عن رايه في المساله حتى تتبين حجته(/)
سجادة الصلاة بها صورة الكعبة
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[25 - Dec-2009, صباحاً 08:50]ـ
سجادة الصلاة بها صورة الكعبة تطأها الأقدام ويجلس عليها الناس ... ألا يعتبر هذا منقصة ومهانة لبيت الله الحرام؟ ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن تجعل وسائد على الأرض من ثوب فيه تصاوير إهانة لتلك المجسمات؟ أتمنى أن تكون معلومتي صحيحة وأتمنى أن لا ينسج الصينيون مقدساتنا على ما يوضع تحت أقدامنا وأن ينبه تجارهم إلى هذه المنقصة المعيبة.
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 05:02]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
وحي الله فيك هذه الغيرة على الدين
ـ[جمانة انس]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 07:53]ـ
شكرا على احساسك
لكن الا مر يحتمل اكثر من وجه
و في الا مر سعة
و من عهد قديم تستعمل هذه السجادات
دون ان نشعر باننا نتقص الكعبة
يمكن التنبيه للتعامل مع السجادة باحترام
كونها تحمل صورة مكرمة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:06]ـ
سئل الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
السؤال: البعض من الناس يقولون انه لا يجوز الجلوس علي السجادة لأن فيها رسم للكعبة ويجلس عليها؟
الجواب:
الشيخ: هذا أيضا لا حرج فيه، أي لا بأس أن تضع سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ لأن الجالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حجرة قبر الرسول ـ صلي الله علية وسلم ـ وليست هذه حجرة قبر النبي حقيقة ولا الكعبة حقيقة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8338.shtml
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 02:02]ـ
جزاكم الله العلم النافع وحرصكم على دينه.(/)
مسائل في صيام المحرم، دراسة حديثية أصولية، للشيخ: جلال بن علي السلمي
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 04:47]ـ
مسائل في صيام المحرم، دراسة حديثية أصولية
كتبه: جلال بن علي السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مسائل يكثر السؤال عنها في مثل هذه الأيام، فرأيت كتابتها وتوضيحها من ناحية حديثية أصولية لعل الله أن ينفع بها.
مسألـ (1) ـة: حكم صيام المحرم:
يستحب صيام شهر الله المحرم، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية - القدر المشترك بين الإيجاب والندب- والأصل عدم الوجوب فيتعين الثاني].
وإذا تقرر مشروعية صيامه، وأنه في الفضل بعد رمضان فلا يغفل عن ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به» , فإن فيه أوضح الدلالة وأبينها على فضل الصيام عموما, ومن ذلك صيام المحرم، والمراد بقوله: «فإنه لي»، أي: أني أضاعفه مضاعفة تفوق مضاعفة سائر الأعمال الصالحة، لا يعلم قدرها إلا أنا، ودليل هذا التفسير ما جاء في روايةٍ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف،قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي»، وفي معنى هذا الحديث ما جاء في الكتاب في قوله تعالى: ?إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب?، فقد قال غير واحد من المفسرين: المراد أهل الصيام.
مسألـ (2) ـة: أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان:
أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وبهذا قال جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة السابق، فهو صريح فيما تقدم تقريره، وخالف في ذلك بعض الشافعية والحنابلة؛ فقالوا: أفضل الشهور في الصيام بعد رمضان شعبان، واستدلوا على ذلك بدليلين:
1 - ما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان».
وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف في إسناده صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة سيء الحفظ, والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
2 - ما أخرجه الشيخان عن عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: «فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» , قالوا لو كان شهر المحرم أفضل لكان صيامه له أكثر.
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: الاحتمال أنه علم فضله في آخر حياته فلم يتمكن من صيامه.
الوجه الثاني: الاحتمال أنه عرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما فلم يصمه.
والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
مسألـ (3) ـة: حكم صيام يوم عاشوراء:
اختلف العلماء-رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: يشرع صيام يوم عاشوراء استحبابا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكاه ابن رشد في البداية اتفاقا (2/ 746)، وقال أبو عمر ابن عبد البر- رحمه الله - في التمهيد (7/ 203): "لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ولا فرض إلا صوم رمضان".
- ودليل ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة الماضية»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «يكفر السنة»، وهذا ترتيب للثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يدل على الشرعية الصادقة على الإيجاب والاستحباب والأصل عدم الأول فيتعين الثاني].
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثاني: يشرع صيام عاشوراء وجوبا، وأن وجوبه باقٍ لم ينسخ، نقله القاضي عياض في الإكمال (4/ 40) عن بعض السلف، وقال: "وقد انقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على خلافه ".
- ودليلهم على الفرضية الأحاديث الواردة في الأمر به منها حديث أبي موسى- رضي الله عنه- في الصحيحين، وفيه أنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فصوموه أنتم»، ومأخذ الحكم من قوله: «صوموه»، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، ودليل بقاء الفرضية استصحاب الأصل الذي هو الإحكام (أي عدم النسخ)، فالقاعدة في الأصول: [أن الأصل في النصوص الإحكام]، والقاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في الشريعة].
قال مقيده- عفا الله عنه-: القول بالوجوب قول ضعيف جدا، فقد أخرج الشيخان عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، خطيبا بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - لهذا اليوم - «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر»، فهذا الحديث صريح في عدم الوجوب من وجهين:
- الوجه الأول: أنه نفى الكتب، والكتب بمعنى الإيجاب والإلزام لغة, والقاعدة في الأصول: [أن اللغة العربية معتبرة في تفسير كلام الشارع].
- الوجه الثاني: أنه تضمن التخيير بين الفعل والترك، والقاعدة في الأصول: [أن التخيير يدل على عدم الوجوب]، وذلك من جهة أن الوجوب إلزام والتخيير ينافيه، وفي الحقيقة الوجه الثاني في الحديث فرع عن الأول، ولهذا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، وذلك في قوله: «فمن شاء»، وبناء على ذلك فهذا الحديث صارف للأمر الوارد في حديث أبي موسى رضي الله عنه.
وقال جماعة من العلماء أن صيامه كان فرضا ثم نسخ، [مذهب الحنفية, ووجه عند الشافعية "انظر: الفتح لابن حجر (4/ 103) "، ورواية عن أحمد، اختارها الحافظ ابن تيمية، " انظر: الإنصاف للمرداوي (3/ 346) "، وهو مذهب المالكية، وجزم به الباجي منهم."انظر: المنتقى للباجي"]:واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة، صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه».
-وجه الدلالة من الحديث أقرره لهم فأقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق يقتضي الفرضية والوجوب]، والتخيير حاصل بعد الأمر فلا يكون صارفا له، إذ قد ثبت مقتضاه (أي الوجوب) قبل ذلك، فقوله المتضمن للتخيير حينئذ رافع لمقتضى الخطاب السابق، وهذا حد النسخ عند الأصوليين.
- ويجاب عن ذلك: بأن حديث معاوية-رضي الله عنه- يقتضي عدم سبق فرضية، ومن ثم لا نسخ، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولم يكتب عليكم» فهذا خبر منه بنفي سبق الفرضية والإيجاب، النفي مستفاد من قوله: «لم»، والفريضة والإيجاب مستفادة من قوله: «يكتب»، والأسبقية مستفادة من قوله: «لم يكتب»، فإن "لم" حرف جزم ونفي وقلب على ما تقرر في العربية، والمراد بالقلب تحويل الفعل المضارع المفيد للحال إلى إفادة المضي، إذا تقرر ذلك فلا نسخ، والقول بعدم وجوب صومٍ قبل رمضان مذهب الجمهور والمشهور عند الشافعية [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله- (4/ 103)].
(تنبيه: استشكل بعضهم حديث أبي موسى رضي الله عنه حيث جاء فيه أن اليهود كانت تعد يوم عاشوراء عيدا، وقال: كيف يستقيم ذلك مع أنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن اليهود كانت تصومه؟
ج/أنه لا دليل على أنه يحرم عليهم في العيد الصيام، فلا تعارض بين الأمرين، وما زعمه بعضهم من أنه يلزم من كونه عيدا الفطر، وأنه أمر بصيامه مخالفة لهم حيث جعلوه عيدا، فهذا غلط بين لأن فيه إغفالا لحديث ابن عباسٍ الصريح فصيامهم له.)
- فإن قيل: ما توجيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق، والذي أوهم النسخ؟
الجواب: قال جماعة: نسخ تأكد استحبابه [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-].
(يُتْبَعُ)
(/)
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا التوجيه ليس بشيء، وتأكد استحبابه باقٍ، ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته - صلى الله عليه وسلم- حيث قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا، والصحيح أن يقال في حديث عائشة-رضي الله عنها- أنها سمعت البيان بالتخيير من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد رمضان (ملاحظة لا يلزم من هذا عدم علمها بالبيان قبل ذلك) فروته، وهو بيان تأكيدي لا ابتدائي جمعا بينه وبين حديث معاوية رضي الله عنه.
- وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن نافع- رحمه الله - أنه قال: وكان عبد الله - يعني ابن عمر - لا يصومه إلا أن يوافق صومه، ونقل جماعة منهم ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 133) عن ابن عمر القول بكراهة قصده بالصيام، فهل يستفاد من هذا كراهة صيام عاشوراء؟
الجواب: لا, وذلك لثلاثة أوجه:
1 - أنه مذهب صحابي، والقاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وهي قاعدة أصولية خلافية، والصحيح فيها – عندي - ما تقدم، وليس هذا مقام تثبيتها.
2 - الذي يظهر لي أن من حكى عنه -رضي الله عنه- الكراهة استفاد ذلك من مجرد فعله، وهذه الاستفادة غير صحيحة، لأن القاعدة في الأصول: [أن ترك الفعل لا يقتضي عدم الاستحباب].
3 - أن مذهب الصحابي هنا عارض نصا، ومن يقول بحجية مذهب الصحابي فإنه يشترط لحجيته أن لا يعارض نصا, فالقاعدة عندهم في الأصول: [إذا تعارض مذهب الصحابي مع النص قدم النص]، واختلفوا في النص المقدم عند التعارض؛ قيل مطلقا أي سواء كان النص صريحا أم ظاهرا، وقيل في الصريح فقط، وهنا النص صريح (ترتيب الثواب على الفعل)، فيقدم قولا واحدا.
مسألـ (4) ـة: هل يكره إفراد عاشوراء بالصيام، وهل يحصل الأجر لمن صامه مفردا؟
يكره صيام عاشوراء على صفة الانفراد، ومن صامه عليها يحصل له الثوب المرتب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، [شرح فتح القدير (2/ 303)، مغني المحتاج]، وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الكراهة، [الشرح الكبير للدردير، المبدع لابن مفلح (3/ 52)].
والصحيح في هذه المسألة القول الأول، والدليل على أن من صامه على هذه الصفة يثاب عموم حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عند مسلم مرفوعا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة الماضية»، وصيغة العموم: المفرد المضاف في قوله (صوم يوم)، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم]، فالثواب يشمل صومه منفردا ومقترنا بغيره.
- ويكره إفراده بالصيام؛ لأن فيه تركا لما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه (وهو صيام التاسع)، وهذا حد المكروه عند الأصوليين.
مسألـ (5) ـة: الحكمة من صيام عاشوراء:
جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم» فأمر بصومه.
فظاهر هذا الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- إنما صام عاشوراء تعظيما له، حيث أظهر الله - جل وعلا - نبيه موسى- عليه السلام - وقومه على فرعون، قال الإمام ابن عبد البر-رحمه الله - في التمهيد:"فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه أيضا إلا تعظيما له"،
وجاء في رواية أخرى في الصحيحين أن اليهود قالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال: «أنا أولى بموسى منهم» فصامه وأمر بصيامه، ففي هذه الرواية أن موسى-عليه السلام-صامه، وأن باعثه على الصيام هو الشكر لله تعالى الذي نجاه وأظهره على فرعون وقومه، وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-صامه لهذا المعنى، وفيه بيان للإجمال الحاصل في لفظة التعظيم الواردة في الرواية الأخرى.
إذا تقرر ذلك فيشرع صيامه لهذا المعنى، لأن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-للاستحباب].
(يُتْبَعُ)
(/)
وجاء عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم»، فأمر أصحابه بالصوم.
وهذا الحديث لوثبت لدل على معنى أخر لصيامه, وهو أن الله - عز وجل - نجى نوحا - عليه السلام - ومن معه في السفينة، وأن نوحا - عليه السلام - صامه شكرا لله تعالى، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا في إسناده أبو جعفر المدائني وعبد الصمد بن حبيب الأزدي وكلاهما سيء الحفظ، وفيه أيضا حبيب بن عبد الله الأزدي مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وبناء على ذلك فلا يؤخذ منه مشروعية قصد هذا المعنى في صيام عاشوراء.
- وقد استشكل بعضهم ثلاثة أمور في حديث ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-السابق:
الأمر الأول: أنه قال في الحديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود ... ، فظاهره أنه علم بذلك عقب قدومه مباشرة، والمتقرر أنه قدم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول.
وأجيب عنه بجوابين:
1 - أن علمه - صلى الله عليه وسلم- بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة الثانية.
2 - أن صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول, هكذا قرره ابن القيم في الهدى، قال: وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس.
ونوقش هذا الجواب: بأنه يلزم عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب الشمسي، وأنه في شهر ربيع الأول، والمعروف من حال المسلمين في كل عصر أن صيام عاشوراء في المحرم لا في غيره من الشهور، وأما ما ذكره عن أهل الكتاب ففيه نظر فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا الأهلة.
ورد: أن الأصل فيه ذلك فلما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه وهو الاعتبار بالأهلة, فأخذ أهل الإسلام على ذلك، وأما القول بأن اليهود يعتبرون في صومهم الأهلة فقط فلعله كان في الأزمنة المتأخرة، وأنه كان فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس لكن لا وجود لهم الآن كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. [انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-].
الأمر الثاني: أنه قال: فأمر بصومه، وفي هذا رجوع منه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في إثبات شرع.
وأجيب عنه بجوابين:
1 - أنه يحتمل أمور:
- أن الله - عز وجل- أوحى إليه بصدقهم.
- أنه تواتر عنده الخبر بذلك.
- أنه أخبره من أسلم منهم كابن سلام.
والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
2 - أنه ليس في الحديث أنه ابتدأ الأمر بصيامه لخبرهم، بل في حديث عائشة-رضي الله عنها- في الصحيحين التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم. [انظر المعلم للمازري].
الأمر الثالث: يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومه قبل قدومه المدينة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم سألهم عن الباعث على صيامه, وهذا معارض لحديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصومه في الجاهلية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه.
وأجيب:
- بمنع التعارض، وجه ذلك: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وكانت قريش تصومه، ولعلهم أخذوا هذا من شرع سالف، ولم يكن-صلى الله عليه وسلم-يعلم بأن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فَلَمَّا هَاجَرَ ورأى أن اليهود تصومه، سألهم عن الباعث لصومه، فعلم أن الله نجى فيه موسى-عليه السلام-فصامه وأمر بصيامه.
- قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في الفتح:"وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم, فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك هذا أو معناه ".
(يُتْبَعُ)
(/)
-وقال -رحمه الله-أيضا: "ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك قال القرطبي لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير".
مسألـ (6) ـة: المراد بيوم عاشوراء الذي يشرع صيامه:
هذه المسألة متعلقة بمبحث الحقائق عند الأصوليين، وهو مبحث مهم جدا،لا تقل أهميته عن مبحث الأمر والنهي اللذين عليهما مدار التكليف، إذ لا يمكن امتثال الأمر إيجابا وندبا، والنهي تحريما وكراهة إلا بعد العلم بحقيقة المأمور به والمنهي عنه.
- إذا تقرر ذلك فمن المهم معرفة حقيقة هذا اليوم الذي يشرع صيامه.
فأقول: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين:
* القول الأول: أن عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر المحرم، و بهذا قال الجمهور [انظر المجموع للنووي- رحمه الله - (6/ 383)].
- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ووجه الاستدلال بالحديث: أن قوله: صام رسول الله يوم عاشوراء، مع قوله: في المقبل صمنا التاسع صريح في أن اليوم الذي كان يصومه على أنه عاشوراء ليس هو اليوم التاسع، فتعين العاشر لأن الخلاف دائر بين هذين اليومين؛ فهذا دليل مركب من الخبر والإجماع الضمني الظني.
- واستدلوا على ذلك أيضا بالتسمية والاشتقاق، وهو دليل قوي، قال أبو العباس القرطبي-رحمه الله - في المفهم (3/ 190): "وزنه: فاعولاء، والهمزة فيه للتأنيث، وهو معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل: صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد الأول، واليوم مضاف إليها، فإذا قلت: يوم عاشوراء، فكأنك قلت: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية، فاستغنوا عن الموصوف، فحذفوا الليلة، وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر؛ قاله الخليل وغيره".
- واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ابن عباس-رضي الله عنه-عند الترمذي قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر)، وهو صريح من جهة الدلالة إلا أن ليس بصحيح، ففي إسناده انقطاع بين الحسن وابن عباس-رضي الله عنه-، الحسن لم يسمع منه، والقاعدة في الأصول: [أن الحديث المنقطع ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية].
- واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه قال: (يوم عاشوراء العاشر)، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهذا صريح من جهة الدلالة إلا أن في إسناده مسعود بن فلان لا يدرى من هو، ويحتمل أن لفظة فلان من باب الإبهام, والله تعالى أعلم.
* القول الثاني: أن عاشوراء: هو اليوم التاسع من شهر المحرم، حكي عن ابن عباس-رضي الله عنه-، وادعى النووي أنه صريح قوله، قال -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: "هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم".
وبه قال الضحاك بن مزاحم الهلالي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وحكاه الباجي في المنتقى والقرطبي في المفهم عن الشافعي-رحمه الله-.
وبه قال الإمام أبو محمد ابن حزم-رحمه الله- في المحلى حيث جاء فيه"وَنَسْتَحِبُّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ صَامَ الْعَاشِرَ بَعْدَهُ فَحَسَنٌ"، واستدل ابن حزم على ذلك بما أخرج مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج، قال:انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما)، قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال: (نعم).
وتقرير استدلالهم بهذا الحديث: أن ظاهره مشروعية صيام التاسع من محرم على أنه عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه هكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قالوا: ويُسمى التاسع من محرم عاشوراء على عادة العرب في الإظماء، وذلك أنهم: إذا وردوا الماء لتسعة سموه: عِشْرًا؛ وذلك أنهم: يحسبون في الإظماء يوم الورود، فإذا أقامت الإبل في الرعي يومين، ثم وردت في الثالث قالوا: أوردت رِبْعًا. وإذا وردت في الرابع قالوا: وردت خمسًا؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده".
قال مقيده-غفر الله له-: الجواب عن استدلالهم أن ظاهر هذا الحديث معارض لحديث ابن عباس السابق والذي هو صريح (نص) في عدم إرادة التاسع، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض النص والظاهر قدم النص وأول الظاهر]، أي صرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فيأول هذا الحديث بأن المراد تقرير مشروعية صيام التاسع لذلك الرجل، وكونه العاشر معلوم من جهة التسمية والاشتقاق فلا حاجة لبيانه، وقوله: (نعم):أي نعم هكذا يصومه لو بقي، لأنه أخبرنا بذلك، ومات قبل صيامه.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في حاشية السنن: "والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم؛ لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال عطاء عن ابن عباس صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ذكره البيهقي، وهو يبين أن قول بن عباس إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه ليس المراد به أن عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء، فإن قيل: ففي آخر الحديث قيل كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: نعم فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله، قيل: قد صرح بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معا فقوله هكذا كان يصومه محمد أراد به-والله أعلم-قوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي، قال ابن عباس هكذا كان يصومه، وصدق رضي الله عنه هكذا كان يصومه لو بقي فتوافقت الروايات عن ابن عباس".
- وأما ما ذكروه في الإظماء فالجواب عنه: أنه لا يمكن أن يعتبر في عدد ليالي العشر وأيامه ما يعتبر في الاظماء، لأنهم ذكروه فيه فقط فلا يعدى لغيره، إذ الأصل السماع، والقاعدة في الأصول: [أن القياس في اللغة ممنوع ما لم ينص العرب على الجامع].
- إذا تقرر ذلك فالراجح في هذه المسألة القول الأول لما تقدم تقريره.
وقد قلت في صدر الكلام حكي عن ابن عباس-رضي الله عنه- ولم أجزم لأمرين اثنين:
1 - أن هذه النسبة أخذت من هذا الخبر، وتقدم أنه ليس بصريح في أنه عاشوراء هو التاسع، وعارضه ما هو صريح.
2 - ما أخرجه عبد الرزاق-رحمه الله-في المصنف بسند صحيح عن ابن عباس-رضي الله عنه-أنه قال: (خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر).
فظاهر هذا الأثر أن ابن عباس-رضي الله عنه- يرى أن عاشوراء هو العاشر، ولهذا أمر بصيام التاسع لتتحقق المخالفة لليهود، ولو كان يرى أنه التاسع لما أمر بصيام العاشر لتحققها بدونه.
* (قال بدر الدين العيني-رحمه الله-في عمدة القاري: "وفي (تفسير أبي الليث السمرقندي) عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري"، وهذا القول قول ساقط جدا، ولهذا أعرضت عن ذكره في المسألة).
مسألـ (7) ـة: حكم صيام التاسع من المحرم:
يشرع صيام التاسع من المحرم مشروعية استحباب، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وحكي اتفاقا. [انظر المجموع للنووي -رحمه الله- (6/ 383)].
- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس-رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه دلالة الحديث على الحكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيامه، وقد أخذنا هذا من خبره، والقاعدة في الأصول: [أن ما عزم النبي -صلى الله عليه سلم- على فعله كفعله في استفادة الأحكام]، وهنا عزم -صلى الله عليه وسلم- على فعل تقربي وهو الصيام، والقاعدة في الأصول: [أن فعل النبي التقربي يفيد الاستحباب].
ومن الأدلة على استحباب صيامه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل»، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والندب- والأصل عدم الوجوب فيتعين الندب والاستحباب].
- وجاء عند الإمام أحمد-رحمه الله- في المسند من حديث ابن عباس-رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما».
وظاهر هذا الخبر وجوب صيام التاسع أو الحادي عشر (واجب مخير في أقسام محصورة)، ومأخذ الوجوب من قوله: «صوموا»: فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب] , وأما التخيير فمأخذه من قوله: أو بعده يوما، والقاعدة في الأصول: [أن حرف أو يفيد التخيير]، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة العربية معتبرة في تفسير كلام الشارع]، وقد يدعى أن للأمر صارفا، وذلك أن صوم عاشوراء مستحب فيلزم أن هذا كذلك، وهذا ضرب من الرأي (أي القياس) المعارض للنص الظاهر، والقاعدة في الأصول: [أن النص الظاهر مقدم على القياس (غير منصوص العلة) عند التعارض]، على أن هذا ليس بقياس صحيح، لأن القاعدة في الأصول: [لا قياس إلا بعلة]، ولا يشكل على هذا القياس بنفي الفارق فإن العلة فيه متحققة لكن لظهورها لم يشتغل القائس ببيانها وتحقيقها، ولا تلازم بين الأصل وصفته من حيث الإيجاب والندب، واعتبر ذلك بالركوع في صلاة النافلة.
- قال مقيده - عفا الله عنه -: لوثبت الخبر لقلت بالوجوب، لكنه ضعيف ليس بثابت، فلا يمكن استفادة حكم منه، فالقاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، ووجه عدم ثبوته: أن في إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي ضعف خبره]، وداود بن علي بن عباس الهاشمي قال ابن معين: شيخ هاشمي، إنما يحدث بحديث واحد (قال ابن عدي: أظن الحديث في عاشوراء، وقد روى غير هذا بضعة عشر حديثا)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطي، وقال ابن حجر في التقريب مقبول، وسواء قلنا أنه سيء الحفظ أو مجهول فحديثه مردود.
- وقد جاء هذا الحديث عند البيهقي في السنن الكبير بلفظ: «صوموا قبله يوما وبعده يوما»، هكذا في رواية البيهقي عن أبي الحسن ابن عبدان، وهذا اللفظ لوثبت - بقطع النظر عن سابقه - يقتضي وجوب الجمع بين الحادي عشر والتاسع لمن صام عاشوراء، فالقاعدة في الأصول في مبحث معاني الحروف: [أن الواو تقتضي مطلق الجمع]، ومن ثم نحتاج إلى الجمع بينه وبين الذي قبله، لكنه ضعيف جدا في إسناده ابن أبي ليلى سيء الحفظ, وداود بن علي مردود الحديث، وأبو الحسن ابن عبدان، قال عنه الإمام الذهبي-رحمه الله-في الكاشف: "ليس بثقة ,كان يلحق اسمه في الطباق".
مسألـ (8) ـة: الحكمة من صيام التاسع:
لصيام التاسع مع العاشر معنيان:
- المعنى الأول: مخالفة اليهود والنصارى فهم يخصون عاشوراء بالصيام، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- والذي فيه أنه قال: (حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع».
(يُتْبَعُ)
(/)
- المعنى الثاني: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال, ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، وهذا المعنى نقله النووي في المجموع عن جماعة من الشافعية وغيرهم، ولعلهم يستدلون على ذلك بما أخرج الطبراني-رحمه الله- في المعجم الكبير (10/ 330) بسند صحيح عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع؛ مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء»، فهذا الحديث صريح في أنه هم بصوم التاسع خشية فوات العاشر.
* فيظهر مما سبق أن استحباب صيام التاسع مع العاشر معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، والقاعدة في الأصول: [يجوز تعليل الحكم بعلتين]، ومن ثم فلا تعارض بين الأخبار الواردة في التعليل.
مسألـ (9) ـة: حكم صيام الحادي عشر من المحرم:
يشرع صيام الحادي عشر استحبابا، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وفيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والاستحباب-والأصل عدم الوجوب فيتعين الاستحباب] , والفضل ثابت لكل الشهر ومن ذلك اليوم الحادي عشر، وتقدم الأمر بصيامه في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وتقدم أنه ضعيف، وأنه لو ثبت لدل على وجوبه ووجوب التاسع على التخيير.
ويمكن أن يقرر استحبابه من وجه أخر وهو أن استحباب صيام التاسع معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، وهاتان العلتان متحققتان في الحادي العشر، والقاعدة في الأصول: [أن العلة تعمم معلولها الذي هو الحكم] , والقاعدة في الأصول: [أن القياس المنصوص على علته حجة في إثبات الأحكام الشرعية] , ولا يشكل على هذا القاعدة الأصولية: [لا قياس في العبادات]، فالمراد الأمر التعبدي الذي لم يعقل معناه.
وقد قيد الحنفية استحبابه بما إذا لم يصم التاسع، ولعلهم أخذوا ذلك من جهة أن المخالفة تحققت بالتاسع فلا حاجة لصيام الحادي عشر.
ويجاب عن هذا أن فيه إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم, وإغفالا للاحتياط في إصابة عين العاشر.
وقيده الحنابلة بما إذا اشتبه عليه الشهر [انظر "الشرح الكبير" (3/ 104)]، ويجاب عن هذا أن في إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم.
إذا تقرر ذلك فالصحيح القول الأول، والله تعالى أعلم.
مسألـ (10) ـة: الحكمة في صيام الحادي عشر مع العاشر:
يقال فيه مثل ما قيل في التاسع، وأنه يشرع صيامه مخالفة لأهل الكتاب، واحتياطا لإصابة عين العاشر.
والله تعالى أعلم، انتهى.
كتبه: جلال بن علي حمدان السلمي.(/)
القاعدة في العبادات المطلقة أنه لا يجوز أن تخصص بزمان أو مكان معين
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 08:44]ـ
القاعدة في العبادات المطلقة أنه لا يجوز أن تخصص بزمان أو مكان معين ما دام الشرعلم يرد بذلك، وهذه القاعدة تنطبق على الاستغفار، فالاستغفار ورد مطلقًا في جميع الأوقات،وقد ورد الشرع بالحث على الاستغفار في أوقات معينة، مثل دبر الصلوات الخمس كما جاء في حديث ثَوْبَانَ ـ رضي الله عنه ـ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ، إِذَا انْصَرَفَ من صلاته، اسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً. وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ. تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ. رواه مسلم (5/ 74) ح (1285) وغيره. وكذا في وقت السحر، قال تعالى: (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات 18]، فيقتصر على ذلك في التحديد ويبقى الأمر على إطلاقه. قال تعالى: (أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة74]. وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، يَقُولُ: " والله إنِّي لأسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ في اليَوْمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ". رواه البخاري في صحيحه (6307) وتأمل قوله: " في اليَوْمِ " فهو عام يشمل اليوم كله دون تحديد.
أما ما لم يرد الشرع به فلا يجوز تخصيص ساعة معينة أو تحديد وقت معين يحمل الناس عليه بالاستغفار، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:09]ـ
أما ما لم يرد الشرع به فلا يجوز تخصيص ساعة معينة أو تحديد وقت معين يحمل الناس عليه بالاستغفار، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل ضيدان
اسمح لي بإضافة فقط:
فإن من ضوابط البدعة أن تكون طريقة في الدين
والطريقة/ عمل بكيفية، وتخصيص لزمن، ومداومة.
والاستغفار الذي ذكرته:
عمل بكيفية.
واختيار لزمن معين
فإن أضاف إليه الملزمون للناس "المداومة"
أصبح بدعة.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:12]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا سعيد البانتي ..
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:31]ـ
بارك الله فيكم ..
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=47351 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=47351)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 05:39]ـ
القاعدة في العبادات المطلقة أنه لا يجوز أن تخصص بزمان أو مكان معين ما دام الشرعلم يرد بذلك، وهذه القاعدة تنطبق على الاستغفار،
أما ما لم يرد الشرع به فلا يجوز تخصيص ساعة معينة أو تحديد وقت معين يحمل الناس عليه بالاستغفار، وإذا كان المقصود حمل الناس على الاستغفار ودعوتهم إلى ذلك فبغير هذه الطريقة التي تخالف الشريعة، فالشريعة لها أسرار في سد الذرائع. والله أعلم.
ينبغي الا شارة الى ان عدم الجواز يكون
في حالة تخصيص زمن و منع بقية الا زمان
فيكون قد خص عا ما بدون مخصص
اما اختيار زمن و الا لتزام به او الزام احد به دون منعه لما سواه من الا زمنة
فلا يو جد دليل على القول بالمنع
و من امثلته
تخصبص زمن محدد لتلاوة القران وتعليمه في جداول الدراسة في المدارس
و في في جدول الاذاعات و التلفاز
و تخصيص اهل العلم لزمن معين لتدريس العلم ومداومتهم عليه
فهذا كله يكون من التطبيقات المباحة للعموم
و هو من الا هتمام بالعبادات و تنظيم الو قت في ادائها
و ذلك مما حثت عليه الشر يعة
اما اذا قيل لا يجوز الا في هذا الزمن فهذاهو الممنوع
اذا خصص ما هو عام
اطرح ملا حظتي للنقاش العلمي(/)
لماذا أخّر النبي صلى الله عليه وسلم صيام التاسع من محرم؟؟
ـ[كمال محمود علي اليماني]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:56]ـ
السادة الأعزاء
غداً بإذن الله نبدأ صيام عاشوراء، لكن أمراً حيرني ولم أجد له من خلال قراءاتي جواباً
فآثرت طرحه عليكم، علني أجد من خلالكم مايروي الغليل.
فالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم،
وصامه عليه الصلاة والسلام لأحقيته بالنبي موسى عليه السلام، وهو أي النبي محمد
صلوات الله عليه وسلامه قد كان يصومه في الجاهلية كما ورد في الأثر، فلماذا كان يصومه آنذاك؟
ثم لماذا ظل يصوم العاشر من محرم لجميع أعوام إقامته في المدينة، حتى إذا ماكان عام وفاته صلوات ربي وسلامه عليه رأى أن يصوم التاسع إن أمتد به العمر إلى العام المقبل. ماالذي جدّ حتى رأى ما رأى؟ لا أظنها المخالفة (أعني مخالفة اليهود) وإلا لكان إرتأى ذلك من قبل.
الأمر محير بالنسبة لي، وقد يبدو للبعض سؤالا غبياً، ولكن إذا كان فوق كل ذي علم عليم، فلا شك إذن أن تحت كل جاهل من هو أكثر جهلا، وما أحسبني إلا واحدا من الإثنين.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 12:28]ـ
السادة الأعزاء
غداً بإذن الله نبدأ صيام عاشوراء، لكن أمراً حيرني ولم أجد له من خلال قراءاتي جواباً
فآثرت طرحه عليكم، علني أجد من خلالكم مايروي الغليل.
فالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم،
وصامه عليه الصلاة والسلام لأحقيته بالنبي موسى عليه السلام، وهو أي النبي محمد
صلوات الله عليه وسلامه قد كان يصومه في الجاهلية كما ورد في الأثر، فلماذا كان يصومه آنذاك؟
ثم لماذا ظل يصوم العاشر من محرم لجميع أعوام إقامته في المدينة، حتى إذا ماكان عام وفاته صلوات ربي وسلامه عليه رأى أن يصوم التاسع إن أمتد به العمر إلى العام المقبل. ماالذي جدّ حتى رأى ما رأى؟ لا أظنها المخالفة (أعني مخالفة اليهود) وإلا لكان إرتأى ذلك من قبل.
الأمر محير بالنسبة لي، وقد يبدو للبعض سؤالا غبياً، ولكن إذا كان فوق كل ذي علم عليم، فلا شك إذن أن تحت كل جاهل من هو أكثر جهلا، وما أحسبني إلا واحدا من الإثنين.
س /فالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذااليوم، وصامه عليه الصلاة والسلام لأحقيته بالنبي موسى عليه السلام، وهو أيالنبي محمدصلوات الله عليه وسلامه قدكان يصومه في الجاهلية كما ورد في الأثر، فلماذا كان يصومه آنذاك؟
ج / قال النووي في شرح مسلم (8/ 4): المختار قول المازري ومختصر ذلك أنه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كان يصومه كما تصومه قريش في مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم والله أعلم ". أهـ
ومفهوم هذا الكلام أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصوم عاشواء كما كانت قريش تصومه، قال القرطبي ـ كما في فتح الباري (4/ 775) ـ: " لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير، فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافاً لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه ".
فصيامه في أول الأمر موافقة لقريش لأن قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير. فلما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يصومونه صامه بوحي من الله وأمر الأمة بصيامه قبل أن يفرض رمضان.
س / ثم لماذا ظل يصوم العاشر من محرم لجميع أعوام إقامته في المدينة، حتى إذا ماكانعام وفاته صلوات ربي وسلامه عليه رأى أن يصوم التاسع إن أمتد به العمر إلى العامالمقبل. ماالذي جدّ حتى رأى ما رأى؟ لا أظنها المخالفة (أعني مخالفة اليهود) وإلالكان إرتأى ذلك من قبل.
ج / قال الحافظ في الفتح (4/ 775):
" حديث أبي موسى وهو الأشعري قال «كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: فصوموه أنتم» وفي رواية مسلم «كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيداً» فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام مايفطرون فيه لأن يوم العيد لا يصام، وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى، لكن لايلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لايصومونه فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه، وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة بلفظ «وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه» ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم» وهو بالشين المعجمة أي هيئتهم الحسنة ". أهـ
فاليهود: يعظمون هذا اليوم ويتخذوه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. ومن تعظيمهم له أنهم أيضاً يصومونه.
ونحن المسلمون نصوم هذا اليوم طلباً للأجر والثواب كما ورد في حديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ ولا نتخذه عيداً وفرحاً وسروراً كما تفعل اليهود. فلما اتفقد اليهود معنا في الصيام، وزادوا علينا بأن جعلوه عيداً، أراد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيادة المخالفة لهم بصيام اليوم التاسع، وتأخير الأمر في ذلك حكمه إلى الله حيث لم يوح إليه في ذلك ولم يشرع إلا في آخر عمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كمال محمود علي اليماني]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 01:00]ـ
شكرا لك أخي ضيدان .. بالنسبة للسؤال الأول فقد وفيت وكفيت
أما السؤال الثاني فما زال معلقا ً، على الأقل بالنسبة لي / إذ علقته
أنت، أخي الكريم، على المشيئة، وليس في ذلك مايشي بالإجابة الشافية
أشكر لك دخولك العاطر، ومابذلت من جهد في الإجابة
شكرا لجمال روحك
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 01:19]ـ
وتأخير الأمر في ذلك حكمه إلى الله حيث لم يوح إليه في ذلك ولم يشرع إلا في آخر عمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم
جزاكم الله خير ضيدان
ـ[كمال محمود علي اليماني]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 11:09]ـ
في الطب، وأنا في الأصل ممرض مهني يقال عن الحمى التي يعجز الأطباء عن تشخيص سببها p.u.o
pyrexia of unknown origin
أي حمى غير معروفة المصدر ... هذا حين العجز , ولاتقبل كتشخيص أولي. ولهذا فأنا
أرى أن الإحالة إلى مشيئة الله أمر مقبول بعد المحاولة الجادة والبحث في مظان الكتب، ولدى ذوي العلم والإختصاص
فإذا تبين أن لاعلة لهذا الأمر أو ذاك ظاهرة للألباب .. جاز أن نحيلها للمشيئة
أما أن تكون الإحالة للمشيئة الربانية أقصر الطرق للإجابة، فما أراه بالمنطقي.
ترى هل قلت غير الصواب؟؟
شكرا لجمال أرواحكم
ـ[كمال محمود علي اليماني]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 10:23]ـ
أخوتي الأعزاء
أكثر من 160 مشاهدة للموضوع،ولاتوجد غير مشاركتين، إحداهما محاولة يتيمة للإجابة عن تساؤلي.
أليس هذا غريبا في مجلس شرعي متفرع عن مجلس علمي.
ترى هل الإجابة صعبة إلى هذا الحد، أم أن السؤال أغبى من أن يرد عليه.
شكرا لجمال أرواحكم
ـ[محب الهدى]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 03:19]ـ
فلما اتفق اليهود معنا في الصيام، وزادوا علينا بأن جعلوه عيداً، أراد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيادة المخالفة لهم بصيام اليوم التاسع، وتأخير الأمر في ذلك حكمه إلى الله حيث لم يوح إليه في ذلك ولم يشرع إلا في آخر عمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم
تأمل هذه بارك الله فيك بداية
ولي عودة معكم بإذن الله
وفقك الله لما يرضيه(/)
فتح العزيز الوهاب بنظم أدلة مشروعية النقاب
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 02:58]ـ
فَتْحُ العَزيْز الوَهَّاب بِنَظْم أدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ النِّقَاب
1 .. حِجَابُكِ عِفَّة ٌ، شَرَفٌ؛ فَتِيهي
بهِ فخراً ودوماً فَالْبَسِيهِ
2 .. فَقَد رَضِيَ الإلهُ لكِ الحِجابا
فمَنْ رضِيَتهُ رَباً ترتضِيهِ
.3.نِقَابٌ، أو خِمَارٌ، ذا، وذاكِ
لهُ أصلٌ مِنَ الدين؛ اعلمِيهِ
.4.بهِ الآياتُ جاءت بيِّنَاتٍ
وأخبارٌ صِحاحٌ تَقْتَضِيهِ
.5.وفهمُ صَحَابَةٍ رضِيَ الإلَهُ
بِصُحْبَتِهمْ لِخَاتَم مُرْسََلِيهِ
.6. وإجماعٌ على شَرع النِّقَابِ
فَمِنْ أيْنَ الدليلُ لِمَانِعِيهِ؟
7 .. وهاك بيانَ حُجّتِنَا عَلَيْهِمْ
فَإنْ أحَدٌ يُحَاجِجْ فَاحْجُجِيهِ
.8. فَقَدْ وَجَبَ النِّقَابُ بِلا خِلافٍ
عَلى أزواج خَيْر مُنَبََّئِيهِ
.9.فَفِي الأحزابِ " يُدْنِينَ " اقرئِيها
بِنَصّ ٍ قَاطِع ٍ لا رَيْبَ فِيهِ
.10. يَقُولُ اللهُ: " قُلْ "، والأمْرُ فرضٌ
صَريحٌ لَيْسَ شَكٌ يَعْتَريهِ
.11. وها هِيَ آيَة ُ الإدنَاءِ عَمّتْ
نِسَاءَ المُؤمِنِيْنَ؛ فَحَقِّقِيْهِ
.12. فَلَيْسَ يَخُصُّ أزواجَ النَّبِيِِّ
ولا بُرهَانَ يَنْفَعُ زاعِمِيهِ
13 .. ولو قلنا يَخُصُّ ـ كما زعَمْتُمْ
ـ فَقَلَّدَتُ امَّهَا قُلتُمْ: دَعِيهِ!
.14. أكَانَ لنا التَّأسِّي بالرسُول
وآل البَيْتِ؛ أم بِمُحَاربِيه ِ؟
15 .. ألَيْسَ مَن ادَّعَى حُباً تأسَّى
فَصَدَّقَ فِعْلُهُ مَا يَدَّعِيهِ؟
.16. وحَبْرُ الأمّةِ المِفْضَالُ وهْوَ ابْـ
نُ عَبَّاس ٍ أبَانَ لِسَائِليهِ
.17. إذا خَرَجَتْ تُغَطِّي الوجْهَ ـ أمْراً
ـ مِنَ الرَّبِّ العَلِيّ لِعابِدِيهِ
.18. فَهَذا عنهُ صَحَّ لَدَى رجال ٍ
مِنَ النّقَّادِ؛ لا تَسْتَشْكِلِيْـ ــهِ
.19. وعَنْهُ رَوايَة ٌ ـ لَيْسَتْ بِشَيءٍ
لَدَى أهْل الحَدِيْثِ ونَاقِدِيهِ
.20. بِكَشَفِ الوَجْهِ والكَفَّين مِنْهَا
فَدَعْكِ مِنَ الضَّعِيفِ تَجَنَّبِيهِ
21 .. وفَسَّرَهُ عَبِيدَة ُحَيْث ُغَطَّى
سِوَى عَيْن ٍ؛ وأنْعِمْ مِنْ فَقِيْهِ
.22. وقال بِهِ مِن الحُفَّاظِ جَمْعٌ
ثِقَاتٌ هُمْ كِبَار مُفَسِّريهِ
.23. وفِيْهَا لِلصِّحَابِ ومَنْ يَلِيْهِمْ
وأزواج الرَّسُول ومَنْ يَلِيهِ
.24. إذا شِئْتُمْ لِحَاجَتِكُمْ مَتَاعاً
فَمِنْ خَلْفِ الحِجَاب فَأرسِليهِ
25 .. وهُنَّ عَلَيْكُمُ أبَدًا حَرَامُ
وَهُمْ خَيْرُ القُرُون ِبِلا شَبِيْهِ
.26. وتِلكَ قُلُوبُهُمْ وقُلُوبُهُنَّا
ورَبُكَ يَصْطَفِي مَنْ يَصْطَفِيهِ
.27. فَإنْ يَكُ ذا مَعَ اَزواج النَّبِيِّ
يَكُنْ أَولَى بِِنَا، هذا بَدِيْهِي
.28. و بـ (النُّور) اسْتَنِيْري إنْ أرَدتِ
سَوَاءَ صِرَاطِ رَبِّكِ فَاسْلُكِيْهِ
29 .. بِهَا أمْرٌ صَريْحٌ ليْس يَخْفَى
بحِفْظِ الفَرْج والطَرفَ اغْضُضِيهِ
.30. لنَا فِيْهَا مَوَاضِعُ شَاهِدَاتٌ
عَلَى فَرْض النِّقَاب ِ لِتَشْهَدِيْهِ
31. . (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا)
مُكَرَّرَة ً لِمَعْنًى تَقْتَضِيْهِ
32 .. تَعَالى اللهُ عَنْ عَبَثٍ تَعَالى
تَقَدَّسَ فِي عُلاهُ فَقَدِّسِيْهِ
.33. فَأوَّلُهَا بَدَتْ ـ مِنْ غَيْر قَصْدٍ
ـ لِنَاظِرهَا ولَمْ تَتَعَمَّدِيْـ ــــهِ
.34. وظَاهِرَة ٌكَثَوْبٍ لا سَبِيْلا
إلى إخْفَائِهِ؛ فَتَأمَّلِيْـ ـــهِ
35 .. بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُجَلِّي
لَنَا مَعْنَى التَّزَيُّن فَافْقَهِيْهِ
.36. وأمَّا الزِّيْنَة ُالأخْرَى فَتُبْدَى
لِبَعْض دُونَ بَعْض فَاعْرفِيْهِ
.37. فَدَلَّ عَلَى اخْتِلافِ الزّيْنَتَيْن ِ
فَلَيْسَ سِوَى النِّقَابِ فَأسْبِلِيْهِ
38 .. و (وَلْيَضْرِبْنَ) بِالخُمُر النِّسَاءُ
عَلَى الوَجْهِ المَصُون فَلا تُريْهِ
.39. فَبِالإسْنَادِ مَوْصُولاً رَوَاهُ الْـ
بُخَاري ـ جَلَّ عَنْ طَعْن السَّفِيْهِ
. 40.فَفِي التَّفْسِير ـ (وَلْيَضْرِبْنَ) بٌابٌ
ـ رَوَى عَنْ أمِّنَا فَتَيَمَّمِيْـ ــــهِ
.41.ألا فَلْيَرْحَم اللهُ النِّسَاءَ الْ
أوَائِلَ كُنَّ أوَّلَ لابِسِيْهِ
. 42. شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ بِهَا اخْتَمَرْنَا
طَلَبْنَ رضَاءَ رَبِّكِ؛ فَاطْلُبِيهِ
.43. ويَشْرَحُ (فَاخْتَمَرْ نَ) العَسْقَلانِي
: فَغَطَّيْنَ الوُجُوهَ؛ فَخَمِّريْهِِ
.44.كَذلِكَ قَولُهَا (خَمَّرْتُ وَجُهِي)
(يُتْبَعُ)
(/)
عَلى اسْتِرْجَاع صَفْوَانَ النَّزيْهِ
.45. وذلك مَا رواهُ لنَا البُخَاري
ومُسْلِمُ فِي الصَّحِيْحَيْن انْظُريهِ
.46.فَذانِكِ شَاهِدَان عَلى النِّقَابِ
(وَلَا يَضْرِبْنَ) ثَالِثُهَا فَعِيْهِ
.47.تُحَاذِرُ إنْ مَشَتْ يَوْمًا فَهَوْنًا
وَضَرْبَ الأرض بالرِّجْل احْذَريْهِ
.48.فَتُعْلَمَ زيْنَةٌ تُخْفَى عَلَيْنَا؛
فَأوْلىَ سَتْرُ وَجْهِكِ فَاسْتُريْهِ
.49.وَعَنْ خَيْر الوَرَى صَحَّتْ نُقُولٌ
صَريْحٌ لفْظُهَا لا لَبْسَ فِيْهِ
.50. وَفِي نَهْي ِ النَّبِيِّ عَن النِّقَابِ
لِمُحْرمَةٍ دَلِيلٌ للنَّبِيْهِ
.51. وأسْمَاءٌ تُفَسِّرُه ُ فتُرْخِي
إذا الرُّكْبَانُ حَاذوْهَا .... فَعِيْهِ
.52.أليْسَتْ تِلكَ صَاحِبَة الحَدِيثِ
إذا بَلَغَتْ مَحِيْضًا مَا تُريْهِ؟
.53. فَإنْ صَحَّ الحَدِيْثُ فَذو احْتِمَال ٍ
لِنَسْخ بالحِجَابِ فَقَدِّريْهِ!
.54.وفِي عِلْم الأصُول إذا الدلِيلُ
تَحَمَّلَ غَيْرَ وَجْهٍ أهْمِلِيْهِ
.55.كَذلكَ كَيْفَ تَبْدُو لِلنَّبِيِّ
بِثَوبٍ شَفَّ! فلْتَسْتَبْعِدِ يهِ
.56.ولكِنَّ الحَدِيثَ بِهِ انْقِطَاعٌ
وتَدْلِيْسُ الرواة فَضَعِفَيهِ
.57.وهذا جَابِرٌ يَحْتَالُ حَتَّى
يَرَى الْوَجْهَ الخَفِيّ فَيَرتَضِيْهِ
.58.أيَنْصَحُهُ النَّبِيُّ بمِثْل هَذا
إذا كَانَتْ بِلا حِيَل تُريْهِ
.59.فَمَنْ يَكُ خَاطِبًا فلهُ أبيحَا؛
لِيُؤدَمَ بَيْنَكُمْ فلَهُ اكْشِفِيْهِ
60 .. فَيَا مَنْ تَدَّعِي أنَّ النّقَابَا
مُجَرَّدُ عَادةٍ لا أجْرَ فِيهِ
.61.لأهْل العِلْم قَولان اسْتَقَرَّا
فَمَنْ أفْتَى بغَيْرهِمَا احْذريهِ
.62.فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي روايَة ْ
جَمِيْعُ الجِسْم عَورة اسْتُريهِ
63 .. عَلَى هَذا الحَنَابِلَة اسْتَقَرُّوا
سِوى مَا لِلضَّرُورَةِ وَاقْدُريْهِ
64 .. وعِنْدَ المَالِكِيَّةِ جَازَ وَجْهٌ
وَكَفُّ لا غَضَاضَة فَاكْشِفِيْهِ
.65.كَذلِكَ عِِنْدَ أحْنَافٍ؛ وَهَذا
مِن الإنصَافِ يُذكَرُ فَاذكُريْهِ
.66.ولَسْتُ بِمَعْرض التَّرْجِيح بَيْنَ الْ
أئِمَّةِ بَلْ لأسْكِتَ مُنْكِريْهِ
67 .. فَلَيْسَ سِوَاهُمَا؛ فَرْضٌ وفَضْلٌ
بأيِّهِمَا أخَذتِ فوَافِقِيْه ِ
.68.ولْيسَ عَلَيْكِ مِنْ عُتْبٍ أُخَيَّة ْ
وَإيَّاكِ التَّبَرُّجَ؛ فَاهْجُريْهِ
.69.أخَيَّة لا يَرُعْكِ صُرَاخُ قَوْمٌ
عَلَى زيِّ العَفَافِ لِتَخْلَعِيْهِ
.70.يَقُولُونَ انْتِقَابُكِ ليْسَ دِيْنًا
وَلَمْ يَنْزلْ بِه ِ وَحْيٌ يُريْهِ!
.71.وَتَتَّخِذ البَغَايَا مِنْهُ ردْءاً
وَتَعْرضُ جِسْمَها للبَيْع فِيْهِ
.72.وكَمْلِصّ ٍ تَخَفّى في النقابِ
وكَمْ هَتكَ المَحَارمَ! فَانْزعِيْهِ
.73.فلا والله؛ لَنْ نَرْضَى نِقَابًا
يُسِئُ إلى الشَّريْعَةِ مُرتَدِيْهِ
.74.دَعِي هَذا التَّطَرَّفَ واتْبَعِيْنَا
إلَى دَرْبِ الرَّشَادِ لِتَسْلُكِيْـ ـهِ
.75.وَلسْنَا نَرتَجِي نَشْرَ الفُجُور ِ
فَذا إفْكٌ يُحَاسَبُ مُفْتَريْهِ
76 .. دَعِي عَنْكِ الذي قَالُوهُ واسْعَْي
إلَى أمْر الإلَهِ فَنَفِّذِيْهِ
.77.لِتِلكَ التُّرَّهَاتِ نَحِيْدُ عَمَّا
أمِرْنَا فِي الشَّريْعَةِ أنْ نَجِيْهِ؟
.78.أأنْ تَخِذتْهُ يَومًا مَا بَغِيٌ
نَقُولُ لِمَنْ تَحَصَّنَتْ اتْرُكِيهِ؟
.79.فَلَوْ زنَتِ التي حَجَّتْ لقُلْتُمْ
لَهَا ـ وفْقًا لِمَذهَبِكُمْ ـ ذَريْهِ!
.80.فَإنَّ الحَجَّ تَقْصِدُهُ البَغَايَا
فَأصْبَحَ فِتْنَة ً؛ فلْتَهْجُريْهِ!
.81.فَهَلْ ـ فَضْلاً ـ مَنَعْتُمْ زيَّ طِبِّ
وَشُرْطًِّي لِمَنْع مُزَيِّفِيْهِ
82 .. أقُلْتُمْ لِلطَّبِيْبَةِ إنْ أسَاءَتْ
بِمَلْبَسِهَا كَذا: لا تَلْبَسِيْهِ!
.83.وآخَرُ مِنْ بَنِي العَلمَان يَأتِي
يُنَادِي بِالمُسَاوَاةِ؛ احْذِريْهِ
.84.يُنَادِي بِاسْم حَقِّكِ كَيْ يُلَبَّي
فَلا تَثِقِي بِهِ؛ بَلْ كَذبيْهِ
.85.يَقُولُ بِدَعْوَةِ الإحْيَاءِ حَتَّى
يُرَوِّجَ مَذهَبًا لا نَرتَضِيْهِ
.86.ألا لَبَّيْك ِ .. لِلتَّنْويْر لَبِّي
ومَجْدَكِ فِي الحَضَارَةِ فَاكْتُبِيْهِ
.87.وقُومِي فَارتَقِي عَرشَ القَضَاء ِ
وكُرْسِيّ الوَزارَةِ فَاعْتَلِيْه ِ
.88.وهَيَّا نَافِسِي الذُّكْرَانَ فِيْمَا
لَهُمْ فِيْهِ الصَّدَارَة ُ فَاسْلُبِيْهِ
.89.فَأنْتِ أحَقُّ مِنْهُمْ دُونَ شَكٍ
بِكُلِّ مَزيّةٍ، وَبِكُلِّ تِيْهِ
(يُتْبَعُ)
(/)
90 .. مَضَى عَهْدُ الحَريْم فَلا تَخَافِي
تَسَلُّطَهُ عَلَيْكِ بِمَا يَلِيْهِ
.91.تَحَرَّرَتِ النِّسَاءُ فَليْسَ يَبْقَى
سِوَاكِ فَهَاكِ قَيْدَكِ فَاكْسِريْهِ
.92.ألَمْ يَبْلُغْكِ ـ بِنْتَ العَصْر ـ مِمَا
حَكَى القُرْآنُ عَنْ بَلقِيْسَ فِيْهِ؟
.93.لَهَا عَرشٌ عَظِيْمٌ والرِّجَالُ
لَهَا طَوْعٌ لِمَا هِيَ تَرتْضِيْهِ
.94.ودُونَكِ كِلْيُبَتْرَا، كَيْفَ كَانَتْ؟
ألسْتِ بِذاكَ أولى؟ فاطْلُبِيْهِ
.95.كَفَاكِ السَّيْرُ خَلْفاً للوَراءِ
فَهَذا العَصْرُ عَصْرُكِ أدْركِيْهِ
.96.ولا تَتَرَددِي واسْعَيْ إليْهِ
وَمِنْ أيْدِي الرِّجَال ألا انْزعِيْهِ
.97.فَلسْتِ بَهِيْمَة تَرْعَى وَتُؤتَى
ويَحْلِبُ دَرَّهَا مَنْ يَشْتَريْهِ
.98.فَلا (والعَقل ِ) نَعْقِدُهَا يَمِيْناً
ولسْنَا لِليَمِيْن بنَاكِثِيْهِ
.99.سَنَمْضِي نُنْفِقُ الأمْوَالَ حَتَّى
نُزيْحَ الدِّيْنَ عَمَّا نَبْتَغِيْهِ
.100.ونَنْسِفَهُ بِذَاكَ اليَمِّ نَسْفًا
لِنُمْضِيَ مَا نُرَاهُ وما نُريهِ
.101.ألا تَعْسًا لَكُمْ بُؤتُمْ بِشَرٍّ
وَضَلّ بسَعْيِكُمْ مَنْ يَقْتَفِيْهِ
.102.فَلا لَبَّيْكَ فَيْمَا تَزْعُمُونَا
ودَرْبَكُمُ أبَيْنَا السَّيْرَ فِيْهِ
.103.ومَهْمَا تَمْكُرُونَ فَلا يَحِيْقُ
بنَا مَكْرٌ، وَحَاقَ بمَاكِريهِ
.104.وأمَّا الدينُ فَالإسْلامُ بَاق ٍ
ومَحْفُوظ ٌبرَغْم مُعَانِدِيهِ
.105.أنَتْرُكُ دِيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَا
وهَدْيَ المُصْطفَى لمُخَالِفِيهِ؟
.106.تَرَوْنَ العُهْرَ لا تُبْدُونَ شَجْباً
وإنْ عَفَّتْ تَقُولُونَ اخْلَعِيْهِ!
.107.وتُطْرَدُ مَنْ أبَتْ إلا العَفَافا
مِنَ السُّكْنَى لِئَلا تَرتَدِيهِ!
.108.أتِلكَ هَِي العَدَالَة ُ؟ نَبئُونِي
تُؤَاخَذ ُ دُونَ ذَنْب ٍ تَفْتريهِ؟
.109.أأصْبَحَتْ التَّقِيَّة ذاتَ جُرْم ٍ
هُوَ التَّقْوى لِكَيْلا تَتَّقِيهِ!
110 .. تُلامُ لأنَّهَا اخَتَارَتْ رضَاهُ
وتُطْرَدُ كَالمُسِيْئَةِ والسَّفِيهِ!
.111.ألسْتُمْ تَصْرُخُونَ بِكُلِّ وادٍ
بأنَّ الدِّيْنَ لا إكْرَاهَ فِيهِ!
.112.ألسْتُمْ تَسْمَحُونَ بكُلِّ فِكْر ٍ
بِلا حَجْر عَلى مَنْ يَدَّعِيهِ!
.113.تُكَرَّمُ هَذِهِ وتُهَانُ تِلكَا!
عَجِبْتُ لعَصْرنَا ومُعَاصِريْهِ!
.114.أيُسْمَحُ للتِي تُبْدِي المَفَاتِنْ
لِمَنْ يَهْوَى الخَنَا أوْ يَبْتَغِيْهِ!
.115.وتَبْذلُ جِسْمَهَا سَهْلاً رَخِيْصاً
لِكُلِّ مُؤَمِّل ٍ مَا يَشْتَهِيهِ!
116 .. ومَنْ صَانَتْ عَن الفَحْشَاءِ عِرْضًا
وأخْفَتْ وجْهَهَا قِيْلَ اكْشِفِيهِ!
.117.ألا؛ سُبْحَانَ رَبي بالغُدوِّ
وبالآصَال جَلَّ عَن الشَّبِيْهِ
.118.وعَنْ ولَدٍ وصَاحِبَةٍ ونِدٍ
وعَنْ عَبَثٍ ونَقْص يَعْتَريْهِ
.119. حَكِيْمٌ أمْرُهُ والحقٌ قولُهْ
هُوَ الرَّبُّ العَليُّ؛ فَوَحِّدِيهِ
.120. أليْسَ مَن الحَريّ بكُلِّ حُر ٍ
مُؤازرة النَّقِيَّةِ والنَّزيْهِ!
121 .. فإنْ أعْجَبْ فلسْتُ بذا المَلُوم ِ
فعَجَبٌ قَولكُمْ لا تسْتُريهِ!
.122.فلا والله، لا نَرْضَى بَدِيلاً
وَ لَسْنَا لِلقُرَان بهَاجِريهِ
.123.فَلِلإسْلام عِزٌّ لا يَزولُ
وفِيهِ الخَيْرُ، كُلُّ الخَير فِيهِ
.124.وبالقُرْآن نَرقَى فِي الجِنَان ِ
ويَظْهَرُ ربنا لمُوَحِدِيهِ
.125. فيَا يَرْحَمْكُمُ اللهُ ارحَمُونا
ويا أخْتَ الهُدَى لا تَتْرُكِيهِ
126 .. فلا تُلْقِي لَهُمْ بَالاً وسِيْري
إلى رضْوْان ربِّكِ وارتَجِيهِ
127 .. وتَمَّ لِيَ القَصِيدُ، وما قصَدتُّ
لعَلَّ القَصْدَ يَسْلَمُ؛ فاقْصدِيهِ
128 .. تَجَاوَزَ مَائَة ً والأربَعِيْنَا
بِبَيْتين؛ اقْرَئِي لا تُهْمِلِيهِ
.129.ومَا رَوْمُ الإطالَةِ مِنْ مَرَامِي
سِوَى ذَبًّا عَن الشَّرْع النَّزيْهِ
130 .. ولولا خَشْيَة اسْتِمْلال قَوْلِي
لَبَيَّنْتُ المَقَالَ وقَائِلِيهِ
.131.ولكِنِّي اكْتَفَيْتُ بمَا أرَاهُ
يُزيْلُ الرَّيْبَ عَنْ مُتَرَيِّبيهِ
132 .. وقد حاولْتُ تَبْسِيْطاً للفظِي
لِيَسْهُلَ لِلمُقَلِّدِ والفَقِيهِ
.133.فإنْ أحْسَنْتُ فِيْهِ ففضْلُ رَبِّي
وهَذا مَا أريدُ وأنْتَويهِ
134 .. وأسْألُهُ البَرَاءَة َمِنْ ريَاءٍ
وحِفْظاً مِنْ دَنِيءٍ أو سَفِيهِ
135 .. ويا رَبَّ العِبَادِ اجْعَلْهُ ذُخْرا
لِكَارمَ وارْضَ عَنْهُ، وَوَالِدِيهِ
136 .. وزوج ٍ سَاعَدَتْ وابْن ٍ تَقَرُّ
بِهِ عَيْنٌ، وكُلِّ مُعَلِّمِيهِ
137 .. وناشِرهِ، وناقِلِهِ، وشَارحْ
وقَارئِهِ، وأيْضاً سَامِعِيْهِ
138 .. وإنْ أخْطَأتُ فالمَعْصُومُ وحْدهْ
هُوَ المُخْتَار؛ فالنُّصْحَ ابْذلِيهِ
139 .. وأخْتَتِمُ البَيَانَ بحَمْدِ رَبِّي
عَلَى تَيْسِيْرهِ واللطْفِ فِيْهِ
.140. ويا رَبَّ العِبَادِ أدِمْ صَلاة ً
وتَسْلِيماً تُحِبُّ وتَرتَضِيْهِ
.141. عَلَى مَنْ حَازَ كُلَّ المَكْرُمَاتِ
وزيْدَ مَحَبَّة ًعَنْ سَابِقِيهِ
142 .. مُحَمِّدٍ المُطَهَّر ذِي الشَّمَائِلْ
وآل ٍ والصِّحَابِ وتابِعِيْهِ
وكتبه العبد الفقير إلى عفو ربه
أبو أسماء الأزهريُّ
كارم السيد حامد
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 12:03]ـ
جزاك الله خير الجزاء، و أحسن إليك يا أبا أسماء، و جعل كل ما نظمته في ميزان حسناتك، فقد أبدعت أيما إبداع، و دافعت أيما دفاع، لا فض الله فاك، و زاد الله في حرصك و تقواك .. آمين،،
أخوك: أبو محمد الطيب بن محمد بن الطيب العامري الجزائري ..
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 12:14]ـ
وجزاك الله كل خير أنت أيضاً وطيبك الله وعسلك أخي الكريم الطيب الصياد
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 12:18]ـ
جزاك الله خيرا أخى الأزهرى، و بارك فيك و فى علمك.
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 12:21]ـ
جزاك الله خيرا أخى الأزهرى، و بارك فيك و فى علمك.
وجزاك أخي الكريم وفيك بارك وزادنا اله وإياك علماً نافعاً
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 01:42]ـ
بارك الله فيكم
وحبذا لو نشرته في أماكن أخرى
ـ[أبو أسماء الأزهري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 02:13]ـ
ذلك ما قد كان بحمد الله تعالى سواء عن طريقي أنا شخصياً أو عن طريق إخوتنا في الله الذين جمعنا بهم مثل هذا المنتدى المبارك
ومن هنا فإني أسأل الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون هدية مقبولة عند كل من قرأه أو سمعه
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 08:33]ـ
لا فض الله فاك ...
حبذا لو يسجل لنا أحد القصيدة بصوته ليسهل حفظها ...
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 11:07]ـ
في مدح هذه القصيدة:
قصيدة، في فنَها فريدة، عروس كِسْوَتها القوافي، وحِلْيتها المعاني، شِعرٌ رَوَيْتَهُ لما رأيتَهُ، وحفظتَه لما لحظتَه، شعرٌ مع قُربِ لفظهِ بعيد المرام، مستمرُ النِّظام، شعر يختلط بأجزاء النفس لنفاسته، ويكادُ يُفتن كاتبُه من سَلاسَته.
في مدح الشاعر:
لِلّه دَرّهُ، ما أحلى شعره، وأنقى درَّهُ، وأصفى قَطرهُ، وأعجب أمرَهُ، قد أخذ برقاب القوافي، وملك رِقَّ المعاني، فضلُه برهانُ حَق، وشعرهُ لسان صِدقٍ فلان يُغْرِبُ فيما يجلب، ويبدع فيما يبضع، شاعر شعارُهُ أشعارُهُ، ودأبه آدابهُ.
سلمك الله يا أخي وأحسن إليك.(/)
دعاء"اللهم اخذل من خذل الدين" هل فيه نص وارد عن نبي الأمة؟؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 01:17]ـ
كثيرا ماسمعت من بعضهم ـ خاصة على المنابر ـ هذا القول " اللهم اخذل من خذل الدين "
وحينها لاأؤمن بل أقول: اللهم لاتجعلني منهم ... !!!!!!!! 1
ولكن للوقوف على هذا الدعاء وشرعيته بودي معرفة هل هذا النص ثبت عن نبي الأمة والرحمة محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ... ؟؟
أم هو أثر عمن جاءوا من بعده من صحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم ... ؟؟؟
من لديه طرف من هذا الأثر فليأتينا به مشكورا مأجورا ..
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 04:03]ـ
هذا الدعاء لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكن روي هذا في علي ـ رضي الله عنه ـ فعن عمرو بن شراحيل ـ رضي الله عنه ـ، قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يقول: " اللهم انصر علياً، اللهم اكرم من اكرم علياً، اللهم اخذل من خذل علياً ". رواه الطبراني في الكبير (17/ 39) بسند واه، كما قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الإصابة (4/ 534).
ويظهر ـ والله أعلم ـ أن بعض الأئمة استعمله بإبدال لفظة " علي " بـ " الدين ". اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين.
والله أعلم.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 05:24]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخى أبا عبد الرحمن، و بارك فيك و فى علمك.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 08:22]ـ
ياشيخ ضيدان .. هل هذا قياس جائز .. !!!!!!!!!!
مايقوم به الأئمة الآن ألا يدخل ضمن الدعاء على أنفسهم وعلى أمتهم ...
بمعنى هل فنيت الأدعية حتى يتم التركيز على هذا الدعاء بخذلان الأمة ...
لماذا لايدعون على اليهود والنصارى والرافضة حتى يتوجهوا بدعائهم لأهل السنة والجماعة بالخذلان ... ؟؟؟
هناك دعاء مشابه لهذا " اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك " ...
وقد سمعت أحدهم يقول هذا من التعدي في الدعاء حيث استبدلت كلمة ويذل بكلمة " ويهدي " فيه اهل معصيتك ....
لماذا لانترك مثل هذه الأدعية ونتوجه للوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 08:42]ـ
ياشيخ ضيدان .. هل هذا قياس جائز .. !!!!!!!!!!
مايقوم به الأئمة الآن ألا يدخل ضمن الدعاء على أنفسهم وعلى أمتهم ...
بمعنى هل فنيت الأدعية حتى يتم التركيز على هذا الدعاء بخذلان الأمة ...
لماذا لايدعون على اليهود والنصارى والرافضة حتى يتوجهوا بدعائهم لأهل السنة والجماعة بالخذلان ... ؟؟؟
هناك دعاء مشابه لهذا " اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك " ...
وقد سمعت أحدهم يقول هذا من التعدي في الدعاء حيث استبدلت كلمة ويذل بكلمة " ويهدي " فيه اهل معصيتك ....
لماذا لانترك مثل هذه الأدعية ونتوجه للوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
صدقت أخي الكريم صالح وأنا معك ..
لاشك أن الدعاء بهداية الناس أولى وأوجب من الدعاء عليهم ولا ننسى قول الله تعالى: (كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ) [النساء94]، والخذلان للدين قد يقع منا ونحن لا نشعر وذلك بالسكوت وعدم نصرته ورد الباطل ودحض الشبهة عنه، وكذا التقصير بالدعوة إليه. نسأل الله العافية.
المشكلة يا أخي صالح قلة الفقه والعلم عند بعض إخواننا من الأئمة وغيرهم ممن يدعو بمثل هذا الدعاء وغيره ولا يفقه معناه.
وكان شيخنا عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ما ذكر عنده أحد من أهل البدع، والمعاصي والدعوة إلى ذلك إلا قال: نسأل الله له الهداية، اللهم اهده.
بارك الله فيك على هذا التنبيه ونفع بك.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 05:45]ـ
رحمه الله تعالى رحمة واسعة و أجزل مثوبته و بيض وجهه وجزاه عنا خير الجزاء
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 06:59]ـ
بارك الله فيك ونفع بك وببقية إخواننا ومشائخنا في هذا المنبر الطيب
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 12:11]ـ
جزاكم الله خيرا ً على هذا التنبيه المهم
ـ[أم تميم]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 05:46]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيكم.
من عنده المقطع الصوتي للشيخ صالح آل الشيخ في انتقاد العبارة السابقة: يذل فيه أهل معصيتك، فليضعه لنا مشكورا.(/)
استشكال يسير بإذن الله عليكم .. فهل من مجيب؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 04:45]ـ
يقول أحد العلماء:
قال صلى الله عليه وسلم: (نهيت عن قتل المصلين) ..
حديث ضعيف .. وبفرض ثبوته .. فلا دلالة له فيه لقتلهم إذا تركوها .. لأنه من قبيل مفهوم العكس .. وهو ضعيف.
فهل المقصود .. بمفهوم العكس مفهوم اللقب؟
وشكراً الله لكم ..
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 01:37]ـ
أظن أنه يقصد بمفهوم العكس مفهوم المخالفة
أي ما دام هناك نهي عن قتل المصلين فبالتالي فإن ترك الصلاة يكون مبرراً للقتل
ويقصد بضعفه أي ضعف هذه القاعدة - فمن قال مثلاً: يحرم ظلم اليتيم فليس معناه أنه لا يحرم ظلم غير اليتيم 000والله أعلم
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:22]ـ
بارك الله فيكم و لكن من راوى الحديث حتى نرجع الى المصادر فنتبين الشرح.(/)
أكثر من 90 مسألة في الزكاة
ـ[سلطان العمري]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 08:16]ـ
الحمد لله الذي أنعم علينا بالمال وجعله من مقومات الحياة، الحمد لله الذي جعل في المال حقا للفقير والمسكين وسائر المحتاجين، فمن أنفق ماله كتب له الثواب الجزيل، ومن منع ماله أصابه العذاب الشديد يوم الوعيد.
أيها الأحبة:
إن من أركان الإسلام ومن أسسه العظام " أداء الزكاة " ذلك العمل الجليل الذي قُرن بالصلاة في كتاب ربنا في أكثر من (24) موضعا.
وأخبر الله أن رحمته كُتبت للذين يؤتون الزكاة (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة).الأعراف (156)
وجعل إسلام الكافر لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا بعد إيتاءه للزكاة (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) التوبة (11).
وأخبر أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يوصون بها، فهذا عيسى عليه السلام يقول (وأوصاني بالصلاة والزكاة) مريم (31). وأثنى على نبيه إسماعيل بأنه (وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة). مريم (55).
وجعل الزكاة من أسباب فلاح المؤمن (قد أفلح المؤمنون .... والذين هم للزكاة فاعلون) المؤمنون (4). وقال تعالى (قد افلح من تزكى) الأعلى (14).
وأثنى على طائفة من عباده بقوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) النور (37).
وأمر نساء نبيه بذلك (وأقمن الصلاة وآتين الزكاة).الأحزاب (33)
حكم الزكاة
إن الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ووجوبها قد أجمع عليه علماء الإسلام، وقد قل في هذا الزمان من يحرص على أدائها حتى إن بعضاً من الناس يظن أنها من باب المستحبات من شاء فعلها ومن شاء تركها، ولا شك أن هذا جهل عظيم، وهناك طائفة أخرى من الناس يجهلون أحكام الزكاة ولا يعرفون متى يؤدونها؟ وكيف؟ ومن يعطونها؟ وهذا أيضا تفريط عظيم بركن عظيم.
مسألة: أين ومتى فرضت الزكاة؟
الصحيح أن فرضها كان في مكة، أما تفصيل الأنصبة وبيانها فقد كان في المدينة وقد فرضت في السنة الثانية, انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 15)
وعيد تاركي الزكاة
أقول لأولئك الذين لا يخرجون الزكاة: اتقوا الله تعالى واحذروا من الوعيد الشديد قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) التوبة (35).وتأملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه، ثم يأخذ بهلزمتية _ يعني شدقيه, ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري (1315) قال ابن حجر: وفائدة قوله (أنا مالك) الحسرة والزيادة في التعذيب، حيث لا ينفعه الندم، وفيه نوع من التهكم.
وإلى الذين يمنعون زكاة الأنعام: تأملوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أوبقر أو غنم لايؤدي حقها (زكاتها) إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه البخاري (1367) ومسلم (1652) فتخيل نفسك يا مانع الزكاة في أرض المحشر وقد جيئ بالإبل والبقر والغنم تطأؤك أمام الناس وقبل ذلك أمام رب الناس إنه منظر مخيف، فأخرج زكاتك الآن قبل أن تكون عبرة للآخرين.
حكم تارك الزكاة
اعلم رحمك الله: أن من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر ولا يصلى عليه, أما إن تركها بخلا بها فهو عاص وفاسق بذلك ولكن لا يكفر والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة في ذكر عقوبة تارك الزكاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار) والحديث رواه مسلم (987) فلو كان كافرا لما قال فيرى سبيله إلى الجنة، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. انظر فتاوى اللجنة (6147). ولكن تؤخذ منه بالقوة ويعزر على ترك إعطاءها. انظر السلسبيل (1/ 307).
ولو تأملت حال أبي بكر وإرادته لقتال مانعي الزكاة لعرفت عظيم مكانة الزكاة وتحريم التهاون فيها. انظر البخاري (1312) ومسلم (39).
من أسرار الزكاة
(يُتْبَعُ)
(/)
اعلم رعاك الله أن في تشريع الزكاة حِكما عظيمة، وأسرار عجيبة من عرفها تبينت له الحكمة الإلهية في أمره ونهيه، وأن الله حكيم عليم.
فتأمل أخي الحبيب بعض الفوائد الإيمانية والاجتماعية التي تُجنى من أداء الزكاة:
الزكاة دليل على صحة إيمان المزكي وعلامة على تصديقه بأحكام الله، قال صلى الله عليه وسلم"والصدقة برهان " رواه مسلم (223) وفي رواية للنسائي: والزكاة برهان (2394) أي دليل على صحة إيمان العبد.
والزكاة تُزكي صاحبها من دنس الأخلاق كالبخل والشح.
وهي سبب لرفعة الدرجات ومحو السيئات (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبة (103).
وهي سبب عظيم في قضاء الحوائج وتفريج الكربات " ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" رواه مسلم (2699).
أنها سبب للحصول على طعم الأيمان، قال صلى الله عليه وسلم (ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الأيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو, وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام) رواه أبو داود (1349).
وهي أيضا تسد حاجة الفقراء والمساكين وتحفظهم من ذُلَّ السؤال وهذا من الإحسان (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).البقرة (195)
ومن فوائد الزكاة: نشر المودة والألفة والمحبة بين المجتمع، فعندما يشعر الفقير والمسكين بأن الغني يُعطيه شيء من المال ويواسيه في فقره وحاجته فعند ذلك يطمئن قلب ذلك المسكين ويشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله، والغني عندما يُعطي المسكين يشعر بحلاوة الصدقة ولذة الإحسان إلى المساكين، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد (2/ 25) أن الكرم والجود من أسباب انشراح الصدر.
أنها من أسباب دخول الجنة، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: دلني على عملا أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, وتصل ذا رحمك، فلما أدبر الرجل، قال الرسول: إن تمسك بما أمر دخل الجنة. رواه مسلم (15) ومما يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة (لمن أطاب الكلام وأفشى السلام، وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام) صحيح الجامع (2123)
أنها تمنع الجرائم والسرقات، لأن الفقراء إذا لم يجدوا ما يأتيهم ويسد حاجتهم، فسوف يتجهون إلى أي طريق لكي يسدوا حاجتهم.
أنها تمنع من حر النار يوم القيامة كما في الحديث (كل امرء في ظل صدقته يوم القيامة) صحيح الجامع (4510)
أنها تزكي المال وتنميه، وتكون سببا في البركة في المال كما في الحديث (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم (2588)
أنها سبب لنزول الخيرات كما في الحديث (ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء) صحيح الجامع (3240)
(أن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء) كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، (صحيح الجامع (3760).
الصدقات المستحبة
ينبغي على المسلم أن يكثر من الصدقات المستحبة وذلك لأن فيها تكميل لما ينقص من القيام بالزكاة المفروضة، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها، كتبت كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) رواه أحمد
(16342) وابو داود (733).
إليك أخي المسلم بعضا من أحكام الزكاة
يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الزكاة:
الزكاة عبادة فيجب على المزكي أن ينوي الزكاة عند دفعها. لحديث (إنما الأعمال بالنيات) رواه البخاري (1) ومسلم (1970).
· تجب الزكاة في 1 - الأموال، 2 - والماشية من الأنعام، 3 - والذهب والفضة،4 - والخارج من الأرض كالحبوب.
· شروط وجوب الزكاة: 1 - الإسلام، 2 - واستقرار الملكية أي يكون مالكا لما تجب فيه الزكاة، 3 - وبلوغ النصاب فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب, 4 - ومرور الحول. _ (الملخص الفقهي 1/ 223)
· إذا مرت سنة وكان ما تجب فيه الزكاة قد بلغ نصابه، وجب إخراج زكاته لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) رواه ابن ماجه، قال الألباني في الإرواء (3/ 254): صحيح.
زكاة الأنعام
(يُتْبَعُ)
(/)
· من كان عنده غنم أو إبل أو بقر وكانت ترعى من الأرض ففيها الزكاة أما إن كانت لا ترعى بل موضوعة في مكان وصاحبها هو الذي يأتي لها بالطعام فلا زكاة فيها. قاله ابن تيمية (25/ 48,35)، إلا إذا أعدت للتجارة. وإذا كانت مُتخذة للبيع والشراء فيقومها أي يحسب ثمنها وقت إخراج الزكاة ثم يخرج ربع العشر ---- فتاوى اللجنة (4862) وهناك تفصيل واسع في مقدار زكاة هذه الأنعام، من أراده فليراجع (الملخص الفقهي 1/ 225) أو غيره من كتب الفقه, والمال يُخرج زكاته مالا، والبر والأرز ونحوهما يُخرج من جنسه. وكذلك زكاة بهيمة الأنعام من جنسها. لا يُعدل عن ذلك بالقيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بذلك، إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، كما إذا وجبت عليه زكاة الإبل وليس عنده شاة فيجوز له أن يخرج قيمتها.--- مجموع الفتاوى (25/ 82,79,46) فتاوى اللجنة (12563).
· الخيل لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. قاله ابن القيم وهكذا الحكم في سائر الدواب مما سوى بهيمة الأنعام. (انظر زاد المعاد (1/ 149) وانظر تهذيب السنن (2/ 192) وانظر فتاوى اللجنة (7276).
زكاة الحبوب والثمار
· تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كانت تبلغ النصاب, والنصاب في الحبوب (5 أوسق) والوسق (60) صاعاً، أي (300) صاع نبوي, فيجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيول، وإن كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر (فتاوى اللجنة2262) أما الخضروات فلا زكاة فيها (فقه العبادات ص 196).
· إذا كان عنده أنواع متعددة ينتظمها جنس واحد ولم يبلغ كل نوع منها نصابا فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم القمح للشعير، والمعز إلى الشياه، وهكذا (انظر ابن تيمية الفتاوى 25/ 24,15,13).
· النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا. وكثير من الناس يغفلون عن هذا. (الفتاوى لابن عثيمين ص59).
· العسل المنتج بواسطة النحل لا زكاة فيه وإنما تجب في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر. انظر فتاوى اللجنة (4195).
زكاة الذهب والفضة
· والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرَّت عليه سنة، ونصاب الذهب (85) جرام. والفضة (595) جرام. والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرَّت عليه سنة فليخرج ربع العشر، وتحديد المقدار بربع العشر ثابت بالإجماع. نقله البليهي في السلسبيل (1/ 293). (فقه العبادات لابن عثيمين ص 193).
· وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة (1797)
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء. فتاوى اللجنة (3020).
· والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 101).
· وإخراج زكاة الذهب يجوز إخراجها بالنقد, ولا يجب إخراجها من الذهب لأن مصلحة الزكاة في إخراجها من القيمة. قاله ابن عثيمين (الفتاوى1/ 450).
· إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب، فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض. قاله ابن عثيمين (الفتاوى 1/ 452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين: لا، لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان. (فقه العبادات ص 194
· لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 101) السلسبيل (1/ 297).
· والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/ 107) و (الفتاوى لابن عثيمين ص97).
· ما يلبسه الرجال من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. قاله ابن تيمية الفتاوى (25/ 17).
(يُتْبَعُ)
(/)
· إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد؟ لا، بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه. (الفتاوى لابن عثيمين ص 45).
زكاة المال المدخر
· إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة، سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك. قاله ابن باز (كتاب الدعوة1/ 103).
· أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) (1/ 302).وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة، لأن الله عليم بما في القلوب، ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان، الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.
· المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).
· زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. (الفتاوى ص22).
· زكاة الأسهم، ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).
زكاة عروض التجارة
· تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات، أو حيوانات، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك, ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، والأصل في ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) البقرة (267) يعني بالتجارة قاله مجاهد، وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر، فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها، ثم يخرجون ربع العشر---- الفتاوى لابن تيمية (25/ 15) فتاوى اللجنة (2262).
· ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك، فليس فيها زكاة، لأنها بالأجرة وليست للبيع، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر.
· إذا ملك مادون النصاب، ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. (ابن تيمية الفتاوى 25/ 14).
· إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول: إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه، أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه. (الفتاوى لابن عثيمين ص239).
زكاة الأراضي
· إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء. انظر فتاوى اللجنة (890).
· إذا اشترى أرض للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. فتاوى ابن عثيمين (433).
زكاة الدين:
· زكاة الدين: إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة، وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك وإما أن تخرجها لوحدها، أما إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة, ولكن إذا قبضته، فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولا من جديد, ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط.- فتاوى ابن عثيمين (ص424) الممتع (6/ 31).
· إذا كان له دين على حي أو ميت فلا يجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة. إلا إذا كان من عنده الدين معسرا وهو من أهل الزكاة. فيجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين لأن الزكاة مبنية على المواساة. (ابن تيمية _ الفتاوى 25/ 89,84,80)
(يُتْبَعُ)
(/)
· الميت إذا كان عليه دين ولم يترك مال، فهل يقضى دينه من الزكاة؟ الأقرب: لا يقضى دينه من الزكاة لأنه انتقل إلى الآخرة, ويقال: إن كان الميت أخذ أموال الناس يريد أدائها فإن الله يؤديها عنه، وإن كان يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه. فتاوى ابن عثيمين (ص425).
إخراج الزكاة وتأخيرها
· الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه, ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجه، فيجوز تأخيرها لمصلحة، كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين، ولكن بشرط: أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة. (ابن عثيمين) الممتع (6/ 189).
· من أخر الزكاة لعدة سنيين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنيين الماضية.— فتاوى ابن عثيمين (ص 427)
· يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. (الملخص الفقهي 1/ 254) و فتاوى اللجنة (10/ 20).
· يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين. رواه أبو داود، قال في الإرواء (3/ 346): (حسن).
· وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه، وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا، فيؤخرها إلى رمضان، وهذا محرم. (الفتاوى لابن عثيمين ص 295).
· الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه. (الملخص الفقهي 1/ 247).
· و الأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/ 85) , فتاوى ابن عثيمين (ص 436).
أهل الزكاة المستحقين لها:-
لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) التوبة (60).
والفقير: هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات.
المسكين: هو الذي يجد بعض ما يكفيه.
العاملين عليها: هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/ 224).
والمؤلفة قلوبهم: وهم أنواع:
1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة.
2) أن يرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره.
3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. (انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 226)
· وفي الرقاب: هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى. انظر فتاوى اللجنة (10/ 6).
· الغارمين: هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه، أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف، فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/ 8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها.
· وفي سبيل الله: هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله.
· وابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة (10/ 7).
قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/ 569).
وقال أيضا: ينبغي أن يتحرى في دفع الزكاة لأهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجور، فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟؟ انظر الفتاوى (25/ 87).
هل يعطى المبتدع من الزكاة؟ إن كانت بدعته مكفرة، كمن يستغيث بالصالحين وأهل القبور، فلا يعطى، أما إن كانت بدعته دون ذلك فيعطى إن كان من أهل الزكاة. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 432).
إعطاء الأقارب من الزكاة
(يُتْبَعُ)
(/)
· يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين، لأنها في حقهم صدقة وصلة، قاله ابن عثيمين الفتاوى (ص446).
· لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم، إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم، قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/ 90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه. وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443).
· وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/ 92).
· ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. (منار السبيل 1/ 185) فتاوى اللجنة (10/ 63).
· ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة (ابن عثيمين _ الممتع 6/ 266).
· يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة، لأنه لا تجب عليها النفقة. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).
أحكام متفرقة
· الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري (2/ 217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث. (ابن عثيمين – الممتع (6/ 48).
· أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).
· ما أعد للاستعمال كالبيت، السيارة، الملابس، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري (1464) فتاوى اللجنة (9253).
· المال المغصوب أو الضائع، قال الإمام مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد. فتاوى ابن تيمية (25/ 18).
· ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة. فتاوى اللجنة (10/ 17) وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
· ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه. انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
· ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر, لأنه ليس من أهلها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك (انظر منار السبيل 1/ 185)، ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر من الصدقات المستحبة، (انظر أحكام أهل الذمة 2/ 419). وفتاوى اللجنة (10/ 29).
· لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية. انظر فتاوى اللجنة (10/ 41) وفتاوى ابن عثيمين (ص 431).
· تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
· يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك. انظر فتاوى الفوزان (3118).
· الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 102).
· بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال، فهذا لا زكاة فيه. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 108).
· إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، فلا تخرج من تركته، أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته. (فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
· إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين. (الفتاوى لابن عثيمين ص 30)
هذا ما تيسر جمعه من المسائل المتعلقة بالزكاة، وقد حرصت على عزو كل مسألة إلى مرجعها ليطمئن القارئ إلى صحة المسألة، وقد تكون بعض المسائل التي يريدها القارئ لم يجدها هنا، فليرجع إلى كتب الفقه وليسأل أهل العلم الراسخين.
وأسأل الله لي ولك التوفيق والصواب في الأقوال والأعمال.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 01:28]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم، وعندي سؤال بارك الله فيك،
كنت أظن أن نصاب المال الواجب فيه الزكاةلا تختلف قيمته وكنت أظن أن (85) جرام من الذهب = (595) جرام من الفضة لكن الذي يظهر من خلال ثمن الذهب والفضة تختلف القيمة المحصل عليها. فهل نحسب بقيمة الذهب أو الفضة.
وتقبل تحياتي. أخوك أبو مروان:)(/)
عاشوراء .. بين الروافض والنواصب: لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد سعيد رسلان حفظه الله
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 10:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عاشوراء .. بين الروافض والنواصب
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2504 (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2504)
http://www.rslan.com/images/index/3ashora2.jpg (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2504)
نبذة مختصرة عن المحاضرة: (المادة متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 04:35]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء وحفظه من كل سوء ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة(/)
هل تجوز مثل هذه المواضيع على المنتديات
ـ[الصواعق المرسله]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 10:44]ـ
نقرأ فى بعض المنتديات مواضيع وأريد معرفة حكمها الشرعى بالتفصيل مع الدليل
سجل حضورك بأية
أكثر أيه أثرت بك
إحياء السنن المنسية ((ذكر حديث به سنة ما))
سجل حضورك بالصلاة على النبى
وجزاكم الله
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 11:15]ـ
نقرأ فى بعض المنتديات مواضيع وأريد معرفة حكمها الشرعى بالتفصيل مع الدليل
سجل حضورك بأية
أكثر أيه أثرت بك
إحياء السنن المنسية ((ذكر حديث به سنة ما))
سجل حضورك بالصلاة على النبى
وجزاكم الله
بارك الله فيكم ...
بل العكس.
من يقول بشيء ... لابد وأن يأتي له بحكم المشروعية لا العكس.
هذا أولاً ...
أما ثانيًا ...
سجل حضورك بـ آية أو بالصلاة على النبيّ ... فهذا قد يكون من فعل العوام ... وقد يظنوه أنه من الذكر.
وإن استبدلوها بالتذكير بالله ... لكان خير.
فلا يجوز بأن يكون تسجيل الحضور بآية ولا الصلاة على النبي.
بل الآية والصلاة على النبي ... من الأمور التعبدية ... لا الأمور الحياتية، وتسجيل الحضور من الأمور الحياتية. فليعلم.
وأما أكثر آية تأثرت بها ... إن كان على سبيل التذكير بالله ... فلا بأس به.
وأما إحياء السنن ... فلعل القائلين بهذا من العوام ... فلربما وقع أحدهم في حديث موضوع أو نحو ذلك ... فيظن أن إحياءه هو الخير ... فينتقل من السنة إلى البدعة.
وقد يفهم من الحديث غير المراد منه ... فتكون مضلة له دون أن يشعر.
فإن استبدلوا هذا وذاك ... بما يذكر الناس ... بالاستغفار ... ومراقبة الله ... ونحوه ... لكان أفضل وأسلم.
والحث على تعلم ما يجب معرفته من الدين بالضرورة ... كمعنى الشهادة وشروطها ومضاداتها والتوحيد، والطهارة والصلاة، فالزكاة والصوم.
فكثير من عوام المسلمين يجهل المطلوب علمه من الدين بالضرورة.
فإن أمكن تقريب العلوم لهم ... فخير.
والله الموفق.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 11:47]ـ
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / فتاوى ( http://majles.alukah.net/Fatawa/Index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=126) / الأذكار والأدعية ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=320) / بدع الأدعية والأذكار ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=330)
http://majles.alukah.net/Images/alukah20/print.gif (java******:PrintPreview();) http://majles.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif (java******:SendToFriend();)
ادخل واكتب دعاء
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://majles.alukah.net/Moufti.aspx?MouftiID=26&CategoryID=330)
تاريخ الإضافة: 25/ 10/2009 ميلادي - 6/ 11/1430 هجري
زيارة: 52
السؤال:
السَّلام عليْكم ورحْمة الله،
فضيلة الشَّيخ، أنا مُشرف في أحد المنتديات في القِسْم الإسلامي، وكما تعلم أن بعض الإخوان والأخوات يقومون بِتنْزيل مواضيعَ مبتدعة أو غير صحيحة، واليوم قام أحد الإخوة بِكتابة موضوعٍ "ادخل واكتب دعاء"، يعني: أنَّ كلَّ عضوٍ يدْخُل هذا الموضوع يقومُ بكتابة دعاء.
هل يَجوز هذا الشيء أم لا؟
في انتِظار ردِّكم.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرجَ في المشاركة في تِلك المواضيع بكتابة دُعاء، أو غير ذلك من الذِّكْر والعبادة، وهو أمرٌ حسَن، ودعْوة إلى الخيْر، وقد أخرج الإمام مسلمٌ وغيرُه من حديثِ أبِي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَن دعا إلى هُدى، كان له من الأجْر مثلُ أُجور مَن تبعه، لا ينقُص ذلك من أجورهم شيئًا)).
وأيضًا: فإنَّ الدّعاء لأهل الإيمان مشروع دائمًا؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر: 10]، وفي الحديث: ((مَنِ استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتَب الله له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنة))؛ رواه الطَّبراني، وقال الهيْثمي: إسناده جيّد، وحسَّنه الألباني.
وعلى مَن يدعو إلى مثل هذه المشاركات أن يفعَلَها بنيَّة العبادة والتقرُّب إلى الله.
كما ينبغي لِمن أراد إضافةَ دُعاء أن يحتسِب أجر عملِه، وأن يحرص على صحَّة كتابته، ومِن الأفضل أن يكون ما يُضيفه من الأدعية الثَّابتة في الكِتاب، أو صحيح السنَّة؛ لكونها من جوامع الكلم الذي تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، كقوله تعالى: {رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]، دعائه - صلى الله عليه وسلم – ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم))،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=3 30&FatwaID=3533
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 11:15]ـ
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / فتاوى ( http://majles.alukah.net/fatawa/index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://majles.alukah.net/index.aspx?categoryid=126) / الأذكار والأدعية ( http://majles.alukah.net/index.aspx?categoryid=320) / بدع الأدعية والأذكار ( http://majles.alukah.net/index.aspx?categoryid=330)
http://majles.alukah.net/images/alukah20/print.gif (http://java******:printpreview();) http://majles.alukah.net/images/alukah20/sendmail.gif (http://java******:sendtofriend();)
ادخل واكتب دعاء
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://majles.alukah.net/moufti.aspx?mouftiid=26&categoryid=330)
تاريخ الإضافة: 25/ 10/2009 ميلادي - 6/ 11/1430 هجري
زيارة: 52
السؤال:
السَّلام عليْكم ورحْمة الله،
فضيلة الشَّيخ، أنا مُشرف في أحد المنتديات في القِسْم الإسلامي، وكما تعلم أن بعض الإخوان والأخوات يقومون بِتنْزيل مواضيعَ مبتدعة أو غير صحيحة، واليوم قام أحد الإخوة بِكتابة موضوعٍ "ادخل واكتب دعاء"، يعني: أنَّ كلَّ عضوٍ يدْخُل هذا الموضوع يقومُ بكتابة دعاء.
هل يَجوز هذا الشيء أم لا؟
في انتِظار ردِّكم.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرجَ في المشاركة في تِلك المواضيع بكتابة دُعاء، أو غير ذلك من الذِّكْر والعبادة، وهو أمرٌ حسَن، ودعْوة إلى الخيْر، وقد أخرج الإمام مسلمٌ وغيرُه من حديثِ أبِي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَن دعا إلى هُدى، كان له من الأجْر مثلُ أُجور مَن تبعه، لا ينقُص ذلك من أجورهم شيئًا)).
وأيضًا: فإنَّ الدّعاء لأهل الإيمان مشروع دائمًا؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر: 10]، وفي الحديث: ((مَنِ استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتَب الله له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنة))؛ رواه الطَّبراني، وقال الهيْثمي: إسناده جيّد، وحسَّنه الألباني.
وعلى مَن يدعو إلى مثل هذه المشاركات أن يفعَلَها بنيَّة العبادة والتقرُّب إلى الله.
كما ينبغي لِمن أراد إضافةَ دُعاء أن يحتسِب أجر عملِه، وأن يحرص على صحَّة كتابته، ومِن الأفضل أن يكون ما يُضيفه من الأدعية الثَّابتة في الكِتاب، أو صحيح السنَّة؛ لكونها من جوامع الكلم الذي تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، كقوله تعالى: {رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]، دعائه - صلى الله عليه وسلم – ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم))،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/fatawa/fatwadetails.aspx?categoryid=3 30&fatwaid=3533
بارك الله فيك ووفقك للعلم النافع و جميع المسلمين(/)
" التعرف على الخلاف "-الشيخ أبو أويس -
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 07:52]ـ
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
" التعرف على الخلاف "
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
لا يخفى على أهل النظر وأرباب الصنعة الفقهية أن التعرف على الخلاف من المهمات في باب تحقيق الأقوال وتحرير المسائل، ولذا قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" ولذلك جعل الناس العلم: معرفة الاختلاف. فعن قتادة رحمه الله: (من لم يعرف الخلاف: لن يشم أنفه الفقه)، وعن هاشم بن عبيد الله الرازي رحمه الله: (من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه) " الموافقات 4/ 161.
وعن الإمام مالك رحمه الله قال:" لا تجوز الفتيا 1 إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه " جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله 2/ 43.
وقد قيل كذلك في هذا الصدد أن المرء " إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا محيطا، حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود 2، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب 3، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه " نقلا عن مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي رحمه الله دراسة الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي 1/ 165.
والخلاف 4 الفقهي حده عند أهل الشأن هو:" تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة " مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1/ 104.
وليعلم أن الخلاف بين الفقهاء قد يقع بين المذاهب، وهو المعبر عنه بالخلاف الكبير، أو التعليق الكبير، أو الخلافيات، أو الخلاف العالي، أو الفقه المقارن كما في اصطلاح كثير من أهل العلم، وقد يقع هذا الخلاف داخل المذهب الواحد، وهو المعبر عنه بالخلاف المذهبي، أو الصغير، ومن هذه المذاهب المعتبرة التي جرى بين أصحابها هذا الخلاف الأخير: المذهب المالكي، حيث بسط علماؤه ذلك كثيرا إما ضمن كتبهم الفقهية، أو في تآليف خاصة مفردة، فالمذهب المالكي غني بأقوال إمامه، واجتهادات أصحابه.
حكى البقاعي رحمه الله عن شرف الدين يحيى الكندي المالكي رحمه الله أنه سئل: "ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: لكثرة نظاره في زمن إمامه" نيل الابتهاج للتنبكني رحمه الله 358، وانظر نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي رحمه الله 177، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/ 15_16.
ولا عجب فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة، فاختلف الناس في مذهبه، لاختلاف نشرها في الآفاق.
قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب.
أنظرالمعيار للونشريسي المالكي رحمه الله 1/ 211، وانظر الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6_7، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/ 16.
ومن المؤلفات في الخلاف المذهبي المالكي ضمن الكتب الفقهية أو في كتب خاصة بذلك ما يأتي: اختلاف ابن القاسم وأشهب ليحيى بن عمر الكناني رحمه الله، و المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله، والاتفاق والاختلاف في مذهب مالك لمحمد بن الحارث الخشني رحمه الله، واختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله، ومسائل الخلاف لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير رحمه الله، وبالعنوان نفسه لمحمد بن أحمد المعروف بابن الوراق رحمه الله، والمعتمد في الخلاف لأبي سعيد أحمد القزويني رحمه الله، والتعليقة على مسائل الخلاف لأبي بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله، والإنصاف في مسائل الخلاف لمحمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله، الخلاف العالي في المذهب المالكي تاريخه واتجاهاته المنهجية 5 لمحمد العلمي، ودليل الرفاق على شمس الاتفاق 6 لماء العينين الشنقيطي، والإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني المالكي
(يُتْبَعُ)
(/)
رحمه الله، قال عن هذا الكتاب ابن خلدون رحمه الله:" جمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب " المقدمة 1/ 259.
وشرح التلقين للمازري المالكي رحمه الله، قال عنه محققه الشيخ محمد المختار السلامي:" كتاب شرح التلقين كتاب مفرد في طريقته، نوه به أهل عصره وعرف بمنزلته في الفقه المالكي حذاق المذهب وأئمته " 1/ 5_6.
وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لعلي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار رحمه الله، قال عنه ابن فرحون المالكي رحمه الله:" لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه " الديباج المذهب 2/ 100، وانظر اصطلاح المذهب عند المالكية 250.
إذن لا مناص لمن أراد تحقيق الأقوال في المذهب الواحد خاصة من معرفة الخلاف فيه، فالجاهل بذلك لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق، فيخرق الاتفاق في ذلك المذهب، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق كثيرا مما حقه الاتساع.
يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" نقل الخلاف في مسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة: خطأ كما أن نقل الاتفاق في موضع الخلاف لا يصح" الموافقات 4/ 214.
ومما لا شك فيه كذلك أن معرف الخلاف في المذهب خاصة تعين الناظر على الكشف على الحق فيه، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطأ.
إلا أن معرفة الخلاف لا بد أن يراعى فيها جملة من الضوابط التي تضبط للمرء نظره في الفقهيات كشف عنها أهل العلم رحمهم الله ومنهم أرباب المذهب المالكي وأهم ذلك:
أولا: تحرير محل الخلاف ومجاله:
من المهمات عند الخلاف الفقهي خاصة تحرير محل النزاع، وتحديد مجاله، وضبط صور المسائل، ذلك " لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يقال: الحكم على الشيء ردا وقبولا فرع عن كونه معقولا " كما قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي المالكي رحمه الله في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 1/ 113.
يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى علم الأصول:
أول ما تدركه تصور **** وعنه تصديق له تأخر
فأول إدراك معنى مفرد **** والثان الإدراك لحكم مسند
وهذا التصور للمسائل يعرف عند الأصوليين بالمقدمة العقلية أو بتحقيق المناط العام الذي قال عنه الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله " الموافقات 4/ 95.
وبمراعاة ذلك يسلم المتفقه عموما من الوقوع في المتشابه كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله:" .. كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه " الموافقات 5/ 341.
ثانيا: تحرير الخلاف لا مجرد حكايته:
حكاية مجرد الخلاف دون تحريره وتحقيق الصواب من ذلك في مجاله 7 يجعل المتفقه في حيرة، وربما ظن اشتباه الشرع وصعوبة درك الحق وطلبه، فهذه الطريق لا يحصل بها بيان، بل هي إلى التعمية وتوعير الطريق أقرب.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله في هذا الصدد:" وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف 8 لا حفظ مجرد الخلاف " الموافقات 4/ 162.
وقد أدى هذا الطرح للفقهيات في بابه إلى ما يسمى عند أهل الشأن بـ " التعليل بالخلاف " 9 مطلقا وهو ممنوع كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/ 89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله:" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/ 141.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنه يتبين الخطأ الذي جرى عليه عمل بعض المشتغلين بالعلم من إيراد مسائل الخلاف وحكايتها وسرد الأقوال فيها ونسبتها إلى أصحابها، وربما ذكر أدلة كل قول دون تحقيق لذلك مع أن المقام يستوجبه، ومن غير بيان للراجح من المرجوح والقوي من الضعيف على أن نوع ذاك الخلاف يتعين فيه ذلك.
ثالثا: طرح الأقوال الضعيفة:
الواجب طرح الأقوال الضعيفة 10 لضعف أدلتها أو وجه الاستدلال منها في عموم المذاهب وكذا في المذهب الواحد ومن ذلك المذهب المالكي حتى قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله فيما نقل عنه السنوسي المالكي رحمه الله في الإيقاظ:" لا يجوز تقليد إمام في مسألة ضعف مدركه فيها ولو لمقلده في غيرها، فالمالكي لا يجوز له تقليد مالك في حكم ضعف مدركه فيه وإنما يقلده فيما وافق الدليل أو قوي دليله على دليل غيره امتثالا لقوله: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، وكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) .. " نقلا عن الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة الشنقيطي رحمه الله ص: 246.
وقال كذلك رحمه الله:" كل شيء أفتى فيه مجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله " الفرق 78 من كتابه الفروق.
إذن طرح الأقوال الضعيفة متعين إلا أن التعصب المقيت فعل في أصحابه ما فعل حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في معرض الكلام عن أناس ينتسبون إلى مذهب مالك رحمه الله:" صار التقليد ديدنهم، والإقتداء بغيتهم، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، دفعوا في صدره، وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية ... فإن ظهر عندهم من له معرفة، أوجاءهم بفائدة في الدين وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمزوا جانبه وقبحوا عجائبه، وعيبوا حقه استكبارا وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه" العواصم من القواصم 366 – 369، طبعة عمار الطالبي 11.
.............................. .............................. ..................
1. قال يحيى بن سلام رحمه الله:" لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي " انظر الموافقات 4/ 105.
2. بعكس العارف بالخلاف فإنه يترشح أن يكون " جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له " الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 160.
3. قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد " الموافقات 4/ 160.
4. مع خُلف حاصل بين أهل العلم في معنى هذا المصطلح، ومصطلح الاختلاف، ولا يعدوا الأمر أن يكون خلافا لفظيا اصطلاحيا.
5. رسالة دكتوراه دار الحديث الحسنية المغرب عام 2001م.
6. يقع في ثلاثة أجزاء، وهو شرح على منظومة في اختلاف الأئمة في فقه مالك تحقيق البلعيشمي أحمد.
7. ومناسبة هذا القيد للاحتراز عن المصنفات التي صنفت وغرض أصحابها حكاية الأقوال واستيعابها فحسب و إلا الأصل هو الترجيح وفق الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، فرارا من المنهج التجريدي في الفقهيات الذي عابه الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله على كثير ممن سلكه من المتأخرين في غير بابه فقال عنهم: "طرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان، وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه، ويودون أن حظهم السلامة منه" (جامع بيان العلم 2/ 170).
8. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الصدد:" .. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تُنبِّه على الصَّحيح منها، وتُبطل الباطل، وتذكر فائِدة الخلاف وثمرته، لئلاَّ يطول النزاع والخلاف فيما لا فائِدة تحته، فيُشتغل به عن الأهم " مقدمة تفسيره 1/ 10.
9. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:" لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام، أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة " إعلام الموقعين 4/ 211.
10. الأصل هو طرح الأقوال الضعيفة والشاذة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والمسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من الأئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة بإتباع الأقوال الضعيفة " الفتاوي 32/ 147.
هذا وإن كان القول الضعيف يذكره العلماء في كتبهم لكن " للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به " كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله في موافقاته 4/ 173.
11. هذه الفقرة من كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله توجد في النص الكامل لكتاب العواصم طبعة عمار الطالبي وهي أحسن الطبعات فيما نعلم للنص الكامل للكتاب حيث اعتمد فيها على أربع مخطوطات، بخلاف طبعة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله وإن كان نصها كاملا في جزئين إلا أنه اعتمد في تحقيقها على نسخة يتيمة فقط مخطوطة بجامع الزيتون، وعليه فالفقرة أعلاه من كلام ابن العربي رحمه الله لا توجد في طبعة الشيخ الأديب محب الدين الخطيب لأنه رحمه الله لم ينشر من النص الكامل للكتاب إلا المبحث الخاص بالصحابة رضوان الله عليهم، ومع أن الخطيب رحمه الله نبه على هذا في المقدمة إلا أن الكثير من الباحثين ظنوا طبعته هي الكتاب بصورته الكاملة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:41]ـ
بارك الله فيك: العلماء ورثة الأنبياء و كانوا عند الخلاف كل دليله.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 08:14]ـ
شكرا على مرورك أخي الكريم(/)
تيسير الوصول إلى علم الأصول
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - Dec-2009, صباحاً 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحو لي أن أطرح أبحاثي في علم الأصول بصورة ميسيرة لأهم وآكد قضايا الأصول مما لا يسع المتفقهَ الجهلُ له
بوركتم جميعا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 09:08]ـ
متابعون إن شاء الله لذلك ونحن في الانتظار:)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 09:17]ـ
جزاك الله خيرا
أبدأ قريبا إن شاء الله
وسيكون الكلام مرتبا ومشكولا وجله من كلام أهل العلم، إن شاء الله
وما علي إلى حسن التريب والصياغة أحيانا والتبيين أحيانا أخرى
ـ[السائر]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 06:06]ـ
توكل على الله يا أخي الكريم
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 10:55]ـ
مقدمات
مهمات
أولا
عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ القَوَاعِدِ العَامَّةِ المُجْمَلَةِ يَتَوَسَّلُ بِهَا الفَقِيهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ بِاخْتِصَارٍ: قَاعِدَةُ: "الأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ" يَتَوَسَّلُ الفَقِيهُ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ بَعْضِ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) أَمْرٌ دَاخِلٌ تَحْتَ القَاعِدَةِ المَذْكُورَةِ؛ فَالصَّلَاةُ إِذَنْ وَاجِبَةٌ. هَذَا وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ مُدَوَّنًا زَمَنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَبَاحِثُ مُحَرَّرَةٌ، وَلَا مَسَائِلُ مُقَرَّرَةٌ؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ -قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ e فِي حَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ، وَذَا لِأَمْرَيْنِ:
أ- تَجَدُّدُ الشَّرِيعَةِ بِالنَّسْخِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ: فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُؤَصِّلَ أَصْلًا عَلَى مَا لَا يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ أَبَدًا، فَالأَصْلُ بِدَلَالَةِ لَفْظِهِ لَا يَكُونُ أَصْلًا إِلَا إِذَا كَانَ ثَابِتًا رَاسِخًا.
ب- حُرْمَةُ الاجْتِهَادِ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ e دُونَ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ اجْتِهَادًا فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ لَاسِيَّمَا فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، كَنَوَاقِضِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اللَّهُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ e مَوْجُودًا فِي مُحِيطِ الوَاقِعَةِ وَيَتَعَذَّرُ الاتِّصَالُ بِهِ وَقْتَهَا، أَوْ مَا يَكُونُ فِيمَا قُرِّرَ أَصْلُهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَوْ فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ وَكَانَ مُبَاحًا بِالعَادَةِ أَوِ العَقْلِ ثُمَّ يَؤُولُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى النَّبِيِّ فَيُقِرُّهُ أَوْ يَرْفُضُهُ
ج- كَذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الصَّحَابَةُ t فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ-بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ-لِصَفَاءِ أَذْهَانِهِم وَتَخَرُّجِهِم عَلَى يَدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، وَإِدْرَاكِهِم أَسَالِيبَ اللُّغَةِ وَأَسْرَارَها. كَمَا أَنَّهُم كَانُوا لَا يُحِبُّونَ الافْتِرَاضَ فِي المَسَائِلِ أَوِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهَا دُونَ حَاجَةٍ.
هَذَا كُلُّهُ جَعَلَ الصَّحَابَةَ يَسِيرُونَ عَلَى دَرْبِ الاجْتِهَادِ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ، قَدْ تَأَصَّلَتْ فِي نُفُوسِهِم وَقَرَائِحِهِم مَبَاحِثُ أُصُولِ الفِقْهِ قَبْلَ أَنْ تَتَأَصَّلَ فِي القَرَاطِيسِ، وَالآثَارِ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:
· مَسْأَلَةُ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، وَالَّتِي تَعَرَّضَ لَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ tفَأَجَابَ عُثْمَانُ t بِقَوْلِهِ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ. قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
أخرجه مالك عن الزهري وإسناده صحيح،
وقد رواه الدارقطني بإسناده عن الزهري به
مصرحا باسم علي t من غير شك والله أعلم.
يَعْنِي بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلَه تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَه تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} .. وَهَذَا مَا عُرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَاعِدَةِ: تَقْدِيمُ الحَاظِرِ عَلَى المُبِيحِ إِذَا تَعَارَضَا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47472#_ftn1))
وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَمْثِلَةِ كَثِيرٌ. ثُمَّ جَاءَ جِيلُ التَّابِعِينَ فَوَرِثُوا عِلْمَ وَمَنْهَجَ الصَّحَابَةِ فِي الفَهْمِ وَالاسْتِدْلَالِ حَتَّى صَارَ سَجِيَّةً لَهُم أَيْضًا. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:
قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ-وَهُوَ تَابِعِيٌّ-وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي المَرْأَةِ الحَامِلِ المُتَوَفَّى زَوْجُهَا تَضَعُ حَمْلَهَا، قَالَا تَحِلُّ لِلزَّوَاجِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ آيَةَ الطَّلَاقِ {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ البَقَرَةِ ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
أخرجه البخاري وبعض أهل السنن المعنى
وَهَذَا مَا عُرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَخْصِيصِ العَامِّ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.
([1]) أو بالقاعدة الفقهية " الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمِ."
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 10:33]ـ
موفق بإذن الله، تابع وعندما يقترب موعد الامتحان أخبرنا حتى نستعد بارك الله فيك:)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:40]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:43]ـ
ثانيا
لَمَّا تَوَسَّعَتِ الدَّوْلَةُ الإِسْلَامِيَّةُ وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا بِمُخْتَلِفِ طَرَائِقِهِم وَمَسَالِكِهِم فِي الحَيَاةِ_ تَكَاثَرَتِ المَسَائِلُ وَتَشَعَّبَتْ بِطَرِيقَةٍ لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابِهِ الكِرَامِ، وَلَمْ يُصَرِّحِ القُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ بِحُكْمِهَا، فَاضْطُرَّ الفُقَهَاءُ إِلَى الاجْتِهَادِ فِي ضَوْءِ مَا وَرِثُوهُ مِنْ عِلْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ مَعَ مَا مَعَهُم مِنْ عَقْلٍ وَلُغَةٍ.
لَكِنَّ ذَلِكَ -وَإِنْ سَدَّ ثَغْرَةً فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ- قَدْ فَتَحَ عَلَيْهِم بَابًا عَظِيمًا مِنَ الاخْتِلَافِ فِي أَحْكَامِ المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ، كُلُّ فَقِيهٍ وَمَا أُوتِي مِنْ عِلْمٍ وَفَهْمٍ، وَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ سَبِيلٌ وَاحِدٌ يَطْرُقُهُ هَؤُلَاءِ لِلتَّقْلِيلِ مِنْ هُوَّةِ الاخْتِلَافِ بَلْ وَمِنْ حِدَّتِهِ أَيْضًا. حَتَّى جَاءَ الإِمَامُ الفَذذُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَنَظَّرَ لمِسَالِكِ الاجْتِهَادِ وَضَبَطَهَا بِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ حَتَّى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ حَتَّى وَرَدَ الشَّافِعِيُّ.
فَكَانَ الكِتَابُ الَّذِي أَمْلَاهُ عَلَى تَلَامِذَتِهِ وَالَّذِي كَانَ رِسَالَةً إِلَى أَحَدِ أَقْرَانِهِ. فَكَتَبَ عَنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ الإِجْمَالِيَّةِ: القُرآنِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّسْخِ وَالإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ ... إِلَخ
وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ الفُقَهَاءَ كَانُوا يَسِيرُونَ وَفْقَ هَوَاهُم كَلَّا، بَلْ مِنْهُم أَئِمَّةٌ كِبَارٌ مَلَؤُوا الدُّنْيَا عِلْمًا وَفِقْهًا، لَكِنَّ المَقْصُودَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَعَايِيرُ مُحَدَّدَةٌ وَوَاضِحَةٌ تَضْبُطُ الاجْتِهَادَ فِي فَهْمِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ فِي الاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، أَوْ حَتَّى الاخْتِيَارِ مِنْ أَقْوَالِهِم. فَوَقَعَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي هُوَّةِ التَّعَصُّبِ الذَّمِيمِ وَرَدِّ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِحُجَجٍ وَاهِيَةٍ، أَوْ صَرْفِ ظَاهِرِهَا عَلَى نَحْوٍ مُخَالِفٍ لِلمَشْهُودِ لَهُ شَرْعًا.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:50]ـ
بوركت يمينك:)
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيكم ... نتابع
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 09:19]ـ
أحسن الله إليكم وغفر لي ولكم وجزاكم الله خيرا
ثالثا
??فكَانَ الشَّافِعِيُّ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ اسْتِقْلَالًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ وَذَلِكَ فِي رِسَالَتِهِ المَشْهُورَةِ بِـ"الرِّسَالَة". وَعَلى هَذَا الضَّرْبِ سَارَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ فَأَخَذُوا يُوَسِّعُونَ مَبَاحِثَهُ وَيُكْثِرُونَ مَسَائِلَهُ، فَسَلَكُوا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَنَاهِجَ:
1. المنهج الفروعي: وَسَمَّاهُ البَعْضُ بِالمَنْهَجِ الحَنَفِيِّ لِأَنَّهُم أَوَّلُ مَنْ بَدَعَهُ. وَهُوَ المَنْهَجُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأُصُولِ مِنْ فُرُوعِ الأَئِمَّةِ بَلْ وَالتَّصَرُّفِ فِي القَوَاعِدِ أَحْيَانًا إِذَا لَمْ تُلَائِمْ أَحْكَامَ الأَئِمَّةِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَلْصَقُ إِلَى الفِقْهِ مِنْهَا إِلَى الأُصُولِ. وَمِمَّنْ كَتَبُوا فِيهَا: البَزْدَوِيُّ وَالدَّبُوسِيُّ وَالجَصَّاصُ الرَّازِيُّ ثَلَاثَتُهُم فِي كِتَابِ "الأُصُولِ"، وَالنَّسَفِيُّ فِي كِتَابِ "المَنَارِ"
(يُتْبَعُ)
(/)
2. المنهج الكلامي: وَسَمَّاهُ بَعْضُهُم بِالمَنْهَجِ الشَّافِعِيِّ نِسْبَةً لِأَرْبَابِ المَدْرَسَةِ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ كَتَبَ فِيهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ تَحْقِيقُ الأُصُولِ وَفْقًا لِلمَنْقُولِ وَالمَعْقُولِ دُونَ التِفَاتٍ لِكَلَامِ أَحَدٍ. وَيَتَمَيَّزُ هَذَا المَنْهَجُ عَنْ سَابِقِهِ بِكَثْرَةِ الافْتِرَاضَاتِ وَمُنَاقَشَةِ المُحَالَاتِ وَقِلَّةِ التَّفْرِيعَاتِ. مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ. فَكَانَ مِنْ بَاكُورَةِ الإِنْتَاجِ العِلْمِيِّ عَلَى هَذَا المَنْهَجِ كِتَابُ أَبِي المَعَالِي الجُوَيْنِيِّ "البُرْهَانُ"، وَكِتَابُ أَبِي حَامِدٍ الغَزَّالِيِّ "المُسْتَصْفِي"، وَغَيْرُهُمَا. وَجَاءَ مِنْ بَعْدِهِم جِيلٌ سَارُوا عَلَى هَذَا المَنْهَجِ أَمْثَالُ: فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ فِي "المَحْصُولِ" وَسِيفِ الدِّينِ الآمِدِيِّ فِي "الإِحْكَامِ"، وَالبَيْضَاوِيِّ فِي المِنْهَاجِ، مُلَخِّصِينَ تِلْكَ الكُتُبَ السَّابِقَةِ.
3. المنهج الشمولي: وَهُوَ مَا يَجْمَعُ بَيْنَ الطَّرِيقَتَيْنِ-الكَلَامِيَّةِ وَالفُرُوعِيَّةِ-لِتَحْقِيقِ الغَايَةِ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ وَهِيَ التَّنْظِيرُ الصَّحِيحُ لِقَضَايَا الشَّرْعِ وَالتَّطْبِيقُ العَمَلِيُّ لَهَا. وَمِمَّنْ كَتَبُوا فِيهِ: مظهر الدين أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّاعَاتِي الحَنَفِيُّ فِي "بَدِيعِ النِّظَامِ" الجَامِعِ بَيْنَ أُصُولِ البَزْدَوِيِّ وَالإِحْكَامِ. وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ البُخَارِيُّ فِي "تَنْقِيحِ الأُصُولِ" الجَامِعِ بَيْنَ أُصُولِ البَزْدَوِيِّ وَالمَحْصُولِ ثُمَّ شَرَحَهُ فِي "التَّوْضِيحِ فِي حَلِّ غَوَامِضِ التَّنْقِيحِ"، ثُمَّ شَرَحَهُ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَزَانِي فِي "شَرْحِ التَّلْوِيحِ عَلَى التَّوْضِيحِ".
وَبَدَأَ الابْتِكَارُ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا العِلْمِ لِدَعْوَى مَزْعُومَةٍ بِأَنَّ الاجْتِهَادَ تَوَقَّفَ فَاقْتَصَرَ التَّأْلِيفُ عَلَى النَّظْمِ وَالتَّرْتِيبِ وَالشَّرْحِ.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 09:22]ـ
تنبيه: هذا الطرح كان معدا لإحدى الهيئات وكان ممنوعا ذكر المراجع ولما توقف العمل عليه بدأ أطرحه في المنتديات ولعلي إن تهيأت ذكرت المراجع إن شاء الله
تنبيه آخر: ما أنا إلا جامع ومرتب ومهذب أنتقي أحسن الكلام وأوفق بينه والله المستعان
والسلام
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 10:29]ـ
1. المنهج الفروعي: .... وَالدَّبُوسِيُّ.
كثيرون من ينطقها بتشديد الدال وهذا خطأ، والصحيح أنها مخففة (أنظر ذلك في شذرات الذهب لابن العماد، و الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، و مغاني الأخيار لمحمود بن أحمد الغيتابي).
كذا أشير إلى نقص في المناهج المشار إليها!.
ولا أنسى أن أشيد بإبداعك فقد لمسناه منك من قبل في موضوعك: "أصول الفقه على طريقة المحدثين".
بارك الله فيك ونفع،،،
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 10:41]ـ
كثيرون من ينطقها بتشديد الدال وهذا خطأ، والصحيح أنها مخففة (أنظر ذلك في شذرات الذهب لابن العماد، و الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، و مغاني الأخيار لمحمود بن أحمد الغيتابي).
كذا أشير إلى نقص في المناهج المشار إليها!.
ولا أنسى أن أشيد بإبداعك فقد لمسناه منك من قبل في موضوعك: "أصول الفقه على طريقة المحدثين".
بارك الله فيك ونفع،،،
أمتعنا الله بملاحظاتك أخي الكريم ولست هناكم والله، ولكن لي سؤال -وأما السائل فلا تنهر-
كيف يكون التخفيف في حرف الدال وهي من الشمسيات؟؟
أم لعلك تقصد بتخفيف الباء؟
بارك الله فيك
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 11:02]ـ
أمتعنا الله بملاحظاتك أخي الكريم ولست هناكم والله، ولكن لي سؤال -وأما السائل فلا تنهر-
كيف يكون التخفيف في حرف الدال وهي من الشمسيات؟؟
أم لعلك تقصد بتخفيف الباء؟
بارك الله فيك
اي نعم هو كما إليه أشرتَ، فقد وهمت (لأنني كتبته وإقامة الصلاة على عجلة).
وأذكر أن بعض المحدثين يُضبط اسمه بتشديد الباء (ينظر ذلك في توضيح المشتبه لابن ناصر).
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 01:06]ـ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 08:52]ـ
أخي الكريم كم أنا سعيد بهذه المداخلات وتيك الملاحظات مهما يكن من أمر
بالنسبة لطلبك فالأمر كما ترى مجرد مقدمة نظرية تعد مدخلا ثقافيا لهذه الدراسة، وبالنسبة للأمثلة فيمكن مطالعة الكتب المذكورة أعلاه وإن كنت لا أرجح ذلك لأن الفائدة العملية قليلة
لكن على أية حال يحضرني الآن مما ذكر في شأن المنهج الحنفي قولهم: القاعدة أن اللفظ لا يستعمل في حقيقته ومجازه معا والمشترك لا يستعمل إلا في معنى واحد من معانيه. قم من فروعه مذهبهم أن الابن يحرم عليه الزواج بمن زنى بها أبوه مستدلين بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم .... } مفسرين النكاح بمعنى الوطء. ومن فروعهم أيضا أن الولد لا يجوز له نكاح من عقد عليها أبوه مستدلين بنفس الآية، مفسرين النكاح فيها بمعنى العقد أيضا
وبذلك استعملوا المعنين معا فعدلوا القاعدة بقولهم: لا مانع ما استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا أو في معنييه إذا كان مشتركا متى كان ذلك في سياق النفي كما هنا
وبالنسبة للأمثلة على المناهج الأخرى فدونك المصنفات المذكورة. وإن كان لك ملاحظة أخي الكريم فأتحفنا بها ولا تبخل علينا فأنا لازلت أتزي بزي المتعلمين ولم أخلع بعدُ عباءة المستفيدين
لكن رجاء عدم إطالة النفس في مثل هذه المسائل
جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 01:12]ـ
متابعون جزاك الله خيرا
متى الامتحان؟ المادة بدأت تطول وتتشعب:):)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 12:05]ـ
متابعون جزاك الله خيرا
متى الامتحان؟ المادة بدأت تطول وتتشعب:):)
هل أنت جاد؟!
ـ[أبو مروان]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:44]ـ
بالنسبة لطول المادة نعم تحتاج منا إلى تمحيص وتلخيص وحفظ.
أما بالنسبة للامتحان فالأمر يعود إليكم، إن شئتم وضع بعض الأسئلة قصد الاختبار والمنافسة فلكم ذلك وإلا فاعتبر الأمر مجرد انبساط أخي:)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 10:23]ـ
رابعا
وَمِنَ المُؤْسِفِ حَقًّا أَنَّ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ تَشَبَّعَ بِمَسَائِلِ الكَلَامِ وَالفَلْسَفَةِ، وَأُدْخِلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَى حَدِّ الإِلْغَازِ وَالإِعْجَازِ، وَتَكادُ عِبَارَاتُهُ لَا تَكُونُ عَرِبِيَّةَ المَبْنَى، عِلَاوَةً عَلَى الاخْتِصَارِ المُخِلِّ أَحْيَانًا. وَنُمَثِّلُ لِذَلِكَ بِكِتَابِ التَّحْرِيرِ لِابْنِ الهُمَامِ لِأَنَّكَ إِذَا جَرَّدْتَهُ مِنْ شُرُوحِهِ وَحَاوَلْتَ أَنْ تَفْهَمَ مُرَادَ قَائِلِهِ فَكَأَنَّمَا تُحَاوِلُ المَعْمِيَّاتِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ جَمْعُ الجَوَامِعِ لِقَاضِي القُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمْعِ الأَقَاوِيلِ المُخْتَلِفَةِ بِعِبَارَةٍ لَا تُفِيدُ قَارِئًا وَلَا سَامِعًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلْوٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى مَا يُقَرِّرُهُ مِنَ القَوَاعِدِ. وَلَمْ يَتَخَلَّصْ عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ مِنْ مَبَاحِثِ الكَلَامِ وَالفَلْسَفَةِ إِلَّا فِي العُصُورِ المُتَأَخِّرَةِ.
خامسا
وَأَسْعَى بِهَذِهِ الدِّرَاسةِ إِلَى تَجْرِيدِ عِلْمِ الأُصُولِ مِنْ هَذِهِ الجَدَلِيَّاتِ وَتِلْكَ التَّعْقِيدَاتِ؛ مُعْتَمِدًا مَا أَمْكَنَ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ أَوَّلًا فِي التَّأْصِيلِ وَالتَّقْرِيرِ. وَمَسْلَكُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ -المُوَافَقَاتِ-: " كُلُّ مَسْأَلَةٍ مَرْسُومَةٍ فِى أُصُولِ الفِقْهِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا فُرُوعٌ فِقْهِيَّةٌ أَو آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ لَا تَكُونُ عَوْنًا فِى ذَلِكَ فَوَضْعُهَا فِى أُصُولِ الفِقْهِ عَارِيَةً وَالَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا العِلْمَ لَمْ يَخْتَصَّ بِإِضَافَتِةٍ إِلَى الفِقْهِ إِلَّا لِكَوْنِهِ مُفِيدًا لَهُ وَمُحَقِّقًا لِلاجْتِهَادِ فِيهِ فَإِذَا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِيٌّ مِنْ جُمْلَةِ أُصُولِ الفِقْهِ وَإِلَّا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ سَائِرُ العُلُومِ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ كَعِلْمِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالاشْتِقَاقِ وَالتَّصْرِيفِ وَالمَعَانِي وَالبَيَانِ وَالعَدَدِ وَالمِسَاحَةِ وَالحَدِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ العُلُومِ الَّتِى يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تَحْقِيقُ الفِقْهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا مِنْ مَسَائِلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الفِقْهُ يُعَدُّ مِنْ أُصُولِهِ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ يُضَاُف إِلَى الفِقْهِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فِقْهٌ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ لَهُ ... " ا. هـ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:20]ـ
سادسا
أَمَّا الأُصُولُ الَّتِي اخْتَلَفَ حَوْلَهَا العُلَمَاءُ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ أَثَرٌ عَمَلِيٌّ، فَإِنَّا لَنْ نَتَوَسَّعَ فِي تَحْقِيقِهَا وَتَحْرِيرِهَا وَإِنَّما سَنَعْرِضُ لِهَذَا وَذَاكَ؛ قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِى أُصُولِ الفِقْهِ يَنْبَنِي عَلَيْهَا فِقْهٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنَ الخِلَافِ فِيهَا خِلَافٌ فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الفِقْهِ فَوَضْعُ الأَدِلَّةِ عَلَى صِحَّةِ بَعْضِ المَذَاهِبِ أَوْ إِبْطَالِهِ عَارِيَةً أَيْضًا.
سابعا
أَمَّا المَسَائِلُ الَّتِي لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ أَصْلًا فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِدْخَالِهَا فِي هَذَا البَرْنَامَجِ لِأَنَّ القَصْدَ مِنْهُ هُوَ تَقْرِيبُ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَتَجْرِيدُهُ عَمَّا شَوَّشَهُ وَعَقَّدَهُ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ فَالخَوْضُ فِيهَا خَوْضٌ فِيمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَأَعْنِى بِالعَمَلِ عَمَلَ القَلْبِ وَعَمَلَ الجَوَارِحِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّا رَأَيْنَا الشَّارِعَ يُعْرِضُ عَمَّا لَا يُفِيدُ عَمَلًا مُكَلَّفًا بِهِ؛ فَفِي القُرْآنِ الكَرِيمِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ} فَوَقَعَ الجَوَابُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ العَمَلُ إِعْرَاضًا عَمَّا قَصَدَهُ السَّائِلُ مِنَ السُّؤَالِ عَنِ الهِلَالِ لِمَ يَبْدُو فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ دَقِيقًا كَالخَيْطِ ثُمَّ يَمْتَلِئُ حَتَّى يَصِيرَ بَدْرًا ثُمَّ يَعُودُ إِلَى حَالَتِهِ الأُولَى ... ا. هـ
انتهت المقدمات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 08:46]ـ
الْكِتَابُ الأَوَّلُ
الْكَلام عَلَى الأَحْكَام
القِسْمُ الأَوَّلُ
الأحكامُ التَّكْلِيفِيَّةُُ
تَصْدِيرٌ
سُمِّيَتْ هَذِه الْأَنْوَاعُ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالتَّكْلِيفِيَّةِ لِأَنَّ الْمُكُلَّفَ مُخَاطَبٌ بِهَا إِمَّا أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ تَخْيِيرًا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 09:14]ـ
فصل الإيجاب
الإِيجَابُ: الإلزام بالعمل. ([1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1))
وَالفِعْلُ المَطْلُوبُ عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ يُسَمَّى وَاجِبًا: كَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وفاعله امتثالا موعود بالجنة، وتاركه من غير مرخص متوعد بالنار
مثاله: قَولُه تَعَالَى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ e فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
متفق عليه
? البَيَانُ:
فِي هَذِهِ النُّصُوصِ المَذْكُورَةِ بَعْضُ المَأْمُورَاتِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ وَالإِلْزَامِ، كَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ ثَمَّةَ يَجِبُ فِعْلُهُا وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، وَعَلَى ذَلِكَ يُثَابُ فَاعِلُهَا امْتِثَالًا، وَيُعَاقَبُ تَارِكُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، هَذَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ.
? لَكِنْ كَيْفَ يُعْرَفُ حُكْمُ الوُجُوبِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ؟ وَكَيْفَ تُسْتَفَادُ دَلَالَةُ الْإِلْزَامِ؟ لِلإِيجَابِ أَدِلَّةٌ ودلالات تَدُلُّ عَلَيْهِ إِذَا وُجِدَتْ عُلِمَ مِنْهَا الوُجُوبُ وَإِذَا لَمْ تُوجَدِ انْتَفَى الوُجُوبُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ. سَوفَ تُذْكَرُ في حِينِهَا عَلَى الرَّاجِحَ مِنْهَا تَبَعًا لِلدَّلِيلِ دُونَ الوُلُوجِ فِي الخِلَافِ.
_______________
([1]) لم أعرفه بأي من تعريفات الأصوليين رغبة في ذكرها في كتاب دلالة الأدلة، حيث أذكر طرق استنباط الوجوب ومن ثمة معرفة الواجب، لأن التعريفات الأصولية له لها علاقة باستنباطه، فقولهم مثلا: ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، يحتاج تحقيق معنى الأمر ودلالاته على الوجوب مما جعلني أرجئه إلى كتاب دلالة الأدلة وطرق الاستنباط، كما أن الأحكام الشرعية في الواقع الخارجي تكون آخر ما يصل إليه الفقيه، وقد ذكرت هنا لاحتياج تلك المصطلحات في جميع مسائل الأصول تقريبا، فاكتفيت بتعريفه بأقرب عبارة حتى ولو كانت لا تجري على ما يعرف بالجامع المانع لأن المقصود هو تصور الاصطلاح. هذا اجتهادي والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 10:31]ـ
أقسام الواجب
? يُقَسَّمُ الْوَاجِبُ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَهُنَاكَ تَقْسِيمٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَآخَرُ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِهِ وَثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ تَعَيُّنِهِ وَرَابِعٌ بِاعْتِبَارِ الْمُطَالَبِ بِأَدَائِهِ. هَذِهِ أَهَمُّ تَقْسِيمَاتِهِ وَأَشْهَرَهُا. وَنَتَكَلَّم ُفيِماَ يَلِي عَنْ كُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ بِمَا تَيَسَّرَ:
(يُتْبَعُ)
(/)
أَوَّلًا: الْوَاجِبُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَقْتِ أَدَائِهِ
1) وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ: هُوَ مَا اتَّسَعَ وَقْتُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ.
مِثَالُهُ: الصَّلَاةُ، فَقَدْ أَقَّتَ الشَّارِعُ لَهَا أَوْقَاتًا تَتَّسِعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَيُمْكِنُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ إِتْبَاعُهَا بِصَلَاةٍ أُخْرَى فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، كَمَا يُمْكِنُ أَدَاءُ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ، أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.
أخرجه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح
وَقَدْ صَحَّ النَّبِيُّ e أَنَّهُ كَانَ يَكْتَنِفُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا نَافِلَةً فِي وَقْتِهَا كَالرَّوَاتِبِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ.
فَكُلُّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَأْقِيتٌ عَلَى الْفَوْرِ فَالْأَصْلُ فِيهِ السَّعَةُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُبَادَرَةُ لِفِعْلِهِ أَوْلَى فَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً: يَقُولُ تَعَالَى
{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}.
2) وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ وَقْتِهِ فَلَا يَسَعُ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ.
مِثَالُهُ: صِيَامُ رَمَضَانَ، لَا يَتَّسِعُ وَقْتُه-شَهْرَ رَمَضَانَ-لِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، فَلَا يُمْكِنُ صِيَامُ النَّافِلَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّسِعَ لِغَيْرِ جِنْسِهِ كَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ يَقُولُ تَعَالَى:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
ويقول:
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
فَلَا يُمْكِنُ أَدَاءُ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامٍ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِـ لَا قَضَاءً وَلَا نَذْرًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ(/)
تاريخ البدع والإحداثات في الأذان
ـ[أبو الصادق]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 01:12]ـ
الأذان هو أعظم شعائر الإسلام، وبه تميزت أمة الإسلام، وهو دليل الظفر والنصر لهذه الأمة، وبه يجمع المسلمون لأداء أعظم المناسك التعبدية، وبه يعلم إسلام القوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يسمع بين أظهرهم الأذان وإلا أغار، وعلى قلة ألفاظ الأذان إلا إنه مشتمل على مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والتسليم والطاعة والفلاح في الدنيا والآخرة، لذلك كان فضله عظيم وثوابه جزيل.
والأذان شأنه كشأن سائر الشعائر مبناة على التوقيف وورود النص، ولكنه وللأسف الشديد تعرض لإدخال ما ليس فيه من البدع والإحداثات التي تسللت إليه عبر القرون، حتى ظن الناس أن تلك البدع من جملة الأذان لا يحل تركها بأي حال، وهذه نبذة تاريخية مختصرة عن الأذان وما وقع فيه من الاختلاف.
أول من أذن:
على الرغم من أن صاحب رؤيا الأذان هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلا أن الصحابي الكبير بلال بن رباح هو أول من نادى بالأذان للصلاة، وذلك بسبب نداوة صوته، وظل بلال بن رباح يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته في حله وترحاله، حيث أنه رضي الله عنه لم يتخلف قط عن غزوة ولا غيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤذن لأحد بعده، وأذن أيضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ـ عمرو بن قيس ـ رضي الله عنه، وكان خصيصًا بصلاة الفجر، حيث كان يؤذن الأذان الثاني بعد بلال، كما أذن له أيضًا أبو محدورة ـ أوس بن معبر ـ ولكنه لم يؤذن إلا في مكة، وقصة إسلامه وتأذينه قصة طريفة بها من آثار النبوة وروعة الأسلوب النبوي في الدعوة والإرشاد واستخدام المواهب الشيء الكثير.
وبعد اعتزال بلال للأذان تولى الأذان للراشدين سعد القرظ رضي الله عنه، وظل الأذان في عقبه لفترة طويلة.
البدع والحوادث في الأذان:
ظل المسلمون متمسكين بألفاظ الأذان كما وردت في السنة وبصيغها المعروفة والثابتة بأسانيد صحيحة فترة طويلة من الوقت حتى أخذت البدع تعرف طريقها لهذه الشعيرة العظيمة، فأضيفت وأقحمت إقحامًا على ألفاظها العديد من البدع وأخذت العديد من الصور، بعضها يقع في كل الأذانات، وبعضها مختص بأذان الفجر وحده، بعضها له أصل وحرّف حتى صار بدعة، وبعضها قبل الأذان وبعضها بعده ومن صور هذه البدع ما يلي:
الأذان بحي على خير العمل:
هذه البدعة المنكرة ظهرت على يد الشيعة المخالفين لجمهور المسلمين، ولم يستطع أحد من الشيعة الجهر بهذه البدعة حتى ظهرت الدولة العبيدية الخبيثة في بلاد المغرب ثم استولت على بلاد مصر سنة 357هـ، وشرع القائد جوهر الصقلي في بناء القاهرة والجامع الأزهر، وفي يوم الجمعة الموافق 18 جمادى الأولى سنة 359هـ أمر جوهر الصقلي المؤذنين في جامع أحمد بن طولون أكبر جوامع مصر وقتها بالتأذين بحي على خير العمل بعد حي على الفلاح، وذلك إظهارًا لبدع الشيعة ودليلاً على نصر الدولة العبيدية الخبيثة على الدولة العباسية السنية، وبعدها صارت سائر الجوامع والمساجد ببلاد مصر تؤذن بحي على خير العمل.
ظل العمل بتلك البدعة الشيعية حتى سنة 400هـ، وفيها أمر الحاكم بأمر الشيطان! العبيدي بإبطال تلك البدعة، والعودة للأذان على السنة، ثم لم يلبث أن عاد للعمل بالبدعة بعد عدة شهور، والحاكم هذا كان مشهورًا بالتلون والتقلب، يفعل الشيء وضده، وله في ذلك أخبار كثيرة ونوادر عجيبة.
وظلت تلك البدعة في بلاد مصر حتى سقوط الدولة العبيدية الخبيثة سنة 567هـ على يد صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد الأذان لصيغته الشرعية.
مقولة «محمد وعلي خير البشر» في أذان الفجر:
وكان أول من أحدثها رجل شيعي اسمه ابن شِكنبه، وشكنبه كلمة أعجمية معناها الكرش، وذلك أيام الدولة الحمدانية بحلب سنة 347هـ، وكانت الدولة الحمدانية شيعية الهوى، وظلت هذه البدعة بحلب حتى ظهور الملك العادل نور الدين محمود الشهيد الذي منعها ومنع معها كثيرًا من بدع الروافض وشعائرهم.
الصلاة والسلام على الرسول بعد الأذان:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهي من أشهر البدع الحادثة في تاريخ الأذان وأكثر إثارة للجدل بين الناس، وذلك لأن لهذه البدعة أصلاً في الشرع خولف في تطبيقه فصار بدعة إضافية وليست أصلية مثل حي على خير العمل وغيرها، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ... ».
أما تاريخ ظهور الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فيبدأ منذ سنة 760هـ بالقاهرة بأمر محتسب القاهرة صلاح الدين البرلسي وكان بلال رضي الله عنه يقف على باب رسول الله فيقول: السلام عليك يا رسول الله وربما قال: السلام عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قاله الواقدي والبلاذري، وقال رواة السيرة: كان يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يا رسول الله، فلما ولي أبو بكر الخلافة، كان سعد القرظ المؤذن يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يا خليفة رسول الله، فلما استخلف عمر رضي الله عنه، كان سعد يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يا خليفة خليفة رسول الله، فاستطال عمر بن الخطاب ذلك وقال للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فدُعي أمير المؤمنين، وصار المؤذنون بعدها إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء الأعمال ثم يقيمون الصلاة بعد السلام فيخرج الخليفة أو الوالي فيصلي بالناس, وظل ذلك الأمر ساريًا مدة الراشدين، وبني أمية، فلما ولي بنو العباس الأمر قدموا العجم من الترك والفرس على العرب، وترك الخلفاء وولاتهم من العجم الصلاة بالناس، فترك السلام عليهم، أما خلفاء الدولة العبيدية الخبيثة فكان معظمهم لا يصلي أصلاً فضلاً على أن يصلي بالناس، فكان المؤذنون يسلمون على الخليفة العبيدي بعد أذان الفجر فوق المنارات، فملا انقضت أيامهم السوداء وأشرقت شمس السنة غيَّر صلاح الدين الأيوبي رسومهم؛ إلا أن المؤذنين لم يتجاسروا على السلام عليه احترامًا للخليفة العباسي ببغداد، فجعلوا عوض السلام على الخليفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك قبل الأذان للفجر في كل ليلة بمصر والشام والحجاز، وفي سنة 760هـ زيد فيه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بأمر محتسب القاهرة صلاح الدين البرلسي، وذلك في أذان الفجر يوم الجمعة تحديدًا.
ظلت هذه البدعة مقصورة على أذان فجر الجمعة فقط حتى سنة 791هـ، وتحديدًا في شهر شعبان، عندما سمع ذلك السلام مجموعة من الصوفية المجاذيب الذين قدموا على مصر من خارجها، فأعجبهم الأمر بشدة، فقال أحدهم: أتحبون أن يكون هذا السلام في كل أذان؟ فقالوا: نعم، فبات هذا الدعيّ ليلة ثم أصبح وقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يأمره فيها بالمضي إلى محتسب القاهرة، وهو يومئذ رجل اسمه نجم الدين محمد الطنبدي وكان شيخًا جهولاً ظلومًا سيء السيرة، مشهورًا بأكل الرشوة والحرام، فلما دخل عليه هذا الصوفي الكاذب صدَّ كذبه وفريته وأمر المؤذنين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أذان الصلوات كلها واستمر الحال في مصر ثم انتقل إلى الشام وسائر البلاد الإسلامية، وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركه، وظلت البدعة سائدة في العالم الإسلامي بأسره حتى ظهرت دعوات الإصلاح ومحاربة البدع وتنقية الدين من الدخائل فأخذت هذه البدعة في الانحسار.
التسبيح والابتهالات قبل أذان الفجر:
أما التسبيح والتهليل وما يعرف بالابتهالات في الليل قبل الفجر على المآذن، فلم يكن من فعل السلف، وأول ما عُرف من ذلك أيام موسى عليه السلام في بني إسرائيل بعد النجاة من فرعون ثم التيه، كانت طائفة تعرف ببني لاوي من سلالة موسى عليه السلام تحيي الليل بالأناشيد والتذكير والتحذير، أما عن كيفية انتقالها إلى حياة المسلمين، فكان ابتداء العمل بها في مصر أيضًا وسببه أن مسلمة بن مخلد أمير مصر بنى منارًا لجامع عمر بن العاص واعتكف فيه فسمع أصوات نواقيس النصارى عالية فأشار عليه شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين بالجامع بأن ينهى النصارى عن ضرب النواقيس وقت الأذان، وفي المقابل يقوم شرحبيل بتحديد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر، وظل الأمر هكذا لا يعدو تمديد الأذان فترة طويلة.
وفي أيام أحمد بن طولون جعل في حجرة قريبة من قصره مجموعة من الرجال عرفوا بالمكبرين عدتهم اثنا عشر رجلاً يبيت في هذه الحجرة كل ليلة أربعة منهم يجعلون الليل بينهم عقبًا يكبرون ويسبحون ويهللون ويقرأون القرآن وينشدون قصائد زهدية، وقد جعل لهم أحمد بن طولون أموالاً جزيلة، وظل الناس من بعده يعملون بذلك التسبيح من الليل ولكن جعلوه على المآذن والمنارات.
ولما سقطت الدولة العبيدية الخبيثة وتولى الأمر صلاح الدين الأيوبي وَلى القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي وكان أشعريًا، فأمر هذا القاضي المؤذنين بأن يقرأوا المرشدة وهي رسالة في العقيدة ألفها الحويني على مذهب الأشعري، وذلك وقت التسبيح على المآذن بالليل قبل الفجر، ظنًا من هذا القاضي أن يرد الناس لعقيدة أهل السنة بعد قرون من حكم العبيديين الزنادقة، وبعد فترة من الوقت بطلت قراءة المرشدة وظل التسبيح قائمًا حتى الآن في بلاد مصر وغيرها.
وهذه كانت نبذة تاريخية عن أهم البدع والحوادث التي دخلت في الأذان وليست منه، ويوجد غيرها من البدع التي وقعت في الأذان ولكنها كانت بدع فردية لم تجد صدى ولا قبول ولا انتشار بين الناس مثل بدعة الأذان السلطاني وبدعة التأذين بالألحان التي تغير المعنى، والذي ذكرناه هو أهم وأشهر البدع والتي ما زال معظمها موجود قائم حتى الآن، وإن كان قد انحسر بشدة عما سلف وذلك بفضل الله عز وجل ثم جهود العلماء والدعاة المخلصين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 12:54]ـ
مقال رائع بوركت يمينك:)
ـ[عبدالله ابوبكر]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 10:30]ـ
جزاك الله خيرا
على هذا الموضوع والفكرة طيبة وياليتك تكمل هذه السلسلة خاصة مما اعترى الأذان من الألحان التي تغير المعنى
لكن عندي اشكال وهو
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اذا سمعتم المؤذن واللأمر للعموم وليس خاصا بالمؤذنين فكيف تحمله على المؤذنين ولقد بوب في صحيح مسلم
(باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يسأل له الوسيلة)
الأمر الثاني(/)
رداً على الدكتور اللحيدان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية حول الخلوة والاختلاط
ـ[أبو مصعب الزهراني]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 10:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سُئل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله اللحيدان في لقاء نشرته أحد الصحف الطاعنة في العقيدة.
*ما الفرق بين مشاركة المرأة في ميادين البحث العلمي أن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب وبين الخلوة الشرعية المنهي عنها مع الرجال؟
فأجاب
- الخلوة المحرمة أن يكون هناك رجل وامرأة أجنبية في مكان واحد مغلق عليهما، يأمنان الدخول عليهما، وهذه محرمة ولا شك في ذلك، والاختلاط المحرم إذا كان بين الرجال والنساء في مكان يثير الشهوات ويثير الفتنة ونحن نرى الاختلاط في الأسواق وفي الحرمين الشريفين وفي المحلات العامة وفي وسائل المواصلات كالطائرات مثلاً· فالاختلاط، في الأماكن العامة المفتوحة التي يطرقها الجميع لا محذور فيه والمحذور هو الاختلاط المحرم الذي أشرنا إليه فيجب ألا نعمم الأحكام·
قلت:
أولاً: بالنسبة لتعريفه للخلوة فهو تعريف ناقص، وذلك أنها قد تشمل الخلوة الحسية وإن لم ينفرد الرجل والمرأة في مكان مغلق كما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة:
ما هي الخلوة المحرمة؟
هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما، بعيداً عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟.
الحمد لله
ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك، لأن الخلوة مُنعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس.
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/ 57
http://www.islam-qa.com/ar/ref/21603 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/21603)
ثانياً: عرف الدكتور عبد الله اللحيدان الاختلاط المحرم بأنه يكون "بين الرجال والنساء في مكان يثير الشهوات ويثير الفتنة"
قلت: هل نسي الدكتور تلك الأحاديث الناهية عن الاختلاط في المسجد وعند الخروج منه وفي الطواف؟ فهل المسجد مكان يثير الشهوة ويثير الفتنة؟
يقول الإمام ابن القيم: (فَرَّقَتْ الشريعة بَيْنَ الرجال والنساء في أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وهو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ من أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ). إعلام الموقعين (2/ 168)
ومن الأدلة على ذلك:
1 - في المسجد:
- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو تركنا هذا الباب للنساء" قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. سنن أبي داود 571
- وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ". رواه مسلم رقم 664
2 - عند الخروج من المسجد:
- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار. حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم «856»
3 - في الطواف
- قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم ... صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1618
- قال الحافظ ابن حجر: روى الفكهاني من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً: في هذين الدليل الأخيرين ردٌ على قوله: (ونحن نرى الاختلاط في الأسواق وفي الحرمين الشريفين وفي المحلات العامة وفي وسائل المواصلات كالطائرات مثلاً· فالاختلاط، في الأماكن العامة المفتوحة التي يطرقها الجميع لا محذور فيه)
أضف إلى ذلك:
4 - في الأسواق
- قال علي رضي الله عنه: (أَمَا تَغَارُونَ أن تخرج نِسَاؤُكُمْ؟ فإنه بلغني أن نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ في الأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ) مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/ 133)
5 - في الطريق:
- قال الإمام ابن القيم: (وَمِنْ ذلك: أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ، الْإِمَامُ مَسْئُولٌ عن ذلك وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ: قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ما تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ. وقد مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه النِّسَاءَ من الْمَشْيِ في طَرِيقِ الرِّجَالِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ في الطَّرِيقِ، فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يقتدي بِهِ في ذلك. الطرق الحكمية في السياسة (1/ 406)
- وقال ابن حجر: (وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضى إلى المحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت) في فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/ 336)
- ودليله أيضاً ماسبق ذكره عن رسول الله: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق) فالرسول هنا ينهى عن الاختلاط في الطريق ووكيل الشؤون الإسلامية يقول (فالاختلاط، في الأماكن العامة المفتوحة التي يطرقها الجميع لا محذور فيه) هكذا دون تفصيل أو قيد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي نهاية هذا الرد أو قل النقولات المعروفة الواضحة لم يبق لي إلا أن أبدي استغرابي عندما مدح اللحيدان جامعة الضرار في سطور عديدة بينما عجز عن التفصيل في مسألتي الاختلاط والخلوة واقتضبهما بهذا الشكل المجمل المخل المغلوط الخالي من الدليل.
رحم الله أئمتنا الكبار ابن باز وابن عثيمين لا يتحدثون إلا بالدليل ولو في أبسط الأمور.
ـ[جذيل]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 12:02]ـ
والاختلاط المحرم إذا كان بين الرجال والنساء في مكان يثير الشهوات ويثير الفتنة ونحن نرى الاختلاط في الأسواق وفي الحرمين الشريفين وفي المحلات العامة وفي وسائل المواصلات كالطائرات مثلاً
يجعل فعل الناس دليلا على الاباحة .. !
وفي صحيح البخاري المنع من الاختلاط في الطواف , وهو نص في المسألة ..
روى البخاري بسنده قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب، أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة، رضي الله عنها، تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا ..
والله اعلم
ـ[أبوياسر المسعودي]ــــــــ[28 - Dec-2009, صباحاً 11:35]ـ
باتوا يكرورن كلامهم وكلهم لم يأت بجديد ..
وردود المشايخ على من سبقه تكفي فلا داعي لإشغال النفس وإضاعة الوقت في الرد على كل متحدث خصوصاً أن الموضوع أشبع طرحاً ..
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:32]ـ
يكفينا قول ابن باز و الألباني رحمهم الله.فليس أحد معصوم من الخطأ.
بسأل الله التوفيق و الرشاد
ـ[أبو مصعب الزهراني]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 06:27]ـ
[/ center]
[/right]
يجعل فعل الناس دليلا على الاباحة .. !
وتقديم فعل الناس على شريعة رب الناس قد ذهب إليه غير واحد من مراسلي الصحف وكتابها من اللبراليين والتغريبين وصبابي القهوة من العاملين في الصحف. ولا عجب في ذلك وقد نشرت تلك الآراء في صحف طعنت في العقيدة وشوهتها.
أما أن يأخذ بهذا القول ممن ينتسبون إلى المؤسسة الدينية الرسمية فهذا العجب العجاب. ولا حول ولاقوة إلا بالله.
ـ[أبو مصعب الزهراني]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 06:33]ـ
باتوا يكرورن كلامهم وكلهم لم يأت بجديد ..
وردود المشايخ على من سبقه تكفي فلا داعي لإشغال النفس وإضاعة الوقت في الرد على كل متحدث خصوصاً أن الموضوع أشبع طرحاً ..
الباطل كان في زمن أفضل الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ومازل يتكرر حتى الآن
والردود تتوالى منذ ذلك الحين وما يزال الصراع بين الحق والباطل سنة كونية
وبيان الحق مما نتعبد الله به وليس فيه إضاعة للوقت
تحيتي لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 06:35]ـ
نسأل الله أن يهدي الدكتور اللحيدان إلى طريق الحق ,فكل ابن آدم يخطأ و يصيب.
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
ـ[أبو مصعب الزهراني]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 06:47]ـ
يكفينا قول ابن باز و الألباني رحمهم الله.فليس أحد معصوم من الخطأ.
بسأل الله التوفيق و الرشاد
والله ما رأيناهم بهذه الجرأة أيام الشيخين
لكن لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك أخي فارس
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 11:22]ـ
والله ما رأيناهم بهذه الجرأة أيام الشيخين
لكن لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك أخي فارس
ومن يجرأ و يتحدث أيام الشيخين أضف إليهم الشيخ مقبل إبن عثيمين رحمة الله على الجميع.
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 02:48]ـ
وقد رد عليه العلامة عبد المحسن العباد وفقه الله ورعاه في هذا المقال
http://sites.google.com/site/oalbadr/estentaq/estentaq.pdf
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 04:02]ـ
اللحيدان حفظه الله من أهل العلم، ليس لأي أحد الطعن فيه ويكفي كما ذكر الأخ أبو عاصم النبيل رد العلامة عبدالمحسن العبّاد حفظه الله. وأقوال العلماء المشهود لهم بالعلم.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 12:11]ـ
الإختلاط، آفة العصر،
التحرر كما يسميه البعض.
بل مصيبة المسلمين.
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 12:41]ـ
اللحيدان حفظه الله من أهل العلم، ليس لأي أحد الطعن فيه ويكفي كما ذكر الأخ أبو عاصم النبيل رد العلامة عبدالمحسن العبّاد حفظه الله. وأقوال العلماء المشهود لهم بالعلم.
جزاك الله خيرا أخي الكريم، هذا هو الأدب مع الدعاة والعلماء.
وفق الله الجميع للحق(/)
هل ورد في تغميض العينين عند الدعاء شيء؟؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 01:45]ـ
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته
نرى بعض الإخوة يغمضون أعينهم عند دعائهم فبودي أن أعرف إن كان قد ورد فيه شيء في الشرع!!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 03:21]ـ
أخي لا لم يرد في ذلك شيء، وعلى المدعي الدليل، ولعله من بدع الصوفية.
والله أعلى و أعلم.
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 03:59]ـ
أخي لا لم يرد في ذلك شيء، وعلى المدعي الدليل، ولعله من بدع الصوفية.
والله أعلى و أعلم.
أخي بارك الله فيك!!
فهل نقول بجوازه إن كان صاحبه يفعله لا تعبدا ولكن بغية التركيز؟؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 10:54]ـ
الأحاديث الوارد في صفة الصلاة تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في موضع سجوده، وأرى أنه ما دام الإنسان وقع فيه قلبه مسألة تغميض العينين إلا يريد الشيطان أن يصده عن السنة فالحذر لكن ذكر أهل العلم إن كان تغميض العينين لحاجة كأن يكون في المكان صور وزخارف تلهيه عن الصلاة فلا بأس به، لكن لا يمون من عادته ذلك.
والله أعلى وأعلم
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 11:38]ـ
الأحاديث الوارد في صفة الصلاة تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في موضع سجوده، وأرى أنه ما دام الإنسان وقع فيه قلبه مسألة تغميض العينين إلا يريد الشيطان أن يصده عن السنة فالحذر لكن ذكر أهل العلم إن كان تغميض العينين لحاجة كأن يكون في المكان صور وزخارف تلهيه عن الصلاة فلا بأس به، لكن لا يمون من عادته ذلك.
والله أعلى وأعلم
أخي بارك الله فيك!!
يا أخي الآن خرجت تماما من الموضوع ..
تغميض العينين في الصلاة حكمه معروف .. وإنما الكلام عند الدعاء
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 12:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا بأس بتغميض العينين عند الدعاء بثلاثة ششروط:
أولا: أن لا يعتقد مشروعيته
ثانيا: أن لا يكون تغميضا كليا أي من بداية الدعاء حتى إلى النهاية ولكن ليغمض فينة ويفتح أخرى
ثالثا: أن يكون له سبب كأن يكون مساعدا له على حضور القلب ويقظانه.
والله تعالى أعلم وأجل
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 03:48]ـ
جزاكم الله خيرا ....
وبارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 10:47]ـ
أعتذر عن الخطأ، عندما أردت الرد بقي في ذهني مسألة تغميض العينين واعتقدت أنها في الصلاة.
ما يتعلق بتغميض العينين في الدعاء فقد رجعت - حسب استطاعتي إلى المصادر الحديثية والفقهية أحاول أن أظفر بإشارة في الموضوع لكن النتيجة كانت كالتالي:
أنه وردت في الشريعة أحاديث كثيرة في الدعاء وتعلمون ما يتضمنه حصن المسلم أو عمل اليوم والليلة للنسائي أو الأذكار للنووي من الأدعية الكثيرة وبعض مواقفه عليه الصلاة والسلام التي ثبت فيها دعاؤه كدعائه على المنبر لكي يسقيهم الله عزوجل ودعاؤه ليلة بدر وغير ذلك، كل هذه الأحاديث وكلام أهل العلم لم يثبت - في حدود علمي- التطرق لهذه الجزئية مما يجعل النفس تميل إلى عدم مشروعيتها، وليسعنا ما وسع السلف وربما تدخل علينا بعض البدع رويدا رويدا كالذين يطفئون الأضواء ويدعون الله بهذه الطريقة.
ثانيا نقول الدعاء عبادة وهي مبنية على التوقف وكل ما يضاف إليها إن لم يعد من البدع الأصلية يكون من البدع الإضافية كرفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة.
وهذا الأمر مما ينبغي التوقف فيه، وليسعنا ما وسع السلف فإنهم كانوا على الجادة.
والله أعلى وأعلم.
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 04:56]ـ
أعتذر عن الخطأ، عندما أردت الرد بقي في ذهني مسألة تغميض العينين واعتقدت أنها في الصلاة.
ما يتعلق بتغميض العينين في الدعاء فقد رجعت - حسب استطاعتي إلى المصادر الحديثية والفقهية أحاول أن أظفر بإشارة في الموضوع لكن النتيجة كانت كالتالي:
أنه وردت في الشريعة أحاديث كثيرة في الدعاء وتعلمون ما يتضمنه حصن المسلم أو عمل اليوم والليلة للنسائي أو الأذكار للنووي من الأدعية الكثيرة وبعض مواقفه عليه الصلاة والسلام التي ثبت فيها دعاؤه كدعائه على المنبر لكي يسقيهم الله عزوجل ودعاؤه ليلة بدر وغير ذلك، كل هذه الأحاديث وكلام أهل العلم لم يثبت - في حدود علمي- التطرق لهذه الجزئية مما يجعل النفس تميل إلى عدم مشروعيتها، وليسعنا ما وسع السلف وربما تدخل علينا بعض البدع رويدا رويدا كالذين يطفئون الأضواء ويدعون الله بهذه الطريقة.
ثانيا نقول الدعاء عبادة وهي مبنية على التوقف وكل ما يضاف إليها إن لم يعد من البدع الأصلية يكون من البدع الإضافية كرفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة.
وهذا الأمر مما ينبغي التوقف فيه، وليسعنا ما وسع السلف فإنهم كانوا على الجادة.
والله أعلى وأعلم.
أخي بارك الله فيك ونفع بك!!
هذه مسألة بسيطة ياأخي، فالأمر يتعلق بالداعي نفسه فإن كان الإغماض معينا له على الخشية فلا بأس به وحتى في الصلاة وهو ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله ..
فقط كما قلت سابقا أن لا يعتقد مشروعيته ...
وتقول بإن الدعاء عبادة!
هذا لا غضاضة فيه ولكن القول بأنه توقيفية فهذا خطأ فماذا لو قال لك قائل: هل ألفاظ الدعاء توقيفية؟
ماذا عساك أن تقول؟
وماذا لو قال آخر: هل الهيئة للدعاء توقيفية؟
ماذا عساك أن تقول؟
أقول: إن كان الدعاء عبادة، فإن الذكر أيضا عبادة ومن الذكر ما هو دعاء ..
ورب العزة يقول: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ... )
وعليه فالأمر فيه سعة إلا أنه يتعلق بالداعي، فإن لم يعتقد مشروعيته وكان معينا له على التركيز فقد أجازه ابن القيم وغيره في الصلاة فكيف في الدعاء الذي هو أوسع!!
...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:59]ـ
زادك الله علما وحرصا أخي عبد الله.
حينما تحدث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عزوجل ورفع قدره و وأورده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عن مسألة تغميض العينين في الصلاة و أنه أخشع للمصلي، قال هذا من تلبيس إبليس وعليه أن يعود نفسه الخشوع وهو فاتح لعينينه، وأرى أن الأمر فيه سعة لكن ينبغي أن ننبه الإخوة على الحذر من مداخل الشيطان وأن يعمل جاهدا على التأسي بقدوتنا عليه الصلاة والسلام.
وإني أحبك في الله أخي عبد الله:)
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 04:38]ـ
زادك الله علما وحرصا أخي عبد الله.
حينما تحدث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عزوجل ورفع قدره و وأورده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عن مسألة تغميض العينين في الصلاة و أنه أخشع للمصلي، قال هذا من تلبيس إبليس وعليه أن يعود نفسه الخشوع وهو فاتح لعينينه، وأرى أن الأمر فيه سعة لكن ينبغي أن ننبه الإخوة على الحذر من مداخل الشيطان وأن يعمل جاهدا على التأسي بقدوتنا عليه الصلاة والسلام.
وإني أحبك في الله أخي عبد الله:)
ومن التأسي بقدوتنا أخي أبا مروان عدم تضييق الواسع بارك الله فيك ..
وأسأل الله تعالى أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ..
شكرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 05:04]ـ
فماذا لو قال لك قائل: هل ألفاظ الدعاء توقيفية؟
ماذا عساك أن تقول؟
وماذا لو قال آخر: هل الهيئة للدعاء توقيفية؟
ماذا عساك أن تقول؟
أقول: إن كان الدعاء عبادة، فإن الذكر أيضا عبادة ومن الذكر ما هو دعاء ..
ورب العزة يقول: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ... )
...
أباح أهل العلم الدعاء بغير العربية، وهذا دليل على أن ألفاظ الدعاء ليست توقيفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوِّم لسانه، فإنَّه يعلم ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تنوع الحاجات ... " مجموع الفتاوى " (22/ 488 – 489).
ثانيا: ألا يمكن ملاحظة أن هيئة الدعاء -قياما، قعودا، على جنب، متكئا على حجر عائشة، على كل أحيانه- هذا مما ورد به النص مبيحا لها ولم يرد تغميض العينين في أي نص من النصوص فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق.
نرجو المناقشة:)
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 02:49]ـ
الأخوان الكريمان عبدالله نياوني وأبومروان
جزاكم الله خيرا على هده المداخلات الماتعة، واعدروني على التأخير ...
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 03:15]ـ
الموضوع في تغميض العين في الدعاء وليس الصلاة!!
ـ[أبو مروان]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 06:06]ـ
الموضوع في تغميض العين في الدعاء وليس الصلاة!!
المسألة استدركت منذ زمن:)(/)
هل يجوز للمرأة بعد ان يتوفى زوجها ان تودعه وتغسله وتكفنه؟
ـ[واثق]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 03:15]ـ
هل يجوز للمرأة بعد ان يتوفى زوجها ان تودعه وتغسله وتكفنه؟؟؟؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 03:19]ـ
نعم وفي ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم منهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وعلي غسل فاطمة رضي الله على الجميع و أرضاهم وحشرنا معهم.
فتغسيل كل من الزوجين للآخر جائز.
والله أعلى وأعلم
ـ[مهر]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 05:51]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
هل يجوز للمرأة المتوفي زوجها ان ترى الرجال الأجانب خلال فترة العدة?
ـ[واثق]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 05:01]ـ
هل يجوز للمرأة المتوفي زوجها ان ترى الرجال الأجانب خلال فترة العدة
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 05:39]ـ
ضع سؤالك هنا أيضا:
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمين على المدعى عليه؟؟ مناقشة كلام ابن تيمي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 06:11]ـ
هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمين على المدعى عليه؟؟
ذهب ابن تيمية رحمه الله أن في دعاوي التهمة لا تشرع اليمين على المدعى عليه في بحث جميل في مجموع الفتاوى 35/ 389: 400
وذهب إلى أن حديث ابن عباس المشهور " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه " أنه خاص بدعاوي غير التهمة كالبيع والقرض والرهن
لكن يشكل على هذا الاستدلال قوله في الحديث " ودماءهم " فهل يتصور أن يكون هناك دماء من غير تهمة؟؟ ما الجواب؟؟
وما حكم من سرق من ماله شيء وليس معه بينة على أن فلان سرقه وهو يتهمه نظرا لفجوره وفسقه وعداوته له وهذا الرجل الفاجر ما أسهل أن يحلف؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 11:24]ـ
للرفع والمشاركة(/)
إجماعات النووي وابن المنذر وابن عبدالبر
ـ[ناصر السنة وقامع البدعة]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 08:19]ـ
أيه الأخوة الكرام هل من دراسة حول إجماعات النووي وابن المنذر وابن عبدالبر؟ بارك الله في الجميع
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 10:43]ـ
هناك رسالة ماجستير بعنوان: الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه على مسلم -دراسة أصولية تطبيقية- للباحث علي بن أحمد بن محمد الراشدي.
بالتوفيق أخي:)
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - Dec-2009, صباحاً 05:06]ـ
هناك رسالة ماجستير بعنوان: الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه على مسلم -دراسة أصولية تطبيقية- للباحث علي بن أحمد بن محمد الراشدي.
بالتوفيق أخي:)
حمل كتاب النووي من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1199307&postcount=4869
وويوجد كتاب اسمه اجماعات ابن عبد البر جمعًا ودراسة، في مجلدين طبعة دار طيبة
ـ[ناصر السنة وقامع البدعة]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 04:30]ـ
أشكر الأخوة الكرام على هذه المعلومات القيمة ولكن أخي أبوالفرح هل كتاب اجماعات ابن عبدالبر موجود على الشبكة وبارك الله فيك
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 04:48]ـ
نعم حمله من هنا
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_7158.html
انظر هنا لعله يفيدك
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12T987391E3S9 .2036074&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%AC%D9 %85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20 %D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8 %A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8 %D8%B1%20:%20%20%D8%AC%D9%85%D 8%B9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D 8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20(%20% D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7% D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20% D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7% D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84% D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20)%20/&term=%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7% D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8% A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF% 20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%20: %20%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7 %20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7 %D8%B3%D8%A9%20(%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A 7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D 9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A F%D9%88%D8%AF%20)%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8 %AF%20%D9%85%D9%86%D9%89%20%D8 %A8%D9%86%D8%AA%20%D8%B9%D8%A8 %D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2 %D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9 %85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20 %D8%9B%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8 %A7%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF %D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8 %A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD %D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9 %85%D9%8A%D8%B3%20&aspect=basic&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256# focus
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 05:39]ـ
وهذه رسالة ماجستير أخرى عن إجماعات ابن عبد البر
حمل من هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=689682&postcount=1
ـ[ناصر السنة وقامع البدعة]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:02]ـ
نفع الله بك أخي أبو الفرج وجعل هذا في موازين حسناتك.(/)
هل كان الرسول يغزو كل بلد لا يخضع لسلطان المسلمين ولو كان أهلها مسلمون
ـ[أبو أيمن العراقي]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم
روى البخاري ومسلم عن أنس قال: «كان رسول الله r إذا غزا قوماً لم يَغْزُ حتى يصبح، فإذا سمع أذاناً أمسك، وإذا لم يسمع أذاناً أغار بعد أن يصبح». وروى ابو داود والترمذي والنسائي عن عصام المزني قال: كان النبي إذا بعث سرية يقول: «إذا رأيتم مسجداً، أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً» هل يستفاد مما ورد في هذين الحديثين الشريفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغزو كل بلد لا يخضع لسلطان المسلمين، وكان يقاتلهم قتال الحرب، سواء أكان أهلها مسلمين، أم كانوا غير مسلمين. بدليل نهيه عن قتل أهلها إذا كانوا مسلمين، والأذان والمسجد من شعائر الإسلام، مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حرب. وهذا يعني أنها اعتُبرت دار حرب، أي دار كفر، لأنها وإن ظهرت فيها شعائر الإسلام، غير أنها لا تأمن بسلطان الرسول، أي بسلطان الإسلام وأمانه، فاعتبرت دار حرب، وغُزيت كأي دار حرب. أم يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمع أذاناً أمسكعلى أنه كان يعتبرها دار لإسلام لظهور شعيرة الآذان فيها فيمسك عن غزوها
أي باختصار هل يعني قوله ((أمسك)) الكف عن غزو تلك البلاد وإخضاعها لسلطان الإسلام بظهور شعيرة الآذان فيها أم أنها تعني غزو تلك البلدان وإخضاعها لسلطان الإسلام لكن مع الكف عن قتل أهلها لكونهم مسلمين وبهذا يكون العبرة بكون الدار دار اسلام او دار كفر بظهور الاحكام والامان فيها ولا علاقة لها بالسكان مطلقا.
أرجو الإجابة على ذلك مع الدليل وجزاكم الله خيرا(/)
سؤال عن لبس الذهب للنساء
ـ[حمود عبدالله]ــــــــ[30 - Dec-2009, صباحاً 12:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أود أن أسأل بارك الله فيكم عن لبس النساء للذهب
لأني قرأت كلام للشيخ الألباني رحمه الله بأنه لا يجوز وذكر أحاديث
وكلام آخر للشيخ أبن باز رحمه الله بجوازه
والله أعلم
أرجوا الأجابه مأجورين
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 02:52]ـ
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12669&parent=786
http://www.islam-qa.com/ar/ref/11886
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96766
ـ[حمود عبدالله]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 12:55]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله خير(/)
ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء ... (لعل وقتها لم يفت)
ـ[عقيل الشمري]ــــــــ[30 - Dec-2009, صباحاً 01:14]ـ
بإذن الله لم يفت الأوان ...
يطيب لي اطلاعكم على موضوعي في (الإسلام اليوم) بعنوان:
(ثمانون مسألة فقهية وتربوية من أحكام يوم عاشوراء) ...
على الرابط التالي:
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-124959.htm(/)
هل السنة في الضحى فعلها في المسجد؟
ـ[أبوالطيب الروبي]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 09:46]ـ
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد أخرج أبو داود وغيره
عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ».
قال في عون المعبود:
ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أي صلاة الضحى وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة
قال الطيبي المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنة فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة
وقال بن حجر المكي ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم السنة في الضحى فعلها في المسجد ويكون من جملة المستثنيات من خبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة انتهى
وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل على جوازه لا على أفضليته أو يحمل على من لا يكون له مسكن أو في مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلا فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا
كذا في المرقاة
ما قاله بن حجر المكي هو ليس بجيد والقول ما قال علي القارىء رحمه الله.
انتهى كلام صاحب عون المعبود - (2/ 185)
قال أخوكم: ظاهر الحديث مع ما قاله ابن حجر المكي كما يدل عليه سياق العطف، وحمله على الجواز مع التنصيص على الأجر الكبير لفاعله فيه بُعد، وكذا حمله على مطلق التوجه إلى صلاة الضحى فيه من العدول عن الظاهر ما لا يخفى.
لكن من الممكن أن يقال: هذه الجملة مخالفة لما جاءت به السنة من أن الأفضل في النافلة أداؤها في البيت، فيوجب هذا نكارتها وردها، أما مع تصحيح الحديث فلا وجه للعدول عن ظاهره.
والله أعلم
بانتظار مداخلاتكم(/)
ليس كل عمل يهدى من الأحياء يصل ثوابه إلى الاموات
ـ[أبوعبيدة الوهراني]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 10:27]ـ
نعيش في زمان أكثر الناس فيه لا يعرف من الدين إلا اسمه، فتراهم يؤمنون بكل ما يقال من البدع والخرفات، والتي أكثرها أغرب من الخيال، خاصة في مجال الغيبيات (عالم الأموات أو عالم الجن والملائكة أو ... ).
فهم للأسف بعداء عن الدين، فتجدهم يضيعون أوقاتهم بل حياتهم أمام التلفاز، ولا يصبرون للجلوس ولو دقائق قليلة لتعلم دينهم.
فهذا من أكبر الأسباب في تخلفهم، وانحطاط مستواهم في العلم الشرعي.
فهم يجهلون أبسط الأمور في الدين، ولهذا ترى بعضهم يضع الخبز أو الماء على القبر، أو يغرسون فيه الورود ظنا منهم أن الميت ينتفع بذلك (أي إذا عطش أو جاع يأكل من ذلك الطعام).
و بعضهم يصلي على أبيه المرحوم لأنه كان لا يصلي أو يستأجر من يقرأ القرآن على أبيه الميت، لعله ينفعه!!!
ولأنهم يظنون أن كل شيء من الأعمال يهدى للأموات يصل إليهم، فهم يهدون كل شيء، رغم أن كثيرا من الأعمال لا يصل ثوابها إلى الأموات.
فكان من الواجب عليهم تعلم ما ينتفع به الميت من الأعمال و يهدونه له، حتى لا يضيع وقتهم ويذهب جهدهم سدا، فلا هم انتفعوا (بذلك) ولا الميت نفعوا.
ولهذا رأيت أنه من الواجب علي كتابة هذا الموضوع لعلي أنفع وأنتفع به والله أعلم.
فأقول وعلى الله التكلان:
لقد اختلف العلماء فيما يصل من الأعمال المهدى ثوابها من الأحياء إلى الأموات.
فاتفقوا في أشياء من الأعمال يصل ثوابها، واختلفوا في أعمال أخرى رأى بعضهم أنه لا يصل ثوابها إلى الأموات.
فاتفقوا رحمهم الله تعالى في:
01: الدعاء (بالرحمة والمغفرة للأموات):
فقد أجمعوا على وصوله.
02: الصلاة:
فقد أجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد.
03: قراءة القرآن بالأجرة:
إذا كانت القراءة مقابل الأجرة، فقد اتفق الأئمة الأربعة أنه لا يحصل الثواب لا للقارئ ولا للميت، فتدبر!!!
وقد اختلفوا رحمهم الله في وصول ثواب:
_ قراءة القرآن بدون أجرة:
ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنّ القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، وذهب بعضهم إلى وصول ذلك والله أعلم.
_ الصدقة والصيام والحج:
لم يجز الإمام مالك رحمه الله ذلك، ‘إلا أنه قال في الحج، أنه إن أوصى بالحج جاز أن يحج عنه، أما الشافعي وغيره فقد أجاز حج التطوع (بدون القيد السابق) والله أعلم.
ما هو مصدر الخلاف في المسألة؟
قال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم 38 - 39).
- ذهب بعض أهل العلم أنه:
كما لا يحمل أحد وزر أحد، فكذلك لا يحمل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه، إلا أن يكون من ولده (لأن الإبن من كسب أبيه)، أما من غير الأبناء فإنه لا يصل شيء من الناس إلى الأموات.
- وقال آخرون:
أنه ليس في هذه الأيات ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره، إذا أهداه ذلك الغير إليه.
ولا بأس أن نذكر بعض أقوال أهل العلم في المسألة:
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية:
قال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم 38 - 39).
<< .... (ألا تزر وازرة وزر أخرى) أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب، فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال {وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى}، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه.
ومن هذه الأية الكريمة استنبط (الإمام) الشافعي رحمه الله، أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: {إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعوا له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به}، فهذه في الحقيقة هي من كسبه وكده وعمله كما جاء في الحديث: {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه}.
(يُتْبَعُ)
(/)
والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: {إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم}.
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده، هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح {من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا}، وقوله تعالى: {وأن سعيه سوف يرى}، أي يوم القيامة، كقوله تعالى: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون} فيجزيكم عليه أتم الجزاء، إن كان خيرا فخير، وإن شرا فشرا، وهكذا قال ههنا {ثم يجزاه الجزاء الأوفى} أي الأوفر ... >>.
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الأية:
قال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم 38 - 39).
<< .... قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} روى ابن عباس (رضي الله عنهما) أنها منسوخة بقوله تعالى {والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} (الطور21).
فيصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه، ويشفع الله تعالى الأباء في الأبناء والأبناء في الأباء، يدل على ذلك قوله تعالى: {أباكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} (النساء11)،.
وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة ولا ينفع أحد عن أحد، وأجمعوا أن لا يصلي أحد عن أحد.
ولم يجز (الإمام) مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت إلا أنه قال: إن أوصى بالحج جاز أن يحج عنه، وأجاز (الإمام) الشافعي وغيره الحج التطوع عن الميت، وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمان وأعتقت عنه، وروى أن سعد ابن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟
قال: {نعم}، قال فأي الصدقة أفضل؟
قال: {سقي الماء} وقد جاء جميع هذا مستوفى في البقرة وآل عمران ..... >>.
قال الشيخ العلامة ناصر السعدي في تفسير هذه الأية:
قال تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم 38 - 39).
<< .... {ألا تزر وازرة وزر أخرى} أي كل عامل، له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا ...
{و أنّ ليس للإنسان إلا ما سعى} فوصول سعي غيره إليه، مناف لذلك، وفي هذا نظر!!!
فإن الأية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره، إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك، أن لا يملك ما وهبه الغير له، من ماله الذي يملكه ... >>.
هذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع.
كما أرجوا من كل من يستطيع أن يقدم لموضوعنا إضافة أن لا يبخل بها علينا، خاصة فيما يخص قراءة القرآن للموتى وأخذ الأجرة على ذلك، فهو باب قد فتح للتجارة بكلام الله (أكل أموال الناس بالباطل)، فلم يسلم من ذلك لا الأحياء ولا الأموات، حتى أصبح ذلك عندنا (أي قراءة القرآن في الجنائز) من السنن الواجبة والفرائض المحتمة!!! فالله المستعان.
فمن الناس من يقرؤون عليه ثلاثة أيام، ومنهم سبعة، ومنهم أربعون يوما، ويرجع ذلك إلى حسب حال ومكانة الميت، فتدبر!!
فإذا كان الميت من الأغنياء فهم يتهافتون على القرأة عليه، (لأن نصيبهم وربحهم سيكون أكبر)، وإذا كان فقيرا فهم يزهدون فيها، فكم من جنازة قلّ حاضروها لأن صاحبها فقير (ولو كان رجلا فاضلا). وكم من جنازة ضاقت على حاضريها لأن صاحبها غني (ولو كان من أهل الفسق والمجون أو لا يصلي) فلا حولة ولا قوة لا قوة إلا بالله.
ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم على خلاف ذلك كله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك وعدم فعله هو السنة التي يجب إتباعها (السنة التركية) وعدم العدول إلى غيرها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله (حجة النبي صلى الله عليه وسلم100):
<< من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله، فهي مخالفة لسنته.
لأن السنة على قسمين:
01: سنة فعلية.
02: سنة تركية.
فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات، فمن السنة تركها .. >>.
ورحم الله الإمام الشافعي لما قال:
<< ولكنا نتبع السنة فعلا وتركا >>. (فتح الباري3/ 475).
<< ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع >>.
<< سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك >>.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 12:53]ـ
[ quote= أبوعبيدة الوهراني;311585]
يغرسون فيه الورود
01: الدعاء (بالرحمة والمغفرة للأموات):
فقد أجمعوا على وصوله.
[ quote= أبوعبيدة الوهراني;311585]
لعل من الضروري الا شارة الى
ان النبي (ص) وضع النخل على قبر و بين
ان ذلك ينفع الميت مادام الزرع اخضر
و بذلك يكون وضع الورود و الزرع
يفيد من فضل الله ما دام فيه حيا ة نبا تية
--------------------------
لم يخصص احد الدعاء انما نر جو الله ان يقبل عمو م الدعاء
حيث انه خروجا من الخلاف في و صول ثواب القراءة
يمكن للقارىء بعد انتهاءه
ان يقول اللهم تقبل قراءتي و اجعل ثو ابها في صحيفة والدي
و هذا امر لاخلاف في جوازه
و نرجو من الله قبوله
----------------------
و لا شك ان القران نور الله لهداية الا نسان في مختلف المجالات
ومن كرم الله ان جعل مجرد تلاوته فيها الثواب العظيم
ففي تلاوة القران و الدعاء بايصال ثو ابها للاموات
يستفيد الحي بالمواعظ القرانية
كما يستفيد الميت بثواب القراءة
كما يكون بر و تو اصل بين الا حياء و الا موات
----------------------
ومن الجد ير بالذكر هنا
ان ابن كثير عندما ترجم لا بن تيمية في البداية و النهاية
اشار الى انه قر ئت ختمات كثيرة لابن تيمية بعد وفاته و اهدي ثو ابها له
وفي هذا الا مر دلالة على ان المؤمن يتفاءل بر حمة الله
و سعة كرمه و رضو انه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 04:53]ـ
لعل من الضروري الا شارة الى
ان النبي (ص) وضع النخل على قبر و بين
ان ذلك ينفع الميت مادام الزرع اخضر
و بذلك يكون وضع الورود و الزرع
يفيد من فضل الله ما دام فيه حيا ة نبا تية
أختي المكرمة جمانة:هذا خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة ولا يقاس عليه, بأمارة أنه لم يفعله أحد من الصحابة قط, كما لم يفعلها النبي مع غير هذين الرجلين
ثم هو لم يضع نخلاً, وإنما جريدة وقال:لعله يخفف عليهما مالم ييبسا
والله الموفق
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 05:13]ـ
أختي المكرمة جمانة:هذا خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة ولا يقاس عليه, بأمارة أنه لم يفعله أحد من الصحابة قط, كما لم يفعلها النبي مع غير هذين الرجلين
ثم هو لم يضع نخلاً, وإنما جريدة وقال:لعله يخفف عليهما مالم ييبسا
والله الموفق
لا دليل على التخصيص
لان العلة في النفع
مالم ييبسا
ـ[ابن العباس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 05:29]ـ
ليس تخصيصاً , ولكن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله "ما لم ييبسا" ليس تعليلاً بل هو توقيت, ومعلومٌ أن طلب الرحمة والتخفيف عن المقبور
من المقاصد العظيمة, التي تتوافر عليها همة أشد الناس كسلاً وأقلهم طاعة فكيف بأهل السبق؟
قال الخطابي رحمه الله تعالى:"
فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدّاً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله أعلم"
ثم هنا أمرٌ آخر:وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال الرجلين ففعل ما فعل لمكانته عند ربه
فمن فعل مثله مدعيا أنه مستن به يلزمه أن يكون بلغه خبر عذاب المقبور حتى يفعل كفعله وإلا كان عبثا
ثم اعلمي أني لا أزعم إجماعاً في هذا بل فيه خلاف, ولكن الصواب الذي لامحيد عنه أن فعل ذلك ليس مشروعاً, بل أقرب للبدعة
والله الموفق
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 05:37]ـ
أُخذ من الحديث استحبابُ وَضْعِ الجريدة الرَّطْبة ونحوها على القبر رَجَاءَ التَّخْفيف، قال الحافظ أبو عبد الله الجَوْزجَاني رحمه الله تعالى في: "الأباطيل والمناكير": "في الحديث دلالة على استحباب وَضْع الجريدة الرَّطْبة على ما فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم "أ. هـ. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في: "شرح مسلم": "واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم" أ. هـ.
ويُؤَكِّده فِعْلُ بعضِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر البخاري في: "صحيحه" أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان قال النووي في: "شرح مسلم": "ففيه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم " أ. هـ. وقال ابن المُلَقِّن رحمه الله تعالى في: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام": "ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يُجْعَلَ في قبره جريدتان ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر، لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث" أ. هـ.
وعلى استحباب ذلك الشافعية والحنابلة في آخرين، قَرَّره عن الشافعية جماعة، ومنهم الشمس الرملي رحمه الله تعالى في: "نهاية المحتاج" حيث قال: "ويستحب وضع الجريد الأخضر على القبر للاتباع أي: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ... ، وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة. ويُمْنَع على غير مالكه أَخْذُهُ مِنْ على القَبر قَبْلَ يُبْسه لعدم الإعراض عنه، فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار" أ. هـ. قال الشبراملي في: "حاشية نهاية المحتاج": " قوله (من الأشياء الرطبة) أي: فيدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة" أ. هـ.
وكذا قرَّر ابن حجر المكي رحمه الله تعالى في: "تحفة المحتاج" حيث قال: "يُسَنّ وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح؛ ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه. ويحرم أَخذُ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت. وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه، ولذا قيّدوا ندب الوضع بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظراً لتقييده صلى الله عليه وسلم التخفيف بالأخضر بما لم ييبس" أ. هـ.
وقرره عن الحنابلة جماعة، ومنهم ابن مفلح رحمه الله تعالى في: "الفروع" حيث قال: "ويُسَنّ ما يُخَفِّف عنه ـ أي الميت ـ وإذا تأذى بالمنكر انتفع بالخير، صَرَّح به جماعة، وظاهره ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخير وأوصى به بريدة. ذكره البخاري وفي معناه غرسُ غيرها" أ. هـ. المراد.
قال ابن قندس رحمه الله تعالى في: "حاشية الفروع" مَعَلِّقاً: ويدل عليه استدلاله بخبر الجريدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الجريدة وجَعَلَ عل كل قبر ٍواحدةٍ وقال: "لعله أن يَخَفّف عنهما ما لم ييبسا" أ. هـ. وكذا قَرَّره ابن النجار رحمه الله تعالى في: "منتهى الإرادات"، و"شرحه" حيث قال: "سُنَّ للزائر الميت فعل (ما يُخَفِّف عنه) أي: عن الميت، وظاهره (ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) للخبر، و"أوصى به بريدة" ذكره البخاري، وفي معناه: غرس غيرها" أ. هـ المراد. وكذا في: "غاية المنتهى": "وفيه: " (وسُنَّ لزائره (فعل ما يخفف عنه) أي: الميت (ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) للخبر، وأوصى به بريدة. ذكره البخاري وفي معناه: غرس غيرها" أ. هـ المراد
((منقول))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن العباس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 05:42]ـ
أختي الفاضلة .. جمانة: سددها الله
قد قلتُ ما يعفيك عن النقل ,وهو بيان الخلاف, ولعلي هنا أهمس في أذن قلبك
هل تطلب النصرة للنفس أم للحق؟
ليتنا نتعلم التجرد للحق مهما كان مصدره
والله المستعان
ثم ..
الله المستعان
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 07:05]ـ
أختي الفاضلة .. جمانة: سددها الله
قد قلتُ ما يعفيك عن النقل ,وهو بيان الخلاف, ولعلي هنا أهمس في أذن قلبك
هل تطلب النصرة للنفس أم للحق؟
ليتنا نتعلم التجرد للحق مهما كان مصدره
والله المستعان
ثم ..
الله المستعان
النقل كان لبيان ان قولكم
بأمارة أنه لم يفعله أحد من الصحابة قط,
موضع نظر
ـ[ابن العباس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 10:34]ـ
فعلتها إذن وأنا من الضالين, وجل من لا يسهو
ويبقى أن الاستدلال به ضعيف, من حيث أصول النظر
فالصحابي الذي روى الحديث نفسه لم يفعلها وهو ابن عباس الحبر
رضي الله عنه
والله الموفق
ـ[أبوعبيدة الوهراني]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 03:07]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم:
أختي الكريمة جمانة بارك الله فيك، وكما أردت نفعنا بإضافتك، نسأل الله أن يعننا على نفعك في ردنا هذا.
أ: أما قولك01:
<< أن القرآن نور وهداية للإنسان ......... يستفيد الحي بالمواعظ القرآنية >>.
فهذا أمر ثابت مع مراعاة الحي هنا، هو حي القلب، فمن مات قلبه يخرج من هذا الإطلاق، قال تعالى: << لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين >>.
ب: أما قولك02:
<< ...... أن الميت يستفيد بثواب القرآن>>.
01: إذا كان من الأبناء للآباء فهذا لا خلاف في وصوله.
02: أما إذا كان من عند غير الأبناء، وجزمت بوصوله فهذا رجم بالغيب، فلا يثبت أحد وصول ثواب ما إلى الأموات إلا بدليل صحيح صريح، وعندما طلبت من أخينا الحبيب ابن العباس حفظه الله الدليل على خصوصية وضع الجريد، فهذا حقك المشروع، ولكن هلا ألزمت نفسك بما ألزمت به غيرك!!!.
ج: أما قولك03:
<< أن (الإمام) ابن كثير عندما ترجم (لشيخ الإسلام) إبن تيمية في البداية والنهاية ....... >>.
01: قول العالم يستدل له ولا يستدل به، فما بالك بمن دونه من عامة الناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 2/ 202 ـ 203):
<< وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص و الإجماع، و دليل مستنبط من ذلك، تقرّر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها
بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن
تربّى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه، وهو لا يحسن الأدلة
الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول و تلقته
الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء
وتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه >>.
02: أن الإمام ابن كثير رحمه الله على مذهب إمامه الشافعي، ثم لماذا ذكرت فعل الناس لشيخ الإسلام ولم تكلف نفسك عناء معرفة مذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة!!!.
والشيخ رحمه الله يرى أن قراءة القرآن عند القبور من البدع.
د: أما عن سؤالك عن الخصوصية؟
01: هو في علم الغيب، فالنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم علم بتعلم الله له أن صاحبا القبرين يعذبان، فأنى لغيره أن يعرف أن هذا صاحب القبر يعذب أو ذاك القبر يعذب صاحبه دون غيره، حتى يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
02: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فيما كان يعذبان من أجله، وهذه معضلة أخرى عليك حلها، وهي: من من أهل القبور
يعذب فيما كان يعذب من أجلها صاحبا القبرين!!.
أما إطلاق ذلك: أي أنه ينفع (الجريد) كل الذنوب، أو أنّ كل أنواع النباتات كالورود وغيرها تنفع في ذلك، فهذا لابد أن يكون لك فيه دليل، وأنى لك ذلك، وهنا أيضا لم تلزم نفسك بما ألزمت به غيرك!!
وإلا قولي لي بربك كيف لك أو لغيرك، تقيد ما أطلقه الشرع، أو إطلاق ما قيده الشرع، بدون دليل يعمّم أو يخصص ذلك!!
سارت مشرقة وسرت مغربا********** شتان بين مشرق ومغرب.
(يُتْبَعُ)
(/)
03: قال تعالى {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم}، إذا سلمنا لك جدلا أن غرس الجريد كان تعليلا ولم يكن توقيتا، فلقد علم الصحابة بتعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لهم أن صاحبا القبران يعذبان، ولعل الجريد أن يزيل عنهما شيئا من عذاب القبر، فلماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أن يغير الجريد عنهما إذا يبس؟، أليس هذا من باب أولى من أن يفعل مع غيرهما؟، ولماذا توقف فعل ذلك على حسب فهمك مرة واحدة؟
ه: قياسك وصول ثواب قراءة القرآن عند القبور على غرس الجريد:
أن هذا القياس خاطئ، لأنه قياس مع فارق:
01: لأن الأول فعله النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، والثاني لم يفعله، أي أن الأول عندنا دليل خاص عنه والثاني ليس فيه دليل.
02: الأول لا يفعل إلا عند القبر (أي غرسه)، والثاني إذا كان يصل فلا يحتاج إلى تقيده بأن يكون عند القبر فقط.
03: لقد مات قبل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أكثر أبنائه بل كلهم ما عدا فاطمة رضي الله عنها، وكثير من أصحابه رضي الله عنهم، فلماذا لم يقرأ أو على الأقل أمر من يقرأ عليهم، أوليس هو من أحرص الناس على ما ينفع أمته (وخاصة أصحابه) أحياءا كانوا أو أمواتا!!!!
04: فعل بعض الصحابة واختلاف العلماء في الجريد ثابت، ولو أن الراجح في خلاف ذلك، لكن أين الثابت في أقوال الصحابة في وصول ثواب القراءة إلى الأموات (وخاصة عند القبور)؟
وأين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم {لا تجعلوا بيوتكم مقابر} أو ليس الخلاف بينه وبين المقبرة، قراءة القرآن وإقامة الصلاة!!
05: أوليس الراوي أدرى بمرويه من غيره؟
فهذا ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما راوي هذا الحديث، لماذا فاته القول بذلك برأيك؟!!
وأخيرا:
أقول لك أخيتي الفاضلة: ليس كون المسألة خلافية بين أهل العلم يقتضي ذلك جوازه فعلها (وانظري مشكورة رسالتي ليس كون المسالة ...... )، بل على طالب الحق أن يكون همه هو إتباع الحق، لا التعصب للأقوال الرجال، وكما قال بعض السلف: << اعرف الحق تعرف أهله >>، وقال آخر:<< الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.>>.
أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل الحق وخاصته.
<< ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع >>.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 05:22]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم:
أختي الكريمة جمانة بارك الله فيك، وكما أردت نفعنا بإضافتك، نسأل الله أن يعننا على نفعك في ردنا هذا.
أ: أما قولك01:
<< أن القرآن نور وهداية للإنسان ......... يستفيد الحي بالمواعظ القرآنية >>.
فهذا أمر ثابت مع مراعاة الحي هنا، هو حي القلب، فمن مات قلبه يخرج من هذا الإطلاق، قال تعالى: << لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين >>.
...
أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل الحق وخاصته.
<< ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع >>.
جزاكم الله خيرا
واسأل الله ان يأخذ بايدي الجميع الى ما يحبه و ير ضاه
اطلعت على اضافتكم القيمة و احببت ان اتنا قش معكم في بعض ما ورد فيها
وسابدا النقاش بالفقرة الا ولى كي لا تتداخل المو ضوعات
تفسيركم للحي في قوله تعالى (من كان حيا) بأنه حي القلب و ان اطلاق الاية مقيد به
يعتبر هذا التفسير -حسب علمي-خطأ
لان المعنى الصحيح كما يلي
لتنذر من كان حيا سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا
ليكون حال الكافرين على نو عين
--الا يمان و الترا جع عن الكفر
--الثبات على كفره فيكون القران حجة عليه
و يحق العذاب عليه بكفره
-----------------------------------------
==و يؤكد هذا قوله تعالى في بداية السورة
(لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غا فلون
--------------------------
و القران تضمن من الا عجاز و العظمة ما يؤ ثر بالكافر و يقنعه و يقيم عليه الحجة
فابلاغه له و انذاره به بالصورة الصحيحة ينفعه فيعطيه الصورة الصحيحة
للايمان الحق
فان استجاب افلح و ان اعرض وكفر خسر و حق عليه القول
-------------------------------------
و ساتابع النقاش في فقرة اخرى ان شاء الله
بعد الا نتهاء من الحوار حول هذه الفقرة
والله المو فق وهو الهادي الى سواء السبيل
ـ[ابن العباس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 05:22]ـ
تنبيه:لم أشأ الرد على الأخت جمانة في كل ما قالت, وهي استشهدت بفعل العوام على صحة حكم, وهو غريب
وأوصي نفسي والأخت وجميع طلبة العلم أن يتفقهوا بفقه الصحابة والسلف فإنهم الترجمان الحقيقي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, ولو كانت الأمور تؤخذ بالعقل والرأي معزولة عن فقههم لما كان هنالك معنى لوصية النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " وهنا مسألة للفائدة,
قد يقول قائل:أليس قد كمُل الدين, فلماذا نص النبي-صلى الله عليه وسلم- على سنة الخلفاء, أليس كان يسعه أن يضبط الأمر باتباع سنته فحسب؟
قيل في جواب هذا السؤال المهم: سنة الصحابة ولاسيما الخلفاء الراشدين= فقهٌ يكشف تنزيل الفروع على الأصول أو هو فقهٌ مُبِينٌ في معرفة تنزيل القاعدة الشرعية على الوقائع ,فكثيرا ما يتفق الناس في أصل لكنهم يختلفون أيما اختلاف عند تنزيل الحكم فيقول أحدهم هذا بدعة, ويقول الثاني بل هو سنة!
فإذا نص النبي على شيء ظاهره قد يحتمل شيئا ثم علمنا أن أكابر الصحابة وبخاصة الخلفاء لم يفعلوا ما فهمناه من النص بادي الرأي, كان هذا قرينة قوية على غلط الفهم, وأن سنتهم كاشفة في بيان المقصود
وهذا النظر الدقيق في تحقيق المسائل لايكون إلا بمعرفة فقه السلف الذين عايشوا صاحب الشريعة ونهلوا من المعين المباشر
فكلامهم وفعالهم بمنزلة الشرح للسنة النبوية كما أن السنة النبوية شرح للكتاب العزيز
لهذا كله ولأسباب أخرى قال النبي "وسنة الخلفاء الراشدين" وقال "أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"
وجزى الله صاحب الموضوع المكرم الحبيب الوهراني والأخت الفاضلة جمانة
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 08:23]ـ
يرى جماهير من أهل السنة أن وضع الجريد أو الريحان أو الزهور على القبر غير مشروع، وليس له أصل في الشريعة؛ بل هو بدعة، مأخوذة من الأعاجم ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn1)).
وما ورد أن النبي r وضع الجريد على قبرين، فقد أجاب عنه أهل العلم: بأنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي r بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn2)).
وعلق البخاري في صحيحه، في باب الجريدة على القبر عن بريدة الأسلمي: (أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn3)).
وأما فعل بريدة t فقد علق عليه ابن حجر بقوله: «قال ابن المرابط ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn4)) وغيره: يُحتمل أن يكون بريدة أمر أن يُغرزا في ظاهر القبر اقتداءً بالنبي r في وضعه الجريدتين في القبرين، ويُحتمل أن يكون أمر أن يُجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة؛ لقوله تعالى: (? ?) ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn5))، والأول أظهر، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًّا بذينك الرجلين» ([6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn6)).
وقال الشيخ ابن باز معلقاً على كلام ابن حجر: «القول بالخصوصية هو الصواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبورٍ عَلِمَ تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنةً لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعاً لبادروا إليه، أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم» ([7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn7)).
وأما القول بأن تعليل النبي r بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا معناه: أنه يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ إن الرطب أكمل من تسبيح اليابس؛ لما في الأخضر من نوع حياة، فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: «وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)؛ فإنه من التبرك بأثر النبي r ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًّا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخُوص ([8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn8)) في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه» ([9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn9)).
ويؤيد كلام الخطابي ما جاء في حديث جابر t وفيه: (إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يُرفّه ([10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn10)) عنهما ما دام الغصنان رطبين) ([11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn11)).
فالسبب في التخفيف هو شفاعته r، ومدة التخفيف هي ما بقيت هذه النداوة.
وقال الألباني: «ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاصاً به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
1 - حديث جابر t الطويل في صحيح مسلم وفيه: قال r: ( إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يُرفّه عنهما ما دام الغصنان رطبين)، فهذا صريح أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته r ودعائه لا بسبب النداوة ... » ([12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn12)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلق أحمد شاكر ([13] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn13)) على كلام الخطابي السابق بقوله: «وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصاً في بلاد مصر، تقليداً للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحيةً لهم، ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمونه: (الجندي المجهول) ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً للإفرنج، واتباعاً لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة؛ بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمتُ أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافاً خيرية موقوفٌ ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا» ([14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn14)).
وأما قولهم أن تخفيف العذاب عن الميت بسبب تسبيح الأشجار أو الحيوان القريب منه فقول «لا دليل عليه، ولو كان كذلك لكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحباً» ([15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn15)).
ثم إن التسبيح لا تعلّق له بالرطوبة والنداوة، فإن كل شيء يسبح بحمد الله، قال الألباني: «يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ([16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn16))» ([17] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn17))
([1]) انظر: المدخل لابن الحاج (3/ 280)، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (ص:172).
([2]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء (292).
([3]) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (ص:218).
([4]) هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد الأندلسي، الشهير بابن المرابط، مفتي مدينة المريَّة وقاضيها، توفي سنة (485هـ)، من مؤلفاته: تاريخ بلنسية، شرح صحيح البخاري. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 66).
([5]) سورة إبراهيم، آية: (24).
([6]) فتح الباري (4/ 141).
([7]) تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري (4/ 142).
([8]) الخوص: ورق النخل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:289).
([9]) معالم السنن (1/ 17 - 18).
([10]) يُرفه: يُخفف ويُنفَّس، انظر: شرح مسلم على النووي (18/ 144)، النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:369).
([11]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (3014).
([12]) أحكام الجنائز وبدعها (ص:254).
([13]) هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، عالم بالحديث والتفسير، ولد بالقاهرة سنة: (1309هـ)، وتوفي سنة (1377هـ)، من مؤلفاته: عمدة التفسير، تحقيق مسند الإمام أحمد، نظام الطلاق في الإسلام. انظر: الأعلام للزركلي (1/ 253).
([14]) جامع الترمذي بتعليق أحمد شاكر (1/ 103).
([15]) أحكام المقابر للسحيباني (ص:171)، وقد رجّح الباحث أن أفضل مكان للدفن هو الصحراء؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء، وأقل ضرراً على الأموات. انظر (ص:459).
([16]) سورة الإسراء، آية: (44).
([17]) أحكام الجنائز وبدعها (ص:255).
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 08:40]ـ
يرى جماهير من أهل السنة أن وضع الجريد أو الريحان أو الزهور على القبر غير مشروع، وليس له أصل في الشريعة؛ بل هو بدعة، مأخوذة من الأعاجم ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn1)).
وما ورد أن النبي r وضع الجريد على قبرين، فقد أجاب عنه أهل العلم: بأنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي r بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn2)).
وعلق البخاري في صحيحه، في باب الجريدة على القبر عن بريدة الأسلمي: (أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn3)).
وأما فعل بريدة t فقد علق عليه ابن حجر بقوله: «قال ابن المرابط ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn4)) وغيره: يُحتمل أن يكون بريدة أمر أن يُغرزا في ظاهر القبر اقتداءً بالنبي r في وضعه الجريدتين في القبرين، ويُحتمل أن يكون أمر أن يُجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة؛ لقوله تعالى: (? ?) ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn5))، والأول أظهر، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًّا بذينك الرجلين» ([6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn6)).
وقال الشيخ ابن باز معلقاً على كلام ابن حجر: «القول بالخصوصية هو الصواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبورٍ عَلِمَ تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنةً لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعاً لبادروا إليه، أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم» ([7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn7)).
وأما القول بأن تعليل النبي r بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا معناه: أنه يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ إن الرطب أكمل من تسبيح اليابس؛ لما في الأخضر من نوع حياة، فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: «وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)؛ فإنه من التبرك بأثر النبي r ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًّا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخُوص ([8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn8)) في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه» ([9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn9)).
ويؤيد كلام الخطابي ما جاء في حديث جابر t وفيه: (إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يُرفّه ([10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn10)) عنهما ما دام الغصنان رطبين) ([11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn11)).
فالسبب في التخفيف هو شفاعته r، ومدة التخفيف هي ما بقيت هذه النداوة.
وقال الألباني: «ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاصاً به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
1 - حديث جابر t الطويل في صحيح مسلم وفيه: قال r: ( إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يُرفّه عنهما ما دام الغصنان رطبين)، فهذا صريح أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته r ودعائه لا بسبب النداوة ... » ([12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn12)).
وعلق أحمد شاكر ([13] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn13)) على كلام الخطابي السابق بقوله: «وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصاً في بلاد مصر، تقليداً للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحيةً لهم، ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمونه:
(يُتْبَعُ)
(/)
(الجندي المجهول) ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً للإفرنج، واتباعاً لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة؛ بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمتُ أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافاً خيرية موقوفٌ ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا» ([14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn14)).
وأما قولهم أن تخفيف العذاب عن الميت بسبب تسبيح الأشجار أو الحيوان القريب منه فقول «لا دليل عليه، ولو كان كذلك لكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحباً» ([15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn15)).
ثم إن التسبيح لا تعلّق له بالرطوبة والنداوة، فإن كل شيء يسبح بحمد الله، قال الألباني: «يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ([16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn16))» ([17] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=47723#_ftn17))
([1]) انظر: المدخل لابن الحاج (3/ 280)، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (ص:172).
([2]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء (292).
([3]) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (ص:218).
([4]) هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد الأندلسي، الشهير بابن المرابط، مفتي مدينة المريَّة وقاضيها، توفي سنة (485هـ)، من مؤلفاته: تاريخ بلنسية، شرح صحيح البخاري. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 66).
([5]) سورة إبراهيم، آية: (24).
([6]) فتح الباري (4/ 141).
([7]) تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري (4/ 142).
([8]) الخوص: ورق النخل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:289).
([9]) معالم السنن (1/ 17 - 18).
([10]) يُرفه: يُخفف ويُنفَّس، انظر: شرح مسلم على النووي (18/ 144)، النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:369).
([11]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (3014).
([12]) أحكام الجنائز وبدعها (ص:254).
([13]) هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، عالم بالحديث والتفسير، ولد بالقاهرة سنة: (1309هـ)، وتوفي سنة (1377هـ)، من مؤلفاته: عمدة التفسير، تحقيق مسند الإمام أحمد، نظام الطلاق في الإسلام. انظر: الأعلام للزركلي (1/ 253).
([14]) جامع الترمذي بتعليق أحمد شاكر (1/ 103).
([15]) أحكام المقابر للسحيباني (ص:171)، وقد رجّح الباحث أن أفضل مكان للدفن هو الصحراء؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء، وأقل ضرراً على الأموات. انظر (ص:459).
([16]) سورة الإسراء، آية: (44).
([17]) أحكام الجنائز وبدعها (ص:255).
ماهي القاعدة الا صولية للحكم على الشيء
انه من خصوصيات النبي (ص)
---
وتجدر الا شارة الى انه هناك
جماهير من أهل السنة ترى أن وضع الجريد أو الريحان أو الزهور على القبر مشروع
ويرجون من الله ان ينتفع الميت به بفضل الله
فالمسألة خلافية
فرفقا في الحكم على الراي المقابل
ـ[ابن العباس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 10:23]ـ
أختي الفاضلة جمانة سددها الله تعالى ,هل ترين الشيخ عبدالله أغظ عليك حتى يقال له رفقاً؟
انظري في الكلام الذي تفضل بنقله نظر فاحص طالب للحق
وليس مجرد كون الشيء مختلفاً فيه يعني أن نتشهى من الأقوال ما يكون وفق المزاج
أما سؤالك فقد تضمنه جوابي من قبل , كما تضمنه نقل الشيخ أبي أنس حفظه الله بطريق مسهب
وإليك نبذة نافعة إن شاء الله:
أولا-الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية حتى ترد قرينة مقالية أو حالية ونحو ذلك
ثانيا-قد عرفنا الخصوصية بأن هذا الأمر مع شدة فاقة كل مسلم له إذ هو متعلق بالغاية تعلقا لصيقاً جدا, فهل كدح الناس في الدنيا إلا لأجل الخلاص من النار والفوز بالجنة؟ و لم يفعله الصحابة مع ما سبق التنويه إليه من أهمية الأمر وحرصهم على نوال هذه الشفاعة وفعل بعض آحادهم لا ينقله إلى حيز المشروعية إلا أن يكون مما علم بين الصحابة أنه فعله ثم سكتوا عنه
ثالثا-ثم إن النبي علق فعله بعرفانه أنهما يعذبان, وقد توفي الكثير بين يديه في المعارك ولم يفعل هذا مع غيرهما فهذه حادثة عين مقرونة بحالة خاصة, فمن أين لك أن تقيسي عليها وهي مع هذا منافية لمقاصد الشرع وقواعده العريضة
رابعا-قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الشيخ عبدالله مجزياً خيراً صريحٌ في الشفاعة النبوية, ومعنى الخصوصية هنا واضح
خامسا-ولو جعلنا هذا من المشروع المسنون لجاز لرجل أن يوظف عاملاً بعد موته فيضع عليه جريدة وكلما يبست, جاء بجريدة خضراء غيرها, إلى أن تقوم الساعة, فما أسعد حاله!
أكتفي بهذا
والله يفتح علينا وعليك بالفقه في دينه
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق الوهرانى]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 11:10]ـ
ماهي القاعدة الا صولية للحكم على الشيء
انه من خصوصيات النبي (ص)
---
وتجدر الا شارة الى انه هناك
جماهير من أهل السنة ترى أن وضع الجريد أو الريحان أو الزهور على القبر مشروع
ويرجون من الله ان ينتفع الميت به بفضل الله
فالمسألة خلافية
فرفقا في الحكم على الراي المقابل
سبحان الله لو ركزتى جيدا فى ماكتبه إخواننا فى هذا الموضوع من نقلهم لادلة شرعية وكلام اهل العلم لستنبطتى دليلا الخصوصية ولكن أراكى فقط تتنطعين على المسالة فقط ولم تنقلى اي دليل لمن الكتاب ولا السنة وفقط فلسفة لا غير وإستنبطات باطلة ولى ملاحضة مايدركي ان الذى فى القبر يتعذب لعله فى نعيم فيصبح فعلكى لوضع الجريد عبث فركزى اكثر او انقلي افضل نسأل الله ان يوفقنا فى دينناويفقهنا فيه وجزاكم الله خيرا
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 11:17]ـ
سبحان الله لو ركزتى جيدا فى ماكتبه إخواننا فى هذا الموضوع من نقلهم لادلة شرعية وكلام اهل العلم لستنبطتى دليلا الخصوصية ولكن أراكى فقط تتنطعين على المسالة فقط ولم تنقلى اي دليل لمن الكتاب ولا السنة وفقط فلسفة لا غير وإستنبطات باطلة ولى ملاحضة مايدركي ان الذى فى القبر يتعذب لعله فى نعيم فيصبح فعلكى لوضع الجريد عبث فركزى اكثر او انقلي افضل نسأل الله ان يوفقنا فى دينناويفقهنا فيه وجزاكم الله خيرا
لاتكن ظاهريا في تفكيرك
ـ[ابن العباس]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 11:32]ـ
فائدة:لو كان هذا مشروعاً ثم لم يوص به المرء قبل موته فهو من أعظم الحمق
لأن أهوال ما بعد الموت فوق الوصف, فمجرد الذهول عن هذه الوصية التي يرجى منها التخفيف
من أكبر معالم الغباء , وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم:"ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"
أو كما قال عليه الصلاة والسلام
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 11:33]ـ
الإخوة الأفاضل/ سبق وأن درس الإخوة المسألة في هذا المجلس
اضغط على الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=438
والمشاركة رقم: 19
نقل فيها صاحب الموضوع نقولا عن أتباع المذاهب
نفعكم الله بها.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 12:35]ـ
جزاكم الله خيرا
واسأل الله ان يأخذ بايدي الجميع الى ما يحبه و ير ضاه
اطلعت على اضافتكم القيمة و احببت ان اتنا قش معكم في بعض ما ورد فيها
وسابدا النقاش بالفقرة الا ولى كي لا تتداخل المو ضوعات
تفسيركم للحي في قوله تعالى (من كان حيا) بأنه حي القلب و ان اطلاق الاية مقيد به
يعتبر هذا التفسير -حسب علمي-خطأ
لان المعنى الصحيح كما يلي
لتنذر من كان حيا سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا
ليكون حال الكافرين على نو عين
--الا يمان و الترا جع عن الكفر
--الثبات على كفره فيكون القران حجة عليه
و يحق العذاب عليه بكفره
-----------------------------------------
==و يؤكد هذا قوله تعالى في بداية السورة
(لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غا فلون
--------------------------
و القران تضمن من الا عجاز و العظمة ما يؤ ثر بالكافر و يقنعه و يقيم عليه الحجة
فابلاغه له و انذاره به بالصورة الصحيحة ينفعه فيعطيه الصورة الصحيحة
للايمان الحق
فان استجاب افلح و ان اعرض وكفر خسر و حق عليه القول
-------------------------------------
و ساتابع النقاش في فقرة اخرى ان شاء الله
بعد الا نتهاء من الحوار حول هذه الفقرة
والله المو فق وهو الهادي الى سواء السبيل
للمناقشة
ـ[أبوعبيدة الوهراني]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:48]ـ
أختي الفاضلة بارك الله فيك وفي علمك.
لقد سلمنا لك بالخلاف في وضع الجريد في القبر، ولكن ليس لك التوقف على الخلاف وجعله سببا في الجواز!!
فكثير من البدع التي يفعلها أكثر المسلمين اليوم، قد قال بها بعض أهل العلم، فهل برأيك يصبح فعل البدعة أمرا مستحبا بمجرد أن فيها حلاف؟
علما أن فطاحلة وجهابذة العلماء من السلف الصالح، من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما إلى الإمام البخاري إلى المتأخرين كابن باز والألباني وغيرهم، يرون بأن غرس الجريد خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم أختي الكريمة: أكثر البدع لم تظهر في يوم وليلة، وإنما سقط أصحابها باستدراج النفس والهوى على ذلك فأصبحوا في كل مرة لهم جديد.
وليس هناك بدعة إلا ويستدل لها أصحابها بشيء من الأدلة العامة على جوازها.
كمن يستدل بعضهم، بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، على الاستحباب بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم
فباب البدع لا ينبغي أن يفتح، لأنه لن يتوقف عندها بل يتعدها إلى ما هو أعظم منها.
وكما بدأ الأمر بجواز وضع الجريد، إلى غرس الورود، إلى قراءة القرآن عند القبور، بل قال بعضهم بجواز وضع المصاحف عند القبور!!!.
فالمسلم الكيس الفطن هو من يسد على أهل البدع والأهواء كل المنافذ، حتى لا يدخلوا في دين الله ما ليس منه، لأن بكل بساطة البدعة تهدم الإسلام، فكلما فُعلت بدعة إلا وقضت على سنة، وكلما فعلت سنة إلا وقضت على بدعة.
والبدعة تنقسم إلى قسمين:
01: البدعة الحقيقية.
02: البدعة الإضافية.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في (الإعتصام1/ 286):
<<< إن البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل.
ولذلك سميت بدعة،_لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق (وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: << من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد >>)، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدّع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة.
لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر، أما بحسب نفس الأمر: فبالعرض (أي بعرضها على الأدلة)، وأما بحسب الظاهر: فإن أدلته شبهة، ليست بأدلة إن استدل، وإلا فالأمر واضح.
البدعة الإضافية: فهي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.
و الاخرى: ليس لها متعلق، إلا مثل البدعة الحقيقية (أي أنها شبهة وليست بدليل).
فلما كان العمل له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين، وضعنا له هذه التسمية (البدعة الإضافية)،أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل {لكنه عام (كمن يستدل بعضهم على جواز قراءة القرآن عند القبور، بأننا أمرنا بترتيله، أو لفضائله وما شابه ذلك)} وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء.
والفرق بينهما من جهة المعنى:
أن الدليل عليهما من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقع عليها، مع أنها محتاجة إليه (وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) >>، وعليه<< فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي (فاعلها) بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة، وخروج عن السنة ظاهرة >>> (الإعتصام 171).
ثم كيف كان فعل السلف مع الجريد وقراءة القرآن؟.
لقد كان الصحابة أكثر من أن يعدّوا، والتابعين لهم بإحسان كذلك، مع حرص الجميع على نقل وفهم هذا الدين على الوجه الصحيح، فلم يتركوا شيئا إلا ونقلوه وبينوه أتم بيان، فكيف كان حالهم مع غرس الجريد والورود؟، وقراءة القرآن عند القبور؟
ثم هل أوصى أحد منهم أن يقرأ على قبره؟
فلاشك أن فعل وفهم السلف هو الحق الذي يجب اتباعه.
ولا يغرنك أخيتي أنّ: زيدا أو عمرا، أو أن الشيخ الفلاني قد قال خلاف ذلك، فوالله إن السلف لهم أعلم وأحكم ممن بعدهم، فلو أنهم فهموا أن وضع الجريد لم يكن خاصا بالنبي صلي الله عليه وعلى ءاله وسلم، لكان فعلهم لذلك منقولا إلينا نقلا متواترا، كيف لا وهو مما يقي من عذاب القبر العظيم!!!، أعاذنا الله وإياكم منه، ثم لأوصوا وتوصوا على وضع الجريد، كما أوصوا مثلا: على المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة ......
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العجاب (الموافقات 3/ 56_72):
<<< .. كل دليل شرعي لا يخلوا أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا، أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل، فهذه ثلاث أقسام.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا، فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم، كان دليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا، أو غير ذلك من الأحكام، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل ....... وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره، ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا .....
الثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا، أو في وقت من الأوقات، أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثر، فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة.
وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا، فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل (إذا سلمنا لك جدلا جواز وضع الجريد على القبور): إما أن يكون لمعنى شرعي، أو لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي، فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحرّوا العمل به.
وإذا كان كذلك، فقد صار العمل على وفق القليل، كالمعارض لمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة، فلا بد من تحري ما تحرّو، وموافقة ما داوموا عليه.
أيضا، فإن فرض أن هذا المنقول الذي قلّ العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان التخيير، فعلمهم_ إذا حققت النظر فيه، لا يقتضي مطلقا التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر فلا حرج فيه.
القسم الثالث: أن لا يثبت عند الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل البتة، إذ لو كان دليلا عليه يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء!! (كمن يستأجر قرّاءا، أو من يقرأ عند القبور، أو من يغرس في القبور شتى أنواع الورود) فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له .......... فما عمل به المتأخرون من خذا القسم مخالف لإجماع الأولين .......... فكل من خالف السلف فهو على خطأ، وهذا كاف ...... لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجتمع على خطإ >>.
أما بخصوص قولك:
ومن كرم الله ان جعل مجرد تلاوته فيها الثواب العظيم
ففي تلاوة القران و الدعاء بايصال ثو ابها للاموات
يستفيد الحي بالمواعظ القرانية
كما يستفيد الميت بثواب القراءة
كما يكون بر و تو اصل بين الا حياء و الا موات
فقلت:
فهذا أمر ثابت مع مراعاة الحي هنا، هو حي القلب، فمن مات قلبه يخرج من هذا الإطلاق، قال تعالى: << لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين >>.
أين الخطأ في هذا التفسير؟!!!!!!
فكما أن التفسير الذي ذكرته صحيح، فكذلك تفسيري صحيح.
أنه: إنما يستفيد به من كان حي القلب، فكلما كان القلب حيا سليما كان أكثر انتفاعا من غيره، وكلما كان مريضا كان أقل انتفاعا، وإذا كان ميتا كان معدوم الانتفاع، فمن مات قلبه ولو كان حيا (أي أنه حي، ولكن ميت القلب) لا يحصل له الانتفاع.
فأين الخطأ في هذا الكلام؟!!
قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:
{لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين}:
<< أي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض، كقوله {لأنذركم به ومن بلغ} وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة: حي القلب، حي البصر، وقال الضحاك: يعني عاقل، {ويحق القول على الكافرين} أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين>>.
قال الإمام القرطبي رحمه الله:
<<< {لتنذر من كان حيا}: قال قتادة: أي حي القلب، قال الضحاك: عاقلا، وقيل المعنى لتنذر من كان مؤمن في علم الله، هذا على قراءة التاء خطابا للنبي عليه السلام، وهي قراءة نافع وابن عامر>>.
قال الإمام الطبري رحمه الله:
<< {لينذر من كان حيا} يقول: إن محمدا إلا ذكر لكم لينذر أيها الناس من كان حي القلب يعقل ما يقال، ويفهم ما يبين له، غير ميت الفؤاد بليد .... >>.
جاء في تفسير الجلالين:
<< لينذر بالياء، والتاء {من كان حيا} يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به>>.
قال الإمام البغوي رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
<< لتنذر بالتاء ... أي لتنذر يا محمد، وقرأ الآخرون بالياء أي لينذر القرآن، {من كان حيا}، يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر، ولا يتفكر {ويحق القول} ويجب حجة العذاب {على الكافرين} >>.
قال الإمام السعدي رحمه الله:
<< أي حي القلب واعيه، فهو الذي يزكوا على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزكية>>.
قلي لي بربك أين الخطأ في تفسيري!!!!
01: أهي السرعة في رد كلام الناس؟
جاء في الأثر أن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:
<< ولا تظننا بأخيك إلا خيرا ما دمت تجد له في كلامه للخير محملا >>.
ذكرتني بأحد الإخوة عندنا ممن يحفظ القرآن على رواية ورش، وفي يوم من الأيام سافر إلى خارج قريته (وهو لم يسافر قبلها قط)، فدخل أحد المساجد وأخذ مصحفا يقرأه (وكان على رواية حفص) فجعل يصرخ الله أكبر هذا مصحف محرف، والمسكين لا يدري أنها قراءة ثابتة.
02: أم هو الفهم السقيم؟
وأظن أنه في مثل هذا يصدق عليه قول الشاعر:
يرد الأدلة بفهمه ***** وغايته من الفهم سقيم ****
_ وما ذكرته وذكره الإخوة الأفاضل الكرام {ابن العباس، وعبد الله العلي، وأخونا الباتني وأبو إسحاق، بارك الله فيهم} يكفي لمن أنار الله بصره وبصيرته، وإني أسئل الله أن لا تكون الأخت الفاضلة مثل الذين قال فيهم سلطان العلماء أن البحث معهم ضائع.
لأن طالب الحق لا يتعصب لأقوال الرجال.
قال الإمام العز ابن عبد السلام في (قواعد الحكام في مصالح الأنام 2/ 135_136):
<< ومن العجب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده، ويترك الكتاب والسنة و الأقيسة الصحيحة لمذهبه، جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالا عن مقلده ....... بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه .............. فالبحث معهم ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر، من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز احدهم عن تمشية مذهب إمامه، قال لعلى إمامي وقف على دليل لم أقف عليه، ولم أهتدي إليه>>.
قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في مقولته الشهيرة: << طالب الحق يكفيه دليل واحد >>.
**وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل**
<< ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع >>.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 05:51]ـ
أما بخصوص قولك:
ومن كرم الله ان جعل مجرد تلاوته فيها الثواب العظيم
ففي تلاوة القران و الدعاء بايصال ثو ابها للاموات
يستفيد الحي بالمواعظ القرانية
كما يستفيد الميت بثواب القراءة
كما يكون بر و تو اصل بين الا حياء و الا موات
فقلت:
فهذا أمر ثابت مع مراعاة الحي هنا، هو حي القلب، فمن مات قلبه يخرج من هذا الإطلاق، قال تعالى: << لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين >>.
أين الخطأ في هذا التفسير؟!!!!!!
الخطأ في تخصيص الحي بانه حي القلب
و الصواب فيما اوردته لك من بيان المعنى وتفصيلاته
----------------------------------
اما ان قلت ان حي القلب اكثر استفادة فهو صحيح
و يكون كلامك التالي تصحيحا لكلامك السابق
---------------------------
اما بالنسبة لبقية النقاط فقد اشار الباحث ابو سعيد الباتني -مشكورا-
الى الصفحة التي استفاض الا خوة الباحثون فيها في عرض ادلة الرايين
---------------------
ولكل ان ياخذ بما ينشرح له قلبه ان الحق
والامر فيه سعة ان شاء الله
و جزاكم الله خيرا على جهدكم المشكور باذن الله(/)
طلب الشرح الصوتي الكامل لكتاب بداية المتفقه.
ـ[عبد الله بن الشيخ]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 10:36]ـ
السلام عليكم. هل من يدلني على شرح جميع كتاب بداية المتفقه للشيخ وحيد عبد السلام بالي لقد بحثت طويلا ولم اجد الا شرح كتاب الطهارة و جزء من كتاب الصلاة.
ـ[منبر أهل السنة والجماعة]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 08:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرح كتاب:"بداية المتفقه" صوتيًا فقط (49 حلقة). ( http://www.waheedbaly.com/amr/catsmktba-707.html)
من موقع فضيلة الشيخ "وحيد عبدالسلام بالي" حفظه الله(/)
فتوى المجمع الفقهي بالبنك الاسلامي, من يرفعها لي مشكوراً
ـ[أشجعي]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 06:58]ـ
بارك الله بكم يا أخوة,
قرأت قديما قرار المجمع حول المصارف الاسلامية وضوابط صحة المعاملات, وفيها أن يمتلك المصرف السلعة اولاً, لحديث (لا تبع ما ليس عندك) , وان يكون للمشتري حرية الانصراف والانسحاب, وبحثت عنها في الجوجل وفي الشاملة بلا فائدة,
فهل من الأخوة من لديه فتوى المسألة, وبارك الله به مقدماً
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 09:03]ـ
http://islamifn.com/index.html
ـ[أشجعي]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 11:08]ـ
جزاكم الله خيرا اختنا
هل من صفحة اكثر تحديدا لفتوى المجمع فلم اجدها في الموقع المذكور.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 11:49]ـ
http://www.alzatari.net/show_art_details.php?id=729
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 12:32]ـ
جزاكم الله خيرا اختنا
ـ[أشجعي]ــــــــ[07 - Aug-2010, صباحاً 02:32]ـ
الرابط قد تعطل
عذراً,,,
للرفع مرة أخرى.
ـ[أشجعي]ــــــــ[11 - Aug-2010, مساء 10:47]ـ
للرفع ...
نريد أن نرسلها لأحد الأخوة حتى لا يقترض قرضا ربويا,
ولكم الأجر
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Aug-2010, صباحاً 01:06]ـ
للـ ـــــــرفع
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Aug-2010, مساء 08:11]ـ
للرفع ...
نريد أن نرسلها لأحد الأخوة حتى لا يقترض قرضا ربويا,
ولكم الأجر
: (: (
ـ[أشجعي]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 10:26]ـ
هذه الفتوى يجب أن تُرفع وتُطبع وتُوضع في إطار "تُبروَز" وتُعلق أمام المفتونين بهذه البنوك التي تزعم انها إسلامية.
ـ[أشجعي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 05:32]ـ
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 11:00]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 06:11]ـ
أين الفتوى؟!
ـ[أشجعي]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 06:33]ـ
أين الفتوى؟!
أَنْظِر ..............
طويلاً!(/)
إذا تأخر الغيث هل يشرع قنوت النوازل!!؟؟
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 07:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد
إخواني إذا تاخر نزول الغيث كثيرا ولم يأتي في موعده هل يعد ذلك من النوازل التي يشرع لها القنوت في الفريضة او لا أرجوا الإفادة , علما بأن المسألة فيماإذا صلى الناس صلاة الإستسقاء ولم ينزل المطر!!!؟؟؟
الشق الثاني هل يكون القنوت جهرا أو سرا؟؟؟؟
أرجوا المساعدة في البحث , مع التدليل والإحالة قدر المستطاع
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 09:09]ـ
السنة أن تكرر الصلاة حتى ينزل المطر.
أما القنوت فلا يشرع لإجل تأخر نزول المطر أولا لأنه حصل جدب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقنت بل استسقاء وحصل هذا في زمن خلافة الفاروق ولم يقنت بل استسقاء ولهذا قال الفقهاء إذا استسقاء الامام ولم ينزل المطر فإنه يكرر الصلاة مرة بعد مرة حتى يسقوا.
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 11:27]ـ
جزاك الله خيرا أخي وهذا مفاد كلام للشيخ بن عثيمين في القول المفيد , قال -رحمه الله -:
((الثامنة: القنوت في النوازل، وهذه هي المسألة الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة، فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون، وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، ولأنه شهادة، فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله، فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف، فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: هذه صلاة الآيات، والجدب يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك، فإنه يقنت اتباعاً للسنة في هذا الأمر. ثم من الذي يقنت، الإمام الأعظم، أو إمام كل مسجد، أو كل مصل؟ المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة. وقيل: يقنت كل إمام مسجد. وقيل: يقنت كل مصل، وهو الصحيح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل.))
ولكن الذي أشكل علي هو قول النووي - رحمه الله - كما في شرح مسلم:
((والصحيح المشهور أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر بالمسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات.))
فماالصواب ياترى؟؟؟ أرجوا الإسهاب في الموضوع اكثر.
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 01:53]ـ
يبدوا انه لاأحد يهتم بالموضوع , الله المستعان.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 02:05]ـ
ضع سؤالك هنا أخي الفاضل
http://www.alukah.net/Fatawa/
وفقك الله تعالى
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 02:14]ـ
بارك الله فيك أستاذي احببت أن يكون ا?مر مناقشة علمية وسردا ل?دلة ووجهات الخلاف ونحو ذلك اكثر منه فتوى , عموما أنا آسف إن أسأت إستخدام المجلس وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 02:36]ـ
لا يوجد ما تعتذر منه أخي الكريم
ضع سؤالك هناك
واجعل الأمر هنا للمدارسة(/)
حكم الإحتفال بالعام الهجري - للشيخ العلامة أبي الوليد الغزي الأنصاري
ـ[ذواد الشمري]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 12:11]ـ
بِسْمِ اللهِ الرحْمَن الرحِيم
حُكْمُ الاحْتِفالِ بالعامِ الهِجْرِي
رَقَمُ الفَتْوى: 100/ 9/ 23112
للشيخ أبي الوليد الغزي الأنصاري
نقلا عن موقعه الخاص: www.aknafansari.com (http://www.aknafansari.com)
وسُئِلَ عن حُكْمِ الاحْتِفالِ بالعامِ الهِجْرِيِّ الجَدِيد؛ كما يَفْعَلُهُ بَعْضُ الناس؟.
فَأجاب:
الحَمْدُ للهِ؛ وبَعْد:
فَقَدْ قالَ اللهُ تعالَى فِي كتابِهِ الكريم {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا}؛ فَدَلَّتْ هَذهِ الآيَةُ عَلَى أنَّ فَرَحَ المُسْلِمِ بِشَيءٍ إنَّما يَرْجِعُ إلَى ما أذِنَ لَهُ اللهُ تعالَى فِيهِ شَرْعاً وقَدَراً، ولذا كانَت الأعيادُ فِي الإسلامِ من العِباداتِ؛ وشُرِعَ لَها مِن الشعائرِ والأحْكامِ ما يَخُصُّها، وهِي ثَلاثَةُ أعْيادٍ لا غَير، الفْطْرُ والأضْحَى؛ والجُمُعَة.
وما سِوى ذلكَ كالمَوْلِد؛ والاحْتِفالِ برأسِ السنَةِ الهِجْرِيَّةِ وغَيرِها فَمِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ فِي الدِّينِ، بَلْ هِي عِنْدَ التَّحْقِيقِ مِن التَّقْلِيدِ للأُمَمِ النصرانِيَّةِ التِي ابْتَدَعَت االاحْتِفالَ بِميلادِ المسيحِ وبِرأسِ السنَةِ المِيلادِيَّةِ؛ فَعادَت الحُرْمَةِ إلَى وَجْهَينِ: الإحْداثِ فِي الدينِ؛ والتَشَبُّهِ بالكُفارِ الذِي نَهَى اللهُ تَعالَى عَنْه، وإذا كانَ التَشَبُّهُ بِهِم مَنْهِيا عَنْهُ فِي أمُورِ العاداتِ؛ فَهُو فِي أمورِ العِباداتِ أعْظَمُ وأولَى.
ولِذا لا تَجِدُ شَيئاً من هَذا فِي القُرُونِ الأولَى؛ وفِي الصّدْرِ الأولِ من الإسلام، وقَدْ قالَ النِبيُّ عَلَيهِ الصلاةُ والسلامُ: (مَن أحْدَثَ فِي أمْرِنا هَذا ما لَيْسَ مِنهُ فَهُو رَدّ)؛ ودَعْوى أنَّ ذلكَ مِن تَعْظِيمِ شأنِ الهِجْرَةِ غَيرُ صَحِيح؛ فإنَّ التعْظِيمَ إنما يَكُونُ باتِباعِ ما أمَرَ اللهُ تعالَى؛ والاهْتِداءِ بِسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلى اللهُ علَيهِ وسلمَ وسيرَتِهِ، ومنْ سِيرَتِهِ الهِحْرَةُ فِي سِبيلُ اللهِ؛ التِي هِي من العَقَباتِ الثلاتِ التِي يُمْتَحَنُ بِها العِباد، وكم من الناسِ مَن يدَّعِي الاحْتِفالَ بالهِجْرَةِ وهُو مُقِيمٌ علَى مَعْصِيةِ اللهِ تعالَى؛ مُلازِمٌ لِما يُسْخِطُهُ!!، ولَو صَدَقَ فِي دَعْواهُ لَكانَ أولَ ما يَصْنَعُ أنْ يَرْجِعَ إلَى اللهِ ويَتُوبَ إلَيْهِ.
وأيْضاً فالهِجْرَةُ؛ التِي هِي قَرِينَةُ الجِهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالَى؛ وهِي الهِجْرَةُ فِراراً بالدينِ من الفِتَنِ؛ والهِجْرَةُ فِي طلبِ العِلم؛ والهْجْرَةُ لنَصرَةِ دِينِ الإسلامِ وإعلاءِ كلمَتِهِ؛ وهِي الهِجْراتُ التِي وَقَعَتِ الإشارَةُ إلَيها فِي سُورَةِ (الكَهْفِ) عَبادَةٌ ماضِيَةٌ إلَى قِيامِ الساعَةِ؛ ومَعَ ذلكَ تَرَاها مِن العِباداتِ المَهْجُورَةِ بَينَ الناسِ الخاصَّةِ مِنْهُم والعامَّة!، علَى أنَّ الهِجْرَةَ بِها حَياةُ الأمَةِ وبَقاءُ دِينِها؛ وهِيَ سِرُّ مِن أسرارِ قُوتِها، بلْ هِي سُنَّةُ مِن سُنَنِ اللهِ تعالَى الكَونِيَّةِ التِي جاءَ الشرْعُ علَى وَفقِها، وإنْ شِئتَ الوُقوفَ علَى الحِكَمِ والأسرارِ فِي هذهِ السنَّةِ فَفِي المَسامَرَةِ المُعْقُودَةِ باسمِ: (سِرُّ صِناعَةِ الحَياةِ)؛ إن شاءَ اللهُ تعالَى، وبالله وحَدَهُ التوفيق.
وصلّى اللهُ علَى مُحمدٍ وعَلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلم.
خاَدِمُ العِلم وأهْله:
كانَ اللهُ له
أبو الوليد الغزي الأنصاري(/)
الاحداد -ارجو الرد للضرورة.
ـ[جوانا]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 01:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمحده ازالة الشعر المباح مثل ازالة شعر اليدين وهل ورد دليل فيه؟
وهل يجوز لها ازالة الشعر اذا كان لعيب مثل ازالة شعر الشارب او اللحيه؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 02:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشعر له ثلاثة أحكام
1 - مأمور بإبقاءه ... كشعر الحاجب واللحية
2 - مأمور بإزالته ... كشعر الابط والعانة
3 - مسكوت عنه ... وللسكوت عنه فيه فسحة ... فيمكن إزالته .... ومنه المذكور في السؤال.
وقد يَجب عليها إزالته إن كان فيه تشبه بالرجال ... فيخرج من باب الفسحة والسكوت إلى باب الأمر بالوجوب.
وأما بالنسبة إلى من مات عنها زوجها .... فإن كانت تفعله للتحلي ... فلا تفعله.
وإن كانت تفعله لضرورة ... فقد يرخص لها.
والله أعلم.
هذا إن كان عن باب المُدارسة ... إن كانت فتيا ... فيرجى إرسال سؤالك لأحد مواقع الافتاء.
كاللجنة الدائمة ... أو الألوكة ... أو الإسلام سؤال وجواب.
بارك الله فيكم
ـ[المدونة]ــــــــ[04 - Jan-2010, صباحاً 02:11]ـ
الأخت السائلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألنا الشيخ رجب مشوّح عن سؤالك فأجاب بالتالي:
التزين للمحدّة محرّم بجميع أنواعه أما التنظيف والظهور بمنظر مناسب فذلك مطلوب بعدا عن نعي الجاهلية. فإذا كان الشعر غير طبيعي ويؤذي صاحبته فلها أن تزيله كعلاج المرض أما إذا كان لا يؤذيها فتتركه حتى تنهتي عدتها ثم تزيل غير الطبيعي لأن إزالة غير الطبيعي لا يدخل في النمص الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم
مدونة الشيخ رجب مشوّح
modawanah.wordpress.com
ـ[جوانا]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 06:25]ـ
اسامة، المدونة ..
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدنيا والاخرة
الله لايحرمكم الاجر(/)
حكم تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 05:25]ـ
سئل فضيلة الشيخ عن: تهاون كثير من الناس في النظر الى صور النساء الاجنبيات بحجة انها صورة لا حقيقة لها؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: (هذا تهاون خطير جدًا، وذلك أن الإنسان إذا نظر للمراة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة، وهذا شيء مشاهد.
ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن، أو يتمتع بالنظر إليهن *، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن، لأن ذلك فتنة تضره في دينه، وفي اتجاهاته، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة).
راجع: فتاوى الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله - المجلد الثاني.
نقلا عن المكتبة الإسلامية من نداء الإيمان، مع بعض التنسيق.
ــــــــــ
* قلتُ: صدقت أيها الشيخ المبجل، فأتت سنة ليست ببعيدة استخفّ الرجال بالممثلتين: (نور ولميس) فمنهم من يضع صورتهما خلفية لجواله، ومنهم من تفتح جواله وتجد في مكان الصور صورا شتى لهما، ومنهم من يضعهما في محفظة نقوده، وما خُفيَ أعظم! نسأل الله السلامة والعافية ..
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 05:33]ـ
رحم الله الشيخ العلامة.
جزاكم الله خيرًا ... ونفع بكم.
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 10:30]ـ
رحم الله الشيخ العلامة إبن عثيميين و أسكنه الفردوس الأعلى.
و بارك الله فيكم.
ـ[وجيب]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 10:46]ـ
طبعًا في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله:
يجوز النظر للمرأة ولو كانت عارية في صورة أو نحوها إذا لم تكن النظرة مباشرة ..
ولا أدري هل يبقى الجواز إذا حصلت شهوة مع النظر؟
الله أعلم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:10]ـ
طبعًا في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله:
يجوز النظر للمرأة ولو كانت عارية في صورة أو نحوها إذا لم تكن النظرة مباشرة ..
هل تستحضر أخي مصدر هذه المعلومة بارك الله فيك.
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:44]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 12:03]ـ
طبعًا في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله:
يجوز النظر للمرأة ولو كانت عارية في صورة أو نحوها إذا لم تكن النظرة مباشرة ..
ولا أدري هل يبقى الجواز إذا حصلت شهوة مع النظر؟
الله أعلم
أبو حنيفة رحمه الله بريء من هذا القول
و إنما فهمه متأخرة الأحناف قياسا
و قد قال الألباني رحمه الله لو بعث أبوحنيفة ما رضي كثيرا مما ينسب إليه
رحمه الله رحمة واسعة
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 12:05]ـ
نعم أحسنت بارك الله فيك
و كثير من الناس يتساهل في مشاهدة المذيعات والفنانات بهذا العذر
رحم الله الشيخ وسائر علماء المسلمين
ـ[أبو إسحاق الوهرانى]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 11:36]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع فكثير من الشباب اليوم يتهاون فى هدا الشيئ نسال الله العفو والعافية فالنضر إلى المراة الاجنبية فى صورة او غير صورة خاصة فى هدا الزمان زمن التبرج والتعرى خطير جدا إلى من رحمه الله ينجوا فهناك قصص وحقائق وقعت بهده النظرات يشيب لها الرأس نسأل الله ان يعافينا(/)
مشروب الطاقة
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 05:59]ـ
كثرت في هذه الأيام ماركات مشروبات تسمى مشروبات الطاقة
و قد ذكر الشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة أنه سئل عنها فسأل عن النسبة فقيل 05%، أي خمسة من عشرة آلاف، و ليس خمسة في المئة كما يشاع عنه
و على هذا فقد أفتى بجواز هذه النسبة؟
فهل نشربها؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 07:17]ـ
النسبة التي في مشروب الطاقة لا يسكر كثيرها وبالتالي فقليلها ليس حراماً ..
ولكن هذا المشروب مضر ضرراً بالغاً جداً جداً ..
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 07:57]ـ
النسبة التي في مشروب الطاقة لا يسكر كثيرها وبالتالي فقليلها ليس حراماً ....
حياكم الله يا مولانا:)
ما هي المادة؟ ظننت أنها كحول
... ولكن هذا المشروب مضر ضرراً بالغاً جداً جداً ..
سمعت عن هذا الضرر وأظنه يكفي للتحريم لو ثبت.
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 08:56]ـ
يزيد الموسوي
هناك كلمة سقطت ... أكملها ليتضح المعنى ... بارك الله فيك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيك أبا محمد هي الكحول فعلاً ..
لكن النظر في معنى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))
فنقول: إن النسبة الموجودة في المشروب إذا كانت لا تؤدي للإسكار ولو كثر الشرب وزاد فإنها لا تؤدي لحرمة المشروب ولا اعتبار بوجود أصل المادة في المشروب .. مادامت لا تؤدي للإسكار ولو كثر الشرب ويعضده قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)) فمالم يسكر ولو كثر شربه فلا يحرم .. ووجود المادة كيميائياً ليس مما يبنى عليه حكم هنا ما دام الحكم قد أنيط شرعاً بالإسكار ..
=====
بناء الأحكام على الضرر يفيد في تحريم شربها إن كان الشرب يؤدي للضرر ..
وهاهنا السؤال المشهور: فكيف بسيجارة واحدة أو بعلبة واحدة من مشروب الطاقة؟
لم يحرما وليس منهما بمجردهما ضرر؟
فهاهنا يأتي نظر المجتهد فقد يمنع منها مطلقاً باعتبار المقاصد والذرائع والمآل كما في التدخين وقد يبيح القليل وينهى عن الكثير نهي تحريم أو كراهة كما في بعض الأطعمة لبعض المصابين بالأمراض الخطيرة والتي يقتلهم الإسراف فيها وقد يعد الضرر من الضرر المعتاد الذي لا يتوجه له الفقيه بحكم كما في القهوة والكولا للإنسان العادي ..
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:09]ـ
فنقول
من الذي يقول تحديدًا ... بارك الله فيك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:09]ـ
هذا اجتهادي وفهمي وعبارتي وقد قال بنفس الفهم في غير هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين ..
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:24]ـ
يزيد الموسوي
هناك كلمة سقطت ... أكملها ليتضح المعنى ... بارك الله فيك.
لم أفهم
لعلك تكملها أنت بارك الله فيك
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:30]ـ
لم أفهم
لعلك تكملها أنت بارك الله فيك
نسبة ماذا؟ كحول؟
ـــ
لا بأس يا أبا فهر ... بارك الله فيك.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:46]ـ
هذا اجتهادي وفهمي وعبارتي وقد قال بنفس الفهم في غير هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين ..
بارك الله فيكم
وهذه مما تختلف فيه الأنظار حسب فهم الأدلة
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 11:57]ـ
هذا اجتهادي وفهمي وعبارتي وقد قال بنفس الفهم في غير هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين ..
وهو قول الألباني رحمه الله أيضا.
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ
وهو قول الألباني رحمه الله أيضا.
بارك الله فيك.
رحم الله الشيخ ورحم الله الشيخ العثيمين.
ولكن الناظر لأغلب أقوالهما رحمهما الله، فيجد أن غالب ما افتوا فيه كان الدواء الذي خلط ببعض الكحول .... فهذا لضرورة. وقد يكون استخدامه لحفظ بعض المواد لا على سبيل الخلط في الأصل. وأحيانا لأشياء معلومة عند الجميع.
لكن هذه المشروبات ... أقصد مشروبات الطاقة ... تختلف المواد المستخدمة فيها من مشروب لآخر .... هذا من ناحية.
فلابد من النظر لحال هذه المواد المختلطة بالكحول ... ما هو تأثير الكحول عليها؟
هل يغير من نوعه الأصلي إلى شراب مسكر كبعض المخاليط الأخرى؟
فالموضوع يحتاج إلى نظر.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 09:11]ـ
بارك الله فيك.
رحم الله الشيخ ورحم الله الشيخ العثيمين.
ولكن الناظر لأغلب أقوالهما رحمهما الله، فيجد أن غالب ما افتوا فيه كان الدواء الذي خلط ببعض الكحول .... فهذا لضرورة. وقد يكون استخدامه لحفظ بعض المواد لا على سبيل الخلط في الأصل. وأحيانا لأشياء معلومة عند الجميع.
لكن هذه المشروبات ... أقصد مشروبات الطاقة ... تختلف المواد المستخدمة فيها من مشروب لآخر .... هذا من ناحية.
فلابد من النظر لحال هذه المواد المختلطة بالكحول ... ما هو تأثير الكحول عليها؟
هل يغير من نوعه الأصلي إلى شراب مسكر كبعض المخاليط الأخرى؟
فالموضوع يحتاج إلى نظر.
شكرا شيخنا على مرورك,
الشيخ الألباني سؤل عن مشروب البيبسي. وهذا في فتوى سمعتها قديما في أحد الأشرطة و سؤل عن الشوكلاتة و المشروبات عامة في سلسلة الهدى و النور. لكن يبقى هناك إشكال آخر هو في جواز تصنيع هذه المواد الممزوجة بالكحول سواء كانت أدوية أو غيرها. فالشيخ الألباني رحمه الله لا يجيزتصنيعها في بلاد الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[04 - Jan-2010, صباحاً 03:57]ـ
بارك الله فيك
الكحول ومشتقاته أحد المواد المستخدمة في تصنيع، وحفظ، وتعبئة وتغليف، وتطهير المواد، سواء في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، وهذا معلوم.
والمسائل السابقة في فتوى الشيوخ الكرام رحمهم الله النظر فيها على:
- استخدامه ... على سبيل الضرورة أم لا.
- وامتزاجه ... فعلى سبيل القياس مع الماء إذا خالطه قليل نجس.
- تسببه في السكر ... مقداره إذا كثر شربه، هل يسبب السكر أم لا.
فإن كان لغير ضرورة ... كان المنع، وإن كثر ... كان خمرًا ... وبالتالي يسبب السكر.
الإشكالية الآن ... في نوعية هذه المواد حين تختلط بالكحول ... هل تغير من أصله إلى شراب مسكر؟ فهذا يحدث في بعض المخاليط ... وخاصة أن معظم هذه المخاليط المستخدمة في تصنيع هذه المشروبات ... تحضيرية كيميائية. فتحتاج إلى متخصيين ليعطوا تقريرًا عنها.
من ناحية المواد وحالها بعد الامتزاج والتخزين - ومن ناحية تأثيرها على الصحة العامة.
المسألة تحتاج إلى معامل تحليلية، وعرض النتائج على مجموعة من العلماء كاللجنة الدائمة.
مع الاحتراز بأن كل مشروب تختلف مكوناته عن الآخر ... فربما أحد المخاليط يخمر والآخر لا.
وعليه فربما يتم الموافقة على واحد ورفض الآخر.
والله أعلم.
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 03:04]ـ
ماهو المضر؟؟؟ (هل تقصدون البايسن وباور هورس)
ـ[الطيب العامري]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 04:36]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم:
ـ لقد اطلعت أخيرا في إحدى الدراسات الطبية أن المشروبات لاسيما الغازية منها عامل من عوامل إصابة الإنسان بالأمراض كما أنها أرضية خصبة لمزيد الإصابة بأنفلونزا الخنازير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 04:47]ـ
(10322)
سؤال: أود أن أستفسر حول رأي الشرع في تواجد نسبة من الكحول في بعض من مشروبات القوة وبعض العصائر فقد تداول مؤخراً كلام كثير وأقاويل، منها ما يسمح بتداول هذه المشروبات ومنها ما يمنع تداولها، والأصل في الأمر هو أن هناك مشروبات يتم صناعتها في الدول الأجنبية من بعض من العناصر المغذية والفيتامينات، مضاف إليها نسبة ضئيلة جداً من الكحول تقدر نسبتها بحوالي (0.05%) فقط مما لا يؤثر على الإنسان من منطلق أنها لا تؤدي إلى السكر.
ولكن قد تكون هناك احتمالية الإدمان إذا ما استخدم الشراب لفترات طويلة، علماً بأن هذه النسبة من الكحول تضاف بغرض حماية بقاء هذا المشروب لفترات محددة.
وهناك أمر آخر، وهو أن بعض العصائر المحضرة محلياً بالمصانع داخل الدولة، مثل عصير التفاح أو العنب أو غيرها من الفاكهة، فإنه لوحظ تواجد نسبة من الكحول تقدر بحوالي (0.02%) وذلك بسبب تخمر مادة الفاكهة بالعصير تلقائياً، ومن خلال تفاعلات كيميائية بعد مرور أيام على الصنع والحفظ.
فهناك أمران:
1 - مواد كحولية مضافة إلى مشروبات القوة بنسبة ضئيلة جداً تقدر بحوالي (0.05%) لا تؤدي إلى السكر، ولكن قد تؤدي إلى الإدمان إذا استخدمت لفترات طويلة وبكميات كبيرة، والإضافة هنا بغرض الحفاظ على بقاء المشروب بحالة جيدة لفترات أطول، كما أن بها نسبة عالية من مادة الكافيين، وتفوق هذه النسبة عن النسب العالمية المسموح تداولها، وهذه النسبة الزائدة تؤدي ببعض من الضرر على صحة الإنسان – وإن كان ضعيفاً – وهذا المقصد هو الإنسان الكبير، وأما الأطفال فالضرر يكون عليهم كبيراً.
2 - مواد كحولية تنشأ تلقائياً من خلال التفاعلات الكيميائية لمادة الفاكهة في العصائر المحضرة بالمصانع داخل الدولة وبنسبة تصل إلى حوالي (0.02%) لا تؤدي إلى السكر، ولا تؤدي إلى الإدمان.
الجواب: حرم الله تعالى المسكرات من أي الأنواع صنعت، من العنب أو التمر، أو الشعير أو الذرة، أو العسل أو الفواكه، وجاء في الحديث: " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " وهذا قول الجمهور أن الخمر هو ما خامر العقل أي ما غطاه، وأبيح النبيذ الذي هو طرح التمر في الماء ليكسبه حلاوة لا تصل إلى حد التغير، فهذه المشروبات التي كان يسمح بتداولها، وهناك من يبحث عن تراكيبها إذا كانت مستوردة من الخارج وأقرها أولئك الباحثون المأمونون فلا بأس بتعاطيها والتجارة فيها، سواء صنعت من الفواكه أو الخضار أو الأطعمة، ولو أضيف إليها شيء قليل من الكحول الذي يحفظها عن التعفن إذا كانت لا تؤثر على الإنسان ولا تسبب الإدمان ولا تؤدي إلى السكر، أما إذا كانت تؤدي إلى الإدمان بحيث لا يقدر صاحبها على التخلص منها، فنرى أنها لا تجوز إلا إذا تعاطى الإنسان منها شيئاً قليلاً ولم يستخدمها إلا في المناسبات وبنسبة قليلة، مع حرص المسلم على أن يبتعد عن كل شيء يضر بدنه أو يضر عقله، ولا نتجرأ أن نحرم كل هذه الأشربة على الإطلاق لقول الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 11/1423هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 12:49]ـ
(10322)
سؤال: أود أن أستفسر حول رأي الشرع في تواجد نسبة من الكحول في بعض من مشروبات القوة وبعض العصائر فقد تداول مؤخراً كلام كثير وأقاويل، منها ما يسمح بتداول هذه المشروبات ومنها ما يمنع تداولها، والأصل في الأمر هو أن هناك مشروبات يتم صناعتها في الدول الأجنبية من بعض من العناصر المغذية والفيتامينات، مضاف إليها نسبة ضئيلة جداً من الكحول تقدر نسبتها بحوالي (0.05%) فقط مما لا يؤثر على الإنسان من منطلق أنها لا تؤدي إلى السكر.
ولكن قد تكون هناك احتمالية الإدمان إذا ما استخدم الشراب لفترات طويلة، علماً بأن هذه النسبة من الكحول تضاف بغرض حماية بقاء هذا المشروب لفترات محددة.
وهناك أمر آخر، وهو أن بعض العصائر المحضرة محلياً بالمصانع داخل الدولة، مثل عصير التفاح أو العنب أو غيرها من الفاكهة، فإنه لوحظ تواجد نسبة من الكحول تقدر بحوالي (0.02%) وذلك بسبب تخمر مادة الفاكهة بالعصير تلقائياً، ومن خلال تفاعلات كيميائية بعد مرور أيام على الصنع والحفظ.
فهناك أمران:
1 - مواد كحولية مضافة إلى مشروبات القوة بنسبة ضئيلة جداً تقدر بحوالي (0.05%) لا تؤدي إلى السكر، ولكن قد تؤدي إلى الإدمان إذا استخدمت لفترات طويلة وبكميات كبيرة، والإضافة هنا بغرض الحفاظ على بقاء المشروب بحالة جيدة لفترات أطول، كما أن بها نسبة عالية من مادة الكافيين، وتفوق هذه النسبة عن النسب العالمية المسموح تداولها، وهذه النسبة الزائدة تؤدي ببعض من الضرر على صحة الإنسان – وإن كان ضعيفاً – وهذا المقصد هو الإنسان الكبير، وأما الأطفال فالضرر يكون عليهم كبيراً.
2 - مواد كحولية تنشأ تلقائياً من خلال التفاعلات الكيميائية لمادة الفاكهة في العصائر المحضرة بالمصانع داخل الدولة وبنسبة تصل إلى حوالي (0.02%) لا تؤدي إلى السكر، ولا تؤدي إلى الإدمان.
الجواب: حرم الله تعالى المسكرات من أي الأنواع صنعت، من العنب أو التمر، أو الشعير أو الذرة، أو العسل أو الفواكه، وجاء في الحديث: " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " وهذا قول الجمهور أن الخمر هو ما خامر العقل أي ما غطاه، وأبيح النبيذ الذي هو طرح التمر في الماء ليكسبه حلاوة لا تصل إلى حد التغير، فهذه المشروبات التي كان يسمح بتداولها، وهناك من يبحث عن تراكيبها إذا كانت مستوردة من الخارج وأقرها أولئك الباحثون المأمونون فلا بأس بتعاطيها والتجارة فيها، سواء صنعت من الفواكه أو الخضار أو الأطعمة، ولو أضيف إليها شيء قليل من الكحول الذي يحفظها عن التعفن إذا كانت لا تؤثر على الإنسان ولا تسبب الإدمان ولا تؤدي إلى السكر، أما إذا كانت تؤدي إلى الإدمان بحيث لا يقدر صاحبها على التخلص منها، فنرى أنها لا تجوز إلا إذا تعاطى الإنسان منها شيئاً قليلاً ولم يستخدمها إلا في المناسبات وبنسبة قليلة، مع حرص المسلم على أن يبتعد عن كل شيء يضر بدنه أو يضر عقله، ولا نتجرأ أن نحرم كل هذه الأشربة على الإطلاق لقول الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 11/1423هـ
بارك الله فيك ورحم الله ابن جبرين
ـ[عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 10:58]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 08:31]ـ
بارك الله فيك ورحم الله ابن جبرين
جزاكم الله كل خير
بارك الله لكم ونفع بكم وجزاكم خيرًا وتقبل منكم الدعاء وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه(/)
ماالفرق بين الإستحسان والتخصيص والإستحسان والنسخ من ناحية التعريف؟؟؟؟؟
ـ[خفوق الروح]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 08:10]ـ
السلام عليكم
مسألة أصولية
ماالفرق بين الإستحسان والتخصيص والإستحسان والنسخ؟؟؟؟
أرجو الرد عاجلا ً بقدر الإمكان ..... وجزاكم الله خيرا ً
ـ[أبو مروان]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 10:46]ـ
الاستحسان قال الباجي: الاستحسان عند أصحاب مالك هو العمل بأقوى الدليلين ورد القرافي هذا التعريف بقوله: و على هذا يكون حجة إجماعا و ليس كذلك.
و قيل: هو الحكم بغير دليل و هذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا.
وقال الكرخي: هو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى.
قال القرافي رحمه الله تعالى وهذا يقتضي أن يكون العدول من العموم إلى الخصوص استحسانا،ومن الناسخ إلى المنسوخ.
و قال أبو الحسين البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه و هو في حكم الطارئ على الأول، فبالأول خرج العموم، وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه على الأول. .
وقال القرافي رحمه الله تعالى: و قد قال به مالك – رحمه الله – في عدة مسائل في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام و الإدام دون غيرهم من الحمالين ...
النسخ: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
التخصيص: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيا، أوبالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه.
وفقك الله يا أخي:)
ـ[خفوق الروح]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 06:10]ـ
جزاك الله خيرا
ماهو المرجع؟؟؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 03:56]ـ
المرجع شرح تنقيح الفصول للقراقي. و إن احتجتم إلى توثيق رقم الصفحة وطبعة الكتاب فلا حرج عندي إن شاء الله تعالى أوافيكم بها.
ـ[خفوق الروح]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 08:34]ـ
جزاك الله خيرا ً وجعلة في ميزان حسناتك ...
يكفيني المرجع فقط ...(/)
ابن المنتاب المالكي وتحقيق قوله في صيغ العموم؟؟؟
ـ[فدوه]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 09:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي متعلق بأبن المنتاب المالكي وطريقته فيمامايتعلق بمسائلة
هل للعموم صيغة تدل عليه أم لا
قيل أنه من القائلين أن اليس للعموم صيغة تدل عليه بل هو محمول على أقل الجمع , مجمل فيما زاد على ذلك إلا إذا وجدت قرينة تحمله للعموم
والغريب أن الناقلين لمذهبه هم من الشافعية
كالعلائي في تلقيح الفهوم
والزركشي في البحر
ولكن عند النظر الى كتب المالكية
فلا يذكرونه كالعقد المنظوم , ونفائس الاصول , وشرح التنقيح وجميعهم للقرافي
وإحكام الفصول للباجي , مع أنهم ذو إهتمام بذكر الآراء الأخرى في المسائلة
وتوجيه النظر الى بيان مسالك المالكية
فهل هذا يعني أن هذا القول المنسوب للمنتاب
ماهو إلا على سبيل الوهم؟؟؟؟؟
نرجو الإيضاح وشكراً جزيلاً
ـ[فدوه]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 08:50]ـ
نرجوا الايضاح
وشكرا جزيلاً
ـ[فدوه]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 10:08]ـ
???????????
للتذكير ,, وشكراً
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 10:26]ـ
قال أبو الوليد الباجي في كتابه ((الإشارة)) ص187 ت: فركوس:
وقال أبو الحسن بن المنتاب: تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ.
ـ[فدوه]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 12:30]ـ
يسّر الله أمرك
وجزاكم الله خير(/)
هل تارك الصلاة تكاسلاً تطلق زوجته منه أم لا؟
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[03 - Jan-2010, صباحاً 09:52]ـ
هل تارك الصلاة تكاسلاً تطلق زوجته منه أم لا نريد جواباً شافياً في ذلك؟
ـ[احمدابو غليليشة]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 12:13]ـ
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
ـ[ابو العبدين]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 12:59]ـ
هذه اخى الفاضل من المسائل الكبيرة التى اختلف فيها العلماء قديما وحديثا فنقل البعض (كاسحاق بن راهويه وبن حزم وغيرهما) اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة مطلقا كما قال عبد الله بن شقيق التابعى (كان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة) وعلى هذا القول ذهب الكثير من العلماء كسعيد ين جبير والشعبى وابراهيم النخعى والاوزاعى وعبد الله بن المبارك وايوب السختيانى وعبد الملك بن حبيب المالكى واحد الوجهين فى مذهب الشافعى ورواية عن احمد ولعل من اظهر ادلتهم حديث (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد اشرك) وذهب مالك والشافعى وابى حنيفة الى عدم كفره وان اردت الادلة فعليك بكتاب (الصلاة وحكم تاركها) لابن القيم والذى رجحه شيخ الاسلام فى شرح العمدة هو كفره وهو ما ذهب اليه الشيخ بن باز وبن عثيمين وله رسالة فى ذلك ورتب على ذلك انه يتبين منه زوجته ولا يغسل ولا يدفن بمدافن المسلمين .... الى اخر الاحكام
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 01:07]ـ
ضع سؤالك هنا أيضا:
http://www.alukah.net/Fatawa/
وفقك الله تعالى
ـ[أسامة]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 01:23]ـ
هل تارك الصلاة تكاسلاً تطلق زوجته منه أم لا نريد جواباً شافياً في ذلك؟
الإجماع معلوم على تاركها جحودًا.
وأم تكاسلاً ... وتريد جوابًا شافيًا ... فلا أرى أنك ستجده.
وأمثلة هذه المسائل العظيمة ... لا يقول فيها رأيه طالب علم ولا عالم ولا اثنان.
بل مسألة عظيمة ...
فلكل مقام مقال ... فلا نتحدث نحن معاشر طلاب العلم في مسائل التكفير ولا الطلاق ولا نحو ذلك ... من المسائل العظيمة.
ولكن أنصحك ..
أن تستفتي أكبر عدد من العلماء الموثوق في علمهم.
وترسل سؤالك لعدة جهات موثوق فيها.
واحصل على الإجابة منهم ... وفقك الله.
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 07:06]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
هل أنال كل هذه الاجور عند ترديد هذه الاية؟
ـ[أنصارية]ــــــــ[04 - Jan-2010, صباحاً 03:26]ـ
إخواني الافاضل أمر بكرب وادعو الله تعالى ..
فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط؛ إلا استجاب الله له).
فقلت في نفسي ان شغلت وقتي بترديد (لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين) .. ونويت عند البدء أن:
1 - ارددها اية من القرآن لانال 10 حسنات عن كل حرف.
2 - احصل على مرادي من خير الدنيا والفرج من الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: (لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط؛ إلا استجاب الله له)
3 - انال الاجر الوارد في حديث أم هانيء (سبحي الله مائة تسبيحه فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل) حسنه الألباني
4 - احصل على الثواب الوارد في حديث ام هانيء (وهللي مائة تهليله قال ابن خلف: أحسبه قال: تملا مابين السماء والأرض) حسنه الألباني.
5 - الاستغفار لقول (اني كنت من الظالمين) فأنال ثواب المستغفرين الوارد في سورة نوح عليه السلام.
فهل انال هذه الاجور .. أم يحصل لي فقط اجر قراءة القرآن، وانال مرادي؟
ـ[ابن العباس]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
إذا توارد أكثر من فضل على شيء واحد فهو مُنال كله إن شاء الله ولا تعارض
ولكن يحسن بك الاحتساب الحاصل باستحضار تعدد النيات المذكورة
والله أعلم
ـ[أنصارية]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 07:12]ـ
إذا توارد أكثر من فضل على شيء واحد فهو مُنال كله إن شاء الله ولا تعارض
ولكن يحسن بك الاحتساب الحاصل باستحضار تعدد النيات المذكورة
والله أعلم
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل
ولكن لم افهم مقصودك من قولك -- الاحتساب الحاصل باستحضار تعدد النيات المذكورة --
اتمنى التوضيح بارك الله فيكم
ـ[ابن العباس]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 09:02]ـ
حياكم الله أختي الفاضلة
يؤجر المرء بقدر نيته
قال معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما "إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي"
فإذا أردت الفوز بنوال جميع ما ورد من فضل شيء , فاحتسبي عند قيامك بالفعل
هذه الأجور والمعاني المتواردة على الشيء الواحد ليكون آكد في حصولك على الثواب
مثال: هذا إنسان نوى بنومته أن يتقوى بعدها على القيام, وآخر أضاف إلى هذه النية: أن يؤنس زوجته
فلا يستويان في الأجر
والله أعلم
ـ[أنصارية]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 06:29]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم(/)
استفسار عن شرح ابن مزين للموطأ ومختصر ابن الحكم
ـ[أم الفضل]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 02:20]ـ
هل الشرح مطبوع أو مخطوط؟
ومن ابن مزين صاحب الشرح؟
وأريد تعريف بمختصر ابن الحكم في الفقه
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 12:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب ذكره جل مترجمي الرجل باسم تفسير الموطأ ومنه قطعة مخطوطة ذكرها فؤاد سزكين قال إنها بمكتبة القيروان و أحال إلى مجلة معهد المخطوطات العربية 2/ 362 و له كتاب آخر في رجال الموطأ
أما ترجمته فهو أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين مولى رملة بنت عثمان بن عفان أصله من طليطلة، انتقل إلى قرطبة و امتحن بالأسر ثم رحل إلى المشرق قبل أن يعود إلى طليطلة فيتولى قضاءها و بها مات
قال عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك:" كان حافظا للموطأ فقيها فيه "
توفي سنة 259 هـ
أما مختصر ابن عبد الحكم فأترك الحديث عنه إلى فرصة قادمة
ـ[أم الفضل]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 02:56]ـ
فالكتاب لم يطبع؟
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم
وإن تيسر من ابن عبدالحكم بحثت ولم يتبين تحديدا من هو.
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 09:08]ـ
هنا مختصر ابن عبد الحكم
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_02.html
وهنا شرحه
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_3535.html
ـ[أم الفضل]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 04:25]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم(/)
كيف تتلذذ بالصلاة::الجزاء الأول - 30 حلقة -::الشيخ الداعية مشاري الخراز بجودات عالية
ـ[عبد المنعم الثاني]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 06:42]ـ
كيف تتلذذ بالصلاة
الجزاء الأول
الشيخ الداعية مشاري الخراز
http://ia341338.us.archive.org/0/items/TalathathBissalat1/EP01.7odhour.Al-9alb.gif?cnt=0 (http://www.archive.org/movies/thumbnails.php?identifier=Tala thathBissalat1)
01 حضور القلب
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP01.7odhour.Al-9alb.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP01.7odhour.Al-9alb.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP01.7odhour.Al-9alb_512kb.mp4
02 الرجاء
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP02.Ar-Raja.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP02.Ar-Raja.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP02.Ar-Raja_512kb.mp4
03 الهيبة
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP03.Al-Hayba.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP03.Al-Hayba.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP03.Al-Hayba_512kb.mp4
04 الله الجميل
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP04.Allah.Al-Jamil.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP04.Allah.Al-Jamil.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP04.Allah.Al-Jamil_512kb.mp4
05 محبة الله
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP05.Ma7abbat.Allah.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP05.Ma7abbat.Allah.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP05.Ma7abbat.Allah_512kb.mp4
06 نِعَمْ الله
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP06.Ni3am.Allah.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP06.Ni3am.Allah.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP06.Ni3am.Allah_512kb.mp4
07 المفتاح السّحري
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP07.Al-Mefta7.Asse7ri.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP07.Al-Mefta7.Asse7ri.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP07.Al-Mefta7.Asse7ri_512kb.mp4
08 الأذان
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP08.Al-Athan.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP08.Al-Athan.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP08.Al-Athan_512kb.mp4
09 الصّلاة خمسة أقسام
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP09.Assalat.Khamst.A9sem.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP09.Assalat.Khamst.A9sem.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP09.Assalat.Khamst.A9sem_512k b.mp4
10 الوضوء1
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP10.Al-Wodhou2.Part01.avi
Ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP10.Al-Wodhou2.Part01.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP10.Al-Wodhou2.Part01_512kb.mp4
11 الوضوء2
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP11.Al-Wodhou2.Part02.avi
Ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP11.Al-Wodhou2.Part02.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP11.Al-Wodhou2.Part02_512kb.mp4
12 التّهيئ للصلاة
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP12.Attahayo2.Li.Assalat.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP12.Attahayo2.Li.Assalat.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP12.Attahayo2.Li.Assalat_512k b.mp4
13 تكبيرة الإحرام
Avi
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP13.Takbirat.Al-E7ram.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP13.Takbirat.Al-E7ram.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP13.Takbirat.Al-E7ram_512kb.mp4
14 الدّخول في الصلاة
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP14.Addoukhoul.Fi.Assalat.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP14.Addoukhoul.Fi.Assalat.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP14.Addoukhoul.Fi.Assalat_512 kb.mp4
15 وساوس الشيطان
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP15.Wasaws.Ashaytan.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP15.Wasaws.Ashaytan.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP15.Wasaws.Ashaytan_512kb.mp4
16 البسملة والحمد
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP16.Al-Basmalah.wal.7amd.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP16.Al-Basmalah.wal.7amd.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP16.Al-Basmalah.wal.7amd_512kb.mp4
17 رب العالمين
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP17.Rab.Al-3alamine.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP17.Rab.Al-3alamine.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP17.Rab.Al-3alamine_512kb.mp4
18 الرحمان الرحيم
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP18.Arrahmane.Arrahim.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP18.Arrahmane.Arrahim.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP18.Arrahmane.Arrahim_512kb.m p4
19 مالك يوم الدين
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP19.Maliki.Yawm.Eddine.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP19.Maliki.Yawm.Eddine.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP19.Maliki.Yawm.Eddine_512kb. mp4
20 إيّاك نعبد وإيّاك نستعين
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP20.Iyaka.Na3bod.wa.Iyaka.Nas ta3ine.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP20.Iyaka.Na3bod.wa.Iyaka.Nas ta3ine.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP20.Iyaka.Na3bod.wa.Iyaka.Nas ta3ine_512kb.mp4
21 اهدنا الصّراط المستقيم
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP21.Ehdina.Assirat.Al-Mousta9im.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP21.Ehdina.Assirat.Al-Mousta9im.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP21.Ehdina.Assirat.Al-Mousta9im_512kb.mp4
22 صراط اللذين أنعمت عليهم
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP22.Sirat.Allathina.An3amta.3 layhem.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP22.Sirat.Allathina.An3amta.3 layhem.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP22.Sirat.Allathina.An3amta.3 layhem_512kb.mp4
23 الركوع1
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP23.Arrokou3.Part01.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP23.Arrokou3.Part01.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP23.Arrokou3.Part01_512kb.mp4
24 الركوع2
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP24.Arrokou3.Part02.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP24.Arrokou3.Part02.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP24.Arrokou3.Part02_512kb.mp4
25 الرفع من الركوع
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP25.Arraf3.Min.Arrokou3.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP25.Arraf3.Min.Arrokou3.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP25.Arraf3.Min.Arrokou3_512kb .mp4
26 السجود1
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP26.Assojoud.Part01.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP26.Assojoud.Part01.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP26.Assojoud.Part01_512kb.mp4
27 السجود2
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP27.Assojoud.Part02.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP27.Assojoud.Part02.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP27.Assojoud.Part02_512kb.mp4
28 الجلسة بين السجدتين
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP28.Al-Jalsa.Bayn.Assajdatayn.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP28.Al-Jalsa.Bayn.Assajdatayn.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP28.Al-Jalsa.Bayn.Assajdatayn_512kb.m p4
29 التشهد
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP29.Attashahod.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP29.Attashahod.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP29.Attashahod_512kb.mp4
30 نهاية الصلاة
Avi
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP30.Nihayt.Assalat.avi
ocv
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP30.Nihayt.Assalat.ogv
mp4
http://www.archive.org/download/TalathathBissalat1/EP30.Nihayt.Assalat_512kb.mp4
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:23]ـ
لو جعل العنوان كيف تقر عينك في الصلاة لكان اقرب
فالرسول صلى الله عليه و سلم
بين انه
وجعلت قرة عيني بالصلاة
---
وذلك لما تعطي كلمة اللذة من نعيم حسي مادي
و ما احاط الكلمة من دلالة عرفية معينة
و نعيم الصلاة هو نعيم روحي له حلاوة ايمانية
------------
والامر يحتاج تد قيق دلالة كلمة لذة في اللغة العر بية
مع ملاحظة التطور العر في لدلالة الكلمة
-----------------
و لا شك ان هذه الملحوظة لا تغض مثقال ذرة من قيمة المحاضرات
و مضمونها العلمي
---------------(/)
أريد بحثا عن الانترنت (الشبكه العنكبوتيه) من حيث تحقيقه للكليات الخمس او اخلاله بها
ـ[طالبه جامعيه]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مساءكم/صباحكم خير
اخواني واخواتي انا بحاجه الى مساعدتكم وان شاء الله انكم عند حسن الظن ..
وفيكم الخير بصراحه طلبت منكم المساعده لاني لاحظت فيكم روح التعاون وحب الخير للغير
وان شاء الله انكم تساعدوني فانا متأمله فيكم كل خير ..
الاستاذ طلب منا تكليف وهو سؤال
يقول تحدثي عن الانترنت (الشبكه العنكبوتيه) من حيث تحقيقه للكليات الخمس او اخلاله بها (اي عدم تحقيقه لها)؟
والكليات الخمس هي حفظ الدين, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ النسل
اتمنى ان تسعفوني بالاجابه في اسرع وقت ممكن ..
ولكم مني دعواااااااااات من قلب صادق في ظهر الغيب ..
بانتظاركم
لكم كل الشكر والتقدير
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:49]ـ
كلمة معينة على بحثك:
-حفظ الدين: تكلمي عن المواقع المفيدة وأنواعها من الدعوية والوعظية وما فيها من ردود على أهل الضلال
وما يضاد ذلك مما يناقض حفظ الدين, من مواقع الفساد الديني والأخلاقي, ولابأس من التمثيل
-حفظ النفس:ما يتعلق بالمواقع الطبية والعلاجية, ويدخل في حفظ النفس المواقع المشبوهة التي يصاد فيها بعض الشباب بسبب آراء إسلامية صحيحة وما يقرب من هذا المعنى وما يضاده
وهكذا البقية ..
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة إن في النفس شئ إذا سوينا معك البحث أن أقول استعيني بالله وابحثي واعلمي أن الشهادة التي تأخذينهاتكون مصدر رزقك فاتقي الله.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 07:49]ـ
أحكام تقنية المعلوماتالحاسب الآلي وشبكةالمعلومات (الإنترنت). doc (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=73 079&d=1262459827)
ـ[طالبه جامعيه]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 05:15]ـ
اخي الفاضل ابن العباس اشكرك من القلب ع التوضيح فجزاك الله الف خير ولك دعوات ان شاء الله ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل ابوياسر اعجبني كلامك كثيرا يعلم الله اني ماسالتكم الا للاستفاده لا للقص واللصق لأخذ فكرة من الجميع فانا لم اعرف ماالمقصد من السؤال بالضبط لكن سبقى كلامك نصبي عيني فجزاك الله خير الجزاء ..
اخي الفاضل مختار الديرة اشكرك ع المساعده وان شاء الله اني سأستفيد مما وضعته فجزاك الله خير ولك ان شاء الله دعوات ..
اسعدني مرور الجميع
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 05:38]ـ
حفظ الدين
حفظ النفس
حفظ العقل
حفظ النسل
بارك الله فيكم ... المذكور فقط أربعة.
الإنترنت
الإنترنت مجتمع، مثله مثل أي مجتمع آخر، ولكنه مجتمع معنوي virtual وليس مجتمع مادي physically.
والتأثير المعنوي قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا، يرجع للاستخدام ذاته.
فقد يكون نافعًا في الدين، وقد يكون العكس، فهذا يرجع إلى طريقة الاستخدام، فقد يكون الاستثمار صحيحًا وقد يكون سيئًا.
فإن قلنا يحقق أو يخل ... فكليهما موجود .. ويرجع للاستخدام.
فلو وُضِع هذا في عين الاعتبار لكان نافعًا ...
ثم عودة إلى المجتمعات المختلفة والإختلافات الثقافية بين مجتمع وآخر، والتوجيهات التربوية لكل مجتمع، وتأثيره على الفئات العمرية داخل المجتمعات.
بارك الله فيكم.
ـ[طالبه جامعيه]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 03:47]ـ
اخي الفاضل أسامه اشكرك على الكلام الذي طرحته فهو مفيد جدا وقد يفيدني كثيرا واهنئك على قوة الملاحظه فأنا قد نسيت كليه وهي حفظ المال ..
فجراك الله خير الجزاء ولك دعوات ان شاء الله ..(/)
هي أعطت زكاة مالها لزوجها ثم استلمت منه فمالحكم الشرعي فيه؟؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل أعطته زوجته زكاة مالها ثم هو بدوره وهب نفس المال أو بعضه كهدية لزوجته فهل يصح شرعا؟؟
ومادا لو اشترى الرجل منها بضاعة بنفس مال الزكاة؟؟
..................
ـ[أبو مروان]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 10:48]ـ
يستحسن أن نذكر في هذا المقام بحديث جليل عظيم يدل على سمو أخلاق الجيل الأول من هذه الأمة رجالا ونساء
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن ".
قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة؛ فأته فاسأله؛ فإن كان ذلك يُجزئُ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.
فقال عبد الله: لا، ائتيه أنت. فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها.
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره أن امرأتين في الباب تسألانك: أتجزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن.
فدخل بلال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأله، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: " من هما "؟
فقال: امرأة من الأنصار وزينب،
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أي الزيانب هي؟ "
قال: امرأة عبد الله.
فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " لهما أجران: أجر القرابة وأجرالصدقة "
متفق عليه واللفظ لمسلم
والحديث فيه فوائد منها: أن الزكاة تصح للقرابة ممن لا تلزمهم النفقة عليهم، ولما كانت المرأة لا تلزمها النفقة على زوجها صحت زكاتها عليه.
وعليه فزكاة هذه المرأة صحيحة وملكية الرجل للمال صحيحا، وإذا صح ملكه للمال صح تصرفه فيه سواء بالهبة أو غير ذلك، وعليه فإذا أهدى هذا الرجل هذا المال أو بعضه لزوجته صح دون قصد الزوجة لذلك لأنه إذا لم يتصدق عليها بعينه فسينفق عليها ونفقته عليها صدقة، أما إذا اشترى به متاعا أو أثاثا للبيت فهذا لا حرج فيه ولا إشكال.
وقد يكون صنيع هذا الرجل أنفة منه، أو رد الجميل بأجمل منه.
لكن الإشكال إذا علمت المرأة ثانيا أنها إذا تصدقت على زوجها في المرة الثانية فغالب الظن أنه سيتصدق بهذا المال عليها، فلا تتصدق عليه من مال الزكاة حتى لا يكون في ذلك تحايل على الشرع.
والله أعلى وأعلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 11:11]ـ
يستحسن أن نذكر في هذا المقام بحديث جليل عظيم يدل على سمو أخلاق الجيل الأول من هذه الأمة رجالا ونساء
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن ".
قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة؛ فأته فاسأله؛ فإن كان ذلك يُجزئُ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.
فقال عبد الله: لا، ائتيه أنت. فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجتي حاجتها.
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره أن امرأتين في الباب تسألانك: أتجزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن.
فدخل بلال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأله، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: " من هما "؟
فقال: امرأة من الأنصار وزينب،
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أي الزيانب هي؟ "
قال: امرأة عبد الله.
فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " لهما أجران: أجر القرابة وأجرالصدقة "
متفق عليه واللفظ لمسلم
والحديث فيه فوائد منها: أن الزكاة تصح للقرابة ممن لا تلزمهم النفقة عليهم، ولما كانت المرأة لا تلزمها النفقة على زوجها صحت زكاتها عليه.
وعليه فزكاة هذه المرأة صحيحة وملكية الرجل للمال صحيحا، وإذا صح ملكه للمال صح تصرفه فيه سواء بالهبة أو غير ذلك، وعليه فإذا أهدى هذا الرجل هذا المال أو بعضه لزوجته صح دون قصد الزوجة لذلك لأنه إذا لم يتصدق عليها بعينه فسينفق عليها ونفقته عليها صدقة، أما إذا اشترى به متاعا أو أثاثا للبيت فهذا لا حرج فيه ولا إشكال.
وقد يكون صنيع هذا الرجل أنفة منه، أو رد الجميل بأجمل منه.
لكن الإشكال إذا علمت المرأة ثانيا أنها إذا تصدقت على زوجها في المرة الثانية فغالب الظن أنه سيتصدق بهذا المال عليها، فلا تتصدق عليه من مال الزكاة حتى لا يكون في ذلك تحايل على الشرع.
والله أعلى وأعلم.
ساطرح المو ضوع بطريقة اخرى
هل يجوزللفقير ان ياخذ الزكاة من غير زوجته
ليقدمه هدية لزوجته الغنية
لتشتري به مثلا مصاغا ذهبيا
او ملابس فاخرة فوق الحاجة
وليس كمصروف استهلاكي معتاد
اليس الو اجب عليه انما هو بقدر طاقته
و بحدود الوضع المتوسط الطبيعي
========
مع التاكيد على انه في دفع المراة زكاتها لزوجها
صدقة وصلة
لكن يصرفه على حاجيات عادية
لا مدخرات ثانوية خاصة بالزوجة
--مجرد تساؤلات --
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 01:04]ـ
الأمر يستشكل بالنسبة للمرأة على حسب نيتها، أما بالنسبة للرجل فيتصرف في ماله كما يحب - ما دام فيما أباح الله تعالى -.
و لا يقول أحد من أهل العلم أن الهدية للغني لاتصح، فما الفرق بين الزوجة وغيرها.
ثم هي إذا تصرفت بالصفة التي ذكرتيها تكون هي المسؤولة وهذا بحث آخر.
والله الهادي للصواب
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Jan-2010, صباحاً 05:55]ـ
الأمر يستشكل بالنسبة للمرأة على حسب نيتها، أما بالنسبة للرجل فيتصرف في ماله كما يحب - ما دام فيما أباح الله تعالى -.
و لا يقول أحد من أهل العلم أن الهدية للغني لاتصح، فما الفرق بين الزوجة وغيرها.
ثم هي إذا تصرفت بالصفة التي ذكرتيها تكون هي المسؤولة وهذا بحث آخر.
والله الهادي للصواب
تساؤلي
ليس في صحة الهدية للغني من مال المهدي الشخصي الذي حصله بكسبه
انما هو فيمااضطر لا خذه من الزكاة
هل مما يباح شرعا دفعه على صورةالهدية للزوجة الغنية
على اساس انه مكلف بالانفاق عليها شرعا
فهل من الا نفاق المصاغ الذهبي و الهدايا الزائدة
ام انه ليس مكلفا بالهدايا فوق طاقته من مال الزكاة
و هل يعتبر مال الزكاة بعد دخوله في ملكه له حرية التصرف فيه كما يشاء
ما هي حدود ما اباحه الله لصرف مال الزكاة من قبل الفقير
في ضوء هذه التساؤلات
يكون الجواب عن السؤال الا صلي
ان كان المقصود منه اعادة مال الزكاة للزوجة في صورة هدايا فائضة
اما في حدود النفقة الشرعية فلا حرج
و هنا نحتاج تو ضيح حدود النفقة الشر عية الو اجبة على الفقير نحو زوجته الغنية
--تساؤلات--
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:23]ـ
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وبارك فيكم ..
في الحقيقة تشتت المداهب ... فهل توجد فتوى علماؤنا على دلك؟
ولعل دلك ينير لنا الطريق
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 06:26]ـ
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وبارك فيكم ..
في الحقيقة تشتت المداهب ... فهل توجد فتوى علماؤنا على دلك؟
ولعل دلك ينير لنا الطريق
لاخلاف -حسب علمي- انه يجوز بل يفضل ان تعطي الزوجة الغنية زكاة مالها
او جزءمن زكاتها -على حيب كمية الزكاة وحدود حاجة الزوج-
الى زوجها الفقير
----
و يجوز ان يصرف على الزوجة من هذا المال النفقة -المعقولة وسطيا -المطلوبة من الفقير
لان نفقتها واجبة على الزوج و لو كانت غنية
---
اما التو سع في اعطاءه لها للمال
فيحتاج لتفصيل من السائل
ليتم تفصيل الجواب
و للنية دور مهم بالمو ضوع
لان الا عمال بالنيات
------(/)
في حكم حليب الآدميات هل يجوز بيعه؟
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:59]ـ
فائدة في حكم حليب الآدميات: يجوز بيعه لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر (المرأة المرضعة لغير ولدها) وهذا مذهب الشافعي و بعض الحنابلة , وذهب أبو حنيفة , ومالك و بعض الحنابلة إلى تحريم بيعه لأنه مائع خارج من آدمية فأشبه العرق و لأنه من آذمي فأشبه سائر أجزائه. و ذهب أحمد إلى كراهة بيعه. و الراجح الجواز لأنه منتفع به و هذا قول ابن قدامة كما في المغني (4/ 330/برقم3174).
تنبيه هام: مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الإحتياط و معرفة من سيشربه, وكم عدد الرضعات و الشربات حتى يعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع , وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوي اللجنة (61/ 43 - 44/برقم15990).
عن أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسّنة (أبو سعيد بلعيد بن أحمد.)
لمن لديه معلومات وفتاوي أخرى الإفادة بها وطرحها.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 01:28]ـ
إنّا لله وإنّ إليه راجعون , هل وصل ببني آدم بيع حليب المرأة.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 01:46]ـ
قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)، وهذا واضح الدلالة على جواز الإجارة، كما كان معروفًا عند العرب، فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة؟
ـ[عمر سيف]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 01:52]ـ
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-6.htm
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 05:15]ـ
فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة؟
الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم.
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 06:17]ـ
إذا هل هو جائز أم العكس؟؟
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 07:05]ـ
الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم.
أحسنت الرد يا جذيل فبارك الله فيك.
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:32]ـ
الاخ فيصل عبدالجلال
وانت كذلك بارك الله فيك ..
إذا هل هو جائز أم العكس؟؟
الترجيح يحتاج الى جهابذة .. !!
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 02:53]ـ
المسألة فيها خلاف كبير, فقياس البيع على الإرضاع بالأجر قياس فاسد.(/)
تنبيهات على تعقبات الدكتور الهبدان في تحقيقه لزاد المستقنع
ـ[حامد بن أحمد]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 02:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فهذه تعقبات على مواضع من تعليقات الدكتور الهبدان-حفظه الله- على زاد المستنقع -طبعة دار ابن الجوزي- الطبعة الرابعة.
قدمت كلامه بقولي: قال في الحاشية.
وقدمت كلامي بقولي: قال المتعقب
...........
1 - قال في الزاد في باب فروض الوضوء وصفته (ص54):
((وصفة الوضوء: ... ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين (4)))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهر كلامه وجوب غسل داخل العينين، وهو رواية بشرط أمن الضرر، والمذهب كما في المنتهى، والإقناع: أنه لا يجب بل بكره مطلقاً ولو أمن الضررا. هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
تقدم قوله في الزاد في ذكر فروض الوضوء فقال: (( .. غسل الوجه والفم والأنف منه .. ))
وهو ظاهر في عدم دخول غسل باطن العينين فيه.
2 - قال في الزاد في باب الحيض (ص66):
((والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض .. ))
قال في الحاشية رقم (6): ظاهر كلامه أنها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر ثلاثاً، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في المنتهى (1/ 126)، والإقناع (1/ 104): أنها تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثاً ثم تجلس غالبها، وقد صرف الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((هذا وهم والشارح رحمه الله لم يصرف هذه العبارة عن ظاهرها لأنه لا مخالفة فيها، فالتكرار لا يكون إلا للمبتدأة المستحاضة فقط، قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى (1/ 128): (( .. المبتدأة المستحاضة إن لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أول وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب لحيض من أول كل شهر هلالي لكن بعد التكرار بخلاف المتحيرة فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار كما ذكره المصنف))
3 - قال في الزاد في باب شروط الصلاة (ص79):
((ولا تصح الصلاة في مقبرة ... ))
قال في الحاشية رقم (4): ظاهره ولو صلاة الجنازة، وهو رواية والمذهب كما في المنتهى (1/ 182)، والإقناع (1/ 147): أنها تصح. ا.هـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
((لا حاجة لهذا التعقب ولا حاجة للنقل من المنتهى والإقناع فقد صرح الماتن رحمه الله تعالى بذلك في كتاب الجنائز ص 131:
((ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر))
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الروض (ص160): ((إذا أطلق القول في موضع، وفصله في آخر فلا تعد مخالفة)) ا. هـ
والكلام هنا عن شروط الصلاة المعتادة وإلا للزم الكلام عن باقي شروط صلاة الجنازة. نعم يذكر جوزا صلاة الجنازة على المقبرة في هذا الموضع من باب الاستطراد كما في الإقناع، لكنها إن لم تذكر فلا تعد مخالفة. والله أعلم.
4 - قال في الزاد في فصلٍ ذكر فيه أركان الصلاة وغيرها (ص91):
((أركانها: ... والتسليم.))
قال في الحاشية رقم (3):
إطلاقه يقتضي أنها ركن في النفل أيضاً، وهو ظاهر المنتهى (1/ 237)، وعنه: هي سنة في النفل دون الفرض، وهي التي مشى عليها في الإقناع (1/ 204).اهـ
قال المتعقب -غفر الله له-:
عبارته في الإقناع (1/ 204 - 205): ((والتسليمتان إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزئ واحدة))
فالتسليم لم يسقطه صاحب الإقناع وإنما أسقط التسليمتين واكتفى بواحدة.(/)
الْأَصْلُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ
ـ[نورالدين الغريب]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 04:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كثيرا ما يستدل حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر بهذه القاعدة، فمثلا ذكر في الاستذكار -بعد أن عرض أدلة الشافعية في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -: قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصْلُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ، أَوْ بِإِجْمَاعٍ لَا مُخَالِفَ فِيهِ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْفُقَهَاءَ وَأَصْحَابَهُمْ إِذَا قَامَ لِأَحَدِهِمْ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْجَبُوا بِهِ وَاسْتَقْصَوْا فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ. وَحُجَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَسْتُ أُوجِبُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرْضًا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِنْ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. انتهى
هل وافق أحد ابن عبد البر في هذه المسألة؟ وهل تعرض لها أحد بالبحث؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 05:00]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مقصود الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن الأصل هو براءة الذمة، فمن أراد أن يشغل هذه الذمة فلا بد أن يستدل بدليل على صحة كلامه، ولكن شرط صحة الاستدلال بالدليل أن لا يوجد معارض له، فلا بد أن يجيب المستدل عن المعارض أو يستدل بدليل آخر.
فكلام ابن عبد البر توضيح وشرح لما هو معروف عند العلماء، وليس ابتداعا لقاعدة جديدة، فتأمل.(/)
الجزاء الثاني كيف تتلذذ بالصلاة::-30 حلقة -::الشيخ الداعية مشاري الخراز بجودات عالية
ـ[عبد المنعم الثاني]ــــــــ[06 - Jan-2010, مساء 11:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تتلذذ بالصلاة - الجزء الثاني-
الشيخ الداعية مشاري الخراز
ثلاثون حلقة
http://ia341334.us.archive.org/1/items/TalathathBissalat2/EP01.Moukaddima.gif?cnt=0 (http://www.archive.org/movies/thumbnails.php?identifier=Tala thathBissalat2)
[/URL]
(http://www.archive.org/about/java******-required.htm)
تنبيه: روابط الحلقات موجودة تحت حجم كل حلقة ..
الحلقات بصيغة " avi "
01 كيف تتلذذ بالصلاة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP01.Moukaddima.avi)
02 الاستطاعة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP02.Al-Estita3a.avi)
03 حب الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP03.7ob.Allah.avi)
04 الحياء من الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP04.Al-7aya2.Min.Allah.avi)
05 الهيبة من الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP05.Al-Hayba.min.Allah.avi)
06 بيت الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP06.Bayt.Allah.avi)
07 صلاة الصبح
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP07.Salat.Assob7.avi)
08 صلاة الاستخارة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP08.Salat.Al-Estikhara.avi)
09 قيام الليل
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP09.Qiyam.Allayl.avi)
10 صلاة التوبة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP10.Salat.Attawbah.avi)
11 لقاء الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP11.Li9a2.Allah.avi)
12 الأذان
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP12.Al-Athan.avi)
13 وساوس الشيطان
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP13.wasaws.Ashaytan.avi)
14 صلاة التطوع
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP14.Salat.Attataw3.avi)
15 شروط استجابة الدعاء
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP15.Shourout.Estijabt.Addou3a 2.avi)
16 صلاة المريض
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP16.Salat.Al.Maridh.avi)
17 رحمة الله
avi
149 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP17.Ra7mt.Allah.avi)
18 الوضوء
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP18.Al-wodhou2.avi)
19 السّواك والمسح على الخفين
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP19.Assiwak-Mas7.3la.Al.Khoffayn.avi)
20 الأدب بين يدي الله
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP20.Al-Adab.Bayn.Yaday.Allah.avi)
21 الدخول في الصلاة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP21.Addoukhoul.Fi.Assalat.avi )
22 القرآن - الركوع
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP22.Al-Quran-Arrokou3.avi)
23 صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم - السجود
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP23.Sifet.Rokou3.Annaby-Assojoud.avi)
24 صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم - جلسة ما بين السجدتين - التشهد
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP24.Sifet.Sojoud.Annaby-Jalsa-Attashahod.avi)
25 أذكار الصلاة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP25.Athkar.Assalat.avi)
26 السترة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP26.Assotra.avi)
27 الصلاة
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP27.Assalat.avi)
28 السهو في الصلاة
avi
(يُتْبَعُ)
(/)
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP28.Assahou.Fi.Assalat.avi)
29 صلاة العيد
avi
150 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP29.Salat.Al-3id.avi)
30 النهاية
avi
128MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP30.Finale.avi)
الحلقات بصيغة " ogv "
01 كيف تتلذذ بالصلاة
ogv
66 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP01.Moukaddima.ogv)
02 الاستطاعة
ogv
71 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP02.Al-Estita3a.ogv)
03 حب الله
ogv
59 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP03.7ob.Allah.ogv)
04 الحياء من الله
ogv
87 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP04.Al-7aya2.Min.Allah.ogv)
05 الهيبة من الله
ogv
80 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP05.Al-Hayba.min.Allah.ogv)
06 بيت الله
ogv
73 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP06.Bayt.Allah.ogv)
07 صلاة الصبح
ogv
82 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP07.Salat.Assob7.ogv)
08 صلاة الاستخارة
ogv
87 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP08.Salat.Al-Estikhara.ogv)
09 قيام الليل
ogv
80 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP09.Qiyam.Allayl.ogv)
10 صلاة التوبة
ogv
70 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP10.Salat.Attawbah.ogv)
11 لقاء الله
ogv
58 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP11.Li9a2.Allah.ogv)
12 الأذان
ogv
66 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP12.Al-Athan.ogv)
13 وساوس الشيطان
ogv
63 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP13.wasaws.Ashaytan.ogv)
14 صلاة التطوع
ogv
79 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP14.Salat.Attataw3.ogv)
15 شروط استجابة الدعاء
ogv
74 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP15.Shourout.Estijabt.Addou3a 2.ogv)
16 صلاة المريض
ogv
76 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP16.Salat.Al.Maridh.ogv)
17 رحمة الله
ogv
91 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP17.Ra7mt.Allah.ogv)
18 الوضوء
ogv
70 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP18.Al-wodhou2.ogv)
19 السّواك والمسح على الخفين
ogv
65 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP19.Assiwak-Mas7.3la.Al.Khoffayn.ogv)
20 الأدب بين يدي الله
ogv
69 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP20.Al-Adab.Bayn.Yaday.Allah.ogv)
21 الدخول في الصلاة
ogv
67 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP21.Addoukhoul.Fi.Assalat.ogv )
22 القرآن - الركوع
ogv
80 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP22.Al-Quran-Arrokou3.ogv)
23 صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم - السجود
ogv
65 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP23.Sifet.Rokou3.Annaby-Assojoud.ogv)
24 صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم - جلسة ما بين السجدتين - التشهد
ogv
69 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP24.Sifet.Sojoud.Annaby-Jalsa-Attashahod.ogv)
25 أذكار الصلاة
ogv
72 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP25.Athkar.Assalat.ogv)
26 السترة
ogv
69 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP26.Assotra.ogv)
27 الصلاة
ogv
64 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP27.Assalat.ogv)
28 السهو في الصلاة
ogv
74 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP28.Assahou.Fi.Assalat.ogv)
29 صلاة العيد
ogv
62 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP29.Salat.Al-3id.ogv)
30 النهاية
ogv
(يُتْبَعُ)
(/)
81 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP30.Finale.ogv)
الحلقات بصيغة " mp4 "
[U]
01 كيف تتلذذ بالصلاة
Mp4
60 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP01.Moukaddima_512kb.mp4)
02 الاستطاعة
Mp4
64 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP02.Al-Estita3a_512kb.mp4)
03 حب الله
Mp4
53 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP03.7ob.Allah_512kb.mp4)
04 الحياء من الله
Mp4
78 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP04.Al-7aya2.Min.Allah_512kb.mp4)
05 الهيبة من الله
Mp4
71 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP05.Al-Hayba.min.Allah_512kb.mp4)
06 بيت الله
Mp4
65 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP06.Bayt.Allah_512kb.mp4)
07 صلاة الصبح
Mp4
73 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP07.Salat.Assob7_512kb.mp4)
08 صلاة الاستخارة
Mp4
77 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP08.Salat.Al-Estikhara_512kb.mp4)
09 قيام الليل
Mp4
71 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP09.Qiyam.Allayl_512kb.mp4)
10 صلاة التوبة
Mp4
63 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP10.Salat.Attawbah_512kb.mp4)
11 لقاء الله
Mp4
51 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP11.Li9a2.Allah_512kb.mp4)
12 الأذان
Mp4
58 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP12.Al-Athan_512kb.mp4)
13 وساوس الشيطان
Mp4
58 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP13.wasaws.Ashaytan_512kb.mp4 )
14 صلاة التطوع
Mp4
70 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP14.Salat.Attataw3_512kb.mp4)
15 شروط استجابة الدعاء
Mp4
66 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP15.Shourout.Estijabt.Addou3a 2_512kb.mp4)
16 صلاة المريض
Mp4
68 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP16.Salat.Al.Maridh_512kb.mp4 )
17 رحمة الله
Mp4
80 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP17.Ra7mt.Allah_512kb.mp4)
18 الوضوء
Mp4
62 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP18.Al-wodhou2_512kb.mp4)
19 السّواك والمسح على الخفين
Mp4
57 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP19.Assiwak-Mas7.3la.Al.Khoffayn_512kb.mp4 )
20 الأدب بين يدي الله
Mp4
62 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP20.Al-Adab.Bayn.Yaday.Allah_512kb.mp 4)
21 الدخول في الصلاة
Mp4
59 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP21.Addoukhoul.Fi.Assalat_512 kb.mp4)
22 القرآن - الركوع
Mp4
71 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP22.Al-Quran-Arrokou3_512kb.mp4)
23 صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم - السجود
Mp4
57 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP23.Sifet.Rokou3.Annaby-Assojoud_512kb.mp4)
24 صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم - جلسة ما بين السجدتين - التشهد
Mp4
63 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP24.Sifet.Sojoud.Annaby-Jalsa-Attashahod_512kb.mp4)
25 أذكار الصلاة
Mp4
65 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP25.Athkar.Assalat_512kb.mp4)
26 السترة
Mp4
60 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP26.Assotra_512kb.mp4)
27 الصلاة
Mp4
56 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP27.Assalat_512kb.mp4)
28 السهو في الصلاة
Mp4
64 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP28.Assahou.Fi.Assalat_512kb. mp4)
29 صلاة العيد
Mp4
54 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP29.Salat.Al-3id_512kb.mp4)
30 النهاية
Mp4
80 MB (http://www.archive.org/download/TalathathBissalat2/EP30.Finale_512kb.mp4)
الروابط منقولة من الأرشيف
ـ[أنصارية]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 07:29]ـ
جزاكم الله خيرا
الصيغة Mp4 ما هو البرنامج الذي يشغلها؟ الريل بلير او الميديا بلير ام شيء اخر؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:11]ـ
جزاكم الله خيرا
الصيغة Mp4 ما هو البرنامج الذي يشغلها؟ الريل بلير او الميديا بلير ام شيء اخر؟
http://download.cnet.com/JetAudio-Basic/3000-2141_4-10013740.html(/)
منهجية طلب العلم الصوتية ....
ـ[محب الهدى]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 12:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرى بفضل الله تعالى الكثير من منهج طلب العلم والمنهجية فيه
ابتداء من علوم القرآن
والحديث
والفقه
واللغة
والاصول وغيرها
ولكن ............
هل هناك من يأتي او يضع لنا المنهجية نفسها في المجال الصوتي
اعطي الشروح والاصول والمنهجية في طلب العلم لكن من خلال الشرائط والصوتيات لا من خلال الكتب ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 11:07]ـ
جزاك الله خيرا على سؤالك أخي الفاضل ....
وأنا في صدد وضع برنامج لدراسة الشروحات الصوتية فلعلي أضعه قريبا ..
وهو عن خبرة وتجربة شخصية ...
يسر الله ذلك.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 01:27]ـ
هذا من المو ضوعات المهمة جدا
يحتاج الى رسم معالم مكتوبة بعناية و اهتمام
واقترح وضع اسئلة من كل من يخطر بياله سؤال حول هذا
كذلك من لديه اجابات
ليخلص المهتم في نهاية مطالعته لهذا المو ضوع بخلاصات قيمة
حيث انتشر منذ زمن هذا الا مر
و هناك حاجة ماسة لو ضع منارات هادية
تجعل من مثل هذا الا سلوب في الدراسةاكثر ثمرة
و بعيدا عن العشوائية والتجارب
بل يستفاد من خبرة الممارسين و اهل العلم
وبتعاون اهل العلم
يتكون نسيج رائع بتو فيق الله
--------------
اطرح من الا سئلة -على سبيل المثال-
1 - مالذي لا يكتفى بدراسته من خلال الاوعية الصوتية
او حتى لايجوز
2 - ماالذي يمكن الا قتصار فيه على الاوعية الصوتية
-----------
هناك وقت ضائع كبير يمكن استثماره بالسماع للنتاج الصوتي
كاوقات قيام المراة باعمال البيت الر وتينية
كذلك اوقات قيام الر جل بقيادة السيارة
فهذه الا وقات على بساطتها قد يسمع فيها مئات من الساعات
مع مرور الزمن
مما يعني حضور ععد كبير من الدورات
كذلك يمكن تخصيص اوقات للسماع بالتر كيز
ومعلوم توسع محال الفضا ئيات
و تطور اساليب العرض و التناول لكثير من مسا ئل العلم
مما يؤكد اهمية فكرة المو ضوع
نرجو الا هتمام بها من اهل العلم و الخبرة
وجزاهم الله خيرا
ـ[عبدالله ابوبكر]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 02:42]ـ
أحسنتما
ولو كان هناك متخصصين في كل فن فكتب كل واحد أهم ما يمكن سماعه مع الروابط
ـ[محب الهدى]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 03:20]ـ
جزاكم الله جميعا على هذه الاثراءات القيمة
ويمكن للاخوة الاستعانة بدروس وشروح الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح والخضير وغيرهم كثير
ولكن بالفعل لا زلنا نحتاج الى هذه المكتبة(/)
حكم دعاء (الزوج) المنتشر بين النساء.
ـ[همّة]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 04:48]ـ
حكم دعاء الزوج المنتشر بين النساء و هو:
" اللهم يا مالك الملك ملكني قلب من ملكته أمري , اللهم أصلحه لي , و اجعله قرة عيني و لا يرى أحدا غيري , اللهم أصلح بيننا و لا تجعل بأسنا فيما بيننا ..... الخ "
بفضل ربي - تعالى- اجتهدتُ في التوصل إلى معرفة حكمه , و عرضتُ إجابتي على المشايخ الفضلاء و هم: د. علي الشبل , د. ثامر الغشيان و د. أحمد القاضي و جميعهم في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , و كذلك فضيلة الشيخ د. خالد الشايع , فراجعوها و أضافوا إليها و سددوها - و الله المستعان -.
قلتُ - و بالله التوفيق -: " الدعاء في الأصل عبادة , قال الله - تعالى- "و قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " , فسمّى الدعاء عبادة , لكن تخصيص أدعية معينة مثل أن نقول: هذا دعاء للزوج أو دعاء للأبناء ... الخ , فهذه التسمية بدعة , لم ترد في الكتاب الكريم و لا في السنة الشريفة , إذن تخصيص ذلك بدعة , لكن لو دعيتِ الله - تعالى- بدون اعتقاد أن هذا الدعاء وارد في الكتاب و السنة للزوج فهذا لا بأس به , و لا يدخل في البدعة لعدم اعتقادك أن هذا الدعاء قد ورد في الشرع , و بغير مداومة عليه لابد من هذه الشروط , و إلا فالأصل المنع , إلا ما ورد تخصيصه في الشرع كأذكار الصباح و المساء - و الله أعلم. "
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 06:15]ـ
حكم دعاء الزوج المنتشر بين النساء و هو:
" اللهم يا مالك الملك ملكني قلب من ملكته أمري , اللهم أصلحه لي , و اجعله قرة عيني و لا يرى أحدا غيري , اللهم أصلح بيننا و لا تجعل بأسنا فيما بيننا ..... الخ "
بفضل ربي - تعالى- اجتهدتُ في التوصل إلى معرفة حكمه , و عرضتُ إجابتي على المشايخ الفضلاء و هم: د. علي الشبل , د. ثامر الغشيان و د. أحمد القاضي و جميعهم في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , و كذلك فضيلة الشيخ د. خالد الشايع , فراجعوها و أضافوا إليها و سددوها - و الله المستعان -.
قلتُ - و بالله التوفيق -: " الدعاء في الأصل عبادة , قال الله - تعالى- "و قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " , فسمّى الدعاء عبادة , لكن تخصيص أدعية معينة مثل أن نقول: هذا دعاء للزوج أو دعاء للأبناء ... الخ , فهذه التسمية بدعة , لم ترد في الكتاب الكريم و لا في السنة الشريفة , إذن تخصيص ذلك بدعة , لكن لو دعيتِ الله - تعالى- بدون اعتقاد أن هذا الدعاء وارد في الكتاب و السنة للزوج فهذا لا بأس به , و لا يدخل في البدعة لعدم اعتقادك أن هذا الدعاء قد ورد في الشرع , و بغير مداومة عليه لابد من هذه الشروط , و إلا فالأصل المنع , إلا ما ورد تخصيصه في الشرع كأذكار الصباح و المساء - و الله أعلم. "
هل يمكن ان تسردي لنا نص الدعاء كاملا
حيث لم يسبق لي ان اطلعت عليه
و يبدو انه قد كتب بعناية
ـ[همّة]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 07:16]ـ
تفضلي يا أخيتي الفاضلة:
" اللهم يا مالك الملك ملكني قلب من ملكته أمري , اللهم أصلحه لي , و اجعله قرة عيني و لا يرى أحدا غيري , اللهم أصلح بيننا و لا تجعل بأسنا فيما بيننا , و اجعل بأسك على عدوك و عدونا , اللهم استر عنه عيوبي و استر عني عيوبه ,و أظهر لي محاسنه و أظهر له محاسني , و رضّني بما قسمت لي و بارك لي فيه ,اللهم ارزقني حبه و رضاه و صدق حديثه و إن غضب فألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله و اسكن غضبه بلا حول ولا قوة إلا بالله , اللهم ارزقني حنان الزوج و الولد ,و مالا حلالا بلا عدد ,و قراءة القرآن إلى الأبد "
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 11:31]ـ
ما شاء الله جهد طيب مبارك ... جزاك الله خيرا ... دعاء طيب بشرط اجتناب المحاذير التي تفضل بها الشيوخ حفظهم الله
ولو أضفت إليه زيادة تحميد و تعظيم و توحيد لله مثل اللهم يا مالك الملك يا واحد يا أحد يا صمد يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يارب العالمين ثم صليت على النبي صلى الله عليه و سلم لكان أرجى للإجابة إن شاء الله
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 11:52]ـ
جميل جدا أول مرة أقرأ هذا الدعاء، سأحفظه بإذن الله.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 12:38]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بلا تعليق ..
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 01:04]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك في جهودك و اهتمامك
وجعله في ميزان حسناتك
------------
ونسال الله ان يؤلف بين الازواج_ والمسلمين اجمعين _
بنبع مودة ورحمة, ..
يزداد ولا ينقص, ..
يدوم و لاينقطع , ..
على ما يحب و ير ضى, ..
وان يحفظهم من الفتن ما ظهر منها و ما بطن, ..
وان يبارك لهم في كل نعمة وخير, ..
وان يحفظهم من كل شر, ..
انه ودود رحيم, ......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبادرة للخير]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 04:30]ـ
بارك الله فيك مجهود طيب
كان في النفس شيء من انتشار مثل هذه الصيغ من الدعاء بين النساء بشكل عام
و إن كنت أول مرة اقرأ هذا النص
بارك الله فيك و زادك علما
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 05:41]ـ
جميل جدا أول مرة أقرأ هذا الدعاء، سأحفظه بإذن الله.
لا .. لا حاجة لك بأن تحفظيه أدعي ربك بما ورد في الشرع من أدعية أو بأي دعاء يفتح الله عليك به.
و الأدعية من هذه النوعية كثيرة والله المستعان , إحداهن تقول أنها تدعي بقوله تعالى:" يأتوك رجالا " آية الحج تقرئها لأجل الزواج.
ـ[أبو سفيان الأثرى]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 07:00]ـ
على أى طريقة هذا الدعاء؟!!!!!!!!!!
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 09:01]ـ
لا .. لا حاجة لك بأن تحفظيه أدعي ربك بما ورد في الشرع من أدعية أو بأي دعاءيفتح الله عليك به.
و الأدعية من هذه النوعية كثيرة والله المستعان.
هلّا ذكرت بعضها إن كان المقصود ما ورد في الشرع.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 10:03]ـ
هلّا ذكرت بعضها إن كان المقصود ما ورد في الشرع.
كان وصف الكثرة في كلامي السابق يعود على الأدعية المبتكرة غير المأثورة و التي يلتزم بها الناس فانتبه يا رعاك الله.
وأضيف لن يجد المرء أبلغ كلاماً من كلام ربنا -جل و علا -ولا أجمع من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث بجوامع الكلم وإن هذا لا يعني عدم الدعاء بغير المأثور.
واطلع للفائدة على كتاب أدعية جامعة من القرآن و السنة للشيخ عبدالله بن ناصر السدحان و الإعتداء في الدعاء للشيخ العقيلي وغيره.
ـ[جبال السراة]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 07:04]ـ
جزاك الله خير(/)
تحقيق مذهب شيخ الاٍسلام فيما يهجر فيه الأنام
ـ[الليبي الأثري]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 04:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن اِهتدى بهداه ..
(اللهم اٍحفظني بالاٍسلام قائماً، واحفظني بالاٍسلام قاعداً، واحفظني بالاٍسلام راقداً، ولا تشمت بي عدوأ حاسداً ............ ) 1
(اللهم اٍني أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراني، وقلبه يرعاني، اٍن رأى حسنة دفنها، واٍن رأى سيئة أذاعها.) 1
أما بعد ...... ::
فاٍن الفهم نعمة عظيمة، ومنّة جليلة، فهي أساس العلم وركيزته، وهي المراد منه وغايته.
قال الله ممتناً على نبيه سليمان .. (وداود وسليمن اٍذ يحكمان في الحرث اٍذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنها سليمن وكل أتينا حكمأ وعلمأ ...... ) 2
قال الاٍمام اٍبن القيم .. (صحة الفهم ــ وحسن القصد ـــ من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي
عبد عطاء بعد الاٍسلام أفضل ولا أجلّ منهما، بل هما ساقا الاٍسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت
فهومهم ...... ) 3
وقال ذهبي العصر الشيخ عبدالرحمن المعلمي. (( .. ووجود النصوص التي يشكل ظاهرها - لم يقع في
الكتاب والسنة عفوأ، واٍنما هو أمر مقصود شرعأ، ليبلو الله تعالى مافي النفوس، ويمتحن مافي الصدور، وييسر للعلماء أبوابأ من الجهاد يرفعهم به درجات)) 4
فاللهم يامعلم اٍبراهيم علمنا- ويامفهم سليمان فهمنا .. 5
واٍن من المسائل التي حارت فيها العقول وتاشتت فيها الأفهام، هي مسألة الرد على المخالف-مع ما يتبعها من هجرأو تعزير. فقد كثر فيها القيل والقال، ...... و ..... و .... !!
ورحم الله شيخ الاٍسلام القائل كما في درء التعارض 7\ 174 (ومنشأ الباطل من نقص العلم، وسوء القصد)
(ومن رزق فهماً في كتاب الله تعالى، ودراية بالسنة النبوية، وطريقة سلف هذه الأمة: رأى من المعالم الاٍيمانية، في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة، ما ستخلصه شروطاً، وأداباً، للرد على المخالفين:: في تكييف حال الراد، والمردود عليه، ونوعية الدافع، وتجلية الطريق، متى توفرت:ظفر الطالب المحق ببغيته، وصار بمنأى على الغلط والاٍضطراب وهي قواعد هذا العلم وضوابطه.) 6.
وقد جلى هذا الأمر وزاده وضوحاً الاٍمام الجليل أبو اٍسحاق الشاطبي عند كلامه حول قضية القيام على أهل البدع ... فقال .. ((. وهذا باب كبير في الفقه ... لكنه مفتقر اٍلى النظر في شعب كبيرة، منها ماتكلم عليه العلماء ومنها مالم يتكلموا عليه لان ذلك حدث بعد موت المجتهدين واهل الحماية للدين فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تاليفا مستقلا ..... )
اٍلى أن قال (اٍن القيام عليهم عليهم بالتثريب ـ أي أهل البدع ـ .. أو التنكيل، أو الطرد والاٍبعاد أو الاٍنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها، من كونها: عظيمة المفسدة في الدين أو لا؟، وكون صاحبها مشتهرأبها أو لا؟، وداعيأ اٍليها أو لا؟،ومستظهرأبالأتباع أو لا؟،وخارجأ عن الناس أو لا؟، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا؟.وكل هذه الأقسام له اٍجتهاد يخصه، اٍذ لم يأت في الشرع للبدع حدّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة، والحرابة، والقتل، والقذف، والجراح والخمر ... وغير ذلك.
لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد الرأي، تفريعأ على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء النص في الخوارج في الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله - في صبيغ العراقي ..... )) 7 أهـ
وقد جاء في مسائل اٍسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله من قال: القرأن مخلوف؟ قال .. : ألحق به كل بلية، قلت .. : فيظهر العداوة لهم ام يدريهم؟ قال أهل خراسان لا يقوون عليهم .. 8
قال شيخ في الاٍسلام معلقأ .. (قلت: وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية _ لتركناها عن أكثر أهل البصرة _ ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم، والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم ......... ) 9
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضأ (( .. وكثير من أجوبة الاٍمام أحمد - أو غيره من الأئمة- خرج على سؤال سائل قد علم المسؤال حاله - أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله _ فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاٍن أقوامأ جعلوةا ذلك عامأ، فاستعملوا من الهجر والاٍنكار مالم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات، وأخرون أعرضوا عن ذلك
بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض، لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونو قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به اٍيجاباً أو اٍستحباباً، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه، أو ترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله بين الغالي فيه، والجافي عنه .. ) 10
قلت .. : صدق رحمه الله وكأنه يتكلم على زماننا ..
ولشيخ السنة الاٍٍمام محمد ناصر الدين الألباني كلمات رائقات ماتعات في هذا الباب حيث قال.: طيب الله ثراه. (الأثار السلفية اٍذا لم تكن متضافرة، لا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها، لاينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ... ) 11
ومن رأى الواقع الذي نعيشه ليرى اِفراطأ وتفريطأ في هذا الباب المهم،الذي اٍذا لم ينضبط حصل الفساد الكبير والشر المستطير،
من اِغترار بأهل البدع، ونصرة وتشيد!!،أو الغلو والتجاوز في الهجر، أو هجر لمن لاّ يجوز هجره،!!!.
ورحم الله الاٍمام الكبير مخلد بن الحسين حيث قال .. (ما ندب الله العباد اٍلى شيئ، اٍلاّ اٍعترض فيه اٍبليس بأمرين، مايبالي بأيهما ظفر: اٍما غلو فيه، واٍما تقصير فيه.) 12
والسبب في نظري في عدم الضبط لهذا الباب هو قلة الاٍخلاص لله سبحانه .. مع ما يتبعه من الجهل العظيم بمنهج السلف، وتقليد بثوب جديد!!!
وقد تعمدت في نقلي هذا هو الاٍقتصار على كلام شيخ الاٍسلام اٍبن تيمية الذي يكاد أن يكون كلمة اٍجماع بين المنتسبين لأهل السنة (اٍذ هو الاٍمام المحيط بمذهب سلف الأمة وخلفها) كما قال الشوكاني يرحمه الله .. 13
وقد أثرت التعليق على كلامه لأنه كما قيل أن كلامه رحمه الله كالذهب اٍذا لمس ذهب بريقه!!،
فرحم الله شيخ الاٍسلام وأعظم له الأجر والمثوبة والغفران ...
فاللهم رب جبرائيل وميكائيل واٍسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اِهدني لما اٍختلف فيه من الحق باٍذنك، اٍنك تهدي من تشاء اٍلى صراط مستقيم.
أهل السنة هم القائمون ببيان حال أهل البدع وهجرهم
(( .. أئمةأهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فاٍن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين .... )) 28/ 231
((وجماع الهجرة هي هجر السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة اٍلى البدع، وهجران الفساق .. )) الفتاوى 15/ 113
تكلم على أهل البدع .. فقال (( ... فبهذا أو نحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات أهل الزيغ من المظهرين للبدع الداعين اٍليها والمظهرين للكبائر)) الفتاوى 42/ 175
معنى البدعة
((ومن فعل شئاً ديناً وقربة بلا شرع، فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة .. )) الفتاوى 20/ 103
( .. البدعة .. :ما خالفت الكتاب والسنة واٍجماع سلف الأمة من الاٍعتقادات والعبادات)) 18/ 346
من هو المبتدع
هذا السؤال الذي جعل الكثيرين وللأسف يتخبطون، بل يصل بهم الحال اٍلى أنهم يضللون ويبدعون!!
قال رحمه الله (( .. فالمبتدع هو من خالف أصلاً من أصول أهل السنة رحمهم الله)) الفتاوى 12/ 485
((والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل البدع والأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة)) 35/ 414
((ومن خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، وما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لايعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع))
خطرأهل البدع
(( .. أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية ـ بالسنة والاٍجماع)) الفتاوى 20/ 103
(يُتْبَعُ)
(/)
(( .. وكلما اٍزداد العبد في البدع اٍجتهاداً ـ اٍزداد من الله بعداً،لأنها تخرجه عن سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيئن والصديقين والشهداء والصالحين، اٍلى بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين .. )) 19/ 49
ليس كل من وقع في البدعة، وقعت البدعة عليه
((ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة،والمخالف للكتاب والسنة، اٍذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، اٍما لاٍجتهاد أو تقليد يعذر فيه، واٍما لعدم قدرته ......... ..... ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، اٍلاً اٍذاوجدت الشروط وانتفت الموانع،لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع)) الفتاوى 10/ 371
لا يهجر اٍلاّ الدعية اٍلى بدعته!!
((لا يهجر اٍِلا الداعية اٍلى البدع، دون الساكت الذي لايدعوا اٍليها - واٍن اٍعتقدها))
الفتاوى 6/ 503
وقال أيضأ ... ((ولهذا قال الفقهاء: اٍن الدعية اٍلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت))
الفتاوى 28/
الهجر عقوبة شرعية فلا مجال للهوى وحظ النفس
((فمن هجر لهوى نفسه،أو هجر هجراً غير مأمور به،كان خارجاً عن هذا [الأخلاص والمتابعة] وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله لله)) الفتاوى 28/ 207
((فاٍن كثير من الأمرين والناهين قد يتعدى حدود الله، اٍمأ بجهل واٍما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء ذلك كان مع الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين)) الفتاوى 14/ 481
مراعاة المصالح جلباً،والمفاسد درءاً
((وماجاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك، فاٍته كان يفعل بحسب الاٍستطاعة ........ فاٍن الشريعة جاءت بتحصبل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله)) الفتاوى 15 /
((وأما هجر التعزيرـ فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا ـ وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، فهذا نوع من العقوبات ـ فاٍذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف، أو اٍندفاع منكر، فهي مشروعة، واٍن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد الذنب فليست مشروعة)) الفتاوى 28/ 216
وقال أيضاً ((وما أمر به [الله سبحانه] من هجر الترك والاٍنتهاء وهجر العقوبة والتعزير، اٍنما هو اٍذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله، واٍلاّ فاٍذا كان في السيئة حسنة راجحة، لم تكن سيئة،واٍذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة، لم تكن حسنة، بل تكون سيئة، واٍن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة)) الفتاوى 28/ 212
يجب ان يفرق بين الزمان والمكان
. ((ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي تكثر فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ماليس كذلك، ويفرق بين الائمة المطاعين وغيرهم، واذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله اوصل الطرق اليه)) 28/ 206
((واٍذا عرف هذا أنه من باب العقوبات الشرعية ـ علم أنه يختلف با ختلاف الأحوال من قلةالبدعة وكثرتها، وظهور السنة ....... )) منهاج السنة 1/ 64
الهجر يختلف أيضأ باختلاف الأشخاص
((الهجر يختلف با ختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فاٍن المقصود به زجر المهجور وتأيبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فاٍن كانت المصلحة راجحة بحيث يفضي هجره اٍلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، واٍن كان المهجور يرتدع، بل يزيد الشر والمهاجر ضعف، بحيث يكون مفسدتة راجحة على مصلحة لم يشرع، بل التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف .. )) 28/ 206
(( ... وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة، والهجران تارة أخرى، كما كان يتألف [النبي صلى الله عليه وسلم] أقواماً من المشركين ممن هو حديث عهد بالاٍسلام .... وكما كان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق اٍلى طاعة الله،فيستعمل الرغبة حيث يكون أصلح ـ والرهبة حيث أصلح؟)) منهاج السنة 1/ 65
لا يلزم من الهجر عند المصلحة الراجحة الحكم على المهجور بالبدعة أو الفسوق
.
(يُتْبَعُ)
(/)
((ومن هذا الباب هجر الاٍمام أحمد الذين أجابوا في المحنة قبل القيد، ولمن تاب بعد الاٍجابة، ولمن فعل بدعة ما،مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فاٍن هجره لهم والمسلمين معه لايمنع معرفة فضلهم كما أن الثلاثة الذين خلفوا لما امر النبي صبى الله عليه وسلم بهجرهم، لم يمنع ذلك ماكان لهم من السوابق، حتى قيل أن اٍثنيين منهما شهدا بدراوقد قال الله لأهل بدر (اٍعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم) وأحدهم كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أهل العقبة، فهذا أصل عظيم أن عقوبة الدتيا المشروعة من الهجران اٍلى القتل لايمنع أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلا صالحأ .. )) الفتاوى 10/ 375
المسائل العلمية والعملية التي تنازع فيه أهل السنة فيما بينهم لا هجر فيها
تكلم شيخ الاٍسلام على مسألة رؤية غير المؤمنين لربهم سبحانه في الأخرة والخلاف الذي وقع فيها. ثم قال ((وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فاٍن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع ... ))
ثم ذكر مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ .. وما وقع فيها من خلاف، فقال. ((فما أوجب هذا النزاع تهاجرأ ولا تقاطعأ))
ثم قال ((وهنا أمور تجب مرعاتها .. : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع اٍلى شييءفاٍنه لايحل هجره،واٍن كان يعتقد أحد الطرفين، فاٍن البدع التي هي أعظم منها لايجر فيها اٍلاالداعية دون الساكت، فهذه أولى، ومن ذلك: أنه لاينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعرأ، يفضلون بها بين اٍخوانهم وأضدادهم، فاٍن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله))
الفتاوى 6/ 502
المقصود من الهجر؟
((فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب واٍثم وفساد، وقد يكون مقصود فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكروعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا،وليقوى الاٍيمان والعمل الصالح عند أهله)) الفتاوى 28/ 212
((وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيراً، والمقصود من ذلك ردعه وردع أمثاله، للرحمة والاٍحسان، لا التشفي والاٍنتقام)) منهاج السنة 5/ 239
((ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الاٍحسان اٍليهم والرحمة لهم ....................... فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية اٍنما هو نائب عن الله وخليفة له، فعليه أن يفعل كما يفعل على الوجه الذي فعل)) منهاج السنة 6 237
جماع الدّين
قال رحمه الله ((وجماع الدين أصلان .. :
أن لا نعبد إلا الله.
ولا نعبده اٍلاّ بما شرع، لا نعبده بالبدع.
كما قال تعالى:: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحد)
وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا اٍله اٍلاّ الله، وشهادة أن محمداً رسول الله.
ففي الأولى: أن لانعبد اٍلاّ الله.
وفي الثانية.: أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره ..... )) العبودية صـ137
أختم كلامي هذا بكلمات للمحدث الناقد الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني طيب الله ثراه. كان لها وقع عظيم في نفسي!!
ما كان ما كان عن حب لمحمدة #### ولم نرد سمعة بالبحث والجدل
لكنما الحق أولى أن نعظمه #### من الخداع بقول غير معتدل
ولا أحب لكم اٍلاّ الصواب كما #### أحبه وهو من خير المقاصد لي
فظن خيراً فظني فيك محتملاً #### ماكان أثتاء نصر الحق من خطل
فاٍنما غضبي للحق حيث أرى #### اٍعراضكم عنه تعليلاّ بلاعلل
وقدعلمتم صوابي في محاورتي #### والحمد لله رب السهل والجبل 14
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى أله وصحبه أجمعين ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
الصحيحة: 1540
(1) الصحيحة 3137
(2) وللعلامة الشنيقطي في تفسيره وقفات رائعات مع هذه الأيات4/ 756 وما بعدها
(3) اٍعلام الموقعين 2/ 164طبعة شيخنا مشهور
(4) الأنوار الكاشفة صـ123بواسطة (الصوارف عن الحق) للشيخ المفضال حمد العثمان.
(5) أنظر (العقود الدرية) صـ 42 لابن عبدالهادي
(6) الردود صـ55 للعلامة بكر أبو زيد طيب الله ثراه.
(7) كما في الاٍعتصام1/ 291 طبعة شيخنا مشهور.
(8) كما في السنة للخلال برقم 2092
(9) الفتاوى 28/ 210
(10) الفتاوى28/ 213
(11)) كما في شريط (البدعة والمبتدعون) وهو برقم 666 من سلسلة الهدى والنورّ
(12) سير أعلام النبلاء7/ 131 للاٍمام الذهبي ..
13) كما في (شرح الصدور .. ) صـ38
14 .. تحريف النصوص، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.، صـ107 (الردود)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 05:07]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=213
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 05:07]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الطيب
ورحم الله شيخ الإسلام ورضي عنه(/)
جبر الكسر في سُنِّية الركعتين بعد العصر
ـ[أبو محمد البرقاوي]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:24]ـ
الحمدلله رب العلمين و أصلي و أسلم على رسول الله محمد بن عبد الله و على آله وصحبه و من اقتدى به إلى يوم الدين ... أما بعد
إخواني أعضاء المنتدى أهدي لكم هذا البحث المختصر لفضيلة شيخنا / عوض بن خاتم الذبياني وهو بحثٌ مختصر يرجح فيه شيخنا (السنه البعديه بعد صلاة العصر) فمن كان لديه إضافه أو إستشكال فليتحفنا به فأن العلم رحمٌ بين أهله اترككم مع هذا البحث القيم وأسأل الله لي ولكم الأخلاص في القول والعمل
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:39]ـ
بورك فيك أخي الكريم
أريد أن أستأذن: هل المسألة مطروحة للنقاش؟
ـ[أبو محمد البرقاوي]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:59]ـ
وبارك الله فيك ياأخي أسامه المسأله اولاً للفائده ومن أستشكل عليه شئٌ في هذا البحث فإن سوف انقل هذا الإشكل لشيخنا فيجاوب عليه ومن كان لديه إضافه فليتحفنا بها لكي تعم الفائده(/)
أريد الاجابة على سؤالي الاستنساخ في الاسلام بين القبول و الرفض
ـ[سناء سامي]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:46]ـ
انا سناء سامي اريد الاجابة على سؤالي الاستنساخ في الاسلام بين القبول و الرفض
ـ[ابن العباس]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 08:53]ـ
انا سناء سامي اريد الاجابة على سؤالي الاستنساخ في الاسلام بين القبول و الرفض
الاستنساخ إن أريد به البشر:فهو محرم بالإجماع ,ليس إجماع المسلمين فحسب
بل قساوسة النصارى أيضا
ـ[الحبروك]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 12:36]ـ
إن كان الإستنساخ لكائن بشرى كامل
فكما قال أخى
و إن كان فقط لأحد الأعضاء
كإستنساخ كبد أو كليه
فهو مباح بالإجماع
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 12:52]ـ
الاستنساخ في نظر الإسلام ( http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/nwazel-10-4.rar)
ـ[أسامة]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:42]ـ
الاستنساخ في نظر الإسلام ( http://www.islamfeqh.com/upload/newsimages/file/nwazel-10-4.rar)
بارك الله فيك.
والله إني لأغبطك على مساعدة إخوانك بقليل الكلام ووضع المصادر بين أيديهم.
حفظك الله وأحسن إليك.
- نقلاً من البحث للعجالة:
خلاصة البحث ونتائجه
1 - الاستنساخ: هو تكون كائن حي كنسخة مطابقة من حيث الخصائص الوراثية، والفيزيولوجية، والشكلية، لكائن حي آخر، وهو يتم في النبات والغراس والحيوان والإنسان.
2 - أنواع الاستنساخ ثلاثة: هي: الاستنساخ العذري: الذي يتم فيه تفعيل البييضة الأنثوية غير المخصبة بنطفة ذكرية، بوسائل عدة لدفعها إلى النمو والانقسام مكونة جنيناً، يتطابق مع صاحبة البييضة في الخصائص، والاستنساخ الجنسي: الذي يتم فيه فصل خلايا البييضة المخصبة وهي في بداية انقسامها، لإنتاج عدة أجنة متطابقة مع بعضها، والاستنساخ اللاجنسي: الذي يتم فيه غرس نواة خلية جسدية غير جنسية في بييضة أنثوية مفرغة من محتواها الجيني، وادماج الخلية في البييضة وتحفيزها على الانقسام، لتنتج جنيناً مطابقاً في خصائصه لمن أخذت منه الخلية الجسدية.
3 - أجريت تجارب الاستنساخ الحيواني منذ سنة 1938م، بطريق الاستنساخ الجنسي، وكانت قاصرة على الضفادع، ثم انتقلت إلى الحيوانات الأخرى في بداية الثمانينات، ثم أجريت تجارب الاستنساخ الجنسي على الإنسان في سنة 1993م، ثم أجريت تجارب الاستنساخ اللاجنسي على الحيوان في سنة 1995م ونتج من ذلك شاتان هما "موراج" و"ميجان"، ثم بعدهما بنفس التقنية في سنة 1996م ولدت "دوللي" وتتابعت أبحاث الاستنساخ حتى يومنا هذا.
4 - من المجالات التي طرقها الاستنساخ بالفعل: هي استنساخ النباتات والمغروسات والحشرات، والحيوانات، ويتصور أن تكون هناك أبحاث تجرى لاستنساخ البشر أو أعضائهم، يقوم بها العلماء الآن.
5 - من دوافع الاستنساخ العلمية في بداية القرن الماضي حتى سنة 1975م، الوصول إلى مدى قدرة الخلية الجسدية في تحقيق ما تحققه البييضة المخصبة، ثم كانت الدوافع العلمية منه بعد، تتركز في دراسة وظائف الجينات، وإمكان استبدالها، والإفادة منه في مشروع الجينوم البشري، ومن دوافعه الاقتصادية: إنتاج نخبة متميزة من النباتات والمغروسات والحيوانات غزيرة الإنتاج، حاملة لخصائص مرغوبة، والاستفادة منه في إنتاج البروتينات العلاجية في حليب الحيوانات، وإنتاج قطع الغيار البشرية بها.
6 - ذكر للاستنساخ مطلقاً فوائد عدة غير ما سبق، منها: كشف أسباب بعض الأمراض، والإفادة منه في مجال الإخصاب المساعد، وزراعة الأعضاء البشرية، والحصول على أفراد لهم صفات خاصة، كما ذكر، له عدة مضار، منها: أنه قد ينتج منه ولادة أفراد بهم تشوه، أو حاملين لأمراض لا يمكن علاجها، فضلاً عن تكاليف تجاربة المرتفعة، مع نسبة نجاحه المتدنية، وتأثر النسخ المتشابهة بعوامل بيئية واحدة قد تقضي عليها، وإخلاله بالتوازن الطبيعي بين الكائنات، لتسببه في زيادة أفراد نوع على حساب أفراد النوع الآخر، يضاف إلى هذا ما ينشأ عنه في المجال البشري، من إشكالات اجتماعية، وأمنية، وجنائية، ودينية، وغيرها.
7 - استنساخ النباتات والمغروسات والحيوانات، مباح شرعاً، إذا كان فيه منفعة للإنسان، لأن الله سخرها له.
8 - أما الاستنساخ الجنسي في الإنسان، فإنه مباح إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة، بأن لم ينتج المبيضان خلايا أنثوية كافية لعملية الإخصاب الخارجي، حيث يباح فصل خلايا البييضة المخصبة، لتكوين عدة أجنة منها، ثم نقلها إلى رحم المرأة التي أخذت منها البييضة، إذا خصبت بنطفة زوجها في حال حياته، وحال قيام الزوجية الصحيحة بينهما، وتم نقل الخلايا الجنينية إلى رحمها في حال حياته، وحال قيام الزوجية الصحيحة بينهما، وبالشروط التي وضعها العلماء، لجواز إجراء التلقيح الصناعي الخارجي في صورته الجائزة، التي تتم بين زوجين تؤخذ منهما الخلايا الجنسية، ثم تخصب، ثم تعاد مرة أخرى إلى رحم الزوجة التي أخذت منها البييضات.
9 - الاستنساخ اللاجنسي (الجيني) في الإنسان حرام باتفاق العلماء، لما يترتب عليه من محاذير شرعية كثيرة، فضلاً عن إضراره بكيان الأسرة وكرامة الإنسان، وإخلاله بكيان المجتمع، وبالتوازن البشري في الطبيعة، ومخالفته للفطرة البشرية في إنجاب الذرية، وغير ذلك.
10 - الاستنساخ العذري في الإنسان، يترتب عليه ما يترتب على الاستنساخ اللاجنسي من محاذير ومضار، ولهذا فإنه يأخذ حكمه السابق.
11 - استنساخ الأعضاء البشرية إذا أمكن تحققه في المستقبل القريب، فإنه مباح شرعاً، إذا لم يترتب عليه الإضرار بمن أخذت منه الخلية المستنسخة، ولم يكن عن طريق زرع الخلايا الجنينية أو الجينية في بييضات الإناث، ولم يكن اعتداء على طور من أطوار خلق الإنسان، واتبعت في الإفادة منه قواعد نقل وزراعة الأعضاء، وإنما أبيح لما فيه من نفع الإنسان وتخليصه من معاناة المرض، وتحقيق علاجه، فضلاً عن عدم مساسه بكرامته، أو إلحاق الضرر به.(/)
بارك الله فيكم اغيثونا في هذه الفتوى قبل ان نقع في المحظور بسؤال احد المشايخ
ـ[وسيم بوامداغن]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 11:17]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اخاواني ربما تقولون لي الموضوع مخالف او ليس هذا هو القسم لكني محتاج الى هذه الفتوى علما اني ارسلتها الى العديد من مواقع الافتاء التي من بينها موقع الاسلام سؤال وجواب الخاص بالشيخ المنجد ولم اجد جوابا
السؤال باختصار
انا طالب في المدرسة وفي التوجيه الدراسي منذ سنتين اخترت دراسة العلوم وليس الادب ولكننا ندرس مادة التاريخ والجغرافيا التي هي مواد أدبية ويلزموننا بدراستها فهل يجوز الغش بها علما اننا ندرس احيانا المذاهب الفكرية المنحرفة والعلمانية يعني باختصار هل يجوز الغش في مادة التاريخ والجغرافيا ارجو من اي احد من الاخوة ان يسأل اي شيخ يثق فيه ويخبرنا بالجواب وبارك الله فيكم حتى لا نقع في المحظور.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 11:27]ـ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.
والحديث عام، وتبرير كون المادة في علم التاريخ أو الجغرافيا ليس مبررا شرعيا. فالغش حرام. دراسة الأفكار المنحرفة يمكنك أن تستفيد منها الوقوف على عوراتها وكيف يمكن إبطالها ومناقشة اصدقائك وأساتذتك بالأدب والحجة والبرهان.
وعليك أن تستعين بالله تعالى.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[07 - Jan-2010, مساء 11:32]ـ
ضع سؤالك هنا أيضا:
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
هل يجوز اجبار الناس على اداء الصلاة في وقت محدد؟ وهل في ذلك دليل
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:26]ـ
هل يجوز اجبار الناس على اداء الصلاة في وقت محدد؟ وهل في ذلك دليل
ـ[أسامة]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:35]ـ
السؤال غير واضح.
هلا أوضحته لنا بارك الله فيك.
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 06:28]ـ
يعني هل يسوغ إلزام الناس بالصلاة في تلك الأوقات المحددة التي حددتها وزارة الشؤون الاسلامية بحيث يعاقبون ويُجرَّمون على تركها في ذلك الوقت وهل ذلك موافق للسنة أو مخالف لها وهل تكرار الجماعة ممنوع، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قد صلّى في أول الوقت وصلّى في آخره؟
ـ[أسامة]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 08:28]ـ
أرى أن تسأل أحد العلماء المعتبرين في بلدك.
لعلمه بالشرع والواقع في بلدكم المبارك.
حفظكم الله.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 09:52]ـ
يعني هل يسوغ إلزام الناس بالصلاة في تلك الأوقات المحددة التي حددتها وزارة الشؤون الاسلامية بحيث يعاقبون ويُجرَّمون على تركها في ذلك الوقت وهل ذلك موافق للسنة أو مخالف لها وهل تكرار الجماعة ممنوع، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قد صلّى في أول الوقت وصلّى في آخره؟
إن كان تقصد السعودية فهذا التحديد إنما هو بناء على فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار في عصره انظر إلى فتاويه قطعا للنزاع بين الناس.
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 11:00]ـ
إن كان تقصد السعودية فهذا التحديد إنما هو بناء على فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار في عصره انظر إلى فتاويه قطعا للنزاع بين الناس.
نعم في السعودية.
اين أجده في فتاوى الشيخ لأن الفتاوى ليست موجودة؟ وهل تستطيع أن تنقل الفتوى؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 11:16]ـ
بارك الله فيك, وزادك حرصا
ضع سؤالك هنا أيضا:
http://www.alukah.net/
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 04:03]ـ
نعم في السعودية.
اين أجده في فتاوى الشيخ لأن الفتاوى ليست موجودة؟ وهل تستطيع أن تنقل الفتوى؟
قال الشيخ 2/ 97: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعد: فلا يخفى أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن لها شروطا لا تتم بدونها، ومن أهم شروطها الوقت، قال الله تعالى: أي مفروضا في الأوقات. وقال تعالى: فقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس. والشارع الحكيم شرع الأذان لحكم ومصالح عظيمة: منها إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويحضروا لأدائها في المساجد. وفي الحديث: ((أحب الأعمال إلى الله الصلاة أول وقتها)) وفي الحديث الآخر ((أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله)) وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجعل بين أذنك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضىء من وضوئه))
ونظرا لما يلاحظ من اختلاف الأئمة والمؤذنين بالنسبة إلى الأذان والإقامة فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلى بعضهم قبل بعض وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف، لأن الكسلان ونحوه يتعلل بتأخير هذا الإمام وتقديم الآخر، وربما زعم أنه قد صلى مع فلان المتقدم أو سيصلي مع المتأخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك ولا سيما بالنسبة لعمل أهل الحسبة: فقد نظرنا فيما يخلص من هذا الأمر ويجمع الناس على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فقد تقرر أن يكون بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من عشر دقائق، لما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها وأمرنا بوضع جدوال يبين فيها وقت الأذان ووقت الإقامة يوميا لتوزع على الأئمة والمؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة، ثم يعطون تقاويم تكون مرجعا لهم في ذلك.
ونظرا لما يعرض لبعض الأئمة والمؤذنين مما قد يضطرهم للتأخير عن تلك الأوقات المحددة سواء باختيارهم أو بغير اختيارهم ولما في تأخير الناس وحبسهم عن أشغالهم وإشتغال خواطرهم ما لا يخفى وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإن على كل إمام ومؤذن أن يشعر الجماعة إذا أراد أن يتغيب، ويأذن لهم إذا تأخر عن الوقت المقرر أن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أن يعين له نائبا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أشغالهم وحوائجهم.
وقد كتبنا بهذا لسمو أمير منطقة الرياض كما كتبنا لوزارة الحج والأوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم. وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأمر على من يلزم بتفقد الأئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله بما يلزم. ونسأل الله أن ينصر دينه. ويعلي كلمته، ويذل أعداءه إنه سميع مجيب. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 05:29]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله الجنة
لكن هل يعاقبون ويُجرَّمون على تركها في ذلك الوقت وهل ذلك موافق للسنة أو مخالف لها وهل تكرار الجماعة ممنوع؟(/)
قواعد فقه التعامل مع المخالفين للشيخ سليمان الماجد
ـ[المهداوي]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد: فهذه قواعد في فقه التعامل مع المخالفين لا غنى عنها لمن أراد الحق و استمسك بالعدل من أهل السنة، فأهل السنة أعلم الناس بالحق و أرحمهم بالخلق، فإليكموها
قواعد فقه التعامل مع المخالفين
الشيخ سليمان الماجد حفظه الله
كان من سنن الله تعالى في خلقه أن جعلهم مختلفين في أشياء كثيرة: في ألسنتهم وألوانهم، وفي طبائعهم وميولهم النفسي والعقلي والعاطفي، وفي آرائهم ونظراتهم في الدين والنفس والمجتمع وما يحيط بهم:
قال تعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) " هود.
وقال سبحانه: "وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) " البقرة.
وكان ذلك لحكم عظيمة من أوضحها: الابتلاء والامتحان؛ ليظهر من يُعَظِّم الحق ومن لا يُعَظِّمه، وليُعرف ـ أيضاً ـ جزاء العاصي والمطيع:
قال جل شأنه: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) " المائدة.
ومن هذه الحِكَم: شحذُ العقل للمزيد من التدبر والتأمل في القرآن والنفس والآفاق.
والمخالف هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو الوثني والملحد والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع بدعة اعتقادية والمبتدع بدعة عملية، وهو المنازع في المسائل الفقهية القطعية والظنية، وكذلك في المناهج المختلفة، سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو في أي صعيد. فكل من لا يرى رأيك أو عملك فهو لك مخالف.
وكل هؤلاء المخالفين ينبغي أن يعاملوا بقواعد العدل التي دلت عليه الشريعة. وإن كان الكلام في أكثره هنا إنما هو على المخالفين من أهل السنة.
وهذه القواعد وإن كان أكثرها ينتظم كل مخالف من أهل القبلة وغيرهم إلا أن محل البحث هم المخالفين من أهل السنة؛ كالمنسوبين للأشعرية والصوفية.
الأثر المقصدي والشرعي لفقه الخلاف:
إذا تحقق فقه الخلاف كما أراده الله تعالى فإن لذلك آثاراً عظيمة في النفس والمجتمع؛ فمنها:
1. تحقيق العبودية لله:
يتحقق بإحياء فقه الخلاف أشرف المعاني، وأجل المقاصد: إنه توحيد الله، وتمام العبودية له جل شأنه في خطرات الإنسان، وتفكيره تجاه الآخرين، وفي تعامله معهم.
2. يحصل به التمحيص والامتحان:
فالخلاف مضيق لآراء الناس ومواقفهم، وعند المضايق يذهب اللب، وإذا ذهب اللب فلا تسأل عن ضياع حقوق المخالف؛ بل ضياع الحق نفسه في أحيان كثيرة.
فالرأي الذي يعلنه الشخص مرآة لعقله وفكره أو أتباعه أو متبوعيه، والسائد عند كثير من الناس أن المخالفة والنقد انتقاص لعقله وتسفيه لرأيه وعدوان على محبيه، وحينئذ يبدأ العدوان على المخالفين .. وهو عدوان ظاهره فيه الرحمة: محبة الحق، وباطنه فيه العذاب: محبة النفس والانتصار لها.
إن أخطر ما في العلاقة بالمخالف هو كثرة اضطراب الموازين في التعامل معه؛ مما يؤدي إلى العدوان عليه وظلمه وبخسه حقه، لاسيما إن كثيراً ممن يتكلم في مخالفه إنما يُحدِّث نفسه، أو يخاطب من هو على مثل رأيه؛ فلا يسمع إلا ثناء المعجبين بقوله؛ مما يزيده ضعفاً في بصيرته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نبه الحق تبارك وتعالى إلى مثل ذلك في قوله جل شأنه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) " المائدة.
وقال تعالى: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ".
وقد قال بعض أهل التأوبل منهم الحسن البصري: للاختلاف خلقهم. أي ابتلاء وامتحاناً.
3. بعث التفكير، ونفض غبار التقليد:
فيحصل بفقه الاختلاف صبر النفس على الاستماع إلى الآخرين، وإلى وجهات نظر متعددة؛ فينظر إلى المسائل التي يعرض لها بزوايا مختلفة تكشف له محل الغموض؛ فيحصل من التحقيق، وكثرة الصواب ما لا يخطر له على بال.
4. تحقيق الألفة، وقطع أسباب الشحناء:
إن العلاقة بالمخالف من الأهمية بمكان؛ لأن اختلال ميزانها يؤدي إلى الاختلاف المذموم المفضي إلى فساد الأحوال في الدين والدنيا.
قال الله عز وجل: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) " آل عمران.
وكان مما امتن الله تعالى به على الرعيل الأول تآلف قلوبهم، ولهذا حذرهم من التفرق والاختلاف فقال الله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) " آل عمران.
ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع والدولة ـ بعد هجرته ودخوله المدينة ـ إلا بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار.
وحين ضاع فقه الاختلاف نهاية القرن الثالث ظهرت آثار مدمرة من الشحناء والعداوات انقشعت أغبرتها على ضياع المصالح، وتسلط الأعداء، وكان من أبرز مظاهر هذه العصور الضعف السياسي والاقتصادي والعلمي والعسكري.
وكان من آثاره على الصعيد الجهادي أنه لم تفتح في هذه الحقبة بلدان جديدة؛ بل صار أكثر عمل الجند رد هجمات الأعداء، أو الارتماء في أتون الحروب الداخلية.
وأعرض هنا لبعض مظاهر العداوات والشحناء التي نشأت بسبب غياب هذا الفقه:
على "باب الأزج":
في سنة 494 هـ في "البداية والنهاية" (12/ 160) في ترجمة منصور أبي المعالي الجيلي القاضي
قال: ( .. كان شافعيا في الفروع أشعريا في الأصول، وكان حاكما بباب الأزج، وكان بينه وبين أهل باب الأزج من الحنابلة شنآن كبير، سمع رجلا ينادي على حمار له ضائع؛ فقال: يدخل باب الأزج، ويأخذ بيد من شاء. وقال يوما للنقيب طراد الزينبي: لو حلف إنسان أنه لا يرى إنسانا فرأى أهل باب الأزج لم يحنث؛ فقال له الشريف: من عاشر قوماً أربعين يوما فهو منهم، ولهذا لما مات فرحوا بموته كثيرا. أهـ.
امتحان وتسفيه:
في سنة 545 هـ في "البداية والنهاية" (12/ 227) ابن أبي القاسم بن أبي الحسن أبو المفاخر النيسابوري قدم بغداد فوعظ بها، وجعل ينال من الأشاعرة؛ فأحبته الحنابلة، ثم اختبروه؛ فإذا هو معتزلي؛ ففتر سوقه، وجرت بسببه فتنة ببغداد، وقد سمع منه ابن الجوزي شيئا من شعره من بذلك:
مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات
وخلفوني في قوم ذوي سفه لو أبصروا طيف ضيف في الكرى ماتوا
غبر في وجوههم:
في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 651) في ترجمة أبي نصر القشيري: ( .. فإن الأستاذ أبا نصر قام في نصرة مذهب الأشعري، وباح بأشد النكير على مخالفيه، وغبر في وجوه المجسمة).
تهم وظنون ووشايات:
(يُتْبَعُ)
(/)
سنة 469 هـ في "طبقات الشافعية الكبرى ": ( .. لما وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية، وقام الشيخ أبو إسحاق في نصر أبي نصر بن القشيري لنصره لمذهب الأشعري، وكاتب نظام الملك في ذلك، وكان من ذلك أن الشيخ أبا إسحاق اشتد غضبه على الحنابلة وعزم على الرحلة من بغداد؛ لما نال الأشعري من سب الحنابلة إياه، وما نال أبا نصر بن القشيري من أذاهم .. ثم كتب الشيخ أبو إسحاق رسالة إلى نظام الملك يشكو الحنابلة، ويذكر ما فعلوه من الفتن، وأن ذلك من عاداتهم، ويسأله المعونة .. ثم أخذ الشريف أبو جعفر بن أبي موسى وهو شيخ الحنابلة إذ ذاك وجماعته يتكلمون في الشيخ أبي إسحاق ويبلغونه الأذى بألسنتهم؛ فأمر الخليفة بجمعهم والصلح بينهم بعد ما ثارت بينهم في ذلك فتنة هائلة قتل فيها نحو من عشرين قتيلا .. وأخذ الحنابلة يشيعون أن الشيخ أبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعري؛ فغضب الشيخ لذلك غضبا لم يصل أحد إلى تسكينه، وكاتب نظام الملك؛ فقالت الحنابلة: إنه كتب يسأله في إبطال مذهبهم .. ).
تعصب وسفك دماء:
في عام 514هـ في "وفيات الأعيان" (2/ 98): ( .. وجرى له مع الحنابلة خصام بسبب الاعتقاد؛ لأنه تعصب للأشاعرة، وانتهى الأمر إلى فتنة قُتل فيها جماعة من الفريقين .. ).
تهجير:
في سنة 550 هـ في "الوافي بالوفيات" عن الخطيب البغدادي: ( .. وخرج إلى الشام لما آذاه الحنابلة بجامع المنصور، وحدّث بدمشق).
ولكن الشياطين كفروا:
في "سير أعلام النبلاء" (14/ 75) في ترجمة البكري: ( .. وفد على النظام الوزير، فنفق عليه، وكتب له توقيعا بأن يعظ بجوامع بغداد، فقدم وجلس، واحتفل الخلق، فذكر الحنابلة، وحط وبالغ، ونبزهم بالتجسيم، فهاجت الفتنة، وغلت بها المراجل، وكفر هؤلاء هؤلاء، ولما عزم على الجلوس بجامع المنصور؛ قال نقيب النقباء: قفوا حتى أنقل أهلي، فلا بد من قتل ونهب. ثم أغلقت أبواب الجامع، وصعد البكري، وحوله الترك بالقسي، ولقب بعلم السنة، فتعرض لأصحابه طائفة من الحنابلة، فشدت الدولة منه، وكبست دور بني القاضي ابن الفراء، وأخذت كتبهم، وفيها كتاب في الصفات، فكان يقرأ بين يدي البكري، وهو يشنع ويشغب، ثم خرج البكري إلى المعسكر متشكيا من عميد بغداد أبي الفتح بن أبي الليث. وقيل: إنه وعظ وعظم الإمام أحمد، ثم تلا: "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا" فجاءته حصاة ثم أخرى، فكشف النقيب عن الحال، فكانوا ناسا من الهاشميين حنابلة قد تخبئوا في بطانة السقف، فعاقبهم النقيب .. ).
فتنة:
في سنة 538هـ في "العبر" (2/ 453) في ترجمة أَبي الفتوح الأَسفَراييني محمدُ بن الفضل بن محمد ( .. وجعل شعارَه إِظهارَ مذهبِ الأَشعريّ، وبالغ في ذلك حتى هاجَت فتنة كبيرة بين الحنابلة والأَشعرية. فأُخرج من بغداد، فغاب مدةً ثم قدم وأَخذ يُثيرُ الفتنةَ ويبثّ اعتقاده. ويذمُّ الحنابلة. فأُخرج من بغداد وأُلزم بالإِقامة ببلده).
سنة 495هـ في "البداية والنهاية" (12/ 161): ( .. وفيها قدم عيسى بن عبد الله القونوي؛ فوعظ الناس، وكان شافعيا أشعريا؛ فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد .. ).
سنة 716 هـ في "البداية والنهاية" (14/ 75): ( .. وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب العقائد وترافعوا إلى دمشق).
الجزية على أتباع أحمد:
في سنة 567هـ في "العبر" (3/ 49) في ترجمة أَبي حامد البَرُّوي الطُوسي الفقيه الشافعي محمد بن محمد: ( .. قدم بغداد وشغب على الحنابلة، وأَثار الفتنة .. وقيل إِن البروي قال: لو كان لي أَمر لوضعت على الحنابلة الجزية).
نبش القبور بين الطرفين:
في سنة 587هـ في "العبر" (3/ 93) في ترجمة نجم الدين الخُبوشاني محمد بن الموفّق الصوفي الزاهد الفقيه الشافعي: ( .. ثم عمد إِلى قبر أَبي الكيزان الظاهري، وكان من غُلاة السنّة وأَهل الأَثر فنبشه وقال: لا يَكون صِدّيق وزِنْديق في موضع وَاحد. يعني هو والشافعي فثارتْ حنابلةُ مصر عليه، وقويت الفتنةُ، وصار بينهم حملات حربية .. ).
وانظر في هذا "مرآة الجنان" (3/ 328).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي عام 480 هـ في "ذيل طبقات الحنابلة" (3/ 256) في ترجمة سعد الله بن نصر: ( .. توفي آخر نهار يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة، ودفن من الغد إلى جانب رباط الزوزني بمقبرة الرباط. قال ابن الجوزي: دفن هناك إرضاء للصوفية؛ لأنه أقام عندهم مدة في حياته فبقي على ذلك خمسة أيام، وما زال الحنابلة يلومون ولده على هذا، يقولون: مثل هذا الرجل الحنبلي أي شيء يصنع عند الصوفية؟ فنبشه بعد خمسة أيام بالليل).
أخرجوه في "إزار":
في عام في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/ 12) وذلك حين ذكر مآخذ الحافظ عبدالغني المقدسي على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم، فسمع بذلك الصدر عبد اللطيف بن الخُجندي طلب الحافظ عبد الغني، وأراد إهلاكه فاختفى الحافظ. قال ابن رجب عن أحد الرواة: ( .. وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني قال: ما أخرجنا الحافظ من إصبهان إلا في إزار. وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة، كانوا يتعصبون لأبي نعيم. وكانوا رؤساء البلد .. ).
لا يخرجون للجمعات!!
سنة 447 هـ في "البداية والنهاية" (12/ 227) ( .. وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة؛ فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة، بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات .. ).
تكفير وغوغائية:
في عام 715 هـ في "المنتظم" (): ( .. يوم الثلاثاء ثاني شوال، وهو يوم يسمى بـ "فرح ساعة" خرج من المدرسة متفقه يعرف بالاسكندراني، ومعه بعض من يؤثر الفتنة إلى سوق الثلاثاء؛ فتكلم بتكفير الحنابلة؛ فرمى بآجرة؛ فدخل إلى سوق المدرسة واستغاث بأهلها؛ فخرجوا معه إلى سوق الثلاثاء، ونهبوا بعض ما كان فيه، ووقع الشر وغلب أهل سوق الثلاثاء بالعوام، ودخلوا سوق المدرسة؛ فنهبوا القطعة التي تليهم منه، وقتلوا مريضا وجدوه في غرفة) فحضر الحرس ( .. فدفعوا العوام، وقتلوا بالنشاب بضعة عشر، وأنفذ من الديوان خدما لإطفاء الثائرة، ولحمل المقتولين إلى الديوان حتى شهدهم القضاة .. ).
في سنة 835 هـ في "إنباء الغمر بأبناء العمر" ( .. في هذه السنة ثارت فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق، وتعصب الشيخ علاء الدين البخارى نزيل دمشق على الحنابلة، وبالغ في الحط على ابن تيمية، وصرح بتفكيره؛ فتعصب جماعة من الدماشقة لابن تيمية، وصنف صاحبنا الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين جزءا في فضل ابن تيمية، وسرد أسماء من أثنى عليه من أهل عصره؛ فمن بعدهم .. وأرسله إلى القاهرة، فكتب له عليه غالب المصريين بالتصويت، وخالفوا علاء الدين البخارى في إطلاقه القول بتفكيره، وتكفير من أطلق عليه أنه شيخ الإسلام .. ).
دم حلال!:
في سنة 705 هـ في "مرآة الجنان" (4/ 180): ( .. وقعت فتنة شيخ الحنابلة ابن تيمية، وسؤالهم عن عقيدته، وعقدوا له ثلاث مجالس وقرئت عقيدته الملقبة بالواسطية، وضايقوه، وثارت غوغاء الفقهاء له وعليه، ثم إنه طلب على البريد إلى مصر، وأقيمت عليه دعوى عند قاضي المالكية؛ فاستخصمه ابن تيمية .. ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه).
مرافعة .. ثم إيقاف الدروس:
في سنة 580هـ في "السلوك" (1/ 197): ( .. جرت فتنة بين الأشاعرة والحنابلة، سببها إنكار الحنابلة على الشهاب الطوسي تكلمه في مسألة من مسائل الكلام في مجلس وعظه، وترافعوا إلى الملك المظفر بمخيمه؛ فرسم برفع كراسي وعظ الفريقين، وقد أطلق كل من الفريقين لسانه في الآخر).
حرق المساجد:
في سنة 495هـ في "البداية والنهاية" (13/ 22): في ترجمة نظام الدين مسعود بن علي: ( .. وكان حسن السيرة، شافعي المذهب، له مدرسة عظيمة بخوارزم، وجامع هائل، وبنى بمرو جامعا عظيما للشافعية؛ فحسدتهم الحنابلة، وشيخهم بها يقال له شيخ الاسلام؛ فيقال: إنهم أحرقوه، وهذا إنما يحمل عليه قلة الدين والعقل؛ فأغرمهم السلطان خوارزم شاه ما غرم الوزير على بنائه).
تعصب .. وتحرق:
(يُتْبَعُ)
(/)
عام 543 هـ في "العبر" (2/ 463): ( .. وأَبو الحجاج الفِنْدَلاوي يوسف بن دوباس المغربي المالكي. كان فقيهاً عالماً صالحاً حُلْوَ المجالسة، شديدَ التعصُّب للأَشعريّةِ، صاحبَ تحرُّق على الحنابلة. قُتل في سبيل الله في حصارِ الفرنج لدمشق مقبلاً غَيْرَ مُدْبِر بالنّيْرَب أَوّلَ يومٍ جاءَت الفرنجُ .. ).
ضلال وزيغ:
في عام 580 هـ في "تاريخ اليمن": في ترجمة أحمد بن محمد البريهي ثم السَّكسكي: كان ينسخ ( .. الكتب ويوقفها، حتى وقف أكثر من مائة كتاب في مدينة إب .. وشرط في وقفه لها أنها على أهل السنّة، دون المبتدعة من الأشعرية وغيرهم، وكتب في غالبها بيتين من الشعر هذا أحدهما:
هذا الكتاب لوجه الله موقوفُ منّا على الطالب السني موصوفُ
ما للأشاعرة الضلال في حسبي حقّ ولا للذي بالزيغ معروفُ
لا رحمه الله:
في عام 450 هـ في "تاريخ دمشق" (55/ 265): (سمعت أبا غالب من أبي علي بن البنّا الحنبلي بن الحنبلي قال: لما مات القاضي أبو يعلى بن الفرَّاء ذهبت مع أبي إلى داره، وكان يسكن بآخرة باب المراتب؛ فلقينا أبو مُحَمَّد التميمي الحنبلي الفقيه فقال له أبي: مات القاضي أبو يعلى
فقال التميمي: لا رحمه الله، فقد جرى على الحنابلة جرية لا تنغسل إلى يوم القيامة، فهجره أبي إلى أن مات).
قال في "الوافي في الوفيات": (يعني المقالة في التشبيه).
قلع مذهبكم، وقطع ذكركم:
سنة 560 هـ في "البداية والنهاية" (12/ 249) في ترجمة مرجان الخادم: ( .. كان يقرأ القراءات، وتفقه لمذهب الشافعي، وكان يتعصب على الحنابلة، ويكرههم، ويعادي الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي معاداة شديدة، ويقول لابن الجوزي: مقصودي قلع مذهبكم، وقطع ذكركم، ولما توفي ابن هبيرة في هذه السنة قوي على بن الجوزي وخافه ابن الجوزي؛ فلما توفي في هذه السنة فرح ابن الجوزي فرحا شديدا .. ).
هذه لمحة لبعض مظاهر العداوات والشحناء التي أورثتها العصبية والظلم والعدوان على المخالفين.
يقول الإمام ابن تيمية بعد ذكر الخلافات العقدية: ( .. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها، وأمرائها وكبرائها، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها .. وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب).
5. تحقيق المقاصد في شمول وإتقان:
فإن تضييع فقه الاختلاف ينتج عزلاً لأهل المنهج الحق وتناقصاً في قوة نفوذهم وسلطانهم.
وقد ظهر هذا فيما تقدم عرضه مما وصل إليه تنازع المختلفين.
وحين تأخذ لمحة تاريخية لآخر القرن الثالث الهجري ترى أن الناس حين بدأوا بإهمال مقومات هذا الفقه؛ كمخاطبة العواطف والقلوب من خلال الرقائق والإيمانيات، واستخدام الرصيد الأخلاقي في التعامل مع الناس؛ كالحلم والتواضع والصبر وطلاقة الوجه، واستعمال السياسية الشرعية، واعتبار قواعد المصالح والمفاسد، والتعاون مع السلاطين، واحتمال المفاسد الدنيا لأجل المصالح العليا حتى بدأت الآثار تظهر بعد تصرم القرون المفضلة ضعفاً وتشرذما، وعلى إثر ذلك حتى بدت النتائج المرة: ظهور الشرك الأكبر بالطواف على القبور والأضرحة ودعاء غير الله؛ مما لم يكون موجوداً في القرون الأولى، وكان لأهل السنة قوة ظاهرة وتأثير في المشهد العام.
ولكن لا زالوا يعرضون عن هذه الأمور، أو يهملونها؛ فما أطل القرن التاسع إلا وقد صارت البدع العملية والاعتقادية المخالفة لمنهج القرون المفضلة ظاهرة لا يمكن إنكارها، واكتسح المخالفون لهذا المنهج من الغلاة الشارع العام، واستمرت الحال منذ ذلك القرن، إلى حين قيام الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بدعوته الإصلاحية التجديدية؛ فأحيا رحمه الله ما اندرس منه، وجدد ما عفا.
وقد ترسخ عند العامة بسبب حالة القحط في المنافحين عن هذا المنهج في هذه الحقبة، وبسبب قلة الأتباع وانتشار البدع ترسخ عندهم أن ما عليه العالم الإسلامي من هذه المفاسد الكبرى هي الحال التي كانت عليها القرون المفضلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما في التاريخ المعاصر فمنذ الانطلاقة الأولى للصحوة المعاصرة، وما جاء بعد انطلاقتها بقليل من توجهها إلى العناية بعقيدة القرون المفضلة بالمنافحة عن هذا المنهج والتفرغ له ـ وقد أحسنوا في هذا ـ إلا أن حالة الحماس والنشوة التي ترافق قيام الحركات بأنواعها أذهلتها عن تقويم التجربة التاريخية القديمة في التعامل مع البدع التي استقرت وقوي أصحابها؛ فكان بينهم وبين مخالفيهم نوع من المنافرة والمفاصلة والشدة، وإن لم تصل إلى ما كان في عصور الانحطاط الغابرة.
وبالنظرة السريعة إلى هذه التجربة خلال الثلاثين عاماً الماضية ترى إهمال هذا الفقه باتباع منهج التنفير لم يغير في خرائط الانتماءات إلى المناهج الأخرى؛ فبقي كل على منهجه وطريقته، والذي بقي في اليد بعد هذه التجربة حنظل من الإحن وعلقم من العداوات؛ فيما لم يتحقق اختراق يذكر لهذه الاتجاهات، والمكاسب القليلة التي قد نجنيها من هذا المنهج لا تسوغ تلك القطيعة.
بل حمل ذلك بعض غلاة المخالفين إلى البحث عن هوية كاد ينساها؛ ليعود إلى إحيائها مكايدة لمن نافره وقاطعه.
وهذه أهم قواعد التعامل مع المخالفين:
قواعد عمل القلب
1. الخشية:
وكان من أعظم صفات العلماء هي الخشية والعمل المخلَص، قال جل شأنه: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" وقال الله تعالى: "أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب".
وزوال الخشية أو نقصها فهي من أعظم أسباب العدوان على المخالفين وبخسهم حقوقهم؛ حيث يحل محلها الهوى.
فليست أزمة قبول الحق والإذعان له أزمة علمية، أو معضلة في البحث والتحقيق، ولكن الأزمة الكبرى هي في التجرد من الهوى، والمؤثرات المتعلقة به.
وهوى الإنسان يكون في نفسه وفي والده وولده، وفي منصبه وجاهه، وفي ماله ووطنه وعشيرته، وما يراه وفاء لشيخه، أو رعاية لتلاميذه وأتباعه ومحبيه أن يقول أو يفعل ما يخذلهم.
وقد عرف إبراهيم عليه السلام أن تعلق المشركين بآلهتهم ليس لأنهم يعتقدون نفعها وضرها؛ فعقولهم أكبر من ذلك، ولكن مصالحهم وأهوائهم ارتبطت بهذه الأوثان: من العادات والمألوفات، وشبكة المصالح المادية والاجتماعية، ومكاسب السدنة وأقربائهم وأتباعهم؛ فكان بقاء الوثن سبباً من أسباب بقاء هذه المصالح فتمسكوا به ولهذا قال الله تعالى على لسانه عليه السلام: "وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين".
وصارت روابط العرق أو البلد أو الإقليم أو الحزب وعلاقة الشيخ بالتلميذ تدفع حتى بعضاً من المهتمين بالشأن الإسلامي إلى العمى عن رؤية الحق، ومن ثم العدوان على المخالفين.
ولعل أظهر ما يدل على ذلك أن بعض المسائل الفقهية التي قوي فيها الخلاف؛ بل ثبت فيها الأخذ بالقولين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والعلماء من بعدهم ترى في بعض الأزمنة أو الأمكنة عدواناً مبينا على المخالف فيها؛ فتُساء به النيات، وتذهب فيه الظنون كل مذهب، ثم لا ترى وصفاً مؤثراً لهذا العدوان إلا مخالفة السائد في هذا المكان أو ذلك الزمان.
ومما يؤكد وقوع الهوى أن بعض المسائل ضعف فيها الخلاف حتى قال صار قول الجماهير بل أئمة المذاهب الأربعة وعلمائها بخلاف هذا القول، ولكن حين صار السائد في نفس المكان هو قول القلة صارت المسألة توصف بأنها محل اجتهاد من أهل العلم، والأخذ بخلاف قول الجماهير له ما يسوغه.
ألم يظهر أن الرابطة المكانية هي السبب الرئيس إن لم يكن الوحيد في الاختيار؟ ألم يقع بهذا تحييد لدلالة النص، ومراد الباري، ومقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأجل هذه المعاني الترابية؛ فأين الخشية الباعثة على التجرد من الهوى، ولهذا قال الله تعالى: "ألم ص كِتَـ?بٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ? وَذِكْرَى? لِلْمُؤْمِنِينَ ?تَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ولا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ? قَلِيلا مَّا تَذَكَّرُونَ". فنبه إلى الأخذ بالمنزل بلا حرج، وحذر من خطر المتعلقات الأرضية في الصد عن ذلك فقال: "ولا
(يُتْبَعُ)
(/)
تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ? ".
ولا عجب ـ حينئذ ـ أن ترى أن غالب أهل المكان الذي يسود فيه مذهب، أو يعتاد الناس فيه على قول أن يكون الراجح عند الواحد منهم في غالب المسائل هو ذلك المذهب، أو ما اعتاده الناس من الأقوال!! فهل كانت العقول والفهوم متساوية بهذه الدرجة حتى تتوافق في نتائج الأفكار؟
ولهذا كانت الحالة الصحية هي في عهد الصحابة: أن ترى الاختيارات المختلفة في تلاميذ الأستاذ الواحد، وأهل المحلة الواحدة؛ فضلاً عن الإقليم، أو البلد.
وتظهر آثار الهوى في مظاهر منها: عدم العناية بتأصيل المسائل التي قد تخالف سائداً، وكراهة بحثها، خشية من الوصول إلى نتائج لها تبعات. ومنها: أنك تراه إذا حط أحد على مبغض له لم يدافع عنه بطلب محاسنه؛ بل تظهر منه علامة الإعجاب والرضا. وإن حط أحد على محبوب بدا غضبه، وثارت ثائرته. ومنها حياؤه من عرض طروحات صحيحة يقول أو يعمل بها فريق، أو تيار آخر.
2. أن يكون مقصود المخالفة براءة الذمة بالبيان للأمة:
ينطوي قلب المؤمن على نية حسنة وسريرة صافية؛ فهو لا يريد من مخالفته لأحد إلا تعظيم الحق والبحث عن الحقيقة، ولا غرض له فيما سوى ذلك؛ كتقديس النفس أو الهوية أو الانتصار لهما، ومتى علم الله ذلك منه حصل له من القبول ومحبة الخلق وانتفاعهم به ما يرفع الله به قدره، ويخلد به ذِكْره.
وقد تشوهت هذه المعاني السامية عند بعض الناس؛ فحل محل الإخلاص: الرياء والتصنع، ومحل الحرص على الهداية: محبة النفس والدوران حول الذات وتعظيم الهوية الترابية من بلد أو عرق أو حزب أو عادة ومألوف.
فأصبح النزاع والخلاف المعلن لله وهو في الحقيقة بين الذوات، أو الهويات المختلفة؛ فما أعظم الذنب وأكبر المصيبة إذا جعل المخالف تعظيم الله لافتة يخفي تحتها أخس المعاني الترابية.
وإذا بلغ الأمر هذا الحد فلا تسأل عن الفوضى العلمية، ولا عن التدابر والعدوان على المخالفين من كل فريق.
ومن المعلوم أن البيان للأمة بنشر العلم، والنقض على أهل البدع والمخالفات لا يتوقف على رضا أحد أو سخطه؛ فإن الله تعالى ما أنزل الكتب وبعث الرسل، ولا حمًّل العدول هذا العلم إلا للقيام بواجب نشره ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (1/ 221) بعد ذكره الرد على المخالف:
( .. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح، وابتغاء وجه الله تعالى؛ لا لهوى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد .. أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح، وقصده في الباطن الغضُ من الشخص، واستيفاؤه منه؛ فهذا من عمل الشيطان، و «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى» .. ).
وقال: (28/ 221) في هجر العاصي: ( .. وإذا عرف هذا، فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله؛ فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره؛ فتكون خالصة لله صواباً. فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجراً غير مأمور به: كان خارجاً عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله) ..
.. (فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله، وبين الهجر لحق نفسه؛ فالأول: مأمور به،
والثاني: منهى عنه؛ لأن المؤمنين أخوة .. ) ..
.. (وهذا لأن الهجر من «باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله، ويوالي في الله؛ فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية .. ) ..
.. (فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه) أهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)