2 – على التسليم بصحة هذا الأثر: أنَّ استدلال علي – رضي الله عنه – بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في غير مَحَلِّهِ، وذلك لأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أَمَرَ بقطعه ولم يلقنه الرجوع، ولا طَلَبَ ممن سيقطع يده أن يخيف المتهم قبل إقامة الحدِّ عليه لعله يرجع؛ بل قصارى حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – يدل على مشروعية العفو عن العقوبة فيما فيه حقٌّ خاص وعام، قبل بلوغ الإمام.
3 – أنَّ هذا اجتهاد من صحابي مخالفٌ لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإقرارهِ لصحابته – رضوان الله عليهم –، والله سبحانه يقول: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فلم نؤمر بطاعة من خالفهما كائنًا مَنْ كانَ.
ح – عن يزيد أبي داود الأودي قال: كنت عند علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – بعد العصر إذ أُتِيَ برجلٍ فقالوا: وجدنا هذا في خَرِبَةِ مرادٍ، ومعه جارية قد اختضبَ قميصها بالدم، فقال له علي: ويحك؛ ما هذا؟ ما صنعت؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنين، كانت ابنة عمي ويتيمة في حجري، وهي غنية من المال، وأنا رجلٌ قد كَبِرْتُ، وليس لي مال، فخشيتُ إنْ هيَ أدركت مدركَ النساء أن ترغب عني، فتزوجتها؛ وهي تبكي. فقال لها: تزوجتِهِ؟ فقائلٌ من القوم عنده يقول لها: قولي: نعم. وقائل يقول لها: قولي: لا. فقالت: نعم، تزوجته. فقال: خذ بيد امرأتك [16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn16) .
وجه الاستدلال: أنَّ مَنْ حَضَرَ مجلس علي – رضي الله عنه – من الصحابة والتابعين قاموا بتلقين المرأة بما يراه أصلح.
يَرِد عليه:
1 – أنَّ مَنْ لَقَّنَ المرأة أن تصدق الرجل فيما ذَكَرَ لأنه خَشِيَ أنْ تُنْكِرَ الزواجَ لسببٍ من الأسباب كَكُرْهِهَا لَهُ أو غيره؛ فيقام عليه حَدُّ الرجم وهو غيرُ زانٍ.
ومَنْ لَقَّنَ المرأة إنكارَ كلامِهِ لأنَّهُ لا يَعلم عن زواجِهِ بِهَا وخَشِيَ أنْ يُفلتَ هذا المتهم من العقاب بإقرارها بصحةِ كلامِهِ.
وليس في كلا الأمرين تلقينٌ بِخِلافِ الواقع.
2 – أنَّ هذا ليس فيه ما يَدُلُّ على رضا عليٍّ بِهِ أو عِلْمِهِ ولا أنَّ مَنْ حَضَرَ الواقعةَ من الصحابة ليقال: أنَّ هذا قولًا لصحابة ولا يُعلم لهم مخالف أو أنَّه سنةُ أحدِ الخلفاء الراشدين.
ط – عن عبد الله بن عون قال: حدثني مسكين – رجل من أهلي – قال: شهدتُ عليًّا أُتِيَ برجلٍ وامرأةٍ وُجِدا في خَرِبَةٍ، فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: قل: لا. فقال: لا؛ فخلَّى سبيله [17] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn17) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر لا تعرف صحته لجهالة حال مسكين راويه عن علي – رضي الله عنه –.
ي – عن الشعبي، أنَّ عليًا قال لشراحة: لعلكِ استكرهتِ، لعل زوجك أتاكِ، لعلكِ، لعلكِ؟ قالت: لا. قال: فلمَّا وضعت ما في بطنها جَلدَها، ثم رجمها. فقيل له: جدلتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – [18] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn18) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذه الزيادة التي فيها مراجعة علي لشراحة لا تصح.
2 – على التسليم بصحتها: أنَّ هذا من قبيل الاستثبات من وقوع الزنا بالإيلاج المحرم، وليس لتلقين شراحة الإنكار.
ك – عن حُجَيَّةَ بن عدي، أنَّ امرأةً جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إنَّ زوجها وقعَ على جاريتها. فقال: إنْ تكوني صادقةً نَرْجُمْهُ، وإنْ تكوني كاذبةً نَجْلِدْكِ. فقالت: يا ويلها غيري نَغِرَة [19] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn19) . قال: وأقيمت الصلاة فذهبت [20] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn20) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ل – عن ميسرةَ قال: جاء رجلٌ وأُمُّهُ إلى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقالت: إنَّ ابني هذا قتلَ زوجي. فقال الابن: إنَّ عبدي وقعَ على أُمِّي. فقال علي: خبتما وخسرتما! إنْ تكوني صادقةً يقتل ابنك، وإنْ يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام عليٌّ للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أنْ يقتلني أو يرجمك، فانصرفا؛ فلمَّا صلَّى سألَ عنهما، فقيل له: انطلقا [21] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn21) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
م – عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجلٌ إلى علي فقال: إني سرقت؛ فَرَدَّهُ. فقال: إني سرقتُ. فقال: شهدتَ على نفسك مرتين، فقطعه، قال: فرأيت يَدَهُ في عُنُقِهِ معلَّقة [22] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn22) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ن – عن زاذان، أنَّ رجلين أتيا عليًّا برجلٍ زعما أنه سرقَ، فقال الرجل: إني والله ما سرقتُ يا أميرَ المؤمنين، ولو كانَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – حيًّا ما قطعني. قال: فكأنه صدقه، فقال للشاهدين: لأفحصنَّ عن هذا الأمر ولأنظرنَّ، فإن كنتما كاذبين لأفعلنَّ، ثم قام فأخذ الدرَّةَ فضربَ الناس حتى ماجوا، ثم جاء فقعد، وذهب الرجلان، فقال عليٌّ: قم فاذهب حيث شئتَ [23] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn23) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الإسناد ضعيفٌ لا يصح.
س – عن خُلَيدٍ الثوري، أنَّ رجلًا أتي عليًّا فقال: إني أصبتُ حدًّا، فقال عليٌّ: سلوهُ ما هوَ؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم [24] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn24) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ع - قال إسحاق بن راهوية: أبنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حَبَّة بن جوين، عن علي: أنَّ امرأةً أتته فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة. قال: لعلك غُصِبْتِ على نفسك؟ قالت: ما غُصبتُ. فحبسها فلمَّا ولدت وشَبَّ ابنُهَا جَلَدَهَا [25] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn25) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ف – عن أبي عمرو الشيباني قال: أُتِيَ عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًا، فأسلم، ثم ارتدَّ عن الإسلام. فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأنْ تُصيبَ ميراثًا ثم تَرجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبتَ امرأةً فأبوا أن يزوجكها، فأردتَ أنْ تَزَوَّجَهَا، ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام!. قال: لا، أمَّا حتى ألقى المسيح فلا. قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفعَ ميراثه إلى ولده المسلمين [26] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn26) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
الدليل الثالث: أنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، وكون (المتهم / المدعى عليه) ينكر شبهةٌ تجعلنا نتوقف عن تطبيق الحد عليه؛ وقد قال – عليه الصلاة والسلام –: " ادرءوا الحدود بالشبهات " [27] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn27) .
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح.
يجاب عنه:
بما قاله صاحب رد المحتار (4/ 19 ط. العلمية): وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه لم يثبت مرفوعًا. والجواب: أنَّ له حكم الرفع ; لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهةِ خلاف مقتضى العقل.
وأيضًا: في إجماع فقهاء الأمصار على الحكمِ المذكورِ كفايةٌ , ولذا قال بعضهم: إنَّ الحديث متفق عليه.
وأيضًا: تلقته الأمة بالقبول , وفي تتبع المروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم –، وعن أصحابه من تلقين ماعزٍ وغيرِهِ الرجوعَ احتيالًا للدرء بعد الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – أنَّ الأخذ بهذا الحديث على إطلاقه يؤدي إلى إبطال الحدود جملةً على كل حال، وهذا خلافُ إجماع أهل الإسلام، وخلافُ الدينِ، وخلافُ القرآنِ والسننِ، لأنَّ كلَّ أحدٍ هو مستطيعٌ على أن يدرأَ كلَّ حَدٍّ يأتيهِ فلا يُقيمه [28] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn28) .
3 – أنَّ قولَه في الحديث: " بالشبهات " ليس مبينًا ما هي الشبهةُ التي تُسقطُ الحدَّ، فليس لأحدٍ أن يقولَ في شيءٍ ما يريد أن يُسْقِطَ بِهِ حدًّا هذا شبهة إلا كانَ لغيرِهِ أن يقول: ليس بشبهةٍ وكذلكَ العكس، ومثل هذا لا يَحِلُّ استعمالُهُ في دينِ اللهِ – تعالى –، لأنه لم يأتِ بِهِ قرآنٌ ولا سنةٌ صحيحةٌ ولا سقيمةٌ ولا قولُ صاحبٍ ولا قياس ولا معقول = مع الاختلاط الذي ذكرنا [29] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn29) .
_________
[1] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref1) بدائع الصنائع (5/ 530)، المبسوط (9/ 163، 168)، تبيين الحقائق (3/ 166 وَ 4/ 208)، مجمع الأنهر (2/ 336)، حاشية ابن عابدين (6/ 14)، شرح ميارة (1/ 45)، مغني المحتاج (4/ 175)، البيان للعمراني (12/ 375)، شرح النووي على مسلم (11/ 195)، روضة الطالبين (10/ 145)، فتح الباري (12/ 126)، مسائل الإمام أحمد للكوسج (2/ 253)، الشرح الكبير (26/ 561)، شرح منتهى الإرادات (6/ 255)، الفروع ()، سبل السلام (4/ 23)، السيل الجرار (4/ 333)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 149).
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref2) قال الكوسج (2/ 253): 2491 - قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟ قَالَ: لا بأسَ (به)، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات. قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref3) أخرجه أبو داود في سننه (4434)، وضعفه الألباني في الإرواء (ح 2359).
[4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref4) أخرجه أبو داود (4380)، وابن ماجه (2597)، والبيهقي في شعب الإيمان (7062)، وقال الخطابي في معالم السنن (6/ 217): في إسناد هذا الحديث مقال. وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 99) بعد أن ساق الحديث: وفيه ضعف، فإن أبا المنذر هذا مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري. وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1386): لم أَرَهُ عن النبي – صلى الله عليه وسلم –. وضعفه الألباني.
[5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref5) أخرجه الترمذي (2676) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (42 وَ 43).
[6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref6) أخرجه الإمام مالك في موطئه (ح 1505) - واللفظ له –، ومن طريقه الشافعي في مسنده (336) والأم (6/ 154)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 141)، والبيهقي في السنن الصغير (7/ 227) والسنن الكبير (8/ 220) ومعرفة السنن والآثار (6/ 323) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي واقدٍ الليثي به. وهذا إسنادٌ صحيح.
[7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref7) عند الطحاوي وابن عساكر: (أفرج).
[8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 349) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) –، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 140)، والبيهقي في السنن الكبير (8/ 215)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقدٍ الليثي بنحوه. وهذا إسنادٌ صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
[9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref9) تصحف اسمه في كتاب (أقضية الخلفاء الراشدين) (ص 809) إلى: الحسن بن سعيد؛ ولذا قال مؤلف الكتاب – جزاه الله خيرًا – لم أجد له ترجمة. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (6/ 163).
[10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref10) وأخرجه مسدد – كما في إتحاف المهرة 3490 – عن حفص، عن حجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأةً أقرت عند عمر بالزنا، فبعث عمر أبا واقدٍ فقال: إن رجعتِ تركناكِ، فَأَبَتْ فرجمها.
فيه الحجاج بن أرطاة وهو قد جمع مع سوء الحفظ تدليسًا وقد عنعن هنا، كما أنه هنا روى هذا الأثر من وجهين، ومثله لا يحتمل منه هذا.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وقال في المختصر (5/ 225) – من الإتحاف –: رواه مسدد موقوفًا بسند فيه الحجاج بن أرطاة.
[11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref11) فيه الحجاج بن أرطاة؛ تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
[12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref12) وأخرجه عبد الرزاق (18793) وَ (18920). والأثر معلول بعلتين:
الأولى: الانقطاع: فإنَّ عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر؛ قاله الإمام أحمد.
الثانية: تدليس ابن جريج: فابن جريج مدلس وقد عنعن؛ لكن يجاب عن هذا التعليل بأن ابن طاوس تابع ابن جريج عند عبد الرزاق في المصنف. فتبقى العلة الأولى دليلاً على ضعف هذا الأثر.
ولهذا قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في التحجيل: إسناده منقطع.
[13] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref13) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2248)، وعبد الرزاق في مصنفه (12859) كلاهما من طريق أيوب، عن نافعٍ به. وَقَرَنَ سعيد بن منصور رواية أيوب برواية عبيد الله بن عمر.
وهذا إسناد ضعيف، لأنَّ روايةَ نافعٍ عن عمر فيها نظر. قال العراقي في تحفة التحصيل (1/ 325): وفي سنن أبي داود روايته عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهي واضحة الإرسال، وصرح بذلك الزكي عبد العظيم في مختصره، فقال: نافع عن عمر منقطع. اهـ ونقل ابن حجر في التهذيب (10/ 369): وقال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12863) فقال: أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن رجلٍ من ثقيف أخبره به.
وهذا إسناد ضعيف، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: الرجل من ثقيف هذا مبهم لا يعرف.
الأمر الثاني: أن رواية موسى بن عقبة عن نافع متكلمٌ فيها، كيف وقد خالف من هو أوثق منه في نافع كأيوب وعبيد الله بن عمر. (تهذيب الكمال 29/ 121).
[14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref14) وأخرج الجزء الأول من الأثر: ابن أبي شيبة في مصنفه (28580) وإسناده منقطع؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما –.
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 683): غريب عن أبي بكر، لا أعلم من خَرَّجَهُ عنه، والمعروف أنه عن أبي الدرداء وأبي مسعود.
وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1386): لم أَرَهُ عن أبي بكر.
[15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref15) وفي إسناده أبو مطر وهو البصري الجهني. قال أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه. وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديثه؛ فلذا قال الهيثمي في المجمع (6/ 397): وأبو مطر لم أعرفه.
[16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref16) أخرجه ابن أبي شيبة (28881) من طريق يحيى بن أبي الهيثم، (عن أبيه)، عن جده أنه شهد عليًا به مختصرًا.
وأخرجه الدولابي في الكنى (برقم 955) – واللفظ له –، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 424)، وابن حزم في المحلى (11/ 242).
وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو داود الأودي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي في معرفة الثقات: تابعي ثقة.
وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 850).
(يُتْبَعُ)
(/)
[17] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref17) أخرجه ابن أبي شيبة (28581) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن مسكين قال: شهدت عليًا به.
وهذا إسنادٌ رجال ثقات إلا مسكين هذا فلم أجد له ترجمة.
[18] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref18) أخرجه أحمد في مسنده (1190 وَ 1316 التراث) من طريق بهز وعفان، عن حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي به.
وحماد بن سلمة وإن كان ثقةً صدوقًا إلا أن له أوهامًا، وقد تفرد بزيادة (لعلك استكرهت ... لعلك، لعلك)؛ كما أنَّ سماع الشعبي من علي فيه كلام.
وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في إرواء الغليل (8/ 6)، وانظر (أقضية الخلفاء الراشدين) (2/ 810 – 812).
[19] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref19) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 85): وفي حديث علي: جاءته امرأة فقالت: إن زوجها يأتي جاريتها. فقال إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيري نَغِرَة؛ أي: مغتاظة يغلي جوفي غليان القدر، يقال: نَغِرَت القدرُ تَنْغَرُ إذا غَلَت.
[20] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref20) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13265 وَ 13437) من طريق الثوري، والبيهقي في السنن الكبير (16857) من طريق شعبة، وفي معرفة السنن والآثار (5095) من طريق ابن مهدي (وفي سنده إلى ابن مهدي انقطاع حيث قال الربيع: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي)، كلهم عن سلمة بن كهيل، عن حُجّيَّة بن عدي به.
وهذا إسناد ضعيف، لحال حُجَيَّة هذا؛ فقد قال عنه أبو حاتم – كما في الجرح والتعديل 3/ 314 –: شيخ لا يُحتجُّ بحديِثِهِ، شبيه بالمجهول. وقال ابن سعد في الطبقات (6/ 225): وكان معروفًا، وليس بذاك. وقال ابن المديني – كما في تهذيب التهذيب 2/ 190 –: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل. وقال العجلي (1/ 288): تابعيٌ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 192)؛ ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب (1150): صدوق يخطئ. وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 208): روى عنه الحكم، وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، وهو صدوق – إن شاء الله – قد قال فيه العجلي: ثقة.
إلا أنَّ حُجَيَّةَ هذا قد توبع في ذكر هذه القصة، فقد تابعه:
1 – مدرك بن عمارة؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2258) عن هشيم، وابن أبي شيبة في المصنف (28536) عن وكيع كلاهما عنه به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فمدرك هذا؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 2)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 327) ولم يتكلما عليه بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 445)، وحديثه عن ابن أبي أوفى مرسلٌ كما قال ذلك ابن معين – انظر: تحفة التحصيل 1/ 297 – ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أنّ له رواية عن علي، وعندما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 1381) وذكر الحديث الذي يستدل به على صحبته قال: في حديثه هذا اضطراب، وفي صحبته نظر؛ فإن كان مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية، وحديثه هذا لا أصل له، وإنما روي ذلك في أبيه عمارة ولا يصح ذلك أيضًا. وقوله: (فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية) هل المقصود العموم أم أنَّ المقصود لا تصح له رواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم –؟
ثم إنَّ مدركًا هذا إذا كانت روايته عن ابن أبي أوفى مرسلة – وهو قد توفي في عام 87 – فروايته عن علي – وقد توفي في عام 40 – من باب أولى؛ فكيف له أن يروي عن علي؟!
2 – عكرمة مولى ابن عباس؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28535) قال: ابن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة جاءت امرأة إلى علي به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية عكرمة عن علي مرسلة؛ قاله أبو زرعة – كما في المراسيل 158 –.
فاتضح أنَّ هذا الأثر لا يصح عن علي – رضي الله عنه –، وانظر مزيدًا من شواهده في: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 857 – 859).
(يُتْبَعُ)
(/)
[21] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref21) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 103)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (17393) من حديث أبي هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة به.
وهذا إسنادٌ ضعيف، وذلك لما يلي:
1 – أبو هشام الرفاعي؛ وهو: محمد بن يزيد قال عنه البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه، وتكلم فيه النسائي وغيره، وقال الذهبي: له مناكير. [تهذيب الكمال 27/ 24، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (رقم 321)]
2 – عطاء بن السائب؛ وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأَخَرَةٍ، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط – كما أشار إلى ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل 6/ 333 –.
3 – ميسرة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا – انظر تهذيب الكمال 29/ 197 – ولذا قال ابن حجر: مقبول.
وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 871).
[22] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref22) أخرجه عبد الرزاق (18783) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن الثوري،
وأخرجه عبد الرزاق (18784) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن معمر؛ كلاهما (الثوري، ومعمر) عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح لولا ما يُخشى من عنعنة الأعمش؛ فهو كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 316): وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان = فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
وأخرجه عبد الرزاق (18783) عن الثوري، عن جابر (وهو الجعفي)، عن القاسم بن عبد الرحمن به.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ فجابر الجعفي ضعيف وهو رافضي، وروى ما فيه منقبةٌ لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.
وانظر: قضاء علي بن أبي طالب (ص 133).
[23] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref23) أخرجه محمد بن عمران في (العفو والاعتذار) (ص 80) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان به.
وهذا إسناد فيه ضعف؛ فعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف في حال حماد بن سلمة هل سمع منه قبل اختلاطه أم لا؛ ثم إنَّ زاذان فيه تشيعٌ، وقد روى الشيعة له عن علي من طريق عطاء بن السائب! [انظر: تهذيب الكمال 9/ 263، الكواكب النيرات ص 61].
ولهذا الأثر عدة شواهد عن علي منها:
1 – ما أخرجه ابن أبي شيبة (28829) عن حفص بن غياث، عن ابن جريج قال: أُتِيَ علي برجلٍ، وشَهِدَ عليهِ رجلان أنه سرق، فأخذه شيءٌ من أمور الناس، وتهدد شهود الزور؛ فلا أُوتى بشاهدِ زورٍ إلا فعلتُ بِهِ كذا وكذا. قال: ثم طلبَ الشاهدين فلم يجدهما؛ فخلَّى سبيلَهُ.
وهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بينَ ابن جريج وعلي. [انظر: جامع التحصيل ص 229].
2 – ما أخرجه الأم (7/ 181): قال أخبرنا ابن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبَسٍ قال: شَهِدَ رَجُلَانِ على رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ – رضي اللَّهُ تعالى عنه – أَنَّهُ سَرَقَ. فقال السَّارِقُ: لو كان رسول اللَّهِ – صلى اللَّهُ عليه وسلم – حَيًّا لَنَزَلَ عُذْرِي، فَأَمَرَ بِالنَّاسِ فَضَرَبُوا حتى اخْتَلَطُوا، ثُمَّ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فلم يَأْتِيَا فَدَرَأَ الْحَدَّ.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه ينظر في سماع علقمة من حجر بن عنبس هل ثبت أم لا؟ [تهذيب الكمال 5/ 473، سير أعلام النبلاء 5/ 206].
3 – ما أخرجه عبد الرزاق (18779) عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأُتي مرةً بسارقٍ فسجنه حتى إذا كان الغدُ دعا به وبالشاهدين. فقيل: تَغَيَّبَ الشهيدان، فَخَلَّى سبيلَ السارقِ ولم يقطعه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إذا ثبت أنَّ عكرمة هذا هو ابن خالد بن العاص بن هشام القرشي، ثم ينظر في سماعه من علي بن أبي طالب، وخاصة أنه نُفِيَ سماعُهُ من عمر وعثمان؛ بل وابن عباس. [إكمال تهذيب الكمال 9/ 254].
4 – ما أخرجه الأصبغ بن نباته في (قضاء علي بن أبي طالب) – كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية 1/ 165 وانظر: 1/ 124 – وفي آخرها: فقال علي: مَنْ يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر؛ فَخَلَّى سبيل الرجل.
وهذا الشاهد باطل؛ فالأصبغ بن نباتةَ متكلم فيه، وخاصةً ما يرويه عن علي فهو غالٍ في تشيعه. [المجروحين 1/ 174، الكامل لابن عدي 2/ 102، والمغني في الضعفاء 1/ 93] مع أنَّ سياقها أقرب من الشواهد السابقة! فكيف يترك علي – رضي الله عنه – هذان الشاهدان الكاذبان؟!
[24] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref24) أخرجه الشافعي (7/ 180) - ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 475 –، ومسدد – كما في المطالب العالية 9/ 69 – من طريق يحيى كلاهما (ابن مهدي ويحيى) عن سفيان، عن نُسَيرِ بنِ ذُعْلُوق، عن خويلد الثوري به. واللفظ لمسدد.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 245): هذا إسنادٌ رجاله ثقات.
قلتُ: هذا إسنادٌ ضعيف؛ فخليد الثوري ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (3/ 198)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 383)، وابن حبان في الثقات (4/ 210) ولم يذكروا في جرحًا ولا تعديلًا أو من روى عنه سوى نسير؛ فهو مجهول الحال.
قال الشافعي في الأم (7/ 181): وَهُمْ يُخَالِفُونَ هذا وَلَا يَقُولُونَ بِهِ وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبي خِلَافَ هذا فَإِنْ كَانُوا يُثْبِتُونَ مِثْلَ هذه الرِّوَايَةِ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ تعالي عنه فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بهذا
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 475): قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، أورده في إلزام العراقيين في خلاف علي. ولعله أقر بحد هو حق لآدمي. وقد روينا في الحديث الثابت عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدًا فأقم عليّ كتاب الله. قال: " أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم. قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك ".
[25] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref25) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 245: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف مسلم بن كيسان الأعور.
ولهذا الأثر شواهد انظرها في المطالب العالية 9/ 38 إلا أنها تثبت أصل القصة دون محل الشاهد من تلقين المتهم.
[26] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref26) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 169) – ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط [بواسطة أقضية الخلفاء الراشدين 2/ 107]، وابن حزم في المحلى 10/ 190 – عن معمر، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية معمر عن الأعمش متكلم فيها [تهذيب التهذيب 10/ 219، تقريب التهذيب 6809]، وكذلك ما يُخشى من عنعنة الأعمش – كما تقدم التنبيه عليه –.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار من مسند علي (3/ 78) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: بعث عتبة بن فرقد إلى علي برجل تنصر – ارتد عن الإسلام – قال: فقدم عليه رجل على حمار أشعر، عليه صوف. فاستتابه علي طويلا وهو ساكت، ثم قال كلمةً فيها هلكته. قال: ما أدري ما تقول غير أن عيسى كذا وكذا، فذكر بعض الشرك؛ فوطئه عليٌ ووطئه الناس. فقال: كفوا أو أمسكوا فما كفوا عنه حتى قتلوه، فأمر به فأحرق بالنار. فجعلت النصارى تقول: شهيذا شهيذا – يقولون: شهيد –، وجعل أحدهم يأتي بالدينار أو الدرهم يلقيه، ثم يجيء كأنه يطلبه يعتل به ليصيبه من رماده أو دمه.
وهذا إسناد صحيح.
وانظر لمزيد من طرق هذا الأثر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 1071)، وليس فيها موضع الشاهد من تلقين المتهم.
[27] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref27) جاء هذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة وبألفاظٍ متعددة؛ انظر تفصيلها في: البدر المنير (8/ 611 فما بعدها)، نصب الراية (3/ 333 فما بعدها)، التلخيص الحبير (4/ 160 فما بعدها)، إرواء الغليل (7/ 343).
[28] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref28) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 59).
[29] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftnref29) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 60).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:52]ـ
القول الثاني: لا يجوز تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.
وهذا هو قول الشافعية، وابن حزم [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn1) .
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يَرِد عنه تلقين المتهم أو الأمر بِهِ في مواضع منها على سبيل المثال دون استقصاء:
الحديث الأول: عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد الجهني – رضي الله عنهما – أنهما قالا: إنَّ رجلًا منَ الأعرابِ أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، ننشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه –: نعم؛ فاقض بيننا بكتاب الله وَأْذَنْ لِي. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: قل. قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته وإني أُخبرتُ أَنَّ على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ فأخبروني إنما على ابني جلدِ مائةٍ وتغريبِ عامٍ، وأَنَّ على امرأةِ هذا الرجم. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: والذي نفسي بيده؛ لأقضينَّ بينكما بكتاب اللهِ، الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ وعلى ابنك جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَرُجِمَت [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn2) .
الحديث الثاني: عن عائشة – رضي الله عنها –: أَنَّ قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؟! فقالوا: وَمَنْ يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –؟! فَكَلَّمَهُ أسامةُ. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أتشفعُ في حَدٍّ من حدود الله؟! " ثم قام فاختطب فقال: " أيها الناس؛ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وَأَيمُ اللهِ لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يَدَهَا " [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn3) .
الحديث الثالث: ما ورد عن صفوان بن أمية: أنَّ رجلاً سرقَ بردةً له فرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فَأَمَرَ بقطعه. فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهبٍ أفلا كان قبل أن تأتينا به؟! فقطعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn4) .
وفي روايةٍ: فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – أسرقتَ رداءَ هذا؟! قال: نعم. قال: اذهبا به فاقطعا يده. قال صفوان: ما كنتُ أريدُ أنْ تقطعَ يَدَهُ في ردائي. فقال له: فلو ما قبل هذا.
الحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قالَ: أقبلتُ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعي رجلانِ من الأشعريين؛ أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سَأَلَ العملَ والنبي – صلى الله عليه وسلم – يستاك. فقال: " ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟! " قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شَفتِهِ وقد قلصت. فقال: " لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ". فَبَعَثَهُ على اليمن، ثم أَتْبَعَهُ معاذَ بنَ جبلٍ فلما قَدِمَ عليهِ قال: انزل. وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ. قال: ما هذا؟! قال: هذا كان يهوديًا فأسلمَ، ثم راجع دِينَهُ دينَ السُّوءِ فتهودَ. قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِهِ. فقال: اجلس، نعم. قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ قضاءُ اللهِ ورسولِهِ – ثلاث مرات –. فَأُمِرَ بِهِ فقتلَ ... الحديث [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn5) .
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الاستدلال: أنَّ أبا موسى ومعاذَ بنَ جبلٍ رسولا رسولِ اللهِ إلى اليمن، وكانَ هذا الأمر في حياتِهِ – صلى الله عليه وسلم – ولم يقوما بتلقين هذا الرجل الذي ارتدَّ بعد إسلامِهِ، ولم يُبين – صلى الله عليه وسلم – خطأهما.
الدليل الثاني: أنَّ جميع ما استدلَّ به أصحاب القول الأول إما أن يكون صحيحًا غير صريح، أو صريحًا غير صحيح، وهذا ظاهر في مناقشة أدلتهم.
الدليل الثالث: أنَّ في تلقين المُقِرِّ ما يدرأُ عنه الحد تعطيل لحدود الله، و " إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله " [6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn6) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا ليس تعطيلاً للحدود، وإنما عملاً بالنصوص الشرعية، واقتداءً بهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث قام بتلقين ماعز والغامدية وغيرهم، وعَمِلَ بِهِ من بعده خلفاؤه الراشدون.
يجاب عنه:
1 – أنَّ جميع ما ذُكِرَ في ذلك من الأحاديث والآثار لا يخلو من حالين: إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح.
2 – على التسليم بصحةِ ذلك وكونه تلقينًا؛ فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يُذْكَر عنه التلقين في حوادث أُخَر – سَبَقَ ذكرها – مما يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ تلقين المتهم – إنْ صَحَّ – فليس لكلِّ متهمٍ بخلافِ ما تذهبون إليه.
الدليل الرابع: أنَّ الحكم على المدعى عليه بعد تلقينه الإنكار حكمٌ بما يُعْلَم كَذِبُهُ؛ فكيف يُصَدِّقُ عليه ناظر القضية وهو يَعْلَم ذلك؛ بل قد يكون هو من قام بتلقينه؟! [7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn7)
الدليل الخامس: أنَّ الواجب على القاضي والحاكم إذا ثَبَتَ لديهِ الحدُّ أنْ يقيمَهُ لا أنْ يبحث عمَّا يمنع إقامته.
القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:
فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.
ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn8) .
ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn9) .
________________________
[1] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref1) مغني المحتاج (4/ 176)، المحلى (12/ 52 – 53، 57 – 62)، وقد يُخَرَّجُ هذا القول قولاً لمن رأى عدم صحة رجوع المتهم عن إقراره، لأنَّه لا فائدةَ من تلقينِهِ إذا كُنَّا نرى عدم صحة رجوعِهِ إذا أَقَرَّ إلا في حالةِ أنْ يُلَقَنَّ قبل الإقرار.
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref2) أخرجه البخاري (2695) وفي مواضعَ أُخَر، ومسلم (1697).
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref3) أخرجه البخاري (3475) وفي مواضع أخر، ومسلم (1688).
[4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref4) أخرجه النسائي في سننه (4878) وصححه الألباني.
[5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref5) أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1733).
[6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref6) جاء من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه النسائي (4905) وقال النسائي عن الرواية الموقوفة في سننه الكبرى (7392): وهذا الصواب. وكذلك رجح الدارقطني وقفه في العلل (11/ 212)، وحسنه الألباني موقوفاً في حكم المرفوع.
وأخرجه ابن ماجه (2537) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدار قطني: يضع الحديث. وحسنه الألباني!
[7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref7) ولهذا قال الدكتور عبد الله الرحيلي – وفقه الله – في كلامٍ له جميل حول هذا الموضوع في كتابه منهجية فقه السنة النبوية (ص 90): من الأخطاء في منهجية الفقه: ما شاع بين بعض القضاة من تَبنِّي تلقين الجاني أو المجرم المعترف بجريرته، حيث يتعمَّد القاضي تلقينه النكوص عن اعترافه؛ ليدرأ عنه الحد، وهذه – والله - كارثة ليس لها حد!
جيء بساحر مجرم، ثبت أنه كذلك واعترف، وأضر بالمسلمين كثيرًا؛ فلما وصلَ الأمر إلى القاضي. قال القاضي: هل اعترفتَ بأنك ساحر؟ قال: نعم. قال: وهل تعلم حكمك بعد هذا الاعتراف؟! قال: لا. قال: القتل. فقال الساحر: لا، أنا لست بساحر، وأتراجع عن هذا الاعتراف! وعند ذلك صَدَّق القاضي على الكذب، ودرأ عنه الحد! وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref8) وقال أبو المظفر في (إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف) (ص 432): وأما حديث المخزومية فنقول: كانَ دَأبُهُ – صلى الله عليه وسلم – تلقينَ الشبهةِ قبل وجوب الحدِّ، فيحتمل أنَّ أولياءها تَشَفَّعُوا بعدما قضى بالقطعِ؛ فلذلكَ لم يَدُلَّهُم على الشبهات.
[9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftnref9) قال بِهِ بعض الشافعية؛ انظر: مغني المحتاج (4/ 176).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:55]ـ
الفصل الثالث:
الترجيح.
والذي يظهر من استعراض الأدلة، وما نوقش به استدلال كلِّ قولٍ، وما يتضحُ مِنْ هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحابتِهِ، والذي تقتضيه قواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح = هو القول الثاني، وللقول الثالث شيءٌ من الوجاهة لا سيما التوجيه الأول.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:57]ـ
الباب الثاني:
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية النظامية
وفيه ثلاثةُ فصولٍ:
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:59]ـ
الفصل الأول:
تلقين رجال الضبط المتهم ما يدرأ عنه الحد.
إنَّ المهام التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي من المهام العظيمة التي من خلالها يتم ضبط الأمن، ويستقر المجتمع، ويأخذ المجرم عقابه.
وقد قامت الدول والحكومات بتنظيم وزارات وإدارات تابعةٍ لها لضبط المخالفات المختلفة، وأَوْلَتْ هذه الجهات أهميةً كبيرةً، ودعمتها بجميع الإمكانيات والوسائل = سعيًا في استقرار المجتمع وأَمْنِهِ وسلامته.
وفي نظري أنَّه لا ينبغي أنْ نختلفَ في كون رجل الضبط الجنائي لا يَحِقُّ لَهُ أنْ يقبض على مجرم – متلبسًا كان أو غير متلبس – ثم يَسْتُرُ عليهِ دون أنْ يَرفع أَمْرَهُ إلى الجهات القضائية أو على الأقل عَرْضُ موضوعِهِ على رئيسِهِ المباشر لاتخاذ الإجراء المناسب في حَقِّهِ؛ وذلك لأنَّ مِنْ أَهَمِّ الأمور المنوطةِ بِهِ القيام بإجراء التحري عن المجرمين، وتعقب مرتكبيها، وجَمْعِ كُلِّ الأدلةِ التي تُدينُ المجرمَ الحقيقي، بل إنَّ الأنظمةَ قَدْ خَوَّلَتهُ القبضَ على المجرم حالَ تلبسِهِ بالجريمةِ دون الرجوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فيما هي مختصةٌ بِهِ.
فكلُّ ما تقدم يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أنَّه لا يَحِقُّ لرجل الضبط الجنائي الستر على المجرم أو حتى تلقينِهِ، وهو في الحقيقة ليس في مقام النصح والتوجيه لفردٍ من أفراد المجتمع؛ بل هو مؤتمنٌ على عملِهِ وضَبْطِهِ للمجرمين وتسليمهم للجهة المعنية.
ولنستعرض بعض الأنظمة المتعلقة بعمل رجال الضبط وتنظيمه وبيان مهامه، ويمكن نستفيد منها ما له علاقة بموضوع بحثنا:
فقد نَصَّ نظام الإجراءات الجزائية في المادة (24) على ما يلي: رجال الضبط الجنائي هم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات، والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
فرجل الضبط – إذن – يقوم (بالبحث) و (الضبط) و (جمع المعلومات والأدلة اللازمة)، وليس من مهامه (تلقين المتهم)، مع أنَّ هذه المادة يراد بها بيان مهام رجال الضبط، ومع ذلك لم تَنُص على هذا الأمر؛ بل نصَّت على ما يدل على خلافِهِ من (البحث) عن مرتكب الجريمة (وضبطِهِ) و (جمع المعلومات والأدلة) التي تدينه.
كما نصَّ نظام الإجراءات في المادة (28) على ما يلي: لرِجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم.
ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.
وكل هذه الأمور المطلوبة من رجل الضبط تناقض مبدأ (الستر) على المتهم من قبلِهِ، أو حتى (تلقينه)؛ فمن خُوِّلَ بسماع شهادة الشهود، وسؤال من ارتكب الجريمة، والاستعانة بأهل الخبرة في القضية = يدلُّ دلالةً واضحةً على منعِهِ من (تلقين) المتهم ما يدرأ عنه الحد.
كما نصت المادة (31) من نظام الإجراءات الجزائية على أنَّهُ: يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِرًا أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها.
ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فورًا بانتِقالِه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويلاحظ هنا زيادةً على ما تقدم من مطالبة رجل الضبط بتتبع الأدلة والقرائن: أنَّ عليه أن يُبْلِغَ هيئة التحقيق والادعاء العام فورَ انتقالِهِ، ولم يعطِ النظام فرصةً لرجل الضبط للنظر في هل (يستر) على المتهم أو لا؛ بل مباشرةً عليه أنْ يُبْلِغ هيئة التحقيق، كما أنَّه مطالبٌ في هذا الوقت بتتبع الأدلة والقرائن.
وقد تم التأكيد على هذا الأمر – أيضًا – في المادة الثالثة والثلاثون من النظام ذاته.
ومما يؤكد ما سبق هو ما ورد في المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصَّ على أنه: يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
فأوجبَ النظام على رجل الضبط سماعَ أقوال المتهم، وفي حالة عدمِ إتيانِهِ بما يُبرؤه يحال إلى هيئة التحقيق؛ ولم ينص على أنَّ له الحق في تلقينِهِ بما يدفعُ التهمةَ عنه، ولم يُعطِهِ النظام صلاحيةَ حفظ القضية لعدم كفايةِ الأدلة أو غيرها مما يمكن أنْ يكونَ فيه إشارةٌ إلى ذلك.
وبالنظر – أيضًا – في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (الثامنة) الفقرة (1) والتي تنص على الآتي: بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب الأنظمة على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه القيام بما يلي:
أ – إجراء التحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من الجرائم، وتعقب مرتكبيها، وجمع عناصر الإثبات فيها.
ب – تلقي البلاغات والشكاوى عن جميع الجرائم، وقيدها فورًا، وتسجيل تفاصيلها في سجل يُعَدُّ لذلك، وفحصها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، وإبلاغ المحقق المختص بذلك فورًا.
ج – جمع الاستدلالات اللازمة؛ وذلك باستيفاء جميع القرائن والأدلة والإيضاحات التي تساعد على سهولة التحقيق من المحقق المختص.
وهذه تؤكد على ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بمواد نظام الإجراءات الجزائية، وأنَّه ليس من حَقِّ رجل الضبط أنْ (يلقن) المتهم ما يدرأ عنه الحد، ولا يَحِقُّ له (الستر) كذلك.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 12:04]ـ
الفصل الثاني:
تلقين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ما يدرأ عنه الحد.
هيئة التحقيق والادعاء العام منذ إنشائها تقوم على أساس أنها هي الجهة المُخَوَّلَةُ بالتحقيق في الجرائم الجنائية ويدخل فيها جميع الحدود كالزنا والسرقة والردة وغيرها، كما أنَّهُ من المتعارف عليه في نظيراتها في دول العالم أنَّ الهيئة أو النيابة العامة هي جهةُ اتهام وهذا يعطي دلالةً على أنَّ محاولة إيجاد ما يدفع التهمة عن المتهم ليس من اختصاصها سواءً كانَ هذا بتلقين المتهم أو بغيرِهِ.
بل إنَّه بالنظر إلى مسمَّى عضو الهيئة والذي يعمل مباشرةً في التحقيق (محقق) يجد أنَّ من أساس مهامه أنْ يحاول الوصول إلى الحقيقة أيًّا كانت هذه الحقيقة، وأن يقدم هذه الحقيقة للمدعي العام للترافع أمام المحكمة المختصة.
ومع ما تقدم فإننا سنستعرض بعض الأنظمة ذات العلاقة لنستشرف منها ما يَخُصُّ موضوعنا، وهل يَحِقُّ لعضو الهيئة أن يقوم بتلقين المتهم تلميحًا أو تصريحًا أم لا؟
وفي هذا الموضوع تشير المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أنَّهُ: يجب على المُحقِّق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِّنَ جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلمًا بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهَهُ بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.
فهذه المادة والتي تحكي واجب المحقق في القضايا الجنائية أنْ يحيط المتهم بالتهمة المنسوبة له، ويثبت ما يُبْدِيه المتهم في شأنها فقط دون إيحاء أو إيعاز بشيءٍ؛ بل عليه أنْ يواجهه ببقية المتهمين والشهود الذين يشهدون بقيامِهِ بالجرمِ، ومَنْ يَحِقُّ له أنْ يُلقِّن المتهم لا يُطالب بهذه الإجراءات التي قد تدعوه إلى الإقرار أو إثبات التهمة المنسوبة إليه!
بل إنَّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة تنصُّ على أنه: إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامَها.
فعندما يتضح للمحقق أنَّ المتهم قام بفعل الجريمة بالأدلة الكافية، فيرفع الدعوى مباشرةً، فهذه هي مهمته الموكلة إليه.
ويؤكد هذا ما نصَّ عليه مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (الخامسة) الفقرة (2): تشمل اختصاصات المحقق البحث عن الأدلة، وجمعها، وتقويمها، والقيام بكل ما يتطلبُهُ التحقيق من إجراءات لجلاء الحقيقة؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات وما تقضي به هذه اللائحة.
وهذه الإجراءات لا يُطالب بها إلا من ينبغي عليه البحث عن الحقيقة وإثباتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 12:05]ـ
الفصل الثالث:
تلقين القاضي المتهم ما يدرأ عنه الحد.
مهمة القاضي في الشريعة الإسلامية مهمةٌ صعبة، ولهذا تتابع السلف على الفرار منها، فقد سُلِّطَ على رقاب الناس وأبشارهم وأموالهم، وهذا أمر ليس باليسير.
ولهذا لجأ بعض القضاة إلى تلقين المتهم ما يدرأ بِهِ الحد خوفًا من إقامة الحدِّ بالقتل أو القطع أو الجلد والتغريب، وحجتهم في ذلك (درء الحدود بالشبهات)، و (لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة)، و (لعلك ... لعلك ... )؛ لكن هذه الأمور إنْ لم تؤخذ بضوابطها صارت وسيلةً لضعف الأحكام وكثرة الجرائم.
وقد سبق الحديث عن هذه المسألة من الناحية الفقهية؛ أما من الناحية النظامية فقد أشارت بعض النصوص في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية إلى هذه المسألة دون تصريحٍ بحكمها.
فمن ذلك؛ ما ورد في المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية: جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
إذن؛ المهم هو ظهور الحقيقة وأيُّ شيءٍ يعيق ذلك فيجب أنْ يزال؛ ومن باب أولى أن لا يكون هناك تلقين للمتهم بحيث يقول غير الحقيقة.
وقد ورد في المادة الثانية والستون بعد المائة من النظام ذاته: إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتُناقِشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعيًا.
وهذه المادة – في نظري – كالنصِّ في الموضوع، فالاعتراف إذا وقع صحيحًا فعلى المحكمة أن تكتفي بِهِ وتفصِل في القضية، وفي حالةِ إنكارِهِ للتهمة المنسوبةِ إليهِ فعلى المحكمة العمل بِما ورد في المادة الثالثة والستون بعد المائة: إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النظر في الأدِلة المُقدَّمة، وتُجري ما تراه لازِمًا بشأنِها، وأن تستجوِب المتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
وهذا الاستجواب التفصيلي والنظر في الأدلة الأخرى لا تتوافق مع قول من يقول بتلقين المتهم، فهذه الأدلة قد تجعل المتهم يقر، وهذا ما لا يرتضيه أصحاب هذا القول.
وورد في المادة الثمانون بعد المائة: تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه، ولا بما يُخالِف علمِه.
ومما يُخالف علمه أنْ يلقن المتهم الإنكار أو ما يدرأ عنه الحد لكي لا يقيم حدَّ اللهِ في أرضِهِ.
أما نظام المرافعات فقد ورد في المادة المائة إلى المادة الثانية بعد المائة أنَّه يجب على المحكمة أن تستجوب الخصوم، وهذا يدل على أنَّ المحكمة مطالبة بالبحث عن الحقيقة؛ بل ورد في المادة الثالثة بعد المائة ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مُبرِّر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلُّف أو الامتِناع.
فاستخلاص شيءٍ من تخلف الخصم أو امتناعِهِ من الحضور ينافي القول بالتلقين.
والإقرار يجب أن يكون أمام القاضي أثناء السير في الدعوى – كما في المادة الرابعة بعد المائة –، ويشترط في صِحة الإقرار، أن يكون المقِر عاقِلاً بالِغًا مُختارًا – كما في المادة الخامسة بعد المائة –.
وليس في هذا النظام ما يشير إلى تلقين المتهم الإنكار أو ما يدرأ عنه الحد؛ بل كل هذه النصوص وغيرها تذكر الإقرار والحرص على التأكد منه، والاستجواب عند وجود الحاجة إلى ذلك، وسماع الأدلة الأخرى والتي تثبت التهمة.
ويتضح لنا من خلال هذه النصوص النظامية أنَّ وليَّ الأمر يمنع من تلقين المتهم – حتى وإنْ كان في المسألةِ من الناحية الفقهية خلافٌ –، ولولي الأمر في مثل هذه القضايا أنْ يختار ما يرى فيه المصلحة، وعلى مَنْ يتولَّى القضاء أنْ يلتزمَ بما رآه ولي الأمر.
هذا ما تيسرت كتابته وتحريره؛ فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيهِ من خطإ فمن نفسي والشيطان، وأسألُهُ – تعالى – أنْ يغفر لي ما زلَّ بِهِ القلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 12:30]ـ
هذا البحث وإن كانت كتابته قاربت العام إلا أني ما زلت أنظر فيه وأزيد وأنقص، وعرض الموضوع هنا لأستزيد من المناقشات والآراء ... وتأخري في عرضه بسبب أبحاث ومقالات بدأتها ولمَّا أتمها بعدُ!
وما زال هناك مسائل تحتاج إلى بحث؛ فمن يرى تلقين المتهم اختلفوا في التصريح والتعريض ... وهل التلقين يكون من القاضي أو ممن يحضر مجلسه ... إلخ، ولعل الله ييسر بحثها في وقتٍ لاحق.
وهذا هو البحث بين يديك في المرفقات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 09:59]ـ
القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:
فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.
ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn8) .
ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286202#_ftn9) .
.
ذكر ابن القطان في الإقناع (2/ 152): وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:27]ـ
جميل لكن الخلاف واسع جدا في الموضوع.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 11:27]ـ
جميل لكن الخلاف واسع جدا في الموضوع.
بارك الله فيك ..(/)
أين أجد تصحيح القاعدة الفقهية: ما لا يدرك كله لا يترك قله
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 03:17]ـ
فإنَّ مما شاع غلطاً: ما لا يدرك كله لا يترك قله.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 03:54]ـ
فإنَّ مما شاع غلطاً: ما لا يدرك كله لا يترك قله.
من أين عرفت غلط هذه القاعدة؟
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 08:05]ـ
نص على ذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ثم إنَّ الخطأ ظاهر.
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 02:40]ـ
هل من مرشد؟
ـ[القرشي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 08:40]ـ
فإنَّ مما شاع غلطاً: ما لا يدرك كله لا يترك قله.
أشكر أخي الفاضل على تنبيهه، فعلى المذكور القاعدة صحيحة، لكن الخطأ: ما لا يدرك كله لا يترك جله
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 08:50]ـ
حبب لو تضع كلام الشيخ الطنطاوي رحمه الله في عدم تصويب القاعدة
ـ[القرشي]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 11:16]ـ
اليوم عصراً مررت على هوامش كتاب فتاوى الطنطاوي، وكتاب فصول في الأدب وكتاب في سبيل الإصلاح وكتاب مقالات في كلمات وكتاب تعريف عام بدين الإسلام. فلم أقف على ما قرأته ولم أدونه.
لعلي أعاود الكرة رب يسر ولا تعسر
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 11:32]ـ
صوابها أخي الكريم: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) .. وهي بهذه الصيغة صحيحة مطبقة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 08:09]ـ
/// قول القائل "ما لا يدرك كله لا يترك قله" أبلغ من قوله "ما لا يدرك كله لا يترك جله" (وإن كان كلاهما صحيح في ظني) .. إذ المعنى أن ما لا يمكنك إدراكه كله فلا تترك ما أمكنك إدراكه منه وإن قل.
/// أما على لفظ "ما لا يدرك كله لا يترك كله" فلا يكون للقاعدة كبير فائدة، إذ قول القائل "لا يترك كله" لا يظهر فيه إلا المنع من كلية الترك. والمراد النظر حالئذ في مقدار ما يمكنك إدراكه من ذلك الذي لم تدركه بكليته، وهو البعض، قل أو كثر، فإن كثر فهو الجل، وإن قل فهو القل.
وعليه يكون معنى القاعدة أقوى وأبلغ باللفظ "قله" مما عداه، والله أعلم.
ـ[القرشي]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 10:00]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبوحسانة]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 02:29]ـ
أرجو مراجعة هذا الرابط ففيه جواب مسألتكم
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=52341
ـ[الكوسج]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 11:58]ـ
الفقهاء يعبرون عنها بـ: الميسور لا يسقط بالمعسور(/)
تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..
ـ[جذيل]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 12:56]ـ
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة:
الأولى: مسألة هل الوجه عورة؟
والثانية: مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال.
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله.
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه.
ومما يبين هذا مسألة تغطية عاتق الرجل في الصلاة:
فالكلام في وجوب تغطيته في الصلاة أو عدمه شيء.
والكلام عن كون عاتق الرجل عورة في الصلاة أو ليس كذلك شيء آخر.
فإن كان عاتق الرجل عورة قيل ستر العورة من شروط الصلاة , وعليه فخروج العاتق يبطل الصلاة , وإن قيل ليس بعورة والأمر في تغطيته لمناط آخر , قيل لو صلى بخروج العاتق لصحت صلاته مع نقصان الأجر.
ومما يزيد بيانا أيضا أن أهل العلم الذين تكلموا في عورة المرأة كان حديثهم يدور حول حدود عورتها في الصلاة وليس في خارجها , ولو دققت نظرك لوجدت موضع كلامهم في باب شروط الصلاة.
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 01:12]ـ
التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة:
الأولى: مسألة هل الوجه عورة؟
والثانية: مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال.
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله.
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه.
أخي الفاضل
لاعلاقة بماذكرت بمسألة الكشف
فما احد قال: ان وجه المرأة عورة في الصلاة
ثم كيف يكون في المسألة اجماعا
وخالفك في هذا جمهور السلف
اما اطلعت على كلام ابن عباس وعائشة
وغيرهم كثير فلا تدعي الاجماع والمخالف مشهور
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا ,.
دعوى دون دليل
وحاصل التفريق الذي ذكرته
لاأصل له.
ـ[جذيل]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 06:57]ـ
الاخ الحارث البديع غفر الله له:
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك.
فإن قلت وإنن , قيل لك: علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب .. ؟
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:26]ـ
للفائدة
ـ[سعود بن صالح]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:45]ـ
ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته أنهم في الشام قديما يعرفون المرأة المسلمة من النصرانية بكشف الوجه
وشكرا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 03:21]ـ
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا؟
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:32]ـ
هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا؟
يعني الا تعلم اخي ابو مسهر انه احيانا يجب فيه على المراة ان تغطي وجهها في الصلاة .. ؟
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 10:54]ـ
الكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله.
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه.
ما مناط الكلام في كون الوجه عورة الذي يدور الخلاف حوله؟
لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، قال ابن عبد البر (ت 463 ه) في التمهيد (6/ 365): (جائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟!).
والصحيح أن ذلك غير جائز مطلقًا؛ لأنه مظنة الفتنة، والأصل أن ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز.
والمقصود أنه لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، وإن كنا نحب أن يجمع الناس على ما نعتقد أنه الحق.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 11:05]ـ
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل.
إخواني الأفاضل، دائما أتحاشى المشاركة في مواضيع الحجاب، التي يردد فيها أصحابها نفس الكلام
ما أريد أن أطرحه أيها الأفاضل فقط:
لماذا كلما تكلم أحدهم في حكم تغطية الوجه عُلّق عليه بأنه من دعاة السفور؟.
المسألة خلافية
ولا تستدعي كل هذا الجزم والتهويل
ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى القطع في المسألة ما نصب عليها أدلة ظنية يعاني الواحد منكم حتى يستخرج منها وجه استدلال.
السعة إخواني ... السعة
ولست ممن يدعوها للتكشف، فكم أتمنى أن تتستر بنات المسلمين، ولكن النظر في المسائل الفقهية يتطل شيئا من الاطلاع
ولا تعلق المسألة بالمعاصرين، فيقال بأن عالما واحدا فقط من خالف، فالعلماء كثر لو كنا ندري.
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 11:58]ـ
الإجماع غير متحقق فالحنفية في كافة كتبهم في القديم والحديث على القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية، وفي بعضها لو من غير حاجة، إلا أن يخشى الفتنة فلا يجوز قولاً واحداً (واجازوا نظر القاضي لوجه الأجنبية ولو خشي الفتنة لإحقاق الحق بشرط أن يكون مراده الحكم لا التذرع للشهوة بالنظر). وتتميماً لهذا نقل ابن مفلح في الفروع قولاً لبعض العلماء بعدم الإنكار على النساء يخرجن كاشفات في الطريق. الخلاصة أن دعوى الإجماع واهية في هذه المسألة.
ـ[جذيل]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 12:49]ـ
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح.
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 01:27]ـ
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح.
الجويني الناقل لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ليس سابقًا لابن عبد البر.
ومراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 01:41]ـ
الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح.
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني، وبهذا يضعف إدعاء الإجماع، وليس كل إجماع منقول يصح وقد بينت هذا في موضوع مستقل، في موضوع حول الإسراف في حكاية الإجماعات من قبل بعض العلماء، وهو معنى قد قرره الإمام أحمد رحمه الله بمقولته الشهيرة: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا، وهو لا يقصد نفي حجية الإجماع وإنما الإنكار على من يتساهل من العلماء في ادّعاء الإجماع. وبينه ابن تيمية بضابط مهم وهو تفرق الناس في الأمصار وصعوبة حصول الإجماع بعد عصر الصحابة، فالإجماع المعتبر المنضبط هو ما نقل عن الصحابة أو ما قاله أحدهم أو بعضهم وانتشر ولم يعرف له مخالف.
ـ[جذيل]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 05:14]ـ
ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني،
هل من الممكن بارك الله فيك ان تنقل لنا من هؤلاء الذين نقل عنهم ابن مفلح وقول الاحناف الذين هم قبل الجويني واكون لك شاكرا .. ؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 06:39]ـ
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّان": ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي مشاركتى أعلاه، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" غير صواب! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو قوله مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور)، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المراة للألباني، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله"، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
xLDen>ar GoogleDicChttp://majles.alukah.net/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUh EUgAAABwAAAAOCAYAAAA8E3wEAAAAB mJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAACXBIWXMAAAsTAAALEw EAmpwYAAAAB3RJTUUH1QUUDyoqJjAq RwAAAN1JREFUOMu1lMkVwyAMBYe0JG pCNUFNVk3k4AUwxPGS+ILxkzX8jyTH/Sfu9nrmJ3cXlnMASyWRPwd2d5XlHCB Zn1BthcbRAdxTZQDI8k3mQzg11rhF+ QZ9jdNOcQib6GFQYJYgCFucSRf6GsL U6wEY5yubTFqF2yq1vRwr3INXdQUWG +je1pELX4ED1wDyRAR0WfuAA9gloIT yvsFMIMgYInYRqF6rO9Sqz9qkO5ily o0o3YBwJ+6vrdQonxWUQllhXeHcb/wabMPkP2n81ocAIoLZrMqn/4y2RwP8DcQ+d6rT9ATiAAAAAElFTkS uQmCC
عياض
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 06:41]ـ
مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّان": ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي في مشاركتى أعلاه، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" خطأ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور)، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المرأة للألباني، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله"، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.
ـ[جذيل]ــــــــ[19 - Nov-2009, صباحاً 03:41]ـ
وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه.
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه .. ؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
قال ابن عابدين:
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.
(حاشية ابن عابدين 2/ 488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله:
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره.
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
وقال ابن رسلان رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق.
(عون المعبود 11/ 162).
وقال ابن حجر رحمه الله:
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله:
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات.
(فتح الباري 9/ 337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله:
لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
قال بكر أبو زيد رحمه الله:
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Nov-2009, صباحاً 10:36]ـ
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه. ولكني لا زلت أذكرك: لا تأخذ كل إجماع محكي على أنه إجماع قطعي، فإن الإجماع نوعان: قطعي وظني، وما نقل من إجماع على وجوب تغطية الوجه أقل درجات الظني في أحسن الأحوال، فلا يكون حجة. واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً. لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جذيل]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 12:54]ـ
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه ....
واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل .. !
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 09:08]ـ
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه .. ؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
ليس في هذين الموضعين المحال إليهما: قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
قال ابن عابدين:
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.
(حاشية ابن عابدين 2/ 488).
هذا في حال الإحرام، ولم يحك الإجماع عليه، ولم ينص على وجوبه!!!
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله:
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره.
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
وقال ابن رسلان رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق.
(عون المعبود 11/ 162).
هذان القولان المنقولان يؤيدان ما قيل سابقًا في بيان مراد الجويني، وهو أن مراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
وقال ابن حجر رحمه الله:
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله:
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات.
(فتح الباري 9/ 337).
هذا ليس نصًا على الإجماع على المنع من كشف المرأة وجهها أمام الرجال، وقد قاله ابن حجر في سياق الكلام على مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، واختلاف الترجيح فيها عند الشافعية، في باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ونصه: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. اهـ
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله:
لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
هذا محمول على ما تقدم، وقوله: ويرونه عورة؛ يعني في حال المنع، وأنه يتجه إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، أو كثر الفساد والفساق، وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 09:21]ـ
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة (هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 09:36]ـ
لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة.
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور.
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة.
فلا دليل على إجماع القاضي عياض.
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر.
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 10:13]ـ
[/ right]
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل .. !
لا أخي لا تعتبره هروب، أهذا ظنك بأخيك؟ ما نقلت من إجماعات منتقض بوجود الخلاف، فلم أكن بحاجة للتكرار. فالإجماع لا أقول أنه لم يحك في ذلك شيء، لا ليس هذا، وإنما أقول أنه لا يثبت إجماع تقوم به الحجة، لأن الملزم لي ولك ولأي مسلم هو الإجماع الذي تقوم به حجة، القطعي الذي يحرم مخالفته على كل أحد، كالإجماع على وجوب القصاص على من قتل بمحدّد يحصل الموت بمثله، والإجماع على حرمة كشف المرأة عورتها للطبيب من غير ضرورة، الخ. فهذا الضرب من الإجماع غير متحقق في مسألتنا، أخي هل عرفت الآن؟ لا تنقل لي إجماعات مرة أخرى ثم تقول ولكن ما تقول يا عبدالله في هذه الإجماعات. أرجو أن أكون قد أوضحت لك بما يكفي.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 10:29]ـ
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة (هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية، قال رحمه الله: " ... فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ. هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211، 212)، طبعة دار الكتب العلمية.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 10:41]ـ
القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا , وخالفهما ابن القطان بمنعه على الشابة من باب سد الذريعة.
ولتعرف أنهم غير مسبوقين بهذه الإباحة المطلقة , أعلم بأنهم بنوا هذه المخالفة على مخالفات أخرى , فالقاضي عياض أدعى الإجماع على أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط ومستحب على من دونهن من نساء المسلمين , وأما ابن القطان والألباني فقد خالفا جمهور المفسرين في التفريق بين الإماء والحرائر , والقرآن والسنة يدلان على ما ذهب إليه الجمهور.
فهذه المخالفات هي أصل شذوذ قول هؤلاء الفحول من أهل العلم في هذه المسألة.
فلا دليل على إجماع القاضي عياض.
ولا حجة مع ابن القطان والألباني في مخالفة الجمهور في التفريق بين الإماء والحرائر.
ومحل النزاع لمن لم يعيه هو في السفور , أو سفور الوجه , وصفته كشف الوجه دائما بلا حاجة ولا ضرورة , وهذا لا خلاف في عدم جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة , لأن ذكرهم وجوب ستره عند الفتنة هو بمقتضى التشريع , لا بمقتضى قاعدة سد الذريعة , فمن فهم هذا فقد فهم حرف المسألة , والله الموفق.
جزاك الله خيرا. ولكن الحديث عن مخالفة ما يُزعم أن إجماع في المسألة أما الجمهور فلا إنكار على من خالفهم اجتهاداً إذا كان المجتهد معدوداً في العلماء. وقولك:
خالفوا المذاهب الأربعة في إباحتهم كشف الوجه مطلقًا
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:05]ـ
سبق أن ذكرت لجذيل أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع متيقن، وإنما أشياء تحكى مع وجود الخلاف، ولازلت أخي "من صاحب النقب" على رأيك القديم لم تغيره. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية - وليس في الفروع فقد أخطأت بذلك في مشاركة سابقة - ما يدل على أن المسألة خلافية، قال رحمه الله: " ... فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار". أ. هـ. أي الإنكار على النساء كاشفات لوجوههن في الطريق بحيث يراهن الأجانب (انظر: ص211، 212)، طبعة دار الكتب العلمية.
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:40]ـ
ما نقله ابن مفلح معروف في من كشفت وجهها في الطريق لترى شيئاً و هذا لا يخالف الإجماع الذي هو في منع من خرجت من بيتها سافرة الوجه
اسمح لي أن أعجب.
1 - معروف عند من؟
2 - أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه؟ رجاءً لا تقل "هو معروف"، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3 - قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1]-، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14/ 364). [3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء؟
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 01:24]ـ
الاخ عبدالله الشهري غفر الله لك
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال .. ؟
كلامه في مسيرها في الطريق , هل يلزمها ان تكشف او لا تكشف , ولا يلزم من ذلك وجود الرجال , ولهذا ذكر اذا مر بها الرجل ان يغض بصره , يعني حتى تتمكن من تغطية وجهها.
اما اذا قلت ان للقاضي قولا معروفا في كشف وجهها قلت لك كلامك صحيح والخلاف ثابت ..
والسؤال: هل من الممكن ان تبين لي هل في كلام القاضي عياض كشف المراة عند الرجال صراحة .. ؟
وفقك الله
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:11]ـ
سبحان الله أخي!
ما دام أن كلام القاضي غير واضح بالنسبة لك فلنرجع لكلام ابن مفلح فإنه يجيب عن سؤالك: ليس لأحد - رجل كان أو امرأة - الإنكار على المرأة تخرج كاشفة وجهها في الطريق ... مرة أخرى أيضاً: لو مر رجال ووجدوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة وجهها فإنه ليس لهم أن ينكروا عليها، هذا على قول بعض العلماء كما عند ابن مفلح .... لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح، وفي هذا ما فيه!
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:23]ـ
لا أخفيك أني ترددت في الرد عليك لأني وجدتك تريد توضيح الواضح، وفي هذا ما فيه!
سبحان الله .. !
تواضع لاخيك ولو ظننت انني لم افهم ..
انا اسالك محاورا .. ثم تسألني ..
سؤالي واضح راعاك الله ووفقك:
هل في كلام القاضي عياض كشف وجه المراة عند الرجال .. ؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:30]ـ
لا أقصد أنك لم تفهم وإنما شعرت بأني استصغر نفسي.
على كل حال: كلام القاضي "مطلق"، لم يقيده بوجود رجال من غيره، أليس كذلك؟
بل ليكون الأمر أوضح جاء كلام القاضي في مناسبة حديث "نظر الفجأة"، حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ماذا يعني هذا؟ يعني: امرأة كاشفة بحضرة رجل (أو مكان فيه رجال) تقع عينه عليها، هنا قال القاضي ما قال.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:37]ـ
أيضاً يؤكده تمام النقل، قال القاضي:
"قال العلماء رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي".
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 03:40]ـ
لم يقيده بوجود رجال من غيره،
إذن الاجماع خارج مقصودك ..
وهنا اتوقف ..
وفقك الله وسددك ورعاك اخي الكريم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 10:28]ـ
لا أدري ما تعني بالضبط. ولكن تبين أن دعوى وجود إجماع حجة لا يخالف فيه أحد هوأمر غير وارد. هل لا زال في هذا إشكال عندك، إن لم تؤثر التوقف؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 12:45]ـ
اسمح لي أن أعجب.
1 - معروف عند من؟
2 - أين هذا القيد في المنقول أعلاه وكيف استفدته منه؟ رجاءً لا تقل "هو معروف"، تصنع معروفاً للعلم وأهله.
3 - قال القاضي عياض - كما في شرح مسلم ولم يتعقبه النووي رغم اشتهاره بتعقب كل ما يظنه خارجاً عن الأقوال المعتبرة [1]-، أقول قال القاضي عياض: "قال العلماء [2] رحمهم الله: في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها". (شرح مسلم: جـ 14/ 364). [3]
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ابن مفلح نقل هذا النص، وتنبه لما تنبهت له فقال: "ذكره محي الدين النواوي ولم يزد عليه".
[2] قوله "قال العلماء" صريح في ثبوت الخلاف، إذ كيف يصح أن يقال هناك إجماع ولكن خالف بعض العلماء؟ اللهم إلا أن نتهم القاضي عياض بإلقاء الكلام على عواهنه.
[3] لو كان في هذا مخالفة لإجماع ثابت - أقول ثابت، أما متوهم فنعم - فكيف ينقلانه الإمامان النووي وابن مفلح ولا يتعقبانه بشيء؟
يا أخ عبد الله التوفيق بين الإجماعات المنقولة و كلام القاضي عياض سهل و هو أن الإجماعات المنقولة عزيمة و كلام القاضي عياض رخصة و الرخصة تكون عند المشقة هذا كل ما في الأمر
فالأولون يتكلمون عن خروجها من البيت سافرة أي ليس عليها غطاء للوجه هذا هو الحرام أما القاضي عياض فيقول أن تكشف وجهها في الطريق هذا دليل أنها خرجت من بيتها مغطية لوجهها لكنها كشفت في الطريق و لم تخرج من بيتها سافرة فهو لم يخالف الإجماع فهم هذا سهل على من سهله الله عليه فلا داعي للإطالة فيه
ـ[حارث البديع]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 09:29]ـ
الاخ الحارث البديع غفر الله له:
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
إنما قصدت المعنى الثاني ولعلي أوقعتكَ في الخلط المعذرة
(كشف الوجه أمام الأجانب وليس فيه ثمة إجماع)
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك.
فإن قلت وإنن , قيل لك: علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب .. ؟
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 09:44]ـ
لو أنك أجبت عن أسئلتي السابقة التي وجهتها إليك حتى أجيبك على هذه فإن جوابي سيكون مرتب على ذلك.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 12:32]ـ
الجواب على أسئلتك يا أخ عبد الله أن كلام القاضي لا غبار عليه لكنه ليس في محل النزاع لأن النزاع في خروجها من البيت سافرة و ليس في كشفها وجهها في الطريق فالمسألتين مختلفتين الأولى فيها إجماع و الثانية فيها خلاف
ـ[القضاعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 02:04]ـ
وجزاك , ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى.ومثال ذلك: كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام.
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة.
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل.
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض؟!
ففي كلام ابن مفلح ما يدل على أن المذاهب الأربعة غير متفقة على هذا. انظر كلامه تحاشياً للتكرار في مشاركة رقم 24.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):
(يُتْبَعُ)
(/)
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام -، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر!
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356: " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت. انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ ((صيغة المضارع)) , وقد جزم في هذا النقل بقوله ((يجب)) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف.
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره.
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/ 671):
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى
وقال الموفق في المغني (1/ 671):
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم: [المراة عورة] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن. انتهى
قال الموفق في المغني (7/ 460):
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/ 35):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين. انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/ 528 - 530):
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل.
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع. انتهى
ـ[القضاعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 02:23]ـ
الإخوة الأفاضل (من صاحب النقب) , و (الجذيل) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم.
ـ[جذيل]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 08:58]ـ
ليس محل بحثنا اخي المبارك قاسم امين وغيره
إنما بحثنا في مسألة شرعية
ننقل فيها الأدلة ونعضدها بقول السلف.
فقط من اجل التوضيح ..
الخط الملون بالازرق ليس لي , انما للمعلق , لكنه اخطا في طريقة الاقتباس ..
وفقك الله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 11:16]ـ
الإخوة الأفاضل (من صاحب النقب) , و (الجذيل) في ردودكما تكلف واضح , وكلام القاضي ظاهر بأنه يرى أن للنساء السفور , وأنه ستر الوجه عليهن مستحب , وعلى أمهات المؤمنين فرض واجب , وقد نص على ذلك في شرحه على مسلم.
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
ـ[القضاعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 06:24]ـ
هو يرى أن كشف الوجه على أمهات المؤمنين محرم تحريم مقاصد لا يجوز إلا للضرورة و على غيرهن محرم تحريم وسائل لا يجوز إلا لحاجة لهذا قال لهن كشف وجوههن في الطريق لكنه لم يقل لهن أن يخرجن من بيوتهن سافرات الوجوه
لا يا أخي القاضي عياض ينص على أنه فرض على أمهات المؤمنين , وأنه سنة ومستحب على ما سواهن.
فلا يستقيم حمله على تحريم المقاصد وتحريم الوسائل كما تدعي , والظن أن القاضي رحمه الله اختلط عليه باب الخصوصية بالنسبة لأمهات المؤمنين , وقوله لم يسبق به , ولم يتابعه عليه غيره ممن وافقوه في النتيجة كالشيخ الألباني وغيره , وفي هذا دليل على غلطه رحمه الله.
قال القاضي عياض: لا خلاف في أن فرض ستر وجه المرأة مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .. " ..
ونص في موضع أخر من شرحه على أن ستر الوجه فرض واجب على أمهات المؤمنين وسنة ومستحب على سائر نساء المؤمنين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:32]ـ
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:51]ـ
لعلك تنقل أقواله كاملة حتى أتأملها
انظر إكمال المعلم للقاضي عياض رحمه الله:
1 - كتاب الاَداب / باب نظر الفجأة:
نصه: ((فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم) منذ نزل الحجاب)).
2 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان:
نصه: ((لا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره، قالوا: ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيره، ولا ظهور أشخاصهن، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز، وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب، وإذا خرجن لحاجتهن حجبن وسترن)).
قلت: تأمل قوله (ولا يجوز لهن كشف ذلك - أي الوجه واليدين - لشهادة ولا غيره) وقارنه بأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة , الذين يقررون أنه لسائر نساء المسلمين أن يكشفن لشهادة ونحوه , وهذا هي الخصوصية , وليس ما زعم القاضي رحمه الله , لأن الأية تأبى التفريق بينهن في فرض ستر الوجه , ولكن اختلف الحكم بينهن بأية الرخصة {إلا ما ظهر منها} , فتدبر.
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 11:05]ـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام -، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر!
معنى قول ابن مفلح: (ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها): ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام!
وقال ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام كتاب النكاح ص356: " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت. انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما أتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ ((صيغة المضارع)) , وقد جزم في هذا النقل بقوله ((يجب)) أي بالاتفاق , أو قل بلا خلاف.
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19 - 20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب: وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء.
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت. اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط!!
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره.
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/ 671):
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى
وقال الموفق في المغني (1/ 671):
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم: [المراة عورة] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن. انتهى
قال الموفق في المغني (7/ 460):
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/ 35):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين. انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/ 528 - 530):
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات " فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل.
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع. انتهى
ما علاقة هذا بموضوع الرد؟!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 06:34]ـ
أحسن الله إليك يا غيثي.
معنى قول ابن مفلح: (ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها): ومقتضى قول ابن عبد البر تحريم النقاب على المرأة في الصلاة والإحرام!
هذا عجيب!
يقول ابن مفلح: " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ ".
قلت: وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل.
وقولهم ((للمرأة)) أو ((لها ذلك)) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر.
وتأمل تتمة الكلام: " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
قلت: ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله ((تحريمه)) عائد على ((الكشف)) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم.
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل.
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله.
ـ[عامي باحث]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 08:41]ـ
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور؟!
ما رأيكم في حديث الخثعمية؟
ـ[جذيل]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:21]ـ
هل يعني هذا أن القائلين بسفور المراة عن وجهها في الحج هم دعاة سفور؟!
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:34]ـ
هل هناك تشابه بين قول قاسم امين وقول بعض المشايخ في كشف وجه المراة .. ؟
لا , ليس هناك تشابه
فقاسم وغيره ارادوا أن تخلع المرأة حيائها بخلعها لعبائتها
وتجردها من أنوثتا وعفتها ........................ ..... الخ
أما العلماء الربانيين وجمور السلف
فتكلموا عن مسألة شرعية
بدليل قرآني ضمن أطر الاجتهاد المعروف
وقالوا بكشف الوجه
ليس من منطلق أهواء في نفوسم
كقاسم امين الذي كان يتدرج في تجريد المرأة من كرامتها
ويدل على ذلك كتبه
إنما بنص شرعي
على تفسيره جمع من الصحابة
الكبار
وهم إذ يفتون بذلك
لايجوزون التبرج والتطيب
وماشاكله
ففرق بين من يدعوا المرأة للتبرج واستئصال حيائها
وهو مكتس بثياب التغريب
ومن يأمر بالتعفف وغض البصر
ويجيز كشف الوجه (لأنه دين يدين الله به)
من نص قرآني.
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:29]ـ
أحسن الله إليك يا غيثي.
هذا عجيب!
يقول ابن مفلح: " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ ".
قلت: وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل.
وقولهم ((للمرأة)) أو ((لها ذلك)) عبارات تستخدم لبيان الجواز , خصوصا عندما يكون الأصل في الحكم الحظر.
لا يلزم من القول بأن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ أنه ليس لها أن تكشفه في غير الصلاة والإحرام؛ لأنه يحتمل أن يكون ردًا على من أوجب ستره في الصلاة؛ فيجوز أن يكون المعنى بأن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام كما أن لها ذلك في غير الصلاة والإحرام. وهذا هو الواقع؛ لأن ابن عبد البر عبر بإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به في معرض الرد على من قال بأنه عورة في الصلاة يجب ستره ...
وتأمل تتمة الكلام: " وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
قلت: ظاهر جدًا , أن الضمير في قوله ((تحريمه)) عائد على ((الكشف)) , ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
بل الضمير في قوله: (تحريمه) عائد على النقاب (تغطية الوجه) في الصلاة!!
لأن ابن مفلح ذكر هذه المسألة في فصل (في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه) في لباس أو غيره؛ فهي: حكم النقاب للمرأة في الصلاة؛ يعني حكم تغطية المرأة وجهها في الصلاة، وليس حكم كشف المرأة لوجهها!
ويدل على أن الضمير عائد على تغطية الوجه قول ابن عبد البر في التمهيد (8/ 324): (وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة).
ومن المستحيل أن يكون المقصود تحريم الكشف في الصلاة والإحرام.
كيف؛ وقد " ذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره"؟!!
وأما اصطلاح ابن المبرد فيُنظر ويُراجع , وياتيك الجواب إن شاء الله.
أسأل الله لي ولك يا أخي الهداية لما اختلف فيه من الحق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 05:32]ـ
قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام (ص19 - 20، ط أشرف عبد المقصود) مبينًا إشاراته في الكتاب: وأشير إلى ... ما اتفق فيه الأئمة بصيغ المضارع، وربما وقع لنا ذلك فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور؛ فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالياء، وإن كان فيها خلاف عندنا فبالتاء، ووفاق الشافعي فقط بالهمزة، وأيضًا و ش، وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضًا بالحاء.
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك.
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله: " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا:
الإجماع: ع
ووفاق الثلاثة: و
وأبي حنيفة: و هـ
والشافعي: و ش
وخلاف الثلاثة: خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة: ء
وما فيه خلاف عندنا: و د. انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله.
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك.
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك:
كتاب النكاح:
30 - ولا يجوز (و) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم (و) على كل أحد أن يفسد (ء) امرأة على زوجها.
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك:
أما ما كتبه في كتاب النكاح (ص256)؛ فصورته: ويجب عليها (و) ستر (ء) وجهها إذا برزت. اهـ
يعني وفاقًا للشافعي فقط!!
فتكون صورة المسألة (21) من كتاب النكاح ما حاصله: " ويجب عليها (وفاقًا للأئمة الثلاثة) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب ".
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا: " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا: إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ ".
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام.
يقول ابن القطان في أحكام النظر ص 124: " ويحتمل عندي أن يقال: أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ ". انتهى
ـ[القضاعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 05:41]ـ
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي.
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك.
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها.
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك؟
ـ[القضاعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 07:25]ـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
أقول: مع مزيد تأمل لهذا الكلام عن ابن مفلح رحمه الله , يظهر بأنه يتكلم عن حكم النقاب متى يكره أو يحرم , ولذلك صدّر الكلام بحكمه في حق الأمة , وأنه بين الكراهة والتحريم , وهذا وحده كافي في بيان حكمه على الحرائر , لأن الفقهاء وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعوا تشبه الإماء بالحرائر في حجاب الوجه , ثم واصل ابن مفلح , وتكلم عن حكم النقاب في الصلاة والإحرام , مبينًا كراهته , ثم نقل الإجماع عن ابن عبد البر على جواز كشف الوجه في الصلاة , وأما قول ابن مفلح رحمه الله في قوله ((ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها)) , إن كان يقصد النقاب في الصلاة قياسًا على الإحرام , فله وجه , وهو بعيد , ولا دلالة فيه على وجوب كشف الوجه لا في الصلاة ولا في الإحرام , فالوجه يُستر بالنقاب وبالسدل , وغاية المنع في الإحرام مباشرة الحائل للوجه , وهذا موجب قياسه في الصلاة.
قال الأمير الصنعاني في حاشيته على ضوء النهار (3/ 510) ط حلاق: " لا يخفى أن المراد من كون إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه , عدم تغطيتهما بمباشرة , لا التغطية بغير مباشر , كالخيمة وتعمم المرأة ثم إرسال ساتر من فوق العمامة , بل ستر وجهها واجب ". انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 04:26]ـ
الأخ أبو عبد الله الغيثي صحح نسختك.
فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله كما أشار لذلك بقوله رحمه الله: " وقد زدنا فيه رموزًا بالحروف , تدل من لا معرفة له بالنحو على المعنى الذي أردنا:
الإجماع: ع
ووفاق الثلاثة: و
وأبي حنيفة: و هـ
والشافعي: و ش
وخلاف الثلاثة: خ
والمسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة: ء
وما فيه خلاف عندنا: و د. انتهى
انظر مقدمة غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام للشيخ العبيكان , وقد صدّر محقق الكتاب أشرف عبد المقصود هذه الرموز المزيدة في جميع صفحات متن الكتاب في أعلى الصفحة , ولكنه لم يشير لذلك في مقدمته وهذا ما سبب الخلل عندك يا أبا عبد الله.
فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك.
وما يؤكد ذلك النظر الصحيح في مسائل الكتاب ومن ذلك:
كتاب النكاح:
30 - ولا يجوز (و) تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحرُم (و) على كل أحد أن يفسد (ء) امرأة على زوجها.
هل هذا وفاق للشافعي فقط يا أبا عبد الله؟؟!!
فبهذا يندفع اعتراضك السابق في قولك:
فتكون صورة المسألة (21) من كتاب النكاح ما حاصله: " ويجب عليها (وفاقًا للأئمة الثلاثة) ستر وجهها إذا برزت , وهي من المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف في هذا الكتاب ".
الرموز المزيدة تعتبر إضافة لا تعديلاً أو تبديلاً كما يفهم من هذه العبارات: (صحح نسختك)، (فرموز المصنف ابن المبرد قد جرى عليها تعديل من نفس المصنف رحمه الله)، (فهذه الرموز هي المعتمدة لفهم ألفاظ الكتاب وعباراته فلتحرر ذلك)!!
ولم انتبه على أن مراد ابن عبد الهادي بالياء والتاء والهمزة حروف المضارعة، وليس الرمز بها مستقلة، كما أني لم انتبه على وجود رموز أخرى في ترويسة مطبوعة أشرف عبد المقصود، ولم اقرأ مقدمته استغناء بمقدمة المصنف عنها، وقد رجعت إلى المطبوعة التي بتحقيق أشرف عبد المقصود، وإلى شرح الشيخ عبد المحسن العبيكان؛ بعد تنبيه أخي القضاعي على وجود رموز زائدة؛ فوجدت أن عبد الهادي أشار إلى الاتفاق والخلاف في المسائل بالصيغة وبالحروف لمن لا معرفة له بالنحو، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
http://majles.alukah.net/uploader/33280_ جدول. jpg[/URL (http://[URL]http://majles.alukah.net)]
فذكره للمسألة بصيغة المضارع بالياء، والإشارة إلى صفة الأقوال فيها بالواو؛ يعني وفاق المذاهب الثلاثة فيها ... أما الإشارة بالهمزة إلى أنها من المسائل الغريبة؛ فلا أدري ما مراده بالمسائل الغريبة؟!!
والمصنف استثنى مالكًا لا لخلافه في المسألة , ولكن لأن المصنف لو تأملت رموزه لوجدتها تخلو من (وفاق مالك أو خلافه) , لذا فصيغة المضارع تدل على اتفاق الأربعة غالبًا إلا ما استثناه بقوله (ولا نعلم لمالك فيها شيء أو له فيها أو في مذهبه قول غير مشهور) , وهو كما قال ابن المبرد , فقد نص المالكية في كتبهم وقالوا: " وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا: إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ ".
فمشهور المذهب هو الصواب والموافق للمذاهب الثلاثة وهو المعتمد , لأن الخلاف إنما هو بناء على قول القاضي عياض الخاطئ غفر الله له , وليس لرواية أخرى في المذهب عن الإمام.
(حينئذ) متى؟ ينبغي ذكر ما يبين المسألة بيانًا تامًا!! والمسألة كما في حاشية الدسوقي: (يجوز النظر إليهما [يعني الوجه والكفين] ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما؛ بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها -وهو الذي لابن مرزوق قائلاً: إنه مشهور المذهب- أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره -وهو مقتضى نقل المواق عن عياض- وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة؛ فيجب عليها، وغيرها؛ فيستحب .. ؟!
فالكلام في وجوب ستر وجهها إذا علمت أن أجنبيًا ينظر إليها، وفيه خلاف مع ذلك، وأما مشهور المذهب فيحتاج إلى تحرير ...
(يُتْبَعُ)
(/)
أما بخصوص النقل عن العلامة ابن مفلح رحمه الله يا غيثي.
فالذي يظهر لي بأن الكلام غير محرر , وفيه خلط عندنا , فالكلام عن النقاب في الصلاة والإحرام غير الكلام عن تغطية الوجه فيهما فأنتبه لذلك.
بل الكلام محرر، وهو عن حكم النقاب للمرأة في الصلاة، وليس عن حكم كشف المرأة لوجهها، والكلام عن النقاب في الصلاة ليس غير الكلام عن تغطية الوجه فيها.
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها.
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم , ويغني عن كل ذلك , ما قدمته لك من نص محرر لابن المبرد يحكي فيه الاتفاق بين الأئمة , على وجوب ستر وجه المرأة عند بروزها , فما الذي يدفع ذلك؟
ذاك ليس فيه استدلال بشيء على شيء، وإنما هو تصويب لخطأ وقع في بيان معنى كلام ابن مفلح.
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها ... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا ... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " (2/ 392 - 393): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ه) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية: (وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ويراه منها الغرباء، وأن قوله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:30، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة]، فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية [الآخرة]، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفروج؛ لأنها تملك).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " (9/ 23): (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
قولك:
والمهم أن تعرف أن المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما , فلا يصح الاستدلال بلازم كلامه , على فرع من فروع تلك المسألة أو غيرها.
فلا عبرة إلا بنص كلامه , لأن من طبيعة البشر , الاختلاف والاضطراب في أقوالهم ...
قد قلت نحوه حيث قلت:
ولا يجوز يا عبد الله عند تحقيق المسائل , تلمس الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى.ومثال ذلك: كلام ابن مفلح هو في تقرير عدم الإنكار عند وجود الخلاف , وضرب لذلك مثلًا بمسألة كشف وجه الأجنبية , ونقل قول القاضي عياض , وقول شيخ الإسلام.
فلا يلزم من ضرب المثال في هذه الحالة صحته , وإنما المطلوب تقرير أصل المسألة.
فنقل القاضي عياض للإجماع باطل , وهو الذي بنى عليه ابن مفلح مثاله , وما بُني على باطل فه باطل.
ولا أدري كيف تُنكر الإجماعات الظنية وتنص على عدم حجيتها , وأنت تنقض اتفاق المذاهب على تحريم السفور , بإجماع مدعى باطل كالذي حكاه القاضي عياض؟!
وقد استدللت باللازم، وتلمست الأقوال من التفريعات الواردة في مسائل أخرى؛ في مواضع؛ حيث قلت:
فهذا ابن مفلح ينقل التحريم بالإجماع على مقتضى كلام ابن عبد البر!
وقلت:
وهذه بعض أقوال الحنابلة الذين قرروا أن الوجه واليدين ليسا بعورة , ومع ذلك يقررون وجوب ستره.
وقلت:
قلت: وهذا ظاهر بأن المراة لو كان لها أن تكشف في غير الصلاة والإحرام , لما احتاج لنقل الإجماع على مشروعية كشفه في الصلاة والإحرام , فتأمل.
وقلت:
فلما كان المقرر تحريم كشف وجه المرأة في خارج الصلاة , أجمعوا على أن لها كشفه في الصلاة والإحرام , فدل ذلك على حكم الأصل وأنه على التحريم.
ثم قال " وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ " وهذا واضح أن من الفقهاء من لا يجيز كشفه حتى في الصلاة , فتأمل.
ـ[القضاعي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 07:13]ـ
بوركت أبا عبد الله، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة، وهذا لا خلاف فيه، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة، مع وجود الفتنة أو انتفاءها، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي (ابيح) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق، وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا، والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 07:36]ـ
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء (إذا انتفت الفتنة) أو قولهم (إذا لم يخش شهوة) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور!، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 11:20]ـ
بقي مسألة يجب التنبيه عليها
جزاك الله خيرا.
في الحقيقة بقيت المسألة برمتها لم تحسم.
الإجماع على أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب مطلقاً إجماع لم يتحقق، لوجود الخلاف، بل حتى الإجماع على أنه يجب عليها ستره مع الفتنة إجماع لا يسلم من قدح، فهذا البغوي - كما نقل أخونا الغيثي - يقول: (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة). فجعل عوضاً عن إلزام المرأة بستر الوجه عند الفتنة، أقول جعل عوضاً عنه إلزام الرجل بغض البصر، ولو كان فيه إجماع "لا يحتمل الخلاف" لعكس البغوي المسألة وجعل الواجب ستر المرأة وجهها عند الفتنة، الأمر الذي ينبيء عن وجود خلاف. ويُفهم مثله من كلام ابن بطال حيث قال:" ... وأن قوله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:30، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب"أ. هـ. فجعل الغض هو الواجب عند الفتنة لا تغطية المرأة وجهها، ولا يمكن لمثل هذين أن يتكلموا بخلاف إجماع متحقق يأثم من يخالفه.
وهذا كما ترى لا يتمشى أيضاً مع قاعدتك التي اقترحتها وهي قولك:
فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور!، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها
إذ لو كان هذا هو الأصل الذي يصير من خالفه صاحب "فهم مقلوب" لم يسلم البغوي وابن بطال مما قلت، إذ أنهما قلبا ولم يقلبا من فراغ بل عن علم واجتهاد! فجعلا الكشف جائز مطلقاً وأوجبا الغض على الرجل عند خوف الفتنة، وكان الأحرى بهما أن يمشيا على قاعدتك فيوجبا على المرأة التغطية لا الاستمرار في الكشف مع وجود الفتنة.
ولا أدل على وجود الخلاف من اختلافنا في تحقق الإجماع - ولا أظن بي ولا بك ولا بغيرنا من العلماء الذين ناقشوا المسألة أن يختلفوا في إجماع لا يسع المرء إلا اتباعه وإلا أثم واتبع غير سبيل المؤمنين، لا أظن ذلك. بعبارة أخرى، لو أن هناك إجماع متيقن في مسألتنا لوجب الكف عن النقاش ولحرم النزاع، كما لو نازع أحد في الاتفاق على حرمة مس جسد المرأة الأجنبية لغير ضرورة، وما شابه ذلك ... مسألتنا لم يستقر فيها إجماع كهذا ولا قريب منه، ولذلك يمتد نقاشنا وأخالفك وتخالفني، وأدلل على كلامي وتدلل على كلامك، وتنقل وأنقل، فهل يسوغ كل هذا في إجماع مستقر تحرم مخالفته؟ أم يسوغ في إجماع يُحكى لا تقوم به الحجة على كل أحد ولا يعذر طالب علم بجهله فضلاً عن عالم؟
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 11:42]ـ
بوركت أبا عبد الله، وإقرارك لما نقله ابن المبرد من الاتفاق بين الأئمة على وجوب ستر وجه المرأة إذا برزت للأجنبي، دليل على إنصافك نحسبك والله حسيبك، ولكنك لازلت تنازع في جواز كشف الوجه للمرأة عند انتفاء الفتنة أو الشهوة، وهذا لا خلاف فيه، في نزاعنا حول السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة، مع وجود الفتنة أو انتفاءها، وهذا هو الذي نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما، ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي (ابيح) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام، وأنا يا أخي لم اتلمس من التفريعات إلا ما يشهد للأصل المتقرر نقله بالاتفاق،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنت الذي ذهبت تتأول النقول التي تنص صراحة على منع السفور قطعا، والله الموفق
لا يصح إذا كان في المسألة تفصيل أن يطلق الحكم؛
فحكم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ عند الفقهاء؛ فيه تفصيل:
فإن كان لحاجة؛ فمنعه محل خلاف،
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان عند انتفاء الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل خلاف،
فلا يصح أن يحمل ما نقل من الاتفاق على الإطلاق؛ بأن يقال: السفور والذي صفته أن تسفر المرأة عن وجهها دائما لحاجة ولغير حاجة، مع وجود الفتنة أو انتفاءها؛ نقل الاتفاق على منعه الجويني وابن المبرد وغيرهما.
بقي مسألة يجب التنبيه عليها وهي حول قول الفقهاء (إذا انتفت الفتنة) أو قولهم (إذا لم يخش شهوة) فالبعض يظن أن هذا قيدا يوجب على المرأة ستر وجهها فإن عدم فجاز لها السفور!، وهذا فهم مقلوب لكلام الفقهاء، لأن علة تشريع الحجاب هي درء الفتنة ومنع الشهوة، وهذه العلة مطردة حال اجتماع النساء مع الرجال والأصل عدم زوالها، وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا، وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي
في هذا الكلام أخطاء لغوية؛ منها قول: (أن هذا قيدا)، والصواب: قيد.
ومنها قول: (يوجب على المرأة ستر وجهها)، والصواب: يجيز للمرأة كشف وجهها.
ومنها قول: (فإن عدم فجاز لها السفور!)، والصواب: فإن عدم؛ وجب عليها ستر وجهها.
فالكلام مقلوب!!
ومنها قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها)، فهو تعبير غير مناسب أدى إلى غموض المعنى.
وفيه أخطاء علمية؛ وهي: الخلط بين مقصد التشريع الحقيقي ومقصد الفقهاء، وافتراض أنهما متطابقان!!
والتسليم بما نسب إلى الفقهاء من أن: الشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها؛ مظنة زوال علة تشريع الحجاب، وهي درء الفتنة ومنع الشهوة. وعدم مناقشة ذلك.
والتناقض بين قول: (وبنى الفقهاء مظنة زوالها على حال الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء ونحوها وهذه حاجات تقدر بقدرها ولا يجوز أن تجعل أصلا)، وقول: (وبهذا تعرف غلط من ظن أن العلة قد تنتفي)؛ فقد سلم قائل هذين القولين بأنها قد تنتفي!!
ـ[مهداوي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 11:43]ـ
هذا النقاش الجميل في تحقيق الإجماع (أو عدمه) على وجوب ستر المرأة لوجهها يعني أن جمهور العلماء - على أقل تقدير - يوجبون على المرأة ستر الوجه، وهذا أبلغ رد على دعاة السفور من المنتسبين إلى العلم في هذا العصر ومن يقول أنها عادة بدوية لا تمت للإسلام بصلة - كبرت كلمة -!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 12:11]ـ
وإن كان لغير حاجة؛ فمنعه محل اتفاق،
وإن كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ فمنعه محل اتفاق،
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
ـ[التبريزي]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 01:27]ـ
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
بورك فيك وفي رأيك الصائب،، نعم المسألة خلافية حتى مع وجود الفتنة، فما بالك بعدم وجود الفتنة!!، ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها ... ومعلوم أن القائلين بجواز كشف الوجه والكفين أكثر من القائلين بالمنع، فإذا كانت مسألة الوجه والكفين مسألة خلافية مشهورة، فلن يستطيع زيدٌ هنا أو عبيدٌ في فرض رأيه وجعله القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ولا ننسى أن الشيخ الألباني رحمه الله لاقى الأمرّين والوشاية من مخالفيه في مسألة الحجاب بعد أن ألف كتابه حجاب المرأة المسلمة وانتصر فيه لجواز
(يُتْبَعُ)
(/)
الكشف ..
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 04:32]ـ
ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها ...
قال ابن عابدين: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 07:13]ـ
استعرض الاخوان بارك الله فيهم الاقوال التي تدل
على عدم امكانية الاجماع في هذي المسألة
ولو (فيها اجماعا لما عُرف الخلاف).
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 01:55]ـ
أسأل سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 10:36]ـ
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها؟
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرة
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 10:44]ـ
أسألك سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها؟ ما زلت أنتظر الجواب ياصاحب النقب بحذف الألف (ابتسامة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 10:55]ـ
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرةالسؤال هو ياصاحب النقب هل النهي في قوله (ولا يبدين زينتهن) مطلق أو مقيد؟ وما مقيده؟ وهل الأصل في الفعل الإطلاق أو التقييد؟ وهل يجوز تقييد المطلق من غير دليل؟
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 11:18]ـ
الآية تدل على جواز إظهار الزينة الباطنة للمحارم و هذا غالباً يكون في البيت أما الأجانب فيجوز إظهار الزينة الظاهرة لهم و هذا غالباً خارج البيت و إذا ظهرت الباطنة لهم من غير قصد كان لها حكم الظاهرةتنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 12:17]ـ
تنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 11:00]ـ
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمارأجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 11:06]ـ
بارك الله فيك
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 11:49]ـ
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
بارك الله فيك وبارك فيك وجميع المسلمين
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 07:19]ـ
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
أعني أنه يحكي الحكم الذي كان قبل نزول آية الحجاب في تفسيره للآية السابقة فيما ابن مسعود يحكي ما استقر عليه الحكم بعد نزول آية الحجاب
فخروج المرأة من بيتها سافرة الوجه كان مباحاً أول الإسلام ثم نسخ كالخمر لم تحرم من أول الأمر فيما دعاة تحرير المرأة - لا أعنيكم بالطبع - يريدون العودة للمنسوخ و ترك الناسخ لأنهم يهدمون بالتدرج ما بني بالتدرج
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 03:11]ـ
جزاك الله خيرا.
حتى الكشف مع وجود الفتنة أو من غير حاجة، النقولات عن عدد من أهل العلم مشعرة بوجود الخلاف، وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك هذه وعلقت على نقلين مما نقلته أنت بنفسك، فإن وجدت شيئاً غير الذي وجدت فأفد مشكوراً.
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
أما ما وقع في مغني ذوي الأفهام فلعله – إن سلم من خطأ النسخ والطباعة- ليس على إطلاقه، وإنما إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها ... فهذا يمكن أن يقال: إن فيه إتفاقًا ... وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، كما قال ابن مفلح: (وفي المسألة قولان)، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر وعياض، ويضاف إليهم:
أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ) فإنه قال في " شرح المعاني " (2/ 392 - 393): (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
وابن بطال (ت449ه) فإنه قال في شرح حديث نظر الفضل بن عباس إلى المرأة الخثعمية: (وهذا الحديث يدل على أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ويراه منها الغرباء، وأن قوله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور:30، على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب، وقد قال النبي عليه السلام: لا تتبع النظرة [النظرة]، فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية [الآخرة]، وهذا معنى دخول (من) في قوله: (من أبصارهم)؛ لأن النظرة الأولى لا تملك؛ فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفروج؛ لأنها تملك).
والبغوي (ت 516هـ) فإنه قال في " شرح السنة " (9/ 23): (فإن كانت أجنبية حرة؛ فجميع بدنها عورة في حق الرجل؛ لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها؛ إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة).
وابن القطان (ت 628هـ) فإنه قال في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر": (جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها, فإذاً النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة, أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم).
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان ...
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 06:35]ـ
لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان ...
نعم، هذا منسجم جداً مع ما نقل من الإتفاق، والتوجيه بهذه الطريقه جمع حسن.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 07:02]ـ
وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
..
صحيح فالذين أجمعوا على منع خروج المرأة من بيتها سافرة مختلفون في العلة التي أوجبت ذلك فمنهم من يعلل ذلك بأن وجه المرأة عورة و كشفه محرم لذاته و منهم من يعلل ذلك بأنه سد لذريعة الفتنة و مصلحة عامة كما قُلْتَ فكشف المرأة وجهها محرم لغيره و ثمرة الخلاف أن الأولين لا يبيحون الكشف إلا للضرورة لأنه محرم تحريم مقاصد و الآخرين لا يبيجونه إلا للحاجة لأنه محرم تحريم وسائل
ـ[جذيل]ــــــــ[01 - Dec-2009, صباحاً 02:10]ـ
قال البولاقي رحمه الله في الجليس الانيس ص 41:
ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة , فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية , وبه اندفع ما يقال: هو غير عورة فكيف حرم نظره , ووجه اندفاعه: انه مع كونه غير عورة: نظره مظنة للفتنة والشهوة , ففطم الناس عنه احتياطا .. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 03:55]ـ
الرجاء من الباحثين في هذه المسألة مراعاة أحوال الدول الإسلامية فثمة دول عدة من الصعب فيها على المرأة أن تلبس النقاب؛ مثل تونس العراق حتى سوريا، كما أن هناك ظروف لبعض الأخوات بشكل خاص في بعض الدول التي يسمح فيها بالبس تمنهن من هذا الفعل، وأحوال المعذورين تصل بعشرات الملايين، فلماذا لا يراعى ذلك في البحث!
الرجاء على من يتكلم في الفقه أن تكون له شمولية في الطرح ولا يكون ضيق أفق، يتكلم وهو ممن أنعم الله عليه ببلاد يسمح باللبس.
ومن رحمة الله سبحانه أن جعل ثمة خلاف في هذه المسألة حتى يكون في ذلك سعة في الأمر، والله هو الأعلم بالصواب وهو من وراء القصد.
ـ[جذيل]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 04:29]ـ
الاخ العزيز اياد القيسي
نحن نعرض مسألة فقهية .. ولم يظهر في ثنايا البحث الزام احد بما نقول ..
اما اخواتنا في بعض البلاد التي تمنع الحجاب فأظن ان المسألة واسعة في ذلك .. وسقوطه عنهن سقوط اكراه .. ولا شك ..
واظن ان غالبيتهن - وخاصة اللاتي في البلاد الاجنبية - على قدر من التفهم لمثل هذه القضايا ..
ولن ينتظرن احدا يلزمهن بتغطية الوجه .. مع علمهن بأنهن كشفن كرها ..
ولديهن من اهل العلم من يبين لهن مثل هذه القضايا وطريقة استيعابها ..
وفي الجانب الاخر .. يوجد من الاخوات من لديهن العزيمة في الاخذ بالقول بتغطية الوجه .. وقد يكنّ اقوى عزم من الرجال .. !
وفقك الله وسددك على هذا التنبيه ..
ـ[القضاعي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 05:45]ـ
أما الكلام عن وجود الإجماع أو عدمه , فلا كبير فائدة في بحثه , لأن النقاش يجب أن يكون متجه نحو تحقيق كنه الإجماع , ثم النقاش حول تحققه في مسألة السفور عن وجه المرأة المسلمة.
لذلك لا تتعب نفسك يا عبد الله الشهري في إثبات عدم تحقق الإجماع , لأنك تتفق معي بأن جل الأحكام الشرعية تثبت ولا يحكى الإجماع عليه فضلًا عن أن يُنص عليها.
والإجماع بحسب ما تسأل عنه حضرتك , لا يوجد إلا في مسائل محدودة.
وأما إذا قلنا: أن الاتفاق منعقد على تحريم السفور , والذي معناه: الإيجاب على المرأة المسلمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب , بلا خلاف معتبر , فلا يضير من ينقل الاتفاق أن يحكي الإجماع بمعنى عدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة.
لأن خلاف من خالف مبني على خطأ في أصل الإستدلال
فالقاضي عياض وتبعه ابن بطال: يقررا الإجماع على وجوب ستر الوجه على أمهات المؤمنين وندبه على من دونهن من نساء المسلمين , وهذا تقرير باطل , فلا يجوز الاعتداد به في الخلاف في المسألة , وهو كخلاف الرافضة في عدالة الصحابة , فهكذا خلاف يسمى خلاف شاذ ولا يقدح في الاتفاق المنعقد , ولذلك تجد من خالف في المسألة كابن القطان والألباني لم يعتبرا قول القاضي عياض وإنما نحو منحى أخر في خلافهم فانتبه.
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى (الوجه) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى (الوجه) عند انقضاء مقتضى الرخصة.
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي.
فلو أنك تدرس المسألة أولًا بناءً على الأدلة , مع التجرد مما علق في ذهنك من اعتقاد , ثم تجمع بين كلام الفقهاء , فستجد معنى كلامي بعون من الله وتوفيقه.
فالحجاب شرع لحجب النساء عن الرجال , ولذلك جمع ربنا جميع الأصناف النسوية في أية واحدة , مما يدل على اتحاد الحكم في حقهن جميعهن , ولا يجوز التفرقة بين ما جمع الله تعالى.
وقد كانت جميع النساء على هذا الحال حتى نزل التفصيل , في سورة النور , ففهم الفقهاء من قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} الترخيص في زينة معينة , وأكرر على كلمة الترخيص , لأن هذه الأية لا تكون بحال ناسخة لأصل التشريع وهو فرض الحجاب في الدور وعند البروز.
(يُتْبَعُ)
(/)
والخلاف في الزينة المرخص في إظهارها , هو الخلاف بين الفقهاء , لا أنهم مختلفون في كشف الوجه , هل هو واجب أم مستحب كما غلط بعض العلماء مثل القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله.
ـ[القضاعي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 06:08]ـ
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان ...
أراك قربت من الحق في المسألة , ولو أنك كثرت صور المسألة والنزاع هو حول صورة واحدة وهي التي نقل عليها الاتفاق ابن المبرد قوله " إذا برزت " وهي هي صورة المسألة التي نقل عليها الاتفاق إمام الحرمين بقوله " خروج النساء سافرات " وغيرهما من الفقهاء.
فالنزاع في السفور , وهو اعتقاد جواز كشف المرأة لوجهها دائما عند الرجال.
وقولك ((فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال))!
أقول: هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين , وهو الذي يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها؟!
وقولك ((لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام))!
أقول: هذا والله غلط , لأن التعليل بسد الذريعة باطل , لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس , فالتحريم لذاته , وإنما دخلت الرخصة على الحكم الأصلي , فأباحت المحرم عند وجود المقتضي.
فالصواب أن الخلاف بين الفقهاء إنما هو في تقرير الرخصة وفيما تكون هذه الرخصة , وما عدا ذلك فالاتفاق منعقد على وجوب الحجاب على النساء في كامل البدن , عند وجود علته وهو وجودهن مع الرجال الأجانب.
ـ[القضاعي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 06:25]ـ
يجب على من أراد إكمال النقاش تحرير ما يلي:
1 - العلة الموجبة لفريضة الحجاب؟
2 - حكم ستر الوجه أو كشفه داخل في تشريع الحجاب أم شُرع بنصوص مستقلة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 10:56]ـ
أما الكلام عن وجود الإجماع أو عدمه , فلا كبير فائدة في بحثه , لأن النقاش يجب أن يكون متجه نحو تحقيق كنه الإجماع , ثم النقاش حول تحققه في مسألة السفور عن وجه المرأة المسلمة.
لذلك لا تتعب نفسك يا عبد الله الشهري في إثبات عدم تحقق الإجماع , لأنك تتفق معي بأن جل الأحكام الشرعية تثبت ولا يحكى الإجماع عليه فضلًا عن أن يُنص عليها.
والإجماع بحسب ما تسأل عنه حضرتك , لا يوجد إلا في مسائل محدودة.
وأما إذا قلنا: أن الاتفاق منعقد على تحريم السفور , والذي معناه: الإيجاب على المرأة المسلمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب , بلا خلاف معتبر , فلا يضير من ينقل الاتفاق أن يحكي الإجماع بمعنى عدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة.
لأن خلاف من خالف مبني على خطأ في أصل الإستدلال
(يُتْبَعُ)
(/)
فالقاضي عياض وتبعه ابن بطال: يقررا الإجماع على وجوب ستر الوجه على أمهات المؤمنين وندبه على من دونهن من نساء المسلمين , وهذا تقرير باطل , فلا يجوز الاعتداد به في الخلاف في المسألة , وهو كخلاف الرافضة في عدالة الصحابة , فهكذا خلاف يسمى خلاف شاذ ولا يقدح في الاتفاق المنعقد , ولذلك تجد من خالف في المسألة كابن القطان والألباني لم يعتبرا قول القاضي عياض وإنما نحو منحى أخر في خلافهم فانتبه.
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى (الوجه) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى (الوجه) عند انقضاء مقتضى الرخصة.
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي.
فلو أنك تدرس المسألة أولًا بناءً على الأدلة , مع التجرد مما علق في ذهنك من اعتقاد , ثم تجمع بين كلام الفقهاء , فستجد معنى كلامي بعون من الله وتوفيقه.
فالحجاب شرع لحجب النساء عن الرجال , ولذلك جمع ربنا جميع الأصناف النسوية في أية واحدة , مما يدل على اتحاد الحكم في حقهن جميعهن , ولا يجوز التفرقة بين ما جمع الله تعالى.
وقد كانت جميع النساء على هذا الحال حتى نزل التفصيل , في سورة النور , ففهم الفقهاء من قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} الترخيص في زينة معينة , وأكرر على كلمة الترخيص , لأن هذه الأية لا تكون بحال ناسخة لأصل التشريع وهو فرض الحجاب في الدور وعند البروز.
والخلاف في الزينة المرخص في إظهارها , هو الخلاف بين الفقهاء , لا أنهم مختلفون في كشف الوجه , هل هو واجب أم مستحب كما غلط بعض العلماء مثل القاضي عياض وابن القطان والألباني رحمهم الله.
قال ابن بادي في نظمه لمختصر خليل:
و هل ساتر عورة المصل * و ان يعر أو نجس أو حرير أل
شرط بذكر قدرة و ان خلوا * خلف و هي من رجل آم و لو
بشائب و حرة مع امرأة * ما بين سرة و بين الركبة
و مع الأجنبي سوى الوجه و اليدين * و لتعد إن طرف أو صدر بيين
قال الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله و هو من علماء هذا العصر في شرح قول الناظم " سوى الوجه و اليدين"
قال ابن ناجي: فيجوز النظر في كفها بغير لذه و لا خشية فتنة من غير عذر و عورض بقول ابن رشد لا يجوز النظر للشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو ارادة نكاح و على هذين القولين ليخرج الخلاف في جواز ابدائهما للأجانب و وجوب سترهما عليها. كما أشار إليه القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان.
ثم أشار إلى ترجيح جواز إبدائهما لتظاهر الأدلة به و تعاضدها و قال لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا و هو ما إذا قصدت التبرج و إظهار المحاسن فإن هذا يكون حراما و يكون الذي يجوز لها إنما إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف و التبذل، فلا يجب عليها معاهدته للستر بخلاف ما هو في العادة مستور إلا أن يظهر مقصد كالصدر و البطن فإن هذا لا يجوز لها قط إبداؤه و لا يعفى لها عن بدوه. اهـ[باختصار من شرح الشية محمد بن العالم الزجلاوي و قد أطال في هذا الموضوع و بسط فيه و جلب فيه كثيرا من العلماء و ذكر فيه من لا يجوز النظر إليهم]. انتهى شرح الشيخ بلعالم: إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل ج1 ص 214
ثم ذكر الشيخ من أدلة هذا القول قوله تعالى: و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
و قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو و هو معاصر: إن هذا السؤال قد طرح أكثر من مرة و قد ذكرت في كثير من الدروس الماضية أن وجه المرأة مختلف فيه هل هو عورة أم لا. و أنه مذهب الجمهور أنه ليس بعورة و استدلوا بعدة أدلة منها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لكشف المرأة وجهها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث الخثعمية التي كانت رائعة الجمال و كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى عند ما رآه ينظر إليها و تنظر إليه و كذالك حديث جابر في صلاة العيد فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة و السفعة هي تغير لون
(يُتْبَعُ)
(/)
ما تحت العين من الوجه و لا يمكن أن يبدو هذا ما دام الوجه مغطى فإنما يظهر عند كشف الوجه و أحاديث أخرى ثمانية أحاديث صحيحة في هذا الباب بالإضافة إلى أن الجميع أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة و إذا كان الوجه عورة فإنه يجب ستره في الصلاة لأن العورة يجب سترها في الصلاة بالإجماع و قالت طائفة أخرى من أهل العلم إن وجه المرأة عورة و أوجبوا ستره بظواهر آيات سورة الأحزاب و فيها قول الله تعالى: ?يدنين عليهن من جلابيبهن?و قوله: ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن? فالخمار ما يستر الرأس و العنق فإذا ضرب به على جيب القميص جيب الجلباب جيب الجلباب في الأمام إذا ضرب به عليه فسيستر الوجه بالضرورة لأنه يتدلى من أعلى فيستر الوجه إن لم يقصد بذالك الضرب. الضرب بما على العنق منه. ?و ليضربن بخمرهن على جيوبهن?إذا كان المقصود بالخمار ما فوق الرأس فضربه على الجيب إنما يكون بإرجاءه من أمام الوجه حتى يستر جيب الجلباب و إذا كان المقصود أسفل ما على الرقبة منه فيمكن أن يستر بدون ستر الوجه و عموما اختلفت آراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قولرالله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? فقد قال بعضهم: ما كان في الثياب هو الزينة أي أن الزينة إذا كان الثوب جميلا فيجوز للمرأة لبسه إن لم يكن فيه تعد للزينة المعتادة التي يجوز الخروج بها و قالت طائفة منهم ما ظهر من الزينة هو ما كان في الوجه و اليدين من الخضاب و الكحل ما كان في اليدين من الخضاب و ما كان في الوجه من الكحل و هذا القول هو المناسب للأحاديث السابقة فلعله أرجح فإذا القول الراجح إن شاء الله أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ليس معنى ذالك أنها يجب عليها كشفه بل الإحتياط أن تستره أو تستر أكثره و بالأخص عند مشاهدة الأجانب و قد كان النساء يفعلن ذالك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن إذا مر عليهن ركب من الرجال أرخين الستور أو سترن وجوههن فإذا تجاوزهن الرجال رفعن الستر فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها و إذا كانت المرأة رائعة الجمال فيجب على الرجل غض البصر و لا يجب عليها هي الستر على الراجح لأن الله تعالى يقول: ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم? و إذا كان الستر حاصلا للجميع فلا فائدة من الأمر بغض البصر حينئذ لأن البصر لا يطلب غضه عن مجرد اللباس أو عن مجرد ما وراء الستر فإذا على الرجل غض البصر و لا يجب على المرأة ستر الوجه. اهـ موقع الشيخ
و ان كان قول جمهور العلماء مشهور في هذه المسألة إلا أن القائلين بالوجوب يتغاضون عن ذلك و هذه بعض منها
الشوكانى في نيل الأوطار*: ?وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة،* ?فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين،* ?وإلى ذلك ذهب الهادى والقاسم فى أحد قوليه،* ?والشافعى فى أحد أقواله،* ?وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك،* ?وقيل والقدمين وموضع الخلخال،* ?وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول،* ?وأبو حنيفة فى رواية عنه،* ?والثورى،* ?وقيل بل جميعها بدون استثناء،* ?وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى،* ?وروى عن أحمد*. ?وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف فى تفسير قوله تعالى*: {?ولا* ?يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها*} (?النور الآية*: 13).?
قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟ "
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وذكره الشيباني في "المبسوط" (3|56) واختاره،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الإمام أبو بكر الجصاص المتوفى سنة *073?هـ،* ?فى أحكام القرآن،* ?وهو من أكبر أئمة الحنفية فى تفسير قوله تعالى*: {?ولا* ?يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها*} (?النور الآية*: 13) ?،* ?وروى عن ابن عمر وأنس وابن عباس ومجاهد وعطاء أن ما ظهر منها ما كان فى الوجه والكف*: ?الخضاب والكحل*. ?وعن ابن عباس أيضاً* ?أنها الكف والوجه والخاتم*. ?وعن عائشة الزينة الظاهرة القلب* ?بضم فسكون سوار المرأة* ?والفَتْحَةْ* ?لفتح الفاء وسكون التاء المثناة وفتح الخاء المعجمة*- ?حلقة من فضة كالخاتم*. ?وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها*.?
?وفى بدائع الصنائع للإمام الكاسانى من أكابر أئمة الحنفية المتوفى سنة *785?هـ* (?ص*121 ?جـ*5): ?لا* ?يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى*: {?قل للمؤمنين* ?يغضوا من أبصارهم*} (?النور الآية*: 03). ?إلا أن النظر إلى مواضيع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفان قد رخص فيه بقوله تعالى*: {?إلا ماظهر منها*}. ?والمراد مواضع الزينة،* ?ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان،* ?فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف،* ?ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء،* ?والأخذ والإعطاء،* ?ولا* ?يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين،* ?فيحل لها الكشف،* ?وهذا قول أبى حنيفة،* ?وروى عنه أنه* ?يحل النظر إلى القدمين أيضاً*.
?ثم قال*: ?إنما* ?يحل* ?النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة من* ?غير شهوة،* ?فأما عن شهوة فلا* ?يحل،* ?لأن النظر عن شهوة سبب الوقوع فى الحرام فيكون حراماً،* ?إلا فى الضرورة بأن دُعِىَ* ?للشهادة أو كان حاكماً* ?فأراد أن* ?ينظر إليها ليجيز عليها إقرارها،* ?فلا بأس أن* ?ينظر إلى وجهها وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك،* ?لأن الحرامات قد* ?يسقط اعتبارها لمكان الضرورة،* ?وكذلك إذا أراد أن* ?يتزوج امرأة فلا بأس أن* ?ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة،* ?لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة أهـ*.?
قال الإمام الشيرازي الشافعي (467هـ) في المهذب: ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأن النبي ءصلى الله عليه وسلمء " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة)).
قال الإمام السمعاني (489هـ) في تفسيره: ((على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غض البصر)).
?وقال الإمام النووى فى المجموع*: ?المشهور من مذهب الشافعية،* ?أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،* ?وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى وأبو ثور وأحمد،* ?فى رواية،* ?وطائفة من الأئمة*. ?وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى*: ?قدماها أيضاً* ?ليسا عورة*. ?
وقال الإمام المرغيناني الحنفي (593 هـ) في (الهداية) ((ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة.
و قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/ 364) وهو من شروح الموطأ:
" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها! "
ثم قال ابن عبد البر:
" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟!
وقال أيضا (16/ 237): (وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها).
وقال (6/ 369) بعد ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية الزينة: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي في إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك: ((وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَالسَّاتِرُ الْحَصِيفُ لا الشَّافُّ)).
قال ابن قدامة في عمدة الفقه: ((والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها)).
و ها هو الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/ 83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))
وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
((وجائز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليها)).
،وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
((ومع أجنبي غير الوجه والكفين))
وله العديد من الشروح منها:
الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
((وقال ابن محرز: وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة.
وفي الرسالة: وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، {وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية}
قال عياض: في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة، أو تقليب جارية للشراء، أو النظر لامرأة للزواج، أو نظر الطبيب ونحو هذا. ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه.
وفي المدونة: إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك. ابن عات: هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))
الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة: ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر، قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
(((مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).
وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
(((قوله: مع رجل أجنبي مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها (قوله: غير الوجه والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن (….) (قوله: هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين))
(يُتْبَعُ)
(/)
الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
(((مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).
الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ):
((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)).
ومن شروحها:
الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
(((و) كذلك (لا) حرج (في النظر إلى المتجالة) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها (و) كذا (لا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله: (أو شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين، وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).
وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
بألإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين)).
الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان))
ويقول:
((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم ء يدل على أنه الوجه والكفان، لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة، والله أعلم بما أراد من ذلك)).
يقول الإمام ابن عطية المالكي (ت 541 ه) في تفسيره (المحرر الوجيز):
{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا. هـ.
والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه … استحسانا وليس وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا.
الإمام ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":
ذكر في آية الزينة ثمانية مسائل، قال في المسألة الرابعة:
((وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
(يُتْبَعُ)
(/)
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
،وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجِ وَالْخَلْخَالِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْخِضَابُ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السِّوَارِ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْيَدَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الكفين وإنما تكون في الذراع. وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً)).
انتهى كلامه.
الإمام القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن":
((وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ {ما ظهر} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه)).
قال القرطبي:
((قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه)).
الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/ 104):
((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))
ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
(("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ":
نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))
الإمام أبو حيان الأندلسي المالكي (ت 745 هـ) في تفسيره (البحر المحيط):
قال تحت قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم):
(({وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ} في قوله {مِنْ أَبْصَـ?رِهِمْ} دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق) ا. هـ.
ثم قال تحت آية الزينة
{واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب} ا. هـ.
ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة.
الإمام الدردير (ت:1201هـ) في أقرب المسالك:
((ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين))
وشرح كلامه في الشرح الصغير قائلا:
(((و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة)).
وشرحه الإمام الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
((قوله: [مع رجل أجنبي]: أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا، وإلا فكمحرمها. ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها.
قوله: [غير الوجه والكفين] إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب: أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض. وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب وغيرها فيستحب (ا هـ. من حاشية الأصل).
ابن عاشور المالكي (ت:1393هـ) صاحب التحرير والتنوير:
((وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه، وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه)).
و النصوص كثيرة, كل كتب المذاهب مليئة بها و الله الموفق إلى الصواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 12:05]ـ
يجب على من أراد إكمال النقاش تحرير ما يلي:
1 - العلة الموجبة لفريضة الحجاب؟
2 - حكم ستر الوجه أو كشفه داخل في تشريع الحجاب أم شُرع بنصوص مستقلة؟
بل عليه قبل ذلك أن يحرر النقل الذي ينقله، ويرجع إلى المصادر بنفسه ولا يتكل على نقل غيره وإن علت درجته واشتهر اسمه فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا من عصمه الله، ولا عصمة إلا لنبيء، والله الموفق للصواب
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 12:20]ـ
أخي القضاعي، جزاك الله خيرا. الإجماع الذي تلزم به الحجة في هذه المسألة - وهو بالمناسبة أصل النزاع بيننا - غير متحقق. لا يوجد في مسألتنا إجماع لا يسع أحد مخالفته بحيث يأثم ويُحكم بغلطه، لا يوجد. هذا أمر.
الأمر الآخر، مسألة كون إثبات عدم وجود إجماع أمر لا فائدة منه هو شيء غريب منك لأن الإجماع أصل تشريع، فإذا ألزمنا الناس بإجماع متوهم كان هذا إلزام بما لا يلزم، فلا نلزم الناس إلا بما كان حجة يأثم المخالف بمخالفتها أو المنازعة فيها. مثل قولهم "لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات" (العُدة، 2/ 248)، وغير ذلك.
الأمر الثالث هو حول قولك:
فأنت يا عبد الله الشهري عندك اعتقاد مطلق الجواز لكشف الوجه , وتذهب لتستدل له من هنا وهناك وهذا باطل يا أخي.
هل قلت أن هذا اعتقادي؟ أو هذا ما أدين الله به؟ سامحك الله كيف عرفت هذا؟ ترجيحي الشخصي في المسألة مختلف تماماً فتحريري للمسألة للإنصاف العلمي لا علاقة له بترجيحي الشخصي، لقد خلطت بين شيئين: اعتقادي بأن المسألة ليست محل إجماع، واعتقادي الشخصي أو الرأي الذي أذهب إليه شخصياً في مسألة كشف الوجه، وفي الجملة رأيي أن كشف الوجه جائز في أحوال ولا يجوز في أحوال، ولا أختار الإطلاق، وإن بينتُ أن هذا هو المفهوم من كلام بعض العلماء، فأنا أقرر ما يترتب على كلام بعض العلماء ولكني لا أتبناه ولا أذهب إليه بالضرورة.
وهذه الطريقة - أي بيان المسألة وتكييفها بحسب ما هي عليه بغض النظر عن الترجيح الشخصي للمجتهد - طريقة معروفة، بل لو لم تُسلك هذه الطريقة ووضع كل عالم رأيه فقط لضاع كثير من العلم، نعم كثير من العلم!
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:44]ـ
أراك قربت من الحق في المسألة , ولو أنك كثرت صور المسألة والنزاع هو حول صورة واحدة وهي التي نقل عليها الاتفاق ابن المبرد قوله " إذا برزت " وهي هي صورة المسألة التي نقل عليها الاتفاق إمام الحرمين بقوله " خروج النساء سافرات " وغيرهما من الفقهاء.
فالنزاع في السفور , وهو اعتقاد جواز كشف المرأة لوجهها دائما عند الرجال.
بل النزاع في معنى كلام الجويني وابن المبرد والجمع بين كلامهما وكلام غيرهما!!
وقولك ((فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال))!
أقول: هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين , وهو الذي يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها؟!
هذه صفة صاحب الصنيع، ولكن لماذا كان هذا صنيع من لم يفهم كلام أهل الفقه في الدين, ومن يتسرع في رد أقوالهم أو زعم وجود التناقض بينها؟!!
وقد استحسن نتيجة هذا الصنيع أحد الفضلاء حيث قال:
نعم، هذا منسجم جداً مع ما نقل من الإتفاق، والتوجيه بهذه الطريقه جمع حسن.
وقولك ((لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام))!
أقول: هذا والله غلط , لأن التعليل بسد الذريعة باطل , لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس , فالتحريم لذاته , وإنما دخلت الرخصة على الحكم الأصلي , فأباحت المحرم عند وجود المقتضي.
فالصواب أن الخلاف بين الفقهاء إنما هو في تقرير الرخصة وفيما تكون هذه الرخصة , وما عدا ذلك فالاتفاق منعقد على وجوب الحجاب على النساء في كامل البدن , عند وجود علته وهو وجودهن مع الرجال الأجانب.
ما يقال للجمع بين قولين مختلفين لا يلزم أن يكون موافقًا لما يراه الجامع بينهما؛ فوصف هذا الجمع بأنه قولي لا يصح.
والقول بأن: (التعليل بسد الذريعة باطل، لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس، فالتحريم لذاته) متناقض!! وإن كان المراد معلومًا، وهو أن سد الذريعة هو علة التشريع، وليس مقتضى المصلحة، ولكن قائل هذا القول أخطأ في التعبير عن المراد!!!
كما أنه أخطأ في قول: (فالتحريم لذاته)؛ لأن ما كان محرمًا للذريعة؛ لا يقال: إن تحريمه لذاته؛ فهما متضادان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/ 419) عن تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، وهو كتحريم كشف الوجه عليها في العلة: (الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية؛ لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لحاجة راجحة؛ مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما؛ فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة).
وقال ابن القيم في روضة المحبين ص 95: (ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة؛ وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل؛ فإنه يباح للمصلحة الراجحة).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:36]ـ
الإجماع الذي أدين الله به هو الإجماع الذي قرر معناه الشافعي، وما قاله رحمه الله من أجمع وأحسن ما يبين الإجماع الذي تقوم به الحجة ولا يسع أحداً من علماء المسلمين مخالفته أو الجهل به. ومما قاله:
قال الشافعي في الرسالة: "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". (ص 534)
وقال أيضاً: "نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها". (جماع العلم 7/ 257)
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 12:55]ـ
أخي الكريم/ عبد الكريم بن عبد الرحمن
اعلم وفقك الله بأن الخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة , لا أثر له في حكم السفور ((كشف الوجه دائمًا)).
وذلك أن غاية هذا الخلاف خلاف حول العلة الموجبة لستر الوجه.
- فمن قرر أن الوجه عورة أوجب ستره كإيجاب ستر الصدر والظهر , فلا يباح كشفه إلا عند الضرورة , وفسر قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بالثياب.
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء , مع اعتبار حكمة التشريع لفريضة الحجاب وهو درء الفتنة , ولذلك ينصون على منع هذه الرخصة عند تحقق الفتنة , وهؤلاء يذهبون إلى أن المقصود بقوله تعالى {إلا ما ظهر منها} الوجه واليدان والخضاب والكحل.
وهذه صورة المسألة عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين , والفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب.
فخلاف من خالف مبني على خطأ في فهم صورة الخلاف السابق , لذلك تجد ابن القطان والألباني رحمهم الله بحثا المسألة من جهة حديثية بحتة , واستكثروا بالنصوص الدالة على وجود أمرأة تكشف عن وجهها , مع ردهما لاتفاق أهل العلم على الفرق بين الحرائر والإماء.
وأما القاضي عياض فقد أخطأ في مسألة خصوصية أمهات المؤمنين , فأدخل فيها ستر الوجه وجعله عليهن واجب وعلى غيرهن ندب , وتابعه على هذا بعض المالكية ونص الرملي الشافعي على خطأ القاضي.
والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا:
- تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إفتتان الرجال بالنساء , والواقع خير شاهد.
- العلة في تشريع الحجاب وجود الرجال مع النساء , والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا , فمتى وجدت المرأة في مكان فيه رجال , فيجب عليها الحجاب.
- الحكمة من هذا التشريع درء الفتنة المتمثلة في وجود الرجال مع النساء والأحاديث كثيرة في تقرير هذه الفتنة.
- أول ما نزل في تشريع فريضة الحجاب قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ...... ِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. الآية} [الأحزاب:53].
قال أنس رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها. خرّجه البخاري
وفي ذلك بيان علة التشريع وحكمته , ثم نزل التفصيل بعد ذلك.
- قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقد كان من أسباب نزولها ما أخرجه البخاري برقم (4517): حدثني زكرياء بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: (إنه قد
(يُتْبَعُ)
(/)
أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
فقول عائشة رضي الله عنها: ((خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها)) نص في أن هذه الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله تعالى {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53] فلما أحتاجن النساء الخروج للبراز ولحاجاتهن الأخرى , ولتعارض هذه الحاجة مع الأمر بالحجاب , ومن قبله الأمر بالقرار في البيوت وعدم التبرج كما في قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33] , ولتعرض الفساق لهن لاشتبهاهن بالإماء كما اتفق على ذلك المفسرون , أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبيّن لهن صفة الحجاب الشرعي بقوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59].
وقد نص على هذا ابن عباس رضي الله عنه فقال: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ".انتهى
- والأمر في قوله تعالى {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فيجب الإقرار بعموم هذا التشريع , وبالتالي تكون صفة حجاب أمهات المؤمنين هي هي صفة حجاب سائر نساء المسلمين , وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: " فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ".
وهذا ما فهمنه نساء المدينة ومدحوا به رضي الله عنهن كما أخرجه أبو دواد في سننه بإسناد صحيح برقم (4103): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَة.
وحادثة الإفك وقعت بعد فرض الحجاب من آيتي سورة الأحزاب رقم (53) و (59) وقبل نزول آية سورة النور رقم (31) والتي فيها الرخصة في إبداء ما يظهر من الزينة الظاهرة في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
فيُعلم من ذلك أن من صفة الحجاب لأزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين , قبل نزول سورة النور ستر الوجه قطعاً.
- فلما نزل قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} اختلف الفقهاء في معنى الأية على القولين المذكورين في ما تقدم , والله الموفق من شاء للحق والصواب.
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 01:10]ـ
أخي القضاعي، جزاك الله خيرا. الإجماع الذي تلزم به الحجة في هذه المسألة - وهو بالمناسبة أصل النزاع بيننا - غير متحقق. لا يوجد في مسألتنا إجماع لا يسع أحد مخالفته بحيث يأثم ويُحكم بغلطه، لا يوجد. هذا أمر.
الأمر الآخر، مسألة كون إثبات عدم وجود إجماع أمر لا فائدة منه هو شيء غريب منك لأن الإجماع أصل تشريع، فإذا ألزمنا الناس بإجماع متوهم كان هذا إلزام بما لا يلزم، فلا نلزم الناس إلا بما كان حجة يأثم المخالف بمخالفتها أو المنازعة فيها. مثل قولهم "لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات" (العُدة، 2/ 248)، وغير ذلك.
بوركت يا عبد الله , ويكفي في الإلزام بيان ضعف الخلاف فكيف بشذوذه!
فالمشكل يا أخي أن الأفهام المغلوطة تجاذبت هذه المسألة , كل بحسب عصره , والحق أن الخلاف في تجويز السفور خلاف شاذ لا حظ له من جهة الأدلة ولا من جهة أقوال أهل العلم , وكما تقدم في مشاركتي التي تسبق هذه , تجد أنه لا فرق بين الوجه وباقي الأعضاء عند نزول الأمر بالحجاب في الدور وعند البروز , وكل من أخرج الوجه من فريضة الحجاب فشبهاتهم كالتالي:
- أية الرخصة.
- وقائع جاءت في أحاديث , لا تعدو أن تكون واقعة عين لا مفهوم لها.
- الخلاف في العورة وهل الوجه منها أو لا.
- متابعة القاضي عياض على غلطه في مسألة الخصوصية.
فمن سلم بهذا , فلا يجوز له أن يعتد بهكذا خلاف لا حظ له من النظر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 01:31]ـ
كما أنه أخطأ في قول: (فالتحريم لذاته)؛ لأن ما كان محرمًا للذريعة؛ لا يقال: إن تحريمه لذاته؛ فهما متضادان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/ 419) عن تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، وهو كتحريم كشف الوجه عليها في العلة: (الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية؛ لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لحاجة راجحة؛ مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما؛ فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة).
وقال ابن القيم في روضة المحبين ص 95: (ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة؛ وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل؛ فإنه يباح للمصلحة الراجحة).
اعلم بأن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع.
وكلام الشيخين يبين ذلك , ولكنك لا تستفيد مما تنقل للأسف , فالنظر وسيلة للوقوع في الفاحشة , فسدها الشارع الحكيم بتحريم هذه الذريعة , فالتحريم لذاته , وعندئذ لا يتصور زوال علة تشريع هذا الحكم , فيبقى على التحريم , ولا يخرج عنه إلا بنص مبيح وما قيس عليه.
وأما ما يُحرّم لغيره من باب سد الذرائع , فهذا يقرره أهل العلم , فيكون التحريم لغيره , وعندئذ يُتصور زوال العلة المقتضية للتحريم فيباح عند زوالها.
فحجاب الوجه للمرأة عند الأجانب أوجبته الشريعة , سدًا لذريعة الفتنة , فلا تزول علة التشريع , وإنما من ذهب من الفقهاء إلى تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بمعنى الوجه واليدين , فهو يرخص في الكشف بهذا النص عند الحاجة فقط.
وأما من ذهب لتفسير هذه الأية بالثياب , فبقي الحكم في الوجه عنده حكم باقي أعضاء المرأة , ولا يباح كشف شيء منها إلا عند الضرورة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 01:45]ـ
الإجماع الذي أدين الله به هو الإجماع الذي قرر معناه الشافعي، وما قاله رحمه الله من أجمع وأحسن ما يبين الإجماع الذي تقوم به الحجة ولا يسع أحداً من علماء المسلمين مخالفته أو الجهل به. ومما قاله:
قال الشافعي في الرسالة: "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". (ص 534)
وقال أيضاً: "نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها". (جماع العلم 7/ 257)
لا أظنك تعني بأن الإجماع إذا لم يتحقق بهذا المعنى , فلا يُثرّب على أي خلاف يقع في مسألة ما؟
فإن كان جوابك: بل أعني ذلك!
فانتهى النقاش.
وإن كنت تعني بأن الخلاف منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف , فلا يُثرّب على الأول , ويُثرّب على الثاني , فهذا هو الحق.
والخلاف في السفور هو من الخلاف الضعيف بل هو شاذ , والله الموفق.
تنبيه: الخلاف في السفور وهو ((بروز المرأة للرجال سافرة الوجه بلا زينة دائمًا)).
ـ[محمدعبدالرحمن]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 06:59]ـ
جزاك الله خيرا أخي القضاعي وزادك الله علما وفهما
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 01:51]ـ
أخي الكريم ما في كتب السلف واضح أن وجه المرأة ليس بعوره و لها كشفه ان لم يخشى الفتنة و ذلك ما تدل عليه النصوص الصريحة و هو ذاته قول جمهور العلماء فبارك الله فيك أعد دراسة كتبهم و لا داعي لرد النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك بدعوى أنها وقائع أعيان فهل كل حديث خالف مذهبك أصبح واقعة عين!!!! و هل كل قول شيخ عارض مذهبك أولته على مذهبك؟
كيف يستسيغ لك تأويل قول ابن عبد البر "وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها "
و قول محمد الحسن ولد الددو فإذا الأفضل للنساء ستر الوجوه أو أكثرها إلا محل الحاجة و مع ذالك لا يجب عليهن سترها
و قول الطحاوي: "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن"
و قول السمعاني على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غض
و قول المرغيناني ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
و قول الامام مالك (((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))
و قول الخرشي ((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
و قول العدوي: ((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
فتحمله على الحاجة والرخصة! تأويل عشرات أقوال العلماء! أي ستضع قولهم "لغير عذر"!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 01:51]ـ
اعلم وفقك الله بأن الخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة , لا أثر له في حكم السفور ((كشف الوجه دائمًا)).
السفور: كشف الغطاء، وسفور المرأة: كشف النقاب عن وجهها مطلقًا لا يشترط أن يكون دائمًا؛ ليقال له: سفور.
والخلاف في كون الوجه عورة أو ليس بعورة له أثر في حكم السفور، كما قال ابن قدامة في المغني (1/ 671): ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما.
وذلك أن غاية هذا الخلاف خلاف حول العلة الموجبة لستر الوجه.
- فمن قرر أن الوجه عورة أوجب ستره كإيجاب ستر الصدر والظهر , فلا يباح كشفه إلا عند الضرورة , وفسر قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بالثياب.
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء , مع اعتبار حكمة التشريع لفريضة الحجاب وهو درء الفتنة , ولذلك ينصون على منع هذه الرخصة عند تحقق الفتنة , وهؤلاء يذهبون إلى أن المقصود بقوله تعالى {إلا ما ظهر منها} الوجه واليدان والخضاب والكحل.
وهذه صورة المسألة عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين , والفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب.
ليست هذه صورة المسألة عند أهل العلم؛ فلم يصورها أحد من أهل العلم بهذا التصوير، وحكم ستر الوجه عند البروز للرجال الأجانب ليس مسألة أخرى، كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية: فصل (الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن).
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان؟
قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة (فأمرني أن أصرف بصري). رواه مسلم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي.
ذكره الشيخ محيي الدين النواوي، ولم يزد عليه.
وقال في المغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر: وقوله: (إنما القناع للحرائر) قال: ولو كان نظر ذلك محرمًا لما منع من ستره، بل أمر به، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه).
وقال الشيخ تقي الدين: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، ولمن اختار هذا أن يقول: حديث جرير لا حجة فيه؛ لأنه إنما فيه وقوعه، ولا يلزم منه جوازه؛ فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الكلام فيه.
فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار.
وبيان ما وقع في كلام الفقهاء من التعبير بالرخصة بهذا:
ولا يشكل عليه ما نقلته عن الطحاوي أو غيره لأن قول الطحاوي (ابيح) دليل على الرخصة حال الحاجة لا على الدوام
وأما ما نقلته عن البغوي وغيره من الفقهاء في استثناء الوجه من وجوب التحريم , فهذا ليس كما فهمت يا رعاك الله , وإنما المستثنى (الوجه) خرج بأية الترخيص في إبداء ما ظهر من الزينة , والترخيص معناه إباحة مؤقتة لسبب شرعي علقت الرخصة به , فغاية ذلك جواز إبداء الوجه في وقت دون وقت , مع بقاء الحكم الأصلي في حق المستثنى (الوجه) عند انقضاء مقتضى الرخصة.تقييد لمرادهم بدون دليل يوجب حمل كلامهم على التقييد.
- وأما من قرر أن الوجه ليس بعورة - وهو الراجح عندي - أوجب ستر الوجه , ولكنه رخص في كشفه للحاجة كالشهادة والخطبة والبيع والشراء
لا يجوز للمرأة كشف وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي إلا لمصلحة راجحة، وليست الحاجة إلى إبداء الوجه عند البيع والشراء، والأخذ والعطاء بين الرجل والمرأة = راجحة على المفسدة التي تقتضي تحريم إبدائه، والمشقة في ستره عند هذه الأحوال يسيرة محتملة بالنسبة إلى المصلحة في ذلك ...
اعلم بأن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع.
(يُتْبَعُ)
(/)
قد علمت ذلك حيث قلت:
والقول بأن: (التعليل بسد الذريعة باطل، لأن علة التشريع لفريضة الحجاب هي لسد ذريعة افتتان الرجال بالنساء وبالعكس، فالتحريم لذاته) متناقض!! وإن كان المراد معلومًا، وهو أن سد الذريعة هو علة التشريع، وليس مقتضى المصلحة، ولكن قائل هذا القول أخطأ في التعبير عن المراد!
والمقصود بمقتضى المصلحة هنا ما يقدره الفقهاء؛ وهو مبين في الكلام الذي دار حوله الأخذ والرد.
وكلام الشيخين يبين ذلك , ولكنك لا تستفيد مما تنقل للأسف
كلام الشيخين المذكور لا يبين: أن الذريعة التي تسدها الشريعة , غير الذريعة التي يسدها أهل العلم بقاعدة سد الذرائع!!
فالنظر وسيلة للوقوع في الفاحشة , فسدها الشارع الحكيم بتحريم هذه الذريعة , فالتحريم لذاته , وعندئذ لا يتصور زوال علة تشريع هذا الحكم , فيبقى على التحريم , ولا يخرج عنه إلا بنص مبيح وما قيس عليه.
هذا الكلام متناقض، وهو مخالف لكلام الشيخين؛ فتحريم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي، وتحريم نظر الأجنبي إليه؛ عندهما؛ لأن الكشف والنظر يفضيان إلى الفتنة، لا لذات الكشف ولذات النظر؛ لأن الكشف والنظر لو لم يفضيا إلى الفتنة لما حرما ...
فحجاب الوجه للمرأة عند الأجانب أوجبته الشريعة , سدًا لذريعة الفتنة , فلا تزول علة التشريع , وإنما من ذهب من الفقهاء إلى تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} بمعنى الوجه واليدين , فهو يرخص في الكشف بهذا النص عند الحاجة فقط.
وأما من ذهب لتفسير هذه الأية بالثياب , فبقي الحكم في الوجه عنده حكم باقي أعضاء المرأة , ولا يباح كشف شيء منها إلا عند الضرورة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
القول بأن خشية الفتنة لا تنفك عن كشف الوجه ليس محل اتفاق بين الفقهاء، كما يفهم من هذا الكلام وغيره، وإلا لما احتاج بعضهم إلى التنبيه على ذلك. قال ابن الصلاح، كما في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني (3/ 169): وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها, بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراً، وإن أمن الفتنة؛ لأنه مظنة الفتنة.
وقال القليوبي في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين (3/ 209): إن الحرمة مع الشهوة معلومة لا تحتاج إلى تنبيه , والتعرض لها ليس لأجل اعتبار مفهوم , وإنما هو لأجل حكمة تتوقف على التأمل , والمراد بكل منظور إليه مما هو محل الشهوة، لا نحو بهيمة وجدار، قاله شيخنا الزيادي.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 10:38]ـ
بوركت يا عبد الله , ويكفي في الإلزام بيان ضعف الخلاف فكيف بشذوذه!
فالمشكل يا أخي أن الأفهام المغلوطة تجاذبت هذه المسألة , كل بحسب عصره , والحق أن الخلاف في تجويز السفور خلاف شاذ لا حظ له من جهة الأدلة ولا من جهة أقوال أهل العلم , وكما تقدم في مشاركتي التي تسبق هذه , تجد أنه لا فرق بين الوجه وباقي الأعضاء عند نزول الأمر بالحجاب في الدور وعند البروز , وكل من أخرج الوجه من فريضة الحجاب فشبهاتهم كالتالي:
- أية الرخصة.
- وقائع جاءت في أحاديث , لا تعدو أن تكون واقعة عين لا مفهوم لها.
- الخلاف في العورة وهل الوجه منها أو لا.
- متابعة القاضي عياض على غلطه في مسألة الخصوصية.
فمن سلم بهذا , فلا يجوز له أن يعتد بهكذا خلاف لا حظ له من النظر.
قال الفخر الرازي رحمه الله: "الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين، خلافاً لأبي الحسين الخياط - من المعتزلة - ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي" [المحصول جـ 2 / ص68]
يبقى مسألة ما إذا كان الخلاف معتبر أو غير معتبر، فهذه مسألة نسبية ومحل نظر واجتهاد أيضاً، واعلم أن المعنى الذي قرره الشافعي في الإجماع يرفع شبهة الخلاف عند أحد من العلماء، قال رحمه الله: "الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيه".
وقال أيضاً: "لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا". [1]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = == =
[1] ولذلك ترى ما نقلته عن الرازي - وهو من متأخري أصحابه - منسجم تماماً مع المعنى الذي يقرره الشافعي للإجماع، وهذا من الاطّراد الحسن بين أصول الإمام ومذاهب أتباعه من بعده.
ـ[محمدعبدالرحمن]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 10:44]ـ
أخي أبو عبدالله الغيثي هذا رد على بعض ما قلت
أخي عبدالله الغيثي قولكينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان؟
قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة (فأمرني أن أصرف بصري). رواه مسلم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي.
فأنت هنا تأتي بما هوغير مفهوم فكيف تستنتج أن هذا حجة من حديث جرير على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وتقول ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي فلم حصرته على الوجه ولما لم قل لا يجب أن تستر جسمها وعلى الرجل غض البصر.
قولكالمغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر: وقوله: (إنما القناع للحرائر) قال: ولو كان نظر ذلك محرمًا لما منع من ستره، بل أمر به، وكذلكفالمقصود حكم الحجاب للأمة و أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «رَأَى أمة سترت وَجههَا فَمنعهَا من ذَلِك، وَقَالَ: أتشتهين أَن تشبهي بالحرائر». وهذا دليل على ان الحجاب واجب على الحرائر وإن لم يكن كذلك لما ألزم الأمة بعدم التحجب والتشبه بهنا يعني كل الحرائر كانوا ساتري وجوههم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 11:29]ـ
وهنا بعض الإيرادات:
- الفخذ ليس بعورة عند بعض الفقهاء , ولكنهم يوجبون ستره في الصلاة , بل ويقررون بطلان صلاة من كشف فخذه.
- عورة المرأة أمام المرأة باتفاق المذاهب الأربعة ما بين السرة إلى الركبة , ولا يقول أحد منهم بجواز كشف ثدي المرأة أمام المرأة دائمًا , بل ولا يقوله عاقل فضلًا عن فقيه.
- الفقهاء يقررون أن عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ من السرة إلى الركبة , وهم قطعًا لا يقولون بجواز كشف ثديها أمام محارمها.
- الحنابلة يوجبون ستر العاتق , مع أنهم لا يقولون بأنه عورة.
- قبل الحجاب كانت النساء يكشفن عن شعورهن ونحورهن , فهل زيد في حد العورة بعد الأمر بالحجاب؟
أم أن الأمر بستر الشعور والنحور ليس من جهة كونهما عورة؟؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 11:36]ـ
تعريف العورة إصطلاحا من رسالة الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي: لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي
العورة كل ما حرم الله عز و جل كشفه من جسد الإنسان و أمر بستره.
و هذا تعريف الشيخ محمد المنجد: العورة التي قال في شأنها أهل العلم: العورة سميت عورة لقبح ظهورها؛ ولأجل غض النظر عنها سمي العور عوراً وهو النقص والعيب، ولذلك فإن العورة هي كل أمرٍ يُستحيا منه، وأما في شريعة الله فهي كل ما يجب ستره من بدن الإنسان اهـ
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 01:40]ـ
الرجاء من الباحثين في هذه المسألة مراعاة أحوال الدول الإسلامية فثمة دول عدة من الصعب فيها على المرأة أن تلبس النقاب؛ مثل تونس العراق حتى سوريا، كما أن هناك ظروف لبعض الأخوات بشكل خاص في بعض الدول التي يسمح فيها بالبس تمنهن من هذا الفعل، وأحوال المعذورين تصل بعشرات الملايين، فلماذا لا يراعى ذلك في البحث!
الرجاء على من يتكلم في الفقه أن تكون له شمولية في الطرح ولا يكون ضيق أفق، يتكلم وهو ممن أنعم الله عليه ببلاد يسمح باللبس.
ومن رحمة الله سبحانه أن جعل ثمة خلاف في هذه المسألة حتى يكون في ذلك سعة في الأمر، والله هو الأعلم بالصواب وهو من وراء القصد.
للضرورة أحكام يا إياد فلا شك أنه وصل الحال ببعض الدول أنها تنزع النقاب من النساء في الشوارع و ربما تسجن المتنقبة و هذه ضرورة تقدر بقدرها إنما نحن نحكي الحكم العام الذي هو العزيمة أما الحكم على الأعيان فتدخله الرخصة
ـ[محمدعبدالرحمن]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 01:05]ـ
هذا البحث للدكتور / وليد بن عثمان الرشودي:
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟ فالذي دعاني إليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/ 458)، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/ 152)،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/ 261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/ 528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/ 272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/ 141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و2/ 381)، وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/ 193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141)، والذّخيرة للقرافي (3/ 307)، والتسهيل لمبارك (3/ 932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص
(يُتْبَعُ)
(/)
103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/ 112و4/ 165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49)، وروضة الطالبين (7/ 24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177)، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297)، وشرح السنة للبغوي (7/ 240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/ 601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس
(يُتْبَعُ)
(/)
كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/ 180):"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/ 602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة،
بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة. • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك؟.
ا
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض(/)
ماحكم تقبيل المصحف وقول (صدق الله العظيم) بعد قراءته؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 03:58]ـ
سمعت من الشيخ سلمان العودة انه يقول:
لابأس به
-لكن هل لذلك أصل
أو وردت آثار عن السلف يستأنس بها؟؟
تكرموا علينا وأفيدونا
-نريد نبحث سويا في قضية تقبيل القرآن؟
فأكرمونا.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 04:18]ـ
ورد في المنتقى من فتاوى الفوزان:
هل من الصواب أن يقول المسلم: " صدق الله العظيم " بعد قراءة القرآن وهل هي واردة؟
لم يرد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا أحدًا من صحابته أو السلف الصالح كانوا يلتزمون بهذه الكلمة بعد الانتهاء من تلاوة القرآن. فالتزامها دائمًا واعتبارها كأنها من أحكام التلاوة ومن لوازم تلاوة القرآن يعتبر بدعة ما أنزل به من سلطان.
أما أن يقولها الإنسان في بعض الأحيان إذا تليت عليه آية أو تفكر في آية ووجد لها أثرًا واضحًا في نفسه وفي غيره فلا بأس أن يقول: صدق الله لقد حصل كذا وكذا. . قال تعالى: {قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [سورة آل عمران: آية 95].
يقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [سورة النساء: آية 87].
والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (إن أصدق الحديث كتاب الله) فقول: " صدق الله " في بعض المناسبات إذا ظهر له مبرر كما لو رأيت شيئًا وقع، وقد نبه الله عليه سبحانه وتعالى في القرآن لا بأس بذلك.
منقول من الشاملة
وانظر هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=38256
ـ[ابو علي الطيبي]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 12:25]ـ
رقم الفتوى 31790
أقوال أهل العلم في تقبيل المصحف
تاريخ الفتوى: 06 ربيع الأول 1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن دائما ندعو لشيوخنا جميعا أن يتحدوا على كلمة واحدة، كلمة الحق في الإسلام والنصر، كما نتمنى من الله عز وجل أن يكثر من الشيوخ لكي لا تنهار أو لا تختفي كلمة الحق التي أوصى بها الله عز وجل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاني جد مسرورة بشيوخنا الكرام، والحمد لله على وجودهم في هذه الدنيا، فلولاهم وبعد طبعا الكتاب والسنة لضعنا في هذه الدنيا، إنكم حقا لكم دور جد مهم في المجتمع وخصوصا هذا الوقت الذي نعيش فيه تحت الظلم والقهر والاستعمار. والآن من فضلك شيخنا الكريم عندي سؤال وجزاكم الله كل خير: 1 - هل لا يجوز أن نقبل المصحف الكريم؟ والسلام أختكم في الاسلام خديجة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وفيها عن الإمام أحمد -رحمه الله- روايتان:
إحداهما الجواز والأخرى التوقف، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف، وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف، فقال: ما سمعت فيه شيئاً، ولكن روي عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف، ويضع وجهه عليه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. انتهى.
فأثر عكرمة رضي الله عنه هو وجه القول بالجواز، وقد روى هذا الأثر الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، عن ابن أبي مليكة رحمه الله.
وأما وجه القول بالتوقف، أو الكراهة على ما هو عند فقهاء المالكية، فهو أن ما طريقه القٌرَب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله -وإن كان فيه تعظيم- إلا بتوقيف، وقد أيدوا هذا القول بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبَّل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
وبما رواه أحمد عن أبي الطفيل قال: كنت مع معاوية وابن عباس رضي الله عنهما، وهما يطوفان حول البيت، فكان ابن عباس يستلم الركنين، وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين: اليماني والأسود، فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور.
وفي رواية الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد: فقد قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، فقال معاوية: صدقت.
ولعل القول بالكراهة هو الأولى، لأن ذلك نوع من أنواع التعبد يتوقف على الدليل، ولهذه الآثار.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية بإشراف د. عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=31790
============================== ======================
رقم الفتوى 32915 حكم تقبيل المصحف
تاريخ الفتوى: 10 ربيع الثاني 1424
السؤال
هل يجوز أن يقبل (يبوس) الناس المصحف؟ بغرض البركة أو أنهم يقولون إنهم يحبون القرآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تقبيل المصحف فمنهم من استحبه ونقل ذلك عن السبكي قال البجيرمي: واستدل السبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد، إذ من المعلوم أنه أفضل منهم.
وذهب آخرون إلى إباحة ذلك وهو المشهور عند الحنابلة، قال في كشاف القناع الحنبلي: ويباح تقبيل المصحف، قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن أبي مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي.
وذهب المالكية إلى القول بكراهة تقبيل المصحف، قال الخرشي في شرحه لخليل: يكره تقبيل المصحف وكذا الخبز.
ولعل التوقف عن تقبيل المصحف هو الأصوب لعدم ورود شيء من ذلك، وروي ذلك عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف، وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئاً. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=32915
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 11:28]ـ
(8491)
سؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟
الجواب: لا يشرع ذلك حيث لم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين وعلماء سلف الأمة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ولا يقال إن ذلك من تعظيمه أو من دلائل محبته، فإن المحبة في القلوب والتعظيم هو بإتباع أوامره وترك زواجره، وبتلاوته وتدبره ونحو ذلك.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(7767)
سؤال: ما حكم تقبيل المصحف من باب الاحترام والتقدير؟
الجواب: لا يُشرع تقبيل المصحف ولو كان من باب الاحترام والتقدير لعدم نقل ذلك عن السلف؛ فاحترامه برفعه وإبعاده عن الأقذار وعن الامتهان لقوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif في صُحف مكرمة * مرفوعة مُطهرة? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ويعم الرفع الحسي بأن يُرفع عن مستوى الأرض، والمعنوي بأن يعمل به ويتلوه حق تلاوته ويحترمه بإكرامه وصيانته عن العابثين وعن تناول السفهاء له ولعبهم به عن جهل وتغفيل، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(8809)
سؤال: هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟
الجواب: لم يكن مأثوراً ولا مستعملاً بكثرة في عهد النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif، ولكن لا ينبغي إنكاره إنكاراً بشدة وإنما ينكر برفق لمن اعتاده، وذلك لأن المعنى صحيح، ولأن معناه قد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif، وفي قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif وقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif، فلا ينكر لأنه من باب الذكر ولا يتخذ عادة متبعة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(7546)
سؤال: ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن؟ وهل لابد من قولها بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
الجواب: لا بأس بقول (صدق الله العظيم) بعد القراءة لقوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قُلْ صَدَقَ اللَّهُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif? في سورة آل عمران، ولأن ذلك تصديق لكلام الله وإيمان به، وقد قال تعالى: ?ومن أصدق من الله حديثًا? ? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif? وحيث أنه لم ينقل عن السلف استعمالها دائمًا فلا ينبغي المداومة عليها دائمًا ولا يُنكر على من قالها لوجود الدليل القرآني.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 4/1416هـ
ـ[حارث البديع]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 12:12]ـ
جزى الله المشاركين خيرا
ولي عودة.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 05:57]ـ
ما رأيكم أن نأتي بالمسألة من كتب آداب القرآن، وكتب الفقه
فطريقة الفتاوى يستأنس بها، ولكن ليس فيها كثير تأصيل
ـ[حارث البديع]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 09:32]ـ
أُحييك ياسفينة وافق شن طبقة
فتكرم علينا وابدأ000000000000
ـ[من المسلمين]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 01:39]ـ
الذي يظهر لي عدم قول (صدق الله العظيم) لورود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يختم تلاوة القرآن بدعاء ختم المجلس، فهذا أولى وأفضل.
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (كان إذا جلسَ مَجْلِساً، أو صلَّى صلاة تكلَّمَ بكلماتٍ، فسألَتهُ عائشة عن الكلماتِ؟ فقال:
إن تكلّمَ بخيرٍ كان طابعاً عليهِنَّ إلى يومِ القيامةِ، وإن تكلَّمَ بغيرِ ذلكَ كان كفارةً له:
سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ و أتوبُ إليكَ).
ثم ذكر الشيخ الألباني تنبيها فقال:
(((تنبيه): وقع الحديث عند الحافظ في "نكته " بلفظ:
"ما جلس - صلى الله عليه وسلم - مجلساً، ولا تلا قرآناً، ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات،
فقلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تقول هذه الكلمات؟! فقال - صلى الله عليه وسلم -: نعم، من قال خيراً كُنَّ طابعاً له على ذلك الخير، ومن قال شرّاً كانت كفارة له ... " الحديث،
والباقي مثله.
كذا وقع فيه! وهو يخالف لفظ الترجمة مخالفة ظاهرة، كما يخالف لفظه في "الفتح " أيضاً، ولفظه في "سنن النسائي " أيضاً (1/ 197) بالإسناد نفسه، فالظاهر أنه رواية أخرى للنسائي.
ثم رأيته قد أورده في مكان متقدم برقم (308) تحت "باب ما يختم تلاوة القرآن " قال: أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان به.
قلت: هذا إسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم، وابن أبي مريم هذا: هو سعيد بن الحكم بن محمد المصري.))
(انظر تفصيل ذلك في السلسلة الصحيحة: 3164)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 04:06]ـ
احسنت بارك الله فيك على هذا الاثراء
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 05:06]ـ
أن يكون ديدن الرجل الأخذ دوما بالقول المرجوح والرخص فهذا لم نعهده على علمائنا الربانيين،وإنما تأتيك الرخصة من عالم فنعم،أما جعل الدين يقوم بالرخص فلا.
والله المستعان
ـ[حارث البديع]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 05:27]ـ
بوركت
الا ان المقصد من عرض مسألتنا ليس تتبع الرخص انما معرفة الحكم الشرعي فيها
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 05:35]ـ
(8491)
سؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟
الجواب: لا يشرع ذلك حيث لم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين وعلماء سلف الأمة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ولا يقال إن ذلك من تعظيمه أو من دلائل محبته، فإن المحبة في القلوب والتعظيم هو بإتباع أوامره وترك زواجره، وبتلاوته وتدبره ونحو ذلك.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(7767)
سؤال: ما حكم تقبيل المصحف من باب الاحترام والتقدير؟
الجواب: لا يُشرع تقبيل المصحف ولو كان من باب الاحترام والتقدير لعدم نقل ذلك عن السلف؛ فاحترامه برفعه وإبعاده عن الأقذار وعن الامتهان لقوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif في صُحف مكرمة * مرفوعة مُطهرة? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ويعم الرفع الحسي بأن يُرفع عن مستوى الأرض، والمعنوي بأن يعمل به ويتلوه حق تلاوته ويحترمه بإكرامه وصيانته عن العابثين وعن تناول السفهاء له ولعبهم به عن جهل وتغفيل، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(8809)
سؤال: هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟
الجواب: لم يكن مأثوراً ولا مستعملاً بكثرة في عهد النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif، ولكن لا ينبغي إنكاره إنكاراً بشدة وإنما ينكر برفق لمن اعتاده، وذلك لأن المعنى صحيح، ولأن معناه قد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif، وفي قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif وقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif، فلا ينكر لأنه من باب الذكر ولا يتخذ عادة متبعة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(7546)
سؤال: ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن؟ وهل لابد من قولها بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
الجواب: لا بأس بقول (صدق الله العظيم) بعد القراءة لقوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قُلْ صَدَقَ اللَّهُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif? في سورة آل عمران، ولأن ذلك تصديق لكلام الله وإيمان به، وقد قال تعالى: ?ومن أصدق من الله حديثًا? ? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif? وحيث أنه لم ينقل عن السلف استعمالها دائمًا فلا ينبغي المداومة عليها دائمًا ولا يُنكر على من قالها لوجود الدليل القرآني.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 4/1416هـ
بارك الله فيكم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 05:38]ـ
بوركتم على المرور000000000000000000
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - Nov-2009, صباحاً 08:24]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:43]ـ
بوركت أخي حارث، دمت لنا أيها الحبيب
ونفعنا الله بك
أرجو من الإخوة إن كان لديهم نقل من كتب الفقهاء ألا يبخلوا علينا لإثراء الموضوع.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 12:00]ـ
روي عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف، ويضع وجهه عليه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. انتهى.
وقد كان الامام أحمد يفعله على ماأعتقد ..
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 12:49]ـ
السلام عليكم:
قد سئل شيخنا أبو عبد المعز فركوس - و أنا أسمع - عن تقبيل المصحف فقال: إنما هو أوراق فما معنى تقبيله، و لم يكن من طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم تقبيل المصحف، فلا يشرع.اهـ و فهمت من كلامه - حفظه الله - أنه يرى ببدعية هذا العمل.
قلت: أما الاقتداء بفعل عكرمة - رضي الله عنه - فلا يصح لأنه ليس شرعًا، و لم نؤمر باتباع أقوالهم فكيف بالاقتداء بأفعالهم؟ " و فضلهم لا يوجب تقليدهم " كما قال ابن حزم -رحمه الله-.
و أما القياس على الحجر الأسود فمن أشد الخطإ و أبعده عن العقل، و لو صحّ لجاز تقبيل المساجد لشبهها - أكثر - بالحجر الأسود، ثم أي علاقة بين الحجر و الأوراق؟؟؟ إذ القياس إما لعلة و إما لغلبة الأشباه، و كلاهما منتف هنا، ثم القياس في العبادات باطل حتى عند من يستعمل القياس.
و الله أعلم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 04:42]ـ
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/286.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22263
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6582
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 05:17]ـ
قال الهيثمي فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
وعن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي جهل اذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر وكان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح.
وهذا الأثر ضعيف وليس قول الهيثمي هذا رجاله رجال الصحيح معناه أنه يصحح الحديث بل الإنقطاع واضح بين ابن أبي مليكة وعكرمة وهو الذى عبر عنه الهيثمي بالارسال وقد ضعفه شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه وشفاه آآآمين.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 07:48]ـ
/// قال ربنا عز وجل (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
فيدخل في ذلك تحريم جميع صور إهانة الشعيرة كما يدخل فيه جميع صور احترامها
/// وقد احتج الإمام أحمد بحديث عكرمة فقال باستحباب تقبيل المصحف
فإما أنه لم يذهب إلى انقطاعه وإما أنه رأى أنه خير من رأي غيره مع ضعفه كما هو مقرر في أصوله
وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية
/// وتوقف في رواية تورعا في الفتوى وأدبا أن يقول عن تقبيل المصحف الذي هو كلام الله وصفته = بدعة
/// قلت: أما الاقتداء بفعل عكرمة - رضي الله عنه - فلا يصح لأنه ليس شرعًا، و لم نؤمر باتباع أقوالهم فكيف بالاقتداء بأفعالهم؟ " و فضلهم لا يوجب تقليدهم " كما قال ابن حزم -رحمه الله-.
ألا تتواضع أنت وابن حزم إن قال ما زعمته مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!!
ما هكذا يتحدث عن فقه الصحابة واختياراتهم
ثم إن الراجح في الأصول السلفية أن قول الصحابي حجة وهو محكي عن الأئمة الأربعة وغيرهم
وهو مقدم على القياس عند قوم منهم
ثم إن آرائهم أحب إلينا من آراءنا
وأين فقهنا وفهمنا عن الله ورسوله من فهمهم وفقههم عنهما
ثم إن عكرمة_ لو قلنا بصحة ما نقل عنه_ لا يعلم له مخالف من الصحابة والتابعين فأشبه الإجماع السكوتي الذي هو موضع الحجة عند المحققين
ثم إن فعله كقوله هنا لأن المراد التدليل على جواز الفعل
ثم هو أحب إلينا من التمسك بالأصل _إن صح اعتباره_ هنا لاحتمال وقوفه على ناقل
وإلا فإن الأصل معه وهو تعظيم شعائر الله كلام الله (صفة الله)
/// ثم إن من قاس المصحف على الحجر قاسه لأن الحجر يمبن الله والقرآن كلام الله
ولا يلزم جواز تقبيل غيره من الحجارة لعدم انتفاء موانع وتوفر شروط
بخلاف المصحف
وكيف يقارن بين المصحف وأحجار المساجد؟؟؟؟؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 08:44]ـ
قد سئل شيخنا أبو عبد المعز فركوس - و أنا أسمع - عن تقبيل المصحف فقال: إنما هو أوراق فما معنى تقبيله، و لم يكن من طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم تقبيل المصحف، فلا يشرع.اهـ
الأخ الطيب الصياد، هل بإمكانك أن توضح لي كيف عرف الشيخ أبو عبد المعز أن تقبيل المصحف لم يكن من طريقة السلف؟؟؟؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[25 - Nov-2009, صباحاً 02:11]ـ
بوركت أخي حارث، دمت لنا أيها الحبيب
ونفعنا الله بك
أرجو من الإخوة إن كان لديهم نقل من كتب الفقهاء ألا يبخلوا علينا لإثراء الموضوع.
اهلا وسهلا بحبيبنا دايما تنورنا بوجودك
لاعدمناك
ـ[حارث البديع]ــــــــ[25 - Nov-2009, صباحاً 02:14]ـ
جزى الله كل من شارك خيرا وأدام عليكم من فضله
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 04:50]ـ
قال الزركشى فى البرهان: (1/ 478)
"ويستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبى جهل كان يقبله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ولأنّه هدية لعباده فشرع تقبيله، كما يستحب تقبيل الولد الصغير.
وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز.
والاستحباب.
والتوقف.
وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر فى الحجر: "لولا أنى رأيت رسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك".
ـ[محب الهدى]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 06:46]ـ
تأمل معي ...
الاستعاذة ......... مأمور بها في القرآن
والبسملة في اوائل السور .............. عداا براءة
وصدق الله العظيم ......... لم تكتب في المصحف .......
ولقد دون الصحابة رضي الله عنهم القرآن ..
حرفا حرفا ...
وكلمة كلمة .....
وآية آية ...........
وسورة سورة ...........
فلم يزيدوا في القرآن ..... ولم ينقصوا .........
فمن أين جاءت .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إنها الاحداث بغير علم ...
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 06:49]ـ
الأخ الفاضل: محب الهدى
صحيح أنك إذا نظرت في القرآن والسنة تبحث عن نص في المسألة لن تجد دليلا على هذا الفعل ... والله أعلم
ولكن اعذرني أخي الفاضل: هناك أدلة أخرى اعتمدها الأئمة
منها القياس الذي استدل به الإمام النووي.
وهذا ما يميز أصحاب المذاهب الفقهية عن غيرهم من ظاهرية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 10:20]ـ
وأين أن عكرمة رضي الله عنه قبّل المصحف؟
إنما وضعه على وجهه وقال: كلام ربي.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 10:40]ـ
أخي الفاضل ... جزاك الله خيرا
قلت أن النووي اعتمد القياس على الحجر الأسود ....
ربما من ناقشك في الحديث عنده إجابة.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 11:07]ـ
بارك الله فيك ياحبيبنا أبو سعيد
ـ[محب الهدى]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 03:56]ـ
ما رأيكم أن نأتي بالمسألة من كتب آداب القرآن، وكتب الفقه
فطريقة الفتاوى يستأنس بها، ولكن ليس فيها كثير تأصيل
وهل يكون المفتي من أهل العلم والفتوى إلا إن أقام الفتوى على التأصيل الشرعي الصحيح ....
ـ[محب الهدى]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 03:57]ـ
الأخ الفاضل: محب الهدى
صحيح أنك إذا نظرت في القرآن والسنة تبحث عن نص في المسألة لن تجد دليلا على هذا الفعل ... والله أعلم
ولكن اعذرني أخي الفاضل: هناك أدلة أخرى اعتمدها الأئمة
منها القياس الذي استدل به الإمام النووي.
وهذا ما يميز أصحاب المذاهب الفقهية عن غيرهم من ظاهرية.
مسألة قول - صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الفاضل: أبو سعيد الباتني
كم يعلم الله أني أحبك وأحب كل مسلم في الله تعالى ...
فمن باب الأخوة والمحادثة دعني أقول:
- قولك (وهذا ما يميز أصحاب المذاهب الفقهية عن غيرهم من ظاهرية) ...
رأيت فيه انك ربما فهمت أن أخاك ظاهري المذهب .... وهذا خطأ لأنني شافعي المذهب ..
ثم لا يعني من باب التأصيل اني أصلت قولى هذا انكار مذهب القياس (بالضوابط المعروفة لدى اهل الفقه والدراية) ..
انما يعني انني ارجعت المسألة إلى أصلها الصحيح الذي يقوم عليه بعد ذلك القياس والاستدال ... (في مسألة التصديق بعد القراءة) ...
وجماهير أهل العلم على ان التصديق – صدق الله العظيم - ليس من المسائل المشروعة تأصيلاً ... والا أعوز اهلها الدليل الصحيح من كتاب وسنة واثر لا يعارض وغير ذلك ... منهم الشيخ العلامة الالباني والعثيمين وابن باز وابن جبرين وغيرهم ...
- وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي الشافعي المذهب عليه رحمة الله ... فيه بحث في المسألة يرجى الرجوع إليه ....
- وقد سُئلت اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد الفراغ من قراءة القرآن؟
فأجابتْ:
قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولاأئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن، وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه، فكانقول ذلكوالتزامه عقب القراءة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَن أحْدث في أمْرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ. رواه البخاري ومسلم، وقال: مَن عَمل عملاًليس عليه أمْرنا فهو رَدّ. رواه مسلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
والله تعالى أعلم.
- ولما قرأ ابن مسعود على النبي أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالىفَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا) قال له النبي حسبك قال ابنمسعود فالتفت إليه فإذ عيناه تذرفان عليه الصلاة
والسلام أي يبكي لما تذكرهذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية وهي قوله-تبارك وتعالى-: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍوَجِئْنَا بِكَ) أي يل محمد على هؤلاء شهيدا، أي على أمته عليه الصلاةوالسلام، ولم ينقل
أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنهأنه قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي:
حسبك، والمقصود أن ختمالقرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر، أما إذا
فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به.
- الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله-تبارك و تعالى-
مجموع فتاوىومقالات_الجزء السابع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءةالقرآن بدعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم ولا الخلفاء الراشدون و لاسائر الصحابة رضي الله عنهم، و لا أئمة السلف رحمهم الله تعالى مع قرآءتهم للقرآنو عنايتهم و معرفتهم بشأنه فكان قول ذلك و إلتزامه عقب القرآءة بدعة محدثة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم: (من أحدث فيأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري و
مسلم و قال صلى اللهعليه وسلم (عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواهمسلم.
- ومن الأجوبة:
هل قول صدق الله العظيم بعد تلاوة آية أو آيات من: السؤال القرآن بدعة إن كان كذلك كيف دخلت الإسلام؟؟
الجواب:
الحمد لله
اعتاد كثير من الناس إذا انتهى من قراءة القرآن أن يقول (صدق الله العظيم) وهذا ليس بمشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوه، ولا كان ذلك في عهد التابعين. وإنما حدث في العصور المتأخرة استحسانا من بعض القراء واستنادا إلى قول الله تعالى: (قل صدق الله) ولكن هذا الاستحسان مردود لأنه لو كان حسنا ما تركه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم من سلف هذه الأمة.
وأما قوله تعالى: (قل صدق الله) فليس المراد أن يقولوها إذا انتهى من قراءته ولو كان هذا هو المراد لقال الله: فإذا انتهيت من قراءتك فقل صدق الله كما قال: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم).
والآية المذكورة التي استند إليها من ابتدع قول: صدق الله عند انتهاء القراءة إنما ذكرها الله تعالى تأكيدا لما أخبر به عن حل الطعام كله لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فقال: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين).
ولو كان المراد منها أن تقال عند انتهاء القراءة لكان أولى من يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من يعمل بها، فلما لم يكن ذلك علم أن ليس مرادا.
والخلاصة أن قول: صدق الله العظيم عند انتهاء القارئ من قراءته قول محدث لا ينبغي للمسلم أن يقوله.
وأما اعتقاد المرء أن الله تعالى صادق فيما يقوله فهذا فرض، ومن كذب الله أو شك في صدق ما أخبر به فهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله.
ومن قال: صدق الله عند المناسبات مثل أن يقع شئ من الأشياء التي أخبر الله بها فيقول: صدق الله تأكيدا لخبر الله فهذا جائز لورود السنة به فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب فأقبل الحسن والحسين فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) إزالة الستار عن الجواب المختار: ابن عثيمين 79 - 80 الاسلام سؤال وجواب
- وهذا الشيخ السحيم:
الجواب:
قول " صدق الله العظيم " بعد قراءة القرآن لا أصل له بل هو بدعة.
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن بنفسه، وقُرئ عليه، فما قال تلك الكلمة.
قال ابن مسعود – رضي الله عنه –: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليّ. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال لي: كُفّ، أو أمسِك. فرأيت عينيه تذرفان. رواه البخاري ومسلم.
كما أن هذا اللفظ لم يكن معروفا عند الصحابة – رضي الله عنهم –
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. رواه الإمام أحمد والترمذي.
ولو كان في هذا القول بعد قراءة القرآن خير لسبقونا إليه.
والله تعالى أعلم.
- هذا سريعاً ما أردت بيانه أخي المكرم جزيت الجنة ....
وقد أردت التأصيل الفقهي القائم الكتاب والسنة وما انضبط بعد ذلك من قواعد الاستدال الصحيح .....
وإلى هنا ألم أتكلم على مسألة تقبيل المصحف .....
والله الموفق
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 08:14]ـ
السؤال:
ما حكم تقبيل القرآن؟
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:.
لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(عضو) عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي (الرئيس) عبد العزيز بن باز
السؤال 3، الفتوى: 8852، المجلد الرابع،! صفحة: 122
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 11:51]ـ
/// الظاهر والصواب أن مسألة تقبيل المصحف تختلف عن مسألة قول صدق الله العظيم بعد القراءة ولا تلازم بينهما في المأخذ والأدلة
والله أعلم
/// والذي يظهر أن تقبيل المصحف أقرب إلى السننة من البدعة وأن التزام قول (صدق الله العظيم) أقرب للبدعة من السنة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 12:12]ـ
/// الظاهر والصواب أن مسألة تقبيل المصحف تختلف عن مسألة قول صدق الله العظيم بعد القراءة ولا تلازم بينهما في المأخذ والأدلة
والله أعلم
/// والذي يظهر أن تقبيل المصحف أقرب إلى السننة من البدعة وأن التزام قول (صدق الله العظيم) أقرب للبدعة من السنة
بوركت على دررك
هل لك اخي الفاضل أمجد
ان توضح لنا لماذا تقبيل المصحف اقرب ال السنة؟؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 02:06]ـ
لما ذكرتُ في المشاركة رقم 20 فقد اجتمع في المسألة من الأدلة والقرائن ما يرجح ذلك وهي:
/// عموم الآية
/// أثر عن صحابي لا يعلم له مخالف احتج به أكبر أئمة الفقه والحديث
/// قول أكثر أهل العلم
/// قياس
/// تورع السلف عن إطلاق وصف البدعة على هذا العمل
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 02:28]ـ
بل الأقرب في التزام التقبيل أنه بدعة
إلا أن يقع على الأرض فيقبل احتراماً كسلوك عفوي فطري
وعامة رموز مشايخ لسلف المعاصرين على ذلك مثل ابن باز والجبرين ولا أعلم أحدا ممن اشتهر بالفتيا منهم
إلا وهو على هذا القول
والأثر عن عكرمة رضي الله عنه لا يثبت
ونحن متعبدون بالدليل لا بالظن والتخمين
ودعوى أن أكثر أهل العلم على قولك ليست بصحيحة
وعموم الآية لا يشهد بذلك لذهول الصحابة عن هذا المفهوم مع كون التعظيم لكتاب الله تعالى لا ينافسهم فيه أحد
وإذا فرضنا أن نصف أهل العلم وافق ونصفهم منع فالترجيح لمن قال بعدم المشروعية أو أنه أقرب للبدعية
لعدم ثبوت الأثر بل حتى لو ثبت لا يقال هنا بالإجماع السكوتي
فهو لم يقبله على المنبر مثلا , وهذه حادثة فردية تخصه رضي الله عنه ولم تتوفر الأسباب لأن يعرفها بقية الصحابة
أما الإمام أحمد فله روايتان , وهو رحمه الله كثيراً ما يقدم الأثر الضعيف على القياس
كما يعرف من منهجه, على سبيل الحيطة والتعظيم للآثار , ولا مدخل للقياس هنا لأنها مسألة تعبدية .. وقياسك هنا يشبه قول معاوية "ليس في البيت شيء مهجور" بل قياس معاوية رضي الله عنه أجلى وأقرب فخالفه ابن عباس رضي الله عنهما بما تعلم ثم قال معاوية:صدقت
ومما يشهد لما قلت قول عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك,
هذه القاعدة العمرية أشبه بالنص في الباب
وقد آسفني أن تنسب ما نسبته لابن حزم وهو من هو في تعظيم الآثار والذب عن حياض الدين
مع أني لست ظاهرياً
وأما قول "صدق الله العظيم" فمن ينافحون عنه لهم في ذلك آية محكمة "قل صدق الله"--خلافا للتقبيل-
وهو مع هذا مندرج في نفس الآية التي جعلت التقبيل مندرجا في عمومها
والله أعلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:17]ـ
/// مدارسةً أقولُ: إعمالُ النَّظر في مقصد من يقبِّل المصحف ومن يختم التلاوة بتلك المقولة يظهر أنَّ بينهما افتراقًا.
/// من جهة أنَّ فعل الأول داخلٌ في عموم تعظيم حرمات الله وشرائعه، وهو أمر واسعٌ، ليس له حدٌّ أوصورة يلتزم بها حتى يقتصر على الوارد منه، وهذا له أصلٌ كما في الحديث الحسن عند أبي داود وغيره أنَّ النَّبيَّ (ص) حين أُتِيَ له بالتوراة نزع وسادةً من تحته ووضع التوراة عليها ..
/// بخلاف من يختم القراءة بتلك المقولة فإنَّما يتعبَّد الله بقولٍ لاحقٍ لآيات القرآن دون دليلٍ، كالاستعاذة والبسملة ونحوهما ..
/// إلا إن كان يرى أنَّ من تعظيم القرآن ختمه بتلك الخاتمة!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:19]ـ
بل الأقرب في التزام التقبيل أنه بدعة
بارك الله فيك
هذا رأيك ورأي بعض أهل العلم
لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك كما سيأتي ..
إلا أن يقع على الأرض فيقبل احتراماً كسلوك عفوي فطريهذا ظاهره التناقض مع قولك أنه بدعة
فإن الذي يقبل المصحف يقبله احتراما
ولا يلزم أن يقع المصحف حتى نحترمه!!
وعامة رموز مشايخ لسلف المعاصرين على ذلك مثل ابن باز والجبرين ولا أعلم أحدا ممن اشتهر بالفتيا منهم
إلا وهو على هذا القولالمسألة ليست نازلة معاصرة حتى يساق هذا الدليل
فالمسألة قديمة ومبحوثة في المذاهب الأربعة
فارجع إلى الأصول
وإذا كان في المسألة كلام للإمام أحمد والنووي وغيرهما من الكبار فلا يحتج بالمسألة بالمعاصرين
وليس في هذا تنقص للمعاصرين ولكن من باب إنزال الناس منازلهم
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنزال المسائل منازلها
/// ولا يقال أن الحجة أصلا ليست في أقوال الرجال
لأن المقام مقام تعضيد للأدلة بموافقة المحققين والكبار
/// وعلى التنزل فإن الشيخ ابن باز رحمه الله له قول بالجواز ورفع البأس وهذا نص الفتوى:
س: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟
ج: لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته، ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله.
وفي فتوى أخرى قال:
من فتاوى مجلة الدعوة:
هل يجوز تقبيل القران؟
الجواب: لا حرج في ذلك لكن تركه أفضل لعدم الدليل، وان قبله فلا بأس. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنة أنه كان يقبله ويقول. هذا كلام ربي "، لكن هذا لا يحفظ عن غيره من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايته نظر، لكن لو قبله من باب التعظيم والمحبة لا بأس، ولكن ترك ذلك أولى.).
فهذه الفتوى تخالف من أفتى ببدعية العمل وحرمته.
/// ثم ما دخل السلفية في المسائل الفقهية
فإدخالك للسلفية هنا لا يصح فالمسألة فقهية لا دخل لها في العقائد
والأثر عن عكرمة رضي الله عنه لا يثبت ومن قال بالجواز أو الاستحباب يثبته فالمسألة موضع اجتهاد سائغ
وهو يستدل باحتجاج الإمام أحمد به
ومنهم من يمشي على أصله في الباب وهو تقديم مثل هذه الآثار على آراء الرجال ولو كان فيها ضعف
ونحن متعبدون بالدليل لا بالظن والتخمينتخمين أيه بس؟!!
كل هذه الأدلة وتقول تخمين!!
إذا لم تنهض هذه الأدلة بمفردها للقيام بالحجة فإنها تنهض لذلك بمجموعها
وهذا هو معنى قول الفقهاء يكفي الأخذ بغلبة الظن إذا تعذر اليقين
ولم يخالف في هذه القاعدة إلا من لا يعتد بخلافه في هذه المواطن كالظاهرية
ودعوى أن أكثر أهل العلم على قولك ليست بصحيحةدفع بالصدر
هذا مذهب أحمد والحنابلة والحنفية والشافعية فذكره كبار الشافعية كالنووي والسبكيان والزركشي والهيتمي والشهاب الدمياطي والسيوطي وغيرهم
وهو مكروه عند المالكية
وبدعة عند قلة لا ادري من هم لكن ذكروا مبهمين في كتب الحنفية
فأين أكثر أهل العلم؟ وفي أي صف يصفون؟!
وعموم الآية لا يشهد بذلك لذهول الصحابة عن هذا المفهوم مع كون التعظيم لكتاب الله تعالى لا ينافسهم فيه أحدهذا لا يرد على من احتج بفعل عكرمة كأحمد ومن تبعه ووقد أسلفت وقلت في وجه الدلالة من الآية:
فيدخل في ذلك تحريم جميع صور إهانة الشعيرة كما يدخل فيه جميع صور احترامهافلو اشترطنا السلف في كل عمل فيه تعظيم للمصحف واحترام له لكان ذلك متعذرا ومحرجا ولأبطلنا هذا المعنى المشروع بالاتفاق وهو تعظيم المصحف واحترامه
وإذا فرضنا أن نصف أهل العلم وافق ونصفهم منع فالترجيح لمن قال بعدم المشروعية أو أنه أقرب للبدعية
لعدم ثبوت الأثرليس الدليل الأثر فقط بل ما تقدم من الأدلة في مشاركتي الثانية
هذا إذا تنزلنا وذهبنا إلى عدم الاحتجاج بالأثر في هذا المقام
بل حتى لو ثبت لا يقال هنا بالإجماع السكوتي
فهو لم يقبله على المنبر مثلا , وهذه حادثة فردية تخصه رضي الله عنه ولم تتوفر الأسباب لأن يعرفها بقية الصحابةحتى لو لم يصح عده إجماعا سكوتيا يبقى حجة لأن المخالف لا يستطيع أن يثبت خلاف أحد من الصحابة لعكرمة
فرأيهم أحب إلينا من آراء أنفسنا
أما الإمام أحمد فله روايتانثلاثة ... وهو رحمه الله كثيراً ما يقدم الأثر الضعيف على القياس
كما يعرف من منهجه, على سبيل الحيطة والتعظيم للآثار فكيف إذا كان القياس معه
وعموم الآية
, ولا مدخل للقياس هنا لأنها مسألة تعبدية .. القياس يدخل في العبادات المعللة لكن في شروطها وأسبابها وفروعها لا في أصولها
وقياسك هنا يشبه قول معاوية "ليس في البيت شيء مهجور" بل قياس معاوية رضي الله عنه أجلى وأقرب فخالفه ابن عباس رضي الله عنهما بما تعلم ثم قال معاوية:صدقت
ومما يشهد لما قلت قول عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك,
هذه القاعدة العمرية أشبه بالنص في البابلا أرى هذا قريب من مسألة المصحف وهي مواطن نظر
وقد آسفني أن تنسب ما نسبته لابن حزم وهو من هو في تعظيم الآثار والذب عن حياض الدينغفر الله لنا وله
لكن هذه الطريقة التي سلكها الأخ في التعامل مع أقوال الصحابة طريقة غير لائقة
وأما قول "صدق الله العظيم" فمن ينافحون عنه لهم في ذلك آية محكمة "قل صدق الله"--خلافا للتقبيل-
وهو مع هذا مندرج في نفس الآية التي جعلت التقبيل مندرجا في عمومهاليس فيها أثر وجمهور العلماء وقياس
فاختلفت ...
/// والمقصود أن الفقيه له نظر في هذه المواطن يختلف عن غيره
فاجتماع هذه الأمور المحيطة بالمسألة له اعتبار عنده في الترجيح وهي:
/// عموم الآية
/// أثر عن صحابي لا يعلم له مخالف احتج به أكبر أئمة الفقه والحديث
/// قول أكثر أهل العلم
/// قياس الراجح عنده أنه صحيح
/// تورع السلف عن إطلاق وصف البدعة على هذا العمل
/// أخذ كبار المحققين به كأحمد والنووي ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:42]ـ
أسأل الله أن يهديني وإياك
تعنيت كثيرا وبالغت في رد قولي مع تكلف ظاهر وتالله ما من شيء ذكرته إلا وعندي عليه رد
وحسبنا أن الخبر منقطع فالاستدلال به لا يصح وكم من إمام احتج بخبر ضعيف فلا يكون ذلك بين العبد وربه حجة, وعموم الآية لم يتفطن للعمل به رسول الله ولا أحد من صحابته
مع توافر الدواعي لذلك, ولو صحّ فلا يرقى لمناهضة القواعدو المقاصد الشرعية في تحديد ماهية البدعة
وكلام أمير المؤمنين عمر جلي في هذا مع علمه أن البيت معظمٌ كله
وأما إقحام السلفية فلأن فقهاءهم أعرف الناس بحقيقة البدعة وضوابطها مع معرفتهم لكلام الإمام أحمد وغيره
وأما رميك إياي بالتناقض فسوء فهم لأن التزام تقبيل المصحف تعبداً
يختلف عما لو استشعر الإنسان ذنبه بإسقاطه فقبله عفويا كسلوك فطري
وقد لمح للفرق بين الأمرين غير واحد أذكر منهم الشيخ ابن باز (وغيره ولكن لا يحضرني الآن)
وأما زعم أن أكثر أهل العلم على قولك فهذا
هذا يحتاج لدليل واستقراء
وأما السبكيان والنووي والسيوطي فيحصل منهم أن يسموا البدعة سنة والضعيف صحيحاً ولاسيما السبكيين وأحيانا يصدر ذلك منهم في بدع غليظة
وقد سبق أن للإمام أحمد قولين وليس قولا واحداً, أحدهما التوقف
وقد قال الإمام أحمد لابنه عبدالله على حديث رواه البخاري:اضرب عليه , لأنه رآه مخالفاً لما تقرر عنده من وجه آخر, فهذا اجتهاده وليس حجة ملزمة
وقد رد ابن عباس رضي الله عنهما عليك كما في رده على معاوية رضي الله عنه
مع العلم أن قيدت كلامي بالتزام ذلك على كل حال أعني التزام تقبيله كلما أمسكه
وهذه المسألة فيه دقة أتمنى أن تراجعها وتتأملها قبل التعجل في الرد
وكما قلت لك:لا أعلم عالما من المبرزين في فقه السلف , كالعلوان والسعد وغيرهما إلا وهو على هذا القول
والله المستعان
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:59]ـ
وهذه فتوى الفقيه الحنبلي العثيمين قال رحمه الله تعالى:
تقبيل المصحف بدعة لأن هذا المقبل إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل بتقبيله ومعلوم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل ولم يشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه كلامه وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب المصحف كتب القرآن لكنه لم يجمع إنما كتب فيه آيات مكتوبة ومع ذلك لم يكن يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن الصحابة يقبلونه فهي بدعة وينهى عنها بعض الناس أيضا أرى يقبله ويضع جبهته عليه كأنما يسجد عليه وهذا أيضا منكر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 10:35]ـ
أسأل الله أن يهديني وإياك ... وتالله ما من شيء ذكرته إلا وعندي عليه رد ....
بارك الله فيك
أسأل الله أن يستجيب دعائك اللهم آمين
كما أسأله أن يكون مقصدك خيرا من هذا الدعاء
فإني أخاف أن أكون أصبحت عندك ضالا أحتاج إلى هداية من أجل أني خالفتك في هذه المسألة الفقهية
فقد حصل معي أكثر من مرة أن ناقشت بعض الطلبة في مسألة فقهية
فآل النقاش إلى أن اتهمني بالضلال والبدعة
وبعضهم كان يختم ويبتدأ رده بهذا الدعاء
كما أحب أن أنصحك قبل أن أدخل في الرد ألا يضيق صدرك في بحث الفروع الفقهية وأن لا تدخلها في مسائل الاعتقاد والسلفية
لأن هذا خلاف إجماع الفقهاء والعقلاء
ولأنه سبب في تكثير الفرقة والعداوة بين المسلمين
تعنيت كثيرا وبالغت في رد قولي مع تكلف ظاهريا حبذا لو ذكرت وبينت مواطن التعنت والتكلف الظاهر في كلامي
حتى يظهر لطالب الحق صدقك
قلتَ:
وحسبنا أن الخبر منقطع فالاستدلال به لا يصح وكم من إمام احتج بخبر ضعيف فلا يكون ذلك بين العبد وربه حجة
لا أحب التكرار
قد أجبتك عن هذا سابقا فأرجو أن ترد عليه وهاهو ملخصا:
/// أن مخالفك لا يرى أنه ضعيف فقد احتج به أحمد وصححه النووي
/// أنه حتى لو ترجح انقطاعه فلا يسقطه ذلك عندنا عن مقام الاحتجاج هنا
لأنه على ضعفه قد:
1_ احتج به إمام في نقد الأخبار والفقه وهو الإمام أحمد
2_ لا يوجد شيء في الباب يدفعه والحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال
3_ قد وافق الأثر القياسُ وعموم آية وجمهور العلماء
4_ قد صححه غير واحد من أهل العلم
وعموم الآية لم يتفطن للعمل به رسول الله ولا أحد من صحابته
مع توافر الدواعي لذلك
لا أحب التكرار
(يُتْبَعُ)
(/)
قد أجبتك عن هذا سابقا فأرجو أن ترد عليه وهاهو ملخصا:
/// أنه لا يرد على مخالفك كالإمام أحمد ومن سمينا من العلماء لأنهم يحتجون بفعل صحابي وهو عكرمة
/// أننا قلنا:ووقد أسلفت وقلت في وجه الدلالة من الآية:
اقتباس:
فيدخل في ذلك تحريم جميع صور إهانة الشعيرة كما يدخل فيه جميع صور احترامها
فلو اشترطنا السلف في كل عمل فيه تعظيم للمصحف واحترام له لكان ذلك متعذرا ومحرجا ولأبطلنا هذا المعنى المشروع بالاتفاق وهو تعظيم المصحف واحترامه
يعني في أغلب صوره
وقد قال غيري: من جهة أنَّ فعل الأول داخلٌ في عموم تعظيم حرمات الله وشرائعه، وهو أمر واسعٌ، ليس له حدٌّ أوصورة يلتزم بها حتى يقتصر على الوارد منه، وهذا له أصلٌ كما في الحديث الحسن عند أبي داود وغيره أنَّ النَّبيَّ (ص) حين أُتِيَ له بالتوراة نزع وسادةً من تحته ووضع التوراة عليها .. ا. هـ
فعلم البدع علم صعب ودقيق
ولذلك تورع الإمام أحمد عن إطلاق وصف البدعة على هذا العمل وتوقف في إحدى الروايات عنه
ولو صحّ فلا يرقى لمناهضة القواعدو المقاصد الشرعية في تحديد ماهية البدعةهذا محل النزاع
فجمهور العلماء لا يرون أن هذا العمل مخالف لمقاصد الشريعة ولا يدخل في مسمى البدعة
وكلام أمير المؤمنين عمر جلي في هذا مع علمه أن البيت معظمٌ كله جلي في فهمك وليس جلي في فهم الإمام أحمد وجمهور العلماء ومن خالفك
وأما إقحام السلفية فلأن فقهاءهم أعرف الناس بحقيقة البدعة وضوابطها مع معرفتهم لكلام الإمام أحمد وغيرهلما كان الإمام أحمد وأتباعه من أكبر علماء السلفية وذهبوا إلى هذا القول بطل كلامك وإقحامك
مع أن الأصل في المسائل الفقهية أن لا تقحم فيها العقائد
وأما رميك إياي بالتناقض فسوء فهم لأن التزام تقبيل المصحف تعبداً
يختلف عما لو استشعر الإنسان ذنبه بإسقاطه فقبله عفويا كسلوك فطريأنا أفهم كلامك فهما حسنا
لو قبلت المصحف احتراما وتعظيما وداومت على ذلك لأنني أستشعر أن المصحف يحتاج إلى احترام وتعظيم مني في كل وقت لأنه كلام ربي وليس عندما يسقط مني فقط
هل يدخل فعلي في البدعة؟
إن قلت نعم تناقضت وإن قلت لا ثبت المطلوب فإن أغلب الناس يفعلون ذلك على هذا الوجه وهذا المعنى
وأما زعم أن أكثر أهل العلم على قولك فهذا
هذا يحتاج لدليل واستقراءطيب دلل أنت وابحث على خلاف ذلك أم أنك لم تبحث المسألة وتتكلم فيها من غير بحث؟!
أما أنا فقد ذكرت المذاهب وبينت بالأدلة أن الجمهور وأكثر أهل العلم على هذا القول
فأرجو أن ترد على ذلك
وأما السبكيان والنووي والسيوطي فيحصل منهم أن يسموا البدعة سنة والضعيف صحيحاً ولاسيما السبكيين وأحيانا يصدر ذلك منهم في بدع غليظة طيب والإمام أحمد؟!
والحنابلة
ثم إني لا أسلم لك ذلك في النووي فهو إمام متبع
ثم إن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي
فيقال ردا عليك وقد يصحح من سميت من أهل العلم ضعيفا
وقد سبق أن للإمام أحمد قولين وليس قولا واحداً, أحدهما التوقفله ثلاثة أقوال
الجواز ذكرها الزركشي الشافعي
الاستحباب ذكرها ابن مفلح
التوقف ذكرها ابن تيمية وابن مفلح
والمذهب الجواز
وقد قال الإمام أحمد لابنه عبدالله على حديث رواه البخاري:اضرب عليه , لأنه رآه مخالفاً لما تقرر عنده من وجه آخر, فهذا اجتهاده وليس حجة ملزمةلم يقل أحد أنه حجة ملزمة ....
وقد رد ابن عباس رضي الله عنهما عليك كما في رده على معاوية رضي الله عنهلا أرى أن هذا من ذاك
مع العلم أن قيدت كلامي بالتزام ذلك على كل حال أعني التزام تقبيله كلما أمسكه
وهذه المسألة فيه دقة أتمنى أن تراجعها لو قبلت المصحف احتراما وتعظيما وداومت على ذلك لأنني أستشعر أن المصحف يحتاج إلى احترام وتعظيم مني في كل وقت لأنه كلام ربي وليس عندما يسقط مني فقط
هل يدخل فعلي في البدعة؟
إن قلت نعم تناقضت وإن قلت لا ثبت المطلوب فإن أغلب الناس يفعلون ذلك على هذا الوجه وهذا المعنى
وتتأملها قبل التعجل في الردأرجو أن تهدأ قليلا وتأخذ بنصيحتي في المنهج الصحيح لمناقشة المسائل الفقهية
وكما قلت لك:لا أعلم عالما من المبرزين في فقه السلف , كالعلوان والسعد وغيرهما إلا وهو على هذا القولقد أجبت عن هذا
وذكرنا الإمام أحمد والحنابلة والشيخ ابن باز
والحجة في الآخر بالدليل والبرهان
وكذا يقال عن كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 10:40]ـ
ثم إن أهم الأدلة لم تجب عليه وهو قولي:
/// والمقصود أن الفقيه له نظر في هذه المواطن يختلف عن غيره
فاجتماع هذه الأمور المحيطة بالمسألة له اعتبار عنده في الترجيح وهي:
/// عموم الآية
/// أثر عن صحابي لا يعلم له مخالف احتج به أكبر أئمة الفقه والحديث
/// قول أكثر أهل العلم
/// قياس الراجح عنده أنه صحيح
/// تورع السلف عن إطلاق وصف البدعة على هذا العمل
/// أخذ كبار المحققين به كأحمد والنووي ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[30 - Nov-2009, صباحاً 07:28]ـ
أخي أمجد -وفقك الله-
هل توجد رواية عن عكرمة رضي الله عنه فيها ذكر التقبيل؟
لأن وضع المصحف على الوجه غير التقبيل.
ولا تقُل: استدل به فلان على التقبيل، أنا أسالك عن الرواية.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 01:21]ـ
أكرمك الله أخي الفاضل
/// لا فرق بينهما مؤثر
فمن وضع المصحف على وجهه تعظيما لأنه كلام الرب
لا يختلف عمن وضعه على شفتيه تعظيما لكلام الرب
ولذلك كل من تكلم عن تقبيل المصحف استدل بفعل عكرمة
مما يدل على أنه لا فرق عند العلماء بين الفعلين
ومن تتبع المنقول عن أحمد علم ذلك
/// مع التنبيه إلى أن الأثر ليس هو دليل المسألة فقط
وأحب التكرار على ذلك من أجل أن نظر الفقيه _عندي_ يكون إلى مجموع الأدلة المحيطة في المسألة كما يكون نظره إلى أدلة المعارض ومنزلتها صحة وضعفا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 01:46]ـ
تدعيما لما سبق:
/// قال غيري: وليس الأمر على هذا النحو فليس التقبيل عبادة بل تعظيم المصحف هو العبادة وهذا غير مختلف فيه وأما قول عمر عن الحجر الأسود لولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ليس لكون التقبيل عبادة بل لتعلق هذا التعظيم بحجر لا يضر ولا ينفع وهو شبيه بفعل الجاهلية وليس تقبيل المصحف من هذا الباب.
وهل معنى تبديع تقبيل المصحف أن فاعله يسأل أتفعله تعظيمًا أم لا فإن قال تعظيمًا كان مبتدعًا وإن قال عبثًا فلا شىء عليه؟؟
لك ألا تقبل المصحف ولكن لا تنه من قبله أو رفعه من على الأرض أو طيبه ووضعه فى أشرف مكان وأرجو من الإخوة الكرام عدم التسرع فى إطلاق حكم البدعة فهو شىء عظيم ثم أين قول بقية أهل العلم من السلف والخلف؟؟.ا. هـ
/// قلتُ وفي جواب شيخ الإسلام:
الحمد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف , فقال: ما سمعت فيه شيئا , ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف , ويضع وجهه عليه ويقول كلام ربي كلام ربي , ولكن السلف , وإن لم يكن من عادتهم القيام له , فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض , اللهم إلا لمثل القادم من غيبة ونحو ذلك , ولهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك , والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء , فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون. فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض , فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين , بل هم إلى الذم أقرب , حيث يقوم بعضهم لبعض , ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام , حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره , حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر , والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث , لا سيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك. وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له , غير منكر له ... ا. هـ
ومعلوم مذهب شيخ الإسلام في القيام للقادم
فقد أجاز شيخ الإسلام القيام للمصحف إذا اعتاد الناس أن يقوموا لبعضهم تعظيما كما هو في عصرنا بالقياس الأولوي
ونقله عن كبار الفقهاء ولا أظنه إلا النووي وأمثاله
1_ فهذا يدل على صحة قياس من قاس التقبيل على الحجر الأسود ورأس الوالد وغير ذلك
2_ ثم انظر إلى تعامل شيخ الإسلام مع كلام كبار الفقهاء كالنووي وقارنه بقول غيره أعلاه
تعرف أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل
/// وقال ابن مفلح في الفروع: وظاهر ذلك_أي رواية التوقف عن أحمد_ أنه لا يقام له، لعدم التوقيف، وذكر الحافظ بن أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روي عن أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا، من علة فاستوى جالسا، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ، وذكر ابن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره. وقال: لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين ونحن مستندون، قال ابن عقيل، فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته، ومعلوم أن مسألتنا أولى. وقال شيخنا: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق. ا. هـ من الفروع ...
/// وقال النووي رحمه الله _وأين مثله في العلم والزهد والورع وقد كان الحنابلة السلفيين ومنهم شيخ الإسلام يعظمونه كثيرا_:" ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي".ا. هـ
1_ فأجاز المحققون كالنووي ومن تبعه ممن صنف في آداب القرآن وشيخ الإسلام وابن مفلح وهو ظاهر مذهب أحمد
القيام للمصحف من باب الاحترام والتعظيم
فالتقبيل مثله أو من باب أولى
/// وأجاز النووي والحنابلة وغيرهم وضعه على الكرسي
/// واستحب بعض العلماء رفعه من على الأرض لحديث رفع التوراة على الوسادة في سنن أبي داود
2_ ولم يدخلوا ذلك في مفهوم البدعة
3_ مما يدل على ضرورة التدقيق وإعادة النظر في مفهوم البدعة عند البعض
4_ وأيضا يدل على صحة قولي وقول غيري:فيدخل في ذلك _أي العموم المفهوم من الآية_ تحريم جميع صور إهانة الشعيرة كما يدخل فيه جميع صور احترامها
فلو اشترطنا السلف في كل عمل فيه تعظيم للمصحف واحترام له لكان ذلك متعذرا ومحرجا ولأبطلنا هذا المعنى المشروع بالاتفاق وهو تعظيم المصحف واحترامه يعني في أغلب صوره
/// وفي كتاب الكبرى للبيهقي: عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثنى أبى عن جدى: أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان رضى الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه.
/// واستدل بعض الحنابلة وغيرهم على استحباب تطييب المصحف بالقياس على تطييب النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة
فهذا كمن استدل على تقبيل المصحف بتقبيل الحجر الأسود
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 01:49]ـ
/// ومن الأدلة حديث: "إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن .... ". الحديث مشهور
فيدخل في ذلك جميع ما فيه إكرام لحامل القرآن ما لم ينه عنه
فالقرآن من باب أولى
ولعل هذا أقوى من عموم الآية وكلاهما قوي والله أعلم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 05:39]ـ
بورك فيك اخ امجد وفي جميع المشاركين
واقول الذين يصمون تقبيل القران بالبدعة
لانه لم يثبت عن النبي (ص) ولااحد من الصحابة فعله
إذا لما فعله عكرمة (التقبيل) هل سمعه من النبي (ص)
اذا فعله بدعة بناء على قولهم
والحق ان تعريف البدعة
نحتاج فيه لتدقيق ومراجعة نظر وتمهل.
ـ[طاهر مراد الجزائري]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 05:57]ـ
السلام عليكم اخوكم طاهر مراد ابو عبد البر الجزائري جديد في المجلس في يخص الفتوى نريد فتاوى علماء الجزائر بارك الله فيكم وشكرا
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 07:54]ـ
كثير ممن يقبل القرآن
أو يقول صدق الله الظيم بعد قراءته
إنما يفعله من باب الحب والتعظيم لهذا الكتاب المقدس
وليس على وجه أن النبي (ص) أمر به أو أنه دين حتى = بدعة
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 04:40]ـ
وهل يكون المفتي من أهل العلم والفتوى إلا إن أقام الفتوى على التأصيل الشرعي الصحيح ....
لا أقصد ذلك
وإنما القدامى كانوا يذكرون الحكم، ودليل الحكم، وهذا ما يليق بمواضيع المدارسة
أما فتاوى بعض المعاصرين فيكتفون بإعطاء الحكم فقط، فانظر فقط في المشاركات التي أتت بعدها، يحسب صاحبها أنه على شيء، ولكن إذا قرأتها تجد: بدعة، ولم يثبت ....
ـ[حارث البديع]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 11:19]ـ
شكرا على مروركم
ونطمع في المزيـ ـــــــــــــــــــد
ـ[محب الهدى]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 12:30]ـ
لا أقصد ذلك
وإنما القدامى كانوا يذكرون الحكم، ودليل الحكم، وهذا ما يليق بمواضيع المدارسة
أما فتاوى بعض المعاصرين فيكتفون بإعطاء الحكم فقط، فانظر فقط في المشاركات التي أتت بعدها، يحسب صاحبها أنه على شيء، ولكن إذا قرأتها تجد: بدعة، ولم يثبت ....
بوركت اخانا على التوضيح الجيد ... والأصل بالفعل ألا يفتي العالم إلا بعد بيان الدليل
ولكن لربما .... في زماننا هذا ... كثير من الناس يأخذون كلام الشيخ عاى أنه ثقة ولا يحتاج إلى دليل .... والبعض لربما لا يحتاج الا الى خلاصة الجواب (يجوز او لا يجوز - حلال او حرام - فرض ام نفل وهكذا دواليك) ... والبعض لربما لا يفهم موارد الدليل فيقع في اشكال مع نفس ما هي الفتوى اذا وهكذا ...
على العموم المسألة فيها سعة ... بحسب حال السائل والشيخ ...
وان كان من طلبة العلم فالأولى له معرفة الدليل والوقوف عليه كما جاء عن الشافعي وغيره ... من لم يعرف دليلنا فلا يأخذ بقولي ...
جزيت الجنة
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 12:44]ـ
بوركت اخانا على التوضيح الجيد ... والأصل بالفعل ألا يفتي العالم إلا بعد بيان الدليل
ولكن لربما .... في زماننا هذا ... كثير من الناس يأخذون كلام الشيخ عاى أنه ثقة ولا يحتاج إلى دليل .... والبعض لربما لا يحتاج الا الى خلاصة الجواب (يجوز او لا يجوز - حلال او حرام - فرض ام نفل وهكذا دواليك) ... والبعض لربما لا يفهم موارد الدليل فيقع في اشكال مع نفس ما هي الفتوى اذا وهكذا ...
شكرا أخي الكريم، على جوابك، وعلى طريقة إجابتك
والذي أقصده أن طرح مسائل مثل هذه للدراسة توجب شيئا من التفصيل، وذكر الدليل، من أجل ذلك فرقت بين ما يقوله القدامى، وما يفتي به المعاصرون.
ولو رحنا نجمع فتاوى شيوخنا نحن أيضا لما أصبحت مسألة مدارسة ..
كتبته على عجالة
أخوكم/ عبد الكريم
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 08:56]ـ
تبارك الله ما شاء الله نفعنا اللهواياكم
مشاركات قيمة ومفيدة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 09:04]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190805
هذا مقال ٌ لي كتبتُه قبل مدّة في الملتقى ...
جزاكم الله خيرا
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 09:05]ـ
تبارك الله ما شاء الله نفعنا الله واياكم
مشاركات قيمة ومفيدة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 09:13]ـ
وفيك بارك ونفع ..(/)
لفظة "الإختلاط" ... بنصها من مصدر عزيز نفيس.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 09:16]ـ
بالإضافة إلى ما ساقه الشيخ المحدث الطريفي من النصوص، وقفت على هذا النص من رسالة "أحكام النظر إلى المحرّمات وما فيه من الخطر والآفات"، للحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله العامري (469 - 530 هـ)، وهي ملحقة بكتاب "عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر"، لعلي بن عطية الحموي الشافعي ( ... - 936 هـ)، كلاهما بتحقيق / محمد فضل عبدالعزيز مراد، دار القلم. قال رحمه الله في صـ 285 - 287:
(( ... لا يجوز لوالي ناحية أو سلطان أن يقر المدعي من هذا مذهب أهل الفقر والتصوف مع جهله التام أن يستغوي بناموسه وتلبيسه الشباب من السوادية للأغنام وبعض النسوان بالإجتماع في مجلس، واختلاط بينهم في عشرة أو سماع، وبنفوس جاهلة وقلوب غافلة ... [إلى أن قال] ... ويوهمهم ذلك الشيخ الملبس، والمدعي المتنمس، ما أوهمه إبليس عليه وعلى أمثاله يلبس، أن القلب سليم وليس فيه غش ولا معصية، فلا يضر هذا الحضور والاجتماع، ولا يدري أن القلب السليم في حالة، يعرض له السقم في حاله أخرى، والباطن الذي يزعم أنه لا غش فيه ولافتنة، إذا قارن أسباب الفتنة افتتن، وإذا قرب من البلاء وقع في المحن ... [إلى أن قال] ... ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته [ما رأيكم؟]، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق ... [إلى أن قال] ... بارتكابه معاصي لا تحصى منها: أنه إذا اختلط الرجال بالنساء وجمعهم موضع ونظر بعض إلى بعض وقع في قلب الرجل شيء من المرأة، وفي نفس المرأة شيء من الرجل فينشأ من ذلك المحبة ... )).
وبذلك وغيره يتبين أن قول وزير العدل لم يستند إلى علم - للأسف - يوم أطلق القول بأن ((الإختلاط مصطلح وافد لا يعرف في قاموس الشريعة)).
ـ[إمام محمود]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 10:27]ـ
لا فض فاك، أتمنى نشر هذه المقالات في جميع المنتديات _الليبرالية، وغيرها_ نصرة لدين الله
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 01:35]ـ
جزاك الله خيرا. والمؤسف أن يخطب بعض المشايخ ود النخب الفاسدة بتأويل فاسد أو إنكار بارد، كل هذا من أجل الإبقاء على المنصب وثقة ولي الأمر، ولم تكد تخفت قضية الشثري حتى اضطرمت نار مصيبة أخرى: العفو الاعتباطي عن أشخاص صدر بحقهم حكم قضائي وأعلن على القاصي والداني، وإحالة قضيتهم ليس إلى شرع الله والقائمين عليه وإنما وزارة الإعلام التي تمتاز بقضاة أكثر تأهيلاً وأغزر علماً من قضاة الشرع!
ـ[عبد الرحمن السيد]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 03:18]ـ
جزاك الله كل خير ..
ـ[صالح عبد الله التميمي]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 11:39]ـ
بارك الله فيك .. لعلك تزيد من البحث والنقول
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 12:18]ـ
جزاكم الله خيرا
الدكتور القرضاوي هو من قال ببدعية لفظة الاختلاط
وهذا رد كنت قد جمعته منذ حوال السنة لنقض هذا القول الباطل
قلت
لا و الله
بل هي كلمة قد وردت في الأحاديث الصحاح
و درج على استخدامها العلماء من لدن الصحابة و حتى يومنا هذا
ففي صحيح البخاري
وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء
: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه و سلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا
و فيه أيضا
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
(يُتْبَعُ)
(/)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ
قَالَ (أي الزهري) نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ
قال الامام ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث
وَفِي الْحَدِيث مُرَاعَاة الْإِمَام أَحْوَالَ الْمَأْمُومِينَ، وَالِاحْتِيَاط فِي اِجْتِنَاب مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور. وَفِيهِ اِجْتِنَاب مَوَاضِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت.
وروى الامام أبو داود في سننه بسند صحيح
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ
قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ
قال صاحب " عون المعبود " في شرحه للحديث
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل أَنَّ النِّسَاء لَا يَخْتَلِطْنَ فِي الْمَسَاجِد مَعَ الرِّجَال بَلْ يَعْتَزِلْنَ فِي جَانِب الْمَسْجِد وَيُصَلِّينَ هُنَاكَ بِالِاقْتِدَاءِ مَعَ الْإِمَام
و أخرج أيضا بسند حسن
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ
قال شيخ الاسلام بن تيمية في كتابه " الاستقامة "
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره
وقال النبي صلى الله عليه و سلم
" خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"
وقال " يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر "
وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد قال عن أحد ابواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال للنساء لا تحققن الطريق وامشين في حافته أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه وقال على عليه السلام ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها يعني في السوق
وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع
وها هو الشيخ حسن البنا يؤكد حرمة الاختلاط فيقول:
هذا الاختلاط الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة،
وهذا الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق، وهذا التبذل والتبرج الذي وصل إلى حد التهتك والخلاعة،
كل هذه بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة،
ولقد كان لها في حياتنا الاجتماعية أسوأ آثار
. يقول كثير من الناس: إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا، فأتوني بنص يحرم ذلك،
ومثل هؤلاء مثل من يقول: إن ضرب الوالدين جائز، لأن النهي عنه في الآية أن يقال لهما: "أف" ولا نص على الضرب. إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغيرها، وأن تخالط سواها، ويحبب إليها الصلاة في بيتها، ويعتبر النظرة سهماً من سهام إبليس، وينكر عليها أن تحمل قوساً متشبهة في ذلك بالرجل،
أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة المرأة للأعمال العامة؟)
. (المرأة المسلمة، ص 21).
وقال أيضا عن المرأة ":
(وبعدُ .. فقد وقف الإسلام من هذه المسألة مواقف محددة؛ فحرّم إبداء الزينة، والإسراف فيها، والخلوة والاختلاط)
. (حديث الثلاثاء، ص 370).
نسأل الله الثبات على الحق
و العافية من الفتن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 01:34]ـ
الاخ عبد الله الشهري جزاك الله كل خير وبارك فيك انت وكل غيور على دينه
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 06:13]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله في جهود الجميع.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:13]ـ
مما يُضاف
"ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذلك عليهم"
منهاج القاصدين، ص 131.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 09:06]ـ
أحسنت أبا ضياء
ملحوظة (الإختلاط ____ الصواب: الاختلاط)
ـ[ابن تيميه الصغير]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 11:25]ـ
الحمدالله رب العالمين وبه نستعين
منتدى شبهات وبيان
جمع أكثر من 60 دليلاً من الكتاب والسنة
وجمع أكثر من 100 قول من أقوال العلماء
في مسألة الإختلاط
فأتمنى أن تضيف ما وجدته إلى أدلتهم وأقوالهم
والله اعلم
ـ[لطفى]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 02:53]ـ
لفظ الاختلاط وان ذكرت على لسان السلف فيجب ان نفهم معناها والمراد بها من طرفهم فاذا كان الاختلاط مجرد لقاء المراة بالرجل كما فهمت من تدخلات الاخوة فى اى مكان والحكم الذى اوردوه فى ذلك التحريم فقد اصبح يحمل مفهوم الخلوةوان كانت هى الاخرى من باب سدالذرائع فكيف نفسر خروج المراة زمن الرعيل الاول الى الصلاة جميع اوقاتها والى الجهاد وكيف نفسر تعين الفاروق رضى الله عنه امراة فى مكة واخرى فى المدينة كامينتى سوق ونعلم السوق وما يحوى ان تراثنا زاخر وفى مثل هذه القضايا يجب استفراغ الوسع حتى نتمكن من التميز بين الغث والسمين ولانكتفى بقراءة القليل والكل يعلم ولله الحمد تحريم ما احل الله او العكس لذا نحاول فى هذا المجلس المبارك ان يكون كما سمى علمى تتلاقح فيه الافكار بعيدا عن الحسم بعيدا عن التحريم الغير مجمع حوله فلقد تعلمنا منذ الصغر الاجتهاد رحمة والمخطىء فيه له اجر
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 08:56]ـ
اشكر جميع الإخوة المفيدين، وبلغهم ربي رضاه.
أخي لطفي، الموضوع أساساً للرد على من يزعم أن لفظة "الاختلاط" محدثة، مبتدعة من المتأخرين، وأنه لم يعرفها العلماء ولم ترد في شيء من كتبهم، ولو أن هذا الكلام جاء من عامّي أو جاهل لتجاهلناه، ولكنه جاء من أصحاب رتب ومناصب في مؤسسات شرعية للأسف، ولذلك فمناقشة الاختلاط فقهياً ليس مقصد الموضوع ولعله يجد مكانه المناسب في المواضيع الأخرى، وبما أني ذكرت هذا الأمر فإني انقل كلاماً ذي صلة بهذه البلوى التي ابتلينا بها.
قال الإمام الزاهد أبو حازم رحمه الله: " إن بنى إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها منهم، فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا العلم، وأتوا به الأمراء، واجتمع القوم على المعصية، فسقطوا وانتكسوا، ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم، لم تزل الأمراء تهابهم ".
منهاج القاصدين، ص133 - 134
ـ[لطفى]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 10:20]ـ
اشكر لاخى الفاضل عبدالله توضيحه ولكن ما جدوى ان نبحث فى لفظ وجد ام لا عند السلف اذا لم نبحث فى مفهومه وخاصة ان كلمة الاختلاط يكاد يكون مصطلحا فقهيا دون سواه وربما الذى قالوا بعدم وجوده قصدوا المفهوم لا اللفظ لذاته وجزاك الله خيرا على اتاحت هذا النقاش الطيب(/)
بحث مختصر لسماحة الشيخ عبدالله بن منيع (في دليل و تعليل جواز رمي الجمار قبل الزوال)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 05:27]ـ
بحث مختصر في دليل و تعليل جواز رمي الجمار قبل الزوال
لسماحة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وبعد فهذه ورقة مختصرة في النظر في حكم رمي الجمار قبل الزوال والله المستعان.
من المعلوم لدى جمهور أهل العلم أن وجوب رمي الجمار مما لا خلاف فيه بين أهل العلم وأنه أحد واجبات الحج، وأنه لا يسقط عن الحاج بالعجز عن أدائه بعد قيام وجوبه عليه مهما كانت حاله سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا ذكرًا أم أنثى مريضا أم صحيحا.
وأن النيابة عن العاجز بالرمي جائزة إذا كان العجز ثابتا غير مدعي.
وأن الرمي عبادة لها وقتها المحدد للرمي فيها.
وأن وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدء من جواز الدفع من مزدلفة ليلة جمع إلى غروب الشمس.
وفي جواز رمي جمرة العقبة- ليلة اليوم الحادي عشر من أيام التشريق – خلاف بين أهل العلم والقول بجوازه قول قوي عليه العمل وبه الفتوى.
وأن العلماء مجمعون - إلا من شذ - على أن رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال هو ما تبرأ به الذمة وتطمئن به النفس خروجا من الخلاف في ذلك؛ وهو أفضل وقت للرمي.
وأن رميَ الجمار ليالي أيام التشريق قول لبعض أهل العلم صدر بالأخذ به قرار مجلس هيئة كبار العلماء فصار الإفتاء به والعمل عليه وتحقق به التيسير على حجاج بيت الله الحرام، ومن مستندْ الأخذ به التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة.
وموضوع الجلسة النظر في توسيع وقت رمي الجمار أيام التشريق ليكون وقت الرمي لكل يوم منها كاملَ النهار مع كاملِ ليله.
لا يخفى أن جمهور أهل العلم لا يرون جواز رمي الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال إلى الليل وأن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ومن اكتفى به فعليه دم ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم).
وهناك من أهل العلم من قال بجواز الرمي قبل الزوال لأن يوم العيد وأيام التشريق كلها وقت للرمي وأن الأفضل والأتم الرميُ بعد الزوال. قال بهذا القول من العلماء عطاء وطاووس وابو حنيفة وهو رواية عن أحمد في يوم النفر الأول وقال به اسحاق ومحمد الباقر وجزم به الرافعي وحققه الأسنوي وقال به ابن الجوزي وابن عقيل من الحنابلة وقولهم هذا يرد دعوى الإجماع على منع الرمي قبل الزوال.
واستُدِلَّ على قولهم بما يلي:
أولا: ليس في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قول صريح في تحديد وقت الرمي بدءًا من الزوال، وليس فيهما نص صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال. والاحتجاج على منع الرمي قبل الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم غير ظاهر. فكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج هي على سبيل الاستحباب. وكلام علماء الأصول في تكييف فعله صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الاباحة معلوم ومذكور في موضعه من كتب الأصول وأن مجرد الفعل لا يقتضي شيئا من ذلك وكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج كانت على سبيل الاستحباب ولم يحتج أحد على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
ثانيا: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرِعَاء والسقاة برمي جمار اليومين من أيام التشريق متقدما أو متأخرًا؛ ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال. وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: ذكر مجموعة من أهل العلم أن للحاج تأخير رمي جماره إلى آخر يوم من أيام التشريق فيرميها مرتبة على الأيام السابقة وذكروا من تعليل ذلك أن أيام التشريق مع يوم العيد وقت واحد للرمي، وأن الرميَ آخرَ يوم لجميع أيام التشريق رميُ أداء لا رميَ قضاء واستدلوا على جواز ذلك بترخيصه صلى الله عليه وسلم للرِعاء والسقاة بتقديم الرمي أو تأخيره. ولا يخفى أن غالب العبادات لها أوقات تؤدي فيها ومن ذلك الصلاة. ومن أوقات الصلاة ما يكون أوله وقتَ اختيار وآخرهُ وقتَ اضطرار كوقت الفجر ووقت العصر ووقت العشاء. وأداء الصلاة في أول وقتها أو في آخره سواء أكان ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
في وقت الاختيار أم في وقت الاضطرار يعتبر أداءً لا قضاءً. وقد قال بعض أهل العلم في تعليل القول بجواز الرمي قبل الزوال. بأن وقت الرمي بعضه وقت اختيار وذلك من زوال الشمس إلى غروبها وبعضه وقت اضطرار وهو بقية اليوم بما في ذلك ليله.
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الصلاة في وقتها الاضطراري جائزة وتعتبر أداءً لا قضاءً مع الأثم في التأخير بلا عذر. فقياس وقت الرمي على وقت الصلاة من حيث الاختيار والاضطرار قياس وارد. وقد قال بهذا بعض أهل العلم في تعليل أن كامل الرمي آخر يوم من أيام التشريق رمي أداء لا رمي قضاء ومجموعة من أهل العلم قالوا بأن كامل يوم العيد وأيام التشريق وقت واحد للرمي.
كما قالوا بأن الرمي نسك واحد من تركه أو ترك بعضه فعليه دم واحد. وأن الرمي عبادة واحدة لا تتعدد بتعدد الجمار ولا بتعدد أيام الرمي.
ولا تُعرف عبادةٌ مؤقتة بوقت لا يجوز فعلها في بعضه.
رابعا: الترخيص للرعاء والسقاة في تقديم رميهم أو تأخيره ومبعثه رفع الحرج ودفع المشقة والأخذ بالتيسير. ولا شك أن المقارنة بين المشقة الحاصلة على الرعاء والسقاة في تكليفهم برمي جمارهم مع الحجاج أيام التشريق وبين ما يحصل عليه الحجاج في عصرنا الحاضر من المشقة البالغة والازدحام المميت المقارنة بين الصنفين مقارنة مع مضاعفة الأثر في الأخير ولئن حصل الترخيص للرعاء والسقاة بجواز تقديم رميهم أو تأخيره لدفع المشقة ورفع الحرج فإن الترخيص بتوسعة الوقت للحجاج تؤكد جوازَه الازدحاماتُ المميتة والله يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). ومن القواعد الشرعية: المشقة تجلب التيسير. احتمال أدنى الضررين لتفويت أعلاهما، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية، إذا ضاق الأمر اتسع.
خامسا: الخلاف في حكم الرمي في الليل أقوى من الخلاف في حكم الرمي قبل الزوال. ومع ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر وذلك لرفع الحرج ودفع المشقة والأخذ بالتيسير مع أن القول بعدم جواز الرمي في الليل قول جمهور أهل العلم.ولكن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف فصدرت الفتوى بجواز ذلك.
سادسا: لا نظن وجود منازع ينازع في أن رمي الجمار في عصرنا الحاضر فيه من المشقة وتعريض النفس للهلاك ما الله به عليم. ولا يخفى أن الاضطرار يبيح للمسلم تناول المحرم لدفع هلاك النفس غير باغٍ ولا عادٍ. فالاحتجاج على الجواز بالاضطرار متجه. بل إن الحاجة المُلِحَّة قد تكون سببا لجواز الممنوع كجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير لمطر أو برد أو مرض أو غير ذلك من الأسباب المعتبرة وهذه الأسباب المسوغة لذلك أضعف من أسباب جواز الرمي قبل الزوال في عصورنا الحاضرة.
سابعا: جاء عن الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله رواية من الشيخ عبدالله بن عقيل في كتابه:"الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة "في معرض تعليق الشيخ عبدالرحمن على رسالة الشيخ عبدالله بن محمود رحمه الله في حكم الرمي قبل الزوال. قال الشيخ عبدالرحمن ما نصه:
(ويمكن الاستدلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت عليه الأسئلة من سأل عن التقديم والتأخير والترتيب (إفعل ولا حرج).
وأحسن من هذا الاستدلال الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور حيث قال له رجل رميت بعدما أمسيت قال: (افعل ولا حرج).
ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله بعد ما أمسيت أي بعدما زال الزوال لأنه يسمى مساءً. ويحتمل أن يكون بعد ما استحكم المساء وغابت الشمس فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل. ودليل أيضا على جوازه قبل الزوال؛ لأن السؤال عن جواز الرخصة في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم بل ظاهر حال السائل تدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
- وذكر رحمه الله دليلا آخر حيث قال -: إن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب وذكر لله. وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارها. وكلها على القول الصحيح أوقات حلق. وكلها يتعلق بها على القول المختار طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور وإنما يتفاوت بعض هذه المسائل في الفضيلة فكذلك الرمي. - وقال - وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تعيين الوقت بل على فضيلته فقط.- وذكر رحمه الله ما نقله صاحب الإنصاف عن ابن الجوزي وعن ابن عقيل في الواضح جواز ذلك قبل الزوال في الأيام الثلاثة.- ثم ختم تعليقه رحمه الله بقوله: فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة إن لم تقل: تكاد أدلته تُرَجِّح. اهـ ص (342 - 344).
وغني عن البيان القول بأن للقول وبالقول بجواز الرمي قبل الزوال سلف من العلماء وتبرير معتبر لهذا القول وليس في القول به مصادمة لنص صريح من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شذوذ في القول به.
ونظرًَا إلى أن الاضطرار يقوى ويتأكد في اليوم الأول من يومي النفر وأن قاعدة الترخيص للاضطرار مشروطة بالاقتصار على تغطية الحاجة الدافعة للاضطرار فأرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول لكون هذا القول متفقا مع قدر الضرورة والاقتصار عليه. كما أنه متفق مع قول بعض القائلين بجواز الرمي قبل الزوال وتقييدهم ذلك باليوم الأول للنفرة.
هذا ما تيسر القول به مع ذكر دليله وتعليله والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن الوادي]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 09:04]ـ
الكلام في هذه المسألة انتهى بعد زيادة الأدوار إلا لمن لايرى جواز الرمي في الأدوار الخمس العلوية
حتى اني رأيت بعض العوام ينشن اي يصوب اين يريد ضرب الشاخص وهذا بعد الزوال مباشرة
الزحام الان فقط في المسعى وحال الطواف
فالحمد لله انتهت مشكلة الرمي بعد الزوال الا لمن لا يرى جواز الرمي الا في الارضي وهم قلة
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 10:00]ـ
كلهم يتكلمون على الجواز ثم يُلزمون الناس بهذا ويُلزمون أصحاب المخيمات من الرحيل قبل وقت الرمي في آخر الأيام، فهل من الجائز: أن يجبر الناس على ترك قول جماهير أهل العلم ويلزموهم بقول مرجوح؟!!
أليست هذه هي مصادرة الأقوال التي يتحدثون عنها بمناسبة وبغير مناسبة؟!
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 11:58]ـ
للفائدة.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 11:20]ـ
للفائدة .. اللهم يسر على الحجاج حجهم(/)
متى ألُفت الورقات لأبي المعالي الجويني؟؟؟
ـ[فدوه]ــــــــ[02 - Nov-2009, صباحاً 03:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الورقات لأبي المعالي الجويني , قد وضعها الإمام بعد البرهان أم قبله
وإن كان بعد البرهان فهل من مصدر يوثق ذلك
من لديه علم فلا يبخل علينا
وشكرا جزيلاً
ـ[فدوه]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 01:30]ـ
نرجو الرد ,,,, ودمتم بود(/)
هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟
ـ[عمر سيف]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 05:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أيها الأحبة كنت أتساءل هل لقولة: ((ما بني على الباطل فهو باطل)) تأصيل شرعي!
حيث درج عليها كثير من القانونيون، وأظن أن الأمر كذلك في الفقه الإسلامي في أغلب الحالات والله أعلم ...
أنا بانتظار ما ستدلون به
ـ[عمر سيف]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 09:36]ـ
يرفع لاستيضاح آراء الأخوة
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 10:26]ـ
أصلها فى القرءان الكريم أخى
مثل الكلمة الطيبة و الكلمة الخبيثة
هل تذكره؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 10:39]ـ
ما أكثر أدلة هذه القاعدة خصوصا في القرآن.
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 10:41]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ألا بالمثال يتضح الخطاب
المفضي إلى الحرام فهو حرام ...
فما بالك بما قد بني أصلاً على الباطل ... فهو باطل من باب أولى ... وهذا لعينه حكمًا.
فلا يجوز حل السحر بالسحر ... ونحوه.
وبطلان العمل لبطلان الإخلاص أو المتابعة أو كليهما ... ونحو ذلك كثير.
ـ[عمر سيف]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 09:58]ـ
أشكر جميع من عقب لكن كنت آمل الاستناد في ذلك لكلام لأهل العلم في تأصيل هذه القاعدة ...
أنا بانتظار من عنده نقل لأحد الفقهاء في هذا ...
ـ[أبو الغنائم المالكي]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 05:46]ـ
ما يبنى على غيره يسمى فرعا، والأصل ما يبنى عليه غيره. قال شرف الدين العمريطي الشافعي في نظمه للورقات:
فالأصل ما عليه غيره بني ** والفرع ما على سواه ينبني
فإذا بطل الأصل بطل الفرع. وللقاعدة استثناءات.
ـ[عمر سيف]ــــــــ[09 - Nov-2009, مساء 06:17]ـ
شكرا أبا الغنائم ...
والمسألة تحتاج لنص أصرح من هذا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 10:22]ـ
لو أن رجلا تزوج بامرأة لا تحل له
فزواجهما باطل
فإذا طلقها
فحينئذ لا يكون الطلاق باطلا
لأنه كعدمه
فالزواج لم يصح أصلا
فالمبنى على باطل
ليس باطلا
و لكن لا وجود له
أتطلب نصا فى شيء لا وجود له؟(/)
حدود الكلام المباح شرعا اثناء الخطوبة قبل العقد
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 10:45]ـ
بعد ان يعقد العزم بين الرجل والمراة على الزواج
وقبل انشاء العقد
ما طبيعة الحديث المباح شرعا بينهما
وللتفصيل
هل يجوز المزاح و الضحك وتبادل الحديث الودي بينهما
بعد ان عقدا العزم على الزواج
وهل يختلف الحكم لو كان الحديث على الهاتف
----------------------------
ومالذي يباح من الحديث اثناء بدء مشروع الخطوبة قبل العزم
----------------------------
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 05:42]ـ
تساهل الكثيرون في حدود العلاقة بين المخطوبين
فاصبح في عرف البعض العزم على الخطوبة او حتى مجرد البد ء بها يبيح لهم التوسع الى حدود كبيرة في العلاقة بين المخطوبين
والكارثة عندما يفسخ الخاطب الخطبة
فيكون لذلك اثر سيئ على المخطوبة
وهو اكبر من اثاره الى الخاطب
و هكذا تصبح المراة حقلا لتجارب الر جل
حتى تطيب لخاطره واحدة ما
بينما لو كانت الحدود ضيقة لقطع الطريق على المترددين و المتلاعبين
وكان اكثر صونا لكرامة الا نثى و الله اعلم
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Nov-2009, صباحاً 04:41]ـ
قال جل ذكره
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Nov-2009, صباحاً 10:40]ـ
كيف يمكن فهم جواب السؤال من خلال هذه الا ية
نرجو البيان والتفصيل
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 06:25]ـ
المخطوبة مثلها مثل أي أية أجنبية ولافرق
فالأصل عدم إباحة شيء من ذلك إلا مادعت إليه الحاجة
ويكون من وراء حجاب لا أنه ينظر لوجهها أثناء الحديث
كأن يكون بالهاتف وعلى عين الأهل ونحو ذلك
فحتى لو أنها كانت ترى جواز كشف وجهها ,لم يجز لها أن تظهر سافرة به أمامه
لأنه مأمور بغض البصر , فكيف له أن يحقق فريضة غض البصر والحال أنها تواجهه؟
والشريعة المطهرة منزهة عن التناقض الذي حكيتُ لك
وعليه لايجوز تبادل المزاح والضحك ونحوه من لغو الكلام لأنها ماتزال أجنبية عنه
ولا دليل على تخصيص المخطوبة بقدر زائد إلا ما يكون من النظرة الشرعية التي هي مظنة حصول الأدمة أو النفرة بينهما, ولابأس بتكرارها حتى يسكن قلبه أنه لم يفت عليه شيء من عموم صفاتها التي تدعوه لنكاحها
والله أعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 08:30]ـ
جزاكم الله خيرا على التفصيل الو اضح
ـ[ابومصعب الكويتي]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 10:55]ـ
اشكلت علي مسألة تكرار زيارة الخاطب للمخطوبة والنظر اليها والكلام معها .. هل من ضابط يحددها وبعد البحث القاصر
توصلت الى نتائج حسبما فهمت:
1 - شرع النظر للمخطوبة لاجل ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها .. وهذا عام من خُلق أو خلق او طريقة كلام وما الى ذلك .. فإن وقعت في نفسه بمجرد الزيارة الاولى وأُعجب بها .. فتكرار الزيارة مع النظر اليها نوع من العبث لانها في حكم الاجنبية وهو مأمور بغض البصر .. الضرورة تقدر بقدرها
2 - قد يتردد الانسان في العقد عليها اما لخوف او تردد او كانت نظرته اليها نظرة عابرة في الزيارة الاولى ... فهو يريد الان ان يتخذ القرار الاخير .. فهنا ينظر اليها مرة أخرى بزيارة ثانية لان المقصود من النظرة الاولى في اول زيارة لم يتحقق ولم يتحدد بعد .. ولا سبيل الى ذلك الا من خلال تكرار الزيارة للنظر اليها ,,,وأظن ان هذا لا يحتاج اكثر من زيارتين.
3 - طبيعة الكلام -وهو موضوعنا-:اما بالنسبة لطبيعة الكلام .. ينبغي للانسان ان يكون فطنا لبيبا في مسألة طرح الاسئلة ومعرفة اتجاهات وميول الطرف الاخر فلينتقي الاسئلة التي تحدد ملامح الحياة الزوجية وهي تختلف من شخص الى آخر .. وهذه مسألة مهمة جدا لا ينبغي التفريط فيها .. فلا بد- ان تسأل الطرف الاخر عن:نظرته للزواج .. ونظرته للحياة ... نظرته الى الامور المهمة في نظرك والتي لا تستغني عنها وموقف الطرف الاخر منها ... هذه أمور ضرورية لا يتسنى للانسان معرفتها – او معرفة اكثرها – الا من خلال الكلام المتبادل ومما تجدر الاشارة اليه انه ومع مرور الايام الانسان لا يلتفت الى جمال الزوجة الظاهر .. وانما سيكون جل اهتمامه منصبا الى الجمال الباطن المتمثل في طريقة التعامل وحسن العشرة والاحترام ... اذن معرفة شخصية الطرف الاخر جدير بالعناية به
4 - متى يغض البصر ... اذا وقعت في نفسه في الزيارة الاولى مع كونه كرر النظر اليها، لكنه يريد ان يتعرف الى هوية الطرف الاخر: فيقال: الحاجة الى النظر زالت فربما انفتح باب التلذذ بالنظر فيُسد الباب .. ونرجع الى الاصل وهو غض البصر .. ويبقى الكلام فقط بين الطرفين الذي ينصب في مصلحة الزواج ..
ولم اتطرق الى حشد الادلة في كل نقطة او استنتاج لان بعضها قابل للاخذ والرد.
والله تعالى اعلم وهوالهادي الى سواء السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 12:59]ـ
جزاكم الله خيرا على التحليل القيم الذي اوردتموه
ولعل خلاصته
يباح النظر بقصد معرفة مدى انشراح الصدر و مو افقة القلب
فاذا تحقق الحسم من الخاطب بالسلب او الا يجاب
انتهى الا ذن
كذلك الكلام
يباح ما كان بقصد معرفة الشخصية
وبحدود ما يحقق ذلك
فاذا حصل الحسم من الخاطب تو قف الا ذن
========
ومن هنا يعرف مدى الخلل الو اسع في علاقات الخطوبة في و قتنا المعاصر
و هذه مسالة حيوية جديرة بالدرس و التمحيص
لتعلقها بجمهور غير متناه من الحالات
=======
ومن مشاكلها
عندما ييرز للخاطب ما يصرفه عن المخطوبة
يكون اثر انصرافه عنهاشبيها باثر الطلاق
لانه يكون ذلك احيانا بعد تودد كبير
و قد اجاد افاد من تكرموا بتسجيل ملاحظاتهم التو ضيحية
جزاهم الله وكل الباحثين خير الجزاء
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 04:30]ـ
عذرا على التأخر الشديد
قال جل ذكره
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}
يبيح الله عز و جل فى هذه الآيه خطبة النساء لماذا؟
علم الله أنكم ستذكرونهن
إنه عز و جل لا يريد للمسلم حتى أن يفكر فى إمرأة لا تحل له
و لذا شرع الخطبة حتى لا يكون تفكيره فيها داعيا الى خطيئة معها
و لكن لا تواعدوهن سرا
يشترط عز و جل عدم إلتقاء الخطيبين سرا دون معرفة الأهل لعلمه عز و جل لما بينهما من المودة حتى لا يقعا فى الإثم
إلا أن تقولوا قولا معروفا
و هى الأسرار التى ينبغى ألا يطلع عليها سوى الزوجان من أمور حياتهما الخاصة قبل الزواج
فلا يمكن أن يقال هذا الكلام أمام الأهل
و لا تعزموا عقدة النكاح
أى لا تتبادلا المواثيق و العهود على الزواج مهما كان و رغم العقبات و رغم المعارضين من الأهل
حتى يبلغ الكتاب أجله
أى حتى يتم العقد
و الخلاصة:
أن الكلام فيجب أن يخلوا من تبادل الوعود و العهود على عدم الإفتراق و ما شابه
و يجب إجتناب الخنا و الكلام الذى لا يباح إلا بين الزوج و زوجته
و لا يقع الحسم فى المسألة إلا بالعقد و عنده تنتهى الخطوبة
هذا و الله أعلم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 08:43]ـ
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / فتاوى ( http://majles.alukah.net/Fatawa/Index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=126) / النكاح ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=149) / مخالفات النكاح ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=274)
http://majles.alukah.net/Images/alukah20/print.gif (java******:PrintPreview();) http://majles.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif (java******:SendToFriend();)
أحكام وضوابط فترة الخطوبة
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://majles.alukah.net/Moufti.aspx?MouftiID=26&CategoryID=274)
تاريخ الإضافة: 14/ 11/2009 ميلادي - 26/ 11/1430 هجري
زيارة: 44
السؤال:
أنا مقبلٌ على فترة خطوبة قد تستغرق أكْثَرَ من 5 أشهُر، أريد أن أَعْرِف - بارَكَ الله فِيكُم - ما لي وما عليَّ أن ألتَزِمَ بِه في هذه الفترة، وكيفية رؤية العروس والتَّحدُّث معها، أنا أعرِفُ أنِّي أجنبيّ عنها ولكنْ أُريدُ فَقَطْ أن أَعْرِفَ ما أَقصى المسموحِ به إن كان هناك مثل ذلك ... ونصائح عامَّة عن النِّكاح: مُعاملة الزَّوجة لِزوجها والعكس ... جزاكُم الله عنَّا كُلَّ خير.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كان الخطيبانِ في فترة الخطوبة، ولم يُعْقَد بيْنَهُما النِّكاح، فهُما أجنبيَّان عن بعضِهِما، فلا يَراهَا ولا تراهُ إلاَّ لحاجة وبِحضرة أحَدِ مَحارِمِها؛ لأنَّه لا يَجوزُ لَهُما الخلوة، ولا الخروجُ، ولا التَّكلُّم بِعباراتِ الحُبِّ والغَزَل.
(يُتْبَعُ)
(/)
لمزيد فائدة راجع هذه الفتاوى:
"إطالة مدة الخطبة للحاجة المادية ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1859 )"، " تحريم العلاقات بين الجِنْسَيْن قبل العقد الشرعي ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1701 )"، " حكم مكالمة الخاطب عبر الهاتف ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=662)".
أمَّا إذا تكلَّم الخاطب مع مَخطوبته كلامًا فيه مصلحة، فهذا لا مانعَ منه ما لم يتجاوَزْ حدود الحاجة المقصودة، وبِضوابطَ شرعيَّةٍ، ومنها:
1 - أن لا يتجاوز الكلامُ قدرَ الحاجة.
2 - أن لا تكون هناك خلوة.
3 - أن لا يحدث بينهما مُصافحة وغيرها.
4 - الالتزام بغضّ البصر بين الطرفيْنِ.
5 - أن لا تكون هناك رِيبةٌ وشهوةٌ في قلبَيْهما أو أحدهما.
6 - أن لا يكونَ من المرأة خضوعٌ بالقول.
7 - أن تكون المرأةُ بكامِلِ الحِجابِ والحِشمةِ، أو يخاطبها من وراء حجاب.
فإذا تحققت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس من حديثِكَ معها.
وليعلمْ أنَّ التَّساهُل في كلام الخاطب مع مخطوبته، أوِ التخلّي عن أيٍّ من الضوابط السابقة ذريعةٌ إلى الفاحشةِ والفسادِ، وقد يُفْضِي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباهُ من الوقوع في كبائر الذنوب؛ والواقع خير شاهد على ذلك. نسأل اللهَ العافيةَ.
واعلم أنَّ أهمَّ ما تُبْنَى عليْهِ الأُسْرةُ وتَسْعَدُ به هو أن يَقُومَ كُلٌّ منَ الزَّوجَيْنِ بِما عليه من حُقوقٍ تِجاه الآخر، فعلى الزوجة أن تُطيع زوْجَها، ما لم يأمُرْها بِمعصية اللهِ تَعالَى، كما يَجِبُ على الزَّوْجِ أن يُعاشر زوْجَتَهُ بِالمعروف، وأن لا يكَلِّفها ما لا طاقَةَ لها به، ولْيعلمْ أنَّها أمانةٌ عِنده، وأن يَكونَ صبورًا واسعَ الصدر، عظيمَ الحِلم، بَشوشًا خلوقًا، يُعطي ما عليه من الحُقُوق ويَطلُب ما له من حُقوقٍ بِرِفْقٍ ولِين، وأن يَغُضَّ الطرف عن الهَفَوات والزَّلاَّت ويتغافَلَ قَدْرَ المُستطاع، إلاَّ ما كان من حُقوق اللَّه عزَّ وجلَّ.
ولْيَتَذَكَّرْ قولَ النَّبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((خيْرُكم خيرُكم لأهْلِه، وأنا خيْرُكم لأهلي))؛ رواهُ التِّرمِذِيُّ وابْنُ ماجه وصحَّحه الألبانيُّ.
وأيْضًا فَعَلَى الزَّوجةِ طاعةُ زوجِها في المعروف، ولتعلمْ أنَّ حقَّهُ عليْهَا عظيم؛ ففي سُنَن ابن ماجه عن عبدالله بْنِ أبِي أوفَى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كنتُ آمِرًا أَحَدًا أن يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأمَرْتُ المَرْأَة أن تَسْجُدَ لِزَوْجِها، والَّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيَدِه، لا تُؤَدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّي حقَّ زوْجِها، وَلَوْ سأَلَها نَفْسَها وهِيَ على قَتَبٍ لَم تَمنعه)).
ولْتعلم أنَّهُ أَمْلَكُ بِها من كلِّ أحد، ولِذا كان حقُّه عليْها أَوْجَبَ من حق والديها، ولْتَعْلَمْ أنَّها راعيةٌ في بَيْتِ زوْجِها ومسؤولةٌ عن رعيَّتِها، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها))؛ رواهُ البُخاريُّ ومسلم.
وإليْكَ أخي بعض الأمور التي يُمكِنُك أن تَنْتَفِع بِها، وتسيرَ عليها بعد الزواج - إن شاء الله - ومِنها:
1 - إرشادُ الزَّوجَةِ إلى فِعْلِ الفَرَائِضِ وإتْباعِها بالنوافِل؛ فَقَدْ أثْنَى الله على نبيِّه إسماعيلَ بِقوله: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عَندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: 55].
2 - تَعليم الزَّوْجَةِ الأخلاقَ الحَسَنة سُلوكيًّا ونَظَرِيًّا، وتصحيح ما تقع فيه من أخطاء بِرِفْقٍ ولين.
3 - إعْلام الزَّوجَةِ بِحُقوقِ الزَّوجِ عَلَيْها، وحُقوقِها لَدَى الزَّوْجِ من خِلال القُرآنِ والسُّنَّة.
4 - دِراسة الأَحْكام الشرعيَّة المتَّصلة بكافَّة أنواعِ العِلاقات بين الرجل وزوجته؛ لِيَكُونَ كُلُّ واحدٍ منَ الزَّوجَيْنِ على بيِّنةٍ من أَمْرِه.
ولِمزيدِ فائدةٍ راجعْ فتوى اللَّجنة الدائمة المَنشورة على موقعنا بعنوان "حقوق الزوجين وواجباتهما ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=716)"، وفتوى: "المداعبة بين الزوجين ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1987 )".
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يُمكِنُك قِراءة كتاب "أحكام الزفاف" للشيخ الألباني، "والمفصل في أحكام المرأة والأسرة المسلمة" للدكتور عبدالكريم زيدان،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2635
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 09:27]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء على الاضافات و التو ضيحات المفيدة و القيمة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 05:25]ـ
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / فتاوى ( http://majles.alukah.net/Fatawa/Index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=126) / النكاح ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=149) / مخالفات النكاح ( http://majles.alukah.net/Index.aspx?CategoryID=274)
http://majles.alukah.net/Images/alukah20/print.gif (java******:PrintPreview();) http://majles.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif (java******:SendToFriend();)
المكالمة على الهاتف مع الخطيبة
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد ( http://majles.alukah.net/Moufti.aspx?MouftiID=26&CategoryID=274)
تاريخ الإضافة: 10/ 12/2009 ميلادي - 22/ 12/1430 هجري
زيارة: 26
السؤال:
إذا قال وليّ خطيبتي: لا عقد زواج إلا قبل الدخلة مباشرة. فهل لي مكالمتُها بالهاتف؟
علما بِأَنه عند دفع المهر يكون هناك شهود، ويكون أيضًا اتفاق على دفع المُؤَخَّر بحضور ولي المرأة؛ فهل لي أن أكلمها بعد دفع المهر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم - أخي السائل - أن الخاطِبَ لا يزال أجنبيًّا عن مخطوبته ما لم يتم العقد عليها.
وما ذكرتَ منَ الاتفاق على مُقَدَّم ومؤخر الصداق، وحضور رجال العائلة، لا يُعد عقدًا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج وحسب، فلا يجوز أن تنظر إلى مخطوبتك - باستثناء الرؤية الشرعية - ولا أن تخلو بها، ولا يجوز لها أن تتكشف أمامك، إلا أنه يجوز التحدث معها بضوابط وشروط، والغرض من ذلك هو سد الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الفتن و المعاصي، ومن هذه الشروط:
1 - أن لا يزيد التحدث معها على قدر الحاجة.
2 - أن يكون بدون خلوة.
3 - أن يتم الحديث دون خضوع بالقول، أو تَلَفُّظٍ بِكَلام يأباه الشَّرع؛ لأن الخاطب - بالنسبة للمرأة - كغيره من الرجال الأجانب.
4 - إذا تحركت شهوته بالكلام، أو صار يتلذذ به، حرم عليه التحدث إليها حتى يتم العقد.
فإذا تحققت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس، قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة:235].
هذا؛ وإن كنا ننصحُكَ أن تتحدث مع خطيبتك - إن أرت ذلك - في وجود أحد محارمها، وذلك أبعد للريبة وأسلم للقلب،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2387(/)
تسديد قروض الراجحي بطريقه شرعيه
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 02:01]ـ
من وقف على تفاصل الطريقه المنتشره في تسديد قروض تالراجحي وغيره
ببيع سيارات وبعدها تسدد القراض وتستخرج قرض جديد
وتعطيب من باع لك السيارات مبلغ على حسب الاتفاق
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 11:35]ـ
من وقف على كلام عن هذه المساله(/)
ما هو أفضل شرح صوتى لكتاب (نيل الآوطار)
ـ[بن حزم المصرى]ــــــــ[04 - Nov-2009, صباحاً 07:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ما هو أفضل شرح صوتى لكتاب نيل الآوطار للشوكانى ويكون هذا الشرح متوسع جدا
ـ[بن حزم المصرى]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 07:07]ـ
للرفع للاهمية
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 07:21]ـ
هذا ما وجدته لك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15280
ولعل أحد الإخوة يفيدك بما ينفعك
وفقك الله تعالى
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 10:11]ـ
أفضل شرح صوتي لنيل الأوطار شرح الشيخ عر فلاته رحمه الله وسمعت أنه في 33 cd
أيضا شرح بعضه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و طبع في مجلدين(/)
اثر الحج اكثر من مرة على تاخير فر ص الحج على الا خرين
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 05:29]ـ
من المؤكد ان الامكانات المبذولة في البقاع المباركة لا تسمح الا باستقبال عدد محدد من الحجاج
وهو عدد بسيط جدا مقارنة بعدد المسلمين في بقا ع المعمورة
و لا شك ان الحج --مرة واحدة على الا قل--حلم كل مسلم وهو ركن من ار كان الدين
فمع اصرار البعض على الحج اكثر من مرة
اصبحت الفر ص صعبة امام بقية المسلمين لتحقيق هذا الحلم
فلا يتاح للكثيرين
ويتاح للبعض في مرحلة عمرية متاخرة
بينما لو اقتصر الحج على من لم يسبق له الحج --بنية اتاحة الفر صة لبقية المسلمين لاداء الر كن- لا صبح الحج متاحا لعدد اكبر و في سن مبكرة
على امل ان يو فق الله رعاة امور الحج الى تطور يسمح باستقبال عدد اكبر
وما ذلك على الله بعزيز
ومن المؤكد انني لا اقصد في خاطرتي الا الا قتصار من باب تر تيب الا ولو يات
لا المشروعية
لانه قصور امكانات المسلمين على رفع عدد الحجاج في فترة من الفترات لايؤ ثر على عموم الحكم الشرعي
من ندب الحج اكثر من مرة وتكراره كل خمس سنوات
وغير ذلك من تفاصيل احكام الحج
طرحت هذه الخاطرة للتداول حولها با بداء الر اي حول امكانية
اعتبار الا قتصار على حجة واحد ة بنية افساح المجال للغير هو نو ع من التراحم و التعاون على اداء الا ركان حتى يكرم الله المسلمين بامكانية استقبال جماهير عظمى تستو عب تعديد مرات اداء الحج
والله المو فق
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 09:10]ـ
هناك استثمارات عقارية يستفيد منها الأثرياء حولت محيط الحرم إلى مزرعة من الفنادق وإلا فإن مكة وسعها الله تعالى لأكثر من ذلك العدد من المسلمين، وإمكانيات سحل تلك الجبال باتت متوفرة، يبقى أن الإقتصار على حجة كل خمس سنوات معقولة لإتاحة الفرصة لمن لم يحج بعد.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 11:19]ـ
http://www.archive.org/download/domo3_3la_astar_elka3ba/domo3.mp3
http://www.4shared.com/file/71654137/d818d7b5/___.html
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 01:55]ـ
وكذلك عدم أخذ الأمر بصرامة كبيرة حتى لا يحرم المشتاقون من الجلوس في ضيافة الرحمن(/)
ما حكم النكاح عند القدرة عليه؟؟ هل هو واجب أم مندوب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 11:59]ـ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يسن النكاح ولا يجب لمن قدر عليه , حتى أنهم اختلفوا هل التخلي لنوافل العبادات أفضل أم النكاح لمن لا يخشى على نفسه الفتنة؟ وقسموا النكاح إلى أقسام منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب .... كما في المغني في أوائل كتاب النكاح
لكن حديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج .... "
وكذلك الحديث المشهور: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي- صلى الله عليه وسلم- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذ ا؟! أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،وأصلي وأرقد،وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"
أليس هذان الحديثان يدلان على وجوب النكاح لمن قدر عليه , أم هناك صارف لهما وما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا
o
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[06 - Nov-2009, صباحاً 01:37]ـ
الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء العزاب لو علموا بالوجوب فأعتقد أنهم لن يتوانوا والله أعلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2009, صباحاً 11:02]ـ
الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء العزاب لو علموا بالوجوب فأعتقد أنهم لن يتوانوا والله أعلم.
قد يكونوا معتقدين للوجوب لكنهم لم يتمكنوا بسبب أنهم قضوا حياتهم في جهاد وسجن ونفى وتشريد!
والعلماء الأعلام المجددون المجاهدون مهما بلغت مرتبتهم ليست أفعالهم يستدل بها بل يستدل لها.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:21]ـ
الله أعلم، لمن له مداخلة في الموضوع.(/)
حكم الوضوء لمس المصحف
ـ[الصواعق المرسله]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 10:59]ـ
ما هو حكم الوضوء لمس المصحف؟؟؟
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 12:15]ـ
الرأيان معتبران ....... من اشتراط الوجوب وعدمه ........ وكنت أعمل برأى عدم الوجوب ... الى ان قرأت كتاب "كشف الغوامض فى احكام الوضوء والنواقض"لابراهيم الدمياطى بتقديم-حماه-فضيلة الشيخ مصطفى بن اسماعيل السليمانى واستقر فيه بعد بحث طويل عى رأى العلامة العثيمين رحمه الله من اشتراط الوجوب وكذا فى موسوعة الطهارة لعمر الدبيان-وما أروعة من كتاب-بعد بحث طويل رجع عن رأيه الأول فى بداية البحث واستقر على الوجوب ........ وصراحة العمل بهذا الرأى سبب لى مشقة وعسر وكان سببا فى قلة تناول المصحف فى القرآة ..... ولكن بعض الناس يتغلبون على هذه المسألة بالقراءة من مصحف تفسيرى ...... فحينئذ لا يسمى مصحفا لأنه يغلب عليه كلام غير كلام الله ...... وهذا يتطلب الدوام على القراءة والحفظ من هذة النسخة الجديدة .... وهذا أيضا مشقة ...... فالنفوس ليس لديها الهمم العالية للمحافظة على الوضوء بل كانت القراءة ...... تتم خطفا .... فى أوقات متفرقة ... وانتقاض الوضوء ... يجعل الفرد كسلانا لاتمام القراءة .... هذا عن نفسى الضعيفة .. واسأل الله القبول لى ولاخوانى أصحاب بهذا المنتدى الفاضل ......
ـ[جذيل]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 12:27]ـ
لا دليل صريح على الوجوب
وقوله لا يمس المصحف الا طاهر , المسلم طاهر لا ينجس وان لم يكن على وضوء
وقوله (لا يمسه الا المطهرون) ليس المقصود القرآن , بل اللوح المحفوظ
ولا اجد في نفسي اي حرج من قرآته بلا وضوء.
والله تعالى اعلم واجل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 12:47]ـ
مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12436) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17092) أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=37) فاحتككت فقال سعد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=37) لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 87،88): “وعن عبد الرحمن بن يزيد أن سيدنا سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آيات؟ قال: “إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ عليها ما شئنا” أخرجه الدارقطني وصححه (1/ 123،124) ”
قال إسحاق بن منصور الكوسج ـ رحمه الله ـ في "مسائله" (1/ 89):
قلت ـ يعني للإمام أحمد ـ: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضأً. اهـ
ثم قال ـ رحمه الله ـ:
قال إسحاق ـ يعني ابن راهويه ـ: لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. اهـ
ونقله أيضاً عنهما ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأوسط" (2/ 102).
وقال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (21/ 266):
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. اهـ
قول الصحابة أحب إلينا من قول غيرهم من السلف و قول السلف أحب إلينا من قول غيرهم من الخلف و الله أعلم.
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 12:56]ـ
الاخ عبدالكريم
المسألة مختلف فيها بين الصحابة وكذا التابعين كما نقل ابن المنذر في الاسط ان القول بعدم لزوم الوضوء هو قول لأنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية.
اما حديث لا يمس المصحف الا طاهر , فالمؤمن طاهر لا ينجس كما في صحيح مسلم.
ولا اظنك تقدم قول احمد او غيره من اهل العلم على قول انس رضي الله عنه او من اتى بعده من كبار التابعين.
وفقك الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 10:22]ـ
الاخ عبدالكريم
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة مختلف فيها بين الصحابة وكذا التابعين كما نقل ابن المنذر في الاسط ان القول بعدم لزوم الوضوء هو قول لأنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية.
اما حديث لا يمس المصحف الا طاهر , فالمؤمن طاهر لا ينجس كما في صحيح مسلم.
ولا اظنك تقدم قول احمد او غيره من اهل العلم على قول انس رضي الله عنه او من اتى بعده من كبار التابعين.
وفقك الله
أخي الكريم إعلم أنه لا خلاف بين الصحابة بشهادة كبار علماء هذه الأمة و من قال ان منهم من قال بمسه محدثا فليأتي بالدليل.
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (21/ 266):
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. اهـ
وقال أيضاً (21/ 288):
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ولا يجوز له صلاة الجنازة، ويجوز له سجود التلاوة، هذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. اهـ
وقال أيضاً في "شرح العمدة في الفقه" (1/ 383 قسم الطهارة):
وكذلك جاء عن خلق من التابعين، من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم. اهـ
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني" (1/ 202) معلقاً على قول الخرقي "ولا يمس المصحف إلا طاهر":
يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفاً إلا داود فإنه أباح مسه ... وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف. اهـ
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (2/ 86):
واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. اهـ
وقال ابن عبد البر ـ رحمه الله في "الاستذكار" (8/ 10):
أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم.
وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة. اهـ
وقال في "التمهيد" (17/ 397):
ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام: أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. اهـ
وقال الوزير ابن هبيرة ـ رحمه الله ـ في "الإفصاح" (1/ 68):
وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. اهـ
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 10:38]ـ
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله أن لفظة لا يمس القرآن الا طاهر ..... لا بد من حملها على ظاهره لأنها لم تأت بهذه الصيغة الا فى هذا الموضع فى مس المصحف ...... فلابد ان يكون لها اعتبار خاص ....... ولا ترد بنص عام "المؤمن لا ينجس"معنى كلامه نقلا من كشف الغوامض ...... والكتاب المذكور اطال فىه المصنف البحث كموسوعة الطهارة للدبيان وانفكا على وجوب الوضوء ..... وآثار الصحابة تدل على ذلك ...... كما ذكر الأخ عبد الكريم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 11:11]ـ
(8808)
سؤال: هل صحيح أنه يجوز قراءة القرآن والمرء على غير وضوء، فلقد سمعت أنه يجوز إلا من كان على جنابة أو كان كافراً؟
الجواب: يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن من حفظه، ولا يجوز له من المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لقوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وصف التنزيل وهو المنزل بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وورد ذلك أيضاً في الحديث، فأما من كان جنباً أو المرأة حائضاً أو نفساء فلا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ من حفظه إلا لضرورة كخوف نسيان ونحوه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 11:17]ـ
(9805)
سؤال: ما حكم مس المصحف لغير المتطهر؟ لأن بعض الإخوان رخص في القراءة في المصحف للمحدث.
الجواب: لا يجوز للمحدث مس المصحف ولا القراءة فيه حتى يتوضأ الوضوء الذي يرفع الحدث ويبيح الصلاة، فإن المصحف يحتوي على كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، فيجب احترامه وتوقيره ورفعه حسيًا ومعنويًا، لقوله تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ}، فيتطهر من يمسه الطهارة الكاملة لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، والتنزيل هو هذا القرآن، فهو الذي لا يسمه إلا المطهرون، أي من الحدث الأصغر والأكبر، وورد في حديث مرفوع: " لا يمس القرآن إلا طاهر " والمراد المصحف، وهذا هو القول المعمول به عند أكثر الصحابة ومن بعدهم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 02:46]ـ
المعروف عن ابن عباس القول بالجواز وأيضا هو مروي عن جماعة من التابعين وهو ظاهر كلام البخاري.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 07:08]ـ
المعروف عن ابن عباس القول بالجواز وأيضا هو مروي عن جماعة من التابعين وهو ظاهر كلام البخاري.
البينة أخي الكريم فالمعروف عندي هو عكس ما عندك , أنه لا قائل من الصحابة بذلك فهات اثرا صحيحا في مس المصحف - لا في قراءة القرآن للمحدث - عن الصحابة و نحن في الإنتظار
ـ[جذيل]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 12:47]ـ
البينة أخي الكريم فالمعروف عندي هو عكس ما عندك , أنه لا قائل من الصحابة بذلك فهات اثرا صحيحا في مس المصحف - لا في قراءة القرآن للمحدث - عن الصحابة و نحن في الإنتظار
ماذا تفعل بما نقله ابن المنذر السابق عن انس رضي الله عنه.؟!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 12:50]ـ
ماذا تفعل بما نقله ابن المنذر السابق عن انس رضي الله عنه.؟!
النقل بالسند أخي الكريم فهات السند لننظر في صحة الأثر
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 06:28]ـ
البينة أخي الكريم فالمعروف عندي هو عكس ما عندك , أنه لا قائل من الصحابة بذلك فهات اثرا صحيحا في مس المصحف - لا في قراءة القرآن للمحدث - عن الصحابة و نحن في الإنتظار
نعم أخي الكريم لا يوجد لهم مخالف كنت أقول لا يمكن أن ابن تيمية ينقل الاتفاق ويخفى عليه الخلاف لا أقول إنه معصوم من الخطأ ولكن لعلمي بسعة إطلاعه وعلمه.(/)
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختلاط
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 11:03]ـ
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد أما بعد:
فلا زال موضوع الاختلاط حديث الناس اليوم، وتطالعنا الصحف والمنتديات بغثاء من القول عامته مكرر، قد أجيب عنه وبين زيفه، فهو بين صحيح لا دلالة فيه، بين ضعيف لا حجة فيه.
وأعجب ما يقال في هذه الموضوع ما يردد بعضهم بلا عقل: إن لفظ أو مصطلح الاختلاط دخيل!
ربما يستساغ هذا من القائل الأول، ويقال: جهل وتعجل وتكلم بما لم يحط به علما.
لكن عجزت أن أستسيغ فعل من لا زال يكررها بعد أن ظهر زيف تلك الدعوى بكل وضوح من خلال النصوص الشرعية والنقول الكثيرة عن أهل العلم.
اللهم إلا أن يكون من باب العناد والمكابرة.
وهذا تقرير المسألة من أحد فحول علماء الإسلام ممن جمع العلوم، وتضلع فيها، وكان له قصب السبق في معرفة مقاصد الشريعة وأحكامها، واستحضار النصوص وأقوال الأئمة.
وهذا كلامه:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة 1/ 359:
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء، والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، وقال: "يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم" من ضيق الأزر، "وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولاً؛ لئلا يختلط الرجال والنساء" وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح.
وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي: "لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات".
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: "لا تحققن الطريق وامشين في حافته" أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه وقال علي رضي الله عنه:"ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها؟! " يعني في السوق.
وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين.
وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر = سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء = كان بمنزلة اختلاط النار والحطب.
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون: لوجود المقتضى، وعدم المانع.
فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس.
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 11:35]ـ
جزاك الله كل خير يا شيخ عبد الرحمن وبارك فيك
ورحم الله شيخ الاسلام بن تيمية واسكنه فسيح جناته
ـ[طويلبة مغربية]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 11:52]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[08 - Nov-2009, صباحاً 12:18]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
__________________
لست إمام الحرم.
إن لم تكن إماما للحرم
نسأل الله-تعالى- أن يجعلك إماما فى العلم
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[08 - Nov-2009, صباحاً 07:38]ـ
جزاك الله خيرًا.
وقع في المنقول: وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر = سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء = كان بمنزلة اختلاط النار والحطب.
والمصنفين لعلها خطأ طباعي، والمقصود: الصنفين.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 06:15]ـ
آمين
وجزاكم الله خيرا
وشكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[أبو الخطاب السنحاني]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 03:38]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 11:48]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المقدسى]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 12:50]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وجعلكل كلمة قالها شيخ الإسلام لخدمة الإسلام في ميزان حسناته. اللهم آمين(/)
شرح الوجيز في فقه السُّنِّة و الكتاب -[كتاب الطّهارة]- للشيخ عمر حمرون حفظه الله
ـ[أبو حسّان محمد الذّهبي]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 02:03]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح الوجيز في فقه السُّنَّة و الكتاب العزيز
ألَّفه: الشّيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله
يشرحه: الشّيخ عمر حمرون حفظه الله
[كتاب الطّهارة]
- للتَّحميل بصيغة mp3 -
الدَّرس الأوَّل ( http://www.4shared.com/file/146026014/65d97677/01_online.html)
الدَّرس الثَّاني ( http://www.4shared.com/file/146342225/bcc1d115/02_online.html)
الدَّرس الثَّالث ( http://www.4shared.com/file/146391253/f0c689b8/03_online.html)
الدَّرس الرَّابع ( http://www.4shared.com/file/146408971/4db678b4/04_online.html)
الدَّرس الخامس ( http://www.4shared.com/file/146420304/c07ee4a5/05_online.html)
الدَّرس السَّادس ( http://www.4shared.com/file/146772906/c79a350a/06_online.html)
الدَّرس السَّابع ( http://www.4shared.com/file/146796968/462a96bd/07_online.html)
الدَّرس الثَّامن ( http://www.4shared.com/file/146827132/eba13eff/08_online.html)
الدَّرس التَّاسع ( http://www.4shared.com/file/146854096/b7740ba5/09_online.html)
الدَّرس العاشر ( http://www.4shared.com/file/146869515/55a5b0f1/10_online.html)
الدَّرس الحادي عشر ( http://www.4shared.com/file/146890963/5c5a23c/11_online.html)
الدَّرس الثَّاني عشر ( http://www.4shared.com/file/146907313/1c883840/12_online.html)
الدَّرس الثَّالث عشر ( http://www.4shared.com/file/146931029/b7fd19c8/13_online.html)
الدَّرس الرَّابع عشر ( http://www.4shared.com/file/146973445/b09134f2/14_online.html)
الدَّرس الخامس عشر ( http://www.4shared.com/file/146994412/7165d3cc/15_online.html)
الدَّرس السَّادس عشر ( http://www.4shared.com/file/147010164/efe6a43f/16_online.html)
الدَّرس السَّابع عشر ( http://www.4shared.com/file/147025247/36e1a3bc/17_online.html)
الدَّرس الثَّامن عشر ( http://www.4shared.com/file/147389334/6799db41/18_online.html)
الدَّرس التَّاسع عشر ( http://www.4shared.com/file/147404403/880a800/19_online.html)
الدَّرس العشرون ( http://www.4shared.com/file/147874266/efdf9bd0/20_online.html)
الدَّرس الواحد و العشرون ( http://www.4shared.com/file/147913745/9be074bf/21_online.html)
الدَّرس الثَّاني و العشرون ( http://www.4shared.com/file/147988577/8756774e/22_online.html)
الدَّرس الثَّالث و العشرون ( http://www.4shared.com/file/148069126/5ce4e364/23_online.html)
الدَّرس الرَّابع و العشرون ( http://www.4shared.com/file/148120762/78bca424/24_online.html)
الدَّرس الخامس و العشرون ( http://www.4shared.com/file/148134915/110534ad/25_online.html)
تمَّ بحمد الله
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 04:41]ـ
جزاك الله خيرا
ألا توجد روابط مباشرة للتحميل؟
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:40]ـ
1
http://www.4shared.com/file/146026014/65d97677/01_online.html
2
http://www.4shared.com/file/146342225/bcc1d115/02_online.html
6
http://www.4shared.com/file/146772906/c79a350a/06_online.html
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:41]ـ
07
http://www.4shared.com/file/146796968/462a96bd/07_online.html
08
http://www.4shared.com/file/146827132/eba13eff/08_online.html
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:42]ـ
09
http://www.4shared.com/file/146854096/b7740ba5/09_online.html
10
http://www.4shared.com/file/146869515/55a5b0f1/10_online.html(/)
ماهي الصيغ التي تتحقق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 09:44]ـ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا) رواه مسلم (384).
سؤالي هنا ماهي الصيغ التي تتحقق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للحصول على هذا الاجر العظيم؟
* ارجو من الاخوه ذكر الصيغ التي يحفظونها.
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 10:27]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 05:43]ـ
ورد في حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" متفق عليه
وفي الباب أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة, وانظر كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام) لابن القيم, وتفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} والله تعالى أعلم
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 08:50]ـ
بارك الله فيك يا اخي ابو حاتم
ـ[مهداوي]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 09:19]ـ
راجع غير مأمور جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله(/)
هل هذه صورة من صور الربا؟
ـ[أم معاذة]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 10:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص استأجر بيتا بثمن معين وعليه أن يدفع الضمان وقيمته 600 دولار، بشرط أن تكون دفعة واحدة، أما إن كانت على دفعات فإن المبلغ يصير إلى 900 دولار، فهل هذه صورة من صور الربا؟
بارك الله في الجميع.
ـ[الرافدين]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 10:51]ـ
الاخت ام معاذة
الاخوة القائمون على الموقع قد كتبوا أن هذا الموقع ليس موقع للفتيا
ولولا هذا التنبيه من إدارة الموقع لاجبتك
فعليك أن تحيلي السؤال الى أقرب شيخ تعرفينه أو تستطيعين الإتصال بك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 12:07]ـ
لايكون ربا بشرط
ان يختار المستاجر احدى الطر يقتين قبل العقد
و يبرم العقد على ضو ئها
فيكون ذلك كالمحلات التي تبيع نقدا و بالتقسيط بسعر ين مختلفين
وللمشتري اختيار احد الا مرين
و ابرام العقد بسعر واحد
=================
هذا فهمي لجواب المسالة
لكنه ليس بفتيا
مجرد وجهة نظر للنقاش العلمي
من اهل الا ختصاص
=================
واتو قع انه من اهتمامات المجلس العلمي
فكثير من اهتماماته مدارسة فقهية لمسائل شرعية
و الله اعلم
ـ[أم معاذة]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعتقد أن الموضوع داخل فيما قررته الإدارة، فأنا أود معرفة طبيعة هذا النوع من الإيجار لا غير.
جزاكم الله خيرا على المرور والتعقيب.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 05:09]ـ
مالمقصود بالضمان؟ هل هو رهن يسترد عند انقضاء مدة الإيجار، وهل ينتفع به المؤجر أم لا ينتفع، أم هو من الأجرة؟
لا بد من توضيح الأمر ليكون الجواب دقيقا
ـ[أم معاذة]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 07:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم هو ذاك، والمستأجر لا ينتفع به أثناء سكنه في البيت.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 08:22]ـ
إذا كان المؤجر وليس المستأجر أختي الكريمة لا ينتفع بهذا الضمان، وإن كان هذا غريبا، لأن المعروف عند كثير من الناس أنه إذا كان الرهن نقدا فإنهم ينتفعون به، فإذا أراد المستأجر إخلاء البيت أعلم المؤجر فدبر له المبلغ، لكن إذا كنت متأكدة من عدم تصرف صاحب البيت في ذلك المبلغ وإنما هو رهن لا يمس، فالمعاملة صحيحة لا حرج فيها إن شاء الله.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 09:33]ـ
اذا انتفع المؤجر بالر هن فهل الحرمة عليه فقط ام عليه و على المستأجر
و مثل هذه المخالفة هل حرمتها تؤثر على صحة العقد ام خارجة عته
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 10:25]ـ
السلام عليكم
المسألة المعروضة للمدارسة، أظن أنها أشبه بما: يُعرَف ببيع التقسيط، الذي يعرض البائع فيها خيارا للمشتري:
أن يشتري بثمن حالا
أو بثمن آخر أجلا، يدفع في شكل أقساط.
وهذه الصورة اختلف فيها العلماء
وأظن أن المشاركة رقم: 3. فيها بيان للموقف الأول الذي يرى الجواز.
والذين يقولون بالمنع يرون أنه صورة من صور الربا.
والمسألة تحتاج إلى تحقيق
والذي أعلمه أن المجمعات الفقهية اليوم تقول بجوازه
والله أعلم.
ـ[عمر سيف]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 11:14]ـ
الضمان على المؤجر لا على المستأجر مالم يتعد أو يفرط؛ فما وجه تضمينه إذن وهو لم يسكن أصلا فضلا أن يكون قد تعدى أو فرط و الأصل براءة ذمته!!!
فإن قيل إن هذا رهن فيما لو فرط و تعد قلنا الرهن إنما يكون مقابل شيء ثابت في الذمة و ليس ثم شيء في ذمة المستأجر حتى الآن!!
على كل المسألة ليس لها تعلق بباب الربا هذا ما أستطيع تأكيده(/)
ما حكم فضلة المني بعد الاغتسال؟
ـ[همام العرب]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 06:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
تكرر السؤال في نفسي لمدة طويلة وبسبب شواغل الدنيا والتفريط وعدم الإهتمام من جانبي فكنت أرجا السؤال عنه إلا اني عزمت ان أسال لعل وعسى أعرف الإجابة
السؤال الأول " بعد الجماع أذهب لأغتسل الغسل الواجب إلا أني أجد الماء-ماء الرجل- لا يزال ينزل مني فهل انتظر حتى ينقطع عن النزول أم أغتسل ولو بقي ينزل؟
السؤال الثاني " أحيانا أغتسل وبعد الغسل تنزل بعض البقايا منها ما هو ماء ومنها ما هو وذي او ودي فهل علي شيء؟
جزيتم خيرا
ـ[همام العرب]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 11:36]ـ
يرفع للأهمية حفظكم الله
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول " بعد الجماع أذهب لأغتسل الغسل الواجب إلا أني أجد الماء-ماء الرجل- لا يزال ينزل مني فهل انتظر حتى ينقطع عن النزول أم أغتسل ولو بقي ينزل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
قال الشيخ الشنقيطي في شرح الزاد (الدرس / 17) ما مفاده إن خرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقاً، فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟
إن قلتَ: العبرة بالسابق، فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع، فيعتبر تابعاً لما قبله.
وإن قلنا: إن العبرة باللاحق؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعيد غسله؛ لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق، والصحيح: أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. انتهى كلامه.
وسئل في نهاية الدرس (18) من نفس الكتاب: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟
فأجاب: إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين: إذا أحدث حدثاً أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ذلك: لو أن إنساناً -أثناء اغتساله- بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذٍ إذا غسل باقي البدن وعمم -بعد انتهائه من الجزء الأيسر- على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنه يجزئه، ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلاً: عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضاً لوضوئه، وأما غسل الجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر.
أما لو خرج منه مني فعلى حالتين: إما أن يكون فضلة مني سابقة، كأن يكون مثلاً: خرج منه المني وبقي شيء في المجاري لم يقوَ خروجه إلا عند برود جسده، فلما برد جسده بالماء قويت القوة الدافعة على إخراج ما تم، فخرجت فضلة المني الأول على شكل قطرات فإن هذه تنقض الوضوء ولا تنقض الغسل -على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء- وبناءً على ذلك: فإن هذا المني يعتبر لاحقاً للمني الأول، والتابع تابع، لكن لو أن هذا المني كان منياً مستأنفاً فحينئذٍ يلزمه أن يعيد غسله من الجنابة، ولا يصح منه إلا بعد أن يعمم بدنه بالماء، والله تعالى أعلم.
ـ[همام العرب]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 11:44]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
قال الشيخ الشنقيطي في شرح الزاد (الدرس / 17) ما مفاده إن خرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقاً، فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟
إن قلتَ: العبرة بالسابق، فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع، فيعتبر تابعاً لما قبله.
وإن قلنا: إن العبرة باللاحق؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعيد غسله؛ لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق، والصحيح: أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. انتهى كلامه.
وسئل في نهاية الدرس (18) من نفس الكتاب: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟
فأجاب: إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين: إذا أحدث حدثاً أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ذلك: لو أن إنساناً -أثناء اغتساله- بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذٍ إذا غسل باقي البدن وعمم -بعد انتهائه من الجزء الأيسر- على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنه يجزئه، ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلاً: عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضاً لوضوئه، وأما غسل الجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر.
أما لو خرج منه مني فعلى حالتين: إما أن يكون فضلة مني سابقة، كأن يكون مثلاً: خرج منه المني وبقي شيء في المجاري لم يقوَ خروجه إلا عند برود جسده، فلما برد جسده بالماء قويت القوة الدافعة على إخراج ما تم، فخرجت فضلة المني الأول على شكل قطرات فإن هذه تنقض الوضوء ولا تنقض الغسل -على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء- وبناءً على ذلك: فإن هذا المني يعتبر لاحقاً للمني الأول، والتابع تابع، لكن لو أن هذا المني كان منياً مستأنفاً فحينئذٍ يلزمه أن يعيد غسله من الجنابة، ولا يصح منه إلا بعد أن يعمم بدنه بالماء، والله تعالى أعلم.
حفظك ربي ووقاك عذاب السموم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 11:00]ـ
اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال:
والصحيح في هذا قول الحنابلة: أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة ... " انتهى من "المغني" 1/ 128 باختصار.
وانظر: "الإنصاف" (1/ 232) و "كشاف القناع" (1/ 141).
ودليل ذلك:
1 - روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ فقال: يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي.
2 - ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة.
3 - ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال: لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء ". انتهى من "كشف القناع" (1/ 142).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة، فإنه لا يعيد الغسل. والدليل:
1 - أن السبب واحد، فلا يوجب غسلين.
2 - أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة.
لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 281).
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب:
"هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى، فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى. فتاوى ابن عثيمين (11/ 222).
وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا: " يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء " انتهى.
عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 325).
الإسلام سؤال وجواب
سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب:
هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى، فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط.
فتاوى ابن عثيمين11/ 222.
وفي شرح عبارة زاد المستقنع: (فإن خرج بعده لم يُعِدهُ)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي إذا اغتسل لهذا الذي انتقل (أي المني) ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل، والدليل:
أن السبب واحد، فلا يوجب غُسلين.
أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذّة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذّة
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 281.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(/)
عندي ثلاثة أسأله أحتاج جوابهم بارك الله فيكم
ـ[أبوخطاب المقدسي]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 07:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله إخواني
بدي أسأل عن ثلاثة أسألة:
الأول ماصحة نسبة مقولة كفر دون كفر للإمام إبن عباس رضي الله عنهما أم قال هو كفر بالأدلة الله يجزاكم الخير
السؤال الثاني:هل نستيطع أن نقول على الذي وقع في الكفر أو ردة أنه كافر أومرتد بعد أن توافرت فيه الشروط وإنتفت الموانع
أم هل أنتظر أن يحكم عليه عالم بهذا الأمر وماذا لو لم يكن هناك عالم
السؤال الثالث:متى يقع قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ماتفسير هذه الأية
أحبيتي الله يبارك فيكم أريد الجواب موثق من كلام السلف ومن أهل العلم االذين شهت لهم الأمة بصلاحهم وعلمهم
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 06:47]ـ
السؤال الثالث:متى يقع قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ماتفسير هذه الأية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.islam-qa.com/ar/ref/974
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 03:11]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل الجواب يحسن تصحيح الأسئلة لغويًا وفكريًا:
- لا يقال: بدي أسأل، ولكن يقال: بودي أو أريد أن أسأل.
- وجمع سؤال لا يكتب هكذا: أسألة. بل يكتب هكذا: أسئلة.
وقد وقع في السؤال الأول الأخطاء التالية:
- ماصحة بدون مسافة بين ما وصحة، والصواب أن تكون بينهما مسافة.
- إبن عباس بهمزة قطع، والصواب: ابن عباس بهمزة وصل.
- أم قال، لا يصح إلا إذا سبق بهل قال أو أقال ... ؟
- هو كفر، لم يذكر مرجع الضمير هو فيما سبق، وهو موضوع الأسئلة.
- يجزاكم، والصواب: يجزيكم.
ووقع في السؤال الثاني الأخطاء التالية:
- نستيطع، والصواب: نستطيع.
- أن نقول على الذي وقع في الكفر أو ردة، والصواب: كفر أو ردة أو الكفر أو الردة.
- أنه كافر، والصواب: إنه بكسر همزة إن.
- أومرتد بدون مسافة بين أو ومرتد، والصواب أن تكون بينهما مسافة.
- بعد أن توافرت فيه الشروط، والصواب: بعد أن تتوفر فيه الشروط.
- وإنتفت الموانع، والصواب: وتنتفي عنه الموانع.
ووقع في السؤال الثالث الأخطاء التالية:
- السؤال الثالث:متى يقع قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما بعده أوضح منه، وهو طلب تفسير الآية، وهذا هو ما كان ينبغي السؤال عنه أولاً.
- ماتفسير بدون مسافة بين ما وتفسير، والصواب أن تكون بينهما مسافة.
- الأية، والصواب: الآية.
ووقع في خاتمة الأسئلة الأخطاء التالية:
- أحبيتي الله يبارك فيكم، والصواب: أحبتي! الله يبارك فيكم أو أحبتي، الله يبارك فيكم.
- أريد الجواب موثق، والصواب موثقًا.
- االذين شهت لهم الأمة بصلاحهم وعلمهم، والصواب: الذين شهدت ...(/)
حكم دخول الدردشه الصوتيه أو الكتابيه للمناصحه لقريب ما دون أن يعرف .. ؟
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 10:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وعملا خالصا لوجهه الكريم أنه ولي ذلك والقادر عليه.
الموضوع يبدوا واضح بالطبع
تسألني أحد فتياة الجامعه تقول لي ماحكم دخول الدردشة للمناصحه
للمناصحه إذا غلب على ظنها أنها تستطيع أن تصلحهما من حيث الأتي (تقول لي)
أنا فتاة لي أخت وأخ يدخلون الشات الصوتي نصحتهم عدة مرات لكن لاجدوى.!!
بعدها قررت أن أدخل مايدخلون ولكن مناصحتها وستكون مناصحتي كتابيه فقط
فرضا::لو دخلت على الشات الصوتي الخاص لأختي أدخلت أسمي المستعار اسم فتاة وبدأت أكون علاقه مع أختي حتى تصدقني ونفضفض لي مابداخلها بعدها أقول لها مارأيك أن نتوب و .. وهكذا إلى أن اتدرج بها حتى تقلع عم هي فيه.
وبالنسبه لأخي أدخل الشات لمخصص له وأدخل بأسم رجل وهكذا فمارأيكـ.؟
أخبرتها بأن قد يوقعها هذا الأمر في ضياعها هي ايضا بل وأخوف ماأخاف عليه اتنتكاستها عن ماكانت عليه من الخير
تقول لي
أنا أدعوا الله بأن يثبتني كما أدعوه أن يصلح لي أمر أخوتي.
تقول ثقتي بالله أكبر أن يضيعني
فمارأيكم ياأخوه وأخوات.؟
ـ[الحافظة]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 07:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أراه بابا يريد الشيطان أن يفتحه لها ويجرها إليه .. بغرض النصح وماشابه .. والمؤمن الفطن الكيس لا يعرض نفسه لمواطن الفتن والشبه بل يفر منهااا وكم سمعنا عن أخوات مستقيمات دخلن بغرض الدعوة وخرجن وهن عاشقات ضائعات ..
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://ibn-jebreen.com/takhreeg/book223/Hits17347.htm) .
لتبحث هذه الأخت حفظها الله عن طرق أخرى سليمة وعليها بالدعاء في الثلث الأخير من الليل فإن سهام الليل لاتخطأ .. ومن ثم التقرب لإخيها وأختها وكسب مودتهما ومن ثم المناصحة بالتي هي أحسن.
أسأل الله أن يبارك في هذه الأخت ويجزيها خير الجزاء على حرصهااا ويحفظ لها اخوتها ويجنبنا وأياهم الفتن ماظهر منها ومابطن ..
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 03:34]ـ
كيف يعني شات صوتي؟
تقصدين المحادثات عبر الماسنجر من (هوتميل او ويندوز لايف) وغيره؟
تقدرون تعطلون برنامج الماسنجر او تحذفونه من جهاز اختك .. لكن السؤال: هل هي تتحدث مع شباب؟ وكيف الأهل يسمحون لابنتهم؟
لو كنتُ مكانك قطعت النت من البيت أو أخذت جهاز اختي - الله يستر عليها - وما اسمح لها بتصفح النت إلا بحضوري حتى تتأدب ويكبر عقلها.
ثم إن محادثة الأخت أو الأخ عبر الشات لا إشكال فيه.
لكني ضده، فقد تبوح الأخت لأختها بسرها ولولا انها مجهولة لما باحت لها.
لا يصح ذلك .. وعن نفسي لن أقبل بأختي او قريبتي بأن تتقرب مني باسم مستعار وتكشف سري بحجة النصح ابدا لن أقبل (هذا إذا كنتُ بلهاء أثق في مجاهيل الانترنت ولستُ كذلك).
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 06:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أراه بابا يريد الشيطان أن يفتحه لها ويجرها إليه .. بغرض النصح وماشابه .. والمؤمن الفطن الكيس لا يعرض نفسه لمواطن الفتن والشبه بل يفر منهااا وكم سمعنا عن أخوات مستقيمات دخلن بغرض الدعوة وخرجن وهن عاشقات ضائعات ..
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://ibn-jebreen.com/takhreeg/book223/hits17347.htm) .
لتبحث هذه الأخت حفظها الله عن طرق أخرى سليمة وعليها بالدعاء في الثلث الأخير من الليل فإن سهام الليل لاتخطأ .. ومن ثم التقرب لإخيها وأختها وكسب مودتهما ومن ثم المناصحة بالتي هي أحسن.
أسأل الله أن يبارك في هذه الأخت ويجزيها خير الجزاء على حرصهااا ويحفظ لها اخوتها ويجنبنا وأياهم الفتن ماظهر منها ومابطن ..
بارك الله فيك وكذا بالدعاء عقب التشهد الأخير قبل السلام وفي السجود وبين الأذانين وبعد قراءة القرآن والإكثار من الصدقات كل هذا يساعدها والله المعين.
ـ[أسامة]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 08:47]ـ
عمران بن حصين كان له هدف شبيه بهذا.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 10:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أراه بابا يريد الشيطان أن يفتحه لها ويجرها إليه .. بغرض النصح وماشابه .. والمؤمن الفطن الكيس لا يعرض نفسه لمواطن الفتن والشبه بل يفر منهااا وكم سمعنا عن أخوات مستقيمات دخلن بغرض الدعوة وخرجن وهن عاشقات ضائعات .. >>>الله المستعان
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://ibn-jebreen.com/takhreeg/book223/hits17347.htm) .
لتبحث هذه الأخت حفظها الله عن طرق أخرى سليمة وعليها بالدعاء في الثلث الأخير من الليل فإن سهام الليل لاتخطأ .. ومن ثم التقرب لإخيها وأختها وكسب مودتهما ومن ثم المناصحة بالتي هي أحسن.
أسأل الله أن يبارك في هذه الأخت ويجزيها خير الجزاء على حرصهااا ويحفظ لها اخوتها ويجنبنا وأياهم الفتن ماظهر منها ومابطن ..
بارك الله فيك أختي الكريمة وجزاك المولى خير الجزاء
نعم صدقتي والله
الله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[19 - Dec-2009, مساء 10:31]ـ
كيف يعني شات صوتي؟:) يعني شات صوتي:)
تقصدين المحادثات عبر الماسنجر من (هوتميل او ويندوز لايف) وغيره؟ لا لاأعتقد ذلك ربما يصل لسماع الصوت أظن ذلك هكذا أخبرتني
تقدرون تعطلون برنامج الماسنجر او تحذفونه من جهاز اختك .. لكن السؤال: هل هي تتحدث مع شباب؟ وكيف الأهل يسمحون لابنتهم؟ نسأل الله العفوا والعافيه أدعي لأختها (وأسألي لله لك الثبات.)
لو كنتُ مكانك قطعت النت من البيت أو أخذت جهاز اختي - الله يستر عليها - وما اسمح لها بتصفح النت إلا بحضوري حتى تتأدب ويكبر عقلها.ليس هناك كبير في العائله هي أكبرهم
ثم إن محادثة الأخت أو الأخ عبر الشات لا إشكال فيه.
لكني ضده، فقد تبوح الأخت لأختها بسرها ولولا انها مجهولة لما باحت لها.
لا يصح ذلك .. وعن نفسي لن أقبل بأختي او قريبتي بأن تتقرب مني باسم مستعار وتكشف سري بحجة النصح ابدا لن أقبل (هذا إذا كنتُ بلهاء أثق في مجاهيل الانترنت ولستُ كذلك).
أشكرك أختي
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Jan-2010, صباحاً 08:09]ـ
كيفية تقويم الأخت الكبيرة
أ. مروة يوسف عاشور
تاريخ الإضافة: 02/ 01/2010 ميلادي - 16/ 1/1431 هجري
زيارة: 64
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أولاً: أحيِّيكم على المجهودات الجبَّارة التي تقومون بها من أجلنا، ويا رب اجعلها في ميزان حسناتكم.
أمَّا بعد، فقصتي مع أختي كالتالي: منذ عام تقريبًا بدأت مشاكلي مع أختي التي تبلغ من العمر 18.5 سنة، وأنا أبلغ من العمر 15 سنة، فهي تحب الأغاني كثيرًا و (الشات) و (التحدُّث مع الشباب)، ولكن بكَثْرة، ولساعات طويلة يُمكن أن تصل إلى 6 ساعات في اليوم، وذلك كل يوم، بالرَّغم من أنَّها تصلي والحمد لله، ولكن لا تقرأ القرآن، وطبعًا كيف يجتمعَ القرآن والأغاني في قلبٍ واحد؟!
وأنا ضدها كليًّا في هذه الأشياء، لا أحب الأغاني ولا أحب (الشات)، وأنا أيضًا أصلي، ولكن أقرأ القرآنَ كلَّ يوم والحمد لله كثيرًا كثيرًا، فالمشكلة تكمُن في أنَّني عندما أتَحدَّث معها في هذه الأمور وأنصحها بتركها، تبدأ بشتمي وتنعتني بالمعقدة، فهل أنا معقدة؛ لأنني أريد لها الخير؟! وأمي كذلك عندما تبدأ بنصحها تبدأ أختي في رفع صوتِها والتعصب بشدة.
فجزاكم الله خيرًا، كيف لي أن أنصح أختي بطريقة تتقبَّلها، وتجعلها تَمتنع عن هذه الأشياء؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك فيك، ويَحفظك ويثبِّتك على الحق.
وشكر الله لك على ثقتك الغالية، وكلماتك الطيبة، ودعواتك الرَّائعة، وتقبل الله مِنَّا ومنك، ونسعد كثيرًا بالتواصل مع أمثالك من البراعم الصَّالحة والزهرات اليانعة.
في الحقيقة أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ كلماتك الرقيقة أن أخاطبَ أختك قائلةً:
احمدي الله على تلك الجوهرة التي رزقك الله بها، واصطفاها لك أختًا، فكم من نعمةٍ أنعمَ الله بها علينا لم نقدر ثَمنها، ولم ندرك قيمتها!
أخت كالدرَّة، بل هي أندر وأغلى، وأيُّ شيء أغلى من إنسانٍ له قلب مُحب ولسان ناصح؟!
أختي العزيزة، وصغيرتي الرقيقة:
الناس يَختلفون فيما بينهم اختلافًا شاسعًا، فأنا أختلف عنك، وأنت تختلفين عنها، وهي ليست كغيرها، وما يصلح لي قد لا يُناسبك، وما تُحبينه قد لا يُرضي غيرَك وهكذا، صحيح؟
وانظري إلى بذور الزَّرع، كيف تُغرس في الأرض، ثم تُروى بالماء، ويتعهدها الزَّارع بالسقاية، ويعرضها للهواء والشمس، ويُجنبها الآفات والحشرات، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تُؤتي أُكلها، هذا الزرع على اختلاف أنواعِه، أترينه يَحتاج الوقت نفسه، والجهد نفسه من الرِّعاية والسقاية؟
تَختلف الزُّروع اختلافًا كبيرًا من حيثُ حاجتُها للماء والهواء والوقت، حتى نَحصل على ثمارها الطيبة، وكذلك الناس.
قد رأيتِ وعلمتِ كيف أنك تختلفين عن أختك كثيرًا في الرَّغبات، والطِّباع، والنمط الشخصي، فلا تَظني أنَّها ستستجيب لك مع أول نصيحة.
ولا تظني أنَّها سترضى بسهولة أن تقتنعَ بكلام أختها الصَّغيرة، وتنصاع لأوامرها، مهما كانت تعلم أنَّها على حق، فالنفسُ في الغالب تأبى قَبول النصيحة ممن تراه أقل منها شأنًا أو عمرًا أو مكانة، ولذلك نحن بحاجة لاتِّباع أساليب مُختلفة في الدعوة، أليس كذلك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: تجنَّبي مُلاحقتَها بالنُّصح والوعظ الآن، واكتفي بإظهار البُغض لفعلها، وإيَّاك أن تذمِّيها أو تنتقصي منها، فهي أختك الكبيرة، ولها عليك حق؛ ((ليس منا مَن لم يوقِّر كبيرَنا، ويرحم صغيرنا))؛ صححه الألباني.
ثانيًا: أكثري من الدُّعاء لها بصدق، وأسمعيها بعضَ دعواتك التي لا تَجرحها، ولا تُثير الضَّغينة بينكما، كقولك: أسألُ الله أن يَجمعني بك في الجنة، بدلاً من: هداك الله.
ثالثًا: الثناء الصادق والتشجيع.
هذا أمر في غاية الأهمية، فكِّري معي: ما الذي دفع أختَك إلى هذه المحادثات، وإلى سماع الأغاني؟
الأغاني تمتدحها، والشباب يمتدحونها، فهل تجد ذلك في البيت؟
اعلمي أنَّنا جُبلنا على حبِّ الثَّناء، وهل تعلمين من البَشَر مَن يضيق بالمدح أو لا يُحبه؟!
الرَّغبة في سماع الثناء من أهمِّ الرَّغبات الإنسانية التي لا يتمُّ إشباعها في الغالب، في حين يتعطش إليها الجميعُ، وهي كما يسميها فرويد: "الرغبة في أن تكون عظيمًا"، أو كما يسميها ديوي: "الرغبة في أن تكون مُهمًّا".
وقد فعل ذلك نبيُّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في فتح مكة بقوله: ((مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن))؛ رواه مسلم، وكان هذا القول العظيم سببًا لكسب قلب أبي سفيان وتهدئة نفسه، وهو حديث عهد بالإسلام، بإعطائه المكانة التي يُحب، بعد أن كان سيد مكة.
وهذا ما ستتبعينه أنتِ معها، لكن قبيل الشُّروع في ذلك، عليك أن تفرقي جيدًا بين المديح الصادق والتملُّق؛ إذ ينبع الأول من القلب في حين، لا يجاوز الآخر اللسان.
وعلى سبيل المثال: بإمكانك أن تُخاطبيها في جلسة وُدية بينكما بسعادتك في الحديث معها، أو بحسن صلاتِها، أو بجمال هندامها، أو أن تناديها: أختي الكبيرة، أو قدوتي الحبيبة، وغيرها من الكلمات التي تشعرها بالأهمية والثِّقة، ومن الأفضل أن تقومَ والدتك بمساعدتك في مثل هذا.
رابعًا: تذكَّري أن خير ما يُمكن فعله لإقناع الطرف الآخر برأينا، هو أنْ نثيرَ في نفسه الرغبة الذاتية لفعل هذا الأمر، كما ينصح عالم النفس (هاري أوفرستريت).
عليك بتوضيح بعض المزايا التي ستعود عليها بترك تلك العلاقات المحرَّمة، ولو بأسلوب غير مباشر، كأن تبيِّني لها أن غالب الشباب الذين يطلبون الفتاة للزَّواج لا يُحبون إلاَّ الفتاة التي لا تتعامَل مع شباب آخرين، وأن كل فتاة لا تفعل ذلك تَملأ الراحةُ نفسَها، ولا تجد من يُهدِّدها، وحاولي أن تذكري لها بعض آراء الشباب من أمثال من تُحادثهم؛ إذ يقول أغلبهم بأنَّهم يفعلون ذلك؛ ليقينهم بأنَّ تلك الفتاة قليلة الشأن في نظرهم، وأنَّهم لا يُكنُّون لها أيَّ احترام، وغالبهم يقول: من المستحيل أنْ أرضى بمثل هذه الفتيات زوجةً لي.
خامسًا: بإمكانك أن تقترحي عليها بعضَ الأفكار لقضاء وقت مُمتع، كالخروج في رحلات مُمتعة بصحبتك، أو المشاركة في بعض المنتديات الإسلامية، التي تَحتوي على وسائل تسلية في الوقت نفسه، أو غيرها مما ترينه مناسبًا ومتاحًا لك ولها؛ مما يشغل وقتها وفكرَها شيئًا فشيئًا.
سادسًا: بالنسبة للقرآن، حاولي أن تُحبِّبيه إلى قلبها، بشراء بعض الأشرطة للمُقرئين المميَّزين، ممن تحرك تلاوتهم المشاعر، وتَهزُّ القلوب، وما أكثرَهم ولله الحمد، وقد كانت توبة إحدى الفتيات ممن أعرفهن بسبب سماعها لبكاء أحد القراء لآيات الوعيد في القرآن، في حين لم تفلح أشرطةُ الوعظ معها، وجرِّبي أن تستمعي في حضرتها إلى تلك الأشرطة، وأظهري التأثُّر بها، دون دعوتها إلى ذلك.
سابعًا: قدِّمي لها المساعدة متى ما رأيتِ بها حاجة لذلك، فإنْ أرادت أن تفعل شيئًا، أو احتاجت لأمر ما، فقدمي لها يدَ العَون على الفور، ولا تقولي: لا تستحق، فلو فعلنا ذلك، لَمَا تعاون أحد مع أحد، وهذا من أساليب الدَّعوة المثمرة بإذن الله؛ مما يشعرها بروح الأخوَّة الصادقة، والمحبة الصافية، ومن ذلك تقديم الهدايا لها، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يضرب أروعَ الأمثلة في العطاء، خاصَّة لمن يرجو أن يلين قلبه، وكانت تلك العطايا الجزيلة سببًا في إسلام الكثير؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن موسى بن أنس عن أبيه قال: "ما سئل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الإسلام شيئًا إلاَّ أعطاه، قال: فجاءه رجلٌ، فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا، فإنَّ محمدًا يُعطي عطاءَ مَن لا يَخشى الفاقَة".
ثامنًا: تَحَلَّي بالصبر والتصبُّر، ولا تنسَيْ أن تتدرجي معها في الدَّعوة، فلا تنصحي حول المحادثة، والأغاني، وتضييع الوقت، وبرِّ الأم، وغيرها، في الوقت نفسِه، فإنَّ ذلك أدعى للنُّفور وعدم القَبول؛ يقول الشيخ الدكتور الداعية عائض القرني: "ينبغي للداعية أن يتدرج في دعوته، فيبدأ بكبار المسائل قبل صِغارِها، ولا يُقحم المسائل إقحامًا، فبعضُ الدُّعاة يذهبون إلى أماكن البادية في بعض القُرى، فيريد أن يصب لهم الإسلامَ في خطبةِ جُمعة واحدة، وما هكذا تعرض المسائل".
وإن لم ينفع من ذلك شيء، فالخير في رفع الأمر إلى الوالد؛ ليقومَ بإزالة الوسيلة التي تفعل بها هذا المنكر، فيُخرج جهاز الحاسب من البيت، أو يَمنع الإنترنت نهائيًّا، فقد غلب ضررُه نفعه، والله - تعالى - قد حرم الخمر والميسر لهذا السبب؛ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219].
في النهاية: تذكري قول الله - تعالى -: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56]، ونحن - يا عزيزتي - لا نَملك قلوب عباد الله، وإنَّما نملك الدعوة إلى الله؛ {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرعد: 40]، أسألُ الله أنْ يهديَ قلبها، ويصلح شأنَها، وأن يَجعلك هادية مهدية، وأن يثبتك على الحق، وينفع بك، ونسعد بالتواصُل معك في أي وقت.
ــــــــ
http://www.alukah.net/Counsels/CounselDetails.aspx?CounselID= 739
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربوع الكتب]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 04:01]ـ
نسأل الله أن يقينا شر الفتن .. آمين ..
رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
....(/)
ما المقصود بعبارة ابن قدامة في المغني في باب النفقات؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 11:37]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما عمود النسب، فذكر القاضي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953) ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي الأرحام، كأبي الأم وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين "
فهل هناك من عمود النسب من هو من غير ذوي الأرحام؟؟
فما المراد بكلمة " أو من غيرهم " من كلام ابن قدامة؟؟ وما هو مثاله؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 01:27]ـ
[ quote= مجدي فياض;292858] قال ابن قدامة في المغني:
" فأما عمود النسب، فذكر القاضي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953) ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي الأرحام، كأبي الأم وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين "
فهل هناك من عمود النسب من هو من غير ذوي الأرحام؟؟
الاقارب على قسمين
القسم الأول
العصبة الذين يرثون بالتعصيب كالأب وأب الأب والابن وابنه
أو يرثون بالفرض كالأب عند وجود الأبناء
أوالأخوة عند عدم وجود الأصل أو الفرع الوارث
وكذا النساء الوارثاث بفرض يدخلن في ذلك (((وإن كنَّ لسن من العصبات))
فهؤلاء هم الذين أشار إليهم بقوله ((أو من غيرهم))
القسم الثاني
ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب من عمودي النسب كأبي الأم فهذا من ذوي الأرحام
وهذا التقسيم ينفع طالب العلم في أبواب الفرائض والنفقات والنكاح وغيرها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 02:47]ـ
أخي الفاضل
ابن قدامة قسم عمودي النسب إلى قسمين:
قسم من ذوي الأرحام
وقسم من غير ذوي الأرحام
وسؤالي ما هو مثال عمودي النسب الذين هم من غير ذوي الأرحام؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 08:46]ـ
وسؤالي ما هو مثال عمودي النسب الذين هم من غير ذوي الأرحام؟؟
وجزاكم الله خيرا
أخي الكريم
جميع عمودي النسب من أرحامك
لكن سموا من لا يرث أصلاً ((ذا الرحم) إلا عند عدم اصحاب الفروض والعصبة
مِثْل جدك لأمِّك
وابن ابتك
وإنما سمّوهم بذلك من أجل التفريق بينهم وبين من يرث بالتعصيب أو الفرض
من أقارب المتوفى
أمَّا الذين من غير ذوي الأرحام فهم من يرث بفرض أو تعصيب كالأم وأم الأم
والأب والجد لأب وكذا الابن وابن الابن
ونتشرف في المدارسة أخي الفاضل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 09:52]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[ابو بردة]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 09:41]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وأنت كذلك أخي الكريم(/)
هل له وجه للمطالبة بالأرش في هذه الحالة؟ ..
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[11 - Nov-2009, مساء 11:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باختصار ..
هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت .. ؟!
المذهب عندنا (الحنبلي): يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش (إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط) ...
سؤالي: هل للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في هذه الحالة؟ إذ أن المشتري دفع المبلغ على أن في البيت ملحق فلمّا لم يكن فيه الملحق فبلاشك أن قيمة البيت ستقل عند المشتري، أليس كذلك؟؟
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:26]ـ
؟؟؟؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:30]ـ
راسلي مواقع العلماء أفضل
ـ[عمر سيف]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:39]ـ
قال في الروض: (( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة))
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:09]ـ
قال في الروض: (( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة))
فتح الله عليكم ..
أين النص بالضبط. الكتاب بين يدي الآن ولم أجده ..
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:15]ـ
راسلي مواقع العلماء أفضل
نعم الرأي. لكن بودي لونتباحثها حتى نستفيد مما نقف عليه خلال البحث.
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:18]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (21/ 176):
[أمّا انحصار الخيار في أمرين، هما الرّدّ أو الأخذ بجميع الثّمن، وعدم تخويل المشتري الرّجوع بحصّة الفوات إلاّ عند امتناع الرّدّ، فهو أنّ الفائت وصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثّمن، لكونها تابعةً في العقد تدخل من غير ذكر، ولو فاتت بيد البائع قبل التّسليم لم ينقص من الثّمن شيء] ا. هـ
هذا نص نقله لي الأخ عمرو فهمي من ملتقى أهل الحديث. جزاه الله خير الجزاء.
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 11:45]ـ
باختصار .. هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت .. ؟!
تعديل:
لقد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط وصفاً في المبيع لكن الصواب أنه لم يشترط ..
و إذا اتضح ذلك تبين لنا أن مانقله الأخ الفاضل عمر يكون غير داخل في مسألتنا ..
قال في الروض: (( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة))
ـ[عمر سيف]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 01:37]ـ
تعديل:
لقد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط وصفاً في المبيع لكن الصواب أنه لم يشترط ..
و إذا اتضح ذلك تبين لنا أن مانقله الأخ الفاضل عمر يكون غير داخل في مسألتنا ..
فماذا فعل إذن؟؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 07:10]ـ
المشترى لم يشترط فى البيت شرطا
و البائع ادعى أن للبيت ملحق
فليعد المشترى على البائع قائلا (أرنى الملحق)
فلربما كان قبوا أو بدروما مدخله مستتر أو مكانا يصعب على غير صاحب البيت تمييزه!!!
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 07:34]ـ
المشترى لم يشترط فى البيت شرطا
و البائع ادعى أن للبيت ملحق
!
نعم صحيح هذا ما أعنيه ..
تنبية: صورة السؤال مجرد مثال للمباحثة وليست قضية حاصلة معروضة للفتوى.
ـ[عمر سيف]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 08:43]ـ
المذهب عندنا (الحنبلي): يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش (إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط) ...
كلامك هذا غير صحيح بل له الأرش، قال في الزاد: (خيار العيب وهو ما ينقص المبيع ... فإن علم المشتري العيب بعدُ أمسكه بأرشه ... أو رده وأخذ ثمنه)
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 01:11]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
كلامك هذا غير صحيح بل له الأرش، قال في الزاد: (خيار العيب وهو ما ينقص المبيع ... فإن علم المشتري العيب بعدُ أمسكه بأرشه ... أو رده وأخذ ثمنه)
كلامك فيه نوع من الصحة لكن ليس على إطلاقه ..
فوجه الصحة فيه: أن خيار العيب يثبت للمشتري الإمساك مع الأرش أو الإمضاء ..
و قد ذكرت ذلك في مشاركتي التي اقتبستها .. باللون الأحمر أدناه .. !!
المذهب عندنا (الحنبلي): يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش (إذ أن لأرش يثبت في خيار العيب فقط)
لكنك أخي قد جانبت الصواب بإدراجك صورة المسألة تحت خيار العيب!! .. إذ أين العيب أخي؟؟
هل عدم وجود ملحقاً في البيت يعد عيباً فيه .. ؟؟ لا، بالطبع.
والعيب لغة: الوَصمَة، وعاب الشيء صار ذا عيب، والجمع أعياب عيوب.
العيب عند الحنابلة: (مماينقص قيمة المبيع عادة) فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به ومالا فلا.
** واقرأ الأمثلة عليه في الروض مع شرح ابن قاسم رحمه الله عليها **:
............
والعيب (كمرضه) على جميع حالاته، في جميع الحيوانات:أي جميع حالات المريض، في جميع الحيوانات الجائز بيعها.
(وفقد عضو) كإصبع (وسن) أي والعيب كفقد عضو من أعضاء الحيوانات، إصبع، أو يد، أو رجل، أو ذهاب سن من آدمي من ثغر، ولو من آخر الأضراس.
أو زيادتهما أي زيادة نحو إصبع، أو سن فيهما يشوه المنظر، وينقص الصنعة فذلك عيب، يثبت به الخيار.
وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرًا، من عبد أو أمة فيثبت به الخيار للمشتري، قال الوزير وغيره: واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية، وفي الغلام إلا أبا حنيفة، فقال: إذا تكرر منه، وكذا اللواط ممن بلغ عشرا، فاعلا أو مفعولا به، لأنه ينقص قيمته، ويقلل الرغبة فيه، لما فيه من الخبث والعشر هي المعتبرة فيه، وقبلها في حكم الصغر، والصغر فيه خبر رفع القلم.
(وسرقته) وشربه مسكرا أي ويثبت الخيار بسرقة الرقيق إذا بلغ عشرا، وبشربه مسكرا، لأنه يدل على خبث طويته بخلاف الصغير، فإنما يدل على نقصان عقله.
(وإباقه، وبوله، في الفراش) أي ويثبت أيضا الخيار بإباق الرقيق إذا بلغ عشرا للخوف عليه وقال
الشيخ وغيره: إذا أبقت الجارية عند المشتري، وكانت معروفة بذلك قبل البيع، وكتمه البائع، رجع المشتري بالثمن، على الأصح اهـ. ويثبت أيضا الخيار ببوله في الفراش، لأنه يدل على داء في بطنه، فإن كان من دون عشر فليس عيبا لأن ما قبلها يبول في الفراش غالبا.
وكونه أعسر، لا يعمل بيمينه عملها المعتادأي يثبت بذلك الخيار لمشتر، فإن عمل بها أيضا فليس بعيب، ولا خيار لمشتر.
وعدم ختان ذكر كبير للخوف عليه، لا في أنثى، ولا صغير، لأنه الغالب.
وعثرة مركوب، وحرنة ونحوه كرفسه، وعضه، واستعصائه، وكلها عيوب، يثبت بأحدها الخيار لمشتر.
وبخر، وحول، وخرسأي والعيب كبخر، بالتحريك نتن رائحة الفم، في عبد أو أمة، وأما الصنان اليسير فليس بعيب فيهما وفاقا، و «حول» بالتحريك بياض في مؤخر العين، وعدم اعتدال العين في مركزها، بل مائلة إلى جانب، يبصر بها أولا، و «خرس» محرك يعقد اللسان، فيمتنع معه الكلام، يثبت بها الخيار للمشتري.
وطرش، وكلف وقرع أي والعيب أيضا كـ «طرش» محرك وهو نقص السمع، دون الصمم و «كلف» شيء يعلو الوجه كالسمسم، تغير معه بشرة الوجه، وقيل: لون بين السواد والحرة، وهي حمرة كدرة، تعلو الوجه، عكس لون البرص، ويقال للبهق كلف، و «قرع» بفتحتين أي صلع، مصدر: قرع الرأس، إذا لم يبق
عليه شعر، وقال الجوهري: إذا ذهب شعره من آفة، وإن لم يكن له ريح منكرة، فيثبت بها الخيار، وكالصمم، والبرص، والجذام والفالج، والعفل، والقرن، والاستحاضة ونحو ذلك، وككثرة كذب، وحمق من كبير، وإهمال الأدب والوقار في محالهما نص عليه.
وحمل أمة فيثبت به الخيار، لا حمل بهيمة إن لم يضر باللحم، وذلك لأن حمل الأمة خطر، وقد يكون نقصا من ناحية أخرى، يضعف عملها مدة الحمل، أو يسبب منعها من أعمالها إذا كانت ترضع، بخلافه في سائر الحيوان لأنه يراد للنماء، وغالب الناس يستنسلون الحيوان، لا الإماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفاشرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار، ومنه: كطول مدة نقل ما في در مبيعة ونحوها عرفا، لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط، لكون طول مدة النقل يفوت منفعته، كما لو كانت مؤجرة، فإن لم تطل المدة عرفا فلا خيار، وكبق ونحوه غير معتاد بها، لحصول الأذى به.
وكونها ينزلها الجند بأن تكون معدة لنزولهم، إذ هو بمعنى العيب، لأن الغالب أنما يتولونه تكون سلطتهم عليه، وكذا من في معناهم، ممن لا يخرج إلا بمشقة، لفوات منفعتها زمانه، وكذا كونها ينزلها الجن، لكونها مفزعة من سكنهم، أو مؤذية من سكن بها برجم ونحوه، قال الشيخ: والجار السوء عيب، ولهذا يقال: الجار قبل الدار، وأصله قوله:] رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ [حيث ذكر] عِنْدَكَ [قبل] بَيْتًا [
لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوهكسقوط نحو كلمات بالكتب، فلا يثبت له الخيار بذلك لأنه لا يخلو
مصحف منه، بل لا يسلم عادة من ذلك، ومثله يتسامح فيه، كيسير تراب ونحوه ببر وكغبن يسير، فإن كثر ذلك فله الخيار.
ولا حمى، وصداع يسيرين أي فلا يثبت بهما الخيار، لكونهما مما يعرض كثيرا ويزول، والحمى فتور ظاهر الجلد، والحرارة، فإذا كان قليلا فلا يضر، وكذا الصداع اليسير.
ولا ثيوبة، أو كفر أي ولا خيار له إن وجد الأمة ثيبا، ولم يشترط أنها بكر، لأن الثيوبة هي الغالب على الجواري، ولا خيار له إن وجد الرقيق كافرا، لأن الغالب عليه الكفر، بل أصل استرقاقه هو الكفر، ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان فالأزمان التي يوجد الكفر فيها كثيرا، إذا وجد كافرا فهو الأصل والغالب، أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفر فلا، لكن من يؤتى بهم، يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين، ولا الصلاة، فهذا مثله كافر، وإن ادعوا الإسلام، والذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل، ولعل من يشتري من بلاد بعيدة، الغالب عليها الكفر والجهل فليس بعيب، ومن بلاد المسلمين يكون عيبا، وكذا الفسق بالاعتقاد والعجمة والتغفيل.
أو عدم حيض لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه، فليس فواته عيبا.
ولا معرفة غناء فليست عيبا، لأنه لا نقص بها في عين ولا قيمة، وكذا طبخ وحجامة ونحو ذلك، وقال ابن عقيل وغيره: الغناء عيب، ومن يستعمله فهو يحبه، لأن إحسانه له يسبب استعماله.
..........
والعيب عند الحنفية: كل مايوجب نقصاناً عند أهل الخبرة، أنقص العين أم لم ينقصها.
وعند الشافعية: هو الذي تنقص به قيمة المبيع، أو يفوت به غرض صحيح.
وعند المالكية: ماكان منقصاً للثمن كجماح الدابة، أو منقصاً لذات المبيع كخصاء الحيوان، أو منقصاً للتصرف كما لوكان لا يعمل بيده اليمنى.
(بدائع الصنائع 5/ 274، ورد المحتار 4/ 74، وشرح الخرشي 5/ 149، و مغني المحتاج 2/ 61، و كشاف القناع 3/ 173).
فبعد كل هذا .. أعود و أسألك:
هل عدم وجود ملحقاً في البيت يعد عيباً فيه .. ؟؟
فلذا والله اعلم أن المثال المذكور داخل كما قال شيخي في (السابع) من أقسام الخيار وهو (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة ..
...............
و يبقى سؤالي قائماً:
هل قال أحدهم بأن للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في مثل هذه الحالة؟
ـ[عمر سيف]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:14]ـ
أنا لم أحكم في المسألة بعد وإنما أبين خطأ وقعت فيه ليس إلا.والمسألة محل نظر عندي(/)
للإخوة الحنابلة سؤال في تحديد من هم ذوو الأرحام؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 07:27]ـ
للإخوة الحنابلة سؤال في تحديد من هم ذوو الأرحام؟؟
عرف ابن قدامة من هم ذوو الأرحام في المغني 9/ 82 طبعة التركي
والسؤال: هل ابن الخال وبنت الخال وابن الخالة وبنت الخالة وابن العمة وبنت العمة من ذوي الأرحام أم لا؟؟
وما توصيفهم إن لم يكونوا من ذوي الأرحام؟؟
وما سبب عدم جعلهم من ذوي الأرحام - إن صح أنهم فعلا ليس من ذوي الأرحام -؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 08:35]ـ
للإخوة الحنابلة سؤال في تحديد من هم ذوو الأرحام؟؟
عرف ابن قدامة من هم ذوو الأرحام في المغني 9/ 82 طبعة التركي
والسؤال: هل ابن الخال وبنت الخال وابن الخالة وبنت الخالة وابن العمة وبنت العمة من ذوي الأرحام أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
نعم هم من ذوي الأرحام ولعلَّك لم تنتبه لقول ابن قدامة رحمه الله
((فَهَؤُلَاءِ، وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ، يُسَمَّوْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.))
فقال في المغني
بَابُ ذَوِي الْأَرْحَام ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُمْ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِيبَ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ حَيْزًا؛ وَلَدُ الْبَنَاتِ، وَوَلَدُ الْأَخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَوَلَدُ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ، وَالْعَمَّاتُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، وَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ، وَالْأَخْوَالُ، وَالْخَالَاتُ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الْجَدِّ.
فَهَؤُلَاءِ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ، يُسَمَّوْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُوَرِّثُهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذُو فَرْضٍ، وَلَا عَصَبَةٍ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْوَارِثِ، إلَّا الزَّوْجَ، وَالزَّوْجَةَ -----الخ
فقوله ((ومن أدلى بهم)) يعني ابنَ وبنتَ الخالة وكذا ابنَ وبنتَ العمة ---- الخ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 09:46]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[13 - Nov-2009, صباحاً 12:02]ـ
أحسن الله إليكم ..
مالفرق بين "أولي القربى " و " ذوي الأرحام "؟
ـ[أسد الجوف]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 05:30]ـ
يعطيكم العافية
ـ[ابو بردة]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 10:55]ـ
أحسن الله إليكم ..
مالفرق بين "أولي القربى " و " ذوي الأرحام "؟
لا فرق يا أختنا الفاضلة فذووا القربى هم ذووا الرحم عند الاطلاق
ومنه قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه)
قال القرطبي في تفسيره
وإنما خص ذا القربى لان حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب، لتأكيد حق الرحم التى اشتق الله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته، فقال في الصحيح: " أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك
وقال أيضاً عند قوله تعالى " إلا المودة في القربى "
ف " القربى " ها هنا قرابة الرحم
انتهى
ومنه قوله تعالى {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}
قال ابن عباس يعني: ذا الرَّحم. رواه الطبري
والنصوص في ذلك كثيرة
لكن قد يُراد بذوي الرحم الخصوص كما في مسائل الفرائض والنكاح والنفقات وغيرها من أبواب الفقه
والله أعلم وأحكم
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 12:06]ـ
بارك الله في الأخوة
لا شك ولا ريب أن من ذكرت هم من الرحم,
وإنما لعلك تقصد في وجوب الصلة, فهناك رحم يجب أن تصلها ورحم يُستحب ان تصلها - وهم من ذكرت -
فالرحم الواجب صلتهم هم من بينك وبينهم محرمية مؤبدة, وقد قيل لو أن الواجب صلة جميع الرحم لوجب زيارة جميع بني آدم.
فجعلوا الضابط المحرمية -وهذا هو سبب التفريق الذي طلبته والله أعلم-, ومن ذكرت لا ينطبق عليهم ذلك لأنهم ليسوا من الرحم المحرم, لأنهم ممن يجوز الزواج بهم.
وهناك قول آخر نص عليه أحمد وهو وجوب صلتهم,
والأرجح والله أعلم عدم الوجوب وإنما الاستحباب.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 03:52]ـ
جزاكم الله خيرا .. أبا بردة
يعني؛ هل نفهم أن بينهما عموم وخصوص مطلق أم وجهي؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 01:46]ـ
يظهر أنه وجهي(/)
مسألة: بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 08:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة للمدارسة
هل يجوز بيع الحيوان بثمن وزن ما يطرحه من لحم؟
كأن يشتري بقرة مثلا بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها .. على أن سعر الكيلوجرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا
ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة .. فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟
سأذكر ما توقفت عليه في هذه المسألة بعد مشاركة الإخوة .. بارك الله فيكم
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 12:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، فالحقيقة أنا طلب مبتدئ في فقه المعاملات، وقد طالعت بعض كتب المالكية والذي أستحضره من الصور المذكورة في كتبهم:
شراء أرطال ملعومة من الشاة، فهذه لا تجوز، لأنه لا يعلم صفة اللحم.
شراء صبرة من الطعام مجهولة الكيل كل كيل بكذا فهذا يجوز إذا اشترى كامل الصبرة أو مقدارا معلوما كأن يقول اشتريت منك 10 أكيال كل كيل بكذا.
أما لو قال: شتريت منك كل كيل بكذا ولم يحدد المقدار، فلا يجوز لأن من للتبعيض وهي مجهولة المقدار.
شراء الزيت كل لتر بكذا من زيتون بعد العصر، فهذا إذا اتفق خروج الزيت منه جاز، وإن اختلف لم يجز كأن يخرج رطل لترا، ثم يخرج كيلو منه نصف لتر.
والظاهر والله أعلم عدم الجواز لاختلاف صفة اللحم، أما لو اشتراها بلحمها وعظمها وكل ما فيها وزنا بعد الذبح، جاز لقلة الغرر لأنه لم يرد شيئا بعينه بل أراد المجموع وبالله التوفيق.
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 12:59]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم على الرد، وبارك الله في فهمك ووقتك.
أخي الكريم ذكرت بعض الصور المنصوص عليها في كتب الفقه المالكي تشبه مسألتنا سأناقش مدى الارتباط بينهما:
1 - قلت أخي الكريم:
شراء أرطال ملعومة من الشاة، فهذه لا تجوز، لأنه لا يعلم صفة اللحم. هذه المسألة لا تشبه المسألة المذكورة .. لأن المقصود هنا ليس شراء اللحم في الحيوان وإنما شراء الحيوان نفسه، وهذا فرق مهم يجب ملاحظته حتى يتم تخريج المسألة على شبيهاتها.
إذن فهذه الصورة لا تصلح لتخريج المسألة عليها.
2 - ثم ذكرت مسألة أخرى وهي:
شراء الزيت كل لتر بكذا من زيتون بعد العصر، فهذا إذا اتفق خروج الزيت منه جاز، وإن اختلف لم يجز كأن يخرج رطل لترا، ثم يخرج كيلو منه نصف لتر. هذه المسألة أيضا لا تصلح لتخريج مسألتنا عليها، لأن مقصودها شراء الزيت (الفرع) وليس شراء الزيتون (الأصل).
فهي أشبه بالمسألة السابقة (شراء اللحم من الحيوان) .. لكن يختلفان في القيد المذكور في الزيت وهو (إن لم يختلف) أي لم يختلف في الجودة والصفاء والخضورية والبياض. كما ذكر ذلك الدسوقي في شرحه على الدردير، وليس كما ذكرت أخي الكريم من الاختلاف في القلة والكثرة لأن المبيع (الزيت) معلوم القدر بقول المشتري (كل لتر بكذا أو عدد كذا من الليترات). وقد نبه على ذلك الدسوقي في شرحه. فراجعه مشكورا.
ومسألة الزيت تخالف مسألة شراء اللحم من الحيوان لأن لحم الحيوان يختلف فجاز الأول وامتنع الثاني .. والله أعلم
وعلى العموم هذه المسألة خارجة عن مسألتنا لأن المقصود منها العقد على الناتج (الزيت) ومسألتنا المقصود منها العقد على الأصل (الزيتون) وليس الناتج.
ويمكن تصويرها بما يماثل مسألتنا (أن يشتري الزيتون بما يزن من الزيت الخارج منه كل رطل بكذا).
3 - أما مسألة:
شراء صبرة من الطعام مجهولة الكيل كل كيل بكذا فهذا يجوز إذا اشترى كامل الصبرة أو مقدارا معلوما كأن يقول اشتريت منك 10 أكيال كل كيل بكذا.
أما لو قال: شتريت منك كل كيل بكذا ولم يحدد المقدار، فلا يجوز لأن من للتبعيض وهي مجهولة المقدار. فهي أقرب المسائل لمسألتنا .. إلا أن المبيع فيها - كما ذكر الفقهاء - مجهول، وتشترك مع مسألتنا في أن الثمن فيها مجهول أيضاً ..
ومسألة الصبرة جائزة عند الجمهور .. وهي بيع صبرة طعام كل كيل بدرهم .. واعتبروا ذلك من البيع الجزاف، وقال بجوازها: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، والمالكية، والشافعية - وبعضهم كرهها - والحنابلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعللوا لذلك بأن الجهالة بالمبيع (الصبرة) تنتفي بالمشاهدة، إذ رؤيتها تكفي في تقديرها، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأن بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل الصبرة فيرتفع الغرر وتزول الجهالة.
ولو سلمنا صحة هذه الصورة على قول الجمهور فيمكن تخريج مسألتنا عليها .. وهي بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم.
ومسألتنا قد تكون أولى من جهة أن المبيع معلوم لا جهالة فيه (وهو الحيوان - ناقة، بقرة، شاة أو غيرها من مأكول اللحم).
لكن الثمن لا يعلم إلا بعد الذبح والسلخ واستخراج اللحم وتصفيته من العظم وما لا ليس بلحم في العرف، كالعفش - المعدة والأمعاء - والدهون غير المختلطة - كإلية الضأن -. ثم اللحم الخارج منه يوزن، ويكون الحساب على قدر وزنه على ما اتفق عليه المتبايعان قبل ذلك في تحديد سعر وحدة الكيلوجرام ..
فصورة المسألة: أن يشتري الشخص بقرة من البائع يعينها ويتفق معه على سعرها بما تزن من لحم بعد ذبحها، على أن كل كيلوجرام من اللحم بعشرين مثلا.
وفي هذه الصورة من البيع فوائد منها:
- أن الغش بملء بطن الحيوان بالماء لن يجدي نفعا لأن مدار السعر ليس على وزن الحيوان وإنما على ما يزن من لحم.
- كما أن كلا المتبايعين يرجو أن يكون اللحم (وهو المقصود من شراء الحيوان عادة) كثيرا، إذ غرض البائع أن يكثر ربحه وهو مرتبط بكثرة اللحم، كما أن غرض المشتري كثرة اللحم عادة حيث يبحث عن الحيوان الممتلئ المكتنز استكثارا للحم، وإن قل لن يضره ولن يشعر بالغبن لأنه لن يدفع إلا بقدر ما وزن لحمه.
ولا يورد هنا اعتراض بأن صفة اللحم مجهولة كأن تكون صفراء مثلا لمرض أو مهترئة، لأن العقد ليس عليه أصلا وإنما على الحيوان.
كما أن هذا إن كان يعد من العيوب فترد بالعيب سواء تمت الصفقة بهذه الصورة أو بأي صورة، وإن لم يكن عيبا فلن يضر؛ لأن المدار على وزن اللحم - وليس على جودته - في تحديد الثمن.
فهل يصح تخريج هذه المسألة على مسألة الصبرة؟ فتجوز كما جازت.
أم لا يصح تخريجها عليها .. مع التعليل
بارك الله فيكم
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 01:30]ـ
هذا لا يصح سيدى
فإن الحوايا كالكبد و المخ و الكلاوى لا تقدم كهديه على كل بهيمة:)
فهى جزء من البهيمة الحية لا يتجزأ
فلن أشترى بهيمة بلا كبدها أو قلبها
كما أن ذبح البهيمة و سلخها و تشفيتها يستغرق مالا و جهدا
كما أن الكبد و المخ و الدهن و الشغت و العظام
ليست بلا ثمن
فلكل منها إستخدام
و هناك شيء آخر
لا يمكن الجزم بمقدار ما تخرجه البهيمة من لحم و هى حيه
فهناك الهزيلة قليلة اللحم
و السمينة كثيرة الدهن
أما فى المعاملات التجارية فهناك باب آخر
ألا وهو وزن البهيمه حيه و يسمى الوزن القائم
و يسعر الكيلو القائم من لحمها
و هذا ليس لحما صافيا فقد وزن معه العظام و الجلد و الروث الذى فى بطنها أيضا
و هكذا فإن سعر الكيلو القائم أقل من سعر الكيلو الصافى
فيكون الشراء على قدر ما تخرج البهيمة من لحم إجحافا للمشترى بكل المقاييس
فقد تحمل تكلفة ذبح و سلخ ما لم يذبح و لم يسلخ
و فقد الحوايا فلم يأخذها
هذا و الله أعلم
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 11:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، أشكرك أخي على التوضيح، وقد راجعت المسألة في كتاب أحكام عقد البيع في الفقه المالكي للـ د. سوكحل، وقد ذكر أن تخريجها على شراء أرطال من اللحم، لأن الجامع بين المسألتين جهالة صفة اللحم، وعزى ذلك إلى مواهب الجليل والشرح الكبير، والظاهر أنها كذلك لأن هذا من بيع المغيب وإن كان أصله حاضرا فلا يخرج على مسألة الصبرة لأنها مرئية، أما القول أن البيع واقع على جملة الحيوان فليس بظاهر، لأنه يريد اللحم لا الحيوان، واللحم في الحيوان يختلف جودة وغثة ونقاءا، فتحديد القيمة لكل كيل منه فيه غرر واضح وليشترط الخيار من أراد الشراء على هذه الصفة، فهو أشبه ببيع الأعيان الغائبة غير الموصوفة، وبالله التوفيق.
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 02:30]ـ
هذا لا يصح سيدى
فإن الحوايا كالكبد و المخ و الكلاوى لا تقدم كهديه على كل بهيمة:)
فهى جزء من البهيمة الحية لا يتجزأ
فلن أشترى بهيمة بلا كبدها أو قلبها
أخي الكريم .. حياك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
لو لاحظت أخي أن البيع في المسألة المذكور واقع على الحيوان ليس على اللحم لما ذكرت هذا الاعتراض، لأن هذه الحوايا التي ذكرت بالفعل داخلة في البيع وهي من حق المشتري .. إذ كل البهيمة من حق المشتري بعظمها ولحمها وشحمها وكبدها وطحالها وقلبها ورأسها ولسانها وجلدها .. لكننا لا نتكلم عن المبيع وإنما عن طريقة تسعيره .. فتنبه
كما أن ذبح البهيمة و سلخها و تشفيتها يستغرق مالا و جهدا
كما أن الكبد و المخ و الدهن و الشغت و العظام
ليست بلا ثمن
فلكل منها إستخدام
أخي الكريم .. ما دخل ذبح البهيمة وسلخها في بيعها؟ هذه صفقة أخرى مع الجزار وليست مع البائع، وهي في العادة على المشتري لأن المبيع له، وإن اتفق المتبايعان على أن تكون أجرة الجزار بينهما مناصفة، أو أن يكون بائعها هو جازرها بأجرة معلومة فما المحظور؟
وأجرة الوزان أيضا على العرف، والحنفية يرونها على البائع، وللإمام مالك في أجرة الوزن أو الكيل رأيان القديم أنها على المشتري والآخر أنها على البائع. وهذه مسألة فرعية تبحث في مظانها بارك الله فيك.
و هناك شيء آخر
لا يمكن الجزم بمقدار ما تخرجه البهيمة من لحم و هى حيه
فهناك الهزيلة قليلة اللحم
و السمينة كثيرة الدهن
أما قولك إن مقدار اللحم غير مجزوم به، نعم هو مجهول كما قررت سابقا .. وكذلك عدد كيلات الصبرة مجهولة .. ومع ذلك أجاز الجمهور بيعها مع جهالة الثمن لأن إزالة هذه الجهالة بيدهما، وقد قدمت تعليل الفقهاء في هذا سابقا، ولم استزد في الاستدلال لمسألة الصبرة افتراضا لصحتها حيث قال بها الجمهور، إذ المقام هنا في تخريج مسألتنا عليها لا الاستدلال لمسألة الصبرة.
وأما قولك: أن فيها الهزيلة والسمينة، فهذا هو ما حمل الناس على استحداث هذه الصورة من البيع، بجعل الثمن في مقابل ما تزن من لحم. وانتبه فقد قلت أن ثمن الحيوان في مقابل ما يزن من لحم، وليس ثمن اللحم في مقابل ما يزن!
أما فى المعاملات التجارية فهناك باب آخر
ألا وهو وزن البهيمه حيه و يسمى الوزن القائم
و يسعر الكيلو القائم من لحمها
و هذا ليس لحما صافيا فقد وزن معه العظام و الجلد و الروث الذى فى بطنها أيضا
و هكذا فإن سعر الكيلو القائم أقل من سعر الكيلو الصافى
فيكون الشراء على قدر ما تخرج البهيمة من لحم إجحافا للمشترى بكل المقاييس
فقد تحمل تكلفة ذبح و سلخ ما لم يذبح و لم يسلخ
و فقد الحوايا فلم يأخذها
هذا و الله أعلم
هذه الصورة التي ذكرت قريبة من مسألتنا، إذ تباع البهيمة فيها بثمن وزنها (قائمة) كل كيلوجرام بكذا .. فالمبيع هنا معلوم وكذلك المبيع في مسألتنا، والثمن هنا مجهول يتوصل إليه بعد الوزن والحساب، وكذلك مسألتنا الثمن فيها مجهول يتوصل إليه بعد الذبح ووزن اللحم.
وفي مسألتنا يكون سعر كيلو اللحم أغلى، فإذا كان سعر كيلو القائم بعشرة، ففي مسألتنا يتفق المتبايعان على ضعف هذا المبلغ تقريبا فيكون سعر كيلو (اللحم) بعشرين. على أساس أن الموزون هنا اللحم لذلك زاد السعر، وقل السعر في الأخرى لأن الموزون البهيمة وما حوت من لحم وغيره .. لكن كلا المسألتين المعقود عليه هو البهيمة وليس اللحم، والاختلاف في طريقة التسعير.
هل تصورت المسألة أخي الكريم؟
جزاك الله خيرا على مشاركتك
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، أشكرك أخي على التوضيح، وقد راجعت المسألة في كتاب أحكام عقد البيع في الفقه المالكي للـ د. سوكحل، وقد ذكر أن تخريجها على شراء أرطال من اللحم، لأن الجامع بين المسألتين جهالة صفة اللحم، وعزى ذلك إلى مواهب الجليل والشرح الكبير، والظاهر أنها كذلك لأن هذا من بيع المغيب وإن كان أصله حاضرا فلا يخرج على مسألة الصبرة لأنها مرئية، أما القول أن البيع واقع على جملة الحيوان فليس بظاهر، لأنه يريد اللحم لا الحيوان، واللحم في الحيوان يختلف جودة وغثة ونقاءا، فتحديد القيمة لكل كيل منه فيه غرر واضح وليشترط الخيار من أراد الشراء على هذه الصفة، فهو أشبه ببيع الأعيان الغائبة غير الموصوفة، وبالله التوفيق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم جزاك الله خيرا على المتابعة .. والعناية بذكر من تعرض لهذه المسألة.
أخي هل تقصد كتاب (أحكام البيع على الفقه المالكي لمحمد سكحال المجاجي)؟
مع الأسف لم أعثر على نسخة منه على الشبكة ولا أستطيع الحصول على نسخة منه في الوقت الحاضر .. فهلا تفضلت أخي الكريم بنقل ما ذكره في هذه المسألة كله أو تصويره إن استطعت .. فقد لاحظت اختصارا في نقلك هنا لا يشفي الغليل .. وكأني ألاحظ أنك جمعت تعليقك على الكلام مع كلامه.,
وأما قولك: فلا يخرج على مسألة الصبرة لأنها مرئية،
وكذلك الحيوان في مسألتنا حاضر مرئي معين، يحدده المشتري بعينه ويقول أريد هذه الشاة أو هذه البقرة بالتعيين، بل مسألتنا أولى في هذه الحالة من الصبرة لأنها وإن كانت مرئية إلا أنها مجهولة القدر .. بخلاف مسألتنا إذ ليس في المبيع أي جهالة .. وهذا في الكلام عن المبيع وليس عن الثمن.
وقولك: أما القول أن البيع واقع على جملة الحيوان فليس بظاهر، لأنه يريد اللحم لا الحيوان،
ومن منا عادة يشتري بهيمة الأنعام إلا وغرضه اللحم؟ هل هذا مفسد للبيع؟
بل في الحقيقة إنما أوردت هذه المسألة لمناقشتها في حكم التعامل بها من أجل شراء الأضحية، والمقصود في الأضحية بالطبع الحيوان لذبحه، مع ما في لحمه وجلده من غرض. (وسأناقش المسألة من حيث جواز التعامل بهذه الطريقة في الأضحية بعد الفراغ من نقاش أصل المعاملة ومدى شرعيتها)
فالمبيع والمعقود عليه هنا هو الحيوان وهو معلوم، والثمن مجهول يمكن معرفته بعد وزن اللحم، كمن اشترى بقرة بثمن ما تزن (قائمة) كل كيلوجرام بعشرة مثلا، فلا يشترط لصحة البيع معرفة الوزن، كما في الصبرة حيث لم يوقفوا صحة البيع على كيلها كاملة، بل صححوا البيع بهذه الصورة وإن كان الثمن مجهولا في الحال لكن يعرف بالمآل.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 05:19]ـ
أخي الكريم .. حياك الله
لو لاحظت أخي أن البيع في المسألة المذكور واقع على الحيوان ليس على اللحم لما ذكرت هذا الاعتراض، لأن هذه الحوايا التي ذكرت بالفعل داخلة في البيع وهي من حق المشتري .. إذ كل البهيمة من حق المشتري بعظمها ولحمها وشحمها وكبدها وطحالها وقلبها ورأسها ولسانها وجلدها .. لكننا لا نتكلم عن المبيع وإنما عن طريقة تسعيره .. فتنبه
فلماذا لم يدفع المشترى ثمنها إذن
أم يأخذها من البائع مجانا!!!
هذا إجحاف للبائع
أخي الكريم .. ما دخل ذبح البهيمة وسلخها في بيعها؟ هذه صفقة أخرى مع الجزار وليست مع البائع، وهي في العادة على المشتري لأن المبيع له، وإن اتفق المتبايعان على أن تكون أجرة الجزار بينهما مناصفة، أو أن يكون بائعها هو جازرها بأجرة معلومة فما المحظور؟
وأجرة الوزان أيضا على العرف، والحنفية يرونها على البائع، وللإمام مالك في أجرة الوزن أو الكيل رأيان القديم أنها على المشتري والآخر أنها على البائع. وهذه مسألة فرعية تبحث في مظانها بارك الله فيك.
خبرنى بالله عليك
كيف تزن لحم البهيمة الصافى دون ذبحها و سلخها؟
و فى حالتنا هذه
ألبائع أم المشترى يتحمل صفقة الجزار؟
أيهما تريد إجحافه حقه؟
أيها السيد الكريم بمجرد ذبح البهيمة تبدل المبيع
لم تعد هناك بقرة أصلا!!!
نعم لقد عدمنا البقرة التى تحولت الى لحم و عظام و حوايا
هل نبيع المعدوم؟
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 10:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، أنا لم أفهم مقصودك بعد هل تقصد اللحم وحده أم تقصد الحوايا وغيرها معه بدون عظام؟، وللتذكير فقط فإن العلامة الصاوي قال في تعليقه على الشرح الصغير: أن الاختلاف يعنى به أيضا القلة والكثرة في خروج الزيت، وذلك واضح لأنه لو ابتاع زيتونا كل كيل منه بثمن يحدده وهو يقصد الزيت منه، فإن الأكيال قد تختلف في مقدار الزيت الذي تنتجه، فيدخل الغرر و الغبن على المشتري، فلذلك اشنرطوا هذا الشرط والله أعلم راجع أقرب المسالك 3/ 34.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 06:02]ـ
قال في الشرح الكبير 3/ 34: (إن لم يختلف الخروج)، أي خروج الزيت أو الدقيق عادة، فإن اختلف بأن كان تارة يخرج له زيت أو دقيق، وتارة لا يخرج، لم يجز البيع للغرر.
قال الصاوي معلقا: (فإن اختلف بأن كان تارة ... )، مثله الاختلاف في القلة والكثرة، والصفاء والجودة ... اهـ، والله أعلم.
وقال محمد سكحال في أحكام عقد البيع ص 116 - 117. ط دار ابن حزم:
8 - شراء اللحم قبل السلخ:
لا يجوز شراء كمية من لحم الغنم، ككيلو ونحوه، إذا انعقد العقد على ذلك قبل السلخ، وأحرى قبل الذبح، وكذلك لا يجوز شراء لحمها كله على سعر الوحدة في هذه الحالة [المدونة 4/ 295، 407، مواهب الجليل 4/ 279]، والسبب في ذلك الجهالة بصفة اللحم [الشرح الكبير 3/ 16، الشرح الصغير 3/ 31]. اهـ
9 - شراء الحيوانات وزنا:
الأصل في الحيوانات أن تباع جزافا، بمعنى أن يقدر الثمن بناء على النظر إلى الحيوان ولمسه وتقويمه، أما أن يباع وزنا وهو حي، فلم أجد نصا على جوازه أو عدم جوازه في حدود اطلاعي، والذي يتبين لي هو عدم الجواز للغرر والجهالة الواضحتين حال بيع الحيوان بطريق الوزن، وذلك أن جزءا غير معلوم الوزن لا قيمة له، وهو محتوى المعدة والأحشاء التي تلقى، فيكون هذا الملقى - حين يباع وزنا- مقابلا بحصة من ثمن المبيع، وهذا غير جائز لجهالة هذه الحصة تبعا للجهالة بمقدار الأحشاء (وزنها)، ولأن فيه معاوضة على ما لا منفعة فيه، فكان شبيها ببيع كمية من اللحم وكمية من الزبل صفقة واحدة، والله أعلم. اهـ كلامه.
ونص المدونة وجدته في حاشية تحقيق التوضيح كتاب البيوع 1/ 291، نقلا عن تهذيب المدونة للبراذعي: " ولا يجوز الاشتراء من لحوم الإبل والبقر والغنم وسائر الطير قبل ذبحها لحما كل رطل بكذا، لأنه مغيب لا يدري كيف ينكشف ". اهـ
وذكر في التوضيح 1/ 291، نقلا عن ابن رشد قاعدة تضبط هذه البياعات، فقال: " قال في البيان: والأصل في هذا أن كل ما يدخل بالعقد في ضمان المشتري، فليس من اللحم المغيب كالشاة المذبوحة، وما لا يدخل بالعقد في ضمانه حتى يوفيه إياه كالرطل، فهو بيع اللحم المغيب. اهـ
عل أن هناك قولا آخر في المذهب وهو لأشهب: قال في التوضيح: ابن شعبان قال: واختلف في بيع اللحم والبهيمة من الأنعام قائمة على الجس أو بعد ذبحها أو نحرها، وقبل الكشف عنه، وقال أشهب في المدونة: أكرهه، فإن جسها وعرفها، وشرع في الذبح جاز، زاد أشهب في الموازية: وإن كان يذبح بعد يوم أو يومين فسخته. اهـ كلامه.
قال في حاشية أقرب المسالك 3/ 32: قوله: بخلاف جملة شاة قبل السلخ، أي تباع جزافا وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا، فإن الجلد والصوف عرض، كذا علل في الأصل، وهو يقتضي الجواز إذا استثنى العرض، وليس كذلك، فالأولى ما قاله بعضهم: من أن علة المنع أن الوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب، بخلاف الجزاف فإن المقصود الذات بتمامها وهي مرئية، وعبارة الخرشي: إنما جاز بيعها جزافا لأنها تدخل في ضمان المشتري لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية، بخلاف ما إذا وقع البيع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما شأنه الوزن وهو اللحم، فيرجع لبيع اللحم لمغيب المجهول الصفة. اهـ والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر سيف]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 07:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة للمدارسة
هل يجوز بيع الحيوان بثمن وزن ما يطرحه من لحم؟
كأن يشتري بقرة مثلا بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها .. على أن سعر الكيلوجرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا
ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة .. فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟
سأذكر ما توقفت عليه في هذه المسألة بعد مشاركة الإخوة .. بارك الله فيكم
من باب المدارسة أقول:
* أولاً: تصور المسألة: رجل اشترى من آخر لحم حيوان حي على أن الكيلو بسعر كذا من المال ...
ما يرد على هذه المعاملة سأورده في نقاط:
*جهالة المبيع وهي منتفية هنا برؤية المبيع ...
* الغرر وهو جهل العاقبة وما يؤول إليه الشيء و هو هنا قد يرد على كمية هذا اللحم الممتزج بغيره من لحم وشحم وعظم و هو هنا يسير وأهل الخبرة يدركون كمية اللحم المقاربة في كل حيوان و الغرر اليسير معفو عنه كما هو مقرر ...
فالمعاملة مباحة ولا شيء فيها والله أعلم ...
وأما كيفية استعمالها في شراء الأضحية فحبذا لو وضحت هذه النقطة قليلا فهي غير واضحة ...
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 03:04]ـ
فلماذا لم يدفع المشترى ثمنها إذن
أم يأخذها من البائع مجانا!!!
هذا إجحاف للبائع
أخي الفاضل، مازلت تعيد الأمر وتتصور المسألة على أن المبيع فيها هو اللحم!
اعتراضك هذا إنما يرد إذا كان المعقود عليه اللحم ويأخذ المشتري باقي الذبيحة مجانا .. وهذا ليس مورد المسألة أصلا المسألة متعلقة ببيع البهيمة .. البهيمة كلها بعد العقد تصبح من حق المشتري وليس للبائع منها شيء .. لكن الثمن يعتبر مجهولا.
وإذا أردنا أن نرى مدى مشروعية هذه المعاملة نبحث في قضية جهالة الثمن التي عليها مدار الحكم، إذ لا إشكال هنا في المبيع لأنه معلوم.
لكن كأني ألمح اعتراضا هنا على تخريج هذه المسألة على مسألة الصبرة، وتوصيف الاعتراض:
أن أجزاء المبيع في الصبرة تقابل أجزاء الثمن، فالدراهم تقابل كيلات الصبرة، بخلاف هذه المسألة إذ بعض أجزاء المبيع (وهو اللحم) يقابل كل الثمن.
وهذا يقدح في تخريجها على مسألة الصبرة.
لكن يمكن الإجابة عليه: بأن هذا ليس بقادح لأن التخريج جاء بجامع جهالة الثمن في كل، وهذه الجهالة يمكن رفعها بعد الكيل أو الوزن، فهي جهالة يمكن إزالتها. فكما جاز في الصبرة جاز هنا.
قد يقول قائل: إن الجهالة بالثمن في الصبرة يسيرة، لأنه مرتبط بأجزائها، وجملتها مقدرة بالمشاهدة فيمكن تقدير الثمن بالتقريب، بخلاف مسألتنا فالجهالة بالثمن فيها فاحشة لأن اللحم غير مشاهد حتى يمكن تقديره ثم تقدير الثمن بالتقريب.
الجواب: لا يسلم له أن الصبرة يمكن تقدير وزنها أو كيلها بالمشاهدة عند كل أحد، بل غالب الناس لا يحسن هذا التقدير ويخطئ فيه. كما أن بعض التجار يحسن تقدير اللحم في البهيمة بالنظر والجس، فليس المدار في صحة التثمين إذن على المشاهدة وإنما على أن الجهالة ترتفع في المآل، فصح العقد فيها.
سيقول قائل: ما بالك جعلت الثمن على وزن اللحم دون غيره من الأجزاء مع أن بعض هذه الأجزاء مقصود بذاته كالجلد والصوف في الغنم.
والجواب: أن التثمين جاء على وزن اللحم لأنه المقصود الغالب عند من يريد الذبح، وليس هذا بمانع للصفقة، فهي طريقة في التثمين، كتثمين البهيمة بشيء خارج عنها مجهول لكنه يعرف بالمآل، مثل أن يقول: (بعتك هذه الناقة بما يثمنها فلان - وهو معروف بتقييم الحيوانات المأكولة -) فهذه الصورة أجازها بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية عنه واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.
أو أن يقول: (بعتك بما ينقطع عليه السوق) وهذه الصورة أجازها الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله.
فهذه صور للبيع بثمن مجهول يمكن معرفته بالمآل، وسواء كان التثمين بشيء داخل أو خارج عن البهيمة فلا بأس ما دام أن الثمن يمكن معرفته بالمآل ما دمنا قد حددنا وصفا يقطع النزاع وهو سعر وحدة الكيلو .. والله أعلم.
أما قولك أن هذا إجحاف للبائع.
(يُتْبَعُ)
(/)
فليس الأمر كذلك لأن هذه صورة من صور البيع وليست الوحيدة، وإنما البيع عن تراض، وما دام البائع قد رضي بهذه الصورة فلا إجحاف، لأنه رضي بتثمينها بسعر اللحم بعد الاتفاق على سعر الوحدة الذي يكون عاليا، قد يزيد أو ينقص عن سعر وزن اللحم في السوق في مقابل البهيمة كلها. فلا إجحاف هنا والله أعلم.
خبرنى بالله عليك
كيف تزن لحم البهيمة الصافى دون ذبحها و سلخها؟
و فى حالتنا هذه
ألبائع أم المشترى يتحمل صفقة الجزار؟
أيهما تريد إجحافه حقه؟
أزن اللحم بالميزان بعد ذبحها وسلخها:)
أخي الفاضل: مسألتنا هذه تتضمن البيع بشرط الذبح، فكأن البائع يشترط على المشتري الذبح حتى ينقده الثمن على ما تزن من لحم، وهذا الشرط منعه الحنفية وعللوا لذلك بأنه لا فائدة منه، لكن أشار المالكية إلى جوازه، والظاهر أنه لا مانع من هذا الشرط لوجود الفائدة كما ترى وهي معرفة الثمن.
وثمن الجزارة يكون على المشتري لأن المبيع له فالذبح تصرف فيما يملكه، أو على ما يتفقان، فلو شرط المشتري على البائع أن يذبحها ويسلخها ويزنها في نفس صفقة البيع فالأمر لهما والأجرة داخلة ضمن اتفاقهما السابق على سعر وحدة الكيلو من اللحم، كما لو باعه ناقة بثمن ما تزن (قائمة) على أن سعر الكيلو منها بعشرة، بشرط أن يذبحها البائع وأجرة الذبح والسلخ داخلة ضمن سعر الكيلو المتفق عليه .. فلا إشكال هنا من ناحية أجرة الجزار. والله أعلم.
وهذه المسألة تفتح بابا من طرق التبايع، كأن يشتري سيارة (وقع لها حادث) مثلا بسعر ما يزن فيها من حديد على أن كيلو الحديد بكذا. أو أن يشتري مصنعا بسعر ما فيه من آلات على أن الآلة الواحدة فيه بكذا. أو غيرها.
أيها السيد الكريم بمجرد ذبح البهيمة تبدل المبيع
لم تعد هناك بقرة أصلا!!!
نعم لقد عدمنا البقرة التى تحولت الى لحم و عظام و حوايا
هل نبيع المعدوم؟ بيعت قبل أن تذبح، وثمنها بعد الذبح.
جزاك الله خيرا.
*******
أخي أبا الفضل جزاك الله خيرا على هذا النقل.
وما نقلته من كلام محمد سكحال لا يتعلق بمسألتنا لأن المبيع هنا ليس اللحم وإنما البهيمة. فتنبه بارك الله فيك.
وشراء الحيوان وزنا أجازه بعض أهل العلم في زمننا ومنعها آخرون، ولعل السابقين لم يتعرضوا له لأنهم لم يكن عندهم موازين تستطيع وزن هذه الأحجام الكبيرة فلم تظهر هذه الصورة عندهم. وقد اعتبرتُ جوازها في مناقشة مسألتنا كما اعتبرت جواز مسألة الصبرة على رأي الجمهور. والله أعلم.
وما نقلته هنا عن حاشية أقرب المسالك:
قال في حاشية أقرب المسالك 3/ 32: قوله: بخلاف جملة شاة قبل السلخ، أي تباع جزافا وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا، فإن الجلد والصوف عرض، كذا علل في الأصل، وهو يقتضي الجواز إذا استثنى العرض، وليس كذلك، فالأولى ما قاله بعضهم: من أن علة المنع أن الوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب، بخلاف الجزاف فإن المقصود الذات بتمامها وهي مرئية، وعبارة الخرشي: إنما جاز بيعها جزافا لأنها تدخل في ضمان المشتري لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية، بخلاف ما إذا وقع البيع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما شأنه الوزن وهو اللحم، فيرجع لبيع اللحم لمغيب المجهول الصفة. اهـ والله أعلم.
قد يفهم منه منع بيع البهيمة قائمة بالوزن كما ذكر ذلك محمد سكحال وإن كان التعليل هنا يختلف عن تعليل محمد سكحال آنفا.
وقد يفهم من من التعليل أيضا منع البيع في مسألتنا هذه لأنه حمله على بيع اللحم المغيب. والله أعلم.
لكن هل إذا كان (المقصود) اللحم يفسد العقد باعتبار أن اللحم مجهول؟
المقصود شيء والمعقود عليه شيء آخر، المعقود عليه الكل وليس اللحم، فهل يفسد البيع لو كان المقصود اللحم في بيع الجزاف؟ كأن يشتري الشاة جزافا بكذا، وهو يقصد اللحم وماكس البائع على أن لحمها قليل وهي لا تستحق ثمن كذا بل أقل، وماكسه البائع ليزيد في سعرها هل هذا مفسد للبيع؟ الأمر يحتاج إلى تأمل أكثر. والله أعلم.
بارك الله فيكم
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 04:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، هناك قاعدة في المذهب يمكن من خلالها أن يهم تفريق أهل المذهب بين جواز بيع الجزاف، وعدم جواز البيع وزنا، وهو أن الغرر إذا لم يكن مقصودا، وكان يسيرا عفي عنه، بخلاف ما إذا قصد، فإنه يمنع، فالشاة المباعة جزافا المقصود هو عينها بكل ما فيها، فالمشتري لا يقصد اللحم وحده مثلا وهو وغن كان غررا إلا أنه يسير في جنب جملة الشاة فعفي عنه، بخلاف ما إذا وزنت اتهم في قدصه بأنه إنما يريد الموزون وهو اللحم فصار بقصده اللحم وحده معرضا لغرر كبير فمنع البيع، وقول أشهب يؤيد ما ذهبت إليه أنت من الجواز والظاهر أن أشهب خرجه على جواز بيع الطعام بالوصف وزنا في مدة لا يتغير فيها الطعام، فأقام الجس مقام الوصف، ومنعه في اليومين ونحوه، فينبغي أن تقيده بما إذا كان الذبح قريبا، والمراد من الأضحية طبعا هو اللحم فإذا ما بيعت وزنا دخل الغرر المذكور. والبيوع الغائبة وما فيه حق توفية ضمانه على البائع ولا يجوز فيه اشتراط تعجيل النقد عند مالك وأصحابه وبالله التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 10:34]ـ
من باب المدارسة أقول:
* أولاً: تصور المسألة: رجل اشترى من آخر لحم حيوان حي على أن الكيلو بسعر كذا من المال ...
بارك الله فيك أخي .. لكن هذا تصور خاطئ للمسألة نبهت عليه من البداية .. فليست المسألة من قبيل بيع لحم الحيوان الحي.
ما يرد على هذه المعاملة سأورده في نقاط:
*جهالة المبيع وهي منتفية هنا برؤية المبيع ...
بيع لحم الحيوان الحي منعه كثير من العلماء لأنه مجهول أو معدوم أو مغيب، ولا أدري هل خالف في ذلك أحد أم لا .. فالله أعلم
وأما كيفية استعمالها في شراء الأضحية فحبذا لو وضحت هذه النقطة قليلا فهي غير واضحة ...
كيفية ذلك أن يتعاقد من يريد الأضحية مع بائع للمواشي على أن يشتري الأول من الأخير شاة أو بقرة معينة يختارها على أن ثمنها يكون بما تزن من لحم كل كيلو جرام بكذا (على افتراض جواز المعاملة بمسألتنا) ..
والسؤال: هل يصح أن يعين المشتري هذه الشاة أو البقرة للأضحية بهذا البيع (على افتراض صحته)؟
وهل يشترط لذلك أن يحوزها المشتري حتى تدخل في ضمانه؟ أم أن الحيازة هنا إنما تعتبر بعد الذبح واستخراج اللحم ووزنه .. أي بعد معرفة الثمن؟
ومتى يصير المشتري قابضا للمبيع هنا حتى يصح منه تعيينه كأضحية؟
مسألة مشابهة: لو أن شخصا اشترى شاة على ما تزن (قائمة) كل كيلو جرام بعشرة مثلا .. فهل يصح أن تكون هذه الشاة أضحية قبل وزنها بمجرد حيازتها؟(/)
بيان قول ابن المنذر في توقيت الختان: (ليس في الختان خبر يرجع إليه و لا سنة تتبع)
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 09:50]ـ
بيان أصل و محل قول ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه و لا سنة تتبع)، و أنه قيل في توقيت الختان، و ليس في جنس المكلفين به من الإناث ( http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=4343)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
و بعد
أدى بي البحث في قول الإمام ابن المنذر: " ليس في الختان خبر يُرجع إليه، و لا سُنة تُتبع " إلى الوقوف – تنصيصاً و تصريحاً – على أصله و محله، و أنه قيل في شأن توقيت الختان عموماً، و ليس في وجوبه، كما ظن بعض الأئمة المعروفين، و لا في مشروعيته في الإناث، كما ادعى بعض الشيوخ المعاصرين، {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}؛ فقد شاء الله عزّ و جَلّ أن يحفظ لنا الإمام النووي – في كتابه المعروف و المشهور " المجموع شرح المهذّب " – أصل كلام الإمام ابن المنذر هذا، و ينقله لنا بتمامه، مع ذكر اسم كتابه، و موضع كلامه هذا منه؛ قال الإمام النووي في باب السواك من كتابه المجموع ": ((فرع: في مذاهب العلماء في وقت الختان:
قال: قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته، قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه " الإشراف " - وهو عقب الأضحية، وهى عقب كتاب الحج -: روي عن أبي جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، قال: وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود، قال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبى، وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا، وقال الليث بن سعد: يختن ما بين السبع إلى العشر، قال: وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وإسماعيل لسبع عشرة سنة، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله: ليس في باب الختان نهيٌ يثبت، ولا لوقته حدّ يُرجع إليه، ولا سُنة تُتبع، والأشياء علي الإباحة، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة. ولا نعلم مع مَن منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة. هذا آخر كلام ابن المنذر)). انتهى كلام النووي في " المجموع ". أهـ(/)
هل لبس الثوب سنة؟
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 12:04]ـ
قرأت في أحد المنتديات هذا السؤال ولم أجد الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله
الثوب الأبيض (الخليجي) او ما يسمى عندنا الجلابية الذي يلبسه كبار المشائخ والدعاه
وأهل العلم ..
والسؤال السنة عند الفقهاء هي الاستحباب كما أعرف ولا بد له من دليل صحيح فضلاً
عن إيجابه فما دليل من يدعي أن لبس الثوب الابيض المعروف سنة ويثاب فاعلها
بل أن بعضهم يرى وجوبها فما دليله؟
وهل اللباس من أمور العادات أم من امور العبادات؟
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 12:34]ـ
في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص"
والقميص هو الثوب بمفهومنا.
وقد روى أبو داود والترمذي أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"
وعلى إثر هذا الحديث استحب العلماء لبس الأبيض.
وهذا بدون التطرق الى مسألة الاسبال التي عمت بها البلوى في الثياب الخليجية -وغير الخليجية! -.
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 03:18]ـ
أخي من قال بالوجوب؟
هل هو عالم ام عامي من أحد المنتديات؟
وإذا كان عالما فارفع لنا كلامه لعلنا نستفيد بارك الله بك,
والثياب من سنن العادة, إلا أن تكون تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون عبادة يؤجر المرء عليها.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 04:02]ـ
مسألة اللباس طرحت من قبل المعاصرين بشيء من المبالغة ولعلك لو رجعت إلى كتب الفقه كلها لن تجد باب اللباس طويلا وإنما هو يكتب تبعا لغيره؛ فيكتب في باب شروط الصلاة أو ستر العورة.
ولكننا اليوم نشاهد توسع في الكلام في هذا الموضوع، ونحن في وقت استضعاف وليس وقت تمكن، واعتقد أن طرح الموضوع يشوبه نمط من أنماط الترف العلمي الذي محلة أزمان العز الإسلامي، أما اليوم فالله المستعان!
وفي الإسلام في باب اللباس ضوابط عامة منها ستر العورة والعرف السائد وبعض الضوابط التي ليس هذا محل ذكرها ولباس الحرب شيء، ولباس النوم وأيام السلم شيء آخر كما أن هناك مهن تقتضي البسة معينة وغير ذلك والموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة بين التفريط والإفراط.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 04:27]ـ
يا أيها الأفاضل
الثوب من قبيل العرف
لا السنه
لم يلتزم صلى الله عليه و سلم "موديل" من الثياب لايغيره!!!
لقد صح أنه ارتدى البردة و القبطية و العباءة
بل ورد الأثر " من ارتدى ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذله يوم القيامة"
لم يكن الرسول محتاجا لثوب يتميز به
فقط كان يرتدى ما يرتديه الناس
من قال أنه صلى الله عليه و سلم ليس من البشر؟؟؟
من ادعى أن أى ثوب سنه فهو مبتدع ضال
لا شك فى ذلك أبدا
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 04:39]ـ
مسألة اللباس طرحت من قبل المعاصرين بشيء من المبالغة ولعلك لو رجعت إلى كتب الفقه كلها لن تجد باب اللباس طويلا وإنما هو يكتب تبعا لغيره؛ فيكتب في باب شروط الصلاة أو ستر العورة.
ولكننا اليوم نشاهد توسع في الكلام في هذا الموضوع، ونحن في وقت استضعاف وليس وقت تمكن، واعتقد أن طرح الموضوع يشوبه نمط من أنماط الترف العلمي الذي محلة أزمان العز الإسلامي، أما اليوم فالله المستعان!
وفي الإسلام في باب اللباس ضوابط عامة منها ستر العورة والعرف السائد وبعض الضوابط التي ليس هذا محل ذكرها ولباس الحرب شيء، ولباس النوم وأيام السلم شيء آخر كما أن هناك مهن تقتضي البسة معينة وغير ذلك والموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة بين التفريط والإفراط.
"شو بنحب نعمل من الحبة قُبة"
الأخ سئل عن سنية لبس الثوب من عدمها فقط!
من ادعى أن أى ثوب سنه فهو مبتدع ضال
لا شك فى ذلك أبدا
؟؟؟؟؟!!!!!!
هل تقصد أن من قال بسنية لبس الثوب لحديث أم سلمة ضال ومبتدع؟
لا بل وتجزم في ذلك!!
الله المستعان.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:04]ـ
الأصوليون يقولون: أن ماكان من باب عاداته (ص) ومثلوا بالثوب والأكل والمشي
فإنه ليس بسنة عند الجمهور
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:20]ـ
أكرمك الله أخي حارث
أين أجد تحرير هذا القول بارك الله بك؟
وما الأمثلة التي ضُربت باللباس والأكل والمشي؟
فهناك أحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم عند الفقهاء, أي يجري عليها جميع الأحكام التكليفية, وأقصد في كل ما ذكرت (اللباس الأكل المشي)
كتقصير الثوب أو إطالته و طول الكم وقصره, (اللباس)
أو كالأكل باليمنى والجلوس أو القيام عند شرب الماء او تناول الطعام (الأكل)
وكالرّمل, والمشي السريع او البطيء. (المشي)
فأفدني لا حرمك الله الأجر, هل كل ما دخل في هذه الأبواب ليس بسنة؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:36]ـ
هل تقصد أن من قال بسنية لبس الثوب لحديث أم سلمة ضال ومبتدع؟
لا بل وتجزم في ذلك!!
الله المستعان.
نعم أخى
ليس بسنه
أكرمك الله أخي حارث
أين أجد تحرير هذا القول بارك الله بك؟
وما الأمثلة التي ضُربت باللباس والأكل والمشي؟
فهناك أحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم عند الفقهاء, أي يجري عليها جميع الأحكام التكليفية, وأقصد في كل ما ذكرت (اللباس الأكل المشي)
كتقصير الثوب أو إطالته و طول الكم وقصره, (اللباس)
أو كالأكل باليمنى والجلوس أو القيام عند شرب الماء او تناول الطعام (الأكل)
وكالرّمل, والمشي السريع او البطيء. (المشي)
فأفدني لا حرمك الله الأجر, هل كل ما دخل في هذه الأبواب ليس بسنة؟
رحمك الله يا أشجعى!!!
علام تريد نصا!
و أنت تستخدم حديث أم سلمة فى غير محله؟
فى الصحيح
دخل رسول الله (ص) على عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال هل عندكى طعام
و على هذا
##حرره المشرف / التزم بالنقاش العلمي ##
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 06:55]ـ
استخدامك لحديث عائشة هنا يا أخي في غير محله بلا شك,
وقد نص علماء على سنية لبس الثوب وعلى سنية لبس البياض, وقد رميتهم بالضلالة هداك الله,
ولا داعي رحمك الله لتحويل النقاش الى "نقاش بيزنطي" كما يقال عندنا رحمك الله.
ـ[قلب سليم]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ضيف جديد سجلت في هذا المنتدى لما رأيت فيه مواضع نافعة وهذه أول مشاركة لي فأرجو أن أكون خفيف عليكم جميعا.
النقاش حول لبس الثوب هل هو سنة أو عادة وقد أدلى بعض الأخوة بدلوهم وقال كل ما يعلمه وكلنا يريد الفائدة لذلك أحب أن أتوسع في السؤال وأقول: ما هي صفة اللباس عند العرب عند مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأرجو ممن لديه خلفية عن الموضوع أن يفيدنا فلعل ذلك يعطينا الفكرة عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وجزاكم الله خيرا.
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:21]ـ
في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص"
والقميص هو الثوب بمفهومنا.
وقد روى أبو داود والترمذي أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"
وعلى إثر هذا الحديث استحب العلماء لبس الأبيض.
وهذا بدون التطرق الى مسألة الاسبال التي عمت بها البلوى في الثياب الخليجية -وغير الخليجية! -.
أخي أحمد وهل كل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسه أو يشربه أو يركبه يكون سنة
مستحبة فالرسول ركِب الحمار والناقة وغيرها فهلا ركبته
الإستحباب فضلاًَ عن الإيجاب لا بد له من دليل بأن فعل رسول الله استحبابا لا عُرفاً أو خاصاً
به فداه أبي وأمي
الحديث الأخر هو ما عنيته في كلامي .. هذا نص واضح في استحباب الثوب الأبيض
هل حدد أي ثوب أم لا؟
لو حدد الثوب المقصود بالسؤال لكان لك الحق في القول باستحبابه أم مجرد كونه أبيضاً
فهذا على غير شرط السائل، وهو يقصد الثوب المعروف والمقصود في السؤال
وفقك الله
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:25]ـ
أخي من قال بالوجوب؟
هل هو عالم ام عامي من أحد المنتديات؟
وإذا كان عالما فارفع لنا كلامه لعلنا نستفيد بارك الله بك,
والثياب من سنن العادة, إلا أن تكون تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون عبادة يؤجر المرء عليها.
أخي كان سبب السؤال أن هناك مسجد عندنا اسمه السنة وهم من المتمسلفيين المتشددين\
ويتم طرد من لا يلبس الثوب كما نُقِل إليّ ..
بل هو شائع عند الكثير من طلاب العلم أن هذا اللباس هو السنة!
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:28]ـ
مسألة اللباس طرحت من قبل المعاصرين بشيء من المبالغة ولعلك لو رجعت إلى كتب الفقه كلها لن تجد باب اللباس طويلا وإنما هو يكتب تبعا لغيره؛ فيكتب في باب شروط الصلاة أو ستر العورة.
ولكننا اليوم نشاهد توسع في الكلام في هذا الموضوع، ونحن في وقت استضعاف وليس وقت تمكن، واعتقد أن طرح الموضوع يشوبه نمط من أنماط الترف العلمي الذي محلة أزمان العز الإسلامي، أما اليوم فالله المستعان!
وفي الإسلام في باب اللباس ضوابط عامة منها ستر العورة والعرف السائد وبعض الضوابط التي ليس هذا محل ذكرها ولباس الحرب شيء، ولباس النوم وأيام السلم شيء آخر كما أن هناك مهن تقتضي البسة معينة وغير ذلك والموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة بين التفريط والإفراط.
بورك فيك ولعلك لو قرأت المشاركة التي قبل هذه لعرفتَ مغزى السؤال.
وأتمنى أن تفيدنا بالمسألة بل هو محل ذكرها!
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:31]ـ
يا أيها الأفاضل
الثوب من قبيل العرف
لا السنه
لم يلتزم صلى الله عليه و سلم "موديل" من الثياب لايغيره!!!
لقد صح أنه ارتدى البردة و القبطية و العباءة
بل ورد الأثر " من ارتدى ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذله يوم القيامة"
لم يكن الرسول محتاجا لثوب يتميز به
فقط كان يرتدى ما يرتديه الناس
من قال أنه صلى الله عليه و سلم ليس من البشر؟؟؟
من ادعى أن أى ثوب سنه فهو مبتدع ضال
لا شك فى ذلك أبدا
وفقك الله ..
والعبارة الأخيرة تحتاج منك لمزيد بحث قبل اطلاقها ..
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:34]ـ
الأصوليون يقولون: أن ماكان من باب عاداته (ص) ومثلوا بالثوب والأكل والمشي
فإنه ليس بسنة عند الجمهور
أوافق الأخ الأشجعي لو أحلت المصدر لكان أنجع
جزاك الله خيراً
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:42]ـ
أكرمك الله أخي حارث
أين أجد تحرير هذا القول بارك الله بك؟
وما الأمثلة التي ضُربت باللباس والأكل والمشي؟
فهناك أحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم عند الفقهاء, أي يجري عليها جميع الأحكام التكليفية, وأقصد في كل ما ذكرت (اللباس الأكل المشي)
كتقصير الثوب أو إطالته و طول الكم وقصره, (اللباس)
أو كالأكل باليمنى والجلوس أو القيام عند شرب الماء او تناول الطعام (الأكل)
وكالرّمل, والمشي السريع او البطيء. (المشي)
فأفدني لا حرمك الله الأجر, هل كل ما دخل في هذه الأبواب ليس بسنة؟
أخي الأشجعي -وفقك الله- ما ذكرتَه قياس مع الفارق
فالتقصير والاسبال وغيره ورد حديث بالنهي صراحةً وإن كان الجمهور يقولون بعدم حرمة
الإسبال إذا لم يُقصد الخيلاء، نقل رأي الجمهور بكر أبو زيد والشنقيطي وأظن الموسوعة
الكويتية وإن كان الأول والثاني يريا بحرمته مطلقاً
الأكل بالشمال ورد فيه نص بالكراهه كما تعلم
وكذا الشرب قائماً ورد النهي عن الشرب قائماً وورد حديث وآثار عن السلف بشربهم قائمون وليس هذا موضوعنا والشاهد أن هناك أحاديث وآثار إما بالنهي أو غيره.
المشي السريع أو غيره لا أعلم في هذه المسألة فإن كان هناك دليل بالاستحباب أو الكراهه
فهنا تنتقل المسألة من مجرد عادة إلى استحباب أو كراهه أو غيرها .. لوجود نص في ذلك
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ضيف جديد سجلت في هذا المنتدى لما رأيت فيه مواضع نافعة وهذه أول مشاركة لي فأرجو أن أكون خفيف عليكم جميعا.
النقاش حول لبس الثوب هل هو سنة أو عادة وقد أدلى بعض الأخوة بدلوهم وقال كل ما يعلمه وكلنا يريد الفائدة لذلك أحب أن أتوسع في السؤال وأقول: ما هي صفة اللباس عند العرب عند مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأرجو ممن لديه خلفية عن الموضوع أن يفيدنا فلعل ذلك يعطينا الفكرة عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وجزاكم الله خيرا.
أهلاً ومرحباً بك بين إخوانِك
السؤال أخي الذي المُفترض يُتناقش فيه هل اللباس من أمور العادات أم العبادات؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 07:58]ـ
والعبارة الأخيرة تحتاج منك لمزيد بحث قبل اطلاقها ..
بحث؟؟؟
عن ماذا؟؟؟
هل إرتداء الجلباب و العقال يخالف السنه!!!
هل إرتداء البدل الأفرنجية مخالف للسنه!!!
هل ارتداء السارى الهندى أو الكيمونو اليابانى مخالف للسنه!!!
كلام غير معقول
###
ألم تعلم أن الرسول الكريم (ص) حين هاجر جاءه أفواج عراة يتبعونه فأثر فى نفسه ما هم عليه من الفاقة و لم يجد ما يعينهم به!!
ألم تعلم أن من الصحابة من لا يملك إلا ما يستر عورته
و قل منهم من امتلك ثوبين؟ و ان كان غنيا كعثمان بن عفان؟
ـ[عامي باحث]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 08:10]ـ
بحث؟؟؟
عن ماذا؟؟؟
هل إرتداء الجلباب و العقال يخالف السنه!!!
هل إرتداء البدل الأفرنجية مخالف للسنه!!!
هل ارتداء السارى الهندى أو الكيمونو اليابانى مخالف للسنه!!!
كلام غير معقول
###
ألم تعلم أن الرسول الكريم (ص) حين هاجر جاءه أفواج عراة يتبعونه فأثر فى نفسه ما هم عليه من الفاقة و لم يجد ما يعينهم به!!
ألم تعلم أن من الصحابة من لا يملك إلا ما يستر عورته
و قل منهم من امتلك ثوبين؟ و ان كان غنيا كعثمان بن عفان؟
رويدك أخي مُسهر، انتبه تُصدم (ابتسامة)
لو كنت في مسجدنا لتم طردك لإنهم لا يرون الإستحباب فقط بل الوجوب والطرد أي
التعزير (ابتسامة)
وعموماً فكما قلتُ لكَ فقد يكون عند الأصوليين وأخص أصول الفقه ما يقطع بالأجابة.
وإن كنت أوافقك فيما تقول.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 08:55]ـ
رويدك أخي مُسهر، انتبه تُصدم (ابتسامة)
لو كنت في مسجدنا لتم طردك لإنهم لا يرون الإستحباب فقط بل الوجوب والطرد أي
التعزير (ابتسامة)
وعموماً فكما قلتُ لكَ فقد يكون عند الأصوليين وأخص أصول الفقه ما يقطع بالأجابة.
وإن كنت أوافقك فيما تقول.
و الله
لكم طُردت من المساجد
لمجرد أنى أريد الجلوس بعد الفريضة
أو قراءة القرءان
###
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 10:19]ـ
أخي أحمد وهل كل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسه أو يشربه أو يركبه يكون سنة
مستحبة فالرسول ركِب الحمار والناقة وغيرها فهلا ركبته
الإستحباب فضلاًَ عن الإيجاب لا بد له من دليل بأن فعل رسول الله استحبابا لا عُرفاً أو خاصاً
به فداه أبي وأمي
الحديث الأخر هو ما عنيته في كلامي .. هذا نص واضح في استحباب الثوب الأبيض
هل حدد أي ثوب أم لا؟
لو حدد الثوب المقصود بالسؤال لكان لك الحق في القول باستحبابه أم مجرد كونه أبيضاً
فهذا على غير شرط السائل، وهو يقصد الثوب المعروف والمقصود في السؤال
وفقك الله
أكرمك الله أخي ورفع لك قدرك,
على بعض الأخوة هنا التفريق بين سنن العادات وسنن العبادات,
وعدم الاستعجال برمي المخالف بالابتداع أو الضلال!
ثم على الأخوة الاهتمام بمسألة النية, فمن لبس الثوب أو البياض او حتى العمامة وإطالة الشعر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر بإذن الله كما أفتى بذلك أهل العلم, ولو أن بعض العلماء خالف وفصل فقال يجب أن تكون الموافقة بالمقصد وبالنية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبين أيدينا آثار كثيرة على شدة اتباع السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الإمام أحمد على مسألة إطالة الشعر "سنة حسنة لو امكننا اتخذناه" وإطالة الشعر من سنن العادات كما هو معروف, أضف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "احلقوه كله أو دعوه كله" فلعل صيغة الأمر هنا وصيغة الأمر في حديث"البسوا .... البياض" كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره تفيد الاستحباب.
ناهيك عن اتباع الصحابة الشديد لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اكانت عادة أم عبادة كابن عمر والخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, والآثار والأحاديث لا تخفى عليكم بالتأكيد.
أما بالنسبة لكلام الأصوليين فمنهم من قد قسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خمسة أقسام ومنهم من قسم الى سبعة -كما فعل الشوكاني رحمه الله-.
هذا رابط مفيد بإذن الله أرفعه بعد أن خلط البعض فلم يوفق بالتفريق:
سنن العادة والعبادة -ملتقى أهل الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159486)
ومما ذكر فيه:
أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة أقسام:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif القسم الأول: أفعاله الجِبِلِّيَّة، كالحركات والقيام والقعود والمشي ونحو ذلك، فهذه الأفعال لا يتعلق بها أمر ولا نهي ولا أسوة به فيها من حيث هي، أما ما يصحبها من صفات زائدة فالتأسي به فيها مندوب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif القسم الثاني: أفعاله الجارية على وفق العادات، كلباسه وطول شعره ونحو ذلك، وهذه الأفعال لا يقال إن متابعته فيها سنة، لأنه لم يقصد بفعلها التشريع، ولم يتعبد بها إلا في أوصاف تلحق بها، كلبس الأبيض ورفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك، ولكن لو تأسى به شخص فيها، فإنه يثاب، لأن العادة التي اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر أحسن العادات وأكملها، فموافقته فيها بنية التأسي به يثاب عليها فاعلها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif القسم الثالث: أفعاله المطلقة التي لا يظهر فيها قصد القربة ولا عدمها، وقد اختلف العلماء في حكم التأسي به فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: وجوب متابعته فيها.
القول الثاني: استحباب متابعته فيها.
القول الثالث: إباحة متابعته فيها.
القول الرابع: الوقف بمعنى عدم الحكم بمتابعته فيها ولا عدمه، واستدلوا بأن فعله لما كان محتملاً للوجوب والندب والإباحة مع احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعيناً، والذي يظهر استحباب متابعته والتأسي به فيها، ويجاب عما ذكره أصحاب القول بالوقف بمنع احتماله للإباحة، لأن إباحة الشيء بمعنى: استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم، فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، والحق بين المقصر والغالي وهو القول بالاستحباب، ويمنع حمل فعله هذا على الخصوصية، لأن الأصل في أفعاله أنها محمولة على التشريع ما لم يدل دليل على اختصاصها به، وحينئذ فلا وجه للوقف.
قال الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه (أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام): وتحرير القول في هذه المسألة أن ما لم يظهر فيه معنى القربة، فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير، وهذا قول جمهور الأصوليين، واختاره الجويني، وأصل الخلاف في دلالة هذا الفعل الذي لم نعلم صفته، ولم يظهر فيه معنى القربة أنه يتعارض بين أن يكون قربة، وهو الظاهر لأن الظاهر من أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، وبين أن يكون عادة وجبلة، وهو الأصل لأن الأصل في مثل هذه الأفعال عدم التشريع، وأصَّلَ الفقهاء من هذا التعارض قاعدة وهي: إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة، فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل.
وعللوا ذلك بأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها، ومن فروع هذه القاعدة:
1/ استحباب الذهاب إلى العيد من طريق، والرجوع منه في أخرى.
2/ تطيبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج، وتطيبه قبل تحلله الثاني، فإنه سنة لكل حاج. ا. هـ كلامه. ويدل على رجحان القول بالاستحباب في هذه الأفعال المجردة عموم قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ) [الأحزاب:21].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif القسم الرابع: أفعاله التي وردت لتخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل، فحكمها حكمه إن كان واجباً فواجبة، وإن كان مندوباً فمندوبة، كأفعال الحج والعمرة وصلاة الفرض والكسوف وقطع يد السارق من الكوع، ونحو ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif القسم الخامس: أفعاله الخاصة به، وهذه لا أسوة به فيها، كالوصال في الصيام، وجمعه بين أكثر من أربع نسوة، ونكاح الموهوبة بلا مهر، ونحو ذلك.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 10:29]ـ
فما دليل من يدعي أن لبس الثوب الابيض المعروف سنة ويثاب فاعلها
بل أن بعضهم يرى وجوبها فما دليله؟
أظن أن سنية لبس الثوب الأبيض أصبحت واضحة,
وأما الإيجاب فهذا السؤال تسأله أنت لشباب مسجدك,
ربما عندهم تأويل حول مسألة البنطال, فهو يحجم العورة,
أم ان الطرد لكل من لا يلبس الثوب الأبيض!!!!!!
اسألهم أخي الحبيب وتناقش معهم بالدليل, ما المانع وما المشكلة من مناقشتهم هم؟
ـ[مهداوي]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 09:30]ـ
الواجب في اللباس (في ذاته) ستر العورة
والسنة فيه أن يكون من لباس بيئته وإن كان البنطلون أو البدلة الأوربية، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 09:18]ـ
كتب الاصول زاخرة بهذا
ومن ضمنها اصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله
لعياض السلمي
ـ[حارث البديع]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 06:35]ـ
أكرمك الله أخي حارث
أين أجد تحرير هذا القول بارك الله بك؟
وفيك بارك الله
وما الأمثلة التي ضُربت باللباس والأكل والمشي؟
ك سرعة المشي وعدم حبه للضبّ فهذا من عاداته
فهناك أحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم عند الفقهاء, أي يجري عليها جميع الأحكام التكليفية, وأقصد في كل ما ذكرت (اللباس الأكل المشي)
أنه ليس بسة عند الجمور لكن إذا نوى الانسان يكتب له الاجر
كتقصير الثوب أو إطالته و طول الكم وقصره, (اللباس)
هذا موضوع آخر وفيه اختلاف بين أهل العلم
راجع لو تكرمت فتح البارى ل ابن حجر
أو كالأكل باليمنى والجلوس أو القيام عند شرب الماء او تناول الطعام (الأكل)
وكالرّمل, والمشي السريع او البطيء. (المشي)
الأكل باليمين واجب لأن النبي (ص) دعى على الرجل الذي عصاه وأكل بالشمال
والنبي (ص) شرب قائما وجالسا وهناك بحوث في هذا الموضوع
فأفدني لا حرمك الله الأجر, هل كل ما دخل في هذه الأبواب ليس بسنة؟
أتمنى أن أكون قد حققت أمنيتك
وأعتذر عن التأخير
وحياك الله من أخ عزيز
وأنا في الخدمة
وقد أحلتك على الكتاب فراجعه فهو غزير الفائدة.
ـ[عامي باحث]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:15]ـ
جزاكم الله خيراً، وشكر الله سعيكم ..
من كان معه مزيد فليزيد!
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:55]ـ
بارك الله فيكم جميعا
فائدة السؤال من فائدة الجواب
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 09:43]ـ
كتب الاصول زاخرة بهذا
ومن ضمنها اصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله
لعياض السلمي
جزاك الله كل خير,
هذا كتاب رائع رائق,
بارك الله في الشيخ السلمي وأعلى قدره,
للتحميل:
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - الألوكة ( http://www.alukah.net/Books/Index.aspx?CategoryID=9)
ـ[عامي باحث]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 09:47]ـ
بارك الله فيكم، وزادكم علماً(/)
استحباب إفراد السبت بالصيام
ـ[طارق وردة]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 02:23]ـ
هدا بحث قيم في مسألة صوم السبت منفردا بعدما كثر الجدل في الأمر و فيه فوائد حديثية و فقهية مهمة
لعل الله قد أكرمنا في هدا الزمن – زمن السرعة و التكنلوجيا – بغزارة مصادر العلم من تفسير و حديث و سيرة و تاريخ و خلاف و غيره. فأصبح في متناول الأيدي بأبسط الطرق بعدما كان الرجال يقطعون المسافات في طلب و لو حبة رمل من صحراء العلم أو قطرة من بحوره متكبدين مشاق السفر و وحشة الطريق و البعد عن المال و الأهل والعيال. لكن أجرهم عند الله عظيم.
ولست أدري إن كانت نعمة أم نقمة أن يتناول طالب العلم مصادر العلم بهده الكيفية دون شيخ يهذبه و يربيه حتى يصلح وعاء للعلم كما هو الحال عند أهل العلم و السلف الصالح. ولست أدري أهي نعمة أم نقمة أن يتناول طالب العلم مصادر العلم التي أفنى الرجال أعمارهم في سبيل معشار ما في يده مما وصله بدرهمين أو ثلاث ويحوي أكثر من ألف أو ألفين أو أ كثر بكثير في قرص مدمج يفتحه بضغطة زر ليدخل عالم العلم و المعرفة فينثره نثر الدقل فيقبل ما يشاء و يرفض ما يشاء و يصحح و يرجح و يضعف ويجرح. و الطامة الكبرى أن يعترض على جبال في العلم خصهم الله تعالى لحمل شرعة المصطفى صلى الله عليه و سلم حتى تصلنا صافية نقية. و طويلب العلم هدا يعترض عليه بقوله: < وهذا مرفوض منه >.
ولكي لا أطيل في هده المقدمة فقد كنت أبحث في الشبكة الإلكترونية عن بعض المسائل الفقهية و بالخصوص صوم السبت منفردا في غير الفرض فما وجدته في المنتديات من كلام و اعتراض عن من سبقونا بإيمان و إحسان و علم و ورع لا ينبئ بخير. تجد صاحب الموضوع يتلبس العالم الفقيه المجتهد في شخصه هو و يصدر الأحكام و يتناول الموضوع على أنه من صميم علمه وما هو إلا نقال أخبار
ليس له من العلم إلا الحروف.
ثم ذكر هدا < العالم > قول الإمام مالك حين ما جاءه خبر النهي عن صوم السبت منفردا قال: < هذا كذب > فقال طويلب العلم صاحب الموضوع: < وهذا مرفوض منه >. أنا أعلم أن من العلماء من قال بهذا وهم أقران للإمام مالك في العلم و الحديث. أما أن تتبنى أقوالهم و تصدرها أحكاما على أنها من فهمك و استنباطك فهناك العطب. وهذا أبسط قلة أدب في حق العلماء وجدتها في المنتديات على الشبكة الإلكترونية ولدينا مزيد و لا حاجة لنا بذكره. وهذا من نتائج تناول العلم دون شيخ.
وإطلاق جبل في العلم و الحديث مثل الإمام مالك هدا القول على ما جيئ به في النهي ليس عبثا منه أو قلة دراية و اللبيب من يتفطن لذلك.
وقد بحث في الموضوع < أي ما قيل في صوم السبت منفردا > بحثا ميدانيا و استقراءا شاملا لعل الله يفيدني به و من تسنا له مطالعته وفيه فصول:
1 - رواية أحاديث الجواز و بيان صحتها
2 - رواية أحاديث النهي و بيان ضعفها
3 - تعارض الأحاديث و الجمع بينها
4 - الجمع أو الترجيح
5 - بيان النسخ من الأحاديث
6 - علة من قال بالمنع
7 - مخالفة أهل الكتاب
8 - خلاصة
ـ[طارق وردة]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 02:25]ـ
تخريج حديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُا- وبيان ثبوته
لفظ الحديث
عن كريب مولى بن عباس -رحمهُ اللهُ-: أنَّ ابن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما- وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر لها صياماً؟
قالت: "يوم السبت والأحد"، فرجعت إليهم فأخبرتهم؛ وكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا.
فقالت: صدق، إنَّ رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم)).
وله ألفاظ أخرى تأتي -إنْ شاءَ اللهُ تعالَى-.
تخريجه:
رواه الإمام أحمد في مسنده (6/ 324)، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 146رقم2775 - 2776)، والطبراني في المعجم الكبير (23/، 283، 402)، وفي الأوسط (4/ 156)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 318)، وابن حبان في صحيحه (3646)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص/332رقم399)، والحاكم (1/ 436)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 303)، وفي فضائل الأوقات (ص/534)
(يُتْبَعُ)
(/)
وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب مولى بن ابن عباس به ..
ورواه عن عبد الله بن المبارك:
1 - سلمة بن سليمان عند ابن خزيمة وابن حبان.
ولفظه: عن كريب: أن بن عباس وناسا من أصحاب رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق. إن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم)).
2 - عبد الله بن عثمان عبدان عند الحاكم والبيهقي
ولفظه: مثل لفظ سلمة بن سليمان.
3 - حبان بن موسى عن النسائي.
ولفظه: مثل لفظ سلمة تقريباً.
4 - بقية بن الوليد عند النسائي، والطبراني في الأوسط.
واختلف على بقية في لفظه:
فرواه النسائي عن كثير بن عبيد الحمصي عن بقية ولفظه: عن كريب: أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم)).
ورواه الطبراني عن علي بن سعيد الرازي عن محمد بن عمرو بن حنان عن بقية ولفظه:: عن كريب مولى بن عباس عن ام سلمة قالت كان رسول الله ? يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)) قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية.
ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص/332رقم399) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك البري قال حدثنا بقية قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب: أن ابن عباس بعث إلي أم سلمة وإلي عائشه رضي الله عنهما يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ قالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيد اليهود والنصارى)).
5 - عتاب بن زياد عند أحمد.
ولفظه: عن كريب انه سمع أم سلمة تقول كان رسول الله ? يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: ((إنهما عيدا المشركين فأنا أحب أن أخالفهم)).
6 - معاذ بن أسد عند الطبراني في الكبير.
ولفظه: عن كريب قال أرسلني بن عباس وأناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر صياما قالت: يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فإني أحب أن أخالفهم)).
7 - نعيم بن حماد عند الطبراني في الكبير.
ولفظه: عن كريب قال: أرسلني ناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثرها صوماً؟ فقالت: "السبت والأحد"، ويقول: ((هما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم)).
فكلها ألفاظ متقاربة، إلا أن بقية بن الوليد شذ، فرواه بلفظ: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ..
وذكر عائشة -رضيَ اللهُ عنهُا-، وذكرها في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما لها حديث آخر من طريق خيثمة عنها، وخيثمة لم يسمع منها، واختلف في رفع ووقفه على عائشة -رضيَ اللهُ عنهُا-.
وقد كان الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- يصحح حديث عائشة، ثم تراجع عن تصحيحه، وبين أنه ضعيف وليس كما قال -رحمهُ اللهُ- فقد ذكر الإمام الذهبي خيثمة في سير أعلام النبلاء وبين أنه حدث عن جمع من الصحابة منهم أمنا عائشة ولم يلق ابن مسعود فقط و قال الطبري تابعي ثقة روى عنه الجماعة
رواة الحديث
عبد الله بن المبارك:
إمام من أئمة المسلمين، ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، روى له الجماعة، وحديثه في جميع دواوين الإسلام.
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب -رضيَ اللهُ عنه-:
وثقة الدارقطني وابن خلفون.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف!
وقال علي بن المديني: هو وسط
وقال الذهبي والصفدي: وقال بعض الحفاظ: صالح الحديث.
وقد روى عنه الأئمة الكبار، وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً.
ولم يذكره أحد من المتقدمين ممن ألف في الضعفاء.
بل قال الذهبي في الكاشف: ثقة.
فقول الحافظ عنه في التقريب:< مقبول >، غير مقبول لتوثيق الأئمة له.
فأقل ما يقال فيه: صدوق، فهو حسن الحديث.
انظر: سؤالات البرقاني (ص/22)، وترجمة الراوي في تهذيب الكمال، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، والوافي بالوفيات للصفدي، وتاريخ الإسلام، والميزان كلاهما للذهبي ..
أبوه: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب -رضيَ اللهُ عنهُ-:
وثقه الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (ص/22)، وروى عنه جماعة من الثقات منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، محمد بن موسى الفطري، ويحيى بن أيوب المصري، وابن جريج، وابن إسحاق، وثلاثة من أبنائه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي في حديث له (رقم171): "غريب حسن".
وقال الذهبي في الميزان: أحد الأشراف بالمدينة .. وكان يشبه بجده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فمما استنكر له حديث ابن جريج عنه عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل قال زار النبي ? عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحماره الحديث أخرجه النسائي وأورده عبدالحق في أحكامه الوسطى وقال إسناده ضعيف وقال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف فلا يعرف حال محمد بن عمر".
وفي كلام الذهبي -رحمهُ اللهُ-: " فمما استنكر له حديث .. " نظر، فإن ابن القطان أعله في بيان الوهم والإيهام رقم (1100) بعلتين هما: عباس بن عبيد الله بن العباس وهو لا تعرف حاله، وأعله بمحمد بن عمر ..
ولكن علة الحديث هي الانقطاع بين عباس بن عبيد الله والفضل بن العباس فإن روايته عنه منقطعة كما بين ذلك ابن حزم في المحلى.
والعباس فيه جهالة، فلا يحمل محمد بن عمر -وهو ثقة- تبعة الحديث.
والله أعلم
وقال في الكاشف: ثقة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
فالصحيح أن محمد بن عمر ثقة.
كريب مولى بن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما-:
ثقة، من رجال الجماعة.
فيظهر مما سبق أن السند حسن على أقل أحواله، وقد صححه جماعة من الأئمة كما سيأتي ذكره.
فإعلال العلامة الألباني -رحمهُ اللهُ- لهذا الحديث بجهالة عبد الله بن محمد وأبيه خطأ يتبين بما سبق نقله عن الأئمة في ترجمتهما.
وقد كان الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- متردداً في تضعيف هذا الحديث.
فحسنه قديماً في صحيح الجامع، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة ..
ثم ضعفه في الضعيفة (رقم1099)، ثم كتب في الإرواء: "وضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وهو الراجح عندي، لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته في الأحاديث الضعيفة بعد الألف"
ثم كتب في الحاشية: وقد حسنته في تعليقي على صحيح ابن خزيمة (2168) بل من صححه له وجه قوي جداً ..
فممن صححه من الأئمة:
الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.
وقال ابن مفلح في الفروع (3/ 92): " وصححه جماعة وإسناده جيد".
وصححه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى.
وحسنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 269)،
والشيخ الألباني في قولٍ له تراجع عنه. وقد استقر عمل الشيخ الألباني على تضعيفه، وقال ابن القيم -رحمهُ اللهُ-: "وفي صحة هذا الحديث نظر؛ فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: وقد استنكر بعض حديثه".
ولا عبرة بدالك لا وجه لإلصاق النكارة بمحمد بن عمر.
وأعجب منه ما نقله المناوي في فيض القدير، والحسيني في كتابه البيان والتعريف (2/ 154) عن الذهبي أنه قال عن حديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُا-: "منكر ورواته ثقات".
فلا وجه لنكارة الحديث. والله أعلم
هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُ- من حيث الصناعة الحديثية ..
و خلاصته أن الحديث صحيح جيد الإسناد
ـ[طارق وردة]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 02:29]ـ
تخريج حديث عبد الله بن بسر و بيان ضعفه
لفظ الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها
هذه أصح رواية للحديث و هناك روايات أخرى اختلفت عنها في بعض الألفاظ و كذلك في السند من جهة المخرج كما سنوضح
... عن عبد الله بن بسر عن أخته ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها
... عبد الله بن بشر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بشر قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه
... عن عبد الله بن بشر عن خالته الصماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يفطر أحدكم إلا على لحاء شجرة
رواه فضيل بن فضالة عن عبد الله فقال: عن خالته. ورواه أبو داود السجستاني عن يزيد بن قيس من أهل جبلة عن الوليد عن ثور فقال: عن أخته الصماء
... أن عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم السبت نحوه
... عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر
رواة الحديث
بهية بنت بسر
بهية ويقال بهيمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر المازني تعرف بالصماء
قال أبو زرعة: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بسر وابناه عبد الله وعطية وابنة أختهما الصماء
قال الدارقطني إن الصماء بنت بسر اسمها بهيمة بزيادة ميم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا فريضة. روى عنها أخوها عبد الله بن بسر
أخرجه أبو عمر
عبد الله بن بسر المازني
عبد الله بن بسر المازني من مازن بن منصور بن عكرمة يكنى أبا بسر وقيل: أبا صفوان
صلى القبلتين. وضع النبي صلى الله عليه و سلم يده على رأسه ودعا له. صحب النبي صلى الله عليه و سلم هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء. روى عنه الشاميون منهم: خالد بن معدان ويزيد بن خمير وسليم بن عامر وراشد بن سعد وغيرهم
أخبرنا إسماعيل بن علي بن عبيد الله وغيره قالوا بإسنادهم عن محمد بن عيسى بن سورة قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكل منه ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه جمع السبابة والوسطى - قال شعبة: وهو ظني فيه - إن شاء الله تعالى - إلقاء النوى بين إصبعيه
توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين سنة. وقيل: مات بحمص سنة ست وتسعين أيام سليمان بن عبد الملك وعمر مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة
أخرجه الثلاثة إلا أن ابن منده قال: عبد الله بن بسر السلمي المازني وهذا لا يستقيم فإن سليما أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف
وبسر: بالباء الموحدة المضمومة والسين المهملة. وحريز: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي. وخمير: بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وآخره راء
هذا أصح حديث في الباب وقد تركت الكلام عن تضعيف الحديث لأن الأمر متعلق بمن له صحبة مع النبي صلى الله عليه و سلم أدبا و وتوقيرا و نحيل ذلك على أصحاب هدا الفن.
خالد بن معدان
ابن أبي كرب، الإمام، شيخ أهل الشام، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي. حدث عن خلق من الصحابة -وأكثر ذلك مرسل- روى عن ثوبان، وأبي أمامة الباهلي، ومعاوية، وأبي هريرة، والمقدام بن معدي كرب، وابن عمر، وعتبة بن عبد، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن بسر المازني، وذي مخبر ابن أخي النجاشي، وجبير بن نفير، وحجر بن حجر، وربيعة بن الغاز، وخيار بن سلمة، وعبد الله بن أبي هلال، وعمرو بن الأسود -وهو عمير- وكثير بن مرة، ومالك بن يخامر، وأبي بحرية، وأبي رُهْم السماعي، وطائفة.
وأرسل عن معاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وأبي عبيدة بن الجراح، وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وحسان بن عطية، وعامر بن جشيب، وفضيل بن فضالة، وثور بن يزيد والأحوص بن حكيم وبحير بن سعد، وصفوان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله الشعيثي، ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وإبراهيم بن أبي عبلة، وعبدة بنت خالد ابنته، وقوم آخرهم وفاة حريز بن عثمان الرحبي.
وهو معدود في أئمة الفقه، وثَّقَه ابن سعد والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وابن خراش، والنسائي.
ثور بن يزيد الكلاعي
أبو خالد ثور بن يزيد الكلاعي الحافظ محدث حمص روى عن خالد ابن معدان وطبقته قال يحيى القطان ما رأيت شابا أوثق منه وكفى به الشهادة وقال أحمد كان يرى القدر ولذلك نفاه أهل حمص وخرج له البخاري والأربعة قال في المغني ثقة من مشاهير القدرية
مصححوا الحديث
1. الترمذي (ت 279) قال: حسن.
2. ابن خزيمة (ت 311) أورده في صحيحه.
3. ابن حبان (ت 354) أورده في صحيحه.
4. الحاكم (ت 405) قال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري.
5. ابن السكن (ت 353) ذكره الشيخ الألباني في المصححين.
6. الضياء المقدسي (ت 643) في المختارة.
7. ابن قدامة (ت 620) قال في الكافي: وهذا حديث حسن صحيح.
8. النووي (ت 676) قال في المجموع: يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
9. ابن عبد الهادي (ت 744) راجع بحث الشيخ زياد.
10. الذهبي (ت 748) أقر الحاكم على قوله: صحيح على شرط البخاري.
11. العراقي (ت 806) قال: حديث صحيح.
12. ابن الملقن (ت 804) قال: والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ.
13.
ومن المعاصرين العلامة الألباني قال: صحيح،
مضعفوا الحديث
1. ابن شهاب الزهري (ت 124) قال: حديث حمصي ولم يعده حديثاً كما قال الطحاوي.
2. الأوزاعي (ت 157) قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر.
3. مالك بن أنس (ت 179) قال: هذا كذب.
4. يحيى بن سعيد القطان (ت 194) أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه.
5. أحمد بن حنبل (ت 241) وقد نقل عنه ذلك الأثرم كما في الاقتضاء لابن تيمية.
6. أبو بكر بن الأثرم (ت 261) قال: شاذ أو منسوخ كما في الاقتضاء.
7. أبو داود (ت 275) قال: منسوخ، نسخه حديث جويرية.
8. النسائي (ت 303) قال: مضطرب.
9. الطحاوي (ت 321) قال: شاذ.
10. ابن العربي (ت 543) قال: لم يصح فيه الحديث.
11. ابن تيمية (ت 728) قال في الاقتضاء: شاذ أو منسوخ.
12. ابن القيم (ت 751) قال في تهذيب السنن: شاذ أو منسوخ.
13. ابن مفلح (ت 762) ويفهم من كلامه في الفروع ميله لاختيار ابن تيمية و أنه شاذ أو منسوخ.
14. ابن حجر (ت 852) قال: مضطرب.
15. ومن المعاصرين العلامة ابن باز فقال: منسوخ أوشاذ،
وخلاصته حديث صحيح من طريق واحد و مضطرب من طرق أخرى و لا يصلح الإستشهاد به لعلة الإضطراب و الشذوذ و النسخ والتعارض
ـ[طارق وردة]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 02:30]ـ
بيان الإضطراب في الحديث
تعريف الحديث المضطرب: حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة و لا مرجح. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة. ولا يكون الحديث مضطربا و المرجوحة شاذة أو منكرة. ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا.
وممن أعله بالإضطراب النسائي و ابن حجر و أبو داود و دلك للإختلاف الواضح في أسانيد الروايات فتارة يكون عبد الله بن بسر هو من سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه و سلم و تارة عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أخرى عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه و أخرى عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت و هدا غلط فالصماء أخت بسر وليست عمته و وجدت في بعض الأحيان من سما بسر ببشر و هو خطأ أيضا. وكل من ناقش الحديث إستشهد برأي الحافظ بن جحر العسقلاني ونسرد قوله هنا
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: < قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضا باضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا > التلخيص الحبير ج 2 ص 468 - 469 برقم 938
ومن هدا يتبين ضعف الحديث و أنه لا يصلح الإحتجاج به
تعارض الأحاديث و الجمع بينها
جاء في عبارة بعض العلماء تعليقا على الحديث: < والحديث إن صح > أو < إن يصح >. أي أنه تعامل مع الدليل بفرضية صحته و منه يظهر التحرز من إعمال هذا الدليل. ومع ذلك أعملوا به بناء على قاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله فكان عليهم الجمع أو الترجيح بين الدليلين المتعارضين.
الجمع أو الترجيح
وتماشيا مع من أعمل دليل النهي – حديث عبد الله بن بسر – فلا بد من الجمع بين الدليلين أو الترجيح ما أمكن فإن قاعدة المحدثين هي أن الجمع متأخر عن الترجيح أي أن الترجيح أولى و لا يمكن الجمع بين راجح و مرجوح و ذلك لوجوه:
*-1 الحكم المعلل يترجح على غير المعلل
و بالمقارنة بين الحديثين تجد الأول فيه تحبيب و ترغيب لصوم السبت و بيان علته و هي مخالفة أهل الكتاب. و الثاني فيه النهي و هو غير معلل
في هذه الحال قاعدة المحدثين هي الحكم المعلل يترجح على غير المعلل.
*-2 الترجيح من الخارج
إذا تعدر الترجيح بين المتعارضين ينضر الترجيح من أمر خارج فيعضض أحدهما فيكون راجحا و الآخر مرجوحا:
وهو إعراض الصدر الأول عن حديث النهي. ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت, ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به. سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته, فقال: ذاك حديث حمصي, فلم يعده الزهري حديثا يقال به, و عزاه إلى الطحاوي وضعفه.
و الأوزاعي قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. والإمام مالك قال: هذا كذب. ولعله يقصد ما استقر عليه الناس من اتباع السنة أو ما وجد أهل المدينة عليه و يوضح ذلك ما نقل عنه أنه قال: لم أجده في السنن. و أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه.
ألا ترى أن من يكتم علما يلجم بلجام من نار يوم القيامة و هدا لا يخفى على ورع تقي مثل الأوزاعي الذي كان كاتما للحديث. و لولا انتشاره ما كان أخرجه كما يفهم من قوله.
ومما يتبين فقد كان جملة من العلماء معرضين على حديث بن بسر و هدا يقوي معارضه بلا شك.
بيان النسخ في الحديث
قد تحرز جملة من العلماء من القول بوجود النسخ في الحديثين و أعلوه بعدم وجود بيان النسخ و هو التاريخ. وقد عرف أهل صناعة الحديث الناسخ و المنسوخ أنهما حديثان مقبولان متعارضان في المعنى. بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهما. ولكن ثبت المتأخر منهما إما بالتاريخ المعلوم من خارج أو المعلوم لا من خارج.
وفي هدا الوضع ليس هناك سبيل لمعرفة التاريخ من خارج الأحاديث. كأن يصرح بذلك أحد الرواة أو المحدثين و لكن عندنا أمر جلي يظهر من الداخل و هو مثن حديث أم سلمة فقد بين نسخ النهي و كذلك بين الفترة الزمنية. فإنكار الصحابة لقول أم سلمة يدل على أنهم علمهم و عملهم كان على النهي ثم جاء بعده علم آخر لم يكن في خبرهم بما استقر عليه فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ما أفادتهم به أمنا أم سلمة. ولا شك يستقر عملهم على ما استجد في علمهم.
هذا من جهة و من جهة أخرى رواية النسائي عن كثير بن عبيد الحمصي
عن بقية ولفظه: عن كريب: أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم)). يفيد أن حديث أمنا أم سلمة أحدث من حديث بن بسر الذي كان في حياته صلى الله عليه و سلم و الأول بعد و فاته صلى الله عليه و سلم.
وممن من العلماء الذين قالوا بالنسخ: أبو بكر الأثرم – و أبو داود – وابن تيمية - وابن القيم – وابن مفلح – و ابن باز
علة من قال بالمنع
وقد حاول بعض العلماء جاهدا الجمع بين النصين تحت قاعدة الإعمال لا الإهمال فاستخلص أن النهي للإفراد أما إدا أضيف يوم آخر فلا بأس و دليله هو ما جاء في قول أم سلمة: < أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد > و يجاب عنه ب: < ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: يوم السبت ويوم الأحد >. وهدا يبين أن كل يوم على حدة
مخالفة أهل الكتاب
وليس هناك علة للمانعين غير التعظيم ليوم السبت بالإفراد بالصوم و كما لا يخفى أن اليهود كانوا يعظمون عيدهم بالأكل و الشرب و التخلي عن الأعمال المعاشية. إذن المخالفة تكون بعكس ذلك و هو صومه بل إفراده بالصوم عنوة مخالفة لهم و تأسيا بسنة المصطفى صلوات الله و سلامه عليه.
وخلاصة ما أوردناه أنه اجتهاد و نضر و الأمر فيه اختلاف بين العلماء غير أن أدلة المجوزين أظهر في نظرنا و نقصد بالجواز الإفراد بالصوم لا صومه مع الإقران. فإذا اطمأن إليه قلبك فخد به و إن خلص اجتهادك إلى غيره فاعمل به و لا تلزم أحدا به فالأمر فيه اختلاف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[درداء]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:52]ـ
جزاك الله خير
ـ[طارق وردة]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 01:29]ـ
وأنتم أهل الجزاء أخي الكريم(/)
هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 09:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام, سألني أحد الكرام عن هذه المسألة: رجل طلق زوجته وهي حامل, وبعدما وضعت حملها راجع نفسه وندم على ما كان منه وأراد أن يراجعها, مع العلم أن الطلاق قد حصل من خلال ورقة رسمية أرسلها لها ولم يقع الطلاق منه بحروفه وألفاظه, بل كان ذلك فقط من خلال الورقة فقط ... فهل يكون هذا الطلاق نافذاً أم لا؟
وأريد من الاخوة الكرام الاحالة على مصدر الفتوى ... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:01]ـ
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)}
و الورقة أثبت من اللفظ شرعا و قانونا
لقد وقع الطلاق
و النص أعلاه من القرءان لا فتوى
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:17]ـ
رقم الفتوى 29229 حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى: 10 صفر 1424
السؤال
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم:
8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه .. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
-----------------------------
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:27]ـ
جزاكم الله خيرا ...
الحقيقة أن الموضوع ليس بالسهل, لأن الأصل في الطلاق أن يكون على ثلاث, والورقة هي تحقق طلقة واحدة - والله أعلم - لأنها حدثت في واقعة واحدة وحدث واحد ... ولم تتكر الطلاقات على ثلاث ورقات.
فهل هذا الفهم مني صحيح أم لا؟
على العموم حبذا لو يسأل بعض الاخوة في هذا الموضوع ليفصل فيه
والسلام عليكم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:51]ـ
رقم الفتوى: 126605 عنوان الفتوى: هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون تاريخ الفتوى: 10 رمضان 1430/ 31 - 08 - 2009 السؤال
قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلاً. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلاً حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضاً بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.
وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.
وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=24121).
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخيراً ننبه إلى أنه يتعين عليك التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك أو مقابلة بعض الثقات ممن يوثق في علمه لتبين له ما صدر منك أثناء استخراج وثيقة الطلاق مخافة أن يكون الطلاق قد صدر منك وأنت لا تعلم ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن الجواب فيها إلا بالمشافهة والاستفصال عن حقيقة ما حدث.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=126605&Option=FatwaId
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:52]ـ
استخرج وثيقة طلاق وهو لا يريد الطلاق
استخرج والدي وثيقة طلاق لأمي ـ بعلمها وحضورها ـ حتى أحصل على إعفاء من الجيش: وقّعا على الوثيقة، ولم يتلفظ والدي بالطلاق، ولم يكتب هو لفظ الطلاق، حيث أفهمهما المأذون قبل تحرير وثيقة الطلاق أن هذا الطلاق على الورق فقط ـ للمصلحة ـ وليس شرعيا ً. 1ـ ما حكم ما فعله والدي؟ 2ـ هل يعد ذلك طلاقا ً؟ علما ً بأن والدي سبق له أن طلق والدتي مرتين قبل هذه الواقعة، والمرة الثالثة (محل السؤال): كانت في طهر لم يجامعها فيه، لكنه جامعها بعد إصدار وثيقة الطلاق بفترة. فما الذي يلزم والدي تجاه والدتي من حقوق لتبرأ ذمته؟ وإذا لم يقع طلاق؛ كيف يضمن لها حقها في الميراث؟ حيث إنها في نظر القانون مطلقة. علما ًبأنها مقيمة معنا في المنزل، ويعطيها والدي نفقاتها وما يلزمها. أما والدي فهو متزوج بأخرى ومقيم في منزل آخر، ويأتي كثيرا ً لرعاية شؤوننا ومصالحنا، وهو يريد أن يعرف الحكم الشرعي الصحيح لتبرأ ذمته. وهل تجوز الرجعة في نفس مجلس الطلاق وبدون وثيقة رجعة؟
الحمد لله
أولا:
إذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق، فإنه لا يقع إلا إذا نواه، عند جمهور العلماء؛ لأن الكتابة محتملة.
قال ابن قدامة رحمه الله: (7/ 373): " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما: من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته. وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ...
فأما إن كان كتب ذلك من غير نية , فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم ; لما ذكرنا.
والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة , ومالك , ومنصوص الشافعي ; لأن الكتابة محتملة , فإنه يقصد بها تجربة القلم , وتجويد الخط , وغم الأهل , من غير نية " انتهى بتصرف.
وحيث إن والدك لم يتلفظ بالطلاق، ولم يكتبه، وإنما كتبه غيره، ووقع هو من غير أن ينوي الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.
ثانيا:
هذا العمل الذي أقدم عليه والدك فيه مفاسد ظاهرة، منها مسألة الميراث، إذا كان يقسم عن طريق الدولة، فإنه لا توارث بين أبيك وأمك في هذه الحالة، وأما إذا كان الميراث لا يوزع عن طريق الدولة، فإن المخرج أن يُشهد والدك شاهدين عدلين على استمرار الزوجية بينه وبين والدتك، مع شيوع ذلك بين الناس، فإن مات أحدهما ورثه الآخر.
ومن المفاسد: ما لو رزقه الله ولدا من أمك، فإنه يتعذر عليه تسجيله، إضافة إلى ما في عمله من الكذب والتزوير.
ثالثا:
حيث إن الطلاق المسئول عنه لم يقع - كما سبق - فإنه لا يحتاج إلى رجعة.
والله أعلم.
http://islamqa.com/ar/ref/72860
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:52]ـ
السلام عليكم لابد من الشخص الذي وقع منه اطلاق ان يذهب الى الشيخ ويسأل بنفسه.
ـ[عمر سيف]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 06:51]ـ
الطلاق يقع و لا شك ...
ولا يلزم أن يتلفظ بالطلاق بلسانه بل تكفي الكتابة المستبينة متى نواها ...
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 08:47]ـ
شكر الله لكم جميعاً هذه المشاركات النافعة ...
السؤال الذي يدور في النفس ولم أرى له جواباً شافياً هو: هل تعتبر ورقة الطلاق هذه مساوية لثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 09:25]ـ
اتساءل بتعجب شديد
ممن يسأل أوممن يفتي مهونا امر الورقة الر سمية للطلاق
لو لم يرغب المصدرللورقة بالتراجع عن الطلاق
أفلا تعتبر الورقة منهية للزواج
و مبيحة للزوجة المسكينة
بالزواج ثانية بعد انتهاء العدة بلا ادنى شك
فكيف نلغي ما هو ثابت عرفا ثبوت الجبال او نقلل من شأنه
اهو تلاعب
ام سذاجة من بعض البا حثين
ام ما ذا
اتساءل متعجبة مجرد تساؤل
ـ[عمر سيف]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 10:53]ـ
شكر الله لكم جميعاً هذه المشاركات النافعة ...
السؤال الذي يدور في النفس ولم أرى له جواباً شافياً هو: هل تعتبر ورقة الطلاق هذه مساوية لثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟
وجزاكم الله خيراً
بحسب صيغة الطلاق التي في الورقة!
فإن كانت ثلاثاً فالطلاق بائن عند جمهور المذاهب الأربعة
وإلا بحسب عدد الطلقات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 12:19]ـ
اخواني الكرام تمهلوا في الفتيا
لان المتبع في قضايا الطلاق لدى مكاتب الدعوة والارشاد في المملكة حضور الزوج والزوجة وولي امرها
ومن ثم ترفع افادات الزوجين الى سماحة المفتي حفظه الله
لان القضايا وان كان ظاهرها التشابه فقد يختلف الحكم من شخص لاخروان لم يكن هناك رغبة في الفتوى فيؤمرون بالتوجه الى المحاكم الشرعية لاصدار صك شرعي بذلك
ـ[عمر سيف]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 12:25]ـ
اخواني الكرام تمهلوا في الفتيا
لان المتبع في قضايا الطلاق لدى مكاتب الدعوة والارشاد في المملكة حضور الزوج والزوجة وولي امرها
ومن ثم ترفع افادات الزوجين الى سماحة المفتي حفظه الله
لان القضايا وان كان ظاهرها التشابه فقد يختلف الحكم من شخص لاخروان لم يكن هناك رغبة في الفتوى فيؤمرون بالتوجه الى المحاكم الشرعية لاصدار صك شرعي بذلك
لا أظن أحدا هنا ينصب نفسه مفتياً وإنم القصد مدارسة مثاليات نظرية لا حقيقة لها، فإن من ينزل مثل هذه الأمور هو الحاكم أو المفتي والأمر أأظنه لايخفى على صاحب الموضوع كذلك
والله يتولى الجميع(/)
تصرفات الصبي المميز عند الحنابلة خصوصا طلاقه!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 10:02]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" ويصح الصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة الثانية: لا يحص حتى يبلغ وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف أشبه غير المميز ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ولنا قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء وليعلم هل يغبن أولا ولأنه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد وفارق غير المميز فإنه لا تصلح المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته ولا حاجة إلى اختيارهم لأنه قد علم حاله وقولهم أن العقل لا يمكن الإطلاع لعيه قلنا يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة كما يعلم في حق البائع فإن معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه كذا ههنا فأما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة "
والشاهد هنا أنه أجاز بيع الصبي المميز بدون إذن الولي لكن هو موقوف على إجازته فإن أجازه الولي انعقد وإلا فلا
ثم قال في باب الطلاق:
" وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع اختارها أبو بكر و الخرقي و ابن حامد وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و الشعبي و إسحاق وروى أبو طالب عن أحمد لا يجوز طلاقه حتى يحتلم وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز وروي نحو ذلك عن ابن عباس لقول النبي صلى الله عليه و سلم [رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم] ولأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كالمجنون ووجه الأولى قوله عليه السلام: [الطلاق لمن أخذ بالساق] وقوله [كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله] وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه فائدته أن لا يطلقوا ولأنه طلاق من عاقل صادف فوقع كطلاق البالغ
فصل: وأكثر الروايات عن أحمد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار القاضي "
والشاهد أنه أجاز طلاق الصبي المميز الذي يعقل الطلاق ولم يشترط إجازة الولي من عدمه!!!
فما سبب التفرقة بين بيع وشراء الصبي -وكذا نكاحه عند الحنفية - إذا فعلها الصبي دون إجازة الولي يصير العقد موقوفا على إجازة الولي بينما عند الحنابلة يقع طلاق الصبي المميز الذي يعقل الطلاق بخلاف الحنفية لا يقع عندهم طلاق الصبي البتة
ملحوظة الشافعي وابن حزم يمنعان انعقاد أي تصرف للصبي المميز سواء بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق!!
إن قيل سبب التفرقة ما هو ضرر محض فلا ينعقد من الصبي المميز قلت: نعم كالردة وسائر الذنوب والمعاصي , أما الطلاق فليس فيه ضرر محض بل هو عقد كالنكاح والبيع!!
الشاهد مما سبق: إما نجيز عقود الصبي المميز جملة سواء أجازها الولي أم لا
أو نوقف عقود الصبي المميز جملة حتى يأذن بها الولي
أو نمنع نفوذ عقود الصبي المميز جملة
فما سبب التفرقة عند الحنابلة؟؟
وهل أحد صرح من أهل العلم أن بيع الصبي المميز ونكاحه ينعقد حتى لو لم يأذن الصبي؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 09:28]ـ
قسم العلماء الذين أجازوا تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أنواع
قسم فيه ضرر محض كالهدية والعتق فلا ينفذ حتى لو أجازه الولي
قسم فيه نفع محض كقبول الهدية وقبول الصدقة فينفذ حتى لو لم يأذن الولي
وقسم متردد بين نفعه وضرره كلبيع والنكاخ فجائز إن أجازه الولي
والسؤال إذا كان الصبي عاقلا مميزا يعي ما يفعل ويعقله لما لا يصح طلاقه - وهو رواية عن أحمد - ولم لا يصح عتقه وكذا بيعه ونكاحه ولا يكون متوقفا على إذن الولي طالما الصبي مميزا عاقلا يعلم ما يفعله!!
وما الفرق بين العاقل البالغ إذا فعل ما يضره ضررا محضا - مع أن الهدية ليس ضررها محضا بل ثوابها أخروي وكذا المحبة في الدنيا - وبين الصبي المميز العاقل؟؟(/)
حكم اللحية موضوع مهم
ـ[محمد غزة]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 02:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. فله الحمد كما
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول وله الحمد أن هدانا لحمده، وعرفنا به، ونسأله تعالى أن يرزقنا لإيمان به، والثبات على الإيمان حتى نلقاه، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، الذي بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه .. أما بعد،،،
ومن هنا نبدأ بتعريف اللحية لغةً:
اللحية في اللغة: قال المجد الفيروزابادي في القاموس المحيط: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اللحية إسم للشعر النابت على الخدين والذقن.
اللحية شرعاً: يقول صاحب كتاب "مسائل في اللحية": حد اللحية من العنفقة أي الشعر النابت على الشفة السفلى ومن شعر الخدين وهما العارضان أي جانبي الوجه ومن شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر … هذا كله لحية.
يقول الكاندهلوي صاحب كتاب "أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك": اعلم أخي أن المعاصي عديدة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، ويأثم مرتكبها وقت ارتكابه لهذا الذنب، كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن … .. الخ. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال عكرمة قلت لابن عباس:" كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشَبَّك بين أصابعه ثم أخرجها. فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري. ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه المعاصي تنتهي بانتهاء فعلها.
أما حلق اللحية وتقصيرها فإنما هو إثم مستمر في كل حين، حيث أنه يجب على المؤمن دائماً وأبداً أن تكون لحيته معفاة وموافقة للشريعة باستمرار، فإن خالف أمر الشرع كان آثماً دائماً في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يتوب وتطول لحيته كما أمر الله على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه.
قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" عند تفسير قوله تعالى: يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي …. الخ الآية، وهذه الآية تدل على أن اللحية سنة من سنن الأنبياء، ودليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها.
وعلق العلامة التهاوني في تفسيره المسمى "بيان القرآن" بعد قوله تعالى: ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا. إن اللحية بلا شك داخلة في هذا التغيير حيث أن الله خلق الرجل على صورته الحالية – بلحية – فهو عندما يحلقها فإنه يدخل بذلك في التغيير لخلق الله، ولو أراد الله للرجل ذلك لخلقه ناعماً كما المرأة … .. !!؟؟ فثبت بالآية أن التغيير هنا سبب من أسباب لعنة الله، وأن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله تعالى وهذا ظاهر جداً، وقد يدخل الحالق في باب أوسع من التشبه بالنساء للحسن والنعومة، فيكون بذلك والعياذ بالله مستحقاً للعنة، كما في الحديث الذي صححه الالباني ورواه الترمذي عن ابن عباس "لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء".
يقول ابن عثيمين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء رحمه الله: إن أدلة حرمة حلق اللحية كثيرة، ومن أبين الأدلة من القرآن قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا".ولاشك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان، والحالق لها منفذ أوامره أي الشيطان.
يقول الشيخ عثمان الصافي في كتاب "حكم الشرع في اللحية والأزياء": من ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله، بل هي ظاهرة كونية تدخل في نطاق البنية البشرية للإنسان، وعليه فلا مجال للمراء في أن حلقها هو تبديل لخلق الله فيكون معنياً في الآية الكريمة وداخلاً في عمومها.
حكم حلق اللحية وتقصيرها من الكتاب والسنةوأقوال الأئمة
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْافَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُتَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور:54]
وقال جل وعز {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْفِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63]
وقال سبحانه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُالْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب:36]
قال ابن كثير رحمهالله:
فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذاحكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولاقول. اهـ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكواالشوارب، وأعفوا اللحى ".أخرجه البخاري (10/ 5893)، ومسلم (2/ 259)، وغيرهما.
وكان ابن عمر رضي اللهعنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسولالله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهماوقال: " ويلكما من أمركما بهذا؟! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقهالسيرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/ 260) وغيره.
وعن جابر بنعبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعنياللحى. أخرجه أبو داود (4/ 4198) بإسناد صحيح.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليهوسلم كثير شعر اللحية ". صحيح مسلم (2344)
وعن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثاللحية " مسند أحمد (796 ,684) بإسناد حسن
وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأنحره "مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهوصحيح.
أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلقاللحية:
الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفةعن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحتالقبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمدفي المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة (فوق القبضة)، كمايفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجاللم يبحه أحد. (الحاشية 2/ 417).
المالكية:
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوزوكذلك الشارب وهو مُثلةوبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طولشاربه. اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفايةالطالب) علىأن حلق اللحية بدعة محرمة في حقالرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي فيالمفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. اهـ
الشافعية:
قدنص الشافعي علىتحريم حلق اللحية في كتابهالأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كانله أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته مايكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلاملابن الملقن 1/ 711).
وقال النووي في شرحه على مسلم (3/ 151):
وجاء في روايةالبخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفرواومعناهاكلها تركها على حالهاهذا هو الظاهر منالحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم منالعلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصيرشئ أصلاوالمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار علىما يبدو به طرف الشفة والله أعلم
الحنابلة
(يُتْبَعُ)
(/)
معلوم من مذهب الإمام أحمدأنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلكفالإعفاء عنده واجبويجوز أخذ ما زاد عن القبضةلفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/ 92): ويعفيلحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولهاويحرمحلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/ 182، 236):
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
وقال شيخ الإسلام ويحرم حلق اللحية
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبتوفير اللحية وحرمة حلقها.
وقد نقل الإجماع على تحريمحلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/ 220) فقال: وأمافرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي اللهعنهما.
وقال في (مراتب الإجماع 182):اتفقوا أن حلق جميعاللحية مُثْلة لا تجوز.
وأما المشروعفي قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم.
وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش منطولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي اللهعنهم.
وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حدالقبضةفلا دليل على قوله لأن الأمر النبويبالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخلفي المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائيمن الشافعية وابن عابدين من الحنفيةأن هذا الفعل لميبحه أحد والله أعلم.
وصلى الله وسلم علىقدوتنا واُسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ربالعالمين
ما حكم قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟.
سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء
اللحى وتوفيرها وتركها وافية،فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال: قال رسولالله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنهكواالشوارب وأعفوا اللحى " رواه البخاري (5443) ومسلم (600)، وفي رواية (خالفوا المشركين
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى) رواهمسلم (602) وروى مسلم (383) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (جزوا الشواربوأرخوا اللحى خالفوا المجوس).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 136):
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديهصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت
عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته، وأما الحديثالذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
" أن النبي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذاحديث غريب (الترمذي: 2912) وهذا
الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروككما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به
حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرهاوإرخائها. أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو
أخذ شيء من طولها أوعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوأمره بإعفائها. والأمر يقتضي الوجوب
حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلمما يصرفه عن ذلك. اهـ.
قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - القص
من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلمفي قوله: (وفروا اللحى)، (أعفوا اللحى)، (أرخوااللحى) فمن أراد
اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعهديه صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذن منها شيئاً، فإن هدي الرسول، عليه الصلاة
والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله.
فتاوى ابن عثيمين (11/ 126)
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زادعن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري (5892)
: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من احتج بفعل ابن عمر
(يُتْبَعُ)
(/)
رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. فهذا لاحجة فيه، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما،
والحجة في روايته لا فياجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهمالثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذاخالف السنة.
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 370)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسمفي رسالته تحريم حلق اللحي ص (11): " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة
لفعل ابن عمر، وأكثرالعلماء يكرهه، وهذا أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها وألايتعرض لها بتقصير
شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار: وأما الأخذ منها وهيدون القبضة فلم يبحه أحد
فاللحية إذا:
1 - ان اللحيةهي الفطرة التي فطر الله عليها الرجال
عن عائشةرضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
" عشرة من الفطرة قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاءاللحية والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة"
رواه مسلم
اي ان الله سبحانه و تعالى انبت شعراَ في وجه الرجال و امرهمالا يزيلوها و ايضا انبت شعرا متفرقا في مناطق اخرى في الرجل و المرأة الا و هيالعانة و تحت الابط و امرهم ان يزيلوها
و كانت السيدة عائشة رضيالله عنها تقول
" سبحان من زين وجوه الرجالباللحى"
اي ان اللحية زينه للوجه
2 - اللحية تميز الرجل عن المرأة بل هي من ابرز مظاهر الرجولةوالخشونة و حالقها تشبه بالنساء
فعن عبد الله بن عباسرضي الله عنهما قال
" لعن رسول الله صلى اللهعليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال"
رواه البخاري
3 - و اللحية شعار المسلم و وسام السنة ودليل حب المسلم للرسول صلى الله عليه و سلم و اقتداءه به
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في أكثر من حديث منهم عن بنعمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
" خالفوا المشركين احفوا الشوارب و اعفوا اللحى "
4 - اللحية هي سنة كل الانبياء و على رأسهم سيد الخلق محمدصلى الله عليه و سلم
فمن هذا نأخذ ان اطلاق اللحية اصلفي شريعة كل نبي و عن من يقول ان ما ادراك انها سنة الانبياء فقد قال اللهتعالى
" قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيإِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْقَوْلِي"
[طه: 94]
اي ان هارون كانت له لحية و ان كانهناك من يقول هذا هارون فما ادراك بالبقية فاقول له حاول ان تثبت العكس اي حاول انتثبت ان هناك نبي لم يطلق لحيته
5 - سنة النبي صلىالله عليه و سلم و فعلها كل الصحابة بعده و الائمة و التابعين و تابعيالتابعين
و حكم اطلاق اللحية سنةواجبة ..
فهذا معناه ان حالق اللحية آثم الا اذا كانلضرورة يفتي بها عالم مثل الالتحاق في الجيش في مصر ولا اعلم اذا كان مسموحباطلاقها في غير مصر ام لا
* روى ابن ابيشيبة ان رجل من المجوس جاء الى النبي و قد حلق لحيته و أطال شاربه
فقالله النبي صلى الله عليه و سلم ما هذا؟ قال: هذا في ديننا. قال النبي صلى الله عليهو سلم:
" لكن في ديننا ان نحفي الشوارب و نعفياللحية "
روى ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال،
قال رسول اللهصلى الله عليه و سلم:
" من فطرة الاسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى فان المجوس تعفي الشوارب و تحفي (اي تحلق) اللحى فخالفوهم خذوا منشواربكم و أعفوا لحاكم "
7 - اقوال العلماء:
قال شيخ الاسلام بن تيمية:
يحرم حلقاللحية للأحاديث الصحيحة و لم يبيحه أحد
و قد امرنا النبي بعدم التشبهبغيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
" ليس منا منتشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى "
فمخالفتهم امر مقصود للشارع (المشرع) و المشابهة في الظاهر تورثالمودة و المحبة و المولاة في الباطن كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة فيالظاهر و هذا امر يشهد له الحس و تشهد به التجربة
(اي يعني ان اصحاب المهنة الواحدة مثلا يميلون الى بعض فكذلك اصحاباللحى من المسلمين تجدهم يميلون الى بعضهم في ود)
قال الشيخ محمود خطاب السبكي (واحد من مؤسسي الجمعيةالشرعية):
(يُتْبَعُ)
(/)
الأحاديث الصحيحة الصريحة في امره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة و الأصل في الأمر الوجوب و لا يصرفه عن الوجوب الا دليلولا دليل يصرف امر النبي أعفو اللحي من كونه واجب الى كونه مستحب و قد نص أئمة جميعالمذاهب على حرمة حلق اللحية
قال الشيخ عليمحفوظصاحب كتاب السنة و البدعة:
اتفقت المذاهبالأربعة على وجوب توفير اللحية و حرمة حلقها و الأخذ القريب منه
الشيخ محمد بن صالح العثيمينقال:
ليس امر النبي باعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريمحلقها بل يحرم حلقها بالقرآن
و من ابين الادلة على هذا قول الله عز و جلالذي نقل لنا فيه قول ابليس
" َقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباًمَّفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْفَلَيُبَتِّكُنّ َ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَاللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَاناً مُّبِيناً "
[النساء: 118\ 119]
قالمحمد يوسف الكاندهلويصاحب كتاب حياة الصحابة:
انالمعاصي عديدة من زنا و لواط و شرب خمر و أكل ربا هذه الذنوب يأثم المرء عليها وقتفعلها اما حلق اللحية فالإثم عليها مستمر في كل حين كما قال
ولا يرتاب مرتاب ان التشبه الكامل بالنساء يحدث بحلق اللحية لانلحية الرجل هي الفارق الأول و المميز بين الرجال و النساء ولا ينكره الا من اراد انيخدع نفسه و يتبع هواه
شيخ الازهر جاد الحق علىجاد الحق:
استفتي في اطلاق اللحية و حلقها فرد و قال انالفقهاء قد اعتبروا التعدي على الغير باتلاف شعرلحيته حتى لا تنبت جناية تستوجبالدية الكاملة و - دية الرجل المسلم مئة ناقة او مائتي بقرة او الفي شاة- و بهذاقال احمد و ابو حنيفة والثوري او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي
و اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
(الفتوى بتاريخ 16/ 6/1981)
الشيخ محمدمتولي الشعراوي:
و الفتوى موجودة في جريدة الحقيقةقال اطلاق اللحية فرض و الرسول صلى الله عليه و سلم امرنا بذلك
و أقول لبعض الناس لا تتسرعوا و تقولوا انها ليستفرضاً فترتكبوا إثماً
الامام ابو حامدالغزالي:
رغم ما به و ما قيل عنه بالتصوف قال باللحيةيتميز الرجال عن النساء
حتى الشيعةيقولون اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
8 - شبهات حول وجوب اطلاق اللحية:
أ- من يقول بأن اللحية سنة وليست فرضا و ان اطلاقها مستحب و يثاب عليه وحلقها لا يكتب عليه سيئات و دليله على ذلك ان الرسول قد قرنها في الحديث السابقعشرة من الفطرة بمستحبات مثل استعمال السواك فهو مستحب و ليس واجبا
الرد:
يستفاد الوجوب من أدلة اخرى مثل
" احفوا الشوارب و أعفوااللحى"
أضف الى هذا ان ممكن لله عز و جل ان يقرنبين واجب و مستحب في امر واحد مثل قوله تعالى
" كُلُواْ مِن ثَمَرِهِإِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "
[الأنعام 141]
فهنا امرين اما الاول فهو كلوا من ثمره فهو ليس واجبا ان أكل من ثمرهفاذا لم أأكل لا شئ علي و اما الثاني و أتوا حقه و المقصود هنا هو اخراج الزكاة وهو واجب و ليس مستحب
ب- قول بعضهم ان هناك من يطلع الى المنبر من أئمة و هو غيرملتحي
فأقول له من هو أسوتك اهذا ام النبي صلىالله عليه و سلم فكل يأخذ من قوله و يرد الا النبي صلى الله عليه و سلم فان أصابوانأخذ الخير و ان خالفوا نرد عليهم المخالفة
و أسألالله العلي القدير ان يعلمنا ما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا انه و لي ذلك و القادرعليه
اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا و علمنا به ماجهلنا و ارزقنا تلاوته آناء الليل و اطراف النهار و اجعله لي حجة يا رب العالمين
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا و لاتسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم لا تجعلنا من الذينيأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه ..
اللهم إنا نعوذ بك أننكون منهم ..
اللهم اغفر وارحم كاتب هذاالموضوع وناقله وقارئه وأبائهم وأمهاتهم وجميع من صلح من ذرياتهم ..
وصلي اللهم على سيدنا محمد و سلم تسليما كثيرا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 05:23]ـ
لقد صار إضطهاد كل من أطلق لحيته
و كل من ارتدت النقاب
فرض عين على كل الحكومات المسلمة و غير المسلمه على السواء
فهل نطالب العالم بإضطهادنا أكثر؟
أم نتقى منهم تقاة؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 07:31]ـ
نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يثيبكم على ما قدمتم
وأن يغفر لكم ولوالديكم
وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه وأن يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه
وجميع المسلمين والمسلمات
نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وعصاتهم وإيانا وإياكم وأن يصلح أحوالنا أجمعين
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 08:41]ـ
للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=286578(/)
سؤل عن حق الولد في الإرضاع
ـ[التوحيد]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 02:57]ـ
سألتني إحدى الأخوات هذا السؤال:
السلام عليكم
هل ورد حديث -ولو كان ضعيفا- في الوعيد لمن لم ترضع ولدها؟
وهل تأثم إن لم ترضعه أو تبحث له عن مرضع؟ بل تغذيه بالحليب الصناعي أو بالطعام عند استطاعته, فهل عليها شيء بحرمانه من الرضاعة الطبيعية؟ مع الدليل أكرمكم الله؛ لأني بحثت فلم أجد قولا شافيًا.(/)
فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 04:30]ـ
(4929)
سؤال: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لاشك أن الأضاحي تُعتبر صدقات ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلاً، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
(4927)
سؤال: هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث إن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث إن أهلها أرسلوها لتُذبح وينتفع بلحمها، ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.
(4814)
سؤال: متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم حسب الدولة المضحى فيها؟
الجواب: يُراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.
(6301)
سؤال: شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أم لا يجوز لكليهما؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا"، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.
(8666)
سؤال: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحي وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما هو العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. والله أعلم.
(6377)
سؤال: رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه أم أنه يكفي ذبحه للهدي؟
الجواب: لا يكفي لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سُنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تُذبح أضحيته التي اعتادها عند أهله أو عند من يتصدق بها ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه أو قرانه.
(1386)
سؤال: هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء في بعض الدول مثل البوسنة والهرسك وجمهورية السودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية للحاجة الضرورية لذلك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: يفضل ذبحها في البلاد الذي أنت فيها لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق ثلثاً، لكن إذا كانت البلاد غنية ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنها أياماً ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة؛ جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ولا يوجد عندهم إلا نادراً، ولابد من تحقق ذبحها أيام الذبح وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب وتحقق أمانة من يتولى ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(6282)
سؤال: إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة؟
الجواب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا" وفي رواية: "فليمسك عن شعره وأظفاره" قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم.
(6306)
سؤال: من المعلوم أن الرسول http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ضحى عن أمته فهل هذه الأضحية لسنة واحدة أم لكل سنة؟ وهل هي للأولين والآخرين أم لمن كان على عهده http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ؟
الجواب: الصحيح أنه كل سنة يضحي بحسب قدرته تارة بأضحية وتارة بأضحيتين، إحداهما: لأهل بيته، والثانية: لأمته، والصحيح: أن المراد به الأحياء الذين في عهده، ولهذا في بعض الروايات أنه كان يقول: "اللهم تقبلها عن من لم يضح من أمة محمد" فيدل على أنه خاص بالذين في عهده ولم يستطيعوا أن يذبحوا أضحية.
(6323)
سؤال: يعتقد البعض أن الأضحية خاصة بالأموات، فلا يضحي عنه وعن أولاده الأحياء فما قولكم؟
الجواب: هذا خطأ فإن الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء وأنها سُنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على ذوي اليسار وكان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، وكان النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif يضحي كل عام بكبشين أقرنين أملحين يذبحهما بيده أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضح من أمته، فأما الأموات فالأصل أنها عنهم صدقة فإن أوصلوا من مالهم بأضحية لزمت الوصي الذي على يديه المال وإن تبرع القريب عن أقاربه الأموات فلا بأس بذلك، والأفضل أن يشرك أقاربه كأبويه ونحوهم معه، والله أعلم.
(6281)
سؤال: إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل، هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة، ويُسن عند الذبح تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات. والله الموفق.
(6713)
سؤال: رجل قد حج وكان معتاد في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض، وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟
الجواب: ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض. والله أعلم.
(1252)
سؤال: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة.والله أعلم.
(1991)
سؤال: هل يفرد للميت أضحية؟
الجواب: إذا كان قد أوصى من تركته أو من وقف أوقفه فعلى الناظر تنفيذ هذه الأضحية من وصيته أو وقفه، أما إذا لم يوص وتبرع له أحد أقاربه بأضحيته جاز ذلك سواء أفرده وحده بأضحية أو أشرك معه غيره فقد روى الترمذي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضحي للنبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ويذكر أنه أوصاه بذلك، وحيث أن الأضحية صدقة من الصدقات فإنها تشرع عن الميت كما تشرع عن الحي، وقد ذكر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ولكن حيث كثرت الأضاحي في هذه الأزمنة وقل من يستفيد منها في وقتها فقد رأى بعض العلماء أن الصدقة بثمنها على المستحقين أكثر أجرًا لما فيه من المنفعة للفقراء ونحوهم.
(797)
سؤال: هل يجوز أن أضحي عني وعن زوجتي في الحج بضحية واحدة؟
الجواب: الأضحية تذبح في البلد الذي تقيمون فيه، وأما التي تذبح في مكة فهي فدية التمتع أوالقران، ولا يجوز الاشتراك فيها بل لكل حاج فدية تخصه.
(1091)
سؤال: والدي قبل وفاته كتب المنزل الذي نسكنه في أضحية واحتفظ بالورقة التي كتبها حتى يثبت شهود على ذلك ولكنه توفي رحمه الله قبل أن يشهد على ذلك أحد، فهل يعتبر البيت في أضحية كما نواه والدي وكتبه ولم يثبته بشهود أم لا؟ أم أن ذلك يرجع لما نرغبه نحن الورثة؟
الجواب: نرى أن هذه وصية صحيحةٌ إذا كتبها بيده أو أملاها على أحد أولاده واعترف بها الورثة ففي هذه الحال يسكنه الأولاد ويخرجون أضحيةً كل سنة ولهم أن يأجروه ويلتزموا بذبح الأضحية، ولهم أن يبيعوه ويجعلوه في عقار له غلة سنوية بقدر الأضحية ويقتسموا بقية ثمنه أو يلتزم بالأضحية أحد أولاده بعد اقتسام قيمة المنزل، فلابد من تنفيذ الوصية بذبح الأضحية كل عام.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 09:20]ـ
الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيراً ورحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنانه
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 01:02]ـ
مكتب شيخِنا عبد اللَّه بن جِبرينٍ:
حفظكم اللَّهُ،ونفعَ بكُم،وباركَ فيكُم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم(/)
تعليقات الشيخ محفوظ على مقدمة بداية المجتهد لابن رشد القرطبي
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 06:32]ـ
منتديات أهل الحديث في تطوان ( http://majles.alukah.net/index.php)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فهذه تعليقات شيخنا البركة أبي منذر محمد محفوظ البحراوي
مقدمة بداية المجتهد لابن رشد
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعدَ [1] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn1) حمدِ الله [2] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn2) بجميع محامده، والصلاةِ والسلامِ على محمد رسوله وآله وأصحابه.
فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكث الخلاف فيها، ما يجري مجرى الاصول القواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق به تعلقا قريبا، وهذه [3] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn3) المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى فشا التقليد.
وقبل ذلك، فلنذكر كم [4] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn4) أصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك.
فنقول: إن الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار.
وأما ما [5] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn5) سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس.
وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل.
وما سكت عنه الشارع فلا حكم له [6] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn6), ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع [7] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn7) بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص، والأفعال، والإقرارات متناهية [8] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn8)، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.
وأصناف [9] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn9) الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه.
أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى، وبالادنى على الاعلى، وبالمساوي على المساوي،
فمثال الاول قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصنفا الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك [10] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn10)، مثل خنزير الماء، ومثال العام يراد به الخاص، قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال، ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)، وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك.
وهذه [11] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn11) إما أن يأتي المستدعي [12] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn12) بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر، يراد به الامر، وكذلك المتسدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر، يراد به النهي، وإذا أتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف [13] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn13) حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحل في صيغ النهي هل تدل على الكراهية [14] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn14) أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا. والأعيان [15] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn15) التي يتعلق بها الحكم إما أن يُدَل عليها بلفظ يَدُل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن
(يُتْبَعُ)
(/)
يُدَل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما [16] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn16).
وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالاضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالاضافة إلى المعاني التى دلالته عليها اقل محتملا، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التى هو اظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاث معان:
من قبل الاشتراك في لفظ العين [17] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn17) الذى علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف والام [18] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn18) المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض [19] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn19)؟
ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي، واما الطريق الرابع فهو ان يفهم من ايجاب الحكم لشئ ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ أو من نفى الحكم عن شئ ما ايجابه لما عدا ذلك الشئ الذى نفى عنه، وهو الذى يعرف بدليل الخطاب، وهو اصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم الزكاة "، فان قوما فهموا منه ان لا زكاة في غير السائمة.
وأما القياس الشرعي فهو [20] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn20) الحاق الحكم الواجب [21] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn21) لشئ ما بالشرع بالشئ المسكوت عنه لشبهه بالشئ الذى اوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه، وقياس علة.
والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: ان القياس يكون على الخاص الذى اريد به الخاص فيلحق به غيره، اعني ان المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذى بينهما لا من جهة دلالة اللفظ [22] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn22)، لان إحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وانما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لانهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا [23] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn23).
فمثال القياس إلحاق [24] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn24) شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق [25] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn25) بالنصاب في القطع.
واما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم من باب الخاص أريد به العام [26] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn26)، فتأمل هذا فان فيه غموضا.
والجنس الاول هو الذى ينبغى للظاهرية ان تنازع فيه.
واما الثاني فليس ينبغي لها ان تنازع فيه لانه من باب السمع، والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب.
واما الفعل فانه عند الأكثر من الطرق التى تتلقى منها الاحكام الشرعية، وقال قوم: الافعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذى تدل عليه، فقال قوم: على الوجوب وقال قوم: تدل على الندب، والمختار عند المحققين انها ان اتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وان اتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وان لم تات بيانا لمجمل، فان كانت من جنس القربة دلت على الندب، وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة.
واما الإقرار فانه يدل على الجواز [27] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn27)، فهذه اصناف الطرق التى تتلقى منها الاحكام أو تستنبط.
واما الاجماع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة [28] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn28)، الا انه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع، وليس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه الطرق [29] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn29)، لانه لو كان كذلك لكان يقتضى اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا [30] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn30) كان لا يرجع الى اصل من الاصول المشروعة.
واما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهى بالجملة: اما امر بشئ واما نهى عنه، واما تخيير فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا، وان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا، وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها [31] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn31) فتكون اصناف الاحكام الشرعية المتلقاة من هذا الطرق خمسة: واجب، ومندوب ومحظور، ومكروه، ومخير فيه وهو المباح.
وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة، احدها: تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع [32] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn32): اعني بين ان يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له.
والثانى: الاشتراك الذى في الالفاظ [33] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn33)، وذلك اما في اللفظ المفرد [34] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn34)، كلفظ القرء الذى ينطلق على الاطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية [35] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn35)؟ واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: (الا الذين تابوا) [36] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn36) ، فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.
والثالث: اختلاف الاعراب [37] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn37).
والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من انواع المجاز، التى هي اما الحذف، واما الزيادة، واما التقديم، واما التاخير، واما تردده على [38] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn38) الحقيقة أو الاستعارة.
والخامس: اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل اطلاق الرقية في العتق تارة، وتقييدها بالايمان تارة.
والسادس: التعارض في [39] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn39) الشيئين في جميع اصناف الالفاظ التى يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها [40] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn40) مع بعض، وكذلك التعارض الذى ياتي في الافعال أو في الاقرارات، أو تعارض القياسات انفسها، أو التعارض الذى يتركب من هذه الاصناف الثلاثة، اعني: معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس، ومعارضة الاقرار للقياس [41] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftn41).
[1] (http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref1) أي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تبين بعد كتابة ما كتبت أن الإضافة متعينة , وإلا كان جواب (أما) خاليا عن الفاء, وعلى الإضافة يكون الكلام هكذا: (أما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه فإن غرضي ... )
قال أبو عبد الله طارق: وهذا الذي اختاره شيخنا هو ما أثبته.
[2] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref2) في بعض النسخ (حمدا لله) وعليه فتكون (بعد) مقطوعة عن الإضافة, و (حمدا) مفعولا مطلقا, عامله محذوف تقديره: (أحمد) وجملة (والصلاة والسلام على ... ) معطوفة على الجملة الفعلية على مذهب من يجوزه مطلقا أو مع الواو.
[3] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref3) يعني التي يتعرض إليها, والتي اشار إليها بقوله: (مسائل الأحكام ... )
[4] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref4) عدد أصناف , فكم استعملها بمعنى عدد, وأما كم الاستفهامية والخبرية فلها الصدارة.
[5] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref5) أي مما لا تعلق له بالمنطوق , وإنما يستفاد من العلة.
[6] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref6) ويبقى داخلا تحت البراءة الأصلية إن لم يكن من المضار, فإن كان من المضار يكون حكمه التحريم, وإن كان عبادة فحكمه المنع, إذ الأصل في العبادة التوقيف. وأما الجمهور فقالوا: إن طريق الوقوف عليه القياس.
[7] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref7) يعني المستجدات التي لم تكن في زمن النبوة وزمن نزول الوحي.
[8] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref8) فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره لأحد الأمة هو لسائر المسلمين إلى قيام الساعة, لقوله صلى الله عليه وسلم (بعثت إلى الناس كافة)
[9] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref9) راجع للفظ (من الأقسام الثلاثة التي هي الأألفاظ والأفعال والإقرارات ... )
(يُتْبَعُ)
(/)
[10] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref10) أي الاشتراك اللفظي, وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى.
[11] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref11) أي الأنواع الأربعة من العام المراد به العموم ... )
[12] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref12) أي المطلوب
[13] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref13) يتوقف فيه
[14] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref14) في بعض النسخ (الكراهة) بدون ياء. وهو أقرب إذ الكراهية حالة نفسية, والكراهة حكم شرعي, والمراد هذه الأخيرة.
[15] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref15) هذا انتقال إلى متعلَّقات الأحكام.
[16] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref16) كالقرء في الأازمنة من المتعلقات. والمتعلقات أنواع: فمنها فعل المكلف وما يحتاج إليه في الفعل من الأمكنة والأزمنة والآلات كالوقت للصلاة والمكان كذلك, والماء للوضوء, والصعيد للتيمم, والحيوان في الهدي والأضحية والعقيقة والزكاة. فإن هذه الأخيرة آلات يتأدى بها الحكم.
[17] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref17) مثل الصعيد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فمن حمله على كل ما صعد على الأرض من جنسها أجاز التيمم بكل ذلك , ومن حمله على التراب قصر إجزاء التيمم على التراب.
[18] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref18) مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) فحملها الجمهور على العهد, أي بول الإنسان بدليل ما جاء في بعض الروايات: فكان لا يستنزه من بوله) وحملها ابن حزم على العموم. فقال بنجاسة جميع الأبوال. والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
[19] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref19) يصدق بمثالين: (1) مبهم إن لم يكن عهد. (2) معين إن كان عهد.
[20] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref20) هذا التعريف فيه ركاكة, والأولى أن يقول: إلحاق مجهول بمعلوم بجامع بينهما في الحكم. والجامع قد يكون العلة وقد يكون الشبه ... فيدخل قياس العلة وقياس الشبه.
[21] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref21) أي الثابت
[22] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref22) بخلاف اللفظ الخاص يراد به العام لأن إلحاق ...
[23] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref23) وهو التباس لا يضر, لأن المعنى مراعى على كلا الحالتين , وقد جعل أبو حنيفة كل مفهوم من باب القياس والله أعلم.
[24] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref24) وهو قياس يغني عنه النص, ثم هو فاسد لأن النص جاء بأربعين والقياس بثمانين.
[25] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref25) وكذلك قياس الصداق بنصاب السرقة, فإن النكاح طاعة وليس بمعصية والسرقة معصية, واليد تقطع والفرج لا يقطع, والنكاح من باب التكريم بخلاف الحدود, فليس فيها تكريم, فبطل هذا القياس
[26] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref26) هذا خلاف ما عليه الفقهاء والأصوليون من جعله من باب القياس , وقد اشتهر بين الفقهاء الخلاف في علة تحريم الربا فليتأمل ولا غموض فيه
[27] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref27) في غير القرب, وأما ما كان من باب القرب فإنه يدل على الندب
[28] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref28) الأقوال والأفعال والإقرارات والقياس
[29] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref29) الأربعة, القول والفعل والتقرير والقياس
[30] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref30) في بعض النسخ (إذ) وهو أقرب لتضمنه معنى التعليل.
[31] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref31) كان عليه أن يزيد: (وإن أذن الشارع في الشيء كان مباحا, فتكون ...
[32] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref32) المتقدمة في أصناف الطرق.
[33] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref33) أي الألفاظ الدالة على الأحكام.
[34] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref34) أي الدال على المتعلق.
[35] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref35) الكراهة
[36] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref36) وقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
[37] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref37) ويلحق بالإعراب الصرف, ويتفرع عنه اختلاف القراآت واختلاف الروايات في الحديث. مثل آية الوضوء, فقراءة النصب تقتضي حكما غير الذي تقتضيه قراءة الجر. ومثاله في الحديث حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه يروى بالرفع والنصب. ورواية الرفع هي الصحيحة, ورواية الجر بـ (في) موقوفة على عبد الله بن عمر كما في الموطأ.
[38] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref38) لعل الصواب: بين الحقيقة والاستعارة.
[39] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref39) لعل الأولى: التعارض بين الشيئين.
[40] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref40) لعل الصواب: (بعضهما مع بعض).أي تعارض الشيئين بعضهما مع بعض
[41] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref41) ولم يذكر من الأسباب الاختلاف في ثبوت الحديث , فمن ثبت لديه الحديث قال به إن توفرت الشروط , ومن لم يثبت لديه لم يقل به. ومن اسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في الأصول مثلا القياس, من قال به بنى عليه حكما , ومن لم يقل به ألغى ذلك الحكم, وكذلك عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة, ومن اسباب الاختلاف الجهل بالدليل من قبل بعض المجتهدين, وعلم غيره به, وهذا أكثر ما يكون في الحديث, ومن اسباب الاختلاف الاختلاف في حمل فعله على الوجوب والندب. وينظر لذلك رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية, وتقريب الوصول للتلمساني, والإنصاف لابن السيد البَطَلْيَوْسي(/)
كيفية الإستنجاء
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 09:33]ـ
هل هناك من قال بوجوب نطق الشهادتين أثناء الإستنجاء؟
إن هذا قول أذكره من صغرى
و لم أعرف له مصدر
و إن لم يجب النطق بهما
فما خصوصيه الإستنجاء بهذا اللفظ
أعنى "الإستنجاء"
لغة و شرعا
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 10:47]ـ
الاستنجاء (1)
التعريف اللغوي:
من معاني الاستنجاء: الخلاص من الشيء، يقال: استنجى حاجته منه، أي خلصها. (1)
التعريف الشرعي:
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه.
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء.
حكم الاستنجاء:
للفقهاء رأيان:
الرأي الأول: أنه واجب إذا وجد سببه، وهو الخارج، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزي عنه" [أخرجه أبو داود] وقوله: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [رواه مسلم].
الرأي الثاني: أنه مسنون وليس بواجب. وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك.
واحتج الحنفية بما في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" واحتجوا أيضاً بأنه نجاسة قليلة، والنجاسة القليلة عفو.
ثم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم.
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه:
إن جوب الاستنجاء إنما هو لصحة الصلاة.
علاقة الاستنجاء بالوضوء، والترتيب بينهما: ذهب الحنفية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة إلى أن الاستنجاء من سنن الوضوء قبله، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لو أخره عنه جاز وفاتته السنية، لأنه إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، ما لو كانت على غير الفرج.
وصرح المالكية بأنه لا يعد من سنن الوضوء، وإن استحبوا تقديمه عليه.
أما الرواية الأخرى عند الحنابلة: فالاستنجاء قبل الوضوء -إذا وجد سببه- شرط في صحة الصلاة. فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح.
حكم استنجاء من به حدث دائم وهو المعذور:
من كان به حدث دائم، كمن به سلس البول ونحوه، يخفف في شأنه حكم الاستنجاء، كما يخفف حكم الوضوء.
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستنجي ويتحفظ، ثم يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. فإذا فعل ذلك وخرج منه شيء لم يلزمه إعادة الاستنجاء والوضوء بسبب السلس ونحوه، ما لم يخرج الوقت على مذهب الحنفية والشافعية، وهو أحد قولي الحنابلة. أو إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى على المعتمد من قولي الحنابلة.
وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم من به السلس التوضؤ منه لكل صلاة، بل يستحب ذلك ما لم يشق، فعندهم أن ما يخرج من الحدث إذا كان مستنكحاً -أي كثيراً يلازم الزمن أوجله، بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر- فإنه يعفى عنه، ولا يلزمه غسل ما أصاب منه ولا يسن، وإن نقض الوضوء وأبطل الصلاة في بعض الأحوال، سواء أكان غائطاً، أم بولاً، أم مذياً، أم غير ذلك.
ما يستنجى منه:
أجمع الفقهاء على أن الخارج من السبيلين المعتاد النجس الملوث يستنجى منه حسبما تقدم. أما ما عداه ففيه خلاف، وتفصيل بيانه فيما يلي:
الاستنجاء من الخارج غير المعتاد:
الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعر، لا يستنجى منه إذا خرج جافاً، طاهراً كان أو نجساً. ذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة إلى أنه:
إذا كان به بلة ولوّث المحل فيستنجى منها، فإن لم يلوث المحل فلا يستنجى منه.
وفي قول آخر عند كل من الشافعية والحنابلة يستنجى من كل ما خرج من السبيلين غير الريح.
الاستنجاء من الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد:
إن خرج الدم أو القيح من أحد السبيلين ففيه قولان للفقهاء:
القول الأول: أنه لا بد من غسله كسائر النجاسات، ولا يكفي فيه الاستجمار. وهذا قول عند كل من المالكية والشافعية، لأن الأصل في النجاسة الغسل، وترك ذلك في البول والغائط للضرورة، ولا ضرورة هنا، لندرة هذا النوع من الخارج.
والقول الثاني: أنه يجزىء فيه الاستجمار، وهو رأي الحنفية والحنابلة، وقول لكل من المالكية والشافعية، وهذا إن لم يختلط ببول أو غائط.
(يُتْبَعُ)
(/)
الاستنجاء مما خرج من مخرج بديل عن السبيلين:
ذهب المالكية إلى أنه إذا انفتح مخرج للحدث، وصار معتاداً، استجمر منه عند المالكية، ولا يلحق بالجسد، لأنه أصبح معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين.
وذهب الحنابلة إلى أنه: إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، لم يجزئه الاستجمار فيه، ولا بد من غسله، لأنه غير السبيل المعتاد. وفي قول لهم: يجزىء.
ولم يعثر على قول الحنفية والشافعية في هذه المسألة.
الاستنجاء من المذي:
المذي نجس عند الحنفية، فهو مما يستنجى منه كغيره، بالماء أو بالأحجار. ويجزىء الاستجمار أو الاستنجاء بالماء منه. وكذلك عند المالكية في قول هو خلاف المشهور عندهم، وهو الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
أما في المشهور عند المالكية، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة، فيتعين فيه الماء ولا يجزىء الحجر، لقول عليٍّ رضي الله عنه: " كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وفي لفظ "يغسل ذكره ويتوضأ" [متفق عليه].
وإنما يتعين فيه الغسل عند المالكية إذا خرج بلذة معتادة، أما إن خرج بلا لذة أصلا فإنه يكفي فيه الحجر، ما لم يكن يأتي كل يوم على وجه السلس، فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجر، بل يعفى عنه.
الاستنجاء من الودي:
الودي خارج نجس، ويجزىء فيه الاستنجاء بالماء أو بالأحجار عند فقهاء المذاهب الأربعة.
الاستنجاء من الريح:
لا استنجاء من الريح. صرح بذلك فقهاء المذاهب الأربعة.
الاستنجاء بالماء:
يستحب باتفاق المذاهب الأربعة الاستنجاء بالماء.
الاستنجاء بغير الماء من المائعات: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزىء الاستنجاء بغير الماء من المائعات.
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يمكن أن يتم الاستنجاء -كما في إزالة النجاسة- بكل مائع طاهر مزيل، كالخل وماء الورد، دون ما لا يزيل كالزيت، لأن المقصود قد تحقق، وهو إزالة النجاسة.
أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار:
إن غسل المحل بالماء أفضل من الاستجمار، لأنه أبلغ في الإنقاء، ولإزالته عين النجاسة وأثرها. وفي رواية عن أحمد: الأحجار أفضل. وإذا جمع بينها بأن استجمر ثم غسل كان أفضل من الكل بالاتفاق.
ما يستجمر به:
الاستجمار يكون بكل جامد إلا ما منع منه، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم الإمام أحمد في الرواية المعتمدة عنه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.
وفي رواية عن أحمد: لا يجزىء في الاستجمار شيء من الجوامد من خشب وخرق إلا الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد فيها الشرع بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها، كالتراب في التيمم.
الاستجمار هل هو مطهر للمحل؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول: أن المحل يصير طاهراً بالاستجمار، وهو قول عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة.
والقول الثاني: هو القول الآخر لكل من الحنفية والمالكية، وقول المتأخرين من الحنابلة: أن المحل يكون نجساً معفوا عنه للمشقة.
وجمهور الفقهاء على أن الرطوبة إذا أصابت المحل بعد الاستجمار يعفى عنها.
المواضع التي لا يجزىء فيها الاستجمار:
أ-النجاسة الواردة على المخرج من خارجه:
ذهب الحنفية في المشهور إلى أنه إن كان النجس طارئاً على المحل من خارج أجزأ فيه الاستجمار. وقال الشافعية والحنابلة بأن الحجر لا يجزىء فيه، بل لا بد من غسله بالماء. وهو قول آخر للحنفية. ومثله عند الشافعية، ما لو طرأ على المحل المتنجس بالخارج طاهر رطب، أو يختلط بالخارج كالتراب. ومثله ما لو استجمر بحجر مبتل، لأن بلل الحجر يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه.
وكذا لو انتقلت النجاسة عن المحل الذي أصابته عند الخروج، فلا بد عندهم من غسل المحل في كل تلك الصور.
ب- ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج:
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الخارج إن جاوز المخرج وانتشر كثيراً لا يجزىء فيه الاستجمار، بل لا بد من غسله. ووجه ذلك أن الاستجمار رخصة لعموم البلوى، فتختص بما تعم به البلوى، ويبقى الزائد على الأصل في إزالة النجاسة بالغسل.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكنهم اختلفوا في تحديد الكثير، فذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الكثير من الغائط هو ما جاوز المخرج، وانتهى إلى الألية، والكثير من البول ما عم الحشفة.
وانفرد المالكية في حال الكثرة بأنه يجب غسل الكل لا الزائد وحده.
وذهب الحنفية إلى أن الكثير هو ما زاد عن قدر الدرهم، ومع اقتصار الوجوب على الزائد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد، حيث وافق المالكية في وجوب غسل الكل.
جـ-استجمار المرأة:
يجزىء المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، وهذا واضح.
أما من البول فعند المالكية لا يجزىء الاستجمار في بول المرأة، بكراً كانت أو ثيبا. قالوا: لأنه يجاوز المخرج غالباً.
وعند الشافعية: يكفي في بول المرأة -إن كانت بكراً- ما يزيل عين النجاسة خرقاً أو غيرها، أما الثيب فإن تحققت نزول البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب، لم يكف الاستجمار، وإلا كفى. ويستحب الغسل حينئذ.
أما عند الحنابلة ففي الثيب قولان الأول: أنه يكفيها الاستجمار. والثاني: أنه يجب غسله. وعلى كلا القولين لا يجب على المرأة غسل الداخل من نجاسة وجنابة وحيض، بل تغسل ما ظهر، ويستحب لغير الصائمة غسله.
ومقتضى قواعد مذهب الحنفية أنه إذا لم يجاوز الخارج المخرج كان الاستنجاء سنة. وإن جاوز المخرج لا يجوز الاستجمار، بل لا بد من المائع أو الماء لإزالة النجاسة.
ولم يتعرضوا لكيفية استجمار المرأة.
ما لا يستجمر به:
اشترط الحنفية والمالكية فيما يستجمر به خمسة شروط:
(1) أن يكون يابساً، وعبر غيرهم بدل اليابس بالجامد.
(2) طاهراً
(3) منقيا.
(4) غير مؤذ.
(5) ولا محترم.
وعلى هذا فما لا يستنجى به عندهم خمسة أنواع:
(1) ما ليس يابسا.
(2) الأنجاس.
(3) غير المنقى، كالأملس من القصب ونحوه.
(4) المؤذي، ومنه المحدد كالسكين ونحوه.
(5) المحترم وهو عندهم ثلاثة أصناف:
أ- المحترم لكونه مطعوما.
ب- المحترم لحق الغير.
جـ-المحترم لشرفه.
وهذه الأمور تذكر في كتب المالكية أيضاً، إلا أنهم لا يذكرون في الشروط عدم الإيذاء، وإن كان يفهم المنع منه بمقتضى القواعد العامة للشريعة.
هل يجزىء الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به:
إذا ارتكب النهي واستنجى بالمحرم وأنقى، فعند الحنفية والمالكية، كما في الفروع: يصح الاستنجاء مع التحريم.
أما عند الشافعية فلا يجزىء الاستنجاء بما حرم لكرامته من طعام أو كتب علم، وكذلك النجس.
أما عند الحنابلة فلا يجزىء الاستجمار بم حرم مطلقاً، لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرم.
وفرقوا بينه وبين الاستجمار باليمين -فإنه يجزىء الاستجمار بها مع ورود النهي- بأن النهي في العظم ونحوه لمعنى في شرط الفعل، فمنع صحته كالوضوء بالماء النجس. أما باليمين فالنهي لمعنى في آلة الشرط، فلم يمنع، كالوضوء من إناء محرم. وسووا في ذلك بين ما ورد النهي عن الاستجمار به كالعظم، وبين ما كان استعماله بصفة عامة محرما كالمغصوب.
قالوا: ولو استجمر بعد المحرم بمباح لم يجزئه ووجب الماء، وكذا لو استنجى بمائع غير الماء. وإن استجمر بغير منق كالقصب أجزأ الاستجمار بعده بمنق. وفي المغني: يحتمل أن يجزئه الاستجمار بالطاهر بعد الاستجمار بالنجس، لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها.
كيفية الاستنجاء وآدابه:
أولاً: الاستنجاء بالشمال:
ورد في الحديث عن أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه".
فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة، وهي كراهة تحريم عند الحنفية.
وكل هذا في غير حالة الضرورة أو الحاجة، للقاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات.
فلو أنّ يسراه مقطوعة أو شلاء، أو بها جراحة جاز الاستنجاء باليمين من غير كراهة، إلا أنه يجوز الاستعانة باليمين في صب الماء، وليس هذا استنجاء باليمين، بل المقصود منه مجرد إعانة اليسار، وهي المقصودة بالاستعمال.
ثانياً: الاستتار عند الاستنجاء:
الاستنجاء يقتضي كشف العورة، وكشفها أمام الناس محرم في الاستنجاء وغيره، فلا يرتكب لإقامة سنة الاستنجاء، ويحتال لإزالة النجاسة من غير كشف للعورة عند من يراه.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن لم يكن بحضرة الناس، فعند الحنفية: من الآداب أن يستر عورته حين يفرغ من الاستنجاء والتجفيف، لأن الكشف كان لضرورة وقد زالت.
وعند الحنابلة في التكشف لغير حاجة روايتان: الكراهة، والحرمة.
وعليه فينبغي أن يكون ستر العورة بعد الفراغ من الاستنجاء مستحبا على الأقل.
ثالثا: الانتقال عن موضع التخلي:
إذا قضى حاجته فلا يستنجي حيث قضى حاجته. كذا عند الشافعيه والحنابلة -قال الشافعية: إذا كان استنجاؤه بالماء- بل ينتقل عنه، لئلا يعود الرشاش إليه فينجسه. واستثنوا الأخلية المعدة لذلك، فلا ينتقل فيها. وإذا كان استنجاؤه بالحجر فقط فلا ينتقل من مكانه، لئلا ينتقل الغائط من مكانه فيمتنع عليه الاستجمار.
أما عند الحنابلة، فينبغي أن يتحول من مكانه الذي قضى فيه حاجته للاستجمار بالحجارة أيضاً، كما يتحول للاستنجاء بالماء، وهذا إن خشي التلوث.
رابعاً: عدم استقبال القبلة حال الاستنجاء:
من آداب الاستنجاء عند الحنفية: أن يجلس له إلى يمين القبلة، أو يسارها كيلا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال كشف العورة. فاستقبال القبلة أو استدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب، وهو مكروه كراهة تنزيه، كما في مد الرجل إليها.
وعند الشافعية: يجوز الاستنجاء مع الاستنجاء مع الاتجاه إلى القبلة من غير كراهة، لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط، وهذا لم يفعله.
خامساً: الانتضاح وقطع الوسوسة:
ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، قطعاً للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح، ما لم يتيقن خلافه.
وهذا ذكره الحنفية أنه يفعل ذلك إن كان الشيطان يريبه كثيراً.
ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل: لا تلتفت حتى تتيقن، وَالْهُ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله.
الاستنزاه
التعريف:
1 - الاستنزاه: استفعال من التنزه وأصلة التباعد. والاسم النزهة، ففلان يتنزه من الأقذار وينزه نفسه عنها: أي يباعد نفسه عنها.
وفي حديث المعذب في قبره "كان لا يستنزه من البول" أي لا يستبرىء ولا يتطهر، ولا يبتعد منه.
والفقهاء يعبرون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام عن الاحتراز عن البول أو الغائط.
كيفية الاستنجاء (لإبن باز): (2)
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه، ولا حاجة إلى الاستنجاء، إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو الِّلبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء، وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده .... إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه لا يعيده بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه .. الخ .. ولا يعيد الاستنجاء، ولا .......... ، إذا غسل الضحى مثلاً لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يتمسح، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء، وهكذا لو نام أو خرج منه ريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي بس يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والفساء والضراط مثل مس الفرج، مثل أكل لحم الإبل، هذا لا يوجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ وضوءاً شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بولٍ أو غائط.
---------------------------------------------------------------------
(1) الموسوعة الإسلامية المعاصرة
(2) موقع الشيخ ابن باز
__________________
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 11:12]ـ
هذا الكلام يجر عدة أسئلة
أولا: كيف يذهب الحنفية إلى أن الإستنجاء سنه مؤكدة؟
هذا يعنى أن من لا يطهر مخرجه من الغائط لا يأثم؟؟؟
ثانيا: هل يمكن الإستنجاء بغير الماء؟ بشيء يابس مثلا؟
و إلا يكون فى الكلام خلط بين الإستنجاء و الإستجمار
فالرجا عدم التعرض للإستجمار حتى أستوعب المقصود
ثالثا: "يغسل ذكره من البول و يستنجى من الغائط"
أو ليس غسل الذكر إستنجاء أيضا؟ أم أنى لا أفهم
رابعا: ليس فى التطهر من الغائط و البول فيما يبدو لى فارق بين الرجل بين الرجل و المرأة
فالرجا عدم التفرقة حتى لا أضل منك!!!
خامسا: و هو ما سألت عنه أولا
هل من قائل بوجوب نطق الشهادين حال الإستنجاء؟
برجاء الإفادة
و لكم جزيل الشكر(/)
ماهو الفرق بين المكروه وترك المستحب?
ـ[رحيل احمد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 01:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الفرق بين المكروه وترك المستحب??
ـ[رحيل احمد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 08:50]ـ
حد المكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم أي للحكم على أمر بأنه مكروه ينبغي توافر شرطين: الأول:- أن ينهى عنه الشرع الثاني:- أن يكون النهي غير جازم إخراجا للمحرم
مثال: النهي عن الشرب قائما فتحقق الشرط الاول و هو نهي الشرع المتمثل في نهي النبي صلى الله عليه و سلم والشرط الثاني أن يكون النهي غير جازم ودليل عدم الجزم فعل النبي صلى الله عليه و سلم حيث صح عنه انه شرب قائما.
أثر الكراهة: الإثابة على الترك لذلك الأمر و لا يأثم على فعله للمكروه.
أما ترك المستحب مثلا ترك سنة الظهر فلم يرد الشرع بالنهي عن ترك هذه السنه فلا يكون تركها مكروها و إنما نسميه خلاف الأولى
وأثره يماثل أثر المكروه.
فيكون كلا من المكروه و ترك المستحب او خلاف الأولى متماثلين اثرا مختلفين حدا
يتبع
ـ[رحيل احمد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 09:03]ـ
ممكن يتبادر لاذهاننا سؤال؟
هل يلزم من قولنا أن الشرب واقفا مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟!
وهل يصح في بعض المسائل أن النهي انتقل من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للذي نهى عنه؟
ترجع في هذه النقطة لكتاب افعال الرسول للاشقر
و الذي اذكره مفاده ان النبي صلى الله عليه و سلم قد يفعل المكروه للدلالة على عدم التحريم و الجواز في الجملة الا انه بالنظر الى هذه الجهة و هي جهة الدلالة على عدم التحريم لا يكون الفعل مكروها في حق النبي صلى الله عليه و سلم لانه المبلغ عن ربه أحكام شرعه و دينه و هذا بخلاف النظر الى جهة فعل المكروه في حق عموم الامة فحكم الكراهة فيهم ثابت
و قد اشار الامام ابن دقيق العيد في الاحكام الى انه لا يسمى ترك المستحب مكروها و مثل على ذلك بصلاة الضحى
و الخلاصة ان العلافة بين المستحب و المكروه علاقة تضاد و ليس علاقة تناقض فهما لا يجتمعان و لكن قد يرتفعان و يعرو محل الحكم من كليهما لما بينهما من الحد الاوسط الذي هو الاباحة
يتبع
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 07:49]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نبين الفرق من حيث الترك
فالمكروه تركه فعل لما هو أولى
والمستحب تركه ترك للمستحب
بيان هذا الكلام كالآتي:
أن المستحب دل الدليل على الاتيان به وان كان الأمر غير جازم فكان تركه تركا لما أُمر به
بينما المكروه فلم يأمر الشرع بفعل خلافه ابتداء بل النهي ـ غير الجازم ـ مُوجه إلى فعله فتبين أن ترك الفعل فعل لما هو اولى
أما أوجه الاتفاق فمن حيث ترتب الأثر
ففعل المكروه وترك المستحب تفويت للأجر والمثوبة ولا يحصل بذلك وزر ان شاء الله
والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[رحيل احمد]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 12:21]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفع بكم على هذا الايضاح(/)
لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 10:44]ـ
المسألتان /
الأوّلة: لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟
الثانية: هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟
آمل أنْ يُدّعم ذلك بكلام أهل العلم، ولو ذُكِرَ المرجع فهو أوثق.
ولكم جزيل الشكر.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 12:44]ـ
أهي معضلة .. أم مشكلة!
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 01:12]ـ
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84 ) والبقر ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1 ) والغنم ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%85 ) ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَمِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغيرهما.
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم. المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. الثني من الإبل ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84 ): ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1 ): ما تم له سنتان. والثني من الغنم ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%85 ) ما تم له سنة، والجذع ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B9 ): ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A3%D9%86 ).
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 01:21]ـ
وثَنِيٌّ سِواه فَالإبِلُ خَمْسٌ والبَقَرُ سَنَتَانِ، والمَعِزُ سَنَةٌ، والضَّأنُ نِصْفُهَا، وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَن وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ والبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ .........
قوله: «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه».
هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» [(462)]، وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً، فقوله: «لا تذبحوا إلا مسنة» أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ، ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» [(463)]، والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير.
قوله: «فالإبل خمس»، أي: السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ أضحية ولا هدياً عند الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.
قوله: «والبقر سنتان، والمعز سنة»، فلا يجزئ ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء ـ رحمهم الله ـ أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.
قوله: «والضأن نصفها»، أي: نصف سنة «ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}} [البقرة: 189]»، فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟
الجواب: فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.
وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى الثانية.
فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟
الجواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين’’ رحمه الله
هل هذا ما تقصد بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 11:46]ـ
قد تستفيد من هذه الفتوى , الإسلام سؤال وجواب , فتوى رقم (( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)41899 ) : (http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
السن الواجب مراعاته في الأضحية ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
هل هناك سن معين للأضحية؟ وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف؟. ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
اضغط (هنا) ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 08:30]ـ
شكر الله لك ياأخ حسن .. وكلامك جيد ونافع، ولكن ليس فيه إيضاح لما في الأسئلة، وأخبرك أن هذه المسائل قد وقعت لي، فقد أتاني شخص وقال لي، إن أضحيته من الضأن، وإن سنها سيكون يوم النحر خمسة أشهر وعشرين يوماً ..
فنتج لي من ذلك هاتان المسألتان.
أما الأخ أنس،، فإن سنّ الأضحية هو الذي جعلني أطرح هذه الأسئلة ..
أنا لا زلت أنظر جواباً يصيب عين السؤال ..
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 11:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا أخ عارف أما المسألة الأوّلى
لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟
لا تجزئ لان النص واضح يجب ان تكون مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والاجابة مدعمة بالدليل عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ). رواه مسلم (1963)
وأما مسألتك الثانية هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟
فالأجابة في نفس الحديث عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ). رواه مسلم (1963)
سن الأضحية عند الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم لاتذبحوا فأثبتت اللفظة أن السن عند الذبح أي في أيام النحر وليس للسن علاقة بدخول العشر.
اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.
انظر: "المجموع" (1/ 176) للنووي.
في هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة.
وفيما يلي السن المشروط في الأضحية عند الذبح:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية":
" فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم: ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 377):
" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 70):
" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى.
وأرجو من الله ان يكون الجواب أصاب كبد السؤال.
والله أعلم.(/)
حكم مباريات كرة القدم ومشاهدتها
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 11:24]ـ
(498)
سؤال: ما حكم مشاهدة المباريات في الكرة للرجال والنساء؟
الجواب: ننصح بالإعراض عنها وترك الانشغال بمشاهدتها سواء عبر الشاشات أو في المدرجات ونحوها حيث أن لا فائدة تعود على المشاهدين في أبدانهم ولا في مجتمعهم ولا في أديانهم، مع أن ذلك مضيعة للوقت الثمين الذي يجب شغله بالعلم والعمل النافع في دين أو دنيا، ثم في المشاهدة منكر هو رؤية الرجال لمن هو يكشف بعض عورته ورؤية النساء للرجال وهو من دوافع الفتنة.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(6847)
سؤال: ما حكم النظر إلى المباريات الرياضية "كرة القدم"؟
الجواب: أرى أن هذا النظر من إضاعة الوقت وشغل للعمر في غير فائدة دينية أو بدنية أو ثقافية أو علمية، فإن مجرد تسريح النظر في اللعابين وكيفية لعبهم لا يكسب الناظر معرفة ولا قوة ولا مناعة فلا فائدة فيه سوى تسريح النظر والقهقهة والضحك وإذهاب الزمان سواء كان ذلك نظر في الشاشات التي يُعرض فيها اللعابون أو نظر إليهم وهم يُمارسون اللعب في الميادين وأماكن المباريات أو سماعها لما ينتقل عنهم في المذياع وإنما الفائدة تعود على الذين يمارسون اللعب سواء كانت فائدتهم تقوية البدن أو تنشيط القلب أو تثبيت المعلومات أو الحصول على الجوائز التشجيعية ولا يحصل للناظر شيء من ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(1975)
س: ماذا تقول في لعب كرة القدم أو أى كرة كانت. خصوصاً إذا كانت لم تقطع مصلحة أو تلهى عن صلاة أو عمل نافع؟
الجواب: اللعب المذكور يزاوله اللاعبون لما فيه من تقوية البدن وتنشيطه حيث أن هذه الحركات والتنقلات يتمرن منها الإنسان لكثرة حركته على تقوية عضلاته مما يكسبه قوة بدنية يستطيع من آثارها على مزاولة حمل الأثقال عند الحاجة وقطع المسافات الطويلة مشياً على الأقدام فإذا كان هذا هو مقصد اللاعب فهو مقصد حسن ولكن لا ينبغي المبالغة منه بجعله الشغل الشاغل في جميع الأوقات بل يكون ساعة وساعة وأما الذين يشاهدون اللاعبين للفرجة والتسلية فإنهم لا يكتسبون فائدة بل تضيع عليهم أوقاتهم وتفنى أعمارهم في مشاهدة هؤلاء اللاعبين سواء حضروا ميدان ونادى اللعب وجلسوا يقبلون أصدقاءهم وينظرون إلى فلان وفلان أو جلسوا أمام الشاشات وأخذوا ينظرون بواسطتها ما يعرض فيها من تلك المباريات فنرى أن هؤلاء المشاهدين قد أضاعوا وقتاً ثميناً فيما لا فائدة فيه سوى مجرد تسريح الأنظار وتقليب الأحداق مع ما يصحب ذلك من ضحك ولهو وكلام سخيف بمدح أو ذم ومع ما ينتج عن ذلك من خصومات ومنازعات تحصل بين الأفراد عند الاختلاف في تفضيل فريق على فريق فننصح بحفظ الأوقات واستغلالها في العلم النافع والعمل الصلح. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 8/1420هـ
(6847)
سؤال: ما حكم النظر إلى المباريات الرياضية "كرة القدم"؟
الجواب: أرى أن هذا النظر من إضاعة الوقت وشغل للعمر في غير فائدة دينية أو بدنية أو ثقافية أو علمية، فإن مجرد تسريح النظر في اللعابين وكيفية لعبهم لا يكسب الناظر معرفة ولا قوة ولا مناعة فلا فائدة فيه سوى تسريح النظر والقهقهة والضحك وإذهاب الزمان سواء كان ذلك نظر في الشاشات التي يُعرض فيها اللعابون أو نظر إليهم وهم يُمارسون اللعب في الميادين وأماكن المباريات أو سماعها لما ينتقل عنهم في المذياع وإنما الفائدة تعود على الذين يمارسون اللعب سواء كانت فائدتهم تقوية البدن أو تنشيط القلب أو تثبيت المعلومات أو الحصول على الجوائز التشجيعية ولا يحصل للناظر شيء من ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 11:35]ـ
قرأت هذا الخبر في الأمس في جريدة الخبر الجزائرية:
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=183471&idc=67
تأثروا كثيرا بنتيجة المقابلة
وفاة أربعة أشخاص بسكتة قلبية
(يُتْبَعُ)
(/)
توفي أربعة أشخاص بسكتات قلبية، عبر مناطق مختلفة من الوطن، بعد تسجيل المنتخب المصري للهدف الثاني. لم يستطع قلب عز الدين شبلي من برج الكيفان، والبالغ من العمر 51 سنة، وهو أحد مناصري الخضر، تحمل الدقائق الست التي أضافها الحكم الجنوب إفريقي دامون، فتوقف عن النبض عندما سجل عماد متعب الهدف الثاني في شباك فواوي.
قال صهر المناصر المتوفي لـ''الخبر''، إن عزالدين ظل يردد كلمة ''الله ويا رب'' قبل أن يسلم الروح إلى بارئها، وعن اللحظات الأخيرة يقول المتحدث إن عزالدين كان يتابع المباراة في بيته، وعند شباب الحي الذين تجمعوا تحت العمارة لمشاهدة مجريات المقابلة عبر التلفزيون، وكان يعبر عن سخطه خاصة بعد تسجيل الهدف الأول، وظل متنقلا بين البيت والحي وهو يشرب الماء، إذ يؤكد صهره أنه شرب ما يقارب خمسة لترات من الماء في ظرف ساعة ونصف.
ولقد أحس عزالدين شبلي بضيق عند تسجيل الهدف الثاني من طرف عماد متعب، فطلب أن ينقل إلى مستشفى بارني، حيث توفي عند مدخل المستشفى، وهو يردد كلمة يا رب يا الله، تاركا وراءه ثلاثة أبناء وزوجة.
وفي حسين داي توفي شيخ يبلغ من العمر سبعين سنة بعد إحساسه بالدوار في الشوط الأول، ثم أغمي عليه عند نهاية المقابلة لينقل إلى مستشفى بارني قبل أن يلفظ أنفاسه. وفي ميلة توفي بمشتة شقليبي مخلوف ببلدية حمالة، المجاهد بوقزولة عبد الحفيظ عن عمر يناهز 62 سنة، وذلك بعد تسجيل الهدف الثاني لفريق الفراعنة أمام المنتخب الجزائري. وقال أحد أقارب الفقيد إنه شارك في حرب الـ73 مع زملائه في الجيش الوطني الشعبي، في الجبهة ضد العدو الإسرائيلي، مضيفا أنه كان يتابع المقابلة بحماس كبير، وبعد تسجيل الهدف الثاني أصيب بصدمة نفسية وقلق شديد، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
أما في تلمسان، فقد توفي المواطن بلعابد محمد، إطار خبير بمؤسسة سوناطراك، يقطن ببلدية سبدو في ولاية تلمسان بسكتة قلبية بعد تسجيل الهدف الثاني من طرف الفريق المصري، كما سجلنا في نفس الموضوع إصابة العديد من المواطنين بحالة إغماء بعد نهاية اللقاء، كما استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى تلمسان أكثر من 25 حالة من الجنسين نتيجة الانفعال الذي انتابهم.
المصدر:الجزائر: م. رفيق تلمسان: ع. ب.ش ميلة: ب. محمود"
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 07:44]ـ
مكتب شيخنا عبدالله الجبرين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
جزاكم الله خيرا على هذا النقل الطيب والمفيد.
ولكن ما رأيكم في كتاب للشيخ ذياب الغامدي حفظه الله بعنوان (حقيقة كرة القدم)
إن كنتم قد اطلعتم عليه، وجزاكم الله خيرا.
ـ[الموحده]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 08:21]ـ
ان كان هذا ما تقصد
كتاب:
حَقِيقَةُ كُرَةِ القَدَمِ
(دِرَاسَةٌ شَرعِيَّةٌ مِنْ خِلالِ فِقْهِ الوَاقِعِ)
تَألِيْفُ:
ذياب بن سعد الغامدي
(3.32 ميجا):
حمل من هنا ( http://www.islamlight.net/thiab/books/thiab4.doc)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 08:35]ـ
الأخت الكريمة الملقبة بالمحبرة
تقديم الشيخ رحمه الله موجود في أول صفحات الكتاب
ـ[المقدسى]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 12:48]ـ
بارك الله فيكم ورحم شيخنا عبد الله بن جبرين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 02:47]ـ
صدق شيخنا عبدالله الجبرين رحمه الله
حينما قال: أرى أن هذا النظر من إضاعة الوقت وشغل للعمر في غير فائدة دينية أو بدنية أو ثقافية أو علمية،
ولي مقال سابق هنا
بعنوان
اربعون مليون ساعة من اجل مباراة واحدة
تاملت حال كثير من الناس في تضييع اوقاتهم فيمالاينفع بل قديضرهم دنياواخرى
قلت: لو ان شعباعدد سكانه عشرين مليون تابعوا مبارة واحدة مدتها ساعتين
مع الاستراحة بين الشوطين لضاع اربعون مليون ساعة من اوقاتهم
اي اكثر من مليون وستمائة الف يوم
فكيف لو توجهت هذه الطاقات الهائلة لعلم نافع في دين اودنيا فكم ستكسب الامة
وتستغني عن التبعية للغرب والشرق الكافر
فاللهم اصلح حال المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 03:06]ـ
أختي الموحدة نعم صحيح فهذا الكتاب الذي أقصد
جزاك الله خيرا
الأخت الكريمة الملقبة بالمحبرة
تقديم الشيخ رحمه الله موجود في أول صفحات الكتاب
الله يذكركم بالشهادة
صحيح .. نسينا أن الشيخ رحمه الله قد قدم لهذا الكتاب، فقد قرأنا الكتاب قبل أشهر
وعند قراءتنا لهذا الموضوع تذكرنا الكتاب، ولكن غاب عنا تماما أن الشيخ رحمه الله قد قدم له
جل من لا يسهو
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 01:09]ـ
رحم الله الشيخ
ـ[الخلدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 01:25]ـ
أخي المعرف "مكتب الشيخ عبد الله الجبرين":
ما معنى الكتابة باسم "مكتب الشيخ عبد الله الجبرين" بعد وفاته؟
أليست صفة التفويض من الشيخ قد انتهت بمجرد وفاته؟
وإذا كان الأمر مجرد نقل من فتاوى الشيخ فهل لهذا المكتب الآن ميزة عن بقية الناس في ذلك؟
الذي أعرفه أن صفة المكتب العلمية التي كانت تعمل بتفويض من الشيخ قد انتهت بوفاته رحمه الله فما معنى استمرار هذا الاسم!
الحقوق المالية التي تؤول إلى الورثة شيء آخر لا نتكلم فيه ولكن الإشكال في الامتياز بنسبة الفتاوى ونحو ذلك عبر مسمى "مكتب الشيخ"!!
فلذلك نرجو منكم التوضيح وشكرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 09:17]ـ
رحم الله الشيخ بن جبرين رحمة واسعه ...
المشكلة والطامة الكبرى بهؤلاء الذين يتابعون الكرة الأجنبية الكافرة ويحبون لاعبيها حباً جما، ويقلدونهم تقليداً أعمى ويعلقون شعاراتهم وصورهم ويتتبعون أخبارهم وووووووو .. وإذا أنكرت عليهم قالوا لك يا أخي هواية!! والله ما أراها إلا هاوية وغباء وجهل مركب .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 10:34]ـ
الأخ الكريم الخلدي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا لو جاءتكم الفتاوى من غير مكتب الشيخ هل ستقبلون بها بمجرد ذكرها في أحد المنتديات أم تطالبون صاحبها بتوثيقها؟ وإذا لم يأت التوثيق من مكتب الشيخ فمن أين يأتي؟
وهل توقفت مثلاً مؤسسة الشيخ ابن باز ومؤسسة الشيخ ابن عثيمين عن نفع الناس ونشر علمهما رحمهما الله؟
ومن يقوم بهذه المهمة إذا لم يقم بها المكتب؟
عندنا رسالة لابد أو نوصلها وأمانة نحملها في أعناقنا وعلم يجب أن ننشره ومسيرة عالم لأبد أن نوضحها عسى الله أن يكتب لنا الأجر وأن نكون ممن سخره الله لخدمة هذا الدين وإجراء الحسنات على شيخنا رحمه الله فهذا أقل ما نقدمه له وقد توقف عمله إلا من ثلاث، ونحن على اثنين منها: الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، أما الأولى فأعلم أن أبناءه بارين به يدعون له
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 03:46]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وأسكن الله شيخنا فسيح جناته ..
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18951)
س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المفتون:
بكر بن عبد الله أبو زيد: عضو
صالح بن فوزان الفوزان: عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الرئيس
الفتاوى (15/ 238)
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 11:55]ـ
الأخ الكريم الخلدي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا لو جاءتكم الفتاوى من غير مكتب الشيخ هل ستقبلون بها بمجرد ذكرها في أحد المنتديات أم تطالبون صاحبها بتوثيقها؟ وإذا لم يأت التوثيق من مكتب الشيخ فمن أين يأتي؟
وهل توقفت مثلاً مؤسسة الشيخ ابن باز ومؤسسة الشيخ ابن عثيمين عن نفع الناس ونشر علمهما رحمهما الله؟
ومن يقوم بهذه المهمة إذا لم يقم بها المكتب؟
عندنا رسالة لابد أو نوصلها وأمانة نحملها في أعناقنا وعلم يجب أن ننشره ومسيرة عالم لأبد أن نوضحها عسى الله أن يكتب لنا الأجر وأن نكون ممن سخره الله لخدمة هذا الدين وإجراء الحسنات على شيخنا رحمه الله فهذا أقل ما نقدمه له وقد توقف عمله إلا من ثلاث، ونحن على اثنين منها: الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، أما الأولى فأعلم أن أبناءه بارين به يدعون له
أحسنتم بارك الله فيكم , واستمروا عطاءً وخدمةً ونشراً لعلم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة , وهذا على الأقل واجب رد الجميل الذي أسداه لطلاب العلم ,,
ولقد أوصى الشيخ رحمه الله بنشر علمه , فقال: ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183479)( احملكم ايها التلاميذ العلم الذي لقنتكم فأعرفوة واعملوا به وعليكم أن تنقلوه وتعلموه لمن بعدكم إن يكون لي اجرٌاٌ على تعليمكم وعلى تبليغكم لمن بعدكم) , ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183479)
ـ[عبدالرحمن الوادي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 03:44]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وأسكن الله شيخنا فسيح جناته ..
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18951)
س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى (15/ 238)
وهذا معلوم انه موجود في المباريات في الملاعب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 12:19]ـ
اللهم أصلح أحوال المسلمين ورد بعقول شبابهم وشيوخهم(/)
سنة التكبير في العشرمن ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة سنة مهجورة
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 12:07]ـ
هل سمعت بسنة التكبير في العشرمن ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة ... إنها سنة مهجورة ... هيا نحييها ... واسمع معي إلى نبينا (صلى الله عليه وسلم) وهو يحثنا إلى هذه السنة
فعن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَامِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَل فِيهِنَّمِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ) أخرجه أحمد والطبراني وهو حسنٌ بمجموعطرقه وشواهده.
قال البخاري – رحمه الله -: (وكان عمرُ يكبرُ في قبته بمنى فيسمعه أهلُ المسجد فيكبرونَ ويكبرُ أهلُ الأسواقِ حتى ترتج منى تكبيراً ... وكان ابنُ عمرَ يكبرُ بمنى تلك الأيام وخلفَ الصلواتِ وعلى فراشه وفي فسطَاطِه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعها، وقال: (وكان ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ – رضي الله عنهما – يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما).
فحريٌ بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام، وتكاد تنسى بخلاف ما كان عليه السلف الصالح .. فهذا نداء إلى:
1 - المساجد:
على المؤذنين أن يعظموا شعائر الله بالتكبير في المآذن في هذه الأيام في أوقات معينة ولتكن مابين صلاة العصر وصلاة المغرب.
2 - الأسواق:
على أصحاب المحلات كافة والتسجيلات خاصة بوضع كاسيت يحتوي على التكبيرات لتذكير الناس بهذه السنة.
3 - المدارس:
على كل مدير مدرسة أن يقوم بإحياء هذه السنة (التكبيرات) في مدرسته وليكن في كل يوم وعند الاصطفاف الصباحي ليكبر ويامر الطلبة بالتكبير معه.
4 - دوريات المرور:
على أصحاب دوريات المرور إحياء هذه السنة بوضع التكبيرات في مكبر الصوت لتذكير الناس بهذه السنة.
5 - البيوت:
على رب الأسرة أن يذكر أهل بيته بفضيلة إحياء هذه السنة المهجورة وليكبر ولو لمرة واحد وليكبر معه أهل بيته.
6 - أصحاب السيارات:
على أصحاب السيارات كافة إحياء هذه السنة بوضع كاسيت (التكبيرات) ليذكروا من معهم بفضيلة التكبيرات في هذه الأيام بدلا من أن يضع بعضهم الأغاني.
7 - لكل من يمتلك الهاتف المحمول (الموبايل)
على كل من يمتلك جهاز (الموبايل) إحياء هذه السنة بوضع نغمة الرنين لجهازه المحمول (نغمة التكبيرات) لتذكير الناس بهذه السنة.
فهذه دعوة إلى إحياء هذه السنة لتضج سماء كل مدينة بالتكبيرات شكرا لله تعالى وتعظيما له عسى ان تفيض على كل لمدينة من فيوضات البيت الحرام وجبل عرفات ومزدلفة ومنى فتنشر معها السكينة والرحمة بين الناس.
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 10:48]ـ
الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلاّ الله، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد
الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلاّ الله، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد
الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلاّ الله، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد
ـ[الأصيلة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 11:10]ـ
شكرا اخي واذكر العام انني بلغت كل من لدي بقائمة الماسنجر عن التكبير وارسلت لهم صيغة التكبير ومقطع لتكبير الحرم ودقائق الا الكل يضع الرساله الشخصيه تكبير وايضا ارسال رسائل الجوال تكبير ونأمر باحياأها وايضا في اشرطة القنوات وحتى اذكر العام ان قناة المجد وضعت تكبيرات بشكل مستمر فجزاهم الله خير وايضا اعرف وحدة من الصديقات وضعت سماعة استريو كبيرة وفيها تكبير ووضعتها اول الدرج من اعلاه لينتشر الصوت والحمدلله ارى بعض الاسواق قد وضعتها فلله الحمد والشكر (الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 03:02]ـ
المساجد:
على المؤذنين أن يعظموا شعائر الله بالتكبير في المآذن في هذه الأيام في أوقات معينة ولتكن مابين صلاة العصر وصلاة المغرب
قال الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - عن التكبير بهذه الطريقة: " فيه نظر ".
3 - المدارس:
على كل مدير مدرسة أن يقوم بإحياء هذه السنة (التكبيرات) في مدرسته وليكن في كل يوم وعند الاصطفاف الصباحي ليكبر ويامر الطلبة بالتكبير معه.
أخي بارك الله فيك قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -:" اتبعوا , ولا تبتدعوا فقد كفيتم " , وكونه يشرع الجهر بالتكبير لا يعني أبداً الإجتماع فيه فلعلك تنتبه لهذا جزاك الله خيرا.
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 03:28]ـ
جزاك ربي الجنة
*****************
التكبيرات
نصبها الآن لتكن جاهزة،وانت تعمل على الكمبيوتر
هذا ملف صوتي به التكبيرات حقيقة ينتابني شعور لا أستطيع أن أصفه عند سماعه
فأحببت أن أهديكم هذا الملف.
لإحياء سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على الكمبيوتر
*****
التكبير ( http://www.qassimedu.gov.sa/edu/attachment.php?attachmentid=28 01&d=1161376041)(/)
ما حكم تجهيز الكفن استعداداً للموت؟
ـ[همام العرب]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 01:49]ـ
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستعداد للموت الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إنما هو بالأعمال الصالحة التي تصحب الإنسان بعد موته كما قال تعالى: ((كل نفس بما كسبت رهينة)) أي محبوسة بعملها، وفي البخاري ((6514) ومسلم ((2960) من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)) أما تجهيز الكفن وما يتبعه مما يحتاجه الميت في تجهيزه فقد فعله بعض السلف فلا بأس به ولكن ينبغي ألا يكون هو الهم الأول أو أن يطغى على غيره.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
10/ 4/1425هـ
ـ[أم تميم]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 04:45]ـ
جزاكم الله خيرًا ..(/)
التكبير المطلق والمقيد / لماذا التفريق والفعل واحد؟
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 01:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي في الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات
أتمنى أن أجد أجوبة مختصرة عن الأسئلة التالية:
- هل التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات مشروع من بداية أول يوم ذي الحجة؟
أم هو خاص لأول يوم عرفه الى آخر أيام التشريق؟
وسبب هذا السؤال أن علمائنا الأفاضل يفرقون بين المطلق والمقيد وكأن هذا له وقت والآخر له وقت آخر من أيام ذي الحجة.
مثال للشيخ ابن باز رحمه الله:
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد، لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/17.
وهذا مثال آخر:
التكبير ينقسم إلى قسمين:
1 - مطلق: وهو الذي لا يتقيد بشيء، فيُسن دائماً، في الصباح والمساء، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وفي كل وقت.
2 - مقيد: وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات.
فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة (أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة) إلى آخر يوم من أيام التشريق (وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة).
وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير.
هذا لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر.
والله أعلم.
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/ 17، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/ 220 - 224.
عند تعريف المطلق: - مطلق: وهو الذي لا يتقيد بشيء، فيُسن دائماً، في الصباح والمساء، قبل الصلاة (((((((وبعد الصلاة))))))))، وفي كل وقت.
ثم ذكر المقيد: فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق
السؤال كيف يقال أن المقيد يبدأ من فجر عرفه، وهو أصلا مشمول في تعريف المطلق؟ يعني لماذا مطلق ومقيد؟
أليس كان من المفروض يقال تكبير مطلق، وتنتهي المسألة؟
أرجو الإفادة والإستفادة من إخواني العارفين.
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 07:35]ـ
ان كنت تريد فتوى فالله اعلم وان كنت تريد مشاركه فقط فاقول ربما يقصد با المقيد انه بعد الاستغفار من الصلاة وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هنا يبدأ المقيد بعد هذه الجمله, اما المطلق فأنه بعد الانتهاء من الاذكار بعد الصلاة اي بعد التسبيح والتحميد والتكبير واية الكرسي. هذا فهمي والله اعلم
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 07:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا أبو البراء على الرد، ولكن التعريف الذي ذكرته هو مفهوم عندي
والإشكال هو لماذا مطلق ومقيد، والاصطلاحين يدخلان في تعريف المطلق.
أبسط المسأله أكثر: تعريف المقيد باختصار هو التكبير بعد أدبار الصلوات وينتهي آخر أيام التشريق.
وتعريف المطلق في كل وقت وبعد أدبار الصلوات وينتهي آخر أيام التشريق.
أليس تعريف المطلق يشمل المقيد؟
فإذا قلنا أن المقيد هو خاص ليوم عرفه إلى آخر التشريق، ويتوقف المطلق ببدأ المقيد زال الاشكال. ويصبح التفريق بينهما مطلوب، ولكن كلام العلماء ليس كذلك، راجع الفتاوى.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 07:43]ـ
اخي خادم الإسلام ـ حفظه الله ـ:
التكبير المطلق: يبدأ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى آخر أيام التشريق.
وهو عام في كل وقت ما عدا دبر الصلوات فإنه لا يكبر، لأن الكبير المقيد لا يبدأ على ما قاله أهل العلم إلا من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق هذا هو موضع الذكر المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، وأما في هذه الأيام أي: قبل فجر يوم عرفة فإن المشروع أدبار الصلوات الأذكار المعروفة التي يذكرها الإنسان بعد صلاته كل وقت، فالفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، التكبير المطلق: من أول يوم من العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق، فهو ثلاثة عشر يوماً، أما المقيد فإنه: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وفي يوم عرفة والأيام التي بعده يجتمع المطلق والمقيد جميعاً.
فهناك اجتماع للتكبيرين، وافتراق.
الافتراق من بداية عشر ذي الحجة لا يكون إلا التكبير المطلق إلى فجر يوم عرفة، فليس من السنة أن يكبير المسلم في هذه الأيام دبر الصلوات.
والاجتماع لهما يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فيجتمع التكبير المطلق العام والتكبير المقيد دبر الصلوات بعد الفراغ من أذكار الصلاة. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 08:20]ـ
ما الدليل على التفريق بين المطلق والمقيد؟
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 01:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((إذا عرف السبب بطل العجب))
الاخوة الافاضل المسألة حدث فيها اشكال والحمد لله الذي كشف هذا الخطأ.
الاشكال الأول: هو ما نقلته في المثال الثاني وكان المصدر:
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/ 17، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/ 220 - 224
ومكان الاشكال: هو تعريف التكبير المطلق عندما جاء فيه (قبل الصلاة وبعد الصلاة).
حل الاشكال: أن هذا النقل غير صحيح عن الشيخين رحمهما الله!!! فعندما تتبعت المصادر لم أجد هذا الكلام للمشايخ ولا حتى في جميع كتبهم، وأعني الزيادة في تعريف المطلق (قبل الصلاة وبعد الصلاة)، وكلامهم واضح في هذه المسألة رحمهم الله، وللأسف أن هذا النقل موجود في موقع سؤال وجواب الذي أحترمه وأحترم من يديره، والخطأ وارد، ولأن أغلب الناس يظن أن هذا الكلام هو كلام الشيخين، وهو مقارب لما يقولون فعلا ولكن رحمهم الله لم يعرّفوا التكبير المطلق بهذه الصيغة التي تشكل على من يقرئها. الرابط:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/36627
ولكم أن تعرفوا كيف انتشر هذا النقل في الانترنت بكتابتكم في بحث غوغل التالي:
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/ 17، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/ 220 - 224
الاشكال الثاني: الأثر الذي أورده البخاري في صحيحه (بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ): وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا .... .
مكان الاشكال: وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ.
حل الاشكال: وقت هذا التكبير كان في أيام منى، وهو ما نص عليه ورجحه الشيخان، أعني بن باز والعثيمين رحمهم الله، وأن هذا الوقت يجتمع فيه المطلق والمقيد. فزال الاشكال. وهذا الأثر يقوي ماذهبوا إليه. وأنا كنت أفهم أن فعل ابن عمر من بداية العشر، والظاهر أشكل علي هذا من المطويات والمحاظرات في المساجد عندما كانوا ينصحون بالتكبير في العشر فكانوا يوردون هذا الاثر. فصرت أفهم أن ابن عمر كان يكبر خلف الصلوات في وقت التكبير المطلق.
وإليكم هذه الفتوى للشيخ العلامة: محمد صالح العثيمين، من كتاب (جلسات الحج) وفيها تتضح الأمور:
(السؤال) - هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة بعد الصلوات نرجو التفصيل؟ وهل ورد دليل على الفرق فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
(الجواب) - العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق أي: الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشر بالنسبة للتكبير منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد: القسم الأول: الذي ليس فيه إلا مطلق: من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة هذا مطلق، ومعنى (مطلق) أنه لا يشرع أدبار الصلوات بل تقدم أذكار الصلاة عليه. القسم الثاني: المقيد وهو: الذي ليس فيه مطلق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وهذه الأيام الأربعة فيها تكبير مقيد أي: يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات. القسم الثالث: الجمع بين المطلق والمقيد من متى إلى متى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، أي: أربعاً وعشرين ساعة تقريباً، ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. كل الأيام الثلاثة عشرة فيها تكبير مطلق، لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضاً، يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلوات، والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك، الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]، وقال: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج:34]، وقال تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203] فكلها ذكر والأمر في هذا واسع، والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر. انتهى كلامه رحمه الله
وأخيرا أشكر أخي ضيدان السعيد، (كلامك صحيح) جزاك الله خير.
وإلى الأخ عبدالله العلي: أعتقد الجواب موجود في أول الفتوى.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 01:49]ـ
قول العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله:
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق أي: الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد،
عندي سؤال وهو:هل صح بذلك حديث مرفوع اوموقوف ومن رواه؟؟
وماهي اقوال بقية المذاهب الاربعة؟؟؟
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 04:26]ـ
(الجواب) - العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام،
الجواب من جواب الشيخ .. أخي أبو محمد
ولكن أنا لا أعتقد أن الإمام أحمد والعلماء يقسمون هذا التقسيم من غير دليل .. يمكن آثار عن الصحابة، الله أعلم، على العموم قد ذكر الشيخ بالفتوى أن المسألة هذه أمرها واسع.(/)
هل الحجر على مال اليتيم الوارث يدل على عدم صحة بيع وشراء الصبي المميز؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Nov-2009, صباحاً 10:15]ـ
هل الحجر على مال اليتيم الوارث يدل على عدم صحة بيع وشراء الصبي المميز؟؟
وإن لم يدل فما فائدة الحجر على مال اليتيم الوارث حتى البلوغ و إيناس الرشد؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
هل يصح نكاح المرأة بالولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 02:03]ـ
هل يصح نكاح المرأة بالولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب؟؟
كأن تجعل المرأة وليها ابن العم مع وجود الأب أو الجد مثلا؟؟
أعلم أنه قد يقال لو صح ذلك لصح أن يجعل أي إنسان وليا لأن كل إنسان بلاشك هو ابن عم للمرأة ولو بعيد إذ كل الناس ولد بني آدم فكلهم أقارب فهو بلا شك ابن عم لها ولو من بعيد جدا , لكن رغم كل ذلك ابن العم القريب هو ولي للمرأة , والحديث لم يشترط قرب الولي من بعده إنما الاشتراط لوجود الولي فقط؟؟
فأي المسلكين أقرب؟؟ ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
(مسائل في حكم من أراد أن يضحي) للشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 02:18]ـ
مسائل في حكم من أراد أن يضحي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .. أما بعد
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي)) وفي رواية لمسلم ((ولا من بشره)).
ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
الأولى: أن النهي للتحريم كما هو الأصل ولم أجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة ولهذا ذهب إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه الإمام أحمد وسعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي، وقال الشافعي وبعض أصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وهو الوجه الثاني عند الحنابلة ونص عليه أحمد واختاره القاضي وجماعة قال في الإنصاف: وهو أولى أهـ. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي والحديث يرد عليه وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واستدل الشافعي ومن وافقه بقول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه قال الموفق ابن قدامة: ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي] رواه مسلم ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه منها: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى إخبارا عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره ولأن عائشة إنما تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب فأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها وإن احتمل أرادتها إياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له أهـ. وقال في الإقناع وشرحه عن حديث عائشة بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله وحديث عائشة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية أهـ، قلت: والصواب القول الأول وهو التحريم والله أعلم.
قال الموفق: إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا أهـ. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى أهـ. وقال في الإقناع وشرحه: ويستحب حلقه بعد الذبح قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي فاستحب له ذلك بعده كالمحرم أهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثانية: لو أراد الحاج أن يضحي فهل يجب عليه الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة من دخول العشر قبل أن يحرم؟ لم أجد أحداً من الفقهاء رحمهم الله ذكره، سوى ما قاله الشيخ عبدالله بن جاسر رحمه الله في مفيد الأنام حيث قال ما نصه ((أما إن كان يريد - أي الحاج - أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا لأن الأخذ من ذلك لمريد الإحرام سنة والأخذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ هذا ما ظهر لي والله أعلم)) انتهى كلامه. وقد وافقه على هذا الرأي بعض المتأخرين ولكن من تأمل المسألة حق التأمل واستعرض النصوص المتعلقة بذلك اتضح له عدم صحة هذا القول للأسباب الآتية:
أولها: أنه لم يسبق الشيخ عبدالله بن جاسر احد من العلماء والفقهاء حسب علمي.
ثانيها: نص العلماء على أن المحرم يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والطواف والحلق أو التقصير ولم يقل أحد منهم إنه إذا كان يريد أن يضحي فلا بد من ذبح الأضحية أولا قبل التحلل بل نصوا على انه لا دخل للدم في التحلل وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن قدم بعض الأعمال يوم النحر على بعض (افعل ولا حرج) ولم يقل إلا إذا كنت تريد أن تضحي فلا تقدم الحلق أو التقصير كما أنه لو وصى الحاج أهله بذبح أضحية عنه وعنهم ثم فعل يوم النحر اثنين من ثلاثة فهل يقال له لا تتحلل حتى تعلم أنهم قد ذبحوا الأضحية وفي السابق عند عدم وجود الاتصالات الحديثة هل سيبقى على إحرامه حتى يعلم أنهم ذبحوها؟ لا أظن عاقلا يقول هذا.
ثالثها: أن الحاج إذا تمتع فلا بد من تقصير شعره أو حلقه بعد فراغه من العمرة وهذا يتناقض مع ما ذكره الشيخ ابن جاسر ومن وافقه ولا يصح أن يقال: يجوز له فقط الحلق أو التقصير ثم يمسك بعد ذلك فلم يحصل المقصود من الإمساك حتى ذبح الأضحية.
رابعها: ذكر الفقهاء أن الحكمة من الإمساك لمن يريد الأضحية عن الشعر والظفر أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار وتشبها بالحاج وهو يتنافى مع الحلق أو التقصير بعد العمرة.
لذا فالصحيح عندي أن الحاج لا يمتنع من اخذ الشعر والظفر والبشرة حتى يحرم ولو كان يريد أن يضحي فلا يتناوله حديث أم سلمه والله اعلم.
الثالثة: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فيحرم عليه الأخذ من الشعر والظفر والبشرة وفهم بعض المتأخرين أن قولهم (أو يضحى عنه) زيادة منهم على الحديث فلا يدخل أهل البيت في النهي وإنما يقتصر على رب الأسرة وجعلوه هو من يضحي وإذا تأملنا فيمن يطلق عليه أنه يضحي فلا يصح أن يقال هو الذي يشتري الأضحية بماله لأنه قد يهدي شخص لرب الأسرة الشاة ليضحي بها.
ولا يصح أن يقال هو الذي يتولى ذبحها بنفسه لأنه قد يذبحها القصاب.
إذا فالمعنى الصحيح للفظ (يضحي) هو من يدخل في ثواب الأضحية من الزوجة والأولاد مع رب الأسرة فاتضح صحة كلام الفقهاء رحمهم الله وان قولهم (أو يضحى عنه) تفسير لمعنى الحديث وليس زيادة والله اعلم.
الرابعة: انه لا يدخل في النهي من يضحي عن غيره متبرعاً أو وصياً أو وكيلاً فلا يحرم عليه لأنه لا يصدق عليه أنه يضحي أو يضحى عنه فلا يدخل في ثواب الأضحية نفسها كما نص عليه بعض الفقهاء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قاله الفقير إلى الله المنان
عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
__________________
المراجع
المغني 13/ 362 - 363، الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 429 - 432، كشاف القناع 3/ 23، مطالب أولي النهى 2/ 478،الروض المربع
بحاشية ابن قاسم 4/ 241 - 242، مطالب أولي النهى 2/ 478، مفيد الأنام 2/ 252 - 254
المصدر:
http://al-obeikan.com/index.html
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 12:58]ـ
للفائدة ولقرب الموسم ..(/)
كلام للشيخ عبدالله الفوزان في شرح قواعد الأصول لم أفهمه ..
ـ[ابو عبدالعزيز]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 08:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
تكلم الشيخ في شرحه للمتن عند الاحكام الوضعية عن نوعي المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب وسانقله حرفا حتى يمكن لكم قراءته .. الكلام بالخط الأحمر للماتن رحمه الله ..
قوله: (فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب) أي: إن المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب نوعان:
الأول: مانع السبب، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، كالدين في باب الزكاة عند من يقول: إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأنه مانع من تحقق السبب، وهو ملك النصاب؛ لأن ملك النصاب دليل الغنى، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تؤخذ من أغنيائهم» [(129)] ومع وجود الدين لا يتحقق غنى؛ لأن ما يقابل الدين ليس مملوكاً للمدين فلا زكاة فيه؛ لأن تخليص ذمة المدين مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة.
قوله: (ومانع الحكم) هذا النوع الثاني: وهو مانع الحكم، والمراد به: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، وهو معنى قول المصنف: (الوصف المناسب لنقيض الحكم) فإنه إذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه، كالمعصية مانع من الأخذ برخص السفر. فالسفر سبب، وحكمه: الترخص برخصة السفر، كالقصر ـ مثلاً ـ والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص. فقوله: (الوصف) هو المعصية (المناسب لنقيض الحكم) نقيضه عدم الترخص، والمعصية تناسب ذلك، وهذا على أحد القولين في مسألة المعصية. أهـ تيسير الوصول صفحة 60 - 61
الإشكال أيها الإخوة انه لم يتضح لي وجه الفرق بين النوعين؟؟ هل من توضيح جزاكم الله خيرا ..(/)
معنى المحاذاة وعلاقته بمسألة الإحرام من جدة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 02:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الكلام في جدة فرع عن الكلام في مسألتين كلتاهما محل إشكال وخلاف:
الأولى: تحديد ميقات يلملم، هل هو جبل أم وادٍ كبير (يمتد 150كم) كما ذكر؟
قال ياقوت: (ألملم بفتح أوله وثانيه ويقال يلملم والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن)
والذي رجحه البسام أنه واد ممتد نحو من 150 كم ينتهي بقرية مجيرمة على شاطئ البحر الأحمر
الثانية: معنى المحاذة.
وقد وقفت فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أن يمد خط بين المواقيت ليشكل خماسي غير متساوي الأضلاع، وهو قول عدنان عرعور وسمعته من شيخنا ابن عقيل وأفتى به الددو، ويتبين بالصورة التالية:
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=12 96&stc=1&d=1258703120
وبها يتبين أن جدة ليست على الخط كما ذكر، بل هي خارج ما سموه بـ (محيط المواقيت)، وأن محاذاة الميقات أمام الخارج من مكة إلى جدة.
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=12 97&stc=1&d=1258703324
الثاني من الأقوال: أن العبرة في ذلك بالمسافة فإذا كانت المساقة بين نقطة ومكة كالمسافة بين أقرب المواقيت إليها ومكة فهي نقطة محاذاة، وهو قول الشيخ عبد الله السلمي، عبد الله السكاكر في نوازل الحج، إبراهيم الصبيحي في رده على عرعور، ويفهم من كلام متأخري الشافعية في الكلام على مسألة جدة وتوضيحها كالآتي:
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=12 98&stc=1&d=1258703361
والصورة تبين محاذاة الجحفة ومحاذاة ذات عرق وقس عليهما محاذاة سائر المواقيت، وتنبه إلى أن المطلوب هو محاذاة أقرب المواقيت إليه.
وقد بنى عليه الشيخ السكاكر جواز الإحرام من جنوب جدة دون شمالها لأن جنوبها أقرب إلى يلملم وشمالها أقرب إلى الجحفة
وقد حسبت المسافات عن طريق جوجل إيرث فوجدت بين مطار جدة والمجيرمه (غرب يلملم) 150كم
وبين مطار جدة والجحفة 113كم
وأما ميناء جدة فبينه وبين المجيرمه 127كم
وبينه وبين الجحفة 135كم
القول الثالث: أن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمين الذاهب إلى مكة أو يساره تماما وتوضيح ذلك أن ترسم خطا يمثل طريقك إلى مكة وتمد من أقرب المواقيت خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية 90 درجة فنقطة تقاطعهما هي نقطة المحاذاة.
وهو قول الشيخ صالح غزالي وما فهمته من فروع لأصحابنا الحنابلة -في وجهة نظري- وعليه العمل في الخطوط السعودية كما أخبرني أحد الطيارين وأحد المهندسين في الخطوط
غير أنه إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسافة مرحلتين من مكة فإنه يحرم من مرحلتين حتى لا يكون أقرب من أقرب المواقيت
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=12 99&stc=1&d=1258703689
ويتضح من الصورة نقطة المحاذاة بدائرة وتختلف حسب اختلاف الطريق المسلوك وحسب الجهة التي يأتي منها
(الأحمر الطريق، الأصفر خط ممدود من الميقات لتوضيح نقطة التقاطع).
والذي يظهر والله أعلم أن مراد الفقهاء -على الأقل الحنابلة أصحابنا- هو الثالث:
لأنهم نصوا على جواز الإحرام من جدة لأهل سواكن ونحوهم ممن يأتي من غرب جدة تماما دون غيرهم وعللوا ذلك بأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم والجحفة دون غيرهم
وقد سبرت هذا فوجدته لا ينطبق إلا على المعنى الأخير للمحاذاة
والله أعلم(/)
طلب كتاب ترجمة للامام مسلم
ـ[القرتشائي]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخواني اخواتي
عندي لكم طلب بوركتم
مطلوب مني بحث في سيرة الامام مسلم
واريد كتبا في ترجمته للمعاصرين على الترتيب الحديث
فمن يجد لها روابط يفدني بارك الله فيكم
---------
لست ان صاحب البحث بل أخ لي أحببت مساعدته
وفقكم الله(/)
طلب كتاب في اصول الفقه
ـ[الزرقاني]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 07:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا أن أتحصل على كتاب تقريب الوصول لابن جزي بتحقيق الشيخ محمد الشنقيطي(/)
من يشرح هذه العبارة: "والماء المستعمل في رفع الحدث: كغسل أووضوء أوإزالة خبث .. "؟
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 07:41]ـ
/// (والماء المستعمل في رفع الحدث: كغسل أو وضوء أو إزالة خبث في موضع نجاسة: طاهر مطهِّر عند المالكية، لكن يُكره استعماله في رفع حدث أو غسل مندوب، ولا يُزيل الحدث من وضوء وغسل، ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند الحنفيه، ولا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث عند الشافعية والحنابلة).
من يشرح هذه العبارة بالتفصيل؟ وجزاه الله خيرًا
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 08:26]ـ
الحمد لله تعالى
أي:أن الماء المتقاطر من أعضاء المتوضيء مثلا لو جمعناه وهو =الماء المستعمل ,إذا كان استعمله لرفع حدث (كالريح) أو المستعمل في إزالة نجاسة هو طاهر في نفسه مطهر لغيره (أي يجوز استعماله في رفع الحدث كالوضوء أو الغسل المندوب (كغسل الجمعة) كما يجوز إزالة "حكم" الخبث ,كل ذلك مع الكراهة) والحكم السابق فيما لو كان هذا الماء قليلاً
والكراهة المذكورة لا دليل عليها فضلا عن التحريم
هذا بالنسبة للمالكية على أن في الأمر تفصيلا عندهم
ثم تكلم عن الحنفية وبين أن الماء المسعمل في رفع الحدث يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث
وثلث بقول الشافعية والحنابلة بأن الماء المسعمل لايرفع الحدث ولا يزيل النجاسة
هذا معنى الكلام وأما الترجيح فشيء آخر
فقد اختلف أهل العلم في أقسام الماء فذهب الجمهور إلى انقسامه إلى ثلاثة أقسام
-طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره
-الطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
-النجس
وذهب الحنفية إلى أنه قسمان
-طاهر ونجس
وبه قال الإمام ابن تيميّة
هذا باختصار والله أعلم
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: والماء المستعمل في رفع الحدث (هو ما ذكره الأخ أنه المتقاطر عن أعضاء الوضوء): كغسل أو وضوء وإزالة خبث، أي: أن العلماء اختلفوا في حكمه على أقوال:
المالكية: فهو طاهر مطهر عندهم إذا لم يتغير الماء طبعا، لكنه مكروه للخلاف، ومعنى الكراهة مع وجود غيره، فإن لم يجد غيره استعمل بلا كراهة، واعلم أن هذا متفق عليه في الماء المستعمل في رفع حدث أو جنابة، واختلف في الماء المستعمل في الأوضية المستحبة أوالأغسال المستحبة فقيل تشمله الكراهة، وهو ظاهر المدونة، وقيل لا تشمله وهو الذي رجحه سند حيث ذهب إلى أن
الكراهة فيما استعمل في حدث دون غيره، لقوله في الجنب يغتسل في القصرية: لا خير فيه، وفي الطاهر: لا بأس به.
وهناك أقوال أخرى في المذهب، وهي: عدم الطهورية، والشك في حكمه فيجمع بين الوضوء به والتيمم.
أما الأحناف رحمهم الله فيرون كما هو ظاهر من العبارة أن هذا الماء صار مائعا من المائعات بعد استعماله يجوز رفع الخبث به، ولا يجوز رفع الحدث به.
والظاهر أنه نفس تعليل الشافعية والحنابلة لكنهم لا يجيزون رفع الخبث بالمائعات، فلم يجيزوا رفع الخبث به والله أعلم.
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:03]ـ
الأخوة الأفاضل ..
ابن عبد الهادي ..
أبو الفضل الجزائري ..
جزاكم الله خيرًا ..
أكرمكم الله كما أكرمتموني بفضلكم ..
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 01:41]ـ
بارك الله فيكم(/)
دلالة الاقتران
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 09:05]ـ
دلالة الاقتران
· قال الزركشي مبينا صورته: (أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما). البحر المحيط
· هل الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم أولا يستلزمه؟
في المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الاقتران في النظم لايستلزم الاقتران في الحكم. وهو مذهب الجمهور واختاره الشيرازي والغزالي.
الثاني: أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم. وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
الثالث: التفصيل وبه قال بعض الأصوليين وهواختيار ابن القيم.
وهو أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم في مواطن، ولا يستلزمه في مواطن، وذلك بحسب السياق، ومايحتف به من القرائن المقالية، والحالية.
قال ابن قيم الجوزية: (دلالة الاقتران
ـ تظهر قوتها في موطن.
ـ وضعفها في موطن.
ـ وتساوى الأمرين في موطن.
فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه، وافتراقا في تفصيله قويت الدلالة.
كقوله: (الفطرة خمس)، وفي مسلم: (عشر من الفطرة) ثم فصَّلها.
فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة والسنة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان.
لكن تلك المقدمتان ممنوعتان فليست الفطرة بمرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي هي المقابلة للواجب بل ذلك إصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع ...
وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها كقوله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة) وقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده).
فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا في غاية الضغف والفساد فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما في العامل كقام زيد وعمرو، وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا اشتراك في معنى ...
وأما موطن التساوى فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية، وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح والله أعلم). بدائع الفوائد
وقال ابن دقيق العيد في: (وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لأن لفظة: (الفطرة) لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم - أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب - لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم الأصول، وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه؛ والله أعلم). إحكام الأحكام 1/ 63 ـ 64.
منقول
ـ[فدوه]ــــــــ[31 - Jul-2010, صباحاً 11:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهناك أبحاث متعلقة بدلالة الاقتران
الأول// للدكتور عبد الرحمن القرني
وهو:
دلالة الاقتران وتطبيقاتها الفقهية ,وهو بحث محكم , قد نشر في مجلة الحكمة
والثاني // للدكتور أفلح الخليلي
وهو:
دلالة الاقتران عند الاصوليين , دراسة تحليلية تطبيقية
وقد استفاد الباحث في بحثه هذا من بعض جوانب مادة البحث الأول.
وهو من منشورات وزارة الأوقاف العمانية(/)
كلام نفيس للشيخ عبد الرحمن السعدي حول الحجاب
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 11:41]ـ
قال رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام (3/ 1163):
وقوله في حديث عائشة: " إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن عليَّ بعدما أُنزل الحجاب " وكان عادتهم في الجاهلية لا يحتجب النساء عن الرجال، مع ما فيهم من الغيرة الشديدة؛ خصوصًا الأحرار، واستمرت هذه العادة في أول الإسلام، فلم يؤمر به في مكة، ولا غرابة في ذلك؛ فإنَّ كثيرًا من [الشرائع] التي هي أعظم من ذلك لم يؤمر بها إلا بعد الهجرة؛ كالصيام والحج والزكاة، فكانت الشرائع تنزل شيئًا فشيئًا مدة ثلاثٍ وعشرين سنة؛ لأجل تدريج الناس؛ ليتقنوا الشرائع إلى غير ذلك من الحكم.
ولم تنزل آية الحجاب إلا في المدينة، وسبب نزولها: عمر؛ فإنه قال: " يا رسول الله! نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أنْ يحتجبن؟ " فنزلت آية الحجاب، فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة، فكان كالإجماع عندهم؛ حتى شذَّ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، فَنَمَا هذا الأمر إلى أنْ عُدَّ هذا القول الباطل خلافًا في هذا الزمان، وأخذَ بِهِ كثيرٌ من المنتسبين للعلم؛ بل ومن العلماء الذين يعدون علماء في هذا الزمان، فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحةَ السفور للنساء.
والحال أنَّ هذا قولٌ باطل، لا يُعَدُّ خلافًا في المسألة؛ لأنه خارق لِمَا أَجمعَ عليه الصحابة وسائر القرون المفضلة، فلو أنَّ أحدًا استعمله في تلك الأزمنة، لأنكروا عليه أشدَّ الإنكار، ولعدُّوهُ مخالفًا لِمَا عُلِمَ بالضرورة وجوبه، هذا مجرد فعله، فضلاً عن القول بجوازه وإباحته.
والعجب أنَّ العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرًا عظيمًا، مع أنه مخالف لصريح القرآن، ولا نقول هذا قدحًا بهم، ولكن نبين أنَّ هذا القول باطل، وإنما دخلَ عليهم هذا من التعشُّق لحالة الفرنج، وتسميتهم تلك العوائد تمدنًا، وإنكارهم على من خالفهم، وهذه الأحوال أعظم طريق يتوصل بها الفرنج إلى إخراج المسلمين من دينهم؛ فإن المبشرين – وهم الدعاة الذين بثوهم في البلاد، وفتحوا لهم المدارس، واتفقت دول الفرنج على مساعدتهم – مقصودهم: إخراج المسلمين عن دينهم، وإذهاب روح الإسلام عنهم؛ ومن أعظم الطرق لهم: هذه المسألة، ونشر زيهم ولغتهم، إلى غير ذلك من الطرق، وليس مقصودهم أن يقولوا: هم نصارى؛ بل يكفيهم أن يسلبوهم دينهم، ولو قالوا: إنهم مسلمون.(/)
كيف يقسم الثلث الباقى فى تلك الحالة
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 05:44]ـ
توفى رجل عن أربع بنات و حفيد ذكر ابن بنت و أخت شقيقة
ينص القرءان على أن للبنات الثلثين
فكيف يقسم الثلث الباقى
أفيدونا مأجورين
ـ[ابو بردة]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 07:20]ـ
الثلث الباقي للأخت الشقيقة تعصيباً (فالأخوات مع البنات عصبات)
أمَّا ابن البنت فهو من ذوي الأرحام لا يرث إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض بالإجماع
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 08:38]ـ
أحسن الله إليك
ـ[ابو بردة]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:13]ـ
تحية طيبة
مزيد إيضاح
الاول
أن ذا الرحم كالحفيد هنا يُحجب بكل عاصب وذي فرض وعليه فالحفيد محجوب بالبنات وكذا الأخت
ثانيا
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه
ذووا الأرحام عند الأكثر
قال ابن قدامة في المغني
الرَّدَّ يُقَدَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَمَتَى خَلَّفَ الْمَيِّتُ عَصَبَةً، أَوْ ذَا فَرْضٍ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَلَا شَيْءَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ.
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
وَقَالَ الْخَبْرِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الرَّدَّ أَوْلَى مِنْهُمْ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمَا وَرَّثَا الْخَالَ مَعَ الْبِنْتِ.
فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا وَرِثَاهُ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً، أَوْ مَوْلَى؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْإِجْمَاعَ، وَقَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ}
انتهى
ثالثاُ
أن الحفيد (ابن البنت) لو انفرد بالميت وليس له عصبة ولا ذو فرض ولا ذو رحم غيره (أي الحفيد)
فحينئذ يأخذ المال كله
والله أعلم
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 02:11]ـ
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه ذووا الأرحام عند الأكثر
الكلام بالأحمر مخالف لصريح نص القرءان
كيف يمكن قبوله؟؟؟
فالقرءان ينص على {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
إذن يصبح نصيب البنات أكثر من الثلثين؟؟؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 01:17]ـ
طيّب
من يأخذ الباقي؟
سؤال آخر
هل العول أيضاً مخالف لنص القرآن إذ لو عالت (أي مسألة) فسيأخذ صاحب الفرض أقل من نصيبه؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 01:28]ـ
أما أن نأخذ بصريح نص القرءان فنرد الثلث الباقى كله لبيت المال
و أما أن يكون أحد الفقهاء قد جعل له نصيبا
و الأخير أولى، فليس بيت المال بأولى من أولى الأرحام
و سؤالى بالأخص عن المذهب أو الفقيه الذى ورثه سواء كان من أهل السنة أم غيرهم
لأنى أرغب فى تحقيق المسألة
و أنا مبتدئ فى علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول؟
ـ[الأزهري الأزهري]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 02:12]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 09:49]ـ
و أنا مبتدئ فى علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34599(/)
الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد. للعلامة ابن جبرين (بحث نفيس).
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 03:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد ..
فإن مسألة اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد ..
من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد والشد والجذب ..
ولما كان عيد هذه السنة يوافق يوم الجمعة.
أحببت إعادة نشر بحث لشيخنا العلامة / عبد الله الجبرين. _ رحمه الله_.
وهو بحث نفيس نافع ..
أسأل الله أن ينفع به.
والله من وراء القصد.
تنبيه: مافي البحث من حواش فهي موجودة في آخر البحث.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:01]ـ
الرأي السديد
فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد
لصاحب الفضيلة العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
-حفظه الله ورعاه -
المقدمة
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد:
ففي عام 1420 هـ وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة، وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء الحنابلة المتداولة. فكان ذلك مما حملني على أن أبحث المسألة في المذاهب الأخرى لأتحقق من أسباب الإسقاط والخلاف، واقتضى الحال أن أذكر ما يترجح لي وما أختاره من الأدلة والتعليلات، وذلك أن الكثير من الخطباء والأئمة في ذلك العام تجرءوا فرخصوا في ترك صلاة الجمعة للقريب والبعيد وبدون عذر، واستثنى بعضهم إمام الجامع وحده، فتقبل العامة هذه الرخصة، وتركوا صلاة الجمعة رغم قربهم من المساجد، وسماعهم للأذانين وللخطبة، ولقراءة الإمام وتكبيراته وصلاته التي تقع بجوار منازلهم، بحيث خليت الجوامع إلا من عدد قليل، وترك كثير من الناس صلاة الجمعة، بل وصلاة الظهر، أو أخروها عن وقتها، وأبدلها الكثير باللهو واللعب، والغناء والطرب، وضرب الطبول وآلات الملاهي، والعكوف على سماع أشرطة الأغاني، وتقليب الأحداق نظرا إلى الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة، فصدق عليهم قول الله تعالى:} وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً {] سورة الأنفال الآية 35 [، أي صفير وتصفيقا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران.
مخطط هذا البحث الوجيز:
أبتدئ أولا: بالنقل عن الأئمة وأهل المذاهب ما كتبوه حول هذه المسألة،
وأذكر ثانيا: ما حضرني من الأدلة في ذلك ووجه دلالتها،
ثم أذكر ثالثا: ما ترجح لي مع بيان وجه الترجيح، والجواب عن أدلة الآخرين، وأشير إلى الفرق الكبير بين حالة الأولين وحالة أهل هذا الزمان. ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1))
نقول عن الأئمة وأهل المذاهب
[مذهب الحنفية في ذلك]
يظهر من مذهبهم عدم سقوط الجمعة، ويرون لزومها لكل مكلف حر ذكر مقيم، قال في الدر المختار وحاشيته: فلو اجتمعا - أي الجمعة والعيد لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل: الأولى صلاة الجمعة، وقيل: صلاة العيد. . . . .
قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير، وبصورة التمريض فتنبه. أهـ.
قال ابن عابدين في الحاشية: قوله: عن مذاهب الغير، أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما.
قال في الهداية ناقلا عنالجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما اهـ.
قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، ومثله علي وابن الزبير.
قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي أن ذلك في أهل البادية، ومن لا تجب عليهم الجمعة. اهـ. ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2))
(يُتْبَعُ)
(/)
ونقل الكاساني في البدائع عن صاحب الجامع الصغير أنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)). اهـ. يقرر أن العيد سنة، وصلاة الجمعة فرض، فلا تسقط، وقد روى الطحاوي في المشكل حديث زيد بن أرقم في الترخيص في الجمعة، ثم حمله على الرخصة لمن هم في خارج المصر كأهل العوالي، فإنهم لا جمعة عليهم، واستدل بما أسنده عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار. وذكر أن هذا لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون توقيفا، وقاس رجوعهم على إباحة السفر يوم الجمعة ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)).
وقد ظهر من كلام الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة، والجمعة فرض واجب الإتيان لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة الآية 9]
فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره.
وهكذا يرى ابن حزم عدم سقوط الجمعة حيث قال:
مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك؛ لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما. فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة.
وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة. قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5)). اهـ.
[مذهب المالكية في ذلك]:
قال الخرشي على قول خليل: لا عرس، ولا عمى، ولا شهود عيد: أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة. . . أو عمى: يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع. . . أو شهود عيد: يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة، وإن أذن له الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6)). اهـ.
قال العدوي في الحاشية: بل مراده: كان بيته داخل البلد أو خارجه. قوله: وإن أذن الإمام في التخلف. أي فلم ينفعهم، إذنه لهم في التخلف، ومقابله ما رواه ابن حبيب من أن له أن يأذن، وأنهم ينتفعون، وظاهر الشارح أن الخلاف جار سواء كان في البلد أو خارجه، ثم ذكر أن عبارة مصطفى الجزائري المغربي: أو شهود عيد فطر أو أضحى إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها، ولو أذن الإمام في التخلف، وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه، خلافا لأحمد وعطاء في الأول. ولمطرف وابن الماجشون، وابن وهب في الثاني، أي لما في رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وبه يعلم أن الخلاف عندنا إنما هو في الخارج عن المصر أي وكان على ثلاثة أميال أو داخلها كما أفاده بعض الشيوخ، فإذا قول الشارح: على المشهور. يفيد أن الخلاف داخل البلد، وقد علمت أنه في داخله وخارجه. ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة، أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا. وكان مالك يقول: لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك ([8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8)). اهـ.
وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ([9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9)) إلخ.
وقد أطال ابن عبد البر في شرحه إلى أن قال: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني الجمعة والعيد. . . إلخ فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.
فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع، وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة العيد في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره.
وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.
ثم قال ابن عبد البر: ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.
وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار.
وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول:} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {] سورة الجمعة الآية 9 [ولم يخص يوم عيد من غيره.
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين:
(يُتْبَعُ)
(/)
(أحدهما) أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا
(والآخر) أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة.
وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، وفيمن تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ثم ساق بإسناده إلى بقية: حدثنا شعبة، حدثني المغيرة البصري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله ([10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10)).
قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء بهذا الحديث؛ لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أجزأكم، فمن شاء أجزأته وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف، ليس ممن يحتج به.
وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع ([11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11)). فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع، ولم يذكر الإجزاء.
ثم ذكره بإسناده إلى زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: " هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها " فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس.
قال: فقد بان من هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، والله أعلم.
وهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له.
فإن احتج محتج بما حدثناه ثم ساق الإسناد إلى عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه. فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع بنا عمر ([12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12)). قيل له: هذا حديث اضطرب في إسناده، فرواه يحيى القطان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني وهب بن كيسان، قال: اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.
ذكره أحمد بن شعيب النسوي، عن سوار، عن القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان، وذكر أن ذلك حين تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال، وسقطت صلاة العيد، واستجزى بما صلى في ذلك الوقت.
وفي رواية الأعمش عن عطاء، عن ابن الزبير، أن الناس جمعوا في ذلك اليوم، ولم يخرج إليهم ابن الزبير، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة.
وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة، لا أن الظهر تسقط.
وأما حديث إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم:هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل ([13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn13)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحديث لم يذكره البخاري، وذكره أبو داود عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، وذكره النسائي عن عمر بن علي عن ابن مهدي، عن إسرائيل، وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد، والله أعلم.
ثم قال ابن عبد البر: وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لأن الله عز وجل يقول:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {] سورة الجمعة الآية 9 [ولم يخص الله ورسوله
يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها. . إلى أن قال: وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير المسافرين، فقال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، والحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر: تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه، ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله، فآواه الليل إلى أهله ([14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn14)) وبهذا قال الحكم بن عتيبة، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وأبو ثور.
وقال ربيعة، ومحمد بن المنكدر: إنما تجب على من كان على أربعة أميال.
وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقول على منبره: يا أهل فردا، ويا أهل دامرة - قريتين من قرى دمشق، إحداهما على أربعة فراسخ، والأخرى على خمسة-: إن الجمعة لزمتكم، وإنه لا جمعة إلا معنا ([15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn15)).
وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرون ميلا بشهود الجمعة، وذكر معمر عن هشام بن عروة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية، فكان ربما شهد الجمعة، وربما لم يشهدها.
وقال الزهري: ينزل إليها من ستة أميال ([16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn16))، وروي عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة.
وقال مالك والليث: تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال، وقال الشافعي: تجب على كل من كان بالمصر، وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر. وهو قول داود.
وقال أبو حنيفة: الجمعة على كل من كان بالمصر، وليس على من كان خارج المصر جمعة، سمع النداء أو لم يسمع.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، كان بالمصر أو خارجا عنه، يريدان الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء، روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب.
وقد كان الشافعي يقول: لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء، قال: ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة.
قال أبو عمر: يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه والليث في مراعاة الثلاثة أميال لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال، والله أعلم.
فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول أكثر فقهاء الأمصار، وقد ذكر ابن عبدوس في المجموعة عن علي بن زياد، عن مالك قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك من ثلاثة أميال، ومن كان أبعد فهو في سعة، إلا أن يرغب في شهودها فهو أحسن، فهذه رواية مفسرة. وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره، أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي؛ لأن الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي، لأن العوالي من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها، وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده، هذا قول الكوفيين سفيان وأبي
(يُتْبَعُ)
(/)
حنيفة.
ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال. . . ثم ساق بسنده إلى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة، فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه ([17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn17)) .
ومن حجة من شرط سماع النداء. . . ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن هارون، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: الجمعة على من سمع النداء. وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس، قال: سئل عمرو بن شعيب: من أين تؤتى الجمعة؛ فقال: من مدى الصوت ([18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn18)).
قال أبو عمر: ما يحضرني على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة، ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها. . مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله، وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد، فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر، فكيف وهو قول شاذ، وتأويله بعيد، والله المستعان وبه التوفيق ([19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn19)). انتهى كلام ابن عبد البر.
وقد ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد، ولو أذن لهم الإمام، حيث لم يوافق على فعل عثمان في إذنه لأهل العوالي، وهكذا ما ذكره شارح مختصر خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن الجمعة، سواء كان في داخل البلد أو خارجه، وأن إذن الإمام لا يبرر التخلف عن الجمعة، وخص بعضهم الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد، وقد حمل ابن عبد البر الرخصة في الأحاديث على اختصاصها بالبوادي، ومن لا تجب عليه ممن هو خارج البلد، ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن تجب عليهم الجمعة عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها، ويمكن أن سقوطها عنهم لكونهم خارج البلد.
[مذهب الشافعية في اجتماع العيدين]:
قال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج ([20] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn20)) .
ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان. . . إلخ ([21] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn21)).
قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد. قال الشافعي: وهكذا إن كان يوم أضحى، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد ([22] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn22)) اهـ.
وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة ([23] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn23)) اهـ.
وقال صاحب المهذب كما في المجموع: " وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة، فحضر أهل السواد فصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، ولم ينكر عليه أحد، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول ([24] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn24)) اهـ
قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط، والثاني: لا تسقط، ودليلها في " الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد، ففيه أولى، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة، صرح بهذا كله المحاملي، والشيخ أبو حامد في التجريد، وغيرهما من الأصحاب، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة، فبين عثمان والشافعي زوالها، والمذهب ما سبق، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء. ([25] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn25)) اهـ.
وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية، مع أن الأولى لهم حضورها، وإنما سقطت للمشقة، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:12]ـ
[مذهب الحنابلة في اجتماع الجمعة والعيد]
قال عبد الله بن أحمد في مسائله. سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه ([26] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn26)).
وقال أبو الخطاب الكلوذاني: وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز ([27] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn27)).
وقال المجد ابن تيمية: وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه. ([28] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn28)) اهـ.
وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام ([29] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn29)). اهـ.
وقال ابن هبيرة: واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة ([30] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn30)). اهـ
وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد ([31] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn31)) اهـ.
وقال الموفق بن قدامة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام ([32] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn32)) اهـ.
وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهرا، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله، والرواية بسقوطها عنه ([33] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn33)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
(والثاني) تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ([34] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn34)) . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم ([35] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn35)) اهـ. وله رسالة بعدها بمعناها.
وذكر ابن القيم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة ([36] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn36)). وقد تتابع على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم فذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشويكي: وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب، كمريض إلا الإمام، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها، وإلا صلوا ظهرا.
(وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرض كفاية ([37] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn37)). اهـ. ونحو ذلك في الروض المربع، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا.
قال ابن مفلح: تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا. (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر. . . إلخ ([38] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn38)).
وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:
قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات- (وعنه) لا يجوز، ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها، وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف.
وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم.
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية. وليس ببعيد.
قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره. قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين، هذا الأظهر، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ. قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين. . . إلخ ([39] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn39)) اهـ.
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد، وفي سقوطها عن الإماء روايتان، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه، وهناك رواية بعدم السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون. ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم. وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها، ومنه يعلى أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات:
والعيد والجمعة إن قد جمعا * * * فتسقط الجمعة نصا سمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى * * * سوى الإمام في أصح المعنى
قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام، وممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقد قيل: إنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولنا حديث معاوية، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، وحديث أبي هريرة ([40] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn40)) وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة: وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم
(يُتْبَعُ)
(/)
منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون ([41] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn41)) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس ([42] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn42)) اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر ([43] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn43)).
[ تلخيص المذاهب السابقة]
وقد لخص النووي المذاهب بقوله: (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور العلماء، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد. قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم، وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد، ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى. واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم. ثم ذكره وذكر حديث أبي هريرة، وصحح الأول، وضعف سند الثاني، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب، واحتج عطاء ثم ذكر فعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: أصاب السنة وأنه على شرط مسلم.
واحتج أصحابنا بحديث عثمان، وتأولوا الباقي على أهل القرى، لكن قول ابن عباس: من السنة. مرفوع وتأويله أضعف ([44] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn44)). اهـ.
وقد تكلم على المذاهب وأدلتها الساعاتي البنا، وتوسع في ذكر المذاهب وأدلتها ناقلا عن النووي وغيره ([45] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn45)).
وذكر الشوكاني حديث زيد، وأبي هريرة، وقصة ابن الزبير، وصحح حديث ابن الزبير، ومال إلى ترجيح العمل به ([46] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn46)).
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:16]ـ
تخريج الأحاديث والآثار في الباب:
وحيث إن العمدة في ذلك هذه الأحاديث والآثار فإنا ننقلها من كتب الحديث ونذكر الكلام حولها.
فأما حديث زيد بن أرقم؛ فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ([47] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn47)) من طرق عن إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم. . . إلخ، قال محقق المسند: وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره الذهبي في الميزان، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول، قلنا: وبقية رجاله ثقات اهـ. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن المديني قاله الحافظ ابن حجر ([48] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn48)) وقد أطال في تخريجه. ولعله صححه لشواهده التي يتقوى بها.
وقد تقدم أن ابن حزم رده؛ لأن في رواته إسرائيل وليس بالقوي، وهذا غير صحيح، فهو من رجال الشيخين، وحمله ابن عبد البر على أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما رواه ابن عبد البر من طريق بقية بن الوليد، عن شعبة عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ([49] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn49))، وصححه الحاكم مع قوله: هذا حديث غريب من حديث شعبة. وقال الخطابي: في إسناده مقال ([50] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn50))، ونقله المنذري في تهذيب السنن وأقره. وقد سبق قول ابن عبد البر: هذا الحديث لم يروه عن شعبة فيما علمت أحد من الثقات، وإنما رواه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج
(يُتْبَعُ)
(/)
به ([51] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn51)). اهـ
وقد سمعت من بعض مشايخنا ما قيل فيه عبارة: أحاديث بقية، غير نقية، فكن منها على تقية. وذلك لأنه اشتهر بتدليس التسوية ([52] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn52))، ووقع في رواية عند ابن ماجه، عن أبي صالح عن ابن عباس، وتقدم أن ابن عبد البر رواه من طريق الثوري عن ابن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، ثم رواه من طريق زياد البكائي عن ابن رفيع وأسنده، وقد صحح الدارقطني إرساله وكذا نقل عن الإمام أحمد تصحيح المرسل، وقد رواه عبد الرزاق من طريق الثوري مرسلا ([53] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn53))،
وقال الحافظ: إن ذكر ابن عباس عند ابن ماجه وهم، ورواية زياد البكائي مسندة، لكن زياد بن عبد الله البكائي قد ضعفه ابن معين، وذكره ابن حبان في المجروحين مع تساهله، والنسائي في الضعفاء له.
وقد روى له مسلم لكنه يختار من رواية المجروحين ما حفت به القرائن ولهذا لم يخرج هذا الحديث، وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره وقد صحح هذا الحديث جمع من العلماء لشواهده، ومنها: حديث عن ابن عمر عند ابن ماجه عن جبارة بن المغلس عن مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: " من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ([54] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn54)) . تفرد به ابن ماجه. وضعفه البوصيري في الزوائد؛ لضعف جبارة ومندل ([55] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn55)).
وأصح ما في الباب حديث ابن الزبير، وقد ساقه ابن عبد البر كما سبق، وهو عند النسائي عن ابن بشار، عن يحيى القطان، كما ساقه ابن عبد البر، لكن ذكر أنه عن سوار، والصواب محمد بن بشار، وقد رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة ([56] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn56)).
ثم رواه من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر انظر ([57] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn57)).
وقد ذكر ابن عبد البر أنه حديث اضطرب في إسناده، ولعل ذلك أنه روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن وهب، وعند النسائي عن عبد الحميد، عن وهب، لكن قد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، فذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ([58] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn58)).
ولعل من الاضطراب الاختلاف في المتن، حيث ذكر في رواية النسائي أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، فاحتمل أنه دخل عليه وقت الجمعة وهو في خطبة العيد، فصلى بعد الخطبة، ونواها صلاة الجمعة، لأنه نزل من الخطبة فصلى بعدها كما يفعل في الجمعة، بخلاف خطبة العيد فإنها بعد الصلاة، لكن رواية ابن جريج عن عطاء عند أبي داود، قال: فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة. ورواية الأعمش فيها أنه صلى أول النهار، قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، فقد حصل الاختلاف في فعله، ولعل الأقرب لفظ النسائي أنه أخر الصلاة حتى قرب وقت الجمعة؟ فنوى الجمعة التي هي فرض عين اتفاقا، واكتفى بها عن العيد الذي هو فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء.
وقد سبق قول ابن عبد البر: يحتمل أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين فقد ذكر الموفق في المغني أنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأن ممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي.
فأما عمر فوقع في حديث وهب بن كيسان عند ابن أبي شيبة: فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت ([59] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn59)).
وفي هذه الرواية أن ابن الزبير أخر الخروج، وأطال الخطبة، ثم صلى بعد الخطبة، ولم يخرج إلى الجمعة، فاحتمل أن عمر - رضي الله عنه- أخر صلاة العيد، وجمع العيدين في صلاة، حيث قدم الخطبة على الصلاة، وتبعه ابن الزبير في ذلك.
وأما عثمان فتقدم حديثه عند مالك والبخاري وغيرهما" ولكنه خص الرخصة بأهل العالية بقوله: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهو صريح في تخصيص الإذن بأهل العالية، ولفظ ابن أبي شيبة: فمن كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له أن ينصرف، ومن أحب أن يمكث فليمكث.
وأما علي فقد وقع في حديث عطاء عند عبد الرزاق بعد فعل ابن الزبير، قال: وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين ([60] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn60))، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قال: إنه وجده في كتاب لعلي زعم ([61] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn61))، ثم روى عن جعفر بن محمد ([62] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn62)) أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له كأنه لمن حوله يريد الجمعة ([63] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn63))، ثم روى بعده عنه قال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. ثم روى عن معمر، عن صاحب له، أن عليا كان إذا اجتمعا صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة.
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.
ثم روى عن جعفر، عن أبيه، وهو محمد بن علي قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فشهد بهم العيد، ثم قال: إنا مجمعون، فمن أراد أن يشهد فليشهد ([64] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn64)) ففي هذه الآثار أنه أقام الجمعة، وأنه أذن لمن شهد العيد بالانصراف، ويظهر أن الإذن لأجل المشقة.
وأما سعيد فقد وقع هكذا في المغني ومن نقل عنه، ولم أجده عن سعيد بن زيد، ولا من اسمه سعيد من الصحابة والتابعين ([65] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn65)).
وأما ابن عمر فذكرنا قريبا ما رواه ابن أبي شيبة كما في حديث ابن الزبير عن هشام، وقوله: فذكرت ذلك لنافع، فقال: ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ولم أجد عنه غير هذه الرواية.
وأما ابن عباس وابن الزبير فقد سبق فعل ابن الزبير، من رواية وهب ابن كيسان وعطاء، وأن ابن عباس قال: أصاب السنة. وهو تصريح منه بتصويب فعل ابن الزبير، وقد استدل به على إسقاط الجمعة عن الإمام، ولم يذكر في أكثر الروايات أن ابن الزبير صلى الظهر، وقال بعضهم: لعله صلاها في بيته، لكن وقع عند ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا ([66] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn66)).
وأما الشعبي فرواه عنه ابن أبي شيبة، قال: إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.
وأما النخعي فروى ابن أبي شيبة، عن الحكم، عن إبراهيم وهو النخعي، قال: يجزئه الأولى منهما. وفي لفظ: يجزئ أحدهما. ورواه عبد الرزاق بلفظ: يجزئ واحد منهما عن صاحبه ([67] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn67)).
ولم أجده في هذه المراجع عن الأوزاعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا ما وقفت عليه من هذه الآثار وفيها دلالة واضحة على أنهم فهموا من إطلاق الأحاديث المرفوعة التخيير العام في ترك الجمعة، وقد ذكرنا جواب ابن عبد البر عن الأحاديث، وما حملها عليه، ولا شك في دلالتها صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن حضره، وأنهم عدد كثير كما ذكر ذلك في حديث أبي هريرة بقوله في رواية شعبة: وإنا مجمعون إن شاء الله ([68] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn68)) وفي رواية الثوري المرسلة قال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع وفي رواية البكائي قال: وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها " فلما رجع رسول الله صلى الله عليه سلم جمع بالناس.
ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة يوم العيد حديث النعمان بن بشير عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ} سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى {] سورة الأعلى: 1 [و} هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ {] سورة الغاشية: 1 [قال: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما ([69] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn69)) وقد رواه ابن أبي شيبة في باب اجتماع العيد والجمعة.
والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالمصلين الذين يأتون من مكان بعيد كالعوالي، كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال. أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، أو يوم جمعة وأضحى، فصلى بالناس العيد الأول، ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة، فلم يزل الأمر على ذلك بعد، قال ابن جريج: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز، وعن أبي صالح الزيات: أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، فقال: " إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب فلينتظر اهـ. فإن هذا الحديث صريح أن الرخصة كانت لأهل العوالي، ويدل عليه قوله: " فلينقلب " أي يرجع إلى منزله البعيد، ويدل على ذلك كلام عثمان الذي رواه مالك والبخاري وغيرهما، فإن إذنه إنما هو لأهل العوالي، وقد سبق قول ابن عبد البر بعد حديث زيد بن أرقم: أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد. وإذا احتملت هذه الآثار ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لأن الله عز وجل يقول:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {] سورة الجمعة: 9 [الآية.
تلخيص مذاهب العلماء:
وقد تلخص أن قول الحنفية لزوم الجمعة على من تجب عليه في غير العيد، وعللوا بأن الجمعة فرض، والعيد سنة، ولا يسقط الفرض بأداء السنة.
وأن مذهب الظاهرية وجوب العيد ووجوب الجمعة، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض عين، وذكروا أدلة على ذلك ليس هذا موضع ذكرها.
وأما الجمعة فلا خلاف في وجوبها على من سمع النداء أو قرب من موضع إقامة الجمعة، وقد ذكرنا ما أورده ابن عبد البر فيمن تجب عليه الجمعة، حتى قال بعضهم: تجب على من آواه الليل إذا رجع إلى أهله، أي وصلهم قبل الليل، وحدده أكثرهم بثلاثة أميال أو بفرسخ، وهو ما يبلغه النداء غالبا.
وعرفنا أيضا أن قول مالك وأتباعه عدم سقوط الجمعة عمن شهد العيد، ولم يعتبر مالك إذن الإمام، وذكر أنه لم يبلغه أن أحدا من الأئمة أو الخلفاء رخص في ترك الجمعة غير عثمان، فاختار لزوم الجمعة لأهل العوالي كغيرهم من أهل الأمصار، وكأنها لم تبلغه الأحاديث في الرخصة، أو حملها على من لا تلزمه الجمعة؛ لبعده، أو كونه خارج البلد، كالبوادي.
وأما الشافعي فقد عمل بحديث عثمان، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز مرسلا، وهو سقوط الجمعة عن أهل العوالي، أو من كان من غير أهل المصر إذا أذن لهم الإمام، مع اختياره لهم الانتظار أو الرجوع إلى الجمعة بعد انصرافهم، فإن لم يرجعوا فلا حرج.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الأحاديث، لما فيها من الإطلاق، والرخصة لكل من شهد العيد من قريب أو بعيد في ترك الجمعة، وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة وغيرهم كما سبق، وقد ذكرنا ما تحتمله الأحاديث والآثار، وما يقال حولها، ولم نتكلم على طرق وأسانيد تلك الآثار؛ اكتفاء بالإحالة إلى مواضعها من كتب الأسانيد المطبوعة.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:17]ـ
القول المختار:
وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم، يترجح لي قول الشافعية، ولعله رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت غير المشهورة، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب التخفيف عليهم، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها، فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين، ثم رجعوا مثلها، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع، وفي هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام، وما جاء فيه من السهولة والتيسير، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين، كما قال تعالى:} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] {سورة البقرة: 185 [وقال تعالى:} مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ] {سورة المائدة: 6 [
حال الناس في الزمان الأول:
وهذا هو الواقع ممن عرفناه قبل خمسين عاما في القرى والمدن، حيث يأتون إلى صلاة العيد أو صلاة الجمعة من مسيرة ساعتين أو ثلاث، والكثير منهم يسيرون على أقدامهم حفاة ومنتعلين، ويتحملون ما في ذلك من المشقة والصعوبة، رغبة في الخير، وكثرة الأجر الذي يترتب على شهود الجمعة، مما هو مذكور في كتب الفضائل والأحكام، ولا شك أن تكليفهم بالرجوع لصلاة الجمعة يشق عليهم.
وحيث إن يوم العيد يوم فرح وسرور وابتهاج، فإن المعتاد تزاور الأقارب فيه، وتبادلهم التهاني والدعاء من بعضهم لبعض بالقول والبركة، وهذا مما يحتاج معه إلى لزوم منازلهم؛ ليقصدهم إخوتهم وأصدقاؤهم للتهنئة والتبريك، فإذا انشغلوا يوم العيد، وقطعوا فيه نحو ثمان ساعات ذهابا وإيابا، فات عليهم ما فيه غيرهم من الفرح والابتهاج فأما أهل المصر ومن حول المساجد الجوامع فلا مشقة عليهم في الإتيان إلى الجمعة، وأداء فريضتها؛ لوجوبها على الأعيان الذين يسمعون النداء، أو يقربون من محل إقامة الجمعة، فقد ورد الأمر بالإتيان إليها عند النداء بقول الله تعالى:} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {] سورة الجمعة الآية 9 [فهذا الخطاب عام لكل من سمع النداء أو كان قريبا من محل الصلاة، ولا مخصص له.
ولما ورد من الوعيد الشديد في ترك الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه ([70] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn70)) ، رواه أحمد وغيره عن جابر " وإسناده حسن".
ومثله حديث أبي الجعد الضمري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ([71] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn71)) ، رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ([72] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn72)) رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى النسائي عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم ([73] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn73)) ، وغير ذلك من الأدلة على وجوب حضور الجمعة، وإثم من تركها، وقد ورد ثواب الخطوات إلى الجمعة، وفضل التقدم إليها، وكتابة الملائكة للأول فالأول، وكفارتها لما بينها وبين الجمعة الثانية، وغير ذلك من الفضائل التي تفوت من تركها، ولم يرد مثل ذلك في صلاة العيد، وإن كانت من القربات، ومما يحصل بها أجر الذهاب والانتظار، والصلاة والتكبير، واستماع الخطبة ونحو ذلك.
وأما ما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام في أن الجمعة إنما اختصت بالخطبتين، وقد حصلت لمن حضر العيد، أو أن شهود العيد يحصل مقصود الاجتماع، فهذا قد يكون صحيحا إذا قيل: إن الحكمة في صلاة الجمعة هي الاستفادة من سماع الخطبة، أو الاجتماع والتلاقي، وتبادل السلام، والتعارف، ولكن قد ذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد سنة أو فرض كفاية؛ ولذلك تفوت الكثيرين من المواطنين، ومع ذلك فإن الجمعة فيها حكم وفضائل غير سماع الخطبة، وحصول الاجتماع، كالتقدم، والنوافل، والانتظار، ونحو ذلك مما لم يرد مثله في صلاة العيد، وحيث إن أهل العوالي والمساكن النائية يشق عليهم الرجوع للجمعة، رخص لهم في تركها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ([74] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn74)) وقد سبق الحديث، فعلى هذا تكون الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن منزله بعيد، كمن بينه وبين الجمعة مسيرة ساعة أو أكثر.
حال الناس في هذه الأزمنة:
أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون، فأولا: بوجود وسائل النقل، وهي السيارات المريحة، والتي تقرب البعيد، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف، فمع توفر هذه الوسائل، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة، ولو شهد العيد، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا، فمن لم يجد الأجرة، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير.
وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع، والإكثار منها، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع، حتى بلغت العشرات هناك، ويقال كذلك في مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض، وغيرها، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد، وتعارفهم، وتقاربهم، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام، وصغر المساجد، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره، فلا يجوز التسهيل في أمرها، والترخيص في حضورها أو تركه، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا،
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الفهرس
مقدمة ......................... .............................. .............................. .............................. .... 22
نقول عن الأئمة وأهل المذاهب .............................. .............................. ............................. 3
مذهب الحنفية .............................. .............................. .............................. ................... 3
مذهب المالكية .............................. .............................. .............................. .................. 4
(يُتْبَعُ)
(/)
مذهب الشافعية ...................... .............................. .............................. ......................... 10
مذهب الحنابلة ...................... .............................. .............................. ......................... 11
تلخيص المذاهب السابقة ....................... .............................. .............................. ............. 15
تخريج الأحاديث والآثار في الباب .............................. .............................. ....................... 15
تلخيص مذاهب العلماء ....................... .............................. .............................. .............. 20
القول المختار .............................. .............................. .............................. ................. 20
حال الناس في الزمان الأول ......................... .............................. .............................. ...... 21
حال الناس في هذه الأزمنة ....................... .............................. .............................. .......... 22
(1) ((مجلة البحوث الإسلامية)) ص254 ـ العدد: 64 من رجب إلى شوال لسنة 1422هـ
..............
(1) رد المحتار 2\ 166
(2) سنة بدائع الصنائع 1\ 275
(3) انظر. مشكل الآثار للطحاوي 2\ 52.
........
(1) المحلى رقم المسألة 547.
(2) شرح الخرشي على مختصر خليل 2\ 92
(3) حاشية العدوي على شرح الخرشي 2\ 92.
............
(1) انظر. المدونة لمالك 1\ 142.
(2) رواه مالك في الموطأ 1\ 178.
.......
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073) , سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
........
(1) رواه أبو داود 1071، والنسائي 1593 وغيرهما.
(2) سنن النسائي صلاة العيدين (1591) ,سنن أبو داود الصلاة (1070) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 372) ,سنن الدارمي الصلاة (1612).
......
(1) خرج ذلك عبد الرزاق 5151 - 5164، 5164، وابن شيبة 2\ 102.
(2) رواه عبد الرزاق 5162.
(3) انظر: تخريج هذه الآثار في شرح الزركشي 2\ 201.
.........
(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1127).
(2) في مصنف عبد الرزاق برقم 5155.
(3) في التمهيد 10\ 239 وفتح البر 5\ 315.
......
(1) سنن النسائي صلاة العيدين (1571) ,سنن أبو داود الصلاة (1155) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1290).
(2) الأم 1\ 212، وفي المسند رقم 464، 465.
(3) كتاب الأم للشافعي 1\ 212.
(4) في الروضة 2\ 79.
..........
(1) انظر: المجموع شرح المهذب 4\ 491.
(2) المجموع 4\ 491.
(3) مسائل عبد الله رقم المسألة 482.
(4) في الهداية 1\ 53.
(5) انظر: المحرر 1\ 159.
........
(1) كما في المذهب الأحمد 35.
(2) الإفصاح 1\ 174.
(3) الاختيارات الفقهية 81.
(4) المقنع مع حاشيته 1\ 251.
(5) قاله في الكافي 1\ 510.
......
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24\ 210.
(3) زاد المعاد 1\ 448.
(4) التوضيح 1\ 61.
(5) كما في الفروع 1\ 134.
.......
(1) الإنصاف مع الشرح الكبير 5\ 260.
(2) منح الشفاء الشافيات للبهوتي ص157.
..........
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073)،سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2) المغني مع الشرح الكبير2\ 212.
(3) كما في الشرح الكبير 2\ 193.
(4) المجموع شرح المهذب 4\ 492.
(5) انظر: الفتح الرباني 6\ 34.
(6) كما في نيل الأوطار 3\ 320.
..........
(1) مسند أحمد 4\ 372 رقم 19318، وسنن أبي داود هـ 1070، والنسائي 3\ 194، وفي الكبرى رقم 1793، وسنن ابن ماجه هـ 1310، ومسند الطيالسي 685، ومصنف ابن أبي شيبة 2\ 188، وصحيح ابن خزيمة 1464، ومستدرك الحاكم 1\ 288، وسنن البيهقي الكبرى 3\ 317.
(2) كما في التلخيص الحبير 2\ 88
(3) للطحاوي 2\ 54، ومستدرك الحاكم 1\ 288، والسنن الكبرى للبيهقي 3\ 318.
(4) كما في معالم السنن شرحه لأبي داود 2\ 11
(يُتْبَعُ)
(/)
(5) كما في التمهيد 10\ 239، وانظر. فتح البر 5\ 315.
(6) وهو شر أنواع التدليس وهو أن يصرح بالتحديث ويسقط شيخ شيخه الضعيف كما ذكر ذلك في كتب المصطلح.
(7) كما في مصنفه 5728.
.............
(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312).
(2) كما في مصباح الزجاجة 1\ 155.
(3) كما في سنن أبي داود 1071، والنسائي 1593.
(4) سنن أبي داود 1072، ومختصر السنن للمنذري 1030.
(5) مصنف ابن أبي شيبة 2\ 187.
................
(1) كما في المصنف 2\ 186.
(2) وهو الباقر بن زين العابدين
(3) هو في المصنف برقم 5725 وقد سبق بتمامه في كلام ابن عبد البر.
(4) وهو جعفر الصادق.
(5) مصنف عبد الرزاق 5730.
(6) كما في مصنف ابن أبي شيبة 2\ 187.
(7) ووقع في كلام شيخ الإسلام السابق ابن مسعود.
.............
(1) مصنف أبن أبي شيبة 2\ 187، ولعل المراد صلاة غيره ممن اجتمعوا لصلاة الجمعة فقد ذكر أنهم صلوها ظهرا.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 2\ 187، وعبد الرزاق 5727.
(3) سنن أبو داود الصلاة (1073) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(4) صحيح مسلم الجمعة (878) ,سنن الترمذي الجمعة (533) ,سنن النسائي الجمعة (1423) ,سنن أبو داود الصلاة (1123) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1119) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 273) ,موطأ مالك النداء للصلاة (247) ,سنن الدارمي الصلاة (1566).
....................
(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1126) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 332).
(2) سنن الترمذي الجمعة (500) ,سنن النسائي الجمعة (1369) ,سنن أبو داود الصلاة (1052) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1125) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 425) ,سنن الدارمي الصلاة (1571).
...............
(1) صحيح مسلم الجمعة (865) ,سنن النسائي الجمعة (1370) ,سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (794) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 239) ,سنن الدارمي الصلاة (1570).
(2) سنن النسائي الجمعة (1371) ,سنن أبو داود الطهارة (342).
(3) سنن أبو داود الصلاة (1073) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
.............................. ..............
قام بتنسيق البحث ونشره: سلمان بن عبدالقادر أبو زيد.
رحم الله شيخنا ...
وغفر له ذنبه ...
وأسكنه فسيح جناته ...
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=2930
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 04:36]ـ
فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
/// الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب:
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.
2 - وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).
4 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
5 - ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال: (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).
7 - وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
8 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني: يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1 - من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2 - من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3 - يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4 - من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5 - لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6 - القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً.
والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ..
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ..
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 04:41]ـ
جزاك الله خير .. ورحم الله شيخنا عبدالله الجبرين واسكنه فسيح جناته.
ـ[القضاعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 06:50]ـ
رحم الله الشيخ ابن جبرين وكتب له الأجر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويُشكل على نتيجة بحث الشيخ رحمه الله والذي رجح فيه مذهب الشافعية , ثبوت سنة إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة للحاضرة , عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابان حكمه لمكة أعزها الله.
الأثار عن ابن الزبير رضي الله عنهما:
1 - عن عطاء بن أبي رباح قال: " صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار , ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا , فصلينا وحدانا , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له.
فقال: أصاب السنة ". [1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftn1)
حديث موقوف صحيح على شرط مسلم له حكم الرفع
2 - قال عطاء: " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعًا , فصلاهما ركعتين بكرة , لم يزد عليهما حتى صلى العصر " [2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftn2).
إسناده صحيح
3 - قال عطاء [3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftn3): إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد , فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلي صلاة الفطر , ثم هي هي حتى العصر , ثم أخبرني عند ذلك قال: " اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير , فقال ابن الزبير رضي الله عنهما: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعًا بجعلهما واحداً , وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر , ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر ".
قال عطاء: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك , وأمامن لم يفقه فأنكر ذلك عليه.
قال عطاء: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ , قال: حتى بلغنا بعدُ , أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة , وذكر ذلك عن محمد بن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا , قال: إنه وجده في كتاب لعلي زعم. إسناده صحيح
4 - عن وهب بن كيسان قال: " اجتمع عيدان على عهد بن الزبير , فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب فأطال الخطبة , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة , فذُكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة ". [4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftn4)
حديث موقوف صحيح على شرط مسلم وله حكم الرفع.
5 - وعن وهب أيضاً قال: " شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر - أو أضحى - يوم الجمعة , فأخر الخروج حتى ارتفع النهار , فخرج وصعد المنبر , فخطب وأطال , ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة , فعاب عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس , فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السنة.
وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ". [5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftn5) إسناده حسن
فيما تقدم من الاحاديث الرخصة في ترك فرض الجمعة عمن حضر صلاة العيد مع إمامه فتصبح مندوبة في حقه وهي في الأصل على الوجوب!!
_____________________
[1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftnref 1) أخرجه أبو داود (1071) قال: حدثنا محمد بن طَريف البجلي، حدثنا اسباط، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
[2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftnref 2) أخرجه أبودواد (1072): حدثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج به.
[3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftnref 3) مصنف عبد الرزاق (5725) عن ابن جريج به.
[4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftnref 4) سنن النسائي (1592): أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر به.
[5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45268#_ftnref 5) صحيح ابن خزيمة (1465): أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا عبد الحميد بن جعفر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سليم يعني بن أخضر ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري من بني عوف بن ثعلبة به.
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:03]ـ
للرفع
للفائدة
رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:08]ـ
** وأيضاً ينظر في المسألة:
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif ( اجتماع صلاتي العيد والجمعة .. ) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7764
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7824
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif قول العلامة الشنقيطي .. إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، ماذا نفعل نصلي العيد أم لا؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=45443
( مع التنبيه على من هو الشنقيطي من الإخوة بارك الله فيهم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:21]ـ
وهذا الكتاب مصوراً
http://www.box.net/shared/raeubl74jx
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 09:39]ـ
وهذا الكتاب مصوراً
http://www.box.net/shared/raeubl74jx
بارك الله فيك ..
ونفع بك ..
ـ[طالب فائدة]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 06:46]ـ
ينظر إلى كلام الشيخ العلامة محمد بن عبدالعزيز الشدي (من طلاب محمد بن إبراهيم)
فله بحث نفيس في مثل هذا فليطالع وهو منشور في الانترنت.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - Jun-2010, مساء 04:31]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ولجميع المشاركين في هذا الموضوع
ورحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجعل ما قدمه في حياته في ميزان حسناته وجزاه عنا خير الجزاء
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:32]ـ
بارك الله في الشيخ و أسكنه فسيح الجنان آمييييييييييييييييييين(/)
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
ـ[عقيل الشمري]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 08:34]ـ
يطيب لي أن اطلعكم على مقالي
(ثمانون مسألة في أحكام الأضحية) ...
على الرابط:
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-123092.htm (http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-123092.htm)
وأحب أن أنبه إلى الخطأ غير المقصود حيث كتب العنوان
(سبع وسبعون مسألة في أحكام الأضحية)
وذلك لأني لم أكن زدت الثلاث مسائل عليها , ..... ولعلي أزيدها ...
وشكرا لكم(/)
الخلوة هي المحرمة وليس الاختلاط!
ـ[أشجعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 09:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
تعلمت من مشايخي, ومن بيئتي وأعرافنا وتقاليدنا ألا تخالط الرجال النساء,
وأن لا ندخل على النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الحمو الموت,
وعلمنا أن الاختلاط محرم بأدلة تصل الى العشرين دليلا ذكروها مشايخنا,
هكذا كنا,
نحن أربع أخوة وأخت واحدة, كلهم متزوجين وأنا على الطريق بإذن الله,
كان أخواني قديما شديدون على أختي -وانا مازلت كذلك- من قضايا كالاختلاط أو الدخول على الرجال الأجانب أو العمال او الظهور على مخرج البيت بلا حجاب ... الخ
ولكن من وقت ما تزوجوا, تغيرت هذه المسألة, فتجد مجالسهم مختلطة, وإذا جاء عمال تصليحات او نجارون أو أي رجال اجانب تتصدر نسائهم المواقف, وتتكلم وتشير للعامل وكأنها رجل أو وكأنه محرم لها, وزوجها (كالحائط)
وانا بداخلي أغلي واكاد انفجر, حتى أصبحت كل مجالسي مع أخوتي نقاشات وجدل ومشاكل, وعندما تجلس العائلة مع بعضها نساء ورجال أتهرب ,,
يقولون, أن الحرام هو الخلوة وليس الاختلاط,
لأحاديث مثل:
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
فيقول لك أن هذا الحديث يبيح وجود الرجل الأجنبي في نفس البيت أو يرد على من يمنع وقوف المرأة مع الرجال والعمال وزوجها موجود.
ـ[أشجعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:36]ـ
(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:47]ـ
اختلاط عن اختلاط .. ليس كل اختلاط محرم.
واجتماعك باخوتك مع زوجاتهم وهن بكامل حشمتهن لا حرج فيه.
ـ[جذيل]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:39]ـ
وقد يكونون تغيروا عن تدينهم السابق
فاصبح الحق باطل والباطل حق
ككثير ممن نعرفهم هدانا الله واياهم
ـ[أم تميم]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 08:59]ـ
الأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها: قوله سبحانه: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء. والأدلّة على ذلك ما يلي:
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" رواه البخاري
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك.
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ". رواه مسلم
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها.
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى!
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (تَسِرْن وسط الطريق) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب: مشي النساء مع الرجال في الطّريق.
الإسلام سؤال وجواب *
/// أما من قال لا أعرفُ لهُ أصلًا، فقد تعجَّل ..
فلا يُشترط أن يكون الاصطلاحُ واردًا لكي يكون لهُ أصل .. !
يكفي أن تلك الأحاديث دالَّة عليه أو تمثلت معناه .. ، سواءً سمِّيَ اختلاطًا أو غيرَ ذلك ..
فالمعنى واحد ولا مشاحّة في الاصطلاح ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 11:30]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=44330
لعلَّ هذا الرابط فيهِ كفاية ..
ـ[أشجعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 08:32]ـ
وقد يكونون تغيروا عن تدينهم السابق
فاصبح الحق باطل والباطل حق
ككثير ممن نعرفهم هدانا الله واياهم
الله المستعان
شيء غريب فعلاً
الأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها: قوله سبحانه: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء. والأدلّة على ذلك ما يلي:
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" رواه البخاري
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك.
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ". رواه مسلم
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها.
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى!
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (تَسِرْن وسط الطريق) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب: مشي النساء مع الرجال في الطّريق.
الإسلام سؤال وجواب
/// أما من قال لا أعرفُ لهُ أصلًا، فقد تعجَّل ..
فلا يُشترط أن يكون الاصطلاحُ واردًا لكي يكون لهُ أصل .. !
يكفي أن تلك الأحاديث دالَّة عليه أو تمثلت معناه .. ، سواءً سمِّيَ اختلاطًا أو غيرَ ذلك ..
فالمعنى واحد ولا مشاحّة في الاصطلاح ..
جزاكم الله خيرا,
الأدلة معروفة ومتكاثرة
وأمثال أصحاب هذا الكلام لا ألتفت اليهم ولا إلا أقوالهم فأمثالهم في المنتدى كثر
والحقيقة أنني أبحث عن كلام علمي محرر, لا عن أراء متهافته,
وجزاكم الله خيرا اختنا وكثر الله من أمثالكم.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:23]ـ
تمنيتُ لو أنك التفتّ إلى ردي من باب تقدير مشاركتي في موضوعك، واستفسرت أكثر بدلا من الإشارة إليه من بعيد في ردك على الأخت!
وإليك فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره من العلماء ولا أدري هل هي من الآراء المتهافتة في نظرك!
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.islamway.com/images/envelope.gif أرسل لصديق ( http://java******:popUpAll('?iw_s=out door&iw_a=sendToFriend&type=fatwa&id=10328&lang=1'))
السؤال:
ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه واليدان؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
أما الجلوس مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس بذلك أن تجلس المرأة مع زوج أختها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمة، لكن ما ذكرت من أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها، لأن الوجه والكفين عورة فيجب سترهما عن الرجال لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]، وهذا يلزم منه ستر الوجه، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]، وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينًا واحدة تبصر بها الطريق كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" [رواه أبو داود في سننه]، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10328
http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif فتاوى ابن جبرين ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=1&parent=0)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif الآداب الشرعية ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3100&parent=1)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif آداب المعاملة ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3101&parent=3100)...http://ibn-jebreen.com/images/doc.gif الاختلاط ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=3156&parent=3101) جلوس النساء مع الرجال
http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gif رقم الفتوى (10009) موضوع الفتوى جلوس النساء مع الرجال السؤالس: يوجد جماعات تجمعهم روابط القرابة والنسب والصحبة اعتادوا أن يجلسوا مع بعضهم نساء ورجالا فالبعض غير محارم لبعضهم بعضا من الرجال والنساء، لكن القلوب نظيفة والنفوس طيبة، ينظرون بعضهم بعضا ويهرِّجون مع بعضهم البعض في الدِّين وقصص الحياة دون نظرات فيها اشتياق وشهوة أو قلوب مريضة، وغير ذلك -مع إحاطة فضيلتكم أنه يوجد كثيرون في مجتمعنا السعودي على هذا الشكل مدنا وقرى وهجر- فهل أعمال هؤلاء من أعمال خيرة وطاعات وعبادات وقربات مقبولة عند الله ومغفور لهم ومعفو عنهم بالرغم من عاداتهم هذه. .. ؟ رجاء من فضيلتكم الإفادة جزاكم الله خيرا الاجابةيجوز جلوس النساء مع الأقارب إذا كان معهم محارم، لكن بشرط التحفظ والاحتشام والحجاب الكامل بتغطية الوجه كاملا، ويجوز الكلام معهم بما لا خضوع فيه ولا ذكر للعورات والفواحش، وإنما كلاما عاديًّا، أما خلوة المرأة برجل أجنبي حتى ولو كان قريبا أو نسيبا أو صاحبا فلا يجوز، وقد يتسامح في ذلك إذا زالت الخلوة، بأن كان هناك رجال وعدد من النساء وحصل التحفظ والتحجب ولم يكن هناك خلوة طويلة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/images/body_bottom.gif
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10009&parent=3156
حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/069901.mp3)
ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج من جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة، ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشفه هذا لا بأس به، إذا كانوا جماعة أما مع الواحد فلا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فليس لها أن تخلو بواحد من بني عمهم أو غيرهم من غير محارمها لكن إذا جلست مع جماعة مع أهلها أو مع أزواج أخواتها، أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن الفتنة متسترة مخمرة وجهها وبدنها فلا حرج في ذلك، لتناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، في الحديث العادي الذي لا حرج فيه.
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg
http://www.binbaz.org.sa/mat/10921
إذن ليس كل اختلاط محرم، والعلماء اختلفوا في حكمه فمنهم من رأى جوازه بشروط، ومنهم من رأى تحريمه والله اعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:54]ـ
تمنيتُ لو أنك التفتّ إلى ردي من باب تقدير مشاركتي في موضوعك، واستفسرت أكثر بدلا من الإشارة إليه من بعيد في ردك على الأخت!
وإليك فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره من العلماء ولا أدري هل هي من الآراء المتهافتة في نظرك!
http://www.islamway.com/images/envelope.gif أرسل لصديق ( http://java******:popupall('?iw_s=out door&iw_a=sendtofriend&type=fatwa&id=10328&lang=1'))
السؤال:
ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه واليدان؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان ( http://www.islamway.com/?iw_s=fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
أما الجلوس مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس بذلك أن تجلس المرأة مع زوج أختها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمة، لكن ما ذكرت من أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها، لأن الوجه والكفين عورة فيجب سترهما عن الرجال لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]، وهذا يلزم منه ستر الوجه، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]، وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينًا واحدة تبصر بها الطريق كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" [رواه أبو داود في سننه]، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب.
http://www.islamway.com/?iw_s=fatawa...fatwa_id=10328 (http://www.islamway.com/?iw_s=fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10328)
http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif فتاوى ابن جبرين ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=1&parent=0)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif الآداب الشرعية ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3100&parent=1)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif آداب المعاملة ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3101&parent=3100)...http://ibn-jebreen.com/images/doc.gif الاختلاط ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=3156&parent=3101)
جلوس النساء مع الرجال
http://majles.alukah.net/images/statusicon/wol_error.gif نقره على هذا الشريط لعرض الصورة بالمقاس الحقيقي http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gif رقم الفتوى (10009) موضوع الفتوى جلوس النساء مع الرجال السؤالس: يوجد جماعات تجمعهم روابط القرابة والنسب والصحبة اعتادوا أن يجلسوا مع بعضهم نساء ورجالا فالبعض غير محارم لبعضهم بعضا من الرجال والنساء، لكن القلوب نظيفة والنفوس طيبة، ينظرون بعضهم بعضا ويهرِّجون مع بعضهم البعض في الدِّين وقصص الحياة دون نظرات فيها اشتياق وشهوة أو قلوب مريضة، وغير ذلك -مع إحاطة فضيلتكم أنه يوجد كثيرون في مجتمعنا السعودي على هذا الشكل مدنا وقرى وهجر- فهل أعمال هؤلاء من أعمال خيرة وطاعات وعبادات وقربات مقبولة عند الله ومغفور لهم ومعفو عنهم بالرغم من عاداتهم هذه. .. ؟ رجاء من فضيلتكم الإفادة جزاكم الله خيرا الاجابةيجوز جلوس النساء مع الأقارب إذا كان معهم محارم، لكن بشرط التحفظ والاحتشام والحجاب الكامل بتغطية الوجه كاملا، ويجوز الكلام معهم بما لا خضوع فيه ولا ذكر للعورات والفواحش، وإنما كلاما عاديًّا، أما خلوة المرأة برجل أجنبي حتى ولو كان قريبا أو نسيبا أو صاحبا فلا يجوز، وقد يتسامح في ذلك إذا زالت الخلوة، بأن كان هناك رجال وعدد من النساء وحصل التحفظ والتحجب ولم يكن هناك خلوة طويلة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://majles.alukah.net/images/statusicon/wol_error.gif نقره على هذا الشريط لعرض الصورة بالمقاس الحقيقي http://ibn-jebreen.com/images/body_bottom.gif
(يُتْبَعُ)
(/)
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...09&parent=3156 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10009&parent=3156)
حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/069901.mp3)
ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج من جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة، ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشفه هذا لا بأس به، إذا كانوا جماعة أما مع الواحد فلا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فليس لها أن تخلو بواحد من بني عمهم أو غيرهم من غير محارمها لكن إذا جلست مع جماعة مع أهلها أو مع أزواج أخواتها، أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن الفتنة متسترة مخمرة وجهها وبدنها فلا حرج في ذلك، لتناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، في الحديث العادي الذي لا حرج فيه.
http://majles.alukah.net/images/statusicon/wol_error.gif نقره على هذا الشريط لعرض الصورة بالمقاس الحقيقي http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg
http://www.binbaz.org.sa/mat/10921 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10921)
إذن ليس كل اختلاط محرم، والعلماء اختلفوا في حكمه فمنهم من رأى جوازه بشروط، ومنهم من رأى تحريمه والله اعلم.
جزاكم الله خيرا أختنا وعذرا,
ولكن كلامي ليس لكم يقيناً, بل لغيركم, -وبارك الله فيمن حذف المشاركة-
وأنا تمنيت لو أنكم ما كتبتم هذه:
((وإليك فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره من العلماء ولا أدري هل هي من الآراء المتهافتة في نظرك!))
فهؤلاء هم علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله وأعلى قدرهم,
وجزاكم الله خير الجزاء على المشاركة الطيبة.
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 05:43]ـ
جزاكم الله خيرا أختنا وعذرا,
ولكن كلامي ليس لكم يقيناً, بل لغيركم, -وبارك الله فيمن حذف المشاركة-
وأنا تمنيت لو أنكم ما كتبتم هذه:
((وإليك فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره من العلماء ولا أدري هل هي من الآراء المتهافتة في نظرك!))
فهؤلاء هم علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله وأعلى قدرهم,
وجزاكم الله خير الجزاء على المشاركة الطيبة.
لا فض فوك
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 05:44]ـ
تمنيتُ لو أنك التفتّ إلى ردي من باب تقدير مشاركتي في موضوعك، واستفسرت أكثر بدلا من الإشارة إليه من بعيد في ردك على الأخت!
وإليك فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره من العلماء ولا أدري هل هي من الآراء المتهافتة في نظرك!
http://www.islamway.com/images/envelope.gif أرسل لصديق ( http://java******:popUpAll('?iw_s=out door&iw_a=sendToFriend&type=fatwa&id=10328&lang=1'))
السؤال:
ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه واليدان؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
أما الجلوس مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس بذلك أن تجلس المرأة مع زوج أختها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمة، لكن ما ذكرت من أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها، لأن الوجه والكفين عورة فيجب سترهما عن الرجال لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]، وهذا يلزم منه ستر الوجه، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]، وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينًا واحدة تبصر بها الطريق كما
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" [رواه أبو داود في سننه]، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10328
http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif فتاوى ابن جبرين ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=1&parent=0)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif الآداب الشرعية ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3100&parent=1)... http://ibn-jebreen.com/images/docs.gif آداب المعاملة ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=3101&parent=3100)...http://ibn-jebreen.com/images/doc.gif الاختلاط ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=3156&parent=3101) جلوس النساء مع الرجال
http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gif رقم الفتوى (10009) موضوع الفتوى جلوس النساء مع الرجال السؤالس: يوجد جماعات تجمعهم روابط القرابة والنسب والصحبة اعتادوا أن يجلسوا مع بعضهم نساء ورجالا فالبعض غير محارم لبعضهم بعضا من الرجال والنساء، لكن القلوب نظيفة والنفوس طيبة، ينظرون بعضهم بعضا ويهرِّجون مع بعضهم البعض في الدِّين وقصص الحياة دون نظرات فيها اشتياق وشهوة أو قلوب مريضة، وغير ذلك -مع إحاطة فضيلتكم أنه يوجد كثيرون في مجتمعنا السعودي على هذا الشكل مدنا وقرى وهجر- فهل أعمال هؤلاء من أعمال خيرة وطاعات وعبادات وقربات مقبولة عند الله ومغفور لهم ومعفو عنهم بالرغم من عاداتهم هذه. .. ؟ رجاء من فضيلتكم الإفادة جزاكم الله خيرا الاجابةيجوز جلوس النساء مع الأقارب إذا كان معهم محارم، لكن بشرط التحفظ والاحتشام والحجاب الكامل بتغطية الوجه كاملا، ويجوز الكلام معهم بما لا خضوع فيه ولا ذكر للعورات والفواحش، وإنما كلاما عاديًّا، أما خلوة المرأة برجل أجنبي حتى ولو كان قريبا أو نسيبا أو صاحبا فلا يجوز، وقد يتسامح في ذلك إذا زالت الخلوة، بأن كان هناك رجال وعدد من النساء وحصل التحفظ والتحجب ولم يكن هناك خلوة طويلة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/images/body_bottom.gif
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10009&parent=3156
حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/069901.mp3)
ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج من جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة، ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشفه هذا لا بأس به، إذا كانوا جماعة أما مع الواحد فلا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فليس لها أن تخلو بواحد من بني عمهم أو غيرهم من غير محارمها لكن إذا جلست مع جماعة مع أهلها أو مع أزواج أخواتها، أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن الفتنة متسترة مخمرة وجهها وبدنها فلا حرج في ذلك، لتناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، في الحديث العادي الذي لا حرج فيه.
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg
http://www.binbaz.org.sa/mat/10921
إذن ليس كل اختلاط محرم، والعلماء اختلفوا في حكمه فمنهم من رأى جوازه بشروط، ومنهم من رأى تحريمه والله اعلم.
لا فض فوك
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعتقد أنه يوجد من أهل العلم من يبيح الإختلاط هكذا مطلقًا، إنما هم يقولون أن الأصل في العادات الإباحة والإختلاط من العادات التي ضبطها الشارع بضوابط تمنع من الوقوع في المحرم، ومن هذه الضوابط ما نقلته الأخت أم تميم من نصوص.
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:37]ـ
واحسرتاه احمد الله أيها الأشجعي لأن الأمر عندكم الى هذه الدرجة فقط
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:38]ـ
المقصود من الاختلاط هو خشية الفتنة والوقوع في ما حرمه الله سبحانه وتعالى
قد يأتيك من يحجك بذلك بأن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تداوي الجرحى في الجهاد يقول لي أليس بهذا اختلاط؟
نعم اتفق معك
ولكن اريد ان اسئل سؤالاً وأريد الإجابة على ذلك
هل الجهاد مكان أو محل فتنة لكي يمنع المرأة من معالجة الجرحى وما إلى ذلك ... ؟؟؟(/)
ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 11:37]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه]. أ هـ[الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 11:46]ـ
.....
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
.....
لا أعلم أحداً من الظاهرية قال بعدم جواز أكلهما أو حتى كراهته
بل قال ابن حزم في المحلى:
- مسألة 1041 - والثوم والبصل والكراث حلال الا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فاغنى عن اعادته، ... أ. هـ
ولم يحكى خلافاً بل لو كان أحد أصحابه قال به لذكره على عادة ابن حزم إذا خالف الظاهرية!
على كل حال يرجى توثيق ما ذكرته من تحريم بعض الظاهرية للثوم أو البصل
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 11:50]ـ
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)}
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 11:56]ـ
هذا الإستدلال
كمن يستدل بآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)}
فيسكر وقت كل صلاة حتى تحرّم عليه
أو يبقى على جنابة
إستدلال مع الفارق لأن السكر حرام و أكل الثوم مباح أما الجنابة فيمكن ازالتها بالغسل بعكس اكل الثوم لا تزال رائحته بل يقال بما أنك استدللت بالجنابة و وطئ الزوجة مباح قبل الصلاة كذلك اكل الثوم مباح قبل الصلاة الا أن الفرق أن الجنابة يمكن رفعها بعكس رائحة الثوم و الله أعلم
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:00]ـ
لا يا أخي الكريم هناك فرق وهو.
تحريم الشرب عند قرب وقت الصلاة, ووجوب الاغتسال.
وهذه هي نكتة المسألة.
وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:06]ـ
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:11]ـ
.... وبالنسبة لنسبة التحريم لبعض الظاهرية فأنا تبعت فيه ابن دقيق العيد في [الإحكام 402]
قال ابن دقيق العيد رحمه الله:
ونقل عن أهل الظاهر - أو بعضهم - تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان
وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك آكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل الثوم واجب
واضح من صيغة التمريض أنه مجرد نقل سمع به ولم يذكر مصدره
فالصواب فيما أعلم عدم قول أحد من الظاهرية بالتحريم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:12]ـ
أخي أبا مسهر؟
هل تجب إزالة رائحة الثوم والبصل بما ذكرت؟
وما الدليل؟
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:47]ـ
_
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر تَحْرِيمهَا؛
لِأَنَّهَا تَمْنَع عَنْ حُضُور الْجَمَاعَة وَهِيَ عِنْدهمْ فَرْض عَيْن
؛_ذكره النووي فى شرح مسلم أي تحريم أكل الثوم والبصل عند أهل الظاهر.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 12:50]ـ
يمكن إزالة رائحة الثوم من الفم و الجوف
بلوك مسحوق نوى البلح و سفّه
فعن أى فارق تتحدثون؟
و عن تأخير الغسل ففيه إختلاف
لماذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة و السلام بنزع رائحتهما بدل منعهم من الإقتراب من المسجد!!!
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:06]ـ
قال ابن عبد البر في الاستذكار: (وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أكله فلا يقرب هذا المسجد لأن قوله ((من أكل من هذه الشجرة)) دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ويمنعون من أكل الثوم والبصل ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة
وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها). (1/ 392).
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:07]ـ
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:31]ـ
أخي الفاضل أبو محمد العمري.
أنا حرصت على أن أنسب تحريم الأكل إلى الظاهرية من باب الأمانة العلمية والاحتياط في الاستدلال.
والا
فلو ثبت الإجماع على جواز الأكل لكان أقوى للاستدلال المذكور.
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم .... ولكن لا يستبعد عليه السهو.
والعلم عند الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:39]ـ
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم .... ولكن لا يستبعد عليه السهو.
والعلم عند الله
إذا جاء النقل عن ابن عبد البر فلا شك في ذلك لأنه بدأ ظاهريا قبل أن يصير مالكيا فقد يكون القول قول داود لكن لم يتابعه ابن حزم و مثال ذلك في صلاة تحية المسجد أين خالف ابن حزم داود الظاهري و قال بعدم وجوبها و الله أعلم
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 01:53]ـ
بارك الله فيكم
وبالنسبة لبعض النقول التى أوردها الأخوة في النفس منها شيئ بسبب ما نقلته أعلاه عن جزم ابن حزم بإباحتها ولو وجد مخالف له من أهل الظاهر لذكره ورد عليه كعادته
فأهل الظاهر أعلم بأقوالهم من غيرهم وبخاصة ابن حزم لقوة استقرائه وإحاطته بأقوال أصحابه فضلاً عن غيرهم .... ولكن لا يستبعد عليه السهو.
والعلم عند الله
وفقكم الله
عزا القرطبي إلى بعض أهل الظاهر تحريم أصل البصل والثوم , لأن ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به , ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث والله عز وجل قد وصف نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث.
ورد عليهم القرطبي بالأدلة على إباحته , وهي النصوص التي ذكرتها آنفا (4).
ولم يناقش استدلالهم أنفسهم.
قال أبو عبد الرجمن: ليس هذا مذهب جميع أهل الظاهر , وقد نص ابن حزم في كتاب الأطعمة أن الثوم والبصل والكراث حلال (5).
فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6).
ألست أنت سيدي الفاضل من نقلت هذا الكلام على هذا الرابط؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 02:02]ـ
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 02:18]ـ
وفقكم الله
ألست أنت سيدي الفاضل من نقلت هذا الكلام على هذا الرابط؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820
بارك الله فيكم
فعلاً نقلت هذا عن شيخنا العلامة ابن عقيل الظاهري
لكنه حفظه الله بالغ في توجيه كلام القرطبي بقوله:
فلعل الخلاف الذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهل الظاهر في المشرق قبل ابن حزم، أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين (6).
ولا يخفى عليكم تساهل بعض العلماء في حكاية أقوال عن بعض المذاهب دون تحقيق أو بناءا على تخريج على ما يظنه الناقل من أصولهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 02:20]ـ
مع ملاحظة أن الظاهرية
لا يرون الإثم بترك الواجب
فالأمور عندهم تختلف قليلا
أين وجدت هذا أخي الفاضل -حفظك الله-؟
***************
الوقت متأخر ... تصبحون بخير ... أكمل هذه المحاورات الممتعة معكم غداً إن شاء الله.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 05:37]ـ
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله}
ثم قسم المباح الى: مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله: إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض {وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد} و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه: فيسأل عن الدليل
فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 06:02]ـ
وعليه: فليس عنده واجب أصلاً حتى يكون عنده واجب لا يأثم من تركه كما زعمتَ.
أليس كذلك؟
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 10:39]ـ
قال فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول من علم الأصول
الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك وقال إن هذا هو المشهور عند مذهب الحنابلة.
فلا مشاحة في الإصطلاح إن أسميناه واجبا أو فرضا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 11:41]ـ
ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله}
ثم قسم المباح الى: مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله: إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض {وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد} و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه: فيسأل عن الدليل
فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى
أقسام الأحكام عند ابن حزم هي نفسها عند الجمهور فرض أو واجب يقابله حرام
وثلاثة أقسام بينهما
قال في النبذة الكافية:فصل في الأوامر والنواهي
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس
عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد
فصل
والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركة ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركة ولا يعصي بفعله ولا بتركه
وقال في الإحكام:
فصل في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل
فابن حزم لديه الفرض هو الواجب كالجمهور بخلاف الأحناف فهم يفرقون بينهما
وكلامه الذي نقلته في المحلى سياقه مختلف
فمذهبه في الأوامر والنواهي كالجمهور
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 03:53]ـ
الإخوة الأكارم/ هل أنتم تناقشون حكم صلاة الجماعة، أم تحررون مذهب ابن حزم؟، أرجو التوضيح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 06:15]ـ
أخوتي الأفاضل.
جزاكم الله خيرا على التفاعل.
ولكني أراكم انشغلتم بتحرير مذهب بعض الظاهرية عن النقاش في الاستدلال الذي هو أصل الموضوع.
فحبذا لو عدنا إلى ما كنا فيه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 07:53]ـ
و من نفس نوع هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 09:49]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه]. أ هـ[الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:04]ـ
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به.
لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة.
كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:07]ـ
لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به.
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:24]ـ
لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة.
كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
أوليس صلاة الجماعة عزيمة عند من يقول بذلك وآكل الثوم ممنوع منها إذ يلزم منه تحريم الأكل لكن أجيز له.
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب!
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 10:54]ـ
الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة
المقصود الجواز أي جواز أكل الثوم وجواز السفر المباح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:15]ـ
أخي الكريم بندر المسعودي.
ألأخ الفاضل عبد الكريم لم يقصد أنّ قصر الصلاة عزيمة وإن قال بذلك بعض العلماء.
وإنما قصد أنّ منع آكل الثوم من صلاة الجماعة عزيمة, واستدل بحديث السألة على ذلك.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:20]ـ
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:28]ـ
جزاك الله خيرا صديقنا الفاضل: أبا المظفر
أنا على استعداد إن شاء الله للمشاركة في موضوعكم هذا ...
أحتاج وقتا فقط لأقرأ ما ورد فيه من مشاركات.
بوركت، ورعاك الله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:35]ـ
لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب!
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة.
أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.
انظر تعريف الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.
و الله أعلم
ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:53]ـ
أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.
انظر تعريف الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.
و الله أعلم
ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:31]ـ
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كان الاستدلال المذكور ليس فيه نزاع - كما قلت في مشاركتك الأخيرة -.
فما الذي تريد أن تصل إليه في مشاركاتك السابقة؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:37]ـ
أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.
لو صح هذا الكلام
لما كان تارك الجماعة آثما
هل من أحد يتابعك على هذا؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:46]ـ
يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام.
لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.
للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:54]ـ
لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.
للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم
هل هذا الكلام باللغة العربية؟
لا أفهم حرفا
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:06]ـ
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:19]ـ
بارك الله فيك أخي أبو المظفر، نعم هذا ما قصدته.
و أضيف أن آكل الثوم قادر على ترك أكله عند الصلاة دون مشقة بعكس المسافر لا يمكن إلزام المسافرين ترك السفر و الأحكام الفقهية تبني على التغليب فالمسافر يفطر و يقصر و إن لم توجد مشقة إذ يكفي غلبة الظن في وجودها عامة فيقصر صاحب المشقة و يفطر و يقصر غيره و يفطر و ان لم يجد مشقة في سفره.
بعكس أكل الثوم أين لا توجد مشقة في تركه قبل الصلاة مما يبين عدم كون ترك صلاة الجماعة منه رخصة.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
و الله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:36]ـ
لعل فيما كتبت كفاية فليراجع.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:38]ـ
أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي لعلكما تسمعان بالدور ولا تعرفانه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:40]ـ
اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 08:45]ـ
أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كنت فهمت من كلام ابن دقيق العيد غير ما فهمناه فبين لنا ذلك.
ثم إذا لم يكن ما فهمناه من كلامك هو قصدك فما هو قصدك؟
ثم إنّك تصر على إعادتنا إلى مقدمة المسألة وهي جواز أكل الثوم ونحوه, وهذا هو الدور الذي نقصده في كلامك.
وبالتالي فنحن نطالبك بالدليل على أحد شيئين:
الأول: إما أن تأتي بالدليل على أنّه لا تلازم بين جزاز أكل الثوم ونحوه وبين جواز ترك صلاة الجماعة.
والثاني: أو نطالبك كما طالبنا ألأخ أبا مسهر من قبل بالدليل على عدم جواز أكل نحو البصل عند اقترب الصلاة.
وجزى الله جميع الإخوان على التفاعل.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:02]ـ
الأخ الكريم/ صاحب الموضوعاسمح لي بسؤال:
في بداية موضوعك قلت:
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
ماذا يحدث بالضبط؟
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:17]ـ
الذي يحدث أخي الفاضل هو:
أننّي طرحت هذا الموضوع للمناقشة وأنا من المؤيدين لهذا الاستدلال.
ومن اعترض على هذا الاستدلال فله كل الحق أن يبدي رايه فيه ولي الحق أن أخالفه وهكذا حتى نصل جميعا للحق.
والموضوع ليس للإفتاء وإنما للنقاش.
ونحن ما جئنا لهذا المنتدى إلا لنتعلم.
وفني الله وإياك وجميع الإخوة للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:25]ـ
ظننت أخي أن الواحد بإمكانه أن يجمع معكم الأدلة على عدم الوجوب
لذلك تحيرت.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:42]ـ
ليس فى المسألة أدلة نقليه أخى سفينه
فكلامنا يعتمد على أدلة عقلية
و الإحتهاد
فإذا لم تعترف بالأخير فهو مذهب الظاهرية إذن
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:49]ـ
أعترف .... أعترف .... ولست ظاهريا أبدا
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[24 - Nov-2009, صباحاً 09:31]ـ
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم .. فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ ما الفرق؟
تنبيه: أنا مجرد مستفسر ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 01:27]ـ
الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد
أنا مسلم جديد وأريد أن أعرف هل الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد وما الدليل على ذلك؟.
الحمد لله
أولاً:
نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب لك الهداية للدخول في دين الإسلام فهذه نعمة عظيمة تستوجب حمد الله وشكره.
ثانياً:
لا بد أن يعلم المسلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وهي الفاصل بين المسلم والكافر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".
رواه مسلم (82).
ثالثاً:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة:
أصحها: أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وعليه تدل الأدلة الشرعية.
وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال: " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر "، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي:
1. قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} النساء / 102.
قال ابن المنذر:
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف: دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.
" الأوسط " (4/ 135).
وقال ابن القيم:
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدها: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية: لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه ثلاثة أوجه: أمره بها أولاً، ثم أمره بها ثانياً، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 137، 138).
2. قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة / 43، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً، فلا بد لقوله {مع الراكعين} من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى: {يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين} آل عمران / 43، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، قيل: الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى: {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} آل عمران / 42 و 43.
فإن قيل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه، قيل: حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة، فإنه إذا قيل: صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة.
" الصلاة وحكم تاركها " (139 – 141).
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء ".
رواه البخاري (618)، ومسلم (651).
عرْق: العظم.
مرماتين: ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
والظّلف: الظفر
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".
رواه البخاري (626)، ومسلم (651).
قال ابن المنذر:
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم: أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض.
" الأوسط " (4/ 134).
وقال الصنعاني:
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
" سبل السلام " (2/ 18، 19).
(يُتْبَعُ)
(/)
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792): (لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)
والحديث: قال عنه النووي: إسناده صحيح أو حسن.
" المجموع " (4/ 164).
قال ابن المنذر:
فإذا كان الأعمى لا رخصة له: فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة.
" الأوسط " (4/ 134).
وقال ابن قدامة:
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى.
" المغني " (2/ 3).
5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.
وفي لفظ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
رواه مسلم (654).
قال ابن القيم:
فوجه الدلالة: أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة: وجدها إما ترك فريضة، أو فعل محرم، وقد أكد هذا المعنى بقوله: " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته، وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 146، 147).
6. إجماع الصحابة:
قال ابن القيم:
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم:
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له.
وعن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: مَن سمع المنادي ".
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر.
وعن علي رضي الله عنه قال: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 153).
والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد. وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة.
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 01:34]ـ
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.
ـ[محب الهدى]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 05:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
للإفادة:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة أولى وأفضل وأجل ولا ريب ولا خلاف ......
لكن ...
قالوا بأنها لا تجب عينياً وإنما هي داخلة في كونها سنة أو سنة مؤكدة ومنهم من جعلها فرض كفاية ...
ومن هؤلاء الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي في احد اقواله ....
وبالطبع فقد بين كثير من أهل العلم أنها ليست بسنة مؤكدة فحسب بل هي واجبة ومن المتأخرين في ذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع ...
ولكني .. وقفت هنا على مسألة .. قول النبي صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تزيد .... الحديث_
فقد قال بعض اهل العلم هذه الزيادة هنا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة عينيا وانما ترغب فيها ..
ودليلهم:زيادة مسلم تزيد على صلاته وحده ... فدل على الافضلية لا الوجوب ...
واستدلوا بحيث ابي موسى .. اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم ..... الحديث ... ثم في لفظ مسلم فيه .. - حتى يصليها مع الامام في جماعة ...
ففيه تصريح بأن المنفرد والمصلي في جماعة مع الامام له الاجر ..
وهو حديث صحيح واستدلال قوي ...
واما حديث الثوم: .. في غزوة خيبر ... ففيه امران:
الاول: اباحة اكل الثوم وصلاة الجماعة غير واجبة
الثاني: او وجوب الجماعة ومنع اكل الثوم ..
وجمهور العلماء على الاباحة فتكون الجماعة غير واجبة ..... كما بين انفا بعض الاخوة ...
وحديث الرجل الذي انفرد خلف معاذ رضي الله عنه لأنه يطيل فصلى الرجل وحده ثم شكا الى الرسول ذلك فما انكر عليه صلاته وحده ...
واجاب بعضهم بانه جائز في حالة اطالة الامام وتشديده ...
ومن هنا ....
ذهب جماعة الى عدم طرح ادلة الوجوب ولا طرح ادلة الجواز ولا طرح ادلة الوعيد لتاركها ... وقد اجابوا عنها ...
فقالوا:
ان صلاة الجماعة انما هي فرض كفاية وانها ليست بواجبه الا ان اهملت من جماعة المسلمين ..
وقالوا بأن هذا قول الامام الشافعي رحمه الله مع قولهم انها الجماعة افضل اولى ولا ريب ..
والا يتخلف عنها وهو قادر عليها وكفى بها اجراً ...
هذا ما وقفت عليه في المسألة ...
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 05:38]ـ
سؤال:
ما الفرق بين هذه المسألة وبين من يبيع جزءا من ماله قبل حلول الحول عليه حتي ينقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة؟ فالبيع في الأصل جائز لكن لما كان بهذ النية حرم .. فلماذا لا نقول أيضا أن أكل الثوم والبصل إذا كان بنية التخلف عن الجماعة محرم؟ ما الفرق؟
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
هذا ما أردته ..
تنبيه: كثير من المشاركات خرجت عن أصل الموضوع .... !
ـ[محب الهدى]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 10:27]ـ
جزيت خيراً
وللموضوع إفادة جيدة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 10:56]ـ
في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
مسألة: الآكلُ للبصلِ؛ هل يُعذرُ بتَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ؟
وهل يجوزُ له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟
الجواب: إنْ قَصَدَ بأكلِ البصلِ أنْ لا يُصلِّيَ مع الجماعةِ فهذا حرامٌ ويأثمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة، أما إذا قَصَدَ بأكلِهِ البصلَ التمتُّعَ به وأنَّه يشتهيه، فليس بحرامٍ، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسَّفَرِ الفِطْر حَرُمَ عليه السَّفَرُ والفِطر، وإنْ قَصَدَ السَّفَرَ لغرضٍ غيرِ ذلك فله الفِطْر.
وأما بالنسبة لحضُورِه المسجدَ؛ فلا يحضُرُ، لا لأنه معذورٌ، بل دفعاً لأذيَّتِهِ؛ لأنَّه يؤذي الملائكةَ وبني آدم.
قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.
قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهـ
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 10:26]ـ
جزا الله تعالى الإخوان الأفاضل على المشاركات.
ولكن
كما قلنا سابقاً وسنقول: هذا الموضوع لنقاش الاستدلال وليس لبيان حكم صلاة الجماعة.
فليتنبه.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 04:00]ـ
قول العثيمين رحمه الله مبني على وجوب صلاة الجماعة لذلك لا يصح الإستدلال به هنا و الحديث حجة عليه لقوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فإقرار الرسول عليه الصلاة و السلام آكل الثوم حجة على إباحته بل لقائل أن يقول لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع الرسول عليه الصلاة و السلام أكل البصل و الثوم قبلها كقوله تعالى "و لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" فالفقهاء فهموا من الآية عدم السكر قبل الصلاة لا إجتناب الصلاة ذاتها (أُذَكر أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر) بعكس قوله عليه الصلاة و السلام "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا" فالفقهاء فهموا من ذلك عدم الإقتراب من المسجد عند أكلها لا إجتناب أكلها قبل الصلاة و لو كان المطلوب إجتناب ذلك قبل الصلاة لكان بينه عليه الصلاة و السلام فمادام ترك الأمر مطلقا فدل ذلك على الجواز.
قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله (يعني الثوم ونحوه) بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اهـ
و الله أعلم
بارك الله فيك أحب الكريم,
قلتَ ما أردت أن أقول.
فكلام الشيح رحمه الله لا يلزم إلا من يقول بوجوب الجماعة كتوجيه لهذا الحديث.
أما من يستدل بالحديث على عدم الوجوب فلا يلزمه كلام الشيخ رحمه الله. والله أعلم.
ومن جنس ما سبق توجيه الموجبين للجماعة لحديث تضعيف ثواب الجماعة. لا يلزم من يحتج بالحديث على عدم الوجوب.
وعموماً مثل هذه الحجج من موارد الإجتهاد التي يُعمِل فيها المجتهد آلته مع مراعاة لأصوله وما يترجح عنده من مجمل الأدلة في نفس الباب. ولهذا يستحيل - واقعياً- غلق باب الخلاف في المسائل الخلافية, وجمع الأمة على قول واحد. والله أعلم.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:50]ـ
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها؟!!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:00]ـ
هل يجوزُ أكلُ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ؟!
وهل يُستدلُّ بذلك على سنيتها؟!!!
وجوب صلاة الجمعة ثابت بالنص بخلاف صلاة الجماعة التي فيها خلاف فكلامك ناشئ عن تصورك للمسألة من وجوب صلاة الجماعة فأنظر كيف وقعت في نفس تعليل الشيخ العثيمين رحمه الله!!!!!
أما الحديث فهو في صلاة الجماعة لا في صلاة الجمعة إذن وجوب صلاة الجمعة يخصص هذا الحديث العام فلا تعارض إن طبقت كما ينبغي القواعد الأصولية و الله أعلم
ـ[فتح البارى]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:19]ـ
شيخَنا الكريم ..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة!
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ: (صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى) ..
فللمخالف أن يقول: (وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!
ـ[أشجعي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:46]ـ
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.
وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:54]ـ
شيخَنا الكريم ..
ليس قولى نابعاً عن تصورِ وجوب صلاة الجماعة!
إنما قصدتُ أنَّ هذا الحديثَ ليس حجةً لمن قال بسنيتها، بدليلِ تخلُّفِه عن بعض أفراده (=صلاة الجمعة)!
فإن قال قائلٌ: (صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أُخرى) ..
فللمخالف أن يقول: (وصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ بأدلةٍ أخرى)!
بل هو من تصورك لأن الحديث ليس في صلاة الجمعة انما في صلاة الجماعة!!!! فهو ليس في محل النزاع و لمخالفك أن يقول بل صلاة الجماعة ليست واجبة بدليل هذا الحديث و جمعا مع الأحاديث الأخرى أما صلاة الجمعة فواجبة و مخصصة بأحاديث أخرى فقصرك هذا الحديث على صلاة الجمعة من باب الإستدلال بالعموم في غير موضعه!!! كما يمكن لمخالفك ان يقول ان من أكل الثوم لا يتخلف عن صلاة الجمعة!!!!! لأن الحديث عام في صلوات الجماعة و حديث الجمعة خاص بصلاة الجمعة فخصص حديث الجمعة عموم منع المسجد على آكل الثوم!!!! و يعضض ذلك كون الصحابة قبل الأمر بالغسل يأتون الجمعة بثياب عملهم و لم تمنع عنهم المساجد!!!
إذن حكمك نابع عن تصورك فعلا لوجوب صلاة الجماعة، فهل فهمت المسألة!!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:55]ـ
((يسلم فمك أخي فتح الباري)))
وكلامك من أرقى ما قرأت في كل هذا الموضوع الطويل.
وهذا الاستدلال (العجيب) والفقه الغريب يذكرني بحديث (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) ,,
وعلى كلٍ فأنا آكل الثوم يوم الجمعة قبل الصلاة ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!!
إستدلال العلماء ليس بعجيب أخي الكريم إنما عدم فهمك لإستدلالهم هو العجيب!!!! أما قولك "ولن أذهب للجمعة لأنه لا يوجد دليل تخصيص في حديث الثوم!! دال على قلة إلمامك بعلم الأصول بل الحديث موجود!!!
ـ[أشجعي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 07:00]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الغامدي على الاضافة الطيبة
ووالله انه لهذا هو الفقه, فقه السلف ومن تبعهم.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:15]ـ
أخواني الكرام.
يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:
نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 09:38]ـ
أخواني الكرام.
يمكن أن بقال لمن استشكل هذا الاستدلال بصلاة الجمعة:
نعم هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجمعة.
ولكن أبطل الاستدلالَ به الإجماعُ على وجوبها.
فظهر الفرق بينها وبين صلاة الجماعة.
والله أعلم.
شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي ((يمنعُ)) المخالفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ... ؟!))
أحبكم في الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 02:41]ـ
شيخنا الكريم (أبا المظفر الشافعي)
///ما الذي ((يمنعُ)) المخالفَ مِن أن يقول: ((وأيضاً أبطلَ الاستدلالَ به على السُّنيةِ أدلةٌ أخرى دلَّتْ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ ... ؟!))
أحبكم في الله
يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا!!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم
ـ[فتح البارى]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 02:53]ـ
يبطل ذلك أن الرسول عليه الصلاة و السلام أخرج من أكله من المسجد إلى البقيع لكنه لم يأمرهم بعدم أكله قبل الصلاة بل قال لا أحرم حلالا!!! و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبطل ما ذهبت إليه و الله أعلم
أكرمكم الله
لكن ..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ .. ؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ .. ؟!
فما ستقولونه في صلاةِ الجمعةِ هوَ عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ في صلاةِ الجماعة، إذ لا فرقَ .. ؟
إلا أن توضحوا لنا الفرقَ بينهما .. ؟
بارك الله فيكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 03:01]ـ
أكرمكم الله
لكن ..
هل يلزمُ مِن هذا القولِ تحريمُ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ الصلاةِ .. ؟!
فأصحابُ هذا القول يقولون إنَّ أكلَ الثومِ والبصلِ جائزٌ لكنْ لايستدلُّ بذلك علي سنيةِ صلاةِ الجماعةِ للأدلةِ المعارضةِ، كما فعلنا معَ صلاةِ الجمعةِ، حيثُ قلنا إنه لا يستدلُّ بإباحةِ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَها على سنيتِها للأدلةِ المعارضةِ .. ؟!
بارك الله فيكم
نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة!!!!
لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام!!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم
ـ[فتح البارى]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 05:49]ـ
نعم هذا مستلزم من ذلك فالمباحات تأخد أحكام المقاصد، ما دام أكل الثوم قبل الصلاة يؤدي إلى تضييعها في جماعة و تضييعها في جماعة حرام عندهم فأكل الثوم قبلها حرام هذه هي القاعدة!!!!
لكن صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الإستدلال لأن النص عام!!!! و العام لا يستدل به على الخاص إنما يخصصه لكن صلاة الجماعة خاصة في حديث الثوم فينتج عن ذلك تعارض بين هذا الخصوص و الخصوص الآخر عند من قال بجوب صلاة الجماعة و عند تعارض الخاص مع الخاص و جب إما الترجيح أو الجمع و الجمع أولى و الجمع هنا هو القول بسنيتها و الله أعلم
شيخَنا الكريم ..
///الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!
فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/ 196)
///يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.
لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً .. ؟! بارك الله فيكم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 08:30]ـ
شيخَنا الكريم ..
///الذي يظهرُ-والعلم عند الله- أنَّ ابنَ دقيق العيد نقلَ هذا الاستدلالَ ولم يعتمدْه!
فقد قال -رحمه الله- تحت حديث "إذا أقيمت الصلاةُ وحضر العَشَاءُ فابدءُوا بالعَشَاء"
قال: (وقد استُدلَّ به أيضاً صلاةَ الجماعةِ ليستْ فرضاً على الأعيانِ في كلِّ حالٍ. وهذا صحيحٌ إنْ أُريدَ به أنَّ حضورَ الطعامِ -مع التشوُّف إليه-عذرٌ في ترك الجماعة. وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليستْ بفرضٍ من غيرِ عذرٍ لم يصحَّ ذلك.!) اهـ (1/ 196)
///يلزمُكم تحريمُ أكلِ الثومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمعةِ حتى يستقيمَ قولُكم؟!.
لأنه يلزمُكم التفريقُ بين صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الجمعةِ، لأنَّ الحديثَ يشملُها أيضاً .. ؟! بارك الله فيكم ..
لا اشكال في ذلك:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل الثوم والبصل جائز مع الكراهة سواء أراد الشخص دخول المسجد أم لا؛ لكن الأولى في حق من يحضره وقت الصلاة ألا يتناول ثوما ولا بصلا لهما رائحة مؤذية، وإن فعل ذلك فلا إثم عليه ولوترتب عليه التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.
قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على الحديث الوارد في هذا المعنى: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض -والله أعلم- وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته , سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس} رواه ابن ماجه. وإن أكله لم يقرب من المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {: من أكل من هاتين الشجرتين , فلا يقربن مصلانا}. وفي رواية: {فلا يقربنا في مساجدنا}. رواه الترمذي , وقال: حديث حسن صحيح. وليس أكلها محرما ; لما روى أبو أيوب {أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الثوم. فقال: يا رسول الله , أحرام هو؟ قال: لا , ولكنني أكرهه من أجل ريحه}. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي {كل الثوم , فلولا أن الملك يأتيني لأكلته}. وإنما منع أكلها لئلا يؤذي الناس برائحته ; ولذلك نهي عن قربان المساجد , فإن أتى المساجد كره له ذلك , ولم يحرم عليه ; لما روى المغيرة بن شعبة قال: {أكلت ثوما , وأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة , فلما دخلت المسجد , وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم , فلما قضى صلاته , قال: من أكل من هذه الشجرة , فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فجئت , فقلت: يا رسول الله: لتعطني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري , فإذا أنا معصوب الصدر , فقال: إن لك عذرا}. رواه أبو داود. وقد روي عن أحمد , أنه يأثم ; لأن ظاهر النهي التحريم , ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم.انتهى
وبالنسبة للجمعة فلا يجوز بعد النداء لها تعمد عذر يحبس عنها، وبالتالي فلا يجوز تعمد أكل الثوم ونحوه لأجل التخلف عنها كما ذكر ابن عبد البر فى كلامه السابق
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وحرم أكله -أي الثوم ونحوه- يوم الجمعة على من تلزمه.
وقال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج: من أكله -يعني الثوم ونحوه- بقصد الإسقاط كره له هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. انتهى
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب. والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد. انتهى بتصرف يسير.
المصدر ( http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=106989&Option=FatwaId)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ
إخواني الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
فقد فوجئت وسررتجداً بما وصل إليه الموضوع من مشاركات.
وكل ذلك من ثمرات تفاعلكم مع طرح أخيكم فجزاكم الله خيرا. ً
وبالنسبة إلى تعليقي على المشاركات الأخيرة فأقول:
المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة.
أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ.
وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.
فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.
وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.
كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.
وهذا ما قصد إليه الأخ الفاضل فتح الباري.
لكن لي عليه ملاحظة.
وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.
وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.
وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 12:26]ـ
و هذا دليل جديد يقوي الإستدلال السابق بحديث الثوم:
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.
فبان من هذا الحديث ان صلاة الجمعة لها حكم خاص و أن صلاة الجماعة ليس بفرض لتقديم الطعام عليها و الله أعلم
ـ[فتح البارى]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 03:20]ـ
الشيخ (أبو المظفر الشافعي)
المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة. أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ
وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.
فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.
وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.
كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.
أحسنتم بارك الله فيكم
هذا هو عينُ ما أقصدُه
لكن لي عليه ملاحظة.
وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.
وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.
لا يخفى عليكم أننا بحاجةٍ إلى أن نقفَ مع كلِّ دليلٍ لنرى هلْ يصحُّ الاستدلالُ به أم لا؟!
وانظرْ-رحمك الله-كمْ أخذَ منا دليلٌ واحدٌ .. !
إنما أردتُ أنْ أقولَ إنَّ هذا الدليلَ ليس نصاً قاطعاً للنزاعِ، إذْ هوَ قابلٌ للتأويلِ من قِبَلِ المخالفِ لأنَّ عنده أدلةً تعارضُه .. !
وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
آمين
______________________________ ____________
الشيخ (عبد الكريم)
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه
بلْ هو مِنْ بابِ الرُّخَصِ-بارك الله فيكم-
فهو كالسَّفرِ الذي يبيحُ الفطرَ في رمضانَ.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 09:12]ـ
الشيخ (أبو المظفر الشافعي)
أحسنتم بارك الله فيكم
هذا هو عينُ ما أقصدُه
لا يخفى عليكم أننا بحاجةٍ إلى أن نقفَ مع كلِّ دليلٍ لنرى هلْ يصحُّ الاستدلالُ به أم لا؟!
وانظرْ-رحمك الله-كمْ أخذَ منا دليلٌ واحدٌ .. !
إنما أردتُ أنْ أقولَ إنَّ هذا الدليلَ ليس نصاً قاطعاً للنزاعِ، إذْ هوَ قابلٌ للتأويلِ من قِبَلِ المخالفِ لأنَّ عنده أدلةً تعارضُه .. !
آمين
______________________________ ____________
الشيخ (عبد الكريم)
بلْ هو مِنْ بابِ الرُّخَصِ-بارك الله فيكم-
فهو كالسَّفرِ الذي يبيحُ الفطرَ في رمضانَ.
أخي الكريم من قال انه من باب الرخص إنما قال بالوجوب لذلك جعله من باب الرخص فنعود لنفس النقاش السابق!!!!
إنما أتيت بهذا الدليل لأبين لك خطأ ما اتيت به في صلاه الجمعة فهل سيتغيب الرجل عن صلاة الجمعة من أجل الطعام؟ و هل ستمنع الناس من الأكل قبل الصلاة كما منعتهم من أكل الثوم , هذا هو الذي أردت أن أبينه لك أخي الكريم.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 03:45]ـ
أخي الكريم من قال انه من باب الرخص إنما قال بالوجوب لذلك جعله من باب الرخص فنعود لنفس النقاش السابق!!!!
[قلتُ: نعم، فهذا الدليل لا يُلزمُ المخالفَ، بلْ له أن يتأولَه بكلِّ سهولة]
إنما أتيت بهذا الدليل لأبين لك خطأ ما اتيت به في صلاه الجمعة فهل سيتغيب الرجل عن صلاة الجمعة من أجل الطعام؟ وهل ستمنع الناس من الأكل قبل الصلاة كما منعتهم من أكل الثوم , هذا هو الذي أردت أن أبينه لك أخي الكريم.
أنا لم أمنعْهم مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمُعةِ .. !
بلْ قلتُ: يلزمُك أنتَ منعُهم.
ومثال ذلك: رجلٌ أَكَلَ ثُوماً وبصلاً ((قبلَ)) صلاةِ الجمعةِ:
1 - نمنعه مِنَ الأكلِ لأجلِ صلاةِ الجمعةِ .. !
2 - لا نمنعُه مِنَ الأكلِ ونلزمُه بصلاةِ الجمعةِ (=مع كونِهِ ذا رائحةٍ كريهةٍ) .. !
3 - لانمنعه مِنَ الأكل قبلها، ونمنعه من حضورِ صلاةِ الجمعةِ (=لكونه ذا رائحةٍ كريهةٍ، ولعمومِ الحديث).
فإن قلْنا بالثالثِ قال المخالفُ: لم لا تستدلون به على السنية؟!
فمهما تكنِ الإجابةُ فهي عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ .. !
فتعيَّنَ النظرُ في أدلةِ المخالفِ لنرى هلْ ترقى للوجوبِ أم لا؟.
وخلاصةُ الكلامِ-على الأقل عندي! - هو ما قاله الأخُ الفاضلُ (أبو المظفر الشافعي) في ردِّهِ الأخيرِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 04:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع وإلا فإن مثلي ممن هو صغير في الطلب ليس له أن يزاحم الكبار بل ينصت لهم مستفيدا ولكن عرض لي إشكال فأحببت أن أطرحه على السادة الفضلاء أهل العلم والفضل والذي عرض لي ملخصه على الاتي
1 - أن حديث النهي عن قربان المسجد لمن اكل الثوم والبصل ليس فيه دليل على سنية الجماعة لإن الجماعة قد تؤدى في المسجد وفي البيت وفي الرحال كما جاء في حديث يزيد بن الأسود في سنن ابي داود, والعلماء كما عند الحنابلة فرقوا بين وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في المسجد فهذا الحيث قد يصح الإستدلال به على سنية صلاة الجماعة في المسجد
2 - فإن قال قائل تقاس صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في المسجد بجامع إيذاء المصلين بالرائحة
قلت: والجواب من وجهن الأول المنع:- فنمنع القياس فأن علة إيذاء المصلين غير صحيحة وإنما العلة إيذاء الملائكة ولادليل وقفت عليه في أن الملائكة يحضرون جماعة البيت والصحراء والرحال
والثاني:التسليم بأن القياس صحيح فنقول أن صورة المسألة كالأتي
وجوب الجماعة في البيت وفي المسجد فمن أكل ثوما أو بصلا فإن جماعة المسجد تحرم عليه ويبقى عليه أن يؤديها جماعة في البيت ولو تأذى منه أحد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 07:36]ـ
أنا لم أمنعْهم مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصلِ قبلَ صلاةِ الجمُعةِ .. !
بلْ قلتُ: يلزمُك أنتَ منعُهم.
ومثال ذلك: رجلٌ أَكَلَ ثُوماً وبصلاً ((قبلَ)) صلاةِ الجمعةِ:
1 - نمنعه مِنَ الأكلِ لأجلِ صلاةِ الجمعةِ .. !
2 - لا نمنعُه مِنَ الأكلِ ونلزمُه بصلاةِ الجمعةِ (=مع كونِهِ ذا رائحةٍ كريهةٍ) .. !
3 - لانمنعه مِنَ الأكل قبلها، ونمنعه من حضورِ صلاةِ الجمعةِ (=لكونه ذا رائحةٍ كريهةٍ، ولعمومِ الحديث).
فإن قلْنا بالثالثِ قال المخالفُ: لم لا تستدلون به على السنية؟!
فمهما تكنِ الإجابةُ فهي عينُ ما سيتمسكُ به المخالفُ .. !
فتعيَّنَ النظرُ في أدلةِ المخالفِ لنرى هلْ ترقى للوجوبِ أم لا؟.
وخلاصةُ الكلامِ-على الأقل عندي! - هو ما قاله الأخُ الفاضلُ (أبو المظفر الشافعي) في ردِّهِ الأخيرِ.
لا يا أخي الكريم لم تفهم ما قلته سابقا، قلت ان الحديث عام في الجماعة و صلاة الجمعة حديث وجوبها خاص، الذي تقتضيه القواعد الأصولية عند تعارض العام و الخاص التخصيص فتنبه لذلك، ففرق بين أن تقول بوجوب الجماعة ثم تعارضها بحديث اكل الثوم و بين أن تقول بوجوب صلاة الجمعة ثم تعارضها بحديث الثوم لأن التعارض الأول تعارض خاص و خاص و تعارض الثاني تعارض عام و خاص!!!
إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم!!!
إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة!!!!
و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.
أما ما نقله الاخ زيد سلطان الشريف فلا معنى له لأنه وقع فيما يقع فيه الكثير من الناس و هو عدم التفريق بين القياس و بين الخاص المراد به العام فالحديث و لو فيه ذكر المساجد إنما هو من باب الخاص أريد به العام لا من باب المسجد نفسه و لكي يتأكد بنفسه ينظر في كتب الفقه من أجاز صلاة الجماعة لآكل الثوم و منع عليه المسجد!!!!! إن وجد قائلا بهذا فليتفضل و يأتينا به و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 08:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع وإلا فإن مثلي ممن هو صغير في الطلب ليس له أن يزاحم الكبار بل ينصت لهم مستفيدا ولكن عرض لي إشكال فأحببت أن أطرحه على السادة الفضلاء أهل العلم والفضل والذي عرض لي ملخصه على الاتي
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن حديث النهي عن قربان المسجد لمن اكل الثوم والبصل ليس فيه دليل على سنية الجماعة لإن الجماعة قد تؤدى في المسجد وفي البيت وفي الرحال كما جاء في حديث يزيد بن الأسود في سنن ابي داود, والعلماء كما عند الحنابلة فرقوا بين وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في المسجد فهذا الحيث قد يصح الإستدلال به على سنية صلاة الجماعة في المسجد
2 - فإن قال قائل تقاس صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في المسجد بجامع إيذاء المصلين بالرائحة
قلت: والجواب من وجهن الأول المنع:- فنمنع القياس فأن علة إيذاء المصلين غير صحيحة وإنما العلة إيذاء الملائكة ولادليل وقفت عليه في أن الملائكة يحضرون جماعة البيت والصحراء والرحال
والثاني:التسليم بأن القياس صحيح فنقول أن صورة المسألة كالأتي
وجوب الجماعة في البيت وفي المسجد فمن أكل ثوما أو بصلا فإن جماعة المسجد تحرم عليه ويبقى عليه أن يؤديها جماعة في البيت ولو تأذى منه أحد
و هذا الحديث يوضح ما قلته سابقا أن المقصود بالمسجد الجماعة فهو من باب الخاص أريد به العام:
صحيح البخاري , أبواب صفة الصلاة , باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، قال: سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا- أو: لا يصلين معنا - "
و هذا عام في كل الجماعات لا في المساجد فقط.
قال النووي في شرحه:
وقوله ء صلى الله عليه وسلم ء: (أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي) قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد، كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. اهـ
ثم قال في هذا الحديث و هو في صحيح مسلم كذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا) هكذا ضبطناه (ولا يصل) على النهي، ووقع في أكثر الأصول (ولا يصلي) بإثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي، وكلاهما صحيح. فيه: نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين، وإن كانوا في غير مسجد، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق. اهـ
و الله أعلم
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 08:52]ـ
إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم!!! [/ size]
إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة!!!!
و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.
شيخنا عبدالكريم لماذا لايكون الجمع بين العام والخاص فنقول وجوبها عموما إلا من أكل الثوم والبصل فإن الجماعة تسقط عليه الجماعة
أما بخصوص ماتفضلتم به بالرد علينا فنشكركم على الإيضاح والتنبيه ولكن هل يكون الحكم أيضا على من لم يضحي فإنه لايصلي الجماعة في حديث (من لم يضح فلايقربن مصلانا) فيكون هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد به العموم
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 08:53]ـ
أشكرك أخي على التنبيه والإيضاح
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 09:33]ـ
شيخنا عبدالكريم لماذا لايكون الجمع بين العام والخاص فنقول وجوبها عموما إلا من أكل الثوم والبصل فإن الجماعة تسقط عليه الجماعة
أما بخصوص ماتفضلتم به بالرد علينا فنشكركم على الإيضاح والتنبيه ولكن هل يكون الحكم أيضا على من لم يضحي فإنه لايصلي الجماعة في حديث (من لم يضح فلايقربن مصلانا) فيكون هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد به العموم
بالنسبة للخاص و العام
(يُتْبَعُ)
(/)
فحديث الثوم خاص في صلاة الجماعة و بعض أحاديث صلاة الجماعة في إيجابها عند من يقول بالوجوب خاصة كذلك في صلاة الجماعة فتعارض خاص و خاص لذلك الجمع هو باباحة الثوم و سنية صلاة الجماعة هذا ما قلنا به.
أما على قولك بالخاص و العام تصبح المسألة هكذا حديث الجماعة عامة في الاكل، حديث الثوم خاص في أكل الثوم فتخصص حديث الجماعة العام في الاكل فتسقط على آكل الثوم لكن يعترض على هذه الطريقة بأن قولنا في محل النزاع فكلا الدليلين في صلاة الجماعة أما على القول الثاني الحديث العام ليس في محل النزاع فجعله عاما في الأكل فيه نظر.
الاعتراض الثاني أنه على القول الثاني يمنع أكل الثوم عمدا قبل الجماعة و هذا مردود عندنا لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يبينه و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلم يأمر بعدم أكل الثوم إنما غاية ما قاله عليه الصلاة و السلام أنه من أكل الثوم لا يحضر الجماعة.
الاعتراض الأخير الأدلة التي تعضض قولنا و هي كثيرة أذكر بعضها من الموطأ على سبيل التنبيه و التي لا نراها عادة في كلام من يناقش هذه المسألة ليدرك الاخوة مدى ضرورة البحث و عدم الإقتصار على ما ينقله صاحب قول واحد في هذه المسألة من أدلة المخالفين إنما تطلب الأدلة من عند أصحابها:
مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
و في هذا الحديث رد على من رد حديث صلاة الرجلين في رحالهما بدعوى أن الحالة كانت حلاة سفر و صلاة الجماعة لا تجب في السفر فتأمل هذا الحديث و وضوحه!!!
فلو كانت صلاة الجماعة واجبة لماذا لم ينبه الرسول عليه الصلاة و السلام الصحابي على ذلك و قد صلى في أهله و لا نقول أن لذيه عذر فالرجل لحق بصلاة الجماعة!!!! و بما أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز دل الحديث على إقرار الرسول عليه الصلاة و السلام للصحابي على صلاته في أهله رغم إمكانية لحاقه بصلاة الجماعة!!! و هذا دليل واضح في عدم وجوبها و يؤكد ذلك الحديث التالي:
مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء اهـ
فهذا دليل واضح على إقرار الصحابي لهذا التابعي على صlاته في بيته رغم لحاقه بالإمام.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله اهـ
مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع اهـ (و إسناده ضعيف)
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا اهـ
بالنسبة لسؤالك الثاني: من لم يضح فلايقربن مصلانا (الحديث ضعيف) فقد ورد بهذا اللفظ ايضا في سنن الدارقطني: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا في مساجدنا" اهـ
و في هذا دليل على عدم قربه للمسلمين فهو أعم من الحديث السابق لأن الخاص المراد به العام درجات مثال ذلك لا يمسه إلا المطهرون فمنهم من فهم منه الخاص المراد به الخاص و هو الملائكة و منهم من فهمه من باب الخاص المراد به العام ثم إختلفوا في العموم المقصود فمنهم من قال المراد به غير الجنب و منهم من قال المراد به المتوضئ و منهم من قال غير المشرك فأنظر كيف تتفاوت مفاهيم الناس في العموم.
و من أمثلة الخاص المراد به العام قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. و كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك.
هذا النوع من الخطاب يفهم من السياق و الله أعلم
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 12:15]ـ
الإخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
في الحقيقة لا أجد عتدي ما أضيفه على كلام الإخوة خصوصاً الأخ عبدالكريم والأخ فتح الباري.
لأنّ محور كلامهم يدور حول الاعتراض على الاستدلال بصلاة الجمعة, وقد سبق لي أن بينت رأيي في ذلك.
لكن لي تعليق على مشاركات الأخ الكريم زيد سلطان الشريف:
أحيي فيك أخي تواضعكم لكن لدي سؤال:
هل أوجب أحد من العلماء القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المغذور بترك الصلاة في المسجد أن يبحث عن شخص ليصلي معه جماعة؟
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 12:59]ـ
الإخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله.
في الحقيقة لا أجد عتدي ما أضيفه على كلام الإخوة خصوصاً الأخ عبدالكريم والأخ فتح الباري.
لأنّ محور كلامهم يدور حول الاعتراض على الاستدلال بصلاة الجمعة, وقد سبق لي أن بينت رأيي في ذلك.
لكن لي تعليق على مشاركات الأخ الكريم زيد سلطان الشريف:
أحيي فيك أخي تواضعكم لكن لدي سؤال:
هل أوجب أحد من العلماء القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المغذور بترك الصلاة في المسجد أن يبحث عن شخص ليصلي معه جماعة؟
وجزاكم الله خيراً.
على كلامنا الذي فندت دعواه فإن ثبوت الجماعة عليه بالأصل الذي قرر به وجوب الجماعة ولكن وضح الأخ عبدالكريم أن الحديث من قبيل الخاص الذي أريد به العموم ولإني في فترة إختبارات بالجامعة لم أجد فرصة للبحث ولعلي ألقاكم في مسائل أخرى بعد الإختبارات أرجوا منكم الدعاء لي
ـ[فتح البارى]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 06:36]ـ
لا يا أخي الكريم لم تفهم ما قلته سابقا، قلت ان الحديث عام في الجماعة و صلاة الجمعة حديث وجوبها خاص، الذي تقتضيه القواعد الأصولية عند تعارض العام و الخاص التخصيص فتنبه لذلك، ففرق بين أن تقول بوجوب الجماعة ثم تعارضها بحديث اكل الثوم و بين أن تقول بوجوب صلاة الجمعة ثم تعارضها بحديث الثوم لأن التعارض الأول تعارض خاص و خاص و تعارض الثاني تعارض عام و خاص!!!
إذن عند الجمع نقول صلاة الجماعة سنة جمعا مع حديث الثوم اما صلاة الجمعة واجبة مخصصة لحديث الثوم فهل أدركت الفرق يا أخي الكريم!!!
إذن المعنى آكل الثوم لا يحضر الجماعة لأنها سنة فيتجنب إيذاء المسلمين لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة!!!!
و هو ذاته في حضور الطعام وقت الصلاة فنقول عندما يحضر الطعام وقت الصلاة يقدم الطعام على الجماعة لأن الجماعة سنة و تقديم الخشوع أولى لكن إن حضر الطعام وقت الجمعة فالجمعة أولى لأنها فرض و قد يقال أيضا بإسقاط الجمعة عند الطعام و الله أعلم.
هذا مبني علي القول بسنية صلاة الجماعة .. !
///ونظير مسألتنا:
رجلٌ باعَ جزءاً مِن ماله (=الذي قد بلغ النصاب) حتى نقصَ المالُ عن النصاب قبل حلول الحول ..
فالبيع قبل حلول الحول جائزٌ، ولا يُقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز (=البيع) جائز (=سنية الزكاة) وذلك للدليل المعارض (=أدلة وجوب الزكاة)
فمثل هذه المسألة:
رجل أكل ثُوماً وبصلاً قبل الصلاة .. فالأكل جائزٌ
ولا يقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز (=الأكل) جائزٌ (=سنية الجماعة) وذلك للدليل المعارض (=أدلة وجوب صلاة الجماعة)
فهذا الحديث قابل للتأويل إن اعتبرنا أنَّ أدلةَ وجوب صلاة الجماعة ترقى للوجوب .. وليس الحديثُ قاطعاً للنزاع ..
ومازلتُ أرى كلامَ الأخِ الفاضلِ (أبي المظفر الشافعي)
وأعتذر لأني في الفترة القادمة قد أكون مشغولاً، لذا فسيقل دخولي على المنتدى.
وقد استمتعتُ بهذا الحوار الماتع معكم
أحبكم في الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 06:53]ـ
هذا مبني علي القول بسنية صلاة الجماعة .. !
///ونظير مسألتنا:
رجلٌ باعَ جزءاً مِن ماله (=الذي قد بلغ النصاب) حتى نقصَ المالُ عن النصاب قبل حلول الحول ..
فالبيع قبل حلول الحول جائزٌ، ولا يُقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز (=البيع) جائز (=سنية الزكاة) وذلك للدليل المعارض (=أدلة وجوب الزكاة)
فمثل هذه المسألة:
رجل أكل ثُوماً وبصلاً قبل الصلاة .. فالأكل جائزٌ
ولا يقال هنا بأنَّ لازمَ الجائز (=الأكل) جائزٌ (=سنية الجماعة) وذلك للدليل المعارض (=أدلة وجوب صلاة الجماعة)
فهذا الحديث قابل للتأويل إن اعتبرنا أنَّ أدلةَ وجوب صلاة الجماعة ترقى للوجوب .. وليس الحديثُ قاطعاً للنزاع ..
ومازلتُ أرى كلامَ الأخِ الفاضلِ (أبي المظفر الشافعي)
وأعتذر لأني في الفترة القادمة قد أكون مشغولاً، لذا فسيقل دخولي على المنتدى.
وقد استمتعتُ بهذا الحوار الماتع معكم
أحبكم في الله
بارك الله فيك أخي الكريم فقد إستمتعت أنا كذلك بالحوار معك و مع الاخوة في هذا الموضوع. في انتظار رجوعك هذا اعتراضي على ما قلته:
(يُتْبَعُ)
(/)
أنه لدينا زيادة هنا أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر الصحابة بعدم اكل الثوم هنا الفرق فمسألتك في البيع من قبيل الاستدلال بالقواعد العامة أما مسألتنا فيها نص!!! و النص أن الصحابة فهموا تحريم أكل الثوم فأجابهم الرسول عليه الصلاة و السلام بأنها مباحة و لم يفصل بالمنع قبل الجماعة أو لا فبان الفرق و الله أعلم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 03:45]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه]. أ هـ[الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصواب والله أعلم في فهم الحديث أن إيذاء الناس لا يجوز، ومنه أكل الثوم والبصل قبيل دخول المسجد. ومن أصر على هذا أصر على إيذاء الناس في المسجد، وهذا منهي عنه. فليس في الحديث أدنى دلالة على إباحة التخلف عن الجماعات - كما أن ليس فيه دلالة على إباحة أكل البصل والثوم أو تحريمه، بل فيه المنع من إيذاء الناس - خصوصا في المساجد. ففي لفظ له ساقه ابن خزيمة: (مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ البَقلَةِ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسجِدِنَا هَذَا). أي فلا يحضرنّ الصلاة وهو على هذه الريح. واعتبر ذلك بحديث: (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا). معلوم أن هذا الحديث لا يدل على أن الامتناع من الأضحية - مع السعة - جائز فضلا عن أن يدل على الإذن بالتخلف عن الجماعات بهذا السبب. فجواز التخلف عن الجماعات أو عدمه مدلول عليه بأدلة أخرى غير هذا الحديث. . وكذلك جواز الأكل من البصل أو تحريمه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:07]ـ
الصواب والله أعلم في فهم الحديث أن إيذاء الناس لا يجوز، ومنه أكل الثوم والبصل قبيل دخول المسجد. ومن أصر على هذا أصر على إيذاء الناس في المسجد، وهذا منهي عنه. فليس في الحديث أدنى دلالة على إباحة التخلف عن الجماعات -
قول خاطئ فلو لم تكن في الحديث أدنى دلالة على ذلك لما أحتج به أكابر العلماء فالصواب أن تقول ليس في الحديث دلالة لكن لا تقول ليس في الحديث أدنى دلالة فهذه دعوى لا تقبل.
كما يرد ذلك أن المقام مقام بيان فلو أراد الرسول عليه الصلاة و السلام منع الثوم و البصل قبل الصلاة لمنعهما لكن لفظ الحديث يدل على غير ذلك إنما الرسول عليه الصلاة و السلام منع حضور الجماعة لا الأكل مما يبين بطلان الدعوى السابقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما يرد ذلك ما قاله ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى
كما أن العلماء اعتبروا حمل الأمر على الكراهة و ما قالته الأخت مبني على التحريم و تلك دعوى لا نسلم لها بها قال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس} رواه ابن ماجه. وإن أكله لم يقرب من المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {: من أكل من هاتين الشجرتين، فلا يقربن مصلانا}. وفي رواية: {فلا يقربنا في مساجدنا}. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وليس أكلها محرما؛ لما روى أبو أيوب {أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنني أكرهه من أجل ريحه}. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي {كل الثوم، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته}. وإنما منع أكلها لئلا يؤذي الناس برائحته؛ ولذلك نهي عن قربان المساجد، فإن أتى المساجد كره له ذلك، ولم يحرم عليه؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: {أكلت ثوما، وأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى صلاته، قال: من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فجئت، فقلت: يا رسول الله: لتعطني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: إن لك عذرا}. رواه أبو داود. وقد روي عن أحمد، أنه يأثم؛ لأن ظاهر النهي التحريم، ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم.انتهى
كما أن ليس فيه دلالة على إباحة أكل البصل والثوم أو تحريمه، بل فيه المنع من إيذاء الناس - خصوصا في المساجد. ففي لفظ له ساقه ابن خزيمة: (مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ البَقلَةِ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسجِدِنَا هَذَا). أي فلا يحضرنّ الصلاة وهو على هذه الريح.
دعوى ثانية باطلة فمن أوجب صلاة الجماعة منع أكل الثوم و البصل قبلها بدلالة هذا الحديث.
واعتبر ذلك بحديث: (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا). معلوم أن هذا الحديث لا يدل على أن الامتناع من الأضحية - مع السعة - جائز فضلا عن أن يدل على الإذن بالتخلف عن الجماعات بهذا السبب. فجواز التخلف عن الجماعات أو عدمه مدلول عليه بأدلة أخرى غير هذا الحديث. . وكذلك جواز الأكل من البصل أو تحريمه.
الاستدلال بهذا الحديث ليس في محله من عدة أوجه أولها أنه ضعيف لا تقوم به حجة و قد ثبت أن أبا بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يضحيا مع السعة , عن الشعبي أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا (المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأضحية حديث: 2357).
بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب) رواه البيهقي
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيها أن العلة في هذا الحديث هو عدم التضحية أما العلة في الحديث السابق هو الرائحة فالعلة الأولى تتعلق بعدم الفعل ذاته أما الثانية فهي نتيجة الفعل لا في الفعل ذاته فلو كان الفعل ذاته و هو اكل الثوم ممنوع لحرم الفعل و لا يبحث عن احكام نتائجه لذلك موقع الاستدلال في الحديث هو معالجة نتائج الفعل و هو أكل الثوم ففي ضمنه إقرار للفعل بعكس حديث الاضحية اين يغيب هذا الموضع فبان الفرق بين الحديثين.
و الله أعلم
ـ[جلايلة]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:18]ـ
هذا الإستدلال لايمنع وجوب صلاة الجماعة بسب أكل الثوم أوالبصل.ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث إنما هو مكروه ...
وذلك أن ينقسم إلى قسمين نهي لازم ونهي غير لازم
ـ[عقلون]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 02:41]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله اما بعد فللقائلين الأن بعدم وجوب الجماعة نقول الأن وقد هجرت المساجد فحتى لو كانت كفاية فستتحول الى عين ويقول الله <في بيوت اذن الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع> الا ترون ان امتنا كثر فيها الذكور و قل الرجال بوجود القولان سنة او فرض وجب الأن الأخذ بقول الفرض والمثير للقول بالسنية في امة مستهترة بالسنة <يا عم دي سنة> حرم الأخذ بهذا القول <يقول الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها> يا القائل بسنيتها مستندا لقول الامام مالك هل تعلم اقوال الامام بخصوص الجماعة و ما فعل بالأمين ابن الخليفة لتفويت تكبيرة الاحرام لو تعلمون فضلها لما جادلتم في وجوبها القائلين بوجوبها هم {البخاري-مسلم<اصح كتابين بعد القرأن>-ابن حجر العسقلاني-الحسن البصري-الشافعي-المزني-ابن حنبل-ابن باز-ابن العثيمين-الالباني-الشعراوي-سفيان الثوري-الأوزاعي-ابي ثور-وكثيييييييييييير بخصوص مسألة الثوم اليكم هذا الحديث
6 - من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. حتى يذهب ريحها. يعني الثوم.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 561
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه فقال: " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها " فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا ما أعطيتني يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت بها إلى صدري فوجده معصوبا فقال: " إن لك عذرا " أو " أرى ذلك عذرا "
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: إصلاح المساجد ( http://www.dorar.net/book/7073&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 94
خلاصة حكم المحدث: صحيح
90 - قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا.
الراوي: علي المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود ( http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3828
خلاصة حكم المحدث: صحيح
61 - أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخا
الراوي: معدان بن أبي طلحة اليعمري المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح ابن ماجه ( http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 836
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ـ[عقلون]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 03:03]ـ
1 - لو كانت الجماعة سنة لما ظن الصحابة ان الثوم حرام فهم ليسوا من اهل المراء فالحرام لايأتي الا مع الفرض2 - حديث المغيرة و ترخيص اتيان المسجد برائحة الثوم في حالات دل على وجوب الجماعة مع اذى المصلين 3 - الحالة الوحيدة لعدم اتيان المسجد هي تعمد اكل الثوم وهذا عقاب كحد السارق4 - تحريم اكل الثوم غير المطبوخ بلا سبب كما في حديث علي بصحيح ابو داود كل كلامي السابق هذا للمصرين على هدم الأمة و السعي في خراب مساجدنا اكثر من خرابها الأن بهجرها انظروا الى حال المساجد في الفجر الأن و بالقياس الواضح التطوع في الجيش المسلم للغزو كفاية لكن لو لم يتطوع العدد الكافي تحول الى فرض عين هكذا مساجدنا الأن(/)
من يورث الحفيد فى تلك الحالة
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 03:00]ـ
رجل توفى عن ثلاث بنات و حفيد إبن بنت
للبنات الثلثين
و يتبقى الثلث
و الحفيد بلا ميراث
مَن مِن الفقهاء يورثه
و كم أعطاه
و لكم جزيل الشكر
ـ[حاتم الفرائضي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 08:50]ـ
الثلث المتبقي يرد على البنات
فتكون التركة كلها للبنات فرضا وردا
ابن البنت ليس من الورثة
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 10:09]ـ
نص القرءن على أن للبنات الثلثين
فإن رددت عليهم الثلث
خالفت القرءان
أما أن يرد كله الى بيت المال
و أما أن يكون أحد الفقهاء قد حكم له بنصيب بصفته من ذوات الأرحام
و سؤالى بالتحديد من هو ذلك الفقيه؟(/)
ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 11:11]ـ
قال ابن قدامة في المغني 6/ 109:
" إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد و سعيد بن المسيب و سالم و الحسن و حماد و الحكم و الشافعي و مالك و الثوري و هشيم و ابن علية و إسحاق و أبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروي ذلك عن النخعي و أبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك "
وقال أبضا 7/ 21:
" وإذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع بالدين و سعيد بن المسيب و القاسم و سالم و الشعبي و مالك و الشافعي و الثوري و ابن عيينة و هشيم و أبو حنيفة و إسحاق وروي عن ابن عباس والنخعي وابن سيرين أنه لا بأس به وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها ولعل ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز فجاز الجمع بينهما كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه
ولنا أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ولأنه يبيعه عشرة بعشرين فلم يجز كما لو كانت معيبة "
فما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 01:42]ـ
الحلول والتأجيل
أن يبيعه السلعة بعشرة حالّة أو بعشرين مؤجلة
وهو أحد التفسيرَين لحديث (نهى عن بيعتين في بيعة)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 02:09]ـ
ابن قدامة ذكر بيع الحلول فقط في المثال الأول بينما ذكر بيع الحلول والتأجيل في المثال الثاني فهما نوعان من البيوع وليسا صفة لنوع واحد من البيوع
أعني أنه هناك على كلام ابن قدامة بيع يسمى بيع الحلول
وهناك بيع آخر يسمى بيع التأجيل
فعلى ما أظن أخي الفاضل تفسيرك لهما كأنه نوع واحد من البيوع لا يستقيم
بارك الله فيك أخي الفاضل(/)
من قال من العلماء بوجوب جلسة الاستراحة؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 04:38]ـ
من قال من العلماء بوجوب جلسة الاستراحة؟ بارك الله فيكم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 08:12]ـ
إستدل الشيخ الخضير على ثبوتها بورودها في بعض طرق حديث المسيئ صلاته عند البخاري فينبني على قوله الجوب لها لأن الحديث عمدة في معرفة واجبات الصلاة لكن ما أظنه يقول بذلك و في جميع الأحوال هذه الرواية معلولة أعلها البخاري بإستدراكه عليها برواية أصح لم تذكر فيها هذه الجلسة، هذا قول ابن حجر و للمزيد ينظر فتح الباري كتاب الإستئذان باب من رد فقال عليك السلام و نص الحديث:
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اهـ
و الله أعلم
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 08:45]ـ
هذا الصحابي أسلم متأخرا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لما ثقل ...
ذكر هذا العلامة الشنقيطي في بعض دروسه.
والله تعالى أعلم .. ،،،
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 08:21]ـ
هذا الصحابي أسلم متأخرا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لما ثقل ...
ذكر هذا العلامة الشنقيطي في بعض دروسه.
والله تعالى أعلم .. ،،،
بعض أهل العلم يستدلون بتأخر إسلام مالك بن الحويرث على أن هذه الجلسة تكون لمن تقدم في السن أو ثقل , ولكن لا أدري كيف يفهم هذا من ذاك؟؟؟
فتصور يا أخ صالح مثلا أني رأيتك اليوم لأول مرة , ورأيتك وأنت تفعل شيئا معينا
فهل يعني ذلك بالضرورة أنك لم تكن تفعله من قبل؟؟؟
الأكيد بأن الجواب سيكون لا
فكون مالك رضي الله عنه أسلم متأخرا ورأى النبي يفعل هذه الجلسة حينها , لا يعني بأنه لم يكن يفعلها من قبل ذلك
والله أعلم
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 02:13]ـ
سؤالي بارك الله فيكم:
من قال من العلماء بوجوب جلسة الاستراحة؟
ـ[السلفي النجدي]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 02:11]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((تنبيه: وقع في رواية بن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم)).
وقال الصنعاني في سبل السلام: ((وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم)).
,,
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:46]ـ
دائما و أبدا ينبغي التنبيه أنه ليس أمرا واجبا معرفة من قال بالوجوب أو بالندب أو بكذا و كذا، فالحديث يكفي ما دامت أصول الاستنباط قائمة،،
ربما يلزم كثيرا من المالكية - و هم القائلون بوجوب أفعال الرسول (ص) في الأصل - أن يقولوا بالوجوب، و يلزم القائلين بوجوب الأفعال المندرجة تحت أمر عامٍّ - و هي بيان له - أن يقولوا بالوجوب، و العلم عند الله تعالى ...
ـ[دامو]ــــــــ[23 - Sep-2010, صباحاً 12:26]ـ
و من أدلتها أيضا (مع الخلاف المعروف في ثبوت الحديث) ما جاء في صفة صلاة التسابيح كما ذكر الشيخ مشهور حسن "ففيه الجلسة بعد السجود الثاني و قبل القيام مع بيان الذكر الوارد فيها "و الله تعالى أعلم. و هناك حلقة من فتاوى نور على الدرب في موقع الشيخ الخضير مفيده جدا و بين فيها أنه لا دليل على تسمية هذه الجلسة بجلسة الاستراحة.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[25 - Sep-2010, صباحاً 08:14]ـ
الذي عند الشافعي - كما نقله الإمام النووي - استحباب جلسة الاستراحة.
قال في "التبيان في آداب حملة القرآن":
فإن القول الصَّحيح المنصوص للشَّافعي، المختار الذي جاءت به الأحاديث الصَّحيحة في البخاري وغيره: استحباب جلسته للاستراحة عَقيب السجدة الثانية من الرَّكعة الأولى في كلِّ الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات.
والله أعلم.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[25 - Sep-2010, صباحاً 08:17]ـ
دائما و أبدا ينبغي التنبيه أنه ليس أمرا واجبا معرفة من قال بالوجوب أو بالندب أو بكذا و كذا، فالحديث يكفي ما دامت أصول الاستنباط قائمة،،
ليس كل أحد يعرف الحديث وأصول الاستنباط ...(/)
ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟
ـ[فجر الاسلام]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 07:19]ـ
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارمي (ج 2، الحديث رقم 1774، ص 41). عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي http://www.islamcg.com/vb/images/smilies/salla2.gif أنه قال: " ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهادُ في سبيل الله؟. قال: " ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء
فهل يمكن القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر هنا أفضلية المندوب وهي الايام العشر على الفروض وهو الجهاد؟؟؟
ـ[أبو أيمن العراقي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 06:20]ـ
للتذكير فقط
ـ[محب الهدى]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 09:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هنا جوابك:
هذا ما وقفت عليه من الحديث للشيخ عاطف عبد المعز الفيومي:
الذي يتبين هنا عدة أمور: منها:
المقرر أولا أن الفرض والواجب أفضل من السنن والمستحبات ولا ريب ولكن هنا عدة أمور:
الأول: أن شهر ذوالحجة من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال إجمالاً والاعتداء إلا إن وقع ظلم واعتداء من أهل الكفر ... كما قال تعالى .. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين ...
الثاني: أن الطاعات والعبادات متفاوته بحسب الأيام والليالي والأوقات فيها .. كما قرر ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم .. بل وصنف في ذلك ابن رجب كتابه لطائف المعارف ..
فالمقصود أن قراءة القرآن مثلاً من أجل وأفضل العبادات لكن إذا دخل عليها وقت عبادة أخرى كانت الأفضلية لها فإذا سمع القارئ المؤذن فعليه التوقف عن فالقراءة مع كونها أعلى ثواباً وأجراً لكن ترديد الآذان أولى لأنه وقت الآذان لا وقت القراء وعملاً بالحديث ... إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول ....
فهل ترديد الآذان يعني أفضليته على القراءة كلا وإنما يعني الامتثال لأمر الله ورسوله ... وأن العبادة المؤقتة شرعت لوقتها فصارت لها الأفضلية من هذا الباب ...
وكذلك تقطع القراءة إذا أقيمت الصلاة للفريضة ..
وكذلك الجهاد في سبيل الله يدخل هنا .. بالنسبة لأيام الحج فالذكر والتكبير والتهليل والتلبية والصيام والأضحية والحج أفضل من باب أن هذا وقتها الذي شرعه الله تعالى ... ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال إلا رجل خرج ... فلم يرجع من ذلك بشئ .. الحديث ..
فدل هنا على أفضلية العبادة المشروعة بوقتها وليست الأفضلية المطلقة ...
- جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث:
(فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَيَّامِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَى تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ بِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُجَابُ بِأَجْوِبَةٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ الشَّيْءَ يُشْرِفُ بِمُجَاوَرَتِهِ لِلشَّيْءِ الشَّرِيفِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ تَقَعُ تِلْوَ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَقَدْ ثَبَتَتْ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَثَبَتَتْ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثَانِيهَا: أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ إِنَّمَا شُرِّفَ لِوُقُوعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِيهِ، وَبَقِيَّةُ أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّاتِهِ فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِي أَصْلِ الْفَضْلِ، وَلِذَلِكَ اِشْتَرَكَتْ مَعَهَا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلٍّ مِنْهَا، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ إِيرَادِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ التَّرْجَمَةِ لِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا. ثَالِثُهَا: أَنَّ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ هُوَ بَعْضُ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ، وَكَمَا أَنَّهُ خَاتِمَةُ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَهُوَ مُفْتَتَحُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَهْمَا ثَبَتَ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ الْفَضْلِ شَارَكَتْهَا فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهَا بَلْ هُوَ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهَا وَشَرِيفُهُ وَعَظِيمُهُ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
(يُتْبَعُ)
(/)
كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ)
فِي رِوَايَةِ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ الْمَذْكُورَةِ " فَقَالَ رَجُلٌ " وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْيِينَ هَذَا السَّائِلِ، وَفِي رِوَايَةِ غُنْدُرٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَ " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ " وَفِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَيْضًا " حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثًا " وَدَلَّ سُؤَالُهُمْ هَذَا عَلَى تَقَرُّرِ أَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ عِنْدَهُمْ، وَكَأَنَّهُمْ اِسْتَفَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فَقَالَ " لَا أَجِدُهُ " الْحَدِيثَ. وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَذْكُرُ هُنَاكَ وَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ))
كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا عَمَلُ رَجُلٍ، وَلِلْمُسْتَمْلِيّ " إِلَّا مَنْ خَرَجَ ".
قَوْلُهُ: (يُخَاطِرُ)
أَيْ يَقْصِدُ قَهْرَ عَدُوِّهِ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَتْلِ نَفْسِهِ.
قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)
أَيْ فَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْعَامِلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: هَذَا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ، أَنْ لَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَجَعَ هُوَ، وَأَنْ لَا يَرْجِعَ هُوَ وَلَا مَالُهُ بِأَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ الشَّهَادَةَ. وَتَعَقَّبَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ قَوْلَهُ " فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ " يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلَا بُدَّ ا ه. وَهُوَ تَعَقُّبٌ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ قَوْلَهُ " فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ " نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ مَا ذَكَرَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَغُنْدُرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا " فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ". وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَفْيَ الرُّجُوعِ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ الرُّجُوعِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، بَلْ هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ كَمَا قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ، وَيَدُلُّ عَلَى الثَّانِي وُرُودُهُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ، فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ " إِلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ " إِلَّا مَنْ لَا يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ " وَفِي طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ " فَقَالَ، لَا إِلَّا أَنْ لَا يَرْجِعَ " وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " إِلَّا مَنْ عُفِّرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ " فَظَهَرَ بِهَذِهِ الطُّرُقِ تَرْجِيحُ مَا رَدَّهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) انتهى.
- وجاء في الفتاوى الفقهية:
(وَمِنْهُ يُؤْخَذ أَنَّ هَذَا الْعَشْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ بَعْضهمْ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَيَّامِهِ لِأَنَّ فِيهَا يَوْمَ عَرَفَة الَّذِي لَمْ يُرَ الشَّيْطَانُ أَحْقَرَ وَلَا أَذَلَّ وَلَا أَغْيَظَ مِنْهُ فِيهِ يُكَفَّرُ سَنَتَيْنِ وَفِيهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَهُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّام حُرْمَةً عِنْد اللَّهِ سَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلَّيَالِيِ فَلَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَفَضْلُهَا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ وَدَلِيلُ هَذَا التَّفْصِيلِ تَعْبِيرُ الْخَبَرِ بِأَيَّامٍ دُون مَا مِنْ عَشْرٍ وَنَحْوِهِ.) انتهى.
- وجاء في نيل الأوطار للشوكاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
(فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَيَّامِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ، عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ قَوْلُهُ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ أَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ عِنْدَهُمْ، وَكَأَنَّهُمْ اسْتَفَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فَقَالَ: " لَا أَجِدُهُ " كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ: (إلَّا رَجُلٌ) هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ إلَّا عَمَلَ رَجُلٍ قَوْلُهُ: (ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ فَيَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَامِلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ.) انتهى.
- وقد أورد ابن القيم رحمه الله في المدارج ذلك حيث قال:
(الصنف الرابع، قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك
الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة
الأمن.
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.
والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار.
والأفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.
والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن.
والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع. وإن بعد كان أفضل.
والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال: الاشتغال
بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.
والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم
المضعف عن ذلك.
والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.
والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكا ف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون
الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه.
والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.
فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى.
فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق (إياك نعبد وإياك نستعين) حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواها له! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان، وعليه التكلان".) انتهى.
الثالث: أن الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد الدفع وفرض واجب على جميع المسلمين إذا دخل العدوا أرضاً للمسلمين.
والنوع الثاني جهاد الطلب وهو لحماية الدعوية وجهاد الواقفين في طريقها فهذا الجمهور من أهل العلم على أنه فرض كفاية ولا يجب على الجميع كما رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليسعى على والديه والحديث صحيح ..
فمن كل ذلك نفهم أنه ليس في الحديث تقرير لأفضلية السنة على الفريضة فهذا لا يتقرر شرعاً ولا تأصيلاً لكنه بالنسبة لاعتبار أفضلية وقت العبادة.
والأمر محل بحث ونظر وإفادة والله أعلم.
المصدر: طريق المصلحين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 08:58]ـ
جزاك الله أخي الكريم محب الهدى كل خير على هذا النقل الطيب فقد أجدت وأفدت
مع الاخذ بعين الاعتبار انه دائما وأبدا الواجب أفضل وأعظم أجرا من المندوب
فلا وجه للمفاضلة ما بين هذه الاعمال المستحبة في هذه الايام الفضيلة وما بين الواجب المتعين
فان تعيّن الجهاد فهو قطعا أعظم وأفضل(/)
التكبير الجماعي والفردي أيام العشر والعيدين ج 1
ـ[زياني]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 07:27]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ظهر في زمننا هذا من يزعم أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من أيام العيد بدعة ضلالة، والعجب أن هذا المذكور نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على مشروعية هذا التكبير المقيد، ثم تعقبه عمدا فقال: إن دعوى الإتفاق لا دليل عليها"، ثم لم يأت لقوله المحدث بمخالف من السلف لينقض الإتفاق الذي نقله شيخ الإسلام وغيره، فاغتر به بعض المفتونين بالتبديع المهلوسين، المخالفين لسبيل المؤمنين، من الصحابة والتابعين، وأئمة السلف والفقه في الدين، وقد جمعوا من كل تبديع غثه، ومن كل كلام رثه، فاستعنت الله تعالى على جمع تلكم الإجماعات، مع كلام السلف في هذا الباب نصرة لله ولرسوله ولمنهج السلف وأئمتهم وعلمائهم، ليهلك من هلك عن بينة، ويرجع إلى الحق من حيي عن بينة، وليُعلم أي الفريقين أولى بمذهب السلف، وقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في التكبير أيام ذي الحجة والعيد، وفيه عدة أبواب، والفصل الثاني في التكبير ليلة عيد الفطر، وفيه أبواب.
والفصل الثالث: في أدلة التكبير الجماعي،
والفصل الرابع في التكبيير على المنبر، فأقول:
الفصل الأول: في التكبير في أيام ذي الحجة ويوم عرفة والعيد وأيام التشريق: وفيه أبواب:
الباب الأول: الذكر والتكبير المطلق أيام العشر من ذي الحجة وعرفة: ومعنى المطلق هو الذي لا يكون فيه تخصيص التكبير بدبر الصلوات، بل هو مطلق في سائر الأوقات، كما قال البخاري في الصحيح: بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا"، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ"، ثم خرج من حديث بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ، قَال: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ"، وللترمذي بلفظ:"مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ"،قال ابن حجر:" وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ " فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ"، وقال ابن حجر أيضا:" إنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ إِنَّمَا شُرِّفَ لِوُقُوعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِيهِ , وَبَقِيَّةُ أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّاتِهِ فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِي أَصْلِ الْفَضْلِ , وَلِذَلِكَ اِشْتَرَكَتْ مَعَهَا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلٍّ مِنْهَا"، وخرج الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ" فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ"، وفي الباب عن عبد الله بن عمر، خرج روايته الفاكهي في أخبار مكة، قال: باب ذكر التكبير بمكة في أيام العشر وما جاء فيه والتكبير ليلة الفطر، وتفسير ذلك، حدثنا أبو هشام الرفاعي ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة»، ثم قال: حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه،
(يُتْبَعُ)
(/)
وزاد فيه:" فأكثروا فيه التحميد والتهليل والتكبير"، وقال أبو بكر باب في التكبير أيام التشريق، حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الايام أيام العشر، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد". يزيد فيه ضعف، ولحديثه شاهد صالح متصل به يتقوى الحديث:
قال البيهقي في فضائل الأوقات أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري حدثنا العباس بن الوليد الرملي حدثنا يحيى بن عيسى الرملي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، فإنها أيام التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ست مائة ضعف»، أبو علي هو الحافظ المشهور، والدينورى هو الحافظ الرحال، أثنى عليه ابن عدي وقال:"كان يعرف ويحفظ "، ثم قال: سمعت عمر بن سهل يعرف بابن كدو يرميه بالكذب ويصرح به"، وعمر بن سهل هذا أظنه ابن اسماعيل الحافظ أحد من تلاميذ الدينوري وإنما اتهمه بالكذب لأن كان يدلس تدليس التسوية، كما قال ابن عدي: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول:" كتب إلي ابن وهب جزأين من غرائب الثوري فلم أعرف منها إلا حديثين وكان قد سواها عامتها على شيوخه الشاميين ويذكره عنهم عن الثوري ليخفي مكان تلك الأحاديث وكنت أتهمه بتلك الأحاديث أنه سواها على الشاميين"، لكن أحمد بن سعيد نفسه متهم وهو رافضي كبير فلا يلتفت إلى طعنه، وقد كان طعانا في الصحابة رضي الله عنهم، وقال أبو عبد الرحمن السلمي سألت الدارقطني عن ابن وهب الدينوري فقال: كان يضع الحديث"، والسلمي نفسه متكلم فيه ولا يقبل نقله، لكن روى البرقاني وابن أبي الفوارس عن الدارقطني متروك، ولست أدري سبب وتفسير جرح هذا الحافظ إلا ما أورده الخطيب عن أبي جعفر الصفار قال:" ابن وهب يتكلم في الناس وله في نفسه من الشغل ما لا يتفرغ لغيره"، وقد وصف الدينوري عدة أئمة بالحفظ والصدق، منهم ابن عدي حيث قال: وعبد الله بن حمدان قد قبله قوم وصدقوه والله أعلم". وقال الإسماعيلي:" كان صدوقاً إلا أن البغداديين تكلموا فيه وحملوا عليه"، وقال أبو عبد الله الحاكم: سألت أبا علي الحافظ عنه؟ فقال:"كان صاحب حديث حافظا، ثم قال أبو علي: بلغني أن أبا زرعة كان يعجز عن مذاكرته في زمانه"، وقال الصفدي: هو الحافظ الكبير، طوف الأقاليم وسمع، كان أبو زرعة يعجز عن مذاكرته"، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ والسيوطي في طبقات الحفاظ، فأقل أحواله أن يكون صدوقا والله أعلم، والعباس بن الوليد هوابن مزيد البيروتي ثقة، ويحيى بن عيسى صدوق يخطئ، ويحى بن أيوب صدوق، وعدي بن ثابت ثقة، فحسن الحديث.
وقد جاء التكبير في هذه العشر عن عامة السلف، فقال البخاري في الصحيح: بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ"، وهذه الآثار ظاهرة في التكبير الجماعي، وقد وصل أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما الفاكهي في أخبار مكة بلفظ أصرح فقال: باب ذكر التكبير بمكة في أيام العشر وما جاء فيه والتكبير ليلة الفطر، حدثني إبراهيم بن يعقوب عن عفان بن مسلم ثنا سلام بن سليمان أبو المنذر القارئ ثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: «كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك» , وهذا نص في المعية وتوحد التكبير، وجاء توحيد التكبير عن عامة الصحابة فقال أبوبكر: باب في التكبير أيام التشريق، حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال: سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد:
(يُتْبَعُ)
(/)
أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الابطح فيرتج بها أهل الابطح"، وإنما أصلها من رجل واحد"، والرجة هي المبالغة في اجتماع الأصوات كما قال ابن حجر.
وقد جاء نحو ذلك عن صحابة آخرين وتابعين، وهل الناس يومئذ إلا هم، دليل ذلك ما قاله الفاكهي من باب ذكر التكبير بمكة في أيام العشر وما جاء فيه والتكبير ليلة الفطر، حدثنا أبو بشر ثنا بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن ثابت قال: «كان الناس يكبرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج»، قال:" والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم، يكبر الناس في الأسواق في العشر",
وقال ابن رجب الحنبلي في الفتح:" وروى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير".
وجاء التكبير عن التابعين، أهل الفقه في الدين، فقال الفريابي في أحكام العيدين: ثنا إسحاق بن راهويه أنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد",
وقد خالف الجماهير في أصل التكبير من أيام العشر: الحكم وحماد فلم يعرفاه، قال أبو بكر (3/ 250) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقالا: محدث"، كذا قال عنهما ابن مهدي، وخالفه بشر بن عمر فقال عنهما:" لم يعرفاه "، قال الفاكهي حدثنا أبو بشر ثنا بشر بن عمر عن شعبة قال: «سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر؟ فلم يعرفاه» قال ابن رجب: لم تبلغهما الأخبار"، والعبرة بالصحابة ثم التابعين.
أما عن التكبير في يوم عرفة فلا يعرف عن أحد من السلف إنكاره، وقد قال البيهقي: باب سنة التكبير للرجال والنساء والمقيمين والمسافرين والذي يصلي سنة منفردا وفي جماعة ويصلي نافلة لقول الله جل ثناؤه (واذكروا الله في ايام معدودات) فعم ولم يخص، وقال (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو اشد ذكرا) , وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله وانه صلى الله عليه وسلم كبر على الصفا وكان مسافرا, وروينا عن ابن عمر وانس بن مالك في تكبيرهم يوم عرفة عند الغدو من منى إلى عرفة وكانوا مسافرين, وعن ام عطية في الحيض يخرجن يوم العيد فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد, وكان الشعبي وابراهيم النخعي يقولان هذا القول وكان أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنى ايام التشريق خلف النوافل.
وقال ابن حاتم في تفسيره حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ:"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" يَوْمُ الصَّدَرِ، بَعْدَ مَا صَدَرَ يُكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَذْكُرُ".
وخرجا في الصحيح من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة, كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه", ولمسلم عن ابن عمر قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل, فاما نحن فنكبر, قال: قلت: والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع", وقد استدل بهما البيهقي على التكبير المقيد يوم عرفة كما سيأتي.
الباب الثاني: الذكر والتكبير المطلق أيام التشريق: وهي أيام العيد،
(يُتْبَعُ)
(/)
خرج المروزي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أيام التشريق كلها" وهو مرسل، وخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيئاً، فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية في يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت، ثم خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس فكبرَّ، وكبرَّ الناس بتكبيره"، وقال البخاري في الصحيح:" بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ, وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا", وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا,
أما أثر عمر فقد وصله ابن المنذر في الأوسط قال: حدثنا سهل بن عمار ثنا محمد بن عبيد الله ثنا طلحة عن عبيد بن عمير قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنى فيكبر أهل المسجد، فيكبر بتكبيرهم أهل منى، ويكبر بتكبيرهم أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا»، والرجة هي المبالغة في اجتماع الأصوات، كما في متابعة عطاء لعبيد:
قال البيهقي في السنن (3/ 312): اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون فيسمعه اهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا".وهي صريحة في توحد التكبير، وقد توبع عبيد بن عمير:
قال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح أن عمر كان يكبر في الدار أيام التشريق, فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، حتى يكبر أهل السوق، حتى يكبر أهل الجمار، حتى يكبر من بين الجبلين، حتى يكبر الناس أهل الطواف»،
أما أثر ابن عمر فوصله ابن المنذر في الأوسط قال: حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بمني تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشائه تلك الأيام جميعا».
وقال ابن حاتم في تفسيره حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ:"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" يَوْمُ الصَّدَرِ، بَعْدَ مَا صَدَرَ يُكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَذْكُرُ"، وكذلك رواه سفيان عن عمرو:
قال البيهقي في سننه (3/ 313): اخبرنا الشريف أبو الفتح انبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر الدبيلي ثنا أبو عبد الله المخزومي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس يكبر يوم الصدر ويأمر من حوله ان يكبروا، فلا ادري تأول قول الله عزوجل (واذكرا الله في ايام معدودات) أو قوله (فإذا قضيتم مناسككم) ".
الباب الثالث: التكبير المقيد بأدبار الصلوات: فقد روى عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال: رأيت الائمة رضى الله عنهم يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا"، وعن الحسن مثله.
وفي هذا الباب مطالب:
المطلب الأول: ذكر الأدلة والإجماع على مشروعية التكبير المقيد: قد ذكرنا آنفا أن التكبير في عيد الأضحى مطلق في أيام ذي الحجة، ومقيد بدبر الصلوات من أيام التشريق ويوم عرفة، وأيام التشريق كلها أيام ذكر وتكبير لله تبارك تعالى، كما قال تعالى في كتابه: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} , وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعثَ عبد الله بن حُذافة يطوف في منى:"لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل"، وفي الباب عن عائشة وعقبة وعلي ونبيشة وغيرهم، وقال ابن المنذر حدثنا يحيى بن منصور ثنا سويد ثنا عبد الله عن الفزاري عن الأوزاعي قال: «بلغني في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات الآية هو التكبير في دبر الصلوات في أيام التشريق".
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى هذا سار السلف والخلف والمسلمون كافة لم يخالف منهم أحد، والله المستعان من تعمد مخالفة سبيل المؤمنين، وإليكم الأقوال:
ذكر أقوال المفسرين: قال أبو جعفر الطبري: يعني جَلّ ذكره: أذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصَيات، وهي أيام رَمي الجمار. أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبارَ الصلوات، وعند الرمي مع كل حصاة من حَصى الجمار يرمي بها جَمرةً من الجمار, قال: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل",
وقال ابن كثير:" ويتعلق به أيضًا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال, وفي وقته أقوال للعلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنَّه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النَّفْر الآخِر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني، ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق",
وقال البغوي: قوله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ} يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة وغيرها من الأوقات {فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الأيام المعدودات: هي أيام التشريق، وهي أيام منى ورمي", قال البغوي: والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء",
وقال ابن الجوزي: وهل يختص هذا التكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان, إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: يختص بالفريضة وإن صلاها وحده وهو قول الشافعي.
وقال البيضاوي:"واذكروا الله فِي أَيَّامٍ معدودات" كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها",
وقال الثعالبي: أَمَرَ اللَّه سبحانه بذكْره في الاْيام المعدوداتِ، وهي الثلاثة الَّتي بعد يَوْم النحر، ومن جملة الذكْر التكبيرُ في إِثْر الصَّلواتِ".
وقال النسفي: هي أيام التشريق وذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار", وبه قال النحاس والواحدي.
وقال ابن العربي: لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ هَاهُنَا التَّكْبِير, وأَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَالْمَشَاهِيرُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّكْبِيرُ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَخُصُوصًا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ؛ فَيُكَبِّرُ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ الْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرًا ظَاهِرًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ.
وقال القرطبي: ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمي الجمار، وعلى ما رزق من بهيمة الانعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية، وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الامصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد, وخصوصا في أوقات الصلوات, فيكبر عند انقضاء كل صلاة, كان المصلى وحده أو في جماعة, تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام، اقتداءا بالسلف رضى الله عنهم, وفى المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات, والاول أشهر، لأنه يلزمها حكم الاحرام كالرجل، قاله في المدونة.
وقال السعدي: ويدخل في ذكر الله فيها، ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق، كالعشر، وليس ببعيد".
ذكر من نقل الإجماع من الفقهاء والمحدثين: قال ابن قدامة في المغني:" وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التكبير في عيد النحر, وإنما اختلفوا في مدتة"، وقال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري: اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ", نعوذ بالله من مخالفة الصحابة والمسلمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 370):"وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي النَّحْرِ فَهُوَ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ عِيدَ النَّحْرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ وَعِيدَ النَّحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عِيدِ الْفِطْرِ وَلِهَذَا كَانَتْ الْعِبَادَةُ
(يُتْبَعُ)
(/)
فِيهِ النَّحْرَ مَعَ الصَّلَاةِ"، وقال البيهقي:"باب من قال يكبر في الاضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الامصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير",
المطلب الثاني: ذكر الخلاف في زمن بدإ وانتهاء التكبير المقيد:
روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التكبير المقيد يبدأ من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، ثم اختلفوا متى يقطع؟ من غير أن يبدع أحد منهم قول الآخر أو ينكره،
فقالت طائفة: يقطع بعد تكبير صلاة الصبح، قال البيهقي: باب من قال يكبر في الاضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الامصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير ",
قال البيهقي: واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحق الفقيه انبأ عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله المروزي يعني محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر ايام التشريق"، العمري هو عبد الله وفيه ضعف, قال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» , وكذلك خرجه الدارقطني عن عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ:" أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُكَبِّرُونَ فِى الصُّبْحِ وَلاَ يُكَبِّرُونَ فِى الظُّهْرِ"، مدار كل هذه الآثار العمري وهو ضعيف قد توبع، فروى عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أنه كان يكبر ثلاثا وراء الصلوات بمنى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"،
وقد جاء ما يشهد لهذا، فقال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» , وقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق»، ويفهم منه أنه إذا كان في جماعة كبر معهم، وهو قول الإمام مالك وقد صرح في موطئه من باب التكبير أيام التشريق بالمعية وتوحيد التكبير، فقال: "الأمر عندنا ان التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير، قال مالك:" والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم الا في تكبير أيام التشريق"، وهو نص صريح في المطلوب.
وقال آخرون: يقطع بعد العصر وبه قال مالك وأصحابه، قال البيهقي (3/ 313): اخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر ثنا عبد الله عن ابي عبد الله قال ثنا احمد بن عمرو النيسابوري عن وكيع عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق"، خصيف ضعيف وقد خولف في وصله، قال ابن حاتم في تفسيره حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيّ ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثنا الْحَكَمُ بْنُ إِبَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ:"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" قَالَ: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ". والأصح عن ابن عباس البدء من يوم عرفة
(يُتْبَعُ)
(/)
كما سيأتي، وقال البيهقي: وروى عبد الحميد بن ابي رباح عن رجل من اهل الشام عن زيد بن ثابت انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق", واليوم ينتهي بعد العصر، وقد وصله أبوبكر (1/ 489) قال: حدثنا زيد بن الحباب نا أبو عوانة عن عبد الحميد بن رباح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر"، ولم يصح.
وقال البيهقي: وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال:" إن الائمة كانوا يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر ايام التشريق"، وصله الفاكهي عن ابن جريج قال عطاء: «كان الأئمة يكبرون خلف الصلوات بمنى أيام منى كلها قبل أن يقوم الإمام بمنى، فأما بمكة فلا».
ومن الأدلة على ذلك ما خرجه الطبراني في الكبير (7/ 312) ثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الزَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ السَّعْدِيُّ أَبُو دَاود ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِي ثَنَا شَرْقِيُّ بن قَطَامِيٍّ عَنْ عَمْرِو بن قَيْسٍ عَنْ مُحِلِّ بن وَدَاعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بن أَبْرَهَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِنًى، يُكَبِّرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ"، توبع العسكري،
فقال ابن قانع في الصحابة من ترجمة أبرهة: حدثنا الحسين بن بهار العسكري نا عمر بن حفص الدمشقي نا سليمان بن داود السعدي نا عبد الواحد بن عبد الله النصري نا شرقي بن قطامي عن عمرو بن قيس عن علي بن وداعة عن شريح بن أبرهة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أيام التشريق حين يخرج إلى منى يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة»، توبع عمر بن حفص:
فقال الطبراني في الأوسط (7/ 205) حدثنا محمد بن نصير ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري نا شرقي بن القطامي به، قال الهيثمي من باب التكبير وأيام منى:" رواه الطبراني في الكبير والاوسط بنحوه وفيه شرقي بن القطامى وهو ضعيف"، وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان، ولحديثه شاهد مرسل:
فقال أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون انا ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يو عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق.
بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا التكبير المقيد بدبر الصلاة إنما يبدأ من صبح يوم عرفة, ثم اختلفوا متى ينتهي، فقالت طائفة ينتهي بعد عصر آخر يوم وهو قول الأكثرين، وقال آخرون إلى عصر يوم النحر، وبه قال ابن مسعود،
أما القول الأول فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع", قال ابن قدامة في المغني (2/ 245):" ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم"، وإنما نقلا الإجماع على ذلك لأن من قال ببدإ التكبير من يوم الأضحى لم ينكر هذا القول ولا زعم أنه بدعة، وإنما الإختلاف في الأفضل، وكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع (24/ 222):" وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي فِي السُّنَنِ وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ:" يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ مِنًى عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ"، قال: وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ يُكَبِّرُونَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِحَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ الدارقطني عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"، ونقله عن الأئمة الأربعة، وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي، قال النووي في الأذكار:"وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع، هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه"، وقال ابن كثير في
(يُتْبَعُ)
(/)
التفسير:"ويتعلق به أيضًا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال, وفي وقته أقوال للعلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنَّه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النَّفْر الآخِر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني، ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق",
وقال ابن المنذر: قالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع التكبير، هكذا قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس والزهري ومكحول، وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور ويعقوب ومحمد"، قال ابن المنذر: وفيه قول ثان وهو أن يبدأ التكبير من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم المنى، هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال علقمة والنخعي وعثمان. وقد روينا عن عبدالله بن مسعود أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر"، وقال الحاكم: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق"، وقال البيهقي: وقد روى في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم".
أما أثر أمير المؤمنين عمر فقد خرجه أبو بكر في المصنف (1/ 488) قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من اخر أيام التشريق"،
وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب كان يكبر من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى آخر أيام التشريق، ثم يمسك صلاة العصر» ,
قال ابن المنذر: حدثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق يكبر في العصر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» ,
وقال الحاكم: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبدالله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، فأما الرواية فيه عن عمر فأخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحجاج سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال:" كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» , ومن طريقه خرجه البيهقي ثم قال: كذا رواه الحجاج بن ارطاة عن عطاء, وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره, قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فانكره وقال هذا وهم من الحجاج وانما الاسناد عن عمر انه كان يكبر في قبته بمنى". قال البيهقي: والمشهور عن عطاء بن ابي رباح انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر والله اعلم", في هذه الطرق الحجاج بن أرطاة وقد صرح بالتحديث لكنه مختلف في توثيقه وإنما عيب عليه كثرة التدليس، فقال حماد بن زيد: ما رأيت كوفيا أحفظ من الحجاج بن أرطاة، وقال ابن معين: صدوق ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، وقال أبو زرعة: صدوق مدلّسٌ، وقال ابن خزيمة: لا احتج به إلا فيما قال أنا وسمعت، و وقال البزار: كان حافظا مدلسا وكان معجبا بنفسه وكان شعبة يثني عليه، وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ ونقل عن أحمد بن حنبل قوله: كان من الحفاظ، وقال ابن خراش: كان حافظاً للحديث. وقال الخطيب: كان أحد العلماء بالحديث والحفاظ له، .. ووثقه ابن ماكولا، بينما ضعفه آخرون، وقد روى عنه هذا الحديث شعبة وهو ممن ينتقي من حديثه، وقد أطلق الحافظ ابن حجر أن شعبة كان لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما سمعوه، فيكون الخبر حسنا، ولأجل ذلك صححه الحاكم والله أعلم، كما أن الحجاج كان راوية عن عطاء، فقد وثقه العجلي وقال: كان حجاج راويا عن عطاء سمع منه"، ولحديثه شاهد يقويه:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال: قلت لابي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ قال: كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، وروى أبو يوسف القاضي في الآثار: ثنا مطرف بن طريف عن ابي اسحق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة, فأما أصحاب ابن مسعود فالى صلاة العصر من يوم النحر, وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق",
أما أثر أمير المؤمنين علي فصحيح عنه، قال أبو بكر من باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (1/ 488): حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي وعن علي بن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر"، وهذا رواه زائدة عن عن عاصم عن شقيق به، ورواه زائدة عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن، ومن طريق أبي بكر خرجه ابن المنذر في الأوسط قال: حدثنا موسى ثنا أبو بكر ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي، وعبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: «يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق, يكبر بعد العصر»، وقال ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وهناد: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَلِي أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ"، وقال ابن المنذر: حدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر ويقطع» , وقال الحاكم حدثناه أبو بكر بن إسحاق أنا عبد الله بن محمد ثنا هناد ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق قال:" كان علي يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر»، صححه الحاكم، وقال البيهقي: واما الرواية الموصولة فيه عن علي رضي الله عنه فاخبرناه أبو عبد الله الحافظ فذكره ثم قال: وكذلك رواه أبو جناب عن عمير بن سعيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه"، وهذا خرجه أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حباب عن عمير بن سعيد عن علي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، وله طريق أخرى، قال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن عليا كان يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، وكذلك رواه إبراهيم، خرج روايته محمد وأبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر في صلاة الغداة من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، قال محمد: وبه نأخذ،
أما أثر ابن مسعود وأصحابه فمتواتر عنهم، خرجه أبو بكر من باب كيف يكبر يوم عرفة (1/ 490) قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، وقال البيهقي: أما مذهب عبد الله بن مسعود في ذلك فقد رواه الثوري عن أبي إسحق عن الاسود عن عبد الله موصولا ورواه جماعة عن ابن مسعود، فقال البيهقي (3/ 314) أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن جعفر البلخي ببغداد ثنا علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف يعني القاضي ثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وبن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة فأما أصحاب بن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، قال: أما مذهب عبد الله بن مسعود في ذلك فقد رواه الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله موصولا ورواه
(يُتْبَعُ)
(/)
جماعة عن بن مسعود"، وقال الطبراني في الكبير (9/ 307) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّضْرِ الأَزْدِي ثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو َنَا زُهَيْر َثَنَا أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ"َنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَقْطَعُ صَلاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ"، قَالَ:"وَكَانَ يُكَبِّرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا إسحاق لم يسم من حدثه"، وقد سمى بعض من حدثه، فروى ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق عن الاسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر"،
وقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن حسن ين صالح عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد". قال أبو بكر: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاسود عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة القجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر مثل حديث وكيع"، وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد».
وقد توبع أبو إسحاق، فقال أبو بكر (1/ 488): حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن غيلان بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر"، وكذلك رواه إبراهيم، فقال الطبراني حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ َنَا شُعْبَةُ َنِي الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: "التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ"، مراسيل إبراهيم عن عبد الله صحاح، وقد كان يروي عن الثقات من أصحابه عنه، وخرج أبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير أيام التشريق: «من دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى دبر صلاة العصر من يوم النحر .. ",
أما الرواية التي فيها الجمع بين رواية علي وابن مسعود، فخرجها أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ قال: كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
كما جمع أبو إسحاق بين الصحابة الثلاث: قال البيهقي: اخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو احمد محمد بن محمد الحافظ ثنا أبو العباس احمد بن جعفر البلخي ببغداد ثنا علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف يعني القاضي ثنا مطرف بن طريف عن ابي اسحق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة, فأما أصحاب ابن مسعود فالى صلاة العصر من يوم النحر, وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق",
وقد روى أبوجناب عن ابن مسعود مثلما روى الناس عن عمر وعلي وابن عباس، فقال الحاكم أخبرناه أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن أبي جناب عن عمير بن سعيد قال:" قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» صححه الحاكم وله شاهد، فقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن حسن ين صالح عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، وروى عبد الرزاق نا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وعن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود أنهما كانا يكبران من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".
(يُتْبَعُ)
(/)
أما أثر ابن عباس فهو صحيح عنه مشهور، قال أبو بكر بن أبي شيبة (1/ 489) ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكار (هو الحكم بن فروخ) عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ولا يكبر في المغرب: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد", وكذلك رواه مسدد وأحمد بن حنبل واسحق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وبندار كلهم عن يحيى بن سعيد القطان عن الحكم بن فروخ عن عكرمة به وروايته أصح، وخالفه خصيف وهو ضعيف, فجعل التكبير من بعد ظهر عرفة:
قال ابن المنذر: حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: «يكبر الناس في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق» وهو منكر، ويروى عن غير ابن عباس:
فقال البيهقي: ورواه الواقدي عنه وعن جابر بن عبد الله وبه قال الحسن بن ابي الحسن البصري، وقال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أبي قال: سمعت الأوزاعي وسئل عن التكبير يوم عرفة، فقال: «يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق كما كبر علي وعبد الله».
ذكر الأدلة لهذا القول: قال البيهقي: باب من استحب ان يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة استدلالا بما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين من طريق محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة, كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه", ثم استدل بما في صحيح مسلم عن ابن عمر قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل, فاما نحن فنكبر, قال: قلت: والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع",
ومنها ما خرجه أبوداود والترمذي وصححه من حديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"، فأخبر عليه السلام أن عرفة من جملة أيام العيبد، وقد مضى عن شيخ الإسلام أنه استدل به على بداية التكبير من يوم عرفة.
وهناك طائفة أخرى من الأدلة لهذا القول:
فقال الدارقطني (2/ 49): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِىُّ بِالْكُوفَةِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنِى عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ فِى الْمَكْتُوبَاتِ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِى فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَيَقْنُتُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْر, وَيُكَبِّرُ فِى دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَوْمَ دَفْعَةِ النَّاسِ الْعُظْمَى"، وهذا حديث ضعيف بسبب عمرو وجابر، قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام:" ... لَا يَنْبَغِي تعصيب الْجِنَايَة فِي هَذَا الحَدِيث بِرَأْس جَابر الْجعْفِيّ، فَإِن عَمْرو بن شمر مَا فِي الْمُسلمين من يقبل حَدِيثه، وَسَعِيد بن عُثْمَان الرَّاوِي لهَذَا الحَدِيث عَنهُ لَا أعرفهُ، وَفِي طبقته من يتسمى هَكَذَا من يشبه أَن يكونه، وَلَا أحققه"، وسعيد بن عثمان هو الحزاز والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر، ومع شدة ضعفه فقد اختلف عليه فيه، فرواه سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ وأَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمِر عن جابر به، ورواه مُصْعَبُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ"، ورواه مَحْفُوظُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَقَطَعَ فِى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
ورواه نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ وهو مجهول عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ «عَلَى مَكَانِكُمْ»، وَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَيُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ"، قال البيهقي: تابعه عبد الرحمن بن مسهر عن عمرو بن شمر دون ذكر أبي جعفر مختصرا، وقد رواه عبد الرحمن بن مسهر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر ايام التشريق", قال البيهقي: عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما, وقد رواه نائل بن نجيح عن عمرو عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط وابي جعفر عن جابر وفي رواية الثقات كفاية",
وقد توبع عمرو بن شمر إن لم يكن الخراز قد وهم في الحديث: قال الحاكم في مستدركه أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي ثنا سعيد بن عثمان الخراز ثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذن ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق»، قال الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح»، وتعقبه الذهبي فقال: هذا خبر واه كأنه موضوع، لأن عبد الرحمن ضعفه ابن معين، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهول، قال البيهقي: إسناده ضعيف إلا أنه أمثل من طريق جابر الجعفي"، وسعيد بن عثمان الخزار كوفي لم أجد من ترجمه، وقد وثقه ضمنيا الحاكم، لكن اختلف عليه في الحديث:
فقال الدارقطني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِىُّ بِالْكُوفَةِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنِى عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِر بالحديث كما مضى فرجع إلى الطريق الأولى والله أعلم. ٍ
وخرج الديلمي في مسند الفردوس مرفوعا:" يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر"، وقد حكم عليه الألباني بالوضع.
وفي الباب أقوال أخرى، قال ابن المنذر: ... وفيه قول رابع قاله يحيى الأنصاري قال: السنة عندنا في التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك ... ، وفيه قول خامس قاله الزهري قال: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق"، وروي ذلك عن عطاء.
الفصل الثاني: في التكبير ليلة عيد الفطر:
الباب الأول: في التكبير الجماعي والفردي ليلة الفطر، .............. يتبع
كتبه أبو عيسى الزياني الجزائري(/)
أرجو المساعدة في هذا البحث
ـ[مبتغي الهدى]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 07:06]ـ
السلام عليكم:
أحبتي:
أرجو أن تتفضلوا علي بمساعدتي في تعريفي بمراجع يمكن أن تفيدني في موضوع العقد اللازم والجائز.
فالبحث قصير وقد بدا لي أن الموضوع طويل فهلا أشرتم علي بخطة محددة يمكن أن تجمع لي المهمات في هذا الموضوع؟(/)
ما صحة هذه القاعدة: (مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 11:04]ـ
ما صحة هذه القاعدة: (مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟
مثال: إمامة من عند سلس بول ..
صلاته صحيحة =وبالتالي صلاة مَن خلفه صحيحة .. ؟
وهل هي علي إطلاقها .. ؟
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[24 - Nov-2009, صباحاً 12:44]ـ
أعتقد أن القاعدة هكذا: من صحت صلاته، صحت امامته
و هى صحيحة
و الله أعلم
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 07:42]ـ
أحسنت أخي الاسنكدري فالمعروف عند الفقهاء كما ذكرت.
ولكن أخي ابن عبد القادر أظن العبارة هكذا: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. والله أعلم.
انظر (صناعة الفتوى وفقه الأقليات) للشيخ العلامة عبد الله بن بيه.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 10:38]ـ
ما صحة هذه القاعدة: (مَن صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره)؟
مثال: إمامة من عند سلس بول ..
صلاته صحيحة =وبالتالي صلاة مَن خلفه صحيحة .. ؟
وهل هي علي إطلاقها .. ؟
عند أكثر العلماء غير صحيحة.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 04:11]ـ
بارك الله فيكم.
كل قاعدة لها استثناءات، وهذه القاعدة يرد عليها إمامة من لا يحفظ الفاتحة أو من يلحن بها لحناً يحيل المعنى، فقد تصح صلاته مع جهله أو عجزه لكن لا تصح إمامته مع وجود غيره ممن يحسن الفاتحة والله أعلم.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 04:49]ـ
الذي أذكره من كلام أهل العلم أن هذا من باب الطهارات وشروط الصلاة، وسحبه بعضهم على إمامة المبتدع، والحقيقة أن الإستثناء الذي ذكره القصيمي صحيح. وهي قاعدة للمتأخرين وليست من القواعد القديمة أو هي كلية عامة مستنبطة وليست قاعدة. وأنا أذكره هذا من الذاكرة وليست من الكتب.
ـ[هشام البسام]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 08:04]ـ
يرد عليها إمامة المرأة للرجل.(/)
الفجر فجران للشيخ عدنان العرعور
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 09:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفجر فجران
بدعة الإمساك قبل الفجر وحرمة الأكل والشرب بعده
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فقد بلغنا أن أناساً ممن ينوون الصيام يأكلون ويشربون بعد الفجر الصادق، وآخرون يمنعون الناس من الأكل والشرب قبل الفجر الصادق بدعوى الحيطة.
ولما كان في هذين الأمرين إفراط وتفريط، وغلو ومجافاة، ومخالفة جريئة لما دل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة لما اتفق عليه أهل العلم من:
- إباحة الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر الصادق.
- تحريم الأكل والشرب للصائم بعد طلوع الفجر الصادق.
والدليل على هذا فمن الكتاب قوله تعالى:
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... ) الآية [1].
ففي هذه الآية: دلالة واضحة قطعية على جواز الأكل والشرب قبل الفجر الصادق، وحرمته عند تبيُّنه وظهوره.
ومن السنة:
- عن عائشة رضي الله عنها: أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) متفق عليه [2].
- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يُحِل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام)) [3].
وبهذا يُعلم أن الفجر فجران: فجر كاذب يطلع أولاً، ويظهر نوره على شكل ذنب السرحان - أي: عموداً في الأفق -، وفجر صادق يطلع بعد الفجر الكاذب ويكون موازياً للأفق .. وزمن ما بينهما من 20 - 25 دقيقة تتفاوت حسب فصول السنة.
ولأجل هذا شُرع للفجر أذانان؛ الأول: مع الفجر الكاذب، وهو تنبيهي، ينبه على قرب طلوع الفجر الصادق، وغايته: أن يتعجل المتسحِّر، ويستيقظ النائم، ويرجع القائم، ويتجهز الناس للصلاة، وهذا الأذان لا يحرم الطعام، ولا يحل صلاة الفجر، ويسمى في بعض البلدان - ظلماً - أذان الإمساك! إذ يلزمون الناس - غلواً - أن يمسكوا عن الطعام حين أذان وقبل الفجر، وهذا الأذان هو الذي يقال فيه: (الصلاة خير من النوم).
والأذان الثاني: أذان الفجر الصادق، وهو الذي يحرم الطعام للصائم، ويبيح صلاة الفجر للمصلي، غير أن الشارع قد استثنى من ذلك حالة واحدة وهي: مَن كان يأكل وأذَّن المؤذِّن للفجر الصادق، فيباح له قضاء حاجته من الطعام على وجه العجلة ... وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)) [4] [4].
و المقصود بالأذان هاهنا: أذان الفجر الصادق لما يلي:
الأول: إباحة الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام بعد الأذان الأول، ((فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام))، وعلى هذا، فسواء كان الطعام على يده أو ليس عليها، فإنه يباح للصائم الأكل بعد الفجر الكاذب، ولذا فلا معنى لحمل الحديث على الأذان الأول.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل ... ))، ومن المعلوم أن الطعام لم يحرم للصائم في الليل.
الثالث:ما ورد في إحدى روايات الحديث عند أحمد [5]
وغيره: ((أن المؤذن كان يؤذن إذا بزغ الفجر))
وأما إذا أذن للفجر الصادق وليس الطعام بين يدي الصائم، فلا يحل لأحد على الإطلاق تناول لقمة طعام، أو قطرة ماء، وما يفعله بعض الناس من المسارعة للشرب عند سماعهم أذان الفجر خطأ ظاهرا، إذ لا يحل لهم البتة ذلك إلا إذا كانوا يعتقدون أن المؤذن يتقدم في أذانه!
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما عدا ذلك من الروايات أو الأخبار التي يتناقلها الناس عن بعض أهل العلم في المنع من الأكل قبل الفجر الصادق، أو جوازه بعده، فلا يلتفت إليها؛ لأنه لا تقوم بها حجة، ولا ينهض بها دليل، وإلا فإن منع الصائم الأكل قبل الفجر الصادق أو إباحة الطعام بعده؛ تعطيل للنصوص المحكمة، أو حتى لتخصيصها، فليس هاهنا محل تخصيص؛ لأن ظواهر بعض الروايات عن بعض أهل العلم تفيد جواز الأكل والشرب حتى بعد طلوع الفجر الصادق، وهذا أمر باطل، لمخالفته محكم القرآن، وصريح السنة؛ وإذا ثبت النص من الكتاب والسنة، وكان صريح الدلالة، فلا يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان، ما لم يكن إجماعاً فيُنظر!
وإذا ثبت أن النصوص في تحريم الأكل بعد الفجر محكمة، فكل رواية - بعد ذلك - تخالف ذلك، فهي من المتشابه، وليس من حسن دين الرجل، ترك المحكم والمصير إلى روايات متشابهة عن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) تالله لو كانت هذه الروايات المتشابهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب ردها للمحكم، فكيف وهي عن غيره صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لهديه!!
ومن ذلك ما رواه الطبري في تفسيره [6] عن أبي أمامه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: ((نعم))، فشربها.
قلت: إن صح الحديث، فمن المعلوم أن الإقامة تَرِد بمعنى:الأذان، وتَرِد بمعنى:الإقامة للصلاة، فإذا حملنا معنى الإقامة هاهنا على معنى الإقامة للصلاة، فنكون بذلك قد خالفنا قطعي الكتاب وصحيح السنة .. ! فلا بد إذن من حملها على معنى الأذان، حتى تتفق النصوص ولا تتعارض، وإلا فمحال أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب بعد الفجر إلا لمن كان الإناء على يده وأذَّن المؤذن .. ! أما وقد مضى وقت ليس بالقليل بين أذان الفجر الصادق والإقامة ثم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب، فيعني هذا جواز الأكل والشرب بعد الفجر، وفي هذا معارضة صريحة للقرآن الكريم لا يمكن التوفيق بين النصين بوجه من الوجوه.
ومما يؤكد ورود لفظ الإقامة بمعنى الأذان قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون .. )) الحديث، والمقصود بالإقامة هاهنا الأذان، وإلا فإن الصحابة ما كانوا يسمعون الإقامة.
ثم إن حادثة عين كهذه - شرب عمر بعد الفجر - هي متشابهة، و حادثة فعل، لا تنهض لنسخ محكم الكتاب والسنة من القول.
ثم إن وقت الإقامة غير منضبط كانضباط الأذان، فكيف يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً شرعياً مُهمّاً على وقت غير منضبط.
كل ذلك إن كان الحديث صحيحاً - حديث أبي أمامه أن عمر شرب بعد الفجر! -، وإلا فإن مداره على الحسين بن واقد، وقد ذكر أكثر من إمام منهم الإمام أحمد وابن حبان: أنه يخطئ، وأن له أوهاماً، بل إن الإمام أحمد أنكر حديثه، وقال: في حديثه زيادة، ونفض يده، فمثل هذا الراوي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف النصوص المحكمة!!
وأما قول الأخوين الشيخين الكريمين في كتابهما ((صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم)): له إسنادان، فليس بصواب، بل إنما هو إسناد واحد من طريقين مدارهما على الحسين هذا.
ثم إن فهم هذا الحديث فهماً خاطئاً، حمل كثيراً من الناس على انتهاك حرمة الوقت بعد الفجر، فيأكلون ويشربون ضاربين بالنصوص المحكمة التي ذكرنا عرض الحائط، وليس هذا من مذهب السلف في شيء، وهو رد النصوص المحكمة بمتشابه.
المسألة الثانية: وأما الإمساك قبل أذان الفجر الصادق: فهو ورع بارد، واحتياط سمج، وغلو في الدين، وتحريم لما أباحه الله عز وجل، ورسوله وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: ((الفجر فجران؟ فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام)) [7].
ففي قوله: ((ويحل فيه الطعام)) دليل واضح على الإباحة، فلا يحل لكائن من كان أن يمنع الناس مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا غلواً فلا غلو في الدين.
وأوضح من هذا؛ ما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ... )) الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا ... )) الحديث أخرجه الطيالسي، والطبراني، وابن حبان، وغيرهم، وصحّحه شيخنا الألباني في" صحيح الجامع ".
المسألة الثالثة: تحريم تقديم الأذان وتأخيره عن وقته.
إن من المعلوم عند كل مسلم، أن العبادات المقيدة بوقت يجب أداؤها في الوقت المحدد لها .. دون تقديم أو تأخير، وفي كثير من الأحيان يترتب على التقديم أو التأخير بطلان العبادة بالكلية.
ومن هذه العبادات: الصلاة والصوم، التي علقت بأوقات مضبوطة، يعلم الناس وقتها عن طريق الأذان؛ ولهذا حمّل الإسلام المؤذنين أمانة عظيمة، وجعلهم شهداء للناس ومبلغين، وأمناء على سحورهم وصلاتهم التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادة.
قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم))، وفي لفظ: ((على صلاتهم وحاجتهم)) [8]، وقال تعالى:} إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا {؛ ولهذا وجب على المؤذنين ضبط أذانهم بالأوقات الشرعية، فلا يتقدموا ولا يتأخروا، وبخاصة وقت الفجر في رمضان، وليحذروا أن يقدموا شيئاً من عرض الدنيا من وظيفة أو مال، أو هوى للناس على هذه الأمانة، فيكونوا ممن لم يؤد الأمانة، وممن كان ظلوماً جهولاً.
فإن هم أذنوا قبل الوقت كان عليهم إثم من صلى قبل الوقت - وصلاته وقتئذ باطلة - وهو إثم عظيم، وعليهم أيضاً إثم منع الناس مما أباحه الله ورسوله من الأكل والشرب.
ودعوى الاحتياط دعوى مردودة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس، وأنصح الناس للناس، لم يفعل هذا أَوَ ناصحٌ أنصحُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟؟!!
وإن هم أخروا الأذان، وقعوا في إثم أكل الناس بعد الفجر.
المسألة الرابعة: ما الحكم إذا تبين أن المؤذن يتقدم أو يتأخر، أو أن التقويم غير صحيح؟!
المؤذن بمثابة الشاهد والمخبِر، والأصل فيه الصدق والضبط والالتزام بما وقّته الشرع، وأما إذا ثبت أن المؤذن ليس أهلاً للأمانة، أو أن التقويم لم يُضبط بضوابط الشرع، فلا يُلتزم والحال هذه بالأذان أو التقويم، ويرجع إلى الأصل الذي علَّق الشارعُ به الحكمَ.
وخلاصة هذه المسألة نقطتان:
الأولى: وجوب تقيد المؤذن بالوقت المخصص.
دونما تقديم أو تأخير البتة.
الثانية: أن الأصل الالتزام بالوقت المحدد لا بالمؤذن فإن أصاب التزم به، وإن أساء التزم بأصل الوقت.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
[1]- البقرة: [187]
[2]-البخاري: [2/ 231]، ومسلم: [2/ 768]
[3]- صحيح الجامع [4278]
[4]- صحيح الجامع [607].
[5]- مسند الإمام أحمد [2/ 510].
[6]- تفسير الطبري [3017].
[7]- صحيح الجامع [4279].
[8]- صحيح الجامع.
منقول من موقع الشيخ!
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:25]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[25 - Nov-2009, صباحاً 10:31]ـ
بوركتم وأحسن الله إليكم
ـ[أم تميم]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 08:51]ـ
كتبَ الله أجركم ..
نقلٌ موفَّق ..
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 04:09]ـ
بارك الله فيكم
هنا المزيد
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4870
وانظر الصور في المشاركة رقم 23
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[27 - Dec-2009, مساء 04:27]ـ
بوركت أبا محمد على الإضافة القيمة ..(/)
أثر النوم في العبادات
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 07:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا طلب من أحد الأحبة فأرجو ألا تبخلوا عليه
اخواني يعلم الله اني في ضيق من الوقت ولم استطع صياغة خطة لهذا البحث أثر النوم في العبادات (صفي) فارجو منكم العون في وضعها
مع بعض المراجع ولكم الشكر
اخوكم
ابو عبد الرحمن(/)
متى فرضت صلاة الجمعة وأين؟ ومتى وأين صليت أول جمعة في الإسلام
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 01:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
يقال أن الجمعة فرضت في مكة ولكنها لم تصل فيها وإنما صليت أول جمعة في المدينة في بني عوف بعد هجرة الرسول ما مدى صحة هذا القول والجواب مهم جدا لما ترتب على هذا منى شروط وأحكام ضيعت هذه الشعيرة في كثير من البلدان الاسلامية
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 11:58]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الحافظ ابن رجب في باب فرض الجمعة من شرحه لصحيح البخاري (فتح الباري 6/ 327 - 334):
خرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، فقال في خطبته: ((إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائرٌ، استخفافاً بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بركة حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه)).
وفي إسناده ضعفٌ واضطرابٌ واختلافٌ، قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم في ((أبواب الإمامة)).
وفيه: دليلٌ على أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة؛ لأن جابراً إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد خطبته بالمدينة، وهذا قول جمهور العلماء.
ويدل عليه - أيضاً -: أن سورة الجمعة مدنيةٌ، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بمكة قبل هجرته.
ونص الإمام أحمد على أن أول جمعةٍ جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عميرٍ.
وكذا قال عطاء والأوزاعي وغيرهما.
وزعم طائفةٌ من الفقهاء: أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بمكة قبل أن يهاجر.
واستدل لذلك: بما خرَّجه النسائي في ((كتاب الجمعة)) من حديث المعافى بن عمران، عن إبراهيم بن طهان، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة قال: إن أول جمعةٍ جمعت - بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة - بجواثاء بالبحرين - قرية لعبد القيس.
وقد خرَّجه البخاري - كما سيأتي في موضعه - من طريق أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباسٍ، أن أول جمعة جمعت – بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين.
وكذا رواه وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، ولفظه: إن أول جمعة جمعت في الإسلام - بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة - لجمعة جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين.
خرَّجه أبو داود. وكذا رواه ابن المبارك وغيره، عن إبراهيم بن طهمان.
فتبين بذلك: أن المعافى وهم في إسناد الحديث ومتنه، والصواب: رواية
الجماعة، عن إبراهيم بن طهمان.
ومعنى الحديث، أن أول مسجدٍ جمع فيه - بعد مسجد المدينة -: مسجد جواثاء، وليس معناه: أن الجمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت بالمدينة، كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات؛ فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كما ذكره ابن سعد، عن عروة بن الزبير وغيره.
وليس المراد به - أيضاً - أن أول جمعة في الإسلام في مسجد المدينة، فإن أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات، قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يبني مسجده. يدل على ذلك: حديث كعب بن مالكٍ، أنه كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر لأسعد بن زرارة، فسأله ابنه عن ذلك، فقال: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات، في هزم النبيت، من حرة بني بياضة، قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلاً. خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه - مطولاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى أبو إسحاق الفزاري في ((كتاب السير)) له، عن الأوزاعي، عمن حدثه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير القرشي إلى المدينة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أجمع من بها من المسلمين، ثم انظر اليوم الذي تجمر فيه اليهود لسبتها، فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم، ثم تزلفوا إلى الله بركعتين)).
قال: وقال الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور الأنصار، فجمع بهم وهم بضعة عشر.
قال الأوزاعي: وهو أول من جمع بالناس.
وقد خرّج الدارقطني - أظنه في ((أفراده)) - من رواية أحمد بن محمد بن غالب الباهلي: نا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن: ثنا مالكٌ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بمكة ولا يبين لهم، وكتب إلى مصعب بن عمير: ((أما بعد، فانظر اليوم الذي تجمر فيه اليهود لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين)).
قال: فهو أول من جمع مصعب بن عمير، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمع عند الزوال من الظهر، وأظهر ذلك.
وهذا إسنادٌ موضوعٌ، والباهلي هو: غلام خليلٍ، كذاب مشهور بالكذب، وإنما هذا أصله من مراسيل الزهري، وفي هذا السياق ألفاظٌ منكرةٌ.
وخرج البيهقي من رواية يونس، عن الزهري، قال: بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بالمسلمين مصعب بن عميرٍ.
وروى عبد الرزاق في ((كتابه)) عن معمر، عن الزهري، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بهم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يومئذٍ بأميرٍ، ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة.
وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: من أول من جمع؟ قال: رجلٌ من بني عبد الدار - زعموا -، قلت: أفبأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمه.
وخرَّجه الأثرم من رواية ابن عيينة، عن ابن جريج، وعنده: قال: نعم، فمه. قال ابن عيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عميرٍ.
وكذلك نص الإمام أحمد في - رواية أبي طالب - على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر مصعب بن عمير أن يجمع بهم بالمدينة.
ونص أحمد - أيضاً - على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي الجمعة التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير.
وقد تقدم مثله عن عطاء والأوزاعي.
فتبين بهذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة بالمدينة، ولم يقمها بمكة، وهذا يدل على أنه كان قد فرضت عليه الجمعة بمكة.
وممن قال: إن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة: أبو حامد الاسفراييني من الشافعية، والقاضي أبو يعلى في ((خلافه الكبير)) من أصحابنا، وابن عقيل في ((عمد الأدلة))، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم: السهيلي وغيره.
وأما كونه لم يفعله بمكة، فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمها في دار الهجرة، لا في دار الحرب، وكانت مكة إذ ذاك دار حربٍ، ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم، وكانوا خائفين على أنفسهم، ولذلك هاجروا منها إلى المدينة، والجمعة تسقط بأعذارٍ كثيرةٍ منها الخوف على النفس والمال.
وقد أشار بعض المتأخرين من الشافعية إلى معنى آخر في الامتناع من إقامتها بمكة، وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهار شعار الإسلام، وهذا إنما يتمكن منه في دار الإسلام.
ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء، وممن قاله: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ؛ فإنهم لا يصلون فيه جمعةً، كالمسجونين في دار الإسلام وأولى؛ لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالت - حكمها حكم السفر، فتقصر فيها الصلاة أبداً، ولو أقام المسلم باختياره، فكيف إذا كان أسيراً مقهوراً؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة، أظهر، فأما على قول من لا يشترط إذن الإمام، فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع الإمام، فحمله القاضي أبو يعلى في ((خلافه)) على أنهم يصلونها جمعة لوقتها.
وهذا بعيدٌ جداً، وإنما مراده: أنهم يصلون الظهر لوقتها، ثم يشهدون الجمعة مع الأمراء.
وكذلك كان السلف الصالح يفعلون عند تأخير بني أمية للجمعة عن وقتها، ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالسٌ في المسجد قبل خروج الوقت، ولم يكن أحد منهم يصلي الجمعة لوقتها، وفي ذلك مفاسد كثيرة تسقط الجمعة بخشية بعضها.
وفي ((تهذيب المدونة)) للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمع الناس لأنفسهم أن قدروا، وإلا صلوا ظهراً، وتنفلوا بصلاتهم معهم.
قال: ومن لا تجب عليه الجمعة مثل المرضى والمسافرين وأهل السجن فجائز أن يجمعوا.
وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعةً، لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا.
والفرق بين صلاة الظهر جماعةً يوم الجمعة، ممن تجب عليه وممن لا تجب عليه: أن من تجب عليه يتهم في تركها، بخلاف من لا تجب عليه فإن عذره ظاهرٌ.
وقد روي عن ابن سيرين، أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم، من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة.
قال عبد الله ابن الإمام أحمد في ((مسائله)): ثنا أبي: ثنا إسماعيل - هو: ابن علية -: ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به، فقالوا: يوم السبت، ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم، قالوا: يوم الأحد، قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم.
قالوا: فيوم العروبة: قال: وكانوا يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة، فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة، فذبحت لهم شاةٌ، فكفتهم.
وروى عبد الرزاق في ((كتابه)) عم معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يومٌ يجتمعون فيه كل ستة أيامٍ، وللنصارى - أيضاً - مثل ذلك، فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه، ونذكر الله عز وجل، ونصلي ونشكره - أو كما فقالوا -، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم وذكرهم، فسموه: يوم الجمعة حين اجتمعوا اليه، فذبح أسعد بن زراره لهم شاة، فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ليلتهم، فأنزل الله بعد ذلك: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة: 9].
فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن عميرٍ، وهي التي ذكرها كعب بن مالكٍ في حديثه، أنهم كانوا أربعين رجلاً.
وفي هذا نظرٌ.
ويحتمل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مصعبٍ إليهم، ثم لما قدم مصعب عليهم جمع بهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام حينئذ قد ظهر وفشا، وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة، وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك، فكان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور الإسلام بالمدينة وفشوه، وكان باجتهاد منهم، لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 03:18]ـ
بارك الله فيك وزادك علما
الذي فهمته من جوابك أنك ترى أن الجمعة فرضت في مكة وأول صلاة لها كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير عن أمر من رسول الله
وأن صلاة الأنصار لها كان قبل ذلك باجتهاد منه فهم المقصودون بقول رسول الله وفقنا لما اختلفوا فيه
وأن الرسول لم يصلها في مكة بسبب الخوف وعدم التمكن من إعلانها وذلك من أركانها
فهل فهمي هذا صحيح أو مجانب للصواب
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 04:39]ـ
وإياك!
ولكن الكلام كله منقول، وليس فيه شيء من كلامي؛ فالحمد لله عز وجل أولاً ثم الشكر والدعاء للحافظ ابن رجب على حسن بيانه لهذه المسألة.
وما فهمته هو ما نطق به؛ فكلامه واضح. إلا أنه لم ينطق بهاتين الجملتين:
- (فهم المقصودون بقول رسول الله وفقنا لما اختلفوا فيه)، ولايفهم من كلامه هذا.
- (وعدم التمكن من إعلانها وذلك من أركانها)، إن كانت الإشارة إلى الأمن والتمكن من إعلانها؛ فالكلام على ذلك أشبه بالشروط ... وهذا هو ما يفهم من كلام ابن رجب: أن التمكن من إظهارها شرط ...(/)
مسألة حجية قول الصحابي ومسألة قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعلم له مخالف!
ـ[جِهاد]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 07:23]ـ
مسألة حجية قول الصحابي و مسألة قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعلم له مخالف!
هل أقوال الأئمة والسلف فيها متشابهه أو تختلف؟
بمعنى آخر:
هل هما مسألتان مختلفتان أو متشابهه مع إختلاف العنوان؟
بارك الله فيكم يا أفاضل
أرشدوني .. !
ـ[الهاشمي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 07:42]ـ
قول الصحابي حجة في الدين إذا لم يعلم له مخالف
لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على منكر أو أي مخالفة للسنة
هذا بارك الله فيك باختصار
ـ[جذيل]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 08:18]ـ
يدخل تحت هذا وإن كان في باب آخر = مشروعية الانكار في مسائل الخلاف
وان الصحابة انكر بعضهم على بعض حتى في بعض مسائل الطهارة
وأن قائل لا إنكار في مسائل الخلاف قوله مجانب للصواب.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 10:24]ـ
مسألة حجية قول الصحابي و مسألة قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعلم له مخالف!
هل أقوال الأئمة والسلف فيها متشابهه أو تختلف؟
بمعنى آخر:
هل هما مسألتان مختلفتان أو متشابهه مع إختلاف العنوان؟
بارك الله فيكم يا أفاضل
أرشدوني .. !
بل مختلفتان قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف هذا يسمى إجماع سكوتي.
أما فما لم ينتشر قوله فهذا يرجع لمسألة هل قول الصحابي حجة أم لا؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 10:52]ـ
قول الصحابي ليس بحجة عند الجمهور
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 12:19]ـ
قول الصحابي ليس بحجة عند الجمهور
بل حجة عند الجمهور
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 04:11]ـ
بل حجة عند الجمهور
كل عام وأنت بخير بندر وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
تفضل واثبت
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 04:25]ـ
كل عام وأنت بخير بندر وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
تفضل واثبت
وأنت بخير وصحة وعافية.
حجة عند الإمام أحمد وذهب إليه أكثر الحنابلة منهم أبو يعلى وأيضا قول الإمام مالك وذهب إليه الامام الشافعي في القديم بل قال الزركشي في بحر المحيط أن الشافعي نص عليه في الجديد ونقل نصوصا عن الشافعي تدل على ذلك وقال العلائي وابن القيم إن قول الصحابي حجة عند الشافعي في القديم والجديد وهو مذهب أكثر الحنفية منهم الجصاص والجرجاني والدبوسي وأبو سعيد البردعي ومحمد بن الحسن.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 05:09]ـ
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
بل الصريح في مذهب الشافعي رحمه الله انه ليس بحجة وكذا ابو حنيفة ومذهب المالكية انه ليس بحجة الا اذا انتشر ولم يعرف له مخالف وابن حزم لا يرى انه حجة اصلا ولو لم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولعل هذا القول هو الاقرب الى الصواب
اما ان يقال اجماع سكوتي فالقول فيه نظر لانه كيف يقال انه اجماع سكوتي لقول صحابي وقد علم من خالفه من ائمة التابعين الذين عاصروا الصحابي
وارى تساهل عظيم في مسالة قول الصحابي عند البعض حتى جعلوه اصل يردون به ما في الكتاب والسنة فتجد من يقول هذا قول صحابي لا يعرف له مخالف فيردون به الكتاب والسنة ويسهل عند البعض ادعاء الحجة في ذلك مع ان الائمة كانوا لا يتساهلون في نقل الاجماع ولا يتساهلون في ادعاء ان هذا قول صحابي ولا يعرف له مخالف بخلاف بعض طلبة العلم اليوم.
ـ[جِهاد]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 06:04]ـ
أثاب الله كل من أجاب وأفاد
ـ[جِهاد]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 06:18]ـ
لـ د. ترحيب الدوسري في رسالته توصل إلى أن قول الصحابي حجه
إذا لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟
قال في رسالته:
فهذا هو موطن النزاع.
والذي عليه العلماء السابقون و الأئمة المتبوعون أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – و جمهور أصحابهم أنه حجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبوحنيفة – رحمه الله -: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتهى
وقال– أيضاً -:- (ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه).
وقال– أيضاً-:- (عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة).
بل قال فيمن هو دونهم:- (من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده، مثل شريح، و الحسن، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة)
وعن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم.
قال محمد بن حمدان بن الصباح:- ( ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، و إن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس).
وقال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
و قد اتضح تمسكه بهذا الأصل في تطبيقاته الفقهية حيث قال: من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر.
وقال– أيضاً –: ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه: (أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة؛ ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً)
قال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول:- إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وأما جمهور الحنفية فهم على قول إمامهم.
وأما الإمام مالك –رحمه الله - فتصرفه في "موطئه " دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة
قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات:- (ولما بالغ مالك في هذا المعنى –أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة).
قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي في كتابه (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة): وهذا هو المشهور عن مالك.
وأما الإمام الشافعي –رحمه الله – فمنصوص قوله قديماً وحديثاً هو أن قول الصحابي حجة
فقد قال رحمه الله في كتابه الأم–و هو من الكتب الجديدة -:-ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة:- أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.
ثم قال:- والعلم طبقات.
الأولى:- الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية:- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالثة:- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابعة:- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
الخامسة:- القياس على بعض هذه الطبقات) انتهى كلامه
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:- (هذا كله كلامه في الجديد.
ثم قال: قال البيهقي- بعد أن ذكر الكلام السابق، وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال:- وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ أمر استدرك فيه علم أو استنبط وآراؤهم لنا أجمل و أولى بنا من رأينا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم.
قال البيهقى:- وقال في موضع آخر:- فإن لم يكن على القول دلالة من كتابٍ ولا سنةٍ كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أحب إليّ أن أقول به؛ من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم، وحكام .... فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقلّ ما يخلو اختلافهم من ذلك. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر. فإن تكافؤا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا. وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعاً في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه،ثم اجتماع الفقهاء.
فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةً من هذه الأمور فليس في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه).
قال ابن القيم–رحمه الله -:- ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له.
و قال– أيضاً -:- (أما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة.
وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفها؛ ولو كانت عنده حجة لم يخالفها.
وهذا تعلق ضعيف جداً؛ فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة. بل خالف دليلاً لدليلٍ أرجح عنده منه.
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقاً لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر.
وهذا - أيضاً - تعلق أضعف من الذي قبله. فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً ولا يدل ذكرهم دليلاً ثانياً وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل). انتهى كلامه رحمه الله.
قال الربيع بن سليمان:- (قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل.
والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس).
قال يونس بن عبدالأعلى:- (قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل: لم ولا كيف).
وقد أطلت النقل عن الإمام الشافعي في تقرير مذهبه لأني قد رأيت جلّ من كتب في علم أصول الفقه ينسب إليه قولاً جديداً وهو عدم قوله بحجية قول الصحابي بناء على بعض تخريجات بعض المنتسبين إلى مذهبه أخذاً من تصرفات الإمام نفسه مع بعض الأدلة.
ولأن نسبة القول إلى أحد الأئمة – لا سيما وقد اشتهر عنه ما يخالفه صريحاً من قوله - قضية هي في غاية الخطورة، مع ما تورثه من كثرة في الأخذ والرد في تصحيح أو تزييف ما نسب إليه
وأما كون الإمام أحمد - رحمه الله تعالى – من القائلين بحجية قول الصحابي فهذا القول أشهر من علم في رأسه نار؛ ذلك أنه – رحمه الله – قد جعل الاعتماد على قول الصحابي هو الأصل الثاني من أصول مذهبه. بل إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل.
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله:- قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبدالله – رحمه الله -: (عن الصحابة أعجب إليّ).
ومما يدل على احتجاجه بقول الصحابة –رضي الله عنهم – قوله في كتابه (السنة):- (بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة).
وقال عبدوس بن مالك العطار:- سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-يقول: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين … .. )
قال ابن القيم-رحمه الله-:- وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي.
بإختصار: والراجح أنه حجة وهو قول الإمام أحمد، ونُسب لمالك وهو مذهب الشافعي في القديم، وإن كان الشافعية يقولون: إن مذهب الإمام الشافعي الجديد: إنه لا يحتج بقول الصحابة.
لا، ابن القيم -رحمه الله- يقول: حتى مذهب الشافعي في الجديد: أنه يحتج بقول الصحابي. وإنما توهم ذلك توهما أن الشافعي -رحمه الله- لا يحتج بقول الصحابي، لما رأوه إذا ذكر قول الصحابة عضده بأقيسة، فظنوا لما عضده بأقيسة أنه لا يحتج، هذا ما يلزم، يعني لا يلزم من كون المجتهد مثلا يأتي بأدلة أخرى مثلا، أن الدليل الذي أورده مثلا لا يعتبر دليلا، لا، بل من الزيادة في الاستدلال.
والله أعلم
وهنا البحث كامل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 07:07]ـ
قول الصحابي، ليسَ بحُجة لا في العقائد و لا في الأحكام، نحنُ نعلم أنّهُ حتى خبر الآحاد في حجيتهِ نزاع، فكيفَ بقولِ الصحابي؟
أُنظر: أثر الأدلة المُختلف فيها في الفقهِ الإسلامي - الدكتور مصطفى ديب البُغا - حفظهُ الله -.
و / أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء - الدكتور مصطفى سعيد الخن - رحمهُ الله -.
و / المدخلُ الفقهي العام - مُصطفى الزرقا - عليهِ شآبيب الرحمات -
و الله الموفق ..
ـ[جذيل]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 01:56]ـ
نحنُ نعلم أنّهُ حتى خبر الآحاد في حجيتهِ نزاع
نزاع عند من .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 05:55]ـ
نزاع عند من .. ؟
عند الأحناف.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 01:22]ـ
قول الصحابى إذا اشتهر و لم يعلم له مخالف
فهذا هو إجماع الأمة و على هذا إتفق الأربعة و ابن حزم رحمهم الله
و هو هنا حجة بلا شك
أما إذا لم يشتهر
فهنا إختلف الأئمة و هو ما نقلتموه آنفا
رجاء الإنتباه
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 01:35]ـ
أما عن حجية خبر الواحد فلا اعتبار لها
فقد يصح الحديث الفرد "إنما الأعمال بالنيات" فيكون حجة بلا نزاع
و قد يكذب الحديث المتواتر "حديث الطير" فيكون كعدمه بلا نزاع
و لا أعلم إختلافا فى حجية خبر الفرد إلا عند الإباضية
هذا و العلم لله وحده
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:23]ـ
قول الصحابى إذا اشتهر و لم يعلم له مخالف
فهذا هو إجماع الأمة و على هذا إتفق الأربعة و ابن حزم رحمهم الله
إذا اشتهر أصبحَ قولاً مُشتهراً، لا إجماعاً، أعني: لا إجماعاً على حُجتهِ، أما الإجماع على صحتهِ فهذا أمرٌ آخر، و إن كنتَ تؤصّله بالإجماع فبالإجماع السكوتي، و في الإجماع السكوتي نزاع!، ثُم في آحاد المسائل يُنظر إليه - كما هيَ العادة في استنباط الأحكام -، و لا شكّ أنّ قولَ الصحابي لا يُعتبر سنةً بحالٍ من الأحوال، و إلباسه رداءِ السنة تعسف بيّن، و لا شكّ أنّ القياس - مثلاً - أقوى من قول الصحابي، .. و هوَ في الغالب قولٌ يُستأنسُ بهِ!
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:38]ـ
أخي طالب الإيمان
الاحتجاج بخبر الآحاد ليس محل نزاع عند أهل السنة والجماعة
وإن وجد النزاع المدعى فلا قيمة له ألبتة ولا يزعزع ذلك من حجيته شيئا فهو كالقول الشاذ الذي لا يلتفت إليه إلا صاحب تشغيب ,لوضوح الأدلة وسطوعها وعمل النبي والصحابة وقبل ذلك مدلول الخطاب القرآني
ـ[جذيل]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 06:04]ـ
عند الأحناف
الاخ الحبيب حارث البديع
اسمح لي هذا تلبيس .. الا اذا كنت لم تنتبه الى حقيقة السؤال فهذا امر آخر ..
ممكن تسمي لنا هؤلاء الاحناف بارك الله فيك .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[30 - Nov-2009, صباحاً 04:25]ـ
الاخ الحبيب حارث البديع
اسمح لي هذا تلبيس .. الا اذا كنت لم تنتبه الى حقيقة السؤال فهذا امر آخر ..
ممكن تسمي لنا هؤلاء الاحناف بارك الله فيك .. ؟
كل عام وانت بخير
اخي الحبيب بإمكانك ان تسئلني عن اي شئ وتعترض في اي شئ
دون الحاجة لعبارة التلبيس خاصة أنك طالب علم
-اما عن سؤالك
ففي حقيقة الامر ليس الاحناف فقط ممن لم يحتجوا بخبر الآحاد
بل ابن داوود الظاهري
وابن علية والقاسماني وغيرهم
وانظر اخي الى اي كتاب في الاصول
ك ارشاد الفحول او غيره
تجد ذلك واضحا ولايخفى على مطلع
واني ادين الله بخطأ هذا القول
إنما الزبدة أن هناك من قال به.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[30 - Nov-2009, صباحاً 08:50]ـ
بسم الله والحمد لله
اللهم وفقنا للصواب الذي يرضيك
أُجيب أولاً على السؤال بأنهما مسألتان مختلفتان.
أما ما ذكره الإخوة -وفقهم الله- فينقصه التحرير:
1 - قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال؛ له حكم الرفع. (كما في مباحث السنّة من كتب الأصول).
2 - قول الصحابي إذا خالفه قول صحابي آخر لا يكون حجة؛ لأن قوله ليس بأولى من قول صاحبه -رضوان الله على الصحابة جميعاً-.
3 - قول الصحابي إذا خالف نصاً من كتاب أوسنة؛ فلا يكون حجة.
4 - قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، وبعض الأصوليين يدخله في الخلاف في مسألة قول الصحابي.
5 - الخلفاء الراشدون يكفيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 83).
وأخرج الترمذي وحسنه: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) وصححه الجورقاني (1/ 288).
ولا كلام لأحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذا قال صحابي قولاً ولم يشتهر، ولم يخالف نصاً، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فهل يكون حجة؟
وقد أطال ابن القيم رحمه الله الكلام على المسألة فراجعه إن شئت.
تنبيه: كثير من الأصوليين إن لم يكن أكثرهم يخص اسم الصحابي بمن طالت صحبته، خلافاً لجمهور المحدّثين.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 01:35]ـ
[ quote= أبوخالد النجدي;299243] بسم الله والحمد لله
اللهم وفقنا للصواب الذي يرضيك
أُجيب أولاً على السؤال بأنهما مسألتان مختلفتان.
أما ما ذكره الإخوة -وفقهم الله- فينقصه التحرير:
1 - قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال؛ له حكم الرفع. (كما في مباحث السنّة من كتب الأصول).
المشكل اخي ان العلماء لم يتفقوا على معنى دقيق في
مما ليس فيه مجال للرأى
4 - قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، وبعض الأصوليين يدخله في الخلاف في مسألة قول الصحابي.
كذا المشكل هنا في معرفة (كيف اشتهر)
فبعضهم قال: ماكان قولا لأحد الخلفاء الراشدين
لأنهم معروفين بأنهم أئمة والنبي (ص) أمر بإتباعهم
فمظنة الشهرة هنا قوية
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 02:24]ـ
2 - قول الصحابي إذا خالفه قول صحابي آخر لا يكون حجة؛ لأن قوله ليس بأولى من قول صاحبه -رضوان الله على الصحابة جميعاً-.
والله تعالى أعلم.
إذا صحت نسبة القول الى الصحابى
و خالفه صحابى آخر و صحت النسبه إليه
فكلاهما حجة
و لا يحتج بأحدهما على بطلان الآخر، و لكن يحتج بكل منهما على حده فى موضعه،
و يتميز هذا الموضع بمتى و أين و فيم أصدر الصحابى قوله!!!
فإن من إستقيا العلم من معين واحد لا يختلفان فى رأى أبدا!
و لكن ما يحدث أن كلا منهما قد واجه حالة يقتضى فيها إجتهاده فاجتهد بناء على سابق علمه عن الرسول (ص)، فتباينت إجتهاداتهم و المسألة واحدة و وجه الإختلاف هنا هو متى و أين و فيم إجتهد.
مثال:
من أفطر فى رمضان بغير عذر
لقد تباينت الروايات فى المسألة
بين الكفارة أو القضاء أو الجمع بينهما أو الإطعام أو كفارة القتل؟
فماذا لو جاء أمام ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رجل غنى قوى أفطر فى نهار رمضان بغير عذر.
و جاء أمام أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رجل مملوك ضعيف أفطر أيضا فى رمضان بغير عذر
و أمام ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إمرأة حامل أفطرت أيضا
إن المملوك الضعيف لا يقوى على حد القتل العمد فوجب على الصحابى التيسير عليه بالكفارة و القضاء
أما الغنى القوى فيجب عليه عتق رقبه لا مفر!
أما المرأة الحامل فإن عذرها قد يطول حتى تكمل إرضاع ولدها، فتمر عليها سنوات لا تقوى على القضاء فوجب فى حقها الكفارة فقط.
لا يمكن أن تتفق أحكام الصحابة الثلاث فى مسأله كتلك!!!
هل يحكم الصحابى على إمرأة أفطرت بسبب حملها أن تصوم ستين يوما؟ هذا عن كل يوم أفطرته يعنى 60 مضروبا فى 30 تساوى 1800 يوم؟؟؟
هل يحكم الصحابى على المملوك بعتق رقبه و هو لا يملك رقبته؟؟؟
لقد وجب على كل منهم الحكم بقتضى حال طالب الفتوى
فكل تلك الأقوال حجج كل فى موضعه
و على هذا سار الفقهاء جميعا
و الله من وراء القصد
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[01 - Dec-2009, صباحاً 01:33]ـ
كالقول الشاذ الذي لا يلتفت إليه إلا صاحب تشغيب
بل يُلتفتُ إليه، و لا يلزم أن يكونَ صاحب تشغيب، و هوَ حكمٌ جائر (و الله المستعان)، و قد مالَ إليه الإمام الغزالي و إمام الحرمين ..
و دعكَ من هذا، فنحنُ في قضيةِ قول الصحابي لا خبرِ الآحاد، ..
يسرَ الله ُ أمركَ ..
ـ[جذيل]ــــــــ[01 - Dec-2009, صباحاً 02:19]ـ
ففي حقيقة الامر ليس الاحناف فقط ممن لم يحتجوا بخبر الآحاد
معذرة اخي الحارث البديع على اساءتي لك ..
اخي الكريم
هل من الممكن ان تذكر لي هؤلاء الاحناف؟
وفقك الله ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[01 - Dec-2009, صباحاً 07:51]ـ
معذرة اخي الحارث البديع على اساءتي لك ..
اخي الكريم
هل من الممكن ان تذكر لي هؤلاء الاحناف؟
وفقك الله ..
لاتثريب اخي
هل لى ان اسئلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل راجعت أحد كتب الاصول التي احلتك اليها او غيرها .................. ؟
ـ[جذيل]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 03:05]ـ
هل راجعت أحد كتب الاصول التي احلتك اليها او غيرها .................. ؟
اخي الكريم ..
افترض اسوأ الاجابات ..
هل انت تتهرب من الإجابة .. ما يضيرك ان تذكر هؤلاء الاحناف.؟
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 10:17]ـ
لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد
كما أن المتكلمين الذين قالوا بهذا لم يعمموا بل قالوا بعدم الاحتجاج به في العقائد
وكلامك تعميمي , ثم هم تناقضوا واحتجوا بالآحاد في العقائد
ورد حجية الآحاد مطلقا إذا فرضنا أنه خلاف سائغ كما هو ظاهر قولك
فهذا يقتضي رد السنة النبوية لأن جمهورها آحاد
والله الموفق
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 12:31]ـ
اخي الكريم ..
افترض اسوأ الاجابات ..
هل انت تتهرب من الإجابة .. ما يضيرك ان تذكر هؤلاء الاحناف.؟
ومايضيرك ان تراجع بنفسك الى كتب أشرتُ اليها او غيرها وتتحقق من الاجابة
وطالب العلم الجاد يُعرف بأنه يتلذذ بالبحث!!!!!!!!!!!!!!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 12:48]ـ
لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد
كما أن المتكلمين الذين قالوا بهذا لم يعمموا بل قالوا بعدم الاحتجاج به في العقائد
وكلامك تعميمي , ثم هم تناقضوا واحتجوا بالآحاد في العقائد
ورد حجية الآحاد مطلقا إذا فرضنا أنه خلاف سائغ كما هو ظاهر قولك
فهذا يقتضي رد السنة النبوية لأن جمهورها آحاد
والله الموفق
زبدة مسألتنا أخي الفاضل
هي:
هل قال احد بعدم حجية خبر الاحاد
ولم نتناول شيئا غيره.
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 01:28]ـ
وطالب العلم الجاد يُعرف بأنه يتلذذ بالبحث!!!!!!!!!!!!!!!!!
كلامنا هذا من هذه المباحثة ..
لكن السؤال:
هل انا احرجتك بطلبي ذكر الاحناف .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 02:59]ـ
راجع اصول الفقه لعياض السلمي
وجمع الجوامع للمحلى
والله اعلم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 06:18]ـ
كلامنا هذا من هذه المباحثة ..
لكن السؤال:
هل انا احرجتك بطلبي ذكر الاحناف .. ؟
المعذرة هل احرجتك بإحالتك للكتب ............... ؟؟؟
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:34]ـ
معليش اخي الكريم
انت تتهرب من الاجابة ..
لكن هل تعتد بقول الماتريدية في مثل هذه المسائل .. ؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:43]ـ
المعروف عن الاحناف أنهم لا يقبلون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى وهم في ذلك متناقضون فكثير ما يستدلون بخبر الآحاد بما تعم به البلوى.
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:49]ـ
المعروف عن الاحناف أنهم لا يقبلون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى وهم في ذلك متناقضون فكثير ما يستدلون بخبر الآحاد بما تعم به البلوى.
فيما تعم به البلوى مثل ماذا اخي الكريم .. ؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:50]ـ
المعروف عن الاحناف أنهم لا يقبلون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى.
احسنت وهذه من شروطهم التي من ضمن 4 شروط وضعوها لقبول
حديث الآحاد والتي اذا تخلف إحداها ردوه ومنها
أن يكون الراوي فقيها
خلافا لمذهب الجمهور
وهذا معرف لدى الاحناف
وبعض الظاهرية
وبنظرة سر يعة لاحد كتب الاصول يعرف هذا.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:56]ـ
معليش اخي الكريم
انت تتهرب من الاجابة ..
لكن هل تعتد بقول الماتريدية في مثل هذه المسائل .. ؟
حقيقة لاأدرى هل توثيق المعلومات وإحالتي لك لكتب معروفة
عند المبتدئين من طلبة العلم فضلا عن كبارهم
وبياني لك بأكثر من مرجع = هروب
هل الاحالة والتوثيق عندك = هروب
ان راجعت احد المراجع
المُشار اليها آنفا
أو غيرها ثم وثقت لى
أن هناك كلاما يخالف او يناقض ماذكرته
تعال ساعتها ولك الحق في ان تلومني.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:58]ـ
فيما تعم به البلوى مثل ماذا اخي الكريم .. ؟
أرجع لكتبهم تعرف ما تعم به البلوى.
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 02:04]ـ
اخي الحبيب حارث البديع لا تكبر الموضوع
كل كلامك هذا ما له علاقة
انت ذكرت الاحناف وانا طلبت منك تذكر لي من هم هؤلاء الاحناف الذين اعتددت بهم
فأعطيتني مراجع
غفر الله لي ولك
كلامي ليس استفتاء .. بل نقاشا
لتعتبرني ما شئت .. ولتعتبر في جوابي اسوا الحالات
السؤال يقول:
هل تعتد بقول الماتريدية في مثل هذه المسائل .. ؟
وجزاك الله خيرا
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 02:14]ـ
لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد
كما أن المتكلمين الذين قالوا بهذا لم يعمموا بل قالوا بعدم الاحتجاج به في العقائد
وكلامك تعميمي , ثم هم تناقضوا واحتجوا بالآحاد في العقائد
ورد حجية الآحاد مطلقا إذا فرضنا أنه خلاف سائغ كما هو ظاهر قولك
فهذا يقتضي رد السنة النبوية لأن جمهورها آحاد
والله الموفق
في حُجية خبرِ الآحاد ثلاث مذاهب:
(1) أنهُ يفيد الظنّ مطلقاً.
(2) أنهُ يفيد الظن الراجح بقرينة.
(3) أنهُ يفيد العلم مطلقاً، و لم يُنقَل الإجماع - فيما أعلم - عن حجيته مطلقاً (= أي أنه يُفيد العلم)، بل غاية ما هنالك مذاهب فقهية تختلف فيما بينها بحجيته، و آراء عقائدية بينَ حجيتهِ مطلقاً و بين حجيتهِ عند القرينةِ، بالنسبة لي: لا أٌقيم عقيدتي على ظن (و هذا الأصح في نظري)، و يُمكن أن نقول: حجية خبر الآحاد كالحُجة الخطابية - عندَ المناطقة -، فالأحكام الفقهية، و الأحكام القضائية، و النظريات العلمية المادية معظمها يستند إلى حجج لا تزيد عن كونها من قبيل الحجج الخطابيّة، أي الحجج التي تعتمد على الأخذ بالظن الراجح، و القرينة هيَ المُرجح.
هذا في الفقهِ أما في العقائد، فلا تقبل إلا المتواترات (= الحُجة البرهانية) و المشهورات (= الحجة الجدلية)، أما خبر الصحابي فليسَ لهُ قدسيّة السُنة، و كما قلتُ: هوَ للاستئناس فقط،
و الله ُ المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 02:26]ـ
انا لم اكبر الموضوع بل نقاشتك على مقالك.
لم افهم ماشأن الماتريدية بما نحن فيه؟؟؟؟؟
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 02:27]ـ
أخي الموقر طالب الإيمان
هناك خلط في كلامك بين الاحتجاج وإفادة الخبر العلم أو الظن الغالب
فالجهة منفكة وأرجو منك أن تحرر المسألة ولا تستعجل , ومع هذا فأقوال المتكلمين لا يعتد بها لأنها مبنية على أصولهم الكلامية
وفقد أجمعوا هؤلاء المتكلمون على وجوب الاحتجاج بها في العمليات وحاصله وجوب العمل بها
وهذا غير إفادة الخبر اليقين, هذا شيء آخر بارك الله فيك
وقد رفض الرازي أن يعرف الفقه بأنه من باب الظنون لأجل هذا الخلط
وقال إنه ليس من باب الظنون لأنه مبني على مقدمتين قطعيتين:
-مقدمة وجدانية وهي ما يجده المجتهد في نفسه من أن هذا حكم الله
-ومقدمة إجماعية وهي الإجماع على أن هذا الوجدان يجب العمل به
وإنما يقال بوجوب العمل بالشيء إذا احتُج به
والله الموفق
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 04:45]ـ
يا اخي الحبيب حارث البديع انت خايف من شيء .. ؟!!
ليش انت يالله يالله تلمس ازرار الكيبورد .. !
قل يا اخي لا اعتد بقول الماتريدية او اعتد بهم
والاحناف الذي اعنيهم هم فلان وفلان
وش المشكلة .. !
وش فيك الله يهديك
هل انت لست واثقا بما تراه او تعتقده
وهل تظن ان احدا سيحاسبك لو اخترت هذا القول او ذاك .. ؟!!
سبحان الله
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 04:54]ـ
مع هذا فأقوال المتكلمين لا يعتد بها لأنها مبنية على أصولهم الكلامية
والله الموفق
كلامك هذا يحتاج إلى نظر
ويحتاج إلى تفصيل
إذ كيف لا يعتد بأقوالهم وأنت عيال عليهم في أصول الفقه؟
ولولاهم ما عرفت هذا الفن.
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 04:59]ـ
إذ كيف لا يعتد بأقوالهم وأنت عيال عليهم في أصول الفقه؟
ولولاهم ما عرفت هذا الفن.
ولا تنس الشافعي ايضا .. فلولاهم لما عرف الفن رحمه الله .. !
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:06]ـ
ولا تنس الشافعي ايضا .. فلولاهم لما عرف الفن رحمه الله .. !
منهج الشافعية منهج متكلمين - هذا أولاً -، ثانياً: الإطلاق أن فلان هوَ صاحب الفن أو هوَ صاحب هذه النظرية .. فيها إطلاق كبير، و الأصح أن نقول: أول من ألفَ في هذا الفن، و إلا فهناكَ من قبلهُ ممن ألمح و بيّن ..
و القضية ليستْ قضيةَ أول أو آخر، بل الموضوع: هل كتابات الغزالي في (المستصفى) و الجويني في (البرهان) و عبد الجبار (في العهد) .. لا يُعتد بها، هكذا بجرةِ قلم ..
معَ أنها تعتبر أعمق كتب الأصول، مثلها مثل: المحصول للرازي .. ؟
و باقي كلام الأخ الخانيونسي إنما هوَ من باب الوعظ لا العلم ..
و الله الموفق.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:07]ـ
ولا تنس الشافعي ايضا .. فلولاهم لما عرف الفن رحمه الله .. !
تذكيرك لي بالإمام الشافعي دليل على أنك لم تجد غيره
ولو كلفت نفسك وقرأت صفحات من كتابه الرسالة لوجدته أصل على طريقة المتكلمين
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:08]ـ
احسنت وهذه من شروطهم التي من ضمن 4 شروط وضعوها لقبول
حديث الآحاد والتي اذا تخلف إحداها ردوه ومنها
أن يكون الراوي فقيها
خلافا لمذهب الجمهور
وهذا معرف لدى الاحناف
وبعض الظاهرية
........
من هؤلاء الظاهرية؟!!
ومن ذكر هذا؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:09]ـ
تذكيرك لي بالإمام الشافعي دليل على أنك لم تجد غيره
ولو كلفت نفسك وقرأت صفحات من كتابه الرسالة لوجدته أصل على طريقة المتكلمين
وما رأيك في الإحكام لابن حزم؟
أهو على طريقة المتكلمين؟!
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:10]ـ
يا اخي الحبيب حارث البديع انت خايف من شيء .. ؟!!
ليش انت يالله يالله تلمس ازرار الكيبورد .. !
قل يا اخي لا اعتد بقول الماتريدية او اعتد بهم
والاحناف الذي اعنيهم هم فلان وفلان
وش المشكلة .. !
وش فيك الله يهديك
هل انت لست واثقا بما تراه او تعتقده
وهل تظن ان احدا سيحاسبك لو اخترت هذا القول او ذاك .. ؟!!
سبحان الله
ردي على سؤالك سيكون ملزوما بردك على سؤالى
الذي سألتك إياه من قبل
واتمنى مرة اخرى ان لاتقحم عبارات كالخوف وغيرها رحمك الله.
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:14]ـ
وما رأيك في الإحكام لابن حزم؟
أهو على طريقة المتكلمين؟!
لكنهُ لا يقارن بكتب الأصول العميقة ..
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:15]ـ
الشافعي من المتكلمين وهو القائل:
حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ , وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ , وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:17]ـ
وما رأيك في الإحكام لابن حزم؟
أهو على طريقة المتكلمين؟!
أخي الكريم أبو محمد العمري أنت من إخواننا وأحبائنا الظاهرية، وأنتم أعلم بإمامكم
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:19]ـ
الشافعي من المتكلمين وهو القائل:
حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ , وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ , وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ
قلنا: منهج الشافعية، و ليسَ منهج الشافعي، هذا أولاً ..
لكننا نتحدثُ هُنا عن أصول الفقه التي قعدتها مدرسة المتكلمين، في مقابل مدرسة الأحناف (المدرسة الفروعية)، أما أهلُ الكلام الذي تحدثَ عنهم الشافعي، فمع أنَّ كلامهُ في نظر ..
فهوَ يتوجه إلا من أقام العقائد على طريقة اليونان في الاستدلال، و بينهما فرقٌ كبير ..
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:22]ـ
قلنا: منهج الشافعية، و ليسَ منهج الشافعي، هذا أولاً ..
..
فمع أنَّ كلامهُ في نظر ..
يعني انت تفرق بين الشافعي ومنهج الشافعية .. ؟!
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:22]ـ
الشافعي من المتكلمين وهو القائل:
حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ , وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ , وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ
سيدي الكريم/ جذيل:
أظن أنك تحتاج إلى دروس خصوصية في هذه المسألة
احتك بإخوانك المغاربة في هذا المجلس فسيتسع صدرك، وتذهب عنك هذه النظرة الغريبة
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:25]ـ
قلنا: منهج الشافعية، و ليسَ منهج الشافعي، هذا أولاً ..
لكننا نتحدثُ هُنا عن أصول الفقه التي قعدتها مدرسة المتكلمين، في مقابل مدرسة الأحناف (المدرسة الفروعية)، أما أهلُ الكلام الذي تحدثَ عنهم الشافعي، فمع أنَّ كلامهُ في نظر ..
فهوَ يتوجه إلا من أقام العقائد على طريقة اليونان في الاستدلال، و بينهما فرقٌ كبير ..
كلامك واضح بارك الله فيك ........
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:51]ـ
يا اخي الكريم الحبيب سفينة الصحراء
جزيت خيرا على نصيحتك ..
وانا اتمنى مثل هذه الدروس .. بل في شوق لها والله ..
لكن ليتك تتنزل من عليائك وتخبرني عن هذه النظرة الغريبة
وفقك الله ورعاك
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:51]ـ
أخي الكريم أبو محمد العمري أنت من إخواننا وأحبائنا الظاهرية، وأنتم أعلم بإمامكم
أنا أسأل لأعلم ماذا تقصد بطريقة المتكلمين؟
هل تقصد الطريقة العاكسة لطريقة الأحناف الفروعية
وهذا هو المشهور في تعريف طريقة المتكلمين
أم أنك تقصد شيئاً آخر
فلابد من معرفة اصطلاح المحاور
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:54]ـ
لكنهُ لا يقارن بكتب الأصول العميقة ..
إن كنت تقصد بالعمق الأبحاث الكلامية التى لا فائدة منها فكلامك صحيح
وإن كنت تقصد الاستدلالات بطريقة عقلية كالمتكلمين فكلامك صحيح
أما العمق في المسائل وقوة الاستدلال فهو أعمق كتب الأصول وارجع إلى كلام العلماء المعتبرين
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:56]ـ
سامحك الله,,لأن ألقى الله واعظا خير من ألقاه متعالماً
قولي لا يعتد بها لم أقصد به الإطلاق بل الكلام عما نحن فيه (حجية أخبار الآحاد الصحيحة)
مع الأسف , لم ترد على كلامي وجئت بشيء غريب:-
-كعادتك في التعميم أقولتني أن ما ورد في كتب الجويني وغيره أقوال شاذة, في حين أننا نتكلم عن قضية معينة
والله المستعان
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:03]ـ
لكن هل الدروس الخصوصية ستخبرني ان كلام الشافعي في المتكلمين فيه نظر .. !
نحنُ نحتاج أن نحرر من هؤلاء المتكلمين؟
فمدرسة المتكلمين في الفقه - تاريخياً - لم تكون موجودة في زمن الشافعي - و هذه بدهيّة - ..
ثم بقيَ من هُم أهلُ الكلام؟ .. فهل كان يقصد المعتزلة أم علماء أهل السنة الذين اشتغلوا بعلم الكلام؟، و لا شك أنّ هناك فرقاً كبيراً ..
ثُم بقيَ أن ننظر في مسألة فقهيّة و هيَ (هجر المبتدع أو معاقبته)، فهل سنهاجم ابن أبي دؤاد و المأمون في ضربهم للإمام أحمد، و نسكت عن الشافعي .. ؟
و القضيّة كلها مصالحية، فبينَ الهجر أو الطرد أو المناصحة، .. و قد يكون كلام هذا المتكلم أصح من كلام الشافعي، كلهُ وارد؟!
و الله الموفق ..
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:28]ـ
ابن كُلاب كان معاصرا للأئمة كالإمام أحمد وكان يهجره ويحذر منه وهو الذي تفرخت عن فكره الأشعرية ولم يختلف علماء أهل السنة في أن المتكلمين يدخل فيهم الأشاعرة دخولا أولياً لمخالفتهم أهل السنة والجماعة في مصادر الاستمداد في تقرير الشرع وكذا طرائق الاستدلال والنتائج
والأشاعرة أنفسهم يصفون أنفسهم بالمتكلمين فهذا الوصف ألصق بهم من المعتزلة
وعامة ردود شيخ الإسلام عليهم لا على المعتزلة
فعامة ما نقل من الشافعي وغيره من التحذير من المتكلمين لاشك يشملهم
وهو ما فهمه الغزالي الشافعي المذهب كما في الإحياء وذلك حين قرر إجماع أهل الحديث والسلف على حرمة علم الكلام ,فقد مثّل بالشافعي ,ثم حاول الدفاع عن فوائد علم الكلام على اعتبار أنه من كبار المتكلمين
والأمر لا يستدعي التأويل وهو واضح بلا تهويل لأن مجرد معرفة منهج الأشاعرة تغني عن البيان
فلو سلمنا بما يقوله الرازي جدلا بأن الشافعي يقصد المعتزلة (قال ذلك في كتاب مناقب الشافعي)
فما طريقة الأشاعرة عن المعتزلة ببعيد وكما شبهها شيخنا الرباني سفر الحوالي فقال
لو كان ثم خط طوله 100 متر يصل بين السنة والمعتزلة فالأشاعرة يقفون على بعد عشرة أو عشرين متراً منهم أي على بعد تسعين أو ثمانين مترا من أهل السنة
مع كون المعتزلة أبعد عن التناقض منهم, بنحو هذا قرر حفظه الله تعالى ومتع به
وإذا جاءك هذا عمن خبر الأشاعرة وغاص في أعماق مناهج الفرق عامة فاشدد عليه يداً وتطلب زيادة فهمه من مظانّه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:40]ـ
إن كنت تقصد بالعمق الأبحاث الكلامية التى لا فائدة منها فكلامك صحيح
وإن كنت تقصد الاستدلالات بطريقة عقلية كالمتكلمين فكلامك صحيح
أما العمق في المسائل وقوة الاستدلال فهو أعمق كتب الأصول وارجع إلى كلام العلماء المعتبرين
رحمَ الله ابن خلدون (732 هـ - 806 هـ)، إذ يقول: (فلما انقرضَ السلفُ، و ذهبَ الصدرُ الأول، و انقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقهاء و المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين و القواعد، لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فناً قائماً برأسه، سموه أصول الفقه، و كان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر و النواهي و البيان و الخبر و النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتبَ فقهاء الحنفية فيه، و حققوا تلكَ القواعد، و أوسعوا القول فيها، و كتب المتكلمون أيضاً كذلكَ، إلا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه، و أليق بالفروع، لكثرة الأمثلة فيها و الشواهد، و بناء المسائل فيها على النكت الفقهية، و التقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن، و جاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم، فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، و تمم الأبحاث و الشروط التي يحتاج إليها فيه، و كملت صناعة أصول الفقه بكمالهِ، و تهذبت مسائله، و تمهدت قواعده، و عني الناس بطريقة المتكلمين، و كان من أحسن ما كتبَ فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين، و المستصفى للغزالي، و هما من الأشعرية، و كتاب العهد لعبد الجبار و شرحه المعتمد لأبي حسين البصري، و هما من العتزلة، و كانت الأربعة قواعد هذا الفن و أركانه) .. (507 - 509).
و لم يذكر كتابَ ابن حزم في أصول هذا العلم، لا أصول الحنفية، و لا المتكلمين، مع حفظي لقوة كتاب ابن حزم، لكنهُ لا يرقى لتأصيلات هاتين المدرستين.
معَ أن معيار (الاعتبار) في وصف العلماء ليسَ حجة في قوة، فقد يكون العالم حجةَ عند عالمٍ و لا يكون عند آخر، فالحجة هي الفكرة .. و فقط.
و الله المستعان.
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:45]ـ
و كتاب العهد لعبد الجبار
صوابه:العُمَد,,ولعله خطأ مطبعي
والله الموفق
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:46]ـ
معَ أن معيار (الاعتبار) في وصف العلماء ليسَ حجة في قوة، فقد يكون العالم حجةَ عند عالمٍ و لا يكون عند آخر، فالحجة هي الفكرة .. و فقط.
إذن لماذا تحتج عليَ بكلام ابن خلدون:)
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:49]ـ
صوابه:العُمَد,,ولعله خطأ مطبعي
صحيح باركَ اللهُ فيكَ ..
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:51]ـ
إذن لماذا تحتج عليَ بكلام ابن خلدون:)
من باب: إن لم يُعجبكَ كلامي فهذا كلام ابن خلدون .. و هل أفهم أنهُ غيرَ معتبرٍ عندك، أم تحاججني في أصلِ الفكرة؟
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:59]ـ
أود تذكير المشاركين في الجدال بالعناية بمحط نظر الإله
وهناك دراسة ببيان أثر عقائد المتكلمين على أصول الفقه
وتمييز ما انحرفوا فيه عن الجادة في تقرير علم الآلة المذكور
ولكن لم أقرأها ولم يتيسر لي الحصول عليها
, وعلى كل فمن هذه الانحرافات:خبر الآحاد في العقائد وقولهم فيه
وأنبه الإخوة أن تسمية طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين فيه لبس
فهو ليس من باب نسبة الشيء لكونهم ابتدؤوه أو لكون ارتباط ذلك بعلم الكلام
, ولكن اتُفق أن عامة المتكلمين من الأشاعرة
وافقوا على المنهج العام للطريقة التي رسمها الشافعي أعني باستنباط الأصول من الوحي والعربية
ومسالك الصحابة في الفهم
والله الموفق
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 07:08]ـ
خبر الآحاد في العقائد وقولهم فيه
و هل إذا وافقتُ الأشاعرةَ في خبر الآحاد أصبحتُ أشعرياً؟
ولكن اتُفق أن عامة المتكلمين من الأشاعرة
و عامة الشافعية من الأشاعرة فهُم من المتكلمين ..
ـ[الخانيونسي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 07:22]ـ
إذا سوغت خلافهم في هذا فهو ضلال مبين
مثال ذلك: رد الرازي ومن سبقه من المتكلمين كالباقلاني وغيره
أحاديث في غاية الصحة وتلقتها الأمة بالقبول وأجمع عليها نقاد الحديث
بل وسموها بالوضع!
والحجة عندهم: خبر آحاد ,هذا والآحاد عندهم يشمل:خبر الواحد والعزيز والمشهور
أي مالم يبلغ حد التواتر (عندهم طبعا وإلا فالتواتر قد يتحقق بحديثين وقدلا يتحصل بمئة طريق)
فتحصل بهذا رد كثير من الوحي الإلهي في أعظم شيء =العقيدة
ومن هنا قلت هو ضلال مبين
ثم إن رؤوس هؤلاء المتكلمين قد عُرف عنهم واعترف بعضهم ببضاعتهم المزجاة في الحديث
فما كان من تقريراتهم متعلقا بالصناعة الحديثية لا يلتفت إليه أصلا في المنهج العلمي ولا ينبغي أن يحشروا في كتب المصطلح في تحرير القضايا العلمية
ولم يرد في كلامي أن وصفتك بالأشعري!
أما تعليقك الثاني فالحنفية وحدهم من خالفوا في استنباط قواعد الفقه الإجمالية حيث خرجوها على فهم الإمام "الأعظم" عندهم ,فهذا منهج عليه جماهير أهل العلم ولا معنى لنسبته للمتكلمين خاصة لاسيما إذا علمت أن غالب متأخري الحنفية ماتريدية فهم متكلمون أيضا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 09:39]ـ
إخواني الافاضل بعد استطرادنا في بعض النقاط الفرعية من الموضوع
بودنا أن نعود لأصله ونحسم المادة فيه ومابعده هيّن ان شاء الله
-فأنا كما تعلمت وقرأت لاأرى أن قول الصحابي حجة ان اختلفوا
نعم الله سبحانه زكاهم كذا النبي (ص)
ولكن لايعني =قولهم حجة فالجهة منفكة
والصحابة ماانفكوا يختلفون ولاأحد يلزم يقوله أحد
وفي نظرى لم ارى دليلا واحدا قويا
يكون حجة في جعل أقوال الصحابة حجة وملزمة
وأترك باق التعليق للإخوة مشكورين.
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 01:46]ـ
نعم، كلامُك يا شيخ حارث صحيح، فسحب قدسيّة السنة على أقوال الصحابة بعيد عن التحرير، و لا يلزم من انفكاكها قدح بهم .. - رضيَ اللهُ عنهم و أرضاهم و أسلكنا سبيلهم -.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 03:59]ـ
لا يلتفت إليه لأنه مسبوق بإجماع أهل السنة على حجية خبر الآحاد
بارك الله فيك .. إن كانت الحُجّية هي في العمل بخبر الواحد، فنعم. وأمّا إنْ قُصِدَ القطع بأنه مِن كلامه صلى الله عليه وسلّم، فلا. وهذه مِن المسائل التي لا تصحّ فيها حكاية الإجماع.
@ قال الخطيب البغدادي [ت 463 هـ] (الكفاية 2/ 557): ((خبر الواحد لا يُقبَل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلَّفين العلمُ بها والقطعُ عليها ... ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حُكم العقل، وحُكم القرآن الثابت المُحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السُنة، وكلّ دليل مقطوع به. وإنما يُقبل به فيما لا يُقطع به مما يجوز ورود التعبّد به، كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها)). اهـ
@ وقال القاضي ابن العربي [ت 543 هـ] (المحصول 1/ 115 - 116): ((قال علماؤنا: خبر الواحد على ضربين. أحدهما: يوجب العلم والعمل، كالخبر المتواتر. والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم ... وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم: فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه. وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر. وهذا إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم: إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد. فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد، وجواز تطرق الكذب والسهو عليه)). اهـ
@ وقال ابن الجوزي [ت 597 هـ] (نواسخ القرآن 1/ 26): ((الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن والقرآن يوجب العلم فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون)). اهـ
@ وقال النووي [ت 676 هـ] في شرح مسلم تعقيباً على ابن الصلاح (1/ 20): ((قال الشيخ في علوم الحديث: "وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا [أي البخاري ومسلم] عليه فهو مظنون، وأحسبه مذهباً قوياً. وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك، وأن الصواب أنه يفيد العلم". وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن، على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان.
وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يُحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً. وما كان في غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يَلزم مِن إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلَّم. وقد اشتدَّ إنكار ابن برهان الإمام علَى مَن قال بما قاله الشيخ [يعني ابن الصلاح] وبالغ في تغليطه)). اهـ
ثم يقول (1/ 131): ((وأما خبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر. واختلف في حكمه: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم)). اهـ
@ وقال الحافظ العلائي [ت 761 هـ] (جامع التحصيل 1/ 74): ((لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن)). اهـ
@ وقال الشاطبي [ت 790 هـ] (الموافقات 4/ 7): ((رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور. أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل. بخلاف الكتاب، فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوع به مقدم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة)). اهـ
@ وقال السيوطي [ت 911 هـ] في تدريبه (1/ 34): ((ما اتَّصلَ سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد (لا أنَّه مقطوع به) في نفس الأمر، لِجَواز الخطأ والنسيان على الثِّقة. خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد يُوجب القَطع، حكاه ابن الصبَّاغ عن قوم من أهل الحديث. وعزاه الباجي لأحمد، وابن خويز منداد لمالك وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه)). اهـ
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 04:48]ـ
بارك الله فيكم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 05:57]ـ
جزيتم خيرا الاخ الفاضل احمد والاخرون على عطاياكم
واود التنويه ان قضيتنا الاساسية هي حجية قول الصحابي
وهذا هو عنوان الموضوع فأتمنى ان نسكب جهودنا فيه
ثم نتكلم في غيره بعد اذنكم.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 12:17]ـ
فإن من إستقيا العلم من معين واحد لا يختلفان فى رأى أبدا!
سبحان الله!
بل اختلفوا قطعاً، وانظر في مصنف عبدالرزاق أو ابن أبي شيبة إن شئت
بل يكفيك كتب المواريث ... فهل الصحابة ورثوا الإخوة مع الجد نظراً لحالة معينة، وفي حالة أخرى حجبوهم به!
راجع نفسك أخي.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 02:23]ـ
نعم، كلامُك يا شيخ حارث صحيح، فسحب قدسيّة السنة على أقوال الصحابة بعيد عن التحرير، و لا يلزم من انفكاكها قدح بهم .. - رضيَ اللهُ عنهم و أرضاهم و أسلكنا سبيلهم -.
جزاك الله خيرا شيخ طالب الايمان
وبودنا أن نفند أبرز أدلة
القائلين بحجية أقوال الصحابة
...........................
ـ[أبو عبد الله البحريني]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 11:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالف عد إجماعا سكوتيا، وإن خولف رجح قول أحدهما بالأدلة والقرائن، وقد يدخل هذا في قول الله تعالى: (اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)، وموضع الخلاف إذا قال الصحابي قولا ولا نعلم هل انتشر أم لا، وهل خولف أم لا؟
وكلام الأئمة _ الذين يرون أن قول الصحابي إذا لم يخالف عد إجماعا سكوتيا، وإن خولف رجح قول أحدهما بالأدلة والقرائن _ في حجية قول الصحابي ينبغي أن يوجه إلى القسم الأخير لأنه هو المقصود.
وقد نقل الإمام العلائي في كتابه الإصابة في أقوال الصحابة إجماع التابعين على حجية قول الصحابي.
وهو موجه إلى القسم الأخير كما ذكرت.
ومن امثلة احتجاج الصحابة والتابعين بقول الصحابي، والعناية به:
1) *أخرج الدارمي (1/ 265 / 168) والبيهقي في المدخل (73) وغيرهما، بإسناد صحيح من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: " كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه ".
وصحح إسناده البيهقي في السنن (10/ 115).
2) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (20487) والخطيب البغدادي في تقييد العلم (رقم 221) وغيرهما، بإسناد صحيح من طريق معمر، عن صالح بن كيسان، أنه قال: " اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. فقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت ".
وغير ذلك كثير والله أعلم.*(/)
الفائدة الكبيرة للأصول والقواعد في النظر والترجيح.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 10:35]ـ
كمثال دونك مثال ذكره شارح العمدة، جـ 2/ص231:
"مسألة: (وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف) فإن كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فاختار المجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف لقول أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده فإنه يسقط القصاص ولأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له أرش معه لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة فلم يكن له أرش كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي أرشا لنقص الكفر وقال أبو الخطاب: عندي أنه يأخذ أرش الشلاء مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا قلعت والأول أصح لأن إلحاق الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه خارج عن الأصول".
ورغم أنها مفيدة، إلا أنه لا يصل الذهن إلى استحضارها عند الحاجة إليها - كغيرها من القواعد - إلا بعد خبرة وممارسة. وصدق من قال: من حُرم الأصول حُرم الوصول.(/)
حكم صلاة العيدين؟.
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 03:18]ـ
حكم صلاة العيدين
ما حكم صلاة العيدين؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنها سنة مؤكدة. وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي.
والقول الثاني:
أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
القول الثالث:
أنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله.
انظر: المجموع (5/ 5)، المغني (3/ 253)، الإنصاف (5/ 316)، الاختيارات (ص 82).
واستدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة، منها:
1 - قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر/2.
قال ابن قدامة في "المغني": المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من الآية الصلاة عموماً، وليس خاصة بصلاة العيد، فمعنى الآية: الأمر بإفراد الله تعالى بالصلاة والذبح، فتكون كقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الأنعام/162.
واختار هذا القول في معنى الآية ابن جرير (12/ 724)، وابن كثير (8/ 502).
فعلى هذا، لا دليل في الآية على وجوب صلاة العيد.
2 - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالخروج إليها، حتى أمر النساء بالخروج إليها.
روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.
(الْعَوَاتِق) جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ , أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج.
(وَذَوَات الْخُدُور) هن الأبكار.
والاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد أقوى من الاستدلال بالآية السابقة.
قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (16/ 214):
"الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها" اهـ.
وقال أيضاً (16/ 217):
"والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر" اهـ.
وقال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (13/ 7) عن القول بأنها فرض عين، قال:
"وهذا القول أظهر في الأدلة، وأقرب إلى الصواب" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 03:24]ـ
ما هو الدليل على التفريق بين الرجال و النساء في الحديث إذا أوجبناها على الرجال من الحديث فلابد من إيجابها على النساء أيضا، و هذا لم يقل به أصحاب القول الثالث مما يبين ضعفه، الأرجح أنها فرض كفاية و سنة مؤكدة على الأعيان و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله البحريني]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 12:13]ـ
الراجح هو الوجوب العيني لأدلة كثيرة نذكر منها:
1) اذا اجتمع عيدان فإن صلاة العيد تسقط الجمعة فيرخص فيها. كما عند أحمد والدارمي وغيرهم بإسانيد جيدة.
2) أمر النبي من ليس عندها جلباب أن تلبسها أختها من جلبابها. كما في صحيح مسلم.
3) أمر النبي بإخراج النساء وذوات الخدور. تأكيدا لأمره بها للرجال. كما في الصحيحين.
4) أمر النبي بإخراج الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. صحيح مسلم.
5) قول أبي بكر: (وجب الخروج إلى العيدين على كل ذات نطاق). أخرجه أبو يعلى وغيره بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل.*
قال الشيخ بن باز في فتاواه: وهو الأقرب. أي القول بالوجوب العيني
ـ[أم تميم]ــــــــ[16 - Dec-2009, صباحاً 01:23]ـ
حكم صلاة العيد (للمناقشة العلمية)
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20167(/)
الدليل على أول وقت طواف الإفاضة هو فجر يوم النحر ..
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 09:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اختلف أهل العلم في وقت الجواز لطواف الإفاضة، متى يبدأ؟ (مع اتفاقهم على أنّ وقت الفضيلة هو في الضحى)
اختلفوا: هل يبدأ الجواز بعد نصف ليلة العاشر، أم بعد طلوع الفجر ..
الذي يترجح لدي هو الثاني؛ لأنّ الأصل هو أن يكون الطواف يوم النحر.
بدليل: أنه سمّي بـ (يوم الحج الأكبر)؛ لتوافر أعمال الحج فيه. فلا يصح تقديم العمل الذي فيه إلا بدليل صحيح.
ويقال مثل هذا: في الحلق والتقصير.(/)
إتحاف السالك بتقديم الراجح على المشهور في مذهب الإمام مالك
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 04:11]ـ
إتحاف السالك
بتقديم الراجح على المشهورفي مذهب الإمام مالك
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
من المقرر عند العلماء أن القولين المتعارضين يسلك فيهما مسلك الدليلين المتعارضين شرعا، ذلك بالجمع بينهما إذا كان الأمر متاحا على وفق الصنعة الفقهية فإن " الإعمال خير من الإهمال "1.
قال الناظم:
وللكلام يا فتى الإعمال****أولى من الإهمال فيما قالوا
وإذا تعذر الجمع وعلم المتأخر منهما فهو القول المعتمد، والمتقدم معدول عنه، وإذا تعذر هذا أيضا صير إلى الترجيح، ومن صور العمل بذلك عند السادة المالكية: تعارض الراجح في المذهب مع المشهور.
* تعريف الراجح والمشهور
الراجح لغة: الوازن، ومنه: رجح الميزان: مال، ورجحت إحدى الكفتين الأخرى: مالت بالموزون 2.
أما اصطلاحا: فقيل: الراجح هو ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله 3، فيكون بهذا مرادفا للمشهور على ما هو مشهور كما سيأتي قريبا، والذي عليه الجماهير من فقهاء المالكية هو الحد الأول 4، وهو الأنسب للمعنى اللغوي.
قال أبو الشتاء الصنهاجي المالكي 5:
إن يكن الدليل قد تقوى****فراجح عندهم يسمى
ويعبر عنه عندهم ببدائل اصطلاحية أخر كالأصح والأصوب والظاهر والمفتى به، والعمل على كذا 6.
أما المشهور لغة: فهو مشتق من الشهرة، والشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس 7.
أما اصطلاحا: فقيل هو ما قوي دليله فيكون بهذا مرادفا للراجح، وهذا المعنى أشهره أحمد الونشريسي رحمه الله 8، وصححه أبو الحسن التسولي 9 وجماعة من المالكية.
وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب كالباجي وابن اللباد واللخمي وابن أبي زيد والقابسي 10.
وقيل: المشهور ما كثر قائله وهو مذهب الجماهير من المالكية وهو الحق الأنسب للمعنى اللغوي ومال إليه ابن الحاجب، وأشهره العدوي في حاشيته 11، وقال الدسوقي:" هو المعتمد " 12، وصوبه أبو عبد الله القادري 13، والرجراجي 14، ونظمه أبو الشتاء الصنهاجي في قوله 15:
والقول إن كثر من يقول به****يسمى بمشهور لديهم فانتبه
* الواجب عند تعارض الراجح مع المشهور
على ما صوب في تعريف الراجح والمشهورمن أن الأول ما قوي دليله، والثاني ما كثر قاله وهو اصطلاح الجماهير من المالكية فإنهم اختلفوا في أيهما يقدم عند التعارض على قولين:
الأول: تقديم المشهور على الراجح، قاله العدوي 16، وبه جرى صنيع فريق من المالكية كالمازري والشاطبي والمهدي الوزاني في آخرين.
الثاني: تقديم الراجح على المشهور، وإليه مال أبو بكر بن العربي 17، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء والأصوليين.
قال الهلالي المالكي رحمه الله:" ومقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب " 18 وهو الصواب.
قال أبو الشتاء الصنهاجي رحمه الله:
مشهورهم لراجح تعارضا****يقدم الراجح وهو المرتضى 19
بل هذا القول جرى عليه الإمام مالك رحمه الله وعد من أصوله.
قال ابن عزوز المالكي رحمه الله:" .. في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده: وكان مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله، ومثله قاله ابن عبد السلام.
فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحققون: إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح " 20.
والوجه الصحيح الفصيح لهذا الترجيح أن يقال: قدم الراجح على المشهور " لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل " 21، وفي هذا اعتبار الحجج والبراهين لا كثرة القائلين كما هو المسلك الواضح المبين! وعكس القضية ممتنع في مقررات الشرع ومسلمات العقول، بل هو أمر مشين!.
ثم من المقرر عند العلماء المحققين أن الدليل إذا كان ثابتا لا معارض له مقابل قول جماهير أهل العلم من سائر المذاهب فالحجة في الدليل 22 فكيف بمخالفة الدليل لجمهرة علماء مذهب من المذاهب فقط؟! فتأمل.
قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله" اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة " 23
(يُتْبَعُ)
(/)
وعليه يظهر مبالغة أبي الحسن التسولي رحمه الله في الانتصار لتقديم المشهور في المذهب المالكي على الراجح حتى أنه قال:" المقلد لا يعدل عن المشهور وإن صح مقابله، وأنه لا يطرح نص إمامه للحديث، وإن قال إمامه وغيره بصحته! " 24.
وفي هذا النص دعوى للتساهل في الفتوى، وفتح لباب التعصب المقيت مع أنه " لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريبها على الطرق الجدلية، مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة، والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن يعلى عليه، وأغلب من أن يغلب " كما قال المقري المالكي رحمه الله 25.
وقال بوطليحية في نظم المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية:
ولم يجز تساهل في الفتوى****بل تحرم الفتوى بغير الأقوى
قال ابن فرحون المالكي رحمه الله:" واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وكذلك الحاكم (أي القاضي) " 26.
إذن التحقيق المعتمد تقديم الراجح (وهو الذي قوي دليله) على المشهور (وهو من كثر قائله) عند التعارض عند المالكية رحمهم الله، وإليكم بعض التطبيقات والأمثلة التي تخص ذلك:
* مسألة تحية المسجد وقت خطبة الجمعة:
المشهور من مذهب مالك رحمه الله أن تحية المسجد لا تجوز وقت الخطبة، وعليه عول خليل رحمه الله في مختصره عاطفا على المحرمات قائلا:" وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل " مواهب الجليل 2/ 179، وانظر المدونة 2/ 274.
وقد نقل ابن شاش وأبو بكر بن العربي القول بجواز تحية المسجد وقت الخطبة عن محمد بن الحسن عن مالك27، واختاره السيوري المالكي من شيوخ المذهب انظر مواهب الجليل 2/ 179.
قال النفراوي المالكي رحمه الله:" ما ذكرناه من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو للداخل هو مشهور المذهب ومقابله جواز إحرامه ولو حال الخطبة، وعليه السيوري من علمائنا28" الفواكه الدواني 1/ 412.
وعليه فالراجح في المذهب القول بالمشروعية لدلالة الحديث بصراحة 29على ذلك وهو حديث سليك رضي الله عنه من رواية جابر رضي الله عنه قال:" دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين "رواه الجماعة.
والقول بأن هذا الحديث خاص بسليك رضي الله عنه وعليه فهو إذن واقعة عين لا عموم لها تكلف وتحكم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و " الخصائص لا تثبث بالاحتمال " كما قال الحافظ في الفتح 1/ 245، ولذا قرر العلماء أن القول بالخصوصية في المسائل تحتاج إلى دليل لا مجرد دعوى انظر الجامع لأحكام القرآن 3/ 193 للإمام القرطبي المالكي رحمه الله 30.
* مسألة القبض والسدل في الصلاة:
جاء في المدونة 1/ 74:" وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال 31: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ".
وعلى مذهب المدونة جرى غير واحد من المالكية كابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة:
ردا وتسبيح السجود والركوع **** سدل يد تكبيره مع الشروع
فقيل أن القول بالسدل عند السادة المالكية هو مشهور مذهبهم لأجل ذلك.
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله:" اختلف في ذلك علمائنا على ثلاثة أقوال، الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة ... الثاني: أنه لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة ... الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما دخل في الصلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " أحكام القرآن 4/ 1978.
وعليه فالقول الراجح الذي دل عليه الدليل في المذهب القول بمشروعية القبض في صلاة الفرض والنفل حتى قال الباجي المالكي رحمه الله:" وأما وضع اليمنى على اليسرى فقد أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحاح .. " المنتقى 1/ 281.
بل قال ابن عزوز المالكي رحمه الله بعد تقرير المشروعية:" وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه وبذلك تعرف أنه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل 32 وقد حصحص الحق لمن كان له تثبت وذوق عند طلب حقائق المسائل " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك 134.
(يُتْبَعُ)
(/)
* مسألة صيام ستة أيام من شوال:
جاء في الموطأ:" قال يحيى: وسمعت مالكا يقول 33: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك " 1/ 209.
وعلى مشهور المذهب هذا جرى خليل رحمه الله في مختصره.
وقال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله:" ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر) " الجامع 2/ 331.
فالقول الراجح ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله لدلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك 34.
.............................. ...................
1. الأشباه والنظائر للسبكي رحمه الله 2/ 217.
2. لسان العرب 2/ 445، والقاموس 1/ 229، والمعجم الوسيط 1/ 329.
3. رفع العتاب والملام لمحمد القادري 19.
4. وهو الصواب انظر جواهر الإكليل لعبد السميع الأبي 1/ 4، ودليل السالك لحميدي شلبي 17 في آخرين.
5. منهاج الناشئين من القضاة والحكام 46، ومواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق لأبي الشتاء 2/ 337.
6. منار السالك للرجراجي 44، بل إن بعض الفقهاء يطلق الراجح على المشهور والمشهور على الراجح، ولا يراعي فرقا بينهما، لأن القول المعتمد في المذهب يسمى راجحا ومشهورا من غير تمييز بين قوة دليله وكثرة قائله، وإليه مال المهدي الوزاني في رسالة له في استحباب السدل!! 76.
7. لسان العرب 4/ 431، والقاموس 2/ 67.
8. كما في المعبار 12/ 37.
9. كما في البهجة في شرح التحفة.
10. انظر حاشية الدسوقي 1/ 20، وكشف النقاب لابن فرحون 72_68، ومنح الجليل لعليش 1/ 20.
11. الحاشية للعدوي 1/ 39.
12. حاشية الدسوقي 24.
13. في "رفع العتاب والملام" 17.
14. منار السالك 44.
15. منهاج الناشئين 36، ومواهب الخلاق 2/ 237.
16. في حاشيته على الخرشي 1/ 541.
17. في أحكام القرآن 2/ 114.
18. نور البصر 156.
19. مواهب الخلاق 2/ 237.
20. هيئة الناسك لابن عزوز المالكي رحمه الله 133.
21. الصوارم والأسنة 66.
22. هذا مع العلم أنه في الغالب يكون الصواب مع الجماهير من فقهاء السلف والخلف كما هو مقرر عند أهل العلم والدين انظر السير للإمام الذهبي رحمه الله 7/ 117، والصحوة الإسلامية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله 192.
23. قواعد التحديث 91.
24. البهجة في شرح التحفة.
25. قواعد المقري 2/ 397.
26. التبصرة 1/ 74.
27. " ولا يلتفت إلى إنكار ابن عرفة على من نقل الجواز عن مالك، لأن نفيه للجواز دعوى تفتقر إلى دليل، فضلا عن أنه معارض بإثبات غيره، ومع المثبت زيادة علم خفيت على النافي، قيقدم من هذه الجهة الإثبات على النفي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ " التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي لقطب الريسوني 84، وانظر عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي رحمه الله 2/ 299، ونيل الأوطار للشوكاني رحمه الله 3/ 257.
28. وذهب الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله إلى التخير بين صلاتها وتركها حالة الخطبة فقال:"قد قدمنا قوله عليه الصلاة والسلام للذي تخطى الرقاب: اجلس، واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع، وإن شاء لم يركع .. " الاستذكار 2/ 262، وانظر تحرير ذلك وفق ما دل عليه الدليل كتاب" اختيارات الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الفقهية في العبادات" 638 فما بعدها.
29. قال النووي رحمه الله عند ذكر حديث سليك رضي الله عنه:" هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه "شرح مسلم 3/ 430.
30. أما ما يروى عن ابن عمرو مرفوعا:" إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام" فحديث باطل، أخرجه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن نهيك وهو ضعيف الحديث وقال أبو زرعة: منكر الحديث. انظر مجمع الزوائد 2/ 184،و نصب الراية 2/ 201، والفتح 2/ 409، والضعيفة رقم: 98.
31. وفي نسبة هذا للإمام رحمه الله نظر.
32. لأنه حرر رحمه الله أن مشروعية القبض هو مشهور المذهب كذلك على خلاف ما هو مشهور كما هو راجحه وقد نقل في ذلك قول المسناوي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد اجتمع في سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوة الدليل وكثرة القائل " هيئة الناسك 133.
33. وقد خرج قوله هذا رحمه الله على جملة من المخارج: قيل كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره، أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره.
وقيل لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه.
وقيل كره صومها مع وصلها بيوم الفطر أما من صامها أثناء الشهر فلا كراهة.
انظر في ذلك: شرح الزرقاني المالكي رحمه الله على الموطأ 2/ 190، وبداية المجتهد لابن رشد المالكي رحمه الله 1/ 308، و عقد الجواهر لابن الشاش المالكي رحمه الله 1/ 369، و الذخيرة للقرافي المالكي رحمه الله 2/ 530، وأقرب المسالك للدردير المالكي رحمه الله 1/ 692، والاعتصام للشاطبي المالكي رحمه الله 2/ 108.
34. وانظر تحرير ذلك وفق الحجة والدليل رسالة "تحرير الأقوال في صوم الست من شوال " للفقيه المحدث قاسم بن قطلوبغا رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نور الدرب]ــــــــ[29 - Nov-2009, صباحاً 10:13]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 02:32]ـ
بارك الله فيك
التنظير جيد و التطبيق خطأ
فمن قال أن تحية المسجد و الامام يخطب دليل عدم آدائها ضعيف حتى يُرجح الشيخ قولا شاذا لم ينقله محققوا مذهب المالكية بل الخلط ظاهر أين هو عمل المدينة في المسألة إنما قوة الدليل أو الراجح يكون على أصول المالكية لا على أصول الشيخ التي تخالف أصول المالكية كما يعلم الجميع و إلا لنزعنا عمل المدينة و أقمنا نرجح كل أقوال المذاهب الأخرى و نقحمها في المذهب و ما عنده راجح ليس راجحا عند غيره إنما ننسب الراجح للمذهب إذا كان دليله ظاهر القوة لا مجرد الترجيح بينه و بين المشهور كمسألة السدل مثلا لظهور شذوذ القول به و مسألة صيام الست لنفس السبب لكن أن يُنسب للمذهب قول يقال عنه راجح و هو غير صحيح على أصول المذهب فهذا غير مقبول بتاتا.
الشيخ هنا لما طبق إنتصر للراجح عنده لا لما سطره في التنظير فلابد من الانتباه لذلك فيا ليت الشيخ لم يقحم هذه المسألة في الموضوع و لمثل هذه الأمور يُرجع لمحققي المذهب.
الظاهر أن الشيخ يرمي لإتباع الدليل لكنه لم يحسن الموضوع، إنما إتباع الدليل لا يكون داخل مذهب إنما يكون عامة و لا داعي للكلام في الراجع و المشهور و ما شابه إنما الراجح هو الراجح في المذهب و المشهور هو المشهور في المذهب و الاتباع لا يكون إلا للحق سواء كان داخل المذهب أو خارجه و الله الموفق إلى الصواب.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 06:49]ـ
بارك الله فيكم على مروركم.
قال الناظم:
ومالك امام دار الهجرة.*****.قال وقد اشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول*****ومنه مردود سوى الرسول
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[18 - Jan-2010, صباحاً 12:29]ـ
بارك الله فيك
التنظير جيد و التطبيق خطأ
فمن قال أن تحية المسجد و الامام يخطب دليل عدم آدائها ضعيف حتى يُرجح الشيخ قولا شاذا لم ينقله محققوا مذهب المالكية بل الخلط ظاهر أين هو عمل المدينة في المسألة إنما قوة الدليل أو الراجح يكون على أصول المالكية لا على أصول الشيخ التي تخالف أصول المالكية كما يعلم الجميع و إلا لنزعنا عمل المدينة و أقمنا نرجح كل أقوال المذاهب الأخرى و نقحمها في المذهب و ما عنده راجح ليس راجحا عند غيره إنما ننسب الراجح للمذهب إذا كان دليله ظاهر القوة لا مجرد الترجيح بينه و بين المشهور كمسألة السدل مثلا لظهور شذوذ القول به و مسألة صيام الست لنفس السبب لكن أن يُنسب للمذهب قول يقال عنه راجح و هو غير صحيح على أصول المذهب فهذا غير مقبول بتاتا.
الشيخ هنا لما طبق إنتصر للراجح عنده لا لما سطره في التنظير فلابد من الانتباه لذلك فيا ليت الشيخ لم يقحم هذه المسألة في الموضوع و لمثل هذه الأمور يُرجع لمحققي المذهب.
الظاهر أن الشيخ يرمي لإتباع الدليل لكنه لم يحسن الموضوع، إنما إتباع الدليل لا يكون داخل مذهب إنما يكون عامة و لا داعي للكلام في الراجع و المشهور و ما شابه إنما الراجح هو الراجح في المذهب و المشهور هو المشهور في المذهب و الاتباع لا يكون إلا للحق سواء كان داخل المذهب أو خارجه و الله الموفق إلى الصواب.
في الختام: أقول لك أخي عادل أني اطلعت على تعقيب بعض الإخوة في بعض المنتديات على مقال تكلمت فيه على رجحان صلاة تحية المسجد والإمام يخطب في المذهب المالكي، ورأيت هذا التعقيب ضعيف، فانظر ردي عليه إن شاء الله بعنوان " الرد اللطيف على التعقيب والتوصيف ".
واكتفي هنا بقولي أني لم أتفرد بما ذهبت إليه فقد ألف الفقيه عبد الحي بن محمد بن الصديق رسالة قيمة بين فيها على مقتضى قواعد وأصول المالكية أن صلاة تحية المسجد والإمام يخطب هو الراجح في المذهب والرسالة عندي بحمد الله وقد سماها " تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك "
وتفصيل ذلك وذكر القواعد العلمية والأصولية في خصوصه مع زايادات في " الرد اللطيف .. " فانظره قريبا فما أخرني عن تحريره إلا كثرة المشاغل الدعوية نسأل الله الإخلاص والصدق.
والله المستعان
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jan-2010, صباحاً 01:01]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم لكن الذي أراه أن تعقيب الشيخ لا جديد فيه أما دعواه أن ما نقدت به قوله ضعيف فهذه دعاوي سهلة بل أرى أن ما جاء به الشيخ هو الضعيف!!!! كما أن قول الشيخ معارض لقول سابقيه من المحققين و الأمر بالأدلة كما تعلم، إذن في انتظار رد الشيخ المؤصل حتى يتسنى لي الإجابة عليه و كن واثقا أن الشيخ و ان كان مقامه عندي غالي إلا أنه لن يصل لمقام سابقيه من علماء المالكية كالباجي و ابن رشد و غيرهم ممن لم يروا ما ذهب إليه الشيخ مما يبين ضعف ما جاء به و لو كان ما إدعاه واضحا لقال به محققوا المالكية و كيف و هم لا يغفلون عن مثل هذه المسائل.
و كما قلت سابقا:
الشيخ هنا لما طبق إنتصر للراجح عنده لا لما سطره في التنظير فلابد من الانتباه لذلك فيا ليت الشيخ لم يقحم هذه المسألة في الموضوع و لمثل هذه الأمور يُرجع لمحققي المذهب. و العبرة في النهاية بالأدلة و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 11:11]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=324833#post32 4833
ـ[سمير الملحم]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 03:24]ـ
جزيت الجنةأخي أباعبدالله عادل السلفي على الكتاب المميز والقيم
ـ[البدراوي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 08:00]ـ
من الجيد فتح مثل هذه الم
الأستاذ فؤاد بلمودن
باحث في الثراث الفقهي المالكي بالمغرب
تقديم:
الاختلاف حقيقة واقعة في المذهب المالكي , مما يعكس طبيعة المذهب المرنة والواسعة ,ولدى تتبعنا للخلاف داخل المذهب ألفيناه يرجع إلى عدة أسباب أهمها سبب رئيس، وهو اختلاف وتعارض الرواية المنقولة عن الإمام مالك، وهو أمر مشتهر و متوقع بالنظر إلى طول مدة انتصاب الإمام مالك للتدريس والفتيا، وهو عالم المدينة الذي ترد عليه السؤالات من الأقطار النائية وفي أشهر الحج، فتختلف الفتوى بحسب حال المفتي والمستفتي، وذكر ابن أبي زيد أن أهل العراق وحدهم نقلوا عن الإمام مالك نحو سبعين ألف مسألة، وقال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب. 1)
وذكر القاضي ابن فرحون أن ذلك مما دفع أبو عمر المكوي وأبو بكر المعطي إلى جمعهما لرأي مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد من أصحابه في اختلاف الروايات عنه فأكملاه في مائة جزء 2)
* أمثلة لاختلاف الروايات عن الإمام مالك:
- اختلف ابن القاسم وأشهب في مسألة وحلف كل منهما على أن ما قاله هو قول الإمام وما قاله الآخر لا يصح عنه ثم سألا ابن وهب فأكد لهما أن الإمام رأى الرأيين جميعا، فكفرا عن يمينهما.3) فتأمل رحمك الله فهؤلاء الثلاثة من مصر واحد وزمن واحد واختلفوا في قول مالك وهم أعلم الناس به وأكثرهم ملازمة له.
- وذكر صاحب النوادر والزيادات في مسألة تنكيس الوضوء: " .... ومن العتبية قال أشهب عن مالك: ومن غسل يساره قبل يمينه من يد أو رجل أجزأه، ومن المجموعة قال علي عن مالك: إن غسل ذراعيه ثم وجهه فإن ذكر مكانه أعاد ذراعيه، وإن لم يذكر حتى جف استأنف الوضوء، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة، ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، ويعيد الوضوء لما يستقبل، قال عنه ابن نافع في استئناف الوضوء: أرى ذلك واسعا.
ومن الواضحة: ومن نكس وضوءه وصلى أجزأته صلاته ومن تعمد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل، كان ذلك في مسنونه أو مفروضه،وإن كان سهوا فلا يصلحه إلا في تنكيس مفروضه ... والذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم رواه ابن القاسم عن ابن حبيب في المجموعة. قال مالك في الموطأ: - فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض – قال: يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، ولو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه لأعادهما بعد غسل وجهه. 4)
فهذا مثال واضح لاختلاف قول مالك في المسألة الواحدة، وهو ما بثير إشكالا حول كيفية تعامل المتفقه مع هذه الروايات المتضاربة، وأي معيار يسلكه في الترجيح والموازنة؟ هل معيار الزمن فيقدم اللاحق على السابق أم معيار التلميذ الراوي أم معيار قوة الدليل ورجحانه فحسب؟
* ضوابط الترجيح بين الروايات المتعارضة عن الإمام:
لاشك أن الفقه المالكي قادر على الانضباط بضوابط وقواعد الاستنباط، ولأجل التقليل من الآثار السلبية لنوع الخلاف المذكور، فقد شهد المذهب نشاطا حافلا عبر مراحله التاريخية لوضع قواعد التعادل والترجيح والتشهير والتضعيف واقترحت عدة طرق وضوابط لمحاولة حسم هذا النوع من الخلاف المذهبي:
الضابط الأول: تقديم المتأخر على المتقدم من أقوال الإمام:
ذكر صاحب نشر البنود أنه من المعلوم لدى الأصوليين أنه لا يصح أن يكون للمجتهد قولان متناقضان في مسألة واحدة في مجلس واحد، بل لا بد أن يكون رجع عن أحدهما أو رجح أحدهما، فإن عرف المتأخر من القولين فهو الأرجح على الصحيح. 5)
وجاء في أجوبة المعيار أنه ينظر إلى التاريخ فيعمل بما تأخر فإذا التبس التاريخ فالأمر يختلف بحسب حال الناظر إن كان أهل للفتيا
أو لا.6)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنكر بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشريف التلمساني إعمال قاعدة النسخ في أقوال الإمام كما هي في النصوص الشرعية، فالإمام هو مجتهد يجوز عليه الخطأ في اجتهاده الثاني مثلما جوزه هو على نفسه في اجتهاده الأول مالم يكن رجع عن الاول بنص، ويرى التلمساني رحمه الله أن المجتهد يمكنه أن يرجح القول الاول إذا رآه أجرى على قواعد المذهب أما المقلد فعليه اتباع آخر القولين، ونقل قريبا من رأيه عن الإمام محمد بن أحمد بن أبي جمرة ومثل لذلك بما في العتبية في سماع عيسى: من قال لامرأته: أنت طالق إن كلمتني حتى تقولي أحبك، فقالت غفر الله لك إني أحبك، فقال: حانت لقولها غفر الله لك قبل قولها أحبك.
قال ابن القاسم: ولقد اختصمت أنا وابن كنانة لمالك فيمن قال إن كلمتك حتى تفعلي كذا فأنت طالق، ثم قال لها فاذهبي الآن، فقلت: حانت وقال ابن كنانة: لايحنث. فقضى لي مالك عليه ... وصوب أصبغ قول ابن كنانة.7)
- الضابط الثاني: ترجيح ما يجري على أصول المذهب من الأقوال المتعارضة.
وبه قال الشريف التلمساني وعدد من المحققين داخل المذهب،ـ فنجد حافظ المذهب ابن رشد الجد رحمه الله لما تعرض للمسألة المذكورة آنفا من تصويب مالك قول ابن القاسم عل رأي ابن كنانة، اختار بدوره رأي ابن كنانة ثم قال: " يوجد بالمذهب مسائل ليست على أصوله تنحو لمذهب أهل العراق "، فابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم رغم تصويب مالك له، كما نحى إلى ذلك أصبغ جريا على أصول المذهب، ولم يعبأوا بقضاء مالك لابن القاسم، وذلك لما رأوه خارجا عن أصول مذهبه، ولذلك قال ابن رشد: إن هذه المسائل ليست على أصوله.8)
وقد أعمل ابن رشد هذه القاعدة حتى أصبحت مسلكا من مسلك التعامل مع الخلاف المتعلق بتعدد الروايات المنقولة عن الإمام وتعارضها 9) وهذا المسلك الذي يقوم على الانطلاق من قواعد المذهب وأصوله في الترجيح وتقديم ما يوافقه وتأخير ما يخالفه، هو في الحقيقة مسلك قديم سلكه أحد تلامذة الإمام وهو الدراوردي لما لاحظ عليه الخروج عن أصوله، حين عمد إلى تقدير أقل الصداق بنصاب السرقة فجعله ثلاث دراهم مجاراة لأهل العراق في قولهم في ذلك بالقياس وهو مخالف لحديث: " التمس ولو خاتما من حديد " فقال له: لقد تعرقت يا أبا عبد الله، قال ابن تيمية: أي لقد صرت فيها إلى قول أهل العراق ... 10)
الضابط الثالث: ذهب بعض المالكية إلى اعتبار ما يعزوه ابن القاسم إلى مالك هو آخر أقواله دائما وذلك بالنظر إلى علمه وورعه وكثرة ملازمته له.11)
ولذلك نجد أن أغلب المالكية يقولون بترجيح وتقديم رواية ابن القاسم في المدونة على رواية غيره , وتقديم رواية ابن القاسم في المدونة على رواية ابن القاسم عن مالك في غيرها من كتب أمهات المذهب.
وقد برز بالأندلس اتجاه يرجح رواية أهل المدينة عن مالك على رواية ابن القاسم وغيره من المصريين، وتزعمه عبد الملك بن حبيب وابن تارك الفرس كما ذكره صاحب رياض النفوس. 12) وسار على نهجهم عبد الله بن حمود السلمي المتوفى سنة 357ه الذي أخذ عن شيخه عيسى بن مسكين كتب ابن الماجشون وكان قد حلف ألا يسمعها له فلما رأى من إصراره أسمعها له وكفر عن يمينه. 13)
وذكر عياض أن محمد بن خالد المعروف بابن الصغير وفضل ابن سلمة الفقيه العارف بروايات المذهب واختلاف أصحاب مالك كانا يميلان إلى ترجيح رواية المدنيين وفقههم على روايات المصريين بما فيهم ابن القاسم، غير أن هذا الاتجاه على وجاهته لم يلق الترحيب من أهل الاندلس الذين كانوا أميل إلى فقه المدونة وترجيح قول ابن القاسم.14)
ــــ
قائمة المراجع والمصادر:
- المعيار المعرب للونشريسي ج1 ص 2671
- الديباج المذهب لابن فرحون ص2672
- ترتيب المدارك للقاضي عياض ج4 ص4463
- النوادر والزيادات لابن أبي زيد ج1 ص15و164
- نشر البنود ج2 ص2745
6 - مجلة دعوة الحق العدد 391 السنة الخمسون مقال عن الاختلاف المذهبي للاستاذ عبد الكريم بناني ص141
7 - تطور المذهب المالكي بالغرب الاسلامي للدكتور محمد شرحبيلي ص
8 - نيل الابتهاج بهامش الديباج ص262 و263 و264 بتصرف
9 - البيان والتحصيل لابن رشد ج6 ص136
10 - صحة أصول أهل المدينة لابن تيمة ج1 ص21
11 - انظر المعيار للونشريسي وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص68
12 - رياض النفوس لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي ج1 ص477
13 - المقتبس لابن حيان ص290و 291
14 - ترتيب المدارك للقاضي عياض ج6 ص85سائل لما يتفرع عنها من جزئيات ولعل هذه المقالة تفيد(/)
هل للرجل عِدَّة في النكاح كعِدَد النساء؟!
ـ[ابنة الزهراء]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 03:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لكم أحتاج مساعدتكم في جمع أقوال العلماء في عدة الرجل والمراجع اللتي ذكرت ذلك؟!!
وهل ورد في فقه السلف هذا القول:
أن الرجل يعتد إذا أراد أن يتزوج من أم ولد أعتقها أو توفي زوجها حتى لا يختلط ماء الرجلين وأرث الأخوة <<ما صحة هذا القول؟! 1
نفع الله بمن يساعدني في هذه المسألة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:03]ـ
نعم للرجل عدة و ذلك ان طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا فعدته عدة زوجته ليس له أن يتزوج فيها إلا بعد انقضائها و الله أعلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
ذكرت مسألة العدَّة للرَّجل إلغازًا بمن له أربع زوجات فطلَّق إحداهنَّ ولم تنتهي عدَّتها، فعدَّته تابعٌةٌ لعدَّة مطلَّقته.
ـ[ابنة الزهراء]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:07]ـ
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها؟!!
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:13]ـ
هناك مسألة أخرى قد تعتبر من باب العدة.
وهي أن يطلق الرجل زوجته ثم يريد أن يتزوج أختها. فليس له ذلك إلا أن تنقضي عدة مطلقته. والله أعلم.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 08:57]ـ
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها؟!!
إنما تعتد المرأة(/)
ـ هل ثبت عن بعض العلماء القول بوجوب صلاة العيدين على النساء؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 02:19]ـ
ـ هل ثبت عن بعض العلماء القول بوجوب صلاة العيدين على النساء؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 03:06]ـ
و هل قال أحد بوجوبها للرجال؟
ـ[الهلالي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 04:05]ـ
ذهبت الحنفية ـ في المفتى به ـ إلى القول بوجوبها على الأعيان، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والقول بالوجوب العيني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوّاه العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
ومذهب الحنابلة أنها فرض كفاية.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 02:49]ـ
ـ هل ثبت عن بعض العلماء القول بوجوب صلاة العيدين على النساء؟ بارك الله فيكم.
الشيخ ابن عثيمين
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 01:32]ـ
هل من توثيق. بارك الله فيك.(/)
منشأ الإختلاف بين الفقهاء
ـ[السعيد شويل]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 03:49]ـ
********
منشأ الإختلاف بين الفقهاء
الإختلاف بين الأئمة أو الفقهاء أساسه التفرقة فيما بينهم فى الدليل:
فإذا كان النص فى الكتاب أو السنة دليله قطعى الثبوت وقطعى الدلالة معا
فهذا لا اجتهاد فيه .. لأنه لا اجتهاد فى النص .. ولكن:
إذا كان النص دليله قطعى الثبوت ظنى الدلالة.
أو كان النص قطعى الدلالة ظنى الثبوت.
أو كان النص ظنى الثبوت والدلالة.
فهذا هو محل الإجتهاد كقوله سبحانه وتعالى {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة6
فالنص هنا قطعى الثبوت وقطعى الدلالة فى: المسح على الرأس
ولكن مقدار المسح: أهو الكل أو الربع أو البعض. الدلالة فيه ظنية ..
فالمجتهد هنا يجتهد فى ذلك ويستنفذ وسعه فى البحث والتحرى والحكم الذى يصل إليه فى اجتهاده يكون حكما ظنيا اجتهاديا يجوز الأخذ به ولا يصح الإنكار عليه
.. لأن المجتهد إن أصاب الحق كان مأجورا وإن أخطأه كان معذورا
************
مثال للإجتهاد
يقول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} البقرة228
جمهور الفقه الإسلامى أجمعوا على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء لا تقل ولا تزيد
ولكنهم اختلفوا فى معنى القرء فى الآية:
لأن لفظ " قرء " من الألفاظ المشتركة فى اللغة ومعناها يأتى بمعنى: الحيض ..
ويأتى بمعنى: الطهر وليس هناك قرينة دالة على خصوصية إحدى المعنيين
ولذا انقسم الفقه إلى فريقين:
فريق: ذهب إلى أن المراد بالقرء هو الحيض .. وبالتالى تكون العدة ثلاثة
حيضات تنتتهى بانتهاء الحيضة الثالثة .. من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه ومن
قبلهم من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا على بن أبى طالب وسيدنا
عبد الله بن مسعود وبعض التابعين
وفريق آخر: ذهب إلى أن المراد بالقرء هو الطهر .. وبالتالى تكون العدة ثلاثة
أطهار تنتهى بانتهاء الطهرالثالث .. ومن هؤلاء مالك والشافعى وأحمد ومن
قبلهم من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت
الفريق الذاهب إلى أنها أطهار: نظروا إلى لفظى {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} على أن ثلاثة
إسم عدد مؤنث فيقتضى أن يكون المعدود مذكرا ولا يكون كذلك إلا إذا أريد بها الطهر ..
كما أن كلمة القرء يختلف جمعها باختلاف المراد منها فإذا أريد بها الحيض جمعت
على " أقراء " وإذا أريد بها الطهر جمعت على " قروء " وقد وردت على صورة الأخير
فيتعين أن يكون المراد منها الأطهار ويؤيد ذلك قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} الطلاق1
فإن معناه فطلقوهن لوقت عدتهن أى الوقت الذى يعتدون فيه وهو الطهر
والآخرون قالوا: إن ثلاثة إسم عدد من قبيل الخاص يدل على معناه قطعا ولا
يتحقق ذلك إلا بثلاثة حيضات كاملة .. فإذا طلقها فى طهرفأمره ظاهر وإن طلقها فى أثناء
الحيض فإنه لا اعتبار بهذه الحيضة بل تعتد بثلاث بعدها بخلاف اعتبارها بالأطهار فإنها تنقص عنها أو تزيد عليها:
تنقص .. إذا اعتبرنا الطهر الذى طلقها فيه من العدة حيث تكون طهران وبعض طهر
وهو ما بقى من الطهر الذى وقع الطلاق فيه .. وتزيد إذا لم نعتبره منها لأنها تكون ثلاثة أطهر
وبعض الرابع .. كما أن الآية المقابلة جعلت الأشهر بدلا من الحيض فى العدة فى قوله تعالى
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الطلاق4
فهى بمنطوقها تدل على أن الحيض هو الأصل فى الإعتداد لأنها جعلت كل شهر بإزاء حيضة
وعلقت الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر
كما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة بالحيض فقال
(طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) سنن الترمذى وابن ماجة وأبى داوود
وعليه الصلاة والسلام مبين لغموض القرآن ومفصل لما أجمل فيه ولو كان المراد
بالقروء الأطهار لقال فى الأمة " وعدتها طهران "
غير أن المقصود من شرعية العدة هى التعرف على براءة الرحم من الحمل لئلا
تختلط الأنساب .. والذى يدل على براءة الأرحام هو الحيض لا الأطهار
****************************** ******************** **********************
سعيد شويل
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 06:27]ـ
وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RTvuJDpQN_kJ:ww w.islamweb.net/newlibrary/display_book.php%3Fidfrom%3D51 15%26idto%3D5115%26bk_no%3D0%2 6ID%3D2971+%22%D8%AF%D9%86%D8% A7+%D8%AD%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8 %A7%22&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(/)
استفسار عن متقدم للزواج يعمل في بنك
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 09:42]ـ
تقدم شاب ملتزم بالصلاة معروف بالأدب للزواج من بنت، ولكنه يعمل في بنك. وهو يعتذر بأن الحصول على وظيفة صعب جداً بخاصة في بلدنا وهو أمر معروف. وبحكم أن أباه كان يعمل في البنك استطاع الحصول على الوظيفة بسهولة. ويقول بما أن الإنتقال من وظيفة لأخرى أسهل من الحصول على وظيفة ابتداءً، فهو يريد أن يُثَبَّت في البنك ليقوم بتغيير الوظيفة بعد ذلك، لأنه أسهل من الحصول على الوظيفة ابتداءً كما قدمت.
السؤال:
هل يجوز للبنت قبول هذا الشاب زوجاً أم لا؟
الرجاء ممن هو متأهل للفتوى أن يجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 09:47]ـ
http://www.alukah.net/Fatawa/
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 09:52]ـ
الأخ أبو حاتم بن عاشور جزاك الله خيراً وبارك فيك. وقد وضعت السؤال هناك.
جزاك الله خيراً
ـ[جذيل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 01:26]ـ
الاخ الكريم وضاح الحمادي
انت قلت فتوى فأحجم الاخوة عن طرح رأيهم ..
لكن هل البنك ربوي .. ؟
هذا السؤال يحتاج الى اجابة ..
فإن كان ربوي فلا أرى تزويج البنت منه , لا لكون العمل متعلق بعقد النكاح .. بل لأن مال الرجل محرم وسوف يطعم زوجته و ابناءه من المال الحرام .. والرسول عليه الصلاة والسلام قال (اي لحم نبت على السحت فالنار اولى به) , ولاهل العلم كلام في ارث المال الحرام ..
فإن قلت إن هذا العمل مؤقت والرجل سوف ينتقل الى عمل آخر .. قيل هذه وعود الخطّاب , وهي اشبه ما تكون بوعود عرقوب .. بل اظن عرقوب اوفى منهم بوعوده .. !
وهذا شيء مجرب ..
وإن كنت تقول ان البنت يعني قد يكون هناك امرا ما تخشى منه كفوات القطار او ما اشبه ذلك فيقال للزوج: اذا انتقلت الى عمل آخر فتعال ..
فإن كان صادقا بما يقول فسوف ترى منه خيرا ان شاء الله ..
وفي الاخير ..
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ..
أسأل الله ان يوفق البنت خيرا منه
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 10:13]ـ
قد أحالك الأخوة بارك الله فيهم الى الفتاوى,
أويد الشيخ الحبيب جذيل فيما قال, فهذه وعود خطاب, ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه,
وفعلا ان هذا مشاهد.
دعه يترك العمل أولا ًثم ليأتي ليخطب!
ثم هو يناقض نفسه, كيف يقول أن الحصول على وظيفة صعب وهو لم يبحث أصلاً!! بل أباه الذي يعمل في البنك هو من وفر له هذا العمل الخبيث!
ووالله ما أردت المشاركة إلا لأن هذا الأمر جلل والموضوع خطير, فهذا بيت سوف يفتح, وعائلة سوف تبنى,
وكل الفتاوى التي قرأتها المتعلقة بهذا الموضوع تمنع من هذا الزواج.
والله المستعان,
((الحصول على وظيفة صعب جداً بخاصة في بلدنا)) ---حجة من لا حجة له!! ---
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 04:02]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
قد زهد أهل البنت في هذا الشاب وردوه من أجل ما ذكرتم
وقد قال له أبو البنت كما ذكرتم "إن انتقلت إلى عمل آخر، فتعال"
جزاكم الله خيراً
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 03:03]ـ
الحمدلله والشكر لله
أرحتني بهذه الكلمات.(/)
ارجو المساعده عندي بحث اصولي ولدي بعض الاستفسارات (الموضوع متجدد)
ـ[جوانا]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 10:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي محتاجه مساعده عندي بحث اصولي ولدي بعض الاستفسارات (الموضوع متجدد)
مامذهب كل من -الامام الجويني - الامام الاسفرائيني - الامام ابن النجار - الامامابن العابدين -الجلال المجلي ..
ولكم جزيل الشكر
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 04:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - الجويني "إمام الحرمين" 419 هـ - 478 هـ:
شافعي وصاحب اجتهادات.
وعقديًا صاحب نزعة صوفية، وانشغل بعلم الكلام حتى صار أحد كبار المتكلمين، متبعا طريقة الأشاعرة.
ورجع عن هذا في نهاية حياته متبعًا لطريق السلف.
وقال في أواخر أيامه: (اشهدوا علىّ أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور" ذكره سبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وابن تغردي بردي في النجوم الزاهرة.
2 - الاسفرائيني ... أيهم؟
3 - ابن النجار الحنبلي المصري -وهو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 898 هـ - 972 هـ "وهذا غير ابن النجار البغدادي"
حنبلي
على مذهب السلف
4 - إن كان ابن عابدين ... فهو: محمد أمين بن عمر عابدين والشهير بـ ابن عابدين 1198 هـ 1252 هـ
حنفي
صوفي متبع لطريقة النقشبندية، وله رسالة باسم "سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي"
5 - جلال الدين المحلي
شافعي
أشعري متكلم، ذو نزعة صوفية.
وفقكم الله.
ـ[جوانا]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 06:28]ـ
جزاك الله خير وجعل ماقدمت في ميزان حسناتك
بالنسبة للامام الاسفرائيني: شافعي:
ـ[جوانا]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 06:30]ـ
اريد كتب للتعريفات الاصطلاحيه؟
وجزيتم خيرا
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 07:16]ـ
إن كان المقصود الإمام المعروف ... أبو حامد الأسفراييني الشافعي
فهو: أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني، أحد كبار علماء الشافعية، وتسمي بالأسفراييني نسبة لمدينة اسفرايين بالقرب من نيسابور ثم رحل إلى بغداد.
وهناك أبي إسحق الإسفرايني ...
وهناك غيرهم ... وجميعهم من الشافعية ولهم كتب في الأصول.
ـــ
هذا ما لدي من الكتب التي فيها تعريفات، ربما يكون فيها نفع لكم:
معجم مصطلحات أصول الفقه - قطب مصطفى سانو
http://www.archive.org/download/prinfeqh/mmof.pdf
معجم مصطلح الأصول - هيثم هلال
http://www.archive.org/download/prinfeqh/mmo.pdf
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية - النسفي
http://www.archive.org/download/prinfeqh/tt.pdf
الكليات معجم في المصطلحات - الكفوي
http://www.archive.org/download/prinfeqh/kmfm.pdf
ـ[جوانا]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 08:31]ـ
الله يجزاك الجنة ويسعدك في الدارين ..
فرجت لي الله يفرج عنك في الدنيا والاخره.
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 09:11]ـ
اللهم آمين ... وإياكم والمسلمين أجمعين.
كتاب آخر:
الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين - محمد إبراهيم الحفناوي
رابط صفحة الكتاب:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=184
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 09:15]ـ
آخر:
المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم - عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
صفحة الكتاب:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3406
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 09:27]ـ
آخر:
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين - أحمد محمد نور سيف
رابط
http://www.archive.org/download/amalahl/aam.pdf
ـ[جوانا]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 06:17]ـ
جزاك الله خير ووفقك في الدارين
ـ[جوانا]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 06:17]ـ
من مؤلف كتاب حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وعلى اي مذهب؟
ـ[أسامة]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 07:28]ـ
من مؤلف كتاب حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وعلى اي مذهب؟
حسن بن محمد بن محمود العطار
1190 هـ - 1250 هـ
1776 م - 1835 م
من علماء مصر ... ومن أصل مغربي
شافعي المذهب
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 09:13]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أسامة
كتبها في ميزان أعمالك.
ـ[جوانا]ــــــــ[02 - Jan-2010, صباحاً 01:38]ـ
جزاك الله خيرا ورزقك علما نافعا ..
ـ[جوانا]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 10:46]ـ
من مؤلف كتاب شرح المعتمد في اصول الفقه
وجزيتم خيرا ..
ـ[أسامة]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 11:04]ـ
الدكتور محمد الحبش
شارح وناظم كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي
ـ[جوانا]ــــــــ[04 - Jan-2010, مساء 11:15]ـ
جزاك الله خيرا(/)
((من ادعى الاجماع فهو كاذب))
ـ[عبق الشريعه]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 05:52]ـ
_ التحقق من نسبة هذه العباره للامام احمد: (من نسبها من اهل الاصول، ومالعبارات المشابهه) .. ؟
_مامقصود الامام احمد من هذه العباره .. ؟ وهل تدل عبارته على نفي الاجماع .. ؟
وكيف فسرها اصحابه .. ؟
...
أرجو افادتي بالاجابه على هذه الاسئله ,,,
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 06:05]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7334
ـ[عبق الشريعه]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 07:26]ـ
اشكرك أستاذي ...
لكن لم استطع انتقاء الاجابات الخاصه للاسئله ,,
لاني اريده في بحث صفي ,,,
بارك الله فيك ..
وفي الباقين ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 07:30]ـ
باختصار
- هل العبارة صحيحة النسبة للإمام أحمد؟
الجواب: نعم
- هل يقصد الإمام أحمد بهذه العبارة إنكار حجية الإجماع؟
الجواب: لا، ومن فهم هذا الفهم فاطلاعه ضعيف على أقوال الإمام أحمد.
- كيف فسرها أصحابه؟
الجواب: على نحو ما سبق.
وللفائدة ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79888
وهنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7334
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 07:31]ـ
معذرة أخي عبد العزيز
وضعت الرابط قبل أن أرى مشاركتك.
ـ[عبق الشريعه]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:09]ـ
كل الشكر والتقدير ..
لك استاذي ابو مالك العوضي ...
ولقد اسعدني مرورك وافادتي ..
بارك الله فيك ..
وبارك في الباقين ...(/)
ماله حرام ويصلي في ثياب منه , هل يدخل في حكم المغصوب؟
ـ[جذيل]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:50]ـ
مصادر اموالهم محرمة , فيلبسون من هذه الاموال , والمباحثة تقول:
هل يدخل هذا في كلام اهل العلم في المنع من الصلاة في الثوب والخف والارض المغصوبة .. وبقول احمد ببطلان صلاته كما لو صلى في ثوب نجس.؟
وإن كان هناك من يرجح الاثم مع صحة الصلاة .. ؟
فما جواب اخواننا الافاضل .. ؟(/)
ميراث إبن الزنا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 08:51]ـ
معلوم أن إبن الزنا لا ميراث له
و لكن إذا كبر هذا الإبن و صار له مالا و توفى قبل أبيه
هل يرث الأب ابنه؟
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 10:05]ـ
الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 10:15]ـ
الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم.إنما أعنى أن يكون النسب ثابتا، أى أن الأب إعترف بهذا الإبن من الزنا،
فإن الأب إذا توفى لا يرثه الإبن
و لكن إذا توفى الإبن؟
ـ[هشام البسام]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 07:43]ـ
الإرث يتبع النسب، والجمهور على أن ولد الزنا لا يُلحق بأبيه، ولو استلحقه.
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ)) رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا: فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا: لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.
وعلى هذا لا توارث بين ولد الزنا وأبيه، ولو اعترف به الأب.
وكذلك لا تثبت سائر الأحكام التي تثبت بين الأب وولده كوجوب النفقة، وثبوت المحرمية، إلا حرمة النكاح خاصة، فلا يجوز له أن ينكح ابنته التي هي من ماءه.
وتثبت هذه الأحكام بين ولد الزنا وأمه.
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 08:55]ـ
بارك اله فيك فقد انهيت المسألة بشكل جيد حفظك الله
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 09:33]ـ
بل ذكر لنا احد المشايخ المتخصصين بعد بحث له في هذه المسألة
انه حتى لو تم عقد نكاح صحيح لهذين الزانيين بعد ان انجبت هذا الابن
فإن هذا ايضا لا تلحقه احكام الارث وغيرها
لانه ولد غير شرعي .. !!
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 09:46]ـ
الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي
للشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلَمْ يُبَيِّنِ الأخُ السائلُ المُرادَ بقوله: "الولد غير الشرعي" حتى نتمكن من جوابه.
وإن كنا نذكر بعض الأمور والأحكام المتعلقة بولد الزنا فنقول:
معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل الإنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور:21]، وقال: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وقال – صلى الله عليه وسلم: ((ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}))؛ رواه الحاكم من حديث عائشة وحسنه الألباني في الجامع.
وقد وردتْ عِدَّةُ أحاديثَ في ذمِّ ولد الزنا ولا يصح منها شيء، منها: ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يدخل الجنة ولد زنية))؛ رواه البيهقي عن ابن عمرو والبخارى فى التاريخ الكبير، وقد ذكره الحافِظُ ابن الجوزي في "الموضوعات".
والصحيح أنَّ ابنَ الزنا يَدخُلُ الجنَّة إذا مات على الإسلام، ولا تأثير لكونه ابْنَ زِنا على ذلك؛ لأنَّه ليس من عمله إنَّما هو من عمل غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها: ما رواه أحمد في المسند (2/ 311) وأبو داود في سننه (4/ 39) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولدُ الزنى شر الثلاثة)) وقد حُكِم عليه بِشِدَّة الضعف؛ فأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (رقم 1282 - 1283) وحكم عليه الدَّارقُطني بالاضطراب، وضعفه الحافظ ابن حجر كما في "القول المسدَّد" له (49 - 50 رقم 10)، وحسَّنهُ ابن القَيِّم في "المنار المنيف" (133) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (672)، ولو صحَّ الحديثُ فكما قال أهل العلم أنَّه لا يُحمَلُ على ظاهره وإِنَّمَا يكون المراد أَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ الخبائث؛ لأنَّ الشريعة قد قرَّرت حُكمًا قطعيًّا وهو: أنَّ أحدًا لا يَحمل من إثْمِ غيْرِه شيئًا.
أما الأحكام الخاصَّة بولد الزنا:
أولاً: من جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الولدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِر الحَجَرُ)).
قال الإمام النووي: العاهر هو الزاني، ومعنى ((وللعاهر الحَجَر)) أي له الخَيْبَة ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة".
وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".
ثانيًا: من جهة الميراث: فولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من الرجل الذي زَنَى بأُمِّه ولا يرِثُ الرَّجُل منه سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أبوَّته له غير معتبرة شرعًا فهي معدومة.
روى الترمذي في سننه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيّما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة فالولد ولدُ زِنا لا يرِثُ ولا يُورث))؛ قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه".
قال صاحب "تبيين الحقائق": (وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بجِهة الأُمِّ فَقَط) لأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِن الأُمِّ بِالْفَرْضِ لا غَيْرُ، وَكَذا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لا غَيْرُ.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "وَأَحَادِيثُ البَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ ابْنُ المُلاعَنَةِ مِنْ المُلاعِنِ لَهُ ولا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ". انتهى.
ثالثًا: من جهة نِكاحه: وأمَّا ما يتعلَّق بحكم الزواج منِ ابنِ الزِّنا:- فلم ينصَّ أحدٌ من الفقهاء المعتبرين على تحريمه، وإنَّما وقع الاختلاف عند الحنابلة في مدى كفاءَتِه لذات النسب؛ فمنهم من رأى أنه كفء لها، ومنهم من لم ير ذلك لأنَّ المرأة تعيَّر به هي ووليُّها، ويتعدَّى ذلك إلى ولدها.
قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "إذا كان مسلمًا فالنكاح صحيح؛ لأنه ليس عليه من ذنب أمِّه، ومن زنا بِها شيء؛ لقول الله سبحانه: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولأنَّه لا عارَ عليه من عملِهِما إذا استقامَ على دين الله، وتخلَّق بالأخلاقِ الحسنة؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سُئِلَ عن أكرم الناس قال: ((أتقاهم)) .. وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ بطَّأ به عَمَلُه لَم يُسْرِعْ بِه نَسَبُه)) ". اهـ.
رابعًا: من جِهة الصلاة عليه إذا مات، فقد سُئِلَتِ اللجنة الدائمة عن ولد الزنا إذا مات: هل يُصَلَّى عليه؟ فأجابتْ: "وأمَّا ولد الزِّنَى فإنَّه يُصَلَّى عليه إذا كانتْ أُمُّه مسلمةً، ولا ذَنْبَ عليه فيما اقتَرَفَ الزّانِي والزّانية".
وما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ، وإِنَّمَا يُذَمُّ وَلَدُ الزِّنَا؛ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عمَلا خَبِيثًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا، كما تُحْمَدُ الأَنسَاب الفَاضِلَة لأَنَّهَا مَظِنَّةُ عَمَلِ الخَيرِ, فَأَمَّا إذا طَهُر العَملُ فالجَزَاءُ عَلَيْهِ, وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ". اهـ. "الفتاوى الكبرى"،، والله أعلم.
ينظر:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2668&highlight=%D8%BA%D9%8A%D8%B1+% D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9% D9%8A&soption=0
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 09:56]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وفي الشيخ خالد الرفاعي.
أحسن الله إليكما.(/)
الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم .. عبد الرحمن السحيم
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:29]ـ
المقدمةالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن من نِعمة الله عليّ أن مِنّ عليّ بمحبة العِلم وأهله، فجعل نهمتي في مدارسته.
ومن تمام النعمة أن يسر لي دراسة علم الحديث ضمن برنامج الدراسات العليا، وبالأخص دراسة أحاديث الأحكام التي لا يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب عِلم، ذلك أنه ما مِن مُصلٍّ ولا صائم ولا عابد لله إلا وهو مُحتاج إلى معرفة أحكام عباداته لتكون عبادته على بصيرة.
ولما كان من المقرر دراسة أحاديث الأحكام فقد كُلِّفت بدراسة بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر، وما يتعلق بجمع المقيم.
وقد استعنت بالله لدراسة هذه الأحاديث، دراسة حديثية فقهية.
وقد خرّجت الأحاديث تخريجا متوسّطا مع بيان درجة الحديث من خلال أحكام العلماء المتقدّمين أو المتأخرين، أو أجمع بين الأقوال ما أمكن.
كما ذَكَرْت بعض المباحث الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث قيد الدراسة.
وقسّمت البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: الجمع بين الصلاتين في السفر.
والمبحث الثاني: جمع المقيم.
وتحت كل مبحث مسائل.
وأتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذنا د. عبد الله السوالمة – حفظه الله – على ما أولاه من عناية وتوجيه.
وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الرياض – محرّم 1425 هـ
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:30]ـ
المبحث الأول: الجمع بين الصلاتين في السفر
أولاً: روايات الحديث
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما.
وفي رواية لمسلم: إذا عَجِلَ عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
ثانياً: تخريج الحديث:
رواه البخاري في كتاب الكسوف باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.
وفي باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب [1].
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها [2].
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتى ينزل للعِشاء ثم جمع بينهما [3].
قال الترمذي: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرّة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي، وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما [4].
وفي رواية لمسلم [5] قال معاذ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخّر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا.
وفي رواية لأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يجمع بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء، والظهر والعصر [6].
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:31]ـ
ثالثاً: من مباحث الحديث الفقهية
المسألة الأولى:
ما حدّ السفر؟
أو ما هي المسافة التي تُبيح الترخّص؟
لم يرِد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحديد مسافة السفر [7].
(يُتْبَعُ)
(/)
فالفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا [8].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه [9] فقيل: كان ذلك لأجل النُّسك، فلا يَقصر المسافر سفرا قصيرا هناك، وقيل: بل كان ذلك لأجل السفر، وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد، والقول الثاني هو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين، والقصر مُعلّق بالسفر وجودا وعدما، فلا يُصلى ركعتين إلا مسافر، وكل مسافر يصلى ركعتين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة النحر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص - أي غير قصر - على لسان نبيكم، وفى الصحيح [10] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زِيد في صلاة الحضر وأُقِرّت صلاة السفر، وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ، وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم يَحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني. ولا يمكن أن يُحدّ ذلك بِحَدٍّ صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع، ويُقيَّد ما قيّده، فيَقْصُر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين، ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل، وخَصّ بعض الأحكام بهذا، وبعضها بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها [11].
المسألة الثانية:
حُكم الجمع في السفر، وفيها خمسة أقوال:
القول الأول: جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا، وَجَمْعَ تَأْخِيرٍ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْجُمْهُور.
القول الثاني – وهو يُقابِل الأول –: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، وأجابوا عما رُوي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخّر المغرب مثلا إلى آخر وقتها، وعجّل العشاء في أول وقتها.
القول الثالث: وبه قال الليث، وهو المشهور عن مالك: أن الجمع يختص بمن جدّ به السير.
القول الرابع: وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن والأوزاعي: أن الجمع في السفر يختص بمن له عذر.
القول الخامس: وبه قال أحمد في رواية، واختاره ابن حزم، وهو مروي عن مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم [12].
وقد أُجيب عن القول الثاني – وهو منع الجمع إلا بعرفة ومزدلفة - بأجوبة، منها:
1 – بما ثبت من الأحاديث التي جاء فيها التصريح بالجمع، وأنه رخصة، وقد ثبت في صحيح مسلم [13] عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقد أمِنَ الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.
وبين الجمع والقصر تلازم، فإن من جاز له القصر جاز له الجمع، ولا عكس.
2 – بأن هذا الجمع الصوري فيه مشقّة، والجمع المقصود منه التيسير على المسافر.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الخطابي: ظاهر اسم الجمع عُرفا لا يقع على مَنْ أخّر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها، وعجّل العصر فصّلاها في أول وقتها؛ لأن هذا قد صلّى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها، وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا في وقت إحداهما. ومعقول أن الجمع بين الصلاتين من الرُّخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصّهم، ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يُدركه الخاصة فضلا عن العامة، وإذا كان كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهبوا إليه ما يُبطل أن تكون هذه الرخصة عامة، مع ما فيه من المشقة المُرْبِية [14] على تفريق الصلاة في أوقاتها الموقّتة [15].
وقال ابن عبد البر: ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة، ومن قال بقوله؛ لأن ذلك جائز في الحضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في طرفي وقت الصلاة: " ما بين هذين وقت " فأجاز الصلاة في آخر الوقت، ولو لم يَجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى الرخصة والتوسعة لأجله.
ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر وتوسعة في الوقت، كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر، وما يُلقى فيه من المشقة في الأغلب، وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في الوقت الذي عدّه أبو حنيفة مشقة وضيقا لا سعة [16].
وقال ابن قدامة: الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجده كما وصفنا، ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك [17].
وقال ابن حجر: الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، ومما يَرُدّ الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم [18].
وأُجيب عن القول الثالث - أن الجمع يختص بمن جدّ به السير - بما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتى ينزل للعِشاء ثم جمع بينهما [19].
قال ابن قدامة: وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الردّ على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جدّ به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه [20].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظاهر حديث معاذ أنه كان نازلا في خيمة في السفر، وأنه أخّر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب [21]
وذكر ابن عبد البر حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عَجِل به السير يجمع بين المغرب والعشاء.
ثم قال: ليس في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يَجِدّ به السير بدليل حديث معاذ بن جبل؛ لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر.
وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر، وإنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجدّ به السير فحينئذ كان يكون التعارض لحديث معاذ [22].
قال العراقي: وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ [23].
وقال الشوكاني:
في الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مُجِدّاً أم لا [24].
وبمثل هذا أُجيب عن القول الرابع، في أن الجمع في السفر يختص بمن له عذر.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أُجيب عن القول الخامس في أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، بأحاديث الباب التي فيها جمع التقديم والتأخير دون تفريق، وبأن هذا القول تحكّم بلا دليل.
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:32]ـ
المسألة الثالثة:
متى يجوز الجمع للمسافر؟
يجوز للمسافر الترخّص برخص السّفر إذا فارق عامِر قريته.
فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين [25].
وروى عبد الرزاق من طريق علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعا؟ قال: حتى ندخلها [26].
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها [27].
قال الإمام مالك: لا يَقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها [28].
قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذّ.
وقال: فإذا تأهّب المسافر وخرج من حَضَرِه عازما على سفره فهو مسافر، ومن كان مسافرا فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء. اهـ[29].
والمسافر " لا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج " [30].
المسألة الرابعة:
هل يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى؟
لا يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره، والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه [31].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك.
المسألة الخامسة:
هل يترخّص المسافر سَفَرَ معصية برخص السفر؟
لا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات نص عليه أحمد، وهذا قول الشافعي [32].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي، أو نحو ذلك من المشاهد، والمحققون منهم قالوا: إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة فيه، كما لا يقصر في سفر المعصية، كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره [33].
وقالوا مثل ذلك في الأكل من الميتة عند الاضطرار؛ لأن الله لما ذكر تحريم الميتة قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قالوا: والعاصي باغ أو عادٍ ولا يُباح له ذلك [34].
بل قالوا مثل ذلك في عموم رُخص السفر، حتى في النافلة في السفر على الراحلة.
قال النووي:
شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية [35].
وقال في موضع آخر:
مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها، ولا يجوز في سفر معصية، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [36].
وقال أيضا:
ولا يجوز الجمع في سفر معصية [37].
وقال ابن عبد البر:
قال مالك: ومن سافر في معصية لم يَجُز له أن يقصر.
وقال الشافعي: إن سافر في معصية لم يقصر، ولم يمسح مسح المسافر. وهو قول الطبري [38].
وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين:
مسألة:
رجل سافر لأجل أن يترخّص، فهل يترخّص؟
الجواب:
لا؛ لأن السفر حرام حينئذ؛ ولأنه يُعاقب بنقيض قصده، فكلّ من أراد التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرّم عُوقب بنقيض قصده [39].
المسألة السادسة:
الجمع بين صلاتي العَشِيّ وبين صلاتي العِشائين في وقت إحداهما للمسافر النازل.
فائدة: في حديث أبي هريرة المتفق عليه [40]: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العَشي.
قال القاضي عياض: قوله: " إحدى صلاتيّ العشيّ " يريد الظهر والعصر، وكانوا يُصلون الظهر بعَشيّ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبها. قال الباجي: إذا فاء الفئ ذراعا فهو أول العشيّ [41].
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنه قوله سبحانه وتعالى: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ).
مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا، وإنما يجمع إذا كان سائرا، بل عند مالك إذا جدّ به السير، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا [42].
قال الإمام العراقي: زَادَ حَدِيثُ مُعَاذٍ عَلَى ذَلِكَ بِبَيَانِ الْجَمْعِ فِي زَمَنِ الإِقَامَةِ الَّتِي لا تَقْطَعُ اسْمَ السَّفَرِ فَوَجَبَ الأَخْذُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ [43].
فالمسافر النازل في البلد لا تجب عليه الجماعة، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سُنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم [44].
ورواه مسلم [45] عنه قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
ومما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً [46].
قال ابن حجر: ففضل الجماعة حاصل للمعذور – ثم ذَكَرَ الحديث – [47].
ولا تجب الجمعة على المسافر.
قال ابن قدامة: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي [48].
وقال أيضا: وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان أو سائرا أو مقيما في بلدٍ إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر [49].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار، وهي ثلاثة في حال العذر؛ ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها، لم يُصلِّ واحدة بعد وقتها، ولهذا لم يَجِب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع، ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز [50].
وقد دلّت هذه الأحاديث على جواز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر للمسافر، وعلى جواز تأخير الظهر إلى العصر.
وعلى أن السنة تقديم الصلاتين في وقت الأولى لمن أدركه وقت الأولى؛ لأنه أبرأ للذمة.
وعلى أن للمسافر اختيار الأرفق به، فإذا سار قبل الزوال فله أن يؤخّر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، فيُصليهما في وقت العصر عند نزوله، وهذا من يُسر الشريعة.
وعلى أن عموم التقديم والتأخير يجري في العِشائين أيضا، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء [51].
وتقدّمت الإشارة إلى رواية مسلم لحديث أنس، وفيها: إذا عَجِل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
المسألة السابعة:
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بِنيّة، فإذا أراد المسافر تأخير صلاة الظهر ليجمعها إلى العصر فلا بُدّ من أن ينوي تأخير الظهر، ومثله تأخير المغرب.
قال ابن قدامة: فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها؛ لأنه متى أخّرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً [52].
المسألة الثامنة:
الجمع في وقت الأولى يجعل الوقت بعدهما للثانية، فمن جمع الظهر والعصر في وقت الظهر، فإن ما بعد صلاة العصر يكون وقت نهي، ومن جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يُصلي الوتر
قال ابن قدامة: وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة ثانية منهما، ويوتر قبل دخول وقت الثانية؛ لأن سنتها تابعة لها فيتبعها في فعلها ووقتها، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وقد صلى العشاء فدخل وقته [53].
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضا: والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يُصلِّ أبيح له التنفّل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل، وإن لم يصل أحد سواه، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر [54].
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:33]ـ
المبحث الثاني: جمع المقيم
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء [55].
وفي رواية لمسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
وفي رواية له قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
أولاً: من مباحث الحديث الفقهية
أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصل في جمع المقيم.
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يُتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث [56].
ومنطوق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير عُذر.
ومفهومه أن الخوف والمطر والسفر أعذار تُبيح الجمع.
ثانياً: لا يصح في سبب الجمع سوى ما قاله فيه راويه: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويِّه.
" وليس لأحد أن يتأوّل في الحديث ما ليس فيه " [57].
وقال النووي: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يُعلله بمرض ولا غيره [58]
وفي رواية البخاري [59]: فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.
قال ابن حجر: واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث.
ثم قال الحافظ: لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر، وجوّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقوّاه النووي، وفيه نظر؛ لأنه لو كان جَمْعُه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. قال النووي: ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فَبَانَ أن وقت العصر دخل فصلاها. قال: وهو باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء [60].
ثالثاً: حَمَل بعض العلماء الحديث على الجمع الصوري، وهو مردود بقول راويه: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
قال ابن حجر: وإرادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج [61].
رابعاً: جواز الجمع إذا وُجد العُذر المبيح له.
فالمرض عُذر، ومتى وُجِدت المشقة جاز للمريض الجمع.
قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر، فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح.
وقال مالك في المريض: إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى، أو صاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به [62].
وقال الليث: يجمع المريض والمبطون، وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر، وقال أحمد وإسحاق: يجمع المريض بين الصلاتين [63].
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الترمذي: ورخّص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يَرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين [64].
" والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك. وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما " [65].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيُباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يُمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بِحَرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور [66]
وقال: الذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقا أو لا يباح إلا إذا كان مسافرا؟
فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرا، ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال القاضى أبو يعلى: كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع، ولهذا يجمع للمطر والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد، ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع [67].
والمطر والبرد الشديد والريح الشديدة والوَحَل كلها أعذار مُبيحة للجمع.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين، هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديدة؟ أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. يجوز الجمع بين العشائين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما، والله أعلم [68].
وقال ابن الملقِّن: اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها، وخصّه مالك بالمغرب والعشاء فقط [69].
ومن العلماء من قيّد المطر بالشديد الذي يبلّ الثياب وتقع المشقة بسببه.
قال ابن قدامة: والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطلّ والمطر الخفيف الذي لا يَبُلّ الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه وكذلك البَرَد.
فأما الوَحْل بمجرّده، فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك.
وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثانيا أنه لا يبيح، وهو مذهب الشافعي وأبو ثور؛ لأن مشقته دون مشقة المطر، فإن المطر يبل النعال والثياب، والوحل لا يبلها، فلم يصح قياسه عليه، والأول أصحّ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان للزّلق، فيتأذى نفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة فَدَلّ على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم.
فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان: أحدهما يبيح الجمع. قال الآمدي: وهو أصح، وهو قول عمر بن عبد العزيز؛ لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة [70].
خامساً: هل يجمع بين الظهر والعصر لأجل هذه الأعذار؟
ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر
قال ابن قدامة: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز [71].
وهذا خلاف المقصد من الجمع، فإنه متى ما وُجِدت المشقة جاز الجمع، كما تقدّم.
قال الإمام الشافعي: أرأيتم إن قال لكم قائل: بل نجمع بين الظهر والعصر في المطر، ولا نجمع بين المغرب والعشاء في المطر. هل الحجة عليه؟ إلا أن الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يَجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض، فكذلك هي على من قال: يجمع بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر، وقلما نجد لكم قولا يصح، والله المستعان. أرأيتم إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم بهذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء، هل تَعدون أن يكون لكم بهذا حجة؟ فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر والعصر، وإن لم تكن لكم بهذا حجة على
(يُتْبَعُ)
(/)
من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر، ولا مغرب ولا عشاء، لا يجوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث [72]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار [73].
وحديث الباب حجة لمن قال بالجمع في الحضر عند وجود العُذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك توسعة لأمته، ورَفْعُ الحرج من قواعد الشريعة.
وقال الأُبّي: وبالجمع للمطر قال مالك والشافعي وجمهور السلف، وأباه الحنفية وأهل الظاهر والليث إلا أن مالكاً قَصَر الجمع للمطر في المعروف عنه على المغرب والعشاء، وعمّمه الشافعي فيهما وفي الظهر والعصر، وهو ظاهر ما لِمالِك في الموطأ، وألحق مالك بالمطر اجتماع الطين والظّلمة، وجاء عنه ذِكر الطين مُفرَدا [74].
فائدة:
في قول ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته.
قال ابن سيد الناس: قد اختُلف في تقييده، فرُوي بالياء المضمومة آخر الحروف، وأمتَه منصوب على أنه مفعوله، ورُوى تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة، وضم أمتُه على أنها فاعلة، ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم [75].
وفائدة أخرى:
قوله: " صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء " فيه تقديم وتأخير.
فإن السبع هي صلاتي المغرب والعشاء.
والثَّمان هي صلاتي الظهر والعصر.
وهذا يجوز لغة، قال الله تبارك وتعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [76].
فقدّم وأخّر.
والله تعالى أعلى وأعلم.
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:33]ـ
الخاتمة
الحمد لله الذي هدى ويسّر
وبعد:
فهذه جولة في بعض دواوين العِلم وبعض مصنفات أئمة الإسلام، وما مثلي أمام هذه الكُتب إلا كما قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال [77].
وحسبنا أن نقتبس من نورهم، وأن نأخذ بآثارهم، فنعرف لهم قدرهم، ونُنزلهم منازلهم
فلا نُقدّس أقوالهم، ولا نطّرحها، بل ما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفهما تركناه، نزولا عند رغباتهم في ذلك، وتحقيقاً لما أمروا به " إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فاعملوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي الحائط " [78].
ومن هنا كان هذا البحث عبارة عن استنطاق كتب أئمة الإسلام.
ويسّر الله بحث مسألتين:
الأولى: الجمع بين الصلاتين للمسافر.
والثانية: جمع المقيم.
وقد جمعت فيه شتات مسائل متفرّقة، ولا أزعم أني جمعت كل ما قيل في هذه المسائل.
وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه.
والله أعلم.
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الرياض – محرّم 1425 هـ
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:34]ـ
المراجع
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تأليف الإمام ابن عبد البر النَّمَري. ط. دار قتيبة ودار الوعي. الأولى 1414
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. تأليف الإمام عمر بن علي (ابن الملقِّن). ط. دار العاصمة. الأولى 1417
إكمال إكمال المعلِم. تأليف الإمام محمد بن خليفة الأُبّي. ط. دار الكتب العلمية. الأولى 1415
الأم. تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ط. دار المعرفة. الثانية 1393
الأوسط. تأليف الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر. ط. دار طيبة. الأولى 1985 م
تاريخ مدينة دمشق. تأليف الإمام علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر). ط. دار الفكر 1995 م
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , تأليف الإمام محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. ط. المكتبة التجارية 1415
تفسير القرآن العظيم. تأليف الإمام إسماعيل بن كثير القرشي. ط. دار المعارف. الثانية 1408
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري. ط. دار هجر. الأولى 1422
(يُتْبَعُ)
(/)
جامع الترمذي. تأليف الإمام محمد بن عيسى الترمذي. ط. دار الكتب العلمية.
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. ط. دار ابن كثير ودار اليمامة. الثالثة 1407
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. تأليف الإمام جلال الدين السيوطي. ط. دار هجر. الأولى 1424
سنن ابن ماجه. تأليف: الإمام محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه). ط. دار المعرفة. الأولى 1416
سنن أبي داود. تأليف: الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني. ط. المكتبة العصرية.
الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ط. مؤسسة آسام. الثانية 1414
صحيح مسلم. تأليف الإمام مسلم بن الحجاج القشيري. ط. دار الحديث. الأولى 1412
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة المعارف. الثانية 1417
طرح التثريب في شرح التقريب. تأليف الإمام العراقي وابنه. ط. مكتبة نزار الباز. الثانية 1420
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف الحافظ أحمد بن علي العسقلاني. ط. بتحقيق الشيخ / عبد القادر شيبة الحمد
قواعد التحديث. تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي. ط. دار النفائس. الأولى 1407
المجموع شرح المهذب. تأليف الإمام محيي الدين بن شرف النووي. ط. دار إحياء التراث العربي. الأولى 1422
----------------------
[1] (0 1/ 374) ح (1059، 1060)
[2] (1/ 489) ح (704)، والروايات الثانية في الموضع نفسه.
[3] رواه الإمام أحمد (36/ 413) وأبو داود (2/ 5) والترمذي (2/ 438).
[4] جامع الترمذي (2/ 440).
[5] (4/ 1784).
[6] المسند (3/ 367) وقال محققوه: حديث صحيح ..
[7] وقد أطال ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 81 – 91) في ذكر مذاهب العلماء في المسافة التي تُعتبر سفرا، ومنشأ هذا الخلاف عدم ورود التحديد في النصوص.
[8] مجموع الفتاوى (24/ 34) باختصار.
[9] يعني خَلْف النبي صلى الله عليه وسلم.
[10] رواه البخاري (ح 1040) ومسلم (ح 685).
[11] مجموع الفتاوى (24/ 12، 13).
[12] يُنظر لذلك: معالم السنن للخطابي (1/ 227) طرح التثريب للعراقي (3/ 750، 751) ونيل الأوطار للشوكاني (3/ 242).
[13] (1/ 478 ح 686).
[14] يعني الزائدة.
[15] معالم السنن للخطابي (1/ 228، 229).
[16] الاستذكار (6/ 20).
[17] المغني (3/ 129).
[18] فتح الباري (2/ 676) باختصار.
[19] سبق تخريجه.
[20] المغني (3/ 131).
[21] مجموع الفتاوى (24/ 64).
[22] الاستذكار (6/ 15).
[23] طرح التثريب، مرجع سابق (3/ 752).
[24] نيل الأوطار، مرجع سابق (3/ 242).
[25] رواه البخاري (1/ 369 ح 1039) ومسلم (1/ 480 ح 690).
[26] المصنف (2/ 530)، وجعله الإمام البخاري عنوان باب (1/ 369).
[27] المرجع السابق، الموضع نفسه.
[28] الاستذكار (6/ 78).
[29] المرجع السابق، وهذه الآثار وإن كانت في القصر دون الجمع إلا أنها عامة في رُخَص السّفر.
[30] المغني (3/ 111).
[31] مجموع الفتاوى (24/ 16).
[32] المغني (3/ 115).
[33] مجموع الفتاوى (27/ 139).
[34] قال سعيد بن جبير: العادي الذي يقطع الطريق لا رخصة له. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. يُنظر لذلك: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (3/ 59، 60)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 211) والدر المنثور للسيوطي (2/ 133).
[35] المجموع شرح المهذّب (3/ 154)
[36] المرجع السابق (4/ 158).
[37] المرجع السابق (4/ 175).
[38] الاستذكار (6/ 55، 56).
[39] الشرح الممتع (4/ 515).
[40] البخاري (ح 468) ومسلم (ح 573).
[41] مشارق الأنوار (2/ 103).
[42] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 22).
[43] طرح التثريب (3/ 750).
[44] المسند (3/ 357) وقال محققوه: إسناده حسن.
[45] (1/ 479).
(يُتْبَعُ)
(/)
[46] رواه البخاري (3/ 1092 ح 2834) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
[47] فتح الباري (2/ 160).
[48] المغني (3/ 216) وهو ما رجحه ابن قدامة.
[49] المغني (3/ 130).
[50] مجموع الفتاوى (21/ 434).
[51] البخاري (ح 1041) ومسلم (ح 703).
[52] المغني (3/ 138).
[53] المرجع السابق (3/ 140) وقوله: " فله أن يصلي سنة ثانية منهما " لا يُفهم منه الصلاة بعد العصر إذ هو وقت نهي، كما أن السنة للمسافر أن لا يُصلي السنن الرواتب عدا راتبة الفجر، لما رواه البخاري (ح 1050) ومسلم (ح 689) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. يعني به السنة الراتبة؛ لأن ابن عمر نفسه روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على الراحلة (البخاري ح 955) و (مسلم ح 700) ويُستثنى من ذلك راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا في حضر. روى البخاري (ح 1106) عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى ثماني ركعات، وركعتين جالسا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا.
[54] المغني (2/ 525).
[55] رواه البخاري (3/ 201 ح 522) ومسلم (1/ 491 ح 705) والرواية الآتية عنده (1/ 490).
[56] فتح الباري (2/ 24).
[57] من كلام الإمام الشافعي في الأم (7/ 205) وكان قال قبله: وإنما ذهب الناس في هذا مذاهب، فمنهم من قال: جمع بالمدينة توسعة على أمته لئلا يُحرج منهم أحد إن جَمَع بحال.
[58] شرح مسلم (5/ 219).
[59] تقدّم تخريجها.
[60] فتح الباري (2/ 30).
[61] المرجع السابق (2/ 31) يعني قَصْد الجمع الصوري لا يخلو من حرج.
[62] الأوسط (2/ 434)، والاستذكار لابن عبد البر (6/ 36، 37).
[63] الاستذكار (6/ 37).
[64] الجامع (1/ 357).
[65] المغني، مرجع سابق (3/ 136).
[66] مجموع الفتاوى (24/ 84).
[67] (24/ 14).
[68] مجموع الفتاوى (24/ 29).
[69] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 80).
[70] المغني (3/ 134).
[71] المرجع السابق (3/ 132).
[72] الأم (7/ 205).
[73] مجموع الفتاوى (22/ 31).
[74] إكمال إكمال المعلم (3/ 30).
[75] تحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ 492، 493).
[76] آل عمران (106، 107).
[77] نقلا عن: موضِّح أوهام الجمع والتفريق (1/ 13) وتاريخ دمشق لابن عساكر (67/ 113).
[78] سير أعلام النبلاء (10/ 35) وقواعد التحديث للقاسمي (ص 52) وقد جمع الألباني أقوال الأئمة في ذلك في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص 45 – 55).
ـ[بن مصدق]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 05:37]ـ
التحميل وورد
( http://www.tunisia-web.com/vb/attachment.php?attachmentid=12 119&d=1260110229)
(http://saaid.net/Doat/assuhaim/b/4.zip)
الموضوع الاصلي هنا ( http://www.tunisia-web.com/vb/t44269.html#post134521)
ـ[أبو عبد الله البحريني]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 11:58]ـ
أخرج ابن حبان بإسناد حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة). قال الراوي: يعني الجمع بين الصلاتين.
وهذا متصور في بعض الحالات كالطبيب الذي يجري العملية بالساعات الطوال وغير ذلك من الأمثلة ... *(/)
حكم تخمين الإجابة في اختبارات الفقه والمواد الدينية؟؟؟
ـ[ارتواء]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 03:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز تخمين الإجابة في اختبارات الفقه والمواد الدينية عندما يردني سؤال أشك في إجابته .. أو أتوقع إجابته؟؟
مثلا .... عندما يردني سؤال في اختبار مادة الفقه .. عن صلاة الجمعة:
_إذا أدرك المأموم االتشهد الأخير من صلاة الجمعة فماذا عليه؟
فهل يجوز لي الإجابة بالتخمين لأن هذا مقام تعلم؟
أم لايجوز لأن فيه قول على الله بغير علم؟؟
********
أفتوني جزاكم الله خيرا
ـ[ارتواء]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 05:54]ـ
أنتظر الرد جزاكم الله خيرا
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 06:40]ـ
أخي الكريم ارتواء ـ حفظه الله ـ:
مجال التعليم كما ذكرت واسع ولا يدخل في ذلك القول على الله بغير علم، لأن الإنسان في مثل هذه الحال يعلم أن إجابته لا تتعدى المعلم الذي سأله وسوف يحكم عليها بالصحة أو عدمها، بخلاف الفتوى وإفتاء الناس فهذا لا يجوز بلا شك حتى ولو على سبيل التخمين، إذا لم يكن عند الإنسان علم جازم بذلك.
وقد كان العلماء في حلقات تدريسهم يوجهون الأسئلة لطلابهم وكان الطلاب يغلطون في الإجابة ولم ينقل عنهم أنهم نهوا عن ذلك لأن المقام مقام تعليم.
وهذا القول لا يعني أن يتكلم الطالب تخبطاً بالأحكام وتلاعباً بها، إنما الذي يعفى عنه وبسمح به إذا كان عن تخمين محتمل أو سوء فهم، أو التباس، أو عنده من العلم ما يظن أنه الصواب في المسألة وهو على خلاف ظنه،، وهكذا.
والله أعلم
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 12:57]ـ
ومثله دروس الاحتمالات في الرياضيات والنرد وماإلى ذلك ...
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 09:37]ـ
هذه المسألة كانت تدور في ذهني من فترة , وهي ليست خاصة بالمواد الدينية كما هو ظاهر العنوان بل غيرها أيضا. وفي الحقيقة حضرني في ذهني عدة نصوص وإشكالات في مسألة تخمين الطالب للجواب تخمينا محضا أو بما يسمى (ضربة حظ)!:
أولا: إن كان الجواب صحيحا , أفلا ينطبق على الطالب حديث (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)؟! لأن الطالب أخذ درجة ليست له.
ثانيا: ألا يؤدي هذا إلى الكذب والتزوير؟! لأن النتيجة ستكون مثلا 80 %وحقيقة الطالب ليست كذلك , وإنما حصل على تلك الدرجة مصادفة , والأصل في الأسئلة أنها لمعرفة مستوى الطالب وليست لعبا ولهوا حتى يخمن ويجرب حظه.
والله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 11:58]ـ
أخي أبو جهاد ـ حفظه الله ـ:
بعض الأسئلة يضعها المعلم ليقيس عدة جوانب في شخصية الطالب: يقيس ذكائه، يقيس فطنته، يقيس معرفته، قيس حسن اختياره وغير ذلك ..
ـ[ارتواء]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 06:56]ـ
أخي الكريم ارتواء ـ حفظه الله ـ:
مجال التعليم كما ذكرت واسع ولا يدخل في ذلك القول على الله بغير علم، لأن الإنسان في مثل هذه الحال يعلم أن إجابته لا تتعدى المعلم الذي سأله وسوف يحكم عليها بالصحة أو عدمها، بخلاف الفتوى وإفتاء الناس فهذا لا يجوز بلا شك حتى ولو على سبيل التخمين، إذا لم يكن عند الإنسان علم جازم بذلك.
وقد كان العلماء في حلقات تدريسهم يوجهون الأسئلة لطلابهم وكان الطلاب يغلطون في الإجابة ولم ينقل عنهم أنهم نهوا عن ذلك لأن المقام مقام تعليم.
وهذا القول لا يعني أن يتكلم الطالب تخبطاً بالأحكام وتلاعباً بها، إنما الذي يعفى عنه وبسمح به إذا كان عن تخمين محتمل أو سوء فهم، أو التباس، أو عنده من العلم ما يظن أنه الصواب في المسألة وهو على خلاف ظنه،، وهكذا.
والله أعلم
جزاكم الله خيرا ... ونفع بكم وسددكم على الحق
ـ[ارتواء]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 07:00]ـ
هذه المسألة كانت تدور في ذهني من فترة , وهي ليست خاصة بالمواد الدينية كما هو ظاهر العنوان بل غيرها أيضا. وفي الحقيقة حضرني في ذهني عدة نصوص وإشكالات في مسألة تخمين الطالب للجواب تخمينا محضا أو بما يسمى (ضربة حظ)!:
أولا: إن كان الجواب صحيحا , أفلا ينطبق على الطالب حديث (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)؟! لأن الطالب أخذ درجة ليست له.
ثانيا: ألا يؤدي هذا إلى الكذب والتزوير؟! لأن النتيجة ستكون مثلا 80 %وحقيقة الطالب ليست كذلك , وإنما حصل على تلك الدرجة مصادفة , والأصل في الأسئلة أنها لمعرفة مستوى الطالب وليست لعبا ولهوا حتى يخمن ويجرب حظه.
والله أعلم
لو قيدنا أنفسنا بهذا القيد في المواد العلمية الأخرى كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والنحو وغيرها .... لما تجاوزنا ربما مراحل الدراسة!
لا يعقل أن تترك مساحة الاجابة فارغة لأن الطالب غير متأكد من الاجابة تماما ..
إنما الاختبار أداة ليقيّم الطالب نفسه .. وليس المعلم فقط من يقيّم
جزاكم الله خيرا على الرد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو العبدين]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 07:39]ـ
الا يدل حديث بن عمر الذى فيه ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال ان من الشجر شجرة لايسقط وررقها وهى مثل المؤمن فخاض الناس فى شجر البوادى ........ الحديث على الجواز؟ انتظر الرد
ـ[إسلام]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 08:55]ـ
الأخ أبو جهاد: اعتقد أن هذه الاختبارات لا تقيم الطالب تقييما دقيقا ... فضربة الحظ هذه لا تزيد إلا قليلا ... و الطالب قد يخسر الكثير من درجاته لطارىء يفقده تركيزه أثناء الامتحان مثل صداع أو غيره، رغم أن المعلومات في رأسه ... فإعطاء كل ذي حق حقه غير تام ... رأيي الخاص
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 09:01]ـ
بلى أخي أبو العبدين يدل على ذلك، ومثله:
مارواه البخاري (7046)، ومسلم (15/ 24) واللفظ له: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ. فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ. فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَأَرَى سَبَباً وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ. ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي. وَاللّهِ لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَّهَا. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «اعْبُرْهَا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ. وَأَمَّا الَّذِي يُنْطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ. حَلاَوَتُهُ وَلِينُهُ. وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ. تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللّهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي، يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أَصَبْتَ بَعْضَاً وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً» قَالَ: فَوَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لَتُحَدِّثُنّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟
وعند النسائي (7634)، وأبي داود (3272)، والترمذي (2330): " لا تُقْسِمْ "، وعند ابن ماجة (4002): " لا تقسم يا أبابكر ".(/)
من مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 06:31]ـ
من مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
"ضبط معاني المصطلحات"
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
من طرائق تحقيق الأقوال الفقهية خاصة وتنقيحها ضبط معاني الاصطلاحات في هذا الباب ولذا كان لهذا الشأن أهمية كبرى حيث شغل هذا علماء كُثر، حتى ألفت في ذلك الرسائل للكشف عن معاني اصطلاحات المذاهب بل اعتنى أصحاب كل مذهب من المذاهب الفقهية بذلك ضمن مؤلفاتهم، والبعض أفرد مصنفات لها ومن ذلك المذهب المالكي، خاصة عند فشو المختصرات ومنها مقدمة مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب رحمه الله، ومقدمة منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش رحمه الله، ودليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك لحمدي شلبي، ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك للجراجي، وعمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين لنور سيف، في آخرين.
وعليه فمن سبل الوقوف عند الصواب في المذهب تفهم المقصود بالمصطلح1 المتداول فيه، ذلك لأن مشكلة المصطلحات التي نشأت عن الاجتهادات الفقهية وجرت على لسان العلماء والفقهاء تكمن في كونها ترتهن لإرادة من يستخدمها.
ومما يدل على ذلك ويؤكده أن العرب 2 كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله كان من عرفها "تسمية الشيء الواحد بأسماء كثيرة, والأشياء الكثيرة باسم واحد" "الموافقات" 2/ 66 بتصرف يسير.
فتعين بذلك ضرورة النظر إلى اللفظة في سياق تحولاتها الدلالية، وهذا يقتضي تتبعها ورصد معانيها عند مستعمليها، لأن غلبة الاستعمال في بعض المعاني تعفي ما كان يفهم من اللفظ قبلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم كما لأهل الصناعات ... ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصا ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة" اهـ "درء تعارض العقل والنقل"1/ 222 فما بعدها.
ولذلك قرر الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله أنه من شروط مطالعة الكتب والمصنفات أن يحصل للناظر فيها " فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله " الموافقات 1/ 147 تحقيق مشهور.
وليعلم أن جملة الأسباب التي دعت العلماء ومنهم المالكية إلى وضع هذه المصطلحات العرفية:
أولا: وجود ماهية عامة لها معنى وافي, فلا يمكن أن يوجد لها مصطلح واحد يغطي كافة معانيها فيضطر لوضع عدة مصطلحات كل مصطلح يغطي وجها من الوجوه.
ثانيا: اختلاف مفاهيم المجتهدين في تحديد وضيفة الماهية، فيضطرهم هذا لأن يضعوا مصطلحات عدة، فيضع كل مجتهد مصطلحات للماهية حسب تصوره لوظيفتها.
ثالثا: تصور المجتهد أن المسألة فيها حكمان، فيحتاج لوضع جديد يبرهن فيه على مذهبه ليفرق بين الحكم السابق والحكم الطارئ.
رابعا: التطور الاجتماعي أو اختلاف الأجيال بتباعد الأزمان.
انظر "المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم" لعلي جمعة 30 - 31 - 32 - الحاشية.
وبناء عليه تتجلى أهمية المصطلح في كونه على حد تعبير الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله " إما: واصفاً لعلم كان، أو ناقلاً لعلم كائن، أو مؤسساً لعلم سيكون" الموافقات 1/ 77 تحقيق دراز.
فالألفاظ والمصطلحات قد توجد في فن معين، وقد تستعمل هي نفسها في بعض العلوم الأخرى، فلا ينبغي أن يستشكل ذلك - لما مر معنا ذكره- ولا تظنن - كما أشرنا إليه سلفا- أن معناها في هذا العلم هو نفس معناها في العلوم الأخرى, بل لكل علم اصطلاحه، أي: معناه الخاص به، بحيث يؤدي هذا اللفظ في كل علم يستعمل فيه معنى يختص به.
وقد يختلف المصطلح الواحد في العلم الواحد باختلاف القائلين, وقد تختلف دلالة المصطلح في العلم الواحد باختلاف الزمان أو المكان، بل العَالِم الواحد قد يستخدم هو نفسه المصطلح الواحد لأكثر من معنى، فيعني به في موضع معنى ما، وفي موضع آخر معنى آخر.
وليس من شك أنه يجب على من يريد ضبط معاني اصطلاحات العلماء أن يربط بين دلالة المصطلح وبين قائله- إذا كان يعني به معنى خاصا -، والزمان الذي استعمل فيه إذا كان قد تغيرت دلالته من زمان إلى زمان والمكان أيضا, إذا كانت دلالته قد تغيرت من مكان إلى مكان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذ نحن قد أغفلنا هذا الاختلاف, وقعنا بالضرورة في أخطاء تكبر أو تصغر بحسب ما للمصطلح ذاته من أهمية منهجية.
هذا وإنما يُعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به المتخصصين الدارسين والمتأملين, لا من غيرهم.
والسبيل إلى إدراك ذلك بأمرين:
أولهما: أن يأتي نص عن إمام متخصص يفصح به عن معنى هذا اللفظ عنده أو عند غيره.
ثانيهما: الاستقراء والتتبع للمواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، فيعرف معناه من خلال السياق، أو من خلال مقارنة هذه المواضع بعضها ببعض.
قال الناظم:
اعلم بأن اللفظ قد يستعمل **** في غير ما علم, فلا يسشكل
فكل علم وله اصطلاحه **** معناه عند أهله وشرحه
يدرى بالاستقراء أو بنص **** صاحبه أو عالم مختص
وربما تعددت معاني **** الاصطلاح عند أهل الشان
ومما يرجع إلى ضبط معنى المصطلح لتحقيق الأقوال الفقهية خاصة وتضييق وجهات النظر عند مآخد البحث العلمي:الاعتناء بالتعريفات والحدود بعد تحقيقها، للرجوع إليها عند الاختلاف 3، وليتوصل بها بعد ذلك إلى التصور الصحيح، والمعنى الفصيح.
قال القرافي المالكي- رحمه الله-: "إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود" اهـ " الفروق" 4/ 200.
ولذا ألف علمائنا المالكية في ذلك مؤلفات عديدة كغيرهم من علماء المذاهب الأخرى من ذلك:
"الحدود في الأصول" لسليمان بن خلف الباجي المالكي، "الحدود" لابن عرفة المالكي (المتوفى سنة 803هـ) في آخرين.
فالمصطلح – إذن - من فقرات "صلب العلم" 4، وليس أدلَّ على ذلك من أننا إذا جرَّدنا أي علم من مصطلحاته فلا يبقى منه بعد ذلك شيء، وذلك أمر مطّرد في جميع العلوم لا يند عنه منها شيء.
.............................. ..............
1. المصطلح هو: "اللفظ الذي يُسمّي مفهوماً معيَّناً داخل تخصُّص ما" قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح للمسدي 10، مع التنبيه على أن لفظ " الاصطلاح" غالبا ما يستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال. انظر "الكليات" لأبي البقاء اللغوي- رحمه الله-129
2. جاء في كتاب سيبويه: "اعلم أن من كلامهم (أي العرب) اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين, واختلاف اللفظين والمعنى واحد, واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ... " "الكتاب"1/ 24
3. قال الإمام ابن حزم رحمه الله:" لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض"اهـ نقلا عن " المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم" لعلي جمعة ص 47.
4. يقول الشاطبي المالكي رحمه الله:" من العلم ما هو صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم .. " الموافقات 1/ 107 تحقيق مشهور.(/)
أفيدوني جزاكم الله خيراً
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 07:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1/ هل يكون الصبي المميز ولياً في النكاح للمرأة البالغة؟
2/ وهل يكون الصبي المميز محرماً للمرأة البالغة؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً اراء الفقهاء في هاتين المسألتين.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 09:51]ـ
هذه ستة شروط في ولي المرأة اقتطفتها من كتب الفقه المالكي
الْإِسْلَامُ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ، وَالذُّكُورَةُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْأُنْثَى وَلَوْ عَلَى ابْنَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا، وَالْحُرِّيَّةُ فَلَا يُزَوِّجُ الرَّقِيقُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَالْبُلُوغُ فَلَا يُزَوِّجُ الصَّبِيُّ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَالْعَقْلُ فَلَا يُزَوِّجُ الْمَجْنُونُ ابْنَتَهُ.
وعلى هذا فالبلوغ شرط في الولي ولا تصح ولاية الصبي.
وأما المحرم
يشترط فى المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا.
فالصبي ليس بمحرم وليس بولي مميزا كان أو غير مميز. والله أعلم وأجل وأحكم.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 10:22]ـ
زاد الحنابلة شرطا آخر وهو الرشد في العقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع
«والرشد في العقد» كذلك ـ أيضاً ـ يشترط الرشد في العقد، وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي رشيداً، والرشد في كل موضع بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح، بصيراً بالأكْفَاء، ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة وجهل، بل يعرف الأكفاء ومصالح النكاح.
وهذا لايتوفر في الصبي.
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[07 - Dec-2009, مساء 03:13]ـ
جزاك الله خير ابو بكر الذيب
ويعطيك العافيه ان شاء الله
اردت ايضا معرفة اراء الأئمة الأربعة
مع ادلة كل فريق
واشكرك مره اخرى على اجابتك وردك للموضوع:)
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 03:08]ـ
اريد الاجاية
واتمنى ممن يعلم الإجابة يفيدني بها
للضرورة وجزيتم الجنة ان اشاء الله
تحيتي للجميع(/)
جلسة الإستراحة
ـ[طارق وردة]ــــــــ[07 - Dec-2009, مساء 07:32]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم وعلى سيدنا محمد أزكى الصلاة والتسليم
مشروعية جلسة الإستراحة
لا شك ينتاب المسلم المريد الخير للأمة إحساس بالفرح و الغبطة و السرور القلبي مستبشرا بمستقبل الخلافة على منهاج النبوة لما يراه من بوادر الرجوع و الإستمساك بالسنة و العض عليها بالنواجد و كذا إحياء ما غاب منها. خصوصا في صفوف الشباب الطامح الطامع لموعود رسول الله صلى الله عليه و سلم في ما رواه الترمدي: من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
فتجد الشباب يتنافسون في الخير و يتعاونون عليه و كلما عتر أحدهم على سنة فرح بها و دل إخوانه عليها و لا يرغبون إلا في ما صح عن المصطفى صلى الله عليه و سلم. فمن واجد لسنة في الصلاة و واجد سنة في اللباس إلى واجد دعاء مأثور لازم في بابه و آخر و آخر.
و إنك لترا ذلك جليا في المساجد أثناء الصلاة في ترتيب الصفوف و المحادات بين المناكب و الأقدام و محاذات اليدين بالكتفين في الرفع بالتكبير و كل ذلك راجع إلى أخبار صحاح وردت في السنة.
لكنك تجد اختلافا في بعض الأمور فكل يطبق السنة على فهمه أو منحصرا في مذهبه أو مقلدا لشيخه. و من هده الأمور تلك الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة قبل الرفع منهما و قد دأب جل الشباب في المساجد على المواضبة عليها و كأنها لازمة من سنن الصلاة وقد تجد من يعيب عليك إذ لم تأتي بها.
وهدا هو الدافع لكتابة هدا الموضوع الدي يبحث في المسألة وما جاء فيها من آثار و كذا أقوال العلماء حتى نعلم موقعها من السنة النبوية. وفيه فصول:
الأحاديث التي ذكرت فيها.وفيه مباحث
- اختلاف ألفاظ الروايات
- الترجيح بين الرويات
الأحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة
أقوال العلماء
تعارض الأحاديث
الجمع بين الأحاديث
خلاصة
فوائد مهمة
ـ[طارق وردة]ــــــــ[07 - Dec-2009, مساء 07:33]ـ
الأحاديث الدالة عليها و مناقشتها. وفيه مباحث
لفظ الحديث
عن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ
فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ
أخرجه البخاري: بَاب (مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ) بلفظ:
780 - عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا
و (بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَةِ) بلفظ:
781 - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي رواية نحوه، وفيه: «قام فأمْكَنَ القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانْتَصب قائما هُنيْهة، قال أبو قِلابة: صلَّى بنا صلاةَ شيخنا هذا - أبي بُرَيد - وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية، استوى قاعدا، ثم نهض».
وفي رواية أبي داود: قال أبو قِلابة: «جاءنا أبو سليمان - مالك بن الحُوَيْرِث - في مسجدنا، فقال: إني لأُصلِّي، ما أريد الصلاةَ، ولكنِّي والله أُريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، قال: قلت لأبي قِلابة: كيف صلَّى؟ قال: مثل صلاةِ شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة إمامهم - وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى، قعد، ثم قام».
وفي رواية النسائي، قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول:[ص:365] ألا أحدِّثُكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيصلي في غير وقت صلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض».
- أخرجه أحمد (3/ 436) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/ 53) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد.
- والبخاري (1/ 172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/ 202) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/ 207) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. وفي (1/ 209) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب.
- وأبو داود (842) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم. وفي (843) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل.
والنسائي (2/ 233) وفي الكبرى (650) قال: أخبرنا زياد بن أيوب دلويه، قال: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم - إسماعيل، وحماد، ووهيب - قالوا: حدثنا أيوب.
-وأخرجه النسائي (2/ 234) وفي الكبرى (652) قال: أخبرنا محمد بن بشار. وابن خزيمة (687) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى. كلاهما - محمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المثنى - قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد.
والحديث صحيح لا غبار عليه
... اختلاف ألفاظ الروايات ...
الحديث مداره: عن أبي قلابة. وله طريقان الأولى عن أيوب السختياني و الثانية عن خالد الحداء.
فأما عن أيوب فقد أخرج البخاري روايته (باب المكث بين السجدتين) 776 قال:
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ:أَلا أُنَبِّئُكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
و أما خالد الحذاء فرواها من قول مالك، فقد أخرج البخاري في باب (من استوى قاعدا في وتر من صلاته) 780 عنه عن أبي قلابة قال: " أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " هذا في رواية هشيم عنه.
و خالفه عبد الوهاب الثقفي و وهيب فروياه من فعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فقد روى ابن خزيمة (387) و ابن حبان (1935) و غيرهما، عنه عن أبي قلابة قال: " كان مالك بن الحويرث مابيننا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض "
و هذه مخالفة صريحة لأيوب، الذي جعلها من فعل ذلك الشيخ. قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما معرفة الرواية الأصح هذا لا يأتي إلا بمعرفة أيوب و خالد و مكانتيهما في رواة الحديث.
... الترجيح بين الرويات ...
رواة الحديث
أيوب السختياني
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.
وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب، فقال: ثقة، لا يسأل عن مثله.
قلت: إليه المنتهى في الاتقان.
قال ابن المديني: له نحو من ثمان مئة حديث.
وأما ابن علية، فقال: كنا نقول: حديث أيوب ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها.
وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع، فقال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد الله وحفظه ....
قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة
وروى جرير الضبي عن أشعث، قال: كان أيوب جهبذ (2) العلماء.
قال سلام بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب.
قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق، وتروي مع هذا عن أيوب، فقال: ما حدثتكم عن أحد، إلا وأيوب أوثق منه.
قال علي بن المديني: لايوب نحو من ثمان مئة حديث.
وآخر من روى حديثه عاليا، أبو الحسن بن البخاري.
خالد ابن مهران (الحذاء)
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) قال:
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وجماعة. وحديثه في الصحاح. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد الحذاء. فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلت له: مالك: أجننت؟! أنت أعلم! قال: وتهددناه فأمسك. قال يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه. وقال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قال: قيل لاسماعيل بن علية في هذا الحديث.
فقال: كان خالد يرويه، فلم كن يلتفت إليه. ضعف ابن علية أمره. يعني الحذاء.
قال يحيى بن آدم: حدثنا عبد الله بن نافع القرشي أبو شهاب قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء، وهشام يعني ابن حسان.
قلت: هذا الاجتهاد من شعبة مردود، لا يلتفت إليه.
بل خالد وهشام محتج بهما في " الصحيحين " هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين ظاهر، ولم يتركا. اهـ
فأيوب السختياني و خالد ابن مهران (الحداء) من الثقات و لا يلتفت إلى أي كلام فيهما , لكن خالدا تكلم فيه ولذلك أورده الذهبي في الميزان وكذلك العقيلي في الضعفاء 402
وخلاصته أن أيوب أوثق من خالد ذلك بتزكية المحدثين له و كلاهما ثقات
قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 3/ 457): - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء.
وهدا الإضطراب في المتن يوهن رواية خالد و يقوي رواية أيوب
فربما خالد الحذاء أخطأ في نسبة الجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. و خالفه مَن هو أحفظ منه و أثبت،فنسبها إلى عمرو بن سلِمة، و ميّزها عن صفة الصلاة التي صلاها مالك بن الحويرث رضيالله عنه. بل و استغربها و نبّه على أنّ الناس لا يفعلونها. و يعني بالناس مَن أدرك مِن التابعين.
ـ[طارق وردة]ــــــــ[07 - Dec-2009, مساء 07:33]ـ
الاحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة
كثيرة هي الأحاديث التي لم تدكر فيها جلسة الإستراحة و هي قسمان قسم نفاها و قسم لم يذكرها لا نفيا و لا إثباتا و تراوحت صحتها بين الضعيف و الصحيح و الحسن لغيره بكثرة طرقها:
ونذكر أولها و أصحها حديث أيوب السختياني في البخاري و غيره و هو حجة على القائلين بسنيتها:
الحديث -1 -
فروى البخاري في باب (المكث بين السجدتين) عنه عن أبي قلابة:
" أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أريكم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ - و ذلك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيئة ثم سجد ثم رفع رأسه ثم انتظر هنيئة ثم سجد، ثم قال أبو قلابة: صلى صلاة شيخنا هذا؛ يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان عمرو يصنع شيئا لا أرى الناس يصنعونه؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدا ثم يقوم"
قلت: هدا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه , نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث.
الحديث -2 -
(يُتْبَعُ)
(/)
عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم إلتحف بثوبه ووضع اليمني على اليسرى فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن أبطيه. وقال همام وثنا شفيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا قال وفي حديث أحدهما قال همام وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخديه
رواه أبو داود في السنن عن محمد بن معمر عن حجاج بن منهال
البيهقي في سننه الكبرى ج 2/ ص 99 حديث رقم: 2461
الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 28 حديث رقم: 60
وقد أورده الألباني في الضعيفة و عزى ذلك إلى مخالفته جملة من الأحاديث الصحيحة في مسألة النزول على الركبتين
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أنه ما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر.
قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل (لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس للتشهد) الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه.انهـ
فافهم. و الحديث حسن في أقل أحواله و له شواهد أخر كحديث أبي هريرة قال: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) مسند ابن أبي شيبة 1/ 263 ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر.
الحديث -3 -
ما أخرجه مسلم في صحيحه و تفرد به عن البخاري و قال: باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ: وذكر جملة من الأحاديث لم يرد فيها ذكر جلسة الإستراحة و ختم الباب بهذا الحديث الجامع:
1138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.
قلت: ولم تذكر جلسة الإستراحة في هدا الحديث الجامع للصلاة.
الحديث -4 -
عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ
(يُتْبَعُ)
(/)
الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس
قوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول.أخرجه البخاري باب (التكبير إدا قام من السجود) و مسلم باب (باب التكبير في كل خفض و رفع إلا رفعه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده).
هدا الحديث يبين المواضع اللازمة للتكبير و المواضع الغير اللازمة للتكبير في الصلاة كلها و لا وجود لذكر جلسة الإستراحة و لو كانت من الصلاة لما أغفلها الراوي أبو هريرة حتى يبين أنها غير لازمة للتكبير فهو لم يغفل أي رفع أو خفض في الصلاة إذ لم يرا رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلها.
الحديث -5 -
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
أخرجه البخاري (باب استواء الظهر في الركوع)
أخرجه مسلم (باب اعتدال أركان الصلاة)
قال ابن الملقن في (الإعلام):ومعنى رمقت هنا: المبالغة في النظر و شدة التتبع لأفعاله و أقواله صلى الله عليه و سلم.
قلت: ففي هذا الحديث – الذي تتبع فيه الراوي أفعال النبي صلى الله عليه و سلم بدقة – ذكر جميع الجلسات في الصلاة و لم يذكر جلسة الإستراحة لأنه لم يرا النبي صلى الله عليه و سلم يأتي بها.
الحديث -6 -
حديث المسيئ في صلاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اهـ
أخرجه البخاري (باب: أمر النبي صلى الله عليه و سلم الدي لا يتم ركوعه بالإعادة)
أخرجه مسلم (باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)
قلت: منهم من جعل الحديث دليلا لوجوب جلسة الإستراحة مستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم: حتى تطمئن جالسا. وقد أخطأ في تعيين الجلسة. فليس المراد بها جلسة الإستراحة وإنما أراد بها جلسة التشهد و قد صحح ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح) 11/ 38 و كل من تعرض لشرح الحديث بين ذلك.
وهو دليل أيضا لم يتطرق لذكر جلسة الإستراحة في جميع رواياته حتى الشاذة منها.
الحديث -7 -
عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فاذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره فاذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت فاذا ختم السورة سكت ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع وكنا لا نركع حتى نراه راكعا ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو مكانه ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويخر ساجدا وكان يمكن جبهته وأنفه من الارض ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه وكان اذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى ويده المنى على فخذه اليمنى ويشير باصبعه اذا دعا وكان اذا سلم أسرع القيام
فيه الخصيب بن جحدر قال العقيلي في (الضعفاء الكبير): بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها.
قلت: قول العقيلي: (لا أصل لها) لا أصل له. فقد تحامل عليه و لم يدكر من أحاديثه إلا واحدا مع أنه يقول: كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة عشر حديثا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ذكر حديثا لخصيب في ترجمة عبد الصمد بن سليمان الأزرق: حدثنا عبد الصمد بن سليمان، عن الخصيب بن جحدر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ فيسألني فأحدثه، فشكى قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعن على حفظك بيمينك يعني الكتاب.انهـ ولا يستنكر منه شيئ
و الخصيب بن جحدر ضعفه جملة من العلماء و اتهموه بالكذب و هو جرح غير مفسر و سلفهم في ذلك شعبة، أنه كان يقع في الخصيب بن جحدر يقول: رأيته في الحمام بغير مئزر.
قلت: قولنا في الخصيب: أنه ضعيف لتضعيف جملة من الأئمة له منهم البخاري الدي لم يبدي فيه رأيا إلا أنه قال: (ضعفه شعبة) انهـ.
و معروف عن شعبة تعنته و إسرافه في الجرح.قال عبد الله اجديع في (تحرير علوم الحديث): (قلت: ومعروف عن شعبة تشديده في ترك حديث الراوي لشيء رآه منه في غير الحديث، مما يحتمل التأويل أو الخطأ. عن ورقاء بن عمر، قال: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: " رأيته يزن إذا وزن فيرجح في الميزان، فتركت حديثه "، وقلت لشعبة: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: " رأيته يركض دابته، فتركت حديثه.
وكان شعبة يقع في (الخصيب بن جحدر) يقول: " رأيته في الحمام بغير مئزر. وقال يحيى القطان: أتى شعبة المنهال بن عمرو، فسمع صوتاً، فتركه، يعني الغناء. انهـ
وربما كانت له مناكير إلا أنه لا يوجد ما يستنكر في حديثه هذا و الدي قبله. ويكفي أن استشهد الحافظ ابن حجر بحديث له في (المطالب العالية): 3066 - وقال أبو يعلى: حدثنا الحكم هو ابن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا الحسن بن دينار، عن الخصيب بن جحدر، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء يعبد تحت ظل السماء، أبغض إلى الله عز وجل من هوى متبع»
وحديثنا هدا ثابث إن شاء الله
الحديث -8 -
أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
أخرجه الترمدي في السنن الكبرى 265
وبين ضعفه لكنه قال: قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وله روايات و طرق عديدة
- عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
- عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ بِنَحْوِهِ.
- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
الحديث -10 -
عن نعيم المجمر قال: " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس: آمين، فلما ركع قال: الله أكبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده،ثم قال: الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر، فلما سجد قال: الله أكبر،ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. "
خرّجه بهذا اللفظ، ابن خزيمة في صحيحه 688
و رواه ابن حبان في صحيحه 1797
و خرجه البخاري من وجه آخر برقم 789
(يُتْبَعُ)
(/)
و رواه مسلم بلفظ قريب 390
و رواه النسائي في السنن (2/ 235) برقم (1156) بلفظ أوضح، و فيه: " فلما ركع كّبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "
و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة
الحديث -11 -
و عن عكرمة قال: " رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي؛ فإذا رفع رأسه كبّر، و إذا وضع رأسه كبّر، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أُمّ لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم."
الحديث رواه البخاري (787 – 788)، و الطبراني في الكبير
(11933) و اللفظ له.
و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرةرضي الله عنه.
و قوله: " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين " يعني: بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث. و هو صريح في ترك جلسة الإستراحة.
الحديث -12 -
و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: " جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار ... الحديث "
الحديث صحيح و قد ضعفه بعضهم بتضعيفه لشهر ابن حوشب
قال الذهبي في (مَن تُكلّم فيه) (1/ 100): " شهر بن حوشب علم من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي.
و قال أبو حفص الواعظ في – تاريخ أسماء الثقات – (1/ 111): "وقال يحيى: شهر بن حوشب ثبت وفي رواية أخرى عنه: شامي نزل البصرة وكان من الأشعريين من أنفَسهم وهو ثقة
روى عنه الأئمة؛ مسلم في صحيحه، و البخاري في (الأدب المفرد) و كان يثني عليه و يقوي أمره كما ذكر الترمذي، و أصحاب السنن و غيرهم.
و المحققون من علماءالحديث يصححون حديثه منهم الهيثمي و المنذري و البوصيري (مصباح الزجاجة 1/ 13)، والحافظ كما في (الفتح 3/ 65) قال: " شهر حسن الحديث، و إن كان فيه بعض الضعف ". و هذا هو الحق
الحديث -13 -
و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فقام فكبّر، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم."
قال الهيثمي (المجمع 2/ 130): - رواه أحمد و رجاله ثقات.
الحديث -14 -
و عن أسماء بنت أبي بكر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "
رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم 712
الحديث -15 -
(يُتْبَعُ)
(/)
و عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس."
الحديث رواه الأئمة، و هذا اللفظ لابن خزيمة في صحيحه 1378
الحديث -16 -
عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه و ركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان الراوي عن أبي قلابة: فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما ... "
رواه ابن عدي في الكامل 3/ 275 و ابن عساكر
الحديث -17 -
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال: " لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... (إلى أن قال): ... ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويردد شفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه فقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الااستعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعتا النداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها "
رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/ 346): هو في الصحيح باختصار.
والأحاديث و الروايات و الطرق كثيرة و مختلفة الألفاض و يقصر المقام على ذكرها مجتمعة و قد اكتفينا بما ذكر. ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء
و اختلاف المذاهب في المسألة
ـ[طارق وردة]ــــــــ[07 - Dec-2009, مساء 07:34]ـ
أقوال العلماء فيها
اختلفت أقوال العلماء في سنية جلسة الإستراحة فمنهم قائل بعدم سنيتها و هم الجمهور لكنها مشروعة. إلى قائل بنفيها كلية. ثم قائل بلزومها في الصلاة كباقي السنن:
قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 254 و 8/ 37:): " واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه: ينهض على صدورقدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمروابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش: " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك" وقال أبو الزناد:" تلك السنة "، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد: " أكثر الأحاديث على هذا ". قال الأثرم: " ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدورأقدامهم ". وقال الشافعي: " إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما".
قلت: هناك من يقول أن الإمام أحمد ابن حنبل له في المسألة قولان وأيا كان هدا القول صحيحا أم وهم فقد استقر رأيه على تركها. قَالَ الْخَلَّالُ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إلَى هَذَا. نقله ابن قدامة المقدسي في (المغني) 2/ 422
ومنهم من يقول أن جلسة الإستراحة هي اختيار الشافعي مطلقا. بل له فيها قولان. نقل ذلك ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 1/ 159 قال: فقال بها الشافعي في قول. انهـ وهو غير المشهور عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (المغني) 2/ 422 أي لا يجلس بعد السجود
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (السنن الكبرى) 265
وخلاصة أقوالهم أنها ثابتة بالحديث الصحيح و لا وجه لإنكارها و الخلاف فقط في هل هي سنة أم أنها جبلة.
ومذهب الحنابلة هو ما نص عليه الماوردي في (الإنصاف) 2/ 53 قال:
الصحيح من المذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليه كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى والقاضي وأبي الحسين.
قال ابن الزاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ.
وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية ومجمع البحرين.
وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد.
وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.
تعارض الأحاديث
أنكر القائلون بسنية جلسة الإستراحة وجود التعارض بين الأحاديث التي ذكرت فيها هده الجلسة و الأحاديث التي لم تدكر فيها. و احتجوا بأن القول بالتعارض يلزم منه إنكار مجموعة من السنن ذكرت في أحاديث ولم تذكر في غيرها دون و جود التعارض.
لكن هدا الإحتجاج ما هو إلا شبهة. وذلك لوجوه:
الوجه الأول هو من جهة إطلاق الإحتجاج دون تبيين الأمثلة عليه. وهدا مهم و ضروري لأنه لا وجه للتشابه بين ما احتج به و ما نحن بصدده. فالسنن التي زعمها لا بد من معرفة كيف ذكرت و أين ذكرت و الوجه الدي ذكرت عليه حتى يعرف إن كان هناك تعارض أم لم يكن. كذلك الأحاديث التي لم تذكر فيها أهي من جهة النسيان أو من جهة الروايات التي تكمل بعضها بعضا أو من جهة قسط ذكر على أنه من فعل و الباقي ذكر على أنه قول .... و في الأمر مباحث كثيرة تدرس كل سنة على حدتها بحيثياتها و خواصها.
أما إطلاق التشبيه عليها هكدا فكما قلت ما هو إلا شبهة واهية.
و الوجه الثاني أن مجرد عدم ذكرها في الأحاديث. معارضة. فلا يلزم القول بتجنبها بالضرورة.وإلا لزم منه التنبيه على كل فعل من الأفعال الجبلية أنه ليس بسنة. فنكون محتاجين لدليل للتنبيه على أن حك الرأس في الصلاة ليس بسنة و كذلك تحريك اليدين و جمع الرداء و غيره. فكل هدا يلزمنا دليل على عدم سنيته.
ومن الأحاديث التي ذكرنا منها ما يصلح للإحتجاج به كمعارض و منها ما لا يصلح.
أولها: حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: ... فلما سجد قال: الله أكبر،ثم استقبل قائما مع التكبير. الحديث وهو 10 في ترتيبنا.
ثانيها حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: ... فسجد ثم كبر فانتهض قائما ... الحديث. و هو 11 في ترتيبنا
ثالثها حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: ... ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع ... الحديث و هو 12 في ترتيبنا
رابعها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال ... فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه ... الحديث و هو 17 في ترتيبنا
فهده كلها تنفي الجلسة و تبين أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم هو القيام مباشرة بعد الفراغ من السجود.
وناهيك عن القيام على صدور القدمين فلم أذكر حديثه هنا لأنه ضعيف و إن كانت كثرة طرقه تقويه زيادة على أنه اختيار الأئمة كما ذكرنا في فصل أقوال العلماء.
وبهدا بطل قول من ادعى عدم و جود التعارض.
الجمع بين الأحاديث
قال العلماء: أن الشريعة السمحة لا تعارض فيها و إنما التعارض في نضر المجتهد باعتبار الأدلة بين يديه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك في أحاديثنا الدالة على جلسة الإستراحة و النافية لها. فقد تأكد أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم كان دأبه القيام بعد السجود مباشرة دون جلسة الإستراحة. هدا لا ينفي أنه فعلها مرة أو مرات في حياته. و الجمع بين هدا و ذاك يتطلب منا البحث في مسائل:
الإستثناء الطارئ عندما فعلها صلى الله عليه و سلم
وقد قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) عند شرحه لحديث ابن الحويرث: احتمل أن يكون ما فعله رسول الله فيه لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا لأن ذلك من سنة الصلاة. 2/ 439
قال ابن قدامة: وَحَدِيثُ مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَشَقَّةِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ وَكِبَرِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
{إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ} المغني 2/ 424.
والحقيقة أن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف.
وهو اختيار جم غفير من العلماء. وبهدا يتم الجمع بين الأحاديث دون إهمال لأي دليل
خلاصة
مما تأكد لدينا – سواء من الأحاديث أو من أقوال العلماء – أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة كان دأبه القيام مباشرة بعد السجود دون جلسة الإستراحة. هدا لا ينفي قيامه بها مرة أو مرات لكنها لم تكن من لوازمه فيها. فالمقتدي متقفي الأثر إن كان يقلده فيها دائبا عليها فكأنما يقلده صلى الله عليه و سلم في شيئ فعله لضرورة الحاجة إليه كأن يصلي جالسا عند العجز أما السنة فهي القيام مباشرة بعد السجود
فوائد مهمة
... صلوا كما رأيتموني أصلى ...
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صلوا كما رأيتموني أصلى
فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم و صلى الصحابة خلفه رضي الله تعالى عنهم أجمعين و رأوا صلاته بأعينهم و استيقنتها قلوبهم تشربا و تلمذة و محبة فكانت صلاتهم كصلاته صلى الله عليه و سلم.
روى الشيخان و غيرهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.
فهدا الفتح و هده البركة سارية إلى يوم القيامة و هي صحبة من صحب و ليس فضلها للجهاد و الفتح فقط بل في الصلاة و هي عماد الدين و أي فتح أعظم من الفتح في الصلاة بالخشوع و حضور القلب فيها مع رب العباد. فإدا خشع القلب خشعت الجوارح.
فتعلم الصلاة الصحيح لا بد أن يؤخد كما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه و سلم و كما تعلمه التابعون من الصحابة و كما تعلمه تابعوا التابعين من التابعين و كما تعلمه القوم بعدهم منهم سنة جارية إلى يوم القيامة و انضر وفقنا الله و إياك إلى صالح الأعمال و صحبة من صحب كيف جاء في الأحاديث تعليم الصلاة.
1 - ... فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.
2 - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
3 - صليت وراء أبي هريرة فقال:…. والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
4 - رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي؛ فإذا رفع رأسه كبّر، و إذا وضع رأسه كبّر،و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أُمّ لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلمصلى ....... فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار ... الحديث
6 - و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ..... ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم."
7 - عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان الراوي عن أبي قلابة: فرمقت عمر في صلواته.
إنها السنة المحضة الخالصة التي لا تأخد تقليد الحركات من الكتب فحسب بل تجمع تعلم الصلاة بالضاهر و الباطن قد تعلم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من الصحابة الصلاة و هدا التابعي أبو قلابة يتعلم منه كدلك بالنضر إلى جسد و روح لا بالنضر إلى تفاريع الكتب التي لا يستفاد منها إلا العلم العقلي أو بمعنى أدق ثقافة الصلاة.
ولم يكن الصحابي أبو مالك الأشعري رضي الله عنه يضيع الوقت حينما جمع قومه رجالا و نساء كبارا و صغارا يريهم كيف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم.
وادع الله أن يقيد لك من تسلسل سنده في تعلم الصلاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم سندا متصلا بصحبة من صحب من صحب من صحب ...
... الخشوع في الصلاة ...
يبقى مشكل الخشوع ديدنا يتردد في الصدور. وتجد المرء غير راض عن صلاته قد أتم ركوعها و سجودها و جميع أركانها. لكن الخشوع ما زال بعيدا عن مشام قلبه وإن ريحه ليبعد بمسافة كدا و كدا. وتمر الأيام و السنين و الأمر لم يتغير فيه شيء.
أضف إلى ما ذكرناه في تعلم الصلاة برؤية من رأى. وصحبة من صحب لا بد من الذكر آناء الليل و أطراف النهار.
أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله " سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا "
وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله " أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا وذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله يقول: أكثرهم لله ذكرا فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله: أجل "
وقد جمع لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتين الخصلتين – الصحبة و الذكر – في حديثه المشهور
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الدُّنيا مَلعْونَةٌ، مَلْعُون ما فيها، إِلا ذكرُ الله، وما والاهُ، وعَالِمٌ، ومُتَعَلِّمٌ».
أخرجه الترمذي.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 01:44]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[طارق وردة]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 04:03]ـ
و أنتم أهل الجزاء(/)
مناهج التأليف في القواعد الفقهيّة لفضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[08 - Dec-2009, مساء 07:00]ـ
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
جاء في مجلّة الإصلاح السلفيّة الجزائريّة العدد الرابع عشر جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1430 خ الموافق ل ماي / جوان 2009 م هذا المقال الرائع الذي تناول فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمّد علي فركوس – حفظه الله – موضوع التأليف في القواعد الفقهيّة ومناهجه شكلا ومظمونا فلتتفضّلوه مشكورين:
مناهج التأليف في القواعد الفقهية
سلك مؤلّفو هذا الفنّ طرقا مختلفة، ومناهج متباينة في ترتيب القواعد الفقهية شكلا، وفي تناول محتوياتها ومضامينها موضوعا.
فقد رتّب بعض مؤلّفي علم القواعد الفقهيّة مصنّفاتهم على الأبواب الفقهيّة والتزم آخرون الترتيب الهجائي، وراعى فريق آخر في منهجه حجم المسائل ومقدار فروع القاعدة، بينما اختارت جماعة منهم سلوك التّرقيم التّسلسلي كما سيأتي بيانه على الوجه التّالي:
منهج الفقهاء في ترتيب القواعد شكلا
لقد اعتمد بعض الفقهاء –من الناحية الشكليّة- ترتيب القواعد الفقهية حسب الأبواب الفقهيّة ابتداء من أبواب العبادات من: طهارة وصلاة وزكاة ... إلى آخر أبواب المعاملات.
وقد تجلّى منهج أبي عبد الله محمّد ابن إبراهيم البقّّوري المالكي (ت:707 ه) في مسايرة هذا الترتيب في مؤلفه (ترتيب فروق القرافي) مع تلخيص قواعده ومسائله، وانتهجه -أيضا- أبو عبد الله المقرّي المالكي (ت:758 ه) في (قواعده) وبدر الدين البكري الشافعي (المتوفىّ في الربع الأوّل من القرن التاسع) في (الإعتناء في الفرق والإستثناء)، وأبو عبد الله محمّد عظوم المالكي (المتوفىّ في القرن التاسع) مؤلّفه (المسند المذهّب في ضبط قواعد المذهب)، والشّيخ محمّد حمزة الحسيني الحنفي (ت:1305) في كتابه (الفرائد البهيّة في القواعد الفقهيّة).
والتزم بدر الدّين الزّركشي الشافعي (ت:794) في (المنثور في القواعد) التّرتيب الهجائي على حروف المعجم، وكان له السّبق في هذه الطريقة .. (1) وعلى وفق هذا الترتيب الألفبائي ذيّل أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت:1176 ه) قواعده في (مجامع الحقائق)، والشّيخ مصطفى الزرقا في (المدخل الفقهي العام) حيث أردف شرح قواعد المجلّة بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتّبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها.
أمّا مؤلّفو (الأشباه والنّظائر): تاج الدّين عبد الوهاب السّبكي الشافعي (ت:771ه)، وجلال الدّين السّيوطي الشّافعي (ت:911 ه)، وزين الدّين ابن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 970 ه) فقد راعوا في منهجهم حجم المسائل ومقدار الفروع المندرجة تحت القاعدة من حيث العموم والشّمول، آخذين في الإعتبار اتّفاق العلماء واختلافهم فيها، فرتّبوا الموضوعات بحسب سعة استيعاب القاعدة للفروع الفقهيّة ومدى الاتّفاق والاختلاف عليها ما عدا ابن نجيم الحنفي؛ فقد أسقط القواعد الفقهية الواردة بصيغة الخلاف من (أشباهه).
هذا؛ واختار أبو الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت:795 ه) في (قواعده)، وابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (ت:914 ه) في (مغني ذوي الأفهام)، وأبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت:914 ه) في (إيضاح المسالك) وعموم شرّاح (مجلّة الأحكام العدلية) ترقيما تسلسليّا في جمعهم للقواعد ولم يلتزموا ترتيبا معينا.
منهج الفقهاء في تناول محتويات القواعد موضوعا
ويمكن جمع مؤلّفات القواعد الفقهيّة وما تناولته من محتويات ومضامين –من النّاحية الموضوعية- بحسب الاتّجاه الغالب عند مؤلّفيها إلى ستّ زمر:
الزمرة الأولى:
وهي مؤلّفات تتضمّن غالب القواعد الفقهيّة بالمعنى الحقيقي المحدّد لكلمة قاعدة من حيث إنّها: (حكم أغلبيّ ينطبق على معظم جزئيّاته لتعرف أحكامها منه)، لا حظ فيها مؤلّفوها الفرق والدّقة بين القواعد والضّوابط من النّاحية الاصطلاحيّة وتمسّكوا بالفرق حال التّأليف، ويأتي في الطّليعة ما ألّفه القاضي حسين بن محمّد المروزي الشّافعي ... (2) (ت: 462 ه) حيث ردّ جميع مذهب الشّافعي إلى قواعد محصورة في أربع وهي:
- اليقين لا يزال بالشّك.
- المشقة تجلب التّيسير.
- الضّرر يزال.
(يُتْبَعُ)
(/)
- العادة محكّمة ..... (3)، وقد أضاف من جاء بعده قاعدة: (الأمور بمقاصدها) إلى القواعد الكلّية الكبرى.
ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها انتشارا وعناية وتداولا كتابان:
الأول: (الأشباه والنظائر) للسّيوطي الشّافعي (ت:911 ه).
والثاني: لابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) يحمل العنوان نفسه، وقد سلك مؤلّفاهما نمط (الأشباه والنظائر) لتاج الدّين السّبكي (ت: 771 ه)، ويؤكّده تصريح ابن نجيم بذلك حيث يقول: (إنّ المشايح الكرام قد ألّفوا لنا ما بين مختصر ومطوّل من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى، إلاّ أنّي لم أر لهم كتابا يحكي كتاب تاج الدّين السّبكي الشّافعي مشتملا على فنون في الفقه، فألهمت أن أضع كتابا على النّمط السابق) ... (4)، ولا يبعد أن يكون ابن السّبكي كالعلائي (ت:716 ه) في التّسمية والنّسج على منواله، إذ سلك في المؤلّف منهجا معينا وأوضح ما يريده بالقواعد والضّوابط والمدارك الفقهيّة، فبدأ مؤلّفه بالقواعد الخمس الكبرى، وأعقبها بطائفة من القواعد العامة والقواعد الخاصّة من مختلف الأبواب الفقهيّة، فالمسائل الأصولية وما يترتّب عليها من جزئيّات فقهيّة، ثمّ أردفها بكلمات نحويّة وما يتخرّج عليها من مسائل فقهية ونحو ذلك ممّا أفصح عنه المصنّف في مقدّمة كتابه عن منهجه ومحتويات كتابه وخطّته.
هذا، وكتاب (الأشباه والنظائر) للسّيوطي يشتمل على سبعة كتب بمعنى أبواب، ذكر القواعد الخمس الكبرى في الكتاب الأوّل مؤصّلا لكلّ قاعدة مع الشّرح بالأمثلة، وبيان ما يندرج تحتها من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرّع على كلّ منها من قواعد فرعيّة.
وذكر في الكتاب الثاني قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئيّة، وهي أربعون قاعدة دون القواعد الخمس الكبرى في عمومها وشمولها، وذكر في الكتاب الثالث: عشرين قاعدة مختلفا فيها، أمّا بقيّة الكتب فتدور على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وفي نظائر الأبواب وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة كالفرق بين الغسل والوضوء، والحيض والنّفاس، واللّمس والمسّ، والأذان والإقامة، والإجارة والجعالة، ثمّ في نظائر شتّى نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة في مسائل أصولية وفقهيّة، كمسألة النسخ، هل هو رفع أو بيان؟ وهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ... ومجموع الكتاب يتضمّن ثلاثين ومائة (130) قاعدة كليّة وفرعية.
أمّا كتاب ابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) فقد استفاد من تاج الدين السّبكي (ت:771 ه) عن طريق الإمام السيوطي (ت: 911 ه) على ما صرّح به في عدّة أماكن من كتابه ... (5)، ولذلك يسير في أغلب الأحيان على غرار (الأشباه) للسيوطي، فقد رتّبه على سبعة فنون تناول في الفنّ الأوّل نوعين من القواعد.
تمثّل النوع الأوّل: في القواعد الكبرى، وزاد قاعدة سادسة على (أشباه) السّيوطي، وهي قاعدة: (لا ثواب إلاّ بنيّة) ... (6)، ثمّ قام ببيان مع كلّ قاعدة ما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة، وما يدخل في كلّ قاعدة من الأبواب الفقهيّة مع إيراد الأمثلة والنّظائر.
أمّا النوع الثاني: فخصّصه المصنّف في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية الّتي لا تخرج عمّا أورده الإمام السيوطي.
وفي الفنّ الثاني تناول الفوائد في ستة وثلاثين كتابا من كتاب الطهارة إلى غاية كتاب الفرائض ... (7)، تخلّلتها الضّوابط الفقهيّة المذهبيّة بصورة جليّة واضحة.
أمّا الفن الثالث: فجعله في الجمع والفرق من (الأشباه والنظائر) .... (8)، وجعل الفنّ الرابع في الألغاز في ثلاثة وثلاثين كتابا من كتاب الطهارة إلى الفرائض ... (9) على شكل أسئلة فقهية واردة للإعجاز والتّعمية على المسؤول مع إرداف أجوبتها.
والفنّ الخامس في الحيل، والسادس في الفروق، والسابع في الحكايات والمراسلات، ويجدر التنبيه إلى أنّ الإمام ابن نجيم أسقط من (أشباهه) القواعد الخلافية، أي: تلك الواردة بصيغة الخلاف، في حين أثبت هذا القسم كلّ من السّبكي والّيوطي.
وقد حظي (الأشباه والنظائر) لابن نجيم الحنفي (ت:970 ه) باهتمام كبير من العلماء شرحا وترتيبا وحاشية وتعليقا بلغ أزيد من ثلاثين مؤلّفا .... (10).
ويدخل ضمن هذه الزمرة كتب القواعد التّالية:
(يُتْبَعُ)
(/)
(مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي (ت:1176 ه) حيث ختم مؤلّفه الأصولي بنيف وخمسين ومائة (150) قاعدة فقهية بالمعنى المحدّد اصطلاحا لكلمة (قاعدة) في الجملة.
(مجلّة الأحكام العدلية) بشروحها المتضمّنة لتسع وتسعين قاعدة فقهية ذات صياغة شرعية فنيّة بالمعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة قاعدة، غير أنّه حصل في بعض منها شيء من التّرادف أو التّداخل مع غيرها، الأمر الذي استوجب تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأوّل: القواعد المستقلّة: وهي قواعد أساسية يعدّ كلّ منها أصلا مستقلاّ عن غيره، غير متفرّع عن قاعدة أعمّ منه.
الصنف الثاني: القواعد غير المستقلّة: وهي قواعد متفرّعة عن تلك القواعد الأساسيّة ... (11).
هذا؛ وقواعد المجلّة مأخوذة – بشكل عام – من كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي، وعند تعدّد الأقوال عند الإمام أبي حنيفة والصّاحبين اختارت المجلّة الرأيّ الموافق لحاجات العصر ومتطلّباته وما تقتضيه المصلحة العامة .... (12).
ونظرا لأهميّة مجلّة الأحكام العدليّة؛ فقد تولى شرحها جماعة نذكر بعض مؤلّفاتهم فيما يلي:
1 – (مرآة مجلّة الأحكام العدلية) للمفتي مسعود أفندي؛ وهو شرح بالعربية على المتن التركي، يتضمّن شرحا وجيزا لأحكام المجلّة مع بيان المآخذ والمستثنيات.
2 – (شرح مجلّة الأحكام العدلية) لسليم رستم باز اللبناني (ت: 1357 ه)، وهو شرح معرىّ عن الأدلّة الشرعيّة.
3 – (مرآة المجلّة) للسيّد يوسف آصاف المحامي (ت:1375 ه).
4 – (درر الأحكام شرح مجلّة الأحكام) للسيّد علي حيدر أفندي، تعريب: المحامي فهمي الحسيني.
5 – (شرح المجلّة) للشيخ سليم الأتاسي (ت: 1326 ه)، وله استدراكات قيّمة على من سبقوه كسليم الباز وعلي حيدرأفندي.
6 – (شرح المجلّة) للسيد منير قاضي (ت:1389 ه) يقع في خمسة أجزاء مبوبة بحسب المواضيع لا بحسب المواد.
7 – (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزّرقا (ت: 1357)، وهو شرح موجز لقواعد المجلّة، قام بنشره ولده الأستاذ مصطفى الزرقا والتزم فيه المصنّف المذهب الحنفي في تخريجه وتمثيله.
(المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى ابن أحمد الزّرقا (ت:1420 ه)، الّذي أردف قواعد المجلّة التّسع والتّسعين بإحدى وثلاثين قاعدة، جمعها في مناسباتها المختلفة كالكتب الفقهيّة، وبعضها عبارات مأثورة عن بعض كبار أئمّة الفقهاء خليقة بالتقعيد، وقد ذكرها سردا مرتّبة على حروف المعجم دون شرح إلاّ بعض التّعليقات اليسيرة أحيلنا مع الإحالة على مكان وجودها .... (13).
(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة) للأستاذ محمّد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، الذي شرح فيه أكثر من مائة قاعدة شرحا موجزا، ذاكرا أصل كلّ قاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة، وما يتفرّع عنها من بعض المسائل الفقهيّة، مع بيان اختلاف المذاهب إن وجد، ودليل كلّ مذهب ما أمكن، وثمرته، وبعض ما يستثنى من كلّ قاعدة، وتوجيه الاستثناءات ومجال التّعارض والتّرجيح في ذلك.
الزمرة الثانية:
وتتمثّل في كتب تحمل اسم القواعد، غير أنّها في حقيقة أمرها عبارة عن تقسيمات وضوابط أساسيّة فقهيّة ومذهبيّة أو مجموعة فوائد فرعيّة لم تظهر في صياغة القواعد بالمعنى السّالف البيان إلاّ في مواضع تجمع فروعا من أبواب شتىّ، منها على سبيل المثال:
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لأبي الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت: 795 ه) المشتهر ب (القواعد) لابن رجب؛ فقد احتوى كتابه على ستين و مائة (160) قاعدة، ثمّ ألحق بها إحدى وعشرين (21) فائدة، ويظهر منهجه في تقرير القاعدة بوضع موضوع فقهي تحتها، ثمّ يتعرّض له بإسهاب في الشرح، ويذكر جملة من الفروع والأمثلة الفقهية التي يراها تندرج تحتها، ولا تتعدّى كلّ قواعده إلى مختلف المذاهب، بل هي خاصة بالمذهب الحنبلي؛ لأنّ غرضه من ذلك هو ضبط أصول المذهب على ما صرّح به المصنّف في مقدّمة كتابه حيث يقول: (فهذه قواعد مهمّة، وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظّم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد، وتقرّب عليه كلّ متباعد) .... (14).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أدخل ابن رجب في قواعده موضوعات فقهيّة دمجها مع القواعد؛ كأحكام القبض في العقود، وأنواع الملك، وأقسام الأيدي المستولية على مال الغير .... (15).
(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي (ت: 914 ه) فقد اشتمل كتابه على ثمانية عشرة ومائة (118) قاعدة، غالبها في الواقع ضوابط فقهيّة تخدم المذهب المالكي، صيغت صياغة دقيقة، كلّها من قواعد الخلاف مصوغة بطريق الاستفهام، مثل (الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة) ... (16)، (الشفعة هل هي بيع أو استحقاق) ... (17).
(الكلّيات في الفقه) لمحمّد بن عبد الله الشهير بالمكناسي المالكي (ت: 758 ه) الّذي جمع الضوابط الفقهيّة فيه واقتص أثر أبي عبد الله المقّري (ت: 758 ه) حيث إنّ له كتابا يحمل العنوان نفسه ... (18).
(الفوائد الزينيّة في فقه الحنفيّة) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت:970 ه) اشتمل الكتاب على خمسمائة ضابط بصورة مستقلّة، وإن تخلّلها تارة قواعد فقهية بالمعنى الإصطلاحي ... (19).
(الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية) للشّيخ محمود حمزة مفتي دمشق (ت: 1305 ه) والكتاب خليط من القواعد والضّوابط الفقهيّة يغلب عليه عدد وافر من الفروع الفقهيّة، مستقلّة مدرجة تحت عنوان (فائدة)، بل يلاحظ في بعض المواضع خلوّها من ذكر أية قاعدة،
كما هو واضح في باب (مسائل الإجارة) و (مسائل اللقطة)، وقد أومأ المصنّف إلى هذا المعنى بقوله: ( .. فوجب تقريب الطريق للوصول إلى أجوبة النّوازل برعاية الضّوابط والقواعد، وتسهيل المسالك على السّالك، بتحرير الفوائد وحذف الزوائد) ... (20)، وعلى هذا النمط تناول معظم الأبواب الفقهيّة.
الزمرة الثالثة:
كتب ليست من القواعد الفقهيّة الخالصة، وإنّما أدمجت مع القواعد الأصولية أو مع موضوعات فقهيّة أو عقائدية، ويأتي في طليعتها المصنّفات الأصوليّة الّتي أدرجت معها جملة من القواعد الفقهيّة:
(تأسيس النّظر) للقاضي أبي زيد الدّبوسي (ت:420 ه) ومعظم قواعده مذهبيّة، ولم يصرّح بها أئمة المذاهب، وإنّما صاغها الفقهاء بناء على فروع المذاهب، وقد أورد فيه مبحث الاحتجاج بمذهب الصحابي ومبحث دلالة الخاص على العام، وغيرها من المباحث الأصوليّة الّتي وقع فيها الاختلاف بين علماء الحنفيّة الأوائل، ثمّ بينهم وبين مالك والشافعي.
(تخريج الفروع على الأصول) ... (21) لشهاب الدّين محمود بن أحمد الزّنجاني (ت: 656 ه)، الّذي بيّن فيه علاقة الفروع الفقهيّة بأصولها وضوابطها من القواعد، ويذكر القاعدة الأصولية والضّابط الفقهي، ثمّ يأتي بالخلاف فيه، ويفرّع المسائل على مذهبي الشّافعي وأبي حنيفة، مع بيان الأصل الذي تردّ إليه كلّ مسألة خلافيّة فيهما، وقد أومأ المصنّف إلى ذلك بقوله: (فبدأت بالمسألة الأصوليّة التي تردّ إليها الفروع في كلّ قاعدة و ضمّنتها ذكر الحجّة الأصوليّة من الجانبين، ثمّ رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرّر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع) ... (22).
(أنوار البروق في أنواء الفروق) للإمام شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت: 684 ه)، حيث أدخل في مؤلّفه مباحث فقهيّة وعقائديّة كما سيأتي، فأورد مجموعة كثيرة من القواعد الأصوليّة كقاعدة (الواجب المخير) ... (23)، وقاعدة (إقتضاء النّهي الفساد) ... (24)، وقاعدة (الشّرط والمانع) ... (25)، وغيرها من القواعد.
(التمهيد في تخريج الأصول على الفروع) لجمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت:772 ه) وهو كتاب في علم أصول الفقه مشحون بالفروع الجزئيّة، اقتصر المؤلّف فيه على بيان القواعد الأصوليّة عند الجمهور أو بالأحرى عند الشّافعيّة مع بعض الإشارات إلى المذهب الحنفي، والمتتبّع لمعظم مسائله الفقهيّة يجدها مرتّبة على القاعدة الأصوليّة تدور جزئيّاتها على الطّلاق وألفاظه، الأمر الّذي لم يجلّ فيه أثر الأصول بصورة واضحة على أبواب الفقه الواسع .... (26) هذا، ومن بين القواعد الفقهيّة الّتي نثرها الإسنوي في هذا الكتاب، قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ... (27)، وقاعدة: (التأسيس خير من التوكيد) ... (28)،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقواعد أخرى.
أمّا المصنّفات الّتي أدخلت ضمنها موضوعات فقهيّة أو عقائديّة؛ فمنها:
(القواعد النّورانية الفقهيّة) لشيخ الإسلام تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيمية (ت:728 ه) حيث رتّب كتابه حسب الترتيب المعهود في الموضوعات الفقهيّة، وذكر في كلّ موضوع منها القواعد والضّوابط الّتي تحكمها، واختلاف مذاهب الفقهاء، مع الاستدلال لكلّ مذهب وما يتفرّع عن ذلك من مسائل فقهية يفيض في ذكرها أحيانا، كما يبيّن القواعد في العديد من المواطن بصورة غير مباشرة عند مناسبات مختلفة.
فالحاصل أن الطّابع العامّ للكتاب يظهر تعرّض المصنّف للمسائل الخلافيّة من عبادات ومعاملات بالبحث الموسع مقرونا بالأدلّة والمناقشة، وإن تخلّله بعض القواعد الفقهيّة المهمّة إلا أنّه لا يتراءى فيه النّمط المألوف في تقرير القواعد، فهو بالكتب الفقهيّة أشبه، وقد احتوى الكتاب على طائفة من القواعد والضّوابط والشّروط الّتي لا يسمّى أكثرها قواعد، وممّا أومأ إليه المصنّف ... (29):
(إذا تعذّر جمع الواجبين قدّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشّرعي) ... (30).
(إنّ المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحبّ تركه، بل يستحبّ فعله احتياطا) ... (31).
(كلّ ما كان حراما بدون الشّرط، فالشّرط لا يبيحه؛ كالربا، والوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، وأمّا ما كان مباحا بدون الشرط، فالشّرط يوجبه كالزّيادة في المهر والثّمن والرّهن، وتأخير الاستيفاء) ... (32).
هذا، وجدير بالملاحظة والتنبيه أنّ الكتاب وإن سمّى بعض القواعد والأصول؛ فإنّما يعني بالأصول: العبادات الشرعيّة المعروفة كالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، لكلّ واحد منها أصل، أمّا القواعد فأطلقت على خمس وهي:
القاعدة الأولى: في صيغ العقود.
القاعدة الثانية: في المعاقد حلالها وحرامها.
و الثّالثة: في العقود والشروط فيها.
والرّابعة: في الشّرط المتقدّم على العقد.
والخامسة: في الأيمان والنذور.
(المنثور في القواعد) للإمام بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد الله الزّركشي الشّافعي (ت:794 ه) فقد جمع فيه المؤلّف القواعد والضّوابط الفقهيّة المقررة، مع تحرير فروع المذهب الشّافعي، كما أدخل فيه موضوعات فقهيّة هامّة تحت عنوان قاعدة، وأبوابا فقهيّة مستقلّة مع البيان والتمحيص وذكر الضّوابط لها، والتّنبيهات عليها كأحكام الفسخ وأحكام النيّة وجلسات الصّلاة وأحكام الدّين ... (33).
الزمرة الرّابعة:
كتب لم تتضمّن قواعد فقهيّة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، بل يهدف مؤلّفوها إلى الجمع بين قاعدتين متشابهتين، مع بيان الفرق الواقع بينهما؛ ليتمّ تفريع المسائل عليهما، فمن أجلّ المصنّفات بهذا المعنى وأغزرها مادّة ما يأتي:
(أنوار البروق في أنواء الفروق) للإمام شهاب الدين القرافي (ت:684 ه) المشتهر ب (فروق القرافي)، ضمّن مؤلّفه خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة، مع إيضاح كلّ قاعدة بما يناسبها من الفروع ... (34)، بعدما كانت مفرّقة في أبواب الفقه من كتابه (الذخيرة) وجمعها في مؤلّف مستقلّ، وزاد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها، وأضاف إليها قواعد ليست في (الذخيرة)، وتمثّل منهجه في استنباط الفرق بين قاعدتين ليتمّ تحقيقهما، حيث إنّ تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك ... (35)، غير أنّ هذه القواعد تبقى في الغالب الأعم في معنى الأحكام الأساسية في كلّ موضوعين متشابهين ليتجلّى الفرق بينهما، مثل قاعدة: (الإنشاء والخبر) وقاعدة: (المعاني الفعليّة والحكميّة)، والفرق بين (المشقّة المسقطة للعبادة والّتي لا تسقطها) ... (36)، وغيرها ممّا لا يظهر فيه المعنى المحدّد في الاصطلاح؛ لأنّ مفهوم (القاعدة) أوسع عنده، فهو يطلقها على ضوابط وأحكام أساسيّة أيضا.
أمّا القواعد الفقهيّة بالمعنى الاصطلاحي؛ فهي متناثرة في فصول مختلفة من الكتاب، تظهر عند تعليل لعض الأحكام أو مناقشة توجيه الآراء الفقهيّة.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا؛ وقد أدرج المؤلّف في كتابه كثيرا من القواعد الأصوليّة، كما احتوى مؤلّفه على بعض المباحث الفقهيّة والعقائديّة دمجها تحت عنوان؛ (القواعد)، مبرزا الفرق بينهما، كالفرق بين قاعدة: (خيار المجلس) وقاعدة: (خيار الشرط)، والفرق بين قاعدة: (الصّلح) وغيره من العقود، والفرق بين قاعدة (الغيبة والنميمة)، وقاعدة: (الحسد والغبطة)، وقاعدة: (الطّيرة والفأل).
(الإعتناء في الفرق والاستثناء) لبدر الدّين بن محمّد بن أبي بكر البكري الشّافعي (المتوفّى في الرّبع الأوّل من القرن التاسع الهجري)، وقد ذكر المؤلّف في طليعة الكتاب سبب تصنيفه ومنهجه فيه حيث يقول: ( .. فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا من كلام ذوي الألباب، قليل حجمه، كثير فوائده، وقد أوضحته بحيث لا يشكل على منتهي و يعجم على مبتدي، لكي يرغب فيه طالب ذكيّ يفهم ما لخّصته لطالبه، وقد جعلته قواعد أصليّة ستّمائة، جمعتها كليّة، وأحرجت من كلّ قاعدة فوائد جليّة تعكس على أصلها بقدر فهمي لها) ... (38)، فكان يذكر القواعد مرتّبة على الأبواب الفقهيّة، ويستثني من كلّ قاعدة مسائل بعددها، ثمّ يذكر الفرق إن وجد.
والكتاب قيّم، مليء بعلم منظّم ومنسّق، حافل بالقواعد الفقهيّة التي يعدّ جلّها – عند الإمعان – ضوابط فقهيّة، وإن لم يغب عن بعضها المعنى الجامع للقواعد الفقهيّة، لأنّ غرض المصنّف من وراء تسمية الكتاب بهذا العنوان؛ هو التنبيه إلى التحرير الدقيق للضّوابط الفقهيّة التي وضعها، وإبراز الفروق التي تختلف بها الفروع وتتميّز بها المسائل وبيان المستثنيات الخارجة عن تلك الضّوابط.
هذا؛ وتصبّ داخل هذه الزمرة مجموعة كتب الفروق الأخرى مرتّبة بحسب وفيات أصحابها منها:
(الفروق في فروع الشّافعيّة) لأبي عبد الله محمّد بن علي بن حكيم التّرمذي الشّافعي (ت:255 ه).
(الفروق) لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن سريج الشّافعي (ت: 306 ه).
(الفروق) لأبي الفضل محمّد بن صالح المعروف بالكرابيسي الحنفي (ت: 322 ه).
(فروق مسائل مشتبهة في المذهب) لأبي القاسم عبد الرّحمن بن علي الكناني، المشهور بابن الكاتب (ت: 408 ه).
(الفروق في مسائل الفقه) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت: 422 ه).
(الفروق) لأبي محمّد بن يوسف ابن حيويه الجويني الشّافعي (ت:438 ه).
(الأجناس والفروق) لأبي العبّاس أحمد ابن محمّد النّاطفي الطّبري الحنفي (ت:446 ه).
(النّكت والفروق لمسائل المدوّنة) لأبي محمّد عبد الحقّ بن محمّد بن هارون الصّقلي المالكي (ت: 466 ه).
(مطالع الدّقائق في تحرير الجوامع والفوارق) لأبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت: 772 ه).
(الفروق) لأبي عبد الله محمّد بن يوسف العبدري المواق الغرناطي المالكي (897 ه).
(عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق) لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914 ه).
الزمرة الخامسة:
كتب ليست في القواعد الفقهيّة، وإنّما أضيفت لعلم القواعد الفقهيّة تسمية؛ إمّا لاحتوائها على قواعد قليلة منتشرة في ثنايا كتبهم لا تخرج عن القاعدة الأساسيّة، وإمّا لكونها تحمل اسم القواعد أو القوانين ولا صلة لها بهذا الفنّ.
ومثال النّوع الأوّل كتاب:
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) لعزّ الدّين بن عبد السلام السّلمي الشّافعي (ت: 660 ه)، وهو كتاب يشتمل على فصول فقهيّة تندرج تحتها أحكام مفصّلة، استقلّ في موضوعه عن غيره من الفقهاء المؤلّفين في هذا الفنّ، والكتاب لا نظير له في بابه، قسمه إلى موضوعات فقهيّة وأخلاقيّة وعقديّة، يربط كلّ فروعه برباط وثيق الصّلة بينها جميعا، ومردّه إلى القاعدة الشرعيّة الأساسيّة: (درء المفاسد وجلب المصالح)، أمّا القواعد الفقهيّة المتناثرة في مواضيع كثيرة من الكتاب؛ فمرجعها إلى هذه القاعدة العامّة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والجدير بالملاحظة أنّ المؤلّف لم يكن غرضه من وضع قواعده الفقهيّة: هو جمعها والتّنسيق بينها على النّمط الاصطلاحي المعهود، وإنّما قصده من ذلك: هو ما أفصح عنه بقوله: (الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطّاعات والمعاملات وسائر التّصرّفات لسعي العباد في تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات لسعي العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدّم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخّر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد مما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه) .... (39)، والمؤلّف وضع القواعد المصلحيّة في مباحث وفصول مختلفة وعالجها معالجة قويمة، وكشف من خلالها على أسرار التشريع وحكمه لذلك فالكتاب حريّ أن يدرج ضمن مصنّفات مقاصد الشريعة الإسلاميّة لا مع كتب القواعد الفقهيّة.
(القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة) ... (40)
للإمام أبي القاسم محمّد بن أحمد ابن جزي ... (41) الغرناطي المالكي (ت: 741 ه).
فإنّ عنوان الكتاب وتسميته بالقوانين؛ يوحي بوجود علاقة وطيدة بعلم قواعد الفقد، ولكنّه عند التحقيق لا صلة له البنّة في مضمونه بالقواعد الفقهيّة، إذ لا يخرج عن كونه كتابا فقهيا يتضمّن تلحيصا لمذهب مالك، والإشارة إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى .. (42) -، كما يذكر المسائل والأقوال غير مقرونة بأدلّتها مبتدئا بمذهب مالك ثمّ يتبعه بالمذاهب الأخرى، وافتتح كتابه بعشرة أبواب في العقائد وأعقبه بنفس التّقسيم العددي للأبواب في المسائل الفقهيّة وذيّله –أخيرا- بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق.
الزمرة السادسة:
يتمثّل منهج التأليف في هذا الجانب بتخصيص قاعدة معيّنة بالدّراسة والبحث من بين القواعد الكبرى أو من عموم القواعد العامّة الأخرى، ونذكر منها:
(الأمنية في إدراك النيّة) للقرافي أبي العبّاس أحمد بن إدريس (ت: 684 ه).
(الإخلاص والنيّة) لابن أبي الدّنيا أبي بكر عبد الله بن محمّد (ت: 281 ه).
(نهاية الإحكام في بيان ما للنيّة من أحكام) لأحمد بن يوسف الشّافعي (ت: 1332 ه).
(الفعل الضّار والضّمان فيه) لمصطفى أحمد الزرقا.
(الضّرورة والحاجة وآثارهما في التشريع الإسلامي) للأستاذ عبد الوهاب إبراهيم أبي سليمان.
(التّحرير في قاعدة المشقّة تجلب التيسير) للأستاذ عامر سعيد اليباري.
(العرف والعادة في رأي الفقهاء) للشيخ أحمد فهمي أبي سنّة.
(القاعدة الكليّة: إعمال الكلام أولى من إهماله) للشّيخ محمّد مصطفى هرموش.
(قاعدة: اليقين لايزول بالشكّ) للدّكتور يعقوب عبد الوهّاب الباحسين.
ولا يخفى أنّ هذه الدراسات الخاصّة بقاعدة فقهيّة واحدة تعتمد أساسا على الكتب المؤلّفة في القواعد الكليّة الّتي تمدّها من غزارة المادة العلميّة والفقهيّة لتسهيل تناولها ضمن دراسات متخصّصة ودقيقة.
هذا؛ وقد نبّه بعض الأئمة إلى اختلاف مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد الفقهيّة موضوعا ومضمونا، وعدم مراعاة المعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة (قاعدة كليّة)، فضلا عن دمج القواعد الفقهيّة مع غيرها من القواعد الأصوليّة والموضوعات الفقهيّة، ومباحث المآخذ والعلل الّتي يشترك فيها طلبا لجميع المشتركات في قدر مشترك، وإدخال مثل ذلك في القواعد يعدّ خروجا عن التحقيق، ووفق هذا المنظور المنهجي، قال ابن السّبكي في مجموعة فصول: (وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء، وليست عندنا من القواعد الكليّة، بل من الضّوابط الجزئيّة الموضوعة لتدريب المبتدئين، لا لحوض المنتهين، ولتمرين الطّالبين، لا لتحقيق الرّاسخين، وهي مثل قولنا: العصبة كلّ ذكر ليس بينه وبين الميّت أنثى، الولد يتبع أباه في النسب وأمّه في الرّق، وأنحاء ذلك، وعندي أنّ إدخالها في القواعد خروج عن التّحقيق ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرّره وردّده وجاء به على غير الغالب المعهود والتّرتيب المقصود، ومن النّاس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الفروع يذكرها أصحابنا، فهي أقسام كثيرة ولا تعلّق لهذا بالقواعد رأسا، ويقرب منها تعديد فرق النّكاح وأقسام البياعات، ومنهم من يدخل المآخذ والعلل، ومن يعقد فصلا لأحكام الأعمى، وآخر لأحكام الأخرص، وهذا أيضا ليس من
(يُتْبَعُ)
(/)