سؤال حول مقولة: تعددت الأسباب والموت واحد
ـ[أبو عبادة]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 01:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح الإستشهاد بها عند الحديث عن الموت؟
ـ[أبو عبادة]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 12:03]ـ
.........................
ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 08:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ما أدري ما تعني، أخي الكريم، بقولك "هل يصح" آ الحكمَ الشرعي؟ فإن كان الأمر كذلك فما المانع؟
وإلا فأصل الجملة التي ذكرتها بيت شعر معروف:
من لم يمت بالسيف مات بغيره******* تعدّدت الأسباب و الموت واحد
والمعنى أن الموت الذي كتبه على العباد واحد قدراً، وهو مفارقة الروح البدن، وإن كانت نفس المؤمن أسهل خروجا من نفس الكافر.
والله أعلم.
ـ[أبو عبادة]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 08:49]ـ
نعم أخي الفاضل أقصد الحكم الشرعي
وجزاك الله خيرا.(/)
لا تحول فوائد العبادات إلى فوائد دنيوية ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 02:57]ـ
(لا تحول فوائد العبادات إلى فوائد دنيوية) ..
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:
(وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية؛ فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات، والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة، ولذلك بين الله تعالى في كتابه حكمة الصوم – مثلا أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدينية هي الأصل، والدنيوية ثانوية، وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال).
راجع: الفصل الثاني: فتاوى حول العلم، رقم (3).
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_17907.shtml
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 07:50]ـ
رحم الله الشيخ ابن عثيمين ,ونفعنا بعلمه
شكرا لك و بارك الله فيك ...
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 05:49]ـ
اللهم آمين ..
وفيكَ بارك الله، والشكر إليكم موصول ..(/)
جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه .. لأنه بيع موصوف لا بيع معين .. كيف يرد عليه؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..
وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فهل كلامه صحيح؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب؟؟
هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..
بانتظار توجيهكم ..
ـ[جذيل]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 08:47]ـ
البيع الموصوف بالذمة هل فيه اشكال؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 11:46]ـ
أخي العزيز (عبد العزيز الألمعي)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لتعلم أخي الحبيب أن العلماء رحمهم الله حين يستدلون على مسألة من المسائل بنص من النصوص الشرعية الثابتة سواء من القرآن أو السنة؛ فإنهم لا ينزلون هذا الدليل على هذه المسألة إلا بعد سبر وتمحيص أن هذا الدليل صالح لأن يكون قاطعا لنزاع أو شك حول هذه المسألة المراد الاستدلال عليها وإنزال هذا الدليل عليها.
فلذلك أعتقد حفظك الله أن صديقك هذا قد استعجل وتعجل، وهو كما يقال: (قد أخطأت أسته الحفرة).
بالنسبة للمسألة التي طرحتها حفظك الله، بيانها بإذن الله تعالى على النحو التالي:
العلماء لما استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة كان لهم فيه توجهين:
الأول: (قاعدة عامة). وهي: أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بناء على أن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
فكان استدلالهم بالحديث استدلال عام لدخوله في عموم القاعدة.
فلذلك قال الفقهاء في بيان وجه الاستدلال: لأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه؛ كالمكيل.
الثاني: (تنزيل للمسألة وتحديد). وهو ما ذهب إليه المالكية، فإنهم منعوا شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين:
أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء على مذهب مالك في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.
والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه طعاما، فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله.
فتبين أنه لا مشاحة في الاستدلال بالحديث من كلا الفريقين، وأنه لا وجه لمن خطأ الجمهور في ذلك.
ثم لتعلم رعاك الله أن التعاملات في تلك الأزمنة إلى اليوم تقريبا كان أكثرها واغلبها في المطعومات من مكيلة وموزونة، فكان الاستدلال بهذا الحديث استدلال في صلب الموضوع.
فلذلك كان الفقهاء يقولون: ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؛ لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، فلم يصح، كما لو شرط مكيالا بعينه غير معلوم، لأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للسلم فيه.
والله تعالى أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 12:00]ـ
أما بالنسبة لقوله: (وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين)
من أين له هذا التحديد، ولم لا تكون عامة؟! فتقييده هذا تقييد يحتاج إلى دليل.
وقد قلت لك أخي: يستدل بالنص الشرعي من الكتاب والسنة على كل ما يمكن أن يكون داخلا في مجال الاستدلال به، فلا وجه للتحديد والتعيين إلا إذا كان النص فعلا مخصوص الورود في مسألة بعينها ويمنع تعميمه على غيرها. وهذا قليل الوقوع أخي الكريم.
ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعتبرون المسلم فيه بمثابة المبيع فيقولون: المسلم فيه وإن كان دينا فهو مبيع؛ ولا يجوز بيع المبيع المنقول والتصرف فيه قبل القبض.
على أن القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه قول لبعض أهل العلم، لما أنهم لم يثبت عندهم صحة الحديث المستدل به.
ـ[التقرتي]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 12:13]ـ
قال في المغني:
(3237) مسألة؛ قال: (وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد. وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره) أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه. اهـ
فالعلة في الضمان لأن البائع ضامن لكن لا يستطيع ضمان المسلم فمتى انتفى الضمان لم يجز البيع و هذه العلة نجدها في الطعام و في الغير معين اذن حمل كل الادلة على غير المعين غلط انما هي اكبر من هذا فهي حفاظ على حق المشتري و هو ضمان المبيع حتى القبض
و مثال ذلك الطائر في الهواء هو معين لكن لا يجوز بيعه او السلعة عند غيرك تراها امامك و يمكنك تعيينها لكن بيعها حرام لأنك لا تملكها اذن الحديث عام و ليس في المعين انما هو في ما لا تضمنه
و يبين ذلك اكثر حديث مسلم فهو عام ليس في الطعام فقط
صحيح مسلم - كتاب البيوع
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - حديث: 2897
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: " أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى "، قال: فخطب مروان الناس، " فنهى عن بيعها "، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس
و بهذا افتى بن عباس فجعله عاما:
مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب البيوع
بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى - حديث: 4040
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أما " الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى "، قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله
و الله اعلم(/)
ما موقف الشرع من البداية الغزلية في الشعر؟؟؟
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 12:10]ـ
الشعر ديوان العرب وسجل أحداثها ومرتع أبناءها ...
والحديث عنه فضفاض. بيد أن المقام هنا لا يسمح والأفق لا يتسع
لا زال التاريخ يتحدث عن بانت سعاد أوبردة كعب بن زهير التي ألقاها في حضرته صلى الله عليه وسلم .. والنقاش يحتدم عند نقطة البداية الغزلية من القصيدة و كيف أنه عليه الصلاة والسلام ترك كعبا يكمل قصيدته ثم خلع بردته وأهداه إياها
فيقولون لا تثريب من قول الغزل مادام سيحتفظ بعفته وإلا شجب الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة
والبعض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يقول ما قال لأنه جديد عهد بالإسلام
ماموقف الإسلام ممن يقول غزلا في مجهولة ... ؟؟؟ أو في من ينظم ويسرد ما كان مدغدغا المشاعر بدعوى أنه شعر والمرأة غير مذكورة ولا معروفة؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 02:00]ـ
عندما تكلم الفقهاء أخيتي عن مسألة التغزل في الشعر لم يفرقوا بين التعيين والتعمييم، فقالوا:
يكره من الشعر الرقيق الذي يشبب بالنساء. ويحرم الغزل بصفة المرد والنساء المهيجة للطباع إلى الفساد.
لكنهم فرقوا في شيء واحد؛ وهي مسألة رد شهادته، فقالوا: إن كان التشبب بإمرأة معينة فترد شهادته، بخلاف المبهمة.(/)
هل يعتبر المحارم الورقية (الفاين) الموضوع فى المساجد من الوقف؟
ـ[فهد العبر]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 09:44]ـ
اخوانى اخواتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ورزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح واطروحتى هذا اليوم عن المناديل (الفاين) الموضوعة فى المساجد هل هى من الوقف وتنزل علية جميع احكام الوقف ام يجوز خلاف ذالك لان لحديثى عن هذا الموضوع مو قف حصل معى فى احد مساجدنا فى دولة الكويت وهو ان بعد صلاة العشاء قام امام المسجد واخذ علبة (كلينكس) ورفع بيده وقال: اخوانى هذه المناديل لاتكلف الدوله شيئا ولكن لايجوز الاخذ منها فيما هو خارج المسجد واستعمالها لانها وقف للمصلين لاستعمالها فى داخل المسجد ثم قال صحيح انها لاتساوى شيئا ولكنى اتكلم عن الحلال والحرام فيجب على المسلم ان يعرف حدود ماانزل الله ثم قال هى حرام ولايجوز انتهى كلامه. ثم بعد ذلك حدثت بلبلة فى المسجد واستنكر المصلون هذه الفتوى. وانا الان اطرح هذا البحث على موائدكم فافيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 01:30]ـ
أخي العزيز قد مشت السنة أن كل ما يوضع في المسجد وللمسجد فهو وقف له خاص به وبمن إرتاده، إلا ما أبين وأُضح أنه سبيل فهذا خارج عن هذه السنة.
وعليه أخي فقد قرر العلماء رحمهم الله أن ما يوضع في المسجد ويسكت عنه ولا يبين هل هو سبيل أو وقف؛ أنه من أوقاف المسجد جريا على العادة في ذلك؛ فلا يجوز استخدامه خارجا عنه، إلا ما كان من ضرورة داعية للخروج بشيء منه كما هي في مسألتك هذه، فقد يضطر بعض الناس إلى أخذ منديل ليزيل الأذى عنه وهو خارج من المسجد بعد انقضاء الصلاة.
فكلام أمامكم صحيح لكنه عمم ولم يفصل وهنا الخطأ.
والله تعالى أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 03:14]ـ
الغرض من هذه المحارم هو استعمال المصلين لها فعلى هذا هي وقف لله تعالى و كل ما وضع في المسجد بنية المساعدة على العبادة فهو داخل في الوقف و الله اعلم
ـ[فهد العبر]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 10:45]ـ
اخوتى افيدونا احسن الله اليكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 10:48]ـ
اخوتى افيدونا احسن الله اليكم
!!!
ـ[فهد العبر]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 05:50]ـ
نريد
تاصيل العلمى للمسالة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 05:56]ـ
نريد
تاصيل العلمى للمسالة
يعلم الله يا أخي (فهد) لا تحتمل المسألة أكثر مما قلنا لك.
وعلى كل حال فلا ألزمك بشيء، وعسى الأخوة يتحفوك بما تريد إن شاء الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 06:08]ـ
نريد
تاصيل العلمى للمسالة
المناديل في المسجد وقف
انتهى التأصيل راجع احكام الوقف
ـ[فهد العبر]ــــــــ[22 - Apr-2009, مساء 01:00]ـ
اخوانى اريد منكم جواب واحد ماهو الفرق بين الفاين وكهرباء المسجد؟ هل كلاهما وقف ام لا اريدمن حضراتكم الجواب
ـ[التقرتي]ــــــــ[22 - Apr-2009, مساء 01:22]ـ
الكهرباء وقف ايضا و ان ذهب بعض العلماء لاباحة شحن النقال من المسجد الا ان البعض الاخر حرمها و العبرة بالمنع لأنه الأصل في الوقف حتى يأتي دليل على غير ذلك و من قال بالاباحة لم يأتي بدليل يعتبر الا عموم البلوى و قلة الكهرباء المستعملة و كما ترى اخي ان عموم البلوى في نفاد بطاريات الموبايل في المسجد غير موجود في اخد المناديل خارج المسجد, اما ثمن الشحن فلا فارق بين القليل و الكثير و لو شحن كل واحد البطارية لأصبح الثمن كبيرا.
اما من اجاز حمل الماء من المسجد انما اجازه من باب العرف ان الناس تعارفت على استخدام ماء المسجد مع العلم ان الماء الناس فيه شركاء
و القاعدة هي اجتناب الشبهات في ما لا مشقة فيه , اخد المحارم للاستعمال الشخصي من الاستعمال الذي لا تحتاجه الناس فلا مشقة في ترك المحارم في المسجد بل هناك مضرة انه ان فتحنا الباب , لأخد الكل المحارم من المسجد فيبقى المسجد بدون محارم.
و ان نظرنا للاباحة فما ضابط الاباحة نبيح اخد كم من منديل، لو اخد انسان المناديل كلها هل هذا مقبول؟ اكيد لا اذن ما هو الضابط؟ الضابط لا بد ان يكون مقيسا فلو قلنا يأخد اليسير ما هو اليسير؟ منديل اثنين؟ كل هذه ليست بضوابط.
الضابط الأصح ان يستعمل قد حاجته في المسجد هذا ضابط و ما لا حاجة له به لا يأخده لعدم المشقة فهو قادر ان يشتري مناديل من الخارج لماذا يأخد مناديل المسجد، ربما فقط لقدر الطريق إلى البيت او السوق.
و الله اعلم
ـ[فهد العبر]ــــــــ[23 - Apr-2009, مساء 01:38]ـ
جزاك الله خيرا اخى التقربى ولى عوده فى المسالة
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 11:18]ـ
وهل يعتبر الماء السبيل الذي خارج المسجد يعني بجنب الباب المسجد من وقف
لاني اشوف العمال الصباح ياتون ويعبون الماء
واذكر انني عبيت الماء للسيارتي رديتر (ابتسامة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 01:13]ـ
حوار اهل العلم فيه فو ائد كثيرة
خاصة في الا مور الجد يدة
حيث نرى مسالك مختلفة في تحليل المسالة و فهمها و استخراج الحكم الشرعي لها
اللهم فقهنا في الدين و علمنا التاويل(/)
ما حكم نكاح الكفار إذا انعقد بلا ولي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 01:54]ـ
الظاهر من حديث النبي " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " أن ذلك في المرأة الجاهلة بدليل أن أثبت لها المهر ولو كانت عالمة بالحرمة لكانت زانية وليس لها المهر
المهم الظاهر أن النبي أبطل ذلك النكاح طالما لم ينعقد بولي حتى لو كان العاقدان على اعتقاد الحل حالة إجراء عقد النكاح
لكن لو هناك كافران متزوجان وقد نكحها الزوج بلا ولي – على اعتقاد حل ذلك في دينهما – ثم أسلما , ما حكم ذلك العقد؟؟
المذكور عن كثير من أهل العلم حل ذلك النكاح واستمراره بعد إسلامهما لكونهما كانا يعتقدان حله حالة العقد
والسؤال ما وجه الفرق بين المسلمين يعتقدان حل النكاح بلا ولي فيبطل نكاحهما إذ علما ببطلان ذلك النكاح رغم أنهما كانا يعتقدان حل ذلك العقد حالة العقد وبين نكاح الكافرين إذا أسلما وقد نكحا قبل إسلامهما بلا ولي أن عقد النكاح بينهما جائز مستمر؟؟ ما وجه الفرق؟؟
أم يقال ببطلان عقد نكاح الكافرين إذا عقد بلا ولي ثم أسلما لأنه قد يستدل على ذلك أن حكم الكفار في عقودهم التي يعتقدون صحتها هو نفس حكم المسلمين الذين يجهلون حكم العقد , فّإذ طالما حكمنا ببطلان نكاح المسلمين بلا ولي ومنعنا من استمراره رغم كونه انعقد بتأويل فكذا بقال في الكافرين إذا أسلما
أي المسلكين أقرب ولماذا؟؟
بارك الله فيكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 02:08]ـ
الشرح الممتع على زاد المستقنع
بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ
حُكْمُهُ كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ، وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ فِي شَرْعِهِمْ، وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا، فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا، ....
قوله: «نكاح الكفار» الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب، والمشركين، ومن لا يتدين بدين.
قوله: «حكمه كنكاح المسلمين» أي: حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره، وما يترتب عليه، فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجب به النفقة، ويثبت به الإرث، ويدل لذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه، ولم يتعرض له.
والتعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام، وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب، ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنهم لا يقرون على فاسده مطلقاً، بل يجب أن يفسخ إذا كان نكاحاً فاسداً، وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال: يقرون على الفاسد بشرطين كما سيأتي، وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أخذ الجزية من مجوس هجر [(144)]، ولم يتعرض لأنكحتهم، مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته، ابنته، والعياذ بالله.
قوله: «ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا» ذكر المؤلف شرطين:
الأول: أن يعتقدوا صحته في شرعهم، ولو عبر المؤلف بعبارة أسدّ فقال: إذا كان صحيحاً في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصحة، وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم، كأن يكونوا جهالاً، فالمهم إذا كان هذا صحيحاً في شرعهم فإننا لا نتعرض له.
الثاني: ألا يرتفعوا إلينا، فلم يقولوا: انظروا في نكاحنا، واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع، فإن كان غير صحيح في شرعهم، مثل أن يتزوج اليهودي أخته، فهل نقره؟ لا؛ لأن ذلك ليس صحيحاً في شرعهم، فنمنعه ونفرق بينهما، وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله: {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}} [المائدة: 42] فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إلينا، ولهذا قال:
«فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا» أي: إذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول، وتعيين الزوجة والزوج، والرضا، والولي، والشهود، والمهر على القول باشتراطه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ أُقِرَّا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ..........
قوله: «وإن أتونا بعده» أي: بعد ما تم العقد عندهم وصارت زوجته، جاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح، فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه، وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح، فلو كانت هذه الزوجة مطلقته ثلاثاً، وهم يعتقدون حل المطلقة ثلاثاً للزوج، لكن شرعنا يحرمه، فأتونا فإننا نفسخ العقد؛ لأن المرأة لا تحل فنفرق بينهما، ولو كان هو مجوسياً تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد، فلا نبقي العقد؛ لأن المرأة لا تحل، فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا: هذه المرأة حرام عليك فيجب التفريق، فنفرق بينهما على كل حال.
وإذا قدر أنها أسلمت، وهو على كفره، فنفرق بينهما، وإذا ترافعوا إلينا بعد العقد، وكانوا قد عقدوا بغير ولي، إلا أنهم يرون ذلك صحيحاً في شرعهم لا نفرق بينهما؛ لأن النكاح صحيح، وهي الآن تحل لو أراد أن يعقد عليها من جديد.
إذن نقر العقد؛ لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة، بل ننظر إلى ما هم عليه الآن، فإن كانوا في حال يباح للزوج أن يعقد على المرأة أبقيناه، وإلا فسخنا، ولو تزوجها في عدة، والزواج في العدة في حكم الإسلام باطل، ولكن عندهم ليس بباطل، وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة، فإننا نقره؛ لأن القاعدة: «إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح، وإلا فلا»، مثل ذلك ـ أيضاً ـ إذا أسلم الزوجان فإننا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقررناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا بينهما، فهذا رجل وزوجته أسلما، وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود فإنهما يقران عليه، وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن يكونا زوجين، فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم، يقران ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجها، ولو أن مجوسياً تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعاً فإنهما لا يقران؛ لأنها الآن لا تحل له، ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختها، لكن أختها ماتت يقر؛ لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجها، ولهذا قال المؤلف:
«أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحِها فُرِّق بينهما».
فصار الضابط:
أولاً: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار، كالظهار، واللعان، والطلاق، والإحصان، ولحوق النسب، وغير ذلك.
ثانياً: إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، وإن كان فاسداً على مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين: الأول: أن يروا أنه صحيح في شريعتهم، الثاني: ألا يرتفعوا إلينا، فإن لم يعتقدوه صحيحاً فرق بينهما، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده على شرعنا، وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة تباح حينئذٍ أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح فرقنا بينهما، ودليل هذه الأشياء إسلام الكفار في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 10:40]ـ
كلام طيب بارك الله فيك
لكن السؤال: ما حكم نكاح المسلمين إذا انعقد بدون ولي وكان كلا المتعاقدين يجهلان اشتراط الولي في العقد , وكانت المرأة ممن يحل نكاحها لذلك الزوج؟؟
هل هو باطل؟؟
أم صحيح ويستمران عليه؟؟
وما معنى الحديث الذي صدرت به مسئلتي؟؟
أرجو الإجابة واضحة
بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Apr-2009, صباحاً 11:22]ـ
الحديث بهذا اللفظ لا يثبت؛ أنكره البخاري -كما في علل الترمذي- بل أنكره الزهري نفسه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 03:03]ـ
أخي الفاضل بغض النظر عن صحة الحديث من ضعفه
ما حكم نكاح المسلمين إذا انعقد بدون ولي وكان كلا المتعاقدين يجهلان اشتراط الولي في العقد , وكانت المرأة ممن يحل نكاحها لذلك الزوج؟؟
هل هو باطل؟؟
أم صحيح ويستمران عليه؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 04:48]ـ
عن نفسي، أميل إلى هذا الرأي:
المغني ج7/ص5
(وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك [أي النكاح] بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.)
أي: لا يُحتاج إلى تجديد العقد إن أجاز الولي النكاح بعد ذلك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 05:59]ـ
وليكن أخي الفاضل
لكن ممكن نرجع لأصل المسئلة - ونفترض أن هذا الحديث بذلك اللفظ صحيحا إذ صححه طائفة من أهل العلم وهو عمدة في كتب الفقه بجميع مذاهبه إذ لا يخلو كتاب فقهي حتى المحلى لابن حزم من الاستدلال به -
ما الفرق بين نكاح الكفار إذا انعقد بلا ولي جهلا ثم أسلموا وبين نكاح المسلمين إذا انعقد بلا ولي جهلا ثم علموا الحرمة؟؟
ما وجه الفرق بينهما؟؟
أم يقال لا فرق على الحاتين أعني: نكاح الكفار بهذه الصورة صحيح وكذلك نكاح المسلمين أو يقال نكاح الكفار بهذه الصورة باطل وكذلك نكاح المسلمين؟؟
لعلي إشكالي قد اتضح وأرجو جعل الحديث عمدة في الاستدلال
بارك الله فيك(/)
هل تجب صلاة الجماعة على العراة؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Apr-2009, صباحاً 07:35]ـ
نجد في كتب الفقه الحديث عن كيف يصلي جماعة لم يجدوا ما يستروا به عوراتهم المغلظة، ولكن هل تلزم صلاة الجماعة بهذا الحال، لا سيما أن الفقهاء افترضوا وجود نساء أيضاً واقترحوا استدبار النساء للرجال، فهل يلزم وجود النساء أصلاً في وضع كهذا مع أن بيتها خير لها، في ضوء قاعدة المفاسد والمصالح: هل تلزم صلاة الجماعة، لا سيما أنها تسقط لأعذار منها الخوف، فهل خوف اطلاع البعض على عورة البعض من العذر؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 12:31]ـ
موضوع ينتظر مشاركة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 11:15]ـ
في سنن أبي داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم، كراهة أن يرين من عورات الرجال" حديث: 732 صحيح سنن أبي داود 851
و في مصنف عبد الرزاق حديث: 4954 و في مسند الإمام احمد عن عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثني النعمان بن راشد، عن أخي الزهري، عن مولى لأسماء بنت أبي بكر، عن أسماء حديث: 26377
و عن سريج بن النعمان،، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر حديث: 26378
و عن إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، عن بعضهم، عن مولى لأسماء، عن أسماء، أنها قالت: كان المسلمون ذوي حاجة يأتزرون بهذه النمرة، فكانت إنما تبلغ أنصاف سوقهم، أو نحو ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، يعني النساء، فلا ترفع رأسها حتى نرفع رءوسنا " " كراهية أن تنظر إلى عورات الرجال من صغر أزرهم " حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن عبد الله بن مسلم بن شهاب، أخي الزهري، عن مولى لأسماء، عن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر " فذكر الحديث حديث: 26376(/)
هل هذه القاعدة صحيحة: (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد)؟
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Apr-2009, مساء 03:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هل هذه القاعدة صحيحة: (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد)؟
وما الأدلة على هذا الأصل؟
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Apr-2009, مساء 05:12]ـ
سأستعرض بعض الأدلة التي نستقرئها لهذا الأصل، وأرجو من الإخوة إبداء ملاحظاتهم:
حديث من أكل أو شرب ناسياً،
وحديث معاوية بن الحكم في تشميته للعاطس في الصلاة،
وحديث قصة الصدقة على الغني والسارق والزانية،
و (لا حرج) قالها صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن [الحلق قبل النحر].
ـ[حمد]ــــــــ[01 - Jun-2009, مساء 11:59]ـ
ومن فروع ذلك في الصيام:
من أفطر يظن غروب الشمس - بغير تفريط منه -، ثم بان عدم غروبها.
ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل - بغير تفريط منه -.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Jun-2009, صباحاً 04:09]ـ
بارك الله فيك هناك فرق بين فعل المحظور وترك المأمور فعل المحظور يعذر فيه بالجهل ويصحح العمل أما المأمور فلا يعذر بالجهل فلابد أن يصحح العمل متى ماعلم ذلك.
ـ[حمد]ــــــــ[02 - Jun-2009, صباحاً 04:21]ـ
نرجو مثالاً أخي بندر ليتضح المقال ..
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[02 - Jun-2009, صباحاً 07:58]ـ
ومن فروع ذلك في الصيام:
من أفطر يظن غروب الشمس - بغير تفريط منه -، ثم بان عدم غروبها.
ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل - بغير تفريط منه
والعلم عند الله تعالى أن المثال الذي ذكرت أخي تنطبق عليه قاعدة الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه المندرجة تحت الاستصحاب
فعليه القضاء ان جهل نهارا ولا يلزمه القضاء ان ظنّ بقاء الليل لإن الاصل في الثانية بقاء الليل بينما الاولى بقاء النهار وهو وقت الصيام
فالمثال الذي ذكرت لا يندرج تحت القاعدة
والله تعالى أجلّ وأعلم
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[02 - Jun-2009, صباحاً 10:14]ـ
بارك الله فيكم الظاهر أصل القاعدة يعتمد على حديث النبي صلوات الله وسلامهُ عليه: <<رفع عن أمتى الخطاء والنسيان>> أو بما معناه بارك الله فيكم.
ارجو التعقيب حفظكم الله إن كان فهمنا للحديث صحيح
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 01:26]ـ
مثلا من صلى بغير وضوء ظانا أن الصلاة تصح بدونه فهذا متى ما علم يجب عليه أعادة الصلاة هذا في ترك المأمور أما فعل المحظور كما لو صلى وبثوبه نجاسة وبعد الصلاة علم بها فهذا صلاته صحيحة.
ـ[حمد]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 01:44]ـ
أهلاًُ بك أخي الحبيب قادم من بعيد
والعلم عند الله تعالى أن المثال الذي ذكرت أخي تنطبق عليه قاعدة الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه المندرجة تحت الاستصحاب
فعليه القضاء ان جهل نهارا ولا يلزمه القضاء ان ظنّ بقاء الليل لإن الاصل في الثانية بقاء الليل بينما الاولى بقاء النهار وهو وقت الصيام
فالمثال الذي ذكرت لا يندرج تحت القاعدة
والله تعالى أجلّ وأعلم
تطبيق هذه القاعدة (الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه) في هذه المسألة فيه نظر.
لأنك ستنسب الشخصَ بها إلى التفريط إن أكل ظاناً غروب الشمس.
وستلزمه بالتيقن التام على غروب الشمس ليفطر.
وهذا فيه مشقة.
بارك الله فيكم الظاهر أصل القاعدة يعتمد على حديث النبي صلوات الله وسلامهُ عليه: <<رفع عن أمتى الخطاء والنسيان>> أو بما معناه بارك الله فيكم.
ارجو التعقيب حفظكم الله إن كان فهمنا للحديث صحيح
الذي أذكره أنّ هذا الحديث لا يثبت أخي صلاح.
لكن يستدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)).
قد يعترض معترض على هذا الاستدلال: بأنّ المقصود بعدم المؤاخذة هو عدم التأثيم والعقوبة، لا عدم إيجاب إعادة العمل أو إصلاحه.
أخي بندر، أشكرك على إثرائك للمسألة.
ـ[حمد]ــــــــ[10 - Aug-2010, مساء 03:31]ـ
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيءَ صلاته أن يعيد الصلوات التي خرج وقتها ..
إلا أنه أمره أن يعيد ما كان في ذلك الوقت.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=104802&option=fatwaid
إذاً القاعدة فيها نظر.
وإنما العذر بالجهل يتبع الأدلة.(/)
من كتب في الفقه من المعاصرين (دعوة للمشاركة)
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[29 - Apr-2009, مساء 10:56]ـ
في هذه المشاركة نريد سرد أسماء الشيوخ و العلماء الذين كتبوا في الفقه و بينوا آراءهم في أغلب المسائل؟
نرجوا ذكر اسم الشيخ مع الكتاب.
و في هذا فائدة حتى يعرف طالب العلم بعض المراجع المعاصرة في الفقه.
أبو معاذ.
ـ[ابو طلحة المستغيث بالله]ــــــــ[30 - Apr-2009, صباحاً 12:45]ـ
الشيخ محمد العثيمين كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع (مهم جدا)
الشيخ عبد الله الجبرين كتابه شرح عمدة الفقه
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[30 - Apr-2009, صباحاً 01:45]ـ
-الشيخ ابن باز نجد ذلك في فتاويه وهي موجودة على موقعه.
-الشيخ صالح الفوزان (الملخص الفقهي)
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين (الشرح الممتع على زاد المستقنع, مجموع فتاوى الشيخ)
ابو معاذ.
ـ[الكلاعي الأندلسي]ــــــــ[01 - May-2009, مساء 02:23]ـ
فقه الدليل شرح التسهيل للشيخ عبدالله الفوزان
شرح الزاد للشيخ صالح الفوزان
شرح الزاد للشيخ محمد مختار الشنقيطي
شرح عبدالله الطيار على العمدة
شرح الزاد للشيخ فيصل آل مبارك
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[01 - May-2009, مساء 11:04]ـ
بارك الله فيكم
اين بقية الإخوة؟
ـ[أبو قتادة العماني]ــــــــ[01 - May-2009, مساء 11:24]ـ
الموسوعة الفقهية الميسرة – للشيخ حسين عوايشة
زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام – للشيخ سليم الهلالي
اللباب في فقه السنة والكتاب – للشيخ محمد صبحي حلاق
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز – للشيخ عبدالعظيم البدوي
بارك الله فيكم، وزادكم حرصاً وعلماً.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[02 - May-2009, صباحاً 12:01]ـ
أشهر كتاب فقهي معاصر .. كيف أغفلتموه!؟
فقه السنة .. للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[02 - May-2009, صباحاً 12:38]ـ
د/ وهبة الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته)
أبو مالك كمال السيد سالم (صحيح فقه السنة)
تمام المنة (لعادل بن يوسف العزازي)
ابن عثيمين (الشرح الممتع)
ـ[أبو قتادة العماني]ــــــــ[02 - May-2009, صباحاً 12:49]ـ
شرح عمدة الفقه – للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين
وفقكم الله تعالى
ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[02 - May-2009, صباحاً 11:28]ـ
دبيان الدبيان) موسوعة أحكام الطهارة__أحكام الحيض والنفاس (
البليهي) السلسبيل في معرفة الدليل
ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[02 - May-2009, صباحاً 11:32]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
هل تريد كل من كتبوا في الفقه أو من كتبوا فيه كاملا؟
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[02 - May-2009, مساء 03:07]ـ
نريد من كتبوا كاملا أو كتبوا فيه نصيب مهم و إن لم يكتمل
مثال ما صنف في باب العبادات فقط أو في باب المعملات فقط.
أما ما صنف في الباب الواحد أو الموضوع الواحد فهذا كثير.
أبو معاذ.
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[02 - May-2009, مساء 09:47]ـ
بارك الله في الجميع ..
الكتاب: منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري
الكتاب:الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
تأليف: الدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا
الكتاب: الموسوعة الفقهية الميسرة للعويشة
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[02 - May-2009, مساء 11:18]ـ
مدونة الفقه المالكي وأدلته الشيخ الصادق الغرياني
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 08:50]ـ
1ـ الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
2ـ الشيخ الفقيه العلامه يعقوب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء.
3ـ الشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع عضو المجلس الاوربي للافتاء.
4ـ الشيخ الفقيه سلمان بن فهد العودة.
5ـ الشيخ العلامه عبدالله بن بيه (عضو المجمع الفقهي)
6ـ الشيخ أ. د سعود الفنيسان (عميد كلية الشريعه بالرياض ـ سابقاً).
ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 12:56]ـ
ألا يتفضل أحد لتقديم الموسوعة الفقهية الميسرة بارك الله فيكم؟
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 01:25]ـ
الدكتور محمد الزحيلي.
وكتابه: (المعتمد في الفقه الشافعي) حمسة مجلدات.
الشيخ أسعد الصاغرجي.
وكتابه: (الفقه الحنفي وأدلته) ثلاثة مجلدات.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 09:25]ـ
إعلام الانام بشرح بلوغ المرام للشيخ سمير مراد
إرشاد الساري الشيخ أبي مالك محمد إبراهيم شقرة
توضيح الأحكام وتيسير العلام الشيخ عبد الله البسام
ـ[محب الأقصى]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 04:46]ـ
الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[يس رحيق]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 02:55]ـ
فعلا موضوع جميل
لكن الاجمل لو وظعت روابط الكتب لكان افضل
روابط لتحميل الكتب هذه حتى تكون مكتبة فقهية للعلماء المعاصرين فقط
اسال الله ان يسخر احد لهذا العمل
تحميل كتب الفقه خاصة الكتب الجديدة
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 03:19]ـ
مختصر الكلام على بلوغ المرام الشيخ فيصل ال مبارك
مدارج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[تقي الدين المالكي]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 03:26]ـ
إعلام الانام بشرح بلوغ المرام للشيخ سمير مراد
؟؟؟؟؟ إعلام الأنام أليس للدكتور نور الدين عتر؟
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 10:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخى وجزاك الله خيراً
كتب الشيخ على السالوسى فى المسائل المالية
الفقه الميسر لمجموعة علماء بالمملكة
الاكليل شرح منار السبيل للشيخ وحيد عبد لسلالم بالى
تم بحمد الله افتتاح منتدى جديد " اسود السلف " شامل
ورابطه http://osodalsalaf.yoo7.com (http://osodalsalaf.yoo7.com/)
ان لم تستطيع الدخول فرجاء انشره ولك الاجر وشكراً(/)
نقولات عن المالكية حول النقاب
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 07:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ماجآء في مذهب المالكية عن حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة
1 ـ روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».
قال الشيخ الزرقاني
«زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة.
قال ابن المنذر:
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499):
«واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل:
((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.
وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)).
وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها.
أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد.
((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع».
اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي
" قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 ـ وقال ابن العربي:
«والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579).
قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229):
«قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41):
(يُتْبَعُ)
(/)
«عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41):
«عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل
ـ 1/ 41) في أبواب الحج:
«حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة:
«واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55):
«حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج:
«حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة:
«أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
* ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه:
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة. ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة. هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق.
ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره
ـ[ابن خوسي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 05:36]ـ
بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
الذي أستغرب منه كيف يناقشون: إذا خيف الفتنة، هل يجب على الرجل غض البصر؟ أم يجب على المرأة تغطية الوجه؟ على رغم أن غض البصر واجب بالقرآن الصريح وتغطية الوجه ليس له دليل صريح لا من القرآن ولا من السنة.
وأضفْ إلى هذا أن المذهب يرى ستر الوجه ليس واجباً، فاستغربْ كيف أصبح المباح (أي كشف الوجه) محظوراً بسبب رجل فاسد لا يمسك نفسه ولا يقوم بالواجب عليه.
فلو استدللنا بفساد الزمان والفتنة إلى غير ذلك، فهل يستدلّ أحد من هذا الباب على وجوب تغطية وجه الرجل إذا كان وسيماً وخاف الفتنة من النساء؟ أو إذا كان يخاف فتنة قوم لوط؟ فالعلّة مساوية، فلماذا ليس الحكم مطابقاً؟
مسألة النقاب مفروغ منها. جمهور العلماء قديماً وحديثاً لا يقولون بوجوبه فلماذا كل هذا الجهد في مسألة فرعية يخالفون قائلوها جمهور العلماء والعوام؟
نسأل الله أن يوفقنا جميعاً
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 01:28]ـ
و هذه نقولات أخرى عن المالكية منقولة:
1 - الموطأ للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رواية يحيى (2/ 934):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مع زوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا ومع غيره ممن يؤاكله".
ولها شروح مهمة منها:
أ- الإمام الباجي (ت:474هـ) في" المنتقى شرح الموطأ" (7/ 252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
وقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها.
ب-الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/ 364) وهو من شروح الموطأ:
" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تكشف وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8
(يُتْبَعُ)
(/)
8% D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عورة حتى ظفرها! "
ثم قال ابن عبد البر:
" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة, فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها مسفرة؟!
وقال أيضا (16/ 237): (وينظر منها إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها لأنهما ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا بعورة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) منها).
وقال (6/ 369) بعد ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية الزينة: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
2 - الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/ 83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8
(يُتْبَعُ)
(/)
8% D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها))
,وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
((وجائز أن ينظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وقد ينظر غيره إليها)).
,وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
((ومع أجنبي غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
وله العديد من الشروح منها:
أ- الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
((وقال ابن محرز: وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عند مالك وغيره من العلماء ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعورة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) .
وفي الرسالة: وليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، {وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ت لك الثانية}
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عياض: في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بواجب أن تستر المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعورة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة، أو تقليب جارية للشراء، أو النظر لامرأة للزواج، أو نظر الطبيب ونحو هذا. ولا خلاف أن فرض ستر الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه.
وفي المدونة: إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها إن قدرت على ذلك. ابن عات: هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84%
(يُتْبَعُ)
(/)
D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها، ورؤية الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للأجنبي على وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))
ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
((واعلم أنه إن خشي من المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الفتنة يجب عليها ستر الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للذة، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة: ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر، قال: والنظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
(يُتْبَعُ)
(/)
((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
(((مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).
وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
(((قوله: مع رجل أجنبي مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها (قوله: غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن (….) (قوله: هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
هـ- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
(يُتْبَعُ)
(/)
(((مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها (غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين) ظهرا وبطنا فالوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).
3 - الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ):
((ولا يخلو رجل بامرأة ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ت منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها على كل حال)).
ومن شروحها:
أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
(((و) كذلك (لا) حرج (في النظر إلى المتجالة) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها (و) كذا (لا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله: (أو شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) واليدين، وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير استغفال للوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).
وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
(يُتْبَعُ)
(/)
((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة، وما ذكره الشيخ ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هو المذهب)).
ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين)).
4 - الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
(يُتْبَعُ)
(/)
% A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان))
ويقول:
((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم - يدل على أنه الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان، لأن المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، والله أعلم بما أراد من ذلك)).
5 - يقول الإمام ابن عطية المالكي (ت 541 ه) في تفسيره (المحرر الوجيز):
{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84%
(يُتْبَعُ)
(/)
D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والله الموفق} ا. هـ.
والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) … استحسانا وليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا.
6 - رأي الإمام ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":
ذكر في آية الزينة ثمانية مسائل، قال في المسألة الرابعة:
((وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
,وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجِ وَالْخَلْخَالِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْخِضَابُ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السِّوَارِ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْيَدَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الكفين وإنما تكون في الذراع. وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً)).
انتهى كلامه.
7 - الإمام القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن":
(يُتْبَعُ)
(/)
((وقال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ {ما ظهر} على هذا الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه)).
قال القرطبي:
((قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء! إن المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من زينتها إلا ما ظهر من وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه)).
8 - الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/ 104):
(يُتْبَعُ)
(/)
((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))
9 - الإمام ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
(("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ":
نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))
10 - الإمام أبو حيان الأندلسي المالكي (ت 745 هـ) في تفسيره (البحر المحيط):
قال تحت قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم):
(({وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ} في قوله {مِنْ أَبْصَـ?رِهِمْ} دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق) ا. هـ.
ثم قال تحت آية الزينة
{واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب} ا. هـ.
ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة.
11 - الإمام الدردير (ت:1201هـ) في أقرب المسالك:
(يُتْبَعُ)
(/)
((ومع رجل أجنبي غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
وشرح كلامه في الشرح الصغير قائلا:
(((و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين): وأما هما فليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا بعورة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) . وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة)).
وشرحه الإمام الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
((قوله: [مع رجل أجنبي]: أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا، وإلا فكمحرمها. ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ا.
قوله: [غير الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين] إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب: أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض. وفصل زروق في شرح الوغليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ية بين الجميلة - فيجب - وغيرها فيستحب (ا هـ. من حاشية الأصل). فإذا علمت ذلك فقول: [الشارح وإن وجب عليها سترهما] إلخ مرور على كلام ابن مرزوق)).
12 - العلامة ابن عاشور المالكي (ت:1393هـ) صاحب التحرير والتنوير:
((وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه, وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 02:03]ـ
إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ. اقتباس
لنا الحق في أن نتساءل:
لماذا يصدر رأي كهذا يحكم على هذه بأنها جميلة وعلى الأخرى بأنها قبيحة؟ ولنا أيضا أن نقول: هل هذا يدل على أن كل القبيحات سافرات وكل الجميلات منقبات؟
ومن الذي يحكم بجمال هذه وقبح الأخرى؟
وأي عقد نفسية تزرع في نفسية المرأة بحجة أنها قبيحة ومنتهية الصلاحية وبالتالي فلا بأس من الكشف؟
وماذا لو كان الرجل وسيما ونحن نعلم أن الكثير من العازبات اليوم يفتن بوسامة بعض الرجال في الشارع والأفلام وحتى فضائيات العلماء فما العمل؟ هل نأمرهن بغض البصر أم نضع النقاب على وجوه الرجال؟
النص صريح في أن الرجل والمرأة مأموران بغض البصر والمضي قدما نحو البناء والإستخلاف.
أثابكم الله
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 09:16]ـ
ديننا أعظم من هذه التوصيفات التي تصنف النساء إلى صنفين: الجميلات والقبيحات
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 09:42]ـ
الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله واعذروني لا اعرف مذهبه بالضبط لكن قال كلاما مهماً في كتابه فتاوى علي الطنطاوي
قال مامعنى الفتنة؟ من الفقهاء من ضيق وقال هي الفاحشة ومنهم من وسع فجعل الفتنة ميل القلب, والحقيقة ان الفتنة هي ان يسبب كشف الوجه للمراة سماع كلمة بذيئة اونظرة وقحة اواذى من الرجال الى ان قال رحمه الله
ان المشاهد في كثير من الدول العربية ادركتها الصحوة الاسلامية ورجع نساؤها الى الحجاب كمصر والعراق والاردن والشام وغيرها وانهن يكشفن الوجه وصار الامر في هذه الدول مالوفا ولا يجر الى فتنة.(/)
أحكام المدح ((بحث نفيس للنووي))
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فهذا بحث نفيس للنووي, موجود في غير مضانه , إذ هو موجود في منتصف كتاب الأذكار له.
لما كان الأمر كذلك أحببت أن أتحف طلاب العلم به , إذ مافيه يتعين عليهم فهمه وإدراكه.
والله أعلم
وهذا أوان الشروع في المقصود.
[اعتمدت في العزو والألفاظ على طبعة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط_رحمه الله_]
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:47]ـ
باب المدح
اعلم أنَّ مدح الإِنسان والثناءَ عليه بجميل صفاته قد يكون في حضور الممدوح، وقد يكون بغير حضوره، فأما الذي في غير حضورِه فلا منعَ منه إلا أن يُجازف المادحُ ويدخل في الكذب فيحرُم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحاً، ويُستحبُّ هذا المدح الذي لا كذبَ فيه إذا ترتب عليه مصلحةٌ ولم يجرّ إلى مفسدة بأن يبلغَ الممدوحَ فيفتتن به، أو غير ذلك. وأما المدحُ في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحتَه أو استحبابه، وأحاديث تقتضي المنع منه.
قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يُقال: إن كان الممدوحُ عنده كمالُ إيمان وحسنُ يقين ورياضةُ نفس ومعرفةٌ تامة بحيث لا يفتتن ولا يغترّ بذلك ولا تلعبُ به نفسُه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيءٌ من هذه الأمور كُرِهَ مدحُه كراهةً شديدة.
فمن أحاديث المنع:
* ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي اللّه عنه؛ أن رجلاً جعلَ يمدحُ عثمانَ رضي اللّه عنه، فعمدَ المقدادُ فجثا على ركبتيه، فجعلَ يحثو في وجهه الحصباءَ، فقال له عثمانُ: ما شأنُك؟ فقال: إنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: " إِذَا رأيْتُم المَدَّاحِينَ فاحْثُوا في وُجُوهِهِمْ التُّرابَ ".
* وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: سمع النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم رجلاً يُثني على رجل ويُطريه في المِدْحَةِ، فقال: " أَهْلَكْتُمْ أوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ ".
قلتُ: قوله يُطْريه: بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة تحت. والإِطراء: المبالغة في المدح ومجاوزة الحدّ، وقيل: هو المدح.
* وروينا في صحيحيهما، عن أبي بكرة رضي اللّه عنه؛ أن رجلاً ذُكِرَ عندَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأثنى عليه رجلٌ خيراً، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم: " وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ـ يقوله مراراً ـ إنْ كانَ أحَدُكُمْ مادِحاًأخاه لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أحْسِبُ كَذَا وكَذَا إنْ كانَ يَرَى أنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلا يُزَكِّي على اللَّهِ أحَداً ".
وأما أحاديث الإِباحة فكثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى أطراف منها:
فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي اللّه عنه " ما ظَنُّكَ باثْنَيْنِ اللَّهُ ثالِثُهُما؟ "
وفي الحديث الآخر " لَسْتَ مِنْهُم " أي لستَ من الذين يُسبلون أُزرَهم خيلاء.
وفي الحديث الآخر " يا أبا بَكْرٍ! لا تَبْكِ، إنَّ أمَنَّ النَّاسِ عَليَّ في صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أبا بَكْرٍ خَلِيلاً " وفي الحديث الآخر " أرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُم " أي من الذين يُدْعون من جميع أبواب الجنة لدخولها.
وفي الحديث الآخر " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ "
وفي الحديث الآخر " اثْبُتْ أُحُدُ فإنَّمَا عَلَيْكَ نَبيٌّ وَصِدّيقٌ وَشَهِيدَانِ ".
وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرأيْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قالُوا: لِعُمَرَ، فأرَدْتُ أنْ أدْخُلَهُ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ " فقال عمر رضي اللّه عنه: بأبي وأمي يا رسول اللّه! أعليك أغار؟ ".
وفي الحديث الآخر " ياعُمَرُ! ما لَقِيَكَ الشَّيْطانُ سَالِكاً مجالا إِلاَّ سَلَكَ مجالا غَيْرَ فَجِّكَ ".
وفي الحديث الآخر " افْتَحْ لِعُثْمانَ وَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ ".
وفي الحديث الآخر قال لعليّ: " أنْتَ مِنِّي وأنا مِنْكَ ".
وفي الحديث الآخر قال لعليّ: " أما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ ".
وفي الحديث الآخر قال لبلال " سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ في الجَنَّةِ ".
وفي الحديث الآخر قال لأُبيّ بن كعب " لِيَهْنَأْكَ العِلْمُ أبا المنْذِرِ ".
وفي الحديث الآخر قال لعبد اللّه بن سَلاَم " أنْتَ على الإِسْلامِ حتَّى تَمُوتَ ".
وفي الحديث الآخر قال للأنصاري " ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُما ".
وفي الحديث الآخر قال للأنصار " أنْتُمْ مِنْ أحَبّ النَّاس إِليَّ ".
وفي الحديث الآخر قال لأشجّ عبد القيس: " إنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما اللَّهُ تَعالى وَرَسُولُهُ: الحِلْمَ وَالأناة ".
وكلّ هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى اللّه عليه وسلم في الوجه كثيرة.
وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يُقتدى بهم رضي اللّه عنهم أجمعين فأكثر من أن تُحصر، واللّه أعلم.
قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من الإِحياء: إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن يَنظر، فإن كان الدافعُ ممّن يُحِبّ الشكر عليها ونشرها, فينبغي للآخذ أن يخفيَها لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم، وإن علم من حاله أنه لا يُحِبّ الشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكرَه ويظهر صدقته.
وقال سفيان الثوري رحمه اللّه: مَن عرف نفسه لم يضرّه مدح الناس.
قال أبو حامد الغزالي بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب: فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يُراعي قلبَه، فإن أعمالَ الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان، لكثرة التعب وقلة النفع، ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه: إن تعلم مسألة منه أفضل مِنْ عبادة سنة، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر، وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل، وباللّه التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:50]ـ
بابُ مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه.
قال اللّه تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ} [النجم: 32]
* اعلم أن ذكرَ محاسن نفسه ضربان: مذموم، ومحبوب، فالمذمومُ أن يذكرَه للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّز على الأقران وشبه ذلك؛ والمحبوبُ أن يكونَ فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكر أو ناصحاً أو مشيراً بمصلحة أو معلماً أو مؤدباً أو واعظاً أو مذكِّراً أو مُصلحاً بين اثنين أو يَدفعُ عن نفسه شرّاً أو نحو ذلك، فيذكر محاسنَه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقربَ إلى قَبول قوله واعتماد ما يذكُره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك.
* وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص كقول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم " أنا النَّبِي لا كَذِبْ " " أنا سَيِّدُ وَلَد آدَم " " أنا أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ ": أنا أعْلَمُكُمْ باللَّهِ وأتقاكُمْ " " إني أبِيتُ عنْدَ ربي " وأشباهه كثيرة،
وقال يوسف صلى اللّه عليه وسلم: " {اجْعَلْني على خَزَائِنِ الأرْضِ إني حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] وقال شعيب صلى اللّه عليه وسلم: {سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27].
وقال عثمان رضي اللّه عنه حين حُصر ما رويناه في صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون أنَّ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: " مَنْ جَهّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ؟ " فجهّزتهم، ألستم تعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: " مَنْ حَفَرَ بِئرَ رُومَة فَلَهُ الجَنَّةُ " فحفرتها؟ فصدّقوه بما قاله.
وروينا في" صحيحيهما" عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وقالوا: لا يُحسن يصلي، فقال سعد: واللّه إنّي لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل اللّه تعالى، ولقد كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، .... وذكر تمام الحديث).
وروينا في صحيح مسلم، عن عليّ رضي اللّه عنه قال: والذي فلق الحبَّة وبرأَ النسمةَ، إنه لعهدُ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إليّ " أنه لا يحبني إلا مؤمنٌ ولا يبغضني إلا منافق ".
قلتُ: بَرَأَ مهموز معناه: خلق؛ والنسمة: النفس.
وروينا في "صحيحيهما" عن أبي وائل قال: خطبنا ابنُ مسعود رضي اللّه عنه فقال:" واللّه لقد أخذتُ من في رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة، ولقد علمَ أصحابُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني مِنْ أعلمهم بكتاب اللّه تعالى وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحداً أعلمُ منّي لرحلتُ إليه.
وروينا في "صحيح مسلم" عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت [أي أعيت ووفت]، فقال: على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ .... وذكر تمام الحديث.
ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلُّها محمولة على ما ذكرنا، وباللّه التوفيق.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:53]ـ
تم بحمد الله
ـ[عالمة المستقبل]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 10:49]ـ
جزاكم الله خير نقل موفق
بحث نفيس بحق, وياليت المعلمين يقتدوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويمتدحوا تلاميذهم أن أحسنوا دون إفراط أو تفريط, لان المدح والثناء من المعلم إن كان على الوجه الصحيح يدفع بالتلاميذ إلى الأمام .....
ـ[أبوحبيبة المصرى]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 12:35]ـ
موضوع مهم جدًا
جزاك الله خيرًا كثيرًا
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 04:34]ـ
جزاكم الله خير نقل موفق
بحث نفيس بحق, وياليت المعلمين يقتدوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويمتدحوا تلاميذهم أن أحسنوا دون إفراط أو تفريط, لان المدح والثناء من المعلم إن كان على الوجه الصحيح يدفع بالتلاميذ إلى الأمام .....
بارك الله فيك.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 04:35]ـ
موضوع مهم جدًا
جزاك الله خيرًا كثيرًا
وجوزيت أنت بالخير.
ـ[السليماني]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 04:53]ـ
بارك الله فيك
ـ[نادية عبد السلام]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 05:14]ـ
حياك الله اخي الفاضل
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب
نفعنا الله بهذا البحث
بارك الله بك و وفقك لما يحبه و يرضاه
تقبل مروري مع فائق احترامي
اختك في الله نادية عبد السلام
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 11:39]ـ
بارك الله فيك
آمين ..
وفيك بارك.
ـ[أبو عبد الله القرشي]ــــــــ[24 - Mar-2010, صباحاً 12:22]ـ
وبعد: فهذا بحث نفيس للنووي, موجود في غير مضانه , إذ هو موجود في منتصف كتاب الأذكار له.
بل هو في أصح مظانه، فالأصل في كتب الأذكار والدعوات ليس سرد الأذكار والدعوات المأثورة، وبيان عددها وهيآتها، ولكن يجب أن يعالج كتاب الأذكار كل ما له علاقة بلسان الإنسان، وهو ما ارتضاه الإمام النووي منهجًا في كتابه المذكور، ونهج عليه جل من جاء بعده ممن صنفوا في هذا الفن.
وعلى العموم: جزاك الله خير الجزاء على هذا النقل الموفق المبارك، والذي بالفعل نحتاج إلى مثله في مثل هذه الأزمان، التي صدق فيها قول الحبيب (ص): "سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق ... "، والله المستعان.
جزاك الله خيرًا، وتقبل مروري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(/)
هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة؟
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 08:39]ـ
أشكلت علي هذه المسألة .. وأرجو منكم التوضيح ..
هل تكشف المرأة لأب الزوج من الرضاعة؟
وما مفهوم القيد في قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}؟
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[ابو بردة]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:10]ـ
هذه المسألة حقيقة ً تعتبر من أغمض المسأئل وأشكلها
فالقيد هنا عند الأئمة الأربعة لإخراج ولد التبنِّي فقط ولذا أدرجوا ولد الرضاع بولد النسب في تحريم زوجة الولد
قال ابن القيم في الزاد
[الِاخْتِلَافُ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الرّضَاعِ]
وَأَمّا حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعِ فَإِنّ الْأَئِمّةَ الْأَرْبَعَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ يُدْخِلُونَهَا فِي قَوْلِهِ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النّسَاءُ 23] وَلَا يُخْرِجُونَهَا بِقَوْلِهِ {الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النّسَاءُ 23] وَيَحْتَجّونَ بِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا تُحَرّمُونَ مِنْ النّسَب قَالُوا: وَهَذِهِ الْحَلِيلَةُ تَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ النّسَبِ فَتَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ الرّضَاعِ. قَالُوا: وَالتّقْيِيدُ لِإِخْرَاجِ ابْنِ التّبَنّي لَا غَيْرُ وَحَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ بِالصّهْرِ نَظِيرَ مَا يَحْرُمُ بِالنّسَبِ.
وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا: لَا تَحْرُمُ حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعَةِ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ صُلْبِهِ وَالتّقْيِيدُ كَمَا يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ التّبَنّي يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ الرّضَاعِ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَب فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَدِلّتِنَا وَعُمْدَتِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنّ تَحْرِيمَ حَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إنّمَا هُوَ بِالصّهْرِ لَا بِالنّسَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَصَرَ تَحْرِيمَ الرّضَاعِ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ النّسَبِ لَا عَلَى شَقِيقِهِ مِنْ الصّهْرِ فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ بِالتّحْرِيمِ عَلَى مَوْرِدِ النّصّ. قَالُوا: وَالتّحْرِيمُ بِالرّضَاعِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِ النّسَبِ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ أَصْلٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَاَللّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَنُصّ فِي كِتَابِهِ إيمَاءً وَلَا إشَارَةً وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَنْ يُحَرّمَ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَفِي ذَلِكَ إرْشَادٌ وَإِشَارَةٌ إلَى أَنّهُ لَا يَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالصّهْرِ وَلَوْلَا أَنّهُ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ " حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَالصّهْرِ ". قَالُوا: وَأَيْضًا فَالرّضَاعَ مُشَبّهٌ بِالنّسَبِ وَلِهَذَا أَخَذَ مِنْهُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيّةُ فَقَطْ دُونَ التّوَارُثِ وَالْإِنْفَاقِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ فَهُوَ نَسَبٌ ضَعِيفٌ فَأَخَذَ بِحَسَبِ ضَعْفِهِ بَعْضَ أَحْكَامِ النّسَبِ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى سَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ وَهُوَ أَلْصَقُ بِهِ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ فَكَيْفَ يَقْوَى عَلَى أَخْذِ أَحْكَامِ الْمُصَاهَرَةِ مَعَ قُصُورِهِ عَنْ أَحْكَامٍ مُشْبِهَةٍ وَشَقِيقَةٍ؟ وَأَمّا الْمُصَاهَرَةُ وَالرّضَاعُ فَإِنّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةَ نَسَبٍ وَلَا بَعْضِيّةَ وَلَا اتّصَالَ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الصّهْرِيّةِ ثَابِتًا لَبَيّنَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا يُقِيمُ الْحُجّةَ وَيَقْطَعُ الْعُذْرَ فَمِنْ اللّهِ الْبَيَانُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التّسْلِيمُ وَالِانْقِيَادُ فَهَذَا مُنْتَهَى النّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ ظَفِرَ فِيهَا بِحُجّةٍ فَلْيُرْشِدْ إلَيْهَا وَلْيُدِلّ عَلَيْهَا فَإِنّا لَهَا مُنْقَادُونَ وَبِهَا مُعْتَصِمُونَ وَاَللّهُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ.
انتهى
وما اختاره ابن القيم هو ما اختاره شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع
وفي الموسوعة الفقهية
((زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل: حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب».
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:17]ـ
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وأب الزوج من الرضاع هو أب له من صلبه؛ ألا ترى أنّ المرأة خُلِق لبنها بحملٍ منه.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:49]ـ
اختلف في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: يحرم على الزوجة الكشف عند أبي زوجها من الرضاع. وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإختيار شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: (كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول: (وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم) والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء).
ثانيا: جواز ذلك. وقال به جمع من أهل العلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:01]ـ
من فروع هذه المسألة لمن رأى أنها لا تنكشف على والد زوجها من الرضاعة
أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة
والإجماع يكاد يكون على حرمة ذلك
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 03:31]ـ
من فروع هذه المسألة لمن رأى أنها لا تنكشف على والد زوجها من الرضاعة
أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة
والإجماع يكاد يكون على حرمة ذلك
نعم هذا من الايردات فبما اجابوا عنه؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - May-2009, مساء 04:38]ـ
اخي الفاضل حمد قلت
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وأب الزوج من الرضاع هو أب له من صلبه؛ ألا ترى أنّ المرأة خُلِق لبنها بحملٍ منه؟؟
الاب من النسب هو الذي يقال عنه ابنه من صلبه وليس كذلك الرضاع فالانسان يخلق من الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المراة
ـ[حمد]ــــــــ[22 - May-2009, مساء 06:16]ـ
أخي أبا محمد،
ما الذي جعل زوج المرضعة أباً للمرتضع؟
هل أرضعه، لا.
بل ماؤه الذي نتج به اللبن.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - May-2009, مساء 07:38]ـ
هو أب من الرضاع بسب اللبن ويسميه العلماء لبن الفحل
وليس بأب من النسب والا فما معنى قوله نعالى
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
ولكل
ِمن النسب وَالرّضَاعُ الْمُصَاهَرَة أَحْكَامِ
وانظر الى نقل الاخ التميمي عن العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: (كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول: (وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم)
والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب
وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 02:31]ـ
جزاكم الله خيرا ..
لا شك إذن أن الخلاف معنوى فلو تُجمع الثمرات المترتبة على هذه المسألة ..
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[25 - May-2009, مساء 07:25]ـ
للرفع .. رفع الله قدركم
ـ[عماد البيه]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 02:50]ـ
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح
ـ[الفارس]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 07:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه المسألة منتشرة .. وبعض مشايخنا يفتون بالاحتجاب، وبحرمتها على الأب من الرضاعة من باب الاحتياط.
لكن من سبق شيخ الاسلام بقوله؟
ـ[عماد البيه]ــــــــ[13 - Oct-2010, مساء 09:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه المسألة منتشرة .. وبعض مشايخنا يفتون بالاحتجاب، وبحرمتها على الأب من الرضاعة من باب الاحتياط.
هذا كلام لا يستقيم فإن صح أوله فسد أخره وإن صح أخره فسد أوله
فمن يفتون بالحجاب من أبو الزوج من الرضاعة يلزمهم القول بأنه ليس من المحارم و بالتالي يجوز له أن يتزوجها أما إذا كان من المحارم و هذا هو الصحيح لعموم حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فبالتالي هو كغيره من المحارم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفارس]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 01:06]ـ
هذا كلام لا يستقيم فإن صح أوله فسد أخره وإن صح أخره فسد أوله
فمن يفتون بالحجاب من أبو الزوج من الرضاعة يلزمهم القول بأنه ليس من المحارم و بالتالي يجوز له أن يتزوجها أما إذا كان من المحارم و هذا هو الصحيح لعموم حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فبالتالي هو كغيره من المحارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لعلك بارك الله فيك لم تتنبه لآخر كلمة في ردي ..
أما تصحيحك فلم تُضف شيئا جديدا .. هداك الله
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 11:04]ـ
أرى معظم المشاركات قد انطلقت من مبدأ أن من يجوز أن تنكشف له المرأة إنما هو من ثبت له تحريم نكاحها
في حين أن الله عز وجل فرق بين هؤلاء وأولائك
فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء (المحارم)، وبين من ذكرهم في سورة النور (من تظهر المرأة لهم زينتها)
فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما؟؟؟؟؟
فإن لم يكن .....
فليكن القول: أنه لا يجوز للمرأة إظهار زينتها لأب الزوج من الرضاعة لأنه ببساطة ليس ممن أباح الله للمرأة إظهار زينتها له طبقاً لما جاء بسورة النور - بصرف النظر عن كونه من المحارم أو لا والله أعلم.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 04:26]ـ
فالفارق كبير بين من ذكرهم الله في سورة النساء (المحارم)، وبين من ذكرهم في سورة النور (من تظهر المرأة لهم زينتها)
فهل من دليل على إدخال الصنف الأول في الثاني بالرغم من تفريق الله عز وجل بينهما؟؟؟؟؟
هذه ملاحظة جيدة و سؤال في محله
المحارم الغير مذكورين لفظا في آية الزينة هم العم و الخال
و لهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز كشف المرأة زينتها أمام عمها أو خالها و ذهب الجمهور إلى الجواز
فممن قال بالرأي الأول عكرمة والشعبي - أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:
1 - - أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة النور , قال تعالى
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (النور:31) فلم يذكر الله تعالى العم والخال.
2 - قالوا: ولأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم.
وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وأجابوا عن عدم ذكر الخال والعم في الآية:
1 - بأنهما لم يُذكرا لأنهما بمنزلة الوالدين والعم قد يسمى أبا قال تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133. وإسماعيل كان العم لبني يعقوب. تفسير الرازي 23/ 206، وتفسير القرطبي 12/ 232و233، وتفسير الآلوسي 18/ 143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/ 352
2 - أو لم يُذكرا اكتفاء بذكر ابن الأخ وابن الأخت، فالعم والخال أولى منهما بهذا الحكم.
قال السعدي رحمه الله (ص 788):
" (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ) أي في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى " انتهى.
وأما ما ذكروه من التعليل وهو قولهم: (لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم) فأجاب الجمهور عن هذا التعليل بأنه ضعيف، لأنه لو قيل بهذا، لكان لازم ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة لأنها قد تصفها لأبنائها!
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما يمكن أن يستأنس به لقول الجمهور ما رواه البخاري (4796) ومسلم (1445) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي؟ عَمُّكِ! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ! فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
و مع هذا فالحديث ليس حجة لأن قولها رضي الله عنها "بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ" ظاهر معناه أنه كان بعد نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب و لكن لا يلزم أن يكون بعد نزول آية الزينة في سورة النور لأن نزولها متأخر عن سورة الأحزاب فالاحزاب نزلت في السنة الثالثة من الهجرة و النور بين الرابعة و الخامسة
و أيضا المدلول مختلف لأن آية الحجاب في الاحتجاب داخل المساكن و ليس فيها كشف الزينة و الحديث غاية ما فيه أنه يبيح دخول العم و الخال على المرأة في بيتها لكن ليس فيه جواز أن تبدي زينتها أمامه فيسمح له أن يدخل عليها و يخلوا بها و هي مختمرة و غير كاشفة لزينتها
فقد ذكر القرطبي في تفسيرقوله تعالى "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ" الآية:
لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية.
ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له , ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أبا , قال الله تعالى: " نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل " [البقرة: 133] وإسماعيل كان العم. قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما , فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة " النور "
إهـ
و هناك وجه آخر يتقوى به مدلول الحديث في تأييد رأي الجمهور و هو أن في سورة الأحزاب أيضا ذكر لمن يجوز للمرأة أن لا تحتجب منهم و هو قوله تعالى " لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً " الأحزاب/55 فيفهم منه أن العم و الخال لهم حكم الآباء هنا إذن لهم حكم الاباء أيضا في سورة النور
و لكن هذا فيه مشكل أيضا و هو
إن إعتبرنا كل ذكر للآباء يشمل الأعمام فيلزم منه جواز كشف المرأة زينتها أمام عم أو خال زوجها و هذا لم يقل به من أجازوا كشف زينتها أمام عمها أو خالها
فطالما لم يشمل لفظ الاباء العم و الخال بالنسبة للزوج فلا يشمل بالتالي العم و الخال أيضا بالنسبة للمرأة
إلا أن يقال يعمل بمفهوم الموافقة هنا كما قال السعدي "إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى"
على أي حال فمن أخذ بقول الجمهور فهو قول له حظ من النظر و من أراد أن يحطاط و يأخذ بالمنطوق فقط فخير إن شاء الله
فإن لم يكن .....
فليكن القول: أنه لا يجوز للمرأة إظهار زينتها لأب الزوج من الرضاعة لأنه ببساطة ليس ممن أباح الله للمرأة إظهار زينتها له طبقاً لما جاء بسورة النور - بصرف النظر عن كونه من المحارم أو لا والله أعلم.
أما بالنسبة لأب الزوج فأرى أنه خارج عن محل النزاع لأن أب الزوج ذكر في آية إبداء الزينة في سورة النور في قوله تعالى "أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ"
و طالما إعتبرنا أنه لا فرق بين كونه أبا بالنسب أو بالرضاع فكلاهما في هذه الحالة يسمى أبا و يترتب عليه أن الأب من الرضاع أبا تشمله الآية و الله تعالى أعلم(/)
حكم النِّقاش في المنتديات في مسائل الشّرع، والتَّصويت عليها
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[23 - May-2009, صباحاً 08:41]ـ
السؤال: ينتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المنتديات قيام بعض المحسوبين على الالتزام الديني بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة، مثل لون الحجاب، وصفته، وإغلاق المحلات أوقات الصلوات .. إلخ
ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وكأنها مسابقة مثلاً،
وعندما يرد عليهم أحد يتهمونه بالتشدد، والانغلاق، وعدم تقبل الرأي الآخر، ورغم أن أصحاب هذه النقاشات محسوبون على أهل الدين: غالباً ما تخلو هذه النقاشات من الأدلة الشرعية، أو الاستدلال برأي العلماء، وعندما يناقَشون في الأمر يقولون: إن هذه مجرد آراء شخصية، لا علاقة لها بالفتوى، وما شابه، وأصبحت هذه النقاشات مصدراً للتناحر، والبغضاء بين الشباب الملتزم.
فما هو حكم مناقشة القضايا الشرعية في المجالس المفتوحة بين الناس؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
ما جاء في السؤال هو من القضايا المهمة التي ينبغي التنبيه عليها، ويمكن أن نقسِّم الأمر إلى مسائل:
المسألة الأولى: النقاش في مسائل شرعية ثابتة بالنص أو الإجماع.
المسألة الثانية: نقاش في مسائل اجتهادية، أدلتها محتملة، وفيها خلاف بين العلماء.
المسألة الثالثة: عرض شيء من قضايا الشرع على التصويت.
أما المسألة الأولى: فيجب أن يُعلم أن ما ثبت فيه نص من القرآن، أو صحَّ فيه دليل من السنَّة، أو أجمع العلماء على القول به، سواء من مسائل الاعتقاد، أو من الفقه: فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يشكك فيها، ولا أن يجعلها عرضة للنقاش، لا بين العلماء وطلبة العلم، ولا - من باب أولى – بين عامة النّاس، وإنما يُدعى الناس للعمل بتلك المسائل، وتبني ما فيها من اعتقاد.
وأما المسألة الثانية: فكثير من المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء، من حيث أدلتها، أو الاستدلال بها، ومثل هذه المسائل لا بأس بعرضها في المنتديات ليتم النقاش فيها، والتحاور حولها، على أن يكون ذلك وفق ضوابط، وشروط، منها:
1. أن يكون النقاش والتحاور فيها مبنياً على الأدلة وأقوال العلماء، لا بمجرد الهوى أو الرأي الشخصي، فإنه لا يجوز الكلام في الشرع إلا إذا كان الكلام مبنياً على الأدلة الشرعية.
2. أن يكون الحوار والنقاش بأدب، وأن يُبتعد عن فحش القول، وعن التعصب.
3. أن لا تُعطى المسائل أكبر من حجمها، وأن تعطى المسائل المهمة الأولوية في البحث، والنقاش.
وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع – وهي المسألة الثالثة – وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها: فهو أمر مرفوض، والناس فيهم المسلم والكافر، والطائع والعاصي، والعالم والجاهل، والكبير والصغير، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعاً ليصوتوا على ما يرونه مناسباً أن يكون هو شرع الله؟!
والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب، وليس بعدد الأصوات يُعرف الصواب من الخطأ، أو الراجح من المرجوح فيها، بل يُعرف ذلك بنقاش علمي حول الأدلة التي في المسألة، وكيفية الاستدلال بها للتوصل إلى معرفة حكم الله تعالى.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 11:13]ـ
السؤال: ينتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المنتديات قيام بعض المحسوبين على الالتزام الديني بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة، مثل لون الحجاب، وصفته، وإغلاق المحلات أوقات الصلوات .. إلخ اقتباس
لماذا هذا التجني أختي ربوع الإسلام على كل من يسأل في الدين ويبحث؟ ألا ترين أختي الفاضلة أن لدينا مشكلة في استقبال المتسائلين والباحثين ونعتهم دائما بالمحسوبين على الدين وأحيانا المارقين وفي الأسوأ الفسقة.
ألا ترين معي أن صيغة السؤال تنطلق من سجن كبير دس فيه كثير من الأبرياء الذين يريدون أن يتعرفوا على دينهم أكثر ورفضوا أن يأخذوا أقوال بعض العلماء الذين جعلوا المختلف فيه مرجعا كقرآن مقدس؟ أنا أسأل عن لون الحجاب وأعتبر أن صمت بعض العلماء وعدم تبيين الحقيقة مرفوض، فلأحسب على الإلتزام الديني إذن حسب سؤالك.
لا يجب يا أختي - وهذا رأيي- أن نأخذ دون سؤال أو تفكير إلا ما جاء صريحا في قرآن أو سنة وما أجمع عليه علماء الأمة المعتبرين لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة.
اعذريني يا أختي واعتبريني تلميذة بين يديك ولكن لا تصنفيني أنني محسوبة على الإلتزام ولا بد من التفكير مليا فيما يخرج من أقلامنا ولا نلقي له بالا لأننا سنسأل عن ذلك.
دعوا الناس يسألون ويتعرفون بحب على دينهم ولا مجال للطاعة العمياء لما قاله العالم الفلاني أو العلاني إلا بنص أو دليل
وفقك الله يا أختي وطيب معاذك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 11:49]ـ
أخيتي الفاضلة المُكرمة / زُبيدة ـ وفقكِ الله ورعاكِ وجعل الفردوس مأواك ـ اللهم ربنا آمين ..
أخيتي الغالية .. أولًا: حياكِ الله تعالى، فما أنا إلا أختكِ الصغيرة .. !
وثانيًا: شكر الله لكِ أخية أدبكِ، وكذا حرصكِ على السؤال في أمور دينكِ ودنياكِ؛ فقلائل هم نوادر من يحرصون على هذا .. تُشكرين يا أخية، وأسأل الله أن يزيدكِ من فضله ويغدق عليكِ واسع نعمه ..
ثالثًا أخية ما ذكرتيه أعلاه لا علاقة له بما سقتُه البتة، فلو قرأتي المحتوى والمضمون جيدًا، لوجدتِ أني أقصد من يُناقش في أمور الشرع الثابتة ويُجادل، دون حُجّةٍ أو برهان، مُستندًا في ذلك إلى عقله القاصر، خاليًا من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة، مُجادلًا بباطل لأهل الحقِّ أصحاب المنهج الصحيح والجادّة ..
وبالمناسبة فلستُ صاحبة السؤال أعلاه؛ إنما أنا ناقلة .. وفي جواب الشيخ الكريم ما يُغني ويُفيد ..
فقد قسَّم الأمر ووضّح، وبيَّن وأجلى وفقه الله ..
ولعلَّ السائل أخذته الغيرة، لما رأى ما يُطرح على المنتديات (العامة) وليست (مجالس العلم) من أسئلةٍ لا ينبغي طرحها إلا على العلماء وطلبة العلم، لا بقصد الفتوى، ولكن بقصد النقاش والمناقشة وتبادل الآراء الشخصية في المسائل الشرعية دون الاستناد إلى الأدلة وأقوال العلماء .. !
وانظري قوله:
إن هذه مجرد آراء شخصية، لا علاقة لها بالفتوى، وما شابه
وهذه بالمناسبة كطريقة بعض البرامج التلفاز؛ حيث تُطرح مسألة من أمور الشرع، قد - حُسم النِّقاش في أمرها -على عامة الناس جهّال ومُتعالمين، عبّاد وفجّار، فترى كُل شخص يُصوّتُ ويدلي بدلوه ويجادل ويُناطح ..
فهذا يُشبه ذاك ..
ولاحظي أنه قال:
بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ،
ولم يقل: (السؤال عمّا استشكل من الأمور)
أو (السؤال والاستفسار والبحثُ عن أمورٍ سكت عنها العلماء)
كما هي بُغيتكِ أنت ومُرادكِ ..
وفقك الله وأراكِ الحقَّ حقًا ورزقكِ اتباعه ..
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 01:44]ـ
وكيف نفرق بين اللون الأبيض و اللون الأسود.
فالحق جعل الله عليه نور
والباطل جعل الله عليه السواد.
والحمد لله الذي جعل العلماء حتى نرجع إليهم
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 06:27]ـ
نعم أخي الفاضل ..
جزاك الله خيرًا ...
ولكن ثمّة من طُمستْ أعينهم وعُميت بحجاب هوى النفس؛ فحال دون رؤية نور الحق الذي هو أصل الفطرة النقية، التي لم تنتكس بأوهام وخرافات هذا الزمن الكئيب ..
والله المستعان ..
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 08:09]ـ
أختي الفاضلة:
أظن أن بعض التعابير أشكلت علي لقصور في فهمي ورؤيتي فتقبلي عذري وفقك الله.
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 09:28]ـ
أخيتي ذات الأدب الرفيع والحُسن البليغ / زُبيدة ..
لا اعذار بين الأخوات:)
بل أسعدني سؤالكِ وغيرتكِ ومُروركِ المشرِّف ..
جعلكِ الله للخير سبّاقة، للجنّاتِ مُشتاقة ...
وفقك الله ..
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:04]ـ
لقد طرقت مو ضوعا مهما
وهويذكرني با خطاء كبرى يقع بها بعض اهل العلم
في البر امج المفتوحة
- يجمع الناس
و يسالهم عن رايهم الشخصي في مو ضوع كذا
و يكون المو ضوع مسالة شر عية
لا راي فيها و لا قول الا لا هل العلم
-فير تكب خطا اذ يعلم الناس اعطاء الر اي المز اجي في الا حكا م الشر عية
-كما يخطىء بحق العلم
لان عمله سخيف علميا و هو مدعاة للسخرية
كما لو جمعنا هؤ لا ء و قلنا لهم مثلا
كم بر ايكم نسبة التخد ير عند جراحة القلب
لمر يض حاله كذا و كذا
سيسخرون منا
لانه لا قيمة لكلامهم و لو اجمعوا على أي رأي
اذ لا يحكم بهذا الا المختصون
فامو ر الد ين اعظم من ان نجعلها هكذا لعبة
و الله يقول (و يسلموا تسليما)
(لا تقد مو ا بين يدي الله و ر سو له)
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 11:04]ـ
هذا لا يفعله إلا الجُهّالُ في الغالب ـ وإن حُسب على أهل العلم أو قيل عالم ـ
إنما هو من (المثقفين) بالمفهموم الدارج لهذا المصطلح ..
إنمّا (العالم الربّاني) الذي أخذ علم الكتاب والسنة عن مصادره الصحيحة لا يفعله؛ لعلمه بخطورة الأمر وشناعته ..
التصويت على أحكام الدين من جميع فئات الناس عالمها وجاهلها .. !
الله المستعان .. !
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)
قال الشيخ في جوابه:
وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع، وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها: فهو أمر مرفوض، والناس فيهم المسلم والكافر، والطائع والعاصي، والعالم والجاهل، والكبير والصغير، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعاً ليصوتوا على ما يرونه مناسباً أن يكون هو شرع الله؟!
والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب ..
شكر الله لكِ مروركِ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 12:29]ـ
وكيف نفرق بين اللون الأبيض و اللون الأسود.
فالحق جعل الله عليه نور
والباطل جعل الله عليه السواد.
والحمد لله الذي جعل العلماء حتى نرجع إليهم
بارك الله فيك , الرجوع ثم الرجوع إلى العلماء.
وشكرا لصاحبة الموضوع وبارك الله فيك
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 03:58]ـ
أختي الفاضلة المباركة: ربوعُ الإسلام ..
نقلتِ فأجدتِ .. بارك الله فيكِ، وزادكِ أدباً وعلماً وعملاً ..
وجعلنا وإياكم ممن يحسنونَ صُنعاً ..
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 04:35]ـ
التي لم تنتكس بأوهام وخرافات هذا الزمن الكئيب ..
بارك الله فيكم، هل قول القائل: [الزمن الكئيب] من باب قول الله عز وجل: {في يوم نحس مستمر}، أم يعتبر هذا من سب الدهر؟
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 12:08]ـ
الأخ المكرم / أبو يوسف ..
جزاك الرحمن خيرًا وبارك فيك ..
أخيتي القريبة من القلب / طويلة علم حنبلية ..
أقول لما قلتِ: آمين ..
ولكِ بمثل بل وأكثر ..
وأسأل الله أن يجعلكِ للعلم الشّريف حافظة، به عاملة، له بحقٍّ داعية ..
كما يُحبُّ ويرضى ..
ويرزقنا وإياك الإخلاص في الأمر كله ..
وبالمناسبة فإني أُحبّكِ في الله ..
أخي المكرم / صدى ..
بورك فيك ورُزقت الصواب والسير على الجادّة ..
أما عن الجواب فلا أعلم، ولعله إن قُصد الدهر بذاته يكون من السب المنهي عنه ..
وإنّما لما سقتُ العبارة فإن المقصود أحداثُ الأمة في هذا الزمن التي تبعث الحزن والغيرة في قلب كلّ موحد ..
وكذا كثرة الأوهام والخرافات التي ابتلينا بها ..
يقول د/ مصطفى السباعي:
(لم تعش الإنسانية في مختلف عصورها كما تعيش اليوم تحت ركام ثقيل من الأوهام والخرافات بالرغم من تقدم العلم وارتياد الفضاء)
والحمد لله رب العالمين ..
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 01:41]ـ
العنوان جميل ,لكن المضمون ضعيف جدا. فمعذرة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 03:58]ـ
العنوان جميل ,لكن المضمون ضعيف جدا. فمعذرة
هل يمكن تو ضيح جوانب الضعف من وجهة نظرك
و اهم ملاحظاتك
حيث ان المو ضوع مهم فعلا
فكيف يدرس برايكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[ربوع الكتب]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 04:35]ـ
العنوان جميل ,لكن المضمون ضعيف جدا. فمعذرة
باركَ الله فيكَ أخي المكرم ..
وضح لنا جوانب الضعف في الموضوع، كما أفدنا بما عندك من زيادة أخي الكريم ..
كما قالت الأخت جمانة ..
وفقك الله ...(/)
قتل القط بين الجواز وعدمه
ـ[علي الزيود]ــــــــ[25 - May-2009, صباحاً 09:31]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القط إذا كان يخاف منه حصول أذى نفسي أو مالي، وكان هذا الخوف مستنداً إلى سبب حاصل يقيناً أو ظناً غالباً، فإنه يجوز قتله ولا سيما إذا كان أسود، فإن القط الأسود قد يتمثل به الجان، وقد أفتى ابن تيمية بجواز قتل القط إن لم يمكن دفع ضره إلا بالقتل كما في مجموع الفتاوى.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر، ويذبحها ذبحاً ولا يضربها لأنه لا يفيد فيكون تعذيباً لها بلا فائدة.
واعلم أنه يتعين عليك الإحسان في قتله عملاً بما في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
وبناء على ما سبق فإن أمكنك إبعاده عنك من دون قتله فلا تقتله، وإن تعين القتل وسيلة للتخلص من شره فليكن ذلك بطريقة تجهز عليه بسرعة، ونعيد التأكيد على أنه لا ينبغي قتله إلا إذا جزمت بحصول الضرر به، أو غلب ذلك على الظن وتعين القتل وسيلة إلى التخلص منه، فالوسائل للتخلص منه بغير القتل كثيرة، وننبهك إلى أنه ربما كان اتباع القط للولد ناشاً عن كونه قد ألقى إليه طعاماً أو داعبه أو نحو ذلك، فالحيوانات الأليفة يشتد تعلقها بمن يحسن إليها كما هو مشاهد، وبالتالي فيكون الأمر كله أمراً عادياً ليس فيه ما يدعو إلى القلق.
منقول
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 04:15]ـ
السلام عليكم.
أخي الحبيب بارك الله فيك على هذا الطرح ... عندي سؤال ربما مكمّل لما سبق لو تكرمت بالاجابة عليه وهو هل يكون الضرر من القطط إن كانت تضع فضلاتها في ارجاء البيت وتحت الاسرّة ونحوه مخالفة بذلك غريزتها فأنتم تعلمون ان القطط تقوم بمواراة فضلاتها بالتراب وقد ترتب على ما تفعله انتشار الاوساخ النجسة في البيت مع الرائحة الكريهة. فهل يجوز بذلك قتلها وان كان ذلك جائز فهل يجوز وضع سم قاتل للقطط في الطعام للتخلص منها وجزاكم الله خيرا.
ـ[طالب بصيرة]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 05:46]ـ
السلام عليكم.
أخي الحبيب بارك الله فيك على هذا الطرح ... عندي سؤال ربما مكمّل لما سبق لو تكرمت بالاجابة عليه وهو هل يكون الضرر من القطط إن كانت تضع فضلاتها في ارجاء البيت وتحت الاسرّة ونحوه مخالفة بذلك غريزتها فأنتم تعلمون ان القطط تقوم بمواراة فضلاتها بالتراب وقد ترتب على ما تفعله انتشار الاوساخ النجسة في البيت مع الرائحة الكريهة. فهل يجوز بذلك قتلها وان كان ذلك جائز فهل يجوز وضع سم قاتل للقطط في الطعام للتخلص منها وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا خالف القط غريزته فذلك لاسباب معينة كالحبس او المرض او حتى ضغط نفسي. و من الرحمة ان يعالج هذا الامر بطريقة سليمة قبل التفكير بقتله او على الاقل اخراحه من البيت. و لو تقرا عن تربية الحيوانات المنزلية ستجد ان الامر سهل معالجته.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 06:17]ـ
السلام عليكم.
أخي الحبيب بارك الله فيك على هذا الطرح ... عندي سؤال ربما مكمّل لما سبق لو تكرمت بالاجابة عليه وهو هل يكون الضرر من القطط إن كانت تضع فضلاتها في ارجاء البيت وتحت الاسرّة ونحوه مخالفة بذلك غريزتها فأنتم تعلمون ان القطط تقوم بمواراة فضلاتها بالتراب وقد ترتب على ما تفعله انتشار الاوساخ النجسة في البيت مع الرائحة الكريهة. فهل يجوز بذلك قتلها وان كان ذلك جائز فهل يجوز وضع سم قاتل للقطط في الطعام للتخلص منها وجزاكم الله خيرا.
سبحان الله
كيف يا اخى تسال سؤالا كهذا؟!!!
تقتل قطا من أجل أنه يقضى حاجته فى بيتك؟!! وهل هو يفرض نفسه عليك ومغتصب لبيتك بوضع اليد مثلا؟!! انت تستطيع اخراجه يا اخى
يا اخى الفقهاء قالوا ان اذا دخل بيتك قط أعمى وجب عليك اطعامه!!!!!
ويا أخ على أين قول المانعين من قتله اذ عنوان موضوعك بين الجواز والمنع
وانتظروا موضوعى ماذا خسرت القطط بانحطاط المسلمين
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 08:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
اذا خالف القط غريزته فذلك لاسباب معينة كالحبس او المرض او حتى ضغط نفسي. و من الرحمة ان يعالج هذا الامر بطريقة سليمة قبل التفكير بقتله او على الاقل اخراحه من البيت. و لو تقرا عن تربية الحيوانات المنزلية ستجد ان الامر سهل معالجته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخي الكريم جزاك الله خيرا.
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 08:48]ـ
سبحان الله
كيف يا اخى تسال سؤالا كهذا؟!!!
أخي الحبيب حفظك الله: يقول صلى الله عليه وسلم ( ... ألا سألوا إذ لم يعلموا،فإنّما شفاء العي السؤال ... الحديث)
تقتل قطا من أجل أنه يقضى حاجته فى بيتك؟!!
أنا مازلت لم أقتله بعد (إبتسامة) وإنّما هو سؤال عن حكم شرعي.
وهل هو يفرض نفسه عليك ومغتصب لبيتك بوضع اليد مثلا؟!!
نعم القطط تأتي إلى البيوت دون دعوة لكن المشكل ليس في إيوائها ولا إطعامها ولكن لا يقدر الضرر إلا من هو واقع فيه.
انت تستطيع اخراجه يا اخى
أحيانا لا يتيسر ذلك لذاكرة القطط القوية في معرفة طريق الرجوع إلى مأواها الاصلي.
يا اخى الفقهاء قالوا ان اذا دخل بيتك قط أعمى وجب عليك اطعامه!!!!!
لا أحد قال بخلاف ذلك والمسألة ليست في الإطعام وإن كان القط مبصرا.
ويا أخ على أين قول المانعين من قتله اذ عنوان موضوعك بين الجواز والمنع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانتظروا موضوعى ماذا خسرت القطط بانحطاط المسلمين
ونحن بانتظار ما جادت به قريحتك وفقك الله تعالى ولكن قبل ذلك تأمل هذه الفتوى رعاك الله. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا.
هل يجوز قتل القطط لدفع أذاها عن المطعم وزبائنه؟
لي صديق يمتلك مطعم وقد تكاثرت عنده القطط بحيث صارت تلتهم الطعام وتهجم على الزبائن وحاول التخلص منها بمنوم وإبعادها ولكنها تعود والمطعم مهدد بالغلق بسبب تلك القطط فهل يجوز له في تلك الحالة التخلص منها بالسم أو ما أشبه و جزاكم الله خيرا
الحمد لله
إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض.
فأجابوا:
" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "
انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190).
وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات، لأنها تؤذي المرضى.
فأجابوا:
" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك ".
فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190)
الإسلام سؤال وجواب
وأرجوا أن نتأمل قبل أن أن نرد ولا نتسرع فإنّما سألنا لنتعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 10:53]ـ
###
وتستطيع ركوب عربية (سيارة) لمدة كيلو متر أو أقل ثم تلقى بالقط واستحالة يعود لك
###
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 12:28]ـ
###
وتستطيع ركوب عربية (سيارة) لمدة كيلو متر أو أقل ثم تلقى بالقط واستحالة يعود لك
###
جزاك الله خيرا على اهتمامك.
ـ[باحث في الرقية الشرعية]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 01:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين ولاعدوان الاعلى الظالمين
موضوع القطط موضوع محير في فترة من فترات حياتي كان هناك قط اسود يلحق بي
في ذاهبي الى المسجد وفي عودتي وكنت اطرده واهشه ولا ينفع معه أصلا مايخاف مني
وكنت اشعر بآلام في ركبتاي اذا نظرت اليه استمر هذا القط فترة
لم أعد اراه ولكن آلام الركبة لازالت موجوده واشك انها يامن عيونه والا انه دخل في رجولي
حسبي الله عليه يقولون أهل الرقيه ان النبض يدل على المس والركبه فيها نبض
يعني القط الاسود مؤذي ويقتل ولكن حذرا حذرا اذا لم تكن من أهل التقوى والايمان وكثره الذكر وممن يحرص على تحصين نفسه بالذكر
فلا تقتله فقد قتل ابن خالى قط كان يؤذيهم في دارهم فما كان الا فترة ويصاب بالصرع
وفي يوم من الايام كانت المأساة وكانوا ذاهبين يشوفون السيل أختفى الولد ومع البحث وجد غريقا في مجرى السيل متعلق في جذور شجرة انا ماشفت الولد ولكن امي هي من أخبرني بقصته عندما سألتها كيف مات ولد خالي نسمع به ولم نره فكنيه خالي بأسم هذا الولد وأحببت أن أنقلها اليكم لأخذ العبرة والفائدة
والله يحفظنا واياكم من شر الشياطين
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 12:36]ـ
###
وتستطيع ركوب عربية (سيارة) لمدة كيلو متر أو أقل ثم تلقى بالقط واستحالة يعود لك
###
قول سديد فبارك الله فيك(/)
هل قال أحد بحرمة التصفيق؟
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 07:22]ـ
يكثر الجدل الطويل بين الشباب في هذه المسألة ......
فهل أحد قال بحرمته؟
نريد نص من العلماء ......
وجزاكم الله خير الدنيا والاخرة ...
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 10:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك فإليك السؤال والجواب:
سـ/ ما قول فضيلة الشيخ في اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم، بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين ولا يجوز؟
جـ/ إن من يرى أن هذا الأمر لا يجوز فعليه بالدليل قبل كل شيء حتى نعرف الحكم الشرعي، وإذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به وأن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فعليه ألا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية بدلاً من الصلاة والدعاء، ولا يفعلونها عند العجب من الشيء أو استحسانه حتى يقال: إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شيء أو استحسانه لكان بذلك مشابهاً للكفار، إنما يقول الله عز وجل:"وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية" [الأنفال: 35]، فالمكاء التصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون هذا عبادة.
{سلسلة كتاب الدعوة، الفتاوى لفضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (3/ 164 (}
فضيلة الشيخ د. عبدالكريم الخضير ما حكم التصفيق في الاسلام سواء كان للرجال ام للنساء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
التصفيق في غير الصلاة بالنسبة للنساء لا يجوز؛ لأنه من عمل أهل الجاهلية ومثله الصفير؛ قال تعالى: (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) (الأنفال: من الآية35)، فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق، وأما المرأة إذا نابها في صلاتها شيء فإنها يشرع في حقها التصفيح وهو ضرب إحدى الكفين على الأخرى، والله أعلم.
أما بالنسبة للرجال، (ففي قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذهابه للصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الناس في التصفيق لتنبيه أبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياأيها الناس مالكم حين نابكم شئ في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شئ في صلاته فليقل سبحان الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ففي هذا الحديث مايدل على أن التصفيق يخص النساء وفي أحوال خاصة، والله تعالى أعلم.
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 10:26]ـ
وهذا بحث جيد للشيخ ناصر الفهد فرج الله كربه:
ناصر بن حمد الفهد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد رأيت في جريدة عكاظ عدد 11012 بتاريخ 24/ 5/1417 ما نصه:
(سئل فضيلة الشيخ ... عن اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين و لا يجوز قال فضيلته:
"إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شئ حتى نعرف الحكم الشرعي و إذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار، إنما يقول الله - عز وجل - (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة) انتهى.
وعليها تصحيح الشيخ بتاريخ 14/ 8/1418.
وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أن التصفيق بهذه الصورة محرم على أي وجه كان، ودلالة تحريمه من وجوه:
الوجه الأول:
أن الله - سبحانه - يقول ذاما للكفار (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا (المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يعيب على المشركين هذا الفعل:
إذا قام الملائكة انبعثم صلاتكم التصدي والمكاء
فإذا ثبت أن التصفيق كان يفعله المشركون في عبادتهم عند البيت فإنه لا يجوز فعله ولو كان على غير وجه العبادة كالاستحسان والتشجيع لوجوه:
الوجه الأول: أنه قد ثبت أن الشرع حسم مادة التشبه بالمشركين خصوصا في أمر عباداتهم حتى لو كان على وجه لا يفعله المشركون، ومن الثابت هنا أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق عبادة، فيحرم التشبه بهم والتصفيق حتى لو كان على وجه اللعب أو التشجيع ونحوهما، ولا يشترط لتحريم التصفيق أن يقصد به ما قصده المشركون.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (الاقتضاء) 1/ 196 - بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين في عباداتهم حتى مع اختلاف القصد-:
(وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة) اهـ.
وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -في (تلبيس إبليس) 1/ 316: (والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله - عز وجل - بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق) اهـ.
الوجه الثاني: أنه في باب التشبه بالكفار لا تكاد تجد مسلما يقصد في ما وقع فيه من التشبه نفس قصد الكفار، ولا يوجد في الشرع اشتراط هذا الأمر، فلو اشترطنا أنه لا يحرم التشبه بالكفار في ظواهرهم إلا مع وجود القصد لألغينا كثيرا من نصوص السنة التي تنهى عن ذلك، والنتيجة باطلة فمقدمتها باطلة أيضا، وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضا (الاقتضاء 1/ 491) -في ذكر بعض أنواع التشبه-:
(ما كان في الأصل مأخوذا عنهم (أي عن الكفار) إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة) ثم ذكر حكمه وتحريمه-.
الوجه الثالث: أن التحريم في هذه المسألة وما شابهها على مراتب، فالتشبه بهم في التصفيق في العبادة أغلظ وأعظم من التشبه بهم في التصفيق مجردا عن هذا القصد وإن كان الجميع محرما، وهذا ظاهر لمن تأمل أدلة الشرع وأدلة النهي عن التشبه بالكفار وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى-.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (إغاثة اللهفان) 1/ 244:
(والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 10:27]ـ
الوجه الرابع: أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.
الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم).
وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (1/ 83):
(وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله - تعالى - (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) اهـ.
وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) 1/ 181: (موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
والكلام على تحريم التشبه بهم وأدلته من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف قد استوفاه شيخ الإسلام رضوان الله عليه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) فليراجع.
والمقصود هنا أن التصفيق من هدي الكفار في عباداتهم كما سبق في الوجه الأول، وهو من هديهم في عاداتهم كما في هذا الوجه، فهو على أي هذين الوجهين يحرم فعله لعموم النهي عن التشبه بالكفار فكيف بها إذا اجتمعت؟!.
الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط:
فقد روى ابن عساكر بسنده في (تاريخه50/ 321) عن أبي أمامة الباهلي قال (كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها وذكر منها والمكاء)
وروى بسنده أيضا (50/ 321) عن علي قال (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير)
وروى بسنده (50/ 322) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق).
وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا:
فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لا يجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.
وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه.
والعجيب أن التصفيق مقترن بالصفير دائما، فإن الذين نقلوا أنها عادة قوم لوط ذكروا مع التصفيق الصفير كما سبق في قوم لوط هنا، وفي الآية السابقة (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يعني تصفيقا وتصفيرا، وهي عادة الكفار الآن فإنهم يخلطون تصفيقهم بالصفير، وانتقلت إلى المسلمين منهم على هذه الهيئة فغالبا لا تسمع تصفيقا إلا معه الصفير، والله المستعان.
الوجه الرابع من الأوجه الدالة على المنع من التصفيق:
أن التصفيق من شأن النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم في الصلاة فصفق الناس وأكثروا من التصفيق حتى التفت أبو بكر فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء).
وفي هذا الحديث ما يدل على تحريم التصفيق من وجوه:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليهم التصفيق، ومن ادعى أن الإنكار هو لكون التصفيق في الصلاة فليأت بدليل يدل على إقراره له في غير الصلاة.
الثاني: أنه علل هذا النهي بقوله (إنما التصفيق للنساء) وهذه علة عامة غير خاصة بالصلاة، ويدل عليه قوله (إنما) وهي من أدوات الحصر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بهن ففي الصحيح مرفوعا (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء).
الثالث: أنه لم يأت التصفيق في الشرع حسب علمي- إلا في موضعين وفي كلا الموضعين أنكرهما الشرع:
الموضع الأول: تصفيق الكفار في عبادتهم (وقد سبق في الوجه الأول) وقد دلت الأحاديث الناهية عن التشبه بالكفار على تحريم مشابهتهم في فعلهم.
الموضع الثاني: تصفيق الرجال هنا في صلاتهم ودل تعليل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه من شأن النساء إلى النهي عن فعله مطلقا للرجال.
ولم يأت في موضع واحد إقراره، فدل على أن الأصل فيه المنع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 565)
(وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و (لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور في كلامهم) اهـ.
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (الإغاثة) 1/ 244:
(والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) اهـ.
وقال ابن حجر في (الفتح) 3/ 77:
(ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء) اهـ
وقال العز بن عبد السلام قواعد الأحكام 2/ 186: (وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله - عليه السلام - (إنما التصفيق للنساء) و (لعن - عليه السلام - المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) اهـ
وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 1/ 316:
(وفيه-يعني التصفيق- أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة) انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ص298: (وعبارة الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك اهـ، وقال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال) انتهى.
وقال الشوكاني في (النيل) 3/ 182
(قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ولكن قوله (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقا) انتهى
فإن قيل: فهل يجوز للنساء التصفيق دون الرجال.
فالجواب:
لا يجوز في غير المواضع التي سمح بها الشرع (كالتنبيه في الصلاة) لعموم الأدلة الأخرى المحرمة للتصفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 10:28]ـ
الوجه الخامس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشئ بالقول، أو بالتكبير وذكر الله، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
ما في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال (أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة)، فكبرنا، ثم قال (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة).
وفي الصحيح وغيره عن أسماء بنت أبي بكر في قصة ولادة عبد الله بن الزبير وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت اليهود تقول قد سحرناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر وفي بعض الروايات (فكبر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولد عبد الله تكبيرا حتى ارتجت المدينة).
وفي قصة إسلام عمر المشهورة في السير قال عمر لما طرق باب دار الأرقم: ولم يعلموا بإسلامي فما اجترأ احد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده) قال: ففتح لي الباب، فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرسلوه) فأرسلوني، فجلست بين يديه، فأخذ بمجامع قميصي، ثم قال (أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده) فقلت (أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله) قال (فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة).
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا (بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، فقال: فإني أومن به وأبو بكر وعمر).
وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة) (زاد أبو داود فكبر الناس وضجوا).
وغيرها من النصوص وهي كثيرة جدا، وكلها تدل على أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هو التكبير والتسبيح إذا أرادوا البيان عن استحسانهم وعجبهم، وليس من هديهم التصفيق، وقد قال - تعالى - (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)، فهذه عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهديهم، وتلك عادة الكفار، فكيف يتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيترك هدي أفضل الخلق إلى هدي المشركين والكفار وقوم لوط؟؟.
الوجه السادس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق عادة سخيفة مرذولة تدل على سفاهة فاعله، و رداءة عقله، وهذه العادة تنكرها الفطر السليمة ولو لم تعرف الأدلة الشرعية، لهذا فإنك لا تجد من يفعلها إلا طوائف من شرار الناس على مر العصور، وما حدثت في عصر إلا وأنكرها علماء ذلك العصر:
فقد روي أنها من عادات قوم لوط التي بها أهلكوا وقد سبق.
وكانت عادة كفار مكة في صلاتهم، وقد ذمهم الله - تعالى -عليها كما سبق.
ولما فعلها الصحابة - رضي الله عنهم - في الصلاة أنكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وانتشرت بين مبتدعة الصوفية فأكثر العلماء من التشنيع عليهم كابن الجوزي في تلبيسه، وابن الصلاح في فتاويه، والعز بن عبد السلام في قواعده، وشيخ الإسلام في كثير من المواضع، وابن القيم في الإغاثة، وغيرهم.
وكانت من عادة المخنثين كما ذكره شيخ الإسلام نقلا عن السلف وقد سبق.
وهي عادة الكفار المعاصرين عند تعجبهم أو استحسانهم للشئ وقد أنكرها العلماء وانتشرت فتاويهم بتحريمها في هذا العصر.
ولا تجد أحدا له قدم صدق في الدين وقع في هذه الآفة، بل لا تكاد تجد عالما إلا وقد أنكره هذه العادة، على مر العصور، كما سبق أن شاهدت نماذج منها، وكل هذا دليل على ما استقر عندهم من أنها عادة محرمة لا تجوز والله المستعان.
فإذا تقرر ما سبق يتبين الدليل الذي طلبه الشيخ في قوله:
(يُتْبَعُ)
(/)
(إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شيء)
وقد سبق سياق عدة أوجه مانعة من التصفيق.
وأما قوله: (وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم)
فقد بينا لك أنه منكر أنكره الشرع في الكتاب والسنة وتتابع العلماء على إنكاره وتحريمه على مر العصور، وتشجيع الطلاب والمصلحة لا تكون بمخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وموافقة هدي الكفار في عاداتهم وعباداتهم كما سبق، وما أنكره الشرع فإن الواجب على المسلم إنكاره بحسب الاستطاعة لقوله - تعالى - (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في مسلم مرفوعا (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وغيره من النصوص الدالة على وجوب إنكار المنكر.
وأما قوله:
(والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار، إنما يقول الله - عز وجل - (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة)
فسبق أن بينا أن هذا غير صحيح بل لا يلزم من التشبه بهم أن يضم إلى التشبه بهم في ظاهر فعلهم نفس قصدهم من ذلك الفعل، بالإضافة إلى أنه من الثابت أن التصفيق وإن كان عبادة للماضين فهو عادة للمعاصرين منهم وهذا أمر مشهور، وقد فصلت هذه المسألة في الأوجه الثلاثة الأولى فراجعها غير مأمور.
هذا واسأل الله - تعالى -أن يرينا الحق حقا وبرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 04:15]ـ
(ملحوظة مهمة) استغربت من عدم إيرادها في البحث المذكور .. وهي تصلح أن تكون وجهًا سابعًا من الأوجه الدالة على المنع .. وهي:
المراد بالتصفيق في حديث من نابه شيء في صلاته: هو ضرب باطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى .. كذا ورد عن الصحابيات رضوان الله عليهن ..
أما ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى فهذا غلط _ وإن كان بعض أهل العلم من (يمشي) يجوز مثل هذه الحالة_ لكن لاشك أن هذا منهي عنه وهو من عادات قوم لوط الخبثاء فلا تُأمر المسلمة بمشابهتهم ..
أفاد بذلك أحد شيوخي عند شرحه لكتاب الصلاة.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 04:43]ـ
بالنسبة للشيخ ابن باز -رحمه الله- فإنه ذكر في فتاواه أن أقل ما يقال في التصفيق: الكراهة.
وأما بالنسبة للأخت طالبة العلم فكلامها صواب, والتصفيق الذي نقصده هنا هو التصدية, التي وردت في الآية: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ... )).
وفقكم الله.
ـ[زكريااءُ]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 06:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قديماً كنتُ لملمت (بعض) أقوال الشيخيين ابن بازٍ و ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وملخص المسألة من قولييهما في ثلاث نقاط:
1 - حكم التصفيق جاري بين التحريم والكراهة.
2 - التصفيق سنة في حق النساء في الصلاة للحاجة.
3 - العلة من النهي عن التصفيق هو التشبة بعبادة المشركين في الجاهلية.
=====
[أحكام التصفيق وبيان المشروع والممنوع]
أولاً
~:: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز::~
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟
الجواب:
[ .. التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة " وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ".
قال العلماء: المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق.]
http://www.binbaz.org.sa/mat/54
==========
يسأل عن: تفسير قول الحق تبارك وتعالى ((وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)) [الأنفال:35]؟
[هذه صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت المكاء والتصدية، المكاء الصفير، والتصدية الصفيق، فكان من عادتهم التصفيق بالأيدي والصفير فنهي المسلمون عن مثل عملهم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى الصفير والتصفيق في عباداته ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة، سبحان الله، سبحان الله، ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه بدون الصفير]
http://www.binbaz.org.sa/mat/9137
==========
هل يجوز التصفيق لحاجة أثناء الصلاة؟
[نعم سنة في حق النساء، التصفيق سنة في حق النساء إذا حدث حادث. أما الرجال فلهم التسبيح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:
(من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء). هكذا السنة.]
http://www.binbaz.org.sa/mat/14808
==========
وقال سماحته - رحمه االله -[ .. والسنة إذا ناب الناس في الصلاة شيء أن يسبح الرجال، يقولون: سبحان الله سبحان الله حتى يلتفت الإمام إن كان قد سها؛ أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى تنبه الإمام على السهو .. ]
http://www.binbaz.org.sa/mat/14384
.
.
.
يتبع - بحول الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زكريااءُ]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 06:53]ـ
ثانياً:
فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى -
السؤال: ما حكم التصفيق في الحفلات أرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الجواب
الشيخ:
التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ولا يسبحون تسبيحا جماعيا بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت بحيث يسمعه من بقربه فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة ولهذا لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام؟
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8330.shtml
===========
أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة؟
الجواب
الشيخ:
يجب أن تنبهه إذا أخطأ فإن كان فيه زيادة فنبهوه وبماذا يكون التنبيه يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقول سبحان الله إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم اقرءوا آية تشير إلى هذا فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه نقول اسجد واقترب أو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا المهم تنبهونه بشيء من القرآن لكن أحيانا يقوم الإمام بزيادة مثل أن يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه المأمومون سبحان الله سبحان الله لكن يصر على أن يأتي بهذه الركعة فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه وعليه أن ينبههم لسبب الزيادة لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في إحدى الركعات والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تلغى وتكون التي بعدها بدلا عنها فيجب أن ينبههم أن يقول أنا أعلم أني قمت إلى خامسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة ال: sm_kiss: أولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدلا عن الركعة التي ترك الفاتحة وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيان لحقيقة أما إذا كان شكا فلا يلتفت إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة لأن بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئا إلا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يتلفت إلى هذا الشك ولهذا أمثلة كثيرة منها لو شك في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه قال ما أدري أتمضمضت واستنشقت أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توضأ شك فلا يلتفت إليه وليعتبر نفسه قد تمضمض واستنشق كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال والله ما أدري هل مسحت رأسي أم لا نقول لا تلتفت إليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتي بما شك فيه وينتهي الموضوع وإذا كان بعد بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة فلا عبرة بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها إذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا أن يتيقن فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4133.shtml
==========
أحسن الله إليكم يا شيخ يقول السائل في سؤاله الثاني هل على المرأة آذان وإقامة وإذا كان الجواب بلا فلماذا والنساء شقائق الرجال؟
الجواب
الشيخ: المرأة ليس عليها آذان ولا إقامة لأن الآذان والإقامة لا بد فيهما من جهر والمرأة مأمورة بالتستر وإخفاء الصوت حتى إن الإمام إذا أخطأ فإن المرأة لا ترد عليه باللسان بل بالتصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء) وأما هذه الكلمة النساء شقائق الرجال التي يريد بها مريدوها أحيانا أن يخالفوا سنة الله تعالى الكونية والشرعية بأن يجعلوا المرأة مساوية للرجل فهذه كلمة حق أريد بها باطل فالله تعالى قد ميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) يخاطب النساء قالوا (يا رسول الله ما نقصان دينها قال (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) قالوا وما نقصان عقلها قال (أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين) حتى الصوت يختلف بين المرأة والرجل حتى القوة والنشاط والتحمل يختلف بين المرأة والرجل حتى العقل والتفكير يختلف بين المرأة والرجل حتى في الأمور الشرعية العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى حتى الدية دية النفس الأنثى ديتها نصف دية الرجل وحتى العتق إذا أعتق الإنسان رجلا وأعتق امرأة فإعتاقه الرجل إعتاق امرأتين هذا في الشرع في القدر والخلقة والتكوين حدث ولا حرج في ظهور الفرق بينهما وأسأل أهل التشريح ماذا يكون الفرق بين الرجل والمرأة
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4597.shtml
==========
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 07:30]ـ
محب ابن تيمية ما شاء الله عليك ...
زادك المولى علما وعملا .....
ابو الليث: احسن الله اليك ونفع بك ....
طالبة العلم: احسن الله اليك وغفر للشيخك (فائدة مهمة)
زكريا: نقلت نقلا طيبا نفع الله بك .... لا نتسنا من مذكراتك جعلت في ميزان حسناتك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 11:33]ـ
الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط:
فقد روى ابن عساكر بسنده في (تاريخه50/ 321) عن أبي أمامة الباهلي قال (كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها وذكر منها والمكاء)
وروى بسنده أيضا (50/ 321) عن علي قال (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير)
وروى بسنده (50/ 322) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق).
وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا:
فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لا يجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.
وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه.
سبحان الله العظيم
نحن نرى رأياً ثم نتعصب له ونتلمس له الأدلة مما يصح او مما لا يصح بل أحيانا مما حكم عليه بالوضع.
فقد بات التصفيق والتصفير من أفعال قوم لوط حتى ولو كان الخبر موضوعاً (انظر كتب الشيخ الألباني السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع)
أين المنهج العلمي المحايد والمنصف؟ هل يقبل إخواننا بمن يستدل عليهم بأخبار بمثل هذه الأخبار؟ أم أنه الولع برص الأدلة رصاً مهما كانت واهية وإظهار أن الرأي المراد سديد من ستين أو سبعين وجهاً.
إن القول بأن التصفيق والتصفير من افعال قوم لوط لم تأت به سنة صحيحة، وأعظم من ذلك أن الله عز وجل ذكر قول لوط في كتابه أكثر من عشر مرات يحذر ما صنعوا فهل ذكر شيئاً من ذلك عنهم؟
" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "
ثم العجب العجاب " وإن كانت هذه الآثار غير صحيحة فهي تدل على أن السلف كانوا ينكرون ذلك بينهم " هل هذا هو الدين وهل هذه هي الأدلة؟؟؟؟؟
أريد أن أعرف كيف تدل على ذلك - وهي لم تصح أصلاً.
ثم هل دخل ضمن مصادر التشريع " ما نظن أن السلف كانوا ينكرونه فيما بينهم " أذكركم بقوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم "
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 01:58]ـ
@ أخي الكريم شريف, أدلة تحريم التصفيق واضحة من خلال رسالة الكاتب ناصر الفهد "اذا صح النقل",
ولكن للاسف ان كتابته كانت فيها حدة وتطاول على الامام ابن عثيمين -رحمه الله-!!!
قد يكون من غير قصد, والله أعلم.
نسأل الله العافية والسلامة والهداية الى الصراط المستقيم , آمين.
# مختصر أدلة تحريم التصفيق من رسالة الكاتب ناصر حمد الفهد:
(
# ودلالة تحريمه من وجوه:
الوجه الأول:
أن الله - سبحانه - يقول ذاما للكفار (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا (المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق).
وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يعيب على المشركين هذا الفعل:
إذا قام الملائكة انبعثم صلاتكم التصدي والمكاء
فإذا ثبت أن التصفيق كان يفعله المشركون في عبادتهم عند البيت فإنه لا يجوز فعله ولو كان على غير وجه العبادة كالاستحسان والتشجيع لوجوه:
الوجه الأول: أنه قد ثبت أن الشرع حسم مادة التشبه بالمشركين خصوصا في أمر عباداتهم حتى لو كان على وجه لا يفعله المشركون، ومن الثابت هنا أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق عبادة، فيحرم التشبه بهم والتصفيق حتى لو كان على وجه اللعب أو التشجيع ونحوهما، ولا يشترط لتحريم التصفيق أن يقصد به ما قصده المشركون.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (الاقتضاء) 1/ 196 - بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين في عباداتهم حتى مع اختلاف القصد-:
(وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -في (تلبيس إبليس) 1/ 316: (والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله - عز وجل - بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق) اهـ.
# الوجه الثاني: أنه في باب التشبه بالكفار لا تكاد تجد مسلما يقصد في ما وقع فيه من التشبه نفس قصد الكفار، ولا يوجد في الشرع اشتراط هذا الأمر، فلو اشترطنا أنه لا يحرم التشبه بالكفار في ظواهرهم إلا مع وجود القصد لألغينا كثيرا من نصوص السنة التي تنهى عن ذلك، والنتيجة باطلة فمقدمتها باطلة أيضا، وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضا (الاقتضاء 1/ 491) -في ذكر بعض أنواع التشبه-:
(ما كان في الأصل مأخوذا عنهم (أي عن الكفار) إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة) ثم ذكر حكمه وتحريمه-.
# قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (إغاثة اللهفان) 1/ 244:
(والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.
# الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم).
وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (1/ 83):
(وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله - تعالى - (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) اهـ.
وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) 1/ 181: (موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 565)
(وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و (لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور في كلامهم) اهـ.
# وقال ابن حجر في (الفتح) 3/ 77:
(ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء) اهـ
وقال العز بن عبد السلام قواعد الأحكام 2/ 186: (وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله - عليه السلام - (إنما التصفيق للنساء) و (لعن - عليه السلام - المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) اهـ
وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 1/ 316:
(وفيه-يعني التصفيق- أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة) انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ص298: (وعبارة الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك اهـ، وقال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال) انتهى.
وقال الشوكاني في (النيل) 3/ 182
(قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ولكن قوله (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقا) انتهى
# الوجه الخامس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشئ بالقول، أو بالتكبير وذكر الله، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
ما في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال (أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة)، فكبرنا، ثم قال (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة).
وفي الصحيح وغيره عن أسماء بنت أبي بكر في قصة ولادة عبد الله بن الزبير وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت اليهود تقول قد سحرناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر وفي بعض الروايات (فكبر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولد عبد الله تكبيرا حتى ارتجت المدينة).
وفي قصة إسلام عمر المشهورة في السير قال عمر لما طرق باب دار الأرقم: ولم يعلموا بإسلامي فما اجترأ احد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده) قال: ففتح لي الباب، فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرسلوه) فأرسلوني، فجلست بين يديه، فأخذ بمجامع قميصي، ثم قال (أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده) فقلت (أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله) قال (فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة).
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا (بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، فقال: فإني أومن به وأبو بكر وعمر).
وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة) (زاد أبو داود فكبر الناس وضجوا)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 04:38]ـ
غفر الله لي ولكم ورزقني وإياكم العدل وتجنب الظلم وسوء الظن!
وقدس الله سر حبيبي الإمام ابن تيمية رحمه الله إذ قال:
{باب الكلام في الأعراض فيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض وفيه حق للأدميين أيضا.
ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال قال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلآ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُلِلتَّقْوَى} وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه ... }
ليتني وإياكم نأخذ الفائدة ونصوب الخطأ وندع الكلام في خلق الله وسوء الظن!
فما نحن إلا طلاب فائدة لا طلاب إثم ..
غفر الله لي ولكم ...
محبكم جميعا
محب الإمام ابن تيمية.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 04:50]ـ
غفر الله لي ولكم ورزقني وإياكم العدل وتجنب الظلم وسوء الظن!
وقدس الله سر حبيبي الإمام ابن تيمية رحمه الله إذ قال:
{باب الكلام في الأعراض فيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض وفيه حق للأدميين أيضا.
ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال قال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلآ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُلِلتَّقْوَى} سورة المائدة وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه ... }
ليتني وإياكم نأخذ الفائدة ونصوب الخطأ وندع الكلام في خلق الله وسوء الظن!
فما نحن إلا طلاب فائدة لا طلاب إثم ..
غفر الله لي ولكم ...
محبكم جميعا
محب الإمام ابن تيمية.
جزاكم الله خيرا
وحفظك ورعاك وسددك أخي الكريم محب الإمام ابن تيمية.
ولا تحزن، فإن قُطِع الطريق بأي سائر، فتوقف لم يصل، وإن واصل وصل.
وكل من سار على الدرب وصل، وليس من سهر كمن رقد، ولن ترجع الأمة إلى مجدها إلا بالعلم، العلم الذي يفرق به الحق والباطل، لا بالثرثرة وكثرة الكلام والطعن في النوايا والخوض فيها.
وبالله التوفيق.
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 12:23]ـ
أخي الفاضل والعزيز
عبدالله الحمراني
جزاك الله خير وبارك فيك.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 05:40]ـ
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا
ما رأيكم أن يلخص لنا أحدكم الأدلة التي اعتمد عليها الأئمة أصحاب الفتاوى، خصوصا أن بعضكم يقول أن التصفيق دائر بين التحريم والكراهة
فما أجمل أن نعلم دليل المنع، ونتناقش فيه، فكل يؤخذ من قوله ويرد.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:00]ـ
غفر الله لي ولكم ورزقني وإياكم العدل وتجنب الظلم وسوء الظن!
وقدس الله سر حبيبي الإمام ابن تيمية رحمه الله إذ قال:
{باب الكلام في الأعراض فيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض وفيه حق للأدميين أيضا.
ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال قال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلآ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُلِلتَّقْوَى} وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه ... }
ليتني وإياكم نأخذ الفائدة ونصوب الخطأ وندع الكلام في خلق الله وسوء الظن!
فما نحن إلا طلاب فائدة لا طلاب إثم ..
غفر الله لي ولكم ...
محبكم جميعا
محب الإمام ابن تيمية.
بوركت على اقتباسك وانتقائك
احسنت
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 08:38]ـ
لا يوجد دليل صريح ولا غير صريح في تحريم التصفيق ولاصل الجواز وغاية ما عند من قال بالتحريم كلام لا دليل يهدم بمثله بكل سهولة.
ـ[أشرف السلفي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 10:24]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
قالت الأخت طالبة العلم: أفاد بذلك أحد شيوخي عند شرحه لكتاب الصلاة.
هل ذلك الشيخ هو مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه الله -؟ لأنني سمعته يقرر هذا في شرحه لكتاب (شرح النووي على صحيح مسلم) في مسجد أبي إسلام بضاحية الحاج حسن؟
وإذا لم يكنه؛ فأرجو ذكر ذلك الشيخ، واسم الكتاب الذي قال فيه هذا الكلام.
والله الموفق
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابراهيم ناصر النفيعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 11:43]ـ
جزيتم خيرا
ـ[مرثد]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 03:06]ـ
لا يوجد دليل صريح ولا غير صريح في تحريم التصفيق ولاصل الجواز وغاية ما عند من قال بالتحريم كلام لا دليل يهدم بمثله بكل سهولة.
وهذا كلام مهم!
فما أكثر الأمور التي يفعلها الكفار اليوم ونفعلها نحن كذلك!!
وباب التشبه زل فيه بعض كبار طلبة العلم فضلاً عن صغارهم؟
[غفر الله للجميع]
والإشكال حينما نود أن نقحم كل شى (حتى مما سكت عنه) في دائرة المحرمات؛ سواءً صح الدليل أم لم يصح!!
والأعجب أن يستدل مستدل على حكم شرعي بما لا يقبله - والله - لا عقل ولا يصدقه نقل ..
وكيف يصح في الأذهان شيء ??? إذا احتاج النهار إلى دليل
خاطرة: أنا أعجب ممن يذكر الحكم الشرعي في زمان ما؛ تبعاً لبيئته وشيوخه، ثم ما يلبث أن يغير حكمه (ولا أقول فتواه) بحجة تبين لي خطأ الدليل!!!
وقد عجبتُ أشد العجب: حينما وجدتُ بعضهم في فترة من الفترات يقول بتحريم الدف، وقد يبحه في الأعراس على كراهة!
ثم تجده بعد فترة من وفاة شيوخه وتغير بيئته يقول-متراجعاً-: والصواب في المسألة!! إباحته في كل الأوقات!!! واستحبابه في الأعراس!!!!
والخلاصة: أن من لم يبن أحكامه على أدلة راسخة من كتاب وسنة؛ فما يلبث أن يغيرها، لأنه اعتمد فيها على أصل ضعيف (قوة شيخه، تأثير مجتمع، حماس ديني).
ورحم الله الشيخ الفقيه محمد العثيمين رحمة واسعة إذ يقول (الشرح الممتع: الطهارة) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18041.shtml):
" ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}} [النحل: 116]، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده"
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 04:25]ـ
حكم التصفيق
سمعت أن التصفيق لا يجوز في الإسلام. مثلا , التصفيق للأطفال إذا قاموا بتأدية أي عمل حلال. هل يمكن أن توضح إذا كان هذا صحيح وهل هناك أي حديث يتعلق بذلك.
الحمد لله
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يُقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبّه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكّة: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)، قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية: التصفيق.
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
ويشرع التصفيق للنساء خاصة، إذا نابهنّ شيء في الصلاة أو كنّ مع الرجال فسها الإمام في الصلاة فإنه يُشرع لهنّ التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبّهونه بالتسبيح كما صحّت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يُعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبّه بالكفرة والنساء وكل ذلك منهيّ عنه. والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة عن التصفيق من الرجال لمداعبة الأطفال أو تصفيق الأطفال لتشجيع زميلهم فأجابت:
لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة لكونه من خصال الجاهليّة، ولأنه أيضاً من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو. وبالله التوفيق ..
من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/332 - 333
ويمكن تشجيع الأطفال بتكبير إذا فعلوا ما يعجب الرائي والسامع أو بنداء مناسب أو برفع اليد، أو رفع الصوت بكلمة ثناء مثل جيّد أو ممتاز وما شابه ذلك. والله الموفق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/20047
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 06:27]ـ
جزاكم الله خيرا
للفائدة إخواني الأفاضل:
1. الاستدلال بالآية من أجل استنباط حكم المسألة يستوجب على طالب العلم أن يبحث أولا في:
سبب نزولها، والسياق الواردة فيه، وتفسير العلماء لها.
وهذا يتحقق بالعودة إلى كتب التفاسير.
ومن المنهجية العلمية، أن نعود أولا للسلف قبل الخلف.
....................
2. الاستدلال بالحديث من أجل إثبات أن العمل من وصف قوم لوط عليه السلام، يستوجب دراسة النص، وإثبات القصة.
...................
3. القول بأن الفعل مخالف لهدي النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، يتطلب البحث الطويل، ولا يكفي القول بأنه: لم يثبت.
فكم من مسألة قلنا فيها لم يثبت، وبعد بحث لم يكلفنا كثير وقت وجدنا أنه ثبت.
.................
4. مخالفة الكفار تحتاج إلى قيود علمها من علمها، وجهلها من جهلها.
.................
5. عدم وجود دليل في المسألة، لا يعني الجنوح للتحريم، والتضييق على الناس، بل العكس، فالأصل في الأمور الإباحة.
................
كما لا يفوني أن أنبه، أن الفقه ليس سرعة في التشديد بقدر ماهو يسر وتخفيف على الناس.
قال الإمام سفيان الثوي رحمه الله، كما نقله عنه غير واحد:
"إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة, فأما التشدد فيحسنه كل أحد".
................
جزاكم الله خيرا، ونفعنا وإياكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 10:42]ـ
دلالة الأدلة المذكورة ضعيفة من حيث الاستدلال ولا يوجد دليل واضح
على التحريم ولا معنى معقول كذلك ..
وعجبا .. !! أن يباح الدف في المناسبات عامة على الأشهر وفيه ما فيه من التطريب
والترويح ويحرم التصفيق الذي ليس فيه المعنى المذكور وإن وجد فقليل ..
ولئن حرم المحرمون التصفيق مطلقا فليبيحوه وقت العيد أو المناسبات وهذا لا يقولونه
وهذا نسبة تناقض إلى الشرع إذ تأتي الشريعة بمحرم وتشتثنيه وتأتي بمحرم أقل منه ولا
تستثنيه .. هذا تناقض ..
وفي جعبتي كلام كثير ودلائل تنسف هذا القول لكن لضيق الوقت أكتفي بما ذكر ..
ـ[مرثد]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 02:10]ـ
كما لا يفوني أن أنبه، أن الفقه ليس سرعة في التشديد بقدر ماهو يسر وتخفيف على الناس.
قال الإمام سفيان الثوي رحمه الله، كما نقله عنه غير واحد:
"إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة, فأما التشدد فيحسنه كل أحد".
صدقتَ سددك الله!
ـ[مرثد]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 02:20]ـ
دلالة الأدلة المذكورة ضعيفة من حيث الاستدلال ولا يوجد دليل واضح
على التحريم ولا معنى معقول كذلك ..
وعجبا .. !! أن يباح الدف في المناسبات عامة على الأشهر وفيه ما فيه من التطريب
والترويح ويحرم التصفيق الذي ليس فيه المعنى المذكور وإن وجد فقليل ..
ولئن حرم المحرمون التصفيق مطلقا فليبيحوه وقت العيد أو المناسبات وهذا لا يقولونه
وهذا نسبة تناقض إلى الشرع إذ تأتي الشريعة بمحرم وتشتثنيه وتأتي بمحرم أقل منه ولا
تستثنيه .. هذا تناقض ..
بارك الله في فكرك أخي
ونقطة مهمة جداً
ـ[القضاعي]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 01:49]ـ
قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ((إنما التصفيق للنساء))
فما الجواب عن هذا الحصر عند المجوزين غير المعصومين؟!
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 06:01]ـ
أخي القضاعي .. حتى أجيب على سؤالك .. اسألك سؤالا ..
هل تأثم المرأة إذا سبحت في الصلاة؟
وفقكم الله ..
ـ[القضاعي]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 02:10]ـ
إذا نابها شيء فسبّحت جهرًا تأثم بلا شك متى كانت عالمة بما شُرع لها.
لأن ما شُرع لها إذا نابها شيء في الصلاة التصفيق.
وأما إذا سبّحت في صلاتها مطلقًا سرًا فهذا مشروع للجنسين يا رعاك الله.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 03:57]ـ
ليس في حديث (إنما التصفيق للنساء) دليل على حرمة التصفيق من وجهين:
/// الأول: أن الدليل أخص من المدلول (المستدل عليه أو له)، فإن الحصر هنا ليس مطلقا بل في الصلاة دليله سياق الحديث
فمعنى الحديث هكذا:"إنما التصفيق في الصلاة للنساء" يعني لمن نابه شيء فيها
والكلام في التصفيق خارج الصلاة فلم يتوارد الدليل على مدلوله
/// الثاني: أن المخالف يرى أن التصفيق للنساء خارج الصلاة محرم فدل على أن الحصر في الحديث متعلق في الصلاة لا غير
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 04:27]ـ
أخي القضاعي .. حتى أجيب على سؤالك .. اسألك سؤالا ..
هل تأثم المرأة إذا سبحت في الصلاة؟
وفقكم الله ..
إضافة:
حكم النساء في هذا الباب يختلف عن حكم النساء.
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح)
ـ[القضاعي]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 04:32]ـ
إذن نرجع لنرى مقصود الشارع من نهي الرجال من التصفيق في الصلاة؟
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
فمن حقق العلة عرف الحكم.
فإن كانت العلة منع التشبه بالنساء , ويظهر ذلك من قوله " ما بال التصفيق , إنما التصفيق للنساء " , فكأنه قال: لا تفعلوا فإنه من فعل النساء وأبدلهم بغيره , فيكون القيد (في الصلاة) وصفًا طرديًا غير معتبر.
وهذا هو الراجح: فيكون التصفيق مباح للنساء مطلقًا , وممنوع عن الرجال مطلقًا.
والله تعالى أعلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 04:35]ـ
الحصر في الحديث متعلق في الصلاة لا غير
قد يدخل في التشبه بالكفار.
فالثابت عندنا أن التصفيق في الأصل كان من فعل الكفار.
وكان الكفار يفعلونه من باب التعظيم، ألا وهو التعظيم للمعبود لذا كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، ولا يخفى أن القيام بالتصفيق للتعظيم كما هو مُشاهد من التصفيق للطالب المتميز ونحوه يندرج تحت هذه الصفة؛ وهي: التصفيق للتعظيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الحديث المشار إليه، لم يكن التصفيق للتعظيم، وإنما للفت الانتباه.
فقد يكون بالجمع بين هذا وذاك بنقطة نافع في الباب.
وهذه مجرد إضافة عابرة.
بارك الله فيكم.
وأتابع معكم المدارسة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 05:52]ـ
الجمهور فهموا من الحديث غير ذلك
قال السيوطي: (إنما التصفيق للنساء)
أي مشروع لهن فعله إذا نابهن شيء كما يدل عليه روايات الحديث أو هو من أفعال النساء ولعبهن فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة فقوله من نابه على الأول يحمل على الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة الأحاديث والثاني مختار المالكية. ا.هـ
/// لو قلنا أن العلة عدم التشبه بالنساء لأن التصفيق من فعل النساء
وقلنا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
فإن التصفيق الآن جائز
لأنه لم يعد من فعل النساء ولا يختص بهن بل هو مشترك بين الرجال والنساء
فلما انتفت العلة انتفى الحكم
لكن القول بأن العلة عدم التشبه بالنساء فيه نظر لأنه مبني على مقدمة فيها نظر وغير مسلمة
فإنه مبني على أن التصفيق من فعل النساء دون الرجال في زمن التشريع وهذا يحتاج إلى إثبات تاريخي نقلي
بل الظاهر خلافه لوجهين:
الأول: أن الكفار كانوا يصفقون عند المسجد والذين كانوا عند المسجد رجال وقد يكونون رجالا ونساء
وعلى الاحتمالين فالتصفيق ليس مختصا بالنساء
الثاني: أن هناك علة أقرب من هذه العلة في النظر
وهي أن المرأة مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة فى الصلاة
فتكون العلة كما قال أبو عمر ابن عبد البر:وقال بعض أهل العلم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المراة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها.
وتعليل الحديث بهذه العلة أقوى لأنه أسلم من الاعتراض المؤثر
وعليه فالحديث متعلق في الصلاة لا غير
وعليه فلا تعميم في حرمة التصفيق
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 09:52]ـ
اخي القضاعي .. وفقه الله ..
صورة المسألة التي أريدها هي لو أن امرأة صارت إماما لنسوة ثم نابها شئ .. ثم سبحت
مؤتمة ولم تصفق .. هل تأثم؟؟
إن كانت تأثم .. فمن قال بهذا؟؟
ـ[أسامة]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 06:46]ـ
إضافة:
حكم النساء في هذا الباب يختلف عن حكم النساء.
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح)
تصويب:
حكم النساء في هذا الباب يختلف عن حكم الرجال.
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح)
ـ[أيمن علي صالح]ــــــــ[05 - Jun-2010, صباحاً 10:53]ـ
هل انتهى حكم تقليد كفار مكة بالتصفيق والصفير، بانتهائهم وانقراض عادتهم أم لا؟ أو بعبارة أخرى، هل إذا فعل بعض الكفار فعلا في زمن من الأزمان ثم انقرضوا وانقرض فعلهم، فهذا يحرم على المسلمين إلى يوم القيامة؟
والفيصل في التشبه بالكفار بين العادة والعبادة، والحرمة والكراهة والإباحة مُشكِلٌ جدا، ولقائل أن يقول: الكفار هم من أول من اعتاد ركوب السيارات والطائرات والأكل بالملاعق واستعمال الكمبيوتر والإنترنت، وغير ذلك مما لا يحصى فهل هذا مما يحرم علينا؟ أم هل يناط الأمر بالمصلحة، فما كان فيه مصلحة لنا حتى لو اعتاده الكفار فيباح لنا، كما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وهو عادة الفرس، واتخذ عمر، رضي الله عمر الدواوين، تقليدا للفرس أيضا. وبتنزيل قاعدة المصلحة على التصفيق، يظهر أن التصفيق لمصلحة التشجيع والثناء لا بأس به، وإن كان الأولى إشاعة طريقة الثناء والتشجيع "بالتكبير"، أو ربما قول "ألله" بالمد على طريقة إخوننا المصريين في محافل القرآن (ابتسامة). والله أعلم.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[08 - Jun-2010, مساء 08:45]ـ
قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ((إنما التصفيق للنساء))
فما الجواب عن هذا الحصر عند المجوزين غير المعصومين؟!
أخي الكريم إن كان هذا الفهم الذي فهمتَه من الحديث- أعني حصر تخصيص جواز التصفيق بالنساء-حاصلا بدلالة اللغة, فاللغة تجوّز أيضا أن لوكان المخاطَب امرأةً صلّت مع جماعة الرجال فنابها شيئ في صلاتها فسبّحت فإنّ مقتضى الخطاب كان يكون هكذا"التصفيق للنساء, وإنما التسبيح للرجال",فهل يفهم من هذا حينئذ أن التسبيح خاص بالرجال باعتبار دلالة الحصر المستفادة من لفظ الحديث؟
النكتة في هذا أخي الكريم هي:
1 - أنّ لفظ الخطاب في الحديث"انما التصفيق للنساء" إنما كان موافَقةً لحال المخاطَب, والخطاب به إنما كان موجَّها للرجال.
2 - أن المقصود من هذا الخطاب "انما التصفيق .. "إنما هو بيان ما يجوز للنساء فعله في الصلاة في هذه الحال-أعني إذا صلّين مع الرجال-وليس المقصود حصر ما يجوز لهنّ ولهم في كل حال داخل الصلاة وخارجها.
3 - ما دام أنّ اللغة تجوّز تخالف اللفظين باعتبار المخاطَب ,وأنّ هذا الحصر إنما المقصود به حصر الفعل الجائز للنساء دون الرجال في الصلاة في حال اجتماعهم, فلا دلالة حينئذ تستفاد من هذا الحديث على منع التصفيق على الرجال خارج الصلاة.
4 - ذكرك العصمةَ للنبي-صلوات الله وسلامه عليه-أخي الكريم لا معنى له ههنا, لان المباحثة ليست في عصمة القول أو القائل, وإنما في فهم المراد والمقصود منه و عنه.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مؤمن جبر]ــــــــ[10 - Jun-2010, صباحاً 09:47]ـ
لعل القول بالمنع هو الاقرب _ والله اعلم _ لعموم النهي عن مشلبهة الكفار ظاهرا وباطنا
ـ[القضاعي]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 03:07]ـ
صرف دلالة الخطاب المفيد للحصر تحتاج إلى دليل.
مع التنبيه أن الخطاب النبوي المفيد للحصر اقترن بإنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجال هذا الفعل الذي حُصرت إجازته في النساء فقط , مع بيانه عليه الصلاة والسلام لبدله المختص بالرجال.
فمن زعم جواز الفعلين للنساء , أو جوازهما للرجال فقد ألغى العمل بالحديث وما فيه من حصر وبيان.
وأما التقييد بالصلاة فله وجه ويحتاج إلى مزيد نظر , لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتصفيق في الصلاة يوحي بأنه ليس مختص بالنساء في خارجها , وإلا لما أتفقوا على التصفيق , فاتفاقهم على فعله يدل على عدم اختصاصه بالنساء خارج الصلاة والله تعالى أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[13 - Jun-2010, صباحاً 03:12]ـ
/// لو قلنا أن العلة عدم التشبه بالنساء لأن التصفيق من فعل النساء
وقلنا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
فإن التصفيق الآن جائز
لأنه لم يعد من فعل النساء ولا يختص بهن بل هو مشترك بين الرجال والنساء
فلما انتفت العلة انتفى الحكم
لعلك تقصد انتفاء الاختصاص لا انتفاء العلة!
فالعلة يا أخي لا تنتفي بتغير الزمان أو المكان , ولكن اختصاص النساء أو الكفار بفعل معين قد ينتفي , فيغلب على الرجال أو على أهل الإسلام ذاك الفعل فتزول المشابهة.
ـ[أم حكيم]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 11:20]ـ
لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتصفيق في الصلاة يوحي بأنه ليس مختص بالنساء في خارجها , وإلا لما أتفقوا على التصفيق , فاتفاقهم على فعله يدل على عدم اختصاصه بالنساء خارج الصلاة والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك.
وعليه، فإن تعليل المنع من التصفيق خارج الصلاة - سواء للمرأة أو الرجل - بمشابهة الكفار ضعيف؛ فلو أنه كان السبب لنص عليه الشارع. والقاعدة الشرعية (تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز). والله أعلم،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[12 - Nov-2010, صباحاً 02:14]ـ
لا يوجد دليل صريح ولا غير صريح في تحريم التصفيق ولاصل الجواز وغاية ما عند من قال بالتحريم كلام لا دليل يهدم بمثله بكل سهولة.
أحسنتم.
ورحم الله الشيخ الفقيه محمد العثيمين رحمة واسعة إذ يقول (الشرح الممتع: الطهارة) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18041.shtml):
" ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}} [النحل: 116]، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده"
نورٌ على نور.(/)
باب كراهية تزويج العقيم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 01:04]ـ
كتاب النكاح ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=3&n=4809) من سنن النسائي ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=3&n=0)
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
شرح سنن النسائي للسندي
قوله (حسب)
بفتحتين أي شرف فضيلة من جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال
(ومنصب)
قدر بين الناس
(إلا أنها لا تلد)
كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت
(الودود)
أي كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة
(الولود)
أي كثير الولادة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد
(مكاثر بكم)
أي الأنبياء يوم القيامة كما في رواية ابن حبان.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 02:38]ـ
الحديث لابأس بإسناده ..
ولكن لا يصح إطلاق القول بكراهية ذلك على الإجمال
بل قول ذلك إجحاف بالمرأة المسلمة العفيفة العقيم ..
وهذا مما تتنزه عنه الشريعة الغراء
والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 06:46]ـ
اخي الكريم هذا تبويب الامام الحافظ النسائي وهوماخوذ من النهي الوارد في الحديث والا فعلى ما ذ ا يدل النهي؟؟؟؟؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - May-2009, صباحاً 06:56]ـ
نعم أخي أعرف ذلك .. ومع هذا أثبتُ رأيي المذكور
والنهي لا ينبغي أن يعمم كما لا يخفى ..
والله يرعاك ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 07:32]ـ
اخي الكريم رايك مبني على النقل اوعلى العقل؟؟
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 08:37]ـ
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
هل صحيح أنه هناك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رادا على صحابي لما شكى له بأن امرأته عاقر أنه عليه أن يطلقها ولو كان يحبها. وإن كان صح فلماذا؟. جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على حديث بهذا المعنى. ولكن لعلك تقصدين حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
وهذ مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وهو يدل على أن نكاح الودود الولود مندوب إليه شرعا، فنكاح غيرها كالعاقر خلاف الأولى، ولا يعني حرمة نكاحها أوكراهته.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان قد استشاره معقل، والمستشار مؤتمن، فهو يشير بالأولى والأفضل والأكمل. وإذا كانت المرأة عاقرا فينبغي أن يتزوجها عاقر مثلها، أو يجمع بينها وبين غيرها ممن تلد لتحقيق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التكاثر في الدنيا ليكاثر بنا الأمم يوم القيامة. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 49689.
والله أعلم.
أبو معاذ.
ـ[ابومصعب الكويتي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 10:08]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع
واعذروني سأخرج قليلا عن الموضوع ... لدي سؤال: هل التكافؤ بالنسب داخل تحت اطار الكفاءة في الزواج بمعنى ان يكون الانسان ينتمي لقبيلة فيتزوج بأخرى غير قبلية (غير اصيلة (كما بالعامية) او بالعكس؟؟؟ ولا اظن في زماننا من يرضي احد تزويج ابنته لغير اصيل
اليس كذلك؟؟ مع انه جاء في الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه و خلق فزوجوه؟؟.
هل ما يفعلونه معتبر شرعا؟؟ وما مستند ذلك؟؟
وفقنا الله واياكم للخير
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 10:57]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع
واعذروني سأخرج قليلا عن الموضوع ... لدي سؤال: هل التكافؤ بالنسب داخل تحت اطار الكفاءة في الزواج بمعنى ان يكون الانسان ينتمي لقبيلة فيتزوج بأخرى غير قبلية (غير اصيلة (كما بالعامية) او بالعكس؟؟؟ ولا اظن في زماننا من يرضي احد تزويج ابنته لغير اصيل
اليس كذلك؟؟ مع انه جاء في الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه و خلق فزوجوه؟؟.
هل ما يفعلونه معتبر شرعا؟؟ وما مستند ذلك؟؟
وفقنا الله واياكم للخير
الكفاءة في النسب معتبرة عند الحنفية و خالف الكرخي في ذلك كما نقل الإمام السرخسي وهو قول الشافعية, و الراجح عند المالكية هو عدم اعتبارها وهو قول الشوكاني و صديق خان و ابن حزم وهو الأقرب و الله أعلم.
أبو معاذ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 11:33]ـ
اخي الكريم أبو معاذ نقلت عن مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية قولهم
فنكاح غيرها كالعاقر خلاف الأولى، ولا يعني حرمة نكاحها أوكراهته
اقول في كلامهم نظر
وانظر تبويب الامام الحافظ النسائي بالكراهة وهذا واضح
وهوماخوذ من النهي الوارد في الحديث والا فعلى ما ذ ا يدل النهي؟؟؟؟؟
اخي الكريم ابومصعب الكويتي واما الصحيح من اقوال العلماء في قضية الكفاءة في الزواج-
فانقل لك كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه " زاد المعاد حيث عقد" فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح،
وساق الآيات الدالة على ذلك فقال: " قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13، وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات/10، وقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71، وقال تعالى:) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) آل عمران/195، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب)، وقال: (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا)،
وفي الترمذي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بَيَاضَةَ: (أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ) وكان حجاما. وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال تعالى: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) النور/26، وقد قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) النساء/3.
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك؛ فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً، ولا غِنىً ولا حرية، فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات، الخ كلامه رحمه الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 11:48]ـ
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال , وإنها لا تلد , أفأتزوجها؟ قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاه , ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
الراوي: معقل بن يسار المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 606
خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد
205129 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل له ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
الراوي: معقل بن يسار المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/ 94
خلاصة الدرجة: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
- تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الراوي: -
المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/ 15
خلاصة الدرجة: ثابت
تزوجوا الودود الولود.
الراوي: معقل بن يسار المزني المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء - الصفحة أو الرقم: 2/ 53
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/ 13
خلاصة الدرجة: صحيح
تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 289
خلاصة الدرجة: له شاهد، وصححه ابن حبان
192966 - تزوجوا الودود الولود , فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
الراوي: - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 359
خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة إلى صحته]
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/ 498
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
14539 - تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1784
خلاصة الدرجة: صحيح
27777 - تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 137/ 2
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
46834 - جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
الراوي: معقل بن يسار المزني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2050
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - May-2009, مساء 11:57]ـ
أخي الحبيب ..
أول شيء .. أذكر نفسي وإياك .. بعدم الانتصار للذات وأنت تعلم احترامي لك ..
وبيننا من القواسم المشتركة ما يجعل الحب هو الحالة الأصلية ..
أما الجواب: فالذي نفيته أن يكون هذا الحكم إجماليا عاما .. والتبويب من النسائي اجتهاد منه
كأي اختيار فقهي يختاره أي عالم .. فليس هو دليلا بطبيعة الحال
وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم الكبيرات اللائي لا يلدن
والمقصود أن هناك أصولا شرعية عريضة منها مقصد الإعفاف
وإطلاق القول بكراهية العقيم بإطلاق .. يشتمل على مخالفة هذا المقصد
كما أن الزواج بالمرأة العاقر من الإحسان إليها .. والإحسان للخلق نصف التقوى
فثم حالات .. نعم قد يقال فيها بالكراهة .. وثم حالات لا يشملها ذلك الحكم
لأن مصلحة الجماعة في الشرع مقدمة على مصلحة الفرد .. وليس في الحديث دليل على الكراهة أصلا
إنما هذا الشخص بعينه .. وهو أعرف به وبحاله ..
بالمثل .. قد يكون الزواج بأكثر من واحدة مستحبا .. وربما كان واجبا
وقد يكون محرما كأن يتضمن ظلما ونحو ذلك ..
والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - May-2009, صباحاً 01:41]ـ
أخي الحبيب .. نقول وليس في الحديث دليل على الكراهة أصلا
اقول أذكر نفسي وإياك .. بعدم الانتصار للذات الذي يؤدي الى ان نهدم قواعد اصول الفقه التي اصلها علماء الامة عبر القرون ونقول اذا ورد نص شرعي فيه نهي عن امر ما فليس للتحريم ولاالكراهة
اذقد ياتي على افتراض كلامك اما للاباحة او الاستحباب اوالوجوب؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 06:56]ـ
لا يشترط ذلك .. بل قد يقع النهي ولا يكون للكراهة العامة
كأن يكون أمرا خاصاً وقد يكون النهي دالا على خلاف الأولى
فهو نهى هذا الرجل خاصة ولم يعمم لأنه يعلم من حاله ما يفيد مصلحته
والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 08:12]ـ
واذا كان له خاصة فماالدليل على ذلك ولم يقول في بقية الحديث ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
اليس خطابا للامة كلها
ـ[ابومصعب الكويتي]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 09:23]ـ
الاخوان الكريمان
ابومعاذ .... وابومحمد الغامدي
جزاكم الله خير على تفاعلكم وافادتكم ... اسأل الله يكتب لكم الاجر والمثوبة
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 09:28]ـ
هذا خطاب للترغيب في ذلك .. ولا يفيد أن الزواج بالعقيم مكروه
لعلنا نتوقف عن الجدال بارك الله فيك ..
والله المستعان
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 10:29]ـ
لعلنا نتوقف عن الجدال بارك الله فيك ..
والله المستعان
لا لاتقفوا .. فهذا ليس جدالًا حتى تقفوا , ويعلم الله أننا استفدنا من هذه المناقشة فلتستمر ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - May-2009, صباحاً 10:10]ـ
هذا الشطر من الحديث فيه انه نهااه عن ذلك مرتين فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل له ذلك)) وهو الذي يدل على كراهة الزواج من العقيم لهذا الرجل ولغيره اذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب وهنا ياتي دقة الاستنباط من الامام النسائي رحمه الله
وهذا الشطر فيه نرغيب في الزواج من الودود الولود
أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
ارجو ان تتضح الصورة و نتوقف عن الجدال بارك الله فيك
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 06:22]ـ
بارك الله في مشايخنا الفضلاء الذين شاركوا في هذا الموضوع
وأرى أن الموضوع يسير بصورة مقبولة فلا داع للحساسية المفرطة وليتسع صدر كل طرف لنقاش المخالف بارك الله فيكم.
ولي تعقيبان فقط أود أن يضعهم الإخوة في الاعتبار:
- الأول: أن ترغيب الشرع في الزواج من الولود أمر لا يختلف فيه أحد وأن هذا من مستحابات الأمور عقلا وشرعا وأن الولود أفضل من العقيم إذا تساويا في بقية الأمور، لا خلاف في ذلك بين العقلاء.
- الأمر الثاني: أن هذا الحكم لا يخص المرأة بل هو كذلك بالنسبة للرجل فيستحب للمرأة الزواج من الرجل غير العقيم القادر على الإنجاب، فليس الحكم قاصرًا على المرأة دون الرجل حتى يقال:
بل قول ذلك إجحاف بالمرأة المسلمة العفيفة العقيم ..
لكن ليس الأمر بهذا الإطلاق الذي ألمحه في كلام شيخنا أبي محمد، ففي ظني أنه لا يختلف أحد من أهل العلم بل من المسلمين في أن الرجل الذي سبق له الزوج بامرأة أو أكثر ورزق من الأولاد، ثم رغب في الزواج بامرأة لا تنجب (عقيم) حرصًا على إعفافها أو إعفاف نفسه فإن هذا أمر يستحب له فعله ويرغب فيه مثله.
أما الأمر المكروه في الباب إنما هو الرغبة في المرأة العقيم بلا مصلحة ترجى من ذلك وهو قادر على نكاح غيرها من مثيلاتها فلا شك أن هذا مما يكره له ويذم.
بل قد يحرم الزواج بامرأة عقيم وقد يحرم زواج المرأة برجل عقيم إذا كان سبب ذلك الخوف من الفقر والفاقة.
فلا داعي لحصر الكلام في هذا الموضوع في المرأة دون الرجل.
بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 06:28]ـ
لا فرق يا شيخ .. ليس الأمر هو الحصر .. فالإجحاف حاصل في كل حال
ولو كان الأمر مكروها مطلقا لما تزوج رسول الله إلا بولود .. والحاصل أن غالب أزواجه كبيرات لا ينجبن
وأنا نفيت تعميم الحكم بالكراهة .. لاغير
وليس كل مستحب يكون عدم العمل به مكروها كما لايخفى
والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - May-2009, صباحاً 12:32]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل علي أحمد عبد الباقي
معروف ان العقم في اللغة يتناولهما جميعا
ولكن لفظ الحديث ان الرجل ساله عليه السلام عن الزواج من امراة لاتلد
ولعلنانتوقف عن الجدال جميعا .. في هذه المسالة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 01:59]ـ
هذه مدارسة وليست جدالا وفقك الله ..
وهذه مشاركة لي قديمة بخصوص الموضوع أحببتُ إضافتها هنا:
.. أن المراد كراهة الاكتفاء بامرأة عقيم، أما الجمع بينها وبين غيرها فقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ما تدل عليه النصوص وما يفهم من مقاصد الشرع الحكيم، فديننا يحرم الزنا ويعده من كبائر الذنوب لمقاصد سامية كثيرة ليس مناسب ذكرها هنا، المرأة العقيم خلقها الله وركب فيها الشهوة الغريزية التي نعمة من نعم الله تعالى متى أحسن العبد التعامل معها.
الكراهة المطلقة للتزوج بالمرأة العقيم تعني تزهيد الرجال فيها، فماذا لو تُركت النساء العقيمات بلا زواج وكن ضعيفات إيمان ألن يلجأن للزنا لتفريغ هذه الشهوة المركبة فيهن؟
فهل يجوز شرعا وعقلا بالنظر لحكمة وتمام الشرع أن ينهى الله عن الزنا ثم يكره للرجال التزوج بالعقيمات ليتركوهن عرضة للوقوع في الزنا الذي هو من كبائر الذنوب ...
وهل نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينه عن أمر ثم يأتيه.؟؟
مع شكري وتقديري للأستاذ عبدالباقي والأخ الكريم أبو القاسم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 08:34]ـ
الكفاءة في النسب معتبرة عند الحنفية و خالف الكرخي في ذلك كما نقل الإمام السرخسي وهو قول الشافعية, و الراجح عند المالكية هو عدم اعتبارها وهو قول الشوكاني و صديق خان و ابن حزم وهو الأقرب و الله أعلم.
أبو معاذ
وهو قول ابن تيمية وابن القيم أيضاً
وكذلك متأخرى علماء بلاد الحرمين لا يعتبرون تكافؤ النسب
لكنى أتعجب من عدم أخذ القضاء في بلاد الحرمين بهذا بل ويحكم بأحكام كثيرة بالتفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب!
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 09:31]ـ
وهو قول ابن تيمية وابن القيم أيضاً
وكذلك متأخرى علماء بلاد الحرمين لا يعتبرون تكافؤ النسب
لكنى أتعجب من عدم أخذ القضاء في بلاد الحرمين بهذا بل ويحكم بأحكام كثيرة بالتفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب!
وماذا في ذلك؟
الا تعلم أخي الكريم أن عدم اعتبار كفاءة النسب يسبب مشكلات كثيرة من قطيعة رحم، ومن بقاء فتيات القبيلة بلا زواج وشبابهم كذلك؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:27]ـ
وماذا في ذلك؟
الا تعلم أخي الكريم أن عدم اعتبار كفاءة النسب يسبب مشكلات كثيرة من قطيعة رحم، ومن بقاء فتيات القبيلة بلا زواج وشبابهم كذلك؟
الأخت الفاضلة
لكن هذا ليس مبرراً بالتفريق بين زوجين بعد زواج شرعي وأولاد وعشرة ومحبة إذا اختلف أحد الزوجين مع أهل الزوج الآخر
وقبل ذلك الكتاب والسنة لا يعتبر الكفاءة في النسب ثم رأي المحققين من المذهب المتبع في القضاء وكذلك علماء المذهب المعاصرين لا يعتبرون الكفاءة
فالمصلحة التى ذكرتموها لا تبرر مخالفة الكتاب والسنة ورأي محققى المذهب المعمول به في القضاء وعلمائه المعاصرين! والحكم بالطلاق لهذا السبب غير المعتبر شرعاً
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:34]ـ
تذكرتُ استشارة قرأتُها في مجلة الأسرة قبل أعوام لفتاة تدرس الماجستير .. وتقدم لها المشرف على رسالتها وهو ممن يقال عنه (خضيري)، وهي بنت قبايل.
المهم ان أخواتها المتزوجات خاصمنها، لأن زواجها من الخضيري، سيتسبب عليهن بالطلاق.
والبنت صاحبة الاستشارة مصرة على رأيها، وتقول إنها ستلجأ للمحاكم .. قلت سبحان الله ما أصغر عقلها! تتسبب على اخواتها بالطلاق وتشتكي على أهلها، من أجل رجل لا تعلم ماذا سيكون حالها معه.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:39]ـ
هذه الحالة مختلفة بارك الله فيكم
رجال القبائل ليمنعوا زواج بناتهم من خضيري أو ممن يحمل جنسية مخالفة هذا شأنهم.
المسألة المتنازع حولها هى:
هل إذا تم الزواج واستقر وأنجبوا أبناءا ولسبب ما قام بعض أهلها برفع قضية تفريق
هل يجوز للقاضى الأخذ بالرأي القائل بالتفريق.؟
هنا محل النزاع
وأرى والله أعلم أن هذا التفريق أو الطلاق باطل لرجحان الرأي القائل بعدم اعتبار الكفاءة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:46]ـ
نعم فهمت، و (كل) الحالات التي تحدث عنها الإعلام عندنا، يكون الزوج (غاش) لأهل الزوجة، في أنه ولد قبايل، وعندما يتم الزواج وإنجاب الذرية ينكشف حاله لأهل الزوجة، والقبيلة كلها.
فإن كان بقاؤها مع زوجها يؤثر على القبيلة وبناتها وأبنائها فينبغي عليها ان تتنازل لأجلهم وتطلب الطلاق لتنقذ قبيلتها من الاحراج. (مع إنها ستُجبر ولن تُخير بين البقاء معه أو الفراق).
مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفضي]ــــــــ[03 - Jul-2010, صباحاً 02:00]ـ
خلاصة كلام الإخوة - جزاهم الله خيرا - لا يخرج في اعتبار الزواج من المرأة العقيم بلا مصلحة تُرتجى أو الخوف من الفقر هو في الحكم المكروه، أما الزواج بها تعددا بنية تحصينها فهو في الحكم المندوب ...
و غير بعيد عن هذا الموضوع - و استكمالا له - هل يجوز الزواج من المرأة العقيم إذا جمع الرجل بين نيتين: نية تعفيف هذه المرأةالمبتلاة بالعقم، و نية التخلص من فتنة الأولاد و مسؤولياتهم (ليست المالية طبعا و إنما التربوية و ما أصعبها في عصر الفتن و الشبهات و الشهوات)؟؟؟.(/)
ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 03:53]ـ
فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية)؟
ج: لا بأس بذلك، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة، مثل: حرارة الأرض، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل.
من شريط: (شرح كتاب عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -، الجزء الأول، الوجه الثاني.
وللفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=234240#post23 4240
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 04:00]ـ
فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية)؟
ج: لا بأس بذلك، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة، مثل: حرارة الأرض، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل.
من شريط: (شرح كتاب عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -، الجزء الأول، الوجه الثاني.
وللفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=234240#post23 4240
جزاكم الله خيرا ونغع بكم
هذه المسألة كثر السؤال عنها والبعض يقول أنه يجب أن تكون الجبهة مباشرة على الأرض ليس بينها حائل وأتذكر أني بحثت عها فلم أجد فالحمد الله أني وجدته فجزاكم الله خيرا
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 04:29]ـ
وخيرا جزاكم الله، وبكم نفع ..
الحمد لله أني كنتُ سببا في اطلاعك على هذه المسألة التي طالما بحثتَ عنها ..
ولعموم النفع، فهذا رابط لموضوع في ملتقى أهل الحديث، تجد به فتوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39
أنقل بعض ردود الإخوة الفضلاء التي به:
سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): بالنسبة للطاقية السجود عليها جائز أو غير جائز؟
فأجاب: السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه، لأنّ هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس (رضي الله عنه): "كنّا نصلي مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فدلّ هذا على أنّهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: "إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض" أمّا إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه.
وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى، أمّا الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته و أنفه، فإنّ هذا لا بأس به، لأنه منفصل وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى على الخمرة وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهـ.
من (لقاء الباب المفتوح26/ 26 - 28).
قال الشيخ عبدالوهاب مهية (المبلّغ):
قلت: قال ابن القيم في (الزاد): و كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور (لفّة) العمامة من حديث صحيح ولا حسن، وقد ذكر أبو داود في (المراسيل) أنّ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) رأى رجلاً يصلي في المسجد، فسجد بجبينه، وقد اعتمّ علىجبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن جبهته. (انتهى كلام ابن القيّم).
وكثيراً ما أرى بعض إخواننا السلفيين لا يتنبهون لهذا الأمر، بل ويحرص بعضهم على إنزال طاقيته إلى حدود حواجبه، ويجعله بعضهم شعاراً للسنة! وهذا من العجب العجيب. (انتهى كلام الأخ عبدالوهاب مهية).
http://salafit.topcities.com/ibn_outhey3.htm
قال الشيخ ابن عثيمين:
قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
أن يكون متصلا بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل: الثوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغترة، وما أشبهها، ودليل ذلك:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه).
فقوله: (إذا لم يستطع أحدنا أحدنا أن يمكن) دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بـ (إذا لم يستطع) يدل على أنه مكروه، لا يفعل إلا عند الحاجة.
القسم الثاني:
أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة.
والخمرة: عبارة عن خصيف من النخل، يسع جبهة المصلي وكفيه فقط.
وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام:
1 - قسم من أعضاء السجود، فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزئ السجود.
2 - قسم من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي، فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود، لكن مع الكراهة.
3 - قسم منفصل، فهذا لا بأس، ولكن قال أهل العلم: يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه.
الشرح الممتع (3/ 114 - 115)
من باب الفائدة:
التقسيم السابق الذي ذكره الشيخ (وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام: ........ ) هو من كلام الشيخ: عبد الرحمن ابن سعدي.
يقول الشيخ عبد الله البسام:
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود، وهي ثلاثة:
1 - إن كان من أعضاء السجود، فلا يجزئ.
2 - إن كان حائلا منفصلا، فلا بأس به.
3 - إن كان على حائل مما يتصل بالمصلي، فيكره إلا لعذر من حر وشوك ونحوهما.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 231)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 05:11]ـ
جزاكم الله خيرا على النقل الطيب
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[01 - Jun-2009, مساء 04:48]ـ
رفع الله همتكِ، ونفع بعلمكِ ونقلكِ ..
وجمعني بكِ تحت ظلِّ عرشه ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - Jun-2009, صباحاً 01:55]ـ
بارك الله فيكم وزاد الله من علمكم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 02:33]ـ
آمين ..
جَزاكُمُ اللهُ خَيرًا، ورَفَعَ قَدْرَكُم ..
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 04:59]ـ
بارك الله فيكم،،،
من ناحية النظر: هل من سجد بطاقيته أو عمامته أو جزء من ثوبه، كان ساجدا على الأرض؟ فالنبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: " أُمِرْتُ أن أسجُد على سبع "، وروى عبد الرزاق في مصنفه ان ابن عمر كان يسجد في اليوم البارد شديد البرد فيخرج يديه من برنسه و يضعهما على الأرض، أو بنحو هذا اللفظ،،،،
مجرد استشكال ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 11:36]ـ
(السجود على حائل):
السؤال: هل عند الصلاة يجب أن تكون الجبهة ملامسة للأرض، يعني من غير أن نغطيها بشيء، ولو كان بحجاب بالنسبة للمرأة، أو بطاقية الرجل؟
الجواب: ويصنع كثير من الناس إذا أراد أن يسجد وضع طرف الشماغ أو الغترة على الأرض، وأهل العلم يقولون: إذا كان هذا الحاجز من الوصول إلى الأرض إذا كان متصلاً به فهو مكروه، لكن لو رمى الشماغ على الأرض وسجد عليه ما فيه شيء، وأما أن يسجد عليه وهو متصل به هذا مكروه، وعندهم الكراهة تزول بأدنى حاجة، يعني لو كانت الأرض حارة أو باردة لا تطاق، أو كان ينبعث منها روائح لا يطيقها المصلي، ولا يخشع في صلاته بسببها لا مانع من أن يسجد على حائل.
المفتي: الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله -.
http://www.khudheir.com/****/5181
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 11:49]ـ
الركبتين من أعضاء السجود و نسجد و بينهما و بين الأرض حائل مما يبين أن السجود فوق الطاقية هو سجود فوق الأرض و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 08:10]ـ
و قد يقول قائل أن الركبتين من العورة.
لكن هناك جواز الصلاة في الخفين أو الجوربين.(/)
دلالة الظواهر بين القطع والظن
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - May-2009, مساء 08:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه أسطر كتبتها حول الموضوع , أضعها بين أيديكم للتباحث في المسألة برحابة صدر وأخوية ... والله المستعان , وليس العيب أن نختلف إنما العيب في أن نتباغض ...
...
اعترض بعض أهل العلم على أهل الظاهر وقالوا: إنه في كثير من الأحيان ما يستدل أهل الظاهر على مسألة بما يظنونه ظاهرا والظاهر خلافه وقال أيضا إن أدلة الأحكام لا بد وان يكون فيها شئ من عدم القطع فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد والقياس [1].
ووحاول بعض الباحثين أن يحل معقد الإشكال فقال: إن الظاهرية لما يقولون بأن الظواهر تفيد القطع فإنهم حينئذ ينظرون إلى يجدونه في أنفسهم من الإطمئنان لا إلى ذات الدليل.ومن خالفهم فقد نظر إلى ذات الدليل لا إلى ما يجده من نفسه [2].
ويحسن ان أورد حد الظاهر عند كل من ابن حزم وجمهور الأصوليين:
أما عن معنى الظاهر عند ابن حزم رحمه:" والنص هو اللفظ الوارد في القران أو السنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه" [3].
وأما الظاهر عند المتكلمين فسفصله الإمام أبو الوليد الباجي تفصيلا بديعا فيقول:" واما الظاهر فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه ولم يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع.
وهو على ثلاثة أضرب: ظاهر بالوضع وظاهر بالعرف وظاهر بالدلالة.
فأما الظاهر بالوضع: فهو كل لفظ وضع في اللغة بمعنى واستعمل فيه على حسب ما وضع له كأوامر الشرع ونواهيه , مثل قوله "فاقتلوا المشركين .. " وقوله:" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" مما ظاهره الوجوب , فهذا النوع إذا ورد حمل على موضوعه في اللغة ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.
وأما الظاهر بالعرف: فعلى ضربين: ظاهر بعرف اللغة وظاهر بعرف الشرع.
فأما الظاهر بعرف الشرع فهي الألفاظ التي هي في أصل اللغة موضوعة بجنس من الأجناس , ثم وردت في الشرع لمعنى من ذلك الجنس بعينه و مثل قوله تعالى:) أقيموا الصلاة .. (, أصل الصلاة في اللغة الدعاء ثم ورد في الشرع عبارة عن دعاء مخصوص يقترن بركوع وسجود وكقوله:) كتب عليكم الصيام .. (هو في أصل اللغة عبارة عن كل إمساك ثم ورد في الشرع عبارة عن معنى مخصوص في وقت مخصوص ’ والحج عبارة عن القصد في أصل اللغة , ثم ورد في الشرع عبارة عن وقوف وطواف وقصد إلى موضع مخصوص , وما اشبه ذلك, فهذا إذا ورد حمل على عرفه في الشرع , ولا يجوز العدول به عما وضع له في عرف الشرع إلا بقرينة ودليل.
وأما الظاهر بعرف اللغة والإستعمال فهو كقوله تعالى:) أو جاء أحد منكم من الغائط .. (أصل الإتيان من الغائط في كلام العرب , المجئ من المطمئن من الأرض على اي وجه كان لقضاء حاجة أو غيرها, ثم جرى العرف باستعماله عند العرب لكل من جاء من ناحية قضاء الحاجة حتى شهر ذلك وعرف به واستعمل فيه مع الإطلاق , فيجب أن يحمل عليه إلا أن يدل دليل على ان المراد به غيره.
وأما الظاهر بالدلالة: فهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى , إلا أن الدليل قد قام على انه أريد به غير ذلك المعنى مثل قوله تعالى:) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (فهذا لفظه لفظ الخبر , إلا ان الدليل قد قام على ان المراد به والأمر , لأنا لو جعلناه لوقع بخلاف بمخبره لأنا نرى من المطلقات من لا تتربص , وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره , فثبت أنه أريد به الأمر " [4]
وبما أن الظاهر هو ما تبادر إلى الذهن ابتداءا فإن التفاوت يكون في تعيينه من جهة الشخص ومدى اطلاعه على الأدلة وحسن تحريره واستدلالاته .. لا من جهة اللفظ , فإن ظاهر اللفظ كما قال الباجي رحمه الله هو "ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه ولم يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع" أو هو كل لفظ- كما تقول الحنفية- أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل" [5].
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا عكس ما قاله الباحث فإن التفاوت في تعيينه يكون بحسب المواهب اللغوية والعقلية والشرعية للناظر فقط لا من جهة الدليل نفسه. وكذلك فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من انه في كثير من الأحيان ما يذهب أهل الظاهر إلى ان مرادا ما من النص هو الظاهر ويكون الظاهر خلافه إنما هو راجع إلى ملكة الناظر العقلية والنقلية كما سبق وقلت وليس إلى ذات الدليل وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام نفسه [6] , ولا أظن أن معترضا سيعترض على هذا إلا إن طعن في نقل اللغة وغير ذلك مما قاله العلامة الرازي رحمه الله.
وهذا ما يوضحه قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:" وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا عز و جل بعد صحة مذاهبنا لا شكا فيها ولا خوفا منه أن يأتينا أحد بما يفسدها ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد بما يعارضها به أبدا لأننا ولله الحمد أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها حتى وفقنا ولله تعالى الحمد على ما ثلج اليقين وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون وكذلك نقول فيما لم يصح عندنا حتى الآن فنقول مجدين مقرين إن وجدنا ما هو أهدى منه اتبعناه وتركنا ما نحن عليه وإنما هذا في مسائل تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظ ولم يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ فيها فقط أو في مسائل وردت فيها أحاديث لم تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها إلا أن هذا في أقوالنا قليل جدا والحمد لله رب العالمين" [7].
فواضح من كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقطع إلا فيما لم يبلغه فيه خبر النسخ او راو مجروح لم يعرف بخير جرحه وهو في كل هذا يبقى على الصل المقطوع به وهو اليقين في حالته تلك فإن استجد مستجد صار إليه.
وقد يقول قائل إن هذا المخصص للظاهر قد اسقط الظاهر الذي تبادر ابتداء للناظر فنقول بل لم يسقطه البتة فما زال الظاهر ظاهرا ولكن طرأ ما أوجب مخالفة هذا الظاهر. فالظاهر الأول يقيني وبالمخصص انتقلنا إلى يقين آخر ابطل الأول.
أما أن نفترض أن الشرع قد طلب منا كذا وكذا مما لا يدل عليه ظاهر النص المفهوم عند كل أحد فهذا مما لا ينبغي ...
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 13 ص 111 وما بعدها.
[2]- التجديد والمجددون في أصول الفقه ص 184 - 185
[3]- الإحكام ج1 ص
[4]- المنهاج في ترتيب الحاجاج لأبي الوليد الباجي ص 15 - 16 - 17
[5]- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج1/ 317
[6]- مجموع الفتاوى ج13/ 121
[7]- الإحكام ج 1 ص 23
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 09:37]ـ
جزاك الله خيرا(/)
سؤال هل يصح لي بيع الماء للفنادق التي فيها معاصي؟
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[03 - Jun-2009, صباحاً 05:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي أرجو ممن لديه العلم الإجابة على سؤالي أنا سائق (تنك) ماء وأبيع الماء للبيوت وأحياناً يطلب مني أصحاب الفنادق بيعهم الماء وهذه الفنادق في الشام وعندنا في هذه الفنادق يتم فيها المعاصي مثل بار للخمر وربما كان فيها فواحش فهل يصح لي بيع الماء لهم.
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:19]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:23]ـ
هذا السؤال يحتاج فتوى
ضعه هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/
وهذا رابط الكتابة للفتوى المطلوبة
http://www.alukah.net/Fatawa/PostQuestion.aspx(/)
الحذر من الاعتماد على بعض كتب الفقهاء المتأخرين!!
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 03:01]ـ
قال ابن القيم:
"وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على مالم يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال ويتناقله بعضهم عن بعض ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط بل يكون قد نص على خلافه". [1/ 335]
وقال _ رحمه الله_:
"
الفائدة الرابعة عشرة المفتي اذا سئل عن مسالة فإما ان يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا وإما ان يكون قصده معرفة ما قاله الامام الذي شهر المفتي نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الائمة واما ان يكون مقصوده معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته فهو يرضى تقليده هو وليس له غرض في قول إمام بعينه فهذه اجناس الفتيا التي ترد على المفتين.
ففرض المفتي في القسم الاول ان يجيب بحكم الله ورسوله اذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلكوأما القسم الثاني فاذا عرف اقول الامام نفسه وسعه ان يخبر به, ولا يحل له ان ينسب اليه القول ويطلق عليه انه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أوطالعها من كلام المنتسبين اليه فانه قد اختلطت اقوال الائمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين اليهم واختياراتهم فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الائمة بل كثير منه يخالف نصوصهم وكثير منه لا نص لهم فيه وكثير منه يخرج على فتاويهم وكثير منه أفتوا به بلفظه أوبمعناه فلا يحل لاحد ان يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا ان يعلم يقينا انه قوله ومذهبه. [إعلام الموقعين 4/ 193]
*قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
"أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله (ص) يعرف ذلك من عرفه .. "
[وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب].
قال ابن قاسم _ رحمه الله_:
"وإذا تتبع المنصف تلك الكتب، واستقرأ حال تلك الأتباع، وعرضها على الكتاب والسنة، وعلى أصول الأئمة، وما صح عنهم، وجدها كما قالوا رحمهم الله، وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم، ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، لا يلتفت إلى ما سواه، ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار. [حاشية الروض1/ 18]
*وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر:
"والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل خالفوا نصوص أئمتهم واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم فهم يحرصون على قاله الآخر فالآخر وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدمين هجراً ورغبة عنه حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم فإن وقعت في أيديهم فهي مهجورة.
فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع والمنتهى ولا ينظرون فيما سواهما ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عنهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله مع أن كثيراً من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمد يعرف ذلك من عرفه. وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم بل قد هجروا كتب المتأخرين فالمغني والشرح والإنصاف والفروع ونحو هذه الكتب التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها. فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا اتباع الإمام أحمد وكذلك متأخرو الشافعية هم في الحقيقة اتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة واضرابه من شراح المناهج فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبئون به شيئاً وكذلك متأخرو المالكية هم في الحقيقة اتباع خليل فلا يعبئون بما خالف مختصر خليل شيئاً ولو وجدوا حديثاً ثابتاً في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب
وقالوا الإمام الفلاني أعلم منا بهذا الحديث {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم فلا يرجعون إلا إليها ولا يعتمدون إلا عليها. وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل. ويعتذرون بأنهم قاصرون عن معرفتها. فالأخذ بها وظيفة المجتهدين، والاجتهاد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة، ولم يبقى إلا التقليد، والمقلد يأخذ بقول إمامه ولا ينظر إلى دليله وتعليله، ولم يميزوا بين المجتهد المطلق الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد، وبين المجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها، فهو ملتزم لمذهب إمام من الأئمة وينظر في كتب الخلاف ويمعن النظر في الأدلة فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلد الإمام الذي قد أخذ بالدليل فهو اجتهاد مشوب بالتقليد، فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ به، فإن اختلفوا نظر في الأدلة فإن وجد مع أحدهم دليلاً أخذ بقوله، فإن لم يجد في المسألة دليلاً من الجانبين أخذ بما عليه الجمهور، فإن لم يجد ذلك بل قوي الخلاف عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترجح عنده خلافه. فأكثر المقلدين لا يميزون بين المجتهد المستقل من غيره وجعلوهما نوعاً واحداً، وهذا غلط واضح فإن من كان قاصراً في العلم لا يستقل بأخذ الأحكام من الأدلة بل يسأل أهل العلم كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم. [مجموع الرسائل 1/ 94, الدرر السنية 4/ 58]
*فائدة أخيرة:
قال ابن عثيمين_ رحمه الله_:
"الأمر الرابع: الحرص على الكتب المهمة:
…يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثاً؛ لأن بعض المؤلفين حديثاً ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه، وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء، فعليك بالأمهات كتب السلف فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف.
لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني، كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين، لكن كتب السلف تجدها هينة، لينة، سهلة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. [العلم ص54]
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[08 - Jun-2009, صباحاً 07:14]ـ
كلام جميل .. رعاك الله ..
ولكن لا تبخل علينا بتعليق "منك" ولو سطر ..
فمنكم نستفيد ... (والا انت من المتاخرين) .. (ابتسامة)
ـ[العرب]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 04:51]ـ
نقول مفيدة جزاك الله عنا الجنة
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 08:00]ـ
الأخ الفاظل: الرجل الرجل.
لم أشأ أن أحشر أنفي مع هؤلاء الاعلام وقد وفو وكفوا.
وكما قال شيخنا عبدالكريم الخضير:
"وفي أثناء الرسالة نقلت النصوص وأقوال الأئمة من مصادرها الأصلية , ولم أشأ أن أشين هذه النقول بكثرة التعليق عليها, بل اكتفيت بتنظيمها وتنسيقها وتوضيح المراد منها .. " [الحديت الضعيف وحكم الاحتجاج به ص8]
وفي نيتي إفراد موضوع عن أهمية العناية بكتب المتقدمين والمحققين, وعدم الاتكاء على ما كتبه المتأخرون.
لأنك تعجب من هجر كلام الأئمة الأول ..
من كثير من المنتسبين للعلم الشرعي ..
فأورث ذلك ضعفا في المستوى العلمي ..... إلخ
الأخ الكريم: العرب
وإياك.
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[08 - Jun-2009, مساء 09:03]ـ
نقول جميلة جزاك الله خيرا،،،
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 11:28]ـ
جزاكم الله خيرا
وكلام الشيخ ابن معمر هو أوضح كلام في المسألة. و قدر رأيتُ من طلاب العلم من الحنابلة من جزم بخطأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيما قاله. ولكن لاشك أن كراهة التبرك بالقبور والطواف بها والاستشفاء ليس من نصوص أحمد. وكذلك استحباب شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما دندن عليه بعض المبتدعة المتأخرين في الاحتجاج بأقوال المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة في تجويز بدع المولد والتوسل الممنوع والتبرك وشد الرحل ونحوها. و أهل العلم قصدوا - فيما أظن - الرد على هذه الطائفة لأنها بعينها كانت في عصرهم وعهدهم وتركوا نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. وأقوال الأئمة. وابتدعوا في دين الله ما ينزل به سلطان بل و نصروه وجعلوه المذهب. وقد رأيت لأربعة فقهاء من الفقهاء المعاصرين ومن اتباع المذاهب الأربعة جميعا. نشروا كتابا يتضمن شركيات وبدع ردا على الشيخ محمد الخميس. وغاية ما ضمنوه كتابهم هو كلام طائفة من المتأخرين. والله أعلم
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 01:29]ـ
ماهو الفاصل الزمني بين المتقدمين و المتأخرين؟
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 11:41]ـ
نقول جميلة جزاك الله خيرا،،،
وإياك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حازم الكتبي]ــــــــ[07 - Nov-2009, صباحاً 01:12]ـ
"الحذر من الاعتماد على بعض كتب الفقهاء المتأخرين"
لي إن سمحتم جملة ملاحظات حول هذا "التحذير"
أوّلها - فيمَ الحذر أصلا إذا كان الباحث في العلم مطلقا، وفي العلم الشرعي، حذرا بطبعه وفطنته وصناعته؟
ثانيها - لمذا قصْر هذا الحذر على المتأخرين دون المتقدّمين - فإن جوّزت الحذر، فليكن على كل نصّ ومن كلّ نصّ وعلى كلّ شخص ومن كلّ شخص
ثالثها - ما فضل المتأخرين على المتقدّمين إذا كانوا مجرّد مردّدين غير مطوّرين وغير مجدّدين وغير محيّنين؟
فلئن شفع للسابقين مثل هذا الترديد والتقليد لقلّة ذات الكتب وندرة تداولها بين طلبة العلم
فلن يشفع اليوم -أمام السيل الهائل للنصوص القديمة المبثوثة في كلّ المواقع والمنزّلة في كل بيت وعلى كلّ فكر- الاكتفاء بالاجترار والمعاودة. فالفكر بطبعه يكره الاجترار ويتطلع دوما إلى المجاوزة مجاوزة اللاحق السابقَ بشروطه وبشروط عصره المغايرة بطبعها وبملابساتها الحادثة، وإلاّ كيف نفهم قولهم فلان مجدّد ما معنى مجدّد إذا لم يجاوز أستاذه ويجدد قوله برصيد إضافيّ لم يكن عند السابق
ونأتي إلى كلمة الاعتماد ولا أعتقد أن صاحبها أراد بها الاستناد أو المطابقة فالاعتماد شرط ضروري لقيام العلم -أي علم- والاعتماد يسمح بالنظر أكثر من الاستناد الذي يسمح بالنقل مع الاحتماء بمواقف الشيخ أمام الأنصار والخصوم على السواء، ولذك لا أرى عيبا منهجيّا في الاعتماد على كتب الأولين والآخرين طالما أن المحصلة قابلة للنقد والتمحيص والتحقيق وأنّها في نهاية المطاف منسوبه إلى العالم المعاصر الحديث لا لغيره من القدامى المتقدّمين أو المتأخرين.
أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم في مجلسكم الطيب هذا وتحيّة لكم.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 02:16]ـ
"الحذر من الاعتماد على بعض كتب الفقهاء المتأخرين"
لي إن سمحتم جملة ملاحظات حول هذا "التحذير"
أوّلها - فيمَ الحذر أصلا إذا كان الباحث في العلم مطلقا، وفي العلم الشرعي، حذرا بطبعه وفطنته وصناعته؟
ثانيها - لمذا قصْر هذا الحذر على المتأخرين دون المتقدّمين - فإن جوّزت الحذر، فليكن على كل نصّ ومن كلّ نصّ وعلى كلّ شخص ومن كلّ شخص
ثالثها - ما فضل المتأخرين على المتقدّمين إذا كانوا مجرّد مردّدين غير مطوّرين وغير مجدّدين وغير محيّنين؟
فلئن شفع للسابقين مثل هذا الترديد والتقليد لقلّة ذات الكتب وندرة تداولها بين طلبة العلم
فلن يشفع اليوم -أمام السيل الهائل للنصوص القديمة المبثوثة في كلّ المواقع والمنزّلة في كل بيت وعلى كلّ فكر- الاكتفاء بالاجترار والمعاودة. فالفكر بطبعه يكره الاجترار ويتطلع دوما إلى المجاوزة مجاوزة اللاحق السابقَ بشروطه وبشروط عصره المغايرة بطبعها وبملابساتها الحادثة، وإلاّ كيف نفهم قولهم فلان مجدّد ما معنى مجدّد إذا لم يجاوز أستاذه ويجدد قوله برصيد إضافيّ لم يكن عند السابق
ونأتي إلى كلمة الاعتماد ولا أعتقد أن صاحبها أراد بها الاستناد أو المطابقة فالاعتماد شرط ضروري لقيام العلم -أي علم- والاعتماد يسمح بالنظر أكثر من الاستناد الذي يسمح بالنقل مع الاحتماء بمواقف الشيخ أمام الأنصار والخصوم على السواء، ولذك لا أرى عيبا منهجيّا في الاعتماد على كتب الأولين والآخرين طالما أن المحصلة قابلة للنقد والتمحيص والتحقيق وأنّها في نهاية المطاف منسوبه إلى العالم المعاصر الحديث لا لغيره من القدامى المتقدّمين أو المتأخرين.
أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم في مجلسكم الطيب هذا وتحيّة لكم.
/// المقصود ماحصل من تساهل كثير من المتأخرين ..
ـ[عمر سيف]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 02:08]ـ
لكن هذا ليس على إطلاقه فهناك من العلماء المتأخرين ممن هم في مصاف الأئمة الأوائل في التصنيف و التحرير كالإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 10:25]ـ
لكن هذا ليس على إطلاقه فهناك من العلماء المتأخرين ممن هم في مصاف الأئمة الأوائل في التصنيف و التحرير كالإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
تأمل .. :
"الحذر من الاعتماد على بعض كتب الفقهاء المتأخرين!! "
ـ[عمر سيف]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 11:47]ـ
تأملتها للتو وعذرا على العجلة(/)
سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 09:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، ثم أما بعد ..
أضع بين أيديكم أحبتي الكرام هذه السلسة المباركة من سلسلة الفقه المقارن المختصرة؛ من كتاب (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام) تصنيف الإمام العلامة/ سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي.
والذي ولله الحمد والمنة قد خدمته تحقيقا وضبطا على عدة نسخ خطية؛ عسى الله أن يخرجه للنور آمين هو وغيره مما هو حبيس جهاز الكمبيوتر خاصتي، فقلت لعلني أن أستفيد دعوة مباركة من أحبتي فأضع نص الكتاب أمامهم ليستفيدوا منه بدل كونه محبوسا ينتظر الإفراج عنه.
فاستعنت الله تعالى على إخراجه متتابعا متسلسلا كل كتاب من كتبه على حده بإذن الله تعالى، وذلك حتى يتسنى لكم رعاكم الله الإستفادة التامة منه، أو حتى مناقشته أيضا.
وساضع بين أيديكم ترجمة موسعة للعلامة الهندي صاحب الكتاب حتى تكون في الصورة لمكانته وعلمه وفضله، فأقول وبالله التوفيق:
اسمه ونسبه:
قاضي القضاة الحنفية بالقاهرة في الديار المصرية سراج الدين أبو حفص (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) عمر بن نجم الدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن إسحاق بن أحمد بن محمود الغزنوي الهندي الأصل والمولد، المصري الدار والوفاة، العلامة الحنفي. ابن الشيخ نجم الدين.
ويقال: اسم أبيه إسماعيل، والصحيح إسحاق.
مولده في سنة أربع أو خمس وسبعمائة تقريبا، وكان يكتب بخطه: مولدي سنة 704هـ.
طلبه للعلم وفضله وأخباره:
كان إماما عالما بارعا في الفقه، وعارفا بالأصلين، والمنطق، والتصوف، والحكم، وكان مستحضرا لفروع مذهبه، عارفا بالأحكام، متقنا للأصول والفروع، أفنى عمره في الاشتغال والإشغال والتصنيف.
له اليد الطولى في النحو، وعلمي المعاني والبيان وغيرهم.
تصدى للإفتاء والتدريس سنين، وتولى عدة وظائف دينية.
كان دمث الأخلاق، طلق العبارة.
تفقه على الوجيه الرازي بمدينة دهلي بالهند، والسراج الثقفي، والركن البدايوني، وغيرهم من علماء الهند، و شهر بالفضيلة هناك.
وحج فسمع بمكة من الشيخ خضر شيخ رباط السدرة "عوارف المعارف"، وحدث به عن القطب القسطلاني عن مؤلفه، وسمع من جماعة بمكة.
وقدم القاهرة قديما بعد مدة من حجه نحو سنة أربعين وسبعمائة (( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2)2)، وهو فاضل متأهل للعلم، وتميز بها، وسمع متأخرا من أحمد بن منصور الجوهري وطبقته من أصحاب النجيب الحراني، وظهرت فضائله.
تخرج بالشمس الأصبهاني، وابن التركماني.
وحدث، وأشغل، ودرس بمصر بعدة مدارس، واشتهر اسمه، وشاع ذكره.
ناب في الحكم مدة طويلة عن الجمال التركماني ثم عزله وصرفه لما وقع بينه وبين الشيخ قطب الدين هرماس، وذلك بإشارة منه، فدام ملازما لداره إلى أن سافر الهرماس إلى الحجاز رجبية سنة 760هـ، فاتصل السراج بالسلطان حسن، بسفارة الشيخ شمس الدين ابن النقاش، واختص به وأخذ هو وابن النقاش في الحط على الهرماس وفسقاه، واستفتيا فيه الفقهاء حتى انحط قدره عند السلطان.
وولي قضاء العسكر بعد أن خلع عليه، رفيقا لقاضي العسكر الشافعي، وهو أول من ولي ذلك من السادة الحنفية.
ثم استمر على ذلك إلى أن ولي قضاء القضاة الحنفية استقلالا في شعبان سنة 769هـ بعد موت قاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن التركماني. مع ما بيده من إفتاء دار العدل في يوم الاثنين حادي عشرين من شعبان سنة 769هـ.
قال أبو زرعة ابن العراقي: وكان عالما، شهما، مقداما، فصيحا، وحصلت له حظوة عند الملوك والأمراء. انتهى
وقال ابن حجر: قرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري: كان عالما، فاضلا، له وجاهة في كل دولة، وكان أول ما قدم لازم درس القاضي زين الدين البسطامي، وهو قاضي الحنفية في ذلك الوقت، ثم لازم القاضي علاء الدين التركماني، فأذن له في العقود والفروض بالحانوت الذي بين القصرين مقابل المدرسة الصالحية، ثم قويت شوكته لما مات علاء الدين، وولي ولده جمال الدين فاستنابه ولم يستنب غيره، واستبد بجميع الأمور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما مات علاء الدين ابن الأطروش محتسب القاهرة، كان بيده قضاء العسكر، فسأل الهندي شيخو فيه، فامتنع وأعطاه إقطاعا جيدا، فتوجه الهندي إلى صرغتمش وسأله فولاه، فشق ذلك على شيخو، ثم قتل شيخو فعظمت منزلة الهندي عند صرغتمش وعند السلطان حسن، فلما امسك صرغتمش عمل الهرماس على الهندي، وقال للجمال التركماني: إن السلطان رسم بعزل الهندي فعزله، فتغير خاطره من القاضي، وهجره وأقام بمنزله والناس يترددون إليه ويقرؤون عليه، ويلازمون درسه والأخذ عنه.
ثم قربه السلطان حسن، وصار هو وابن النقاش يلازمانه ويركبان معه السرحات، ويدخل القاهرة وهما معه، ورتب لهما الرواتب العظيمة، فاتفق أن الهرماس حج سنة 760هـ فتمكن الهندي وابن النقاش من الطعن عليه عند السلطان، وأطلعاه على أحواله، إلى أن تغير عليه، وامتحن المحنة المشهورة، فتمكن الهندي، ثم خمل وانحطت رتبته عند يلبغا لما امسك الناصر السلطان حسن مدة يلبغا، إلى أن قتل يلبغا.
ثم لما ولي الأشرف تقدم عند الجاي اليوسفي وغيره، منهم: منكلي بغا الشمس، وأمير علي المارديني، وبغا البوبكري، وأرغون شاه وغيرهم، وقرر في قضاء الحنفية بعد جمال الدين التركماني استقلالا سنة 769هـ.
وعمر حينئذ داره التي برحبة العيد.
ولما مات البسطامي سنة 771هـ أضيف إليه تدريس التفسير بجامع ابن طولون.
وتكلم في أوقاف الشافعية لما ولي الجاي اليوسفي نظر الأوقاف، وتكلم أيضا في نظر جامع ابن طولون، واستعاد وقف الطرحي من نقيب الأشراف بمساعدة الجاي، لأن نظره بشرط الواقف للحنفي، فلما حضر معه استعرض الدروس في الجامع الطولوني وبالمدرسة الأشرفية وضيق عليهم، فقام الهندي في ذلك قياما عظيما، وأغلظ له القول حتى قال: إقطاعك يبلغ ألفي درهم، وتستكثر على الفقيه المسكين هذا القدر، فقال: أنا آخذ الإقطاع لحفظ بلاد المسلمين، فقال الهندي: ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاء؟. فسكت وترك كل أحد على حاله. انتهى
وقد ذكر هذه القصة المقريزي بأوضح من هذا فقال: كانت همته عالية، ونصرته للشرع معروفة، وكان يخاطب أرباب الشوكة بالألفاظ الخشنة، وقضيته مع الأمير الجاي اليوسفي مشهورة: وهو أن الأمير الجاي تكلم في نظر الأوقاف، واستدعى الفقهاء وعرضهم وشدد عليهم، فركب له قاضي القضاة سراج الدين هذا وتوجه إلى عنده، وكلمه بسبب ذلك وأغلظ له في القول، وقال له: إقطاعك يعمل في السنة ألف ألف درهم ما تستكثر عليك، وتستكثر أنت على الفقيه المسكين خمسة هنا وعشرة هنا.
فقال الجاي اليوسفي: أما أخذي الإقطاع فإنه دية رقبتي في الجهاد وحفظ المسلمين وغير ذلك، فقال له القاضي في ذلك الجمع العظيم من القضاة والعلماء والأعيان، وكلهم سكوت مهابة لألجاي، لمعرفتهم بعظيم سطوته: بمائتي درهم نشتري بها مملوكا يقوم هذا المقام عوضك، ومن أين تعرفوا الجهاد والإسلام إلا منا، ولولا نحن ما كنتم مسلمين.
وهذا الكلام كله من القاضي وهو منزعج ومغضب، ولا زال القاضي يتكلم حتى كف الجاي عن الكلام، وأخذ يتلطف بقاضي القضاة المذكور، وسكت من يومئذ عن الفقهاء، وأبطل عرضهم والتعرض إليهم بالجملة الكافية، فشكر الناس له ذلك ولهجوا له بالدعاء في قيامه لمثل هذه القضية وحده، من غير مساعدة من أحد من رفقته بالكلمة الواحدة، فرحمه الله تعالى، فوا أسفا على من يكون مثل هذا القاضي في زماننا هذا الخبيث. انتهى
وقال غيره: لما ولي، قدم الشاميين على المصريين في النيابة، وولى جماعة منهم نيابته بأماكن متفرقة، وكان في هذه السنة قد تكلم مع أهل الدولة واستنجز توقيعا بأن يلبس الطرحة، ويولي القضاة في الديار المصرية قبليا وبحريا شريكا للقاضي الشافعي، ويجعل له مودعا لأيتام الحنفية، فحصل له مرض وطال به، فاعتل واشتغل بنفسه، ولم يتم له ذلك. انتهى
قال ابن حجر: وكان واسع العلم، كثير الإقدام والمهابة، وكان يتعصب للصوفية الاتحادية، وعزر شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة لكلامه ووقيعته في ابن الفارض. انتهى
كانت ولايته نحو أربع سنين، واستمر قاضيا نحو خمسة عشرة سنة إلى أن توفي.
وهو صاحب الدار التي برحبة العبد.
سمع منه الصدر الياسوفي، وعز الدين ابن جماعة وغيرهم.
قال المقريزي: وأجاز لي، وكتب خطه برواية جميع ما تصح له روايته من مسموعاته ومؤلفاته، وكتب لي ذلك في جمادى الآخرة سنة 771هـ في استدعاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: وكان في لسانه عجمة، يصير العين ياء، وكان ريض الخلق، بشوشا، متواضعا، مجتهدا في قضاء حوائج من يقصده، كثير النفع لهم، ويبالغ في المكافأة على الخدم، وقدم غير واحد من الفقهاء فرأسوا بتقديمه إياهم من بعده. انتهى
مؤلفاته:
صنف التصانيف المبسوطة المفيدة، حيث:
1 - شرح كتاب "بديع النظم الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام" لابن الساعاتي (( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)3) في أصول الفقه، في أربعة مجلدات سماه: "كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع".
2 - وذيل مكملا على "الغاية في شرح الهداية" في الفقه للسروجي، وسماه "التوشيح"، وهو يعتبر شرحا للهداية، وهو مطول ولم يكمل. ضمنه اختلاف الفقهاء.
3 - وشرح "الهداية" شرحا اقتصر فيه على علم المناظرة فقط، ونصرة مذهبه.
4 - و"الشامل" في الفقه.
5 - وشرح "المغني" في أصول الفقه للخبازي، مجلدين.
6 - وشرح "تائية ابن الفارض"، وكان يجله كثيرا.
7 - وكتاب "العزة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة".
8 - وكتاب "شرح الزيادات".
9 - وكتاب "شرح الجامع الكبير" للشيباني، ولم يكمل.
10 - وكتاب "طوالع شرح الجامع" وهو الجامع الصغير للطحاوي.
11 - وكتاب "شرح عقيدة الطحاوي".
12 - وكتاب "فقه الخلاف"، ولعله اسم آخر لكتابنا الذي نحققه.
13 - وكتاب "زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام". وهو كتابنا.
14 - وكتاب "لوائح الأنوار في الرد على من أنكر على العارفين لطائف الأسرار".
15 - وتفسير القران الكريم.
16 - وشرح "المختار" للموصلي في الفروع.
17 - وشرح "المنار" للنسفي في الأصول.
18 - وشرح "نهاية الوصول إلى علم الأصول" لابن الساعاتي.
19 - وكتاب "عدة الناسك في المناسك".
20 - وكتاب "اللوامع شرح جمع الجوامع".
21 - و"الفتاوى السراجية"، وفي نسبتها إليه شك.
وفاته:
كانت وفاته في ليلة الخميس سابع شهر رجب بالديار المصرية سنة 773هـ، ودفن بتربته خارج باب المحروق.
قال السلامي: صلي عليه رحمه الله يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب بجامع دمشق.
(1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) ورد في بعض مصادر ترجمته: أبو العباس.
(( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2)2) في بعض المصادر: قبل الأربعين.
(( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3)3) في بعض المصادر: الساعي.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 09:08]ـ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام.
أما بعد: فهذا مختصر يسمى (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام)، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.
[كتاب الطهارة]
(فصل في فرائض الوضوء)
(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn1)1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.
(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.
(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.
(5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا]:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.
وقال الشافعي: يستحب.
(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.
(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.
(9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.
(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.
(11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل].
(فصل في نواقض الوضوء)
(12) اتفقوا على أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق].
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.
(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn2)2).
(14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء].
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn3)3)، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.
(15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.
(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.
(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.
(فصل في الغسل)
(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.
(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لا يجب.
(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
(فصل في الماء)
(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.
(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.
(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.
(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.
(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أو خفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.
(حكم سؤر ما يؤكل لحمه)
(26) واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة [والبقر والغنم]، طاهر ومطهر، [وهو قول الشافعي].
(27) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم، كالأسد والنمر:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: هو نجس.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: أنه طاهر.
(28) واختلفوا في الكلب والخنزير وسؤرهما:
[فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان، وكذا سؤرهما].
وقال مالك: الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان.
(29) واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب:
فقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا.
وقال مالك: يغسل سبعا تعبدا لا للنجاسة.
وقال الشافعي واحمد: يغسل سبعا للنجاسة، ويعفَّر مرة منها بالتراب (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn4)4).
( فصل في التيمم)
(30) اتفقوا على أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.
(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لا ينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصل بها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.
(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.
(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا بعده].
(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله، ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.
(فصل)
(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.
(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.
(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.
(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح، ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولا يتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.
(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.
(فصل في المسح على الخفين)
(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.
(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.
(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.
(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.
(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.
(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء].
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.
(فصل في الحيض والنفاس)
(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.
(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.
(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.
(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض].
(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
[وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات].
(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.
(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref1)1) في (و): سنة مستحبة. والمثبت من باقي النسخ.
(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref2)2) في حاشية (ج):
واتفقوا على أن السواك سنة على المشهور، ولا يكره في كل حال، وفي قول لأحمد: إلا عند الزوال يكره تنزيها، وكذا عند الشافعي، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وله فضائل لا تحصى.
واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء، منهي عنه إلا في قول الشافعي في الفضة، واتخاذها حرام عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا.
والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو مستحب.
واتفقوا على نجاسة الخمر، إلا ما حكي عن داوود انه قال: بطهارتها مع تحريمها.
واتفقوا على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة ومالك، لكن قال مالك: يستعمل في الأشياء اليابسة، وقال الشافعي: تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا يطهر.
والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي واحمد، وإذا ذكيت صارت ميتة، وعند مالك تعمل إلا في الخنزير. وإذا ذبح سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ، وكذا عند أبي حنيفة أن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم عنده محرم، وعند مالك مكروه.
(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref3)3) ورد في (ب): فتحصل من كلامه أن الوضوء ينقض في ثلاث حالات، ولا ينقض في الرابعة، وهذا في غير القبلة، وأما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، ولو كانت لبرٍ أو استقبال أو لوداع أو رحمة، وأما إن كانت في غير الفم تنقض في رواية.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذات المحارم قولان.
(( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftnref4)4) في حاشية (ج):
واتفقوا على إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
واختلفوا في مقدار النجاسة:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت من المغلظة أكثر من قدر الدرهم يفرض غسلها، وإذا كانت من المخففة إذا كانت قدر ربع الثوب يفرض غسلها.
وقال الباقون: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، أي: القليل، بحيث لا يستكثره الناظر بعينه عرفا.
وهي على قسمين: عينية وحكمية، فالعينية كالبول وغيره، والحكمية كبول جف ولم يظهر له اثر، فيكفي جري الماء عليه.
واتفقوا إلا أبا حنيفة أن الخنزير حكمه كالكلب يغسل ما ينجس به سبع مرات، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل واضح على نجاسته في حال حياته.
وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.
وأما غسل الإناء والتراب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير فليس فيه عدد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وعن أحمد روايتان: أشهرها وجوب العدد في غسل سائر النجاسات غير الأرض.
ويكفي الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غير اللبن عند الشافعي، ويغسل من بول الصبية عنده.
وعند أبي حنيفة ومال: يغسل بولهما، وهما في الحكم سواء.
وقال أحمد في رواية ابن بارزين من أصحابه: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 11:09]ـ
ما شاء الله ..
احسن الله اليك ونفع بك
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 10:57]ـ
بارك الله فيكم , ونفع بكم.
وجعله في موازين حسناتكم.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 11:08]ـ
اقتباس:
" (1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب (( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=238362#_ftn1)1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب."
× الحنابلة: يجعلون النية من الشروط, ويضيفون إلى فروض الوضوء الموالاة.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 04:02]ـ
(2)
كتاب الصلاة
(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.
(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
[وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين].
واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
قال [بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل] إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.
(فصل في شروط الصلاة)
(56) واتفقوا على أن [الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، وكذا] طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلى فيه شرط، وكذا ستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية شرط.
[لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط] [صحة مع الذكر، أو مطلقا]، وكذا في طهارة الثوب.
(57) واختلفوا في حد عورة الرجل:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: هي ما بين السرة والركبة.
وقال أحمد في رواية أخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.
(58) واختلفوا في الركبة:
فقال أبو حنيفة: هي عورة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس بعورة.
(59) واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة.
(60) واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها:
فقال أبو حنيفة: بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، وفي القدمين روايتان.
وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهي رواية عن أحمد.
وقال أحمد في رواية أخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة.
(61) واختلفوا في عورة الجارية:
فقال أبو حنيفة: عورتها كعورة الرجل، مع زيادة الظهر والبطن، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومالك.
وقال بعض الشافعية: كلها عورة إلا مواضع التطيب (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)1 )، وهي الرأس والساق والساعد.
وقال بعضهم: عورتها [كعورة الحرة.
وعن أحمد روايتان، كمذهبه في عورة الرجل.
إحداهما: عورتها] ما بين السرة والركبة.
وثانيهما: القبل والدبر، وهي رواية مالك.
(62) واختلفوا في عورة أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها:
(يُتْبَعُ)
(/)
[فقال أبو حنيفة: هي كالأمة في العورة.
وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، والمدبرة والمعتق بعضها] كالأمة.
وقال الشافعي: عورتهن كعورة الرجل.
وعن أحمد روايتان، ففي رواية: أن عورتهن كعورة الحرة، وفي أخرى: كعورة الأمة.
(63) واتفقوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب، فلا إعادة عليه، وإن تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه، إلا في أحد قولي الشافعي، وهو قول الجديد.
وقال مالك: إن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.
(فصل في مواقيت الصلاة)
(64) اتفقوا على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بغلبة الظن على قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يجوز إلا بدخول وقتها على اليقين.
(65) واتفقوا على أن لكل صلاة وقتين، أول وآخر، إلا المغرب عند مالك في المشهور، وعند الشافعي في اظهر قوليه بأن لها وقتا واحدا بقدر ما يتوضأ ويفرغ منها، وفي حق الصائم لابد من كسر الجوع والعطش بلقمة أو جرعة ماء.
(66) واتفقوا على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس.
(67) واختلفوا في آخر وقته:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: إذا صار ظل كل شيء [مثله سوى [ظل] فيء الزوال، وهو قول الباقين.
وفي رواية أخرى: [إذا صار] ظل كل شيء] مثليه.
(68) واتفقوا على أن أول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر [على القولين]، وآخر وقته: إذا غربت الشمس.
وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: إذا غاب الشفق عند أبي حنيفة وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، وقد تقدم قولهما الآخر: أن لها وقتا واحدا.
(69) واتفقوا على أن أول وقت العشاء: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها: إذا طلع الفجر الصادق.
(70) واتفقوا على أن أول وقت الفجر: إذا طلع الصبح، وآخر وقته: إذا طلعت الشمس في قولهم جميعا.
(71) واختلفوا في الشفق:
فقال أبو حنيفة في رواية: هي الحمرة، وعليها الفتوى، وهو قول الباقين.
وفي رواية: أنه هو البياض.
(72) واختلفوا هل الأفضل في الفجر تقديمها، أو الإسفار؟:
فقال أبو حنيفة: الأفضل الإسفار، إلا بمزدلفة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: الأفضل التغليس.
(فصل في فروض الصلاة)
(73) اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة: تكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة.
[والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة].
(74) واختلفوا فيما زاد عليها.
(75) واتفقوا على أن الإحرام ينعقد بقوله: الله أكبر.
(76) واختلفوا فيما عداه:
فقال أبو حنيفة: لو قال بدل التكبير: الله أجل، أو الرحمن أكبر، أو غير ذلك مما فيه تعظيم الله تعالى جاز.
وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، [والله أكبر].
وقال مالك وأحمد: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر.
(77) واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة.
(78) واختلفوا في حده:
فقال أبو حنيفة: يرفعها حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي ومالك: حتى يحاذي منكبيه.
وقال أحمد في رواية: [إلى منكبيه، وفي رواية: إلى أذنيه، وفي رواية]: هو مخير في أيهما شاء.
(79) واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع، وعند الرفع منه:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: أنه ليس بسنة.
وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: هو سنة.
(80) واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في رواية عن مالك فإنه يقول: لا يسن، بل له الإرسال.
(81) واختلفوا في موضع الوضع:
فقال أبو حنيفة: يضعهما تحت السرة.
وقال الشافعي ومالك في رواية: الوضع؛ يضعهما تحت صدره فوق سرته.
وعن أحمد روايتان: [في رواية كمذهب أبي حنيفة، وفي أخرى] كمذهب الشافعي، وفي أخرى هو مخير بينهما.
(82) واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة قبل القراءة سنة، إلا عند مالك فإنه لا يتعوذ في المكتوبة.
(83) واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ:
[فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقرؤها.
وقال مالك: لا يقرؤها.
(84) واختلفوا في صفتها]:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يقرؤها سرا.
وقال الشافعي: يجهر بها.
(85) واختلفوا في أنها آية من القرآن أم لا؟:
فقال أبو حنيفة: هي آية من القرآن من جهة، لا أنها من أول الفاتحة، ولا من أول كل سورة، بل أنزلت للفصل بين السورتين، وهو رواية عن أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال مالك: إنها ليست بآية من القرآن ولا من الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: هي آية من الفاتحة.
وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة عن الشافعي قولان.
(فصل في القراءة في الصلاة)
(86) واتفقوا على أن القراءة في الصلاة فرض على الإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والمغرب والرباعيات.
(87) [واختلفوا في قراءة الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة.
وقال الشافعي: فرض.
وقال أحمد: فرض.
وقال مالك: هي فرض أيضا].
(89) واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقال أبو حنيفة: لا يجب.
وقال الشافعي وأحمد: يجب في كل ركعة على الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وان كانت رباعية.
وقال مالك في رواية: كمذهب الشافعي وأحمد.
وقال في رواية أخرى: إن ترك قراءة القران في ركعة واحدة في صلاته فإنه يسجد للسهو، وتجزئه صلاته، إلا الصبح فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.
(90) واختلفوا في وجوب القراءة على المقتدي:
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا يسن، فإن قراءة الإمام تكفيه، جهر الإمام أو خافت.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المقتدي في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية قولان، في الجديد تجب عليه القراءة.
وقال مالك: إن كانت الصلاة جهرية يكره للمأموم أن يقرأ في الركعتين التي يجهر فيها الإمام، [سواء كان يسمع قراءة الإمام أم لا. وتسن القراءة عليه فيما خافت به الإمام].
وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كره له القراءة، وإلا فلا. وتسن فيما خافت به الإمام.
(91) واختلفوا في مقدار ما يقرأ:
فقال أبو حنيفة: يصح بما تيسر من القرآن، ولو آية، ولا تتعين قراءة الفاتحة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه: في تعيين قراءة الفاتحة ركنا.
[ويتعين قراءة الفاتحة ثم آية].
(92) واختلفوا فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر الفاتحة (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn2)2 ).
وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.
(93) واختلفوا في التأمين بعد [قراءة الإمام] الفاتحة:
فقال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم.
وقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم.
وقال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم روايتان.
(94) واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال:
فقال أبو حنيفة: ليسا بفرضين، بل الرفع سنة والاعتدال واجب.
وقال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح.
وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.
(فصل في أعضاء السجود)
(95) واتفقوا على [أن السجود على] سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين، مشروع.
(96) واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك وضع الجبهة أو الأنف.
وقال الشافعي بوجوب وضع الجبهة قولا واحدا. وفي وضع باقي الأعضاء قولان.
وقال مالك في رواية: إن الفرض يتعلق بالجبهة، فأما الأنف: فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا، ولم يعد بعد الوقت. وإن اخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.
وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معا. وفي رواية: كمذهب أبي حنيفة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة خاصة.
وفي أخرى، وهي المشهورة: يتعلق بهما معا.
(فصل في الجلوس بين السجدتين)
(97) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين:
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب، بل هو مسنون.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn3)3 ).
(98) واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول، [وفي التشهد الثاني]:
أما الجلوس: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وفي أخرى: إنه واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.
(99) وأما التشهد (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn4)4 ):
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه سنة، وهو رواية عن أحمد.
وفي رواية أخرى عنه، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا تركه ساهيا (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn5)5 ).
(100) واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله"، إلا الشافعي في الجديد، فإنه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن له ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
(101) واتفقوا على أن الجلوس في آخر الصلاة فرض.
(102) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: مقدار التشهد.
وقال مالك: مقدار إيقاع السلام فيه.
(فصل)
(103) واختلفوا في التشهد في القعدة الأخيرة:
فقال أبو حنيفة: هو ليس بفرض، بل هو واجب.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن.
وقال مالك: التشهد في الأول والثاني سنة.
(104) واتفقوا في الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
(105) واختلفوا في الأولى منها:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يتشهد تشهد ابن مسعود. وهو عشر كلمات: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال مالك: يتشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الشافعي: يتشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا اله إلا الله، واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد.
(106) واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
فقال أبو حنيفة ومالك: إنها سنة.
وقال الشافعي: إنها واجبة.
وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه أنها واجبة.
(107) واختلفوا في عدد السلام:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الجديد: إنهما تسليمتان.
وقال مالك: واحدة.
(فصل صلاة الوتر)
(108) واختلفوا في الوتر:
فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي سنة مؤكدة، [وهي ركعة] مفصولة، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفعا، وأقله ركعتان.
(فصل في صلاة الجماعة)
(109) واجمعوا على أن الجماعة مطلوبة على الاشتهار، فإن امتنعوا عنها قوتلوا عليها.
(110) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: هي سنة مؤكدة.
و [الصحيح عند الشافعي أنها] فرض على الكفاية.
وقال مالك والشافعي: هي سنة مؤكدة.
وقال أحمد: هي فرض على الأعيان. [فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم، والصلاة صحيحة].
(فصل في الجمعة)
(111) اتفقوا على أن وجوب الجمعة على أهل الأمصار.
(112) واختلفوا [في وجوبها] على أهل القرى:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: تجب عليهم.
(113) واتفقوا على أن الجماعة شرط فيها.
(114) واختلفوا في مقدارها:
فقال أبو حنيفة: ثلاثة سوى الإمام.
وقال مالك: لا تجوز في ثلاثة وأربعة، وإنما تنعقد بكل عدد يقرى بهم في كل قرية على العادة، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: تنعقد بأربعين، بالغين، عقلاء، مستوطنين، أحرارا.
وفي رواية عن أحمد: أنها تنعقد بخمسين.
(115) واتفقوا على أن الخطبة شرط فيها.
(116) واختلفوا في قدرها:
فقال أبو حنيفة: يكفيه تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، وهو رواية عن مالك.
وفي رواية وهو قول الشافعي وأحمد: لابد من الخطبتين فيهما التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الموعظة.
(117) واتفقوا على أن القيام مشروع فيها.
(118) ثم اختلفوا في وجوبه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو سنة، ولو خطب قاعدا جاز.
وقال مالك والشافعي: هو واجب.
وكذا اوجب الشافعي القعود بين الخطبتين.
(119) واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في مواضع:
ففي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد: أنه يجوز في مواضع.
وروى عنه أبو يوسف: أنه يجوز في موضعين إذا كان بينهما نهر.
وفي رواية: لا يجوز، وهو قول الشافعي ومالك.
وقال أحمد: إذا شق الاجتماع في جامع لكبر المصر، جاز في موضعين، وإذا دعت الحاجة إلى أكثر جاز في مواضع.
(120) واختلفوا في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره، لأنه سلم عليهم وقت خروجه إليهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشافعي وأحمد: يسلم.
(فصل في العيدين)
(121) اتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة.
(122) واختلفوا في صفتها:
فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية، وهو قول أحمد.
وقال الشافعي ومالك: هي سنة، وهي رواية عن أبي حنيفة.
(123) واختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام:
فقال أبو حنيفة: ثلاث في كل ركعة.
وقال مالك وأحمد: ست في الأولى، وخمس في الثانية.
[وقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية].
(124) واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال أبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة.
وقال مالك والشافعي: يقدم التكبير على القراءة في الركعتين.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn6)6 ).
(125) واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلي.
(126) واختلفوا في التكبير في عيد الفطر:
فقال أبو حنيفة: لا يكبر فيها جهرا.
وقال الباقون: يكبر.
(127) واختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه:
فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم معرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر يوم النحر.
وقال الشافعي: بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، [ونهايته إلى] الصبح من] آخر أيام التشريق. وله قول آخر، وبه قال مالك.
وقال أحمد: إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر] إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم كبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
(128) واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد، لا في المسجد.
إلا الشافعي، فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إذا كان واسعا.
(فصل في صلاة الخوف)
(129) اتفقوا على تأثير الخوف على كيفية الصلاة وصفتها.
(130) واختلفوا فيما هو المختار فيها:
فقال أبو حنيفة: إلى اختيار حالة ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فيصلي بمن خلفه ركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتشهد وسلم، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة بغير قراءة، لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا ركعة بقراءة، لأنهم مسبوقون، وتشهدوا وسلموا.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يفرقهم الإمام طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة أخرى خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة وتتشهد ويسلموا، وتمضي إلى وجه العدو، ثم تجيء الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرى، ويسلم معهم.
(فصل في صلاة السفر)
(131) اتفقوا على قصر الرباعية في السفر.
(132) واختلفوا في قدر مدته:
فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، صار مسافرا، [جاز له قصر الصلاة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر فرسخا صار مسافرا].
(133) واختلفوا في الأفضل من الإتمام والقصر:
فقال أبو حنيفة: القصر عزيمة لا يجوز الإتمام.
وقال مالك وأحمد: هو رخصة، لكن القصر أفضل من الإتمام. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي قوله الآخر: الإتمام أفضل.
(134) واختلفوا في سفر المعصية، هل يبيح الرخص الشرعية؟:
فقال [أبو حنيفة: يبيح] جميع الرخص.
وقال في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا منها على الإطلاق.
وفي رواية عن مالك: يبيح أكل الميتة فقط.
(135) واختلفوا في الجمع بين الصلاتين [في السفر:
فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين] وقتا إلا (بعرفة)، فيجمع فيها بين الظهر والعصر، و (بمزدلفة) فيجمع فيها بين المغرب والعشاء.
[وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء] مطلقا في السفر.
(فصل في صلاة الجنازة)
(136) اتفقوا على استحباب ذكر الموت، والوصية، وعلى أن غسل الميت من فروض الكفاية.
(137) واختلفوا على ما هو الأفضل؟:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الأفضل أن يغسل مجردا مع ستر العورة.
وقال الشافعي: [الأفضل أن] يغسل في قميص.
(يُتْبَعُ)
(/)
(138) واتفقوا على وجوب تكفين الميت، وأنه يقدم على الدين، والوصية، والميراث.
(139) واختلفوا في قدره:
فقال أبو حنيفة: كفن السنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص. وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: كفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف.
(140) واختلفوا فيمن أحق الناس بالصلاة على الميت:
فقال أبو حنيفة: أحق الناس بالصلاة على الميت السلطان أو نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي. وهو قول الشافعي في القديم، ومالك وأحمد.
وقال الشافعي في الجديد: الولي أحق من السلطان.
(141) واختلفوا في الصلاة على الميت في المسجد:
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره.
وقال الشافعي وأحمد: لا يكره.
(142) واختلفوا في الصلاة على الغائب:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تصح.
وقال الشافعي وأحمد: تصح.
(143) واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي، وقطاع الطريق:
فقال أبو حنيفة: لا يغسلون، ولا يصلى عليهم.
[وقال الشافعي ومالك وأحمد: يغسلون ويصلى عليهم].
(144) واتفقوا على أن التكبير على الميت أربع.
(145) واختلفوا فيما يقال فيها:
فقال أبو حنيفة ومالك: في التكبيرة الأولى حمد وثناء، وليس فيها قراءة الفاتحة إلا على سبيل الدعاء عند أبي حنيفة.
وقال الشافعي وأحمد: فيها قراءة الفاتحة.
(146) واتفقوا على أن في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت والمسلمين، وفي الرابعة السلام.
(147) واختلفوا في سنة القبر:
فقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم هو السنة.
وقال الشافعي: التسطيح هو السنة.
(148) واختلفوا في وصول ثواب القراءة للميت:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ثواب ذلك إليه، ويحصل له نفعه.
وقال الشافعي ومالك: ثواب ذلك لفاعله، دون الميت.
(149) واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه [ذلك، ويحمل له] ثوابه، وكذا ثواب الصدقة والعتق والحج. والله الموفق للصواب.
(1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 1) في (هـ) و (و) و (ز): التقليب. والمثبت من باقي النسخ.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 2)2) في حاشية (ج):
وقال الشافعي وأحمد: القيام إلى الفاتحة ركن في الفرض، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الاعتدال ركن، وكذا الرفع منه ركن، والطمأنينة، وهي سكون بعد حركة، وقيل: بمقدار "سبحان الله" ركن في كل الأركان.
وترتيب الأركان ركن في الصلاة، والسلام المعرف باللام، وقال مالك: نية الاقتداء فرض، إن لم ينو بطلت.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 3)3) زاد بعدها في (ب) فقط: وأحمد في إحدى روايته: أنه سنة. وفي أخرى: واجب، وهو قول عند أبي حنيفة.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 4)4) في (أ) و (ب) و (هـ): واختلفوا في التشهد. وزاد في (هـ): الأول. والمثبت من باقي النسخ.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 5)5) في حاشية (ج): واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 6)6) في حاشية (ج):
واختلفوا فيمن دخل والإمام يخطب:
فقال أبو حنيفة: لا صلاة ولا كلام. وقال الشافعي: يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jun-2009, مساء 10:25]ـ
(3)
[كتاب الزكاة (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)]
(149) اتفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.
(150) واتفقوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، بشرط كمال النصاب في كل واحد منها، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.
(151) واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل:
فقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون.
[وقال الباقون: لا يشترط ذلك، والزكاة واجبة على مال الصبي والمجنون].
(فصل في زكاة الإبل)
(يُتْبَعُ)
(/)
(152) اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياه [إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت] خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة.
(153) واختلفوا في الزيادة كما عرف في موضعه.
(154) واتفقوا على أن البخت والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء. والله اعلم.
(فصل في زكاة البقر)
(155) اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
(156) ثم اختلفوا:
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، وفي سبعين تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض [في كل عشر من تبيع] إلى مسنة.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
في رواية: يجب بحسابه يعني في جميع الواحدة الزائدة [ربع ما يجب عنده، يعني: في الواحدة الزائدة] ربع عشر مسنة.
وفي رواية: عفو إلى خمسين، ففيها مسنة وربع.
وفي رواية: عفو إلى ستين، [ثم إلى ستين ففيها مسنتان كما تقدم.
(157) واتفقوا على أن البقر والجواميس والذكور والإناث في ذلك سواء].
(فصل في زكاة الغنم)
(158) اتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة [ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه]، ثم في كل مئة شاة، والضأن والمعز سواء.
(فصل في زكاة الخيل)
(159) اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وإن كانت للركوب فلا شيء فيها.
(160) واختلفوا في الخيل إذا لم تكن للتجارة، ولا للركوب:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى [على كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل مائتي درهم] خمسة دراهم من حيث القيمة.
وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. وقيل: لا وجوب في الذكران بانفرادها.
وقال الباقون: لا زكاة في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة.
(161) [واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة].
(فصل في زكاة الذهب والفضة)
(162) اتفقوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال، وفي مائة مثقال مثقالا ونصف مثقال، وفي مائتين خمسة مثاقيل، وفي ألف مثقال خمس وعشرون مثقالا، [وفي الزوائد على هذا الترتيب.
ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وفي ألف درهم خمسة وعشرين درهما]، على هذا الحساب، وفي الزائد عليها.
(163) واختلفوا في زيادة النصاب في الذهب والفضة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ففيها درهم، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، وفيها قيراطان.
وقال الباقون: تجب في الزيادة بالحساب، وإن قلَّت الزيادة.
(164) واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس أو يعار:
فقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه.
[وقال الشافعي [في قول]؛ ومالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة].
(165) واتفقوا على انه تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأنه لا يجوز استعمالها.
(166) واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا، [وبالضم يبلغ نصابا]:
[فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية: يضم].
[وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: لا يضم].
(167) ثم اختلف من قال بالضم:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يضم بالقيمة.
وقال مالك والشافعي: يضم بالأجزاء.
(168) واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج زكاتها بنفسه إلى المستحقين، وله دفعها إلى الإمام ليفرقها إلى من يستحقها.
(169) واختلفوا في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأرباب الأموال إخراج زكاتها، بل حق الأخذ للإمام. وهو قول مالك والشافعي في الجديد.
وقال الشافعي في القديم وأحمد: يجوز له ذلك.
(170) واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟:
فقال أبو حنيفة: تسقط ولا يجوز إخراجها إلا بالوصية، وتعتبر من الثلث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشافعي وأحمد: لا تسقط الزكاة بالموت.
وقال مالك: إن فرط في إخراجها حتى مر عليها حول أو أحوال انتقلت إلى ذمته، وكان عاصيا لله تعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي في ذمته دينا لقوم غير معينين، ولم تقض من مال الورثة. فإن أوصى بها كانت من الثلث، وقدمت على الوصايا كلها.
وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال.
(171) واختلفوا فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول، هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف الحول للمستفاد؟:
فقال أبو حنيفة ومالك: يضمه إلى ماله إذا كان من جنسه، ويزكيه بحول أصله، [إلا في أثمان الإبل المزكاة] [فإنه يستأنف لها الحول.
وقال الشافعي وأحمد: يستأنف له الحول، ولا يضم إلا في الربح والنتاج.
(172) واختلفوا في الدين الذي عليه، هل يمنع وجوب الزكاة في مثله]؟:
فقال أبو حنيفة: إذا كان له مطالب من جهة العباد، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، [فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة، فيمنع في الأموال الظاهرة].
[وقال مالك: لا يمنع في الأموال الظاهرة]، [ويمنع في الأموال الباطنة].
وعن الشافعي قولان في الجميع. أظهرهما: أنه لا يمنع.
وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة.
وعنه في الأموال الظاهرة روايتان.
(فصل في زكاة الزروع والثمار)
(173) اختلفوا في اشتراط النصاب:
فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب العشر في قليله وكثيره، في الباقي وغير الباقي، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي، سواء سقي سيحا أو سقته السماء، حتى تجب الزكاة في الخضروات كلها.
وقال الباقون: يشترط فيه النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، والصاع عندهم: خمسة أرطال وثلث.
(174) والجنس الذي يجب فيه العشر: هو الذي يدخر ويقتات به كالحنطة والشعير والأرز وغيره.
وقال أحمد: يجب العشر في [كل ما [يكال و] يدخر من الزرع والثمار، حتى يجب العشر عنده في] السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق.
وعند مالك والشافعي: لا يجب.
ولا تجب الزكاة في الخضروات عند الثلاثة، لأنها لا تدخر.
(175) واتفقوا على أن مقدار ما يجب: نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والكلف.
(176) واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية: فيه العشر.
وفي قول آخر للشافعي وهو الجديد، وفي رواية أخرى لأحمد: لا يجب عشر فيه.
(177) واختلفوا هل يجتمع العشر مع الخراج في ارض واحدة؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجتمع، بل يجب العشر في الأرض العشرية، والخراج في الأرض الخراجية.
وقال الباقون: [أرض الخراج] فيها العشر والخراج.
(178) واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة: فيه العشر في الأرض العشرية دون الخراجية.
وقال أحمد: فيه العشر مطلقا بشرط النصاب، وهو عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا.
وقال مالك والشافعي في قوله الجديد: لا يجب فيه شيء.
(فصل في زكاة المعدن والركاز)
(179) اتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن، [إلا في أحد قولي الشافعي.
(180) واختلفوا في زكاة المعدن]، تتعلق بأي شيء؟:
فقال أبو حنيفة: تتعلق بكل ما ينطبع.
وقال مالك والشافعي: لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وقال أحمد: تتعلق بكل خارج من الأرض، بما ينطبع [كالذهب والفضة والحديد]، وبما لا ينطبع كالفيروزج والقار والمغرة والنورة.
(181) واختلفوا في نصاب المعدن، وقدر الواجب فيه:
فقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره الخمس.
[وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر فيه النصاب].
لكن عند مالك فيه ربع العشر في رواية، وفي أخرى: إن أصابها مجتمعة بلا تعب ومعالجة، وجب فيها الخمس. وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنه، ففيها ربع العشر. [وهو أحد قولي الشافعي، وفي قول: ربع العشر]، وفي قول آخر: الخمس.
(182) واختلفوا في مصرفه:
فقال أبو حنيفة: مصرفه الفيء إن وجده في أرض الخراج والعشر، وإن وجده في داره فهو له، ولا شيء عليه، وإن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه.
وقال الباقون: مصرفه مصرف الزكاة.
(183) واتفقوا على أن وجوب الزكاة في الركاز في جميع الأشياء، وهو دفين الجاهلية.
إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه قال: لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة خاصة، وهو مذهب مالك.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو حنيفة: إن وجد في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه، وهو لواجده.
(184) واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول.
(185) واختلفوا في مصرف الركاز:
[فقال أبو حنيفة: مصرفه كمصرف المعدن].
وقال الشافعي: مصرفه كمصرف الزكاة.
وقال مالك: هو والجزية، وما أخذ من تجار أهل الذمة، وما صولح عليه من الكفار، ووظائف الأرضين، كل ذلك يصرفه الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.
وعن أحمد روايتان: في رواية: يصرفه مصرف الفيء، وفي أخرى: مصرفه مصرف الزكاة.
(186) واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره:
فقال أبو حنيفة: يخمسه، والباقي لصاحب الخطة، ولوارثه من بعده، [فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال.
واختلف أصحاب مالك: فمنهم من قال: لواجده] بعد تخميسه.
ومنهم [من قال: لصاحب الأرض الأول.
ومنهم] من قال: ينظر في الأرض التي وجد فيها، فإن فتحت عنوة كانت للجيش الذي فتحها، وإن كانت فتحت صلحا فلمن صالح المسلمين.
وقال الشافعي: لواجده إذا ادعاه، وإن لم [يدعه فهو لمالكه الأول الذي انتقلت الدار عنه إن ادعاه، وإن لم] يدعه مدع فهو لقطة.
وعن أحمد روايتان: في رواية: هو له بعد تخميسه، وفي أخرى: كمذهب الشافعي.
(187) واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره، ولو بلغت قيمته نصابا [إلا في إحدى الروايتين عن أحمد إذا بلغت قيمته نصابا] ففيه الزكاة، ووافقه في ذلك أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في اللؤلؤ وإن ثقب [دفع الزكاة].
(فصل في مصارف الزكاة)
(188) اتفقوا على دفع الزكاة إلى الأصناف المذكورة في القرآن، [غير المؤلفة قلوبهم، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
(189) واختلفوا في] المؤلفة قلوبهم:
فقال أبو حنيفة وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عن أحمد: إنهم لم يبق لهم سهم، لأن الله تبارك وتعالى أغنى عنهم وأعز الإسلام.
وفي رواية عن مالك: إن احتاج إليهم أهل بلد أو ثغر فالإمام يؤلفهم ويعطي لهم سهما. وهو رواية عن أحمد.
وقال الشافعي: هما ضربان: كفار ومسلمون، والكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكفى شره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
أحدهما: أنهم يعطون، لكن من غير الزكاة، وهو سهم المصالح.
والثاني: لا يعطون من الزكاة ولا من غيرها.
والمسلمون على أربعة اضرب: قوم: مسلمون شرفاء، يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.
وقوم: نيتهم ضعيفة في الإسلام، [يعطون لتقوى نيتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وبعده على قولين:
أحدهما: يعطون من الزكاة].
والثاني: من خمس الخمس.
وقوم: مسلمون يليهم قوم من الكفار، فإن أعطوهم قاتلوهم.
وقوم: بينهم قوم من أهل الصدقات، للشافعي فيهم أربعة أقوال: يعطون من سهم المصالح، أو من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، [أو من سهم الغزاة من الزكاة]، أو سهم [الغزاة وسهم] المؤلفة قلوبهم [من هذه الأصناف]؟.
(190) [واختلفوا في الاقتصار على صنف من هذه الأصناف]:
فقال [أبو حنيفة ومالك وأحمد]: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز، بل تجب القسمة على ثلاثة من كل صنف، إلا أن يعدم منهم أحد، فيوفى حظه على الباقين في قول. وفي قول آخر: ينتقل إلى ذلك الصنف من اقرب البلاد إليه.
(191) واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له.
[وقال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة: الفقير من لا شيء له، والمسكين من له أدنى شيء].
(192) واختلفوا فيما يأخذه العامل، هل هو زكاة أو هو عن عمله؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو من عمله، وليس من الزكاة.
وقال الشافعي: هو من الزكاة.
وفائدة الخلاف: أن عند أحمد: يجوز أن يكون عامل الصدقة من ذوي القربى، أو يكون عبدا.
وقال الباقون: لا يجوز.
(193) واختلفوا في قوله تعالى: {وفي الرقاب}:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يدفع إلى المكاتبين [إعانة لهم في فك رقابهم.
وقال مالك: لا يدفع إلى المكاتبين]، لأن الرقاب العبيد، فيشترى به العبيد [ويعتقون.
وعن أحمد روايتان].
(194) واختلفوا في المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو محمول على الغزاة دون الحجاج.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن أحمد روايتان: في رواية: وأنه الحج في سبيل الله أيضا، وفي رواية: كقول الجماعة.
(195) واختلفوا في الغزاة الذين أريدوا من قوله تعالى: {وفي سبيل الله}:
فقال أبو حنيفة: هم الفقراء منهم، والمنقطعون منهم، دون الأغنياء.
وقال الباقون: يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير.
(196) واختلفوا في سهم الغارمين، وهو المدينون، هل يدفع إلى الأغنياء منهم؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليهم إلا مع الفقر.
وعن الشافعي اختلاف: وهو أن الغريم عنده على ضربين: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو على ضربين:
أحدهما: ضرب غرم في تحمل دية، فيعطى مع الفقر والغنى.
وضرب: غرم لقطع ثائرة، وتسكين فتنة، فيعطى مع الغنى، على ظاهر مذهبه.
وضرب: غرم [في مصلحة نفسه] في غير معصية، فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يعطى، نص عليه في الأم.
والثاني: يعطى، ذكره في القديم.
(197) واختلفوا في صفة ابن السبيل:
فقال أبو حنيفة: هو المجتاز دون المنشئ
وقال الشافعي: هو المجتاز والمنشئ، والذي يريد السفر، يجوز له الأخذ.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(198) واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد:
فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محتاجين، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
وقال الشافعي: يكره نقلها، وفي الإجزاء قولان.
وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابتهم أو غيرهم، مادام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.
(199) [واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني.
واختلفوا في صفته]:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا لأي مال كان: إما مائتا درهم، أو خمس من الإبل السائمة، أو أربعين شاة.
وقال مالك: يجوز الدفع إلى من يملك أربعين [درهما]. وقال أصحابه: يجوز الدفع إلى من يملك خمسين درهما.
وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية، فيأخذ مع عدمها، وإن ملك خمسين درهما أو أكثر، وإن كانت له كفاية لا يجوز له الأخذ، ولو لم يكن يملك هذا المقدار.
واختلف عن أحمد: فروى أكثر أصحابه عنه: أنه متى ما ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا، لم يجز له الأخذ من الصدقة، وإن لم يكفه.
وروي عنه: إن كانت له كفايته على الدوام بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغيره، لا يحل له [الأخذ من] الصدقة. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها، وهي لا تقوم بكفايته جاز له.
(200) واختلفوا فيمن يقدر على الكسب لصحته، هل يجوز له الأخذ من الصدقة؟:
فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز وإن كان قويا سويا مكتسبا [أو غير مكتسب].
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز له ذلك.
(201) واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، أو المولودين، علوا أو سفلوا، إلا مالك فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما: يجوز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم.
(202) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه، كالأخ والعم وأولادهما:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز.
وعن أحمد روايتان: أظهرهما: لا يجوز. والأخرى كالجماعة.
(203) واختلفوا في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك: إن كان يستعين بما أخذه منها على نفتها لا يجوز، وإن كان يصرفه [لغير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحوها] جاز.
وقال الشافعي: يجوز.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: المنع.
(204) واتفقوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لبني هاشم، وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.
(205) [واختلفوا في بني المطلب:
فقال أبو حنيفة: لا يحرم عليهم.
وقال مالك والشافعي: تحرم عليهم.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنها حرام عليهم].
(206) واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تجوز.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
والصحيح عند مالك: لا يجوز.
(207) واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.
(208) واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى عبد الغير:
فقال أبو حنيفة: إذا كان مالكه فقيرا جاز، وإن كان غنيا لا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز مطلقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
(209) واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج زكاته إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت.
(210) واختلفوا في دفع القيمة في الزكاة:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
(فصل في مصارف بيت المال)
(211) مصارف بيت المال:
قال أبو حنيفة: ما يجبى إلى بيت المال أربعة أنواع:
أحدهما: الزكاة، والعشر، ومصرفها: ما ذكرنا من الأصناف الثمانية.
والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفها: إلى اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، [على ما] قاله الله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}.
فسهم الله ورسوله واحد، وذكر الله تعالى للتبرك، أو لإظهار فضيلة هذا المال، وسهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه وسلم.
وسهم ذوي القربى ساقط عندنا.
والثالث: الخراج، والجزية، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة، والحرب، وما صولح عليه من بني [نجران، أو بني تغلب] من المضاعفة، يصرف: إلى عطايا المقاتلة، والغزاة، وسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وبناء الحصون، ومراصد الطرق، حتى يقع الأمن عند قطع الطريق، وبناء الرباطات، والمساجد، وتحصين ما يخاف عليه الهدم، وجري الأنهار، و [إلى] أرزاق الولاة وأعوانهم، وأرزاق القضاة والمفتين، والمحتسبين والمعلمين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين، [والى ما فيه صلاح المسلمين].
لأن الخراج قائم مقام القسمة، لأنه لا يوضع إلا على الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وصارت غنيمة للمسلمين، يمنُّ الإمام فيها على أهلها بالخراج.
ولجميع المسلمين حظ في الغنيمة، وأنها مصروفة على نوائب المسلمين وحوائجهم، وكذا الخراج الذي هو قائم مقامه.
الرابع: اللقطات، [والتركات التي لا وارث لها، ومصرفها: نفقة اللقيط]، والمرضى وأدويتهم إذا كانوا فقراء، وتكفين الموتى الذين لا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، لأنه لجميع المسلمين، فيصرف إلى نوائبهم.
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة أنواع، لكل نوع بيت، لأن لكل مال حكما يختص به لا يشاركه مال [آخر فيه، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال]، فإن استقرض من مال الصدقات على بيت مال الخراج [إذا أخذ الخراج]، [يقض المستقرض من الخراج]، لأن المستقرضات مصروفة إلى المحتاجين خاصة، فإن صرفها من المقاتلة والى نوائب المسلمين ولا حظ لهم فيها، صار ذلك قرضا عليهم، إلا أن تكون المقاتلة فقراء، فلا يصير ذلك قرضا [عليهم]، لأن لهم حظا فيها.
وإن استقرض من بيت مال الخراج من الصدقات وصرفه للفقراء، لا يصير قرضا عليهم، لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة، وللفقراء حظ فيه، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات، فإذا احتاجوا إليه صرف إليهم.
فعلى الإمام أن يتقي الله في صرفه الأموال إلى مصارفها إليهم، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، فهو كالناظر للوقف، أو وصي الأيتام، ولا يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم وأهلهم [بالمعروف].
(باب صدقة الفطر)
(212) اتفقوا على وجوب صدقة الفطر على الأحرار من المسلمين عن أنفسهم، وأولادهم الصغار، ومماليكهم المسلمين بغير التجارة.
(213) واختلفوا في صفة من تجب عليه:
فقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا من أي النصب كان، فاضلا عن حوائجه الضرورية، وإن لم يكن ناميا.
وقال الباقون: تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه ولمن تلزمه مؤنتهم، مقدار صدقة الفطر.
(214) واختلفوا في وقت وجوبها:
فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر.
وقال أحمد: بغروب الشمس من آخر [يوم في] رمضان.
وعن مالك والشافعي، كالمذهبين، الجديد من قول الشافعي كمذهب أحمد.
(215) واتفقوا على أنها لا تسقط بتأخير الأداء عن وقتها.
(216) واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والإقط، [وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وفي قول له: إنه لا يجوز الإقط].
(217) واختلفوا في قدر الواجب:
فقال أبو حنيفة: من البر صاع، ومن باقي الأصناف صاع. وفي رواية عنه: أن الزبيب كالبر.
وعند الباقين: الصاع من كل صنف من الأصناف الخمسة.
(218) واختلفوا في قدر الصاع:
فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال [بالعراقي.
وقال الباقون: خمسة أرطال وثلث بالعراقي]. وهو قول الصاحبين.
(219) واختلفوا في وجوبها على الموسر عن أبويه المعسرين وإن علوا:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه.
وقال مالك: لا يجب عليه إلا الإخراج عن أجداده خاصة.
(220) واختلفوا [في أنه] هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله؟:
فقال أبو حنيفة: لا تجب.
وقال الباقون: تجب.
(221) واتفقوا على جواز تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
(222) واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
[وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول الشهر].
(223) واختلفوا في الأفضل:
فقال مالك وأحمد: التمر أفضل من الزبيب.
وقال الشافعي: البر أفضل، [ثم الزبيب]. وهو رواية عن أبي حنيفة.
وفي رواية: الدراهم أولى، لسرعة قضاء الحوائج بها.
(1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 1) في حاشية (ج): واختلفوا في النية: فقال الشافعي: تجب. واختلفوا في فقير العرايا والعاقلة، هل يعطى من الزكاة أم لا؟: فقال الشافعي: لا يعطى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابوالبراء]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 12:49]ـ
جزاك الله خير
نفع الله بك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 10:39]ـ
(4)
[كتاب الصوم]
(224) اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.
(225) واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.
(226) وعلى أن المرضعـ[ـة والحامل] يباح لهما الفطر إذا [خافتا على ولديهما، ويجب عليهما] القضاء.
(227) [وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء].
(228) واتفقوا على الصحة والإقامة.
(229) وعلى وجوب النية في صوم شهر رمضان.
(230) واختلفوا في تعيينها:
[فقال أبو حنيفة]: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا [يجوز مطلق] النية، ونية التطوع.
(231) واختلفوا في وقت النية:
فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل [حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.
وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل].
(232) واختلفوا هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة [لشهر رمضان]، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
وقال مالك: [لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها].
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.
(233) واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:
فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو غير مصحية.
(234) واتفقوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور.
(235) واختلفوا في رؤية بعض البلاد، هل يلزم بقيتها [تعيينها]؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل بلد يلزم جميع أهل البلاد، سواء كانت متباعدة أو متقاربة، تختلف مطالعها أو تتفق، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة خاصة فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما لا تختلف.
وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلها، وإن كانا متباعدين لم يجب إلا على من رأى.
(236) واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.
(237) واختلفوا فيما إذا قاء عامدا:
فقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملء الفم.
وقال الشافعي ومالك: يفطر مطلقا.
وعن أحمد روايتان.
(238) واختلفوا في أن الحجامة هل تفطر أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تفطر.
وقال أحمد: يفطر، [في] الحاجم والمحجوم.
(239) واتفقوا على أن وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في [نهار رمضان عامدا]، في الفرج، وهو مقيم صحيح.
(240) واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة المطاوعة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الكفارة.
(241) واتفقوا على أن من انزل المني في يوم [من شهر] رمضان بمباشرة ما دون الفرج فسد صومه، ووجب عليه كفارة القضاء.
(242) واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
وقال مالك وأحمد: تجب.
(243) واتفقوا على أن الموطوءة في نهار شهر رمضان مكرهة نائمة يفسد صومها، [ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي: أنه لا يفسد صومها]، [ولا قضاء عليها].
(244) واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه أوجب عليها الكفارة.
(245) واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا بالأكل والشرب:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به.
وأما إذا بلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة، وعن مالك فيه روايتان.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور: لا تجب الكفارة إلا بالجماع.
(246) واختلفوا فيمن أكل [ناسيا أ] و شرب ناسيا، هل يفسد صومه؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفسد [صومه].
وقال مالك: يفسد، وعليه القضاء.
(247) واختلفوا فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه سبقا:
فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، سواء [أ] كان مبالغا فيهما [أو لا].
وقال الشافعي: إن كان مبالغا فيهما فسد صومه، وفي غير المبالغة له قولان.
وقال أحمد رحمه الله تعالى كذالك، في [الرواية] الظاهرة كذلك. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - Jun-2009, مساء 10:41]ـ
(5)
[كتاب الاعتكاف]
(248) اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع قربة، وعلى أنه يصح مع الصوم.
(249) واختلفوا في أنه هل يصح بغير الصوم؟:
فقال أبو حنيفة [ومالك وأحمد] في رواية: أنه لا يصح بغير الصوم.
وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهي المشهورة: يصح بغير الصوم.
(250) واختلفوا في صحة الاعتكاف في كل مسجد:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات.
وقال الشافعي ومالك، وهو قول عند أبي حنيفة: أنه يصح في كل مسجد.
(251) واختلفوا في اعتكاف المرأة في بيتها:
فقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.
وقال الباقون: لا يصح.
(252) واتفقوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف.
(253) [واختلفوا فيما لو وطئ ناسيا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف].
وقال الشافعي: لا يبطل.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:06]ـ
(6)
[كتاب الحج]
(254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، [مع الأمن].
(255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.
(256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.
(257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك [من أنساك الحج الثلاثة]، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.
(258) واختلفوا في الأفضل منها:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
[وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وقيل:] إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.
(259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
[وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور].
(260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.
(261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، [وسعي واحد]؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.
(262) [[واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
[وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر].
(263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره [ولو أخره] إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم]].
(264) واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة (( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftn1)1 ).
(265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
[فقال أبو حنيفة] ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: [ليس بواجب].
وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005#_ftnref 1)1) وردت العبارة في (ب) و (ج) هكذا: وقال الشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخيرة: أنه فرض واجب. والمثبت من باقي النسخ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:08]ـ
(7)
[كتاب الأضحية]
(266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:09]ـ
(8)
[كتاب الصيد والذبائح]
(267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.
(268) واختلفوا في اشتراط التسمية [على إرسال الكلب وقت الرمي]:
[فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية] على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
وقال مالك [في رواية] [وأحمد في رواية أخرى]: لا يحل [له أكله] إذا ترك [التسمية، سواء كان الترك] ناسيا أو عامدا.
[وقال الشافعي: يحل له أكله، [إذا ترك التسمية] [سواء تركها] عامدا أو ناسيا].
(269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، [سواء تركها] عامدا أو ناسيا.
وعن أحمد روايتان.
(270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
(271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
فقال أبو حنيفة [والشافعي] وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
(272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز [أكله.
وقال مالك: يجوز أكله.
(273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر [والقرد] والفهد]:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.
(274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, صباحاً 11:11]ـ
(9)
[كتاب الحظر والإباحة]
(275) واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال، إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة.
ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء.
وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، مقدار ثلاثة أصابع.
(276) واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه [لهم]:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الباقون: لا يجوز.
(فصل في المسابقة)
(277) اتفقوا على جواز المسابقة بالخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين [[لم يجز]، أو من ثالث لأسبقهما جاز، أو من الجانبين] حرم، إلا أن يكون بينهما [محلل بفرس كفء لفرسيهما، إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، [وفيما بينهما]] أيهما سبق أخذ من صاحبه.
(278) واختلفوا في المسابقة على الأقدام [بعوض]:
فقال أبو حنيفة يجوز.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 01:24]ـ
(10)
[كتاب الحدود والعقاب]
(فصل في حد الزنا)
(279) اتفقوا على أن المحصن إذا زنا بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(280) واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد:
فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا إن رأى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى الإمام.
وقال مالك: يجب تغريب [البكر] الزاني المحصن الحر، دون الزانية الحرة.
وقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما [بين] الجلد والتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة عدول.
(281) واختلفوا في الإقرار:
[فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس [المقر]].
وقال الشافعي ومالك: يثبت بالإقرار مرة واحدة.
(اللواط)
(282) واتفقوا على أن اللواط حرام، فإنه من الفواحش.
(283) واختلفوا هل يجب الحد فيه؟:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال أبو حنيفة: لا يجب الحد أول مرة ويعزر، فإذا تكرر ذلك منه واعتاده، فحده القتل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في اظهر روايته: حده الرجم بكل حال، سواء كان محصنا أو لا.
وفي قول الشافعي، حده حد الزنا، فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم، وعلى غير المحصن الجلد.
(284) واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة والإقرار.
(285) ولكن اختلفوا في عدد البينة:
فقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين.
وقال الباقون: لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.
(فصل في حد السرقة)
(286) اتفقوا على قطع يد السارق والسارقة.
(287) ولكن اختلفوا في نصاب السرقة:
فقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو ربع دينار، أو قيمة أحدهما من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وهو رواية عن أحمد.
وعن احمد رواية أخرى في التقويم: ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض.
وفي رواية: لا يختص التقويم بالدراهم.
وقال مالك والشافعي: هو قيمة ربع دينار، أو قيمته من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.
(288) واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
(289) واختلفوا في هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع لم يغرم.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه.
وقال الشافعي وأحمد: يجتمع القطع والضمان معا.
(فصل في حد الخمر)
(290) واتفقوا على أن الخمر حرام، [قليلها وكثيرها]، ومن استحلها حكم بكفره.
(291) واختلفوا في الحد على شارب الخمر:
فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون سوطا.
وقال الشافعي: أربعون.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(فصل في حد القذف)
(292) واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم، الحر، البالغ، العاقل، العفيف، بصريح الزنا، ثمانين سوطا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان أربعة [شهداء] تشهد على ما قذف به.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 10:22]ـ
(11)
[كتاب القصاص]
(293) واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الإسلام والحرية، ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان القتل عمدا بآلة [جارحة، يجب عليه القصاص].
(294) [واتفقوا أيضا على أن القتل الخطأ لا يوجب القصاص].
(295) [وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة، أو اللطمة [بالكف بالجم]، أو باللكزة، لا يوجب عليه القصاص].
(296) واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل، كالخشبة الكبيرة، أو الحجر الكبير:
فقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص، بل تجب الدية المغلظة على العاقلة.
وقال صاحباه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه يجب القصاص.
(297) واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده، أو مملوكه لا يقتل به.
(298) واختلفوا إذا قتل مسلم ذميا:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل به. إلا أن مالكا قال: إذا قتله غيلة قتل به حتما، ولا يجوز للولي العفو.
(299) واختلفوا في الحر يقتل [عبده أو غيره]:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الباقون: لا يقتل به.
(300) واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.
وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به.
(301) واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، [والعبد يقتل بالحر، والرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالمرأة]، والعبد بالعبد.
(302) واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد:
فقال أبو حنيفة والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد. واستثنى مالك القسامة من ذلك [فقال: لا يقتل في القسامة] إلا الواحد.
وعن أحمد روايتان: ففي رواية: تقتل الجماعة بالواحد، كمذهب الجماعة. وفي أخرى: تجب الدية دون القود.
(303) واختلفوا فيمن أكره رجلا على قتل آخر:
فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
[وقال الشافعي: يقتل المباشر]، وفي المكره قولان.
وقال مالك وأحمد: يقتل المكره والمكره.
(304) واختلفوا فيما إذا امسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله:
فقال أبو حنيفة والشافعي: القصاص على القاتل، والتعزير على الممسك.
وقال مالك: إذا امسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا، كانا مشتركين في قتله، فيجب القصاص عليهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أحمد في رواية: [يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت. وفي رواية أخرى]: يقتلان جميعا.
(305) واختلفوا في أن الواجب في القتل العمد القصاص بعينه أو الدية؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: الواجب فيه القصاص عينا، وليس للولي العدول إلى الدية إلا بالتراضي.
وقال مالك في رواية أخرى، وهو أحد قولي الشافعي: أن الواجب أحدهما لا بعينه: إما القصاص، وإما الدية.
وفي قول آخر: أن [القصاص هو] الواجب عينا، وللولي العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين: [العفو والقصاص]. انتهى
(العفو عن القصاص)
(306) واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال [عن القصاص]، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية.
(307) واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود.
[واختلفت الروايات عن مالك في النساء]، هل لهن مدخل في الدية [كالرجال] أم لا؟:
ففي رواية: لهن مدخل كالرجال، إذا لم يكن في درجتهن عصبة.
[وفي رواية أخرى: لا مدخل لهن.
وفي الرواية الأخرى التي لهن مدخل في ذلك]، ففي أي شيء لهن فيه مدخل؟:
وعنه فيه روايتان: ففي رواية: في القود دون العفو، وفي الأخرى: في العفو دون القود.
(308) واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين، وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة، فتؤخر حتى تضع.
(309) واختلفوا في أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيابا:
فقال أبو حنيفة: إذا كان للصغير ولي استوفى القصاص.
وقال الباقون: يؤخر القصاص [إلى وقت بلوغهم.
وقال الجميع: يؤخر القصاص] للغائب حتى يقدم.
(310) وإذا كان فيهم صغار وكبار:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجل الصغار.
[وقال الشافعي وأحمد في رواية: يؤخر القصاص] [حتى تبلغ الصغار].
وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.
(311) واتفقوا على أن الوالد ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير.
[وهو آخر المختصر]، [والحمد لله رب العالمين]، [والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب]، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 09:47]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[حامل المسك1]ــــــــ[06 - Jul-2009, صباحاً 02:02]ـ
وفقنا الله وإياكم لمايحب ويرضى
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[07 - Jul-2009, مساء 05:45]ـ
بوركتم لاحرمتم الأجر والمثوبه
ـ[عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 07:39]ـ
جزاك الله خير ياالتميمي
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 11:10]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا
هل بالإمكان وضعها في ملف وورد
ـ[المسروحي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 08:48]ـ
جزاك الله خيراً ووفقك ونفع بك وزادك علماً وتقوى
ـ[حمد]ــــــــ[06 - Aug-2009, صباحاً 08:00]ـ
جزاكم الله خيراً.
والجزيةفائدة في مقدار الجزية:
والظاهر أنه حسب اجتهاد الإمام وحالة من يدفع الجزية، وهذا محل اجتهاد، وليس توقيفاً.
http://74.125.77.132/search?q=cache:TMHtWsAf2iEJ:au dio.islamweb.net/audio/index.php%3Fpage%3DFullContent %26audioid%3D135283+%D9%85%D9% 82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9 %84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9&cd=5&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 03:23]ـ
بارك الله في الجميع، ونفع آمين ..
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 01:44]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل وبارك فيك على هذه الفوائد والفرائد ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 09:15]ـ
بارك الله فيك
هل ممكن أن تضع لنا المخطوطات للتحميل و جازاك الله كل خير
ـ[أمة الله الجزائرية]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 10:02]ـ
جزاك الله خيرالجزاء لوكان هناك ترجيح من شيخنا لكن أنفع إن شاء الله
سؤال:لماذا لم يذكر ابن حزم في الخلاف وداوود أم أنه غير معتبر في الخلاف؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 02:04]ـ
_ وفيك بارك أخي (عبد الكريم) .. ويعلم الله أني لا أعلم طريقة ذلك البتة .. فهي عندي على شكل أوراق مصورة.
_ أما أنتي أخيتي (أمة الله) فالكتاب ليس من تأليفي .. فما أنا إلا محقق له .. والشيخ في طريقته اتبع من سبقه في ذلك .. فلم يكن المؤلفون يهتمون كثيراً بمخالفات أهل الظاهر لقلة أتباعهم مقارنة بالمذاهب الفقهية الأخرى.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
يكفي ضغط الصور في ملف واحد لكل مخطوط و تحميله على موقع "مررها" مع العلم أن هناك نسخة موجوده في النت فلا حاجة لإعادة تحميلها.
بالنسبة لموقع تحميل "مررها" هذا هو الرابط:
http://www.mrrha.com/
بالنسبة للنسخة الموجودة في النت فهذا رابطها:
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001084.pdf
و جازاك الله كل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 10:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقين أسأل الله لكم السداد
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 09:34]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ولكن متى سينشر الكتاب
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 12:48]ـ
جزاكم الله خير(/)
الموت الدماغي بيان حقائق و كشف شبهات
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[14 - Jun-2009, مساء 11:41]ـ
الموت الدماغي ... بيان حقائق و كشف شبهات
الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على مَن لا نبيّ بعده، سيدنا محمدٍ و على آله و صحبه
أمّا بعد
يأتي القول بالموت الدماغي – و هو تنزيل الداء المسمى بموت المخ منزلة الموت المعتبر، مع وجود العديد من علامات الحياة المعهودة – كحلقة من حلقات تغيير المفاهيم، التي يجري الترويج لها باستمرار و إصرار يصل إلى حدّ الضغط و الإلحاح؛ لاستباحة أجساد هؤلاء المرضى الأحياء، و استلاب أعضائهم؛ بدعوى نقلها و زرعها في أجسام مرضى غيرهم.
و يحسُن بنا قبل التعرض لبعض القرارات التي ألبَسَت ثوبَ المشروعية للإماتة بداء موت المخ، أن نورِد واحداً من القرارات القاضية بحياة هؤلاء المرضَى، و هو قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي – في دورته العاشرة، سنة 1987 – (بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة و رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان)، و نَصّه: " المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، و قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، و إن كان القلب و التنفس لا يزالان يعملان آليا، بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس و القلب، توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة.
و صلى الله على سيدنا محمد، و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا، و الحمد لله رب العالمين ". أهـ[[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn1)]
فهذا القرار يَنُصّ تصريحاً على أن المريض الذي يُطلق عليه " الميِّت دماغيا " - بموت كل الدماغ، و هو من تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه – لا يُحكَم بموته شرعاً.
و يلزم منه الحكم بحياته شرعا، إلى أن يتوقف التنفس و القلب توقفا تاما، بعد رفع أجهزة الإنعاش.
و هذا القرار الفقهي المجمَعي ينفي اعتبار الشرع للموت الدماغي؛ بمعنى أن الشرع لا يعتبر الموت الدماغي موتاً حقيقيا، فلا يترتب عليه أي حكم من أحكام الموت المقررة في الشرع.
و لا تُعَدّ القرارات الأخرى المخالفة لهذا القرار مِن قبيل الاختلاف الفقهي المعتبر؛ لعدم استنادها إلى دليلٍ شرعي صحيح، و قيامها على دعاوى غير صحيحة، طباً و حِسّاً. و سيأتي بيانه.
و قد زَعم الذين ابتدعوا أو انخدعوا بمصطلح (مَوت المُخّ أو موت الدماغ) – الذي هو في حقيقته تَوقُف أو تعطُلّ في وظائفه [[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn2)]– أنّ الأشخاص المُصابين بذلك الداء لن يبرَأوا منه أبدا، و أنّ مَآلَهم إلى المَوْت القريب حَتماً، و لِذا ينبغي – بِزَعمهم - التعجيل باقتطاع و انتزاع قلوبهم و أعضائهم السليمة الحيَّة - قبل أن تَتلف و تَبْلَى – لنقلها و زرعها في أجساد آخرين مَرضَى!
و في ذلك يقول قائلهم: (نحن نعلم تماماً أن الإنسان بلا وظيفة للمخ ليس مفيدا أو مضراً لعدم وجود المركز المسيطر على الأجهزة، فإذا فشلتْ وظيفةُ المخ بالقطع واليقين بعد ساعة أو بعد خمس دقائق أو بعد يوم أو بعد أسبوع فالنهاية حتمية ومعروفة، وإذا أراد البعض أن يستفيد من هذا الوضع بأن يقول: لماذا لا نستفيد بعضو؟ .... إن هذا هو العطاء الذي يمكن أن تنقذ به الآخرين). أهـ[[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn3)]
و يقول آخر في بحثه المقدّم إلى ندوة " التعريف الطبي للموت "، في التغيّرات التي تتبع موت جذع المخ: (ولتوضيح هذا المعنى لدى القارىء نشبِّه جذع المخ بجذع الشجرة فإذا تلف جذع الشجرة تماما فإننا لا نتوقع أن تستمر الساق والأفرع والثمار في الحياة طويلا بعد ذلك، ولكن أعضاء الجسم الأخرى يمكنها القيام بوظائفها لفترة من الزمن ويمكن نقلها للآخرين، إلا أن فرص نجاح جراحة زراعة العضو تكون في أحسن حالاتها إذا نقل العضو فور موت جذع المخ مباشرة وقبل أن تدب فيه أية درجة من درجات التحلل بقدر الإمكان، وذلك بالقيام بالتشخيص المبكر لموت جذع المخ). [[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn4)]
(يُتْبَعُ)
(/)
و ذكَر بيان ندوة " الحياة الإنسانية بدايتها و نهايتها " - التي عُقدت بالكويت سنة 1985 – نقلاً عن الأطباء المشاركين فيها قولهم: (إن كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه وإنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت قي أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام). أهـ[[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn5)]
هذا و قد بلغت مُدة بقاء عمل القلب في بعض هؤلاء المرضى ثمانية و ستين يوماً بعد تشخيص الإصابة بموت الدماغ [[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn6)] ؛ كما قال أحد المؤيدين لاعتباره موتاً للإنسان المُصاب به. و لا يقول عاقل إن عمل القلب تلك المدّة إنما هو بقية حركة أو وظيفة، حتى لو كان ذلك بمساعدة أجهزة الإنعاش؛ لأنها لا يمكنها فعل مثل ذلك في أجساد الأموات موتاً حقيقيا. هذا فضلاً عن أنّ أجهزة الإنعاش لا صلة لها ببقية أجهزة الجسم العاملة.
و هذا الجَزْمُ الذي ادّعوه – و المذكور في أول هذا الفصل - زَعْمٌ باطل؛ لأنٍَّ عِِلْم ذلك و تقديره عند الله وحدَه، لا عند أحدٍ سِواه، و لا يُجادل في هذه الحقيقة الأكيدة إلاّ جاحدٌ أو مُعانِد؛ قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا}. [آل عمران: 145].
و معنى " مؤجلا " إلى أجل. ومعنى " بإذن الله " بقضاء الله وقدره.
وأجل الموت: هو الوقت الذي في معلومه سبحانه، أنّ روح الحيّ تفارق جسده؛ قاله القرطبي [[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn7)] . و عليه فالله وحده هو من يعلم و من يُحَدِّد لحظة الموت.
و تلك الحُجَّة التي احتَجّوا بها داحضة؛ لأن تَوَقُّع دُنُوّ ٍالمَوت ليس سبباً - في الشرع - للتعجيل بإيقاعه بوسيلة من الوسائل، أو لِغَرضٍ من الأغراض، مثل استباحة الجسد و استلاب الأعضاء، و إلاّ لَجَازَ فِعْل ذلك بجميع المُحْتضِرين مِن غَير مَرضَى موت الدماغ، و هذا باطلٌ بِلا رَيْب؛ لأنّ الله تعالى حرّم إعجال مَوت مَن قربتْ نفْسه مِن الزهوق، و أنّ فاعل ذلك قاتلُ نفْسٍ؛ ٍقال الإمام ابن حزم: لا يختلف اثنان من الأُمة كلها في أن من قَرُبَتْ نفْسُه من الزَّهوق بعلَّة أو بجراحة أو بجناية بعمدٍ أو خطأ فمات له ميتٌ فإنه يرثه، وإن كان عبداً فأُعتق فإنه يرثه ورثته من الاحرار، وأنه إن قدر على الكلام فأسلم وكان كافراً وهو يميز بعد فإنه مسلمٌ يرث أهله من المسلمين، وأنه إن عاين وشخَص ولو يكن بينه وبين الموت إلا نفَسٌ واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحق الوصية ويرثها عنه ورثته؛ فصح أنه حيٌّ بعدُ بلاشك؛ إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم في أنه ليس إلا حيٌّ أو ميت ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإذ هو كذلك وكنا على يقينٍ من أن الله تعالى قد حرّم إعجال موته وغَمّه ومنعه النفَس؛ فبيقينٍ وضرورة ندري أن قاتله قاتل نفْسٍ بلا شك، فمن قتله في تلك الحال عمداً فهو قاتل نفْس عمدا ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ، وعلى العامد القود أو الدِّية أو المفاداة، وعلى المخطئ الكفارة والدية على عاقلته، وكذلك في أعضائه القود في العمد. أهـ[[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn8)]
و هذا الإعجال بالموت هو الحاصل في إماتة المرضَى بموت الدماغ؛ بمنعهم النفَس بطريق نزع أجهزة الإنعاش – المساعِدة على التنفس – عنهم، في حال رفض أهلهم التبرع بأعضائهم، أو بإماتتهم قتلاً بانتزاع أعضاء أجسامهم الحيوية – الضرورية للحياة – في حال القبول بذلك التبرع. و قتْل النفْس العمْد متحققٌ في كِلا الحاليْن.
و لا يَصحّ التعلل بغرَض اقتطاع الأعضاء لعلاج الغير - في ذلك الإعجال بالموت – لأن (لِحياة الإنسان حُرْمتها، و لا يجوز إهدارها إلاّ في المواطن التي حددتها الشريعة الإسلامية، و هذه خارج نطاق المهنة الطبية تماماً)؛ كما جاء في الباب السابع من " الدستور الإسلامي للمِهن الطبية "، الذي أقَرّته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. [[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn9)]
الاستدلال بالسؤال المغلوط
(يُتْبَعُ)
(/)
و في سبيل الاحتجاج لدعوَى الموت الدماغي، وضعوا سؤالاً مغلوطاً يقول: (هل هناك حالة واحدة مات فيها جذع المخ، ثم عادت لها الحياة؟)، و يجيبون بـ (لا)، و عليه يقرّرون صحة دعوى الموت الدماغي [[10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn10)] !
و في ذلك يقول بيان المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول " التعريف الطبي للموت ": (وقد فُصِّل الأمر خلال الندوة تفصيلا كاملا، ودار نقاش طويل واف للموضوع على مدى ثلاثة أيام، وتبين للمجتمعين أنه ما من حالة تأكد فيها تشخيص موت الدماغ وجذعه وعادت إليها الحياة، وما من حالة عادت إلى الحياة بعدما توفرت فيها شروط تشخيص موت الدماغ وجذعه، وأن كل الحالات التي استشهد بها مَنْ شكك في هذا المفهوم كانت إما حالات لم يتم الالتزام فيها بمعايير التشخيص التزاما صارما، وإما حالات نجمت عن خطأ في التشخيص أو الاستنتاج أو الاستدلال). أهـ[[11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn11)]
و وجه الغلط في سؤالهم: (هل هناك حالة واحدة مات فيها جذع المخ، ثم عادت لها الحياة؟)، أنّ هؤلاء المرضى لم يفارقوا الحياة بعدُ و لم تفارقهم؛ فلا معنى للسؤال عن عودتها مع إنكار وجودها أصلاً في حالهم هذا؛ فهمّ لا يعترفون بحياة هؤلاء المرضى، و ينكرون علاماتها الموجودة في أبدانهم.
و على تقدير الاعتراف بنوعٍ من الحياة لهؤلاء المرضى، فلا حجة لهم في سؤالهم هذا؛ إذ يمكن قول مثله في الاحتجاج للتعجيل بإماتة جميع من يعاني الاحتضار، و هذا باطلٌ بلا ريب.
و ليس ذلك السؤال هو محلّ الجدال فيمن يُسمّونهم بموتى المخ، و لكن الأصل في السؤال هو: هل هؤلاء المرضَى مَوتَى حقيقةً في هذا الوقت و في تلك الحال، مع وجود كثير من مظاهر الحياة فيهم، مثل أعضاء الجسم و أجهزته الحيّة القائمة بوظائفها؟!
هذا هو السؤال، بصرف النظر عن وفاتهم بعد ذلك أَم بقائهم أحياء، شأن أيّ إنسان به مرَض من الأمراض.
و قد تَجاسَر بعضهم و ادّعَى أن ما يُسَمّى بـ (موت المخّ أو موت الدماغ) هو مَوْتٌٌ حقيقيّ يقينيّ للإنسان؛ بزعمهم، حتى قال قائلهم في بحثه المقدّم لندوة " التعريف الطبي للموت ": (إنني أعتقد أن من ينكر الآن وجود تشخيص «موت المخ» كحالة إكلينيكية ومعملية محددة المعالم، وأن هذا التشخيص يعني نهاية رحلة الإنسان في الحياة الدنيا، لا يختلف كثيراً عمن ينكر أن الأرض كروية أو أنها تدور حول الشمس). [[12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn12)]
و في حوارٍ مع صحيفة الأهرام - بتاريخ 14/ 5 / 2007 – سُئِل د. حمدي السيد: هل مرضي مايسمي بموتي جذع المخ أحياء أم أموات؟
فأجاب: هم موتي بالفعل، وليسوا مرضَى غيبوبة عميقة، فمرضى الغيبوبة العميقة هم أحياء , أما من أصيبوا بنزيف كامل في المخ أو أصيبوا بموت جذع المخ في الحوادث فهم أموات.أهـ[[13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn13)]
و لا عِبْرة – بزعمهم أيضا - بوجود كثير مِن مظاهر و شواهد الحياة المُتعارَف عليها، في أجساد هؤلاء المرضى، مِثل القلوب الحَيّة النابضة، و أجهزة الجسم الرئيسية العاملة بكفاءة؛ بِدَعوى عدم دلالتها على حياة أصحابها، ما دام الدِّماغ أو المُخّ قد تَوقّف عن العمل و تعَطّلٍ.
و لا ننكِِر أهمية المُخّ في حياة الإنسان؛ فهي مما لا يحتاج إلى بيان، و إنما نُنكِر دلالة دائه هذا على موت المريض به، مع حياة و عمل قلبه و أعضائه و أجهزة جسمه!
نَقْض مسالك في رفع التناقض
و قد كان مِن مقتضَى القول بالموت الدماغي وجود ما يُسَمى بـ (الجثة ذات القلب النابض)، و لرفع ذلك التناقض القاطع الظاهر عمدوا إلى القول بعدم الاعتداد بحياة تلك الأعضاء، أو القول بإنكار دلالة حياتها على حياة صاحبها!
و ما ادّعوه من عدم الاعتداد بِعمل و حياة تلك الأعضاء في الدلالة على الحياة، هو مِن باب تنزيل الموجود مَنزِلة المعدوم، و هذا لا يَصْدُق إلاّ على الشيء اليسير الصغير غَير المُؤثِّر – كعدّةِ خلايا مثلاً – و لكنه لا يَصْدُق بِحالٍ على الأعضاء و أجهزة الجسم الرئيسية.
(يُتْبَعُ)
(/)
و حديثنا هنا - فيما يُسَمّونه بالموت الدماغي - عن حياة و عمل عدة أعضاءٍ و أجهزة في الجسم، و ليس عن حياة عدة خلايا و أنسجة في الجسم أو خارِجِه [[14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn14)]؛ مِثال القرنيات و شرائح الجلد و الحيوانات المنوية، المحفوظة في المَعامل و المُختبرات؛ مِمّا يُلَبِسّون به على الناس.
و كذلك لا معنَى لإنكار دلالة حياة و عمل القلب - و تلك الأجهزة الرئيسية – على استمرار حياة صاحب الجسَد الموجودة فيه تلك الأعضاء الحيّة العاملة؛ لأنّا نعلمُ يقيناً أنه مُحالٌ وجود ها بهذه الحال في أجساد الأموات. و المُمارِي عليه الدليل.
و يؤكد هذا البيان الذي أصدره د. ممدوح سلامة، أستاذ المخ و الأعصاب، و الرئيس الأسبق للجمعية المصرية لجرّاحي المخ و الأعصاب – في 30/ 3 / 2009 - و كان يحمل العنوان المُعَبّر: ((بهدوء و وضوح ... لا موت و القلب ينبض)) [[15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn15)]
مَوضِع الالتباس و الإلباس و فساد الاستدلال
و قد وقع التباسٌ شديدٌ عند بعض دُعاة الأخذ بمفهوم الموت الدماغي؛ إذ غَلطوا و خَلطوا بين دلالة حياة العضو المنفصل عن الجسم و بين دلالة حياة مِثله الموجود بالجسم [[16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn16)]؛ مما أَوقَعهم في فساد الاستدلال.
مثال ذلك بحث " موت جذع المخ، مراجعة و مناقشة " - المُقَدّم إلى ندوة " التعريف الطبي للموت " بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – حيث يقول مقدِّمه: (إن تعريف الموت بأنه «الزوال التام الدائم والأكيد لكل علامات الحياة من جميع أجزاء الجسم» لم يعد يستقيم مع الحقائق الثابتة حاليا، فلو تبرع إنسان سليم بأحدى كليتيه، وزرعت في مريض بالفشل الكلوي، ثم حان أجل السليم ودفن في قبره، واستمرت كليته تؤدي وظيفتها في جسم المريض، هل نمسك عن اعتبار المتبرع ميتاً لأن أحد أعضائه حي؟ ويقال مثل ذلك عن الخلايا التي تؤخذ من إنسان، ونستزرعها في أطباق في المختبر، يموت صاحبها، وتستمر هي في الحياة منتجة جيلا بعد جيل، ويمكن الاستطراد في الأمثلة المشابهة). أهـ[[17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn17)] . و هو احتجاج في غير مَحِلّه أَوْصل إلى استنتاج غير صحيح.
إن مفهوم الموت الدماغي يقوم على اجتماع أَمريْن مُتناقضيْن: هما القول بتحقق الموت، مع تحقق حياة الجسم - بحياة أغلب أعضائه و أجهزته الرئيسية؛ بدلالة عدم تلفها و قيامها بوظائفها – و في سبيل رفع ذلك التناقض و إثبات صحة دعواهم تلك، قالوا بعدم دلالة حياة الأعضاء على حياة صاحبها، مع إغفال دلالة قيام أجهزة الجسم بوظائفها. و هو مع هذا الإغفال استدلالٌ في غَير مَوضِعه، و سيأتي بيانه بعد.
1 - و يحتَجُّون لذلك بعدم التلازم بين حياة و عمل الأعضاء – كالقلب و الكبد ٍمثلاً – و بين حياة صاحبها؛ بدليل حياتها و عملها في جسد المتلقي ٍالمزروعة فيه تلك الأعضاء، مع موت صاحبها الأصلي ٍالمنزوعة منه، فيما يُسمى بنقل و زراعة الأعضاء من الأموات.
2 - و يحتَجّون لذلك أيضاً بعدم التلازم بين موت أو تلف تلك الأعضاء و بين مَوت صاحبها؛ بدليل حياة صاحب العضو التالف، إذا استُبدِلَ به عضوٌ سليم مأخوذٌ من إنسان آخر أو مَثيلُه الاصطناعي، في الوقت المناسب و بِقَدَر الله. و كُلّ ذلك واقعٌ و ٍمُشاهَدٌ و لا خِِلاف فيه.
ٍٍٍ* و يَخْلصون من ذلك إلى القول بعدم دلالة حياة و عمل الأعضاء على حياة صاحبها، و هو ما لا نُنازِع فيه بخصوص صاحبها ٍالمنفصلة عنه، و لكنّا نُنازِع بل نعارِض * في دلالته على صحة ما يُسَمّونه بالموت الدماغي· ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn18) ؛ إذ لا حُجّة لهم فيه بخصوص صاحب الجسد الموجودة فيه تلك الأعضاء.
بيان دلالة حياة و عمل الأعضاء على حياة صاحب الجسد - الموجودة فيه -:
(يُتْبَعُ)
(/)
ٍٍٍٍٍ* ٍو هذا الذي ادّعوه و استنتجوه آنِفا ٍهو استدلالٌ في غَير مَوْضعه؛ لأنّا نقول إنَّ المَوْضِع ذا الدلالة في هذا الشأن إنما هو ذلك الجسد الموجودة فيه تلك الأعضاء - وقت تشخيص و تحقيق وقوع الموت من عدمه - أي أنّ مَوْضِع العضوٍ المُستدَّل بحياته، هو ذات الجسد الموجود فيه ذلك العضو الحيّ العامل – أصلياًكان أم منقولاً - لا الجسد الآخر المنفصل عنه العضو؛ فإذا كان الجسد محتوياً على عضوٍ حيٍّ يعمل و يُؤَدِّي وظيفته؛ فيكون دليلاً على حياة صاحب ذلك الجسد الموجود فيه هذا العضو، و كذا الأعضاء من باب الأَوْلَى.
و هذا لا ينعكس؛ فلا يكون تلف العضو و فشله في أداء وظيفته دليلاً على موت صاحب الجسد الموجود فيه؛ لإصابة كثير من المَرْضَى الأحياء – من غير موتى الدماغ - بفشلٍ عضويٍّ، كَبِديّ أو كلويّ أو قلبي؛كما هو مُبَيّن آنفا، في الفقرة رقم (2).
و بعبارة أخرى، فوجود العضو حيّاً عاملاً في جسدٍ ما هو دليلٌ على حياة صاحب ذلك الجسد الموجود فيه؛ لأنه مُحالٌ - قطعاً - وجود ذلك العضو بهذا الحال في جسد الأموات. و المماري يلزمه الدليل.
و كذا وجود عدة أعضاء حيةً عاملةً في جهازٍ من أجهزة الجسم، و مِن بابٍ أَولَى وجود عدة أجهزة عاملةٍ مؤدّيّة لوظائفها في جسدٍ ما هو دليلٌ يقينيٌّ على حياة صاحب ذلك الجسد الموجودة فيه؛ بِطريق الأَولَى؛ لأنّا نعلم يقيناً أنه مُحالٌ وجود تلك الأجهزة حيةً عاملةً في أجساد الأموات. و المماري عليه الدليل.
فليأتوا بعشر أمواتٍ أو بميّتٍ واحدٍ – مَوتةً حقيقية – يضُخّ قلبُه الدمَ في عروقه، و يدور دمُه هذا في أوردته و شرايينه، و تعمل أجهزة جسمه و تقوم بوظائفها لأوقاتٍ ملحوظة، فضلاً عن أيام و أسابيع عديدة - كما في الموت الدماغيّ المزعوم – إن كانوا صادقين [[18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn19)].
و بذلك يسْتبين بِيقين دلالة حياة و عمل القلب و الأجهزة – كالجهاز الهضمي و البَولي و غيرهما – على حياة صاحب الجسم الموجودة فيه تلك الأعضاء و الأجهزة؛ لاستحالةِ وجودها على تلك الحال من العمل و الحياة في أجساد الأموات. و هذا واقعٌ و مُشاهَد.
و بهذا يتَبَيّن بُطلان القَول بأن المَوت الدماغي هو مَوتٌ حقيقي، مع حياة و عمل بقية الأعضاء و أجهزة الجسم؛ لاستحالةِ وجودها بتلك الحال - من العمل و الحياة - في أجساد الأموات حقيقةً.
فالأحياء وحدهم هُمّ مَن يَتِصِفون بوجود تلك الحال، و لا يُوصَف الشخصُ بالمَوتِ و الحياةِ معاً في حالٍ واحدٍ؛ لأن في إثبات أحد الضِدّيْن وصفاً للشيء، نَفياً لِلضدّ الآخر، و لا يكون الشخصُ حياً ميّتاً معاً؛ لاستحالة أن يُوجدا معاً في حالةٍ واحدة؛ إذ اجتماع النقيضَيْن في حالٍ مُحال. و هذه مسألةٌ بَديهية مُسَلّمة.
و إنما أَطَلْنا في شَرح ذلك و أَفَضْنا، و أَعَدْنا و فَصَّلّنا؛ لِنزيد الأمر إظهاراً و إيضاحاً، بعد ما كاد التلبيس ينطلي و يستولي على عقول كثيرٍ من العَوامّ و غيرهم، و بعد أن أصبح الناس يُنكِرون ما كانوا يَعرفون، و أصبح مفهوم الموت و الحياة و دلائلهما أمراً خَفِيّاً مختلَفاً فيه!
سبْقٌ و فضل
و لا يَسَعُني هنا إلاّ الاعتراف بالسَبْق للدكتور رؤوف محمود سلام – نائب رئيس الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية - في بيان الفرق بين دلالة حياة العضو المتصل بالجسم و بين دلالة غيره المنفصل عن الجسم، و ذلك في مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت؛ حيث قال في أحد التعليقات على المناقشات: (حدث كثير من الكلام عن الجزء المنفصل عن الجسد مثل الحيوانات المنوية والبويضة، وأنها حية، فهل هي دليل على حياة صاحبها؟ وبالطبع الجزء المنفصل عن الجسد انفصلت علاقته بالجسد، وأصبحت حياته أو مماته لا تدل على حياة أو موت الجسد التي أخذت منه، ومثلها في ذلك العضو المنقول؛ فحياة العضو المزروع مرتبطة بحياة الموهوب له، وليست مرتبطة بحياة الواهب). و يقول في تعليق آخر: (أكرر مرة ثانية حكاية العضو المفصول؛ لأنها ذُكِرتْ مرة أخرى، وشرفني الدكتور أحمد بالتعليق عليها في بحثي، إنني عندما آخذ كُلْوة من واهب وأضعها في موهوب له، فإنها تصبح مرتبطة بالجسم المتصلة به، وتصبح دليلاً على حياته هو
(يُتْبَعُ)
(/)
، ولا تدل على حياة الواهب ; لأنها انفصلت عنه). أهـ
* و يُمكن تلخيص ما سبق بيانه في عبارتيْن اثنتيْن، تُمَثِّلان قاعدتيْن حاكِمتيْن في مسألة الموت الدماغي و غيره:
الأولى: (الأحياءُ وحْدهم ُهم مَن تَدُقّ قلوبهم التي في صدورهم، و هُمّ وحْدهم مَن تعمل أعضاؤهم و أجهزتهم التي في أجسادهم).
[مع مُراعاة أنَّ المقصود بالأعضاء – هاهنا - هي تلك (الموجودة في الأجساد)، لا تلك المنفصلة عنها. و هو ما تقدم بيانه قريبا].
و الثانية: و هي نقيض الأُولَى: (المَوتَى لا تَدُقّ قلوبُهم التي في صدورهم، و لا تعمل أعضاؤهم و أجهزتهم التي في أجسادهم). و هذا أمرٌ مشهودٌ محسوس.
و هذه القاعدة لها سندها العلمي المعتبر؛ إذ هي بمعنى عنوان البيان الذي أصدره الدكتور ممدوح سلامة – الرئيس الأسبق للجمعية المصرية لِجَرّاحي المخ و الأعصاب – و هو: ((بهدوء و وضوح ... لا مَوْت و القلب ينبض)). و قد تقدم ذِكره
و البيان بتمامه منشور في موقع الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية. [[19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn20)]
الفرق بين حياة الجسد و مَوته؛ بشهِادَة شاهِدٍ مِن أهلِها
و هناك ما سمَّاه د. فيصل شاهين - مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء - " حقيقة طبية "، و هو أن ((الجسد الميت لا يختلف كيميائيا عن الجسد الحي على الإطلاق لا من الناحية الشكلية أو التشريحية أو حتى من خلال فحص الأنسجة (خزعة قبل الموت وخزعة بعد الموت)، والخلاف بينهما فقط في تأدية الوظائف)). أهـ[[20] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn21)]
و إذا تقرّر هذا، و تحقَّق تأدية عدة أجهزة لوظائفها بجسم من يُسمى بالميت دماغياً – كالجهاز الهضمي، و الجهاز البولي، و الجهاز القلبي الوعائي (الجهاز الدوري)، و غيرها - فمقتضاه أنه جسدٌ حيٌّ؛ فيكون صاحبه حياً. و هذا يهدم دعوى الموت الدماغي من أصلها؛ لأن الموتى الحقيقيين أجسادهم ميِّتة، إذ لا يقوم أيٌّ من أجهزة أجسادهم بفعل مثل ذلك.
و هذا بخلاف الحاصل فيما ادّعوه، و به يتَبَيّن بُطلان أُكذوبة الموت الدماغي، و أنّّ المريض بما يُسَمّونه (موت المخ أو الدماغ) هو إنسانٌ حَيٌّ ما دامت في جسده علامة من علامات الحياة المعتبرة؛ كالقلب النابض و غيره من الأعضاء و الأجهزة الحيّة العاملة، و هذه العلامات و نحوها لم تكن أبداً موضع خلاف بين الأطباء أو العلماء في يومٍ من الأيام، إلى أن وقعتْ نازلة نقل و زرع الأعضاء الآدمية قبل عقود قليلة من الأعوام؛ مما فتح باب البحث عن مصادر متجددة لتلك الأعضاء، و كان هؤلاء المرضى مِن أَهَم تلك المصادر التي وقع عليها الاختيار لـ (حَصْد الأعضاء)، و جرَى البحث الحثيث عن مَخْرَج و مُسَوّغ للقول باستباحتها!
و كان اختلاق مُصطلح و مفهوم (موت المخ) - أو (موت الدماغ) – هو الحَلّ الأسهل للوصول إلى هذا الغَرَض، و الحصول على أعضاء حَيوية – ضرورية للحياة – تُنتَزع انتزاعاً من أجسادِ أحياء؛ بِدعوى اعتبارهم أموات - " مَوتَى المخ أو موتى الدماغ " – لأن أعضاء أجساد الأموات موتاً حقيقياً لا تصلح للزرع و العمل من جديد في أجساد المرضى الأحياء. و هذه حقيقة طبية سَلّم بها دعاة الإماتة الدماغية أنفسهم؛ فعندما سُئل د. حمدي السيد – في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام في 15/ 5 / 2007 م -: (إذا كان لدينا إنسان تُوفِّيّ وفاة طبيعية، فهل يمكن انتزاع أعضاء منه مثل القلب و الكبد؟
أجاب: لا. هذا مستحيل أن يتم نقل كبد ميت أو قلب من ميت). أهـ[[21] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_edn22)]
و هنا سُئِل: (معني ذلك أنك تقر بأن موتي جذع المخ هم أحياء، لأنه يتم انتزاع أعضائهم من كبد وقلب وغير ذلك وهي تنبض بالحياة؟
أجاب: هذا كلام غير صحيح. فعندما يموت جذع المخ فإن الانسان مات فعلا ولكن أعضاءه لم تمت بعد، وهذا يحدث والانسان ميت.
-كيف يحدث هذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: الأعضاء ليست هي الحياة لأن كل عضو له عمر محدد. فمثلا الكلي تموت بعد نصف ساعة من توقف القلب. والمخ يموت بعد ثلاث دقائق من توقف القلب , والقلب يموت بعد 5 دقائق , والجلد يموت بعد 24 ساعة من موت القلب. والعظام تموت بعد 12 ساعة , وكذلك القرنية تموت بعد 12 ساعة ثم صمام القلب يموت بعد 24 ساعة. ولهذا أؤكد أن هناك فرقا بين حياة العضو وحياة الانسان. فعندما يموت المخ مات الانسان ولو بقيت اعضاؤه حية).أهـ
و إذا تقرّر هذا، فلماذا لا يتم نقل و زرع الأعضاء من الأموات، و ما وجه قوله المذكور آنفا، باستحالة نقل الأعضاء من الأموات؟
و أيّاً كان الجواب، فالحقيقة العلمية الثابته أنّ أعضاء أجساد الأموات موتاً حقيقياً لا تصلح للزرع و العمل من جديد في أجساد المرضى الأحياء.
و على هذا، فالأعضاء المزروعة، المنزوعة من موتى المخ، هي أعضاءٌ مأخوذة من أُناسٍ أحياءٍ يقيناً؛ للإقرار باستحالة نقل الأعضاء من الأموات مَوتاً حقيقيا.
و هذا القَول كافٍ وَحْده في إبطال الزعم بأن موت المخ هو موتٌ حقيقي للإنسان المُصاب بذلك الدَّاء، و بهذا بان بطلان القول بالموت الدماغي.
و هو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي – في دورته العاشرة، سنة 1987 – (بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة و رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان)، و نَصّه: " المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، و قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، و إن كان القلب و التنفس لا يزالان يعملان آليا، بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس و القلب، توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة". أهـ. و قد تقدم
و الله تعالى أعلم
كتبه
د. أبو بكر خليل
--------------------------
الهوامش
[[1]] قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة ( http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=126&l=AR)
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=113&l=AR (http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=113&l=AR)
[ [2]] هناك نوعان من الموت الدماغي - عند من يقولون به -: الأول: موت جذع الدماغ (جذع المخ)، و يراد به التوقف الوظيفي المستمر لجذع الدماغ (بحسب القواعد البريطانية).
و الثاني: موت كل الدماغ (موت كل المخ). و يُراد به الفقدان النهائي لكل أنشطة المخ (بحسب القواعد الأمريكية).
[من بحث " موت الدماغ: التعريفات و المفاهيم "، د. عدنان خريبط، ندوة التعريف الطبي للموت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية]:
ندوة التعريف الطبي للموت – موت الدماغ: التعريفات و المفاهيم ( http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html)
و قد أخذت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - أولاً - بمفهوم موت جذع المخ؛ فذكر البيان الصادر عنها سنة 1985 م: (أن الإنسان الذي يصِل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ، يعتبر قد استدبر الحياة، و أصبح صالحاً لأن تُجرى عليه بعض أحكام الموت؛ قياساً – مع فارق معروف – على ما ورد في الفقه بالمُصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح). [ندوة الحياة الإنسانية بدايتها و نهايتها، المنعقدة بالكويت عام 1985 م]
ثم عادت و أخذت بمفهوم موت كل المخ - مُسايرة لمؤتمر سان فرانسيسكو - و جاء في البيان الصادر عنها سنة 1996 م في (العلامات التي يُعرف بها الموت: يعتبر الشخص ميتاً في إحدى هاتين الحالتين:
1 – التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسي و الجهاز القلبي الوعائي.
2 – التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ ( brain ) بأجمعه، بما في ذلك جذع الدماغ brain stem ) ) . [ ندوة التعريف الطبي للموت، المنعقدة بالكويت عام 1996 م]
انظر: بيان الجلسة الختامية للمنظمة، رابط الموقع الخاص بها و بالندوة:
http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html (http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html)
[[3]] د. حمدي السيد في مناقشات ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " التعريف الطبي للموت ".
(يُتْبَعُ)
(/)
[[4]] من بحث " مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية "، للدكتور مختار المهدي. ندوة " التعريف الطبي للموت "
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/death/moot/moktar.html (http://www.islamset.com/arabic/abioethics/death/moot/moktar.html)
[[5]] من بيان ندوة " الحياة الإنسانية بدايتها و نهايتها "، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
http://www.islamset.org/arabic/abioethics/hayat.html (http://www.islamset.org/arabic/abioethics/hayat.html)
[[6]] ذكر د. محمد علي البار أن أطول حادثة ذكرتها المجلات الطبية موثقة 68 يوما استمر القلب ينبض بعد موت الدماغ. [مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 2، ص 349]
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=100&book=4205 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=100&book=4205)
[[7]] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ط دار الشعب بالقاهرة، ج 4، ص 227.
و قال عقبه: و متى قُتِل العبد علمنا أنّ ذلك أجله. و لا يصحّ أن يُقال: لو لم يُقتَل لعاش.
[[8]] المحلى، لابن حزم، ط دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج 10، ص 518
[[9]] الدستور الإسلامي للمهن الطبية، الباب السابع (في حرمة الحياة الإنسانية)، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
http://www.islamset.org/arabic/aethics/dastor/hrmh.html (http://www.islamset.org/arabic/aethics/dastor/hrmh.html)
[[10]] يقول د. عبد الرحمن العوضي - رئيس ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – في مناقشات ندوة " التعريف الطبي للموت ": (لي رجاء أن نتكلم كعلماء لكي نحدد عملية محددة: هل ميِّتُ جذْعِ المخ هناك أمل في رجوعه للحياة، أم أنه إنسان قد استدبر الحياة؟ رجاء لا نناقش موضوع زراعة الأعضاء لأننا ناقشنا هذا الموضوع قبل أربع سنوات، وفي ذلك الوقت طرحنا سؤالاً عن متى نوقف أجهزة الإنعاش؟ وقد وقف أمامه الأطباء يومها حائرين، ثم توصلنا إلى تحديد محدد لموت جذع المخ، وفي هذا تأكد لدينا بأنه قد استدبر الحياة ولن تعود الحياة له حتى لو كان عنده انعكاسات. لقد كنتُ في مؤتمر (سان فرانسيسكو) قبل شهر، ووقفتُ أمام كل الأطباء المشككين; فمنهم من ذهب إلى اليمين ومنهم من ذهب إلى اليسار، والذي لم يعترف بالموت، وقال: بأنه لا يوجد شيء اسمه موت أصلاً، وقال بأن الموت نمط من أنماط الحياة، وسألتهم سؤالاً يخص مسؤوليتنا كمسلمين، لأن ربنا يعاقبنا فنحن نخاف الذنب، وأنتم لا تخافون، فهل لديكم - في الحالات التي عرفتوها - حالة واحدة مات فيها جذع المخ وعادت لها الحياة؟، ولو كان واحداً بالمليون فسوف أطرح الشك فيه - وقد كان معي الدكتور حسان والدكتور حسن حسن علي - فقالوا جميعاً لم نجد أيّة حالة، ولم نسجل أية حالة - من حالات موت جذع المخ عادت للحياة. وقد دعوت لهذه القضية قبل 10 سنوات وأدعو لها الآن رغم المشككين، وسألت المشاركين واحداً واحداً، فقالوا لي: بأنه لا توجد حالة واحدة مسجلة قد شخصت تشخيصاً أكيدا بأنها موت جذع المخ وعادت للحياة، ونحن هنا ننقل بأمانة ما حدث. وأرجو أن يكون التحقق من: هل هناك حالة واحدة ثبت جزماً بأن جذع المخ قد مات ورجع للحياة؟ هذا هو السؤال.). أهـ
[[11]] من بيان ندوة " التعريف الطبي للموت "، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/death/moot/ktame.html (http://www.islamset.com/arabic/abioethics/death/moot/ktame.html)
[[12]] من بحث " مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية و مقارنته بالمفهوم الشرعي "، للدكتور مختار المهدي.
[[13]] الدكتور حمدي السيد: موتى جذع المخ أموات و لكن أعضاءهم حية!!، صحيفة الأهرام، صفحة ملفات 14/ 5/2007
http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/5/14/FILE2.HTM (http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/5/14/FILE2.HTM)
(يُتْبَعُ)
(/)
[[14]] يقول د. حمدي السيد - في مناقشات الندوة -: (المخ لا شك أنه ذات الإنسان وشخصيته، وهو المهيمن على وظائف الجسم كلها، وإذا اعتمدت على حياة عضو فأقول بأن جلد المريض يبقى في حياة لمدة 24 ساعة ولو أخذت الجلد بعد 24 ساعة ووضعته فسوف ينمو وليس الظفر فقط. فهل معنى حياة خلية في إنسان أنه ما زال حياً؟ أو أن هذا الإنسان يمكن الإبقاء عليه؟ فنحن نعلم تماما أن الإنسان بلا وظيفة للمخ ليس مفيدا أو مضراً لعدم وجود المركز المسيطر على الأجهزة فإذا فشلت وظيفة المخ بالقطع واليقين بعد ساعة أو بعد خمس دقائق أو بعد يوم أو بعد أسبوع فالنهاية حتمية ومعروفة، وإذا أراد البعض أن يستفيد من هذا الوضع بأن يقول: لماذا لا نستفيد بعضو؟) أهـ
[[15]] انظر: الأبحاث و البيانات حول بطلان أكذوبة موت المخ من كبار أطباء جراحة المخ و الأعصاب، بموقع الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية
http://www.medethics.org.eg/ESME/brain_death17.htm (http://www.medethics.org.eg/ESME/brain_death17.htm)
[[16]] يقول د. محمد زهير القاوي - في بحثه " موت الدماغ " المقدم إلى ندوة " التعريف الطبي للموت ": (والحقيقة أن الحدود الفاصلة بين الحياة والوفاة قد تعرضت للتبدل على مستويات شتى وأدت إلى ظهور تعريفات جديدة.
فمن ذلك الحياة الخلوية، فإن وسائل زرع أنسجة الجسم وخلايا الدم وتجميد البويضات وبنوك النطف وما إلى ذلك تجعل هذه الأجزاء الدقيقة من الجسم تبقى حية ولو توفي الشخص الذي أخذت منه. ولا يقول عاقل بأن ذلك الشخص ما يزال حيا بناء على حياة بعض خلاياه في المعمل. فالمستوى الأول من الحياة الخلوية لا يقضي بحياة الشخص ككل.
ويتبع ذلك حياة الأعضاء وصورة ذلك أن يتبرع حي إلى قريب له بعضو لا تتوقف حياته عليه كأن يعطيه إحدى كليتيه وتبقى هذه الكلية في جسم الشخص. ولو تصورنا أن المتبرع توفي فيما بعد في حادث أو نحوه فلن يعترض قائل بأن حياة جزء منه أو أحد أعضائه في جسم حي آخر دليل على استمرار حياته. فحياة العضو أو عدد من الأعضاء بذاتها لا تعتبر حياة الشخص بكامله، إذن حياة الشخص تبقى قائمة ما دامت كل أعضاء الجسم الضرورية للحياة تعمل مع بعضها كمجموع لا كأفراد.
ويقابل الوضع السابق وضع آخر ينفي أن يكون توقف القلب في حد ذاته علامة على الوفاة إذ أنه في عمليات القلب يتم إيقاف القلب عن النبضان مؤقتا ريثما يتم إجراء الجزء الحرج من العملية الجراحية يتم بعدها تنبيهه إلى النبضان مرة أخرى. وتوقفه بحد ذاته لم يكن معلماً لوفاة صاحبه. فمن الذي يجمع الأعضاء كلها للعمل في توافق وانسجام؟ يبدو أن ارتباط كل هذه الأعضاء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجهاز العصبي أمر يوفق بينها ويجعل الشخص يتصرف ككل لا يتجزأ وتعطيه الشخصية الاعتبارية كفرد). أهـ
http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html (http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html)
[[17]] ندوة التعريف الطبي للموت، بحث: " موت جذع المخ: مراجعة و مناقشة "، د. عصام الشربيني
http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html (http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html)
[[18]] و أمّا حكاية استمرار عمل أعضاء و أجهزة جسم الكلب المذبوح لمدة 18 ساعة - بعد الفصل التام للرأس –: فهي إن صحّتْ و انضبطتْ، تهدم ما تهدف إليه تلك التجربة من إثبات أن انفصال المخ وتوقف نشاطه يعني بالضرورة موت الكائن الحي؛ بدليل عمل أجهزة جسم الكلب بعد ذلك الانفصال، و هذا دليلٌ على الحياة. و قولهم بأنها دليل دامغ علي أن موت جذع المخ يعني الوفاة، فاستدلالٌ في غير موضعه أصلاً؛ للانعدام التام لمعايير موت جذع المخ التي اشترطوها، فضلاً عن انعدام كل المخ و الدماغ أصلاً؛ بفصل الرأس تماما.
و إن دلّت على شيئ فتدُل على أن الذبح التام لا يعني تحقق الموت!، و هو قولٌ يصعب الجهر به أو التجاسر عليه، أو تدُل على إمكان احتفاظ أجهزة الجسم بصلاحيتها للعمل بعد تحقق الموت، و هو ما يصعب تصوره، و هو ينفي الحاجة للقول بالموت الدماغي، و يبطله.
و هذا على تقدير صحة التجربة و انضباطها علميا، و هو ما يصعب تصوره أيضاً بالشكل المذكور في الحكاية، فضلاً عن عدم توثيقها علميا، و عدم طرحها في مؤتمرات أو مجلات علمية معتبرة؛ لذا فلا يمكن الركون إليها أو التعويل عليها.
تجربة الكلب المفصول الرأس ( http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/5/22/INVE1.HTM) ، و هنا أيضا - تجربة الكلب المذبوح ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758585518&pagename=Zone-Arabic-HealthScience%2FHSALayout) - و مشاهدة التجربة هنا أيضا ( http://www.*******.com/watch?v=Do8syRnEtP4)
[[19]] الأبحاث و البيانات حول بطلان أكذوبة موت المخ من كبار أطباء جراحة المخ و الأعصاب، الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية
http://www.medethics.org.eg/ESME/brain_death17.htm (http://www.medethics.org.eg/ESME/brain_death17.htm)
[[20]] بحث: " تعريف الموت "، للدكتور فيصل شاهين، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html (http://www.islamset.org/arabic/abioethics/death/index.html)
و لا ينحصر الفرق فيما ذكره، و لعل المراد بما بعد الموت هنا هو اللحظات المعدودة لا مطلق الأوقات؛ حيث تحدث هنا تغيّرات كثيرة ملحوظة.
[[21]] صحيفة الأهرام، صفحة ملفات، الدكتور حمدي السيد: موتى جذع المخ أموات و لكن أعضاءهم حية!!، العدد (43989)، بتاريخ 15/ 5 / 2007 م
http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp (http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[15 - Jun-2009, صباحاً 09:51]ـ
بحث: (الموت الدماغي بيان حقائق و كشف شبهات)
ملف بصيغة " وورد "
للتحميل في المرفقات أدناه
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[04 - May-2010, صباحاً 11:58]ـ
بارك الله فيكم
سمعت أن موت المخ يعتبرونه موتاً في بعض البلاد العربية حتى لو لم تتوقف أجهزة الجسم فهل هذا صحيح؟(/)
لطيفة: إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا!!
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 02:25]ـ
* لطيفة:
* ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس ...
فقال: يا أبا عبد الله، إنى رأيت رجلا سكرانا يتقافز يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر.
فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك.
فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك ...
فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب.
[تفسير القرطبي ط: الرسالة 4/ 405]
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 05:15]ـ
جزاكم الله خيرا.
امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر.
لم أفهم: الرجل يتكلم عن ما يدخل الجوف، فما شأن الربا بهذا؟
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 06:28]ـ
أليس الربا أكل للمال بدون حق
فأنه حتما سيدخل الجوف ... فتنبه.
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 11:14]ـ
لطيفة رائعة أخي عبدالعزيز
بارك الله فيك
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 11:48]ـ
جزاك الله خيرا أخي " أحمد السكندري ".(/)
هاك مثالا مضحكا للفتاوى الشاذة؟
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 09:26]ـ
في عصر العولمة والإنفتاح بات قول كل شئ ممكن
ولو كان في الشرع ولم يعد القوم يحترمون تخصصهم
فالطبيب ليس له الحق أن يتحدث عن الهندسة
والعكس ولكن الآن أصبح فغئام من الناس يريدون الحرية في كل شئ
والتكلم عن أى شئ ولو لم يكن في نطاق بحثهم وتخصصهم
فيخوضون في أمور لا يعرفونها فيأتون بالمبكيات المضحكات
نتيجة عدم فهمهم بمصلحات أهل الشرع فيأتون بحيص ببيص
وكان جديرا بهم أن يحترموا عثولهم ولكن الطغيان الذي يوحي إليهم أن العقل قادر على كل شئ
عافانا الله وإياكم
الفتوى
رأى أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة حامد طاهر ان تعاطي الهيروين أو الحشيش محظور أو ممنوع، ولكنه ليس "حراما"، طالما انه لم يرد بشأنهما نص شرعي صحيح.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن طاهر قوله ان "ما لم يرد نص صريح بتحريمه لا أحرمه، ويكفي أن نقول ان تعاطي الهيروين أو الحشيش محظور أو ممنوع".
وتابع: لفظا حلال وحرام يستخدمهما الفقهاء لتخويف الناس وترهيبهم، الا أن مصطلح حلال وحرام مصطلح ديني، لا يجوز أن يطلقه سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن شدد على ذلك في قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ".
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 09:49]ـ
--شكرا للباحث الفاضل على لفت النظر الى هذا المو ضوع المهم
- فلا بد من تأكيد التنبيه دائما
الى أن المو قف المطلوب من المسلم أمام الحكم الشرعي
أن يقول (و يسلموا تسليما)
- حيث أصبحنانشاهد بعض الناس في سهراتنا و لقاءاتنا العادية اذا سمع حكما شر عيا
يقول رأ يي كذا و هذا لا يعجبني و هذا يعجبني ..
كل هذا عن جهل و بسبب بعض البر امج التلفازية التي يقد مها علماء شر يعة ..
و يشاهد الناس كيف يؤ خذ في هذه البرامج المفتوحة رأي المشار كين في أحكام شرعية بالتصو يت عليها (مو افق -غير مو افق)
فيتعلم الناس الجراة على الاحكام الشر عية ظنا أن الأمر عادي
بينما كان العلماء السابقون يزرعون الورع و تحري أتم الدقة في الفتوى فيما بينهم
فكيف من غير المختصين
ومن هنا بدأنا نسمع عجائب الفتوى بين العامة و بين المثقفين ..
-- وهذه الفتوى الشاذة المنكرة التي أشار لها الباحث الفاضل (المضحكة -المؤلمة)
تنبهنا الى أهمية لفت أنظار الناس الى هذا الخطأ الذي بدأ يتو سع بين العامة والمثقفين ..
--فالفتوى تحتاج الى علم و فهم وخبرة وتقوى
--و الحكم الشرعي يتطلب (و يسلموا تسليما) فهذا من مقتضيات الايمان
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 10:02]ـ
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 10:06]ـ
ليست هذه فتوى شاذة
لأن الفتوى الشاذة فلتة من مجتهد أهل للفتوى
وهذا المذكور ليس أهلا للفتوى ولا للاجتهاد
فكان ما ذكره ليس فتوى ولكن ....
سمه ما شئت: جهلا، عبثا، حديث ناس، فكاهة ... الخ
أما أن يقال عنها فتوى!!! لا والله
جزاك الله أخي الكريم خيرا
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 11:12]ـ
ليست هذه فتوى شاذة
لأن الفتوى الشاذة فلتة من مجتهد أهل للفتوى
فكان ما ذكره ليس فتوى ولكن ....
سمه ما شئت: جهلا، عبثا، حديث ناس، فكاهة ... الخ
نعم صدقت وبوركت
قصدت أن بعضهم عنوة ينسب نفسه لاهل الفتيا وليس منهم
جزاك الله أخي الكريم خيرا
وإياك جهدك مشكور.
وجمانة والإخوة.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 11:31]ـ
هذا من اللعب بدين الله، نسأل الله السلامة!!
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Jun-2009, مساء 11:41]ـ
هذا من اللعب بدين الله، نسأل الله السلامة!!
شكر ا على مرورك
ـ[حارث البديع]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 10:26]ـ
للرفع بوركتم.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[30 - Jun-2009, صباحاً 06:20]ـ
أحيي كاتب الموضوع.
كما أحيي الأخ أمجد الفلسطيني على ما قاله.
ـ[عبدالله ابوبكر]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 06:52]ـ
جزاك الله خيرا ولو لم تذكر اسم الشخص لكان خيرا
ـ[الفارسسس]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 08:42]ـ
..
طيب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 09:14]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بما أننا في موضوع الفتاوي المضحكة المبكية تفضلوا هذه الفتوى للمسماة أم أنس و هذا رابط الفتوى
http://ummanas.netfirms.com/chair.htm
بسم الله الرحمن، خلق الإنسان، سبحانه له العظمة والامتنان؛ وصلى الله وسلم على حبيب قلبي وقرة فؤادي وفلذة روحي سيدي النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع خطاه. واللعنة والدمار على أعداء الدين، ومتبعي الغرب اللعين، ومن قلدهم واقتفى أثرهم، آمين.
فلقد خفي على الأمة الخطر العظيم لهذا الزمن ومافيه من رذائل وبُعدٍ عن الدين، حتى كثُرت المنكرات والبدع، وزادت الملل والخُدع، وابتعد الناس عن نهج السلف وضاعت العقيدة مع الترف، نسأل الله العافية!
لقد جلب لنا الغرب الشر كله، وكل الغرب شر مطلق، لقد جلبوا لنا مايبعدنا عن منهج الصالحين ويقربنا من منهج الفاسقين والعلمانيين، نسأل الله أن يشل أركانهم ويهدم بنيانهم ويمزقهم شر ممزق!
أيها الأمة: نحن مأمورون باتباع السلف الصالح، فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع!. وخير القرون هو قرن حبيبي وقرة عيني عليه الصلاة والسلام ثم الذي يليه وشر القرون هذا القرن ومابعده، نسأل الله العافية فالحذر الحذر ياأمة الإسلام من ضياع دينكم وأنتم لاتعلمون!
إن الكفرة والغرب ممن يريدون بأمة الإسلام شراً، لم يتأخروا والله عن إشغال أمتنا عن المعالي، بنشر الرذائل، وقد سبق لعلماء الأمة الربانيين بيان خطر ذلك في فتوى تحريم الورود، وفتوى تحريم لعب كرة القدم وتحريم عباءة الكتف وتحريم التلفاز وخضراء الدمن وجريدة الوثن .. وغيرها من الفتاوي العظيمة والتي قام ببيانها علماء نحسبهم من أهل الجنة البررة والله حسيبهم ولانزكي على الله أحداً.
إن من أخطر المفاسد التي بُليت بها أمتنا العظيمة مايُسمى بالكرسي ومايشبهه من الكنبات وخلافها مما هو شر عظيم يُخرج من الملة كمايخرج السهم من الرميّة، نسأل الله العافية! وإليكم بيان حرمة استخدام الكراسي واقتنائها والجلوس عليها والنظرإليها, وِفْق تأصيلٍ شرعيٍ من الكتاب والسنة، ومن لنا ياأمة الإسلام غير الكتاب والسنة ثم العلماء الربانيين الذين يعلمون مالاتعلمون!.
ولي في هذا الباب عدة وقفات نسأل الله أن ييسر لي بيانها وتوضيحها لعامة الأمة وخاصتهم:
الوقفة الأولى: إن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله- كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكراسي ولم يجلسوا عليها، ولو فيها خير لفعله حبيبي وقرة قلبي وروح فؤادي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان. قال جل من قائل عليما {وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا}.والله تعالى قال عنه {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}. قال شيخ الإسلام: هذا حجة على العباد في طاعة الرسول والاقتداء به كالقُدّهْ.
الوقفة الثانية: أن هذه الكراسي وماشابهها صناعة غربية، وفي استخدامها والإعجاب بها مايوحي بالإعجاب بصانعها وهم الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركناً عظيماً من الإسلام وهو الولاء والبراء نسأل الله العافية. وإن من أحب الكفرة حُشر معهم، فقد روي في الصحيحين أن المرء يحشر مع من أحب، فهل ترضون بأمة الإسلام أن تحشر مع الكفرة والعلمانيين والفسقة؟ قال الله سبحانه في محكم تنزيله {ليس عليك هداهم} وقال {ومن يضلل الله فليس له من هاد}. قال والدنا العظيم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: الغرب هم أصل الشر والضلال. انتهى. صدق وربي!
الأمر جلل يا أمة الإسلام فكيف نرضى بالغرب ونُعجب بهم وهم العدو {هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون}. وقال تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) الآية , وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا آدم اخرج بعث النار قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة). قال ابن مسعود أهل الجنة هم السلف، وقالت أم أنس في معجمها هم شباب الصحوة المباركة, ولله الحمد والمنة. أما أولئك الكفرة فهم حطب جهنم هم ومن تابعهم ورضي بصنعهم {هم فيها خالدون}.
(يُتْبَعُ)
(/)
الوقفة الثالثة: وهي مايجلبه الكرسي أو الأريكة من راحة تجعل الجالس يسترخي وتجعل المرأة خاصة تفرج رجليها وفي هذا مدعاة للفتنة والتبرج، فالمرأة بهذا العمل تمكن نفسها من الرجل لينكحها وقد يكون الرجل من الجن أو من الإنس، والغالب أن الجن ينكحون النساء وهن على الكراسي, قال حبيب قلبي وقرة فؤادي ومهجة عمري المصطفى عليه الصلاة و السلام {إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم} صدق بأبي هو وأمي، فلكم من مرة شعرت المرأة بالهيجان والشبق الجنسي المُحرّم وذلك بعد جلوسها على الكرسي، إيو الله، ولكم من مرة وجدت المرأة روائح قذرة في فرجها، كما خبرتُ وكما حدثتني بذلك بعض الصالحات التائبات من الجلوس على الكراسي. لهذا فالجلوس على الكرسي رذيلة وزنا لاشبهة فيه؛ ولهذا وجب على الأمة حماية أعراضها وشرفها ودينها وعقيدتها قبل ذلك!
الوقفة الرابعة والأخيرة: إن الجلوس على الأرض يذكر المسلم بخالق الأرض وهو الله جل جلاله وهذا يزيد في التعبد والتهجد والإقرار بعظمته سبحانه، قال تعالى {وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين} قال العلامة الشيخ صالح الفوزان قدس الله ذكره: الجلوس على الأرض يجلب البركة والخير كله. انتهى كلامه. وكان حبيب قلبي وقرة عيني ومهجة فؤادي المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم كان يفترش الأرض وكذلك كان الصحابة والتابعون ومن لحقهم بإحسان وبركة إلى يوم الدين. أما الجلوس على الكرسي فهو ينسي الجالس خالق الأرض ويجعله يعجب بصانع الكرسي الغربي مما يخرج من الملة وقد سبق بيانه في باب الولاء والبراء.
وبعد هذا البيان والتوضيح والتأصيل الشرعي لحكم الإسلام من الجلوس على الكراسي وماأشبهها- هل يرضى أحدٌ أن يعصي أمر الله ويرتد عن دينه؟ قال تعالى {ومن يرتدد عن دينه فأؤلئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق}.
والآن ياأمة الإسلام بعد أن بلغتكم الحجة الشرعية المؤصّلة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله حبيبي المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة سلفنا الصالح ومن آراء علماء الأمة الربانيين- حين بلغكم ذلك ليس لكم عذر في الجهل، قوموا بواجبكم الجهادي في الإنكار, بإرسال البرقيات إلى ولي الأمر وتكسير الكراسي في المدارس والمستشفيات والصالونات وغيرها من الأماكن التي يضع العلمانيون والفسقة والكفرة والملاحدة فيها الكراسي لإغواء الأمة وإفساد عقيدتها الصحيحة. وإن تكسيرها وحرقها من أعظم أبواب الجهاد وذروة سنامه.
الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله ولاعدوان إلا على الظالمين.
حررت الفتوى لسبع ليال بقين من شهر شعبان من العلامة الداعية أم أنس (صلخم).
لا أدري هل هذه نكتة من نكت الأنترنت أو أن أم أنس موجودة فعلا!!! ربما أحد الإخوة لديه علم عنها
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 09:48]ـ
لا أدري هل هذه نكتة من نكت الأنترنت أو أن أم أنس موجودة فعلا!!! ربما أحد الإخوة لديه علم عنها [/ quote]
- فهمي لهذه المقالة انها تمثل نقدا -غير لائق-باسلوب تهكمي لمنهج التفكير لدى البعض
ومثل هذا الا سلوب -في تقد يري - مر فوض قطعا
فلئن اخطا البعض منهجيا
فحسن قصده واخلاصه يسمو به
والله اعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 10:04]ـ
لا أدري هل فتوى أم أنس تشمل كراسي الطائرات و الحافلات أم لا؟ بالنسبة لمن أراد أن يأخد بهذه الفتوى فعليه من اليوم فصاعدا أن يضع حاسوبه فوق الأرض (إبتسامة)
ـ[الفارسسس]ــــــــ[01 - Jul-2009, صباحاً 01:09]ـ
أم أنس هي السيدة حصة الهاجري , الكاتبة الساخرة المعروفة وهي من ذوي الاتجاه الليبرالي.
عموما انا شخصيا اشك انها مو ليبرالية .. اتوقع انها " ملحدة " .. لانها تسخر من النصوص الشرعية مباشرة ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 11:58]ـ
شكرا لجمانة
وعبد الله
وابو المظفر
وعبد الكريم
وفارسسس
على مرورهم.
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 07:44]ـ
[ quote= حارث البديع;245650] في عصر العولمة والإنفتاح بات قول كل شئ ممكن
ولو كان في الشرع ولم يعد القوم يحترمون تخصصهم
فالطبيب ليس له الحق أن يتحدث عن الهندسة
والعكس ولكن الآن أصبح فغئام من الناس يريدون الحرية في كل شئ
والتكلم عن أى شئ ولو لم يكن في نطاق بحثهم وتخصصهم
فيخوضون في أمور لا يعرفونها فيأتون بالمبكيات المضحكات
نتيجة عدم فهمهم بمصلحات أهل الشرع فيأتون بحيص ببيص
وكان جديرا بهم أن يحترموا عثولهم ولكن الطغيان الذي يوحي إليهم أن العقل قادر على كل شئ
عافانا الله وإياكم
الفتوى
رأى أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة حامد طاهر ان تعاطي الهيروين أو الحشيش محظور أو ممنوع، ولكنه ليس "حراما"، طالما انه لم يرد بشأنهما نص شرعي صحيح.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن طاهر قوله ان "ما لم يرد نص صريح بتحريمه لا أحرمه، ويكفي أن نقول ان تعاطي الهيروين أو الحشيش محظور أو ممنوع".
وتابع: لفظا حلال وحرام يستخدمهما الفقهاء لتخويف الناس وترهيبهم، الا أن مصطلح حلال وحرام مصطلح ديني، لا يجوز أن يطلقه سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن شدد على ذلك في قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ". [/ quote
لو سمع الحاج ابراهيم العقاد تاجر مسلسل الباطنية لاحتج به ايما احتجاج
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:07]ـ
يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[28 - Dec-2009, مساء 04:26]ـ
=== في الحقيقة - يا شيخ حارث - أرى شيئاً أعمق من كُل هذا، و هوَ أنَّ هذا الرجل يُفرِّق بين (الشريعة) و (القانون) في مخارج الأحكام، "فهوَ ممنوع و ليسَ حراماً، و كيفَ يأتي المنع؟ "
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 12:50]ـ
و هوَ أنَّ هذا الرجل يُفرِّق بين (الشريعة) و (القانون) في مخارج الأحكام
و الحقيقة أنني لا أرى إشكالاً في الإستفادة من تقعيدات القانون، و طُرِق طرحها و عرضها للقضايا من تنظيرٍ فرنسي أو إنكليزي، كما هوَ معروفٌ في المدارس القانونيّة، إنما الخوف هوَ من بناء القانون على تشريع ينابذ الشريعة أو تنحيةِ الشريعة ككُل .. و هذا ما فهمتهُ من المدعو.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 02:43]ـ
=== في الحقيقة - يا شيخ حارث - أرى شيئاً أعمق من كُل هذا، و هوَ أنَّ هذا الرجل يُفرِّق بين (الشريعة) و (القانون) في مخارج الأحكام، "فهوَ ممنوع و ليسَ حراماً، و كيفَ يأتي المنع؟ "
أحسنت
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[05 - Jan-2010, صباحاً 02:17]ـ
أم أنس هي السيدة حصة الهاجري , الكاتبة الساخرة المعروفة وهي من ذوي الاتجاه الليبرالي.
عموما انا شخصيا اشك انها مو ليبرالية .. اتوقع انها " ملحدة " .. لانها تسخر من النصوص الشرعية مباشرة ..
عفوا , ولكن هل تعني سيدة حقا!!؟؟(/)
كلام ذهبي للعلامة العثيمين:إلى المتسرعين في الفتوى.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[27 - Jun-2009, صباحاً 11:36]ـ
قال العلامة العثيمين:
(ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال، وألا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه، ثم تبين له بعد النظر القريب، أنه مخطئ فيه، فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به.
والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعاً، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب.
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم. وأن يتولانا بعنايته. ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم، على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) اهـ.
(مجموع فتاوى العثيمين).
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 04:22]ـ
يرفع للفائدة.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 12:16]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 12:34]ـ
جزاكم الله خيرا ورحم الله فقيه هذا الزمان
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[13 - Dec-2009, صباحاً 06:43]ـ
بارك الله فيكما.
ـ[أبو وضحاء]ــــــــ[21 - Feb-2010, صباحاً 09:56]ـ
يرفع لأهميته وأصالته،،، وبارك الله فيكم ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وأسكنه فسيح جناته
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - Feb-2010, صباحاً 10:10]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة ..
وكذا يجعل نصب عينيه أنه سيقف أمام الله فما جوابه، إذا سأله عن ذلك ..
ـ[فتح البارى]ــــــــ[21 - Feb-2010, صباحاً 10:55]ـ
(950) قال أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: (أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا بِاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ، وَأَمْسَكُ النَّاسِ عَنِ الْفُتْيَا أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ).
(1330) قال سُحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ: (أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا، يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْبَابُ الْوَاحِدُ مِنَ الْعِلْمِ، فَيَظُنُّ أَنَّ الْحَقَّ كُلَّهُ فِيهِ).
قَالَ سُحْنُونُ: (إِنِّي لأَحَفْظُ مَسَائِلَ، مِنْهَا مَا فِيهِ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَئِمَّةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ أُعَجِّلَ بِالْجَوَابِ حَتَّى أَتَخَيَّرَ، فَلِمَ أُلامُ عَلَى حَبْسِي الْجَوَابَ).
[جامع بيان العلم وفضله]
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 04:50]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
من نام عن صلاة الوتر كيف يصليها؟
ـ[حسين ابو عبد الله]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 01:08]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
شخص كانت نيته أن ينهض باكرا ليصلي الوتر
ولكن النوم غلبه
فكيف يقضي الوتر إذا نام عنه؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 01:15]ـ
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكره". بن ماجة، ابي داود، الترمذي و غيرهم. صحيح صححه الالباني
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً:
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف؟
فأجاب:
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال: (أوتروا قبل أن تصبحوا) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) متفق على صحته. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا، وهكذا يسلم من كل اثنتين، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) متفق على صحته؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ: (صلاة الليل مثنى مثنى) كما تقدم في أول هذا الجواب، والله ولي التوفيق " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 305 - 308)
و الله أعلم
ـ[حسين ابو عبد الله]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 08:21]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا الإيضاح
والله أسأل أن يبارك فيك وفي علمك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 09:00]ـ
و فيك بارك الله و رحم الله سماحة الشيخ بن الباز
ـ[ابو بردة]ــــــــ[01 - Jul-2009, صباحاً 10:54]ـ
بارك الله فيكم
حديث عائشة رواه مسلم وغيره بلفظ
(كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ
صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً)
ورواه أبو داود والنسائي واحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم
ولم أجد عند أحد منهم ((الوتر)) ولعل من ذكرها عدَّها من قيام الليل لكنّ هذا ليس صريح
إذ يحتمل أنه (ص) كان يوتر قبل أن ينام إذا أحسَّ بوجع أو مرض أو تعب بل بعض أهل العلم استدل بحديث عائشة على عدم قضاء الوتر
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن رجب في الفتح
واستدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي
عشرة ركعة.
خرجه مسلم من حديث عائشة.
فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر.
ويجاب عن هذا: بأنه يحتمل أنه كان إذا كان له عذر يوتر قبل أن ينام، فلم يكن يفوته الوتر حينئذ.
هذا في حال المرض ونحوه ظاهر، وأما في حال غلبة النوم فيه نظر.
وخرج النسائي حديث عائشة، ولفظه: كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم غلبه عنه أو وجع، صلى من النهارثلاث عشرة ركعة.
فإن كانت هذه الرواية محفوظة دلت على أنه كان يقضي الوتر.
واستثنى إسحاق أن يكون نام عن الوتر وصلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال: يقضي الوتر، ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي المفروضة.
وقد ورد في هذا حديث، ذكرناه في قضاء الصلوات.
وخرجه النسائي من حديث محمد بن المنتشر، عن أبيه، أنه كان في منزل عمرو بن شرحبيل، فأقيمت الصلاة، فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إني كنت أوتر. وقال: سئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قالَ: نعم،وبعد الإقامة، وحدث عن النَّبيّ- صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نام عن الصَّلاة حتَّى طلعت الشمس، ثُمَّ صلى.
فإن كان مراده: أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده: أنه نام عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مراده إلحاق القضاء الوتر بالقياس.
وكذا روي عن ابن عمر، أنه قاس قضاء الوتر على قضاء الفرض.
و أخذه بعضهم من عموم قوله: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
خرجه مسلم. وقد سبق في موضعه.
فيدخل في عمومه الوتر.
وجاء في حديث التصريح به، من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري،عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره)).
خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.
وخرجه الترمذي -أيضا- من رواية عبد الله بن زيد بن اسلم،عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من نام عن وتره فيصله إذا أصبح)).
وقال: هذا أصح.
وذكر: أن عبد الله بن زيد ثقة، وأخاه عبد الرحمن ضعيف. ولكن خرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي غسان محمد بن مطرف،عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد -مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
وخرجه الدارقطني من وجه آخر، عن زيد -كذلك.
لكنه إسناد ضعيف.
ورده بعضهم بأن أبا سعيد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أوتروا قبل أن تصبحوا))، وهذا يخالفه وليس كذلك؛ فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته، فإذا فات وخرج وقته، ففي هذا أمر بقضائه، فلا تنافي بينهما.
وفي تقييد الأمر بالقضاء لمن نام او نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك،وهذا متوجه؛ فإن العامد قد رغب عن هذه السنة، وفوتها في وقتها عمداً،فلا سبيل لهُ بعد ذَلِكَ إلى استدراكها، بخلاف النائم والناسي.
وممن روي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار:علي وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد.
وهو قول الشافعي -في صحيح عنه- وأحمد -في رواية.
والأوزاعي، إلا أنه قال: يقضيه نهاراً وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة، ولا يقضيه بعد ذلك؛ لئلا يجتمع وتران في ليلة.
وعن سعيد بن جبير، قالَ: يقضيه من الليل القابلة.
وظاهر هذا: أنه لا يقضيه إلا ليلاً؛ لأن وقته الليل، فلا يفعل بالنهار.
انتهى
قال محمد بن نصر كما نقله الحافظ في الفتح
(لَمْ نَجِد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار أَنَّهُ قَضَى الْوِتْر وَلَا أَمَرَ بِقَضَائِهِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَة نَوْمهمْ عَنْ الصُّبْح فِي الْوَادِي قَضَى الْوِتْر فَلَمْ يُصِبْ)
انتهى
فلو كان حديث عائشة صريحا في القضاء لما قال ذلك ولتعقَّبه الحافظ به
فالخلاصة
أنَّ ظاهرعموم الأدلة أن القضاء يكون بواحدة فقط لا يشفعها
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 12:23]ـ
بارك الله فيك أخي
القاعدة الأصولية أن الحديث يؤخد بعمومه و على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك أو تخصيص بمخصص.
فحديث عائشة رضي الله عنها:، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع، أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " صحيح مسلم و بلفظ: شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام الأنصاري، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل، أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة "
اذن ظاهر الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة و السلام نام من الليل فعلى هذا هو لم يصلي الوتر و الوتر داخل في صلاته أي صلاة الليل و لا يمكن إخراجه من هذه الصلاة إلا بقرينة.
فقولك يحتمل أنه كان إذا كان له عذر يوتر قبل أن ينام أو ما شابه تأويل بدون دليل و لا يقبل إلا بقرينة. بل يرد عليه بيحتمل أنه لم يصله و نام عليه فبأي الإحتمالين نأخد؟ إنما نأخد بالظاهر و لا نثبت أنه صلاه ما لم يأتي الدليل بذلك لأن الدليل جاء بالعكس أنه نام عن صلاة الليل و هذا ظاهر في النوم عن الوتر.
و الاحاديث الواردة في قيام الليل أغلبها لم تفرق بينها و بين وتره عليه الصلاة و السلام بل جعلته واحدا أي أن لفظ صلاة الليل في صلاة رسول الله عليه الصلاة و السلام يطلق على وتره , حتى مصطلح شفع و وتر في الحقيقة هو فقهي لأن الثلاث ركعات كلها وتر.
كما أن الأحاديث واردة في أن وتر النهار واحد و هو المغرب لقوله عليه الصلاة و السلام: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. و قد نهى بعض العلماء على تكرار المغرب من أجل هذا.
فلهذا لا بد أن يثنى قضاء الوتر ايضا لظاهر هذه الاحاديث و ظاهر احاديث تثنية صلاة التطوع و الله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 03:31]ـ
جزاكم الله خيرآ "
كلام أخي عبدالكريم بن عبدالرحمن كلام رصين جميل، أحسنت أخي وبارك الله فيك " ورحم الله علمائنا رحمة واسعة. ورأي الشيخ ابن باز قوي جدآ رحمه الله "
محبكم: محب الشيخين """"""
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 03:44]ـ
و فيك بارك الله
أضيف كذلك أن وتر النبي عليه الصلاة و السلام أحد عشر ركعة فإن عرفنا ذلك فقضاؤه لصلاة الليل اثنا عشر ركعة يزيد عن وتره بركعة , و لو كان قضاؤه فقط للقيام لقضى عشرة ركعات فمادام قضى اثنى عشر ركعة فهو وتره زيادة ركعة لجعله شفعا و الله أعلم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 12:19]ـ
بارك الله فيك
هذا الاحتمال وارد وقد ذكرتُه في أول المشاركة
وأيضاً احتمال كون النبي صلى الله عليه وسلَّم قد أوتر
قبل أن ينام واردا أيضاً ففي صحيح مسلم من طريق الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ
فقد يكون النبي قد أحسَّ بالوجع أو الثقل فأوتر قبل أن ينام
فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال وأيضاً
وردت عدة أحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بعد أذان الفجر فلماذا أخَّره الى الضحى؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة
هل قال أحد من أهل العلم المتقدمين بأن الوتر يُقضى شفعاً
أخذا بهذا الحديث؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 04:10]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
لا بد من توضيح قاعدة اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال:
قال الدكتور عبدالله آل سيف:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالاحتمال هو الأمر المتوهم أو الأمر الجائز أو الشيء الوارد على أمرٍ ما على غير وجه اليقين، ثم إن كان بدليل فهو الظن الراجح، وإن كان بغير دليل فهو الوهم، ولايلتفت له، والاحتمال قريب من معنى الشك من جهة تردده بين أمرين: إما راجح أو مرجوح.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، ومراد العلماء بها الاحتمال المبني على دليل كلفظ خاص يخص عموم لفظ عام أو مقيد يقيد إطلاق لفظ مطلق، ويستعملها العلماء في مثل ما لو جاء نص قطعي أو ما في حكمه، ثم عرضه دليل يرد عليه احتمال فيطرح هذا الدليل المعارض ويقال: لأنه ورد عليه الاحتمال فيسقط الاستدلال به، وهذا عامة استدلال العلماء به، ثم قد يستعملونها في مثل لو ورد دليلان متساويين ويرد عليها احتمالان متساويان فيقال مثل ذلك، لأنه يُطْلَبُ مرجحٌ لأحدهما، وتقديم أحدهما بلا دليل ترجيح بلا مرجح، وهو ممنوع عقلاً وشرعاً، وقد يرد الاحتمال على دليل فيحول دلالته من قطعية إلى ظنية، كما لو ورد على عموم احتمال مبني على دليل، ثم إن الاحتمال يرتفع مباشرة ويلغى بوجود دليل يرفعه فلايبقى له اعتبار، وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، وحينها يؤخذ بالراجح ويترك الوهم، والضابط في الاحتمال المعتبر ما بني على دليل، أما الاحتمالات الوهمية الصرفة فلايلتفت لها. اهـ
اذن فالقاعدة ليست على عمومها إنما لها ظوابط فأعلم أن الدليل ينقسم إلى نص و ظاهر و مجمل و مؤول أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحدا و أما الظاهر فما أحتمل أكثر من معنى إلا أن أحدهما ظاهر.
و القاعدة الأصولية أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك فقاعدة الاحتمال الوارد على ظاهر النص باطلة لأن أغلب نصوص الشريعة يدخلها إحتمال لكن لا يلتفت إليه لوجود ظاهر النص الذي أمرنا بإتباعه.
تطبق هذه القاعدة لما يبني أحدهم إستدلاله على إحتمال دون دليل كما فعلت في كلامك فوق , بنيت إحتمالا على ظن لا دليل عليه بل يرده ظاهر النص حتى الحديث الذي اتيت به لا يقاوم ظاهر النص و ها هو النص من صحيح مسلم كاملا:
(يُتْبَعُ)
(/)
محمد بن المثنى العنزي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12166) حدثنا محمد بن أبي عدي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16893) عن سعيد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12514) عن قتادة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815) عن زرارة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15917) أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتها فاسألها ثم ائتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. اهـ
ظاهر النص واضح أن الحديث ورد في وتر رسول الله عليه الصلاة و السلام لأنه سياق الكلام و إجابة عن سؤال السائل , و قد اجابت أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها عن عدد ركعات وتر رسول الله عليه الصلاة و السلام ثم عقبت بأنه إن غلبه نوم أو وجع قضاه في الصباح فظهر أن الحديث واضح في وتر رسول الله عليه الصلاة و السلام و أن ما ذهبت إليه إحتمال لا دليل عليه فبطل إستدلالك بل معارض للحديث لأن من غلبه النوم لا يمكن ادخاله في من خشي النوم و لا يتوقع النوم لكي يصلي الوتر و نجد ذلك ظاهرا في رواية الترمذي عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: " " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل، منعه من ذلك النوم، أو غلبته عيناه، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " ": " " هذا حديث حسن صحيح, و هذا نفي يفيد العموم فبطل إحتمال كونه صلى صلاة في الليل.
كما أنه حسب قولك لو كان القضاء المذكور في الحديث هو قضاء صلاة الليل و أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في الليل لكان عدد الركعات التي يقضيها صباحا عشر ركعات لا اثنى عشر لأن وتره أحد عشر ركعة و هذا يتعارض مع الحديث فثبت أن قضاءه كان لأحد عشر ركعة مع تشفيعها فأصبحت اثنى عشر ركعة.
و الله أعلم
وردت عدة أحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بعد أذان الفجر فلماذا أخَّره الى الضحى
اذكر هذه الاحاديث بارك الله فيك فإني لم ءقف عن أي منها لكن وقفت على ما يعارض ذلك عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر".الطبراني و صححه الألباني
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 04:59]ـ
إضافة:
كما أنه لم يرد حديث في قضاء صلاة الليل غير هذا فإما أن تقول أن الوتر لا يقضى و تقضى صلاة الليل أو تقول أن الوتر يقضى شفعا لأنه في الحالتين توافق الحديث الصحيح لكن أن تقول أنه يقضيه وترا فقد خالفت الحديث الصحيح فلم يرد حديث واحد في أن الرسول عليه الصلاة و السلام صلى وترا في الصباح. و الله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
بارك الله فيكم:
أو يقال:
إن الأحاديث التي صرحت: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.
يحمل على النائم الذي كان عازما الصلاة و لكن نام عنها، والناسي، فيقضي وتره كما اعتاده.
و حديث عائشة -رضي الله عنها- يحمل على من نام عنها لمرض أو إرهاق عامدا لا ناسيا ولا غلبةً من النوم.
و أذكر أنّ هذا هو جمع العلامة الألباني.
و الله أعلم.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[07 - Jul-2009, مساء 12:10]ـ
بارك الله فيك
أمَّا قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال
فلم أقل بها على اطلاقها ولكن بشرط أن يكون الاحتمال قوياً كما في هذه المسألة
اذكر هذه الاحاديث بارك الله فيك فإني لم أقف عن أي منها
روى الحاكم (3 - 141) والبيهقي (2 - 480) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره
والحديث في السنن دون قوله إذا أصبح وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف
قال الحافظ ابن رجب
وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.
يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وعن عائشة -معنى ذلك.
وممن روي عنه، أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.
وقال أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.
وهو قول القاسم بن محمد وغيره.
وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم 0 قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.
وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي - في القديم - وأحمد - في رواية عنه - وإسحاق0
وقد ذكرنا - فيما تقدم - حديث أبي بصرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ((صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)).
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال - في صلاة الوتر -: ((هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس)).
وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.
وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.
وفي ((المسند))، عن علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر عند الآذان.
وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.
وفيه -أيضا - بإسناد فيه جهالة، عن علي، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.
وخرّج الطبراني من حديث أبي ذر، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوتر بعد
الفجر.
وفي إسناده اختلاف.
وروي مرسلا.
والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.
وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له 0 فقالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الصبح فيوتر.
خرّجه الطبراني.
وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: كان يدركه بصبح فيوتر.
وأبو نهيك، ليس بالمشهور. ولا يدرى: هل سمع من عائشة، أم لا؟
وقد روي عن أبي الدرداء خلاف هذا.
وخرّج الحاكم من رواية أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: ربما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح.
وقال: صحيح الإسناد.
وخرّج - أيضا - من رواية محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر)).
وقال: صحيح على شرطهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
والبخاري يخرج بهذا الإسناد كثيرا.
وروى زهير بن معاوية، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة،عن الأغر المزني، أن رجلا قال: يا رسول الله، أصبحت ولم أوتر؟ فقالَ: ((إنما الوتر بليل)) - ثلاث مرات أو أربعة -، ثُمَّ قالَ: ((قم فأوتر)).
وخرجه البزار - مختصرا، ولفظه: ((من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له)).
ورواه وكيع في ((كتابه)) عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة - مرسلا.
وهو أشبه.
وروى وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله -، إلا أنه قال: عن الوتر حتى أصبحت.
وفي المعنى -أيضا - عن أبي سعيد الخدري - مرفوعا - من وجهين، لا يصح واحد منهما.
وروى أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن ابن عباس، أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فصلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يسلم من كل ركعتين، فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع.
خرّجها الطبراني وابن خزيمة في ((صحيحه)).
وحمله: إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول.
ثم خرج من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس، أنه بات ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، وفيه [فذكر] فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه من الليل، مثنى مثنى،ركعتين ركعتين، فلما طلع الفجر الأول، قام فصلى تسع ركعات، يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة، وهي التاسعة، ثم أمسك حتى إذا أضاء الفجر جدا قام فركع ركعتي الفجر، ثم نام.
قلت: وكلا الحديثين إسناد ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى تقدير صحة هذه الأحاديث، أو شيء منها، فقد تحمل على أن الوتر يقضى بعد ذهاب وقته، وهو الليل، لا على أن ما بعد الفجر وقت له.
انتهى كلام ابن رجب
لكن وقفت على ما يعارض ذلك عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر".الطبراني و صححه الألباني
هذا الحديث ((ضعيف وعلى فرض صحته)) يدل على منع التنفل المطلق لا قضاء الفوائت كالوتر أو صلاةٍ مفروضة ذكرها
ويبقى السؤال مطروحاً
هل قال أحد من أهل العلم المتقدمين بأن الوتر يُقضى شفعاً
أخذا بهذا الحديث؟؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 09:27]ـ
ويبقى السؤال مطروحاً
هل قال أحد من أهل العلم المتقدمين (قبل الشيخين ابن باز وابن العثيمين) بأن الوتر يُقضى شفعاً
أخذا بهذا الحديث؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 12:25]ـ
سؤال لشيخنا معالي الشيخ الدكتور العلامة الشنقيطي حفظه الله:رجل فاته الوتر من الليل ثم قضاه بعد طلوع الشمس في وقت الضحى و السؤال هل يقوم قضاءه هذا مقام صلاة الضحى أم لا؟
الجواب: http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=198
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 12:39]ـ
وهذا سؤال آخر ..
إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مختلفاً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، فكيف يقضي إذا فاته الوتر؟
الجواب:
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
إذا كان يصلي بخمس أو بسبع فحينئذٍ يشفع وتره، فيكون وتره ستا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بسبع يكون وتره ثمانيا، يشفع الوتر السابع - الركعة السابعة - بالثامنة، أما لو اضطرب حاله فتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بخمس فهذا مما لا أحفظ فيه نصاً عن العلماء، ولذلك أتوقف في حكمه، والله - تعالى - أعلم.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 12:42]ـ
وسئل حفظه الله هذا السؤال:
السؤال الثالث: من كبر لصلاة الوتر وأذن عليه الفجر قبل أن يركع فهل يتم شفعا أو وترا وجزاكم الله خيرا؟
من كبر لصلاة الوتر وأذن عليه الأذان قبل أن يركع؛ فحينئذ يتم الصلاة شفعا؛ لأنه لا وتر بعد أذان الفجر، إذا لم يركع فإنه يتمه شفعا، فيجعله نافلة؛ لأن النبي - r- قال: ((أوتروا قبل أن تصبحوا)) وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة)). وقال صلوات الله وسلامه عليه: ((إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر)) فدل على أنه إذا دخل وقت الفجر، انتهى وقت الوتر، فإذا أذن المؤذن قبل أن يركع لم يدرك وقت الوتر؛ لأن العبرة بإدراك الوقت بالركوع؛ والدليل على ذلك قوله - r- : (( من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) فجعل إدراك الوقت بإدراك الركوع، والركعة تدرك بإدراك الركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) فجعل الإدراك مبنيا على الركعة، فمن كبر وانتهى من (راء) أكبر قبل أن يبدأ المؤذن بأذان الفجر جاز له أن يتمه وترا، فإذا ركعت ثمّ أذن للفجر وأنت في الركوع رفعت ودعوت دعاء الوتر وإن شئت أن تترك القنوت ثم تسجد وتسلم من ركعة واحدة، لأنك أدركت وقت الوتر، أما إذا أذن عليك وأنت قد قرأت الفاتحة، ولم تقرأ السورة أو قرأت الفاتحة والسورة ولم تكبر للركوع فتتم شفعا كما ذكرنا
وذهب بعض الصحابة -رضي الله عنهم- إلى القول بجواز إتمام الوتر بين الأذان والإقامة من الفجر وهو مذهب مرجوح.
والصحيح أنه إذا فاته الوتر على الصفة التي ذكرناها قضاه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها، ففي الحديث الصحيح عن النبي - r- أنه قال: ((من فاته حزبه من الليل فصلاهما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته)) والله تعالى أعلم.(/)
أقوال أهل العلم في غسل المستحاضة. (بحث صغير).
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[02 - Jul-2009, صباحاً 09:14]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فإن من أشكل أبواب الفقه هو باب الحيض، و من أشكل هذا الباب هو مسألة المستحاضة؛
قال العلامة النووي في المجموع:
(اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله؛ واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد أبو الفرج الدارمي -من أئمة العراقيين- مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتي فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامها؛ وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس) اهـ.
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (القواعد النورانية):
( .. فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة) اهـ.
و من المسائل المتعلقة بالمستحاضة مسألة غُسل المستحاضة، و قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على سبعة أقوال! و سبب اختلافهم هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك أو تضعيف بعض رواياتها عند بعض أهل العلم، فاختلف مسلك العلماء فيها.
و قبل ذكر هذه الأقوال، لابد من العلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل على المستحاضة عند انقضاء زمن الحيض، وإن كان الدم جاريا، وهذا أمر مجمع عليه لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، حيث قال لها النبي – صلى الله عليه وسلم – ( .. دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي). متفق عليه.
قال النووي – رحمه الله تعالى – في المجموع:
(فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض، وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه) اهـ.
أقوال أهل العلم في غسل المستحاضة:
القول الأول:
أنها تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار، قال ابن عبد البر: " رواه معقل بن يسار عن علي-رضي الله عنه-"، قلت: و قد صح ذلك عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - كما في سنن أبي داود، وذكره أبو داود عن القاسم بن محمد وهو صحيح.
و هذا القول لا دليل عليه من حديث النبي – صلى الله عليه وسلم -، قال ابن رشد في (بداية المجتهد):
" و أما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا " اهـ.
قلت: وفيه من الآثار ما سبق.
ومنهم من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، و ذكر هذا أبوداود في سننه عن سعيد بن المسيب و صححه الألباني، وذكر أبوداود أنه رُوي عن ابن عمر و أنس بن مالك، وصحح الألباني قول أنس.
القول الثاني:
أنها تؤخر الظهر وتغتسل لها و للعصر غسلا واحدا، وتؤخر المغرب و تغتسل لها وللعشاء غسلا واحدا، وتجمع الصلاتين في الوقتين، و تغتسل غسلا مستقلا لصلاة الصبح.
و هذا مذهب ابن عباس و عطاء والنخعي، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في (شرح الترمذي)؛ واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش –رضي الله تعالى عنها - قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام.
قال:
(أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم).
قالت: هو أكثر من ذلك!.
قال: (فتلجمي).
قالت: هو أكثر من ذلك.
قال: (فاتخذي ثوبا).
قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا!.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين وتجمعين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(وهذا أعجب الأمرين إلي) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه أبو داود و أحمد والترمذي و صححاه، وحسنه الألباني في الإرواء و المشكاة و صحيح السنن.
و استدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش – و اسم أبي حبيش هو قيس بن المطلب- من حديث أسماء عند أبي داود:
فعن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك) اهـ.
و إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم والذهبي، و صححه أيضا ابن حزم، انظر (صحيح أبي داود) رقم (307).
قاله الألباني في المشكاة.
قلت: حديث حمنة فيه التخيير بين الغسل وتركه و ليس فيه الإلزام، وحديث فاطمة بنت أبي حُبيش في رواية أبي داود رده الجمهور وقالوا: إنه مخالف لرواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، وهناك من أهل العلم من سلك سبيل الجمع، فجعل الأمر فيه للاستحباب بدليل الأحاديث الأخرى التي لم يأت فيها الأمر بالغسل لكل صلاة، أو جاء فيها التخيير كما في حديث حمنة.
و هذا الأخير هو الذي يجمع بين النصوص، و سيأتي في القول السابع.
القول الثالث:
و هو مذهب جمهور أهل العلم: مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد:
من أنها تغتسل غسلا واحدا عند انقضاء وقت حيضها، و ضعفوا الأحاديث التي في السنن، وقالوا: إنها خلاف الحديث الذي في الصحيحين حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
القول الرابع:
أن الغسل واجب عليها لكل صلاة.
و رووا هذا عن علي و ابن الزبير و ابن عباس وسعيد بن جبير، وذكره أبود عنهم بلفظ رُوي، وصححه الألباني، و هو قول ابن عُلية، و استدلوا بحديث أم حبيبة عند أبي داود و النسائي:
(أنها استحيضت فأمرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن تغتسل لكل صلاة).
و قالوا: لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي شاكة هل هي حائض أو طاهر مستحاضة.
و هذا غير مسلّم إذا كانت قد عرفت أيام عادتها، فإنها بنص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غير حائض في غيرها.
القول الخامس:
أن الغسل لكل صلاة خاص بالتي لا تعرف عادتها ولا تميز دم الحيض من الاستحاضة، وحملوا حديث أم حبيبة على ذلك، وقال بهذا الشافعي والخطّابي.
لكن هذا المذهب يعكر عليه عدم استفسار النبي – صلى الله عليه وسلم – عن حالة كل من النساء اللائي استفتينه عن الاستحاضة، وعدم استفصاله كل واحدة معناه شمول كل حالات المستحاضة.
و القاعدة عند أهل الأصول:
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال.
القول السادس:
بأن الأحاديث التي فيها الأوامر بالغسل لكل صلاة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا ما نزع إليه العلامة الطحاوي في (شرح معاني الآثار).
قال السفاريني في (كشف اللثام شرح عمدة الأحكام):
(وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة دون الغسل.
و الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، و لهذا استحبه سيدنا الإمام أحمد – رضي الله عنه – و الله أعلم) اهـ.
و لا يخفى أن القول بهذا فيه ضعف، ذلك أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة اللاحق من السابق، وإلى تعذر الجمع بين النصوص، و الجمع هنا ممكن فهو أولى من القول بالنسخ.
القول السابع:
أن الغسل لكل صلاة مستحب وليس بواجب، و بهذا يجمع بين الأدلة – كما سبق-.
قال الموفق ابن قدامة المقدسي في (المغني) في قوله –صلى الله عليه وسلم – (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي):
" وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَالْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَفْضَلُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ، ثُمَّ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ وَالْمَشَقَّةِ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالِاغْتِسَالُ لِلصُّبْحِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: {وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إلَيَّ}.
ثُمَّ يَلِيهِ الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً بَعْدَ الْغُسْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَهُوَ أَقَلُّ الْأُمُورِ وَيُجْزِئُهَا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ "اهـ.
و قال السفّاريني في (كشف اللثام):
(و قال الإمام أحمد: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط، و كذا قال إسحاق) اهـ.
و قال:
( .. و الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، و لهذا استحبه سيدنا الإمام أحمد – رضي الله عنه – و الله أعلم) اهـ.
الترجيح:
و يظهر لي أن القول السابع هو أظهر هذه الأقوال – والعلم عند الله تعالى – ذلك أن به تأتلف الأقوال و تجتمع، ولا يرد عليه ما ورد على ما سبقه.
و الله أعلم.
و الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 03:29]ـ
مسألة وطء المستحاضة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
و هو قول الجمهور: جواز وطء المستحاضة، و هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب و أبي حنيفة و مالك والشافعي و غيرهم.
قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:
(تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم).
هذا الأثر ذكره البخاري معلقا في صحيحه، ووصله عبد الرزاق في مصنفه و غيره.
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في (مختصر البخاري):
"وصله الدارمي (1/ 203) بسند صحيح عنه دون الإتيان، ولكنه أخرج القدر منه (1/ 207) بسند ضعيف عنه، و أخرجه عبد الرزاق أيضا ".
قال الحافظ في الفتح:
" و أخرج عبد الرزاق و الدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتُجامع؟ قال: " الصلاة أعظم ".
وهذا هو القول الراجح كما سيأتي تأكيده.
القول الثاني:
أن المستحاضة لا يطؤها زوجها، وأن الرخصة إنما هي في الصلاة و الصوم، ويُروى هذا عن عائشة – رضي الله عنها -، وهو قول الحكم والنخعي و ابن عُلية وسليمان بن يسار و الشعبي و ابن سيرين.
و حجتهم القياس، حيث قاسوه على دم الحيض لأنه مثله!
القول الثالث:
أنه لا يطؤها إلا أن يطول به الحال، أي: يلحقه الضرر بذلك، وهذا هو قول الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – الذي اختاره، وهذا على سبيل الاستحسان.
و أما القولان الآخران مبنيان على الخلاف: هل الاستحاضة مانعة كالحيض في الأصل، ووردت الرخصة في الصلاة في زمنها، أم أنها خارجة عن حكم دم الحيض و المرأة طاهر في زمنها، فتجري على حال الطهارة، و هذا الأخير هو الراجح، وعليه فالقول الأول هو الراجح، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرّق بين دم الحيض، ودم الاستحاضة بقوله:
(إنها ليست بالحيضة) فهذا صريح في الفرق بينهما.
و لأن نساء كثيرات يبلغن العشر* أو أكثر استحضن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – و لم يمنع الله عزوجل، ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم - من جِماعِهنّ، بل في قوله تعالى:
{فاعتزلوا النساء في المحيض} دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه؛ ولأن الصلاة تجوز منها بل تجب عليها، فالجماع أهون؛
و أما قياس جماعها على جماع الحائض فغير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، وهو هنا قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق، و لأنه قياس مع وجود النص الذي يثبت الفارق:
(إنها ليست بالحيضة).
وعليه فالقول الأول هو الراجح.
و الله أعلم.
____________________________
* و قد نظم أسماءهن العلامة السيوطي في حاشيته على سنن النسائي فقال:
قد استُحيضت في زمان المصطفى**تسع نساء قد رواها الراوية.
بنات جحش سودة و الفاطمة**زينب أسما سهلة و بادنة.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 02:48]ـ
مسألة:
من أتى امرأته حائضا هل تلزمه كفارة.
اتفق أهل العلم في حرمة أن يأتي الرجل أهله حائضا، ولكن
اختلف أهل العلم فيمن وقع في مثل هذا الفعل القبيح العظيم و الذي هو كبيرة من الكبائر، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:
(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد).
أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد و صححه الألباني في (صحيح الجامع).
اختلفوا هل تلزمه كفارة أم لا، على قولين:
القول الأول:
وجوب الكفارة فيمن وطئ امرأته أيام الحيض، و هو مذهب ابن عباس و الحسن البصري و قتادة والأوزاعي ورواية عن أحمد و الشافعي في القديم، وقال به إسحاق بن راهويه.
و اختلف أصحاب هذا القول في قدر هذه الكفارة:
فمنهم من قال: عتق رقبة، وهذا يُروى عن ابن عباس وهو قول الحسن و سعيد بن المسيب.
و قاسوه على الوطء في نهار رمضان.
و قال بعضهم:
يتصدق بخمسي دينار، وهو مذهب الأوزاعي، وعمدته حديث ضعيف.
و منهم من قال:
يتصدق بدينار أو نصف دينار.
و هذا هو الصحيح من مذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-، وهو قول أحمد – رضي الله عنه - وقتادة وغيرهم.
و استدلوا بحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم - رواه ابن عباس ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار).
رواه أصحاب السنن، و هو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء و المشكاة وآداب الزفاف.
و قال في المشكاة:
" سنده صحيح، وصححه جماعة من المتقدمين و المتأخرين كما شرحته في صحيح أبي داود و آداب الزفاف".
و هذا الحديث نص في المسألة فهو المذهب الراجح في وجوب الكفارة، وفي قدر الكفارة.
و ذهب الإمام أحمد إلى أن الكفارة هنا على التخيير دينار أو نصف دينار، و تبعه على ذلك الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، وقال:
" لأن الأصل في (أو) أنها للتخيير ".
و لكن الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى – صحح أثرا في الإرواء
عن ابن عباس أنه فسر الحديث فقال:
(إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار). رواه أبوداود وغيره.
و هذا هو الراجح.
وأما من قاسه على وطء الصائم في نهار رمضان، فهذا مرجوح و ذلك:
أولا: لا دليل عليه.
ثانيا: هو خلاف النص الصحيح آنفا، فهو قياس في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار.
القول الثاني:
قال طائفة من أهل العلم:
لا كفارة عليه، و هو إما فاعل لكبيرة كما قال الشافعي، أو دون ذلك، فيلزمه التوبة والاستغفار.
و هو مذهب أكثر أهل العلم، منهم الزهري ومكحول و عطاء والشعبي و النخعي و ابن أبي مليكة و أبي الزناد و ربيعة و حماد بن أبي سليمان و أيوب السختياني و مالك و أبي حنيفة و الأصح عن الشافعي و رواية عن أحمد و قول الثوري و الليث بن سعد.
و هؤلاء ضعفوا الحديث.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 07:55]ـ
مسألة وضوء المستحاضة لكل صلاة:
المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت أبي حبيش في رواية عند البخاري و هي عند أبي داود و الترمذي:
(ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت) واللفظ للبخاري في كتاب الوضوء –باب غسل الدم.
معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.
وهذه المسألة – أعني مسألة وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة- فيها خلاف بين أهل العلم:
قال ابن عبد البر – رحمه الله تعالى – في الاستذكار:
(والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة، منهم من رأى ذلك عليها واجبا، ومنهم من استحبه .. ) اهـ.
و الاستحباب هو قول الإمام مالك، فالإمام مالك لا يرى وجوب الوضوء عليها إلا من حدث، لكن يستحب لها الوضوء كصاحب السلس، وباقي الأئمة أوجبوا عليها الوضوء لكل صلاة، و قول الجمهور هو الراجح لأنه هو الذي جاء به الدليل، قال الخطّابي في (معالم السنن):
(و هو قول أكثر الفقهاء، وعليه العمل في قول عامتهم) اهـ.
لكن هناك من ذهب إلى أن هذه الزيادة شاذة – أعني الأمر بالوضوء- و قد نبه على ذلك النسائي في سننه.
و الراجح – والله أعلم – أن هذه الزيادة صحيحة؛ و قد صححها الشيخ الألباني –رحمه الله تعالى -، و مذهبه هو مذهب الجمهور في ذلك.
قال –رحمه الله تعالى – في (تحقيق مشكاة المصابيح):
(و لا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم سواء كان قليلا أو كثيرا، باستثناء دم الاستحاضة) اهـ.
و الله أعلم.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 08:00]ـ
____________________________
* و قد نظم أسماءهن العلامة السيوطي في حاشيته على سنن النسائي فقال:
قد استُحيضت في زمان المصطفى**تسع نساء قد رواها الراوية.
بنات جحش سودة و الفاطمة**زينب أسما سهلة و بادنة.
بنات جحش:
أم المؤمنين زينب، وأختاها: أم حبيبة، وحمة.
و سودة: هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة.
و الفاطمة: هي فاطمة بنت أبي حبيش.
و زينب: هي بنت أبي سلمة.
و أسما: هي أسماء بنت عميس.
سهلة: هي سهلة بنت سهيل.
بادنة: هي بادنة بنت غيلان الثقفي.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[24 - Sep-2009, صباحاً 07:52]ـ
يرفع للفائدة و تعليق الإخوة.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 12:45]ـ
يرفع .. لتعليق الإخوة!
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[22 - Jun-2010, مساء 08:06]ـ
يرفع تارة ثالثة ليستفيد الإخوة!
ـ[أم هانئ]ــــــــ[27 - Jun-2010, صباحاً 11:26]ـ
جزاكم الله خيرا ...
بحث طيب ما شاء الله، نسأل الله أن ينفع به آمين.
واسمحوا لنا - فضلا -: بمخالفتكم في ترجيحكم القول بوجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة
فقد كنت على قناعة -حتى وقت قريب - بهذا الترجيح الذي تفضلتم به حتى قرأت
حجة القول المخالف:
لأن الوضوء لشيء لا ينقطع لا فائدة منه حتى لو توضأت فالشيء باقٍ
وننقل لكم هذه الفتوى عن الشيخ ابن العثيمين:
وضوء المستحاضة لأكثر من صلاة:
[السؤال] هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة؟
الجواب: إذا دخل عليها الوقت وهي على وضوء تبقى على وضوئها فهذا قصدنا، وليس معناه أنها لا تتوضأ أبداً، لو دخل الوقت وهي لم تتوضأ من قبل لابد أن تتوضأ. حتى سلس الريح وذلك تعليل قوي جداً قالوا: لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع بالوضوء ولا فائدة منه. السائل: إذا كان عند الشخص سلس ريح وخرج منه بول أو غائط فينتقض وضوءه .. الشيخ: هذا إذا لم يكن عنده سلس، أما إذا كان فيه سلس فلا فائدة من الوضوء وفيه أيضاً مشقة.(/)
دروس الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. شرح كتاب زاد المستقنع للحجاوي.
ـ[حامل المسك1]ــــــــ[06 - Jul-2009, صباحاً 01:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح مقدمة كتاب زاد المستقنع في اختصارالمقنع لأبي النجاالحجاوي رحمه.
الشارح الشيخ محمدبن محمد المختارالشنقيطي حفظه الله
قال المصنف رحمه الله: [الحَمْدُ للهِ حَمْداً لا يَنْفدُ أَفضَلَ ما ينْبغي أَنْ يُحْمَد، وصلّى اللهُ، وسَلّمَ على أفضلِ المُصْطَفين مُحمَّدٍ]:
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم، وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مقدمة المصنف-رحمه الله- لهذا الكتاب المبارك (أعني زاد المستقنع) إبتدأها رحمه الله بقوله: [الحمد لله].
وهذه البدآءة من عادة أهل العلم-رحمهم الله- فإذا أرادوا التصنيف، أو الخطابة، أو الكتابة، صدّروها بحمد الله-جلّ وعلا-.
ودليلهم في ذلك الكتاب، والسُّنة، والإجماع.
أما دليل الكتاب: فإن الله-تبارك وتعالى- إستفتح كتابه المبين بقوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) فاستفتح أفضل الكتب، وأشرفها، وأجلَّها على الإطلاق، وهو القرآن بقوله سبحانه وتعالى: {الحَمْدُ للهِ}.
قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنَّه يُشرع إِستفتاح كتب العلم بحمد الله-جل وعلا-.
وأما دليل السُّنة: فإن النبي- r- إستفتح خطبه بقوله: (الحمدُ لله) وثبت ذلك عنه-عليه الصلاة والسلام- في مواعظه المشهورة: كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها حيث قالت:" فحَمِد الله، وأثنى عليه، ثمَّ قال ".
فقولها: " فحمد الله " أي: استفتح كلامه، وخطابه للناس بحمد الله.
وأجمع العلماء-رحمهم الله- على مشروعية إِستفتاح الكتب، ونحوها بحمد الله-جل وعلا-.
والمناسبة في ذلك: أن الله-جل وعلا- هو المستحق للثّناء، وما كان العبد ليعلَم، أو يتعلّم لولا أنّ الله علّمه، وما كان ليفهم لولا أن الله فهّمه.
فاستفتح بحمد الله الذي شرّفه، وكرّمه بالعلم كما قال سبحانه وتعالى: {عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (2).
وقالوا: كما أن النبي- r- إستفتح الخطبَ بالحمد، فإنه يشرع استفتاح الكتب به؛ لأنّ الخطبة، والكتاب كلّ منهما هدفه واحد؛ وهو الدعوة إلى الله، فكما أنّ المراد من خُطبِه - عليه الصلاة والسلام - توجيه الناس، ودلالتهم على الخير، فكذلك المراد من كتابة الكتب، وتأليف المؤلفات توجيه الناس، ودلالتهم على الخير، فلهذا كلّه شُرع استفتاح كتب العلم، ورسائله، والخطب، والندوات، ونحوها مما فيه تعليم، وتوجيه بحمد الله؛ لما فيه من تعظيم الله-جلّ وعلا-، ولما فيه من الاعتراف بالجميل، والثّناء على الله العظيم الجليل.
قال المصنف رحمه الله: [الحَمْدُ للهِ]: الحمد في اللغة: الثَّناء، وقد أطبق على ذلك الأئمة، والعلماء في تعريفه اللغوي، ولذلك يقولون: حمدَ الشَّيءَ؛ إذا أثنى عليه.
والمراد بالحمد في إصطلاح العلماء: (الوصفُ بالجميلِ الاختياريّ على المنعم، بسبب كونه منعماً على الحامد، أو غيره).
فقولهم: (الوصف بالجميل الاختياريّ): المراد به: أن تذكر الصِّفة الجميلة في الإنسان، فإذا قلت مثلاً: محمد كريم، أو شجاع، أو فاضل فإنك تكون قد وصفته بالجميل فأنت حامد له، ومُثْنٍ عليه، وقولهم: (على المنعم) أي الذي أعطى النعمة، وهو الله تعالى وحده، والمخلوق بإذن الله تعالى، وبفضله.
فالصفات الجميلة تكون لله تعالى، فكلُّ صفاته جميلة جليلة سبحانه، وتكون للمخلوق بفضله سبحانه فإذا وصَفَ اللهَ تعالى، وأثنى عليه بما هو أهله فقد حمده، وإذا وصَفَ المخلوقَ بما فيه من الصفات الحميدة، وأثنى عليه بها فقد حمده.
وقولهم: (بسبب كونه منعماً على الحامد، أو غيره) أي: أن الحمد لا يتوقف على وجود إحسان، وإنعام من الشخص المحمود على الحامد، ومن هنا خالف الحمدُ الشكرَ لأن الشكر ينشأ بسبب الإحسان، والنعمة، وصار الحمد أعمَّ، فأنت تحمد من إتّصف بالصفات الجميلة بغضِّ النظر عن كونه أحسن إليك، أو أحسن إلى غيرك.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأصبح الفرق بين الحمد، والشكر:
أنّ الشُّكر أعمُّ بالوسيلة التي يُعبّر بها، وأخصُّ من جهة السبب الباعث عليه.
والحمد أعمُّ من جهة السبب الباعث عليه، وأخصّ من جهة الوسيلة التي يُعبّر بها عنه.
فالحمد إنما يكون باللسان فهو أخصّ بالوسيلة التي يعبر بها عنه، والشُّكر أعمُّ منه؛ لأن الشكر يقع باللسان، وبالجنان، وبالجوارح.
أما باللسان فمنه قوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (1) لأنّ الحديث عن النِّعمِ شكرٌ للمُنعِمِ.
كذلك أيضاً يقع بالجنان: ومنه قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} (2) أي: إعتقدوا أنها من الله، فمِنْ شُكْرك لنعمة الله أن تعتقد في قرارة قلبك أنّ الله أنعم بها عليك؛ وحده لا شريك له.
ويكون الشكر بالجوارح، والأركان فتشكره سبحانه بالعمل في طاعته، ومرضاته، ومنه قوله تعالى: {إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} (3)، وتشكر المخلوق بالجوارح أيضاً؛ حينما تردُّ جميله بخدمته، وعمل ما يُحِبُّ.
فهذه ثلاثة أنواع من الشُّكر: الشكر بالجَنان، وباللِّسانِ، وبالجوارحِ.
فتشكر بلسانك؛ فتثني على الإنسان الذي أسدى إليك النّعمة بعد الله، وتشكر بجنانك، فتعتقد فضله، وتشكر بجوارحك، وأركانك بردّ الجميل إليه، أو فعل ما يردّ إحسانه إليه، وقد جمعها الشاعر بقوله:
أفادَتْكُمُ النَّعْماءُ منّي ثَلاثةً يَدِي ولِسَاني والضَّميرَ المُحَجَّبا
فقوله: (يدي) أي: أشكركم بيدي، فأعمل في خدمتكم.
وقوله: (ولساني) أي: أشكركم بلساني، فأتحدّث بفضلكم.
وقوله: (والضَّميرَ المُحَجّبا) أي: أشكركم بقلبي، فأعتقد فضلكم.
أما بالنسبة للحمد فلا يكون إلا باللسان، ولكن من جهة السبب الحمد أعمّ من الشكر، فتحمد الإنسان سواء أنعم عليك بعد الله، أو لم ينعم تقول: فلان كريم، ولم يعطك شيئاً، ولكن رأيت فيه هذه الخصلة الطّيبة فأثنيتَ عليه، وحمِدتَه، إذاً فالحمد لا يستلزم وجود فضلٍ للمحمود على الحامد؛ ولكن الشكر إنما يكون بعد جميل، ونعمةٍ من المشكور، فلا تشكر إلا من أحسن، وأسدى إليك المعروف.
إذاً فالفرق بينهما أنّ بينهما العُموم، والخُصوص.
قوله رحمه الله: [الحمدُ للهِ حمداً لا يَنْفدُ]: أي أحمد الله-تبارك وتعالى- حمداً لا ينتهي.
قوله رحمه الله: [الحمد لله]: العلماء يقولون استفتح الله كتابه بالحمد لله؛ فاختار اسم الله، ولم يقل الحمد للكريم، أو للعظيم، مع أنه سبحانه عظيم، وكريم بلا شكٍ، ولكن تخصيص الاسم الدّال على الذّات أبلغ في الحمد، والثناء من ذكر الوصف؛ لأنك لو قلت الحمد للكريم؛ لأشعر أنك حمدته من أجل أنه كريم، ولكن لما قلت الحمد لله، أثبت له الحمد لذاته- I- فكان أبلغ.
قوله رحمه الله: [حَمْداً لا يَنْفدُ]: أي أحمده حمداً لا ينتهي، ولا ينقطع فالله هو المستحق للحمد الذي لا ينفد؛ لأن نعمه لا تنقطع، ولا تنتهي على العبد، وهو لا يستطيع عدّها فضلاً عن شكرها، والثناء على الله- U- بما هو أهله.
قال رحمه الله: [أفضلَ ما يَنْبغي أنْ يُحمد]: قوله [أَفضلَ]: على وزن أفعل، والعرب تأتي بهذه الصيغة، وهي صيغة أفعل التفضيل، لتدلّ على أن شيئين، فأكثر إشتركا في شيء، وأن أحدهما أفضل من غيره فيه، والفضل في اللغة أصله الزيادة أي: أن هذا الحمد مع كونه لا ينقطع، ولا ينتهي كذلك هو بأفضل، وأحسن ما ينبغي أن يكون عليه حمده سبحانه.
قال رحمه الله: [وصلّى اللهُ، وسلّم على أفضلِ المُصْطَفِينَ مُحمَّدْ]: قوله رحمه الله: [وصلّى الله]: الصلاة تطلق في اللغة بمعانٍ:
منها: الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الشاعر:
تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مَُرتحلاً يَاربِّ جَنِّب أَبِي الأَوصَابَ وَالوَجَعَا
عَلَيكِ مَثْلُ الذِي صَلِّيتِ فَاغْتمِضِي عَيْنَاً فَإِنَّ لجِنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول الشاعر: إن إبنتي حينما هيأتُ رحلي للسفر قالت هذا الدعاء:- (يا ربِّ جنِّب أبي الأوصابَ والوجعا) أي: أنها دعت له بالسلامة، فقال ذلك الأب يجيبها: (عليك مثلُ الذي صلّيتِ)، أي: عليك مثل الذي دعوت به فقوله:- " مثل الذي صليت " أي: دعوت، وهو موضع الشاهد من البيت؛ أنه استعمل الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أمْوالهمْ صَدَقةً تُطَهرُهمْ وتُزَكِّيهمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (1) أي إذا أعطوا الزكاة لك يا رسولنا فصلِّ على من أعطاها لك، ولذلك قال العلماء: يسن للإمام، أو نائبه الذي يلي أخذ الزكاة من الناس إذا أخذها منهم أن يدعو لهم بالبركة، والخير في أموالهم فقوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: اُدعُ لهم؛ فالصلاة استعملت هنا بمعنى الدعاء.
ومن معاني الصلاة الرحمة، وهي من الله لعبده، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (2).
وصلاة الله على العبد رحمته، فالصلاة تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر:
صَلَّى المَليْكُ عَلَى اْمرِئٍ وَدَّعتُهُ ... وَأَتمَّ نِعْمَتَهُ عَلِيهِ وَزَادَهَا
أي: رحم الله ذلك العبد، أو ذلك الأخ الذي ودَّعتُه.
ومن معاني الصلاة في لغة العرب: البركة، والزيادة، وفُسّر به قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وغيره: [اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوفى] قيل معناه: بارك لهم.
فهذه ثلاثة معانٍ للصلاة الدعاء، والرحمة، والبركة.
وقوله [وصلّى الله]: المراد به الرحمة، أي: رحم الله.
قوله رحمه الله: [وسلم على أفضل المصطفين محمد]: قوله رحمه الله: [وسلم] السلام: إما مأخوذ من السلامة من الآفات.
وإما أن يراد به التحية، قال بعض العلماء قول الإنسان: السلام عليكم؛ أي سلّمكم الله من الآفات، والشرور، وهي التحية، والسلام من السلامة، وهو إسم من أسماء الله جل وعلا قال تعالى: {المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ}.
وجمع المصنف بين الصلاة على النبي- r- ، والسلام عليه؛ لأنّ ذلك أكمل.
قال بعض العلماء: (أدب الصلاة على النبي- r- أن يُجْمَع فيها بين الصلاة، والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام) اهـ.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} فجمع له بين الصلاة، والسلام عليه أفضل الصلاة، والتسليم.
قوله رحمه الله: [وعَلى آلهِ، وأصْحابِه] قوله: [وعلى آله]: (الآل) تطلق بمعنيين: آل الرجل بمعني قرابته؛ قالوا: لأن أصل آل أهل، وهو قول سيبويه، وأن الهاء في أهل أبدلت همزة؛ فقيل آل.
وتطلق بمعنى الأنصار، والأعوان، والأتباع، وشيعة الإنسان تقول: آل فلان: بمعنى أتباعه.
وهذا هو المراد بقول العلماء: (وعلى آله) أي: الذين آمنوا به، واتبعوه عليه الصلاة، والسلام، وليس المراد به خصوص قرابته، وهذا هو الصحيح ونصَّ عليه الإمام أحمد-رحمه الله-، وإختاره جمع من العلماء أن المراد بآل النبي- r- الذين يُصلّى، ويسلم عليهم تبعاً للنبي- r- أتباعه في كل زمان، ومكان.
قوله رحمه الله: [وأصحابه]: جمع صاحب، وهو من الصُحبة بمعنى الملازمة، والرفقة، وفي الإصطلاح: (كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وآمن به)، وخصّهم رحمه الله بالذكر لشرفهم، وحقهم في الإسلام حيث آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصدّقوه، وإتبعوه، وناصروه، رضي الله عنهم، وأرضاهم أجمعين.
وقوله: [ومَنْ تَعَبّدَ]: من باب عطف الخاص على العام أي: أنه خصّ المتعبّدين أي: الذين هم أكثر عبادة، وصلاحاً أي خصَّ أهل الالتزام، والطاعة الأكثر، وهذا من باب التشريف، والتكريم.
وقوله: [تعبَّد]: تفعّلٌ من العبادة، والتَّفعل زيادة في المبنى تدلّ على زيادة المعنى، والتعبّد: مأخوذ من العبادة، والعبادة مأخوذة من قولهم: طريقٌ مُعَبّدٌ أي: مذلّل؛ لأن أصل العبودية: الذِّلة؛ فإن الإنسان إذا عبد ربه تذلّل له سبحانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما حقيقة العبادة في الاصطلاح فمن أجمع التعاريف لها ما اختاره بعض الأئمة رحمهم الله: [أنها اسم جامع لكلِّ ما يُحبه اللهُ، ويرضاهُ من الأقوال، والأفعال الظاهرة، والباطنة] أي سواء: كانت متعلقة باعتقاد كالإيمان بالله، والخوف منه، والرجاء فيما عنده، فهذه كلها عبادات من أعمال القلوب الباطنة، وكذلك تطلق العبادة على الأقوال الظاهرة التي يحبها الله تعالى، مثل: التَّسبيحِ، والتَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ.
وكذلك تُطلق على الأفعال الظاهرة التي يحبها الله تعالى مثل: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.
فالعبادة تشمل الإعتقادات، والأقوال، والأفعال؛ لكن بشرط أن تكون مما يحبه الله، ويرضاه، وشرط ما يحبه الله، ويرضاه: أن يكون مشروعاً؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع، ودلَّ على كونه مشروعاً منه سبحانه دليل الكتاب، أو السنة، أو الإجماع قولاً كان، أو فعلاً، أو إعتقاداً.
وقوله رحمه الله: [أما بعد]: كلمة يُؤْتى بها للفصل بين المقدمة، والمضمون، فالكلام إذا خاطب به الإنسان غيره سواء كان مكتوباً، أو مسموعاً جرت عادة العلماء أنهم يصدرونه بالثّناء على الله-جل وعلا-، والصلاة، والسلام على نبيِّه، وآله على السُّنة التي ذكرناها، هذه الكلمات التي يُصدَّر بها الكلام تُوصف بكونها مقدمة، ثم بعد هذه المقدمة يُشرع في المقصود أي الأمر الذي يُرادُ بيانه، وهو الهدف من إلقاء الكلمة، أو كتابة الكتاب، ولابد أن تَفْصِل بينه، وبين المقدمة، ولذلك قال بعض العلماء: إن كلمة (أما بعد): هي فصل الخطاب، قيل: إن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وحملوا عليه قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (1) قالوا بدليل قَرنها بالحكمة، فيكون قوله سبحانه: {وفَصْلَ الخِطَابِ}: أي الفصل بين مقدمته، ومضمونه، وذلك أبلغ في نفع الناس، وتوجيههم حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، وهذا قول الشعبي، وطائفة من المفسرين، والذي يظهر، والعلم عند الله أن فصل الخطاب هو علم القضاء، والفصل بين الناس في الخصومات، والنزاعات.
فقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ليس المراد بقوله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} أمابعد التي معنا، وإنما المراد به كما قال طائفة من العلماء معرفة الطريقة التي يُفْصَلُ بها بين خطاب الخصوم إذا تخاصموا؛ لأن الخصوم إذا تخاصموا إختلفت أقوالهم، وتباينت حججهم فيكثر كلامهم، وخطابهم ولغطهم؛ فيحتاجون إلى فصلٍ بينهم، فقوله سبحانه: {فَصْلَ الخِطَابِ} المراد به: علم الفصل في الخصومات، ومن ذلك قولهم (البيّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على من أَنْكر)، ومن فصل الخطاب أيضاً: أنه يترك المُدَّعِي حتى يُكمل دعواه، ثم يسأل المُدَّعى عليه، ولذلك لما لم يفعله داود- u- ، وحكم على الخصم قبل سماع جواب خصمه عن دعواه، فقال: {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} (2) عاتبه الله، ولذلك كان هذا من تعليم فصل الخطاب، فدلّ سياق الآية على أن المراد بفصل الخطاب ليس أما بعد التي معنا؛ وإنما المراد بها فصل الخطاب بين الخصوم، وهو الذي إمتن الله- U- به على داود، وعلّمه إياه، فالحاصل أن الصحيح في الآية أنها لا يراد بها كلمة: أما بعد، وهذا لا يعني عدم مشروعيتها، بل إنها مشروعة، حيث ثبتت هذه الكلمة في الأحاديث الصحيحة عن النبي- r- ومنها ما في الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- من قوله: [أمّا بَعدُ: فَما بالُ أقوامٍ يَشترطونَ شروطاً ليستْ في كتابِ اللهِ؟] فكان يقول هذه الجملة، ولذلك من السُّنة أن تُقالَ بعد المقدمة.
وقد يُكرِّرها البعضُ فيقول: أما بعد، ثم يأتي بكلمة، ثم يقول " ثم أما بعد " والذي يظهر الاقتصار على السُّنة أن يُثنى على الله، ويحمده فإذا انتهى من الثَّناءِ، والحمدِ قال: أمّا بَعدُ، ودخل في المقصود، فتكرارها لا يحفظ له أصل؛ خاصة في خطب الجمع، ونحوها يقتصر على قوله: أمَّا بَعدُ مرةً واحدةً؛ لأنه هديه عليه الصلاة، والسلام، وسنته.
قال المصنف رحمه الله: [فهذا مُخْتَصرٌ]: قوله رحمه الله (هذا) إسم إشارة، وهناك حالتان:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحالة الأولى: أن يُشار إلى شيءٍ موجود، فحينئذ لا إشكال؛ لأنه الأصل فيها أنها اسم إشارة تدل على شيء موجود، فتقول: هذا البيت، فإذا كان المصنف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة بعد فراغه من الكتاب، فحينئذ لا إشكال في إشارته بقوله (هَذا مُخْتَصرٌ)؛ لأنه موجود مكتوب.
والحالة الثانية: أن يشار بها إلى شيءٍ غير موجود من باب تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فإذا كان المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة عند إبتدائه لتصنيف الكتاب؛ فإنه يكون قد نزّلَ المعدومَ منزلةَ الموجودِ، وقد درج كثير من العلماء رحمهم الله على ذلك أعني كتابة المقدمة عند إبتداء التصنيف والتأليف؛ لا بعد الفراغ منه، وقد يصرح بعضهم بذلك فيقول: (هذا أوان الشروع فيه) ومنهم من يفهم منه ذلك حينما يقول في مقدمته (وأسأل الله أن يعين على إتمامه)، وهذه الطريقة هي الغالبة بدليل أن الكتب، والشروح التي لم يتمُّها مؤلفوها كلها وجدت بمقدماتها.
وعليه فإن إشارته لكتابه على هذا الوجه بقوله (فهذا مختصر) يكون من باب تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن الإختصار لم يحصل بعد، ولكنه قصد حصوله، واحتاج للتنبيه عليه؛ فنزّلة منزلة الموجود أي هذا الكتاب الذي سأكتبه مختصر في الفقه.
قوله رحمه الله: [مختصر]: الاختصار ضد الإسهاب، وإذا خاطبت النّاس في خطبة، أو كتبت لهم كتاباً، أو أردت أن تتحدث في موضوع، فلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون كلامك أكثر من المعنى، فالمعنى قليل، ولكن الكلام كثير.
الحالة الثانية: أن يكون كلامك أقلّ من المعنى، فالمعنى كثير، ولكن تأتي بكلمات قليلة تحتها معان كثيرة، وهذه الحالة عكس الحالة الأولى.
الحالة الثالثة: أن تأتي بكلام على قدر معناه.
هذه ثلاث حالات: إما أن تخاطب بكلام، ويكون معناه مساوياً، أو أكثر، أو أقل.
فإن كان الكلام كثيراً، والمعنى قليلاً؛ فإنه يُوصف بكونه إطناباً، ولذلك يقولون أطنب في الأمر، وهذا مذموم؛ إلا في حالات خاصة، فلا يكون إلا في خطاب ضعاف الفهم من الجهلة، والعوام الذين يحتاجون إلى شرح، فتكون المعاني قليلة، ولكنها تُشْرح بكلامٍ كثيرٍ، أما إذا خاطب علماء، أو طلاب علم فالمنبغي أن يكون على إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يخاطبهم بكلام مساوٍ لمعناه، وهو ما يسمونه بالمساواة.
والحالة الثانية: أن يخاطبهم بكلام مختصر دالٍ على معانٍ كثيرة، وهو ما يسمى بالإيجاز، والإختصار وهذه الحالة هي الأفضل إن ناسبت المقام، وقد عُدَّت من دلائل الإعجاز في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنَّ الله خصَّ نبيَّه عليه الصلاة، والسلام بها كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: [أُوتِيتُ خَمْساً لم يُعْطَهنَّ أحدٌ قبلي]، وذكر منها جوامع الكلم، وأنّه اختُصر له الكلام إختصاراً.
فكم من آيات قليلة الكلمات، وتحتها من المعاني، والدلالات الكثير، كما في آية الوضوء التي ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيرها في كتابه أحكام القرآن أن من العلماء من إستنبط منها ثمانمائة مسألة، وهكذا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي جعلت أصولاً، فجمعت مسائل كثيرة في كلمات قليلة يسيرة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: [إِنّما الأعمالُ بالنّياتِ]، ونحوه.
فقوله رحمه الله: (إِخْتَصرتُه) محمولٌ على الإيجاز، وأن الكلام قليل، والمعنى كثير، ومن عادة الفقهاء رحمهم الله في تصنيفهم للمتون الفقهية أن يراعوا فيها الإختصار، والإيجاز، بخلاف الشروح، والحواشي، والمطولات.
قوله رحمه الله: [في الفقه] بيان للعلم الذي ينسب إليه هذا المختصر، لأن المختصرات منها ما هو في علم العقيدة، ومنها ما هو في علم الفقه، ومنها ما هو في علم الأصول، أو اللغة، أو غيرها، فلما قال في الفقه بيّن العلم المصنّف فيه، وهو العلم الذي يريد إختصاره.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله رحمه الله: (الفقه) الفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: {واحْلُلْ عُقْدةً منْ لِساني يَفْقَهوا قَوْلي} أي: يفهموا ما أقوله، ثم هذا الإستعمال للفقه بمعنى الفهم لغة فيه قولان: فقيل: إنّه الفهم عموماً، وقيل: إنّه الفهم للأمور الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال فكر، وعناء، فلا يطلق على فهم الأمور الواضحة، وعلى هذا القول، فلا يصح أن تقول: فقهت أن الواحد نصف الإثنين، لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى كبير عناء.
وعلى هذا يكون القول الأول: عاماً شاملاً لكل فهم، وعلى الثاني: يكون الفقه خاصاً بالفهم الذي يحتاج إلى إعمال فكر، وبذل جهد.
أما الفقه في الاصطلاح: فهو (العلم بالأحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية).
فقولهم: (العلم بالأحكام الشرعية)، العلم ضد الجهل، وحقيقته: إدراك الشيءِ على ما هو عليه، فإذا أدركت الشيء على حقيقته التي هو عليها؛ فقد علمته، أما لو أدركته ناقصاً عن حقيقته فإنك لم تعلمه.
و (الأحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: المنع، والقضاء، والحكم: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، وله عدة تعاريف تختلف بحسب إختلاف أنواعه.
وقولهم: " إثبات أمر لأمر " مثاله: أن تقول زيد قائم أثبتَّ القيام لزيد هذا حكم حكمت عليه بالقيام، وقولهم: " أو نفيه عنه " أي تنفيه عنه فتقول مثلاً: زيد ليس بقائم؛ هذا حكم حكمت عليه بأنه ليس بقائم.
والحكم الشرعي في اصطلاح علماء الأصول: هو (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع).
وقولهم (الشّرعية) قيد يخرج الأحكام غير الشرعية كاللغوية، والعادية، والمنطقية، وغيرها فهو يدل على أنها مختصة بالأحكام إذا كانت من الشرع فقط.
وقولهم (العملية) قيد يخرج بقيّة الأحكام الشرعية كالعقائدية، لأن العملية مختصة بالعبادات والمعاملات، فلا يدخل فيها ما كان متعلقاً بالعقائد؛ لأنه يبحث في كتبه المتخصصة فيه ككتب التوحيد والعقيدة.
وقولهم: (المكتسبة) أي: المستفادة التي حُصِّلت، واستفيدت.
وقولهم: (من الأدلة الشرعية) بيان لأصل الحكم، والأدلة الشرعية هنا عامة شاملة للأدلة النقلية، وهي: دليل الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والأدلة العقلية كالقياس، والنظر الصحيح.
قوله رحمه الله: [منْ مُقْنِع الإمامِ الموفّق أَبي مُحمّدٍ]: قوله: [من]: للتبعيض، أي: أنه جعل كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد رحمه الله أصلاً لكتابه هذا، فاختصره منه.
والمقنع: كتاب للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي-رحمة الله عليه- المتوفى عام 620هـ في يوم عيد الفطر هذا الإمام الجليل ألّف كتاباً إسمه: عمدة الفقه، وهذا الكتاب صاغ فيه الفقه بأخصر عبارة، واعتبره الدرجة الأولى لطالب الفقه، ثم ألّف بعده كتاباً إعتبره درجة ثانية فوقه، وهو المقنع، وتوسّع فيه قليلاً عن العمدة.
ثم وضع كتاباً ثالثاً وهو الكافي، وذكر فيه الخلاف مختصراً للخلاف في داخل مذهب الحنابلة، وهو فوق كتاب المقنع.
ثم وضع كتابه المغني ذكر فيه خلاف الروايات، واختلاف الفقهاء، فجمع بين الخلاف داخل المذهب، وخارجه، وهو كتابه لمن أراد أن يتأهل لدرجة الاجتهاد، فهذه درجات وضعها هذا الإمام الموفق-رحمة الله عليه- في دراسة الفقه، وهذه عادة المتقدمين أنهم يضعون الفقه على مراتب، ولا يمكن لطالب العلم أن يضبط علم الفقه، ويكون فقيهاً بمعنى الكلمة إلا إذا ضبطه بهذه الطريقة، وهي التدرج في دراسته.
فالكتاب الذي معنا هو الدرجة الثانية، وهو كتاب المقنع، ويعتبر درجة ثانية بعد العمدة فليس من الصواب أن الشخص يبدأ بالمغني أولاً، دون أن يتأهل بدراسة ما قبله حتى يتسنى له ضبطه، وفهمه.
فالإمام الحجاوي-رحمة الله عليه- إختصر المقنع؛ فألغى منه مسائل، وأضاف مسائل، فسماه زاد المستقنع، فالأصل في هذا الكتاب أنه كتاب المقنع، أُضيفت إليه مسائل، وحُذفت منه أخرى.
قوله رحمه الله: [على قولٍ واحدٍ، وهُو الرَّاجِحُ في مذهبِ أحمدَ] قوله: [على قول واحد]: الفقهاء-رحمة الله عليهم- كانوا يكتبون الفقه على طريقتين:
الأولى: طريقة المذهب.
(يُتْبَعُ)
(/)
والثانية: وطريقة الخلاف بين المذاهب.
أما طريقة المذهب: فهي طريقة يُعتنى فيها ببيان المذهب على إحدى صورتين:
الصورة الأولى: تكون ببيان خلاصة المذهب، دون تعرض لخلافه، وهذه طريقة المتون، وهذا هو منهج الكتاب الذي معنا.
والصورة الثانية: أن يذكر الخلاف في المذهب فيقول: في المذهب ثلاث روايات، أو أربع، وهكذا فإذا ذكر الخلاف في المذهب: فإما أن يذكره عن الإمام بالروايات، والأقوال، وإما أن يذكره عن أصحاب الإمام بالأوجه.
إذاً فكتب المذهب إما أن تعتني بحسم المذهب، بذكر الخلاصة؛ وإما أن تعتني ببيان الخلاف داخل المذهب، فالمصنف رحمه الله بيّن خلاصة المذهب، واختياره في كتابيه العمدة، والمقنع، وذكر الخلاف في الكافي، وذكره بإسهاب مقارناً بين المذاهب في المغني.
فإذا عرفنا أن هناك خلافاً في المذهب، وخلافاً بين العلماء-رحمهم الله- خارج المذهب، فبيّن رحمه الله أنه في هذا الكتاب المختصر لا يذكر الخلاف داخل المذهب، ولا خارجه، وأنه سيذكر الخلاصة للمذهب فقط.
قوله رحمه الله: [ورُبّما حَذفتُ منه مسائلَ نادرةَ الوقوعِ]: قوله: [ربَّ]: للتقليل، وقد تستعمل بمعنى التكثير، ولكن الأصل فيها التقليل، والحذف: يكون بقصد الاختصار، وقد يحذف لعدم وجود الحاجة الماسة للمسائل المحذوفة، فلذلك قال رحمه الله:
[ورُبّما حَذفتُ منه مسائلَ نادرةَ الوقوعِ]: النادر ضد الغالب، والنادر هو الأمر قليل الحدوث، والغالب عكسه؛ كثير الحدوث.
قوله رحمه الله: [وزدتُ ما على مثله يُعْتَمد]: أي أنني سأزيد بدل هذه المسائل التي حذفتها مسائل تشتد الحاجة إليها لكثرة وقوعها، أو أهمية دراستها.
وهذا الحذف، والزيادة من الإمام الحجّاوي رحمه الله، إختصاراً منه لمقنع الإمام الموفق أبي محمد رحمهما الله برحمته الواسعة.
قوله رحمه الله: [إذ الهِمَمْ قَدْ قَصُرت، والأَسْبابُ المثبّطةُ عن نَيْلِ المُرادِ قد كَثُرتْ] قوله: [إذ الهِمَمْ]: جمع همة، وهي إحدى مراتب الأمر إذا وقع في نفس الإنسان، ولا يمكن أن يقع الاهتمام بالأمر إلا بعد أن يحدّث نفسه به، فأولاً يكون الشيء في قلب الإنسان حديثاً، ووسواساً يخطر بالإنسان، وتُحدِّثه به نفسه فإذا حَدّثتهُ نفسه إهتم به، فإذاً الهمُّ يكون بعد الخاطر، والهاجس، ويكون بمعنى تهيئ النفس للعزم على الشيء، ثم بعد ذلك يكون عزمها عليه، فبيّن رحمه الله أن الهمم في زمانه قد ضعفت حتى إحتيج إلى المختصرات، تخفيفاً في الطلب، وتيسيراً للعلم، بعد أن كانت الهمّة في طلب العلم قويّة متعدية، لا تقف عند حدٍ، فأصبحت قاصرة ضعيفة تحتاج إلى ما يناسبها.
قوله رحمه الله: [والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت]: الأسباب: جمع سبب، وهو في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء، كالحبل، ونحوه.
والتَّثْبِيطُ: هو التخذيل عن الشيء، والمراد: ما يقصده الإنسان ويطلبه.
والمعنى: أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين ضعف الحال في طلب العلم فبعد أن كانت الهمم في الطّلب عالية، والأسباب المعينة عليه متوفرة تغيّر الحال، وإختلف، فأصبح على عكس ذلك، مما إقتضى وضع ما يناسب حال الناس من مختصرات تقرّب العلم، وتسهّل الوصول إليه؛ مراعاة لضعف حال الناس في طلب العلم، ثم إن الإنسان يضعف عن الخير بأمرين:
الأمر الأول: من نفسه.
والأمر الثاني: خارج عن نفسه.
فأشار إلى الأمر الأول بقوله: (إذِ الهِمَمْ قَدْ قَصُرتْ) وأشار إلى الثاني بقوله: (والأسبابُ المثبّطةُ عن نيلِ المرادِ قدْ كَثُرتْ).
قوله رحمه الله: [ومع صِغرِ حَجْمهِ حَوى ما يُغنيِ عَنِ التَّطْويل]: قوله [حوى ما يغني عن التطويل] والغناء المراد به الكفاية هذا يغنيني أي: يكفيني، وقد تستعمل مادته بمعنى حسن الصوت، ومنه التغني وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ لم يَتَغَنّ بالقرآنِ فَليسَ منّا)، وقد تستعمل بمعنى الإقامة: ومنه قوله تعالى: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ} (2) أي: لم تقم بمكانها.
والتطويل المراد به هنا كما ذكرنا الإسهاب، ومراده رحمه الله أن يبيّن أن إختصاره لم يكن مُخِلاً بالكتاب، بل كان مناسباً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويرد هنا إشكال، وهو أن: العلماء-رحمهم الله- في بعض الأحيان يذكرون عبارات فيها ثناء على كتبهم، أو بيان لفضل هذه الكتب، والمؤلفات، وهذا يتضمن التزكية، والمدح للنفس، وقد ثبت في الشرع النهي عن تزكية النفس أليس ثناؤه على كتابه من باب التزكية، والمدح؟ هذا إشكال، ويحتاج إلى جواب؟
والجواب: أن التزكية، والثناء على النفس لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تتضمن الإدلاء على الله، والعُجْبَ بالنفس، والإغترار بها، والعياذ بالله فهذا نسأل الله السلامة، والعافية هو المحرّم، ولا يجوز؛ كأن يُثني الإنسان على نفسه بكثرة علم، وعبادة مغتراً، ومتعالياً، وقد عاتب الله-جل وعلا- موسى- u- لما ذكر علمه، وهو عالم، ولم يكن ذلك منه تفاخراً كما ثبت في الصحيح، فكيف بمن فعل ذلك تفاخراً، وبيّن الله في كتابه أنّ الذين عذّبهم، وأهلكهم من شأنهم أنهم فرحوا بماعندهم من العلم، حتى حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن.
الحالة الثانية: التَّزكية على سبيل معرفة الحق، والترغيب فيه، فمثلاً يقول: تعلمت هذا العلم من العلماء، أو أفتيتك بهذه الفتوى من العلماء، أو هذا الأمر الذي ذكرته لك من الكتاب، والسُّنة، فتثني على علمك حينما ترى إستخفاف الناس به، أو تريد حملهم على العمل بالحقِّ، والسُّنة، فهذا فَعَلَهُ الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: [ما تعدُّوننا إلا صبياناً، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسُّني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرةً، وحجةً] وقال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي- t- كما في صحيح البخاري: [ما بقي أحدٌ أعلمَ بمنْبرِ النبي- r- منّي] فهذا نوع من الثناء على نفسه بالعلم حتى يُقدَّر قدرُه.
فأجاز العلماء أن يثني الإنسان على نفسه لمعرفة قدره؛ كما قال سبحانه حكاية عن نبيِّه يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (1) فإذاً إذا كان الإنسان عنده حقٌّ وعلم فبيّن نعمة الله عليه من باب معرفة قدره فإنه لا حرج عليه، فهذا من باب الترغيب في قبول الحق، والعمل به، ونرجو ألا يكون من باب التزكية، والثّناء المذموم شرعاً.
قوله رحمه الله: [ولا حول ولا قوة إلا بالله]: للعلماء فيها وجهان:
الوجه الأول: منهم من يقول لا حول: أي لا تَحوُّل من حالٍ إلى حالٍ، ولا قوة على ذلك التحول ولا بلاغ إلا بالله، فأصل الحول من التغيّر، والتبدل، ولذلك يطلق على السَّنة؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا مرّتْ عليه سنة كاملة تحوّل حاله، وتغيّر فيمرض، ويصح، ويغنى، ويفتقر، ويهلك ماله، ويزيد إلى غير ذلك من العوارض، فالحول مدة ليست يسيرة.
وعلى هذا المعنى يكون قولهم لا حول أي: لا تحوّل من حال شر إلى حال خير إلا بالله العلي العظيم.
الوجه الثاني: لا حول في دفع ضُرٍّ، ولا قوة في بلوغ خير إلا بالله، فالله-جل وعلا- منه الحول، والطول، والقوة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي- r- أنّه لما سمعَ المؤذنَ يقولُ: حيَّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ قال: [لا حَوْلَ، ولا قُوةَ إِلا باللهِ] قال بعض العلماء: مناسبته أنه بَرِأَ من الحول، والقوة في إجابة داعي الله؛ إلا بعد توفيق الله-جل وعلا- ومعونته، فقد يكون الإنسان راغباً في حضور الصلاة، وأدائها، ولكن يُحالُ بينه، وبينها بسقمٍ، أو مرضٍ، وقد يحال بينه، وبينها بتأخرٍ، أو تقاعسٍ فلا حول للإنسان، ولا قوة في بلوغ الخير إلا بالله-جل وعلا-، وهكذا في دفع الشَّر، وهذه الكلمة كنزٌ من كنوز الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: [وهو حَسْبُنا]: وهو: أي الله، الحسب: الكفاية، حسبي: كفايتي، حسبنا: جاء بصيغة الجمع التي تشمله، وتشمل السامع، والقارئ، والمؤمنين المتوكلين عليه سبحانه، وهو حسبنا أي: كافينا.
قوله رحمه الله: [ونِعْمَ الوكيلُ]: ثناء على الله-جل وعلا-، والوكيل: هو القائم على الشيء، المتوكل عنه، والله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم على كل نفس، وهو المتوكل بكل نفس- I- ، وبكل شيء، فهو حسبنا في بلوغ هذا الأمر الذي رسمناه، والمنهج الذي ذكرناه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قوله رحمه الله: [ونِعْمَ الوكيلُ]: أي نعم من يُتَوكّلُ عليه، أو يُوْكَل إليه الأمر.
وهذه المقدمة فيها فوائد: نجملها فيما يلي:
أولاً: الثناء على الله- U- ، واستفتاح الكتب بذلك، وفي حكمها الخطب، والمواعظ ونحوها.
ثانياً: الفصل بين مقدماتها، ومضامينها.
ثالثاً: أن تكون هذه المقدمة مشتملة على التعريف بالكتاب، وبيان منهج المؤلف فيه، وفي تقسيم مادته، وترتيبها.
هذه فوائد يستفيد منها طالب العلم في البحث، وكتابة رسالة، أو موضوع، ثم خَتْمُ ذلك بالثناء على الله-جل وعلا- وسؤاله المددَ، والعونَ.
فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يستفتح مقدمته بالثناء على الله- U- ، ويختمها أيضاً بسؤال الله- U- المعونة، والتوفيق.
ونسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يجزي هؤلاء الأئمة، وإخوانهم من علمائنا خير ما جزى عالماً عن علمه، اللهم أسبغ عليهم واسع الرحمات، وإجعل لهم جزيل المغفرات، وعلو الدرجات، وألحقنا بهم على أحسن ما تكون عليه الخاتمة، والممات؛ إنك عل كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم.
(1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref1) / الفاتحة، آية: 1.
(2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref2) / العلق، آية: 5.
(1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref3) / الضحى، آية: 11.
(2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref4) / النحل، آية: 53.
(3) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref5) / سبأ، آية: 13.
(1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref6) / التوبة، آية: 103.
(2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref7) / الأحزاب، آية: 56.
(1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref8) / ص، آية: 20.
(2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref9) / ص، آية: 24.
(2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref10) / يونس، آية: 24.
(1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=73#_ftnref11) / يوسف، آية: 55.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 12:48]ـ
الزاد للمبتدئين ...
من يتحفنا بالجواز ... ؟؟؟
نقرأ من شرح الشيخ الشنقيطي مع تعليقات إضافية من الشرح الممتع لابن عثيمين ...
هل هذا مناسب لمجموعة من طلبة العلم المبتدئين .. ؟؟؟؟؟(/)
تقريب الوصول الى علم الأصول للشيخ الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 04:03]ـ
تقريب الوصول الى علم الأصول للشيخ الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
ضمن فعاليات الدورة العلمية السادسة - جامع المغفرة تحت شعار: "كن فقيها"
http://www.sharjahevents.com/six/1/001.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/002.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/003.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/004.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/005.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/006.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/007.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/008.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/009.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/010.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/011.mp3
http://www.sharjahevents.com/six/1/012.mp3
ـ[ياسين المراكشي]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 08:14]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لو يتكرم أحد الإخوة و يعيد رفع المادة في موقع اخر فقد حاولت تكرارا تحميلها من هذا الموقع فلم افلح. وجزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 06:41]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لو يتكرم أحد الإخوة و يعيد رفع المادة في موقع اخر فقد حاولت تكرارا تحميلها من هذا الموقع فلم افلح. وجزاكم الله خيرا
نفس الطلب.
ـ[عبدالرحيم المسلم]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 08:40]ـ
عذرا لإحياء الموضوع مرة أخرى ولكن الفائدة تتطلب ذالك
هذا رابط جديد تجدون فيه جميع دروس الدورة:
http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=145(/)
الدليل إلى أهم الموضوعات الأصولية التي بملتقى المذاهب الفقهية و الدراسات العلمية
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 12:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أما بعد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif كتب وبحوث في المقاصد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2556.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2556.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3346.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3346.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif كتب أصولية على منهج السادة الظاهرية http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3379.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3379.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif التعليل بالحكمة لـ د. أحمد بن عبدالله الضويحي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3260.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3260.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif ملخص قياس الشبه عند الأصوليين لـ عبد الله الديرشوي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3255.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3255.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif التعريف بكتاب الإحكام لابن حزم وذكر طرف من مميزاته http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3151.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3151.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif تفسير مصطلحي (قياس التقريب) - (قياس التحقيق) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3221.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3221.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif بين الاختيار والترجيح http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1421.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1421.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3106.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3106.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاصول لابن منون http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2849.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2849.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif مراد (الحق) عند الأصوليين http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2545.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2545.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif المعنى و السياق بين الشافعي و الشاطبي:رؤية مقاصدية. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2522.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2522.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة د. محمد بن حسين الجيزاني http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1027.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1027.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif ابن رشد الفيلسوف وعلم المقاصد ... إشكال علمي ومنهجي ... http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2207.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2207.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif افتراضي «آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه» لفضيلة الشيخ الشثري http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2101.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2101.html)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif الإجماع عند الألباني رحمه الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1836.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1836.html)
يتبع - إن شاء الله -
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 10:06]ـ
أحسن الله إليك.
ـ[الطاهر الحيتوتي]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 12:58]ـ
هذه الروابط لاتعمل بارك الله فيك(/)
تأصيل مسألة دراسة الفتاة في المؤسسات المختلطة
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:30]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اليكم تأصيل مسألة دراسة الفتاة في المؤسسان المختلطة من احد طلبة العلم الجزائريين سابقا والذي التحق بالمدينة النبوية
...
ماقولكم في ترك الفتاة الدراسة وخاصة في الثانوية والجامعة بحجة الإختلاط وبعض المنكرات المنتشرة في الجامعة؟
للعلم فقد جاءت بعضهن تشتكي لأن أباها أو أخاها وقفها عن الدراسة وهي لا زالت في مرحلة المتوسطة وربما حتى الإبتدائي؟
وتوجيه النصيحة .. بارك الله فيكم ورفي وقتكم وجهدكم
أرجو التفصيل " هام جدا "
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:
إنّ من كمال الشريعة وتمامها, أن جاءت بسد جميع الطريق والذرائع المفضية إلى الوقوع في الشر والفتنة, ومن ذلك: إبعاد المرأة وصيانتها عن الرجال حيث مواطن الفتن, والنأي بها عن كل ريبة وحصول الفتنة بها ولها، وهذا أصل عظيم في الشرع دل عليه كثير من الأدلة الشرعية.
وقد عُلم من مدارك الشرع، أن الشارع الحكيم إذا نهى عن محرم، منع أسبابه وما يقود إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الذرائع، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن الذرائع المؤدية إليه، وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى المحرم غالباً، فتحرم مطلقاً، وكذلك تحرم إذا كانت محتملة قد تفضي أو لا تفضي، ولكن الطبع متقاض لإفضائها، وأما إن كانت تفضي أحياناً، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل حرمت (الفتاوى الكبرى 6/ 173).
ولهذا فإنّ الجواب سيكون على النحو الآتي:
أولاً: ما هو تعريف الاختلاط وحدّه.
الاختلاط:"هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم، اجتماعاً يؤدي إلى الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد" (انظر عودة الحجاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، 3/ 52).
وبناء على هذا التعريف يمكن تقسيم الاختلاط إلى أقسام:
1 - اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات, ونحو ذلك, وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم.
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
* أن تكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي.
* أن لا يكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
* الابتعاد عن الرجال مهما أمكن إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
* أن يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي بزوالها.
2 - اختلاط محرم: وهو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي.
وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة ويجلس إليها كما يجلس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما ويطلع على مفاتنها, ويتمكن من التأثير عليها لو أراد.
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ملازماً لها كالاختلاط في التعليم, أو مجال العمل, وكل من ابتلى بذلك علم أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة, ولا بد أن يخلو بها.
ثانياً: الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت:
ولهذا كان قرار المرأة في بيتها هو الأصل، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة، بضوابط الخروج الشرعية.
قال الله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}، قال القرطبي –رحمه الله- "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف على الخروج منها إلا لضرورة" (تفسير القرطبي 14/ 178).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ بكر أبوزيد: "ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن}، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات ِاللهِ وَالحِكْمَةِ}، وقال عز شأنه: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} " (حراسة الفضيلة ص89 - 90).
ومع ذلك قد تقتضي الحاجة خروج النساء، وعندها فلا حرج في خروجهن إذا أمنت الفتنة وكان خروجها منضبطاً بضوابط الشريعة، فلا تخرج متطيبة ولا متزينة، أو متبرجة ولا سافرة، ولا تزاحم الرجال في وسط الطرقات، بل تلتزم حافتها، وإذا احتاجت إلى الكلام مع الأجانب فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فمتى انقضت الحاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله.
ثالثاً: الأدلة الشرعية على تحريم الاختلاط.
قال تعالى " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ".
قال تعالى " وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب"
قال تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "
قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن".
ومن السنة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير صفو ف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال " رواه البخاري.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق " رواه أبو داود.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا للنساء في مصلى العيد ثم أقبل عليهن فوعظهن " رواه البخاري.
قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن "رواه البخاري
وقال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.
واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.
رابعاً: هل التعلم ضرورة يبيح محظور الاختلاط.
ونأتي بعد هذا التطواف والتأصيل الضروري -لأننا ولله الحمد لا نصدر في أقولنا وأعمالنا إلا من مشكاة الوحيين- إلى بيت القصيد, وجواب السائل, فيقال:
إذا تقرر بالأدلة الشرعيّة, واتفاق أئمة العلم قاطبة, على تحريم الاختلاط المؤدّي إلى ريبة وفتنة, كما سبق تقريره, فهل تعلم النساء ضرورة لاختلاطهن بالرجال.
حكم طلب النساء للعلم:
طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إليه، وأقصد بذلك العلم الشرعي الضروري الذي عليه قوام الدين, كتعلم التوحيد, وباقي أركان الإسلام وما يلحق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه الطبراني في المعجم وصححه الألباني.
ويدخل فيه تعلم الضروري من أمور المعايش الذي يختص بالنساء, كالطب والتمريض وغيرهما.
هل التعليم يقتضي المخالطة:
لقد كانت الصحابيات رضي الله عنهن أحرص النساء على تعلم أمور دينهن, ولم يمنعهن الحياء عن السؤال, كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها.
ولكن رغم هذا الحرص, فقد كنا حريصات أيضاً على صيانة عفتهن, وعن الاختلاط بالرجال, ولم يجعلن التعليم مسوغاً ومبرراً للختلاط.
فلم يكنَّ يُزاحمن الرجال لأجل تحصيله، ولكن طلبن أن يَجْعَل لهنّ النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً خاصاً لا يكون للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً .. الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العيني: "أي عين لنا يوماً" وقال: "قوله غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين" (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/ 134).
وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط رجال بنساء في المسجد، لما يترتب عليه من مفاسد (انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/ 258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/ 314).
ويشمل ذلك الاختلاط بغية طلب العلم.
ولو كان الاختلاط جائزاً لقال لهن احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبديد الطاقات والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص على حفظ الأوقات.
الضرورة إذا اقتضت اختلاطاً:
تقرر أن الاختلاط محرم "ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني.
فمن المقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، بَيْدَ أن الضرورة تقدر بقدرها، فيتقي المرءُ ربَّه ويتحرز عما نهاه عنه ما استطاع.
فإذا اقتضت الضرورة اختلاطاً، كما في الحج -على سبيل المثال- فإن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فعل مأمور مقدم على ترك المحظور، فإن اشتد الزحام ولم يمكن تجنبه كالحال في هذه الأزمنة، فتؤدي المرأة فرضها، متقيدة بضوابط الشرع، حريصة على محرمها، ثم تتحرز ما استطاعت، والله غفور رحيم.
ومثل الحج سائر الضرورات التي تبيح المحظورات، فينبغي أن تقدر بقدرها، ولا يتعدى قدر الاضطرار فيها.
وهذا يقدره ويقرره أهل العلم والشأن فهم أعلم بضابط الضروريات وأجدر بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات، فإن وجدت ضرورة لا تكون إلاّ مع الاختلاط.
فكشأن سائر المحظورات تباح بقدر الحاجة، وبعد انتهائها يعود كل حكم إلى أصله.
افتعال الضرورة!
الضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لا يعتبر باختيار الشخص وفعله بغير إكراه، فلا يجوز بحال أن تفتعل نازلة أو تصنع بيئة لاختلاط الرجال بالنساء, أو لا تراعي الفصل بينهم، ثم يُقال بجواز الاختلاط فيها للضرورة، فمثل ذلك افتئات على الشرع لا يقر فاعلوه وإن عذر بعض من واقعه باضطراره، والذي ينبغي هو أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة، فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المترتب على تركه أعلى، على أن تقدر الضرورة بقدرها.
وإلاّ لكان المفتعل للضرورة المعتذر بها كمن قطع يدي مسلم ورجليه ثم أذهب سمعه وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ ليس له عائل.
أو كالذي صبر إنساناً عن الطعام والشراب فلما أشرف على الهلكة قدم له لحم خنزير أو ميتة وقال: كله اضطرار!
أما إذا اضطر مضطر لحاجة عند من لم يراع ضوابط الشرع فيما أنشأ فالمضطر معذور والمفرط موزور وإلى الله ترجع الأمور والله عليم بذات الصدور.
بعض شبه من اختلط عليه الاختلاط:
إن الشبه التي يتمسك بها بعضهم لا تخرج عن كونها اختلاط مع التحرز لضرورة أو حاجة ملحة، أو ليس فيها مستمسك أصلاً، بل بعضها أدلة هي عند العقلاء حجة على موردها.
أولاً: قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيء اسمه اختلاط إنما هو من العادات والأصل فيه الإباحة.
والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام، ثم نقول لا مشاحة في الاصطلاح سموا فهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم أن يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.
ثانيا: قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.
والجواب على ذلك: ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو إليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.
ثالثاً: قالوا: وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.
(يُتْبَعُ)
(/)
والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته.
رابعا: قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كما فى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.
والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة، كما أن هذا العمل لا يليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى إلى منعها من الذهاب إلى المسجد, أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.
خامساً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لا يضرها الاختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال؟
والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لا يمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الافتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الاختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.
سادساً: قالوا إنّ تعلم المرأة ضروري, يبيح محظور الاختلاط, وليس عندنا مدارس غير مختلطة ولو وجدنها لما لجأنا إلى المدارس المختلطة.
والجواب على ذلك:
لقد تقدّم معنا أنّ التعليم وإن كان واجباً على المرأة, إلاّ أنه لا يدخل في باب الضروريات التي تبيح محظور الاختلاط, لإمكانية تعلّم المرأة - خصوصا في هذا الزمن مع توفر تقنيات التعلم عن بعد, إذ توجد معاهد وجامعات الآن تعنى بالتعليم الشرعي وغيره عن طريق الانترنت (انظر مثلاً: جامعة المدينة العالمية http://www.mediu.edu.my/arb (http://www.mediu.edu.my/arb), وهي جامعة معترف بها عالمياً, ومناهجها التعليمية قوية جداً, وقد كان لي شرف المشاركة في وضع اللبنات الأولى منذ تأسيسها, ولله الحمد).
ثم على المسلمين خصوصا المقتدرين منهم السعي لإيجاد مدارس ومعاهد غير مختلطة, وإن كانت أهلية, إذ يحزّ في النفس نشاط العلمانيين والمنصرين وغيرهم ونجاحهم في إنشاء مدارس ومعاهد حسب أذواقهم ومناهجهم, بينما يبقى المستقيمون في آخر الركب, يتحججون بالضرورة وفير ذلك.
وفي الأخير أختم بذكر بعض أضرار الاختلاط ليكون المرء على بينة من دينه:
و للاختلاط المحرم آثار سيئة على الفرد والمجتمع المسلم:
* فقد بعض النساء لعرضها وتورطها في علاقات مشبوهة.
* كثرة وقوع الطلاق والخيانات الزوجية.
* انتشار ظاهرة اتخاذ الأخدان والعلاقات غير مشروعة.
* ازدياد العنوسة وإعراض الشباب والفتيات عن الزواج.
* ولهذا نشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية انتشار الفساد الأخلاقي وضياع كثير من قيم الأخلاق ومبادئها ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو جاهل في الأحوال.
والخلاصة:
مما تقدّم عرضه من الأدلة الشرعية, وأقوال أهل العلم, وبيان حقيقة الضرورة وحدّها يتبيّن لا بما لا يدع مجالاً للشك والارتياب, أنّ:
- الاختلاط المؤدي إلى الفتنة والريبة محرّم, ومن ذلك ما يجري في دور التعليم بجميع مراحلها.
- أنّ البنت لا يحلّ لها الالتحاق بهذه المدارس المختلطة خصوصاً بعد بلوغها – خصوصاً بعد المرحلة المتوسّطة-.
- على البنت إيجاد بدائل شرعية للتعلّم, وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ولله الحمد.
- على المستقيمين خاصة السعي لإنشاء مدارس ومعاهد, غير مختلطة.
- من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وهنا أنوّه إلى قصة شهدت فصولها قبل 15 سنة تقريباً, حيث كنت يومها خطيباً في مسجد من مساجد العاصمة, وقد ورد إليّ سؤال يومها من أخت فاضلة لا أعرف عنها شيئاً, إلاّ أنها سألت بإلحاح وحرقة عن حكم الدراسة في الاختلاط, الذي علمته من سؤالها يومئذ أنها في الأولى ثانوي, وأنها حصلت على المرتبة الأولى في ثانويتها-
فأجبتها بما أدين الله به, وهو حرمة الدراسة في الاختلاط.
فما كان لها إلا أن استجابت لحكم الله جل وعلا, قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}.
رغم شدّة معارضة أهلها لها.
ثم شاء الحكيم العليم, أن تصير هذه الفتاة بعد سنة واحدة زوجة لي, وأكرمني الله وإياها بعد سنة أخرى بالمجيء إلى المدينة المنوّرة.
وقد التحقت زوجتي بالمعاهد الشرعية – غير المختلطة- وحصلت على شهادة عليا, وهي الآن تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة – غير المختلطة ولله الحمد-
وقد سقت هذه القصة الحقيقة للعبرة, فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وفي الختام.
هذا ما أدين الله به.
وعلى المرء أن يبرأ إلى الله, وأن لا يجعل الحماس والعواطف هي الحاكمة المؤثرة في دينه ودنياه.
والله المستعان وعليه التكلان.
كتبه وحرره: أبو يزيد المدني.
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:45]ـ
لم أقرأه بعد ..
لكني أتمنى تكبير (البنظ) قليلاً .. فأمثالي أصحاب الأنظار الضعيفة لا يرى ما يكتب واضحاً!
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:19]ـ
لم أقرأه بعد ..
لكني أتمنى تكبير (البنظ) قليلاً .. فأمثالي أصحاب الأنظار الضعيفة لا يرى ما يكتب واضحاً!
أخي الامر ليس بيدي
وأطلب من الادارة الكريمة تلبية رغبة الاخ
وجزاكم الله خيرا
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 07:15]ـ
لاحرمتم الأجر أحسنتم
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 11:31]ـ
لاحرمتم الأجر أحسنتم
أسال الله ذلك
جزاكم الله خيرا
ـ[محمّد بن عطيّة السّايح]ــــــــ[20 - Dec-2009, صباحاً 12:18]ـ
لو تحسن الخط حتى نستطيع نقرأ ما كتب .. وفقكم الله.
ـ[هزبر المدينة]ــــــــ[20 - Dec-2009, صباحاً 12:54]ـ
جزاكـ الله ووالديكـ جنة الفردوس ’’
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[20 - Dec-2009, صباحاً 02:05]ـ
لو تحسن الخط حتى نستطيع نقرأ ما كتب .. وفقكم الله.
أخي أظن أن الخط واضح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[20 - Dec-2009, صباحاً 02:12]ـ
جزاكـ الله ووالديكـ جنة الفردوس ’’
وجزاك الله احسن الجزاء أخي
وأجاب الله دعاءك
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 04:17]ـ
حفظ الله الشيخ أبا يزيد وزاده من فضله وبارك الله فيك أخي أبا سليمان
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 01:43]ـ
حفظ الله الشيخ أبا يزيد وزاده من فضله وبارك الله فيك أخي أبا سليمان
وفيك بارك الله
وجزاك الله خيرا أخي(/)
جمع لأقوال العلماء حول حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 09:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد:
فهذا جمعٌ لفتاوى وكلام بعض أهل العلم، في حكم قراءة القرآن على طريقة المقامات الموسيقية، والتي تخلص إلى القول بعدم الجواز والمنع، وقد كانت هذه المسألة همّا أشغلني، بل وأرّقني كلّما سمعت به أو قرأت عنه، وبفضل الله الكريم، فقد سمت الهمة اليوم للبحث في المسألة، وتتبّع أقوال العلماء فيها.
وكما لايخفى على أحد، فلا بدّ من وجود عدّة أقوال في تلكم المسألة، إباحةً، تحريماً، استحباباً، وكراهةً، والعبرة بالحقّ ودليله لابالقول وقائله، والمسلم العاقل المتّبع يدور حيث دار الدليل وحيثما مال به يميل، والذي تطمئن له النفس، وتقرّ به وله العين، هو القول بعدم الجواز، وسيأتي تفصيل مايرجّح ذلك في الفتاوى والأقوال التي سأنقلها لكم.
ومن باب الاختصار على القارئ أقول:
القول بعدم الجواز لأمور منها:
أولا: أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح رضي الله عنهم. والأمر هنا تعبّدي محض فلا بدّ من دليل على الإباحة وإلا فالأصل المنع، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، وهنا لادليل، وهذا يعني عدم الجواز.
ثانيا: الأمر أقلّ مايقال فيه أنه شبهة، والمسلم العاقل ينأى بنفسه عن منزلق الشبهات، فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه.
ثالثا: قدر كتاب الله في نفوسنا، وجلالته وعظمته ومنزلته في ديننا، كل ذلك يدفعنا لصون كتاب الله، عن ألحان أهل الفسق والمجون، إذ كيف يُعقل الجمع بين نقيضين، وهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب.
رابعا: إن كان في قراءة القرآن على تلكم المقامات مصلحة، فتركها أولى لما يترتّب عليها من مفاسد لامفسدة، ودرؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح، والمفاسد المترتبة لاحصر لها لأن الأمر يوما عن يوم في ازدياد ((فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ))، ومن تلكم المفاسد: أن القارئ ينبغي عليه أن يتعلم تلك المقامات الموسيقية وتلك الألحان، كي يستطيع بعد ذلك القراءة على نفس المنوال، بل قد وصل الحدّ ببعض الناس أن يستمع الأغاني ويتطرّب بها ويلتذّ، بزعم أنه يتعلّم المقامات ليقرأ القرآن بها، وهذا أمر مشاهد، وواقع محسوس، لامجال لإنكاره، ولاسبيل لإغفاله، وكفى به مفسدة للقول بالمنع، ويضاف للمفاسد أيضا أنه بدعة في الدين مذمومة كما أسلفت في الأمر الأول.
خامسا: تزيين الصوت بالقرآن مستحبّ وليس بواجب، فما بالنا نتكلّف فعل المستحب، فنقع في أمر في أقلّ حالاته مكروه وشبهة.
هذا ماقد بدا لي
فإن وُفّقت فمن الرحيم الرحمن
وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
وأستغفر الله وأتوب إليه من الخطيئة والعصيان
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وسأتبع هذه المشاركة بمشاركات تليها، أنقل فيها فتاوى العلماء وأقوالهم، نقلا وسطا بين الإكثار والإقلال دونما إخلال.
والله وحده المستعان
راجياً من إخوتي بذل النصح إن كان بالإمكان
((إنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ))
الفقير إلى رحمة ربّه وعفوه
.:: حَاْمِلُ الْمِسْكِ اَلْفُرِاْتِيّ::.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 09:19]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإستقامة:
" ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره " (1/ 246)
وقال القرطبي رحمه الله في حين تكلم عن حرمة القرآن قال:
" ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق " (1/ 29)
وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في (نزهة الأسماع في مسألة السماع):
(يُتْبَعُ)
(/)
قراءة القرآن بالألحان، بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته، على طريقة أصحاب الموسيقى، فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق.
وأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعاً ولم يثبت فيه نزاعاً، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة.
وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج الطباع، وتلهي عن تدبّر ما يحصل له من الاستماع حتى يصير التلذذ بنجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة، وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن.
وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن، لا بقراءة الألحان، وبينهما بون بعيد. اهـ
وقد أجاد اين القيّم فأفاد، وهذا خلاصة كلامه في زاد المعاد
زاد المعاد (1/ 482):
وفصل النزاع، أن يقال: التطريب والتغنِّي على وجهين، أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خُلّي وطبعه، واسترسلت طبيعته، جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعتَه بفضلِ تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: ((لَو علمتُ أنّكَ تَسمَع لَحَبَّرْتُه لَكَ تحبِيراً)) والحزين ومَن هاجه الطرب، والحبُ والشوق لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوسَ تقبلُه وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبِّع، وكَلفٌ لا متكلَف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامعُ، وعلى هذا الوجه تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.
الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعةً من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصُل إلا بتكلُّف وتصنُّع وتمرُّن، كما يتعلم أصوات الغِناء بأنواع الألحان البسيطة، والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزانٍ مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلُم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلفُ، وعابوها، وذمّوها، ومنعوا القراءةَ بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباهُ، ويتبين الصوابُ من غيره، وكلُّ من له علم بأحوال السلف، يعلم قطعاً أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى للّه من أن يقرؤوا بها، ويُسوّغوها، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسِّنون أصواتَهم بالقرآن، ويقرؤونه بِشجىً تارة، وبِطَربِ تارة، وبِشوْق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع اللّه لمن قرأ به، وقال: ((لَيْسَ مِنَّا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقرآنِ)) وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلُّنا نفعله، والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
سؤال رقم 9330 - حكم قراءة القرآن على طريقة المغنين
السؤال: ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيراً؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه
كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان،
فيقرأه مرتلاً متحزناً متخشعاً حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو
بذلك.
أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا
لا يجوز.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/9 ص/290.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى
العنوان ترتيل القرآن على إحدى المقامات الصوتية
المجيب العلامة/ د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/ القرآن الكريم وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 05/ 04/1425هـ
السؤال
(يُتْبَعُ)
(/)
سؤالي هو: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالتغني عند تلاوة القرآن الكريم، وأن نحسن أصواتنا به، فأنا أريد أن أتعلم أحد المقامات الصوتية؛ كي أحسن صوتي في تلاوة القرآن الكريم، ولكن هل يمكن أن يستخدم معلمي للمقام آلة العود أو الأورغن كي يعلمني الطبقات الصوتية عن طريق السمع والترديد مع النغمة الصوتية؟ هل يجوز لي ذلك أم لا؟ وهل هنالك وسائل أخرى لتعلم المقامات في حال كان حراما؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
جاء في الحديث قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " رواه البخاري (7527) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وأمر بتحسين الصوت بالقرآن، وكان أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه- صوته حسن استمع إليه النبي –صلى الله عليه وسلم- وقال: " لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود "، فقال أبو موسى – رضي الله عنه-: "لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيراً " رواه البخاري (5048)، ومسلم (793)، ولعل ذلك أن الصوت الحسن يكون سبباً في التأثر بسماع القرآن، وقد علم أن الأصوات ليست اكتسابية ولكنها فطرية، فالله – تعالى - هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وله في ذلك الحكمة البالغة، وليس للإنسان أن يتكلف ما لا يقدر عليه، وإنما عليه أن يحرص على تحسين صوته بقدر الاستطاعة، وإذا لم يتمكن من تغيير صوته فإنه معذور، فيقرأ قدر ما أعطاه الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابة بدع القراء:
" التلحين في القراءة, تلحين الغناء والشَّعر. وهو مسقط للعدالة, ومن أسباب رد الشهادة, قَضَاءً. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي ".
ويقول أيضا في نفس الكتاب: " وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. . . "
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته .... هل يجوز تعلم أحد المقامات الصوتية لتحسين الصوت لقراءة القرآن الكريم على وجه حسن جميل؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب ترتيل القرآن وتحسين الصوت به لقوله عليه الصلاة والسلام في ما يرويه عنه البراء بن عازب رضي الله عنه: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي
قال القرطبي في تفسيره: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن. رواه مسلم أي: ليس منا من لم يحسن صوته.
ولمّا استمع النبي عليه السلام إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وأخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه وزاد فيه: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا.
والتحبير: التزيين والتحسين.
وعلم المقامات علم مستحدث لا يمت إلى علم القراءات بصلة، بل نشأ في حاضنات المغنين والمغنيات، مضبوطاً بطابع موسيقي يمتاز به صوت معين ومرتبط بآلات اللهو والطرب، كالمقامات الأندلسية والبغدادية وغيرها، فلا يجوز تعلمها أو تعليمها.
وتزيين القرآن يكون بالتزام أحكام التلاوة والتجويد، وتحسين
الصوت به يكون بضبط مخارج الحروف أداء. ولا يجوز أن يطلق على ذلك مسمى مقام لبدعيته وسوء نشأته.
أما تقليد صوت مقرئ مشهور بحسنه، نطقا وأداء، فلا مانع منه كما في الفتوى رقم:
35782
والله أعلم.
وأيضا
هل يجوز دراسة المقامات الصوتية بدون استخدام الموسيقى (آلات العزف)، بهدف تحسين الصوت بقراءة القرآن، وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحسين الصوت بالقرآن مشروع، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهذا على أن المراد بالتغني تحسين الصوت، وهو قال به بعض أهل العلم، ويشهد له ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن
(يُتْبَعُ)
(/)
بأصواتكم. ويشهد له أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويتغنى به ويحبره قال: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. ولكن لا يتجاوز بالتغني بالقرآن حتى يصير كألحان الأغاني، وقد كره ذلك السلف.
وتحسين الصوت بالقرآن معناه - قبل كل شيء - أداؤه على الوجه الصحيح، بمراعاة مخارج الحروف وصفاتها، والسلامة من اللحن، والمحافظة على كيفية المد فيه والإدغام والإظهار والغنة والقلب والإمالة والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل والإخفاء والاختلاس وغير ذلك من الأبواب المعروفة فيه، وعلم المقامات لا يمت إلى شيء من ذلك بصلة، وعليه فمن أراد تحسين الصوت بالقرآن فليأت ذلك من بابه، وليعمد إلى القرآن نفسه يتعلم أحكام تلاوته.
والله أعلم.
وأيضا:
نسأل الله لكم القبول والتوفيق ... أما بعد:
نسمع هذه الأيام عن علم "المقامات الصوتية في القرآن الكريم"؟ هل هذا العلم موجود من قبل في كتب علم التجويد أي غير مبتدع وما حكم تعلمه والعمل به. أفيدونا بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في القرآن الكريم وعلومه ما يسمى بالمقامات الصوتية، ولا علاقة له بالتجويد وأحكامه؛ بل هو من ابتداع المبتدعين، ونشأ في أحضان المغنين والمطربين، وعلى المسلم أن يبتعد عنه ويقرأ كتاب الله كما أنزل مرتلا، وكما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا {المزمل: 4} وقال تعالى: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا {الفرقان: 32} وقد جاء بيان الترتيل ومراتب التلاوة في كتب التجويد، وطبقه الحفاظ والقراء أمام الطلبة، وأخذه الخلف عن السلف، وليس من ذلك هذه المقامات الصوتية المحدثة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى: 38992، 70440، 51715.
والله أعلم.
مجلة الدعوة
معنى التغنِّي بالقراءة
سمعت أن هناك أحاديث تدل على مشروعية التَّغنِّي بالقرآن، فكيف يمكن أن نفهم هذه الأحاديث؟
الحمد لله
التغنّي بالقراءة يعني:
1 - تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزّن من غير تكلّف ولا مبالغة.
فالتغنّي معناه الجهر بالقراءة، كما في صحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أذن الله لشيء كأذَنه لنبي يتغنّى بالقرآن يجهر به)، وأذنه من الإذن، وفي رواية (كإذنه) وفيه أمر وحث على تحسين الصوت بالتلاوة.
والحديث نصّ في معنى التغنّي، فلفظ (يجهر به) بيان له. ومعنى الجهر: رفع الصوت بالقراءة وتحسينه بها فطرة لا صنعة، يترنّم به ويطرب، وقد كانت العرب قبل نزول القرآن تتغنى بالحداء، إذا ركبت الإبل لتقطع الطريق إذا جلست في أفنيتها وغير ذلك.
فلما نزل القرآن الكريم أحبّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغلوا بالقرآن، ويرفعوا به أصواتهم ويحسّنوها، وأن يجعلوا ذلك محل الغناء، مع التزام صحّة التلاوة، فعوّضوا عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوِّضوا عن كل محرّم بما هو خير لهم منه، كجعل الاستخارة عوضاً عن الاستقسام بالأزلام، والنكاح عوضاً عن السفاح، وهكذا.
2 - قد يراد بالتغنّي: ما يشبه الطرب وإعجاب الآخرين دون تدبّر ولا انتفاع، ولا خشوع، كما في حديث أشراط الساعة.
3 - ويبعد أن يكون معنى التغنّي: الاستغناء بالقرآن عن الناس لاختلاف المعنى وعدم قبوله لغة.
وهذا التغنّي بالقراءة ينبغي أن يكون سليقة وفطرة لا تعليماً وتدريباً على قوانين النغم.
ذكر ابن القيم، أن التطريب والتغنّي إن كان فطرة من غير تكلّف ولا تعليم ولا تمرين، فهو جائز، ولو أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم (لو علمت لحبّرته لك تحبيراً)، فلا بأس بذلك، أما إن كان التغنّي صناعة وتمريناً وأوزاناً، فقد كرهه السلف، وعابوه وذموه، ومعلوم أن السلف كانوا يقرؤون القرآن بالتحزين والتطريب، ويحسّنون أصواتهم بشجى تارة، وبشوق تارة، وبطرب تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع.
توجيه معنى التغنّي بالقراءة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ - أقول: إن حديث أشراط الساعة بطرقه، وفتوى الإمام مالك فيهما والإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم بما يخرج عن حدود التلاوة وصحة الأداء ويتعارض مع وقار القرآن، وهذا لا خلاف في تحريمه.
ب - أما حديث أنس وأبي ذر رضي الله عنهما وغيرهما، فهي أحاديث تصف قراءة الخوارج، وقد كانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار، ولم يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، لأنهم كانوا على غير علم بالسنة المبينة، فكانوا قد حرموا فهمه، والأجر على تلاوته، وفي الأحاديث أنهم كانوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والأمر بقتلهم وأنهم شرار الخلق، وأنك تحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم، وهذا وصف للخوارج ومن كان على شاكلتهم.
قال ابن تيمية: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، خرّجها مسلم في صحيحه، وخرّج البخاري طائفة منها، والخوارج كانوا يكفّرون المسلمين بالذنوب، وهم أهل بدعة، وتأويل، وخروج عن الجماعة نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا.
وهذا وصف خاص بالخوارج ومن على شاكلتهم، قراء اليوم ليسوا منهم فيما نعلم.
ج - وإن فتوى الإمام أحمد تتعلّق بتوليد الحروف والحركات الزائدة الناتجة عن تحوير الحروف وتمطيطها، والخروج بها عن صحة التلاوة، وهذه الفتوى مبالغة في الكراهية، كما قال القاضي أبو يعلى، فهي تتناول من أخلّ بالأداء، فزاد حرفاً، كزيادة الواو والألف في لفظ ((محمد)) فينطقها ((موحامد)) وهذا محرّم باتفاق. وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يتغنّون بالشعر، ويمدون الحروف كيف شاءوا، فكان " إسحاق الموصلي يعيب على إبراهيم بن المهدي " في ذلك، لأنه يخرج الألفاظ عن أوضاعها العربية.
فاستنكار هذا في التغنّي بالقرآن أوجب، ولا يوجد مثل ذلك في عصرنا بحمد الله.
د - قال ابن تيمية: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقتضي قصر الحرف الممدود، ومد الحرف المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرّك يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطرّبة، فإن حصل مع ذلك تغيير نظام القرآن وجعل الحركات حروفاً فهو حرام.
الجمع بين أدلة المنع والجواز
وليس بين أدلة المنع وأدلة الجواز تعارض إذ التحريم يكون فيما يخرج عن مقتضى التلاوة الصحيحة، زيادة أو نقصاً، أو إخلالاً بحكم لازم أو واجب، أو مخالفة التواتر في الأداء.
ويحرم أيضاً ما يقرأ بقواعد الموسيقى، ولو بدون آلة لترقيص الصوت أو ترعيده، أو تكسيره، أو الترنّم والتصنّع لمراعاة المقامات الخاصة في ذهن القارئ أثناء التلاوة.
والجواز يكون فيما يوافق صحة التلاوة مع تحسين الصوت بها.
فإن أريد بالتلحين الزيادة أو النقص أو مخالفة التواتر في القراءة فهو لحن محرّم، وإن أريد به التغنّي بالقراءة، لتطريب السامع وتحزينه، وترقيقه واستمالته مع التأمل والخشوع، فهو المستحب، ما لم يخل بمعنى ولا منبى الكلمة، ولا يتبع قواعد النغم.
قال السيوطي: قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنّة حسنة وإن أخرجته فحرام فاحش.
وقال في شرح الرسالة: ويتحصّل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محلّ النزاع.
فمن العلماء من رأى أنه خلاف ما عليه السلف ولأن القارئ ربما يغفل عن وجه الأداء، فقال بعدم الجواز سداً للذريعة.
وأما تحسين الصوت بالقرآن من غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب بلا نزاع.
قال ابن قدامة: واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين.
قلت: وهذا أخذ من حديث بريدة (اقرءوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن) وحديث ابن عباس (إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزّن) هما ضعيفان والأول ضعيف جداً.
مجلة الدعوة العدد/1798 ص/44
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 02:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدع القرّاء. . . للشيخ الفاضل بكر أبو زيد رحمه الله
وهو كتاب أكثر من رائع
رابط مباشر وورد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=46 029&d=1174651607)
وهذا الكتاب نفسه لكن بصيغة بي دي إف
رابط مباشر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=45 276&d=1173438685)
الفقير إلى رحمة ربه وعفوه
.:: الأثري الفراتي::.
ـ[أنشودة المطر]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 09:13]ـ
جزاك الله خيرا .. ونفع بك ..
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 03:44]ـ
ما هو حكم علم المقامات لقراءة القرآن الكريم؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9036&highlight=%C8%C7%E1%E3%DE%C7%E 3%C7%CA)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 06:16]ـ
أحسنت أخي وبارك الله فيك ـ بحث طيب.
عسى الله أن يكتب لك أجره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 01:44]ـ
إذن، نقول وبناءاً على ما تقدم، نقول لايجوز الاستماع إلى القراءات التي تقرأ بهذه المقامات،
كقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكذلك المنشاوي، وكذلك محمد أيوب إذا قرأ بالحجازية ... وهكذا
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 06:36]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم
لكن هذا ليس بلازم،،، فغالبا قراءة القارئ توافق مقاما من المقامات، لكن الذي ينبغي أن يكون ذلك عفوا لاقصدا
حفظكم الله
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 01:19]ـ
أخي الأثري الفراتي:
آمل أن تتأمل هذا الحديث؛ قبل أن تجيب على أيّ سؤال:
" إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسُئلوا؛ فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا ( java******:OpenHT('Tak/Hits24006719.htm')) " .
رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 04:28]ـ
أخي الأثري الفراتي:
آمل أن تتأمل هذا الحديث؛ قبل أن تجيب على أيّ سؤال:
" إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسُئلوا؛ فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا ( http://java******:openht%28%27tak/hits24006719.htm%27%29) " .
رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".
سامحك الله وهداني وإياك. . .
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[09 - Oct-2009, صباحاً 06:55]ـ
و الله يا أخي أذكر أني شاهدت مسابقة في قناة الفجر وكان من ضمن لجنة التحكيم رجل تم تعريفه بأنه أستاذ " علم النَغَم "!!!
تعالى الله و كتابه عن هذا السفه علواً كبيراً.
وهذا يذكرني بشرط من أشراط الساعة وهو اتخاذ القرآن مزامير و العياذ بالله.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 02:26]ـ
بارك الله فيك.
المنع هل هو متجه إلى القراءة بالمقامات؟
أم بألحان الغناء؟
وليتك تحرر امقصود بهذا حتى يتضح أكثر، وفقك الله.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 02:46]ـ
حفظك الله أخي الفاضل التويجري
أليس علم المقامات هذا ومدارسته وتعليمه من ألحان الغناء؟
لاأدري،،، لكن لاأرى كبير فرق بين الأمرين (ألحان الغناء والمقامات) فالذي أعتقده أنهما أمران متلازمان.
أفيدونا حفظكم الله
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 02:53]ـ
القارئ على أي وجه قرأ؛ فهو يقرأ على المقامات، كما أسلفتَ؛ والقارئ مأمورٌ بالتغني، فما المانع من القراءة بهذه المقامات؟
- إذا كانت تأتي ولا بد في القراءة؟
- وإذا كانت تختلف عن ألحان الغناء بكونها لا تحتوي التمطيط والتكلف؟
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 03:06]ـ
نعم حفظكم الله أخي الكريم،،، انظر المشاركة رقم ثمانية
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 01:42]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم
لكن هذا ليس بلازم،،، فغالبا قراءة القارئ توافق مقاما من المقامات، لكن الذي ينبغي أن يكون ذلك عفوا لاقصدا
حفظكم الله
ليت هذه الفتوى الفراتية!!! تضم إلى سلسلة (تبسم مع هذه الفتاوى).
والعجيب هذا القيد الذي هو وليد لحظته (عفواً لا قصداً) ..
تجرؤ صريح على التحليل والتحريم .. مع أني أجزم بعدم علم الفراتي بعلم المقامات أو تاريخه أو كيف يؤثر في القراءة .. ولكن البحث له رجاله.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 03:03]ـ
ليت هذه الفتوى الفراتية!!! تضم إلى سلسلة (تبسم مع هذه الفتاوى).
والعجيب هذا القيد الذي هو وليد لحظته (عفواً لا قصداً) ..
تجرؤ صريح على التحليل والتحريم .. مع أني أجزم بعدم علم الفراتي بعلم المقامات أو تاريخه أو كيف يؤثر في القراءة .. ولكن البحث له رجاله.
غفر الله لك
أخي الكريم: يبدو أنك لم تطّلع على أقوال العلماء السالفة الذكر!!!، فأنا لم أتكلّم بشيئ من عندي
ثم أخي: إن كان لديك شيئ تنفعنا به، أو نستفيد به منك فلا تبخل علينا وفّقك الله
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيكم
لمزيد من الفائدة:
قراءة القرآن بالألحان للشيخ عبد الرحمن الحجي ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=282499#post28 2499)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 12:52]ـ
إذن، نقول وبناءاً على ما تقدم، نقول لايجوز الاستماع إلى القراءات التي تقرأ بهذه المقامات،
كقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكذلك المنشاوي، وكذلك محمد أيوب إذا قرأ بالحجازية ... وهكذا
قال شيخنا صالح الفوزان في تعليقه على زاد المعاد باب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر قراءة القرآن بالمقامات فحرم هذا وحرم الاستماع لمن يقرأ القرآن بها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 09:56]ـ
لدي سؤال لمن لا يحرم المقامات
اذا جائنا شخص و أراد أن يضيف مقام جديد مثل مقام " البوب " و" الراب" هل يمنع من هذا؟
ـ[الفارابي التلميذ]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 01:27]ـ
السلام عليكم
رحم الله علماءنا الأعلام، فلقد خلطوا بين علم الموسيقى والنوتات والأوزان والموازير وبين علم المقامات.
فموضوع علم المقامات هو تقويم الصوت كما أن موضوع علم النحو هو تقويم اللسان من اللحن، وموضوع علم العروض تقويم الشعر من الكسر.
وهذا العلم إما يتأتى للشخص بالسليقة والطبع، كما تأتى للصحابة الكرام، فكانوا رضي الله عنهم يجيدون المقامات ويتغنون بها قبل الإسلام في حدائهم وشعرهم. وبعد مجيئ الإسلام قرؤوا القران بتلك الأصوات التي كانوا ينشدون بها حداءهم وشعرهم.
أو يأتي بعد رياضة وتمرين. حاله كحال علم النحو والعروض وغيرها من علوم العربية. أو أي من العلوم التي ابتدعت بعد عصر النبي والصحابة.
وأنت سلمك الله لو سألت هؤلاء العلماء أن يقرؤوا القران، لقرؤوه بأحد المقامات، ولن يحيدوا عنها قيد أنملة، إلا إذا نشزوا وصارت أصواتهم كصوت المذكور في سورة لقمان.
بل حتى في كلامنا العادي، فإنا نستخدم المقامات دون أن نشعر. كما أن بعض العوام قد يأتي بشعر في كلامه من دون أن يشعر.
ينتج إذا أن قول البعض: "قراءة القران بالمقامات حرام مطلقا" ليس بصواب. فليس في الدنيا شخص يقرأ القران من دون الإستعانة بالمقامات.
أما قولهم أن "تكلف القراءة بالمقامات لتحسين الصوت حرام" ففيه نظر. انظر جواب أبي موسى الأشعري حيث قال: لحبرته تحبيرا. وهذا عين التكلف. ولكن النبي لم يمنعه. ولقد قال في موضع آخر: ليس منا من لم يتغن بالقران.
وسبب هذه الفتاوى المتضاربة هو سوء الفهم. فما المقامات إلا أصواتا تخرج من الإنسان تعبر عن حالة من حالاته. فصوت الغضب يختلف عن صوت الحزن وهو يختلف عن صوت الفرح الذي يختلف عن صوت الفرح الممزوج بالغضب إلخ ...
والموسيقي أخذ هذه الأوصوات وبنى عليها الات موسيقية وجعل هذه الالات تخرج أصواتا مشابهة إذا ضربت بشكل معين. وجعل أوزان معينة لكي تكون ضربات كل الالات متناسبة ومتناسقة فيما بينها كي يطرب الناس.
فما ذنب المقامات إذا أساء استخدامها نفر من الناس? فلم لا نحرم تعلم العروض إذا? ألم يسمع علماؤنا الأعلام بشعر أبي نواس? أما قرؤوا خمرياته وغلمانياته?وأبو نواس استعان بعلم العروض ليقيم شعره كما استعان الموسيقي بعلم المقامات ليطرب الناس
رحم الله من قال: الناس أعداء ما يجهلون.
والسلام(/)
ركعتي الإحرام
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 01:39]ـ
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد صلاة، وهي صلاة الصبح على قول النووي أو الظهر على قول ابن القيم، فدل على أنه ينبغي أن يكون الإحرام بعد صلاة، وجاء الأمر بالصلاة قبل الإحرام، في صحيح البخاري: ((صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة)) ولا نعلم ما لو لم تكن أو لم يكن إحرامه - عليه الصلاة والسلام - بعد الفريضة ماذا سيصنع؟!؛ ولذا يرى جمهور أهل العلم أن الإحرام له صلاة؛ فإن وقع بعد فريضةٍ فهو أولى، وإن لم يقع بعد فريضة صلى ركعتين للإحرام، وهذا مذهب العلماء كافة، كما قال النووي وابن عبد البر وغيرهما، نقل الخلاف عن الحسن البصري وبعض التابعين، من أهل العلم من يقول أنه ليس هناك صلاة للإحرام، وإنما وقع اتفاقاً أنه صلى الفريضة ثم أحرم؛ لكن الأمر: ((صل في هذا الوادي المبارك)) يعني غاية ما في الأمر أنها تداخلت صلاة الإحرام مع صلاة الظهر، ومعلوم أنه إذا اجتمع هناك عبادتان، صغرى وكبرى، لم تكن إحداهما متعلقة بالأخرى، ولا يكون فعلها على جهة القضاء، فإنها تدخل إحداهما في الأخرى، تدخل الصغرى في الكبرى، وهذه قاعدة عند أهل العلم، على أن من الشافعية من يرى أنها صلاة خاصة فلا تدخل في الفرض، ولا تجزئ عنها الفريضة؛ بل لا بد من هاتين الركعتين للإحرام.
على كل حال جماهير أهل العلم؛ بل هو مذهب العلماء كافة فيما نقله النووي وغيره ولم يخالف في ذلك إلا نفر يسير أن الإحرام له صلاة، وعلى كل حال إن وافق فريضة فبها ونعمت وهو الأولى والأكمل خروجاً من الخلاف، وإن لم يوافق ويصادف فريضة وكان الوقت وقت مطلق غير وقت نهي، فالأولى أن يصلي الإنسان ركعتين ليقع إحرامه بعد صلاة، إن كان الوقت وقت نهي ثبت في الصحيح عن عقبة بن عامر من حديث عمر وغيره النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فلا تعارض هذه النواهي بمثل هذه السنة.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
__________________
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Jul-2009, صباحاً 10:07]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 02:16]ـ
للرفع(/)
إن وجد المتيمم الماء في الصلاة، فتوضأ به / فهل يستأنف الصلاة أم يبني؟
ـ[حمد]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 06:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لعلكم تعلمون الخلاف في المتيمم إن وجد الماء أثناء الصلاة، هل يستمر في الصلاة أم يقطعها ويتوضأ.
في المسألة قولان.
سؤالي مبني على القول الثاني: (أنه يجب أن يقطعها ويتوضأ)
فهل إن وجد الماء في الصلاة، فقطعها وتوضأ به / هل يستأنف الصلاة مرة أخرى أم يبني عليها؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فهل إن وجد الماء في الصلاة، فقطعها وتوضأ به / هل يستأنف الصلاة مرة أخرى أم يبني عليها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لتعلم أخي الكريم (حمد) أن كلا القولين في المسألة رواية في مذهب من قال بهذا القول، وهم على الأخص الأحناف والحنابلة.
لكن الصحيح من الروايتين أو القولين: أنه يبتدئ صلاته من جديد، فيستأنف الصلاة مرة أخرى إن كان في الوقت متسعا، فإن خشي فوات الوقت وخروجه بنى على ما سبق من صلاته وأجزأه.
والله تعالى أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:34]ـ
ما الدليل أخي على ما ذكرتَ؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:50]ـ
المالكية لا تبطل الصلاة عند حضور الماء و لولا ذلك لكان البناء يوافق فروعهم قياسا على البناء في الرعاف و لهم في ذلك احاديث منها لما مس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره فأشار إليهم ان امكثوا فذهب توضأ ثم رجع و كذلك ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يرعف فيذهب يغسل انفه ثم يعود فيبني و كذلك رواه مالك عن بن المسيب و الله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 01:40]ـ
جزاكم الله خيراً.
لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.
فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟
الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).
أما من كان في الصلاة وهو متطهّر بتيممه، فلا دليل صريحاً يوجب عليه قطع صلاته.
وهذا مِثل من انتهت عليه مدةُ المسح على الخفين، فإنّ الطهارة باقية لمن مسح ولا يجب عليه غسل رجليه حتى يحدث. على قول بعض أهل العلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 02:00]ـ
ليس على إطلاقه أخي (حمد) ..
بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن تيممه يبطل إذا قدر على استعمال الماء أثناء الصلاة أو خارجها حتى.
فتبطل صلاته والحالة هذه لبطلان طهارته، ويكون ملزوما باستعمال الماء.
قال المروذي: قال أحمد: كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" أخرده أبو داود والنسائي.
فدل بمفهومه: على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه: على وجوب إمساسه جلده عند وجوده.
ولأنه قدر على استعمال الماء؛ فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.
ولأن التيمم طهارة ضرورة؛ فبطلت بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أبيح للمتيمم أن يصلي مع كونه محدثا لضرورة العجز عن الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة؛ فظهر حكم الحدث كالأصل.
إذا ثبت هذا وغيره؛ فمتى خرج فتوضأ فالصحيح أنه يلزمه استئناف الصلاة؛ ولا يبني، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها، ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل إتمامها.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو إسحاق المديني]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:38]ـ
جزاكم الله خيراً.
لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.
فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟
الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).
أما من كان في الصلاة وهو متطهّر بتيممه، فلا دليل صريحاً يوجب عليه قطع صلاته.
وهذا مِثل من انتهت عليه مدةُ المسح على الخفين، فإنّ الطهارة باقية لمن مسح ولا يجب عليه غسل رجليه حتى يحدث. على قول بعض أهل العلم
ومثله أيضا الصائم -صيام كفارة- إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه!
فللطهارة وقتاً وللصلاة وقتاً، وهو حينئذٍ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد التلبس بالصلاة-
فقد دخل الصلاة علي وجهٍ مأذونٍ له فيه، وتيمم كما أُمِر، وخرج من فرض الطهارة بالتكبير.
ولا ينبغي نقض طهارة قد مضي وقتها وإبطال ما صلي من الصلاة كما فرض عليه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وهذا مذهب مالك والشافعي ...... والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:50]ـ
ومثله أيضا الصائم -صيام كفارة- إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه!
فللطهارة وقتاً وللصلاة وقتاً، وهو حينئذٍ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد التلبس بالصلاة-
فقد دخل الصلاة علي وجهٍ مأذونٍ له فيه، وتيمم كما أُمِر، وخرج من فرض الطهارة بالتكبير.
ولا ينبغي نقض طهارة قد مضي وقتها وإبطال ما صلي من الصلاة كما فرض عليه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وهذا مذهب مالك والشافعي ...... والله أعلم.
الحجة التي تنقض الوضوء موجودة: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته
ـ[أبو إسحاق المديني]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 11:44]ـ
من يقول بأنه يكمل صلاته ولا يقطعها له دليل وتعليل،
وأنا كنت أعتمد على تعليلهم، حتي بحثتُ المسألة من جديد فظهر لي خلافه ..
أما التعليل: فإنهم قالوا: إن من لم يجد رقبة في كفارة القتل فإنه يفعل بدلها وهو صيام شهرين متتابعين، فإذا شرع في هذا الصيام ثم أمكنه أن يعتق الرقبة فإنه لا يجب عليه أن يعتقها بل يستمر في صيامه،
قالوا: فكذلك هنا. وهذا التعليل فيه نظر
ذلك لأن التيمم هو بدل الوضوء أو الغسل وليست الصلاة!
وأصحاب القولين متفقون على أنه لو وجد الماء وهو (يتيمم) أو (بعد أن تيمم وقبل أن يصلي) فإن تيممه بطل وهنا قد شرع بالبدل بل قد انتهى منه!
فالأقرب مذهب الحنابلة أنه إذا وجد الماء في الصلاة فإن التيمم يبطل بذلك.
فعلى ذلك تكون القاعدة منضبطة وأنه متى وجد الماء فإن التيمم يبطل.
قال أحمد: كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج.
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Nov-2009, صباحاً 12:00]ـ
جزاكم الله خيراً.
لعل الراجح: أن من وجد الماء في الصلاة لا يقطعها أصلاً؛ لأنه متطهّر.
فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من وجد الماء خارج الصلاة وهو باق على طهارة التيمم / ويُفرَض عليه الوضوء حينئذ؟
الجواب: نص الآية الكريمة: ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... )).
يُعترض على هذا الجواب بأنّ القيد الذي في الآية: أغلبي.
فيترجح لي أنه يقطع صلاته ليتوضأ، ثم يرجع ويبني على ما مضى من صلاته.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[25 - Nov-2009, مساء 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن البناء يتخرج على قول المالكية فلا أظنه محررا فالمالكية يرون البناء في الرعاف وحده إذا جاوز الأنملة وتقاطر على تفصيلات لديهم، والرعاف ليس حدثا عندهم، وإنما اتبعوا في ذلك العمل (فعل ابن عمر وغيره)، وإلا فالقياس عندهم أن الصلاة تبطل إذا كانت كمية الدم زائدة على قدر الأنملة، لأن رؤية النجاسة في الصلاة أو وقوعها على المصلي واستقرارها عليه مبطلة عندهم، نعم هناك قول يعزى لأشهب من أصحابنا بجواز البناء بعد الحدث، ولكن لعله في الذي سبقه الحدث لا الذي تعمد ذلك والله أعلم.(/)
مامعنى قول المالكية
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 04:46]ـ
إذا أكل أو شرب ناسياً لا يلزمه كفارة، وإنما يبطل صومه بخلاف العامد، العامد عندهم مع فطره تلزمه الكفارة،
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 05:53]ـ
السلام عليكم.
أخي الفرق بين القولين هو القصد:
فإن تعمد الفطر بطل صومه ويلزمه القضاء والكفارة معاً.
أم إن كان فطره سهوا ونسيانا فيبطل صومه لذلك اليوم لأن ركن الإمساك فُقد، فيلزمه قضاء ذاك اليوم دون المطالبة بالكفارة.
والله أعلم.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:31]ـ
وعليكم السلام
رفع الله قدرك أخي المعيقلي.
والكفارة لمن كان عامدا هل هي إطعام مسكين أي الفدية؟
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:35]ـ
الكفارة للعامد أخي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا عن اليوم الواحد قياسا على المواقع زوجته في نهار رمضان.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 07:46]ـ
جزاكم الله خير
وبارك الله بكم أخي المعيقلي
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 01:00]ـ
ومن باب الفائدة::
قد تلاحظون قول المالكية الخاطئ وهو بطلان: صوم من أكل وشرب ناسياً. ولعلّ القارئ يستغرب ذلك بمقابل نصّ صريح!!.
فالإمام مالك رضي الله عنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل او شرب ناسياً فليتم صومه ....... }. والله أعلم.
وهذا أحد أسباب الخلاف بين العلماء كما قرره الامام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 01:53]ـ
قول الامام مالك لا قياس فيه لأنه أخد بالحديث الذي بلغه و رواه في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
فالحديث عند مالك ليس فيه تفصيل في الفطر هل هو جماع أو أكل لذلك أخد بعمومه و الله أعلم
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 03:40]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 05:31]ـ
لا يلزم من ذلك ان الامام مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث
وكم من فقهاء المالكية وصلهم الحديث ومع ذلك يخالفونه بحجة ان الحديث ليس فيه عدم ايجاب القضاء عليه انما فيه وجوب الاتمام.
وقالوا ان النسيان لا يسقط ركن العمل بل تبطل العبادة ان اختلّ فيها ركن ولو نيسانا كمن نسي ركوعا فصلاته باطلة ويلزمه اعادتها وكذلك الصيام
ولكن هذا قياس مع النص
فحديثه صلى الله عليه وسلم ظاهر وصريح في ان من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه اي لا اثم ولا قضاء ويجب عليه الاتمام.
وهناك قول شاذ انه يلزمه القضاء والكفارة
وكذلك المجامع على الصحيح كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام وهو مذهب الشافعية والحنفية ان لاش شيء عليه لا القضاء ولا الكفارة خلافا للحنابلة الذين يوجبون عليه القضاء والكفارة وخلافا للمالكية الذين يلزمونه بالقضاء دون الكفارة
اما الكفارة فهي على قولين منهم من يرى ايجاب الترتيب كما جاء في حديث ابي هريرة
ومذهب الثاني القول بان التخيير ومالك رحمه الله يقدم الاطعام على الصيام في كفارة من افطر في نهار رمضان.
وقد نبّه الامام الفقيه ابو محمد علي بن حزم رحمه الله على امر وهو مهم ان الامام مالك روى حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان رواها بالمعنى ولهذا الكثير يقع في الخطا ويقول ورد في رواية اخرى ان رجلا افطر في نهار رمضان ولهذا اوجب الكفارة على جميع من افطر في نهار رمضان وهذا غلط اذ ان الرواية رويت بالمعنى وهي في من جامع في نهار رمضان وكذا التخيير الذي ورد في الرواية الصحيح ان الرواية وردت بالترتيب
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 01:53]ـ
الأخ معاذ إحسان العتيبي قولك: قد تلاحظون قول المالكية الخاطئ وهو بطلان صوم من أكل وشرب ناسياً. ولعلّ القارئ يستغرب ذلك بمقابل نصّ صريح؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ينبغي التأدب مع العلماء والنقد يكون نقد علمي مؤدب فانظر لذات القول لا للقائل والمالكية ومن معهم في هذه المسألة لهم أدلة وقد تكون مرجوحة ومن أدلتهم: أن الله عز وجل قال: فأتموا الصيام إلى الليل. وهذا الذي نسي فأكل أو شرب ما أتم الصيام إلى الليل فوجب عليه القضاء بصيام يوم تام إلى الليل. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في النافلة وليس في رمضان والحديث متفق عليه البخاري ومسلم وليس فيهما التصريح برمضان. وإنما جاء التصريح برمضان عند ابن خزيمة والدارقطني وأجابوا عنها بأنها مدرجة من الراوي. وقد قال مالك في موطئه: " من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه". موطأ مالك ج1/ص304. وهو قول الليث بن سعد وربيعة وابن علية.
قال الزرقاني: عليه وجوبا قضاء يوم مكانه وبهذا قال ربيعة وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن دقيق العيد وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعا بينهما. شرح الزرقاني ج2/ص250.
قال ابن قدامة: روي عن علي رضي الله عنه لا شيء على من أكل ناسيا وهو قول أبي هريرة و ابن عمر و عطاء و طاوس و ابن أبي ذئب و الأوزاعي والثوري و الشافعي و أبي حنيفة و إسحاق، وقال ربيعة و مالك يفطر لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية. المغني لابن قدامة ج3/ص23.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال عطاء والأوزاعى والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل.
شرح النووي على صحيح مسلم ج8/ص35.(/)
ما حكم "سلفني شكرا"!
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم "سلفني شكرا" ..
هذه خدمة تقدمها شركة فودافون لمن نفد رصيده.
فما حكمها؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما صورتها؟ للفائدة.
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هي خدمة تقدمها شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول أو الجوال في مصر تُمكِّن العميل من اقتراض ثلاثة جنيهات من الشركة إذا نفد رصيده
بحيث يرسل رسالة علي رقمٍ مخصوص فترسل الخدمة له هذا المبلغ .. ولكن بناقص نصف جنيه مقابل الخدمة ... (أي يصل العميل جنيهان ونصف)
وعندما يقوم بشحن رصيده يُخصم منه ثلاثة جنيهات!
(ترسل الشركة له رسالة تخبره أنه قد تمَّ خصم ثلاثة جنيهات)
هل هذه من الربا؟! –أرجو أن لا أكون قد أخللتُ في الوصف-
ـ[شذى الكتب]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 09:52]ـ
السلام عليكم
الامر فيه بعض الشبهات
هل ثمن الرسالة الي تبعثها لهم رسالة عادية ام هي بسعر أغلى؟
وهل يأخذون منك فقط ثلاث دنانير ام وبزيادة؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 11:21]ـ
كانما اصبحت مقابل الخدمة
تستعمل كتلميع لكلمة الر با
و الا مر يحتاج لدرس ادق
لان المقرض متبرع
بدون مقابل(/)
تساؤل بخصوص الولاية في الزواج،،، نرجوا سرعة الرد!
ـ[المنسق]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 11:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: تقوم الأخت بتولية فلان ((الموحد)) ولي لها ويعقد لها عقد النكاح، فهل الأخ الذي قامت الأخت بتوليته تسقط ولايتة بمجرد
الانتهاء من عقد النكاح أم تستمر مثلاً عند حدوث نزاع بين الزوج وزوجته أو ردة الزوج والعياذ بالله أو .... فهل يصبح ولي الزوجه
((الموحد)) الذي قامت بتوليته في عقد نكاحها مطالب ومسؤال أمام الله وأمام الأخت، أو بمعنى آخر هل ولايته لها ترجع إليه بعد
نفصال الزوج عن زوجته. وهذا الولي قد يكون قريباً أو غير قريب بالنسبة للأحت؟؟
نرجوا سرعة الرد بارك الله فيكم.
ـ[المنسق]ــــــــ[05 - Aug-2009, مساء 02:24]ـ
هل من معين على الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل الموضوع هنا موضوع توكيل، وهل هو مقيد أو مطلق، نرجوا الإعانة على الجواب بارك الله فيكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 07:53]ـ
ليست المراة هي من تحدد وليها و تختاره
انما هناك قواعد شرعية في تحد يد الولي
لكن اذا عضلها ومنعها الزواج بدون مبرر شرعي
رفعت امرها للقا ضي
و زوجها القاضي وكان وليها في الزواج
و اسقط و لاية الو لي الاصلي(/)
مقاصد الصيام في الشريعة الإسلامية (1/ 2) للشيخ المبارك خباب
ـ[ابو البراء الغزي]ــــــــ[05 - Aug-2009, صباحاً 11:00]ـ
مقاصد الصيام في الشريعة الإسلامية (1/ 2)
للشيخ المبارك خباب بن مروان الحمد
الحمد لله ذي الطول والآلاء، وصلَّى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وصحابته الأتقياء، أمَّا بعد:
فإنَّ دين الإسلام دين مبني بعد إفراد الله بالعبادة على الحكمة والخير العميم، ولهذا لم يشرع ـ سبحانه وتعالى ـ أحكام هذا الدين دون فوائد مرجوَّة، ومقاصد جليلة، فإنَّ لهذه الشريعة الإسلامية تكاليف سامية المقاصد، نبيلة الفوائد، بديعة الأسرار.
ومن المعلوم أنََّ من أسمائه ـ سبحانه وتعالى ـ: الحكيم، ومقتضى هذا الاسم أنَّه متَّصفٌ بالحكمة، فكلُّ ما شرعه الله وقدَّره وأمر به فهو لحكمة بالغة.
فهو ـ سبحانه ـ لم يكلِّفنا بالعبادات لأجل الإشقاق علينا، أو لنكون قائمين بتطبيقها فحسب، أو لحاجته ـ تعالى ـ لنا، كيف وهو يقول:"والله الغني وأنتم الفقراء" بل شرعها ـ تعالى ـ لمصلحتنا وتربيتنا، لتكون هذه العبادات زاداً لنا على طريق الهدى، وفي هذا يقول الإمام البيضاوي ـ رحمه الله ـ:"إنَّ الاستقراء دلَّ على أنَّ الله ـ سبحانه ـ شرع أحكامه لمصالح العباد" (المنهاج: صـ233).
وتلك الحكم والمعاني السامقة لا تفهم إلاَّ بالبحث والاستقراء والتتبع؛ لما يسمِّيه علماء الإسلام بـ: (فقه المقاصد الشرعية)، ومن المتيقَّن أنَّ الأحكام إذا ربطت بعللها ومقاصدها اقتنع الناس بها، وكان لها دورٌ كبير في تأديتها على الوجه اللاَّئق بها؛ فإنَّ كثيراً من الناس يلتزمون العبادات، بيدَ أنَّهم قد يفقدون روحها ومعانيها، ولعلَّ من أسباب ذلك ضعف علمهم بمقاصدها؛ فيؤدُّون عباداتهم وكأنَّها عادات وتقاليد ورثوها عن آبائهم؛ فلا يشعرون بلذَّتها وحلاوتها، ولا يستفيدون من القيام بها على الوجه المطلوب.
لهذا كان من المناسب أن أعرِّجَ على ذكر شيء من مقاصد الصوم، وحِكَمه الباهرة، وخاصَّة أنَّ أهل العلم كانوا يولون لعلم مقاصد الشريعة مرتبة عالية، ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال:"من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقَّاً" (بيان الدليل على بطلان التحليل: صـ351) بل إنَّه ـ رحمه الله ـ يرى: أنَّ معرفة مقاصد الشريعة هي خاصَّة الفقه في الدين، فيقول:"خاصَّة الفقه في الدين ... معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها". (الفتاوى:11/ 354)
فمن المهم أن نعقل تلك الحقيقة الربانية، ونعلم أنَّ من تمام العبودية لرب الخلق والبرية، أن تكون عباداتنا خالصة لوجهه الكريم، وعلى سنَّة خير المرسلين محمد بن عبد الله _عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم_، وأن تكون تلك العبادات معينة على زيادة الإيمان، ليكون لها تأثيرٌ جليٌّ على النفوس والأبدان، وإلا كانت عباداتنا عادات، وحينها فليخشَ المسلم على نفسه من مشابهة أهل النفاق، الذين يصلون ويركعون ويحجون ومع ذلك لا يُكتب لهم في رصيد الدرجات حسنات، بل معاصٍ وسيئات، وسبب ذلك أن تلك العبادات لم تخالط سويداء قلوبهم، فصيَّرتهم إلى ماصيَّرتهم:"صمٌّ بكم عمي فهم لا يعقلون".
كما أنَّه من اللازم لنا حيث أنَّنا عبيد لله ـ سبحانه ـ أن نقرَّ بوجوب التسليم للنصوص الشرعية، سواءٌ أدركت الحكمة أو لم تُدرك، وأن نعلم أنَّ تلك العبادات شرف لنا، ورفعة لمقامنا عند ربِّنا، بل إنَّ من تمام حرِّيتنا لله كمال عبوديتنا له سبحانه، وقد أحسن القاضي عياض حين قال:
وممَّا زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأُ الثريَّا
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيَّرت أحمد لي نبياً
ومن هنا، فإنَّ الصوم شرع لمعانٍ سامقة، وحكم برَّاقة، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:"والمقصود: أنَّ مصالح الصوم لمَّا كانت مشهودة بالعقول السليمة، والفطر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمة بهم، وإحساناً إليهم، وحمية لهم وجُنَّة" (زاد المعاد2/ 30) ولعلي أطرِّز مقالي هذا بشيء من تلك الفوائد والحكم ليتبًّين من خلاله روعة الشريعة الإسلامية، ومحاسنها؛ فمن تلك المقاصد والحكم:
1ـ تحقيق التقوى بعبودية الله ـ عزَّ وجل ـ:
(يُتْبَعُ)
(/)
وذلك لأنَّه عبادة يتقرب بها العبد لربِّه بترك محبوباته، وقمع شهواته، فيضبط نفسه بالتقوى ومراقبة الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كل مكان وزمان، ولهذا يقول المولى سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).
وإذا تأمَّلنا أمره ـ تعالى ـ لعلَّنا نستنتج أنَّ هذا ـ والله أعلم ـ من باب التسلية للمؤمنين حين أوجب عليهم الصيام، فبيَّن لهم أنَّه قد فرض الصيام على من كان قبلهم من الأمم في الدهور المنصرمة، فلا يتعجبوا حين فرض عليهم الصوم، ثمَّ قال تعالى: (لعلكم تتقون) وهذا هو المقصد الأسمى، في حكمة مشروعية الصيام. (فهو لجام المتَّقين، وجُنَّة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين من بين سائرالأعمال، فإنَّ الصائم لا يفعل شيئاً، وإنَّما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذُُّّذاتها إيثاراً لمحبَّة الله ومرضاته، وهو سرٌّ بين العبد وربه لا يطَّلع عليه سواه، والعباد قد يطَّلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأمَّا كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر لا يطَّلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم) كما يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد (2/ 29).
ولهذا فإنَّ من تقوى المسلمين الصائمين لربِّهم أنَّهم لو ضربوا على أن يفطروا في شهر رمضان لغير عذر لم يفعلوا، لعلمهم بكراهية الله لإفطارهم في هذا الشهر، ولا ريب أنَّ هذا كما قال ابن رجب: (من علامات الإيمان حيث يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أنَّ الله يكرهه) (لطائف المعارف/صـ288) بل إنَّ هذا من أبلغ حكم الصيام لتدريب النفس على التقوى ومحاسبة النفس على التقصير والنقص.
وصدق الله ـ ومن أصدق من الله قيلاً ـ حين قال عن حكمة تشريع الصوم:"لعلَّكم تتقون"، فإنَّ من أعظم العبادات التي يتدرب بها العبد على ممارسة التقوى والتكيف معها هي عبادة الصيام، ولأجل ذا صار من أعظم الطاعات وأجل القربات، ليكون الصائم مقبلاً على الله _تعالى_، خاضعاً بين يديه، ومجاهداً نفسه ومحاسباً لها في تقصيره، فتكون نتيجة من نتائج التقوى، وقد قال ميمون بن مهران ـ رحمه الله ـ: (لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه) ذكره أبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة في المصنف.
وحينئذٍ يرتقي الإنسان لمسالك العبودية، ومدارج التميز، لأنَّه حفظ هذه الأمانة، وجعلها منتصبة تجاه عينيه، ولذا صار الصيام سراً بين العبد وربه؛ لأنَّه قد يخلو الإنسان بنفسه فيكون عنده مثلاً شيء من الطعام، فتتحرك غريزة الأكل لديه، فيقمعها بسلطان التقوى، ويلجمها بلجام المراقبة، فإنَّ عبادة الصوم هي عبادة السر، ولهذا يقول الله ـ تعالى ـ في الحديث القدسي الصحيح: (كل عمل ابن آدم له إلاَّ الصوم فإنَّه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي) أخرجه الشيخان.
فيكون هذا الترك لأجله ـ تعالى ـ طريقاً موصلاً بنا إلى الجنة ومكفِّراً لذنوبنا، وقد قال ـ صلَّى الله عليه وسلَّم:"من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري ومسلم، ومعنى إيماناً: أي إيماناً بوجوبه، ومعنى احتساباً: استشعاراً بالأجر عند ربِّه، كما قاله العز بن عبدالسلام في كتابه (مقاصد الصيام صـ34)
ويكفي أنَّ العبد المؤمن يشعر بصيامه أنَّه عبد لله حقَّاً، فإنَّ كمال الحرية في تمام العبودية لله، فلا يأكل الإنسان إلا إذا ابتدأ الوقت الذي بيَّنه الله أنَّه وقت للإفطار، ولا يصوم إلاَّ إذا ابتدأ وقت الصيام، فهي عبودية كاملة لله، وأمانة يؤدِّيها العبد لربِّه، ولهذا يقول المصطفى ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ:"إنَّ الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته" أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود بسند حسن.
والحقيقة أنَّ هناك بعض المسلمين يفرِّط في حفظ هذه الأمانة التي استرعاه الله إيَّاها، (فقد حصل من الإنكليز أكثر من مرَّة امتحان العمَّال المسلمين بين الصيام وبين خيانة الله فيه، وذلك بإغرائهم بمضاعفة الأجور للمفطرين حتَّى إذا انتهى الشهر عكسوا الأمر، فضاعفوا أجور الصائمين، ونقصوا المفطرين أو طردوهم، مع التصريح لهم أنَّهم خونة خانوا دينهم) كتاب (الصوم مدرسة تربِّي الروح للشيخ: عبدالرحمن الدوسري/ صـ36)
(يُتْبَعُ)
(/)
والشاهد من هذا أنَّ المسلم ينبغي أن يلازم صيامه بتقوى الله في السِّر والعلن، وأن يكون صيامه على منهاج النبوَّة والسنَّة المحمدية، ولهذا فمن يصوم زيادة على ما قدَّره الشارع الحكيم ـ كمن يصوم من الفجر إلى العشاء ـ فإنَّه ليس من الصوم الذي شرعه الله واتُّقِيَ به، وكذلك من يفطر بعد صيامه على ما حرَّم الله كمن يفطر على الدخان أو الخمر أوغير ذلك من المسميات الخبيثة، فإنَّه لا يعتبر ممَّن جرَّه صيامه للتقوى وملازمة مراقبة الله، وإن كان صيامه ولا شك وفطره على محرَّم أحسن حالاً ممن لا يصوم ويأكل المحرم.
وقد ذكر العلماء أنَّ الفارابي ـ وهو فيلسوف معروف كانت له طريقة ضالة في العقيدة وكان موسيقاراً مشهوراً يجيد العزف على آلات الموسيقى والطرب المحرمة ـ قد لزم في آخر عمره الصيام، إلاَّ أنَّ صومه لم يجرَّه للتقوى؛ لأنَّه كان يفطر على الخمر المعتَّق ـ والعياذ بالله ـ فأين الفائدة إذاً من ذاك الصيام، إلاَّ الوقوع فيما حرَّم الله؟!
2ـ تزكية النفس:
من مقاصد الصيام الجليلة أنَّّ فيه تزكية للنفس وتنقية لها من الأخلاق الرذيلة؛ خاصَّة أنَّه شرع في شهر من خصوصيَّاته تصفيد الشياطين، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال:"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنَّة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين" أخرجه البخاري ومسلم.
ولهذا يضيِّق الصوم مجاري الشيطان في بدن الإنسان ـ وكما هو معلوم ـ فإنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إلاَّ أنَّه بالصيام يضعف نفوذه، فإذا أكل المرء أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلَّت رغبتها في العبادات، وفي الحديث: (إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) زاد بعضهم: (فضيِّقوا مجاريه بالصوم) والزيادة هذه باطلة لا أصل لها، ولكن العلماء قالوا: إنَّ التضييق عليه يكون بتضييق مجاريه بالجوع ومنه الصوم، فالجوع يكسر الشهوة، ومجرى الشهوات الشيطان، ولهذا كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوصي الشباب ـ والذين تموج بهم عواصف الشهوات، وتكون غرائزهم مهيأة لاقترافها أكثر من غيرهم ـ بالزواج؛ فإن لم يستطيعوا إليه سبيلاً، فإنَّ أنجع طريق لهم مقيِّدة لشهواتهم وكسر حدَّتها؛ الصوم؛ فيقول ـ عليه السلام ـ:"يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء" أخرجه البخاري (4/ 101) ومسلم (1400)
يقول ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ:"وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحَّتها؛ فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات" (زاد المعاد2/ 29)
ويقول الإمام الكمال بن الهمام ـ أحد فقهاء الحنفية ـ في فوائد الصوم: (أنَّ الصوم يسكن النفس الأمَّارة بالسوء ويكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج؛ ولذلك قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلُّها) ا. هـ من فتح القدير.
ومن جميل ما اطَّلعت عليه من أبحاث أحد علماء الإعجاز العلمي أنَّه ذكر في سبب ترغيب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ للمسلمين أن يصوموا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، أنَّ البحر يمد في هذه الأيام لضوء القمر بقدرة الله ـ عزَّ وجل ـ ويصيب البحر الجزر في الليالي الظلماء، وكذلك الدم فإنَّه يزيد ضخه في هذه الأيام فأمر ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالصيام؛ لأنَّ الشيطان يزيد من عتوِّه، وكلام هذا العالم جيد ولا يعارض النصوص؛ ولله الحمد والمنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
شاهد المقال: أنَّ للصوم تأثيراً كبيراً في دفع الشهوات وكسر حدَّتها، ولهذا يقول المصطفى ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ:"الصوم جُنَّة" أخرجه البخاري (4/ 87،94) ومسلم: (1151) ومعنى جُنَّة: أي درعٌ واقية من الإثم في الدنيا، ومن النار في الآخرة، وفي الحديث الآخر:"الصيام جنة من النار كجنَّة أحدكم من القتال" أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبَّان عن عثمان بن أبي العاص، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (3879)، وفي الحديث الآخر:"الصيام جنَّة، وهو حصن من حصون المؤمن" أخرجه الطبراني عن أبي أمامة، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع: (3881)
ويعجبني ما قاله الشيخ الدكتور: مصطفى السباعي ـ رحمه الله ـ حين ذكر حديث:"الصوم جنَّة" ثم عقَّب قائلاً: فقد قدَّم الحكمة من الصيام ثمَّ بيَّن آدابه، ليكون أوقع في النفس وأعمق أثراً، وليكون المؤمن أكثر اطمئناناً إلى العبادة حين يؤدِّيها، وإلى التشريع حين ينفذه) (أحكام الصيام وفلسفته: للسباعي/ صـ 53)
وإذا كبَح الصوم المعاصي نال العبد منزلة راقية في العبودية لله؛ لأنَّ الصوم ـ الذي يراد به مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ـ يستطيعه كثير من الناس، بيدَ أنَّه ـ سبحانه ـ أراد من عباده أن يكون صومهم منقياً لهم من المعاصي وما دار في فلكها، وقد ذكرالإمام ابن حجر العسقلاني أنَّ العلماء: (اتفقوا أنَّ المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً) والحقيقة أنَّ الناس انقسموا في الصيام إلى عدَّة أقسام: فمنهم من يكون صيامه الإمساك عن الأكل والشرب فقط، إلاَّ أنَّه مرتكب للفواحش مطلق بصرَه لما حرَّم الله من النظر إلى النساء اللاَّتي لا يحللن له، وبعضهم قد أرخى لأذنه لكي تستمع للأغاني المحرمة، ولا يخفى على ذي لبٍّ ما فيها من الفسق والكلام الفاحش، وبعضهم أطلق لفمه العنان فينطق بالكلام الساقط، والعبارات الرذيلة، والغيبة والنميمة والكذب؛ فهل هذا صيام من أراد جنَّة الرضوان؟
وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ حين قال:"رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظُّه من قيامه السهر والتعب"أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة (2/ 373،441) وابن ماجه في سننه برقم (1690) بسندٍ جيد، وانظر صحيح الترغيب (1070).
إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... وفي بصري غضٌّ وفي منطقي صمت
فحظِّي إذاً من صومي الجوع والظما ... فإن قلت: إني صمت يومي فما صمت
ولهذا فإنَّ هؤلاء الذين فرَّطوا بصيامهم يعتبرون محرومين في شهر الصوم، مفلسين في شهر الجود والإحسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مرَّة لأصحابه: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال _صلَّى الله عليه وسلَّم_:"المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثمَّ طرح في النار" أخرجه مسلم.
والمقصد: أنَه ينبغي على المرء أن يكون بكليَّته صائماً عمَّا حرَّم الله في شهر رمضان وفي غيره من الشهور؛ فإنَّ رمضان هو المحطة السنوية للغسيل الروحي، وليس يعني ذلك أنَّ المسلم إذا صام عن المحرمات في رمضان، أنَّه يجوز له أن يقترف ما حرَّم الله من المعاصي والموبقات في غير هذا الشهر؛ فليكن رمضان زاداً إيمانياً لكل الشهور القادمة من بعده، ودورة تربوية يزداد فيها رصيد العمل الصالح، ويكثر فيه محاسبة النفس ومنعها من الحرام، وقد قال الله:"فأمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنَّ الجنَّة هي المأوى".
أمَّا إذا كان صوم المسلم عن المحرمات في هذا الشهر، ومن ثمَّ إذا أدبرت شمس اليوم الأخير منه، عاد إليها كما لو أنَّ شيئاً لم يكن؛ فإنَّه لا يناسبه إلاَّ ما قاله الإمام أحمد والفضيل بن عياض: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلاَّ في رمضان.
(يُتْبَعُ)
(/)
فليتَّق الله هؤلاء وليخشوا نقمته، وليعلموا أنَّ ذلك لن ينجيهم من عقاب الله وحسابه، وممَّا يعجب له المطَّلع على أحوال بعض العوام حيث يحفظ هؤلاء حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهنَّ" ثم يقفون عند هذا الحد، وينسون أو يتناسون تكملة هذا الحديث:"إذا اجتنبت الكبائر".
فليدرك الإنسان نفسه، وليجدد توبته لربه وليبتعد عن منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال؛ فإنَّ رسول الهدى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول:"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"أخرجه البخاري. ويقول:"فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل؛ فإن سابَّه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم" أخرجه البخاري ومسلم.
وقد ذكر الإمام ابن رجب ـ رحمه الله ـ أنَّ بعض السلف قال:"أهون الصيام ترك الشراب والطعام، وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء!! " (لطائف المعارف صـ/292)
وقد وقعت أثناء بحثي في هذا الموضوع على كلام جيد للإمام أبي حامد الغزالي ـ وإن كان فيه شيء من النَّفَس الصوفي ـ حيث قال في كتابه (إحياء علوم الدين):"اعلم أنَّ الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأمَّا صوم العموم فهو كفُّ البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأمَّا صوم الخصوص فهو كفُّ السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عمَّا سوى الله عزَّ وجلَّ بالكلية" (إحياء علوم الدين 1/ 328) فالحذر كلَّ الحذر من إبطال الصيام بالموبقات، وقد كان بعض العلماء يرى أنَّ الغيبة تبطل الصيام ويحتاج المرء لقضاء هذا اليوم الذي فاته.
قال مجاهد بن جبر المكي ـ رحمه الله ـ:"خصلتان تفسدان الصيام: الغيبة والكذب"، وقال سفيان الثوري: "الغيبة تفسد الصوم" (إحياء علوم الدين1/ 329)
صحيح أنَّ القول الراجح أنَّ الغيبة لا تفطر الصائم؛ بمعنى أنَّ من اغتاب لا يلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم الذي اغتاب فيه، بيد أنَّ شهر رمضان تعظَّم فيه ارتكاب المعصية باعتبار لأنَّه اقترف هذه المعاصي في زمن شريف، ولهذا ما على من فعل ذلك إلاَّ كثرة الاستغفار، ودعاء الله ـ عز وجل ـ أن يتوب عليه وأن يغفر له ذنبه، وقد روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ:"الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل".علَّق الإمام ابن رجب على هذا الأثر قائلاً: "فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع، وعمل صالح له شافع، كم نخرق صيامنا بسهام الكلام، ثمَّ نرقعه، وقد اتسع الخرق على الراقع والمقصود أنَّ من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته:
أهل الخصوص من الصوام صومهم ... صون اللسان عن البهتان والكذب
والعارفون وأهل الأنس صومهم ... صون القلوب عن الأغيار والحجب)
لطائف المعارف/صـ314
ونتابع في الحلقة القادمة _بإذن الله_ استكمال بعض المقاصد والحكم للصيام.
منقول للفائده
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 08:48]ـ
إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... وفي بصري غضٌّ وفي منطقي صمت
فحظِّي إذاً من صومي الجوع والظما ... فإن قلت: إني صمت يومي فما صمت(/)
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن أم مستحب؟؟؟
ـ[محمد مرباح البجمعوي]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 03:23]ـ
الفاتحة في صلاة الجنازة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 04:46]ـ
الذي عليه المذاهب الأربعة جميعها _ إلا ما ورد عن أبي حنيفة وخالفه المحققون من أصحابه _= أن الفاتحة واجبةٌ قراءتها في صلاة الجنازة، إنما الخلاف في الاستحباب في السورة بعدها فقط.
والله تعالى أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 04:50]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/72221
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[13 - Aug-2009, صباحاً 10:15]ـ
الذي بلغني أن المالكية يدعون للميت بعد التكبيرات كلها ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - Aug-2009, مساء 09:00]ـ
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
او كما قال (ص)
والحديث عام في كل صلاة.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - Aug-2009, مساء 11:18]ـ
الذي جرى عليه عمل كافة المالكية ببلدنا الجزائر - و ربما سائر المغرب - أنهم لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، لكونها عندهم غير مشروعة فيها أصلا، و يعتبرون هذه الصلاة مجرد دعاء للميت، فهم يدعون له بعد كل تكبيرة، هذا هو عملهم في صلاة الجنازة، و يتأولون قوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و نحوه من النصوص بأنها خاصة بذات الركوع و السجود، قال مالك " يجتهد للميت في الدعاء، وليس في ذلك حدُّ، و لا يقرأ على الجنازة " (تهذيب المدونة للبراذعي).
قال صاحب الفواكه الدواني: " سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالْعِبَادَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَمِنْ الْوَرَعِ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْمُرَاعَاةِ صِحَّةُ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ الْمَالِكِيِّ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ تَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِالْمَالِكِيِّ فِيهَا، وَقَوْلُنَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا كَوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ" اهـ.
هذا مذهب مالك و أصحابه في المسألة، أن قراءة الفاتحة مكروهة في صلاة الجنازة،
و لمّا سألت شيخنا العلاّمة أبا عبد المعز محمد علي فركوس - أعزّه الله - فقلت: إن الأئمة يزعمون أن مذهب مالك كراهة قراءة الفاتحة في الجنازة فلا يقرِؤونها أفنصلي خلفهم؟ قال: ((إن كانوا يدّعون ذلك فصلوا خلفهم)) اهـ.
بقي تحقيق المذهب الصحيح في حكم قراءة الفاتحة في الجنازة، و ظواهر النصوص تدل على الأمر بها في كافة الصلوات، و لم تخص صلاة دون أخرى بل لفظ الصلاة في تلك الأحاديث عام لأنه اسم جنس في سياق نفي و هو يعمّ بذلك، قال النبي صلى الله عليه و سلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج " رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني برقم: 686، فهذه الأحاديث و نحوها لا دليل على تخصيصها، و معلوم أنه لا تخصيص إلا بنص صحيح، و أين هو حتى نأخذ به؟؟؟
باختصار فصلاة الجنازة ينبغي أن يقرأ فيها بالفاتحة عملا بالعمومات الأنفة الذكر، و هو التطبيق الواجب ما دام لم يصح لدينا تخصيص يلزمنا العمل به،،،
و الله أعلم ...
كتبه على عجل أخوكم: أبو محمد الطيب بن محمد صياد العامري الجزائري.
ـ[محمد مرباح البجمعوي]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 02:19]ـ
بارك الله فيك وفي علمك
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 11:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أنبه إلى أن مذهب أصحاب مالك في هذه المسألة هو الراجح وهو عدم ثبوت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فقد روى مالك في الموطأ عن أبي سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
وقال يحي بن يحي: حَدَّثَنِى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.
وهذا الأثر ينفي القراءة أصلا فضلا عن الفاتحة.
وأما حديث: " لا صلاة إلا بأم القرآن " فهو عام تخصصه جملة الأحاديث والآثار السابقة والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[07 - Aug-2010, مساء 06:23]ـ
بعد وقت طويل جدا جدا جدا .........
هذه آثار لا صح تخصيص الحديث المرفوع بها، فالصحيح عند المحققين من الأصوليين أن مذهب الصحابي لا يجوز التخصيص به كما هو معروف ..
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[07 - Aug-2010, مساء 11:04]ـ
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو مجرد دعاء للميت عنده، كما تقدم نظيره في صنيع أبي هريرة -رضي الله عنه-، بهذا قال كما سمعتم ابن عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك، يقولون: ما فيها قراءة، وقال ابن عباس وابن مسعود بمشروعية القراءة، وبهذا قال الشافعي وأحمد وفي البخاري: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، أسمعهم إياها، وقال: لتعلموا أنها سنة، وفي النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة لتعلموا أنها سنة.
قول الصحابي: سنة له حكم الرفع عند جمهور العلماء؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً، وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعنى بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت، يعني بعد التكبيرة الثالثة، يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأول، يعني بعد التكبير الأولى فقط.
يقول ابن حجر: وإسناده صحيح، السنة في الصلاة على الجنازة، وإذا أطلقوا السنة فمرادهم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإسناده صحيح، فعلى هذا بعد التكبيرة الأولى القراءة، وبعد الثانية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعد الثالثة الدعاء للميت.
ـ[أبو إبراهيم القصيمي]ــــــــ[08 - Aug-2010, صباحاً 02:41]ـ
لا مزيد على كلام الأخوة لكن شيخ الإسلام يرى أنها مستحبة و الصحيح أنها واجبة لعموم الأدلة(/)
النشرة العلمية الثامنة لملتقى المذاهب الفقهية، [تلخيص كتاب علم أصول الفقه]
ـ[عمار مدني]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 04:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية أن تتحفكم بالإصدار الثامن من نشراتها الشهرية لهذا العام 1430هـ.
والنشرة العلمية: في ابتدائها؛ هي -كما سبق بيانه- عبارة عن ترشيح من هيئة الإشراف لأفضل موضوع متميز في كل شهر؛ ترى مناسبته للنشر.
والنشرة مرفقة بالموضوع على الرابط بالأسفل؛ للاستفادة؛ ونشرها بين المنتديات، ولا مانع من طبعها وتوزيعها شريطة أن تكون بوضعها المرفق؛ لحفظ الحقوق؛ وردها لأصحابها.
والله ولي التوفيق،،،
النشرة العلمية الثامنة:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3558.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3558.html)
لمطالعة ما سبق من النشرات
حمل نسخة النشرة العلمية الأولى لملتقى المذاهب الفقهية ( http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=724)
حمل نسخة النشرة العلمية الثانية لملتقى المذاهب الفقهية ( http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=974)
حمل نسخة النشرة العلمية الثالثة لملتقى المذاهب الفقهية ( http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1075)
حمل نسخة النشرة العلمية الرابعة لملتقى المذاهب الفقهية ( http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1425)
حمل نسخة النشرة العلمية الخامسة لملتقى المذاهب الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2963/index.html)
حمل نسخة النشرة العلمية السادسة لملتقى المذاهب الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3309.html?p=15811)
حمل نسخة النشرة العلمية السابعة لملتقى المذاهب الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3423.html?p=16616)
ـ[المستغني بالله]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 06:29]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[17 - Aug-2009, مساء 12:27]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم ..
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[23 - Aug-2009, صباحاً 04:47]ـ
يرفع ...(/)
الإعلان عن دورة في مفطرات الصيام (دراسة تحليلية مقارنة) بملتقى المذاهب الفقهية
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Aug-2009, مساء 01:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
مبارك عليكم قدوم شهر رمضان 1430هـ
أعاننا الله فيه على الصيام والقيام، وتدبر القرآن ...
ونسأل الله أن يطهِّر به قلوبنا، ويزكِّي به أفعالنا ...
ويجعلنا فيه من أهل العبادة ... ، ويهب لنا التقوى وزيادة ...
**********************
تعلن إدارة ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية عن:
دورة في مفطرات الصيام دراسة تحليلية مقارنة بحسب قواعد الفقهاء وتناول المعاصرين ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485.html?t=3485)
للشيخ: فؤاد يحيى هاشم
نائب المشرف العام على ملتقى المذاهب الفقهية والدرايات العلمية
برنامج الدورة:
دورة مفطرات الصيام الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:
1 - الكلام على تصحيح النية.
2 - العلم النافع.
تنقسم الدورة إلى ثمانية دروس:
الدرس الأول (1/ 9): ملخص في مفطرات الصيام.
مشاركة (2/ 9)
الدرس الثاني (3/ 9): المفطرات الملحقة بالأكل والشرب.
مشاركة (4/ 9)
الدرس الثالث (5/ 9): المفطرات الملحقة بالجماع.
مشاركة (6/ 9)
الدرس الرابع (7/ 9): قاعدة المذاهب الأربعة في المفطرات.
مشاركة (8/ 9)
الدرس الخامس (9/ 9): اتجاه تضييق دائرة المفطرات.
مشاركة (10/ 9)
الدرس السادس (11/ 9): فقه حديث لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
مشاركة (12/ 9)
الدرس السابع (13/ 9): أحكام القضاء والكفارة.
مشاركة (14/ 9)
الدرس الثامن (14/ 9): أصحاب الأعذار.
مشاركة (15/ 9)
تلخيص وفوائد (16/ 9)
سبب تقسيم الدورة بهذه الطريقة هو ما يلي:
1 - البداءة بالأهم فالأهم، على طريقة القرآن والسنة.
2 - حصول الإفادة لكل مَنْ شارك في الدورة ولم يتمها، فمن اكتفى بالدرس الأول فقد أخذ خلاصة الدورة، ومن اكتفى بالدرس الثاني، فقد حصَّل جانباً رئيسا في المفطرات، ومسائل هي أكثر ما تعم به البلوى، ومن اكتفى بالدرس الثالث، فإنه يكون بذلك قد استتم مسائل المفطرات، ومن اكتفى بالدرس الرابع، فقد حصل له العلم بقواعد المفطرات عند أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، ومَنْ استتم دروس الدورة فأرجو أن يكون قد حاز بفضل الله وقوته على أطراف المسألة بيده، وتأهَّل للنظر في تفاصيل كلام الفقهاء، وفي عمق أبحاث المعاصرين.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485.html?t=3485
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[23 - Aug-2009, صباحاً 02:20]ـ
يرفع رفع الله اقداركم ..(/)
معاني التلبية وفوائدها للحافظ ابن القيم رحمه الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Aug-2009, صباحاً 12:22]ـ
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:
في معنى التلبية ثمانيه أقوال:
أحدهما: إجابة لك بعد إجابة , ولهذا المعنى كررت التلبية. إيذانا بتكرير الإجابة.
الثاني: أنه انقياد , من قولهم لبب الرجل , إذا قبضت على تلابيبه , ومنه: لببته بردائه. والمعنى: انقدت لك , وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة , كما يفعل بمن لبب بردائه , وقبض على تلابيبه.
الثالث: أنه من لب بالمكان , إذا قام به ولزمه. والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. اختاره صاحب الصحاح.
الرابع: أنه من قولهم: داري تلب دارك , أي تواجهها وتقابلها , أي مواجهتك بما تحب متوجه إليك. حكاه في الصحاح عن الخليل.
الخامس: معناه حبا لك بعد حب , من قولهم. امرأة لبة , إذا كانت محبة لولدها.
السادس: أنه مأخوذ من لب الشيء , وهو خالصه , ومنه لب الطعام , ولب الرجل عقله وقلبه. ومعناه: أخلصت لبي وقلبي لك , وجعلت لك لبي وخالصتي.
السابع: أنه من قولهم: فلان رخي اللبب , وفي لبب رخي , أي في حال واسعة منشرح الصدر. ومعناه: إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها , متوجه إليك بلبب رخي , يوجد المحب إلى محبوبه , لا بكره ولا تكلف.
الثامن: أنه من الإلباب , وهو الاقتراب , أي اقترابا إليك بعد اقتراب , كما يتقرب المحب من محبوبه.
و " سعديك ": من المساعدة , وهي المطاوعة. ومعناه: مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة. قال الحربي: ولم يسمع " سعديك " مفردا.
و " الرغباء إليك " يقال بفتح الراء مع المد , وبضمها مع القصر. ومعناها الطلب والمسألة والرغبة.
واختلف النحاة في الياء في " لبيك ". فقال سيبويه: هي ياء التثنية.
وهو من الملتزم نصبه على المصدر , كقولهم: حمدا وشكرا وكرامة ومسرة. والتزموا تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته. والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي. وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرا , كقول الشاعر: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسور والتثنية فيه كالتثنية في قوله تعالى {ثم ارجع البصر كرتين} وليس المراد مما يشفع الواحد فقط. وكذلك " سعديك ودواليك ".
وقال يونس: هو مفرد , والباء فيه مثل عليك وإليك ولديك.
ومن حجة سيبويه على يونس: أن " على " و " إلى " يختلفان بحسب الإضافة , فإن جرا مضمرا كانا بالياء , وإن جرا ظاهرا كانا بالألف. فلو كان " لبيك " كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر , كما قال: فلبي يدي مسور. وقالت طائفة من النحاة: أصل الكلمة لبا لبا , أي إجابة بعد إجابة , فثقل عليهم تكرار الكلمة , فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم , فجاءت التثنية وحذف التنوين لأجل الإضافة.
وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:
إحداها: أن قولك " لبيك " يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك , ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه.
الثانية: أنها تتضمن المحبة كما تقدم , ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه , ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب , وأنها من قولهم: امرأة لبة , أي محبة لولدها.
الثالثة: أنها تتضمن التزام دوام العبودية , ولهذا قيل: هي من الإقامة , أي أنا مقيم على طاعتك.
الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والذل , أي خضوعا بعد خضوع , من قولهم. أنا ملب بين يديك , أي خاضع ذليل.
الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص , ولهذا قيل. إنها من اللب , وهو الخالص.
السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى , إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه.
السابعة: أنها تتضمن التقرب من الله , ولهذا قيل. إنها من الإلباب , وهو التقرب.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال , ومن منسك إلى منسك , كما جعل التكبير في الصلاة سبعا , للانتقال من ركن إلى ركن , ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف , فيقطع التلبية , ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فيقطعه فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك , فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: " لبيك اللهم لبيك " كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن " الله أكبر " فإذا حل من نسكه قطعها , كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره.
التاسعة: أنها شعار لتوحيد ملة إبراهيم , الذي هو روح الحج ومقصده , بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها.
العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه , وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له.
الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله , وأول من يدعى إلى الجنة أهله , وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها.
الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها , ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق , أي النعم كلها لك , وأنت موليها والمنعم بها.
الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده , فلا ملك على الحقيقة لغيره.
الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك.
الخامسة عشرة: في " إن " وجهان: فتحها وكسرها , فمن فتحها تضمنت معنى التعليل , أي لبيك الحمد والنعمة لك , ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة , تتضمن ابتداء الثناء على الله , والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها , وأما إذا فتحت فإنها بلام التعليل المحذوفة معها قياسا , والمعنى لبيك لأن الحمد لك والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها , ولهذا قال ثعلب: من قال " إن " بالكسر فقد عم , ومن قال: " أن " بالفتح فقد خص. ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن المؤمنين {إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم} كسر " إن " وفتحها. فمن فتح كان المعنى: " ندعوه لأنه هو البر الرحيم " ومن كسر كان الكلام جملتين , إحدهما قوله " ندعوه " , ثم استأنف فقال " إنه هو البر الرحيم , قال أبو عبيد ": والكسر أحسن , ورجحه بما ذكرناه.
السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل , وهذا نوع آخر من الثناء عليه , غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية , فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء , نوع متعلق بكل صفة على انفرادها , ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال , والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد , وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك وحده كمال , والحمد كمال واقتران أحدهما بالآخر كمال , فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته , كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله , وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه , والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم , كقوله: {فإن ربي غني كريم} فله كمال من غناه وكرمه , ومن اقتران أحدهما بالآخر.
ونظيره اقتران العزة بالرحمة: {وإن ربك لهو العزيز الرحيم}.
ونظيره اقتران العفو بالقدرة: {وكان الله عفوا قديرا}.
ونظيره اقتران العلم بالحلم: {والله عليم حليم}.
ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة: {والله قدير والله غفور رحيم}.
وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات , ويفتح له باب محبة الله ومعرفته , والله المستعان وعليه التكلان.
(يُتْبَعُ)
(/)
السابعة عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " وقد اشتملت بالتلبية على هذه الكلمات بعينها , وتضمنت معانيها , وقوله: " وهو على كل شيء قدير , لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية " لا شريك لك ". ولك أن تدخلها تحت قولك " إن الحمد والنعمة لك " , ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى , إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه , واقعا بخلق غيره , لم يكن نفي الشريك عاما , ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما , وهذا من أعظم المحال , والملك كله له , والحمد كله له , وليس له شريك بوجه من الوجوه.
الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده , فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم. ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد , فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله , فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده , ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس , فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها. فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه , إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله , ولم يجعلوه على كل شيء قدير , وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة , فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة.
التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر , وهو قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك " ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك - لطيفة بديعة , وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين , فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك , كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد , فلما تمت الجملة الأولى بقوله " لك " ثم عطف الملك , كان تقديره , والملك لك. فيكون مساويا لقوله " له الملك وله الحمد " , ولم يقل له الملك والحمد , وفائدته تكرار الحمد في الثناء.
العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر , كان فيه إشعار باقترانهما وتلازمهما , وعدم مفارقة أحدهما للآخر , فالإنعام والحمد قرينان.
الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك , ثم أعادها عقب قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك , والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة , وهذا نظير قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية , وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم , وهذا هو المشهود به , ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل , فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[27 - Aug-2009, صباحاً 12:44]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بعلمك.
نقل طيب.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[27 - Aug-2009, صباحاً 06:30]ـ
من فوائد التلبية:
الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده , فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم. ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد , فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله , فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده , ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس , فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها. فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه , إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله , ولم يجعلوه على كل شيء قدير , وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة , فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة.
الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك , ثم أعادها عقب قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك , والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة , وهذا نظير قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية , وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم , وهذا هو المشهود به , ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل , فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط.
جزاك الله خيرًا وبارك فيك على نقلك الطيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Aug-2009, مساء 05:29]ـ
الاخوة الفضلاء ضيدان عبدالرحمن السعيد ,و أبو ناصر المدني
جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 02:36]ـ
يرفع للفائدة(/)
المفطرات المعاصرة - للشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله
ـ[الورقات]ــــــــ[27 - Aug-2009, صباحاً 06:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...
أما بعد:
فلما فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع، شرع في بيان بعض المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت، فبيّنها وبيّن الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به الإسلام والمسلمين وغفر له ...
وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجهه الكريم .. إنه جواد كريم.
ملاحظة: عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها.
كتبه: عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
* المفطرات المعاصرة *
المفطِّرات جمع مُفَطِّر: وهي مفسدات الصيام، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات:
1 - الأكل.
2 - الشرب.
3 - الجماع.
4 - الحيض والنفاس.
والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... ) الآية.
وفي قوله r عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع.
والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ: الدهر والزمن، وعلى الملجأ يُقال: اعتصرت بالمكان إذا التجأ به.
وأيضاًَ: ضغط الشيء حتى يحتلب.
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة ": مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة:
المفطر الأول: بخاخ الربو:
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية.
وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا؟
اختلف فيه المعاصرون:
1 - أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء.
واستدلوا:
أ - بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة.
ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر، وهذا يسير جداًَ.
ب - وأيضاًَ: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه؛ الأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك.
ج - أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك.
الرأي الثاني: أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي.
واستدلوا: أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم، وحينئذ يكون مفطراًَ.
والجواب: أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة، فالراجح الأول.
المفطر الثاني: الأقراص التي توضع تحت اللسان:
والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب.
حكمها: هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم، وعلى هذا فليست مفطرة.
المفطر الثالث: منظار المعدة:
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة.
والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية.
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا:
في مسألة: ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك، والمنظار مثل هذا؛ فهل يُفَطِّر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جمهور أهل العلم: أن هذا يفطر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر؛ إلا أن الحنفية: اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر، والبقية لم يشترطوا.
واستدلوا: أن النبي r أمر بإتقاء الكحل.
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر.
الرأي الثاني: أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح.
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي r بإتقائه فهو ضعيف، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر.
المفطر الرابع: القطرة:
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة؟ للعلماء المتأخرين قولان:
القول الأول: أنها تفطر، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ "، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي r .
وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير.
القول الثاني: أنها لا تفطر، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة.
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب.
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه.
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك.
وكلا هذين الرأيين لهما قوة.
المفطر الخامس: بخاخ الأنف:
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يفطر.
المفطر السادس: التخدير:
وتحته أنواع:
الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف:
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية.
الثاني: التخدير الجزئي الصيني:
نسبة إلى بلاد الصين:
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث: التخدير الجزئي بالحقن:
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة.
فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف.
الرابع: التخدير الكلي:
اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه؛ هل يصح صومه؟
وهذا لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يغمى عليه جميع النهار؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار: فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء.
ودليله قوله r في الحديث القدسي: " يدع طعامه وشهوته من أجلي "؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك.
الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف.
والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح، وهذا قول أحمد والشافعي.
وعند مالك: أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ.
وعند أبي حنيفة: إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم، والصواب قول أحمد والشافعي؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار، ويُقال في التخدير مثل ذلك.
المفطر السابع: قطرة الأذن:
والمراد بها: عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن؛ فهل يفطر أو لا؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه ".
الجمهور: أنه يفطر.
الحنابلة: يفطر إذا وصل إلى الدماغ.
الرأي الثاني: لابن حزم: أنه لا يفطر، وعلته: أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام.
(يُتْبَعُ)
(/)
والطب الحديث: بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا الصواب: أنها لا تفطر.
مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، وهذا تقدم.
المفطر الثامن: غسول الأذن:
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن: إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:
1 - إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر.
2 - إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع: قطرة العين:
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص.
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة.
وأما القياس على الكحل لا يصح:
1 - لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2 - أنه قياس في محل خلاف.
3 - ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى:
1 - حقن جلديه.
2 - حقن عضلية.
3 - حقن وريدية.
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، والدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف:
الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب.
الرأي الثاني: أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف.
والأقرب: أنها مفطرة: لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر.
مسألة: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة.
المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً.
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك.
المفطر الثاني عشر: قسطرة الشرايين:
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير.
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة.
المفطر الثالث عشر: الغسيل الكلوي:
وله طريقتان:
الأولى: الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.
الثانية: عن طريق الغشاء البريتواني في البطن:
وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم.
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا؟
الرأي الأول: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة.
وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران.
الرأي الثاني: أنه لا يفطر.
واستدلوا: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص.
والأقرب أنه يفطر.
مسألة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك.
المفطرالرابع عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة:
ومثله: الغسول المهبلي.
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً:
عند المالكية والحنابلة: أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر.
وعلَّلوا: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف.
القول الثاني للحنفية والشافعية: أن المرأة تفطر بذلك.
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج.
والطب الحديث يقول: بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء.
المفطر الخامس عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر:
وتستخدم لعدة أغراض طبية: لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير.
ومثله: الحقن الشرجية.
أولاً: الحقن الشرجية: تكلم عليها العلماء في السابق:
الأئمة الأربعة: يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف.
الرأي الثاني: للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة.
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق.
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟!
من قال أنها تفطر يقول: هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات.
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء.
وهذا التفصيل هو الأقرب.
ثانياً: التحاميل عن طريق الدبر، فيها رأيان:
أنها لا تفطر، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
وهذا هو الصواب.
المفطر السادس عشر: المنظار الشرجي:
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة.
المفطر السابع عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:
فهل هذا مفطر؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق:
الرأي الأول: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة:
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة.
واستدلوا: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف.
الرأي الثاني: وهو المصحح عند الشافعية: أنه يفطر، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث:
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي: وعلية لا يفطر.
المفطر الثامن عشر: التبرع بالدم:
وهذا مبني على مسألة الحجامة.
المشهور من المذهب: أنها مفطرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله.
والجمهور: لا تفطر.
والراجح: أنها مفطرة.
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة.
المفطر التاسع عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل:
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن.
المفطر العشرون: معجون الأسنان:
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون.
والله أعلم.
ـ[أبو أمير]ــــــــ[09 - Aug-2010, مساء 08:41]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا(/)
قاعدة (لا واجب مع العجز) علاج للوسواس
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[28 - Aug-2009, مساء 03:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله (1):
أَجَلّ محصول عند العقلاء الوقت، وأقل متعبد به الماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من الماء" (2)، وقال في المني: "أمطه عنك بإذخرة" (3)، وقال في الحذاء: "طهوره بأن يدلك بالأرض" (4)، وفي ذيل المرأة "يطهره ما بعده" (5)، وقال: "يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام" (6)، وكان يحمل بنت أبي العاص بن الربيع في الصلاة (7) ...
وقال أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء (8) وقال المروزي: وضأت أبا عبد الله بالعسكر، فسترته من الناس، لئلا يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء، وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يَبُلُّ الثرى (9).
وبعدُ فهذه فائدة مقتضبة من درس للشيخ سليمان الرحيلي في شرح منهج السالكين 1430هـ، التقطتها وفرَّغتُها فألقيتها بين يديكم ..
ذكر الشيخ - حفظه الله - عند شرحه لقول المصنِّف: " فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له " أنه يجب أن تقيَّد بالقدرة، لأنه لا واجب مع العجز، ثم قال عن هذه القاعدة (لا واجب مع العجز):
((وهذه المسألة يا إخوة (لا واجب مع العجز) مسألة مفيدة جدًا، يستصحبها المسلم في جميع الواجبات، وقد عالجتُ بها بعض الموسوسين في الوضوء، فبعض الناس يغسل عشر مرات، ثم يغسل عشرًا أخرى، ثم يغسل ثلاثين، ثم يغسل خمسين، ولا يرى أنه قد أسبغ الوضوء، وهذا لا شك أنه وسوسة، لكن نحن نقول له: لا يخلو الأمر من حالين:
[الأول]: إما أنه وسواس وهذا لا يضرك، وهذا اليقين، وهذا الأصل، لكن نذكر الأمر الثاني من باب التنزل،
و [الثاني]: هو أنك فعلًا غير قادر على الإسباغ، لا تستطيع أن تسبغ إلا بمشقة شديدة قد تستوعب الوقت، وقد تستوعب وقت الجمع بين الصلاتين؛ فإذا كان ذلك كذلك سقط عنك الإسباغ، فإنه (لا واجب مع العجز)، والعجز قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا (10)، إذا وُجدت المشقة الشديدة، وبهذا لا يكون مطلوبًا منك التكرار على كل حال، بل اغسل ثلاثًا واكتفِ، وقد برئت ذمتك، والكلام مع موسوس يكثر صب الماء، وهذا أمر مهم)) أ. هـ.
وقد ذكره في أول درس من شرح منهج السالكين في مسجد القبلتين 1430هـ،
وهو على هذا الرابط عند الدقيقة 36
http://www.maktaiba.net/Sounds/snddaw7470.rm[/URL (http://[URL]http://www.maktaiba.net/Sounds/snddaw7470.rm)]
وشرح كتاب الطهارة وبعض كتاب الصلاة للشيخ سليمان على منهج السالكين على الرابط
http://www.maktaiba.net/Books/dawra7006.htm[/URL (http://[URL]http://www.maktaiba.net/Books/dawra7006.htm)]
-------------------------------------------------
(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 86 الباب الثامن (ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات).
(2) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الوضوء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 1 - 65، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول 1 - 91.
(3) الحديث رواه الدار قطني عن ابن عباس كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً 1 - 124 الحديث رقم 1 وفي مجمع الزوائد (279/ 1،280): رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو مجمع على ضعفه، وعن ابن عباس قال: لقد كنا نستله بالإذخر والصوفة يعني المني رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(4) رواه أبو داود عن أبي هريرة كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل (267/ 1 - 268) والحديث برقم 385، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب طهارة الخف والنعل (430/ 2 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 833).
(5) الحديث رواه الترمذي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوضوء من الموطأ رقم 133.
(6) ورواه أبو داود عن علي} كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (262/ 1،263) والترمذي في أبواب الصلاة باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (509/ 2،510) رقم610.
(7) رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(8) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ج1 ص 128 دار المعرفة بيروت 1975.
(9) المصدر السابق.
(10) العجز الحكمي: أي أنه عاجز بحكم الشرع، كعجز الرقيق في بعض التكاليف، وإلا فالرقيق من أنشط الناس،
والعجز الحقيقي كالمريض الذي يشق عليه استعمال الماء مشقة شديدة.
-------------------------
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمال البليدي]ــــــــ[28 - Aug-2009, مساء 05:47]ـ
بارك الله فيك على هذه الفائدة العلمية القيمة.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[31 - Aug-2009, صباحاً 02:45]ـ
وفيك بارك الله ...
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[31 - Aug-2009, صباحاً 07:37]ـ
[ CENTER] وهنا فتوى للشيخ سليمان الرحيلي أيضًا من موضع آخر، جوابًا عن سؤال لأحد من ابتُلي بالوسواس - عافانا الله وإياكم - ...
يقول السائل: عنما أستنجي وأتوضأ وأستلقي على الأرض أو أجلس مدة يسيرة أحس أنه قد خرج مني قطرة بول صغيرة، وعند البحث أجد هذه القطرة فكيف أفعل - عافاكم الله -؟
فأجاب:
هذا الأمر يُبتلى به كثير من المسلمين، ويفتح باب الوسوسة، فبعض الناس يفعل أفعالًا ليست مطلوبةً منه، فإذا فعلها قادته إلى الوسوسة والشر، فبعض الناس إذا قضى حاجته ثم فرغ منها أخذ يسلت عضوه، أو أخذ يتنحنح، أو أخذ ينتر عضوه، أو أخذ يفتش في داخل عضوه، ويقول العلماء: من فعل هذا وجد، فإن البول كالدَرِّ، إن استدررته درَّ، وإن تركته قرَّ، البولُ مثل ثدي الأم وهي ترضع الصبي، إن طلبه الصبي سال سيلانًا، وإن تركه الصبي انكفَّ انكفافًا، فمن فتَّش وبحث وتكلَّف فإنه سيجد، وإذا وجد قاده ذلك إلى الوسوسة فيما لم يجد، ولذا يا إخوة: الواجب أن يقضي المسلم حاجته كالمعتاد، ثم إذا فرغ ورأى أنه قد قضى فليستنجئ، ثم إذا كان من المتشككين إذا ذهب إلى الصلاة وكبَّر جاءه الشيطان وقال: ألا تحس بالبلل؟ ألا تخاف الله! تصلي وأنت تحس بالبول؟ اخرج من الصلاة، ألا تخاف الله! تقف هذا الموقف، الشيطان أحيانًا يأتي بصورة ناصح من أجل أن يُبطل على الإنسان العمل، إذا كان كذلك فيأخذ شيئًا من الماء بعد الاستنجاء ويضعه في اللباس، حتى إذا جاء في الصلاة وقال له الشيطان: تحس بالبلل؟ قال في نفسه: نعم، بلل الماء، فيصرِفُ الشيطان.
وما أُمِرنا بالتكلف يا إخوة، نُهينا عن التكلف، نهانا النبي صلى الله عليه وسلَّم عن التكلف، وقال: "إياكم والتنطع، ومن تكلَّف ابتلي "، فعلينا يا إخوة أن نعمل العمل المعتاد، وأن يكون عملنا بالوجه المشروع ونكتفي، ولا نتكلَّف، ولا ندخل أنفسنا في أمور لابد أن تقودنا إلى الوسوسة، فأنا أقول لأخي: يا أخي، إذا قضيت حاجتك وفرغت فاستنجئ ثم اخرج، ولا تقف عند هذه المسألة؛ فإنك لو بقيت يومًا لن تفرغ من أمرك، ولكن يأتيك الأمر أول ربع ساعة، ثم نصف ساعة، ثم ساعة، ثم وقت الصلاة كله، ثم اليوم كله، ثم لا يكفيك حتى لو اغتسلت، وقد قلت مرارًا: إني رأيت رجلًا يخرج من دورة المياه وثيابه تقطر بالماء، من شدة الوسوسة يذهب فيغسل نفسه بثيابه، ومع ذلك إذا دخل المسجد رجع إلى الحمام، وليس هذا من المشروع، وما جاء ديننا بهذا، فالواجب أن نعمل الأمر المعتاد ثم نكتفي. أ. هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 52 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/115284116/5e6c18b4/19_____45.html
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 04:11]ـ
يرفع للأهمية
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[16 - Jun-2010, مساء 01:55]ـ
وهذا جواب آخر للشيخ سليمان الرحيلي عن سؤال يتعلق بالوسواس
9 - يقول السائل: تقول كيف أتخلص من الوسواس الذي يراودني وقت الصلاة أثناء قراءة القرآن؟
جواب الشيخ: الوسواس , والله المستعان داء الناس اليوم , لكن أولا أقول العلماء يقولون " ورود الوسواس على القلب علامة صحة القلب " سبحان الله! ورود الوسواس على القلب علامة صحة القلب! نعم , لأن الوسواس دليل على أن الشيطان لم يجد طريقا لإغواء العبد إلا الوسواس , ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» , ولذلك كان السلف إذا جاءهم من يشكو الوسواس قالوا له " أبشر " وسمعت الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مرات يسأل مثل سؤال السائلة فيقول " أبشر , أبشر , أبشر , فذلك علامة سلامة القلب " لكن الشأن كل الشأن , كيف نتعامل مع الوسواس عند وروده؟ لا يعني أنه علامة على سلامة القلب أن نفرح به , ونبقيه , لا! فإنه قد يكون مهلكة , وإنما ندفعه , ما معنى أن ندفعه؟ لا اعرف علاجا
(يُتْبَعُ)
(/)
للوسواس إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان , وعدم ترتيب شيء على الوسواس , لا بفعل , ولا بترك , فإذا لم ترتب شيئا على الوسواس؛ اندفع عنك الوسواس , و أعطيكم مثالا , إنسان يوسوس في الوضوء , والشيطان و العياذ بالله يأتي بصورة ناصح , يقول: انتبه! هذا الوضوء مفتاح الصلاة , إذا لم يصح وضوؤك لا تصح صلاتك , انتبه! توضأ جيدا! ما غسلت يدك, اغسل! ما مسحت رأسك , امسح مرة ثانية! تأكد! , حتى يوقع الإنسان في براثنه , فماذا تصنع إذا أردت علاج الوسواس؟ لا تفعل طاعة للشيطان , فإذا قال لك توضأ مرة ثانية: لا تتوضأ .. ما عملته كفى و امش , قال: ما غسلت يدك , قل قد غسلتها , و لا تفعل , لأنك إن فعلت زاد عليك , و إن تركت تركك.
رأيت أحد الناس يدخل دورة المياه عند المسجد فيخرج من الحمام - أعزكم الله - يقطر ثوبه ماء , يغتسل بثيابه من وسوسته , فإذا خرج دخل , أطاع الشيطان في الوسواس , فتمكن منه , فلا ترتب فعلا عن الوسواس , و لا ترتب تركا , ما معنى لا ترتب تركا؟ أنا أقرأ القرآن فجاءني الشيطان موسوس لي في الآيات , فبعض الناس إذا جاءه الشيطان يوسوس في الآيات أغلق المصحف و تركه , لا! يعني متى إن فعلت أطمعت الشيطان فزاد , لكن استمر , و أنا أقول دائما لإخواني الذين يشتكون لي من الوسواس " اعتبر الشيطان رجلا سفيها , يتكلم عندك و أنت لا تستطيع أن تسكته , فاستمر في حالك , فأقول يا أختي إذا أردت العلاج من الوسواس , فالزمي أمرين:
- الأمر الأول: استعيذي بالله من الشيطان.
- و الأمر الثاني أهملي الوسواس تماما و اعلمي أن عملك صحيح , ولا تلتفتي إلى الوسواس , والعلماء يقولون " الشك إذا كثر على الإنسان يُهدَر و لا يلتفت إليه " , وقد جربنا هذا العلاج مع الناس ووجده الناس مرا في أوله , صعب، لكنه و الله حلو المذاق في آخره، وهو علاج نافع نفع الله به كثيرا من إخواننا الذين كانوا قد وصلوا في الوسواس إلى درجات متقدمة،والحمد لله على إحسانه، نعم.
من شريط أسئلة فقهية منهجية
لفضيلة الشيخ الدكتور
سليمان بن سليم الله الرحيلي
حفظه الله تعالى
فرغ هذه المادة: أبو عمر بن الحسن السلفي المغربي.
من ( http://www.darhadith.net/mg/upload/tafrighates/asiilafiqhiyamanhajia.doc) هنا حمل هذه المادة وغيرها من الفتاوى المفيدة، المادة على هيئة ملف وورد word نفعني الله وإياك http://www.darhadith.net/mg/upload/tafrighates/asiilafiqhiyamanhajia.dochttp://www.darhadith.net/mg/upload/tafrighates/asiilafiqhiyamanhajia.doc
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[16 - Jun-2010, مساء 02:04]ـ
وهذا جواب آخر للشيخ سليمان الرحيلي عن سؤال يتعلق بالوسواس
9 - يقول السائل: تقول كيف أتخلص من الوسواس الذي يراودني وقت الصلاة أثناء قراءة القرآن؟
جواب الشيخ: الوسواس , والله المستعان داء الناس اليوم , لكن أولا أقول العلماء يقولون " ورود الوسواس على القلب علامة صحة القلب " سبحان الله! ورود الوسواس على القلب علامة صحة القلب! نعم , لأن الوسواس دليل على أن الشيطان لم يجد طريقا لإغواء العبد إلا الوسواس , ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» , ولذلك كان السلف إذا جاءهم من يشكو الوسواس قالوا له " أبشر " وسمعت الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مرات يسأل مثل سؤال السائلة فيقول " أبشر , أبشر , أبشر , فذلك علامة سلامة القلب " لكن الشأن كل الشأن , كيف نتعامل مع الوسواس عند وروده؟ لا يعني أنه علامة على سلامة القلب أن نفرح به , ونبقيه , لا! فإنه قد يكون مهلكة , وإنما ندفعه , ما معنى أن ندفعه؟ لا اعرف علاجا للوسواس إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان , وعدم ترتيب شيء على الوسواس , لا بفعل , ولا بترك , فإذا لم ترتب شيئا على الوسواس؛ اندفع عنك الوسواس , و أعطيكم مثالا , إنسان يوسوس في الوضوء , والشيطان و العياذ بالله يأتي بصورة ناصح , يقول: انتبه! هذا الوضوء مفتاح الصلاة , إذا لم يصح وضوؤك لا تصح صلاتك , انتبه! توضأ جيدا! ما غسلت يدك, اغسل! ما مسحت رأسك , امسح مرة ثانية! تأكد! , حتى يوقع الإنسان في براثنه , فماذا تصنع إذا أردت علاج الوسواس؟ لا تفعل طاعة للشيطان , فإذا قال لك توضأ مرة ثانية: لا تتوضأ .. ما عملته كفى و امش , قال: ما غسلت يدك , قل قد غسلتها , و لا تفعل , لأنك إن فعلت زاد عليك , و إن تركت تركك.
رأيت أحد الناس يدخل دورة المياه عند المسجد فيخرج من الحمام - أعزكم الله - يقطر ثوبه ماء , يغتسل بثيابه من وسوسته , فإذا خرج دخل , أطاع الشيطان في الوسواس , فتمكن منه , فلا ترتب فعلا عن الوسواس , و لا ترتب تركا , ما معنى لا ترتب تركا؟ أنا أقرأ القرآن فجاءني الشيطان موسوس لي في الآيات , فبعض الناس إذا جاءه الشيطان يوسوس في الآيات أغلق المصحف و تركه , لا! يعني متى إن فعلت أطمعت الشيطان فزاد , لكن استمر , و أنا أقول دائما لإخواني الذين يشتكون لي من الوسواس " اعتبر الشيطان رجلا سفيها , يتكلم عندك و أنت لا تستطيع أن تسكته , فاستمر في حالك , فأقول يا أختي إذا أردت العلاج من الوسواس , فالزمي أمرين:
- الأمر الأول: استعيذي بالله من الشيطان.
- و الأمر الثاني أهملي الوسواس تماما و اعلمي أن عملك صحيح , ولا تلتفتي إلى الوسواس , والعلماء يقولون " الشك إذا كثر على الإنسان يُهدَر و لا يلتفت إليه " , وقد جربنا هذا العلاج مع الناس ووجده الناس مرا في أوله , صعب، لكنه و الله حلو المذاق في آخره، وهو علاج نافع نفع الله به كثيرا من إخواننا الذين كانوا قد وصلوا في الوسواس إلى درجات متقدمة،والحمد لله على إحسانه، نعم.
من شريط أسئلة فقهية منهجية
لفضيلة الشيخ الدكتور
سليمان بن سليم الله الرحيلي
حفظه الله تعالى
فرغ هذه المادة: أبو عمر بن الحسن السلفي المغربي.
من ( http://http://www.darhadith.net/mg/upload/tafrighates/asiilafiqhiyamanhajia.doc) هنا حمل هذه المادة وغيرها من الفتاوى المفيدة، المادة على هيئة ملف وورد word نفعني الله وإياك(/)
استفسار بخصوص تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[30 - Aug-2009, مساء 07:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
في الحديث الصحيح: (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة).
ومعلوم أن الإنسان قد ركبت فيه الغريزة الجنسية، فإن استجاب لها فهو إنما يتسجيب لفطرته التي فطره الله عليها.
وفي المقابل نجد الإنكار الشديد من العلماء والمحدثين لشبهة يرددها المستشرقون ومَن تبعهم، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعدد إلا لذاك ..
حتى بلغ بهم الإنكار إلى ذكر الأسباب التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزواج بأكثر من امرأة وليس من ضمنها السبب ذاك!
فلم هذه الحساسية الشديدة تجاه هذا الأمر؟
وهل الزواج لأجل إعفاف النفس يعد عيبا؟
ألم تذكر لنا الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد؟!!
والآن في المجالس النسائية تجد مَن تنكر مشروعية التعدد، وتحرمه على من يطلبه لأجل ذاك ( .. )، وتشبيههن الرجل المعدد بـ الحيوان، لأنه لم يعدد إلا لإشباع الغريزة تلك، وهي بنظرهن غريزة حيوانية!
والتشنيع على مَن يعدد بفتيات صغيرات أو جميلات.
وحجتهم في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا لأسباب إنسانية بحتة، كأن تكون الزوجة أرملة أو مطلقة أو عاقر أو غيرها، المهم ألا يكون هدفه إشباع غريزته الجنسية.
سؤالي عن الأسباب التي دعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - للتعدد وهي من اجتهاد العلماء، ولماذا لم يذكر فيها السبب الطبيعي الذي يشترك فيه كل رجال المعمورة؟
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم حالة خاصة؟ فكيف إذن نجمع بين هذا وما ورد في الحديث السابق ذكره وكذلك الحديث: (لكني أصوم وافطر وانام واتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني)؟
وهل لو عدد الرجل لإعفاف نفسه فقط، هل يكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه سلم؟
بارك الله فيكم.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[30 - Aug-2009, مساء 10:15]ـ
هذا جواب يا اختي الفاضله لاحد اسئلتك و هو الاسباب التي ذكرها العلماء من قبيل اجتهادهم و المرجع فتاوى الشبكة الاسلاميه
ذكر العلماء لجواز ذلك له صلوات الله وسلامه عليه حكماً عديدة جليلة، نوجز لك أهمها فيما يلي:
أولاً: الحكمة التعليمية التبليغية: وبيان ذلك أن الزوجة ألصق الناس بزوجها، وأعلمهم بحاله، وأجرؤهم على سؤاله، والزوج أيضاً أبوح لزوجته، وأكثر مصارحة لها في أمور كثيرة، وخاصة فيما يستحيا عادة من ذكره، فكان من الحكمة البالغة أن تكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن الخاص والعام من أقواله وأحواله وأفعاله التشريعية، ويسألنه عما لا يجرؤ غيرهن على أن يسأله عنه، ثم يبلغن ذلك للأمة، وقد حصل ذلك بالفعل، ومن تصفح دواوين السنة رأى أكبر شاهد على ذلك.
ثانياً: الحكمة الاجتماعية: وبيان ذلك أن زواجه بأكثر من أربع أتاح له الفرصة لتوثيق صلته ببطون قريش العديدة، مما جعل القلوب تلتف حوله، في إيمان وإكبار وإجلالاً فقد تزوج نسوة من قريش منهن بنتا وزيريه: أبي بكر وعمر.
ثالثاً: الحكمة السياسية: وهذه تتداخل وتتقاطع في بعض الحالات مع التي قبلها، فقد أتاح له زواجه بأكثر من أربع أن جمع عنده عدداً لا بأس به من بنات القادة، مما جعل له مكانة عند أهالي تلك النساء، إذ من العادة أن الرجل إذا تزوج من قبيلة أو بطن صار بينه وبين تلك القبيلة أو البطن قرابة بالمصاهرة، وذلك بطبيعته يدعوهم لنصرته وحمايته، ولا يخفى ما في ذلك من مصلحة الدعوة.
رابعاً: حكمة إظهار كمال خلقه كما وصفه ربه جل جلاله، حيث قال في شأنه (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ).
وبيان ذلك أنه جمع هؤلاء النسوة اللاتي هن من بطون شتى، وقد تربين في بيئات وحالات اجتماعية متفاوتة، إضافة إلى التفاوت الكبير في أعمارهن وارتباطاتهن الأسرية قبله، فمنهن الصغيرة البكر، ومنهم الكبيرة المسنة، ومنهن ذات الولد من غيره، ومنهن من كانت زوجة لرجل غني، ومنهن من كانت زوجة لرجل فقير، وآخر أمير، وآخر دون ذلك، فاستطاع صلوات الله وسلامه عليه بفضل الله تعالى عليه، ثم بما طبعه الله عليه من كمال خلقه، ورجاحة عقله، ورسوخ علمه وحلمه، وسعة صدره، وبالغ حكمته، استطاع بذلك أن يعطي كل واحدة منهن حقها ويعاملها حسب ما يليق بها، ويتناسب مع حالها، مع تحقيق كمال العدل بينهن، واستطاع أيضاً بذلك السلوك الرفيع، وتلك الإدارة الناجحة لهذه العلاقات الزوجية المتشعبة أن يحتوي كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتأزم تلك الحياة الزوجية، وأن يمتص كل تلك الفوارق المشار إليها آنفاً لينسجم ذلك البيت الطيب المبارك الطهور في دعة واستقرار.
هذا في الوقت الذي يعجز فيه الواحد منا - إلا من رحم الله تعالى - أن يدير إدارة ناجحة بيتاً فيه امرأة واحدة قد بذل كل جهده في اختيارها على أسس كان يرجو من خلالها أن ينسجم معها، وتنسجم معه، ناهيك عن صاحب الاثنتين أو الثلاث أو الأربع.
ولا شك أن في تعامله صلوات الله وسلامه عليه - حسبما وصفنا - الأسوة الحسنة، والنموذج الأمثل لكل زوج مع زوجته مهما كان عمرها وحالتها الاجتماعية أو الثقافية.
وخلاصة ما نقوله للسائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه ربه جل جلاله بأن أجاز له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، وقد حصل ذلك بالفعل، وأن ذلك كان لحكم بالغة، ومصالح ملموسة راجحة على خلاف ما يشيعه بعض المغرضين المضللين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قلب الحقائق بجعلهم الدافع للنبي صلى الله عليه وسلم على التعدد هو دافع شهواني فقط، وغفل هؤلاء أو تغافلوا عن النظر في حال من تزوجهن، حيث كن نساء كبيرات السن كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها.
فلو كان الدافع دافعاً شهوانياً بحتاً لتزوج الفتيات الأبكار التي كان يرشد إليهن غيره، حيث قال لجابر مثلاً: "هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك" والحديث في الصحيحين وغيرهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التبريزي]ــــــــ[31 - Aug-2009, صباحاً 03:55]ـ
أرى والله أعلم أنه لا تضاد بين داع الفطرة وبين الحكمة من تعدد أزواج الرسول، فزواجه بأكثر من أربع ٍ كان لحِكَم ومصالح، فلم يكن الدافع الرئيس شهوانيا بدليل أن نساءه كن ثيبات وأرامل وكبيرات في السن عدا عائشة، ولو كان شهوانيا لتزوج ما يشاء من الجميلات الأبكار، ومع ذلك لم يغفل الجانب العاطفي والنداء الفطري المتحقق من زواجه بدلالة أن بعض نسائه تنازلت بليلتها لعائشة لكبر سنها بعد أن رأت عزوف النبي، فالحكمة إذن من زواجه لا تتعارض مع الجانب الفطري الغريزي، ولا عيب في من يُعدد بهدف العفاف بشرط القدرة، أما من يُعدد وقد وخطه الشيب وربما تجاوز السبعين ويتزوج من صغيرات فعمله مخالف للصحيح، والعيب الأكبر في من يقبلن بأمثاله ...
والله أعلم ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Aug-2009, صباحاً 05:26]ـ
في الحديث الصحيح: (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة).
الحديث بهذا اللفظ فيه نظر.
ولعل لي عودة بإذن الله تعالى للتعليق على جميع المشاركة إن أراد الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 02:21]ـ
اخي الفاضل التميمي تقول فيه نظر والحديث صححة الائمة واليك البيان
- حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 1/ 501
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
2 - حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 1/ 145
خلاصة الدرجة: صحيح
3 - حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: إغاثة اللهفان - الصفحة أو الرقم: 2/ 195
خلاصة الدرجة: صحيح
4 - حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 4/ 308
خلاصة الدرجة: ثابت
5 - حبب إلي من دنياكم النساء والطيب , وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: - المحدث: الزرقاني - المصدر: مختصر المقاصد - الصفحة أو الرقم: 355
خلاصة الدرجة: صحيح. وزيادة ثلاث باطل لا أصل له
6 - حبب إلي من دنياكم، النساء، والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: أنس المحدث: محمد جار الله الصعدي - المصدر: النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم: 119
خلاصة الدرجة: صحيح
7 - حبب إلي من دنياكم: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: النصيحة - الصفحة أو الرقم: 255
خلاصة الدرجة: صحيح
سؤال:ما هي درجة حديث " حبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة "؟.
الحمد لله
الحديث صحيح.
وقد رواه النسائي (3939) من حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه -.
وصححه الحاكم (2/ 174) ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (3/ 15) و (11/ 345).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 08:05]ـ
المجلس الأول
في الحكم على الحديث
هذا الحديث يروى عن أنسٍ من خمسة طرق:
· الطريق الأول: عن أبي المنذر سلام بن سليمان المزني القارئ، عن ثوبان به.
· الطريق الثاني: عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثوبان به. وهي تعتبر (متابعة) لطريق سلام أبو المنذر، وسيأتي الحكم عليها.
· الطريق الثالث: عن سلام بن أبي الصهباء، عن ثوبان به. وهي تعتبر (متابعة) أيضاً لطريق سلام أبو المنذر، وسيأتي الحكم عليها.
· الطريق الرابع: عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به. وهي تعتبر (متابعة) لرواية ثوبان؛ وسيأتي الحكم عليها.
· الطريق الخامس (مقرونة): عن سلام بن أبي خبزة العطار، عن ثابت وعلي بن زيد به. وهي تعتبر (متابعة) لرواية ثوبان؛ وسيأتي الحكم عليها.
· أما الطريق الأول؛ فقد أخرجها كلٌ من:
(يُتْبَعُ)
(/)
ابن النذر في (تفسيره رقم 3252)، النسائي في (الكبرى رقم 8887) ومن طريقه الضياء في (المختارة رقم 1736)، الطبراني في (الأوسط رقم 5203)، الإمام أحمد في (المسند رقم 12315 و 12316 و 13079 و 14069)، أبو يعلى في (المسند رقم 3482 و 3530)، ابن سعد في (الطبقات 1/ 398)، المروزي في (تعظيم قدر الصلاة رقم 322 و 333)، ابن أبي عاصم في (الزهد 234)، العقيلي في (الضعفاء 2/ 160)، ابن عدي في (الكامل 3/ 303، 305)، أبو الشيخ في (أخلاق النبي رقم 727)، البيهقي في (الكبرى رقم 13232)
بلفظ:
"حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة". وخالف بعض الرواة عند المروزي والبيهقي؛ فقال: "دنياكم" وأخطأ. وزاد الطبراني و المروزي _ في طريق آخر _ في أوله: "إنما". وفي طريق لأحمد ولأبي يعلى لفظ الحديث فيه لفظ حديث جعفر بن سليمان الآتي.
الحكم على هذا الطريق:
أولاً: الصحيح الصواب في إثبات لفظة (الدنيا) _ على فرض قبول الحديث _ أنها هكذا = بالتعميم والشمولية للجميع؛ أي: دنياي ودنياكم، ومن رواه بلفظ (دنياكم) فقد خالف وأخطأ. وفي هذا نكتة مهمة في تحديد المعنى، يعارض غيره من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الثابتة. فتأمل
ثانياً: الحديث من هذه الطريق ضعيفة.
*فيه: (سلام بن سليمان) قال يحيى بن معين: (لا شيء) وقال مرة: (لا بأس به) ولما سأله ابن الجنيد عنه هل هو ثقة؟ قال: (لا)، وقال أبو حاتم: (صدوق صالح الحديث)، وقال ابن حبان: (صدوق يخطئ)، قال ابن عدي: (هو عندي منكر الحديث)، وقال العقيلي: (ولا يتابع على حديثه)، وقال الساجي: (صدوق يهم؛ ليس بمتقن)، وقال ابن حجر: (صدوق يهم).
*وفيه: (عمار بن نصر) مختلف فيه.
· أما الطريق الثاني؛ فقد أخرجها كلٌ من:
الحاكم في (المستدرك رقم 2676)، مؤمل في (جزءه رقم 17)، النسائي في (الكبرى رقم 8888) ومن طريقه الضياء في (المختارة رقم 1608)،
بلفظ:
"حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة".
الحكم على هذا الطريق:
الحديث من هذه الطريق ضعيف.
*فيه: (جعفر بن سليمان الضبعي) وإن وثق إلا أنه متكلم فيه؛ قال الجوزجاني: (روى أحاديث منكرة، كان لا يكتب)، وقال أحمد بن سنان: (رأيت عبد الرحمن بن مهدي لا ينشط لحديث جعفر بن سليمان. قال: وأنا أستثقل حديثه)، وقال سليمان بن حرب: (لا يكتب حديثه)، وقال علي بن المديني: (أكثر جعفر يعنى بن سليمان عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وقال يحيى بن معين: (كان يحيى بن سعيد لا يكتب عنه وكان يستضعفه)، وكان يزيد ين زريع ينبذه ولا يقبله، وقال البخاري: (يخالف في بعض حديثه)، وقال السعدي: (روى مناكير)، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: (هو ضعيف)، وقال ابن حجر: (صدوق).
قلت: كان رافضياً يبغض الشيخين. ورحم الله الإمام الرباني والحافظ النحرير والعالم الفذ البخاري فوالله عرف حاله ومكانته فتفرد بعدم الإخراج له. فتأمل
*وفيه: (سيار بن حاتم العنزي البصري) في حديثه بعض المناكير، قال الأزدي: (عنده مناكير)، وقال عبيد الله القواريري: (لم يكن له عقل)، وقال الحاكم: (في حديثه بعض المناكير)، وقال العقيلي: (أحاديثه مناكير)، وضعفه ابن المديني، قال الذهبي: (هو راوية جعفر بن سليمان).
قلت: وكان يهم.
· أما الطريق الثالث؛ فقد أخرجها:
ابن أبي عاصم في (الزهد رقم 235) ومن طريقه أبو الشيخ في (أخلاق النبي رقم 231).
بلفظ:
"حبب إليّ الطيب والنساء"، وخالف أبو الشيخ فقال: "حبب إلى من الدنيا النساء والطيب".
الحكم على هذا الطريق:
قلت: هذا الحديث من هذه الطريق ضعيف.
*فيه: (سلام بن أبي الصهباء) قال البخاري: (منكر الحديث؛ هو العدوي)، وقال يحيى: (ضعيف الحديث)، وقال ابن حبان: (ممن فحش خطؤه وكثر وهمه؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد).
قلت: وهو آفته.
· أما الطريق الرابع؛ فقد أخرجها كلٌ من:
الطبراني في (الأوسط رقم 5772) _ الحديث كاملاً _ و (الصغير رقم 741) _ الشق الأخير _ ومن طريقه _ في الصغير _ الخطيب في (تاريخ بغداد 12/ 371) والضياء في (المختارة رقم 1533)، العقيلي في (الضعفاء 4/ 420)، ابن عساكر في (تاريخ دمشق 60/ 453)
بلفظ:
(يُتْبَعُ)
(/)
"حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة". أما رواية الطبراني في (الصغير) والعقيلي والخطيب فقد اقتصرت على الشق الأخير للحديث دون الأول وهو: "جعلت قرت عيني في الصلاة".
الحكم على هذا الطريق:
أولاً: قد وقع في رواية هذا الحديث مخالفة في متنه.
ثانياً: الحديث من هذه الطريق ضعيف.
لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الهقل؛ تفرد به يحيى بن عثمان الحربي.
قال الإمام الذهبي عنه: (صدوق تفرد عن الهقل بن زياد بحديث أنكر)، قال العقيلي: (عن هقل؛ لا يتابع على حديثه عن الأوزاعي)، قال ابن حجر: (صدوق تكلموا في روايته عن هقل).
وقال أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي _ وقد ذكر هذا الحديث _ وقال: (إنما العلة من قبل الراوي الذي هو دون الأوزاعي).
· أما الطريق الخامس؛ فقد أخرجها:
ابن عدي في (الكامل 3/ 303) مقرونة من رواية ثوبان وعلي بن زيد جميعاً عن أنس.
بلفظ:
"حبب إليّ النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة".
الحكم على هذا الطريق:
هذا الحديث من هذه الطريق موضوع.
*فيه: (سلام بن أبي خبزة) قال البخاري: (ضعفه قتيبة جداً ولم يحدث عنه) وقال: (متروك الحديث)، وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، وقال أبو زرعة: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال الدارقطني: (ضعيف)، وقال أبو داود: (ضعيف)، وقال ابن عدي والعقيلي: (عامة حديثه لا يتابع عليه)، وقال علي بن المديني: (يضع الحديث)، وقال ابن حبان: (كثير الخطأ معضل الأخبار يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به)، وقال الذهبي: (واه).
*وفيه: (عثمان بن حفص) قال ابن حبان: (يغرب).
فالحديث جميع طرقه لا تخلوا من مقال ومن نكارة وضعف في بعض رواتها، يزاد على ذلك أنه ممن تفرد به راوي كل طريق بطريقه.
فلذلك قال الإمام البيهقي بعد تخريجه للحديث: (وروى ذلك جماعة من الضعفاء عن ثابت والله أعلم).
وقال الدارقطني في علله: (هذا حديث رواه سلام بن سليمان أبو المنذر، وسلام بن أبي الصهباء، وجعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس، فرفعوه. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن ثابت مرسلا، وكذلك رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري مرسلا، والمرسل أشبه بالصواب) انتهى
وقد وقفت له على وجه آخر مرسلٍ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه رقم 7939) قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، و عن ليث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة".
ومن خلال ما سبق يتضح أن وصل هذا الحديث ورفعه = مما تفرد به بعض الرواة الضعفاء المناكير الذين لا يتابعون على روايتهم _ وقد سبق الكلام عليهم _، وأن الصواب فيه كما أشار الإمام الدارقطني من أن الرواية المرسلة له هي الأشبه بالصواب. والتي يعضدها رواية عبد الرزاق الأخرى أيضاً.
ثم إن سلمنا تجوزاً سلامه الحديث الموصول من الخطأ؛ فهو على أعلى تقدير له _ من خلال طرقه وشواهده الأخرى _ يعطى حكم (الحسن لغيره) لا يرفع فوق هذا إطلاقاً.
أما صنيع بعض أهل العلم المتأخرين والمعاصرين من إطلاق التحسين أو التصحيح على طريق واحد من هذه الطرق أياً كانت بدون عضدها بالطرق الأخرى = مجازفة في الحكم وتسرع. كيف وقد حكم أساطين الأئمة بنكارتها وغرابتها.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 08:30]ـ
اخي الفاضل التميمي
جعفر ابن سليمان الضبعي صحيح انه تكلم فيه بعض الائمة
ولكنه روى له مسلم واهل السنن الاربعة ولخص ابن حجر القول فيه فقال جعفر ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين
والحديث صححه الائمة لتعدد طرقه
ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي،وابن الملقن و ابن القيم وابن حجر ومن المعاصرين الالباني رحمهم الله
ـ[جمال البليدي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 09:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت قد ناظرت ملحدا في هذه المسألة ورردت على هذه الشبهة المذكورة وإليكم الملخص:
اقتباس:
والرسول يقول عن نفسه (حبب الى من دنياكم الطيب والنساء)
أولا عليك أن تكمل الحديث لأن هذا مهم للغاية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إنما حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا:الحديث جاء فيه لفظ حبب يعني الله تعالى حبب له ذلك وفي هذا ضرورة شرعية لأنه عدد الزوجات فلو نزع الله تعالى من قلبه محبة النساء لما إستطاع القيام بحقوقهن رضي الله عنهن ومن حقوقهن معاشرتهن
ثالثا: لكي يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل نزول الوحي عليه وهو بهذا الثقل أتاه الله نبينا عليه الصلاة والسلام قوة جسمانية فكان لابد أن يكون لهذه القوة أثراً في طاقته الطبيعية في المعاشرة الزوجية كما كان لابد أن أن يؤتى من الرغبة مايتناسب مع هذه الطاقةومن هنا جاء الربط بين قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسمانية وقوته في الجماع
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِىَ قُوَّةَ ثلاثين). رواه البخاري
والكمال الإنساني هو اجتماع وتناسب الطاقة مع الرغبة فلا تكون هناك الرغبة بغير طاقة أو طاقة بغير رغبة
رابعا:
مَحَبَّة النِّسَاء وَالطِّيب إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخِلًّا لأدَاءِ حُقُوق الْعُبُودِيَّةِ بَلْ لِلانْقِطَاعِ إِلَيْهِ تَعَالَى يَكُونُ مِنْ الْكَمَال وَإِلا يَكُونُ مِنْ النُّقْصَانِ ومن هنا حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعاشرة الزوجية لنساءه توافقا بين الطاقة والرغبة
ولم تكن قوة الجماع هي الأثر الوحيد لقوة الرسول اللازمة لتحمل الوحي بل كان هناك آثار أخرى منها أنه إذا مرض يكون ذلك بصورة مضاعفة
عن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ «أَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ». قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ «أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».البخاري
فلايجب الوقوف عند حد الجماع دون بقية الأثار المترتبة علي قوته اللازمة لنزول الوحي.
والرسول تزوج امرأة واحدة غنية تكبره سناً ولم يتزوج أو يتسرى عليها لمدة خمس وعشرين سنة، وبمجرد وفاتها، وفي غضون اثني عشرة سنة تزوج ما يقارب من أربعة عشر امرأة 1 - النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بإمرأة أكبر منه سنا دليل قوي أنه لم يكن يريد الشهوة وإلا كان يستطيع أن يتزوج بكرا خاصة وانه كان شابا وسيما وجهه يتلألأ
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد في حياة عائشة لأنه لم يكن نبيا فما الفائدة إذن؟
أما بعد أن أصبح نبيا فعدد لحكم كثيرة من بينها نشر الإسلام في صفوف النساء وسأبين لك الحكم بعد قليل
2 - أما قولك بمجرد موتها فهذه مغالطة مكشوفة بل إنه لم يتزوج بعدها بكرا إنما تزوج إمرأة طاعنة في السن جدا وليس من عند نفسه بل بإقتراح خولة بنت حكيم وهذا دليل أنه لم يتزوج من أجل الشهوة كما زعمت.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 09:50]ـ
اخي الفاضل التميمي
جعفر ابن سليمان الضبعي صحيح انه تكلم فيه بعض الائمة
ولكنه روى له مسلم واهل السنن الاربعة ولخص ابن حجر القول فيه فقال جعفر ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين
والحديث صححه الائمة لتعدد طرقه
ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي،وابن الملقن و ابن القيم وابن حجر ومن المعاصرين الالباني رحمهم الله
أولاً: يشهد الله على حبكم في الله يا شيخ (أبا محمد).
ثانياً: والله لا يخفاني كل ما ذَكَرتَ رحمك الله.
ثالثاً: عليك قراءة مشاركتي بتأنٍ وتمعن أكثر يا شيخ (أبا محمد) وستعرف حفظك الله وجه كلامي.
رابعاً: وإن أخرج له مسلمٌ حفظك الله، لكنه لا يتابع على ما تفرد به رضي الله عنك خاصة إذا كانت تفرده منكراً كما وُصِفَ هو به من قبل أئمة العلم. خاصةً وأنه يرويه عن ثابت.
خامساً: أنا قلت رحمك الله أعلى أحواله أنه (حسنٌ لغيره) لا يرفع فوقها، وقلت: على فرض ثبوت وصله فهذا الحكم بمجموع طرقه وشواهده.
عليك بالسبر يا شيخ (أبا محمد).
ـ[التبريزي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 10:17]ـ
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد في حياة عائشة لأنه لم يكن نبيا فما الفائدة إذن؟
أحسنت أخي جمال،، أعانك الله وزادك توفيقا ...
(يُتْبَعُ)
(/)
لعل قصدك هنا خديجة رضي الله عنها ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 11:38]ـ
المجلس الثاني
في بيان ملابسات المشاركة
أولاً: ليعلم الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهذه المثلية تتفق بوجهها العام في حدودٍ معينة، وإلا هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، ثم لا نتكلم هنا عن الخصائص التي خصّ بها عليه الصلاة والسلام؛ فهذه أمورٌ لا يشاركها بها أحد مطلقاً.
ومن الأمرو التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب _ وهو باب الإتفاق ببعض الطبائع والغرائز والفطر _ باب الشهوة والرغبة منه عليه الصلاة والسلام؛ بما يليق به.
فقد ثبت بصحيح السنة المطهرة حصول هذا ووجوده منه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام وكان يقول لا تفعلوا هذا لأنكم قد لا تستطيعون مسك إربكم وشهوتكم من الوقوع في المحظور، بينما أنا فإني أملككم لأربي.
فهذا دليل صريحٌ على رغبته صلى الله عليه وسلم الفطرية؛ والتي فطر الله عليها جميع الناس.
ومن تدبر السنة الشريفة ودقق فيها وجد من هذه الأحاديث المبينة لهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير.
كما أنه قد ثبت في السنة المطهرة أيضاً أنه كان عليه الصلاة والسلام قد أعطي قوة ثلاثين رجل، حيث كان يطوف على نسائه الشريفات في الساعة الواحدة من الليل والنهار.
وهذا مع هذه القوة ألا تحتاج إلى تفريغ؟ فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله.
قال الله تعالى: [أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ... ] الآية، فقد قيل: إن المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم حسدوه في نكاح تسع نسوة، وقالوا: هلّا شغلته النبوة عن النساء؟ فأكذبهم الله تعالى؛ وقال: كان لسليمان وأبوه داود عليهما السلام عدة زوجات ولم يشغلهما ذلك عن النبوة.
فلذلك الغريزة الفطرية في حقه في اشتهاء النساء شيء، ولماذا حببت له شيء آخر، فالأولى قد مر بك ثبوتها وأن نفيها تقليل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الثانية فسيأتي طرفاً مباركاً إن شاء الله في بيانها.
فقد أتت شواهد تعضد بعضها بعضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب. وهذا التحبيب منه عليه الصلاة والسلام له عدة أوجه صحيحة:
منها: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهوا بما حبب إليه من النساء عمّا كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره.
ومنها: ليكون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبه لهن على هذا القول للطف به.
ومنها: الحث لأمته عليه لما فيه من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة.
ومنها: أن قبائل العرب تتشرف به، وقد قيل: إن له بكل قبيلة منها اتصالاً بمصاهرة وغيرها سوى تيم وتغلب.
ومنها: كثرة العشائر من جهة نسائه رجالاً ونساءً فيكونون عوناً على أعدائه.
ثم لتعلم أيها القارئ الكريم أن النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك، ومن جملة فوائده كما قرره أهل العلم:
1) نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال.
2) نقل محاسنه الباطنة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم مُكَمَّل الظاهر والباطن.
فلذلك قال ابن كثير في (تفسيره):
(فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والإستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء وقوله صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله"، وقوله في الحديث الآخر: "حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"، وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية من الخيل إلا النساء).
ثم لتعلم أيها القارئ الكريم أن قولنا هذا لا يعني أنها _ أي الشهوة والغريزة _ همه الوحيد أو شغله الشاغل؛ حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل هي مما يليق به صلى الله عليه وسلم بحسب مكانته وفضله بأبي هو وأمي.
ولن أتكلم هنا عن مسألة التعدد فليس هذا مجالها فهي أوسع من تسطر في كلمات، وقد تكلم أهل العلم عنها بما يشفي الصدر ويقر العين لمن كانت تبصر وتفقه.
هذا والله أخيتي إختصارٌ شديد أيضاً قد يوضح بإذن الله تعالى ما طرحتيه من ملابسات.
فاللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبصرنا بالحق وأبنه لنا، واجعل عملنا خالصٍ لوجهك الكريم يا حي يا قيوم.
ـ[جمال البليدي]ــــــــ[01 - Sep-2009, صباحاً 12:49]ـ
أحسنت أخي جمال،، أعانك الله وزادك توفيقا ...
لعل قصدك هنا خديجة رضي الله عنها ..
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على التنبيه فقد كنت على عجل.
للفائدة:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13026
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Sep-2009, صباحاً 03:33]ـ
أولاً: يشهد الله على حبكم في الله يا شيخ (أبا محمد).
احبك الله الذي احببتنا فيه
رابعاً: وإن أخرج له مسلمٌ حفظك الله، لكنه لا يتابع على ما تفرد به
قلت لم بتفردبه فقد تابعه جماعة كماذكرت وبعضهم قدوثق
قال البخاري في سلاّم: يقال عن حمّاد بن سلمة. قال: سلاّم أبو المنذر أحفظ احديث عاصم من حماد بن زيد
و قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث (تقدم)
قال أبو داود: ليس به بأس.
قال أبن معين: لا بأس به, ووثقه إبن حبّان
و خرّج له الحاكم في المستدرك
قال سفيان بن عيينه: كان رجلاً عاقلاً
خامساً: أنا قلت رحمك الله أعلى أحواله أنه (حسنٌ لغيره)
اي انه يحتج به بارك الله فيك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[01 - Sep-2009, مساء 12:59]ـ
يا شيخ (أبا محمد) ..
أنا لم أقل الحديث موضوع أو ضعيف لا يحتج به؛ ولم يرد هذا في أي مشاركة لي هنا.
أنا قلت: (فيه نظر) وذلك من عدة جهات:
1) أنه يروى خطأ عند كثير ممن ليس له عناية كبيرة بالروايات الحديثية بلفظ (دنياكم) وهذه اللفظة مخالفةٌ خاطئة.
2) أنه مختلف في وصله وإرساله، وقد صحح أئمة الحديث أن رواية الإرسال أصح، وألمح إلى ضعف الرواية الموصوله الإمام البيهقي رحمه الله.
خاصةً وأن رواة الموصولة ضعاف متكلم فيهم، وفي أكثر أحاديثهم نكارة أثبتها الأئمة لهم بحكم مروياتهم.
3) أن يعطى حكم الصحة أو الحسن على طريق واحد من طرقه دون عضده بالطرق الأخرى، فهذا لا يستقيم البتة ورجال السند. ومن حكم له بذلك على طريق واحد دون غضده فوالله لم ينصف مهما كانت مكانته.
ثم أنا قلت بالحرف: أعلى أحواله أنه (حسنٌ لغيره) من أجل طرقه وشواهده.
ولم أتطرق للتضعيف إلا لكل طريق على حدة _ وهو الحق فيها _.
أما المتابعات أخي الكريم؛ فقد ذكرتها أنا في مشاركتي في المجلس الأول (مجلس التخريج) في الأعلى؛ وقلت ذلك، لكنها متابعات متفرِدَةٌ أيضاً ولا يفرح بها البتة لوحدها، فهي إن لم توازيها في الضعف فهي أضعف منها، بل أن بعضها سنده موضوع كما مر بك.
فلا تسمن هذه المتابعات لوحدها شيئاً ولا تغني من جوع.
فلذلك قلنا: الحكم للحديث يكون بمجموع طرقه وشواهده. فتأمل
أما سلام أبو المنذر؛ فما ذكرته أنت أخي الكريم لا يعتبر بالمعنى المعروف تعديلاً صريحاً للرجل، كيف وقد ذكرت لك التجريح الصريح فيه، والذي ببعضه تضعف روايته لا بكلها.
ثم ما ذكرته أنت رحمك الله لا يعدو أن يكون فقط تقوية له للإحتجاج بمتابعاته إذا استقامت؛ لا أكثر ولا أقل.
وإن ذكره ابن حبان في الثقات _ فإن توثيقه متساهل به جداً كما لا يخفاكم _ فقد ذكر جرحه في نفس ترجمته هناك فانظره مرة أخرى.
وأعيد لك رحمك الله ما قيل فيه:
*فيه: (سلام بن سليمان) قال يحيى بن معين: (لا شيء) وقال مرة: (لا بأس به) ولما سأله ابن الجنيد عنه هل هو ثقة؟ قال: (لا)، وقال أبو حاتم: (صدوق صالح الحديث)، وقال ابن حبان: (صدوق يخطئ)، قال ابن عدي: (هو عندي منكر الحديث)، وقال العقيلي: (ولا يتابع على حديثه)، وقال الساجي: (صدوق يهم؛ ليس بمتقن)، وقال ابن حجر: (صدوق يهم).
أعيد مرة أخرى يا شيخ (أبا محمد) لك وللأحبة القراء: أرجو قراءة تخريج الحديث بتأني وتريث وتمحيص وعينٍ بصيرة. وسيعرف الأحبة الكرام جميعاً _ بإذن الله _ صحة كلامي، وأنه لا يعدو أصلاً (كشف ملابسات الحديث وسبره وتفنيد حاله على التفصيل).
لأنه يكثر الناس في هذا الحديث من ذكر ألفاظ خاطئة لم تثبت فيه، ويجعلونها هي الحديث وأنه أتى بها، وهذا غير صحيح البتة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 02:31]ـ
كل الائمة الذين صححوه وذكرتهم لك بلفظ (دنياكم)
وماوجه المخالفة حيث قلت وهذه اللفظة مخالفةٌ خاطئة وما الفرق بينها وبين لفظة ((الدنيا))
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 02:40]ـ
(أبا محمد) حفظك الله .. أشغلت عمرك وأشغلتنا بهذا .. (إبتسامة)
إن أحضرت لي رواية مسندة واحدة _ غير الطريقين المخالفين الذين أنا ذكرتهما في التخريج أعلاه _ فلك مني ما تريد يا شيخ (أبا محمد).
أما وجه المخالفة؛ فقد ألمحت له في المجلس الثاني في الأعلى، وعلى العموم أخي الكريم هو فيه إخراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا بالكلية وأنه لا علاقة له بها وأنها لنا نحن دونه، وفي هذا مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة، بل فيه أيضاً من الغلو عند البعض = إخراج لرسول الله من جنس البشر.
والكلام على هذا يطول يا شيخ، واللبيب بالإشارة يفهم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 03:02]ـ
اخي الفاضل التميمي قلت بتعليل لااعرفه للعلماء قبلك
((((وعلى العموم أخي الكريم هو فيه إخراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا بالكلية وأنه لا علاقة له بها وأنها لنا نحن دونه، وفي هذا مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة، بل فيه أيضاً من الغلو عند البعض = إخراج لرسول الله من جنس البشر.)))
اقول اليك هذه الرواية في الصحيح عن موضوع اخر
((قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم». أخرجه مسلم (4/ 1836، رقم 2363
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 03:09]ـ
سامحك الله وغفر الله لك يا شيخ (أبا محمد) .. وما أعجلك .. وتتبع أقوال العلماء وأهل التحقيق وتعرف كلامي.
ثم هل فحوى خطاب هذا مثل فحوى خطاب ذاك؟! أو هل إرادة عدم شموله للدخول في أحوال الدنيا مثل إرادة ذاك؟!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 03:13]ـ
أنا سأسألك سؤال (أبا محمد) .. هل فعلاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفٌ بالكلية عن الدنيا؟!
فقط أجبني عن هذا.
ـ[ابن أبي الخير]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 03:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و الله لا أفهم الإنكار على الرجال في التعدد، و إن كان بغرض الشهوة، الحمد لله فقهاؤنا في بلاد المغرب الكبير عرفوا الزواج بأن عقد دون التملك بغرض التمتع كا نقل زروق التلمساني عنهم ذلك في شرحه للرسالة وتواطأ على هذا التعريف من جاء بعده فالحمد لله على الفقه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 03:53]ـ
سامحك الله وغفر الله لك ايها الفاضل التميمي
قلت: هل فعلاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفٌ بالكلية عن الدنيا؟
اقول:كان ازهد الخلق فيها وحديث ((مالي وللدنيا)) واضح
واختار صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون عبدا رسولا على ملكا رسولا
والافضل التوقف عن الجدال لانه يقسي القلوب وغفر الله لك
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 05:25]ـ
الإخوة الفضلاء ومن مرّ من هنا .. شكرا لكم جميعا، كفيتم ووفيتم، بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Sep-2009, مساء 12:05]ـ
سامحك الله وغفر الله لك ايها الفاضل التميمي
قلت: هل فعلاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفٌ بالكلية عن الدنيا؟
اقول:كان ازهد الخلق فيها وحديث ((مالي وللدنيا)) واضح
واختار صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون عبدا رسولا على ملكا رسولا
والافضل التوقف عن الجدال لانه يقسي القلوب وغفر الله لك
آمين آمين يا شيخ (أبا محمد) ..
ومع ذلك ما زلت تستشهد بأحاديث عامة ليس فيها دلالة على خروجه من الدنيا بالكلية، فأدلتك رحمك الله لا يختلف على معناها إثنان، لكن انظر سبب إيرادها ولمَ قالها ومتى.
وأعيد وأكرر من أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بالكلية فقد أخطأ.
وأقسم لك يا شيخ (أبا محمد) لم نجادل ولم تَشِنْ نفوسنا، ولم نرد المراء والخصام، بل هي مناقشة هادفة إن شاء الله، تسألني وأجيب.
ولكن لا عليك يا شيخ؛ وإن بدر ما يغضبك مني فالغذر والسماح.
اللهم اغفر لنا ولاخواننا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Sep-2009, مساء 05:38]ـ
ونحن نكرر من أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بالكلية فقد أخطأ
.سامحك الله وغفر الله لي و لك ايها الفاضل التميمي وللجميع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Sep-2009, مساء 05:45]ـ
ونحن نكرر من أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بالكلية فقد أخطأ
معذرة (أبا محمد) لم أفهم. هل هو تأييد لكلامي، أم ماذا؟
وتقبل الله دعائكم آمين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Sep-2009, مساء 05:59]ـ
تقول: من أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بالكلية فقد أخطأ
اقول: كلامك هذا صحيح ولاغبار عليه ولااظن شخصا يفهم الدين حقا يعارضك في هذا
بارك الله فيك
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 07:28]ـ
الصفحة الرئيسة ( http://majles.alukah.net/) / مقالات ( http://majles.alukah.net/articles/1/c_1.aspx) / شرعية ( http://majles.alukah.net/articles/1/c_34.aspx) / عقيدة ( http://majles.alukah.net/articles/1/c_60.aspx)
رد افتراءات اللئام حول تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام
إيهاب كمال أحمد
مقالات للكاتب ( http://majles.alukah.net/authorarticles.aspx?authorid=2 429)
مقالات ذات صلة ( http://majles.alukah.net/#relatedArticles)
تاريخ الإضافة: 28/ 2/2010 ميلادي - 14/ 3/1431 هجري
زيارة: 26
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير خلْق الله أجمعين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار الطاهرين.
وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن أعداء الإسلام يحاولون التشكيك في الدين وإثارة الشبهات حوله، من خلال الطعن في شخص الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولذلك تراهم مثلاً يدندنون كثيرًا حول تعدُّد زوجات النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - زاعمين أن ذلك يتنافى مع مقام النبوَّة، ومع مقرَّرات الشرع الإسلامي التي سمحت للرجل بالجمع بين أربع زوجات فقط كحدٍّ أقصى.
وللرد على تلك الافتراءات نقول:
أولاً: إن فعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مرتبِط بالوحي والتشريع، فهو بيان للأحكام وتوضيح للمقصود من أمر الله؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أعلم الناس بشرع الله الذي عليه أُنزِل، وهو وحده المبلِّغ عن الله لهذا الشرع، فلا يُعلَم الدين إلا من جهته، وهو وحده الذي عصَمَه الله - تعالى - في أقواله وأفعاله، فكانت بذاتها حجَّة في شرع الله.
فلا يمكن لأيِّ شخصٍ أن يدَّعي أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد خالَف الشرع؛ وإلاَّ لزِمَه أن يدَّعي أيضًا أنه أعلم من المعصوم - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالشرع الذي عليه أُنزِل، أو أنه علم الدين من طريقٍ غير طريق الوحي، وكل ذلك باطل شرعًا وعقلاً.
ومن هنا يتَّضح بجلاءٍ بطلان زعم المفتري مخالفة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لشرع الإسلام، واستحالة حدوث ذلك.
ثانيًا: من المقرَّر في أصول الشريعة الإسلامية أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد انفرد عن أمَّته بجملةٍ من الأحكام الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره، منها [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1):
أ- أن التهجد وقيام الليل كان فريضة عليه.
ب- أن الأخذ من أموال الزكاة والصدقات محرَّم عليه وعلى آله.
جـ- أن الوصال في الصيام كان مباحًا له - صلَّى الله عليه وسلَّم.
ومن جملة هذه الأحكام أيضًا: إباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، فهذه خصيصة من ضمن جملة خصائص، وليست الخصيصة الوحيدة.
واختصاص النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بجملةٍ من الأحكام التي لا تنبغي لغيره ليس بغريبٍ أو بعيدٍ؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليس كأيِّ شخص من عموم أمَّته؛ بل له من المكانة والحقوق ما ليس لغيره، وعليه من الواجبات والتكليفات ما ليس على غيره، ولا بُدَّ أن تتناسَب الأحكام والتشريعات مع هذه المقامات المختلفة.
ثالثًا: إن جمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بين أكثر من أربع زوجات هو ممَّا أباحه الله له؛ ودليل ذلك هو قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 50].
وطالما ثبت أن هذا الزواج حلال لا ريب فيه قد أحلَّه الله رب العالمين لرسوله الكريم - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يمكن الاعتراض عليه أو اعتباره نقيصة أو عيبًا.
رابعًا: كل زيجات النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تمَّت بقبول ورضا تام من زوجاته - رضوان الله عليهن جميعًا - ولم يُعرَف عن إحداهن أنها لم تكن راضية بهذا الزواج، بل كُنَّ جميعًا في قمَّة السعادة والرضا بهذا الزواج، رغم ما عشن فيه من ضيق في العيش، وقلَّة في متاع الدنيا.
ولقد خيَّرهن الله - تعالى - بين البقاء مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتحمُّل المعيشة الخالية من المُتَع الدنيوية، وبين أن يطلِّقهن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيتمتَّعن بالدنيا وزينتها، فاخترن جميعًا برضا تام البقاءَ معه وعدم مفارقته.
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لما أُمِر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: ((إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك ألاَّ تعجلي حتى تستأمري أبويك))، قالت: قد علم أن أبويَّ لم يكونا ليأمراني بفراقه.
قالت: ثم قال: ((إن الله - عزَّ وجلَّ - قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29])).
(يُتْبَعُ)
(/)
قالت: فقلت: في أيِّ هذا أستأمِر أبويَّ؟ فإني أريد اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مثل ما فعلت" [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2).
فإن كان هذا الزواج قد أباحَه الله - تعالى - وتَمَّ برضا الزوجات جميعًا، فمَن ذا الذي له الحق أن يعترض؟ ومن أيِّ جهة يعترض؟
خامسًا: راعَى الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - مصالح في كلِّ زيجاته؛ منها مصالح عامَّة مشتركة بين كلِّ الزيجات، ومنها مصالح عامَّة انفردتْ بها بعض الزيجات، ومنها مصالح خاصة متعلقة بزيجة بعينها.
فمن المصالح العامة المشتركة:
1 - أن تتولَّى أمَّهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - تعليم النساء، لا سيَّما الأمور التي تخصُّ المرأة وتستحي أن يطَّلع الرجال عليها.
2 - أن تنقل أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - للناس ما يحدث داخل بيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حكم وأحكام، كما أمرهن الله - تعالى - في قوله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب: 34].
3 - إعلاء شأن المرأة في المجتمع الذي نشأ على جاهلية كانت تهين المرأة وتحقر من شأنها، وتعدُّها مجرَّد متاع يُورث، أو وعاءً لإشباع المتع الجنسية، أو سببًا من أسباب الفقر والعار والشؤم.
أمَّا زوجات النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد صرن أمهات لكلِّ المؤمنين، ومعلِّمات لكلِّ الأمَّة رجالها ونسائها، فحظين بشرفٍ ومكانةٍ تفخر بها كل امرأة مسلمة.
ومن المصالح العامَّة التي انفردت بها زيجات معيَّنة:
1 - جذب كبار القبائل العربية وزعمائها وتقريبهم للإسلام بمصاهرتهم؛ فإن الصهر والنسب من الأمور المؤثِّرة في نفس الإنسان العربي، وكثيرًا ما صدَّت العصبية القبَلِيَّة الجاهلية بعضَ العرب عن الدخول في دين الله - تعالى - وكان لا بُدَّ من معالجة هذه الأمراض الجاهلية بشيءٍ من الحكمة والرحمة، فكانت هذه الزيجات مفتاحًا لقلوبٍ أغلقَتْها حميَّة الجاهلية، وتقريبًا لنفوسٍ أبعدَتْهَا عصبيات قبلية.
فقد تزوَّج النبي - عليه الصلاة والسلام - مثلاً بجويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - وكانت سيِّدة قومها بني المصطلق، وكان لهذا الزواج غاية عظيمة؛ فقد أعتق المسلمون مَن كان بأيديهم من أسرى بني المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله يسترقون؟!
حتى قالت عائشة - رضِي الله عنها -: فلقد أعتق بتزويجه إيَّاها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأةً كانت أعظم على قومها بركة منها.
وبفضل الله - تعالى - كان هذا الزواج المبارك من الأسباب التي دعَتْ بني المصطلق جميعًا إلى الدخول طواعيةً في دين الله - تعالى - وترك الكفر والشرك [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3).
2- حِكَم تشريعية؛ كتحريم التبنِّي، وإلغاء كل الآثار المبنيَّة عليه؛ كما حدث في زواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من زينب بنت جحش - رضي الله عنها.
قال الله - تعالى -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [الأحزاب: 37].
3 - إكرام النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتشريفه لكبار أصحابه بتقريبهم منه بالمصاهرة؛ كما فعل مع أبي بكر الصدِّيق بزواجه من ابنته عائشة، وعمر بن الخطاب بزواجه من ابنته حفصة، وكتزويجه - عليه الصلاة والسلام - ابنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان، وابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم جميعًا.
ومن المنافع الخاصة: مراعاة ظروف خاصَّة لبعض زوجاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - مثل:
1 - زواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من سَوْدَة بنت زَمْعَة التي كانتْ من المهاجرات إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو قد أسلم وهاجَر معها وتوفي عنها هناك، وكان أهلها كفارًا، فلو رجعت إليهم فربما عذَّبوها وفتنوها عن دينها، فكان زواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها شفقة بها، وإنقاذًا لها ممَّا قد تعانيه من ظلم واضطهاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - زواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من أم سلمة هند بنت أبي أمية، وكانت امرأة مسنَّة وذات عيال، وتوفي عنها زوجها وكانت شديدة التعلُّق به، فتزوَّجها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إشفاقًا عليها ورحمةً بأيتامها - رضي الله عنها.
سادسًا: إن النبي الكريم - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن في زيجاته خاضعًا لرغبة أو شهوة، فقد تبيَّن عند النظر والتحقيق أن هذه الزيجات قد جاءت مراعاةً للمصالح العامَّة للأمَّة، والخاصَّة لآحاد الرعيَّة.
وممَّا يدلُّ على أن هذه الزيجات لم تكن لمحض الشهوة:
1 - أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدأ زواجه في الخامسة والعشرين من السيدة خديجة التي كانت في الأربعين من عمرها وسبق لها الزواج مرَّتين، واستمرَّ الزواج خمسًا وعشرين سنة لم يتزوَّج عليها حتى ماتتْ، وكان عمره - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقتَها خمسين عامًا.
2 - لم يتزوَّج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بكرًا قطُّ إلا واحدة من إحدى عشرة امرأة، فكلُّ أزواجه سبق لهن الزواج إلا عائشة - رضي الله عنهن جميعًا.
3 - أكثر زوجاته تزوَّجهن بعد بلوغه أكثر من 57 سنة كما يوضح الجدول التالي:
ماسم أم المؤمنينسنة الزواج بهاعمر النبي وقت الزواج منها1خديجة15 قبل النبوة25 سنة2سودة10 للنبوة50 سنة3عائشة11 للنبوة51 سنة4حفصة3 هـ56 سنة5زينب بنت خزيمة4 هـ57 سنة6أم سلمة4 هـ57 سنة7زينب بنت جحش5 هـ58 سنة8جويرية6 هـ59 سنة9أم حبيبة7 هـ60 سنة10صفية بنت حيي7 هـ60 سنة11ميمونة بنت الحارث7 هـ60 سنة
ثم إننا نتساءل: هل يُلاَم إنسان على أنه تزوَّج وقضى شهوته بالحلال؟
فأي إنسان طبيعي خلقه الله - تعالى - بشهوات ورغبات، فإذا قضى هذه الشهوة في الحرام فإنه يُذَمُّ ويُلاَم، ولكن إنْ قضاها في الحلال الذي أحلَّه الله - تعالى - من فوق سبع سموات، فأي مَنْقَصَة في ذلك؟! وأي عيب؟!
سابعًا: ممَّا يُثِير العجب أن نجد بعضًا من اليهود والنصارى يُثِيرون الافتراءات حول تعدُّد زوجات الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - مدَّعين أن ذلك يقدح في مقام النبوَّة، على الرغم من أنهم يؤمنون بكتابٍ جاء فيه أن نبي الله سليمان - عليه السلام - كان له ألف امرأة، كما جاء في سفر الملوك الأول الإصحاح الحادي عشر، العدد الثالث: "وكانت له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من السراري".
والأعجب من ذلك أن هذا الكتاب المحرَّف الذي يؤمنون به يتَّهم الأنبياء زورًا وبهتانًا بوقوع الزِّنا منهم، ولا يجدون في ذلك قادحًا في مقام النبوة.
فعلى سبيل المثال نجد في سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر، الأعداد من الثاني إلى الخامس: "وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشَّى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحمُّ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدًّا، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي، فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهَّرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى".
قاتلهم الله أنى يُؤفَكون.
والأدهى من ذلك أنهم ينسبون للأنبياء أحطَّ أنواع الزِّنا، وهو زنا المحارم، كما نجد في قصة سيدنا لوط - عليه السلام - في سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر، الأعداد من الثلاثين إلى السادس و الثلاثين: "وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلمَّ نسقي أبانا خمرًا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً، فسقتَا أباهما خمرًا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرًا الليلة أيضًا، فادخلي اضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلاً، فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامه، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما".
قبَّحهم الله ولعنهم بما افتروا على أنبياء الله إفكًا وزورًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكيف يجعلون الزواج الحلال الذي أباحه الله - تعالى - قادحًا في مقام النبوَّة؟ ولا يرون أن وقوع الزِّنا في أبشع صوره وأحطِّ أشكاله قادحًا في نبوَّة أيِّ نبي نسبوا له هذه الشناعات؟!
ثامنًا: إن تعدُّد زوجات النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن شاغلاً له عن أداء مهمَّته التي كلَّفه الله بها على خير وجه، فقد عاش حياته الكريمة داعيًا ومعلمًا وقائدًا ومجاهدًا في سبيل الله، حتى صار الإسلام مسيطرًا على جزيرة العرب بأكملها، ومنطلقًا نحو ربوع الأرض كلها، فهدى اللهُ به من الضلال، وبصَّر به من العمى، وفتح به آذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، ولم يمتْ إلا وقد كمل الدين، وتمَّت الشريعة بشهادة الله - عزَّ وجلَّ - القائل: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
ثم بشهادة أصحابه - رضوان الله عليهم - حين سألهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خطبة الوداع: ((وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم تسألون عنِّي، فما أنتم قائلون؟))، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4).
بل كان هذا الزواج المبارك من الأمور المساعدة على نشر هذا الدين؛ حيث ساهمت أمَّهات المؤمنين في نقل جزء غير قليل من سنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأخباره وسيرته للأمَّة بأسرها، وساهمن في تعليم الرجال والنساء هديَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكنَّ أسوة تُتبع، وأنموذجًا يُحتَذى، فرضي الله عنهن، وجزاهن خير الجزاء.
نسأل الله أن يرزقنا اتِّباع سنَّة نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.
اللهم اجزِه عنَّا خير ما جزيت نبيًّا عن أمَّته، ورسولاً عن قومه، وآتِه الوسيلة والفضيلة، وابعَثْه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
وصلى الله وسلم وبارَك على عبده ورسوله محمد خير الأنام، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان.
ـــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) انظر: "أحكام القرآن"؛ للقاضي ابن العربي (3/ 598).
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) البخاري (4412)، ومسلم (2696).
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) " زاد المعاد" (3/ 258)، "سيرة ابن هشام" (2/ 295).
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref4) مسلم (2137).
*************************
http://www.alukah.net/articles/1/10517.aspx(/)
لبس ربطة العنق
ـ[عبدالله شفيق السرحي]ــــــــ[09 - Sep-2009, صباحاً 10:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم لبس ربطة العنق التى اشتهرت فى بعض البلاد الإسلامية
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Sep-2009, مساء 12:49]ـ
انظر للفائدة:
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107792)
وهنا ( http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7373&parent=3054)
وهنا ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?threadid=353929 )
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, صباحاً 09:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن المسلم الحاذق يعلم بأن الاستعمار الحاقد على بلاد المسلمين هو من نشر ارتداء ربطة العنق بين المقلدين من ضعفاء المسلمين في بلاد الشام والرافدين والسند والهند وأرض الكنانة والمغرب العربي، وما ربطة العنق إلا رسن يضعه المرء على عنقه إعلانا لذله وهوانه وتقليده الأعمى للكفرة واليهود والنصارى وليس في إرتدائه فائدة البتة.
وعلينا أن نتمعن قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري: " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن "
وربطة العنق من صلب زي ولباس اليهود والنصارى خاصة قساوستهم ورهبانهم وحواخيمهم ورجالات دياناتهم، وانتشارها بين ضعفة المسلمين من أهل الصغار لا يدل على انتفاء التشبه، فإن من نظر لحال الكفرة في عصرنا الحاضر وجد التزامهم بارتداء ربطة العنق في أعيادهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم الدينية خاصة، ثم ارتدؤها بصفة رسمية بين المتكبرين من رجالات الدولة وأساتذة جامعاتهم ومعاهدهم وكبار تجارهم، وهذا يوضح خصوصية ربطة العنق بالكفار واليهود والنصارى ومن شابهمهم في الضلالة.
وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي رواه الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما والحديث (حسن) في صحيح الجامع بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، و تسليم النصارى الإشارة بالأكف"
والناظر في هذا الحديث يرى تدقيق الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة تحذيره من التشبه باليهود والنصارى، وعلى المسلم المعتز بدينه أن يتجنب تقليدهم بكل وسعه، والحلال بين والحرام بين، وعندنا من الملابس المباحة ما يكفينا عن ارتداء زي أحفاد القردة والخنازير والنصارى.
والله أسأل أن يرفع راية الإسلام وأن يعز أهله، وأن يرفع ذل وهوان المتقاعسين والمقلدين من أصحاب النفوس الضعيفة، وأن يهديهم وإيانا سبل الرشاد.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 12:10]ـ
حتى ربطة العنق حرمتوها!!
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 06:19]ـ
حتى ربطة العنق حرمتوها!!
ما حكم لبس ربطة العنق
المجيب سلمان العودة
التاريخ الأربعاء 03 جمادى الآخرة 1422 الموافق 22 أغسطس 2001
السؤال
ما رأيك في لبس ربطةالعنق بالنسبة للرجل؟ أنا شخصياً أرى أنها مبالغة في تقليد أهل الكتاب، لا أعلم هلهذا صحيح؟ وإذا كان يعذر الناس العاديون، فإني أراها غير لائقة بطلبة الدراساتالشرعية وأساتذتها. ما رأيك في هذه المسألة
الجواب
لا أرى بربطة العنق بأساً؛ لأنها لم تعد من خصائص الكفار، بل عدد من الشعوب الإسلامية دخلت هذه الربطة في صميم لباسها، كما هي الحال في مصر، والشام، والعراق، وكثير من بلاد المغرب وغيرها، والأمر إذا اشتهر وذاع انتفت منه صفة الخصوصية، وزال منه محذور التشبه، ولو كان أصله من غير المسلمين
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 06:26]ـ
الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/ 40).
والفتوى موجودة في موقع اللجنة الدائمة
http://www.alifta.com/Default.aspx (http://www.alifta.com/Default.aspx)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 07:39]ـ
حتى ربطة العنق حرمتوها!!
السلام عليكم ورحمة الله
كان من الأحرى عليك أخيتي إلتزام الصمت عوضاً عن التفوه بكلمات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل وتقدح في علمك وشخصك وأدبك، فالإستهزاء بالشرع كما نعلم محرم وما ذكرت في كتابتي إلا حديثان نبويان شريفيان و جمعت معهما حقائق عن حبل الرسن البشري.
وتذكري قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " رواه البخاري.
هداك الله وإيانا لحسن الأدب وصحيح العلم وأعاننا على العمل.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 07:42]ـ
منقول من موقع الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله تعالى
حكم لبس رابطة العنق والبدلة
رقم الفتوى (7373)
موضوع الفتوى حكم لبس رابطة العنق والبدلة
السؤال س: هل لبس رابطة العنق والبدلة من التشبه بالكفار؟ أم لا؟ وهل يجوز لبسها؟ الاجابة لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البدلة المعتادة يجوز للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق بحيث يكون مخالفة لما يلبس الكفار.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 07:46]ـ
فتوى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=263) نفع الله بعلمه، منقولة من موقع طريق الإسلام.
ما حكم لبس ربطة العنق؟
ربطة العنق من شعار ولباس الكفار، ولا يجوز للمسلم أن يلبسها لأن في هذا تشبه بهم.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 07:50]ـ
منقول من مشاركة الأخ الكريم عبدالله زقيل في ملتقى أهل الحديث:
فتوى الشيخ ناصر الفهد نفع الله بعلمه في لبس " ربطة العنق ":
(حكم ربطة العنق)
س / أسأل حول حكم لبس ربطة العنق مع التوضيح ولكم الأجر إن شاء الله
ج/ لايجوز لبسها لأنها تشبه بالكفار وفي الحديث الصحيح (من تشبه بقوم فهو منهم)، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين قال له (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)، فعلل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وفي حديث أبي أمامة مرفوعا (تسرولوا واتزروا خالفوا أهل الكتاب)، فمخالفتهم في اللبس مطلب للشارع، وفي البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كتب للمسلمين في خراسان (إياكم والتنعم وزي أهل الشرك)، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولا عبرة بانتشار لبس الكفار بين المسلمين ليقال بأنه لم يعد خاصا بهم فلا يكون تشبها بهم لأربعة أمور:
أولا: إنه ما انتشر بين المسلمين إلا عن طريق الكفار، ولو سألت أي مسلم يلبس لبسهم كيف كان لبس جده لقال إنه لبس المسلمين لا لبس الكفار، ولهذا يسمون هذا -لبسا إفرنجيا وبدلة إفرنجية ونحو ذلك.
ثانيا: إننا لو قلنا بهذا لعطلنا أحاديث النهي عن التشبه بالكفار في لبسهم وأصبحت ملغاة وهذا ظاهر جدا لأن الناس الآن أصبحوا كلهم إلا من رحم الله يلبسون لبسة الأوربيين.
ثالثا: أن مخالفة المسلمين للكفار في لبسهم وهيئتهم مطلب للشارع كما يعرفه من ينظر النصوص الواردة في الباب، فإن المشابهة في الظاهر تورد مشاكلة في الباطن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمسلم يتميز عن الكفار بهيئته لهذا كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يلزمون أهل الذمة بأن يتميزوا ولا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم.
رابعا: أن أهل الحق والخير والعلم والسنة في هذا الزمن على اختلاف بلدانهم لا يلبسون لباس الكفار بل يلبسون لبس المسلمين والعبرة بهم لا بالفساق.
والله تعالى أعلم
من كتابه مجموع فتاوي الأداب
السؤال التاسع
الشيخ ناصر الفهد
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 07:56]ـ
منقول من مشاركة الأخ الكريم أبو ناصر المدني في المجلس العلمي على موقعنا المبارك الألوكة
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
فأجاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
الضابط للتشبه بالكفار (أن يفعل الإنسان فعلًا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية)، انتبهوا لهذه الضوابط، (لا يفعله إلا الكفار) فيُخرج ما يفعله الكفار وغيرهم، فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم؛ فإنه لا يكون تشبهًا، ومن ذلك - فيما يظهر لي أنا والله أعلم - لبس السروايل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال - إذا لم يكن البنطال ضيقًا ولا شفافًا - فإن لبسه ليس تشبهًا، لأن هذا لا يختص به الكفار، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل.
وأقول: (مالا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية) فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم، مثلًا: السيارات، السيارات اختُرعت عند الكفار، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها، فنأخذ عنهم السيارات، ونركب السيارات، هذا بمقتضى الإنسانية، هذا ليس من باب التشبه، لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار، ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم، يمثِّل العلماء بطاقية اليهود مثلا، أو في الألبسة - أنا فيما يظهر لي والله أعلم - أن ما يسمى بالكرفتة من هذا الباب، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرفتة إنما هي مكان الصليب، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبًا كبيرًا من خشب أو نحوه، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما يسمى بالفوونكا أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرفتة، ويشترطون أن يكون لها عُقَد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام الصليب عندهم،
فأنا - يظهر لي والله أعلم - أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها.
أ. هـ
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 48 بعد تحميل هذا الجزء من شرح ثلاثة الأصول
http://www.archive.org/download/shar...16.rm[/URL (http://www.archive.org/download/sharh_al-osool_ath-thalaathah/sharh-3-osoul_16.rm%22%5Dhttp://www.archive.org/download/sharh_al-osool_ath-thalaathah/sharh-3-osoul_16.rm%5B/URL)
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 08:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم لبس ربطة العنق التى اشتهرت فى بعض البلاد الإسلامية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- ما اشتهر بين الناس في البلدان الإسلامية من أنواع اللباس يخرج من شبهة التشبه بالكفار.
- وإن كان لبسها لا يخلو من بعض شبهات أخرى، كالإسراف والخيلاء فيما يظهر.
- ولكن لارتباطها بلبس البدل في العموم، فلا بأس بها ... فتبقى على الأصل ألا وهو الإباحة.
والله أعلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 08:41]ـ
قال ابن عثيمين: فإن كان اللباس شائعاً بين الكفار والمسلمين فليس تشبهاً، لكن إذا كان لباساً خاصاً بالكفار، سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي لكن من رآه قال: هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام.
[الممتع]
وقال في التعليق على الكافي: أما في العادات فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما تعلق الحكم فيه بعلة يزول الحكم بزوال العلة فإذا كان العلة من هذا الفعل أو من هذا اللباس أو الفراش هي التشبه وانتشر هذا الأمر بين الناس حتى لا يتميز به المسلم والكافر فإنه يرتفع الحكم لأن ما ثبت بعلة زال بزوالها. ذكره الحافظ ونسبه لمالك. وهذا صحيح
[ق 47]
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 09:25]ـ
من اعضاء المجامع العلمية والمؤتمرات الشرعية والمشاركين فيها ومن اساتذة الجامعات للتخصصات الشرعية
والدعاة في الفضا ئيات و ..
من يلبس ربطات العنق
فالامر اهون مما يبدو
واخراج الناس من الحرمة اولى
والمو ضوع حاليا اصبح من معاني الا ناقة لا غير
حتى دخل لبس طلبة المدارس
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 04:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كان من الأحرى عليك أخيتي إلتزام الصمت عوضاً عن التفوه بكلمات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل وتقدح في علمك وشخصك وأدبك، فالإستهزاء بالشرع كما نعلم محرم وما ذكرت في كتابتي إلا حديثان نبويان شريفيان و جمعت معهما حقائق عن حبل الرسن البشري.
وتذكري قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " رواه البخاري.
هداك الله وإيانا لحسن الأدب وصحيح العلم وأعاننا على العمل.
لأنك لا ترى جواز لبس ربطة العنق، كان هذا ردك عليّ، وفرق بينه وبين رد الأخ فيصل جلال.
فحبذا لو ألزمت نفسك بما تريد أن تلزم به كل من خالفك!
واستفهامي لم يكن استهزاء بالشرع فلا تتهم الناس بما ليس فيهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 11:01]ـ
المسألة فيها خلاف , أما إذا كان لبسها بنية التشبه بالكفار فهنا لا خلاف بين العلماء في التحريم والله أعلم , والأمر واسع في المشروع.
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 11:10]ـ
أذكر أنني قرأت أن الشيخ الألباني رحمه الله شبهها بعقال البعير.
حتى الرافضة يستنكفون من لباسها
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 11:17]ـ
أنا أقول والله أعلم:
إذا كان العالم من السعودية أو الإمارات فقد يفتي بما يناسب بلده لأن اللباس المتعارف عليه ليس فيه ربطة عنق، ولكن إذا كان في مصر أو المغرب أو فرنسا فقد يختلف الأمر
وربما ناقش إخواننا كم مترا أو كم شبرا بقي على سقوط قبة الصخرة التي وطئتها أقدام الأنبياء ومضت لنا قبلة أو ربما تحدثوا واستفتوا عن إخوة لنا يموتون بصمت تحت القنابل هناك وهناك أو على الأقل أولئك الذين يتربصون بالأمة ليلا ونهارا وتشغلنا ربطات أعناقنا عن متابعتهم والرد عليهم ذوذا عن ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أثاب الله الجميع على الرد وأجزل لهم الأجر والثواب
كامل الإحترام و التقدير لمن طرح الموضوع وليس ردي طعنا في نيته ومبتغاه.
ـ[بنت الأكرمين]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 03:36]ـ
وربما ناقش إخواننا كم مترا أو كم شبرا بقي على سقوط قبة الصخرة التي وطئتها أقدام الأنبياء ومضت لنا قبلة أو ربما تحدثوا واستفتوا عن إخوة لنا يموتون بصمت تحت القنابل هناك وهناك أو على الأقل أولئك الذين يتربصون بالأمة ليلا ونهارا وتشغلنا ربطات أعناقنا عن متابعتهم والرد عليهم ذوذا عن ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
.
رفع الله قدرك أختي زبيدة.
نفس الفكرة تخطر لي وأنا أقلب ناظري في عناوين المواضيع في المواقع الإسلامية ..
وأتساءل: أين أين أهل العلم وطلبته من حال فلسطين والنزاعات الدائرة بين الفصائل الإسلامية؟
أين هم من حال العراق وأفغانستان والصومال وغيرها من ديار الإسلام التي تسلط عليها الكفر وأهله؟
أين هم من مناقشة النوازل التي حلت بالأمة من تحكيم غير شرع الله ومن تحكم الكفار في القرارات المصيرية لأمة الإسلام؟؟
أليس أهل العلم هم أولى الناس بالكلام في قضايا الأمة؟
أليس المجاهدون في الثغور بحاجة إلى أهل العلم وتأصيلاتهم وحكمهم في مختلف القضايا؟
ها هو الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر يوجه نداءه لعلماء الأمة ويقول لهم بصريح العبارة نحن نحتاجكم! ولكن هل من مجيب؟
والله المستعان.
معذرة لهذا الاستطراد.
وكامل الاحترام و التقدير لمن طرح الموضوع وليس ردي طعنا في نيته ومبتغاه.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 05:52]ـ
وإن كان عندي تحفُّظ من قضية الرد على المواضيع في هذه الأقسام .. !
لكن ذباً عن أعراض علمائنا ومشايخنا آثرتُ الكلام على الصمت والله المستعان.
وأتساءل: أين أين أهل العلم وطلبته من حال فلسطين والنزاعات الدائرة بين الفصائل الإسلامية؟ أين هم من حال العراق وأفغانستان والصومال وغيرها من ديار الإسلام التي تسلط عليها الكفر وأهله؟
أقول:
ومن غير العلماء تكلَّم في هذا؟! أهم أهل السياسة والليبرالية القاصرة؟!
يا أختي والله إنَّ أهل العلم أكثر الناس غيرةً وحرصاً على صونِ الأرواح والأعراض، وهذا بلاشك لا يخفاك، لكنَّهم يوظفونَ هذه الغيرة والحميَّة لدين الإسلام توظيفاً سليما متَّزنا، ليس به تنمُّقٌ وزركشةٌ للعبارات والكلمات. هم يتحدَّثونَ من منظورهم الشرعي والعلمي، الذي لا يصيبُ الحقَّ غيره، وهذا ما لا يريدهُ أهل العنجهةِ والطيش!
فيبدأ الواحد منهم يتكلَّم ويطوِّل لسانه على من علموه وربوه:
أين العلماء، وأين أهل العلم؟!!!
يا أهل الخير العلماءُ موجودون، ودورهم قائم، لكن العمدة على من لا يلقي لكلام العلماء بالاً! ولا يلتفت لتأصيلاتهم، بل هو مشغولٌ بكرسيِّهِ يزيحُ عنه الغبارَ، ويحميه من الأضرار!!
أين هم من مناقشة النوازل التي حلت بالأمة من تحكيم غير شرع الله ومن تحكم الكفار في القرارات المصيرية لأمة الإسلام؟؟
من غير العلماء تكلم في نوازل الأمة ومستجدات العصر من حروبٍ ونزاعاتٍ وفقرٍ وجوع؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
فما وجدنا هذا بحق إلا في كتبهم وكلماتهم التي يتكلمون بها بفقه الواقع الذي لا يجيده ولا يعرفه غيرهم! ولكم أن تراجعوا هذا ...
وكم والله أحزن حين أجد بعضهم يقول في علمائه:
كفاكم حديثا في الحيض والنفاس كفاكم حديثا في مسائل الطلاق والتعدد تكلموا في الجهاد؟! وتحرير بيت المقدس وووو ...
أقول لهذا الجهول الجويهل كفاكَ طعنا في أئمتك ممن علموك وربوك، وماذا يضير الأمة إن تحدَّث العلماء في ما ذكرت من مسائل إلى جانب حديثهم في الجهاد وتحرير المقدسات؟!
هم تكلموا وكتبوا وحثوا وحرضوا .. لكنكم تريدون منهم الصراخ والبكاء والعويل كما يفعل بعض المتعجرفينَ، الذين ما أغنى كلامهم ولا بكاؤهم الأمة وما أسمنها من جوع!!
ها هو الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر يوجه نداءه لعلماء الأمة ويقول لهم بصريح العبارة نحن نحتاجكم! ولكن هل من مجيب؟
أيا أختاه يابنتَ الأكرمين، العلماء موجودون، وليسوا بحاجة لتلكم الاستغاثات والنداءات فهم أدرى وأعلم بمصالح البلاد والعباد ..
تكلَّم العلماء، وأصدروا الفتاوى، وعقدوا المؤتمرات .. لكنهم قوبلوا بالتضييق، والتهديد ممن لهم عليهم سلطان، فهل تريدين أن يندثر العلماء؟! ويتلاشى صوتهم، في سبيل تكرار ما ذكروه وحثوا عليه مرارا وتكراراً؟!
فاعلموا ياشباب الأمة ياشباب الصحوة أنَّ أمتنا لن تُنصر إلا إذا زُرِع في قلبها التوكل على الله وانتهجت نهجَ وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلافه اللذين ما أوتي الحكمة أحدٌ سواهم، وإلا فلا نصير ولا معين!!
فتوكلوا على الله واستنوا بسنة نبيكم أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم،
وتريثوا وتأدبوا مع علمائكم ينصركم الله بنصره ..
وكامل الاحترام و التقدير لمن طرح الموضوع وليس ردي طعنا في نيته ومبتغاه.
أخشى أن يكون في ردكم طعناً بأهل العلم .. !
وأنا أجزمُ جزما يكاد يكون قاطعا أنكم ما أردتم هذا لكن قد تطغى الاندفاعية علينا معشر البشر، فتزلَّ بنا القدم، نسأل الله السلامة والعافية ...
واعذريني أيتها الكريمة .. فما ذكرتُ ما ذكرت إلاَّ إيضاحاً للصورةِ المشوشة التي أراها عندَ كثير من شباب المسلمين ..
سلَّم الله قلبكِ ولسانك .. وتقبلي كلامي بصدر رحب فتح الله عليك، وصوَّب فَهمك، وسدد قلمك ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 06:18]ـ
سبحان الله أيتها المباركة!
ما دمتِ قد كتبتِ هذا الكلام المتّزن في أحد المواضيع فلمَ تسألينَ مثل هذه الأسئلة؟!!
مسؤوليتهم جميعا أختي زبيدة: حكام, علماء, إعلام.
وإذا صلح الحكام, تكلم العلماء ... فليس الصمت الحادث من قبل العلماء على أهم نوازل الأمة, وانصرافهم إلى تحقيق الفروع في العلم رغم هدم الأصول, ليس كل ذلك إلا بسبب تسلط حكام لا يتفاهمون إلا بالحبس والجلد والتعذيب,
واسألي السجون تحكي لك عن سير العلماء القابعين بين جدرها.
هذا يؤكِّد أنَّكم تتكلمونَ عن غيرةٍ وحميَّةٍ لحرمات المسلمين، فبارك الله فيكم أينما كنتُم، إلا أني لا أوافقكم في بعض ما ذكرتم:
هذه:
وانصرافهم إلى تحقيق الفروع في العلم رغم هدم الأصول!!
هم لم يهدموا الأصول، كلا وحاشا ... لكنَّ الإشكال في عدم فهم الكثيرينَ لكلام أهل العلم، لأنهم لم يجالسوهم ولم يأخذوا عنهم أصلا! فكيف لهم أن يعرفوا فيمَ يتكلّم علماؤهم؟!
* التريث في إصدار الأحكام مطلوب، وبالأخص إن كان في عالم من العلماء، فلحوم أهل العلم ليست كغيرهم!! نسأل الله اللطف والعافية ..
ـ[أزمُراي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 05:34]ـ
هناك أمر تم نسيانه من قبل القائلين بجواز ربطة العنق وهو: ألسنا مأمورين بمخالفة الكفار في الهيئة واللباس؟!
وليراجع كلام شيخ الإسلام في هذا.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 06:29]ـ
هناك أمر تم نسيانه من قبل القائلين بجواز ربطة العنق وهو: ألسنا مأمورين بمخالفة الكفار في الهيئة واللباس؟!
وليراجع كلام شيخ الإسلام في هذا.
الأخ الكريم أزمراي وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا قرأت الموضوع كاملاً ترى أنه قد تُطُرِّقَ لموضوع التشبه، ولكن سبحان الله أنا أستغرب من حفيظة المبيحين، فهم دائماً يشنوا الهجمات الواهية على من حاول إتباع السنة وإجتناب البدعة، والأسوء من ذلك أن ليس عندهم من الأدلة شيئ، وعلينا أن نتذكر أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قول كل بشر مهما عليَّ مقامه، حيث أننا جميعاً نأخذ علمنا منه صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا في أحاديث صحيحة عديدة تم ذكر بعضها، ولكن يحوم حولها من حام.
ولو استيقظ المسلمون وقرأوا تاريخ لبس الرسن لما لبسوه خاصة الذين يدعون العلم والمشيخة، فالباحث في تاريخها يجد أن ربطة العنق القذرة قد إرتديت من قبل أعداء الله تعالى في مواطن عديدة بعد إنتصارهم على جند المسلمين، تكبراً وغروراً وإستهزاءً وشماتةً، وياحسرتا على عزة المسلمين وشموخهم في عصر أصبحنا فيه أذناباً مقلدين، والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 07:47]ـ
يا أخوة ... بارك الله فيكم ...
لا يسمى المانع متمسكًا بالسنة والآخر مبتدع، ولا العكس. ولكن يُقال هذا الرأي راجح وهذا الرأي مرجوح.
وأقول: ما لا يميز الكافر عن المسلم من اللباس لا يسمى لباس كفر، وإن صنعه الكفار قبل المسلمين، حتى وإن اشتريناه منهم ولبسه الناس فلا يدخل في هذا الباب.
فليست العبرة بمن صنعه ولا أين صُنِّع ولا مَن لبسه من الناس قبل المسلمين.
ولكن إذا كان يميز الكافر بكفره ... كان المنع، سواء صنعه أحد المنتسبين للإسلام في البلدة نفسها أو جاء من بلاد أخرى.
وليس عندنا شيء في الأصل اسمه لباس المسلم معروف بعينه، وإنما هي أصول وقواعد عرفنا به ما يحل لبسه عن ما يحرم.
ولهذا بدء الإمام البخاري باب اللباس في صحيحه بقول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}
وأتبعها بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة}
ثم أثر ابن عباس - رضي الله عنه-: (كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة).
وقس على ذلك جميع الملابس التي يستوردها العرب من باقي البلدان، بأشكالها وأنواعها. وكذلك ما يستحدث منها.
والإشكال ليس في باب التشبه فيما يظهر ... بل في بابي الإسراف والخيلاء.
فالمانع قد يتشدد في هذه النقطة، والمبيح قد يتجاوز فيها لأنه شيء قد درج الناس على استخدامه.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 08:27]ـ
بل إنه التشبه أخي الكريم والناظر في عصرنا هذا يرى أن ربطة العنق من صلب زي ولباس اليهود والنصارى خاصة قساوستهم ورهبانهم وحواخيمهم ورجالات دياناتهم، وانتشارها بين ضعفة المسلمين من أهل التقليد والتساهل لا يدل على انتفاء التشبه، وأنظر إلى حال الكفرة في عصرنا تجد التزامهم بارتداء ربطة العنق في أعيادهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم الدينية، وهذا يوضح خصوصية ربطة العنق بالكفار واليهود والنصارى ومن شابهمهم في الضلالة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 08:42]ـ
بارك الله في الجميع
/// لا يصح التشديد والإنكار على المبيحين لأن دليلهم معتبر وهو يتكون من شقين:
الأول: التمسك بالأصل وهو:الأصل الشرعي الفقهي في باب الملابس والزينة وهو الإباحة لا الحرمة
الثاني: أنهم لا يردون أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين
ولكن ينازعون في كون هذه الربطة من التشبه المحرم
والتشبه المحرم هو: التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم
فمن قال بالحرمة يلزمه إثبات اختصاص هذه الربطة بدين المشركين علميا وتارخيا
فإذا لم يثبت ذلك بدليل صحيح
فلا يصار إلى القول بالحرمة ويبقى الأمر على أصله
والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ
بارك الله في الجميع
/// لا يصح التشديد والإنكار على المبيحين لأن دليلهم معتبر وهو يتكون من شقين:
الأول: التمسك بالأصل وهو:الأصل الشرعي الفقهي في باب الملابس والزينة وهو الإباحة لا الحرمة
الثاني: أنهم لا يردون أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين
ولكن ينازعون في كون هذه الربطة من التشبه المحرم
والتشبه المحرم هو: التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم
فمن قال بالحرمة يلزمه إثبات اختصاص هذه الربطة بدين المشركين علميا وتارخيا
فإذا لم يثبت ذلك بدليل صحيح
فلا يصار إلى القول بالحرمة ويبقى الأمر على أصله
والله أعلم
جزاك الله خيرا، وزد على ذلك أن شيخ الإسلام أباح بل استحب موافقة الكفار في شيء من سمتهم الظاهر للمصلحة، ولا أرى ربطة العنق إلا من جملة السمت الظاهر. ومفهوم هذا التصريح من شيخ الإسلام أن أعظم ما يمكن أن يقال في تقلّد سمتهم الظاهر أنه مكروه، والمفهوم الأقرب أنه مباح، ولذلك سهُل على شيخ الإسلام نقله للإستحباب عند مصلحة راجحة، كتأليف القلوب ونحو ذلك. وهب أن لها أصل ديني تاريخياً، فقد زال هذا المحذور ولم تعد علماً على شعيرة كفرية أبداً، وانتشر هذا واشتهر، وبزوال العلة يزول الحكم ويرجع الأمر إلى مطلق الإباحة، وهذا كإضاءة الشموع لها أصل ديني تاريخياً، عند أهل الكتاب ومن قبلهم وثنية اليونان، ولكن فقدت هذا الاختصاص فعاد الأمر إلى الإباحة، ولكن الفرق بين هذه وربطة العنق أن الشمع من جملة الحاجيات وربطة العنق من جملة التحسينيات، فالأولى أولى بالإباحة من الثانية لعارض الحاجة، والله أعلم.
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 02:47]ـ
ربطة العنق الجوارب والسيارة وغيرها كلها مباحة وهذا من فضل ربي فله الحمد
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 04:59]ـ
سئل شيخنا العلامة عبد المحسن العباد , يوم أمس (الأربعاء 17/ 3/1431هـ) في شرحه كتاب اللباس من سنن ابن ماجة , بالمسجد النبوي عن لبس البنطال وربطة العنق فقال ما مضمونه:أما ربطة العنق فلا ينبغي لبسها؛ لأنه معلوم أنها من لباس الفرنجة والكفار.وأما البنطال , فقال لمن احتاج ذلك , وكان في بلد مسلم أو كافر زيّه ذلك: يلبس السروايل الواسعة!.ولما قيل له: لم يعد البنطال من لباس الكفار الخاص , لانتشاره في البلاد الإسلامية , قال ما مضمونه:لا يقال هذا؛ لأن نسبته للفرنجة وأهل الكفر معلوم , ويجب على المسلمين أن يُقَلَّدوا , ولا يقلِّدو ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[متابع دائم]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 06:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحرير والذهب محرمه على الرجال
بالنسبة لربطة العنق (الكرافته) والملابس الاوربية عموما، من وجهة نظر شخصية جدا .. لا ارى فيها شيئا إلا إذا كان ذلك من باب التشبه بقوم.
مع ذلك يجب ان نعلم بان مصطلح الثقافة ليس مقتصرا على فرد يقرأ فنطلق عليه لقب مثقف او ان المقصود به الانتاج العلمي والادبي العام.
الثقافة اسلوب حياة مجتمع بصفة عامة تنتقل منه إلى مجتمع آخر عبر ما يسمى في علم الاجتماع بـ (الدوائر الثقافية المتماسة) نتيجة الاحتكاك المباشر او عبر القراءة، ينتج عن هذا اشياء جديدة علينا كليا من ناحية الاطعمة وتصميم المساكن والملابس ... الخ، اما إلى الافضل او إلى العكس.
على سبيل المثال (ربة المنزل العربية قد لا تستطيع ان تصنع كعكة كالتي تصنعها المرأة الاوربية) إلا إذا شاهدت بعينها (احتكاك او تماس) او قرأت كيف يمكن ان تصنعها (ثقافة مقروءه ممكن ان تتحول إلى سلوك إذا كانت القراءة صحيحة والفهم اصح والاقتناع وارد) ... وبالتالي نعتبر هذه المرأة العربية ناقلة للثقافة الاوربية وادخلت إلى مطبخها نوعية جديده من الاطعمة لم يتذوقها افراد اسرتها من قبل.
لو نظرنا إلى ملابس العرب قديما واسلحتهم وادواتهم لوجدنا انها اما ان تكون صينية او هندية او حبشية .. فهل يعني هذا ان ابائنا في الجاهلية ومن ثم في الاسلام كانوا يتشبهون بهم؟!!
(من القاب السيف -المهند- نسبة إلى الهند)
الملابس الفاخرة التي كانت تهدى إلى علية القوم .. لم تكن تصنع بارض العرب ابدا
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[05 - Mar-2010, صباحاً 12:37]ـ
فتوى الشيخ الوالد الفوزان في الكرافتة (رابطة العنق)
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم القصير، وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه من الكفار،
وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق التي تسمى بالكارافتة , وإذا كان اللبس على طريق التشبه ماذا يكون تصرف المسلم إذا أجبره صاحب العمل على لبس هذه الكرافتة؟
قال حفظه الله ( ....... والسؤال الثالث في الكرافته على ما يبدو لي.
هذه تُضاهي تعليق النصارى الصُّلب على أعناقهم. في مشابهة.
لأن النصارى يُعلّقون الصليب على أعناقهم فقلّدهم بعض المسلمين و جعل هذه الكرافته. هذا تشبه
وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلى. إلينا من مجتمع الكفار وهم الأصل
الأصل فيها أنها تعليق الصليب فلا يجوز أن يلبس المسلم هذه الكرافته.
وإذا كام صاحب العمل يُجبره عليها فالأعمال كثيرة والحمد لله. ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
و قد فرّغ المادة الأخ أسعد أسامة أحمد
ـ[أزمُراي]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 07:46]ـ
يا إخوة يا كرام، لو اتفقنا على أن ربطة العنق ليست خاصة بالكفرة، ألسنا مطالبين شرعًا بالتميز عنهم؟!
كما سبق في حديث أبي أمامة (تسرولوا واتزروا؛ خالفوا أهل الكتاب).
يقول شيخ الإسلام في (اقتضاء الصراط):
الوجه الثامن من الاعتبار: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين.
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 10:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مريد العلم]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 03:13]ـ
يا طلبة العلم أين نحن من القاعدة الأصولية:
لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم:
مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر:
فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم".
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"
و ما دام الخلاف معتبرا فمن رأى التحريم فله ذلك لكن لا يلزم غيره و يصبح الموضوع جدال بدل الإفادة من بعضنا!!، و ما دام أفتى بالقولين من هم أهل للإجتهاد في هذه النازلة فلما ضيق العطن؟
فليسعنا ما وسع الأئمة أصحاب المذاهب فقد كانوا رحمهم الله يختلفون في آرائهم و لكن المودة في القلوب باقية، و لو أنّ كل مسلمين اختلفا في مسألة افتراقا لقطعت صلة المحبة و الأخوة في الله .. (مقتبس من كلام لشيخ الإسلام)
قلت هذا لأني لاحظت نزاعات بين بعض الإخوة كان الأحرى تلافيها عند طرح طلب لفتيا في مسألة شرعية ..
نسأل الله العلم النافع و العمل الصالح للجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحبروك]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 03:52]ـ
هى ناقصة خنقه
أخنق نفسى بيدى؟
أهذا معقول؟
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 10:49]ـ
جزاكم الله خيراً على إثراء الموضوع , ومادام الكلام على جهتين من علمائنا وكل له وجهته ولكل ماترجح له. ومن ثم لا عيب في النقاش في هذه المسائل أوأقل منها ولا يعني نقاشنا فيها نسيان أمرالأمة وحالها إذ وأن هذا من العلم والمسائل العصرية التي نحتاج إلى كلام مؤصل فيها.
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 01:57]ـ
جزاكم الله خيرا.
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - ....
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 48 بعد تحميل هذا الجزء من شرح ثلاثة الأصول
http://www.archive.org/download/shar...16.rm[/url (http://www.archive.org/download/sharh_al-osool_ath-thalaathah/sharh-3-osoul_16.rm%22%5dhttp://www.archive.org/download/sharh_al-osool_ath-thalaathah/sharh-3-osoul_16.rm%5b/url)
الرابط لا يعمل، وأنا بحاجة ماسّة إلى هذا الملف الصوتي، ولمن جاء به خالص الشكر والدعاء!
وهل من تسجيل لغيره - لا سيما في موضوع "البنطلون"-؟
اللهم ارحم من دلّني على شيء من ذلك [ثلاثا]! والقارئين! (مع الابتسامة)
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 02:13]ـ
الرابط لا يعمل
http://www.archive.org/download/rahili-threeusol/16.rm
ورابط المجموعة كلها:
http://www.archive.org/details/rahili-threeusol
ورابط الموضوع
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=53012
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 03:56]ـ
أخي أسامة، نزّلتُ الملف، واستمعت إليه، ولم أجد فيه بُغيتي-أعني موضوع البنطال وربطة العنق-! وجزاك الله خيرا على سرعة ردّك.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 04:24]ـ
بارك الله فيك يا أبا حنيف.
فضلا منك، راجع المشاركات رقم 24 و 26
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 05:00]ـ
راجعت التعليقين، ولا يبعُد رأيي عما فيهما، غير أنّ لي تحفّظًا شديدا على قول مُشرفِنا أمجد:
والتشبه المحرم هو: التشبه بشيء يختص بدين المشركين لا دنياهم! فلعله يوضّح مقصوده.
وبارك الله في الجميع!
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 10:37]ـ
سؤال:
إذا كنا نرى الكثير من دعاتنا حفظهم الله يرتدونها ونحسبهم من الصالحين مثل شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور صفوت حجازي والدكتور راتب النابلسي وغيرهم، أقصد: ماذا لو لبست بغير نية التشبه؟
ولماذا لا يكون من التشبه استعمال أدواتهم وآلاتهم مثل السيارة والكمبيوتر أو .... ...... ؟
بارك الله فيكم
ما أنا إلا طويلبة علم متطفلة على موائد العلماء تحب السؤاااال
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:02]ـ
عفوا ... جملتك هذه لم يتطرق إليها أحد في هذا الموضوع، فلا أدري من أين أتيت بها.
وعلى العموم ...
فالقائل بالإباحة لا يراها لباسا دينيا يختص بهاتين الملتين ولا غيرهما.
بمعنى، أنها ليست نصرانية وليست يهودية، وعليك أن تلزم القائل بالإباحة أنها لباس مشترك بين اليهود والنصارى كما أثبته دون دليل معتبر. في أول كلامك.
وثانيا: الأصل في اللباس الحلية ... ولهذا سبق في مشاركة سابقة (التي أحلتك عليها)
وليس عندنا شيء في الأصل اسمه لباس المسلم معروف بعينه، وإنما هي أصول وقواعد عرفنا به ما يحل لبسه عن ما يحرم.
ولهذا بدء الإمام البخاري باب اللباس في صحيحه بقول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}
وأتبعها بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة}
ثم أثر ابن عباس - رضي الله عنه-: (كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة).
وقس على ذلك جميع الملابس التي يستوردها العرب من باقي البلدان، بأشكالها وأنواعها. وكذلك ما يستحدث منها.
وفي هذا الغنية.
أما إن كنت تتحدث عن هذا النص
ما لا يميز الكافر عن المسلم من اللباس لا يسمى لباس كفر، وإن صنعه الكفار قبل المسلمين، حتى وإن اشتريناه منهم ولبسه الناس فلا يدخل في هذا الباب.
فليست العبرة بمن صنعه ولا أين صُنِّع ولا مَن لبسه من الناس قبل المسلمين.
ولكن إذا كان يميز الكافر بكفره ... كان المنع، سواء صنعه أحد المنتسبين للإسلام في البلدة نفسها أو جاء من بلاد أخرى.
فالكلام واضح فيه، ولا يحتمل ما ذهبتَ إليه.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:14]ـ
سؤال:
إذا كنا نرى الكثير من دعاتنا حفظهم الله يرتدونها ونحسبهم من الصالحين مثل شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور صفوت حجازي والدكتور راتب النابلسي وغيرهم، أقصد: ماذا لو لبست بغير نية التشبه؟
ولماذا لا يكون من التشبه استعمال أدواتهم وآلاتهم مثل السيارة والكمبيوتر أو .... ...... ؟
بارك الله فيكم
ما أنا إلا طويلبة علم متطفلة على موائد العلماء تحب السؤاااال
لا تثريب عليهم لأنهم لم يقعوا في محظور، ولأن شبهة التشبه بعيدة، وإلا لحرمنا ما لم يحرمه الله -سبحانه وتعالى-.
ولرأيناأيضًا من يحرم لبس القميص (الثوب-أو الجلباب الرجالي) الأسود لأن النصارى واليهود يلبسونه، وما هو بمحرم. إلا أنه إذا وُجدت فيه علامات بعينها من لباس القساوسة وحاخامات اليهود أو غيرهم من الكفار بما يميز الكافر عيناً لكان المنع ... وهكذا.
أما استخدام أدواتهم وآلاتهم وغير ذلك، فهذا الاستخدام لمصلحة تنفع الناس ولا ضير من استخدام هذه الأشياء والانتفاع بها.
بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:24]ـ
راجعت التعليقين، ولا يبعُد رأيي عما فيهما، غير أنّ لي تحفّظًا شديدا!
بارك الله فيك.
التفريق بين أمور الدين وأمور الدنيا من أهم النقاط التي يجب الالتفات إليها.
فـ (لباس الكفر) من باب الاضافة إلى (الكفر)، وهذا هو الذي يقصده الشيخ الفاضل.
نفع الله بك.
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 01:21]ـ
بارك الله فيك.
نظرًا لأن المسألة فقهية، فلسنا بحاجة أن نقول إخوان أو غير ذلك. فمحل ذلك مناقشة المسائل العقدية والاتجاهات الفكرية.
وأما كونها غربية المنشأ، فإن شئت قلت غالب اللباس كذلك، سواء أكان حاليا أم على عهد النبوة، فالعرب قديما كانوا أصحاب تجارة وكانوا يشترون الألبسة ويتاجرون فيها.
والتشبه بشىء يتعلق بدين المشركين لا دنياهم هذا ما نقول به، وأما ما يتعلق بمسألة السمت الظاهر، فإذا كان يعرف به الكافر، كما في الحديث الذي استشهدت به فيكون التشبه به مكروها ومخالفته أمرا مندوبا، فالمحبة لا تقتضي الوجوب.
وإن كان التحريم، لما كان هناك وجه لفرق النبي-صلى الله عليه وسلم- رأسه بعد أن كان مسدلا إياه.
والخلاصة:
أن الأصل هو الحلية إلا في العبادات والذبائح والأبضاع، فالأصل في اللباس هو الحلية ويتثنى من ذلك إن كان خيلاء أو إسراف أو تشبه بالكفار.
وأما من ناحية أنه تشبه بالكفار، فغير مسلم به.
وأما ما أراه: فلا أرى أنه تشبه بالكفار إذ لا يُعرف الكافر به لا دينيا ولا دنيويا، وأما من ناحية الخيلاء والإسراف فلا أدري أيدخل فيهما أم لا ... وفيهما أتوقف.
والله أعلى وأعلم.
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 02:04]ـ
[ quote
غالب اللباس كذلك ...
****************************** *********
والتشبه بشىء يتعلق بدين المشركين لا دنياهم هذا ما نقول به ....
****************************** *****
وأما ما يتعلق بمسألة السمت الظاهر، فإذا كان يعرف به الكافر، كما في الحديث الذي استشهدت به فيكون التشبه به مكروها .....
****************************** ********
وإن كان التحريم، لما كان هناك وجه لفرق النبي-صلى الله عليه وسلم- رأسه بعد أن كان مسدلا إياه ......
****************************** ********************
والخلاصة:
أن الأصل هو الحلية
وأما من ناحية أنه تشبه بالكفار، فغير مسلم به ........
****************************** ********************
وأما ما أراه: فلا أرى أنه تشبه بالكفار إذ لا يُعرف الكافر به لا دينيا ولا دنيويا،
الأخ أسامة: ما اقتطفته من كلامك يحزن والله .. راجعه ... كأن بعد كل هذا الوقت ندور حول لا شيء ... معذرة ... الوقت لا يتسع الآن ... السلام عليكم
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 02:23]ـ
واقتطاع الكلام بهذا الشكل أحزنني أيضًا، لأنه مسخ لأصله ... وأما أصله فمثبت أعلاه، ويسعدنا النقاش حوله لمن أراد التدارس.
وعلى كلٍ ... يمكنك مواصلة حديثك في أي وقت إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
#تم إغلاق الموضوع لما حصل من مشاحنات بين الإخوة#الإشراف#(/)
هل يرى الشيخ الشنقيطي حرمة التصوير؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[10 - Sep-2009, مساء 02:02]ـ
سؤال / لماذا لانرى فضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء عبر التلفاز ... ؟؟؟؟؟
هل يرى الشيخ حرمة التصوير .. ؟؟؟
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[10 - Sep-2009, مساء 02:20]ـ
سؤال / لماذا لانرى فضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء عبر التلفاز ... ؟؟؟؟؟
هل يرى الشيخ حرمة التصوير .. ؟؟؟
الشيخ بالفعل لديه تحفظ في هذه المسألة
وذلك بحسب مناقشة مع كبار مرافقيه، والله أعلم
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Sep-2009, مساء 04:28]ـ
كلام الشيخ عن تحريم ذلك في اضواء البيان في سورة الحج عند قوله (وطهر بيتي .. ) .. قال رحمه الله:
ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود: أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز. لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير.
والكلام هذا قبل عام 1392 اي تاريخ وفاته رحمه الله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Sep-2009, مساء 05:02]ـ
الأخ الجذيل .. بارك الله فيك.
كلام صاحب الموضوع عن المختار الشنقيطي وكلامك عن الأمين الشنقيطي، والفرق بين الشيخين ظاهر.
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
على قلة مشاركتي أحببت أن أوضح الفرق بين بعض الشناقطة المشهورين ...
هناك محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان وغيرها المتوفى رحمه الله في ذي الحجه 1393 هـ.
وله ابنان مشهوران بالعلم كذك أحدهما:
محمد المختار بن محمد الأمين ويقال له الأصولي وهو متقاعد من الجامعة الإسلامية ولعله يدرس بجامعة طيبة وله دروس كثيرة في الأصول منها شرح روضة الناظر (في أشرطة)
وابنه الآخر: عبد الله وهو مدرس التفسير بالجامعة الإسلامية
أما الشيخ الآخر وهو محمد المختار بن محمد أحمد مزيد الجكني الشنقيطي صاحب شرح النسائي وكان مدرسا بالحرم توفى 1405هـ.
-ابنه محمد بن محمد المختار محمد أحمد مزيد الجكني الشنقيطي المدرس بالحرم وهو يشرح الموطأ الآن بعد أن شرح عمدة الأحكام وعمدة الفقه وقد تشرفت بالتتلمذ عليه فترة الدراسة بالجامعة الإسلامية وهو عضو بهيئة كبار العلماء وله أشرطة كثيرة ويقال له (المختار) كما عبر أخونا الفاضل عدنان وكذلك اشتهر ب (الفقيه)
وهناك شيخ آخر كذلك وهو (الأصغر سنا) اسمه: محمد بن علي بن محمد المختار الشنقيطي
بالبحث عن كل في الشبكة ستجد أشرطتهم وكتبهم وربما سيرهم
فقط أردت المشاركة ولعل بعض المتتبعين سيفيدك بطلبك الأصلي وشكرا للجميع والله الموفق والهادي.(/)
تصحيح نطق الناس للتكبير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - Sep-2009, مساء 12:36]ـ
قال النووي في الأذكار
وليحرص على تصحيح التكبير، فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من " الله "، أو أشبع فتحة الباء من " أكبر " بحيث صارت على لفظ " أكبار " لم تصح صلاته.
هل النووي نقل هذا عن أحد قبله أم قاله هو ابتداء
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:32]ـ
اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وآله
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 11:22]ـ
اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وآله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 11:26]ـ
(287)
سؤال: من مد همزة (الله) أو (أكبر) أو قال (أكبار)، هل تبطل صلاته؟ فإذا كانت صلاته باطلة، هل آذانه على تلك الطريقة يبطل؟ وهل إذا صل بالمصلين وكانت إقامته على تلك الطريقة تكون صلاتهم باطلة؟ وإذا كنت أنا من بين المصلين وقد سمعتُ إقامته هل أخرج من الصلاة؟ وما نصيحتكم للمؤذنين والأئمة الذين يقولون ذلك؟
الجواب: ذكر العلماء أن الإمام إذا مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبآر أن تحريمته لا تنعقد، فعلى هذا تكون صلاته باطلة، وأما الأذان والإقامة فلا تبطل بمثل هذا الخطأ، وتصح الصلاة التي أقيم لها بهذا الخطأ لأن الصلاة منفصلة عن الإقامة والأذان، فلا يحق لأحد من المأمومين ترك الصلاة التي أخطأ المقيم عند الإقامة بمثل هذه الحروف، وعليكم نصيحة المؤذنين حتى يحرصوا على إقامة الكلمات في الأذان وفي الإقامة ويسلمون من الخطأ.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
4/ 8/1421 هـ
ـ[احمد291000]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 06:51]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالي وبركاته
1 - سأل أخونا أبو القاسم المصري (هل النووي نقل هذا عن أحد قبله أم قاله هو ابتداء؟!!) ,ولم يسأل ماحكم ذلك.
2 - يخطئ الكثيرون في كتابة الصلاة علي النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) ,فهم يكتبونها هكذا (اللهم صلي علي محمد) ... و إنما هي (اللهم صلِّ علي محمد).
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 07:26]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالي وبركاته
1 - سأل أخونا أبو القاسم المصري (هل النووي نقل هذا عن أحد قبله أم قاله هو ابتداء؟!!) ,ولم يسأل ماحكم ذلك.
2 - يخطئ الكثيرون في كتابة الصلاة علي النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) ,فهم يكتبونها هكذا (اللهم صلي علي محمد) ... و إنما هي (اللهم صلِّ علي محمد).
علي أم على ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 10:01]ـ
2 - يخطئ الكثيرون في كتابة الصلاة علي النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) ,فهم يكتبونها هكذا (اللهم صلي علي محمد) ... و إنما هي (اللهم صلِّ علي محمد).
جزاك الله خيرا كثيرا على التصويب(/)
قديم الشافعي وجديده واعتماد العصرانيين .. !
ـ[جذيل]ــــــــ[23 - Sep-2009, مساء 09:20]ـ
تناقشت مع بعض الاخوة المتغيرين عن منهجهم المتدين الاول ..
وقد تركوا ما يظن الانسان انه تراجع عن الحق
خاصة اذا كان هذا التغير يدخل في التدين العام كإلقاء الدروس والبحث وطلب العلم.
وقد كان هذا الاخ من اهل هذا المضمار , فقد كان يشرح صحيح مسلم وبعض متون المعتقد وغيرها ..
وتناقشت معه حول بعض المسائل الدائرة كقضية الحجاب , والزمته فيما اذا طلبت منه زوجته كشف وجهها اذا رأت ان القول الصحيح في الحجاب هو كشف الوجه.
وعلى عادة هؤلاء المساكين , فقد امتنع من الاجابة , ورأى ان اسلوبي الحواري غير صحيح , وانني فيني كذا وكذا ..
ثم قال بعد نقاش طويل .. حتى الشافعي انتقل من قوله الاول.
وهذا الاحتجاج يلتف اليه هؤلاء عند العجز عن الاجابة.!
فقلت له الشافعي لم ينتقل الا الى قول يرى انه اصوب من قوله الاول معتمدا على الدليل لا على الهوى والشهوة ..
واذكر ان القصيبي كان يطالب بتغيير الفتوى , فهل استجاب امثال هؤلاء له .. !؟
ومع ان مصطلح القول القديم والجديد لم يصرح الشافعي به فيما اعلم
فالذين يقول ان الشافعي انتقل عن رأيه يقولون كان سبب ذلك امور:
الاول انه اطلع على اثار لم يكن يعلم بها
الثاني تغيره عن رأيه كان في امور تعتمد على العادات ولها حظ من تأييد الشرع
الثالث انها مسائل قليلة معدودة.
الرابع انه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي حتى لو كان قال به في العراق.
الخامس انه اوصى الامام احمد اذا صح الحديث ان يخبره بذلك حتى يقول به.
فأين منهج الشافعي رحمه الله وبين منهج من عرف الحق وضرب به عرض الحائط , مع قرارة نفسه بان الحق من المخالف , لكن التطور والسفر للخارج وضعف النفس والايمان وغير ذلك كان السبب في تغير هؤلاء حتى عن بعض مسلمات الدين.
القضية ليست في مسألة او مسألتين او اقل او اكثر
بل منهج عام يدعو الى الانفتاح على المناهج الاخرى بخلاف منهج اهل الدين والعلم ..
قلت هذا متمنيا التعليق على قضية تغير الشافعي بين القديم والجديد بطرح اكثر دقة ..
وفق الله الجميع لكل خير.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[24 - Sep-2009, صباحاً 12:49]ـ
لقد دافعت أخي الكريم عن أحدكبار أئمة الأمة فجزاك الله خيرا.
ـ[جذيل]ــــــــ[24 - Sep-2009, مساء 09:16]ـ
هذا هو الواجب اخي الحبيب
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 12:00]ـ
أحسنت أخى الكريم جذيل
هذه الشبهة منتشرةجداً بين العلمانيين والشهوانيين وغلاة أهل الرأي
وكنت من سنوات بعيدة مغتراً بهه المقولة الباطلة حتى منّ الله علي بالهداية والإلتزام والإقلاع عن هذه الشبهات بفضل الله ثم بكتابات الألباني عليه سحائب الرحمة والرضا
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[18 - Nov-2009, صباحاً 12:11]ـ
لعل هذا متأثر بالدعاية الديموقراطية أظن تسمية هؤلاء بالديموقراطيين المسلمين أنسب من تسميتهم بالعصرانيين فأوائلهم مثل محمد عبده و قاسم أمين كانوا من طلائع الديموقراطيين الذين ترعرعوا عند المستعمر الديموقراطي و الديموقراطيون المشركون الذين زرعوا هؤلاء الديموقراطيين المسلمين هم سادة المشركين في هذا العصر لذلك فمن يجاهد الديموقراطيين الآن سيجدهم مدعومين من الغرب و طوابيرهم أولها في الغرب و آخرها في ديارنا
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[11 - Jul-2010, صباحاً 01:44]ـ
الأخ الكريم جذيل:
ليكن في علمك أخي أن الإمام الشافعي لم يغير مسائل قليلة في مذهبه فقط، بل غير في أصوله، فلا تنسى أنه كتب مؤلفا في أصول الفقه سماه الرسالة، عنده القديم، والجديد.
...................
وقبل أن نتحدث عن قديم الشافعي، وعن جديده
أحب أخي الفاضل/ أن أسألكم فقط عن صاحبكم المتغير عن منهجه المتدين الأول لو تسمح:
فلن نقتنع بالصورة التي نقلتها عنه، إلا إذا بينت لنا أكثر.
فقد قلت بداية:
وتناقشت معه حول بعض المسائل الدائرة كقضية الحجاب , والزمته فيما اذا طلبت منه زوجته كشف وجهها اذا رأت ان القول الصحيح في الحجاب هو كشف الوجه.
....................
الأخ الكريم:
هل ترى حقا أنك ألزمته عندما ذكرت له أن زوجته تريد أن تكشف وجهها؟.
وهل باقي المسائل التي تغير رأيه فيها من هذا القبيل؟
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[11 - Jul-2010, صباحاً 01:51]ـ
ومذهب الشافعي القديم كان اقرب منه لمذهب المالكيين عن الجديد الذي تبع فيه طريق المحدثين معرضا عن فقه المدنيين
اما القول ان الشافعي انتقل من القديم اتباعا للحجة فيجب ان يقيد بلفظ زائد وهو عنده،
وذلك لان المالكيين الزموه بالحجة في قوله الجديد
والله اعلم
ـ[عبيدون]ــــــــ[11 - Jul-2010, مساء 01:50]ـ
ومذهب الشافعي القديم كان اقرب منه لمذهب المالكيين عن الجديد الذي تبع فيه طريق المحدثين معرضا عن فقه المدنيين
اما القول ان الشافعي انتقل من القديم اتباعا للحجة فيجب ان يقيد بلفظ زائد وهو عنده،
وذلك لان المالكيين الزموه بالحجة في قوله الجديد
والله اعلم
هلا ذكرت بعض ما الزموه به
ولماذا لم يغير كلامه بعد الزامه بالحجه كما تقول؟(/)
حكم المسح باليدين على الوجه بعد الدعاء
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[27 - Sep-2009, مساء 06:48]ـ
حكم المسح باليدين على الوجه بعد الدعاء
نظمه الشيخ طارق الحمودي
بسم الله الرحمن الرحيم
سواء كان المسح على الوجه أو الصدر
الأمر سواء
وأحسن ما ألف في الباب جزء في مسح الوجه باليدين بهد الدعاء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
وفيه نظم نقله وفيه خطأ وصوابه
قال ابن غازي المالكي:
والمر باليد على الوجه كره ... إثر الدعاء والفواتح انتبه
نقل عن إمامنا ابن عرفه ... بدعته فلا تكن مخالفه
وقال قوم قد يورث العمى ... ولم يقل بالمسح من تقدما
ووجدت بعضهم رد عليهم قوله:
(والمر باليد على الوجه ندب ... إثر الدعاء والفواتح طلب
نقل ذا الترمذي وابن ماجه ... كذا أبو داود فاسلك نهجه
وافعل تكن مقتديا بالمصطفى ... ولا تراع منكرا مخالفا)
فقلت ناقضا إياها:
أبدأ باسم الله والصلاة ... على النبي خاتم الهداة
المر باليد على الوجه مُنعْ ... إثر الدعاء فهو فعلٌ اِبتُدِعْ
روي ذا من طرق ضعافِ ... تضعيفها من مقتضى الإنصافِ
فبعضها مرسلة مطرحه ... وبعضها رواتها مجرحه
مجموعها جريا على القواعدِ ... ضعفه بالحق غير واحدِ
ضعفه البوصيري وابن الذهبي ... وثلة من فضليات النخب
وكل من روى حديثا ضعفه ... ونصح الأمة فيما صنفه
ضعفه الترمذِي (فاستغربه) ... في جامع السنن ما (استطابه)
أما أبو داود صاحب السنن ... فقال: (واه) (قد أصابه الوهن)
فراع بالإنصاف من تخالفه ... واحذر أخي تدليس من تحالفه
واقرأ لبكرٍ اِبن عبد اللهِ ... فإنه ممن به أباهي
أعني (أبو زيد) كما تكنى ... أجابه المولى لما تمنى
جزءا لطيفا جامعا غريبا ... ضمه بحثا قيما عجيبا
ذكر كل شاهد وطرقه ... فعل الجهابذ الكبار الحذقه
وفصل القول فبين العلل ... فجاء جزؤه منَ أتقن العمل
نقل فيه حكم أهل الشان ... فقامت الحجة بالبرهان
ورد تحسين الإمام ابن حجر ... فأثلج الصدر وألقم الحجر
وقبل أن أتم ما قصدته ... أذكر نظما متقنا قرأته
نظمه بلطف اِبن غازي ... المالكي العالم المكناسي
قال محققا طريق مالكْ ... بقصد نصر أحسن المسالكْ:
(والمر باليد على الوجه كره ... إثر الدعاء والفواتح انتبه
نقل عن إمامنا ابن عرفه ... بدعته فلا تكن مخالفه
وقال قوم قد يورث العمى ... ولم يقل بالمسح من تقدما)
فواجبٌ نصيحةُ المخالفِ ... نصيحةً من عاقل ملاطف
فإننا نرفق في النصيحهْ ... فليس قصدنا بها الفضيحهْ
فهذا ما نظمته انتصارا ... فأورث المخالفَ انكسارا
والحمد لله على السلامهْ ... من بدع تورِّث الندامهْ
وصلى الله عدد الرمالِ ... على النبيِّ أعبد الرجالِ
من كان يرفع اليدين في الدعا ... محمدِ الخصالِ خيرِ الشفعا
من دون أن يمسح وجهه بها ... من استضاء وجهُه نورَ بَها
نظمه أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي
المشرف العام لمنتدى اهل الحديث بتطوان
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[27 - Sep-2009, مساء 07:01]ـ
بارك الله فيكم اخي الفاضل
بأي ضابط من ضوابط البدعة ادخلت المسح فيه
وقد حسن حديث عمر في المسح الخطابي والنووي وابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم
وابن عثيمين رحمه الله يرى التخيير ....
ثم أليست من فضائل الأعمال؟؟؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Sep-2009, مساء 07:03]ـ
بل قد ورد فعله وثبوته، وفعله بعض السلف. فتنبه
إبحث بحثاً وافياً وستعلم أن النظم محجوج، ونقضه به للنقض السابق منقوض
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[28 - Sep-2009, صباحاً 01:01]ـ
إن شاء الله سأرسل للشيخ طارق ما قلت, و أظن أنه لن يبخل علينا بالإجابة.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Sep-2009, صباحاً 11:50]ـ
فائدة إلحاقية:
قال الشيخ العلامة أبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري في كتابه (مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن):
(وقال الشيخ أبو الحسين ابن زرقون: "ورد الخبر بمسح الوجه باليدين عند انقضاء الدعاء، واتصل به عمل الناس والعلماء"، وقال الشيخ شمس الدين البلالي: "ويمسح وجهه بكفيه لما رواه أبو داود والبزار وابن حبان وابن ماجة والحاكم في (المستدرك) بأسانيد جيدة".
وإنما ذكرنا هذا؛ لما ألفه بعض الناس من إنكار ذلك) انتهى
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Sep-2009, مساء 05:16]ـ
بارك الله فيكم اخي الفاضل
بأي ضابط من ضوابط البدعة ادخلت المسح فيه
وقد حسن حديث عمر في المسح الخطابي والنووي وابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم
وابن عثيمين رحمه الله يرى التخيير ....
ثم أليست من فضائل الأعمال؟؟؟؟
لقد أدخله بعض العلماء في حكم البدعة لمن فعله فالاقوال فيه ثلاثة أنه سنة وقيل إنه بدعة وقيل إنه مباح وممن رد هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية.
والشيخ ابن عثيمين يقول إنه ليس بسنة.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Sep-2009, مساء 08:02]ـ
بارك الله فيكم اخي الفاضل
بأي ضابط من ضوابط البدعة ادخلت المسح فيه
وقد حسن حديث عمر في المسح الخطابي والنووي وابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم
وابن عثيمين رحمه الله يرى التخيير ....
ثم أليست من فضائل الأعمال؟؟؟؟
لا أدري بالضبط صحة النقل عن الأئمة المذكورين أخي أبا عبد العظيم
ولكن كلامك في طلب الضابط دقيق.
وفقنا الله وإياكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[28 - Sep-2009, مساء 11:09]ـ
لا أدري بالضبط صحة النقل عن الأئمة المذكورين أخي أبا عبد العظيم
ولكن كلامك في طلب الضابط دقيق.
وفقنا الله وإياكم.
بارك الله فيك اخي أبو سعيد
ربما وهمت في النقل عن ابن عثيمين رحمه الله فهو لا يرى البدعية ولا يرى الإنكار على من فعلها ويرجح بانها ليست سنة
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 01:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أما بعد
فقد راسلني أخونا عادل في خصوص ما كتب من تعاليق بعد موضوعه هذا
فأقول والله الموفق
أما سؤال الأخ عن ضابط البدعية فسؤال دقيق كما قال بعض الإخوة , وهو علمي بالدرجة الأولى نفع الله سائله في الدنيا والآخرة
وهكذا ينبغي أن يكون مقصد طالب العلم أمثالنا
معرفة ضوابط الأمور وقواعدها وحسن تصورها
والجواب على ذلك
أن للبدعة تعريفا وأمارات
أم التعريف فأنقله عن الشاطبي لكنني أعيد صياغته ليظهر معناه أكثر لمن يصعب عليه تصوره بلفظ الشاطبي
البدعة هي كل عمل أو قول اخترع وأحدث لم يكن في زمن النبي والصحابة يجعله المخترع في مقام السنة من حيث اعتقاد الميزة فيه وقصد المداومة عليه
ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال للسبحة (الخرزات المنظومة في خيط) بل قد أرشد إلى ما هو خير منها. وهو العد بالأصابع
وخير اهدي هدي محمد
وليتخيل أحدنا نفسه يعد بحصى , فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم , ويقول له: الأفضل أن تسبح بأصابعك لأن في ذلك أجرا
فأبيت إلا أن تعد بالحصى, ونأيت عن التسبيح بالأصابع المأجور عليه
وجعلت العد بالحصى في مقام التسبيح بالأصابع بل أفضل
وكأنك لا توافق على أن العد بالأصبع خير من العد بالحصى
وداومت على ذلك أكثر من المداومة المفترضة على العد بالحصى لو جاز
فكيف والعد بالسبحة من طريقة البوذيين والبراهمة, ومنهم أخذها النصارى
ومن أمارات البدعة مزاحمتها لمكان وزمان السنة ووظائفها
وبهذه الأمارة تستطيع بسهولة إن شاء الله تعالى
وأما بالنسبة للنقل عن الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى
فإنه ادعى في ذلك جريان العمل
وهذه مصيبة أخرى
ودعوى العمل عندنا معروف أمره
إلى درجة أن ادعى المغاربة والشيخ منهم أن ما جرى به العمل بالأندلس وسموه العمل المطلق حجة ونظموا في ما جرى عليه العمل بفاس وهو المسمى بالعمليات الفاسية, وأشار الأستاذ بنعبد الله في المعلمة إلى وجود عمل رباطي , وسمعت عن عمل مراكشي, وأخبرني شيخنا بوخبزة عن الرهوني أنه نظم في العمل التطواني وهكذا
ليس في دعوى العمل حجة.
ومع ذلك فقد اشترطوا لحجيته شروطا أربعة فقالوا:
والشرط في عملنا بالعمل ... صدروه عن قدوة مؤهل
معرفة الزمان والمكان ... وجود موجب لدى الأوان
وزاد صاحب الطليحية شرطين آخرين عدالة الناقلين وكون العمل لا يعارض الكتاب والسنة
والله أعلم , فلست متأكدا من طبيعة الشرطين الأخيرين فعهدي به هكذا والله أعلم
ولتراجع الطليحية
ـ[حارث البديع]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 05:51]ـ
بل ورد فيه عدة احاديث تنتهض بمجموع طرقها للحسن
(البسام).
ـ[الكَلِمُ الطيب]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 10:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله , والحمدالله , والصلاة والسلام على رسول الله.
بارك الله فيكم اخواني الافاضل:
اليكم فتوى
للشيخ بن باز رحمه الله تعالى (بشان حكم مسح الوجه بعد الدعاء وحكم تقبيل القرآن)
سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل للأحاديث الضعيفة وقد ذهب جماعة إلى تحسينها؛ لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذلك الحافظ بن حجر -رحمه الله- في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون، فمن رآها من باب الحسن استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الأحاديث المعروفة في الصحيحين، أو في أحدهما في أحد الصحيحين ليس فيها مسح، إنما فيها الدعاء، فمن مسح فلا حرج، ومن ترك فهو أفضل؛ لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثلما تقدم ضعيفة، ولكن من مسح فلا حرج، ولا ينكر عليه، ولا يقال بدعة، أيش السؤال الثاني؟ يقول: تقبيل المصحف؟ كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه، ولا
(يُتْبَعُ)
(/)
يسمى بدعة؛ لأنه من باب تعظيم القرآن، ومن باب محبته، وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- كان يقبله، ويقول هذا كلام ربي، لكن ما هو بمشروع تركه أفضل. إنما لو قبل؟ لا حرج. جزاكم الله خيراً
(نور على الدرب)
http://www.binbaz.org.sa/mat/11228 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11228) </I>
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 10:43]ـ
قال الترمذي في سننه: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء رقم (3386) 5/ 463وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة، وثقة يحيى بن سعيد القطان، وابن الجوزي العلل المتناهية رقم (1406) 2/ 840 وقال هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: هو حديث منكر، وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم والدراقطني: حماد ضعيف، وذكره النووي في خلاصة الأحكام رقم (1522) 1/ 461 – 462 وقال: إسناده ضعيف، وذكره السيوطي في فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء رقم (12) ص52 وقال: رجاله رجال الصحيح سوى حماد وهو شيخ صالح ضعيف الحديث ولحديثه هذا شواهد فهو حسن وفي بعض نسخ الترمذي أنه قال فيه صحيح، قلت: والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم (433)، وفي ضعيف الترمذي رقم (3386) 5/ 463، وفي ضعيف الجامع رقم (4412).
قال أبو داود في سننه: حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم "
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء رقم (1485) 2/ 78 وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (2969) 2/ 212، وفي كتاب الدعوات الكبير رقم (183) ص 138، وابن الجوزي العلل المتناهية رقم (1407) 2/ 840 وقال هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: صالح ليس بشيء، وقال النسائي: متروك قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات وقال احمد بن حنبل لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن، وقال النووي في خلاصة الأحكام رقم (1518) 1/ 461 – 462: حديث ابن عباس رفعه سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم اتفقوا على ضعفه، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير رقم (372) 1/ 250 وذكر ما قاله أبو داود وقال: رواه الحاكم من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب نحوه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم (1485) 2/ 78، وفي ضعيف الجامع رقم (3274)، ورقم (6226).
قال البيهقي: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق.
السنن الكبرى للبيهقي رقم (2968) 2/ 212.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر الجراحي ثنا يحيى بن شاسوية ثنا عبد الكريم السكري ثنا وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سألت عبد الله يعني بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: لم أجد له ثبتاً قال علي ولم أره يفعل ذلك قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (2970) 2/ 212، وذكره النووي في خلاصة الأحكام رقم (1520) 1/ 461.
قال النووي: وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف وإن قلنا يرفع فوجهان أشهرهما أنه يستحب وممن قطع به القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر في كتبه و الغزالي وصاحب البيان والثاني لا يمسح وهذا هو الصحيح صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين قال البيهقي: لست أحفظ في شيئاً وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة ثم روى بإسناده حديثا من سنن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم قال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية هذا متنها وهو ضعيف أيضا ثم روى البيهقي عن علي الباشاني قال: سألت عبد الله يعني ابن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: لم أجد له ثبتاً قال علي: ولم أره يفعل ذلك قال: وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السنن وله رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت وبسط الكلام في ذلك وأما حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي وقال حديث غريب انفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الأحكام وقال: قال الترمذي وهو حديث صحيح وغلط في قوله إن الترمذي قال: هو حديث صحيح وإنما قال غريب والحاصل لأصحابنا: ثلاثة أوجه الصحيح يستحب رفع يديه دون مسح الوجه والثاني لا يستحبان والثالث يستحبان وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره: هو مكروه والله أعلم.
المجموع للنووي 3/ 462 - 463.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - Nov-2009, صباحاً 11:03]ـ
(3904)
سؤال: مسح الوجه بعد الدعاء سنة أم بدعة مع الدليل، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: ورد مسح الوجه بعد الدعاء في حديث فيه ضعف لكن له شاهد من طريق أخرى وبذلك يعمل به فقد حسنه الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام وكفى بالحافظ حجة وقد أقره الشارح الصنعاني في السبل وذكر الحكمة في ذلك أن اليدين بعد رفعهما لا يردهما الله صفر أي لابد فيهما من خير ورحمة فأولى الأعضاء بهذا الخير هو الوجه فيمسح بهما هكذا استنبط. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 8/1418 هـ
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 01:42]ـ
هاهنا حديثان قد يكون لهما علاقة بعموم مسح الوجه باليدين، لا ينبغي إغفالهما في هذه المسألة:
على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46927
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 05:25]ـ
فتوى الشيخ أبي إسحاق الحويني في المسألة
هل يجوز مسح الوجه واليدين بعد الدعاء؟
والجواب: أنه لم يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا المعنى في أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، وابن عباس، ويزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنهم.
أما حديث عمر رضي الله عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
فأخرجه عبد بن حميد في" المنتخب" (39). والترمذي (3386) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد نصر بن على ومحمد بن موسى الحرشي. والطبراني في " الأوسط" (7035) عن محمد بن بكار العيشي. وأبو الفضل الزهري في " حديثه" (ج5/ق97/ 1) عن أبي قلابه الرقاشي قالوا: ثنا حماد بن عيسى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الترمذي:" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد قال النووي في " الأذكار" (ص344): " أما قول الحافظ عبد الحق- يعني الأشبيلي- رحمه الله تعالى: إن الترمذي قال: إنه حديث صحيح، فليس في النسخ المعتمدة من " الترمذي" أنه صحيح، بل قال:حديث غريب" اه
ابن عيسى، وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي
سفيان الجمحي هو ثقة. وثقة يحيى ابن سعيد القطان.) وقال الطبراني:
" لا يروي هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: حماد بن عيسى "
· قلت: ضعفه أحمد، وأبو حاتم، والدارقطني وغيرهم وقال ابن حبان والحاكم:
" يروى أحاديث موضوعة على ابن جريج وغيره"
وقال الذهبي في " السير" بعد تخريجه الحديث:
" أخرجه الحاكم في " مستدركه" فلم يصب، وحماد ضعيف".
وقال العراقي في " المغني" (1/ 305): سكت عليه الحاكم، وهو ضعيف".
وسبقه إلى تضعيفه النووي في " الأذكار" (ص334)
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه ابن ماجة (1181 - 3866). ومحمد بن نصير في" قيام الليل " (141).
والبغوي (5/ 204). وابن حبان في " المجروحين" (1/ 268). والحاكم (1/ 536). والحافظ الذهبي في " تذكير الحافظ " (2/ 616) وابن الجوزي " الواهيات" (2/ 840) من طريق صالح بن حسان، عن محمد ابن كعب القرظي، عن ابن عباس مرفوعا:" إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك "
· قلت: وهذا سند واه ..
وآفته صالح بن حسان.
قال البخاري: " منكر الحديث"
ولخص الحافظ حاله في " التقريب" فقال: " متروك"
وقال أبو حاتم: " حديث منكر"
نقله عنه ولده في " العلل " (2572/ 2/ 351)
وتابعه رجل مجهول عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس مرفوعا وزاد في قوله شيئا. أخرجه أبو داود (1485).
والبيهقي (2/ 212). وفي " الدعوات الكبير". (ق39/ 1) من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب.
قال أبو داود: " روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا" اه
· قلت: وله علتان
الأولى: ضعف عبد الملك هذا.
الثانية: جهالة الراوي عن محمد بن كعب وتابعه عيسى بن كيمون، عن محمد بن كعب به أخرجه ابن نصر (141)
وقال:" عيسى بن ميمون ليس هو ممن يحتج بحديثه".
وقال النووي في " الأذكار" (ص344):" في إسناده ضعف"!
أما حديث يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه:
فأخرجه أبو داود (1492). وأبو نعيم في" معرفة الصحابة" (6614) عن
جعفر الفريابي والحسن بن سفيان وعلى بن طيفور قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتيبة بن أبي وقاص، عن السائب بن، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه، مسح وجهه يزيد بيديه قال الحافظ في " أمالي الأذكار":" فيه ابن لهيعة، وشيخه مجهول"
وخوف قتيبة في سياقة وفي إسناده خالفه سعيد بن أبي مريم قال: نا ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن حفص بن هاشم، أن خلاد بن السائب حدثه، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل راحتيه إلى وجهه. أخرجه ابن ابي عاصم في" الآحاد والثاني" (2590) ثنا محمد بن عوف، نا ابن مريد بهذا فخالفه في إسناده فأسقط ذكر " والد السائب"، وفي متنه: لم يذكر مسح الوجه.
وتابعه عمرو بن خالد الحراني، ثنا ابن لهيعة قال: سمعت حفص بن هاشم يذكر أن خلاد بن السائب حدثه، عن أبيه مثله.
أخرجه الطبراني في " الكبير" (ج7/رقم 6625)
قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا عمرو بن خالد
ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: ثنا ابن لهيعة، عن حبان بن واسع بن حبان، عن خلاد بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهراهما إليه.
أخرجه أحمد (4/ 56). فخالف السيلحيني من تقدم في إسناده فأرسله.
ويحيى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيعة وروايته عندي أولى، والاضطراب عندي من ابن لهيعة، ولعله غلط في إسناد فقال:
"خص بن هاشم" وليس له ذكر في شيء من كتب التاريخ، ولا ذكر أحد أن لابن عتبة حفصا كما ذكر الحافظ في " التهذيب" في ترجمة:" حفص بن هاشم"
فالصحيح: ضعف هذا الحديث، لشدة ضعق مفرداته،
فقول الحافظ في "بلوغ المرام" (ص284): "إنه حديث حسن " غير حسن، والله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في مسح الوجه واليدين بعد الدعاء. قال محمد بن نصر: " ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث وأما أحمد بن حنبل، فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه شيئا، ورأيت أحمد لا يفعله ... وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت ... وسئل عبد الله- يعني: ابن المبارك- عن الرجل يبسط يديه فيدعو ثم يمسح بهما وجهه؟ فقال: كره ذلك سفيان- يعني: الثوري ".
*قلت: وأنكر ذلك البيهقي في " رسالته إلى أبي محمد الجويني" (2/ 286 - مجموعة الرسائل المنيرة).
وقال العز بن عبد لسلام:" لا يفعله إلى الجهال".
نعم! أخرج البخاري في " الأدب المفرد " (609) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال. حدثنا محمد بن فليح، قال: أخبرني أبي، عن أبي نعيم- وهو وهب- قال:" رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان، يديران بالراحتين على الوجه". وهذا الأثر حسنه الحافظ ابن حجر، وضعفه شيخنا الألباني، وهو محتمل للتحسين، فلا أرى أن يبدع الذي يمسح وجهه بعد الدعاء, وإن كان أفضل تركه والله أعلم
كتاب إقامة الدلائل علي عموم المسائل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 10:13]ـ
يُنظر هُنا ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81157(/)
يلزم الفقيه أن يكون محدثاً، و لا يلزم المحدث أن يكون فقيهاً.
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 08:30]ـ
قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
((يلزم الفقيه أن يكون محدثاً، و لا يلزم المحدث أن يكون فقيهاً؛ لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال، هل كان أصحاب النّّبي صلى الله عليه و سلم يدرسون الفقه أم لا؟
و ما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه؟
هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إذن هم يدرسون الحديث.
أما هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون أقوال العلماء و فقههم!! و لا يدرسون حديث نبيهم؛ الذي هو منبع الفقه، فهؤلاء يقال لهم: يجب أن تدرسوا علم الحديث، إذ إننا لا نتصور فقها صحيحاً بدون معرفة الحديث؛ حفظا و تصحيحاً و تضعيفاً، و في الوقت نفسه لا نتصور محدثاً غير فقيه!
فالقرآن و السنة هما مصدر الفقه؛ كل الفقه.
أما الفقه المعتاد اليوم هو فقه العلماء، و ليس فقه الكتاب و السنة. نعم؛ بعضه موجود في الكتاب و السنة، و بعضه عبارة عن آراء و اجتهادات، لكن في الكثير منها مخالفة منهم للحديث؛ لأنهم لم يحيطوا به علماً)).
ـ[ابن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 08:39]ـ
صدق. جزاك الله خيرا.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 08:50]ـ
بل أكثر المحدثين ليسوا فقهاء ثم إن قول الشيخ رحمه الله الفقهاء الذين يدرسون أقوال العلماء ولا يدرسون احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحامل منه ويكفي الفقيه أحاديث الاحكام دون غيرها أما التصحيح فيكفيهم تصحيح الائمة المعروفين ثم إن كثيرا من المحدثين لا هم لهم إلا اسانيد الاحاديث أما المتن فهو عنه ساهي.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 09:06]ـ
/// بل يلزم المحدث أن يكون فقيها
وذلك أن الفقه ليس هو الحديث فقط
بل الفقه كتاب وسنة وإجماع وقياس وفهم ونظر وتعليل ودلائل لغوية وقواعد وضوابط وأصول (يعني علم أصول الفقه) واختلاف وأقوال علماء (السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين)
قال السلف كقتادة وغيره:من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه
فلا بد من معرفة قول مالك والنعمان والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وكبار الأئمة
/// ولا بد للمحدث أن يفهم الحديث الفهم الصحيح
والطريق إلى ذلك لا يتأتى إلا بآلات منها ما تقدم
علم اللغة وأصول الفقه وختلاف أفهام وأراء الأئمة
وينبغي أن يعرف اجتماعهم (الإجماع) حتى لا يفهم ويستنبط من الحديث ما يخالف إجماع العلماء
قال الإمام أحمد:
"لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام"
وقول الشيخ رحمه الله:
"هل كان أصحاب النّّبي صلى الله عليه و سلم يدرسون الفقه أم لا؟
و ما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه؟
هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إذن هم يدرسون الحديث."
لا يصح وذلك أنه قياس مع الفارق
فأين فهمنا من فهم الصحابة؟
لا أحد من العلماء يقول أن فهمنا كفهم الصحابة للحديث فهم كانوا أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاعهم على أمور لم نطلع عليها لعدم المعاصرة
وهم أعلم منا باللسان العربي وخاصة لسان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عربي والقرآن عربي
وهم أعلم منا بأسباب النزول والورود
إذن هو قياس مع الفارق هذا أولا
ثم يقال نعم كان الصحابة على علم بالفقه وذلك أنهم كانوا على علم بالآلات الموصلة إليه
وهما علم أصول الفقه واللغة وهذا بالإجماع
وأما قول الشيخ رحمه الله:
"أما الفقه المعتاد اليوم هو فقه العلماء، و ليس فقه الكتاب و السنة."
فإن كان يقصد ما عليه بعض المتعصبة فلا ضير
وإن كان يقصد فقه المذاهب الأربعة وأمثالهم فلا يصح بتاتا
وفقه هؤلاء العلماء مبني على فقه الكتاب والسنة والصحابة وأدلة ذلك لا تحصى
/// إذن المحدث يحتاج إلى الفقه كما أن الفقيه يحتاج إلى الحديث
ولذلك قال الإمام أحمد:"ما أقل الفقه في أهل الحديث".
يعني في المحدث الراوية الصرف
/// وقال الإمام ابن وهب تلميذ مالك" كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا"
وقال هو أو غيره من العلماء:"الحديث مضلة إلا للفقهاء".
وقيل لابن المبارك متى يفتي الرجل قال:"إذا كان حافظا للأثر بصيرا بالرأي". فلا بد من الإثنين
وكلام الإمام أحمد في هذا كثير فمنه أنه قال في غير موضع أن أقضيتنا (يعني أهل الحديث) وأمورنا كانت في أيدي أصحاب أبي حنيفة حتى جاء الشافعي
وقال كان الحديث قفلا على أهله حتى جاء الشافعي
وكلام العلماء في هذا كثير واضح بين لا يحتاج إلى تقرير
/// والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع
وحديث:"رحم الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه".
والله أعلم
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 09:58]ـ
كل ما قاله الإخوة الأفاضل صحيح
"نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"
و "نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر أمته بتبليغ حديثه عليه الصلاة و السلام
هذا و إن أهل الحديث و إن لم يكونوا فقهاء فقم يحملون فقه النبي صلى الله عليه و سلم و كفا بها فضيلة
و من فوائد هذا الحديث أن للفقيه أن يروي الحديث بالمعنى و أن غير الفقيه ليس له أن يرويه بالمعنى.
و أن غير الفقيه إذا خالف الفقيه في المعنى فهذا يعل حديثه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 04:04]ـ
جزاك الله خيرا شيخ أمجد ...
ـ[أبو عبد الله القاهري]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 06:14]ـ
بارك الله فيك شيخ أمجد.
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 04:20]ـ
بل لا فرق بين المحدث والفقيه العالم بالحديث
وإن كنت نقلت لكم قول الشيخ الألباني وأنتم اكتفيتم بإعطاء أراءكم
ففهم الشيخ الألباني محدث العصر أسلم لي من فهمكم وانا لا أكاد أعرف عنكم غير الأسماء المستعارة التي سجلتم بها في هذا المنتدى.
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 04:33]ـ
أما عن قوله (ص): "نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فربّ حامل فقه غير فقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ص27 عن هذا الحديث: [حديث مشهور مستفيض] اهـ)؛ ليس فيه أن أهل الحديث لا يفقهون ما يروونه من أخبار
غاية ما فيه أنه ليس من شرط التحمل و الأداء الفقه، إنما شرطه الحفظ (حاشية فيض القدير 6/ 284 - 285).
و لا يفهم من هذا الحديث وجود محدث لا يفقه شيئاً؛ فإن غايته أنه قد يوجد محدث ينقل حديثا لا يفقهه، أو لا يفقه بعض ما فيه من معاني، لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئا.
و في استعمال: ((رُبَّ)) التي تفيد التقليل ما يشعر أن عامة أهل الحديث يفقهون حديثهم إلا القليل منهم فقد لا يفقه بعضاً مما يرويه، لا أنه لا فقه لديه.
قال الشيخ بازمول: قبل أن أضع القلم و أطوي الصفحة، طاويا ـ بإذن الله تعالى ـ معها هذه المقولة الباطلة -يقصد التفريق بين المحدث والفقيه -، أسطر هنا المهمات التالية:
أوَّلاً: هذه المقولة أولها هفوة، و بدعة، و آخرها تحلّل و زندقة.
أما كونها بدعة؛ فلأننا لم نعهدها من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
أما كونها تحلّل و زندقة فلأنها تجر إلى اطراح كلام أهل العلم جميعه، و بالتالي إسقاط الشرائع و تعطيل الأحكام على المسلمين العوام؛ فيقال مرّة: هذا الحكم قاله فلان و هو محدث ليس بفيقه، فلا يقبل. و يقال مرّة: هذا الحكم قاله فلان، و هو فقيه ليس بمحدث، فلا يقبل. و النتيجة التحلّل عن أحكام الديانة! أُعيذك وإياي بالله العظيم من ذلك.
ثانيا: ليس من مقصودي إثبات العصمة لأحد غير رسول الله (ص)، فلا أقصد أن الإمام أحمد بن حنبل و غيره من أئمة الحديث و كبارهم معصومون في كلِّ قول يقولونه و يختارونه، إنما مقصودي بالذب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيما رمي به، و الذب عن أهل الحديث من خلال ذلك، و بيان أن منهج الإمام أحمد في التفقه هو منهج أهل الحديث و هو منهج الأئمة و السلف الصالح رضوان الله عليهم، و قد قدَّمت لك معالم منهج التفقه عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتنظر هل خرج الإمام عن سبيلهم، أو شاق في آية أو حديث؟.
°وقد نقلت هذه المعالم في أحد المواضيع التي يفرق صاحبها بين الفقيه والمحدث°
وعنوان موضوعه: فضل الفقهاء على المحدثين.
ثالثا: وقوع القصور في التطبيق، و حصول الأخذ و الرد بين أهل العلم، لا يسلب نعت الفقه عنهم. و ينبني على هذا أن تعلم: أن وقوع بعض القصور في تطبيق هذا المنهج في التفقه عند الإمام أحمد بن حنبل أو غيره من أهل الحديث لا يسلم منه أحد من المتفقهين، و نحن لا ندعي العصمة لأحد غير الرسل صلوات الله و سلامه عليهم.
و كذا وقوع الأخذ و الرد في بعض مسائل العلم التي أبرز فيها الإمام اختياره و استدل له، لا يعني سلب نعت الفقه عنه، إذ ذلك لم يسلم منه أحد من الأئمة، بله العلماء، بل طلبة العلم، و قد قال مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة: ((كلُّ منَّا يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر)).
و أخيرا لا يفوتني أن ألفت نظر الإخوة أهل الحديث إلى النهوض بجمع اختيارات أهل الحديث الفقهية، و تصنيفها على الأبواب، مع توثيقها و خدمتها، إذ في ذلك إثراء للمكتبة الإسلامية، و إبراز لفقه أهل الحديث، وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه)) اهـ
من كتاب: {الانتصار لأهل الحديث} 166 - 173، للأستاذ الدكتور محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 05:36]ـ
بل لا فرق بين المحدث والفقيه العالم بالحديث
وإن كنت نقلت لكم قول الشيخ الألباني وأنتم اكتفيتم بإعطاء أراءكم
ففهم الشيخ الألباني محدث العصر أسلم لي من فهمكم وانا لا أكاد أعرف عنكم غير الأسماء المستعارة التي سجلتم بها في هذا المنتدى.
بارك الله فيك
/// أولا: أرجو منك أنت تتخذنا إخوانا لا أعداء
/// ثانيا: فهم الشيخ الألباني رحمه الله ليس في مقابل فهمنا فقط
بل هو في مقابل فهم الإمام ابن المبارك وابن وهب وأحمد وغيرهم ممن تقدم ذكره الذي أغفلت التعليق عليه
/// لا أظن أن الشيخ الألباني ينكر الفرق بين المحدث والفقيه لأن هذا واضح وضوح الشمس
نحن لا نتكلم عن الذي ينبغي أن يكون أو الأفضل نحن نتكلم عن الواقع
فالأفضل أن يكون المفتي والعالم محدثا فقيها وأن يجمع بين علم الحديث وعلم الفقه
لكن الواقع خلاف ذلك
وإنكار وجود التخصص إنكار لعلم ضروري
وأظن أن الشيخ له كلام آخر غير هذا
لكن أنا لم أحرر مذهبه
وتكلمت بما فهمت من كلامه الذي نقلته في صدر الموضوع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:24]ـ
أما عن قوله (ص): "نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فربّ حامل فقه غير فقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ص27 عن هذا الحديث: [حديث مشهور مستفيض] اهـ)؛ ليس فيه أن أهل الحديث لا يفقهون ما يروونه من أخبار
غاية ما فيه أنه ليس من شرط التحمل و الأداء الفقه، إنما شرطه الحفظ (حاشية فيض القدير 6/ 284 - 285).
و لا يفهم من هذا الحديث وجود محدث لا يفقه شيئاً؛ فإن غايته أنه قد يوجد محدث ينقل حديثا لا يفقهه، أو لا يفقه بعض ما فيه من معاني، لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئا.
و في استعمال: ((رُبَّ)) التي تفيد التقليل ما يشعر أن عامة أهل الحديث يفقهون حديثهم إلا القليل منهم فقد لا يفقه بعضاً مما يرويه، لا أنه لا فقه لديه.
العلماء لا يقولون أن بعض المحدثين _أي من اشتغل بعلم الحديث_ لا يفقه شيئا
فالفقه المنفي في كلامهم ليس مطلق الفقه
ولكن الفقه الاصطلاحي
فأنت تعلم أن الفقه في اللغة هو الفهم
لكنه في الاصطلاح هو تلك الملكة التي تحصل في نفس صاحبها من جراء ممارسته للفقه لذي هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة
فعلم بذلك غلط ما فهمته من النقل الذي نقلته
/// هذا أولا
وثانيا: فإن العلماء لا يقولون أن كل محدث فليس بفقيه
ولكن يقولون أن طالب علم الحديث الحافظ له المعتني فيه رواية فقط دون التفقه فيه _لا فهمه فهما ظاهرا_ ودون أن يجمع مع ذلك التفقه بكتاب الله ومعرفة الإجماع والخلاف والقياس وأصول وقواعد الفقه= يقولون أنه ليس بفقيه
أما من جمع إلى حفظ الحديث ومعرفته روايةً ذلك الذي ذكرنا فهو فقيه ومحدث أيضا
ومثله بالعكس يقال في الفقيه غير المحدث
/// ولذلك لو أن هذا المحدث تفقه في الحديث فقط ولم يتفقه في كتاب الله _أو آيات الأحكام فيه فقط على رأي بعض أهل العلم_ لم يعد من الفقهاء
فكيف إذا فهم الحديث فهما ظاهرا فقط ولم يتفقه فيه؟! والتفقه فيه يكون بمعرفة عامه من خاصه ومقيده من مطلقه وناسخه من منسوخه .. الخ
ولا خلاف أن الفقه الاصطلاحي يزيد في المعنى عن مجرد الفهم الظاهر فتنبه لهذا الأمر وفقك الله
ولما كان فهم كتاب الله يحتاج إلى معرفة عامه من خاصه ومقيده من مطلقه وناسخه من منسوخه .... الخ
وكل هذ لا يعرف إلا بعلم أصول الفقه واللغة
ويحتاج إلى النظر في تفسير الصحابة
علمنا ضرورة نظر المحدث في علم الأصول واللغة حتى يكون فقيها
وحتى لا يستنبط حكما لم يسبق إليه _فإن الحق لا يرفع في عصر من العصور_ وجب عليه النظر في ما أجمع عليه أهل العلم وما اختلفوا فيه
قال الشيخ بازمول: قبل أن أضع القلم و أطوي الصفحة، طاويا ـ بإذن الله تعالى ـ معها هذه المقولة الباطلة -يقصد التفريق بين المحدث والفقيه -، أسطر هنا المهمات التالية:
أوَّلاً: هذه المقولة أولها هفوة، و بدعة، و آخرها تحلّل و زندقة.
أما كونها بدعة؛ فلأننا لم نعهدها من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
أما كونها تحلّل و زندقة فلأنها تجر إلى اطراح كلام أهل العلم جميعه، و بالتالي إسقاط الشرائع و تعطيل الأحكام على المسلمين العوام؛ فيقال مرّة: هذا الحكم قاله فلان و هو محدث ليس بفيقه، فلا يقبل. و يقال مرّة: هذا الحكم قاله فلان، و هو فقيه ليس بمحدث، فلا يقبل. و النتيجة التحلّل عن أحكام الديانة! أُعيذك وإياي بالله العظيم من ذلك.
هذا الكلام فيه نظر من وجوه:
/// الأول: أنه إذا كان المراد أنه من الأفضل أن يكون المحدث فقيها والفقيه محدثا فلا خلاف
وإن كان المراد أن علم الحديث هو نفسه علم الفقه ولا فرق بينهما فهذا مجمع على بطلانه
فكما تقدم لا أحد يقصر الفقه على التفقه بالأحاديث
/// الثاني: أنه قد تقدم النقل عن السلف بما يدل على وجود التفريق وعلى رأسهم الإمام أحمد
وفي بطون الكتب غيرها
/// الثالث: أن ما ذكره من قضيه إطراح كلام أهل العلم
فليس كذلك لأمور منها:
ـ أنه قد علم أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وأن كلام المتخصص مقدم على كلام غير المتخصص
وأن كلام اللغوي في اللغة مقدم على كلام المحدث فيها
وهكذا في باقي العلوم
وكذلك كلام الفقيه مقدم على كلام المحدث في الفقه
(يُتْبَعُ)
(/)
وكلام المحدث الفقيه أو الفقيه المحدث مقدم على كلامهما _أي الفقيه الصرف والمحدث الصرف_ في الفقه
لأنه جمع بين العلمين
وكما لا يأخذ أهل العلم بكلام الفقيه الصرف في علم الحديث رواية لعدم معرفته به فكذلك لا يأخذون بكلام المحدث الصرف في علم الفقه لعدم معرفته به
وهذا كله في الغالب
وهذا معهود غير مستنكر في كل العلوم حتى العلوم الدنيوية التجريبية كالطب والفلك وما إلى ذلك
ـ هذا أولا
وثانيا: فإن وجود كلام لمحدث صرف غير فقيه في علم الفقه قليل ونادر جدا
وأكثر الكلام الموجود في الفقه هو للفقهاء وللمحدثين الفقهاء
وذلك أن علماء السلف كانوا يحترموا أنفسهم ويعظمون العلم ويصونه
فلم يكن احد يتكلم في غير فنه أو فيما لا يتقنه
ـ فليس في الأمر بدعة ولا زندقة ولا تحلل
إلا أن يكون الكتور يقصد أناسا معينين من أهل الجهل والبدعة يقولون هذا الكلام ويريدون منه رد الحق
فهذا شيء والتأصيل والتعميم والتقرير شيء آخر
ثانيا: ليس من مقصودي إثبات العصمة لأحد غير رسول الله (ص)، فلا أقصد أن الإمام أحمد بن حنبل و غيره من أئمة الحديث و كبارهم معصومون في كلِّ قول يقولونه و يختارونه، إنما مقصودي بالذب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيما رمي به، و الذب عن أهل الحديث من خلال ذلك، و بيان أن منهج الإمام أحمد في التفقه هو منهج أهل الحديث و هو منهج الأئمة و السلف الصالح رضوان الله عليهم، و قد قدَّمت لك معالم منهج التفقه عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتنظر هل خرج الإمام عن سبيلهم، أو شاق في آية أو حديث؟.
°وقد نقلت هذه المعالم في أحد المواضيع التي يفرق صاحبها بين الفقيه والمحدث°
وعنوان موضوعه: فضل الفقهاء على المحدثين.
الإمام أحمد من فقهاء المحدثين
قد أثبت له الإمامة في الفقه والحديث الشافعي وغيره من السلف
ثالثا: وقوع القصور في التطبيق، و حصول الأخذ و الرد بين أهل العلم، لا يسلب نعت الفقه عنهم. و ينبني على هذا أن تعلم: أن وقوع بعض القصور في تطبيق هذا المنهج في التفقه عند الإمام أحمد بن حنبل أو غيره من أهل الحديث لا يسلم منه أحد من المتفقهين، و نحن لا ندعي العصمة لأحد غير الرسل صلوات الله و سلامه عليهم.
و كذا وقوع الأخذ و الرد في بعض مسائل العلم التي أبرز فيها الإمام اختياره و استدل له، لا يعني سلب نعت الفقه عنه، إذ ذلك لم يسلم منه أحد من الأئمة، بله العلماء، بل طلبة العلم، و قد قال مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة: ((كلُّ منَّا يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر)).
و أخيرا لا يفوتني أن ألفت نظر الإخوة أهل الحديث إلى النهوض بجمع اختيارات أهل الحديث الفقهية، و تصنيفها على الأبواب، مع توثيقها و خدمتها، إذ في ذلك إثراء للمكتبة الإسلامية، و إبراز لفقه أهل الحديث، وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه)) اهـ
من كتاب: {الانتصار لأهل الحديث} 166 - 173، للأستاذ الدكتور محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله".
يبدو أن الدكتور يدفع قول من يقول أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه
وهذا القول قديم وباطل ولا أظن أن أحدا بقي يقول به
وليس هو محل النزاع هنا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:38]ـ
أما عن قوله (ص): "نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فربّ حامل فقه غير فقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ص27 عن هذا الحديث: [حديث مشهور مستفيض] اهـ)؛ ليس فيه أن أهل الحديث لا يفقهون ما يروونه من أخبار
غاية ما فيه أنه ليس من شرط التحمل و الأداء الفقه، إنما شرطه الحفظ (حاشية فيض القدير 6/ 284 - 285).
و لا يفهم من هذا الحديث وجود محدث لا يفقه شيئاً؛ فإن غايته أنه قد يوجد محدث ينقل حديثا لا يفقهه، أو لا يفقه بعض ما فيه من معاني، لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئا.
و في استعمال: ((رُبَّ)) التي تفيد التقليل ما يشعر أن عامة أهل الحديث يفقهون حديثهم إلا القليل منهم فقد لا يفقه بعضاً مما يرويه، لا أنه لا فقه لديه.
ثم وقفت على هذا الكلام للإمام أبي جعفر الطحاوي وذلك عند كلامه عن بيان مشكل حديث رب فقيه .... :
قال أبو جعفر: فسأل سائل عن الفقه المقصود إليه في هذين الحديثين ما هو؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه الفهم، ومنه قول الله عز وجل في كتابه مما حكاه عن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقوله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمونه.
قال: أفيكون كل فهم فقيها؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه لا يقال: كل فهم فقيه وإن كان قد فقه ذلك الشيء الذي قد فهمه؛ لأن الفقه لما جل مقداره وتجاوز مقادير كل الأشياء من العلوم خص أهله بأن قيل لهم: الفقهاء ورفعوا بذلك على من سواهم من الفقهاء فلم يجز أن يطلق لغيرهم من ذلك ما أطلق لهم منه.
ومما قد دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله:"الفقه يمان" ...... فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقها وأبانه عن سائر الأشياء المفهومة سواه، فلم يسمها فقها، فكذلك أهله انطلق لهم أن يسموا فقهاء، ولم ينطلق لمن سواهم من الفهماء أن يسموا فقهاء وثبت بذلك أن كل فقيه فهم، وأنه ليس كل فهم فقيها، والله نسأله العصمة والتوفيق. ا.هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 07:06]ـ
/// ثم إن لفظ الحديث:"رُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه". نص في المسألة لمن أنصف
فلقد نفى عنه صفة الفقه وقال إنه ليس بفقيه
وأنتم تقولون كل محدث فقيه!!!
/// وهذا كلام للشيخ ابن عثيمين فيه فائدة بل فوائد
لأنه يعالج بعض مشاكل الصحوة العلمية التي نعيشها:
سئل فضيلة الشيخ: من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله الحمد والمنة، وخصوصًا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن الملاحظات:
أ ـ العرض للصحيحين (البخاري ومسلم) نقدًا، تضعيفًا وتصحيحًا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علمًا بأن هذين الكتابين من أصول السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول.
ب ـ رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء الأمة.
جـ ـ انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل القرآن الكريم، واللغة العربية، والفقه، والفرائض ... إلخ.
د ـ شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض طلبة العلم الذين لا يُعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم وإنما هي القراءة ومطالعة الكتب.
فما توجيهكم حفظكم الله ورعاكم؟
فأجاب حفظه الله ورعاه قائلا:
الجواب على الملاحظة الأولى: لا شك أن هذه الصحوة صاحَبَها ولله الحمد حب اتباع السنة والحرص عليها، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا المنهج قوم لم يبلغوا ما بلغ أهل العلم من قبلهم في التحري والدقة، وربط الشريعة بعضها بعض، وتقييد مطلقها وتخصيص عامّها والرجوع إلى القواعد العامة المعروفة بالشريعة، فصاروا يلتقطون من كل وجه حتى في الأحاديث الضعيفة التي لا يعمل بها عند أهل العلم لشذوذها ومخالفتها لما في الكتب المعتمدة بين الأمة، تجدهم يتلقفونها ويحتدون فيها وفي العلم بها وفي الإنكار على من خالفها، وكذلك أيضًا تجدهم قد بلغ ببعضهم العجب إلى أن صاروا يعترضون على الصحيحين أو أحدهما من الناحية الحديثية، ويعترضون على الأئمة من الناحية الفقهية، الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم، فتجد هؤلاء الذين لم يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون لهؤلاء الأئمة ويحطون من قدرهم وهذه وصمة عظيمة لهذه الصحوة، والواجب على الإنسان أن يتريث، وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق حقهم ولذوي الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل من الناس أهله، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
وأما الجواب على الملاحظة الثانية فنقول: هذا أيضًا من البلاء، ولعل في جوابي السابق ما يدل عليه؛ لأن مذهب الظاهرية -كما هو معروف- مذهب يأخذ بالظاهر ولا يرجع إلى القواعد العامة النافعة، ولو أننا ذهبنا نتتبع من أقوالهم ما يتبين به فساد منهجهم أو بعض منهجهم لوجدنا الكثير، ولكننا لا نحب أن نتتبع عورة الناس.
والجواب على الملاحظة الثالثة: فلا شك أن الأولى بطالب العلم أن يبدأ أولا بكتاب الله -عز وجل- فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم بالسنة النبوية، ولا يقتصرون على معرفة الأسانيد والرجال والعلل إنما يحرصون على مسألة فقه هذه السنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:"رب مُبلغ أوعى من سامع" ويقول: «رُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه ".
والناس الآن في ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتها وفي ضرورة أيضًا إلى الفقه في هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على القواعد والأصول الشرعية حتى لا يضل الإنسان ويضل غيره ........... من كتاب العلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 07:37]ـ
/// ومن الأحاديث التي هي صريحة في هذا المعنى:
"إن مثل ما بعثني الله عز و جل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منه طائفة قبلت فأنبتت الكلأ والعسب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز و جل بها ناسا فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا واسقوا وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله عز و جل ونفعه الله عز و جل بما بعثني به ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله عز و جل الذي أرسلت به".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن القيم في الوابل تعليقا على هذا الحديث:
"الطبقة الثانية:فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه "قد علم كل أناس مشربهم" وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه و سلم "نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"
وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ نحو العشرين حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم أبن عباس كالبحر وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم"
وأين تقع فتاوى أبن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها
وهكذا الناس بعده قسمان:
(قسم حفاظ) معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة وقبلهم كبندار ومحمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروية وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف وأستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص
(والقسم الثاني) كمالك والشافعي والاوزاعي وإسحق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي ـ وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية ـ فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه و سلم وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا .... ".
وله كلام نحوه في مفتاح دار السعادة فانظره
و/// قال ابن الجوزي في التعليق على هذا الحديث:
"ويحتمل أن يشار بالطائفة الأولى إلى العلماء بالحديث والفقه فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا فعم نفعهم ويشار بالطائفة الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفقه فهو يحفظ الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق بشيء من العلم".
/// وقال القرطبي:
"ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره, فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به, وهو المشار إليه بقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها " .. ".
/// وقال الشيخ الشنقيطي في مذكرة الأصول تعليقا على هذا الحديث:" مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه فكما أن تلك الأجادب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الماء للناس فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع ...
/// وقال تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع في شرح رياض النووي تعليقا على هذا الحديث:
"والقسم الثاني في قوم حملوا الهدي ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم والقسم الثالث ... ". وله كلام غيره في هذا المعنى
وكلام شراح السنن وغيرهم في هذا المعنى كثير
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 07:38]ـ
اخي امجد قلت فاجدت و بارك الله لك في علمك و عمرك
و اقول لاخي احمد صاحب الموضوع الاخ امجد لم ياتي بكلام من عنده و انما دبج مشاركته بكلام ائمة الائمة مثل امامنا احمد و ابن المبارك و غيره فلا حاجه لقولك بما معناه انكم مجاهيل و لا يؤخذ بكلامكم و ما قلت من هذا القبيل
بارك الله فيك انت و جميع الاخوه المشاركين
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 08:36]ـ
ينبغي أن ينتبه في هذا الحديث لشيء و هو أن العشب لا بد له من ماء
و بلا ماء لا ينبت العشب و إن كانت الأرض نقية
فإن كان الفقهاء كمثل الأرض النقية فهم يفتقرون إلى إلى جذب الماء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 08:47]ـ
....... وابن دارة!!
هذا تصحيف! والصواب: (وابن وارة) وهو ابن مسلم الرازي الحافظ المأمون.
وكلام الأخ أمجد: حسن جيد.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 09:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ امجد الفلسطيني بارك الله فيك ونفع بك.
كنت قد حضرت كلاما لأعلق به على الموضوع عندما وضعه الأخ أحمد، ولكن قراءتي لمشاركاتك جعلتني أتراجع عن ذلك، فقد قدمت وأفدت، رعاك الله.
إلا اني أريد أن انبه لنقطة فقط أظن انك عرضت عليها في إحدى مشاركاتك، وهي أن كلام الشيخ بازمول متعلق بمن:
قال بأن الإمام أحمد ليس بمحدث، ولما تكلم بعدها بعموم ربما اختلط الامر على الأخ الناقل فوضعه في المشاركة.
أما قول الأخ أحمد أنه اختار قول الشيخ الألباني، وترك قول الأخ امجد، فأريد ان أنبهه لإعادة قراءة مشاركة الأخ أمجد فقد نقل فيها كلاما للإمام أحمد وهو إمام المحدثين قال فيها بأن الفقه قليل عند أهل الحديث.
ولو أن في المسألة قولان فقط"
قول الشيخ الألباني وقول إمام أحمد، لكان الترجيح بالأسبقية والخبرة أقرب إلى الصواب.
لا بالتعصب الذي نهى عنه الأئمة، ونهى عنه الشيخ الألباني، بل هو الأمر بعينه الذي جعل الشيخ الألباني يكون له موقف خاص وشبيه بموقف الإمام ابن حزم والإمام الشوكاني من المذاهب والتمذهب.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:01]ـ
بارك الله في الجميع
/// وليعلم أن أغلب ما تقدم لا يحتاج إلى كبير بحث
وهو أمر واضح
وأغلب النقول قص ولصق من الشاملة وغيرها (ابتسامة)
/// ولا بأس بإثراء الموضوع أكثر من باب الجمع فأقول:
قال الرامهرمزي في المحدث الفاصل:
"ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بين ناقل السنة وواعيها ودل على فضل الواعي بقوله:"فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه"، وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر
مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري وبين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وبين أبي ثور وابن أبي شيبة فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهم بالفضل وهذا طريق الانصاف لمن سلكه وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده".
/// وعودة إلى بعض آثار السلف غير ما تقدم:
ـ عن ابن شوذب عن مطر أنه سأله رجل عن حديث فحدثه به فسأله عن تفسيره فقال: لا أدري إنما أنا زاملة.
فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا فإن عليك من كل حلو وحامض.
ـ وقال عبد الملك بن حبيب: سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون: لا يكون إماما في الفقه مَن لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار مَن لم يكن إماما في الفقه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:13]ـ
/// ومما يؤكد أن هذا الأمر واقع محكي لا حقيقة علمية فقط:
ما خرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وغيره عن أبي ثور قال:
لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي فقال:
قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر به فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. ا.هـ
فالتمييز بين المحدثين والفقهاء كان واقعا معروفا يلمسونه في حياتهم
حتى قيل هذا الكلام
واربط هذا الكلام بكلام أحمد السابق عن الشافعي وفضله على أهل الحديث
/// وكل من قرأ حياة الشافعي وسيرته العلمية وتدبر في الحركة العلمية التي كانت في زمنه علم صحة ما تقدم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:48]ـ
فمثلا:
/// قال أحمد بن حنبل ما زلنا نلعن أهل الرأي ويعلنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا
قال القاضي عياض: يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها، ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها.
وأراهم كيفية انتزاعها، والتعلق بعللها وتنبيهاتها.
فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع الأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاً.
ونحو هذا في هذا الفصل قول ابن وهب: الحديث مضلة إلا للعلماء.
ولولا مالك والليث لضللنا ....
/// وقال الإمام أحمد: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معانى أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبينها لهم يعني الشافعي.
وقد تقدم أن فهم الحديث مغاير لفقه الحديث
ومحال أن يكون مراد أحمد الأول
/// وقال محمد بن عبد الحكم: ما رأينا مثل الشافعي؛ كان أصحاب الحديث ونقاده يجيئون إليه، فيعرضون عليه، فربما أعل نقد النقاد منهم، ويوقفهم على غوامض من علل الحديث لم يقفوا عليها، فيقومون وهم يتعجبون منه. ويأتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون، فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والدراية، ويجيء أصحاب الأدب ....
/// ومن النقول المثرية للموضوع:
قال ابن وهب: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيّرني؛ فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي: خذ هذا، ودع هذا.
/// قال الإمام الخطابي في معالم السنن:"أيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين:
أصحاب حديث وأثر
وأهل فقه ونظر؛ كل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه في البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب".
/// قال الذهبي في تاريخ الاسلام:
سعيد بن عثمان التجيبي الأعناقي .... كان ورعا زاهدا حافظا بصيرا بعلل الحديث ورجاله، ولا علم له بالفقه ... ".
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 01:16]ـ
/// قال الذهبي في تاريخ الاسلام:
سعيد بن عثمان التجيبي الأعناقي .... كان ورعا زاهدا حافظا بصيرا بعلل الحديث ورجاله، ولا علم له بالفقه ... ".
هذا كثير في كتب التواريخ والتراجم.
ومنه قول ابن رجب عن ابن المديني (لم يكن فقيهًا)! لكن نازعه الحافظ في هذا الإطلاق! بل ونَكَتَ عليه لأجله!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 12:13]ـ
بارك الله فيكم:
قول الرامهرمزي: مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري وبين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وبين أبي ثور وابن أبي شيبة فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهم بالفضل وهذا طريق الانصاف لمن سلكه وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده".
فليس عبد الرحمن من بابة عبيد الله وابن أبي شيبة في الفقه
قيل للإمام أحمد ما كان يتفقه؟ يعني عبد الرحمن بن مهدي
قال: كان يتوسع في الفقه
كان أوسع فيه من يحيى (يعني القطان) كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدينيين
وقال: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد وبعده عبد الرحمن أفقه الرجلين
وسئل أيهما أفقه فقال عبد الرحمن
وقال مسلم بن الحجاج:
((وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي،ومحمد بن ادريس الشافعي، واحمد بن حنبل،واسحاق بن راهويه.
إلا أن يكون مراده أن عبد الرحمن فقيه لكن إذا قارنته بالشافعي
فإين هذا من ذاك في الفقه
ومما يدل على علم عبد الرحمن بالفقه ومآخذه أنه هو الذي طلب من الشافعي أن يكتب له أصول هذا العلم
فكتب له الرسالة
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 12:45]ـ
بارك الله فيكم:
قول الرامهرمزي:
فليس عبد الرحمن من بابة عبيد الله وابن أبي شيبة في الفقه
قيل للإمام أحمد ما كان يتفقه؟ يعني عبد الرحمن بن مهدي
قال: كان يتوسع في الفقه
كان أوسع فيه من يحيى (يعني القطان) كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدينيين
وقال: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد وبعده عبد الرحمن أفقه الرجلين
وسئل أيهما أفقه فقال عبد الرحمن
وقال مسلم بن الحجاج:
((وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي،ومحمد بن ادريس الشافعي، واحمد بن حنبل،واسحاق بن راهويه.
إلا أن يكون مراده أن عبد الرحمن فقيه لكن إذا قارنته بالشافعي
فإين هذا من ذاك في الفقه
ومما يدل على علم عبد الرحمن بالفقه ومآخذه أنه هو الذي طلب من الشافعي أن يكتب له أصول هذا العلم
فكتب له الرسالة
ومع كل هذا: ترى الكوثري يرميه بكونه كان لا يحسن يصلي!
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 06:54]ـ
أحسب نفسي كتبت مشاركة في هذا الموضوع.
ولم تصلني أي رسالة من الإشراف.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 09:25]ـ
موجودة أخي الكريم
المشاركة رقم 18
وليس لك غيرها هنا
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 02:27]ـ
أسمع دائما كلاما في استنقاص الفقهاء، والتزهيد في الفقه.
ولكني لأول مرة أقرأ كلاما صريحا مثل هذا الذي نقله الأخ أحمد عيد.
وللرد عليه يكفي أن أنقل رواية وجدتها في كتب أهل العلم.
جاء في تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران (2/ 38) قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله:
حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم النبيل الضحَّاك بن مخلد، فقال لهم: ألا تتفقهون؟، أَوَ ليس فيكم فقيه؟، فأخذ يذمهم فقالوا: فينا رجل، فقال: من هو؟، فقالوا الساعة يجيء، فلما جاء أبي قالوا: قد جاء، فنظر إليه أبو عاصم، فقال له: تقدم، فقال: أكره أن أتخطى النّاس، فقال أبو عاصم: هذا من فِقهه، ثمّ قال: وسِّعوا له، فَوسَّعوا له فأجلسوه بين يديه، وألقى عليه مسألة، فأجاب، وألقى ثانية وثالثة فأجاب، ومسائل فأجاب، فأُعجِب به أبو عاصم".
ومن قرأ هذه الرواية وتأمل، وكثير مثلها الروايات، لم تبقى يردد كلمات لا محل لها من الإعراب مثل القول بأن المحدث لا يلزمه أن يتفقه في دين الله (!).
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 05:56]ـ
منهجي في التعليق على المشاركات أني أكتب ما أراه حقا دون الالتفات إلى ما يقال ...
وهذا منهج من كان ثابتا بخلاف المتنقلين.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 09:24]ـ
الثبات في العلم والرسوخ فيه لا يتأتى إلا بأمور منها:
القدرة على دفع المعارض والشبه الواردة عليه
هذا أولا
وثانيا فإنك بذلك ستحرم الفائدة من مذاكرة من هو أعلم منك أو من هو دونك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 10:16]ـ
/// هذا منهج كل المتعصِّبين، حنفيَّة كانوا أو حنابلة، أو ألبانيَّة .. الإصرار على رأي العالم وإغلاق باب النقاش فيه.
/// والثبات قد يكون على حقٍّ أوباطل يراه صاحبُه حقًّا، والتنقُّل قد يكون عن باطل.
/// والإمام الألباني رحمه الله قد درس الفقه الحنفي قبل أن ينهج مذهب أهل الحديث، فهل كل الطلبة سيسيرون نفس طريقه؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 08:10]ـ
شكر الله لكم هذه النقول النافعة ...
لو أن كل فقيه أراد أن يكون محدثاً قبل أن يتفقه لأفنى عمره في طلب الحديث ومات قبل أن يفتح المختصرات في الفقه أو أصوله ... فالعلامة الألباني رحمه الله قد أفنى عمره في طلب الحديث وتخصص فيه ومع ذلك ما زال يراجع أحكامه ويعدل فيها حتى توفي رحمه الله تعالى.
والله تعالي أعلم
ـ[أحمد عيد]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:22]ـ
لا بالتعصب الذي نهى عنه الأئمة، ونهى عنه الشيخ الألباني، بل هو الأمر بعينه الذي جعل الشيخ الألباني يكون له موقف خاص وشبيه بموقف الإمام ابن حزم والإمام الشوكاني من المذاهب والتمذهب.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ينبغي أن تتنبه إلى أن هذا الموقف من المذاهب والمذهبية ليس خاصا بالشيخ الألباني ومن ذكرت فقط
بل هو موقف السلف، وموقف أئمة المذاهب أنفسهم فقد أنكروا وشنعوا، ونهوا الناس عن التقليد
فيجب أن تنتبه يا شيخ!
ـ[ابو يحيى الحنبلى]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 02:51]ـ
ينبغي أن تتنبه إلى أن هذا الموقف من المذاهب والمذهبية ليس خاصا بالشيخ الألباني ومن ذكرت فقط
بل هو موقف السلف، وموقف أئمة المذاهب أنفسهم فقد أنكروا وشنعوا، ونهوا الناس عن التقليد
فيجب أن تنتبه يا شيخ!
يا عم الشيخ
هيا أعلن اجتهادك المطلق واخلص
أنت يعنى أقل من مين
دا حتى الكل الآن أصبحوا مجتهدين اللى له واللى ملوش
والموضوع سهل خالص اقرأ الورقات والمحلى وبلوغ المرام ونيل الأوطار فى ست أو سبع شهور ومش مهم تحفظ المهم الفهم وبس
وتبقى مجتهد جديد لانج ودعك من المقلدة بتوع الروض ومنتهى الارادات والمنهاج وتحفة ونهاية المحتاج وشغل الحواشى ده
الأمر بسيط والعمر قصير علشان تلحق تدرس وتفتى وتصنف
ولك تحياتى
حنبلى مقلد (يفكر جديا أن يصبح مجتهدا لأن الباب مفتوح عند أصحابنا =فلن يعترض على أحد منهم)
كما فعلتم بصاحبكم السيوطى يا شيخ أمجد:)(/)
فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة!
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 10:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .. فإليكم السؤال والجواب:
س: ما الحدود التي تستطيع المراة المسلمة كشفها امام المراة الكافرة كالبوذية مثلا، و هل صحيح انه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟.
ج: الصحيح أن المراة تكشف للمرأة، سواء كانت مسلمة او كافرة، هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، وأما ما بين السرة والركبة هو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة قريبة او بعيدة ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة فللمرأة ان ترى من المراة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا. كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه وراسه ونحو ذلك، وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة لا تكشف للمرأة الكافرة لا يكشف لها، فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: (أو نسائهن)، ولكن الصواب ان المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات او كافرات لا حرج في ... وقد كانت اليهوديات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على ازواج النبي لحاجتهن فلم يحفظ انهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وارضاهن وهن اتقى الناس ...... إلخ.
وهذا رابط الفتوى:
http://www.kaifkom.com/up/images/z3kkhdqhkm3y012we5ma.mp3
فهمتُ من الفتوى، ألا حرج على النساء في ارتدائهن للملابس العارية التي تكشف عن جزء من الظهر والساق والعضد والصدر أمام مثيلاتهن (فستان قصير بلا أكمام مثلا)!!
فما تقولون؟
وأين ذهبت المواعظ في الحث على الستر والحشمة؟
بارك الله في الجميع ..
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 11:17]ـ
السلام عليكم
أولا: لا نقول مثل هذا؛ على الأقل احتراما لعلم الشيخ.
ثانيا: لاحرج على المراة أمام مثيلتها في ارتداء الملابس التي تكشف بعض مفاتنها كـ (الصدر و الذراع و الساق) لعدم الدليل على وجوب ستر هذه الأجزاء من المرأة أمام المرأة.
و الله أعلم.
ـ[جذيل]ــــــــ[29 - Sep-2009, مساء 11:28]ـ
اولا الاخت الكريمة الامل الراحل , لابد ان ننتبه لامور:
الاول: ان الحادث الان ليس مما قال به الشيخ , بل هو تشبه بنساء الغرب.
ثانيا: المواعظ التي تذكرين لم تكن تعتمد على قول الشيخ رحمه الله , بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال (المرأة عورة) كما عند بن خزيمة بسند صحيح , وهذا اصل في المسألة , ولا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة.
ثالثا: قول الشيخ يستدل له , ولا يستدل به.
رابعا: أن ما يحدث الان بين النساء قدر زائد عن حده , وقول الشيخ يعني ما تدعو الحاجة اليه.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 03:59]ـ
لا ادري ما وجه الحيرة في الموضوع ... المقصد الشرعي من الحجاب غير متوافر في الحالات المشار اليها .. اما الحشمة و الحياء فوق المستويات الحاجية فهي بحسب الناس و منازلهم و اعرافهم .. فقد يتستر المرء في بيئة ما لايتستر نظيره في اخرى حتى اني رأيت رجالا لم يكونوا يبدون صدورهم من الحياء لنشوءهم في بيئة ذات مستوى عال في التستر .. لكن الكلام هنا هو في الحد الأدنى الذي قدره الشارع ليتلاءم مع كل البيئات و المجتمعات ..
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 05:40]ـ
اولا الاخت الكريمة الامل الراحل , لابد ان ننتبه لامور:
الاول: ان الحادث الان ليس مما قال به الشيخ , بل هو تشبه بنساء الغرب.
ثانيا: المواعظ التي تذكرين لم تكن تعتمد على قول الشيخ رحمه الله , بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال (المرأة عورة) كما عند بن خزيمة بسند صحيح , وهذا اصل في المسألة , ولا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة.
ثالثا: قول الشيخ يستدل له , ولا يستدل به.
رابعا: أن ما يحدث الان بين النساء قدر زائد عن حده , وقول الشيخ يعني ما تدعو الحاجة اليه.
أخي الكريم ممكن توضح أكثربخصوص الحديث (المرأة عورة)؟
والشيخ ابن باز لم يذكر أن هذا التكشف مما تدعو الحاجة إاليه.
الإخوة الكرام بارك الله فيكم .. أتذكر فتوى للشيخ آل الشيخ نُشرت في الصحف، وكانت ردا على الشيخ البسام رحمه الله عندما أفتى بحدود عورة المرأة أمام المرأة .. في حدود عام 1423 - 1424 هـ ان لم تخني الذاكرة، - وأذكر أنها كانت مشتهرة في ذلك الوقت، مصورة ومعلقة في جدران دور التحفيظ النسائية - ... فهل أجد أحدا يؤكد ذلك؟ (احتمال أخطأت في تحديد الشيخ الذي رد على الشيخ البسام رحمه الله).
ثانيا: هل ترون أن نشبه المرأة المسلمة بالكافرة في الأمور المباحة منهي عنه؟ فالدنيا تغيرت، وإلا فإن لباس المرأة أمام زوجها يدخل ضمن التشبه! فلم يعرف عن المرأة قبل مئات السنين التكشف أمام زوجها باللباس المثير الجذاب، بل لم يكن هناك لباس خاص تلبسه المرأة أمام زوجها، حتى صنع الغرب ما صنع فتلقفته المرأة المسلمة وطورت من نفسها في سبيل جذب الزوج إليها .. فما الفرق بين هذا التشبه وتشبه النساء المسلمات بلباس الكافرات أمام مثيلاتهن، وخاصة وأن التشبه في أمر مباح على حد قول من يرى أن حدود عورة المرأة أمام المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة.؟ بل حتى تشبهنا بالكافرات في اللباس الساتر .. مثل الجاكيت والتنورة وغيرها مما لم يكن من أزياء المسلمات؟
الحق يقال إني احترتُ كثيرا من كلام الشيخ ابن باز.
فأين يذهب تحذير علمائنا من حضور حفلات الأعراس بسبب اللباس العاري لبعض النساء؟
ولماذا يحذرون وعلى أي أساس؟ (طبعا نقصد باللباس العاري: ما كشف الصدر وجزء من الظهر، والساق والعضد والأكتاف).
أريد - لو تكرمتم - جوابا شافيا وافيا بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 06:09]ـ
أكثر ما يوعظ الناس به اليوم هو دائرا بين المباح والمكروه والمختلف فيه اختلافا شديدا لكن يأبى هؤلاء إلا أن يكون حراما وملعونا فاعله.
جاء في الموسوعة الكويتية في مادة عورة ما يلي:
هَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الأَْجْنَبِيَّةَ الْكَافِرَةَ كَالرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمَةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى بَدَنِهَا، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} (1) أَيِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ فَلَوْ جَازَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ لَمَا بَقِيَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الأَْمْرُ بِمَنْعِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَرَى الْكَافِرَةُ مِنَ الْمُسْلِمَةِ مَا يَبْدُو مِنْهَا عِنْدَ الْمِهْنَةِ، وَفِي رَأْيٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا تَرَاهُ الْمُسْلِمَةُ مِنْهَا وَذَلِكَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالرِّجَال (2).
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَلاَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي النَّظَرِ، وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لاَ تَنْظُرُ الْكَافِرَةُ إِلَى الْفَرْجِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ وَلاَ تَكُونُ قَابِلَةً لَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لاَ تَكْشِفُ قِنَاعَهَا عِنْدَ الذِّمِّيَّةِ وَلاَ تَدْخُل مَعَهَا الْحَمَّامَ (3).
عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:
5 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى
الرَّجُل، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا، وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ (1).
عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ:
6 -
الْمُرَادُ بِمَحْرَمِ الْمَرْأَةِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ لِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ (مُصَاهَرَةٍ) أَوْ رَضَاعٍ.
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا هِيَ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحَارِمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَتَلَذُّذٍ (2).
وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ حُكْمَ الرَّجُل مَعَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ هُوَ كَحُكْمِ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ (3).
وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إِلَى رُكْبَتِهَا، وَكَذَا ظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا (1)، أَيْ يَحِل لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا هَذِهِ الأَْعْضَاءَ مِنْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَخُلُوِّ نَظَرِهِ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} (2) وَالْمُرَادُ بِالزِّينَةِ مَوَاضِعُهَا لاَ الزِّينَةُ نَفْسُهَا لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى أَصْل الزِّينَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقًا، فَالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ، وَالْوَجْهُ مَوْضِعُ الْكُحْل، وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعَا الْقِلاَدَةِ وَالأُْذُنُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ، وَالْعَضُدُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ، وَالسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ، وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَال، وَالْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ، بِخِلاَفِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْضِعٍ لِلزِّينَةِ (3)؛ وَلأَِنَّ الاِخْتِلاَطَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَمْرٌ شَائِعٌ وَلاَ يُمْكِنُ مَعَهُ صِيَانَةُ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ عَنِ الإِْظْهَارِ وَالْكَشْفِ.
وَكُل مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْوَةِ بِإِحْدَاهُنَّ
مُنْفَرِدَيْنِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ (1)، فَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّل فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (2).
وَلَمْ يَجُزْ لِلرَّجُل النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ فَضْلاً عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، كَمَا لَمْ يَحِل لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (3)؛ وَلأَِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَل الظِّهَارَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا، وَهُوَ - أَيِ الظِّهَارُ - تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الأُْمِّ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِ الأُْمِّ وَبَطْنِهَا أَوْ لَمْسُهَا حَرَامًا لَمْ يَكُنِ الظِّهَارُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا.
وَكُل مَا يَحِل لِلرَّجُل مِنَ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ يَحِل مِثْلُهُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا، وَكُل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا (4).
وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ جَوَازَ نَظَرِ الرَّجُل إِلَى مَا عَدَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ صَحِيحَةٍ، وَقِيل: يَحِل لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ إِلَى
مَا يَظْهَرُ مِنْهَا عَادَةً فِي الْعَمَل دَاخِل الْبَيْتِ، أَيْ إِلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ وَالْيَدِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَالرِّجْل إِلَى الرُّكْبَةِ.
وَهُمْ يُقَرِّرُونَ هَذَيْنِ الاِتِّجَاهَيْنِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا (1).
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْكَافِرُ مَحْرَمٌ لِقَرِيبَتِهِ الْمُسْلِمَةِ؛ لأَِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَل عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَتْ فِرَاشَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلاَّ يَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ وَلاَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 07:18]ـ
الشبخ هنا يتكلم عن العورة المغلظة التي لا تكشف إلا للضرورة و هي ما بين السرة إلى الركبة أما المخففة و هي سائر جسد المرأة عدا المغلظة فلا تكشف إلا لحاجة
و الشيخ يريد أن التفريق بين المرأة المسلمة و الكافرة مرجوح فهن سواء
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 09:17]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
الشيخ هنا يتكلم عن العورة المغلظة التي لا تكشف إلا للضرورة و هي ما بين السرة إلى الركبة أما المخففة و هي سائر جسد المرأة عدا المغلظة فلا تكشف إلا لحاجة
و الشيخ يريد أن التفريق بين المرأة المسلمة و الكافرة مرجوح فهن سواء
من اين لك هذا أن الشيخ يريد المغلظة في هذا النقل بخصوص ثم من اين لك الدليل على أن المرأة لا تكشف هذه الأشياء إلا لحاجة بل كشف العورة المغلظة يجوز للحاجة كما نص عليه الفقهاء.
ـ[إياد العكيلي]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 10:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .. فإليكم السؤال والجواب:
س: ما الحدود التي تستطيع المراة المسلمة كشفها امام المراة الكافرة كالبوذية مثلا، و هل صحيح انه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟.
ج: الصحيح أن المراة تكشف للمرأة، سواء كانت مسلمة او كافرة، هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، وأما ما بين السرة والركبة هو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة قريبة او بعيدة ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة فللمرأة ان ترى من المراة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا. كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه وراسه ونحو ذلك، وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة لا تكشف للمرأة الكافرة لا يكشف لها، فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: (أو نسائهن)، ولكن الصواب ان المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات او كافرات لا حرج في ... وقد كانت اليهوديات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على ازواج النبي لحاجتهن فلم يحفظ انهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وارضاهن وهن اتقى الناس ...... إلخ.
وهذا رابط الفتوى:
http://www.kaifkom.com/up/images/z3kkhdqhkm3y012we5ma.mp3
فهمتُ من الفتوى، ألا حرج على النساء في ارتدائهن للملابس العارية التي تكشف عن جزء من الظهر والساق والعضد والصدر أمام مثيلاتهن (فستان قصير بلا أكمام مثلا)!!
فما تقولون؟
وأين ذهبت المواعظ في الحث على الستر والحشمة؟
بارك الله في الجميع ..
أختي الفاضلة ...
ها هنا سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ في معرض ذكر الحلال والحرام ... فأراد أن يبيّن ـ رحمه الله ـ ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشفه للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ...
وهذا لا يعني ـ بحال!! ـ أن الشيخ ـ رحمه الله ـ يفتح الباب للمرأة أن تتكشّف أمام مثيلاتها من النساء سواء المسلمات أم الكافرات أو محارمها ــ هكذا بإطلاق ودون مراعاة المقاصد الشرعيّة ــ وهذا ما أكّده ـ رحمه الله ـ في غير ما مناسبة ....
ودونك ـ مثالاً ـ هذه الفتوى فقد سئل ـ رحمه الله ـ هذا السؤال:
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟
فأجاب:
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز،
(يُتْبَعُ)
(/)
تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
رابط الفتوى من موقعه الرسمي:
http://www.binbaz.org.sa/mat/8875
فانظري ـ أختي الكريمة ـ كيف أن الشيخ أكّد وقرّر ـ أكثر من مرّة ـ على الستر والحشمة وأنه الأحسن وأنه الأحوط وأنه الأفضل ....... إلخ مراعاة للمقاصد الشرعيّة .... فهكذا يجب فهم فتوى الشيخ ـ رحمه الله ـ ...
وها هنا أمر من المهم التأكيد عليه ... وهو: أنّ كلام العلماء إن أشكل على طالب العلم فيه شيء فالواجب الرجوع إلى أقوالهم الأخرى التي توضّح وتبيّن المقصود منه ... لا أن يُؤخذ ـ هكذا! ـ على إطلاقه وعمومه فيحمّل كلام العلماء ما لا يحتمله من الفهم المغلوط أو الاعتقاد المنافي لحقيقة أقوالهم ...
وهذا ما قرّره غير واحد من أهل العلم ...
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
(وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم و ما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftn1) .
ويقول كذلك ـ رحمه الله ـ: (وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكم ويتّبعون المتشابه) [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftn2) .
والواجب المتّبع في هذا المقام هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم) [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftn3) .
[1] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftnref1) الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ص 280
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftnref2) مجموع الفتاوى 2/ 374.
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=277029#_ftnref3) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/ 327.
والله الموفق ....
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 12:05]ـ
وما علاقة ما نقلت عن الشيخ فيما نقل عنه في أعلاه هنا يتكلم عن المحارم وهناك يتكلم عن المرأة مع المرأة!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 01:17]ـ
سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ:
ماهي عورة المرأة للمرأة؟ مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يُظهرن أجزاءً كبيرة من ظهورهن، ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات، وتشبهاً بهن، وأصبحت عادة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيراً.
عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي لها أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر فرجها وظهرها و .... لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة حتى لو هجم أحد أو دخل عليهم من غير إذن أو وهن غافلات، فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو
(يُتْبَعُ)
(/)
ذلك، فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقاً أو ظهراً أو ثدياً لا يضرها ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18242 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18242)
وسئل شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ:
ما هي حدود عورة المرأة مع المرأة؟
ما بين السرة والركبة، هذه العورة المستفحشة، ولكن ينبغي لها أن تحتشم، تلبس الثياب الضافية، تستر بدنها كله، تكون قدوة في الخير، تستر بدنها ورأسها، تكون قدوة في الخير، لكن لو رأت المرأة منها صدرها، أو رأت رأسها، أو رأت ذراعها، لا يضر، أو رأت ساقها، لا يضر، لكن كونها تحتشم، تلبس الملابس الحشيمة الطيبة هذا هو الأولى والأحوط.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18240 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18240)
وسئل شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ:
هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء، مثلاً: يكون الصدر مفتوح، ويكون الكم قصير، وتلبس بين النساء، هل عليها إثم بهذا اللبس، وينطبق عليها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: (كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات)؟ وماذا نعمل بالملابس الموجودة لدينا؟
الكاسيات العاريات فسرن بأنهن يلبسن لباسا ضيقة ...... رقيقة أو قصيرة، ثياباً رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر، أما ضيقة فلها شأن آخر؛ لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء، ولكنها تستر. فالواجب أن تكون الملابس وسطاً لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم الأعضاء، ولكن وسط، هذا هو الواجب وهذا هو السنة، بأن تكون الملابس للرجل وللمرأة وسطا بين الضيق والواسع، لكن يجب أن تكون ساترة لعورتها ساترة من جهة الصفاقة المتانة ومن جهة أنها واهية ليست قصيرة، تسترها عن الرجال الأجانب، أما وجودها بين النساء إذا بان منها ساق أو رأس ما يضر بين النساء، لكن يجب أن تتحرى الثياب الساترة البعيدة عن أسباب الفتنة، حتى لا يراها خادم أو سائق أو غير ذلك من الأجانب، وبين النساء أسهل، إذا كان بين السرة والركبة مستور ولكن رأت المرأة من أختها الصدر أو العنق أو الرأس أو الشعر لا يضر؛ لأن العورة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة، وهكذا بين المحارم، لكن سترها عند المحارم صدرها ورأسها يكون أكمل وأحوط.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18223 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18223)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 01:40]ـ
هناك فرق بين يجوز أو لا يجوز وينبغي وما لا ينبغي الشيخ هنا لا يرى ان هذا الفعل محرما كيف وهو يقول إن عورة المرأة مع المراة كعورة الرجل مع الرجل.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 01:48]ـ
هناك فرق بين يجوز أو لا يجوز وينبغي وما لا ينبغي.
وضح الفرق في ذلك أخي بندر.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 02:05]ـ
القول بأن عورة المرأة امام المرأة من السرة إلى الركبة متفق عليه عند المذاهب الأربعة وليس هو قول للشيخ ابن باز رحمه الله.
وسوء الفهم إنما نشأ من توارد كثير من طلبة العلم بأن العورة ما يجب ستره وغيرها فلا يجب وهذا غلط محض.
ولن تجدوا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا الفهم السيء الخاطئ ألبتة.
وكلام أهل العلم يوضح هذه الحقيقة فهم مع كونهم يقولون بان عورة المرأة أمام المراة من السرة إلى الركبة ولكنهم يوجبون ستر غير ذلك مما هو خارج عن العورة.
وكذلك كثير من الفقهاء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة يوجبون ستره عند الأجانب , فإطراد أن كل من يقول أن هذا العضو أو ذاك ليس بعورة فيلزمه القول بجواز كشفه غلط وباطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.
وقد تنبه شيخ الإسلام ومفتى الآنام أبو العباس ابن تيمية لهذا الخطأ فقال رسالته في الحجاب: " أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: (باب ستر العورة في الصلاة) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة ". انتهى
وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز:
وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة. انتهى
فوجوب ستر أعضاء المرأة لا يؤخذ فقط من حكم عورتها , لأن حد العورة قد يختلف فيه بين الفقهاء , وكذلك الرجل والخلاف في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة معروف , ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض , وكذلك العاتق عند الرجل ليس من العورة بالإجماع ومع ذلك يجب ستره في الصلاة عند الحنابلة وهكذا , والله الموفق.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 02:11]ـ
أحسنت أخي القضاعي.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 02:40]ـ
وضح الفرق في ذلك أخي بندر.
أرجع وتعلمه من مظانه ثم اكتب هاهنا!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 02:47]ـ
القول بأن عورة المرأة امام المرأة من السرة إلى الركبة متفق عليه عند المذاهب الأربعة وليس هو قول للشيخ ابن باز رحمه الله.
وسوء الفهم إنما نشأ من توارد كثير من طلبة العلم بأن العورة ما يجب ستره وغيرها فلا يجب وهذا غلط محض.
ولن تجدوا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا الفهم السيء الخاطئ ألبتة.
وكلام أهل العلم يوضح هذه الحقيقة فهم مع كونهم يقولون بان عورة المرأة أمام المراة من السرة إلى الركبة ولكنهم يوجبون ستر غير ذلك مما هو خارج عن العورة.
وكذلك كثير من الفقهاء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة يوجبون ستره عند الأجانب , فإطراد أن كل من يقول أن هذا العضو أو ذاك ليس بعورة فيلزمه القول بجواز كشفه غلط وباطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.
وقد تنبه شيخ الإسلام ومفتى الآنام أبو العباس ابن تيمية لهذا الخطأ فقال رسالته في الحجاب: " أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: (باب ستر العورة في الصلاة) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة ". انتهى
وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز:
وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة. انتهى
فوجوب ستر أعضاء المرأة لا يؤخذ فقط من حكم عورتها , لأن حد العورة قد يختلف فيه بين الفقهاء , وكذلك الرجل والخلاف في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة معروف , ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض , وكذلك العاتق عند الرجل ليس من العورة بالإجماع ومع ذلك يجب ستره في الصلاة عند الحنابلة وهكذا , والله الموفق.
من يقول بإن الفخذ ليس بعورة لا يوجب ستره بالصلاة وممن يقول بهذا ابن حزم أما العاتق ليس ستره من باب سترالعورة إنما هو من أجل الحديث الوارد بهذا كي لا تنكشف عورته بالصلاة أما ما يتعلق بعورة المرأة أمام المراة فارجع الى ما نقلت عن اصحاب الموسوعة وأظن الكلام عربي.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 05:23]ـ
جزاكم الله حيرا ونفع بكم إخوتي الكرام ..
الأخ بندر المسعودي: وش فيك - الله يبارك فيك - معصب؟
يعني إلى الآن لم يأتِ أحد منكم بدليل على أن كشف ما فوق السرة وتحت الركبة لا يجوز إلا لضرورة.
طيب .. هذه إجابة أحد طلبة العلم - جزاه الله خيرا وأقر عينه بالمسرات - على استفساري يقول:
كلامه رحمه الله - أي ابن باز - مشهور
وهو المستقر في كتب فقه المذاهب الأربعة
وهو محل إشكال؛ من حيث الدليل الدال عليه، ومن حيث نتائج الأخذ بهذا القول
فأما من حيث الدليل فاستدلوا بأحاديث لاتصح، وأما من حيث النتائج فهي ظاهرة محققة، ولايجوز إغفال مآلات الأخذ بهذا القول، وهي مآلات ظاهرة ونتائج بينة
اعتمادا على أحاديث ضعيفة
بل يقال: مادامت الأدلة لهذا القول غير ثابتة
فيرجع إلى ماتدل عليه مقاصد الشريعة
وقاعدة سد الذريعة، فيمنع من كشف ما في كشفه فتنة، وقد اتفق عامة الفقهاء على تحريم كشف الوجه إذا غلب على الظن وقوع الفتنة بكشفه
وافتتان النساء ببعضهن واقع وإن لم يكن مطردا وغالبا، ويضاف إلى هذا مراعاة فساد كثير من أهل هذا الزمان واستغلال بعض اجتماعات النساء العامة في تصويرهن وهن أحسن استتاراً، من قبل بعض الرجال أو النساء؛ فكيف يقال مع هذا بجواز كشف المرأة أمام المرأة نهديها وبطنها!؟ لاشك في بطلان هذا القول مع جلالة القائل به وفضله، ويكفينا عدم الدليل عليه
الخلاصة /
كيف ننكر على من تتكشف بلا دليل؟
كيف نقنعها بحرمة ذلك، وخاصة أن نساء هذا الزمان لم يعد يرضيهن فتوى وإن كانت مدعمة بأدلة، ويحتجون بالخلاف، ولم تعد تعنيهن قاعدة سد الذرائع، لأن هناك من ضيق على خلق الله من العلماء بحجة سد الذرائع؟
ما رأيكم؟
هل نسكت عن الانكار بحجة عدم وجود دليل يوجب ستر تلك الأجزاء من جسد المراة أمام المرأة؟
أم ننكر عليهن قلة حيائهن؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 05:49]ـ
سأضطر للمداخلة مع أني كنت أمتنع إلا عن موضوعي سلسلة الرد:
أيتها الأخت لا تداري متتبعي الرخص بهذه الطريقة كل المرأة عورة بنص الحديث: " المرأة كلها عورة "
لكن منها المغلظ الذي لا يجوز كشفه إلا للضرورة عند الولادة مثلاً
و منها المخفف الذي يجوز كشفه للحاجة و هو الأطراف فقط تخرجه أمام النساء و المحارم
و اجمعي كلام ابن باز الوارد في موضوعك تجدين أنه يفيد هذا
كفانا الله شر حزب تتبع الرخص المعروف
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:09]ـ
الأخ الكريم: لستُ ولله الحمد من متتبعي الرخص .. وإن انكرنا على النساء بحجة الحياء، فمقياس الحياء يختلف من مجتمع لآخر.
طيب الله يبارك فيكم .. سألتُ في هذا الموضوع عن الحديث (المرأة كلها عورة) فلم يجبني أحد .. كيف أستدل به وليس فيه استثناء لـ وجه المراة او كفيها ..
أين أنت يا جذيل؟
أنا ما سألتكم لغرض الجدال.
من لديه علم يفيدنا ..
بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:27]ـ
لم أقل أنك من متتبعي الرخص لكن أردت ألا يغلبك متتبعوا الرخص بهذه السهولة و أنت طالبة علم
و الحديث يفيد أن المرأة كلها عورة لكن هذه العورة قسمين مغلظ و مخفف و أطراف المرأة أمام المرأة عورة مخففة فيجوز لها إظهارها لأنها تحتاج و كذلك أمام محارمها أما غير الأطراف فلا يجوز إظهاره أمامهم لعدم الحاجة و الضرورة و بقائه على الأصل في التحريم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:43]ـ
أرجع وتعلمه من مظانه ثم اكتب هاهنا!
شكراً وجزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا الأدب مع أخيك.
افهم كلام الشيخ أولاً:
سئل شيخنا عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ في أحد دروس الفجر عن قوله في بعض المسائل، لا ينبغي هذا هل يدل هذا على عدم الجواز؟
فقال ـ رحمه الله ـ: نعم، نقصد بقولنا لا ينبغي عدم الجواز وقد يكون أشد. وإذا لم يكن كذلك نقول الأولى تركه. أو كما قال ـ رحمه الله ـ.
وهذا القول الذي يستعمله الشيخ هو أسلوب القرآن الكريم:
قال الله تعالى:
(وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً) [مريم92].
(قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً) [الفرقان 18].
(وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) [الشعراء 211].
(لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس40].
(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ) [يس69]
(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) [ص35].
قال الطبري في تفسيره (16/ 33): " وما يصلح لله أن يتخذ ولدا، ... كقول ابن أحمر:
فِي رأسِ خَلْقاءَ مِنْ عَنْقاءَ مُشْرِفَةٍ
ما ينبغي دُونَها سَهْلٌ وَلا جَبَلُ
يعني: لا يصلح ولا يكون.
وفي لسان العرب: وقال ابن الأَعرابي: وما ينبغي له وما يَصْلُح له. وإِنه لذُو بُغايَةٍ أَي كَسُوبٌ.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:54]ـ
سأضطر للمداخلة مع أني كنت أمتنع إلا عن موضوعي سلسلة الرد:
أيتها الأخت لا تداري متتبعي الرخص بهذه الطريقة كل المرأة عورة بنص الحديث: " المرأة كلها عورة "
.............
كفانا الله شر حزب تتبع الرخص المعروف
الأخ الكريم .. بارك الله فيك
/// أرجو ألا تسارع باتهام أحد بأنه من متتبعي الرخص, فهذه نقيصة وأي نقيصة, "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".كونك تحمل همَّ قضية ما لا يعطيك أخي الكريم حقَّ الاعتراض على المخالف بأنه متتبع للرخص.
/// لا أعلم حديثا نصه " المرأة كلها عورة", ولعلك تقصد "المرأة عورة".
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 07:19]ـ
نعم الحديث المرأة عورة
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:58]ـ
من يقول بإن الفخذ ليس بعورة لا يوجب ستره بالصلاة وممن يقول بهذا ابن حزم أما العاتق ليس ستره من باب سترالعورة إنما هو من أجل الحديث الوارد بهذا كي لا تنكشف عورته بالصلاة أما ما يتعلق بعورة المرأة أمام المراة فارجع الى ما نقلت عن اصحاب الموسوعة وأظن الكلام عربي.
ابن حزم رحمه الله يجوّز صلاة من ستر الفرجين فقط وإن كان قادراً على سترهما!!
وبغض النظر عن الخلاف في ماهية العورة يا رعاك الله , فلا تأثير لهذا الخلاف على ما قررته لك بأن علة ستر أعضاء جسم النساء ليس محصوراً بعلة أنه عورة فقط.
فالمرأة قبل فرض الحجاب كانت تكشف في خارج الصلاة ما تستره في داخل الصلاة , فلما فرض الحجاب أصبحت تستر في خارج الصلاة ما كانت تكشفه في داخل الصلاة وخارجها , فلا يقال أن الأعضاء التي وجب سترها بعد الأمر بالحجاب أصبحت من العورة.
لأن العلة في فرض الحجاب منع الفتنة , ويخلط البعض بين سد الذريعة وبين علة الحجاب والتي هي منع الفتنة , فالحكم في ستر محاسن النساء أمام النساء ليس سداً للذريعة ويس لأنها عورة , ولكن سببه منع الفتنة وهي علة الحجاب.
فعلى المرأة المسلمة أمام النساء أن تستر عورتها وكل ما يدعو إلى الفتنة بها وليس هذا من باب سد الذريعة ولكنه من باب تحقيق علة الشارع الحكيم بدفع مفسدة الفتنة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
وللأخت ((الأمل الراحل)) أن تحاج من يناقشها بأن تسألها: هل يقول عاقل فضلاً عن عالم أنه يجوز للمرأة إذا سترت ما بين السرة الركبة أن تمشي في تجمعات النساء وهي كاشفة لثدييها دائما؟
الجواب: قطعاً لا يجوز.
فقول الفقهاء هذا من العورة وذلك ليس من العورة مقصودة بيان ما يُكشف للضرورة وما يُكشف للحاجة , فكل ما سمي عورة فلا يجوز كشفه إلا حال الضرورة المبيحة للحرام وكل ما ليس بعورة ولكن يجب ستره لعلة الفتنة , كثديي المرأة أمام النساء , وفخذ الرجل مطلقاً , فلا يجوز كشفه إلا حال الحاجة والحاجة تقدر بقدرها , لذلك تجد الفقهاء ينصون على جواز كشف المرأة لثديها عند الرضاعة وهذا للحاجة.
ولن تجد من الفقهاء من يقول بجواز كشف المرأة لثديها دائماً عند النساء ويعلل ذلك بأنه ليس بعورة الله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 11:05]ـ
لابد أن يُعلم الفرق بين أن تكون علة الحكم سد الذريعة , وبين أن تكون علة الحكم منصوص عليها عند تشريع هذا الحكم أو ذاك.
ويظهر الفرق بضرب المثال:
فتحريم النظر إلى الأمرد ليس كتحريم النظر إلى المرأة , لأن الأول هو محرم من باب سد الذريعة فمتى انتفت الذريعة زال التحريم , وأما الثاني فالعلة منصوصة وهي منع الفتنة ولا تنتفي هذه العلة ما دامت السماوات والأرض , فلا يزول التحريم بدعوى المدّعين بأن الفتنة منتفية فلا حاجة لتحريم هذا النظر , فتنبه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Oct-2009, صباحاً 12:12]ـ
السؤال: يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة. ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم.
الجواب: الحمد لله
الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الحياء شعبة من الإيمان). وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال: (أحيا من العذراء في خدرها) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية.
والخلاصة: أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء.
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً.
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765/ 55
للفائدة احاديث تحديد العورة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25042
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 12:13]ـ
الإخوة الكرام: من صاحب النقب / القضاعي / ابو محمد الغامدي / أبو حاتم عاشور / ضيدان عبدالرحمن
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .. ونفع بكم
وأرى أن التشديد في مسألة الحياء امر مهم، فإنه مع ضعف حياء المرأة، تتجرأ على ارتداء الملابس العارية وإن كانت متدينة، وهذا واقع ومشاهد .. والحياء لا يأتي إلا بخير ..
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 01:01]ـ
وأرى أن التشديد في مسألة الحياء امر مهم، فإنه مع ضعف حياء المرأة، تتجرأ على ارتداء الملابس العارية وإن كانت متدينة، وهذا واقع ومشاهد .. والحياء لا يأتي إلا بخير ..
وهذا ما أفتى به الإمام بن باز رحمه الله تعالى ولله الحمد، كما نسخ الأفاضل.
وليس في مجموع فتاوى الشيخ بن باز أي حيرة ولله الحمد والفضل.
وفقكم الله تعالى لكل خير.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 08:23]ـ
ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض
كلا بل إذا صلى ولم يغطي فخذيه صحت صلاته، وهذا هو نص أحمد بن حنبل كما حققه الحافظ ابن رجب ورد على من قال بغير ذلك
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 10:37]ـ
بارك الله فيكم
فتوى ابن باز رحمه الله في الحكم الشرعي فقط
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[21 - Dec-2009, صباحاً 01:24]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ...
طيب تحملوني ..
ما رأيكم في هذا الكلام:
• أمَّا كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر على الساقين أو الذراعين، ولا تطَّلع على شيء من عورتها كالفخذين، وأن يكون المكان آمناً، فلا يكون محلاً لانكشاف العورات، فإنَّ العُلَماءَ نَصُّوا على حُرْمَةِ دُخُولِ المرأة الحمامات العامَّة؛ لأنها محل لانكشاف العورات،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2398
هل كشف الساقين لإزالة الشعر، ضرورة لابد منها؟؟
إذن يجوز للمراة أن تلبس القصير؟
أنكرنا على من تلبس القصير؛ فكان الرد: نحن في مجتمع نسائي فلا ضير!
والآن يفتي الشيخ بجواز كشف الساق لغير ضرورة أو حاجة؟
ألا يتصادم كشف المرأة لساقها، مع الحياء؟
ما الفرق بين كشف الساق لذلك الغرض الذي باستطاعة المرأة ان تقوم به بنفسها، وبين كشفه عبر ملابس قصيرة وأمام النساء.
ما رأيكم؟
أريد جوابا شافيا لو تكرمتم ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:21]ـ
هل كشف الساقين لإزالة الشعر، ضرورة لابد منها؟؟
الإخوة ذكروا شيئا كشفه للضروره جائز ..
وشيئا كشفه للحاجة جائز ..
فإن قيل إنه - أي الساق - مما لا يُكشف إلا لحاجة: فإزالة الشعر قد يُعتبر حاجة.
ألا ترين فرقا بين أن تكشف المرأة ساقيها لمجرد الكشف أمام النساء، وبين أن تكشفها لسبب - أيا كان -؟! هناك فرق، نازعي في كون هذا السبب حاجة تدعو إلى الكشف، لكن لا تقولي إن هذا مثل ذاك، فهذا غريب!
يُنظر للفائدة في المشاركة التالية.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:22]ـ
من كلام العلماء في (عورة المرأة أمام المرأة)
الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -: (فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة. فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها. النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب. عطف النساء على المحارم، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا…، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا
(يُتْبَعُ)
(/)
فرق). [شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك].
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب). [المصدر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4864.shtml)] وانظر [هنا ( http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_603.shtml)] .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم: (الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها. فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها. أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء. وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف. بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه). [المصدر ( http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm)] .
الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي: (ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ – (وهو أعلى الصدر) - وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [المصدر ( http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=79)] .
للاستزادة:
http://saaid.net/female/m24.htm
http://islamqa.com/ar/ref/34745
http://islamqa.com/ar/ref/6569
http://islamqa.com/ar/ref/82994
ـ[عُبيد السعيد]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:55]ـ
الأمر ليس فيه حيرة أختي الفاضلة ...
فتوى الشيخ كانت إجابة عن سؤال .. عن العورة المغلظة والتي ورد فيها نص!
ولكن في الحفلات والزواجات لايصح اللباس العاري لمخالفته للدين من وجوه أخرى .. كما نقل الأخ الغامدي وفقه الله
عن الشيخ ابن عثيمين!
ولتوضيح ذلك أضرب مثال:
هل يصح أن يدخل الرجل على الرجال في زواج في قصر الأفراح بلباس بين السرة والركبة
لاشك أن هذا لايجوز .. لعدة محاذير!
ومحاذير تعري المرأة أمام النساء أكثر من محاذير تعري الرجل أمامهم!
والله أعلم
لكن لاشك أن يرد العلم لأهله .. ففتوى الشيخ ابن عثيمين كافية ووافية لتوضيح المسألة وتجلية الأمر!
تحياتي ..
.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 09:20]ـ
من كلام العلماء في (عورة المرأة أمام المرأة)
الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -: (فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة. فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها. النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب. عطف النساء على المحارم، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا…، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق). [شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك].
(يُتْبَعُ)
(/)
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب). [المصدر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4864.shtml)] وانظر [هنا ( http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_603.shtml)] .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم: (الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها. فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها. أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء. وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف. بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه). [المصدر ( http://www.saaid.net/doat/assuhaim/85.htm)] .
الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي: (ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ – (وهو أعلى الصدر) - وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [المصدر ( http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=79)] .
للاستزادة:
http://saaid.net/female/m24.htm
http://islamqa.com/ar/ref/34745
http://islamqa.com/ar/ref/6569
http://islamqa.com/ar/ref/82994
ممتاز!
شكرا لك بارك الله فيك ..
إذن مشكلتنا الآن في أن بعض النساء ما عاد تنفع معها فتاوى إلا ما يوافق هواها والله المستعان!
- الأخ الكريم عبيد السعيد، شكرا لك .. بارك الله فيك
,,
بقي في تحديد ما إذا كان الكشف لحاجة أو لعبث ..
فربما ترى بعض النساء أن كشف ما بين السرة والركبة عند الطبيبة بغرض (إزالة الشعر بالليزر) أمر ضروري وليس ترفا .. !
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 09:47]ـ
السلام عليكم
أولا: لا نقول مثل هذا؛ على الأقل احتراما لعلم الشيخ.
ثانيا: لاحرج على المراة أمام مثيلتها في ارتداء الملابس التي تكشف بعض مفاتنها كـ (الصدر و الذراع و الساق) لعدم الدليل على وجوب ستر هذه الأجزاء من المرأة أمام المرأة.
و الله أعلم.
اخي فيصل كيف حالك
فاني كنت قد سمعت فتوى لشيخنا الحبيب علي الحلبي-حفظه الله-يقول فيها انه يجب على المراة ان لا تكشف للمراة سوى ما ينكشف خلال الوضوء
واني قد نسيت بما استدل على ذلك فلعلي ارفع الفتوى ان شاء الله صوتيا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 11:40]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
خلاصة قول الألباني رحمه الله: عورة المرأة أمام المرأة:جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
ويتخلص استدلاله فيما يلي:
الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول نقلاً عن علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة) الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو إليتها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ... الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن أو الثدى
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة وهى الوجه والكفين والقدمين والرقبة والمعصم
.......................
ما سبق هو خلاصة كلام الألباني رحمه الله
وللاستماع حمل من الرابط
http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf (http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[22 - Dec-2009, صباحاً 02:03]ـ
الأخ الكريم أبو محمد العمري ..
أشكرك ع الإضافة القيمة والمميزة .. بارك الله فيك
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 01:42]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
خلاصة قول الألباني رحمه الله: عورة المرأة أمام المرأة:جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
ليس للألباني رحمه الله سلف في هذا إلا بعض المالكية
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:51]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله رأي أذكره إثراءاً للموضوع والله أعلم بالصواب
خلاصة قول الألباني رحمه الله: عورة المرأة أمام المرأة:جميع البدن عورة ما عدا أماكن الزينة
ويتخلص استدلاله فيما يلي:
الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول نقلاً عن علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة) الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو إليتها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ... الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن أو الثدى
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة وهى الوجه والكفين والقدمين والرقبة والمعصم
.......................
ما سبق هو خلاصة كلام الألباني رحمه الله
وللاستماع حمل من الرابط
http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf (http://www.aldahereyah.net/book/awra_nesaa.asf)
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/ 216 - .
اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم –
ودليل ذلك:
قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ} , قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج
ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر (وليس الثديان) , والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=315640&posted=1#post315640
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:27]ـ
السؤال
المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟
الإجابة
إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي.
محمد بن صالح العثيمين
من فتاوى نور على الدرب
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 11:19]ـ
جزاكم الله خير على المناقشة الطيبة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 11:21]ـ
الضرورة يا أخت عرفها العلماء بأنها ما يتسبب في الموت أو قطع طرف و الحاجة هي التي يكون في الاستمرار عليها مشقة خارجة عن المعتاد فليس ذلك متروكاً للجهال كلما أراد أن يرتكب محرماً أو يترك واجباً قال اضطررت و احتجت(/)
قراءة الكافرون في الثالثة من الظهر والإخلاص في الرابعة
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 10:28]ـ
السلام عليكم أيها الإخوة الفضلاء
ما الدليل على قراءة الكافرون في الثالثة من الظهر والإخلاص في الرابعة؟
ذكر فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد:
لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على سورة الفاتحة إلا الظهر، وهذا فيه حديث ابن عباس، فإن السنة أن يقرأ بسورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] في الركعة الثالثة، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1] في الركعة الرابعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه.
وقال بعض العلماء: يُقاس على الظهر العصر، ففي الأخريين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص.
وقال فضيلته في شرح الترمذي:
وأما بالنسبة للركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر فقد صح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، واختار طائفة من العلماء-رحمهم الله- أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط والسنة حجة على كل أحد فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد على الفاتحة بقراءة هاتين السورتين؛ فدل على أن السنة أن يقرأهما في الأخيرتين من صلاة الظهر.
وقاس بعض العلماء صلاة العصر على صلاة الظهر فقال يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي العصر الأخيرتين.
والصحيح أنه يقتصر على الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقرأ المصلي في الأخيرتين من الظهر بسورتي الإخلاص فقط، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب علمنا حديث صحيح يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من صلاة العصر بسورتي الإخلاص، وجانب القياس في التعبديات أضيق، والمقصود أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر في قراءته-عليه الصلاة والسلام-.
وقال فضيلته في شرح العمدة:
ثم يصلي ركعتين الثالثة والرابعة إن كان رباعية أو ركعة إن كانت ثلاثية كالمغرب. لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا: كما ورد في السنة عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- في الأخريين، واستثنى من هذا ما ثبتت السنة فيه بصلاة الظهر أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، بـ {قل يا أيها الكافرون} وبـ {قل هو الله أحد} فإنه يشرع أن يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر خاصة.
وقال بعض العلماء بالقياس فقاس عليهما الأخريين من صلاة العشاء، وقاس عليهما الأخرى من صلاة المغرب، فقال: إنه يشرع أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة.
والصحيح الأول التزاما للوارد.
وجزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 12:15]ـ
الدليل ما ذكره الشيخ في ما نقلت عنه وهذا ينبغي ألا يداوم عليه يفعله احيانا ويتركه كثيرا كما نص عليه المحققون من أهل الفضل لأن أغلب من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يقرأ في الركعتين الأخرتين من الظهر والعصر شيئا بعد الفاتحة.
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 11:00]ـ
حبذا لو دليتنا على مصدر فقد بحثت عن حديث يدل على كلام الشيخ حفظه الله فلم أجد
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو ربا]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 09:42]ـ
حديث ابي سعيد رضي الله عنه في مسلم يدل على القراءة بعد الفاتحة
في صلاة الظهر ولكن الذي في مسلم لم يذكر سورة بعينها ولعل الحديث له روايات
وياليت الخوان يفيدوننا في ذلك فالمراجع عندي قليلة
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 04:10]ـ
نعم، أحتاج حديثا بتعيين سورتي الكافرون والإخلاص
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 06:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الفاضل (نائل مرحبا)، أنا لا أقول لك بأن الشيخ حفظه الله قد أخطأ، وإنما أقول الخطأ فيمن كتب عنه، ونقل عنه هذا الفهم الخاطىء.
وإلا فإن من المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول عن القراءة في صلاة الظهر والعصر: ليس في الظهر والعصر قراءة، فقيل له: إن ناسا يقرءون، فقال: لو كان لي عليهم سلطان لقطعت ألسنتهم!.
فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه كان يقرأ في الركعات الأخيرة الثالثة والرابعة بسورتي الإخلاص: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)!، فهو رضي الله عنه كان لا يرى القراءة أصلا كما جاء في سنن أبي داود أن عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشا هذه شر من الأولى.
والصحيح أنه يقرأ عن الفاتحة أحيانا كما ثبت وقدر ثلاثين آية، وقد قال الإمام الخطابي: وهم من ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60) وخباب بن الأرت ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=211) وغيرهما، والإثبات مقدم على النفي.
فهذا مما يؤكد خطأ ما نُسب إلى الشيخ حفظه الله، نعم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه روى قراءة سورتي: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ولكن في صلاة الوتر، ولعل الناسخ أخطأ في تحرير النص، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:52]ـ
السلام عليك أخي صالح،
هذا النص هو عين كلام الشيخ، وأنا أيضا سمعته يقوله بنفسه فالنقل صحيح ومؤكد من ثلاثة محاضرات للشيخ. ارجع إليها غير مأمور
فإن ثبت جمعنا بين ما نقلت عن ابن عباس وما نقل الشيخ عنه حفظه الله فهذا سهل فيمكن أن يكون رضي الله عنه تراجع عنه بعد العلم به وعلى كل حال ننتظر لعل أحد الطلبة يتحفنا بدليل أو يمكنه أن يسأل الشيخ مباشرا وهذا أقصر طريق
وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم المبارك إن شاء الله ونفع الله بكم جميعا
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:29]ـ
السلام عليكم
ما في أحد يفيدنا بشيء جديد في هذا الموضوع؟
ـ[نائل مرحبا]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 12:12]ـ
سأل أحد الإخوة فضيلة الشيخ فقال بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث وأنه سيتدارك هذه المسألة عندما يصل إليها في الشرح(/)
لماذا من سبعة آبار شتى؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:15]ـ
ذكرت إحدى الصالحات أن ابنها الصغير أصيب بحمى شديدة فصبت عليه ماء بئر تلت فيه سورة الفاتحة فشفي، ثم ذكرت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب في مرضه أن يهرق عليه ماء من سبعة آبار شتى، أرجوكم ما صحة هذا الحديث؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[01 - Oct-2009, صباحاً 11:55]ـ
المتخصصون في علم الحديث ... أرجوكم.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 12:49]ـ
/// أصل الحديث في البخاري, وزيادة "من سبع آبار شتى" ليست من رواية البخاري, ورواها الدارمي والطبراني وأبو يعلى وغيرهم, قال الهيثمي عن الحديث: وإسناده حسن.
قلت: ولكن في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق.
/// أما عن معنى الحديث, فقيل طلبا للاستشفاء, وقيل إن في تلك الآبار خصوصية ليست في غيرها إن كانت معينة, وقيل من أجل تفرقها, وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضؤ من هذه الآبار السبع, والله تعالى أعلم
وإنما أسعفتكم بهذه الإجابة لإلحاحكم في السؤال, وعسى أن ييسر الله لكم من يجيبكم بأفضل من ذلك
والله تعالى أعلم
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 09:50]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا أمر لم أكن أعرفه من قبل.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 02:05]ـ
لو مرض ابني وصببت عليه ماء آبار شتى، هل يعتبر ذلك في حكم الطب أو أنه سيكون بدعة؟ لماذا سبعة قرب وسبعة آبار ولم لا تكون ثلاثة أو خمس؟ أرجو أن يكون هناك من يجيب من الناحية الشرعية، ولم أمر سيدنا أيوب بالإغتسال بالماء البارد في مرضه؟
ـ[زياد الخير]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 02:30]ـ
نرجو الاجابة؟؟(/)
قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 09:39]ـ
وقفات:
في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي"
مقولة:
عُرِفت عن الإمام الشّافعي، ونقلها عنه الأصحاب، وغيرهم ...
ونُقلت أيضا عن غيره من الأئمة.
قال الإمام ابن كثير:
"هذا من سِيادته وأمانته – أي الشّافعي- وهذا نَفَس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين".
ورواها الإمام ابن عبد البر في الانتقاء عن الإمامين مالك وأبي حنيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جميعا.
ونقله الإمام الشعراني في الميزان الكبرى عن الأئمة الأربعة.
بل هذه المقولة هي لسان حال كلّ مسلم عَقِل معنى لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله.
وصحيح أنّ فيها إطلاق، ولكن أئمة المذاهب قد شرحوا مقصد الأئمة منها، وبينوا قيودا وقواعد يجب مراعاتها قبل تطبيقها.
ولذلك:
حاولت أن أجمع بعض أقوال الأئمة المتعلّقة بها (ولو أنّي وجدت بعضها مجموعا)، وأَنظمها في أربع قواعد أخال أنّها جامعة لمفهومها، عسى أن ينفعني بها الله، ومن قرأها.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 09:43]ـ
القاعدة الأولى:
قول الإمام الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)
خاص بقوم توفرت فيهم شروط معينة.
قال أبو شامة المقدسي:
" ... ولا يتأتى النهوض بهذا إلاّ من عالم معلوم الاجتهاد، وهو الذّي خاطبه الشّافعي بقوله: إذا وجدتم حديث رسول الله (ص) على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لِكلّ أحدا".
وقال ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (1/ 53):
"ليس العمل بظاهر ما قاله الشّافعي بالهيِّن، فليس كلّ فقيه له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث".
وقال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 64):
"إنما هذا- يعنيكلام الشّافعي-فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب".
وقال السبكي رحمه الله في"معنى قول المطلبي" (ص: 93):
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد ... "انتهى.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 09:51]ـ
القاعدة الثانية:
أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.
وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة!.
قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر!.
قال الكمال بن الهمام
معقبا على من قال في مسألة أنّ الإمام أبا حنيفة لم يصله فيها الحديث:
"كلّ ذلك لِعدم اطلاعهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول بأنّ الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنّه مذكور في مسنده".
تنبيه:
قد يكون الإمام عَلِم الحديث وتركه، وفَهمُه في ترك الحديث أولى من فهم غيره، والاقتداء به أحمد للعاقبة ...
فتأمل.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 09:56]ـ
القاعدة الثالثة:
أن ينتفي المعارض.
صحيح أنّ الأئمة مجمعون على حجية السنة، وأنّ قول النبي (ص) دليل من أدلة الأحكام الشرعية، لم يخالف في ذلك أحد منهم.
وهذا الأمر على عمومه، أمّا في حالات خاصة فقد يقدم على حديث رسول الله (ص) دليل آخر أقوى منه، لوجود مقابلة بينهما اقتضت الترجيح، لذلك يجب النظر في المعاريض.
وقبل أخي أن تنتفض وتقول:
"من استبانت له سنة رسول الله .... "، أدعوك أن تستمر في القراءة.
قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/ 258):
"ما صح فيه الخبر بلا مُعارِض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه".
وإذا فهمت هذا، وعَلَت بك هِمة، فهي نصيحة من قلبي أن تبحث عن معنى المعارض، وما يصلح أن يكون معارضاً، واعلم أنّ الأئمة قد اختلفوا في ذلك.
فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.
وقال ابن المعذّل:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
وقال إبراهيم النخعي:
"لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك أنّهم لا يُتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق الله على إتّباع رسول الله عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلاّ ذو ريبة في دينه".
فتأمل أحي الحبيب، ولا تحسبن أنّك أحرص على حديث رسول الله (ص) منهم، وأميل إليه من أقوالهم.
قال أبو يوسف:
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء، فتدبرته إلاّ رأيت مذهبه الذّي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربّما مِلت إلى الحديث، فكان هو أبصر بالحديث الصحيح منّي".
وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر أن هذه الشروط قل أن توجد إلا في ابن تيمية ومن بعده قليل. وقد بسط ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم) في هذه المسألة
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:00]ـ
القاعدة الرابعة:
العلم بالأحاديث التّي أجمع الأئمة على تركها، ولم يعملوا بها رغم صِحتها.
وهذا باب آخر لا يصلح بمن أراد أن يعمل بقول الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن يَغفَل عنه، لأنّه قد يعمل بحديث أجمعت الأمة على تركه.
قال سفيان الثوري:
"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها".
وذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 132) إسنادا إلى عيسى بن الطبَّاع (من أصحاب الإمام مالك):
"كلّ حديث جاءك عن النبي (ص) لم يبلغك أنّ أحداً من أصحابه فعله: فَدَعه".
وقال الإمام أحمد ناصِحاً، فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله (ص) واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، ويعمل به، حتّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح".
وقال أبو الحسن القابسي المالكي:
"لا ينبغي لمن وقف على صحة نقل الحديث وعلى صِحة ألفاظه، أن يتعاطى تأويله، ولا يستعمل منصوصه في إباحة ولا حظر إلاّ بِعلم، هو غير علم الرواية وذلك يوجد في مُساءلة أهل الفقه والمعرفة بالسنة والعلم التام بسيرة الأئمة ... ".
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:04]ـ
وأخيراً:
هذه قواعد أخي تضبط الاجتهاد غير المنهجي في تطبيق السنة، فلو تُرِك الحبل على الغارم، ووجد الأوّل حديثاً قال هذه هي السنة ..
ثمّ يأتي الثّاني فيجد حديثاً آخر فيقول: هذه هي السنة ..
ويأتي ثالث، فيقول بل هذه هي السنة ...
والجميع يحتج بقوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
أقول قولي هذا ..
وأستغفر الله ..
فإن كان حقا فنسأل الله أن ينفعنا به
وإن كان ميلا عن الجادة فأسأل الله أن يبعث من يبين لي، ويعينني في أمر ديني.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:10]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر أن هذه الشروط قل أن توجد إلا في ابن تيمية ومن بعده قليل. وقد بسط ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم) في هذه المسألة
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 11:57]ـ
بارك الله فيك اخي أبو سعيد وحفظكم الله
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 07:12]ـ
وفيكم بارك الله.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 08:54]ـ
خي أبا سعيد
كل يوم أزداد حبا فيك, وأقتنع بقوة مشاركاتك.
ومما أعجبني فيك فهمك الواعي لحقيقة المذاهب الأربعة وما تنبني عليه, وأنّ المسألة أعظم وأخطر مما يبسطه بعض غير المتمذهبين.
موضوع مفيد, وقوة علمية, وجرأة في الطرح أغبطك عليها أخي الحبيب, وعلى درايتك العميقة لقواعد الأئمة رضي الله عنهم.
جزاك الله خيراً
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 07:26]ـ
مشاركة رائعة
ولكن لننتبه لامر معين وهو ان من خالف مذهب امامه انما يخالفه بكلام امام آخر فتنتفي هذه المحاذير التي قعدت القواعد من اجلها
اما اجماع الامة على تركه فهذا ينتفي بما علم من الائمة انهم لا يقولون الا بقول امام قبلهم
واما ان يغلب على الظن ان الحديث لم يبلغ الامام فقول الامام ليس حجة حتى يعارض النص
واما تخصيص كلام الشافعي رحمه الله تعالى بالمجتهد فهذا يحتاج الى مخصصات من كلام الشافعي ثم خالفه من بعده من المجتهدين
بادلة صريحة منها ما دلالته نصية لماذا لاينسب اليه هذا القول
واما عدم المعارض فاحيانا يكون المعارض اقوى مما قال به الامام
وبهذا يتبين ان من يتكلم بهذه العبارة اذا صح الحديث فهو مذهبي ليس بمشاغب وانما صاحب حق وقد ذكرها ابن القيم وبين المراد منها في كتابه الرائع اعلام الموقعين
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 03:31]ـ
خي أبا سعيد
كل يوم أزداد حبا فيك, وأقتنع بقوة مشاركاتك.
ومما أعجبني فيك فهمك الواعي لحقيقة المذاهب الأربعة وما تنبني عليه, وأنّ المسألة أعظم وأخطر مما يبسطه بعض غير المتمذهبين.
(يُتْبَعُ)
(/)
موضوع مفيد, وقوة علمية, وجرأة في الطرح أغبطك عليها أخي الحبيب, وعلى درايتك العميقة لقواعد الأئمة رضي الله عنهم.
جزاك الله خيراً
هوّن عليك أخي الحبيب أبا المظفر
كدت تقتلني
فلست إلا ناقلاً ...
ثم إن هذه المقولة هي مقولة إمامكم وقرة عينكم.
........
انتظر .... انتظر ... حتى انقل لك بعض مقولات إمامنا ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 04:50]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
لكن اعذرني بقولي هذا،هذه القواعد لا تصلح إلا في حالة واحدة ان يتفق اغلب الفقهاء في المسألة لكن ان تعارضت اقوالهم فأكيد أن أحدهم عنده من الدليل ما ينقض قول الآخر فعلى هذا ما جئت به من قواعد لا إعتبار لها في مقامنا هنا إنما لها اعتبارات في محل آخر و يغلب على ظني انها مبتورة فلم تذكر في مكانها المفروض لها و بتر الكلام يغير معناه.
اذن قول الشافعي يؤخد على مطلقه مع شرط أن يطلع المرء على الخلافيات و أن لا يخرج قوله عن قول عالم معتبر.
نعم ان عارض المرء بفهمه قول الفقهاء انطلاقا من حديث صحيح هنا نطلب منه ما وضعته من قواعد لكن أصلا هذا غير معتبر لأنه لا يحل لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتي بنفسه إنما عليه الاعتماد على قول مجتهد و له أن يرجح ان كانت له أهلية.
اذن هذه القواعد ليس محلها هنا و قد تفهم بغير مقصودها و قد تفهم بعدم رد قول امام مطلقا مادام قال به و ان كان عندنا حديث صحيح و هذا خطأ ان وجد عندنا الحديث و فهم المجتهد معه فلنا أن نرجح و هذا ظاهر فلا نجد من يمدح مثل هذا الكلام الا المتمذهبة المقلدة مما يبين كل شيئ.
و هذا نتيجة الفهم الخاطئ للأصول فأنصحك بدراسة الأصول و الانفكاك عن التقليد انما ليكن تقليدك للدليل، نعم نثق في ائمتنا لكن بمحاولة فهم مذاهبهم و ادلتهم فلا يرد احد قول امام قبل ان يفهم حجته و يقارنها مع حجة غيره فان صح الحديث عند غيره و لم تكن في قول هذا الامام من حجة تنقضه لزم رد قوله و اتباع قول الامام الذي اتبع الحديث و هكذا دراسة مذاهب الجميع و حجج الجميع ثم الترجيح.
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 04:57]ـ
القاعدة الأولى:
قول الإمام الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)
خاص بقوم توفرت فيهم شروط معينة.
قال أبو شامة المقدسي:
" ... ولا يتأتى النهوض بهذا إلاّ من عالم معلوم الاجتهاد، وهو الذّي خاطبه الشّافعي بقوله: إذا وجدتم حديث رسول الله (ص) على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لِكلّ أحدا".
وقال ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (1/ 53):
"ليس العمل بظاهر ما قاله الشّافعي بالهيِّن، فليس كلّ فقيه له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث".
وقال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 64):
"إنما هذا- يعنيكلام الشّافعي-فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب".
وقال السبكي رحمه الله في"معنى قول المطلبي" (ص: 93):
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد ... "انتهى.
هذا حد خاطئ فكذلك المقولة تصح للمتبع و هو الذي له اهلية النظر في اقوال العلماء فاذا وجد عالما صح عنده الحديث و افتى بمقتضاه و رد حجة من لم يأخد بالحديث فله أن يتبعه و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:08]ـ
القاعدة الثانية:
أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.
وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة!.
قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
(يُتْبَعُ)
(/)
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر!.
قال الكمال بن الهمام
معقبا على من قال في مسألة أنّ الإمام أبا حنيفة لم يصله فيها الحديث:
"كلّ ذلك لِعدم اطلاعهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول بأنّ الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنّه مذكور في مسنده".
تنبيه:
قد يكون الإمام عَلِم الحديث وتركه، وفَهمُه في ترك الحديث أولى من فهم غيره، والاقتداء به أحمد للعاقبة ...
فتأمل.
الله تعبدنا بما نعلم لا بما لا نعلم فبعد سماع حجة الامام و اثبات مخالفته للحديث لم يبقى هناك مجال لطرح الاسئلة هل وصله الحديث ام لا!!!! لو احتج المقلدة بهذا لما حل لأحد مخالفة امام لكن نعلم علم اليقين ان الحق في اجماع الامة لا في آحادها فان ثبت الخلاف بين العلماء فلابد ان الحق عند احدهم و يجب البحث عنه، انما نحن مطالبون بالبحث في حجج الأئمة و الاجتهاد في ذلك.
ظاهر انه لا بد عند اختلاف العلماء من اختيار قول و رد آخر و هذا لا يتم الا بالنظر في حججهم و لا يقال قليل من يتصف بذلك لأنه بهذا يبطل الاجتهاد و يترك المجال للتقليد بدعوى قد يكون عند الامام حجة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها و الحكم في ما بين ايدينا من حجج و لا يقال ربما عند الامام حجة فكذلك اقول ربما ليس عنده و الاصل العدم حتى يأتي بالدليل لكن يتحفظ على قول الامام و لا يرد الا بعد ان ننظر في حجته و كلام بدليل ليس بحجة انما اصحاب المذاهب طلبوا من الناس أن يأخدوا اقوالهم بأدلتها لا بدونها فلا يحتج مسلم يومن بالله و رسوله عليه الصلاة و السلام بقول الامام مالك امام حديث رسول الله انما يحتج بالدليل امام الدليل لا باقوال الرجال امام الادلة فإن كانت لديه حجة الامام مالك يأتي بها هذا هو المطلوب.
قال ابن عبد البر محدث المغرب رحمه الله: يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:17]ـ
القاعدة الثالثة:
أن ينتفي المعارض.
صحيح أنّ الأئمة مجمعون على حجية السنة، وأنّ قول النبي (ص) دليل من أدلة الأحكام الشرعية، لم يخالف في ذلك أحد منهم.
وهذا الأمر على عمومه، أمّا في حالات خاصة فقد يقدم على حديث رسول الله (ص) دليل آخر أقوى منه، لوجود مقابلة بينهما اقتضت الترجيح، لذلك يجب النظر في المعاريض.
وقبل أخي أن تنتفض وتقول:
"من استبانت له سنة رسول الله .... "، أدعوك أن تستمر في القراءة.
قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/ 258):
"ما صح فيه الخبر بلا مُعارِض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه".
وإذا فهمت هذا، وعَلَت بك هِمة، فهي نصيحة من قلبي أن تبحث عن معنى المعارض، وما يصلح أن يكون معارضاً، واعلم أنّ الأئمة قد اختلفوا في ذلك.
فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.
وقال ابن المعذّل:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
وقال إبراهيم النخعي:
"لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك أنّهم لا يُتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق الله على إتّباع رسول الله عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلاّ ذو ريبة في دينه".
فتأمل أحي الحبيب، ولا تحسبن أنّك أحرص على حديث رسول الله (ص) منهم، وأميل إليه من أقوالهم.
قال أبو يوسف:
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء، فتدبرته إلاّ رأيت مذهبه الذّي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربّما مِلت إلى الحديث، فكان هو أبصر بالحديث الصحيح منّي".
وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
و هذا كذلك غير صحيح انما يقال هذا في الصحابة لا في غيرهم فالصحابة ان تركوا الحديث تركناه لأن قولهم في ما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم المرفوع فبان الفرق بين ترك امام للحديث و بين ترك صحابي و من روى حديث لا يجوز له تركه الا بدليل أقوى كثبوت اجماع او نسخ و في كلا الحالتين هو نسخ أما القول بأن الامام مالك ترك الاحاديث امام العمل فغير صحيح هذه دعوى فقط لكن عند التحقيق لم يترك الامام مالك الاحاديث انما ترك فهم بعضهم لها و فهمها بغير فهمهم فكأنه خصص الحديث بعمل اهل المدينة و ان كان مالك لم ينفرد إلا في مسألة واحدة احتج ببها ها بعمل اهل المدينة اما باقي المسائل التي احتج بها بعمل اهل المدينة فقد وافقه عليها بعض الفقهاء من المذاهب الاخرى و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:32]ـ
القاعدة الرابعة:
العلم بالأحاديث التّي أجمع الأئمة على تركها، ولم يعملوا بها رغم صِحتها.
وهذا باب آخر لا يصلح بمن أراد أن يعمل بقول الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن يَغفَل عنه، لأنّه قد يعمل بحديث أجمعت الأمة على تركه.
قال سفيان الثوري:
"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها".
وذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 132) إسنادا إلى عيسى بن الطبَّاع (من أصحاب الإمام مالك):
"كلّ حديث جاءك عن النبي (ص) لم يبلغك أنّ أحداً من أصحابه فعله: فَدَعه".
وقال الإمام أحمد ناصِحاً، فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله (ص) واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، ويعمل به، حتّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح".
وقال أبو الحسن القابسي المالكي:
"لا ينبغي لمن وقف على صحة نقل الحديث وعلى صِحة ألفاظه، أن يتعاطى تأويله، ولا يستعمل منصوصه في إباحة ولا حظر إلاّ بِعلم، هو غير علم الرواية وذلك يوجد في مُساءلة أهل الفقه والمعرفة بالسنة والعلم التام بسيرة الأئمة ... ".
هذه القاعدة صحيحة اذا جاء الاجماع على ترك الحديث يعتبر الحديث منسوخا و هذا الباب لا يوجد فيه الا القليل القليل من الاحاديث تعد على الأصابع منها قتل شارب الخمر و الجمع في الحضر غير من خوف ولا مطر و الله أعلم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 02:35]ـ
الأستاذ أبو سعيد جزاكم الله خيرا.
تتألقون يوما بعد يوم، وكلما قرأت لكم ازددت ثقة بكم.
بارك الله في علمكم، وزادكم رفعة.
قواعد أقسم انها تلجم كل من يتجرأ على الأئمة، وأن فقههم لم يكن مجرد رأي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 02:52]ـ
الأستاذ أبو سعيد جزاكم الله خيرا.
تتألقون يوما بعد يوم، وكلما قرأت لكم ازددت ثقة بكم.
بارك الله في علمكم، وزادكم رفعة.
قواعد أقسم انها تلجم كل من يتجرأ على الأئمة، وأن فقههم لم يكن مجرد رأي.
أولا القواعد لا تلجم إنما كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام من يحكم يا أخي الكريم فكل قاعدة عارضت الدليل فأضرب بها عرض الحائط.
ثانيا من قال أن فقه أصحاب المذاهب كان مجرد رأي؟
ثالثا من يتجرأ على الأئمة غير الظاهرية؟
رابعا: أين هو دليل هذه القواعد غير أقوال الرجال؟ أين هو التأصيل الشرعي للقواعد؟
كلمة قلتها و اعيدها: "لا نجد من يمدح مثل هذا الكلام الا المتمذهبة المقلدة مما يبين كل شيئ"
المطلوب عدم الافراط في تقليد الأئمة و عدم التفريط في فقههم.
و ليعود الاخوة أنفسهم على نقد كل ما يكتب و أن يعرض على كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فكم من كلام عذب أصله باطل إذا عرضته على الدليل ذاب كما يذوب الجليد.
و الله أعلم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 03:04]ـ
الشيخ عبد الكريم
استفدت كثيرا من المواضيع التي تقدمونها، وبعض مشاركاتكم، ولكن:
أظن أنك اعتمدت في تعليقك على هذا الموضوع كلاما إنشائيا لا يسمن ولا يغني في الرد على مخالفك.
وعلقت على جميع القواعد بالخطأ رغم ان فيها نقل عن كبار الأئمة.
ثم شاركت لتطرح أسئلة خارج الموضوع.
أرجو ان تتقبلوا منا، وتصححوا لنا إن كنا خاطئين.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 03:07]ـ
الشيخ عبد الكريم
استفدت كثيرا من المواضيع التي تقدمونها، وبعض مشاركاتكم، ولكن:
أظن أنك اعتمدت في تعليقك على هذا الموضوع كلاما إنشائيا لا يسمن ولا يغني في الرد على مخالفك.
وعلقت على جميع القواعد بالخطأ رغم ان فيها نقل عن كبار الأئمة.
ثم شاركت لتطرح أسئلة خارج الموضوع.
أرجو ان تتقبلوا منا، وتصححوا لنا إن كنا خاطئين.
التصحيح يكون بجواب سهل جدا ان كنت ترى غلطا فهات حجتك , تعقيبك هذا هو الانشائي أين موقع الدليل فيه؟
و من يأتي بالدليل المثبت أو النافي؟ الاخ هو الذي جاء بالقواعد هو الذي عليه أن يأتي بالادلة المعتبرة لا مجرد أقوال فتنبه لذلك.
بل الظاهر أنك لم تقرأ كل التعاليق انظر جيدا الذي كتبته أنت:
وعلقت على جميع القواعد بالخطأ رغم ان فيها نقل عن كبار الأئمة.
و انظر ماذا كتبت أنا في إحداها
هذه القاعدة صحيحة اذا جاء الاجماع على ترك الحديث يعتبر الحديث منسوخا و هذا الباب لا يوجد فيه الا القليل القليل من الاحاديث تعد على الأصابع منها قتل شارب الخمر و الجمع في الحضر غير من خوف ولا مطر و الله أعلم
فثبت بذلك أن تعليقك إنشائي و لم تنظر حتى في ما كتبته فأستغفر الله أخي الكريم و لا ترمي غيرك بالباطل قبل قراءة كلامه
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 03:11]ـ
و من يأتي بالدليل المثبت أو النافي؟ الاخ هو الذي جاء بالقواعد هو الذي عليه أن يأتي بالادلة المعتبرة لا مجرد أقوال فتنبه لذلك.
عبد الكريم بن عبد الرحمن ..
كلام الشافعي ليس إلا قولا .....
وكلام الأئمة ليس إلا شرحا للقول ووضع لضوابطه .....
فلماذا تسأل عن الدليل ....
أرجو ان لا تكون تنتظر مني أن أقول لك قال الله، وقال الرسول، وهكذا شرح الصحابة هذا القول ......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 03:27]ـ
عبد الكريم بن عبد الرحمن ..
كلام الشافعي ليس إلا قولا .....
وكلام الأئمة ليس إلا شرحا للقول ووضع لضوابطه .....
فلماذا تسأل عن الدليل ....
أرجو ان لا تكون تنتظر مني أن أقول لك قال الله، وقال الرسول، وهكذا شرح الصحابة هذا القول ......
قولك أن كلام الشافعي ليس الا قولا يظهر عدم فهمك لكلام الشافعي!!! الشافعي إعتمد على دليل و هو: "إن الحكم إلا لله " اذن نأخد بقول الشافعي لأننا فهمنا هذه الآية ..
قولك كلام الأئمة ليس إلا شرحا لكلام الشافعي خطأ ظاهر، ما نقله الاخ كلام في قبول الفتاوي و هو توقيع عن رب العالمين فكيف تستسيغ شرحه بدون أدلة!!! إن هذا لشيئ عجاب
نعم أنتظر منك أن تقول مثلا ان ترك الصحابة بعض الأحاديث عمدا و ثبت ذلك علمنا أن إجماعهم حجة فنترك الحديث و ان قال الصحابة بكلام لا محل للإجتهاد فيه في الشرع علمنا قطعا أن له حكم المرفوع مثال ذلك هل تيمم عبد الله بن عمر رضي الله عنه للمرافق حجة؟ لو لم يثبت في حديث سلمان ان التيمم للكفين لقلنا أنه حجة و هكذا الادلة.
هناك أصول أخي تبنى عليها القواعد لا مجرد نقل كلام بعض العلماء دون فهم الغاية من ورائه فما نقله الأخ كلام مركب أساء فهمه فحرفه عن مقصده فجاء في قالب نهي الناس عن رد كلام الفقهاء مطلقا و هذا قول فيه تفصيل لكنه عممه فأخطأ إنما الصواب أنه يرد فهم عالم بفهم عالم آخر ان كان الدليل عند الثاني لا عند الأول.
و إعلم أنه لا يحل أن يعترض أحد بكلام عالم أمام الدليل إلا ان نقل مع كلام العالم دليله بل الفقهاء لا يجيزون نقل كلامهم دون دليلهم فلا يكفي نقل كلام بعض العلماء دون ذكر الأدلة إستنادا على الثقة بهم، نعم نثق بهم لكن لا أحد معصوم فلو وجدنا كلام العلماء اتفق نقلنا ذلك لكن ان وجدنا هناك تعارضا لابد من الدليل و على أي أساس تنقل قول عالم دون قول الآخر؟؟؟
ما جاء به الاخ باطل في قالبه الذي صاغه به لأنه وضع في قالب غلق باب الاجتهاد و تصحيح كلام الأئمة مطلقا و هذا باطل و الحجة في الادلة لا في اعتراضاتك التي لم تتعدى مدح فلان أو تخطئة علان دون دليل.
بل أنظر كلام الاخ!!!!
قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".
من الأعلم بمذهب الشافعي القرافي أم الشافعية!!!
قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
إذن حسب قول النووي لايرد كلام الشافعي أصلا!!! فكيف العمل ان عارض كلام الشافعي كلام الامام مالك نتوقف و نقول كلاهما مصيب أو نقول لا نحكم حتى نقرأ كل كتب الشافعية و كل كتب المالكية!!!
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله!!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله:
وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص!!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصواب
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 11:54]ـ
[ quote= أبو سعيد الباتني;277844] القاعدة الثالثة:
أن ينتفي المعارض.
بارك الله فيكم
هل يجب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة الصحيحة ... ؟؟
للعلاّمة الأصولي السيد عبد الحي بن الصدّيق الغماري الحسني ..
(يُتْبَعُ)
(/)
من الأعذار التي يتعلل بها المقلدون لرد السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أوالحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف مادل عليه أو على نسخه ..
ولايوجد من له أهلية التحقق من وجوده أو عدم وجوده سوى الأئمة .. أما من جاء بعدهم من العلماء فلا سبيل لهم إلى معرفته ..
هذا أحد الأعذار التي يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لايحتمل التأويل بحال من الأحوال ...
وعذرهم هذا عذر باطل، وعن الدليل عاطل، وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم وتعصبهم كما تدل عليه الأدلة الآتية:
– الدليل الأول على بطلانه وفساده:
ما قاله الإمام تقي الدين السبكي في رسالته التي أفردها للكلام على قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي: إن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء معارض متفق عليه، والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر أو قرآن أو إجماع أو عقل إنما هو فرض، وليس شيء من ذلك واقعا، ومن ادعى فليبينه حتى نرد عليه ..
وكذلك لايوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لايمكن الجمع بينهما. والشافعي قد استقرأ الأحاديث وعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل إلا صحته، فمتى صح وجب العمل به لأنه لامعارض له، فهذا بيان للواقع. والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع، وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله: إذا صح الحديث .. حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر. انتهى كلامه ص 84 من المثنوني والبتار، لشقيقنا الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى، طبعة الأنوار.
فبيَّن تقي الدين السبكي أنه لايوجد حديثان صحيحان متعارضان، بحيث لايمكن الجمع بينهما، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه. فلهذا علَّق العمل بالحديث على صحته لأنه لامعارض له وأن هذا بيان للواقع، والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع ..
وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده، لأنه صادر من إمامين عظيمين لهما المكانة العظيمة في علوم الشريعة. ويؤيد ما قاله هذان الإمامان،
2 – الدليل الثاني:
وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولاجعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا.
والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.
3 – الدليل الثالث أ:
ن الحديث متيقن، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده. ومن قواعد وأصول الشريعة أنه لايترك متيقن لموهوم محتمل.
4 – الدليل الرابع:
أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولابحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
5 – الدليل الخامس:
وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث فإن العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لايحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة، بحيث يمكن للباحث أن يجزم بوجود المعارض أو انتفائه وهو مطمئن بذلك الحكم غير شاك ولامتردد فيه. وهذا شيء لايمكن في زمن الأئمة لما هو معلوم أن السنة لم تكن وصلت حينئذ طور الكمال في الجمع والتدوين بل كانت محفوظة في الصدور مفرقة بتفرق رواتها وحفاظها في البلدان والأقطار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد كان هذا هو عذر الإمام مالك لما دعاه المنصور إلى الموافقة على حمل الناس أن يعملوا بكتبه ولايتعدَّوها إلى غيرها، فاعتذر الإمام عن قبول هذه الفكرة بأن الصحابة سمعوا أحاديث ورووا روايات وتفرقوا في البلدان، ودعاه الرشيد إلى مثل هذا فاعتذر بالعذر نفسه، يؤيد هذا ويزيده ظهورا
6 – الدليل السادس:
وهو أن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد تمسكوا في كثير مما ذهبوا إليه من أحكام بعمومات أو مطلقات من القرآن أوالسنة مع وجود مخصصات أو مقيدات لها. وهذا شيء موجود بكثرة في أقوال الأئمة خصوصا أبا حنيفة ومالكا كما يعلمه من كانت له خبرة بأحاديث الأحكام، وربما نبهت على شيء من ذلك في بحث خاص.
وغير خاف أن وجود هذا في أقوالهم دليل واضح على أنهم كانوا لايرون البحث عن المعارض ولا العلم بانتفائه شرطا في العمل بالحديث.
ولهذا كان يتغير اجتهادهم وتَرد عنهم أقوال متعارضة بحسب ما وقفوا عليه من المعارض بعد الاجتهاد الأول. وقد لاينفون على المعارض فيستمرون على القول بما دل عليه العام أو المطلق مع وجود مخصصه أو مقيده!!
ومن رجع إلى المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والفتح للحافظ، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للأمير الصنعاني وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال الأئمة وأدلتها تحقق هذا وعلمه علما يقينا.
وقد كان هذا من الأسباب التي دعت الشافعي إلى الرجوع عن مذهبه الذي وضعه بالعراق إلى مذهبه الجديد الذي وضعه بمصر!! يؤيد هذا
7 – الدليل السابع:
وهو أن العلم بانتفاء المعارض يستلزم الإحاطة بالسنة ومدارك الأحكام إذ لايمكن العلم بانتفائه والقطع بعدم وجوده إلا لمن هذا وصفه، والإحاطة متعسرة بل ممنوعة كما بينه الأئمة أنفسهم، كما أوضحته في كتابي: إقامة الحجة .. على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة.
وهذا يستلزم ضرورة أنه لم يوجد في الأمة مجتهد صحيح الاجتهاد مقبوله!! واللازم باطل، فالملزوم مثله ..
8 – الدليل الثامن:
أن هذا العذر البارد الذي يتعللون به لترك السنة والإعراض عنها لازم لهم في أقوال الإمام فإنها تتعارض كثيرا، فيروى عنه في المسألة الواحدة قول بالحرمة وقول بالجواز، وآخر بالكراهة وغيرها كما يعلمه الخبير بكتب الفقه وهذا شيء كثير جدا في المذاهب كلها، وحيث ثبت عنه هذا التعارض في كثير من أقواله، فجائز جدا أن يكون موجودا في جميعها .. !!
فيلزمهم أن لايعملوا بشيء منها إلا بعد البحث عن معارضه!! وهم غير أهل للبحث عنه كما أقروا به هم أنفسهم في البحث عن معارض الحديث. فقالوا إنهم غير أهل للبحث عنه وإن المؤَهَّل له هو الإمام!!
وهكذا يتبين لمن له مسكة من العقل أن عذرهم هذا يستلزم تركهم العمل بشريعة الله كلها فلا يؤخذ حكم لما ينزل بالناس من الحوادث ولا العبادات والمعاملات لا من السنة ولا من أقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض للسنة أو لقول الإمام!!
وهذا كلام يغني سماعه عن بيان ما يتضمن من ضلال وخذلان!!
9 – الدليل التاسع:
إن من عجيب أمرهم وغريب تصرفهم أنهم يغفلون أو يتغافلون عما يستلزمه عذرهم هذا من ترك العمل بأقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض على ما سبق بيانه، فيذكرون في كتبهم الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة عن الإمام أو بعض أصحاب التخريج على أصوله ويرون أن العمل بها كلها على تعارضها جائز بل واجب!! خصوصا إذا كان القولان المرويان عن الإمام أو بعض أئمة مذهبه مشهورين فلا ضرر حينئذ في العمل بالقولين الوجوب والحرمة، أو الجواز والحرمة في المسألة الواحدة في الوقت الواحد وبالنسبة للشخص الواحد!!
فالعمل بالأقوال المتناقضة إذا كانت مشهورة في المذهب جائز بل واجب!! و إن كانت الضرورة العقلية تقضي باستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، لأنهم لايفكرون بعقولهم وإنما يفكرون بعقول غيرهم!!
هذا عملهم و تصرفهم في الأقوال المتعارضة المروية عن إمامهم!!
فإذا رأوا الحديث الصحيح مخالفا للمذهب زعموا أن العمل به غير جائز لاحتمال وجود معارض له!!
(يُتْبَعُ)
(/)
فاعجب من عقول هؤلاء المعاندين للحق الجامدين على الباطل كيف عكسوا الأمر وقلبوا الوضع فحكموا بعقولهم التي عشش فيها الجهل بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يجب ترك العمل به لاحتمال معارض موهوم قد لايكون موجودا كما هو الواقع في كثير من الأحاديث التي ردوها وأعرضوا عن العمل بها معتذرين عن تصرفهم بهذا الهراء الذي علمت من الأدلة السابقة أنه أبطل من كل باطل!!
أما أقوال الإمام أو بعض علماء مذهبه المتعارضة المتناقضة فلا يكون تعارضها موجبا لترك العمل بها!! مع أن هذا تعارض واقع مشاهد مقرر في كتب المذهب وذاك تعارض محتمل موهوم متخيل.
فمن العجب الذي لا يدرى له السبب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد ويترك العمل بها باحتمال المعارض الموهوم!!
أما أقوال الإمام وعلماء مذهبه فهي مقبولة واجب العمل بها على تعارضها وتناقضها!!
إن في عملهم الآثم لدليلا على أنهم يرون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التعارض والتناقض فلهذا لايجوز العمل بها إلا بعد البحث عن المعارض والجمع بينه وبين معارضه أو العلم بانتفائه.
وأقوال أئمتهم سالمة من التعارض والتناقض فلهذا كان العمل بها لايتوقف عن البحث عن المعارض!!
لو قيل لإنسان اجتهد ثم إيت بسخافة وضلالة لما أمكنه أن يأتي بأعظم من هذا سخافة وضلالة!!
فهذه الأدلة تدل دلالة قطعية على بطلان ما اشترطوه في العمل بالسنة من وجوب البحث عن المعارض. وأن من بلغه الحديث ممن له علم بدلالة الألفاظ يستطيع أن يفهم بواسطتها ما يدل عليه من الأحكام بمنطوقه أو مفهومه أو إشاراته فواجب عليه المبادرة إلى العمل بذلك بدون توقف على البحث عن المعارض، فإذا تبين بعد عمله به معارض له عمل بمقتضاه وسلك الطرق المقررة في أصول الفقه عند تعارض الدليلين.
هذا هو ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين فقد كانوا يبادرون إلى العمل بما سمعوه من الحديث بدون أن يبحثوا عن المعارض ثم إذا ظهر المعارض عملوا بمقتضاه. وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تتبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
فهذا الشرط الذي اشترطه أتباع المذاهب للعمل بالسنة والذي لم يسبقهم إلى اشتراطه أحد من الصحابة والتابعين الذين هم خير القرون وأعلم الأمة بالقرآن والسنة، إنما هو في الحقيقة وسيلة مكشوفة جدا وسعي مفضوح ودعوة خسيسة للإعراض عن السنة وإلقائها ظهريا وتقديم العمل بمذهبهم عليها!!
وإلا فلماذا لم يشترطوا البحث عن المعارض عند العمل بأقوال إمامهم التي فيها التعارض والتناقض حقيقة وواقعا لامجازا وظاهرا؟!
وأقطع دليل على ذلك ما هو مقرر في كتب الفقه في كثير من المسائل التي يروى فيها كل مسألة منها قول الجواز وقول الحرمة وآخر بالكراهة، أليس هذا دليلا واضحا على ما قلته من أن قصدهم بذلك الشرط هو نصر مذهبهم وتقديمه على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختلقوا للعمل بها هذا الشرط الواهن، ولم يشترطوه في العمل بأقوال الإمام المتعارضة.!!
فهل يرون أن العمل بالمتعارض الواقع في نفس الأمر من أقوال الإمام واجب، والعمل بالسنة محرم حتى يبحث عن المتعارض المحتمل الموهوم؟!
فإن كان هذا رأيهم ـــ وهو الواقع كما يدل عليه عملهم ـــ فقد بلغوا في الضلال والخذلان شأوا بعيدا جدا ....
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 08:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني أعتذر عن تأخري في التعقيب على ما ورد من مشاركات.
وأشكر الأخ أبو عبد العظيم شكرا خاصا على نقله لما يراه صوابا.
أما باقي التعقيبات فأظن أنّ صاحبها أخطأ فهم مقصودنا وراح يكتب كلاما جارحا قاسِيًا،
وأصبح حاله أشبه بحال من قيل فيه:
أقول له: عمرا فيسمعه سعدا **** وأكتبه حمدا وينطقه زيدا (!)
وإذا الفتى عرف الرشاد بنفسه ***** هانت عليه ملامة الجُهَّال
وقد كتبت بعض ما أراه حقا وأدين به الله عز وجل في مسألة التعقيب على موضوع نفي المعارض ...
وأنا لا أعرف شيئا عن هذا الشّيخ صاحب المقال سوى أنّه أخٌ للعلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله (كما ذكر في موضوعه هذا)،
فكان همِّي الرد على الكلام دون السؤال عن صاحبه،
لذلك فإن صدر مني شيء فأنا أسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 09:00]ـ
أولا يجب أن تنتبه لصيغة العنوان أخي عبد العظيم، فالشيخ يتساءل فيه عن وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة؟!!.
لذلك فالقارئ لِبحثه سيَجِده - إن شاء الله- سيحاول إثبات أنّ كثير من الفقهاء اشترطوا ذلك قبل العمل بالسنة ..
وعليه: فلا تعجب إن رأيته يرميهم بالتعصب!!، ومخالفة السنن!، وأنّهم وضعوا أئمتهم مقياساً تُعرَض عليهم السنة و ....
فانتبه لمثل هذا الأمر.
وانظر كيف بدأ يقدم لموضوعه:
من الأعذار التيّ يتعلل بها المقلّدون لرد السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أو الحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف ما دل عليه أو على نسخه ..
ولا أظنك أخي عبد العظيم تعتقد أني أدافع على هذه الفكرة، وإنّما موضوعي في القواعد التي يجب أن يراعيها من تصدر للعمل بمقولة الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
وانظر ما قاله بعدها (وانتبه لما أضع عليه خط من قوله) ...
هذا أحد الأعذار التيّ يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال ...
وانظر كيف علق الأمر بالتقليد ...
وعذرهم هذا عذر باطل، وعن الدليل عاطل، وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم وتعصبهم كما تدل عليه الأدلة الآتية:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 09:08]ـ
الدليل الأول على بطلانه وفساده:
نقل كلام السبكي، ثمّ قال:
فبيَّن تقي الدين السبكي أنّه لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه ...
وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده ...
فانظر أخي أبا عبد العظيم، عندما أراد أن يثبت أنه لا وجود للتعارض نقل قول الإمام السبكي فقط، ثم وصل إلى نتيجته، ثم قال بأنّ هذا يكفي.
وجوابه: أنّه غير كافٍ.
فإن كان الوصول إلى النتائج بهذه السهولة (بنقل قول واحد ثم الجزم)، فإنّ قول القرافي، وابن عابدين، وأقوال من نقلت بعدهم كافية أيضا.
قال الحاكم في المستدرك (1/ 226):
"لعلّ متوهما يتوهم (!) أن لا معارض لحديث صحيح الإسناد آخر صحيح، وهذا المتوهم! ينبغي أن يتأمل كتاب الصحيح لِمُسلم حتّى يرى من هذا النوع ما يَمَلُّ منه".اهـ.
ثم إنّ قصة السبكي أخي سفيان في مسألة تخصيص القنوت في الفجر لا تخفى عليكم عندما توقف عنها مدة محتجا بقول الشافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، ثم ظهر له المعارض بعدها، فقال: " .. وأمّا الآن فأقنت، وليس في شيء من ذلك إشكال على كلام الشّافعي، وإنّما قصور يعرض لنا في بعض النظر".
فتأمل حتى وإن نفى شرط التعارض، فإنه عاد لما وجد المعارض ..
الدليل الثاني:
وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولا جعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.
إنّ الكثير ممن أنكر اشتراط المعارض، انطلق من مفهومه اللغوي، وهو قريب من معنى التضاد، وقال بعدها إنّ الشريعة منزهة عن التعارض.
وجوابه (ولا أظن أنه يخفى عليكم):
أنّ التعارض هو التقابل بين الدليلين، فإن كان تقابلا جزئيا حُمِل الخاص على العام، والمطلق على المقيد و ....
وإن كان هذا التقابل كليا مما لا يدع مجالاً للجمع، فهو: النسخ والله أعلم.
الدليل الثالث أ:
ومن قواعد وأصول الشريعة أن الحديث متيقن، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده. أنه لا يترك متيقن لموهوم محتمل.
أرأيت أخي فالشيخ يُقِّر باحتمال وجود المعارض،
ومنه:
اشترط الفقهاء أن يبحث عنه لمن تصدر لتطبيق مقولة الشافعي، حتى لا يكون مخطئاً ويعمل بحديث عَلِمه الشّافعي، ولكن ترك العمل به لموجب.
الدليل الرابع:
أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولا بحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين.
هذا الكلام فيه تفصيل.
فإن كان في عهد النبي صلى وسُمِع منه صلى، فهو قول فصل، وقوله حجة بإجماع المسلمين لا يخالف حتىّ من نَصِفهم بأنهّم أبعد النّاس عن السنة.
أما بعد وفاته صلى الله فغير صحيح أن كلّ الصحابة كانوا كلما سمعوا حديثا أخذوه بدون توقف.
والأمثلة في ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى أكتفي بالإحالة على ما كان يقع بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر.
والمرأة التي رد الخليفة عمر بن الخطاب قولها لأنّه لا يريد أن يترك ما عنده لامرأة لا يدري أحفظت أم .... وغيرها من الأمثلة.
وإذا حصل هذا في عصر مازالت فيه السنة غضة طرية، فما بالك بِبُعد السِنون، ووضع قواعد الأئمة، والأصول.
فثبت بعدها أنّ كلام الشيخ فيه تعميم ..
الدليل الخامس:
وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث ...
لا شك أنّ ما قدمته لك أخي الحبيب في المقدمة يغنيني عن الجواب عن هذه ...
إذ قلت لك أنّ موضوعي يدور حول فكرة:
"اشتراط البحث عن المعارض لمن تصدر للعمل بمقولة الإمام الشّافعي"،
والشيخ يقول بأن الواحد وجب عليه أن يبحث عن المعارض قبل العمل بالحديث ..
(يُتْبَعُ)
(/)
(ففيه إيهام بأن كل من شرط هذا القول من الأئمة لا يعمل بالحديث مطلقاً حتى يقضي قولا طويلا في البحث عن المعارض).
فإنّ العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لا يحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة ....
والجواب عن هذا يحتاج إلى نَفَس طويل، اعذرني أخي فإني لا أقدر عليه الآن.
الدليل السابع:
وهو أن العلم بانتفاء المعارض يستلزم الإحاطة بالسنة ومدارك الأحكام إذ لا يمكن العلم بانتفائه والقطع بعدم وجوده إلا لمن هذا وصفه، والإحاطة متعسرة بل ممنوعة كما بينه الأئمة أنفسهم، كما أوضحته في كتابي: إقامة الحجة .. على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة.
وهذا يستلزم ضرورة أنه لم يوجد في الأمة مجتهد صحيح الاجتهاد مقبوله!! واللازم باطل، فالملزوم مثل
الجواب على هذا الاعتراض (والله تعالى أعلم وهو الموفق):
أنّ الأئمة الذّين نقلت لك أنّهم اشترطوا هذا الشرط وضحوا السبيل إلى ذلك، وهو شرط مرتبط بما قبله والذّي وضعته بعنوان:
"أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به".
وكثير من أتباع المذاهب حاولوا تطبيق هذه المقولة، وبلغ على ظن كثير منهم، فمنهم من وُفِّق إلى الصواب، ومنهم من أخطأ فصحح له من جاء بعده، وهو مأجور على ذلك.
أمّا أن يسير بنا الأمر إلى أنّ هذا الأمر متعسر، وأنه لا يصلح، وأنّ السنة الآن مدونة .... فقد جرب كثير وكثير، بل فُتِح الباب لِعوام المسلمين في ذلك، واختلط الحابل بالنابل، و ...
الدليل الثامن:
أن هذا العذر البارد الذي يتعللون به لترك السنة والإعراض عنها ....
وقد ظهر لك أنه ليس عذرا لترك السنة، وإنما هي منهجية في ضبط الاجتهاد ..
لازم لهم في أقوال الإمام فيروى عنه في المسألة الواحدة، فإنها تتعارض كثيرا قول بالحرمة وقول بالجواز، وآخر بالكراهة وغيرها كما يعلمه الخبير بكتب الفقه وهذا شيء كثير جدا في المذاهب كلها، وحيث ثبت عنه هذا التعارض في كثير من أقواله، فجائز جدا أن يكون موجودا في
فيلزمهم أن لا يعملوا بشيء منها إلا بعد البحث عن معارضه!! وهم جميعها .. !!
وهذه أخي أبو عبد العظيم لا أجد نفسي مطالباً بالجواب عنها، إذ أنّ الروايات عن الأئمة مختلفة، ووصفها بأنّها كثيرة، و ...
ثمّ وضع افتراض أنّ من يسميهم مقلدين يجب عليهم أن يبحثوا عن المعارض، وكأنّ فقه الأئمة كله يجب أن يراجع، وكلّ مسائله يجب أن تُغربَل، وأن يبحث فيها عن المعارض ... وما أظن أنّ مجنونا يصدق هذا الكلام.
وأدعوك أن تتدبر ما أضافه بعدها معلقاً:
إذا فهمت الجواب السابق، سقط عني الجواب عن هذه، فإنها استلزام لما قبلها ..
بعقولهم وإنما يفكرون بعقول غيرهم!!
هذا عملهم و تصرفهم في الأقوال المتعارضة المروية عن إمامهم!!
فإذا رأوا الحديث الصحيح مخالفا للمذهب زعموا أن العمل به غير جائز لاحتمال وجود معارض له
هل تصدق أخي وكل من يقرأ هذه الصفحة أن هذا الكلام صحيح، وأن الأئمة الذّين وصفهم بالتقليد يفكرون بعقول غيرهم؟.
إنّ الذّين شرطوا هذه الشروط عملوا في مسائل كثيرة بمذاهب غير مذاهبهم، ورجحوا أقولا صح لهم العمل بها، بل فيهم حتى من ادعى الاجتهاد المطلق.
هذا وإن باقي كلامه كان مجرد سِباب فلا داعي للوقوف عليه.
وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ويُذكِّرنا بحالنا قبل أن يجمعنا، ويصلحنا ويبين زلاتنا ...
وأن لا يبخل علينا بمُوَّجهٍ يرأف بحالنا، ويعقب على ما نقول بما يراعي حالنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الدكتور حسين حسن طلافحة]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 09:34]ـ
جزاك الله خيراً كثيراً، أخي الكريم، عبد الكريم، وجزاكم جميعاً مثله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
القاعدة الثانية:
أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.
وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة!.
قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر!.
هذا الكلام وقع فيه بتر قال النووي في المجموع (المجموع - (ج 1 / ص 64)
(قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعين والله أعلم)
فابن الصلاح والنووي يرون تجزأ الاجتهاد ويرون أنك تخالف قول الشافعي في المسألة إذا لم تجد جوابا صحيحا عن كلام الشافعي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:10]ـ
فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.
وهو أصل ليس بصحيح رد عليه أهل العلم و أنكروا ذلك من أدلة وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في حجية عمل أهل المدينة وبين أن الأحاديث الصحيحة لا ترد بعدم عمل أهل المدينة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:15]ـ
جزاك الله خيراً كثيراً، أخي الكريم، عبد الكريم، وجزاكم جميعاً مثله.
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:22]ـ
هذا الكلام وقع فيه بتر قال النووي في المجموع (المجموع - (ج 1 / ص 64)
(قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعين والله أعلم)
فابن الصلاح والنووي يرون تجزأ الاجتهاد ويرون أنك تخالف قول الشافعي في المسألة إذا لم تجد جوابا صحيحا عن كلام الشافعي
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير هذا الذي قلته للأخ:
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله!!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله:
اقتباس:
وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص!!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصواب
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:25]ـ
هذا الكلام وقع فيه بتر قال النووي في المجموع (المجموع - (ج 1 / ص 64)
(قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعين والله أعلم)
فابن الصلاح والنووي يرون تجزأ الاجتهاد ويرون أنك تخالف قول الشافعي في المسألة إذا لم تجد جوابا صحيحا عن كلام الشافعي
الأخ أبو عبد الرحمن أرى فيك سرعة في إطلاق الأحكام.
فإن أردت أخي أن نتعلم فليست هذه هي الطريقة.
أما قولك بأني بترت قول النووي فمغالطة.
انتظرت أن تنقل لي كلاما له علاقة، فنقلت لي نقله عن الإمام ابن الصلاح.
ثم علقت بكلام غريب بعدها.
وهو أصل ليس بصحيح رد عليه أهل العلم و أنكروا ذلك من أدلة وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في حجية عمل أهل المدينة وبين أن الأحاديث الصحيحة لا ترد بعدم عمل أهل المدينة
قولك: أصل غير صحيح يحتاج إلى إثبات.
وقولك أن شيخ الإسلام فصل في المسألة قول عجيب.
والأولى بك أن تطرح المسألة في شكل استفسار أفضل من هذا الجزم الذي لا يليق بطلبة العلم.
هذا وتقبل تحياتي أخي فطبيعة الرد قد تحمل صاحبها على شيء من القسوة ...
أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 09:28]ـ
منذ البداية وأنا أتابع الموضوع، وأتابع المداخلات.
حاولت ابتداء أن أشارك لكني انسحبت لأسباب.
وانتظرت من الأخ صاحب الموضوع أن يعقب على الكلام الذي وصفته بالإنشائي، وأبى صاحبه إلا أن يسميه بالحجج ......
ولما رأيت أن الأخ أعرض عن الإجابة، أحببت أن أعقب على بعض ما جاء فيه.
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله!!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله
أظن أن الإنسان ينبغي أن يتلطف قليلا حتى يقبل منه الحق.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا إن كان حقا، أما إن كان: أكا دأجزم، وأكاد أجزم، وأكاد أجزم ...
فيسهل ذلك على كل واحد.
أما قولك اقتطعه، وأورد ما أراد، فأنت واهم يا من كنت أحب أن ألقبه بالشيخ.
ثم ألست قادرا على إيراد كل الكلام لنرى طريقة الاقتطاع، وو ...
وإذا وجدت مخرجا لكلام النووي، فماذا عن كلام أبي شامة، وكلام ابن الصلاح؟
بل ماذا عن كلام السبكي الذي نقل في رسالته كلام ابن الصلاح وكلام النووي وعلق عليه قائلا:
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد ... "انتهى.
هل الإمام السبكي أيضا اقتطع الكلام وأراد أن يلبس؟.
ثم ماذا قبل هذه المشاركة التي فرحت أن أحدهم نقل لك أن الكلام مقتطع.
فانظر ماذا قلت في مشاركة سابقة:
إذن حسب قول النووي لايرد كلام الشافعي أصلا!!! فكيف العمل ان عارض كلام الشافعي كلام الامام مالك نتوقف و نقول كلاهما مصيب أو نقول لا نحكم حتى نقرأ كل كتب الشافعية و كل كتب المالكية!!!
فهنا كنت ترد على النووي، والآن تقول إن الأخ اقتطع كلامه.
فعندما رأيت من يقول لك إن الكلام مقتطع ...
ولكنها السرعة للتشغيب ....
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص!!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصواب
وهل الأخ يقصد رد قول الإمام بالنص؟.
ولكنها حجة الضعيف.
ما أسرعك أصلحك الله.
وقد تحاملت هنا أيضا:
ما جاء به الاخ باطل في قالبه الذي صاغه به لأنه وضع في قالب غلق باب الاجتهاد و تصحيح كلام الأئمة مطلقا و هذا باطل و الحجة في الادلة لا في اعتراضاتك التي لم تتعدى مدح فلان أو تخطئة علان دون دليل.
وهل هناك من يقول غير هذا الكلام أن الأقوال يجب أن تصحح مطلقا؟
حاشا لله أن يقع فيه عضو من أعضاء هذا المجلس المبارك، فضلا عن أخ كانت مواضيعه السبب الأول الذي جعلني ألتحق بالألوكة.
ونصيحتي الأخيرة لك يا عبد الكريم أن تتريث قبل الرد، وأن تعقب بما تعلم بدل كتابة كل ما يخطر في بالك.
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 02:14]ـ
الأخ أبو سعيد تختفي وتأتي بالتحف بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:38]ـ
بارك الله فيك الأخ سفينة الصحراء
رفع الله قدرك، وأعزك.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 06:32]ـ
بارك الله فيكم إخواني
جزاكم الله خيرا، فإن الواحد قد لا يتنبه لأمور ...
ففي مشاركاتكم إخواني كل الفائدة.
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 12:56]ـ
كنت بمسيس الحاجة إلى هذه القواعد
بارك الله فيك على هذه النقولات، وجعلها في ميزانك
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 06:38]ـ
إخواني الكرام
قاتل الله التأجيل فمنذ فترة وأنا أنوي قراءة مشاركات الإخوة الكرام بتأني؛ لكي يتسنّى لي الإدلاء بدلوي, لكن لم يتسر لي حتى هذه اللحظة.
فأعتذر عن طول الغيبة عن هذا الموضوع.
لكن لي تعقيبان لعلهما يضعان البلسم على الجرح بإذن المولى عز وجل.
التعقيب الأول: قول الأخ عبد الكريم ومن وافقه أنّ الذي يترك مذهب إمامه لحديث معارض يكون قد وافق قول إمام آخر, نقول له:
هل وافق الإمام الآخر تقليداً أو توافق الاجتهادان؟
فعلى الأول لا كلام.
وأما على الثاني: يصعب تأتي ذلك؛ لأنّ كل إمام من الأئمة الأربعة له قواعد أصولية يسير عليها كما لا يخفى.
فإذن من أين لي أنّ ما ذهبت إليه لايخالف قواعد إمامي؟!
خصوصا أنّ كل من مارس أحد المذاهب الأربعة وأدمن القراءة في كتبه يعلم كل العلم أنّ كثيراً من المسائل خالف فيها الأصحاب قول الإمام لأن قوله لايتمشى وقواعده.
خذ مثلا المسائل التي يفتى فيها بالقول القديم في المذهب الشافعي.
إلا أنّ يدعي مدعي الاجتهادَ المطلق فهذه مرتبة عالية لم يدعها الكبار من أمثال الإمام النووي وابن تيمية والسيوطي رحمهم الله فضلا عن من دونهم.
ومع ذلك فالبينة على المدعي.
أعلم أنه سيقال لي: أنّ ما تقوله من حجج المقلدة على ترك العمل بالحديث.
فسأقول حينئذٍ: ما رأيكم أن نجتمع فنحرق كتب أصول الفقه؛ لأنّه لا فائدة من هذا العلم على قولكم, بل كل من وجد حديثاً عمل به سواء كان مخصوصاً أو منسوخا أو مجملا أومؤولا أو عمل الصحابة على خلافه .....
الوقفة الثانية: أقول لمن احتج بكلام الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله:
نعم لا يوجد في نفس الأمر - وتأمل قولي: نفس الأمر - حديثان صحيحان متعارضان.
لكن يوجد أحاديث كثيرة ظاهرها التعارض وهذا محل إجماع بين الأصوليين ويدل على الإجماع إطباقهم على التبويب في كتب أصول الفقه باب التعارض.
وإذا كان الأمر كذلك فما هي القواعد التي يرفع بها التعارض؟ وهل اختلف الأئمة فيها؟ وما موقفنا من هذا الاختلاف.
انتظر الإجابة منكم.(/)
سلسلة شرح مراقي السعود في أصول الفقه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:01]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد:
نبدأ اليوم سلسلة جديدة في شرح مراقي السعود و هو نظم حول أصول الفقه و قبل الدخول في هذا الشرح هذه مقدمة عن هذا العلم لكي تكون عند القارئ فكرة مجملة قبل الخوض فيه.
علم أصول الفقه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: اي معرفة كيف يستفيد الأحكام من ادلتها بدراسة احكام الألفاظ و دلالاتها من عموم و خصوص و إطلاق و تقييد و ناسخ و منسوخ و غير ذالك فإنه بإدراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها.
و المراد بحال المستفيد: معرفة حال المستفيد و هو المجتهد و سميّ مستفيداً لأنه يستفيد (يستنبط) بنفسه الأحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد فمعرفة المجتهد و شروط الإجتهاد و حكمه و نحو ذالك يبحث في أصول الفقه.
مثال ذلك أن يقول الأصولي أمر الله سبحانه و تعالى يقتضي الوجوب فهذه قاعدة أصولية يمكن تطبيقها على النصوص الشرعية فمثلا نقول الصلاة واجبة لأن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة. فهذا أمر و الأمر يقتضي الوجوب.
فالأصولي ينظر إلى الأدلة الكلية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الوظيفة العملية، من أدلتها التفصيلية.
فلا يبحث في الاحكام الشرعية و انما في الادلة الكلية فمثلا ينظر في النهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
أول من كتب في هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:01]ـ
قلنا فيما سبق أن أول من دون هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله و قواعد هذا العلم كانت معروفة عند الصحابة بالفطرة فالقرآن نزل بلغتهم ثم التابعين بعدهم حتى اختلط العرب مع العجم و استعجم لسانهم فكان لابد من تدوين قواعد هذا العلم حتى تفهم الادلة الشرعية بالفهم الصحيح.
بعد الرسالة تداول العلماء على اضافة العديد من القواعد لهذا العلم فكتبت فيه الكثير من المؤلفات و من المؤلفات الجامعة في هذا العلم كتاب جمع الجوامع للسبكي الذي جمع ما كتب قبله في متن مختصر جامع و على هذا المتن كتب من جاء بعده حواشي و نظم و ممن نظم عليه السيوطي في كتابه الكوكب الساطع و كذلك صاحب مراقي السعود الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي.
قبل التعريف بكتاب مراقي السعود سأضع ترجمة لكاتبها.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مولده ونشأته
ولد الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم سنة 1152هـ في منطقة تجكجة الواقعة في الشمال الشرقي من موريتانيا،في أحضان أسرة شرف وعلم وزهد وصلاح.
فأبوه الحاج إبراهيم ينتمي إلى قبيلة مشهورة في البلاد بالعلم والصلاح، هي قبيلة العلويين ترجع في نسبها إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أما أمه فترجع في نسبها إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه.
توفي والده الحاج إبراهيم وهو في طريق عودته من الحج ولما يبلغ الفطام فاعتنت والدته بتربيته وتعليمه، بدأ تعليمه على يد خاله، وأظهر نبوغا نادرا وقدرة متميزة على الحفظ.
حفظ القرآن مبكرا وأتقنه وجوده قبل بلوغ الحلم.
رحلته الطويلة في طلب العلم
قضى الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم حوالي أربعين سنة من عمره في بلده وخارجه في طلب العلم.
لازم علامة شنقيط في النحو المختار بن بونا (سبويه شنقيط) عدة سنوات وأخذ عن غيره من العلماء في بلاد شنقيط.
درس خلال هذه الفترة علوما جمة ومتونا متعددة منها الكافية لابن مالك في النحو مع الشروح،وألفية السيوطي في البيان مع شروحها،وكبرى السنوسي في التوحيد،،وغير ذلك من العلوم.
رحلته إلى المغرب
(يُتْبَعُ)
(/)
بعد أن استكمل الشيخ العلوم الموجودة في البلد تاقت نفسه للمزيد , فشد الرحال بهمة عالية إلى المغرب راكبا المخاطر وقاطعا للفيافي والصحارى الشاسعة ليروى عطشه ويشبع نهمه للعلم وكأنه يستحضر الحديث الشريف:" منهومان لا يشبعان: طالب مال وطالب علم".
قضى الشيخ عدة سنوات فى المغرب ينهل من العلم و صحب أكابر العلماء فيها مثل الشيخ ابى عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البنانى (ت1224هـ) أحد أئمة المذهب المالكي فى المغرب في ذلك التاريخ.
رحلته إلى الحج
توطدت الصلة بين الشيخ و سلطان المغرب آنذاك محمد بن مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل , وكان عالما يكرم العلماء. و لما أراد الشيخ الحج وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم جهز له السلطان باخرة تحمله و أرسل معه ابنه اليزيد.
والتقى بأرض الحجاز بكبار العلماء فأفاد منهم واستفاد.
المرور بمصر
مر الشيخ أثناء عودته من الحج بمصر و اتصل بالأزهر ولقى علماءه.
موقفان يدلان على محبة الشيخ للعلم و تعظيمه له
الموقف الأول:
لما مر الشيخ بمصر حصلت بينه صلة مع محمد على باشا , حاكم مصر وقتها , فأتحفه بنجيبة من عتاق الخيل , وهى من النوع النادر الذي لا يملكه إلا السلاطين و الملوك. وكان غرض الأمير محمد على باشا ان يستخدم الشيخ الفرس لتوصله إلى وجهته في يسر وراحة ,غير ان الشيخ , لعلو همته وحبه للعلم وزهده في الدنيا ,أراد شيئا آخر فباع الفرس و اشترى بثمنها كتاب الحطاب و هو أهم شراح مختصر خليل ,أشهر مختصرات المذهب المالكي.
الموقف الثاني
بعد عودة الشيخ إلى المغرب قافلا من الحج أرسل له السلطان محمد بن عبد الله , وهو الذي جهز له باخرة ليحج بها , يستقدمه فأبى الشيخ ذلك قائلا ان العلم يؤتى ولا يأتي. فأمر السلطان الجنود بأن يحملوه إليه على الهيئة التي يجدونه عليها , فوجدوه على سرير يطالع كتابا فحملوه إلى السلطان دون ان يغير شيئا من حالته.
جهاده
كان الشيخ في رحلة للعلم والحج لكنه اغتنم فرصة وجوده في المغرب وعلاقته الطيبة مع السلطان فحمل السلاح وجاهد مع السلطان ضد البرتغاليين.
عودته إلى الوطن
بعد أن قضى الشيخ حوالي عشرين سنة فى طلب العلم بين المغرب والحجاز ومصر , و بعد ان حقق منيته فى الحج و زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم , و جمع فى ذاكرته علوم المشرق والمغرب وبعد ان تشرف بالمشاركة في جهاد أعداء الله والذود عن حمى الدين والأوطان , استهل رحلة الإياب إلى وطنه يحركه شوق أحر من الجمر بعد طول غياب. لكن كما يقول المثل العامي في بلاد شنقيط " الرجل إذا غاب لا يسأل عن طول مكثه إنما عن ثمرة غيابه".
عاد إلى وطنه بعد ر حلة مباركة مثمرة علما وجهادا وطاعة, وكأن الشيخ في طلبه للعلم كان يطبق قول القائل:
أخي لن تنال العلم إلا بستة *سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص و اجتهاد و بلغة *و همة أستاذ و طول زمان
و هكذا كان الشيخ وأكثر.
عاد الشيخ إلى مدينته "تجكجة" ليبدأ مرحلة جديدة من حياته ملؤها العطاء والجد. يبث العلم و يربى المريدين و يصلح شؤون البلاد والعباد ويجاهد لإعلاء كلمة الله ونشر شرعه.
مدرسة الشيخ
أسس الشيخ سيدي عبد الله مدرسة في مدينته ما لبثت ان أصبحت قبلة المتعطشين للعلم من جميع مناطق البلاد , فتخرج فيها الجيل بعد الجيل من العلماء الذين نشروا العلم والمعرفة و رفعوا لواء الدين حيثما توجهوا.
التجديد في مدرسة الشيخ
تميزت مدرسة الشيخ من بين المحاظر (الجامعات الشعبية الموريتانية) , فهي أول مدرسة تم فيها تدريس مادة الأصول , وكذلك اهتمت اهتماما متميزا بمصطلح الحديث و بعلوم البلاغة و البديع والبيان لفهم القرءان والحديث.
و تجلى تميز المدرسة بثورة الشيخ على بعض الثوابت , فمع أن الشيخ مالكي المذهب إلا أنه قد يخالف الإمام مالك في المسألة إذا اتضح له الصواب في غير قول مالك رحمة الله عليه.
زهده وورعه وعبادته
كان الشيخ رحمه الله زاهدا في الدنيا لا يعجبه شيء منها ولا يهتم بها يقول عنه ابنه محمد محمود: كان رحمه الله لا يحب شيئا من الدنيا سوى الكتب فانه يحبها حبا جما.
وكان رحمه الله معلق القلب بالمساجد, يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار, كان مواظبا على تلاوة القرءان و كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, يداوم على النوافل كلها و لا يفعل خيرا و يتركه بعد ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
كان يغلب عليه الخوف من الله تعالى فلم يره أحد ضاحكا قط , لكنه كان يتبسم و يقول القهقهة محرمة عند الصوفية مكروهة عند الفقهاء.
وكان, رحمه الله شديد التمسك بالسنة , فارا من البدعة ومنكرا على أهلها.
مؤلفاته.
كان الشيخ يقسم وقته بين التدريس و العبادة وإمامة المسجد و شؤون بيته و تربية أبنائه و إصلاح أحوال المسلمين و تأليف الكتب والفتوى.
فقد بارك الله في عمره و عمله وألف عدة مصنفات نافعة منها:
1 - طلعة الأنوار في مصطلح الحديث
2 - غرة الصباح في اصطلاح البخاري
3 - فيض الفتاح على نور الإقاح في علوم البلاغة
4 - مراقي السعود و شرحه شرحا سماه نشر البنود، في أصول الفقه
5 - مطالع التنوير في آفاق التطهير
6 - النوازل في الفقه
7 - مسوغات الفطر للصائم
8 - روضة النسرين في الصلاة على سيد الكونين
منظومة مراقي السعود
ألف الشيخ منظومة مراقي السعود في الأصول و هي من أهم مؤلفاته و تبلغ ألف (1000) بيت ووضع لها شرحا سماه نشر البنود كما ذكرنا آنفا.
وقد لقيت هذه المنظومة قبولا عظيما في بلاد شنقيط وخارجها. فهى تمثل المقرر الرئيس في مادة الأصول في معظم المحاظر الموريتانية (الجامعات الشعبية).
كما اهتم بها العلماء ووضع بعضهم لها شروحا , ومن هؤلاء:
- محمد يحي الولاتي (ت1330هـ) , وضع لها شرحا سماه: فتح الودود على مراقي السعود.
- محمد الأمين بن أحمد زيدان , وضع لها شرحا سماه: مراقي الصعود على مراقي السعود,
- محمد الأمين الشنقيطي ,صاحب أضواء البيان, وضع لها شرحا سماه: نثر الورود على مراقي السعود, حققه واكمله تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب , حفظه الله , عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يكثر من الاستشهاد بها عند مناقشته المواد الأصولية في تفسيره أضواء البيان وفي غيره من مؤلفاته.
ومن الذين اهتموا بها الشيخ العلامة حسن محمد المشاط (ت1399هـ) فقد كان من حفاظها المعجبين بها , وكان يستشهد بها في دروسه بالمسجد الحرام ويحث طلابه على حفظها.
وذكر الأستاذ د. عبد الوهاب أبو سلمان، حفظه الله، أن من اهتمام الشيخ المشاط بالمنظومة أنه في عام 1371هـ طلب من تلامذته المالكيين استنساخ النظم وحفظه، ثم شرع في مقابلة نسخ الطلاب وتدريسه لهم بالمسجد الحرام.
قالوا عنه:
وصفه باب بن أحمد بيب فقال:
قد كاد أن يوصف بالترجيح *لفهمه ونقله الصحيـ ـح
وكان في الحديث لا يبارى*كأنما نشأ في بخـ ارى
وقال بدي بن سيدينا:
" خاتمة المجتهدين ذو المحاسن الأثيرة والمناقب الكثيرة من سار ذكره في الآفاق سير المثل وزان علمه بزينة العمل.
وقال عنه أحمد الأمين الشنقيطي نزيل القاهرة (ت 1915 م)
أعطته العلوم أزمتها فصار من علماء أئمتها، حاو جميع الفنون كثير الشروح والمتون لم يأت الزمان بمثله.
وقال الشيخ محمد الحافظ العلوي (1247 هـ)
ما رأيت مثل سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في إرشاد الخلق وتدريجهم إلى الخير، لا يزال يقدم الرجل إلى الخير حتى يستحي من الشر.
و وصفه بعضهم بأنه أعلم رجل عرفته الصحراء، وأنه مجدد العلم في بلاد شنقيط.
وفاته رحمة الله عليه
توفي الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ليلة الجمعة 28 ربيع الثاني 1233 هـ وبلغ عمره حوالي ثمانين سنة قضاها بين طلب العلم والتدريس والجهاد والإصلاح، مكابدا مثابرا لا يعرف طعما للراحة رحمه الله رحمة واسعة هذا وبالله التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
قلنا أن أصل مراقي السعود هو كتاب جمع الجوامع لذلك سأعرض نبذة عن هذا الكتاب و مؤلفه بقلم الشيخ مصطفى حسنين جازاه الله كل خير:
التعريف بالإمامِ السبكيِّ وكتابِهِ: ((جَمْعِ الجَوَامِعِ))
المقدمة الأولى: في التعريف بالإمام تاج الدين السبكيِّ
هو الإمام: تاجُ الدين عبدُ الوهَّابِ بنُ عَلِيِّ بنِ عبد الكافِي بنِ عَلِيِّ بنِ تَمَّامِ بْنِ يوسُفَ السُّبْكِيُّ؛ نِسبةً إلى قريةِ ((سُبْكِ الأَحَدِ)) من قُرَى محافظة المُنُوفِيَّةِ بمصر، الشافعيُّ الخَزْرَجِيُّ الأنصاري، أبو نصر.
ولد في القاهرة، سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وقيل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.
نشأ الإمام تاج الدين السبكيُّ في أسرة عريقة معروفة بالعلم والفضل:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ فأبوه الإمام تَقِيُّ الدينِ عليُّ بنُ عبدِ الكافِي السُّبْكِيُّ (756 هـ): من كبار أئمة الشافعية في عصره؛ فهو الفقيهُ الأصوليُّ، والإمامُ المشهورُ، صاحبُ التصانيف النافعة في مختلِفِ الفنون؛ حتى قيل: إن مؤلفاته نَيَّفَتْ على مِائَةٍ وخمسين مؤلَّفًا؛ منها: ((الإبهاج في شرح المنهاج))، لم يتمه، وأكمله من بعده ولدُهُ تاجُ الدين، وله شرح على المنهاج للإمام النوويِّ، من أهم شروحاته وأنفعها.
وقد كان الابن تاج الدين شديد الاعتداد بوالده وآرائه؛ حتى كان يَعُدُّهُ من مجتهدي المذهب الشافعيِّ، ويضعه في مصافِّ الرافعيِّ والنوويِّ.
ـ وجدُّه زين الدين عبد الكافي بن علي (735 هـ): من فقهاء الشافعية له ترجمة في ((طبقات الشافعية الكبرى)): (6/ 127)، و: ((الدرر الكامنة)): (2/ 396)، ((النجوم الزاهرة)): (9/ 307).
ـ وأخوه الأول بهاء الدين أحمد بن علي السبكي (773 هـ): اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء، في القاهرة ودمشق، نعرف له الآن من مؤلفاته: ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) في البلاغة، مطبوع ضمن مجموعة: ((شروح التلخيص)).
ـ وأخوه الآخر: جمال الدين الحسين بن علي (755 هـ): هو أيضا ممن تولى التدريس في القاهرة ودمشق.
ظهر نُبُوغُ الإمام تاجِ الدين السبكيِّ في العلم مبكرا، وهذا ظاهر جَلِيٌّ في كثرة ما صنَّف وألَّف في الفنون المختلفة، مع صِغَرِ سِنِّهِ، وقِصَرِ عُمُرِهِ؛ فقد توفي في الأربعينيات من عُمُرِهِ.
أما عن مذهب السبكي:
فقد كان السبكي أَشْعَرِيًّا في الأُصُول، شافعيا في الفروع، متصوفا على طريقة الجُنَيْدِ في السلوك:
فقد قال في جمع الجوامع: ((وَنَرَى أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمْ * وَأَنَّ طَرِيقَ الشَّيْخِ الجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوَّمْ)) [جمع الجوامع: 128]، وسوف نحاول - بعون الله تعالى وتوفيقه - الوقوفَ عند مسائل ((جمع الجوامع)) المبنيَّةِ على أُصُولِ الأشاعرة، والمخالفةِ لما كان عليه سلفُنا الصالحُ، ودراستَها وتمحيصَها.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
مؤلفات تاج الدين السبكي:
ترك لنا الإمام السبكي مكتبة حافلة في مختلف الفنون؛ وهذا بيان أشهر مؤلفاته:
أولا: المؤلفات في أصول الدين:
ـ نونية في العقائد.
ـ قواعد الدين وعمدة الموحدين.
ـ رفع الحوبة في وضع التوبة.
ـ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي.
ثانيا: المؤلفات في أصول الفقه:
ـ تكملة الإبهاج في شرح المنهاج: فقد بدأه والده تقي الدين ووصل فيه إلى مبحث مقدمة الواجب، وأتمه الابن تاج الدين.
ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
ـ جمع الجوامع في أصول الفقه.
ـ منع الموانع عن جمع الجوامع.
ـ التعليقة في أصول الفقه. ثالثا: المؤلفات في فروع الشافعية: ـ التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح.
ـ ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في فقه الشافعية.
ـ أرجوزة في الفقه.
ـ أوضح المسالك في المناسك.
ـ تبيين الأحكام في تحليل الحائض.
ـ رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة.
ـ الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية الشافعية: وهذا الكتاب من أوائل وأفضل ما صنف في فني القواعد الفقهية والأشباه والنظائر مع تحقيقات وتدقيقات أنظار؛ حتى إن من جاء من بعده ممن صنف في الأشباه والنظائر فهم عيال على كتاب ابن السبكي هذا، ويكفي اقتفاء السيوطيِّ له في كتابه حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ، ومِن بعدِهِ تأثُّرُ ابن نجيمٍ المصريِّ به؛ فحقيق بطالب العلم النابه أن يُفِيدَ منه علما وفيرا، وتحريرات دقيقة. رابعا: المؤلفات الحديثية: ـ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي.
ـ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين.
ـ جزء على حديث ((المتبايعان بالخيار)).
ـ جزء في الطاعون.
ـ أحاديث رفع اليدين.
ـ كتاب الأربعين. خامسا: المؤلفات في التاريخ والطبقات:
ـ طبقات الشافعية الكبرى.
ـ طبقات الشافعية الوسطى.
ـ طبقات الشافعية الصغرى.
ـ مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام.
سادسا: مؤلفات متنوعة: ـ الدَّلالة على عموم الرسالة (كتبه جوابا على سؤال من أهل طرابلس).
ـ الألغاز.
ـ جلب حلب (جواب على أسئلة للأذرعي).
ـ معيد النِّعَم ومبيد النِّقَم.
ـ أرجوزة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته.
ـ ترجيح لصحيح الخلاف.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفاة الإمام تاج الدين ابن السبكي:
بعد حياة حافلة بالعطاء في التدريس والقضاء والإفتاء، أصيب ابن السبكي بطاعون ليلة السبت، وتوفي ليلة الثلاثاء من شهر ذي الحجة سنة 771 هـ، عن أربعة وأربعين عاما، ودفن بتربة السبكية، بسفح قاسيون بدمشق.
المقدمة الثانية: في التعريف بمتن جمع الجوامع
أولا: اسم الكتاب ونسبته إلى مصنفه:
لا شك في أن اسم هذا المتنِ الأصوليِّ لابن السبكي هو ((جمع الجوامع))؛ وقد صرح ابن السبكي نفسه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب؛ حيث يقول: ((وَنَضْرَعُ إِلَيْكَ فِي مَنْعِ المَوَانِعْ * عَنْ إِكْمَالِ جَمْعِ الجَوَامِعْ)).
وقال في خاتمة المتن: ((وَقَدْ تَمَّ جَمْعُ الجَوَامِعِ عِلْمًا)).
كما صرح باسمه في كتابه: ((الأشباه والنظائر)): (2/ 9)؛ فقال: ((غَيْرَ أَنِّي صَحَّحْتُ فِي جَمْعِ الجَوَامِعِ،،،)).
وقال في: ((منع الموانع)): 369: ((وَلَوْ أَنَّ الفَطِنَ تَأَمَّلَ صَنِيعِي فِي هَذَا المَجْمُوعِ الصَّغِيرِ، الَّذِي سَمَّيْتُهُ ((جَمْعَ الجَوَامِعِ))، وَجَعَلْتُ اسْمَهُ عُنْوَانًا عَلَى مَعْنَاهُ)).
وقال في: ((طبقات الشافعية الكبرى)):: ((وَكِتَابُنَا ((جَمْعُ الجَوَامِعِ)) مُخْتَصَرٌ جَمَعْنَاهُ فِي الأَصْلَيْنِ)).
وهذا الاسم نفسه تجده في صور جهود العلماء في خدمة الكتاب؛ في شروحه وحواشيه ومختصراته ونَظْمِهِ.
أما نسبة ((جمع الجوامع)) إلى ابن السبكي:
فذاك أمر مقطوع به؛ فقد نَسَبَهُ إليه جميعُ مَن تَرْجَمَ له، كما أن ابنَ السُّبْكِيِّ نفسَهُ ذكره ـ كما مرَّ ـ في كثير من مصنفاته الأخرى، وكذلك نَسَبَهُ إليه - دون تشكيك - جميعُ منِ اعتنى بالكتاب: شارحا، أو مُحَشِّيًا، أو مختصِرا، أو ناظما.
ثانيا: منهج السبكي في جمع الجوامع:
((جمع الجوامع)) مَتْنٌ في أُصُولِ الفقه، وصفه صاحبه بأنه ((الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ بِالقَوَاعِدِ القَوَاطِعْ * البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ وَالتَّشْمِيرْ * الوَارِدِ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلاً يُرْوِي وَيَمِيرْ * الْمُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى ((الْمُخْتَصَرِ))، وَ: ((الْمِنْهَاجِ)) مَعَ مُزْبِدٍ كَثِيرْ * وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتِ وَسَبْعَةِ كُتُب)):
فالكتاب يَهْدُف صاحبُهُ منه إلى الإتيان بالقواعد الأصولية القطعية، مع الإحاطة بمباحث الأصلين: أصولِ الفقه، وأصولِ الدِّين، مع التنبيه إلى أن هذا الكتاب قدِ انماز عن غيره بكثرة المراجعة، وتكرار العرض على المصنفات الأصولية ذواتِ العدد، مع استفادته من المآخذ التي أُورِدَتْ على ما سبقه منَ المتون، وأشهرُها: ((منهاج البيضاوي))، و: ((مختصر ابن الحاجب))، وصاحب ((جمع الجوامع)) على دراية تامة بهما، وذُكْرٍ لمَضَامِينِهِمَا، وما أُورِدَ على بعض عباراتهما؛ فقد خَبَرَهُمَا، وشَرَحَهُمَا شرحينِ مطوَّلَينِ، هما من أحسن ما شُرِحَ به هذان المتنان: ـ فأكمل شرح أبيه تَقِيِّ الدينِ عليِّ بنِ عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ على ((منهاج الأصول)) للإمام البيضاوي، بُداءَةً من المقدمات، من مقدمة الواجب تحديدا؛ في شرحه المعروف بٍـ: ((الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)).ـ كما شرح ((مختصر ابن الحاجب)) شرحا مطولا في كتابه: ((رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب))، فاستفاد مما فيهما من مزايا، وتجنَّبَ ما عليهما من مآخذ وإيرادات في متنه ((جمع الجوامع))؛ الذي يعد - بحق - خاتمة المتون الأصولية، وواسطةَ عقدها، ثم في الأخير نَبَّهَ السبكي - في مقدمة متنه السابقة - على أقسام الكتاب وموضوعاته الرئيسة: والكتاب شامل في موضوعاته؛ فإنه يشمل: علم أصول الفقه، وعلم أصول الدين، وآداب السلوك.
والكتاب كذلك شامل لمسائل أصول الفقه جميعِها، لم يَنِدَّ عنه مسألةٌ، ولا شذَّ عنه مبحث.
(يُتْبَعُ)
(/)
طريقة عرض المسائل في جمع الجوامع: ـ تعتمد طريقة السبكي في ((جمع الجوامع)) على الاختصار في اللفظ، والاكتفاء بالإشارة عن طويل العبارة؛ وفي اعتماد هذا المنهج في التصنيف -: التفاتٌ منَ المصنِّف ـ رحمه الله ـ إلى طبيعة المتون العلمية وسماتها التي من أهمها أن تسير وَفق الاختصارِ غيرِ المُخِلِّ بالمعنى؛ ليسهل حفظها، إلا في مواضع يسيرة خالف المصنفُ فيها منهَجَهُ في الاختصار؛ فرأيناه يلجأ أحيانا إلى التمثيل؛ لنكتة أو لطيفة، وسيأتي التنبيه على هذه المواضع، وبيانُ وجهة نظر المصنف في الإطالة، وهل كان لها داعيةٌ مسوغة لصنيعه، أو كان ينبغي له اختصارها، بعون الله تعالى وتوفيقه. ـ اهتم ابن السبكي في أوائل المباحث بذكر مصطلحات المبحث، باختصار، مع تجنُّبِ ما انتُقِدَ على التعريفات الأخرى للمصطلح المشروح. ـ اهتم - كذلك - بذكر الخلاف في المسائل الخلافية؛ فتعددت صور الإشارة إلى الخلاف؛ فأحيانا يُصَرِّحُ بالخلاف، ثم يختار أرجَحَهَا، بعبارات من مثل: ((أصحها))، أو: ((المختار))، أو: ((الراجح)).ـ وقد ينبه ابن السبكي إلى الخلاف في بعض المسائل تلميحا، أو يكتفي - في الإشارة إليها - بدلالة الالتزام؛ طلبا للاختصار في العبارة؛ فيقول مثلا - بعد عرض المسألة -: ((ثالثها)): بما يفيد لزوما أن هناك قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ في المسألةِ موضوعِ البحث، مع الاعتماد على ما يدل على ما لم يصرح به؛ من قرينةٍ أو مفهوم. ـ لم يهتم ابن السبكي بنسبة الأقوال إلى أصحابها؛ تجنُّبًا للإطالة، الذي قد لا يناسب طبيعة تصنيف المتون، وقد علل ابن السبكي نفسُهُ مواضِعَ تعرُّضِهِ للمذاهب الأصولية في بعض المسائل بقوله: ((وَرُبَّمَا أَفْصَحْنَا بِذِكْرِ أَرْبَابِ الأَقْوَالِ * فَحَسِبَهُ الغَبِيُّ تَطْوِيلًا يُؤَدِّي إلَى المَلَلِ، وَمَا دَرَى أَنَّا إنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِغَرَضٍ تَحَرَّكُ لَهُ الْهِمَمُ الْعَوَالِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنِ القَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ * أَوْ كَانَ قَدْ عُزِيَ إِلَيْهِ عَلَى الوَهْمِ سِوَاهُ)).ـ لم يكن ابن السبكي يتعرض في متنه للدلائل إلا نادرا، ليحقِّقَ الغاية من متنه، التي هي الاختصار وسهولة الحفظ. ـ كتاب ((جمع الجوامع)) بلغ به صاحبه الغاية في الاختصار؛ حتى إنه قطع بتعذُّر اختصاره عما هو عليه؛ فقال ـ رحمه الله ـ: ((إِنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الكِتَابِ مُتَعَذِّرْ * وَرَوْمَ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرْ * اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ مُبَذِّرٌ مُبَتِّرْ)).ثالثا: جهود العلماء في خدمة الكتاب:
تنوعت عناية العلماء بعد ابن السبكي، في خدمة الكتاب ما بين الشرح، والتحشية، والاختصار، ووضع التقريرات، والنظم، وفيما يلي بيان من اعتنى بالكتاب:
أولا: شروح جمع الجوامع: ـ اللوامع في شرح جمع الجوامع: لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي (773هـ).
ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (794هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (805 هـ).
ـ تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: لشمس الدين محمد بن محمد الغزي الأسدي (808هـ).
ـ شرح عقيدة جمع الجوامع: لمحمد بن محمد خضر الأسدي الغزي (808 هـ).
ـ البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع: لشمس الدين الغزي السابق ذكره.
ـ النجم اللامع شرح جمع الجوامع: لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز، ابن جماعة الكناني (819 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي (822 هـ).
ـ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (826 هـ).
ـ لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي (844 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقبي المقدسي (850 هـ).
ـ البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع: أبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي (855 هـ).
ـ الإيجاز اللامع على جمع الجوامع: لعلي بن يوسف بن أحمد الغذولي الشافعي (860 هـ).
ـ البدر الطالع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي (864 هـ).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لمحمد بن خليل بن يوسف المقدسي (888 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، شهاب الدين الطوفي (893 هـ).
ـ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانيالقاهري الرومي (893 هـ).
ـ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، أحمد بن عبد الرحمن الزليطني، القروي المالكي (898 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، السابق ذكره.
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي (898 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي البصروي العاتكي (905 هـ).
ـ الثمار اليوانع على جمع الجوامع: لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري الجرجاوي (905 هـ)، مطبوع بالمغرب في مجلدين.
ـ الدرر اللوامع في تحري جمع الجوامع: لكمال الدين محمد بن محمد، ابن أبي شريف المقدسي (906 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد البر بن محمد، ابن الشحنة الحلبي الحنفي (921 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي بكر محمد بن أبي اللطف، تقي الدين المقدسي (960 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (973 هـ).
ـ الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه: لأحمد بن قاسم، العَبَّادِيِّ الشافعي، (994 هـ).
ـ البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (1041 هـ).
ـ البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: لأبي المواهب حسن بن مسعود اليوسي المالكي المغربي (1102 هـ).
ـ الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لمحمد بن الأمير (1232 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن محمد الشربيني (1326 هـ).
ـ الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع: لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد باعلوي الحسيني (1341 هـ)، مطبوع.
ـ البدر الساطع على جمع الجوامع: لمحمد بخيت المطيعي الحنفي (1354 هـ)، ولم يكمله، له طبعة قديمة بهامش ((تشنيف المسامع)) في مجلد.
ـ شرح جمع الجوامع: لإبراهيم التاولي.
ـ تفهيم السامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد السفيري الحلبي.
ـ زوال المانع عن شرح جمع الجوامع: لمحمد بن عمار بن محمد.
ـ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: للشيخ العلامة، سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، المدرس من الطبقة العليا في علوم القرآن بالجامع الأعظم جامع الزيتونة، كتبه في الثاني والعشرين من ذي الحجة، سنة: 1347 هـ، الموافق للأول من يناير سنة: 1928م، بإجازة العلماء: صح أحمد بيرم، والعلامة محمد الطاهر بن عاشور، والشخ محمد رضوان، والشيخ محمد المالكي، طبع بمطبعة النهضة، تونس. ثانيا: الحواشي والتقريرات على جمع الجوامع: ـ نكت على جمع الجوامع: لعز الدين الكناني الشافعي (819 هـ).
ـ النكت على جمع الجوامع: للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ).
ـ النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ).
ـ حاشية على جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن عبد القادر النائب (1345 هـ).
ـ تقرير على جمع الجوامع: للشيخ محمد الامبابي، من شيوخ الأزهر السابقين. ثالثا: شروح بعض مسائل جمع الجوامع: ـ منع الموانع عن جمع الجوامع: لابن السبكي نفسه، في دفع الاعتراضات الموجهة إلى المتن.
ـ الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع الجوامع: إسماعيل بن غنيم الجوهري (1165 هـ).
ـ شرح خطبة جمع الجوامع: لمحمد بن قاسم بن محمد (1182 هـ).
ـ حاشية الصبان على مقدمة جمع الجوامع: لأبي العرفان محمد بن علي الصبان (1206 هـ).
ـ تقييدات على مسألة الأصولي في جمع الجوامع: لعبد الله بن حجازي إبراهيم (1227 هـ).
ـ مرتقى الوصول إلى معنى الأصولي والأصول: لمحمد بن أحمد الجوهري (1251 هـ).رابعا: نظم جمع الجوامع: ـ نظم جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي (893 هـ).
ـ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، وعليه شروح كثيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن أحمد باكثير الحضرمي (925 هـ).
ـ لمع اللوامع نظم جمع الجوامع: لعلي بن عيسى الأشموني.
ـ الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع: لرضي الدين محمد بن محمد الغزي (935 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: للمختار بن بونة الشنقيطي (1230 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله الشنقيطي (1235 هـ).
ـ الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لمولانا السلطان عبد الحفيظ ملك المغرب. خامسا: مختصرات جمع الجوامع: ـ مختصر جمع الجوامع: لمحمد بن عمر بن هبة الله النصيبي الشافعي (916 هـ).
ـ لب الأصول مختصر جمع الجوامع: لزكريا بن محمد الأنصاري، شيخ الإسلام (926 هـ).
ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة، مختصر لجمع الجوامع: لمحمود أفندي عمر الباجوري (1323 هـ).
ومن شروح ((جمع الجوامع)) وحواشيه أيضا: ـ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: طبع في 2ج في بولاق، عام: 1285هـ وفي عام: 1297هـ، وطبع في 2ج في القاهرة، عام: 1309هـ وعلى الهامش شرح جلال الدين المحلي المذكور، مع تقريرات لعبد الرحمن الشربيني من علماء هذا العصر.
ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لها نسخ في الأزهرية؛ منها تحت رقمي: 303816، 335204، وهي مطبوعة في مجلدين بالمطبعة البولاقية، ولها مصورة بدار الفكر ببيروت.
ـ حاشية على شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين عَمِيرَةَ البُرُلُّسِيِّ الشافعيِّ، من علماء القرن العاشر.
ـ وحاشية على شرح جمع الجوامع: لعلي ابن حمد النجاري الشعراني الشافعي فرغ منها سنة 970 (من كتب الخديوية).
ـ تعليق على شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه: للشيخ عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز، الذي ولد قبيل الظهر يوم الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1172هـ وتوفي في بلده الزبارة في قطر في 7 رمضان سنة 1205هـ، بالأحساء.
ـ حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع: لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الانصارى.
ـ حاشية على جمع الجوامع في أصول الفقه: للشيخ حسين بن علي بن حسن بن محمد بن فارس العشاري البغدادي الشافعي نجم الدين أبو عبد الله، يعود أصله إلى العشارة وهي بلدة تقع على ضفة نهر الخابور، وكانت تابعة في العهد العثماني إلى لواء دير الزور، ولد وتعلم ببغداد، وكان من أساتذته الشيخ جمال الدين عبد الله ابن حسين السويدي البغدادي المتوفى سنة 1174 ه.
ـ حاشية الشيخ: محمد بن داود البازلي الحموي: المتوفى: سنة 925.
ـ حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله: محمد المالكي القاني، المتوفى: سنة 954.
ـ شرح جمع الجوامع للسبكي: لإبراهيم بن محمد بن خليل بن أبي بكر القباقبي، برهان الدين الحلبي الشافعي، توفي بع سنة 901 إحدى وتسعمائة.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للمدابغي؛ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الأزهري الشافعي الشهير بالمدابغي توفي بمصر سنة 1170.
ـ شرح جمع الجوامع: للحصكفي؛ محمد بن أبي اللطف المقدسي المنشأ، تقي الدين أبو برك، الشافعي المتوفى سنة 960 هـ.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للعدوي؛ محمد بن عبادة بن بَرِّيِّ الصوفيِّ المالكي، المعروف بالعدويِّ، نزيل مصر المتوفى سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف. ومن مختصراته أيضا: ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة: وهي ملخص جمع الجوامع لابن السبكي، طبع بمطبعة التمدن، سنة: 1323 هـ. ومن نظمه أيضا: ـ مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي: واعتباره نظما على ((جمع الجوامع)) محل بحث وتأمل.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان أفضل الصلاة و التسليم أما بعد:
1 - يقول عبد الله وهو ارتسما * سُمَى له والعلويُّ المنتمى
2 - الحمد لله على ما فاضا * من الجدى الذي دهورا غاضا
3 - وجعل الفروع والأصولا * لمن يروم نيلها محصولا
4 - وشاد ذا الدين بمن ساد الورى * فهو المجلّى والورى إلى ورا
5 - محمدٍ مُنَوِّر القلوب * وكاشف الكرب لدى الكروب
6 - صلى عليه ربنا وسلما * وآله ومن لشرعه انتمى
7 - هذا وحين قد رأيت المذهبا * رجحانه له الكثير ذهبا
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - وما سواه مثل عنقا مُغرب * في كل قطر من نواحي المغرب
9 - أردت أن أجمع من أصوله * ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
10 - منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا * لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
11 - سميته مراقي السعود * لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
12 - أستوهب الله الكريم المددا * ونفعه للقارئين أبدا
يقول عبد الله وهو ارتسما * سُمَى له
يقول الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله (و هو ارتسما) أي ثبت اسمه عبد الله (سُمَى له) سمى له لأن الاسم مضاف للفظ الجلالة فكان ذلك سموا له.
اختلف في أصل الاسم فقيل مشتق من السمو لأنه يسمو بصاحبه و قيل مشتق من الوسم لأنه وسم لصاحبه.
والعلويُّ المنتمى
أي أن نسب الشيخ يرجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الحمد لله على ما فاضا * من الجدى
الجدى النفع , أي حمد المؤلف الله عز وجل على نفعه لهذه الامة ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة و السلام
الذي دهورا غاضا
أي غاض الهدى دهورا قبل بعثة النبي عليه الصلاة و السلام
وجعل الفروع والأصولا * لمن يروم نيلها محصولا
الحمد لله الذي جعل الفروع و هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين و الأصول و هي الأدلة الإجمالية و طرق الترجيح إلخ .. لمن أراد تحصيلها و تعلمها أمرا ممكنا.
وشاد ذا الدين بمن ساد الورى
شاد أي رفع الله سبحانه هذا الدين بمن ساد الخلق
فهو المجلّى والورى إلى ورا
المُجَلَّى: يشير لما كان عند العرب من سباق الخيل فالأول منها يسمونه المجلى و الثاني المصلى و الثالث المسلى و معنى كلامه أن الرسول عليه الصلاة و السلام أمام الخلائق و الخلائق من ورائه.
محمدٍ مُنَوِّر القلوب * وكاشف الكرب لدى الكروب
رسول الله صلى الله عليه و سلم سبب في تنوير القلوب بهذا الدين الحنيف و هو مفرج الكروب يوم القيامة بشفاعته في الآخرة.
صلى عليه ربنا وسلما * وآله ومن لشرعه انتمى
هذا وحين قد رأيت المذهبا * رجحانه له الكثير ذهبا
أي أن كتابة الشيخ النظم في مذهب الامام مالك لما مال إليه الكثير من العلماء من ترجيح أصول مذهبه و لشيخ الاسلام رسالة في ذلك في صحة أصول مذهب أهل المدينة.
وما سواه مثل عنقا مُغرب * في كل قطر من نواحي المغرب
أي و غيره من المذاهب مفقودة في المغرب العربي إذ ساد فيه المذهب المالكي و إستقر مند زمن طويل و العنقا طائر يضرب به المثل في بعد طيرانه لذلك شبه المؤلف ببعد طيرانه المذاهب الأخرى.
أردت أن أجمع من أصوله * ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا * لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
أي نبذ و ابعد كل ما ليس له علاقة بالأصول كمعاني الحروف فهذه محلها كتب اللغة و مسائل المنطق و علم الكلام التي لا تدخل في هذا المجال.
سميته مراقي السعود * لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
أستوهب الله الكريم المددا * ونفعه للقارئين أبدا
أي سأل الله المدد و هو الزيادة في الخير و التأييد لإكمال هذا النظم ثم سأل الله تعالى أن ينفع به من يقرأه إلى يوم القيامة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:04]ـ
مقدمة
13 - أول من ألفه في الكتب * محمد ابن شافع المطَّلِبي
14 - وغيره كان له سليقه * مثل الذي للعرب من خليقه
15 - الاحكام والأدلة الموضوع * وكونه هذي فقط مسموع
أول من ألفه في الكتب * محمد ابن شافع المطَّلِبي
أول من ألف في أصول الفقه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة الذي أرسل به إلى ابن المهدي.
وغيره كان له سليقه
السَّلِيقة: الطبيعة.
أي أن الصحابة رضوان الله عليهم و التابعين و من كان قبل الشافعي كانت أصول الفقه في طبائعهم فطروا عليها و ذلك لعلمهم بلسان العرب فأصول الفقه جزء كبير منها مصدره طبائع
العرب في كلامهم
مثل الذي للعرب من خليقه
فكما أن العرب كان علم العربية في طبائعهم فكذلك كانت أصول الفقه فالوحي أنزل بين الصحابة و هم أفهم الناس لما فيه.
فلما استعجم لسان العرب و إختلطوا بغيرهم من العجم و الفرس دون الشافعي هذه الطبائع في كتابه الشهير الرسالة كما دون غيره علم النحو و ما شابهه.
الاحكام والأدلة الموضوع
أي أن موضوع علم أصول الفقه الاحكام و الادلة الشرعية و قال بعضم الأدلة الشرعية فقط و أشار لذلك المؤلف بقوله:
وكونه هذي فقط مسموع
أي هذي إلى الأدلة و هذا مذهب الجمهور أي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم الأمر يفيد الوجوب و لا بد من التمسك بالعام ما لم يرد مخصص و ما شابه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:04]ـ
أصول الفقه
16 - أصوله دلائل الإجمال * وطرق الترجيح قيد تال
17 - وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ * ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18 - والفرع حكم الشرع قد تعلقا * بصفة الفعل كندب مطلقا
أصوله دلائل الإجمال * وطرق الترجيح قيد تال
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
شرع المؤلف في تعريف أصول الفقه فقال:
أصوله دلائل الإجمال: المراد بالإجمال: القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم و الصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
وطرق الترجيح قيد تال
المراد بالطرق وجوه الترجيح، قوله قيد تال اي زيادة على الدلائل الاجمالية فأصول الفقه يدرس طرق الترجيح عند تعارض الادلة.
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
اي أن أصول الفقه هي الأدلة الاجمالية و كيفيات الترجيح و شروط الاجتهاد
ويطلق الأصل على ما قد رجح
الأصل في اصطلاح الأصوليين هو الامر الراجح كقولهم الاصل براءة الذمة و له معنى آخر فقد يطلق الاصل على الاصل الذي قيس عليه الفرع و سيأتي بيانه في باب القياس.
والفرع حكم الشرع قد تعلقا * بصفة الفعل كندب مطلقا
لما ذكر الناظم الاصل شرع في ذكر الفرع: الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا و سيأتي تعريف كل منها لاحقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:05]ـ
19 - والفقه هو العلم بالأحكام * للشرع والفعل نماها النامي
20 - أدلة التفصيل منها مكتسب * والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21 - فالكل من أهل المناحي الأربعهْ * يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
والفقه هو العلم بالأحكام * للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب
بعد ان ذكر الناظم تعريف الأصل و الفرع شرع في تعريف الفقه.
فالناظم يعرف كلا من قسمي أصول الفقه بتعريف الأصل و تعريف الفقه.
الفقه لغة معناه الفهم قال تعالى: ? قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ?
و اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.
فهو علم يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
و قيده بالشرعية احترازا من الاحكام العقلية و ما شابهها كالأحكام المكتسبة مثلا مثل الواحد نصف الاثنين و النار تحرق.
و قيده بالعملية احترازا من الاحكام الاعتقادية كالله واحد لا شريك له و أن الجنة حق و النار حق.
قول المؤلف نماها النامي أي نسبها الناسب للشرع أي (للشرع والفعل نماها النامي) إلى الشرع و الفعل نسب الناسب العلم بالأحكام فأصبح تعريف الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو العملية.
و أدلة التفصيل منها مكتسب اي لا يسمى فقها الا ما كان مكتسبا من دليل تفصيلي مثال ذلك قوله تعالى (أقيموا الصلاة) فهذا دليل تفصيلي.
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
اي أن كلمة الفقه اشتهر اطلاقها على العلم بالصلاحية اي أن تكون له ملكة يقدر بها على ادراك جزئيات الاحكام.
العلم المذكور في حد الفقه يشمل الظن ايضا فهناك من الادلة ما هو ظني و قد استشكل بعضهم التعبير بالعلم على الظن و أجيب على ذلك بأجوبة كثيرة تجدها في كتب أصول الفقه.
فالكل من أهل المناحي الأربعهْ * يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
اي انه و ان كان المراد بالفقه التهيؤ و الصلاحية فإن المجتهد يعجز احيانا عن ايجاد الحكم و ذلك لا يقدح في مرتبته فقد قال كل من علماء المذاهب الاربعة لا أدري فأتبعهم في قولهم و قل لا أدري فيما لا تعلم فإن الفتوى توقيع عن رب العالمين.
قال النووي في مقدمته وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. وعن مالك أيضا: أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. اهـ
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 02:28]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تعميما للفائدة سنحاول شرح الكوكب الساطع للسيوطي مع مراقي السعود إن شاء الله و الكوكب الساطع نظم حول جمع الجوامع
هذا رابط التحميل:
عنوان الكتاب: شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع
المؤلف: السيوطي
المحقق: محمد ابراهيم الحفناوى
الكتاب في جزئين و مفهرس
الجزء الأول ( http://www.archive.org/download/kawkab_sati3/kawkab1.pdf)
الجزء الثاني ( http://www.archive.org/download/kawkab_sati3/kawkab2.pdf)
(يُتْبَعُ)
(/)
رابط غير مباشر للكتاب ( http://www.archive.org/details/kawkab_sati3)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 03:10]ـ
يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع:
للهِ حَمْدٌ لاَ يَزَالُ سَرْمَدَا * يُؤْذِنُ بِازْديَادِ مَنٍّ أَبَدَا
ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ وَحِبِّهِ * صَلاَتُهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَرَّرَهْ * أَبْيَاتُهَا مِثْلُ النُّجُومِ مُزْهِرَهْ
ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي * حَوَى أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِي
إِذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِيَ مَنْ أَبْدَاهُ * نَظْمًا وَلاَ بِعَقْدِهِ حَلاَّهُ
وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أُلِّفَا * كَمِثْلِهِ وَلاَ الَّذِي بَعْدُ اقْتَفَا
وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ * مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ
فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ * بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ
وَاللهَ في كُلِّ الأُمُورِ أَرْتَجِي * وَمَا يَنُوبُ فَإِلَيْهِ ألْتَجِي
يُحْصَرُ هَذَا النَّظْمُ في مُقَدِّمَهْ * وَبَعْدَهَا سَبْعَةُ كُتْبٍ مُحْكَمَهْ
للهِ حَمْدٌ لاَ يَزَالُ سَرْمَدَا
أي الحمد لله حمدا دائما و السرمد دوام الزمان من ليل أَو نهار قال تعالى (قل أَرأَيتم إِن جعل الله عليكم النهار سرمداً)
يُؤْذِنُ بِازْديَادِ مَنٍّ أَبَدَا
يؤذن اي يعلم و الازدياد ابلغ من الزيادة، يشير الناظم لقوله تعالى " لئن شكرتم لأزيدنكم"
ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ وَحِبِّهِ * صَلاَتُهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
أي الصلاة و السلام على رسول الله و حبيبه و على آله و صحبه
وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَرَّرَهْ * أَبْيَاتُهَا مِثْلُ النُّجُومِ مُزْهِرَهْ
ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي * حَوَى أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِي
إِذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِيَ مَنْ أَبْدَاهُ * نَظْمًا وَلاَ بِعَقْدِهِ حَلاَّهُ
وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أُلِّفَا * كَمِثْلِهِ وَلاَ الَّذِي بَعْدُ اقْتَفَا
أي هذه أرجوزة نظم فيها الناظم كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي و ذلك لأنه لم يسبقه احد لنظم هذا الكتاب الذي جمع كل ما كتب من قبله في أصول الفقه فلم يكن له مثيل قبله.
وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ * مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ
ربما غير بعض الالفاظ و زاد بعض الزيادات المفيدة و بعض الخلافات التي أهملها صاحب جمع الجوامع.
فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ * بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ
اي ليسمها القارئ الكوكب الساطع.
وَاللهَ في كُلِّ الأُمُورِ أَرْتَجِي * وَمَا يَنُوبُ فَإِلَيْهِ ألْتَجِي
يُحْصَرُ هَذَا النَّظْمُ في مُقَدِّمَهْ * وَبَعْدَهَا سَبْعَةُ كُتْبٍ مُحْكَمَهْ
أي هذا النظم فيه مقدمة و سبع كتب و هي مباحث في أدلة الفقه الخمسة الكتاب و السنة و الاجماع و القياس و الاستدلال و السادس في التعادل و التراجيح عند التعارض و السابع في الاجتهاد و التقليد و ما يتبع ذلك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 03:20]ـ
قال السيوطي في الكوكب:
الْمُقَدِّمَة
أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الأُصُولُ مُجْمَلَهْ * وَقِيلَ مَعْرِفَةُ مَا يَدُلُّ لَهْ
وَطُرُقُ اسْتِفَادَةٍ وَالْمُسْتَفِيدْ * وَعَارِفٌ بِهَا الأُصُولِيُّ الْعَتِيدْ
وَالْفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِي * مُكْتَسَبٌ مِنْ طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ
أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الأُصُولُ مُجْمَلَهْ * وَقِيلَ مَعْرِفَةُ مَا يَدُلُّ لَهْ
وَطُرُقُ اسْتِفَادَةٍ وَالْمُسْتَفِيدْ
شرع الناظر في تعريف أصول الفقه فقال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
وَعَارِفٌ بِهَا الأُصُولِيُّ الْعَتِيدْ
و سمي العارف بها أصولي نسبة للأصول.
وَالْفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِي
أي أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية
مُكْتَسَبٌ مِنْ طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ
المكتسب من الأدلة التفصيلية
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 04:10]ـ
تعريف الحكم الشرعي
قال صاحب المراقي:
22 - كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
23 - من حيث إنه به مكلف * فذاك بالحكم لديهم يعرف
(يُتْبَعُ)
(/)
قال صاحب الكوكب:
ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ حُكْمٌ فَالأَحَقّْ
كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف
شرع المؤلف في تعريف الحكم الشرعي:
الحكم الشرعي هو خطاب الله الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث أنه مكلف به فأشار الناظم بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم الا لله لقوله تعالى (ان الحكم إلا لله)
عبر السيوطي عن ذلك بقوله: "ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ" و صاحب المراقي ب "كلام ربي إن تعلق"
الملاحظ ان صاحب المراقي عبر عن ذلك بالكلام و ذلك لكونه اشعري فالأشاعرة يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي لذلك لم يفرق بين الخطاب و الكلام و الصواب التفريق لأن خطاب الله قد يكون كلام الله كالقرآن و قد يكون خطابا على لسان نبيه عليه الصلاة و السلام.
ثم قال صاحب المراقي: بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
و ذلك احترازا مما لا يتعلق بفعل المكلف ككلام الله في صفاته و ذاته كقوله تعالى (لا اله الا هو خلق كل شيئ) و احترازا مما يتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى (و لقد خلقنكم ثم صورنكم) و احترازا من خطاب الله المتعلق بالجمادات كقوله تعالى (و يوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزة)
و عبر عن ذلك صاحب الكوكب بقوله: "اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ"
و زاد صاحب المراقي قوله "من حيث إنه به مكلف" احترازا من خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين الذي لا يقتضي تكليفا كقوله تعالى (و لهم اعمل من دون ذلك هم لها عملون)
و يعرف الحكم الشرعي كذلك بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
فيعبر عن عبارة "من حيث انه مكلف به" بعبارة " بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" لأن التكليف يكون بذلك.
أي أن الحكم الشرعي هو خطاب الله بالطلب (الأمر أو النهي) أو الإباحة أو التوضيح (توضيح وتفصيل الشروط والأسباب والموانع للأحكام الشرعية).
و ادخال الاباحة في الحكم التكليفي فيه نظر الا اذا تكلفنا فقلنا أنها داخلة من حيث الاعتقاد بإباحتها.
و ينقسم الحكم الشرعي لقسمين:
1 - الحكم التكليفي: وهو الذي فيه تكليف للعباد.
2 - الحكم الوضعي: وهو الذي فيه شرح للشروط والموانع والأسباب.
و سيأتي بيان كل ذلك لاحقا ان شاء الله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 05:18]ـ
قال صاحب المراقي:
24 - قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم
25 - وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
26 - لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27 - والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع
قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم
المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره و لا ملجأ و لا غافل.
الملجأ هو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.
المؤلف تبع أصول المالكية في تكليف الصبي فالصبي عند المالكية مكلف بالندب و المكروه لذلك قال الناظم (بغير ما وجب والمحرم) أي أن الصبي كلف بغير الواجب و الحرام.
و دليل المالكية على ذلك حديث الخثعمية في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم و لك أجر.
و ذهب الجمهور إلى عدم تكليف الصبي انما المكلف هو ولي الصبي أما حديث الخثعمية فليس فيه دليل على تكليف اذ ان سؤالها كان "ألهذا حج" و لم يكن "أعلى هذا حج" أي أللصبي أجر الحج و لو كان الغرض السؤال للتكليف لكان أعلى هذا حج.
و ينبني على هذا الخلاف فرع في حج الصبي فعلى مذهب المالكية على الصبي المخطئ في الحج دم و الله أعلم.
وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
أي أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف لا يدخل المندوب و المكروه لعدم الالزام و قيل أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف يدخل الندب و المكروه.
و في جميع الأحوال لابد من المشقة اذ لا يتصور تكليف من غيرها.
و سواء هو الطلب أو الالزام فإن هذا لا يفيد فرعا لذلك قال المؤلف (لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا)
والحكم ما به يجيء الشرع
أي أن الحكم الذي يترتب عليه الثواب و العقاب هو الذي جاء به الشرع فلا تكليف قبل بلوغ الرسالة لقوله تعالى (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
وأصل كلِّ ما يضر المنع
أي أن حكم الأشياء الضارة المنع في الشريعة كالسموم و المسكر و غيرها لقوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر و لا ضرار.
و الشريعة تقوم على أصلين عظيمين الأول أنه لا عبادة الا بما شرعه الله لنا فالأصل في العبادة التوقف حتى يأتي أمر الشارع لقوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}
و الثاني أن الاصل في الامور الدنوية الاباحة ما لم يأمر الشارع بالمنع لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 06:07]ـ
الخلاف في تكليف الصبي:
هذا الأصل ينبني عليه الكثير من الفروع في الحج و منها حج الصبي إذا بلغ و حج العبد إذا اعتق.
يمكن الرجوع إلى كتاب إكمال المعلم في شرح حديث حج الصبي.
بالنسبة للصبي المخطئ فهل الدم يجب عليه من ماله لأنه أخطأ او يجب على وليه لأن المخاطب الولي لا الصبي فهذا فرع ينبني على التكليف و نوع الخطاب اذن الخلاف بين وجوب الدم و عدم وجوبه و بين وجوبه في مال الصبي أو في مال الولي.
قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما. انتهى
اذن اختيار الشافعية هو عدم تكليف الصبي و عليه بنوا هذا الفرع عدم وجوب الدم في مال الصبي و الله أعلم.
كذلك قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله.
فحج الصبي ندب و مادام دخل فيه وجب إتمامه و الولي مسؤول عن ذلك.
قال الشيخ زيد بن مسفر البحري: لو قال قائل: لو أن هؤلاء الصغار أحرموا ثم بعد إحرامهم رفضوا الإحرام فهل ُيلزمه بالإتمام؟
الجواب الصحيح أنه لا يُلزم لأنها عبادة لم تجب عليه وقد رفع القلم عنه
وعلى هذا القول هل برفضه يُجبر هذا الرفض بدم.؟
قولان لأهل العلم / قال بعض العلماء يُجبر بدم لأنه ترك نسكاً وأشبه أحواله بحال من ترك واجباً من واجبات الحج ناسياً.والدليل على وجوب الدم على من ترك واجباً من واجبات الحج ناسياً قول ابن عباس رضي الله عنهما (من ترك نسكا ًأو نسيه فليهرق دماً)
والقول الآخر / أنه لا يلزمه دم. ودليلهم أن القلم مرفوع عنه وهو الراجح.
وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فهذا في حق البالغ.
لو قال قائل:لو أن الصغير فعل محظوراً من محظورات الإحرام فعلى من تكون الفدية؟ على الصبي في ماله أو في مال الولي؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول / أنه على الصبي لأنه هو المتلبس بالنسك.
القول الثاني / أنه على الولي لأنه هو الذي أمره وأذن له بالدخول في النسك وليس دخوله في النسك واجباً عليه.
والأقرب أن يقال جمعاً بين القولين إن كان هناك تفريط من الولي فالفدية على الولي وذلك لأن عائشة رضي الله عنها نُجرد اللباس من الصبيان عند الإحرام وإن لم يكن تفريط من الولي فلا شيء على الصبي لأنه غير بالغ ومرفوع عنه القلم اهـ
و كذلك ينبني على المسألة اعادة الحج ان وقع الصبي في محظور فهل يجب عليه إعادته إن بلغ أو لا؟
قال ابن قدامة في المغني في محظورات الإحرام: وهي قسمان؛ ما يختلف عمده وسهوه، كاللباس والطيب، وما لا يختلف، كالصيد، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار. فالأول، لا فدية على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ. والثاني، عليه فيه الفدية.
وإن وطئ أفسد حجه، ويمضي في فاسده. وفي القضاء عليه وجهان، أحدهما، لا يجب؛ لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف. والثاني، يجب؛ لأنه إفساد موجب للفدية، فأوجب القضاء، كوطء البالغ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام. فإن أحرم بالقضاء قبلها، انصرف إلى حجة الإسلام. وهل تجزئه عن القضاء؟ ينظر، فإن كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه، أجزأ عنهما جميعا، وإلا لم يجزئه، كما قلنا في العبد على ما مضى. اهـ
و قال: فيما يلزمه من الفدية: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين؛ أحدهما في ماله؛ لأنها وجبت بجنايته، أشبهت الجناية على الآدمي. والثاني على الولي، وهو قول مالك؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه، فكان عليه، كنفقة حجه. فأما النفقة، فقال القاضي: ما زاد على نفقة الحضر، ففي مال الولي؛ لأنه كلفه ذلك، ولا حاجة [ص: 109] به إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا اختيار أبي الخطاب. وحكي عن القاضي أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي؛ لأن الحج له، فنفقته عليه، كالبالغ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له، ويتمرن عليه، فصار كأجر المعلم والطبيب. والأول أولى؛ فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة. ويحتمل أن لا يجب، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه، والله أعلم اهـ
و المسألة فيها فروع تظهر غالبا في الحج و الله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 03:35]ـ
قال صاحب الكوكب:
لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا * وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَضِدُّهُ عَقْلِي وَإِلاَّ شَرْعِي
بِالْشَّرْعِ لاَ بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ * حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لاَ حُكْمَ نُمِي
وَفي الْجَمِيعِ خَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ
وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ
لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا:
أي أنه لا حكم إلا لله سبحانه و تعالى لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. يوسف:40 و لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشورى: 21
خلافا لمن حكمّ العقل - كالمعتزلة - و جعله مصدر التحسين و التقبيح.
*********************وَالْحُسْ نُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ
شرع المؤلف في تعريف الحسن و القبح فقال: الحسن و القبح يطلق بثلاث اعتبارات:
أحدها: ما يلائم الطبائع و ينافرها كقولنا الحلو حسن و المر قبيح
و الثاني: صفة الكمال و النقص كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح
و هي بهذا الاعتبارين عقلي بلا خلاف مع المعتزلة
و الثالث: ما يوجب المدح أو الذم عاجلا و الثواب أو العقاب آجلا و هو محل النزاع مع المعتزلة فالمعتزلة قالوا هذا عقلي أيضا يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة و مفسدة و قال أهل السنة هو شرعي لا يعرف إلا بالشرع. اهـ
و الحق أن مصدر التقبيح و التحسين هو الشرع فلا حكم إلا لله و لا تكليف قبل وصول الرسالة فلا يكلف العبد بالتحسين و التقبيح العقلي كما زعمت المعتزلة
قال ابن القيم:" وفصل الخطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة. اهـ
و هذه من مسائل الكلام التي وصلت إلى أصول الفقه - و ما هي من أصول الفقه - فأعرض عنها صاحب المراقي و خيرا فعل.
وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
الغافل كالنائم غير مكلف و ذلك لأن شرط التكليف العلم به.
كذلك الملجأ غير مكلف وهو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.
و اختلف في تكليف المكره الغير ملجأ فذهب الجمهور إلى تكليفه و ذهب المعتزلة وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى منعه و الحق أنه مكلف و ذلك لأنه مميز لخطاب الشارع مخير و ان اكره لوجود خيار الإمتناع , و الخلاف في هذه المسألة معنوي فالخلاف ليس في تكليف المكره و إنما في ما ينبني على أفعاله في حالة الإكراه.
وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ
مسألة تكليف المعدوم مسألة كلامية و أصل المسألة هو خطاب الشارع لمن يأتي من البشر بعد عهد نزول الوحي فمصدر الخطاب كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فهل يخاطب من لم يكن بعد؟
المسألة ترجع لمسألة كلام الله سبحانه و تعالى، كلام الله سبحانه و تعالى غير مخلوق، قال تعالى: [وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ] (الأنعام: 19) فدل ذلك على تكليف من بلغته الرسالة و هذا بإجماع الصحابة و التابعين و كذلك قال تعالى: [قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا]
سبب خلاف المعتزلة يعود لمذهبهم في كلام الله حيث يرون أنه حادث وليس أزلياً؛ إذ لو كان أزلياً لكان أمراً ولو كان أمراً لتعلق بالمخاطب في عدمه.
لذلك عرف بعض الأشاعرة و منهم صاحب المراقي الحكم التكليفي بقوله: كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
فغيّر لفظ الخطاب بالكلام ليشمل كلام الله الأزلي الذي هو نفسي عند الأشاعرة والكلام الحادث عند وجود المكلفين و الحق أن كلام الله أزلي غير مخلوق و القُرْآن الذي نقرؤه نحن، سواء كَانَ مقروأً بألسنتنا أو مكتوبا بأيدينا فهو غير مخلوق و هو كلام الله فالمكلف مكلف بخطاب الشارع إذا وصله هذا الخطاب و الله الموفق إلى الصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 05:38]ـ
قال صاحب المراقي:
25 - وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
26 - لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27 - والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع
28 - ذو فترة بالفرع لا يراع * وفي الأصول بينهم نزاع
وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
أي أنه أختلف في حد التكليف هل هو إلزام أو طلب فإن قلنا إلزام ما فيه مشقة دخل في تعريف التكليف الواجب و الحرام فقط و إن قلنا طلب دخل فيه المندوب و المكروه أيضا , أما المباح فقد ادخله العلماء في التكليف تجاوزا و منهم من تكلف فقال انه داخل من حيث اعتقاد اباحته.
و في جميع الأحوال لا فرع ينبني على هذه المسألة لذلك قال المؤلف:
لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
والحكم ما به يجيء الشرع
أي أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب و العقاب من الله سبحانه و تعالى و قد تقدم شرح ذلك في قول السيوطي: لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا
وأصل كلِّ ما يضر المنع
أي أن الشريعة تمنع كل ما يضر كالمسكرات لإسكارها العقل و كالميتة لما فيها من مضرة على الصحة, قال رسول الله عليه الصلاة و السلام: لا ضرر و لا ضرار.
ذو فترة بالفرع لا يراع
أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم تبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ} [سورة المائدة: آية 19]، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلاً أو بعيدًا عن الإسلام والمسلمين.
قال الناظم أهل الفترة لا يروعون بالفروع، الرَّوْعُ والرُّواع والتَّرَوُّع: الفَزَعُ، قصد الناظم أن أهل الفترة لا يعذبون بذلك.
وفي الأصول بينهم نزاع
أي أنهم إختلفوا في تعذيبهم بالأصول , و مصدر الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا, إلا أن هذه المسألة لا فرع يبنى عليها في الفقه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 03:06]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد:
أقسام الحكم التكليفي:
المراقي:
29 - ثم الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30 - وغيره الندب وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31 - أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 - لذاك والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب
33 - وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ
34 - وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا
35 - والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف
الكوكب:
إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ أوْ لاَ فَنَدْبٌ أَوْ جَزَمْ
تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا
قسم كل من الشنقيطي و السيوطي رحمهما الله الحكم التكليفي إلى ستة أقسام:
الواجب: الوجوب في اللغة السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها.
و في الاصطلاح هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه تركه و من تركه أثم قال الشنقيطي: الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل و قال السيوطي إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ.
مثال ذلك قوله تعالى و أقيموا الصلوة.
الواجب إن ترك أثم فاعله
الندب: في اللغة قال الجوهري: ندَبَه للأَمْر فانْتَدَبَ له أَي دَعاه له فأَجاب و في الحديث انْتَدَبَ اللّهُ لمن يَخْرُجُ في سبيله أَي أَجابه إِلى غُفْرانه.
أما إصطلاحا فهو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم لجواز تركه و عدم الإثم به لذلك قال الشنقيطي وغيره الندب و قال السيوطى أوْ لاَ فَنَدْبٌ.
مثال ذلك السواك
الندب يجزى فاعله و لا يؤثم تاركه.
(يُتْبَعُ)
(/)
التحريم: في اللغة المنع و اصطلاحا هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه إرتكاب الفعل و إن ارتكبه صاحبه أثم قال صاحب المراقي: وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب و قال صاحب الكوكب وْ جَزَمْ تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ. مثال ذلك قوله تعالى و لا تقربوا الزنى.
فاعل الحرام يؤثم عليه.
المكروه و خلاف الأولى: من العلماء من يعتبر أقسام الحكم التكليفي ستة فيدخل فيها خلاف الأولى و منهم من يعتبرها خمسة بدون خلاف الأولى، المكروه هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم بحيث لا يؤثم فاعله أي نهي غير جازم. أما خلاف الأولى فهو ما لم يرد فيه نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بفعل ضده على سبيل الندب كترك صلاة الضحى مثلا. قال السبكي و أول من علمنا ذكره إمام الحرمين.
قال الشنقيطي أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
لذاك. قوله أو لا مع الخصوص أي إن كان طلب الترك ورد بنهي مخصوص بهذا الأمر فهذه الكراهة أما أولا أي لم يرد نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بضده فهذا خلاف الأولى.
قال السيوطي: وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى.
وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أي إذا ورد نهي مقصود في هذا الامر غير جازم فهذه الكراهة أما أَوْ فَقَدْ فَضِدُّ الاَوْلَى أي خلاف الأولى.
المكروه لا يؤثم فاعله و يثاب تاركه.
الإباحة: و هي الإذن في الشيئ فعلا أو تركا، قال صاحب المراقي والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب. قال السيوطي: وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا.
الاباحة نوعان شرعية و أصلية فالشرعية ورد الخطاب بها كقوله تعالى و إذا حللتم فأصطادوا أما فالأصلية فلم يرد بها خطاب مفصل فالأصل في الأمور الدنوية الإباحة لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}
لذلك قال صاحب المراقي: وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ
البراءة الأصلية استصحاب العدم، عدم الدليل حجة أي عدم ورود نص في المسألة كأكل التفاح مثلا حلال لعدم ورود نص بالمنع.
ثم قال وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا: أي أن الاباحة يطلق عليها الجواز أيضا إلا أن لفظ الجواز عند الفقهاء قد يطلق أيضا على المندوب فعندما يقال الامر جائز يقصد به المباح و قد يدخل فيه المندوب أيضا.
كأن يسأل السائل مثلا هل يجوز أن يصلى الوتر ثلاثا دون سلام فيجاب نعم ذلك جائز إن لم يشابه صلاة المغرب و الوتر سنة مؤكدة.
المباح لا يؤثم و لا يؤجر فاعله إلا إذا كان وسيلة لأحد الأقسام السابقة كالسحور مثلا فالأصل في الأكل الإباحة لكن لو كان وسيلة لتحصيل فضيلة السحور أصبح مندوبا فالمباح قد ينقلب إلى أحد الاحكام السابقة و القاعدة الفقهية أن الوسائل تأخد حكم المقاصد و الله أعلم.
والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف
أي يشترط في خطاب التكليف العلم و الوسع أما العلم فمنه ما ذكرناه سابقا من وصول الرسالة و يشهد لذلك كذلك قوله تعالى و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
و أما إشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و قوله تعالى فأتقوا الله ما إستطعتم.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و الحمد لله رب العالمين.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 09:58]ـ
الحكم الوضعي
المراقي
36 ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد
37 أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا
38 وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا * والفرض والواجب قد توافقا
39 كالحتم واللازم مكتوبٍ وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى
40 وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال
41 فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط
42 ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
الكوكب
أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا
وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ
ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد
(يُتْبَعُ)
(/)
أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا
شرع الناظم في شرح الحكم الوضعي و هو حكم شرعي مأخود من كلمة الوضع لأن الله عز و جل جعل له علامة وضع لها كالصلاة لدخول الوقت و الحد للسرقة. قال الناظم خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيئ مانع من هذا كالحيض المانع من الصلاة أو بأن هذا الشيئ صحيح أو فاسد أو لكونه موجبا لكذا أو شرطا أو سببا في كذا فعلى هذا خطاب الوضع يدور على الأسباب و الشروط و الموانع و الصحة و الفساد قال صاحب الكوكب: أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا
وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
أي أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف و في الحقيقة خطاب الوضع يحوي خطابا تكليفيا فهو حكم تكليفي وضع الشارع له علامة بل لا يوجد حكم تكليفي إلا و وضع له الشارع علامة.
قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله في شرح المراقي: خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط و الموانع و الأسباب، و قد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي و المخطئ قيم المتلفات،و أرش الجناية و نحو ذلك و لا يشترط في خطاب الوضع العلم و لا القدرة غالبا كما تقدم اهـ
قلت قول الشيخ أن "خطاب الوضع منه ما لا تكليف فيه" فيه نظر فالله عز و جل لا يخاطب إلا المكلف و ما ضربه من أمثلة فيها تكليف فتضمين الصبي تكليف لوليه و للحاكم, كذلك السرقة فالقائم بالحد الحاكم و هو المكلف به و ان كان المتسبب في ذلك هو السارق و قس على ذلك, فلا يوجد حكم وضعي لا تكليف فيه لأن الحكم المترتب على السبب حكم كلف الله به العبد و إن لم يكن المسبب, فلا تلازم بين المسبب و الحكم كالطلاق و العدة فالمطلق الزوج و الحكم على المرأة و هو العدة و الله أعلم
والفرض والواجب قد توافقا
كالحتم واللازم مكتوبٍ
و قال صاحب الكوكب:
وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ
الفرض و الواجب عند الجمهور واحد إلا عند الأحناف فالفرض عند ابي حنيفة ما وجب بدليل قطعي و الواجب بدليل ظني لذلك قال صاحب الكوكب وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ و من أمثلة ذلك الوتر فالوتر واجب عند الأحناف و قد خالفوا مذهبهم في إيجاب مسح ربع الشعر في الوضوء مع تسميتهم لذلك فرضا و الدليل ظني. كذلك ربما أطلق الحنابلة لفظ الواجب في الصلاة على مايسقط بالنسيان و ينجبر بسجود سهو و قد يطلق بعض المالكية لفظ الواجب في الحج على ما ينجبر بدم فعندهم أركان الحج أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى كذلك قد يطلق صاحب الرسالة و بعض متأخري المالكية لفظ الواجب على السنن المؤكدة كقول صاحب الرسالة في صلاة العيد سنة واجبة.
و الحتم و اللازم و المكتوب كلها أسماء للفرض.
وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى
أي أن الأمور المشتبهة مكروهة عند المالكية لحديث الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس.
وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط
الواجب نوعان ما تشترط فيه النية كالصلاة و الصوم و ما لا تشترط فيه النية كقضاء الدين و رد المغصوبات و إزالة النجاسة و النفقة على الزوجة و الأولاد، الواجب الذي لا تشترط فيه النية لا ثواب فيه ان فعله صاحبه إلا إذا نوى التقرب به إلى الله عز و جل أما ما تشترط فيه النية فلابد منها لذلك عقب المؤلف بقوله وغير ما ذكرته فغلط
ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
كذلك الحرام ان ترك من غير قصد فلا ثواب فيه كمن نوى السرقة ثم ترك ذلك خوفا من الشرطة , لكن ان تركه بنية التقرب إلى الله فهو مثاب في ذلك ففي الحديث: "أن المسلم إذا همَّ بالسّيِّئة ولم يعملها؛ فإنها تُكتَبُ له حسنة" صحيح البخاري" (7/ 187).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 05:07]ـ
قال صاحب المراقي رحمه الله
43 - فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44 - رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
(يُتْبَعُ)
(/)
45 - أودام فعله بوصف النفل * والنفلَ من تلك القيود أخل
46 - والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب
47 - وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا
48 - وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا
و قال صاحب الكوكب رحمه الله
وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى
فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت
أي أن الفضيلة و الندب و المستحب مترادفة و هي ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
قال السيوطي:
وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ
بعض الشافعية نوعوا فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة و السلام و المستحب ما فعله و لم يواظب عليه و التطوع ما ينشئه الإنسان بإختياره من الأوراد المأثورة و الإختلاف لفظي فقط.
ثم التطوع انتُخِب
أي أن التطوع عند المالكية ما ينتخبه الإنسان و يختاره من الأوراد المأثورة.
رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
أودام فعله بوصف النفل
الرغيبة و قد تسمى فضيلة تطلق على أمرين: الأول ما رغب فيه النبي عليه الصلاة و السلام من غير الفرض كأن يقول من فعل كذا و كذا فله كذا.
و الأمر الثاني: ما داوم عليه النبي عليه الصلاة و السلام في أكثر الأوقات على صفة النفل و النفل ما لم يظهره في جماعة أما ما أظهره في جماعة فيطلق عليه السنة.
والنفلَ من تلك القيود أخل
والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب
النفل ما خلا من قيود الرغيبة و تحديد الثواب و من مواظبة الرسول عليه الصلاة و السلام على فعله فهو ما ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام أن فاعله يثاب بصفة عامة و لم يحدد ثوابه.
وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا
السنة ما واظب على فعله الرسول عليه الصلاة و السلام و أظهره في جماعة أما ما لم يترك فعله الرسول عليه الصلاة و السلام فهذه السنة المؤكدة.
وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا
هذا صاحب الرسالة يطلق على السنة المؤكدة لفظ الواجب فيقول سنة واجبة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 06:47]ـ
قال في المراقي:
49 - والنفل ليس بالشروع يجب * في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50 - (قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)
51 - (صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52 - (طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)
و قال السيوطي:
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى
وَالْحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ شَارِعَا * إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا
والنفل ليس بالشروع يجب
وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى
قال الجمهور أن الشروع في النفل لا يستوجب إتمامه و لا قضاء على من قطع ذلك عمدا خلافا لأبي حنيفة كأن ينوي العبد أن يقرأ حزبين من القرآن فيقرأ حزبا فقط ثم يتوقف و خالف النعمان فقال أن الشروع في النفل يوجبه و دليله قوله تعالى: و لا تبطلوا أعمالكم. و أجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد من هذه الآية إبطال الأعمال بالكفر المحبط للحسنات.
إستثنى العلماء الحج و العمرة من القاعدة السابقة لقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, فإذا شرع الحاج أو المعتمر في أعمال أحد النسكين تعين عليه إتمامه فإن قطعه عمدا يلزمه القضاء إلا إذا أشترط شرطا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: (لعلك أردت الحج؟) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة! فقال لها: (حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني) رواه البخاري (5089) ومسلم (1207). و تفصيل ذلك في كتب الفقه.
أما قول السيوطي إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا
أصله أنه ذهب للقول بأن الحج لا يقع إلا فرضا فإما أن يقع فرض عين أو فرض كفاية لأن إقامة الشعائر واجبة على المسلمين فهي من قبيل فروض الكفاية.
(قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)
(صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
(طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)
إستثنى المالكية من القاعدة السابقة بعض المسائل يلزم إتمامها لمن تلبس فيها فإن قطعها وجب عليه القضاء و هي الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الاعتكاف و الطواف و الصلاة وراء الإمام يلزم في جميعها القضاء على من قطعها عمدا بغير عذر إلا الإئتمام فلا تلزم الإعادة مع الإمام عند المالكية و إن لزم أصل قضاء الصلاة و الله أعلم.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 12:01]ـ
بارك الله فيكم .... لي عودة لتكمله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 02:23]ـ
ألف الشيخ منظومة مراقي السعود في الأصول و هي من أهم مؤلفاته و تبلغ ألف (1000) بيت ووضع لها شرحا سماه نشر البنود كما ذكرنا آنفا.
وقد لقيت هذه المنظومة قبولا عظيما في بلاد شنقيط وخارجها. فهى تمثل المقرر الرئيس في مادة الأصول في معظم المحاظر الموريتانية (الجامعات الشعبية).
كما اهتم بها العلماء ووضع بعضهم لها شروحا , ومن هؤلاء:
- محمد يحي الولاتي (ت1330هـ) , وضع لها شرحا سماه: فتح الودود على مراقي السعود.
- محمد الأمين بن أحمد زيدان , وضع لها شرحا سماه: مراقي الصعود على مراقي السعود,
- محمد الأمين الشنقيطي ,صاحب أضواء البيان, وضع لها شرحا سماه: نثر الورود على مراقي السعود, حققه واكمله تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب , حفظه الله , عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يكثر من الاستشهاد بها عند مناقشته المواد الأصولية في تفسيره أضواء البيان وفي غيره من مؤلفاته.
شرح العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله لمنظومة مراقي السعود هي إملاء على تلميذه الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي حفظه الله (المدرس بالمسجد الحرام سابقاً والمدرس بالمسجد النبوي حالياً) والذي قدم عليه من شنقيط لأجل دراسة أصول الفقه فكان الشيخ الأمين رحمه الله يملي عليه شرحاً وقد استعان بمراجع في الفن .. وبعض الملازم بخط الشيخ الأمين رحمه الله وبعضها بخط الشيخ أحمد , والتسمية بـ (نثر الورود) هي من قبل الشيخ أحمد وعرضها على الشيخ الأمين فابتسم , فأدرك الشيخ عدم مناسبة الاسم لموضوع الكتاب وطبع بهذا الاسم مع تكملة ما لم يكتب من شرح الشيخ من قبل الشيخ د. محمد سيدي ولد الحبيب حفظه الله.
ثم طبع الكتاب بإكمال الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي حفظه الله (صاحب الدرس) قبل سنتين بعنوان (مدارج الصعود إلى مراقي السعود)
وفقكم الله أخي الكريم(/)
دعاء (أفطر عندكم الصائمون) يقول المحدث الألباني: (فلا يجوز تخصيصه للصائم)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 12:39]ـ
(الدعاء لمن أفطر عنده):
وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت " وفي رواية وتنزّلت " عليكم الملائكة) صحيح الجامع / 4677/ 4679
قال الشيخ - رحمه الله -:
(واعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بعد إفطاره بل هو مطلق، وقوله: " أفطر عندكم الصائمون " ليس هو إخبارًا بل دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عنده، وليس في الحديث التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان صائما فلا يجوز تخصيصه بالصائم) آداب الزفاف 170/ 171
راجع: جامع صحيح الأذكار، للإمام المحدث (محمد ناصر الدين الألباني) رحمه الله / ص 184.
السلفية النجدية ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:05]ـ
يُرفع ..
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[24 - Feb-2010, صباحاً 05:51]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
ـ[حسن حافظ]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 12:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حسن حافظ]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 12:29]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين (ابتسامة)
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 04:08]ـ
شكراً لكِ
أريدُ الاستزادة عن هذا الحديث بالسؤال عن زيادة: "وذَكَرَكمُ الله فيمن عندَه"، (عَزْواً ودَرَجَةً)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 12:27]ـ
وخيرا جزاكم الله، وفيكم بارك.
ـ[باحثة علم شرعي]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 01:14]ـ
شكرا لك
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 10:49]ـ
هذه الفوائد لا تسَّلم ما لم تتأيد بكلام فحول الفقهاء، فهلا ذكرتِ لنا مَن قال بهذا من أهل الفقه، أم هو التقليد للرجال وحسب.
ولا يخفى عليكم نَهيُ أحمدَ وغيره عن الآراء التي ليس للعالِم فيها سلفٌ صالح، أو دليل واضح ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 11:18]ـ
هذه الفوائد لا تسَّلم ما لم تتأيد بكلام فحول الفقهاء، فهلا ذكرتِ لنا مَن قال بهذا من أهل الفقه، أم هو التقليد للرجال وحسب ...
/// قال ملاَّ علي القاري الحنفي رحمه الله في المرقاة: "وأما قوله: (وأفطر عندكم الصائمون) فدعاءٌ؛ لأنَّ مجرَّد الإخبار به لا يفيد فائدةً تامَّةً، مع أنَّ الظاهر أنَّه ما كان وقت الإفطار، ولا ينافيه تقييده في روايةٍ بقوله: "إذا أفطر عند قومٍ دعا لهم" بل فيه تأييدٌ له، فتأمَّل غايته أنَّه قيد واقعيٌ لا احترازيٌ".
/// وقال أبوإسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله في المهذَّب: "والمستحبُّ لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: [أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار] ".
/// وقال الإمام محيي الدين النَّووي الشافعي رحمه الله: "وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة".
وروينا في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر عندكم الصائمون ... " الحديث.
قلتُ: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ".
// وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله: "وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ؛ لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "أَثِيبُوا صَاحِبَكُمْ".
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إثَابَتُهُ؟ قَالَ: {إنَّ الرَّجُلَ إذَا دُخِلَ بَيْتُهُ، وَأُكِلَ طَعَامُهُ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ، فَذَلِكَ إثَابَتُهُ}.
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ}. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ... ".
/// وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: "وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ) وَمِنْهُ ({أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ}) لِلْخَبَرِ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 05:02]ـ
هذا هو الأصل
والظاهر والمفهوم من كلام العرب
ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 08:51]ـ
طلب:
شكراً لكِ
أريدُ الاستزادة عن هذا الحديث بالسؤال عن زيادة: " وذَكَرَكمُ الله فيمن عندَه"، (عَزْواً ودَرَجَةً)(/)
عودة درس الفقه الحنبلي وأصول الفقه بالأزهر الشريف
ـ[مصطفى عجوة]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 07:02]ـ
سيبدأ مرة أخرى د. محمد السيد برواق المغاربة في مسجد الأزهر الشريف يوم السبت القادم 21 شوال، 10 أكتوبر، في الساعة السابعة صباحا.
ومازال الشيخ يشرح كتاب الروض المربع في الفقه الحنبلي ونهاية السول في أصول الفقه.
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 07:20]ـ
ممكن نبزة عن الشيخ ومن شيوخة وماهى عقيدة وهل هو متمكن فى الفقة الحنبلى واصول الفقة
أم هو متأثر بعقيدة الآشاعرة ومنهج المتكلمين فى أصول الفقة على حد علمى القليل
ـ[مصطفى عجوة]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 10:14]ـ
الشيخ عالم جليل درس في الأزهر الشريف، وكان الأول على دفعته في كلية الشريعة في سنواته الأربع، وبعد انتهائه من الكلية التحق بالتمهيدي في الدارسات العليا في قسم أصول الفقه، واجتاز السنتين بتفوق، ثم سجل رسالته في الماجستير في تحقيق جزء من مخطوط للكرماني في التعليق على شروح ابن الحجاب (السبعة السيارة).
ومن شيوخه: فضيلة الشيخ عبد الجليل القرنشاوي، والشيخ الحسيني الشيخ، والشيخ مصطفى عمران، ود. حسن الشافعي، ود. إبراهيم الخولي، ود. علي جمعة، وغيرهم.
وهو متمكن في ما يدرسه جدا، ويتيمز بجودة ذهنه وحدة ذكائه، وله همة قويه في القراءة ونهم شديد، أما عقيدته فعقيدة الحنابلة كما هو منصوص عليه في كتبهم.
وهو رجل عف اللسان لا يقع في أحد بالسلب، ولا يتعرض للآخرين إلا بالنقد لأقوالهم فقط.
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 01:24]ـ
اهم ما يهمنا انه سيشرح الروض المربع ارفع الدروس(/)
شرح المناسك من زاد المستقنع خطوة ..
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 04:01]ـ
السلام عليكم
هذا كتاب المناسك شرح زاد المستقنع للشيخ حمد بن عبد الله الحمد صاحب موقع الزاد وهو شرح مفيد، وسنقوم بإذن الله بتوضيحه خطوة بخطوة، سنخصص في كل يوم عشر صفحات ثم طرح ثلاثة أسئلة على كل درس، ونسأل الله التوفيق.
حمل الكتاب من هنا:
http://www.mediafire.com/?sharekey=39afa730bed18759d8f1 4848abf485dde04e75f6e8ebb871
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 04:05]ـ
الدرس الأول
1) من قول المؤلف " كتاب المناسك " ص10 إلى قوله " المسلم الحر " ص20:
1 - ما حكم من أنكر فرضية الحج؟ وما حكم من أنكر وجوب العمرة؟
2 - ما الدليل على عدم وجوب الحج على العبد؟
3 - هل تجب العمرة على أهل مكة؟
والدرس القادم غدا إن شاء الله. مع إجابات للدرس الماضي.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 07:02]ـ
ج1 - من أنكر الحج فهو كافر. وأما من أنكر وجوب العمرة فليس بكافر.
ج2 - ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والحديث إسناده صحيح – ورجح بعض العلماء وقفه والصحيح ثبوته رفعاً ووقفاً عن ابن عباس أن النبي e قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى)).
ج3 - نص الإمام أحمد على أن وجوب العمرة على الآفاقيين دون أهل مكة.
الدرس الثاني:
1) من قوله " المكلف " ص21 إلى قوله " وفعلهما من الصبي والعبد نفلا " ص31:
1 - ما معنى المكلف؟
2 - كم مرة يجب الحج على المسلم في عمره؟ وما الدليل؟
3 - هل يجوز للولي أن يحرم عن الصبي الصغير؟
الدرس الثالث:
1) من قوله " والقادر من أمكنه الركوب .. " ص39 إلى قوله " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد .. " ص50:
1 - هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا صالحين لمثله؟
2 - هل يجب الحج على من عليه دين ليس بحال؟
3 - رجل لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أحرم عن أبيه المريض ثم عوفي الأب بعد دخول الابن في الإحرام. فما حكم الحج عنه؟
وفقنا الله لما يحب.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 08:59]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,,,
نفع الله بك واصل.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 05:55]ـ
الدرس الثاني:
ج1 - المكلف هو العاقل البالغ.
ج2 - مرة في العمر؛ لما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي وأصله في صحيح مسلم أن النبي e قال: ((إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع))، ولفظه في مسلم: ((لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم)).
ج3 - يجوز للولي أن يحرم عن الصبي غير المميز.
الدرس الثالث:
ج1 - الصحيح من مذهب الحنابلة أنه يشترط أن تكون الراحلة صالحة لمثله دون الزاد. أما المؤلف فاشترط أن تكون الزاد والراحلة صالحين لمثله، وهو أظهر.
ج2 - إذا لم يكن يريد سداد الدين فيجب عليه الحج.
ج3 - لا يصح الحج عنه لأنه لم يحج عن نفسه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 05:57]ـ
الدرس الرابع:
من قوله " على المرأة وجود محرمها " ص57 إلى قوله " باب المواقيت " ص64:
10 - ما شروط المحرم الذي يجب أن يكون مع المرأة في السفر؟
11 - رجل زنى بامرأة وأنجب منها بنتا ثم تزوج بالتي زنى بها. فهل يجوز أن يسافر مع ابنتها كمحرم؟ وما الدليل؟
12 - ما حكم من مات ولم يحج؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 10:30]ـ
إجابات الدرس الرابع:
ج10 - أن يكون بالغا.
ج11 - يجوز؛ لأنها أصبحت ربيبة له.
ج12 - أخرج من تركته لكي يحج عنه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 10:32]ـ
الدرس الخامس
من قوله " وميقات أهل المدينة .. " ص65 إلى قوله " وأشهر الحج شوال " ص74:
13 - لماذا سمي ميقات ذي الحليفة بآبار علي؟
14 - من أين يحرم من لم يحاذ ميقات من المواقيت المعروفة؟
15 - ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهره؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 06:40]ـ
ج الدرس الخامس:
ج13 - لقصة كاذبة مختلقة أن علياً قاتل الجن فيها، لكن هذه القصة لا أصل لها، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
ج14 - ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين
ج15 - الجمهور ومنهم الحنابلة أن ذلك مكروه. والشافعية على أنه لا يصح. وهو أصح.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 06:41]ـ
الدرس السادس
من قوله " باب الإحرام .. " ص84 إلى قوله " وتجرد من مخيط " ص93:
16 - ما معنى الإحرام؟
17 - ما الدليل على استحباب الغسل قبل الإحرام؟
18 - ما المقصود بالمخيط؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 06:20]ـ
ج الدرس السادس:
ج16 - الإحرام هو نية الدخول في النسك.
ج17 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بالغسل كما في الصحيح.
ج18 - المقصود بالمخيط هو الثوب المفصل على شيء من البدن. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا اللفظ لم يذكر في الكتاب والسنة فكان سببا في عدم فهم المراد منه عند العوام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 06:22]ـ
الدرس السابع:
من قوله " ويُحرم في إزار .. " ص95 إلى قوله " وصفته أن يحرم بالعمرة .. " ص107:
19 - ما حكم صلاة ركعتين قبل الإحرام؟
20 - ما معنى الاشتراط في الحج؟ وما فائدته؟
21 - ما صفة التمتع عند الحنابلة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 06:45]ـ
إجابات الدرس السابع
ج19 - الحنابلة والجمهور على أنها سنة، واختار شيخ الإسلام وتلميذه أن المستحب له أن يصلي إن وافق فريضة وإلا فإنه ليس للإحرام صلاة تخصه.
ج20 - الاشتراط أن يقول: إن حبسني حابس فمحِلِّي حيث حبستني. وفائدته: أنه إن حصل له شيء كالإحصار فإنه يحل مجانا ولا شيء عليه.
ج21 - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 06:48]ـ
الدرس الثامن
من قوله " وعلى الأفقي دم " ص109 إلى قوله " وإذا استوى على راحلته قال لبيك .. " ص121:
22 - هل يجوز لأهل مكة التمتع؟ وهل عليهم هدي إذا تمتعوا؟
23 - ماذا تفعل المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة؟ وما الدليل؟
24 - متى يبدأ بالتلبية؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 01:13]ـ
إجابات الدرس الثامن
ج22 - نعم. ليس عليهم هدي.
ج23 - تدخل على عمرتها الحج وتصبح قارنة فتقول: لبيك حجا. ما ثبت في مسلم عن عائشة أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فلما كان يوم النفر قال لها النبي e : (( يسعك طوافك لحجك وعمرتك)).
ج24 - من الصحابة من روى أنه صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد، ومنهم من روى أنه أهل عندما استوت به راحلته على البيداء.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 01:15]ـ
الدرس التاسع
من قوله " لبيك اللهم ... " ص123 إلى قوله " وتخفيها المرأة " ص131:
25 - ما معنى التلبية؟ وهل يجوز الزيادة على التلبية المشهورة؟
26 - متى يقطع التلبية؟
27 - هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية كالرجل؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 12:14]ـ
إجابات الدرس التاسع:
ج25 - لبيك: من ألب في المكان أي أقام فيه، المعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها غير خارج عنها إلى معصيتك.وثنيت لإفادة التكثير أي أنا مقيم إقامة بعد إقامة، فأنا ملازم لطاعتك مجيب لأمرك
ج26 - فإن كان قارناً أو مفرداً فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.أما إن كان معتمراً أو متمتعاً فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم.
27 - لا.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 12:16]ـ
الدرس العاشر
من قوله " باب محظورات الإحرام " 132 إلى قوله " ومن غطى رأسه بملاصق " ص140:
28 - كم عدد محظورات الإحرام؟ وهل منها الاحتلام؟
29 - هل حمل المتاع فوق الرأس من محظورات الإحرام؟
30 - ما حكم تغطية الوجه؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 12:15]ـ
إجابات الدرس العاشر
ج28 - تسعة. وليس منها الاحتلام.
ج29 - مذهب الحنابلة أنه لا بأس بذلك، وهو الأصح. فليس من محظورات الإحرام.
ج30 - المشهور في المذهب أنه يجوز تغطية الوجه، وهو الراجح؛ لشذوذ اللفظ الوارد فيه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 12:16]ـ
الدرس الحادي عشر
من قوله " وإن لبس ذكر مخيطا " ص145 إلى قوله " أو يتبخر بعود ونحوه " ص155:
31 - ما حكم لبس النعال التي فيها خيوط للمحرم؟
32 - ما حكم لبس الهِمْيان والمِنطقة للمحرم؟
33 - ما حكم شم الطيب للمحرم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 06:41]ـ
إجابات الدرس الحادي عشر
ج31 - يجوز لبس النعال للمحرم وإن كان فيها خيوطا.
ج32 - الجمهور على الجواز مطلقا سواء احتاج إليه أم لا، وهو الأظهر.
ج33 - الحنابلة على التحريم وعليه الفدية وهو الأظهر؛ خلافا للجمهور فلا فدية فيه عندهم.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 06:43]ـ
الدرس الثاني عشر
من قوله " وإن قتل صيدا " ص155 إلى قوله " ولا الصائل " ص165:
35 - ما حكم صيد سمك البحر وطائر البحر للمحرم؟
36 - هل يجوز للحلال أن يأكل ما ذبحه المحرم من صيد؟
37 - ما حكم قتل الحيوان الصائل على المحرم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[20 - Oct-2009, صباحاً 06:41]ـ
إجابات الدرس الثاني عشر:
ج35 - يجوز صيد سمك البحر؛ لأنه صيد مائي. ولا يجوز صيد طائر البحر؛ لأنه صيد بري.
ج36 - لا يجوز للحلال أن يأكل من صيد صاده المحرم؛ لأنه في حكم الميتة.
ج37 - جائز قتل الصائل ولا فدية فيه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[20 - Oct-2009, صباحاً 06:45]ـ
الدرس الثالث عشر:
من قوله: " ويحرم عقد نكاح .. " ص166 إلى قوله " وتحرم المباشرة " ص177:
38 - ما حكم خطبة النكاح أثناء الإحرام؟ وما الدليل؟
39 - ماذا يفعل المحرم إذا جامع امرأته أثناء إحرامه بالحج؟
40 - ما حكم المباشرة في الحج؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 06:34]ـ
إجابات الدرس الثالث عشر:
ج38 - قولان، أظهرهما التحريم؛ لتحريم مقدمات الجماع، وهو قول ابن عقيل، والمذهب الكراهية.
ج39 - إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. ويجب أن ينحر بدنة (بعيراً أو بقرة). أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة.
ج40 - تحرم مباشرة المرأة أثناء الإحرام.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 06:36]ـ
الدرس الرابع عشر:
1) من قوله " فإن فعل فأنزل لم يفسد " ص177 إلى " ويباح لها التحلي " 190:
41 - ماذا يجب على من أنزل المني بسبب المباشرة؟
42 - هل تختلف المرأة عن الرجل في محظورات الإحرام؟
43 - هل يجوز للمرأة التحلي أثناء الإحرام؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 07:05]ـ
إجابات الدرس الرابع عشر:
ج41 - من باشر فأنزل حجه صحيح وعليه بدنة على المذهب. وقيل: عليه فدية، وهو مذهب الشافعية وهو الراجح.
ج42 - لا تختلف المرأة عن الرجل في المحظورات إلاّ في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها.
ج43 - نعم، يجوز لها التحلي.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 07:07]ـ
الدرس الخامس عشر:
من قوله " باب الفدية " ص195 إلى " وبما لا مثل له بين صيام وإطعام ص204:
44 - ما فدية الحلق أثناء الإحرام؟ وما الدليل؟
45 - ما جزاء من صاد وهو محرم؟ وهو يجوز أن يجمع بين الإطعام والصيام؟
46 - لو صاد غزالا ثم استطاع أن يأتي بغزال مثله، فهل يجزئ عنه في كفارة الصيد؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:45]ـ
إجابات الدرس الخامس عشر:
ج44 - من حلق وهو محرم عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
ج45 - أن يذبح من بهيمة الأنعام ما يماثل الصيد، ويوزع اللحم على الفقراء. الخيار الثاني: أن تقوّم هذه البهيمة ويطعم بقيمتها الفقراء. الخيار الثالث: أن يصوم عن كل مد من الطعام يوماً. ولا يجوز أن يطعم بعضا ويصوم عن البعض الآخر، فلا يجوز الجمع بين الإطعام والصيام.
ج46 - لا يجزئ الغزال في جزاء الصيد؛ لأن الجزاء لابد أن يكون من بهيمة الأنعام كما في الآية.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:47]ـ
الدرس السادس عشر:
من قوله " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "ص 205 إلى قوله " والمحصر إذا لم يجد هديا " 214:
47 - متى يصوم مَن عدم الهدي؟
48 - المتمتع إذا لم يجدي هديا صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج. ماذا عليه إذا لم يصم هذه الأيام الثلاثة في الحج؟
49 - ماذا يفعل المحصر إذا لم يجد هديا؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:49]ـ
إجابات الدرس السادس عشر:
ج47 - من عدم الهدي يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام منها في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ج48 - من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فقد ترك واجبا فعليه دم، وهو المذهب.
ج49 - المحصر إذا لم يجد هديا يصوم عشرة أيام ثم بعد ذلك يحل. وقيل: لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا غيره، بل يحل ولا شيء عليه؛ لعدم الدليل، وهو الأرجح.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:44]ـ
الدرس السابع عشر:
من قوله " ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة " ص216 إلى قوله " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم " ص 226:
50 - ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الثاني؟
51 - ماذا يجب على المكرهة على الجماع أثناء الإحرام على القول الراجح؟
52 - ما حكم من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:46]ـ
إجابات الدرس السابع عشر:
ج50 - يفسد إحرامه دون حجه وعليه شاة.
ج51 - المذهب فساد نسكها ولا يجب عليها فدية أو دم. وقيل: نسكها صحيح أيضا، لأنها مكرهة، وهو الراجح.
ج52 - من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد عليه فدية واحدة فقط.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:47]ـ
الدرس الثامن عشر:
من قوله " وفدية الأذى ولبس .. " ص227 إلى قوله " والحمامة شاة " ص233:
53 - هل يجب أن يصوم بمكة عن جزاء الصيد أو الفدية؟
54 - ما الدم المجزئ في الفدية أو ترك الواجب؟
55 - ماذا يجب على من صاد حمامة في الحرم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 06:37]ـ
إجابات الدرس الثامن عشر:
ج53 - لا.
ج54 - الدم شاة أو سُبع بدنة ويجزئ عنها بقرة. ويشترط فيها شروط الأضحية.
ج55 - يجب عليه أن يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء الحرم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 06:38]ـ
الدرس التاسع عشر:
1) من قوله " باب صيد الحرم " ص240 إلى قوله " ويباح الحشيش للعلف .. " ص250:
56 - ما حكم صيد الحرم على الحلال؟
57 - ما حكم قطع المساويك من شجر الحرم؟
58 - ما حكم قطع الثمار والكمأة في الحرم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 06:21]ـ
إجابات الدرس التاسع عشر:
ج56 - يحرم على الحلال صيد الحرم.
ج57 - يجوز قطع المساويك من شجر الحرم.
ج58 - يجوز قطع الثمار والكمأة في الحرم.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 06:22]ـ
الدرس العشرون:
من وقوله " وحرمها ما بين عَير .. " ص252 إلى قوله " ثم يطوف مضطبعا " ص260:
59 - ما حدود حرم المدينة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب؟
60 - من أين يستحب أن يدخل مكة؟
61 - ما حكم رفع اليدين عند رؤية البيت؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 06:39]ـ
إجابات الدرس العشرين:
ج59 - حرم المدينة من جبل ثور شمالا إلى عَيْر جنوبا. ومن الحرة شمالا إلى الحرة الأخرى جنوبا.
ج60 - يسن أن يدخل من أعلى مكة، وهو الحَجُون ويسمى كَداء.
ج61 - استحب الحنابلة رفع اليدين عند رؤية البيت؛ للأثر الوارد في ذلك.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 06:40]ـ
الدرس الحادي والعشرون:
1) من قوله " يبتدئ المعتمر بالطواف " ص263 إلى قوله " ويرمل الأفقي .. " ص270:
62 - كيف يستلم الحجر الأسود؟
63 - هل يستحب تقبيل الحجر الأسود أو السجود عليه؟
64 - ماذا يقول عند استلام الحجر الأسود؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 08:12]ـ
إجابات الدرس الحادي والعشرين:
ج62 - استلام الحجر يكون بمسحه باليد.
ج63 - نعم، يستحب تقبيل الحجر الأسود أو السجود عليه إن سهل.
ج64 - يقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، أو الله أكبر.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 08:13]ـ
الدرس الثاني والعشرون:
من قوله: " يستلم الحجر والركن .. " ص272 إلى قوله " أو عريانا " ص281:
65 - في أي طواف يستحب الرمل؟
66 - هل يستحب الرمل للمرأة؟
67 - ما حكم الطواف على الشاذروان؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 07:50]ـ
إجابات الدرس الثاني والعشرين:
ج65 - يستحب الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط.
ج66 - لا يستحب الرمل للمرأة.
ج67 - لا يجزئ الطواف على الشاذروان عند الحنابلة. واختار شيخ الإسلام الإجزاء؛ لأنه ليس من البيت.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 07:51]ـ
الدرس الثالث والعشرون:
1) من قوله " أو نجسا " ص281 إلى قوله " خلف المقام " ص292:
68 - هل يصح طواف الحائض على مذهب الجمهور؟
69 - ما حكم ركعتي الطواف عند الجمهور؟
70 - ما حكم الموالاة في الطواف؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 08:00]ـ
إجابات الدرس الثالث والعشرين:
ج68 - لا يصح طواف الحائض على مذهب الجمهور.
ج69 - ركعتا الطواف سنة عند الجمهور.
ج70 - الموالاة شرط في الطواف وله أن يقطع الطواف لصلاة الفريضة ثم يتم.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 08:04]ـ
الدرس الرابع والعشرون:
1) من قوله " فصل ثم يستلم الحجر " ص 297 إلى قوله " وإلا حل إذا حج " ص307:
71 - ما حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟ وما الدليل؟
72 - هل يستحب للمرأة أن تسعى بين الميلين سعيا شديدا أثناء السعي بين الصفا والمروة؟
73 - ما الحكم إذا بدأ بالمروة قبل الصفا؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 12:53]ـ
إجابات الدرس الرابع والعشرين:
ج71 - يستحب استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح.
ج72 - لا يستحب للمرأة تسعى سعيا شديدا.
ج73 - إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 12:54]ـ
الدرس الخامس والعشرون:
من قوله " والمتمع إذا شرع في الطواف قطع التلبية " ص307 إلى قوله " ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر " ص315:
74 - هل يجزئ السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت؟
75 - هل يجوز للمحلين في مكة أن يحرموا من الحل؟
76 - هل يستحب الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر لأهل مكة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[02 - Nov-2009, صباحاً 10:55]ـ
إجابات الدرس الخامس والعشرين:
ج74 - الجمهور على أنه لا يجزئ. وبعض التابعين وأهل الظاهر أنه يجزئ، وهذا القول فيه قوة ولكن في يوم النحر فقط.
ج75 - نعم، وهو المذهب. وقيل بعدم الإجزاء. والراجح الأول.
ج76 - نعم.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 12:03]ـ
الدرس السادس والعشرون:
من قوله " ويقف راكبا عند الصخرات " ص316 إلى قوله " ويجمع بها بين العشائين " ص325:
77 - هل يشرع له أن يصعد جبل عرفات المسمى عند العامة (جبل الرحمة)؟
78 - هل يستحب أن يغتسل يوم عرفة؟ وما الدليل؟
79 - متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 12:05]ـ
إجابات الدرس السادس والعشرين:
ج77 - لا يشرع بالإجماع كما قاله شيخ الإسلام.
ج78 - نعم؛ لفعل علي بن أبي طالب كما في البيهقي.
ج79 - بطلوع الفجر يوم النحر.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 12:08]ـ
الدرس السابع والعشرون
من قوله " ويبيت بها " ص325 إلى قوله " وقبله فيه دم " ص335:
80 - ما حكم من وصل مزدلفة بعد منتصف الليل على مذهب الحنابلة؟
81 - ما حكم المبيت بمزدلفة؟
82 - ما مقدار المبيت الواجب بمزدلفة عند الحنابلة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:26]ـ
إجابات الدرس السابع والعشرين:
ج80 - أدرك المبيت ولا شيء عليه.
ج81 - قيل: ركن. وقيل: سنة. وقيل: واجب، وهو مذهب الجمهور وهو الأصح.
ج82 - مقدار المبيت الواجب لمن وصل قبل منتصف الليل أن يمكث إلى منتصف الليل فيدفع بعده. أما من وصل بعد منتصف الليل فلا يجب عليه المبيت ويجوز له الدفع مباشرة. تنبيه: لا يشترط النوم بمزدلفة.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:28]ـ
الدرس الثامن والعشرون:
من قوله " كوصوله إليها بعد الفجر " ص335 إلى قوله " ولا يجزئ الرمي بغيرها " ص344:
83 - ما حكم من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ثم رجع ودفع بعده؟
84 - هل يستحب أن يرقى المشعر الحرام وهو جبل قزح؟
85 - ما حكم إلقاء الحصيات أو طرحها عند رمي الجمرات دون أن يرميها؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:30]ـ
إجابات الدرس الثامن والعشرين:
ج83 - لا شيء عليه.
ج84 - نعم.
ج85 - لا يجزئ الإلقاء دون الرمي.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:32]ـ
الدرس التاسع والعشرون:
من قوله " ولا بها ثانيا " ص345 إلى قوله " ثم ينحر هديا .. " ص354:
86 - هل يجزئ أن يرمي بحصاة قد رُمي بها؟
87 - هل يجب أن يتيقن سقوط الحصيات في المرمى؟ وما حكم الظن؟ وما حكم الشك في ذلك؟
88 - هل يشرع له أن يقف بعد رمي جمرة العقبة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:35]ـ
إجابات الدرس التاسع والعشرين:
ج86 - المذهب لا يجزئ أن يرمي بحصاة قد رُمي بها. والشافعية على أنه يجزئ وهو الأرجح.
ج87 - نعم، يجب التيقن من سقوط الحصاة في المرمى، فلا يكفي الظن، وكذلك الشك من باب أولى؛ لإمكان التيقن. وقيل: يكفي الظن (دون الشك)، وهو قوي مع الزحام.
ج88 - لا يشرع له أن يقف بعد جمرة العقبة.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 06:36]ـ
الدرس الثلاثون:
1) من قوله " ويحلق أو يقصر .. " ص355 إلى قوله " ولا يلزم بتأخيره دم " ص364:
89 - متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ومتى ينتهي؟
90 - ما حكم حلق المرأة رأسها بعد التحلل؟
91 - ما الذي يحرم على المحرم بعد التحلل الأول؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 12:50]ـ
إجابات الدرس الثلاثين:
ج89 - يبدأ وبعد منتصف ليلة النحر عند الحنابلة وينتهي بغروب الشمس يوم النحر. وقيل: يبدأ للأقوياء بعد طلوع الشمس ولغيرهم آخر الليل، وينتهى ليلا، فيجزئ لهم جميعا أن يرموا ليلا أي ليلة الحادي عشر، وهو الأرجح.
ج90 - يحرم على المرأة حلق رأسها.
ج91 - يحرم عليه النساء وطءاً ومقدماته وكذا العقد كما هو مذهب الحنابلة.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 12:52]ـ
الدرس الحادي والثلاثون:
1) من قوله " ولا بتقديمه على الرمي والنحر " ص366 إلى قوله " ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا .. " ص 374:
92 - ما الحكم لو حلق المحرم يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة؟
93 - ما حكم طواف الإفاضة.
94 - ما آخر وقت طواف الإفاضة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 12:53]ـ
إجابات الدرس الحادي والثلاثين:
ج92 - لا حرج في تقديم الحلق على الرمي يوم النحر.
ج93 - طواف الإفاضة ركن من أركان الحج.
ج94 - ليس لوقت طواف الإفاضة نهاية، فله أن يطوف ما بقي حيا.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 12:55]ـ
الدرس الثاني والثلاثون:
من قوله " ثم قد حل له كل شيء " ص381 إلى قوله " مستقبل القبلة " ص391:
95 - هل يجوز للمحرم أن يجامع امرأته بعد طواف الإفاضة والسعي يوم النحر؟
96 - هل يستحب أن يدعو بعد رمي جمرة العقبة أيام التشريق؟
97 - هل يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[09 - Nov-2009, مساء 12:04]ـ
إجابات الدرس الثاني والثلاثون:
ج95 - نعم، يجوز له أن يجامع امرأته بعد الطواف والسعي إن كان قد رمى وحلق.
ج96 - لا يستحب الدعاء بعد رمي جمرة العقبة.
ج97 - لا يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل وقت الزوال، وهو قول الجمهور.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[09 - Nov-2009, مساء 12:17]ـ
الدرس الثالث والثلاثون:
من قوله " مرتبا " ص391 إلى قوله " وإلا لزمه المبيت ... " ص399:
98 - ما حكم من رمى الجمرات أيام التشريق منكسا؟ أي رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى؟
99 - هل يجزئ أن يجمع رمي الجمرات أيام التشريق فيرميها كلها في اليوم الثالث؟
100 - ما حكم من ترك ليلة واحدة من أيام المبيت بمنى أيام التشريق؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 06:44]ـ
إجابات الدرس الثالث والثلاثون:
ج98 - لا يجزئ الرمي منكسا، فإن فعل لم يجزئه إلا الصغرى.
ج99 - يجزئ أن يرمي الجمرات كلها في اليوم الثالث ولا دم عليه عند الجمهور. لكن بالترتيب.
ج100 - إن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين؛ لأنها ليست نسكاً بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة، واختار الموفق أن عليه دماً وهو رواية عن أحمد. والمذهب أظهر.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 06:45]ـ
الدرس الرابع والثلاثون:
من قوله " فإذا أراد الخروج من مكة " ص402 إلى قوله " وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم " ص411:
101 - ما الحكم إذا أقام بعد طواف الوداع في مكة أو اتجر بعده؟
102 - هل يجب طواف الوداع على الحائض؟
103 - ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 10:56]ـ
إجابات الدرس الرابع والثلاثين:
ج101 - عليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يجزئ عنه ولو أقام بعده في مكة.
ج102 - لا يجب طواف الوداع على الحائض ولا يشرع.
ج103 - تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد الرحال.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 10:58]ـ
الدرس الخامس والثلاثون:
من قوله " وصفة العمرة .. " ص413 إلى قوله " والباقي سنن " ص422:
104 - من أين يحرم المكي الذي يكون في الحرم إذا أراد العمرة؟
105 - ما أركان الحج؟
106 - اذكر ثلاثا من واجبات الحج.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:22]ـ
إجابات الدرس الخامس والثلاثين:
ج104 - يحرم من كان في الحرم للعمرة من الحل.
ج105 - أركان الحج: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي.
ج106 - واجبات الحج: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى المغيب، والمبيت بمنى ...
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:26]ـ
الدرس السادس والثلاثون:
من قوله " وأركان العمرة " ص423 إلى قوله " ومن فاته الوقوف فاته الحج " ص430:
107 - ما أركان العمرة؟
108 - هل طواف الوداع من واجبات العمرة؟
109 - ما حكم من ترك الإحرام في الحج أو العمرة؟ هل يجب عليه القضاء؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:28]ـ
إجابات الدرس السادس والثلاثين:
ج107 - أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.
ج108 - ليس بواجب بل ولا يشرع على قول الجمهور لأن طواف الوداع من أنساك الحج فقط ولا يشرع في العمرة، واختاره ابن بازه رحمه الله. واختار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية و اختاره النووي و طائفة من المالكية و الحنابلة أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة. وهذا المذهب مذهب قوي وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا.
ج109 - من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أي لم يدخل في الحج أو العمرة بعد، وعليه فلا قضاء عليه.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:30]ـ
الدرس السابع والثلاثون:
من قوله " وتحلل بعمرة " ص430 إلى قوله " وإن حصره مرض ... " ص442:
110 - ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة؟
112 - ما حكم من صده عدو عن البيت فلم يتمكن من الوصول إلى الكعبة؟
113 - ما حكم من حصره مرض أو ذهاب نفقة فلم يتمكن من الوصول إلى البيت؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:32]ـ
إجابات الدرس السابع والثلاثين:
ج112 - من صده عدو عن البيت أهدى وحلق ثم حل. والمذهب لا يجب عليه الحلق، والراجح الأول.
ج113 - من حصره مرض وذهاب نفقة لا يجوز له أن يتحلل، فليس عليه هدي وحلق، بل يبقى محرما أبدا إن لم يكن اشترطه، وهو قول الجمهور. القول الثاني: أنه يهدي ويحلق ويتحلل؛ لأن الإحصار عام في العدو والمرض وذهاب النفقة.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:34]ـ
الدرس الثامن والثلاثون:
من قوله " باب الهدي والأضحية " ص445 إلى قوله " بل البتراء خلقة " ص456:
114 - هل يجوز للإنسان أن يضحي بالعجل؟
115 - ما السن المجزية في الأضحية؟
116 - هل يجزئ الاشتراك في الغنم بحيث يشترك اثنان في أضحية واحدة من الغنم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:11]ـ
إجابات الدرس الثامن والثلاثين:
ج114 - نعم يجوز أن يضحي بالعجل؛ لأنه من البقر بشرط توفر الشروط الأخرى من تمام السن والخلو من العيوب المؤثرة. لكن الأفضل هنا الغنم كما هو مذهب المالكية خلافا للجمهور.
ج115 - في الضأن الجذع، وفي غيره المسن. وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنة والضأن ستة أشهر.
ج116 - لا يجزئ الاشتراك في الغنم. ولو فعلا لم يجزئ عنهما في الأضحية، ويفعلان باللحم ما أرادا من أكل أو صدقة.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:13]ـ
الدرس التاسع والثلاثون:
1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464:
117 - ما معنى الجماء؟ وهل تجزئ في الأضحية؟
118 - هل يجزئ الخصي في الأضحية؟
119 - هل يجزئ أن يضحي بالدجاج؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:23]ـ
إجابات الدرس التاسع والثلاثين:
ج117 - الجماء هي البهيمة التي لا قرن لها. وتجزئ في الأضحية عند توفر الشروط الأخرى.
ج118 - يجزئ الخصي بل هو أسمن للحم وأطيب له. والخصي هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه.
ج119 - لا يجزئ التضحية بالدجاج؛ لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم).
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:25]ـ
الدرس الأربعون:
1) من قوله " ويشهدها " ص466 إلى قوله " إلا أن يبدلها بخير منها " ص475:
120 - ما حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق؟
121 - ما حكم ذبح الأضحية ليلاً؟
122 - ما حكم من فاته الذبح أيام الذبح. هل يقضي بعد ذلك؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:54]ـ
إجابات الدرس الأربعين:
ج120 - أيام ذبح الأضحية هي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فقط، أما اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق فليس من أيام الذبح وهو مذهب الجمهور. وذهب الشافعية إلى أنه من أيام الذبح أيضا وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.
ج121 - يكره الذبح ليلا ويجزئ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولا يجزئ ليلة النحر (العيد)، وهو مذهب الجمهور. والمالكية على عدم الإجزاء. والأرجح هو الأول، والأحوط الثاني.
ج122 - من فاته الذبح في وقته فإنه يقضي الواجب دون المستحب، فإنه كانت الأضحية نذرا أو عينها فيجب القضاء؛ لأنها أصبحت واجبة. فإن كانت وصية وقد فات الوقت فإنه يؤخرها إلى العام القادم.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:57]ـ
الدرس الحادي والأربعون:
من قوله " ويجز صوفها " ص476 إلى قوله " ويحرم على من يضحي أن يأخذ .. " ص485:
123 - إذا تعينت الأضحية فهل يجوز بيعها أو هبتها أو جز صوفها؟
124 - ما حكم الأضحية إذا تعيبت (ظهر بها عيب جلي) وكان قد عينها؟
125 - هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته دون أن يتصدق بشيء منها؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:11]ـ
إجابات الدرس الحادي والأربعين:
ج123 - لا يجوز بيع الأضحية إذا تعينت ولا هبتها. ويجوز جز صوفها إذا كان أنفع لها وإلا فلا.
ج124 - يجزئ أن يضحي بالأضحية إذا عينها ولو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء.
ج125 - لابد أن يتصدق بشيء منها لو بمقدار أوقية وإلا ضمنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((وتصدقوا)). والمستحب أن تقسم أثلاثا.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:12]ـ
الدرس الثاني والأربعون والأخير:
1) من قوله " فصل وتسن العقيقة " ص488 إلى قوله " ولا تسن الفرعة ولا العتيرة " ص504 (آخرالكتاب):
126 - ما حكم العقيقة في الإسلام؟
127 - هل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟
128 - هل يجب التصدق بشيء من العقيقة؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:13]ـ
إجابات الدرس الثاني والأربعين والأخير:
ج126 - العقيقة سنة مؤكدة عند الجمهور.
ج127 - يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع عند الجمهور.
ج128 - نعم، يجب التصدق بشيء من العقيقة؛ قياسا على الأضحية.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:18]ـ
الحمد لله وحده.
أرجو من الأخوة الذين تابعوا معنا أن يدلوا باقتراحاتهم.
عندي شرح الزاد كاملا للشيخ الحمد، فهل نستمر بهذه الطريقة لشرح بقية الكتاب؟
(إذا كان الجواب بنعم) ما الكتاب المناسب الذي ترونه مناسبا لنبدأ به؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 07:43]ـ
ج39 - إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. ويجب أن ينحر بدنة (بعيراً أو بقرة). أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة.
لعل إفتاء بعض الصحابة بالمضي في الحج الفاسد؛ كان تعظيماً لحرمات الله.
إذ لو أُفتي المُفسد لحجِّه بـ نحر بدنة، وقضاء الحج من قابلٍ فقط
فقد يكون ذلك الأمر سهلاً عليه؛ لأنه ثري أو ما شابه.
ـ[حسن الصالخ]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 12:53]ـ
موضوع جميل جزاك الله خيرا(/)
مباحث في المطلق و المقيد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 12:51]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه محاورة جرت بيني و بين أخي في الله خالد السهلي وفقه الله نقلتها هنا للفائدة مع بعض الإضافات اليسيرة لتوضيح المعنى:
قال الأخ الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني وأساتذتي أهل الملتقى المبارك الذي أجد فيه من فضل ربي ماأريد ولاأظن له مثيلا في الشبكة فهو جامعة تضم الخيرة أحسبهم والله حسيبهم ولاأزكيهم على الله
أريد التبيين حفظكم الله ولاحرمكم الثواب حول هذه المسالة فهي أشكلت علي
هل تتحصل فضيلة صيام الست من شوال في غير شوال؟
لأن بعض روايات الحديث كماتعلمون فصلت العلة في كونها كصيام الدهر وهي أن الحسنة بعشر امثالها فالست بشهرين على هذا
ولكن العلة التي علل بها موجودة في غير شوال والشريعة لاتفرق بين متماثلين
فوجدت من يجيب عن هذا الإشكال بأن المقصود بصيام الدهر هو صيام الدهر فرضا لانفلا
وعلى هذا يزول إشكال التحديد بشوال
وهذا الجواب ليس في التعليل الذي ذكر في الحديث ولم يذكروا عليه دليلا
ووجدت جوابا آخر وهو أن هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلاتسأل عن تحديده.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك والعلة واضحة هي مضاعفة الحسنة
ووجدت من يقول إن وجه تحديد صيامها بشوال هو أنها من السنن الجوابر كالسنن الرواتب
وأسأل هنا هل جبران فريضة الصيام متوقف على النوافل من شهر شوال أم أن كل نافلة صوم
تكون جبرانا لفريضة الصيام؟ ومآلدليل على تخصيص الجبران بشوال؟
ثم إن تحصيل الفضيلة في صيام الست من غير شوال تؤيده الرواية التي لم يذكر فيها شوال
بل ذكر فيها (بعد الفطر)
أتمنى ممن لديه فائدة ان يفيدنا مأجورا اهـ
قلت: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قد يقال ان رواية الصيام بالست بدون ذكر شوال مطلقة و الرواية الاخرى مقيدة فيقد المطلق و ذلك لأن ذكر شوال قيد معتبر إلا أن العلة منطوقة و هو صيام الدهر.
اذن المسألة ترجع لنقطتين:
هل قيد شوال قيد معتبر
العلة من الصيام منطوقة
في القيد قد يقال ان ذكر شوال جاء لقربه من رمضان و اعتياد الناس الصيام فكان من باب المسارعة في الخيرات، إن قلنا بذلك فالقيد غير معتبر لخروجه مخرج الغالب من حال الناس.
بالنسبة للحديث العام: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). " وفي رواية: " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 421 ورواه ابن خزيمة بلفظ: " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ".
قد يقال ان الفطر قصد به العيد فجاء الحديث موافقا للقيد و يحمل المطلق على المقيد فيكون في شوال فإن قيل العلة منطوقة يمكن الرد على ذلك بأن الصيام عبادة و العبادة لا تتوقف على علة فقد يذكر بعض من التعليل في صيام الست و يترك البعض فقد يكون هناك اجر زائد في صيام الست من شوال مترتب على الاستعجال و اتباع السنة و المسألة محتملة، مثال ذلك تعليل زكاة الفطر بكونها طهرة للصائم إلا أنها تدفع عن الصبي و هو لا يصوم فحكم الزكاة لا يدور مع العلة.
الاحتياط يقتضي صيامها في شوال لتحصيل السنة و الله أعلم اهـ
قال الاخ حفظه الله: أخي الكريم
ربما يقول قائل صدقت فالعبادة غير متوقفة على علة ولكن الأجر هو المعلل هنا أي علل الثواب وهو صيام الدهر بمضاعفة العمل
ويحاول أن يقوي قوله بحديث من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر
وفيه أن أجر صيام الدهر يكون من غير شوال
والإحتياط كما ذكرت حفظك الله أولى ولكن قد يحدث لبعض الناس مايمنعه من إكمال الست فأنا في العام الماضي
لم أستطع للأسف إلا صيام ثلاثة أيام وانتهى شوال قبل إكمالها لظروف متتابعة فتركتها
ثم ألا يعتذر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا؟ أي أنها تصومها بعد قضائها في شعبان؟
مع أن تعليلها بأنها لاتقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمر أحب أن أسأل عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايكون عندها إلا يوما من تسعة أيام
وأرجو التصويب إن أخطأت اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: كلامك صواب في الجملة و هو قول محتمل فكما لاحظت كلا القولين له حظ من النظر.
إلا أن القول بأن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست بعد شعبان قول ينقصه دليل - على حد علمي و الله أعلم لم يرد فيه حديث - انما هو استنباط قائم على القول بتقديم القضاء على التطوع و هذا فيه نظر بل من الفقهاء من استدل بقضاء عائشة رضي الله عنها على التراخي في القضاء و جواز التطوع قبله لأن القضاء لا يجب على الفور و هذا مذهب الجمهور فعلى هذا ما استدل به من فعل عائشة رضي الله عنها مبني على خلاف و هذا الخلاف مرجوح اذا علمنا مذاهب الصحابة في من اخر القضاء بعد رمضان القادم و هو الاطعام فدل مذهبهم على تراخي القضاء و دل على جواز التطوع قبله و من أراد اثبات فعل عائشة رضي الله عنها بصيام الست في شعبان فعليه بأثر واضح و لو ثبت أثر بذلك لكان حجة لأنه فعل صحابي و في حضرة الرسول عليه الصلاة و السلام لكن على حد علمي لم يصلني في ذلك اثر أو حديث و الله أعلم.
فلم يبقى من ادلة القائلين بجواز صيام الست في غير شوال الا العلة و الأمر تعبدي كما ذكرت فهل يجوز قياس الست من غير شوال على الست في شوال للإشتراك في العلة؟ الحقيقة مذهب الجمهور عدم القياس في العبادات و هذه عبادة محضة لا مجال للعقل فيها.
اذن القول بالصيام في شوال أقوى و خاصة اذا علمنا ان مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد فمن الناحية الأصولية كل الادلة ترجح الصيام في شوال.
تبقى الحالة التي ذكرت وهي عدم الاستطاعة فمن لم يستطع تحصيل الست في شوال يصومها في غيره لأنه ليس له خيار غير ذلك و أرجو أن يحصل فضيلة ذلك و الله أعلم اهـ
قال الاخ الكريم: الأخ الكريم عبدالكريم علق على ورود الروايات التي فيها صيام الست من شوال والروايات التي تذكر صيام الست بدون تخصيص شوال بأنها من باب المطلق والمقيد
وأحب أن أسأل هل هو فعلا من هذا الباب
لأني رجعت إلى المطلق والمقيد فوجدت له أربعة حالات وكلها تجعل الطرفين في المطلق والمقيد هما السبب والحكم
يعني إذا اتحدا في السبب والحكم واتحدا في السبب واختلفا في الحكم واختلفا في السبب والحكم واختلفا في السبب واتحدا في الحكم
والروايات التي نتكلم عنها هل هي من هذا الباب الذي يكون الإطلاق والتقييد فيه بين السبب والحكم أم لا؟
هذا سؤالي
فإني أفهم أن السبب هو صيام الست والحكم هو أجر صيام الدهر
والإطلاق والتقييد هو في السبب وحده
أي مرة ذكر السبب صيام ست من شوال
ومرة ذكر السبب إتباع رمضان بست
هل يكون هذا من باب المطلق والمقيد أم من باب العام والخاص أم لايكون منها كلها فينتفي كون شوال مخصوصا
والإجابة عن كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيها أجر صيام الدهر ممايجعل صيام الدهر قد حصل من كل شهر
والمانع من أن يكون ذكر شوال خرج مخرج الغالب كما يقال في غيره
هذا ماأشكل علي وأريد من الأخوة تفصيله واحتساب الأجر فأنا سائل لامُسائل
هدفي ان أقتنع بقول أراه الحق الذي أستطيع الإجابة عن مايعترضه اهـ
قلت: السبب هنا هو الفطر فسبب ندب الست انتهاء رمضان و لولا انتهائه لما كانت الست أما الحكم فهو ندبية صيام الست اذن السبب هو الفطر و الحكم صيام الست أما القيد فهو تخصيص وقت الست بشوال.
اذن هنا اتحد الحكم و السبب فيقيد المطلق صيام الست بالمقيد و هو صيام الست في شوال فيصبح الحكم صيام الست في شوال و الله أعلم اهـ
قال الاخ الكريم: السؤال الذي دفعني لطرح الموضوع
هو إذا صمت في شوال يومين وفي ذي القعدة يومين وفي محرم يومين فهل هذه الستة بأجر شهرين؟
إن كان لا فمآلدليل
وإن كان نعم فما الفرق بين أن تكون من شوال أو من غيره وكلام ابن جبرين رحمه الله يؤيد هذا حيث قال فالمطلوب صيام شهر وستة أيام
شهر بعشرة أشهر وستة أيام بأجر شهرين هذه سنة كاملة اهـ
قلت: الفرق بين ان تكون في شوال و غيره سنة ابي القاسم أخي الكريم فلو امرنا أن نصوم ليلا لصمنا ليلا، ما الفرق بين ان تصوم شهر رمضان و شهر شعبان اليس شهرا؟ الفرق هو امر الله سبحانه و تعالى.
اخي الكريم الأصل في العبادات انها غير معقولة المعنى فلا يصح القياس فيها عادة و الله أعلم اهـ
قال الاخ الكريم: الاخ عبدالكريم اكرمك الله بالجنة
(يُتْبَعُ)
(/)
أنت بدأت جوابك بقولك (الفرق) ممايدل انك تختار الإجابة الثانية وهي (نعم يحصل بها أجر شهرين)
أما سؤالك انت مالفرق بين صيام رمضان أو شعبان؟ أقول الفرق اننا نقطع بأن رمضان مخصص للصوم قطعا ولاصارف له
بل ولايجتمع مع شعبان في العلة التي عللها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ان رمضان بعشرة أشهر فلو كان هناك نص بأن صوم شعبان بعشرة أشهر لاقتنعت بمثالك تماما لكن شعبان بشهر
وأيضا الفرق هنا أن رمضان مقطوع به حتى في القرآن بينما رواية الست من شوال التي في مسلم فيها جدل طويل كماتعلم وهناك روايات لم تذكر شوال ولاأدري أيها أقوى واثبت ولعلك أو أحدا من القراء يفيدني
والأخ الكريم الذي قال لعل هناك عللا في تخصيصها بشوال أخرى غير مضاعفة الحسنات
أقول له إني أرى أن الناس إنما يصومونها لأجل العلة المذكورة في الحديث
فإن كانت في غير شوال لم يكن ذكر شوال إن ثبت مقيدا بل يكون خرج مخرج الغالب هذا ماأظن ولاأكتب هنا إلا
لمعرفة وجه الخطأ إن كنت مخطئا
ولو أن ذكر شوال في الحديث تقييد أو تخصيص قطعي مسلم به لم أسأل سؤالي وإنما أحببت أن أتبين اهـ
قلت: أخي الكريم الفقه مبني على غلبة الظن فلا يشترط القطع في المسائل يكفي غلبة الظن فيها و إن كنا لا نحتاج لذلك لأن الأصل بقاء اللفظ على ما هو عليه حتى تدل قرينة على حمله على غيره.
القول بأن شوال خرج مخرج الغالب يحتاج دليلا فلا يكفي إدعاؤه فهو صرف للحديث عن ظاهره كما أنه من شروط خروج القيد مخرج الغالب أن يكون معقول المعنى فالقيد الغير معقول المعنى لا يمكن أن يخرج مخرج الغالب.
القيد هنا زمني و القيود الزمنية ليست معقولة المعنى فالقول أنها تخرج مخرج الغالب ضعيف جدا لابد له من تأول بعيد فإن تعلق الأمر بالعبادة فهذا أبعد.
كيف نعرف أن القيد خرج مخرج الغالب؟ نعرف ذلك بعدة علامات منها:
العادة والعرف: مثاله قوله تعالى في المحرمات من النكاح: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"
ومنها الوضع و لغة العرب: مثاله قوله تعالى: "لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة"
و منها صرف القيد بدليل آخر كحديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله" لان المجلود وغير المجلود في الحكم سواء، بدليل نص آخر وهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة" و القيد هنا معقول المعنى.
إذن القول بأن شهر شوال خرج مخرج الغالب ضعيف لا يدل عليه الحديث لوجود حرف من "بست 'من' شوال" فجاءت من لحصر الست في زمن معين و هذا لا يدخل في القيد الذي يخرج مخرج الغالب لأنه مراد من الكلام فهو إيقاع العمل في زمن مقصود باللفظ لا وصف.
مثال ذلك قوله تعالى "صيام ثلاثة ايام في الحج" فلا يقال ان الظرف المكاني خرج مخرج الغالب لغلبة الظن أن صيام الثلاثة تكون في الحج بل الظروف الزمانية و المكانية مقصودة في القيود إذا إرتبطت بالعبادات فالأصل في العبادات التقييد بالزمان و المكان و العدد و مثل هذه القيود مشتهرة في العبادات كالصلاة و الصيام و الحج بل لا تكاد عبادة تخلو من هذه القيود، حتى النوافل المطلقة مقيدة بأوقات النهي.
كما أن القيد الذي يخرج مخرج الغالب عادة تجده في السبب لا الحكم لأن الحكم مقصود و السبب موصوف فقد يوصف السبب بوصف غالب كحديث "في الغنم السائمة الزكاة" و كقوله تعالى "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا" و كقوله تعالى "و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" لكن أن يقيد الحكم بقيد لم يقصد فهذا بعيد جدا بل لا يحضرني قيد في حكم خرج مخرج الغالب!!!!!، الوصف الغالب يكون في المعلوم و الحكم مجهول جاءت به الشريعة فكيف يخرج مخرج الغالب و هو مجهول و الأمر يحتاج إستقراء نصوص الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أعلم أخي الكريم أن القيد في الحكم ليس كالقيد في السبب فإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في إعتبار التقييد في الأسباب كحديث "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول" فلا يحضرني خلاف بينهم في تقييد الحكم إلا مذهب الأحناف و للأسف جل كتب الأصول لا تتطرق لهذا الأمر و ذلك أن القيد في السبب إعتباره نابع من دليل الخطاب لذلك خالف الظاهرية فيه فحملوا المقيد على المطلق في الأسباب بعكس القيد في الحكم و هو مبني على عدة امور منها "القياس عند الشافعي لذلك قيد الحكم و ان اختلف" و منها "العمل بالحكمين المقيد و الغير مقيد" و هذا تعليل القرافي فمن عمل بالحكم المقيد فقد عمل بالغير مقيد بخلاف السبب فوجود القيد في السبب مفهومه خروج الغير مقيد من السبب من الحكم و كأنه تخصيص للعموم فالفرق مختلف جدا يفسر خلاف الفقهاء في قيود الاسباب عادة.
و مثال ذلك لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول فمفهومه يجوز لأحدكم أن يمسك ذكره بيمينه في حالة غير البول فعلى هذا يخصص حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه بمفهوم الحديث الآخر و هكذا يقيد لكن من قال من الفقهاء بعدم التقييد قال ذلك لأنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى و خلاصة قولهم أن القيد خرج مخرج الغالب فرد الآخرون بقولهم أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول و هذا بإعتبار المسك معقول المعنى، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك) عندما سُئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة مني فلا فرق أن أمسه بيدي اليمنى أو اليسرى.
و قال ابن حزم بعدم المس مطلقا و هذا موافق لمذهبه لعدم عمله بالمفهوم لذلك هو يطلق المقيد في السبب فيعمل بالسبيبين لأنه ان عمل بالسبب المطلق فقد عمل بالسبب المقيد إلا أن في هذا الأمر إهدار للعلل و هذا يوافق ظاهرية ابن حزم.
و الله أعلم
بالنسبة لرواية شوال فهي ثابتة و هذا بعض من طرقها:
أولا طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
رواه سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر " في صحيح مسلم و اللفظ له و في مواضع كثيرة في كتب السنة لن اذكرها لأنها مشهورة انما ساذكر المتابعات:
فتابع سعيدا:
صفوان بن سليم في سنن الترمذي و سنن ابي داود و سنن الدارمي و صحيح ابن حبان و السنن الكبرى للنسائي و مشكل الآثار للطحاوي و في مسند الحميدي و في مسند الشاشي و المعجم الكبير للطبراني و شعب الايامن للبيهقي.
يحيى بن سعيد: مسند الحميدي، المعجم الكبير الطبراني، مستخرج ابي عوانة
عبد ربه بن سعيد: رواه عنه شعبة في السنن الكبرى للنسائي و في مشكل الاثار للطحاوي و شعبة حافظ حجة
عثمان بن عمرو بن ساج القرشي: في السنن الكبرى للنسائي
زيد بن أسلم: مشكل الآثار الطحاوي
فكما ترى اخي الكريم تابع سعيدا خمس رواة منهم ثلاثة من افاضل الثقات و روى عن بعضهم شعبة بن الحجاج
و للحديث شواهد
الشواهد:
طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
من طريق سعيد ابن أبي أيوب، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها" مسند الامام احمد و مسند الحارث و مسند عبد بن حميد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
تابعه: ابن لهيعة في مسند الامام احمد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي،
بكر بن مضر معجم الطبراني، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
طريق ثوبان بن بجدد رضي الله عنه:
يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من صام رمضان، وستا من شوال، فقد صام السنة " صحيح بن حبان و معجم ابن المقرئ و ال معجم الكبير الطبراني، شعب الايمان البيهقي و سنن الدارمي و سنن ابن ماجة و السنن الكبرى النسائي، مشكل الاثار الطحاوي.
اذن الحديث صحيح لا غبار عليه و هو في صحيح مسلم.
و الله أعلم
ثم أضفت: و أضيف لما سبق كلام الأصوليين:
قال صاحب المراقي:
كذا دليل للخطاب انضافا ... و دع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل عنه أو جريا على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع ... و الجهل و التأكيد عند السامع
قال في المرتقى:
و الأخذ بالمفهوم في المذاهب ... ممتنع إن يجري مجرى الغالب
كفي حجوركم كذا ما أشبها ... سبعين مرة مبالغا بها
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق (الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب):
فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة
إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة ...
أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغنيا عن ذكره للسامع بدليل أن العادة كافية في إفهام السامع ذلك فلو أخبره بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصيلا للحاصل ... اهـ
فأنظر أخي الكريم القيد الذي يخرج مخرج الغالب أصله مفهوم المخالفة و هذا معتبر في السبب لا في الحكم و الله أعلم اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 02:34]ـ
بارك الله فيكم على هذه الموضوعات القيمة.(/)
نفيس: أحكام النظر ... للشيخ مرعي الكرمي.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 01:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
///: "النظر ثمانية أقسام:
///الأول:
نظر الرجل البالغ _ولو مجبوبا_ للحرة البالغة الأجنبية , لغير حاجة ..
فلا يجوز له نظر شيء منها , حتى شعرها المتصل.
/// الثاني:
نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة ..
فيجوز: لوجهها خاصة.
/// الثالث:
نظره للشهادة عليها ,أو لمعاملتها ..
فيجوز: لوجهها, وكذا كفيها لحاجة.
/// الرابع:
نظره لحرة بالغة يخطبها ..
فيجوز:للرقبة, والوجه, واليد, والقدم.
///الخامس:
نظره إلى ذوات محارمه ,أو لبنت تسع ,أو أمة لا يملكها ,أو يملك بعضها ,أو كان لا شهوة له, كعنين أو كبير ,أو كان مميزا وله شهوة, أو رقيقا غير مبغض, ومشترك ,ونظره لسيدته ..
فيجوز: للوجه ,والرقبة ,واليد ,والقدم ,والرأس والساق.
///السادس:
نظره للمداواة ..
فيجوز: إلى المواضع التي يحتاج إليها.
///السابع:
نظره لأمته المحرمة ,ولحرة مميزة دون تسع ,ونظر المرأة للمرأة ,وللرجل الأجنبي ,ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ,ونظر الرجل للرجل ولو أمرد ..
فيجوز: إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
/// الثامن:
نظره لزوجته , وأمته المباحة له ,ولو لشهوة ,ونظر من دون سبع ..
فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر."ا. هـ
{الدليل صـ275}
لكن قوله:
"الثاني:
نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة ..
فيجوز: لوجهها خاصة."
فيه نظر .. وفتح هذا الباب مما لايحمد, وهو مظنة لفتح باب التأويلات الشيطانية ..
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 05:17]ـ
كذا:
نظر المرأة للمرأة
فيجوز: إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
يفتح باب شر بين بعض النساء، والله أعلم.(/)
لبس السواد .. هل له أصل شرعي؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 10:52]ـ
أرجو أن تتحفونا برأي مستفيض شرعا في لبس الأسود للنساء
وهل عندما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبس البياض استثنى النساء
لا أريد تحاملا ولا تحايلا، نتمنى أن يوفق من يأتينا برأي شرعي في ذلك وله أفضل الجزاء
ملحوظة: هناك سجال كبير في هذه المسألة خارج السعودية لأن الأسود شعار اليهود والنصارى يلبسونه في حفلاتهم ويكفنون فيه موتاهم ولا ينتمي عبدة الشيطان إلى محفلهم إلا بعد تقديسه.
ـ[التوحيد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 11:19]ـ
ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الخبر: (… وكأن على رؤوسهن الغربان)؟
يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة رضي الله عنها: (… كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
____________
ما حكم لبس الثوب الأبيض بالنسبة للنساء، هل هو حرام أم حلال؟
الأبيض للنساء لا ينبغي لبسه؛ لأنه فيه تشبه بالرجال؛ لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض, فتعاطيها الأبيض فيه نوع مشابهة للرجال, فالذي ينبغي ترك ذلك إلا إذا جعل فيه ما يخصه بالنساء من خياطة خاصة, وتفصيل خاص شيء يبعده عن مشابهة الرجال فلا حرج, أما كونه على زيّ الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه.
الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله
_____________
وهذه أجزاء متفرقة من بحث قيم حول ما يستحب وما يكره من الألوان في الألبسة ..
لا بد لنا من تقرير أمر مهم وهو أن الأصل في ألوان اللباس الذي يلبسه الرجال والنساء الإباحة إلا إذا ورد النص الشرعي بالنهي عن لون معين بالنسبة للرجل أو المرأة.
وقد جاءت نصوص الشريعة بلبس ألوان معينة وبالنهي عن ألوان معينة فمن ذلك ما يلي:
اللون الأسود: عن أم خالد بنت خالد أنها قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. فقال ائتُوني بأم خالد فأتي بها تُحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية.
رواه البخاري
ومعنى أبلي وأخلقي هو دعاء بطول البقاء للمخاطب أي: أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلَق.
....
فاللون الأسود مباح للنساء والرجال على حد سواء. ومن البدع الباطلة المتعلّقة بهذا اللون: تعمّد لبسه عند المصائب وفيه تشبّه بالنّصارى أيضا، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (فتاوى إسلامية 3/ 313): لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لأنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله يأجره على ذلك ويبدله بخير منها.ا. هـ. وقال أيضا: تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى ولأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله ... ا. هـ.
http://islamqa.com/ar/ref/2943
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 01:45]ـ
الفاضلة التوحيد: جزيت خيرا على ماتفضلت به وأسأل الله تعالى أن يجعل جهدك في ميزان حسناتك.
نحن عندنا فتنة كبيرة لأن هذا السواد نشاز في بيئتنا ولا يعرف الرجال عندنا بلبس لون معين خاص.
ثانيا: قرأت أن سبب كسوة بعض النساء اللون الأسود هو أن اليهود كانوا هم الصناع والتجار وكانوا يصنعون الأكسية السود.
واليهود يحبون الأسود حبا كبيرا ويخفي الأحبار الآن في الهيكل اللباس الأبيض الذي سيلبسونه عند نزول المسيح المزعوم ولي بحث في الموضوع.
قلت:
يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة رضي الله عنها: (… كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون.
هل هو ثناء أم مجرد وصف وهل ثناء عائشة الصديقة رضي الله عنها على جهة الإمتتثال والوجوب؟ أم هل استندت رضي الله عنها إلى نص شرعي؟
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن النساء لبسن الألوان في كتابه جلباب المرأة المسلمة.
قلت:فقال صلى الله عليه وسلم ائتُوني بأم خالد فأتي بها تُحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر
هل هذا فيه دليل جواز لبس ساتر وفيه ألوان مخالفة كالأخضر والأصفر لأنني رأيت زيارة للشيخ العريفي لبعض المتاجر في الرياض يستنكر على بعض العبايات بعض النقوش، هل استند إلى نص شرعي في ذلك لم يذكر.
عموما أختي فأشكرك وأتمنى أن نتعمق في هذا البحث حتى نصل إلى نتيجة لأن عندنا فتنة بسبب فرض لباس السعودية الأسود الذي يخالف عرفنا بدرجة 180 درجة و صار لدينا لباس شهرة يميز المرأة عن بنات بلدها اعتقادا أنه واجب بشكله ولونه وإلا دخلت المرأة النار، ونحب أن نعرف هل له أصل معتبر في الشرع حتى ننقاد إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 01:49]ـ
قرأت هذا الموضوع في الموقع:
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة في حكم لبس الثياب الملونة للنساء
(الكلمة السابعة من رسالتي: أربعون كلمة في لباس المرأة المسلمة وزينتها)
كتبه أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن كثيرا من الفاضلات يعتقدن أنه يتعين على المرأة لبس الأسود من الثياب عند خروجها, وهو خطأ, ولعلهن أتين من تقليد بعض الدعاة والطلبة, وتفرع عن ذلك إقدامهن على الإنكار على إخواتهن ممن يرين جواز لبس الملون, وهن إن شاء الله معذورات إن كن يقصدن عند الإنكار النصيحة دون تعيير أو شدة. فقد صح أن النساء في زمن النبي ? وبعد زمنه كن يلبسن الثياب الملونة بغير السواد.
*قال شيخ شيخنا الألباني رحمه الله: (اِعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه).وهو مخرج في مختصر الشمائل (ص 188)
والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 371 - 372):
* عن إبراهيم وهو النخعي (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر).
* وعن ابن أبي مليكة قال: (رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر).
* وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة).وفي رواية عن القاسم: (أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة).
* وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر (أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة).
* وعن سعيد بن جبير: (أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة) انتهى كلامه رحمه الله في الجلباب. وقد أورد صديق حسن خان حديث (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) في حسن الأسوة (460) تحت باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء!
قلت: العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر, يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه كما في المعجم الوسيط (2/ 605).
وروى البخاري (1539) عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع بن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال, وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء, وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا)
*وروى حنبل في مناسكه – كما في الفروع لابن مفلح (3/ 330) - حدثنا أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد) حدثنا روح حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: (كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات) وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 96)
*وروى أبو داود (4066) وابن ماجه (3603) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء) ورواه أحمد (2/ 196) دون قوله: (فإنه لا بأس به للنساء) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والريطة كما في لسان العرب الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
*وقال ابن سعد في الطبقات (1/ 78) أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا علي بن المبارك قال حدثتنا أم شيبة قالت: رأيت على عائشة ثوبا معصفرا).
*وقال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم نصر قالت: (حدثتنا معاذة قالت: رأيت على عائشة ملحفا معصفرا).
* وقال: (أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: رأيت على عائشة ثوبا مضرجا فقلت: وما المضرج؟ فقال: هذا الذي تسمونه المورد)
* وروى ابن أبي حاتم في العلل ومعرفة الرجال (2/ 197) حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع قال: (رأيت عائشة وعليها درع مورد وهي محرمة)
*وروى أبو بكر أبي شيبة في المصنف (5/ 160/24748) والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 113) عن يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته سكينة قالت: (دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود) وفي رواية الفسوي (موردا) بدل (أحمر).
وإسماعيل هو ابن أبي خالد فإنني وجدت يزيد يهمله مرارا إذا روى عنه بخلاف غيره, وسكينة أخته مجهولة. ثم وجدت عند مسددا رواه عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخته كما في المطالب العالية (2293) فالحمد لله على الموافقة. وفي روايته أيضا أن ذلك كان يوم التروية وكانت عائشة محرمة. ورواه أيضا كما في المطالب (1194) عن خالد وابن سعد في الطبقات (8/ 494) عن محمد بن عبيد الطنافسي عنه عن أخته وأمه!
*ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 71) أخبرنا الفضل بن دكين حدثتنا حبيبة بنت عباد البارقية عن أمها قالت: (رأيت على عائشة درعا أحمر وخمارا أسود)
وحبيبة روى عنها أيضا وكيع عند ابن أبي شيبة ولم أجد من تكلم فيها بشيء فهي مجهولة الحال وأمها لم أعرفها.
والمقصود بالخمار هنا معناه اللغوي والمقصود به هنا الجلباب. ولا ينازع في هذا أحد.
وروى ابن سعد في الطبقات (8/ 73) أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثتنا أم نهار قالت حدثتنا أمينة قالت: (رأيت على عائشة ملحفة مورسة وخمارا جيشانيا إلى السواد) ومورسة أي مصبوغة بالورس وهو صبغ أصفر. والجيشاني كما في الأنساب للسمعاني (2/ 144) (بفتح الجيم وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن) قال الحموي في معجم البلدان (2/ 200): (كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر فسميت به, وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخمر السود قال عبيد:
عليهن جيشانية ذات أعسال
أي خطوط ووشي.وقال الكلبي وبها تعمل الأقداح الجيشانية وقيل جيشان ملاحة باليمن ,و جيشان أيضا خطة بمصر بالفسطاط ,وهذه الخطة اليوم خراب) والبيت لعَبيد بن الأبرص الأسدي الجاهلي من قصيدة له مطلعها:
(أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي)
ولفظ البيت:
(فملنا ونازعنا الحديث أوانسا عليهن جيشانية ذات أغيال)
وأمينة مجهولة, وما أدري إن كانت أمينة, وأما نهار ففتشت عن ترجمتها في الليل والنهار وما وجدت شيئا سوى ما نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أم نهار العدوية وما أدري من هي. قال (4/ 390 و391):عن عتبة بن صالح الهلالي قال شهدت أعرابية بالجفر جفر بني عدي يقال لها أم نهار العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه فقالت: أيها الناس إنكم من الله عزوجل في نعمة ستر ومن الناس بمحل تزكية فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الأطباء فأجلوا شماذير الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت وارجعوها صورا بوهمكم تتنسمون روح الحياة فنادوهم يسمعوا واسألوهم يخبروا فاحيوا بموتهم وتيقظوا لغفلاتهم وخذوا خوفكم من أمنهم وحذركم من غرورهم وانظروا بهم إلى أثر البلى في أجسامكم والخراب في مساكنكم وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا رحم الله امرءا أبصر فتدبر واتعظ فاعتبر وعمل ليوم الحساب وخشي وقت العقاب ثم قالت:
الموت يفني و لايبقي على أحد ما أحسب الموت يبقي جدة الأبد
يا موت كم من كريم قد فجعت به من أقربيه ومن أهل ومن ولد , ثم قالت تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمه)
وما نقلته إلا لما فيه من الموعظة. ومن غريب الألفاظ ولطيف العبارات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى ابن سعد في الطبقات أيضا (8/ 70) أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن شمسية أنها دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة وقد لونت بشيء من عصفر.
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حميد بن عبد الله الأصم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة خمارا أسود جيشانيا)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 487) أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت: (ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا)
يحيى بن عباد هو الضبعي صدوق. والعالية مجهولة كما قال الدارقطني. وقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 558): (قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر).وقول ابن الجوزي في التحقيق (2/ 184) (قالوا العالية امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها قلنا بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات) غريب. قال ابن حزم في المحلى (9/ 49/دار الآفاق الجديدة): (امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا وقال فيه شعبة أما قال لكم:حدثنا ابن مسعود, والثاني أنه قد صح أنه مدلس)
*وعن عبدة بن أبي لبابة عن عائشة أنها سئلت ما تلبس المحرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها) نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية لسعيد بن منصور وليس في المطبوع منه الذي بين أيدينا الجزء الخاص بالحج.
*وروى ابن أبي شيبة أيضا (3/ 143):عن نافع (أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات)
*وقال في السيرة الحلبية (1/ 441) جاء في تفسير قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر قال ولما سمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت وعليها خمار أحمر فقالت: (الحمدلله الذي هداك يابن أبي قحافة) ولم أجد القصة مسندة. والله أعلم.
*وروى معمر في الجامع عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وقتادة مدلس. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 160) حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال حدثتنا عجوز قالت قال عمر: (ذروا هذه البراقات للنساء) ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 302) من طريقه لكن فيه (حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء)
*ونقل ابن عبد البر في التمهيد (2/ 258) عن: (مالك رحمه الله أنه لم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للنساء).
* وقال في التمهيد أيضا (16/ 123): (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق.) وقال: (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة, والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد)
*وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية (3/ 489): (ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء)
*وقال ابن حزم في المحلى (4/ 70): (روينا أن أم الفضل بنت غيلان أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال أنس: لا بأس به للنساء). وفي كتاب الورع للمروزي (ص188) عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالهندي قال: (أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأل عن المعصفر وعن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب وعن النبيذ
قال: فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سير) ولم يذكر جواب أنس عن المعصفر والله أعلم.
*وروى أبو داود (1827) عن عبد الله بن عمر أنه: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا).وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح) ومعنى ألوان الثياب (أنواع الثياب) كما في رواية أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
* وروى البخاري (5487/باب الثياب الخضر) عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: (ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها).
وقول البخاري (باب الثياب الخضر) أي باب جواز لبس الثياب الخضر للرجال والنساء لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على لبسه.
*وأسند ابن منده – كما في الإصابة (7/ 583) - من طريق شريك عن عاصم عن أبي مجلز عن حقة بنت عمرو وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه إلى القبلتين وكانت إذا أرادت أن تحرم قربت منها فلبست من ثيابها ما شاءت وفيها المعصفر.
*وروى ابن البختري (مجموع مصنفاته ص347) والبيهقي في السنن (5/ 89) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرم
* وقال البخاري: (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) أي في الحج, والمورد ما صبغ على لون الورد.
*قال الحافظ في فتح الباري (3/ 406): (قوله (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله البيهقي من طريق بن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها قالت عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد)
*وروى أبو داود في المراسيل (ص157/رقم:159) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن علي يعني ابن حوشب سمعت مكحولا يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله أني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا.قال: فأحرمي فيه)
*ولا يفوتني التنبيه إلى مشروعية لبس السواد للنساء, خلافا لمن يمنعه مطلقا. فقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها). وروى البخاري عن أم خالد ري الله عنها قالت: (أتي النبي ? بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة, فأسكت القوم , فقال: ائتوني بأم خالد , فأتي بي إلى النبي ? فألبسنيها بيده).
*قال الشوكاني: (والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود, ولا أعلم في ذلك خلافا) هـ من نيل الأوطار (2/ 103)
* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين, فقال صلى الله عليه وسلم:إن هذه من ثياب الكفار ... ).وفي لفظ للإمام مسلم: (أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما)
*قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزَيهِنَّ وأخلاقهنَّ).
*وقد ورد ما يدل على النهي عن الحمرة, فقد روى أبو داود (أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة, ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (4071) وقد أورده صديق حسن خان في حسن الأسوة (ص460) في باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء.
*وفي كتاب الورع للمروزي (ص173): (سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا. وقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته). [القصص 79] قال: في ثياب حمر)
(يُتْبَعُ)
(/)
*قلت: هذا يخالف ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ((4/ 370) والذي عنده أنه لا بأس بذلك للنساء. وأنه سئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسا. والمعصفر أحد الأحمرين كما روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 70) أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
وما نقله المروزي عن أحمد آنفا مخالف لما ثبت عن أمهات المؤمنين. والجواز اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة (4/ 379) والله أعلم.
*وقال في رواية صالح –كما في شرح العمدة لابن تيمية (3/ 94) -: (وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه الورس)
وقد استدل بعض العلماء على منعهن من ذلك بما صح من أحاديث في النهي عن لبسه كما في صحيح مسلم وغيره.
*قال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 76و77): (جمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاً وبين حديث أبي داود المتقدم الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة للرجال وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء, فيكون ممنوعاً للرجال جائزاً للنساء وتتفق الأحاديث ,وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال باب ما جاء في كراهة المعصفر للرجال)
*وقال: (الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه للرجال ويحل للنساء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم وكونه من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء)
*تنبيه
روى الطبراني في المعجم الكبير (18/ 148/317) عن يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان) وفيه يعقوب بن خالد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 130): (لم أعرفه) وضعفه الألباني في الضعيفة (1717)
ورواه الطبراين في المعجم الأوسط (7708) حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن المستام ثنا مخلد بن يزيد عن بن جريج حدثني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحب الحمرة فأياكم والحمرة وكل ذي ثوب شهرة) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مخلد بن يزيد. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (1718)
وضعفه الحافظ في الفتح (10/ 305و306) وفي الإصابة (2/ 446) و (4/ 367) وأستنكر وصف الجوزقاني الحديث بالباطل. وقال: (فغايته أن المتن ضعيف أما حكمه عليه بالوضع فمردود)
وروى معمر في الجامع مصنف عبد الرزاق (11/ 78) عن رجل من الأشعريين عن رجل من أهل الشام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لايبيتن الرجل وحده في البيت وعليه مجاسد فإن إبليس أسرع شيء إلى الحمرة وإنهم يحبون الحمرة) والحديث ضعيف كما هو ظاهر.
وروى الديلمي عن عائشة مرفوعا: (احذروا الشهرتين: الصوف و الحمرة) وضعفه الألباني في الضعيفة (1999)
*تنبيه
ورد ما يدل على أفضلية ترك النساء لبس المعصفر. فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالك (ويل للنساء من الأحمرين: الذهب و المعصفر) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (339) قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد تخريجه للحديث رقم (338) ولفظه (كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسوها في الدنيا): (الأولى بهن الرغبة عنه و عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم). والله تعالى أعلم.
*فائدة
قال ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر (2/ 193): (من ألطف ما بلغني قول عبد الله بن سلام ,فإنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: لو أن ثوبك في تنور أهلك أو تحت قدرهم كان خيرا. فذهب الرجل فأحرقه, نظرا إلى حقيقة قول عبد الله, وظاهر مفهومه. وإنما أراد المجاز منه, وهو أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خير. والمعنى متجاذب بين هذين الوجهين. فالرجل فهم منه الظاهر الحقيقي فمضى فأحرق ثوبه ومراد عبد الله غيره)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 08:52]ـ
سبق فتح هذا الموضوع وأظن أن فيه مشاركات مفيدة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12016
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 09:18]ـ
الشيعة عندهم حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بثوب أسود إلى فاطمة رضي الله عنها وقال: هذا أفضل لك ونحن لا نقر بهذا ولا بد أن نتبين في ما نلزم به نساءنا ... نحن عندنا فتنة كبيرة وصارت لدينا طوائف من النساء يلبسن السواد من الرأس إلى أخمص القدمين حتى حقيبة اليد ويفهمن أن الله تعالى أمرهن بذلك ويتميزن عن المسلمات الأخريات في بلدهن ويشكل الأمر على السافرات فينفرن من هذه التشكيلة الجديدة التي لا أصل لها في شرعنا حسب ما فهمت وتقدم، فإما أن نبينا الكريم استحب البياض في الحديث للرجال والنساء على السواء وترك مسألة الألوان مفتوحة حتى لا يتحول الإسلام إلى نظام الكشافة الذين يلزمون بلباس موحد وإما أنه خص به الرجال دون النساء وهو كذب عليه صلى الله عليه وسلم.
وقديما قال شاعرهم: قل للمليحة في الخمار الأسود ... وهذه الأغاني الغزلية ابتلي بها فساق الأمة الذين اندسوا وأعلنوا إسلامهم، فقد يكون هذا السواد لفعت به المرأة لا حقا (العصر العباسي حسب ما قرأت) وجعل موضة تعضده الأشعار والأغاني كما يحدث اليوم ... والله أعلم.
من خزعبلات الشيعة:
في الحدائق ج 2 ص 142 من طبع تبريز سنة 1316 هـ و ج 7 ص 118 من طبع النجف الاشرف سنة 1379 ما هذا نصه:
لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الاخبار (أي الاخبار الدالة على الكراهة) لما استقاضت به الاخبار من الامر باظهار شعائر الاحزان ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي ره عن البرقي في كتاب المحاسن أنه روي عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبسن نسآء بني هاشم في مأتمه لباس السواد ولم يغيرنها في حر أو برد وكان الامام زين العابدين عليه السلام يصنع لهن الطعام في المأتم: الحديث منقول عن كتاب جلاء العيون بالفارسية ولكن هذا حاصل ترجمته انتهى.
المحاسن ج 2 ص 402 من طبع طهران سنة 1370 هـ عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن أبيه عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا تشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين عليهما السلام يعمل لهن الطعام للمأتم انتهى.
وجهالدلالة على الاستحباب هو لبسهن ذلك بمحضره عليه السلام وعدم منعهن عن لبسه وأمرهن بغيره من مراسم العزاء وخصوصاً بعد وجود مثل الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليها السلام الذى لا يقصر فعلها عن فعل المعصوم لكونها تالية له في المقامات العالية والدرجات السامية
وفي بحار الأنوار:45/ 195: (وفي رواية أخرى ... قال: فلما أصبح استدعى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهن أيما أحب إليكن: المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية؟
قالوا: نحب أولاً أن ننوح على الحسين، قال: إفعلوا ما بدا لكم، ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، ولم تبق هاشمية ولاقرشية إلا ولبست السواد على الحسين عليه السلام، وندبوه على ما نقل سبعة أيام، فلما كان اليوم الثامن دعاهن يزيد، وعرض عليهن المقام فأبين، وأرادوا الرجوع إلى المدينة، فأحضر لهم المحامل وزينها، وأمر بالأنطاع الأبريسم.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 10:06]ـ
إضافة:
قال الإمام السفاريني في " غذاء الألباب " 2/ 134:
أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان الأموي إبراهيمالإمام لما تنسم منه دعوى الخلافة لبسوه حزنا قالوا: لأنها أشبه بثيابأهل المصيبة وفي المحكم: البس البياض والسواد، فإن الدهر كذا بياض وسواد. وأول من لبس السواد من بني العباس عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباسرضي الله عنهم ذكره السيوطي في أوائله والله أعلم
ـ[محبة الكتاب والسنة]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 06:19]ـ
لماذا لون العباءة أسود؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا:عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: "كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَس." الغلس أي ما تبقي من ظلمة الليل ……. رواه البخاري واصحاب السنن.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءالأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية.
حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ابودواد: صحيح.
بالله عليكم أخبروني ما هو اللون الذي ترتديه المرأة ولا يجعل أحد يراها في الليل أهو اللون الأسود أم ماذا؟؟؟
بالطبع أن اللون الأسود هو لون ظلام الليل فلو لبست المرأة عباءة سوداء فلن يميزها أحد بالليل أما لو لبست عباءة ملونة فسوف يظهر لها هيئة وخيال واضح نتيجة لتغير اللون.
ثانيا:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً." رواه البخاري
وهذا حديث آخر علي أن المؤمنات نتيجة لأنهن يلبسن السواد كن لا يعرفن من الليل وكانت لا تعرف احداهن الأخرى لأن ظلام ثيابهاالسوداء قد اختلط بظلام الليل.
ثالثا "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ و قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّفَات ". رواه مسلم
رابعا:
ِحديث ذهاب النبي صلي الله عليه وسلم لأهل البقيع وذهاب امنا عائشة وراءه:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِّي قُلْنَا بَلَى , قالت:"
قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ
(يُتْبَعُ)
(/)
يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُون." رواه مسلم والنسائي
والشاهد من الحديث هو قول النبي المصطي لأمنا عاشة:" فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي"هذا دليل واضح وبين علي أن السيدة عائشة كانت تتلفع السواد من الثياب وهذا بلفظ النبي الكريم.
خامسا:
حديث حادثة الإفك:
عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَ وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ…………………………….الي باقي الحديث … .. "
رواه البخاري ومسلم و ابي داود وابن ماجه
والشاهد من الحديث هو قول أمنا عائشة:" فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ"هنا أقرت السيدة عائشة بأنها كانت تلبس السواد من الثياب وهذا واضح جدا من لفظها في الحديث.
والآن فلقد عرفت النساء أن زوجات النبي صلي الله عليه وسلم ونساء الصحابة من المهاجرين والأنصار كن يتلفعن السواد من الثياب اذا خرجن من بيوتهن والأدلة واضحة وجلية , فكيف تسأل النساء عن بديل للون الأسود؟؟؟
وكيف يبيح العلماء للمرأة أن تلبس اللون البني أو الكحلي أو الرمادي أمام الأجانب في الشارع وعندهم من الأدلة ما يوجب أن تلبس المرأة اللون الأسود من الثياب.
وأنت يا أمة الله اعلمي أنما تأخذين حجابك وصفاته وشروطه وأجزاءه وكيفيته من السلف الصالح والذين هم زوجات النبي ونساء المؤمنين من المهاجرين والأنصار , ولقد عرفت الآن أنهن كن يتلفعن السواد فأرجو أن تكوني قد وعيتي الأمر جيدا ولا تسألي بعد ذلك عن هذا الأمر ,,,
وان أردت الفردوس الأعلى فلن تدخليه الا مع عائشة وصفية وأسماء وسمية وكل نساء المؤمنين الأول فاما تكوني مثلهن في كل شئ واما أن تتبعي الهوى وتكوني مثل نساء الدنيا فحينها والله تندمي ندما شديدا يوم القيامة.
فاتقي الله ولا تسألي عن أشياء أنت بغنى عن الخوض فيها وحافظي على نفسك درة مصونة ولؤلؤة غالية لا يستطيع أحد أن ينالها ويقتنيها الا بحقها.
http://www.hamsa-sadeq-ph.com/hms/play.php?catsmktba=108 (http://www.hamsa-sadeq-ph.com/hms/play.php?catsmktba=108)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, صباحاً 11:52]ـ
بالله عليكم أخبروني ما هو اللون الذي ترتديه المرأة ولا يجعل أحد يراها في الليل أهو اللون الأسود أم ماذا؟؟؟
بالطبع أن اللون الأسود هو لون ظلام الليل فلو لبست المرأة عباءة سوداء فلن يميزها أحد بالليل أما لو لبست عباءة ملونة فسوف يظهر لها هيئة وخيال واضح نتيجة لتغير اللون.
أشكرك أختي الفاضلة على ردك الوافي، وما ذكرته من أن الألوان الأخرى تظهر في الظلام لأول مرة أسمعه، وربما يحتاج لوضع التجربة تحت الدرس لنخرج بالنتيجة التي تفضلت بها وإلا فنحن لا نعلم ما إذا كنا نرى لون الشجرة مثلا (الأخضر) أو لون جذعها البني ليلا ... الخ فلا بد أختي من إثبات علمي لذلك.
الجواب في الحديث نفسه
ثانيا:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً." رواه البخاري
فهن لا يعرفن من الغلس بشخوصهن وقد ألتقي بك في غلس ولا أتعرف عليك لأن الإنارة ليست كافية لذلك، فما وجه ربطها بالسواد؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 12:14]ـ
وقد اختار عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي الغلس لاغتيال أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فهل نجزم أنه كان متلفعا بالسواد؟ واقرئي للفائدة:
فلبث لي ليالي ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه فكمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر فلم يزل هناك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة صلاة الفجر وكان عمر يفعل ذلك فلما دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته ثم انحاز أيضا على أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلا ثم انتحر بخنجره فقال عمر حين أدركه النزف وانقصف الناس عليه قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه قال بن عباس فاحتملت عمر في رهط حتى أدخلته بيته ثم صلى بالناس عبد الرحمن فأنكر الناس صوت عبد الرحمن (لعدم استيعابهم لما حدث بسبب الظلام) فقال بن عباس فلم أزل عند عمر ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر الصبح (منقول)
وأنه ثبت عن النبي عليه السلام أنه صلى الصبح مرة بغلس وأخرى أسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى توفاه الله عليه السلام وذلك يدل على صحة الصلاة في الوقتين معا أي في وقت الغلس أو الإسفار وقد فعلها الرسول للتشريع والجواز، وأن كان قد داوم على صلاة الفجر في وقت التغليس لأنه أول وقت للفريضة وأن الأحاديث تدل على استحباب التغليس في صلاة الفجر وأنه أفضل من الإسفار بها وما رواه احمد بسنده عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر وقلت له: إني أصلى معك ثم الفت فلا أري وجه جليس ثم أحيانا تسفر فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله. وكذلك ما روي عن معاذ بي جبل قال: (بعثني رسول الله عليه والسلام إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا).منقول
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 12:50]ـ
العرب إذا رأت شيئا لا تتبين ملامحه تقول رأيت سوادا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى يوم القيامة سوادا فيقال هذه أمتي (معنى الحديث) وقد رأى نبينا الكريم سواد إنسانا لم يميزه للظلام فعلم من بعد أنها الصديقة رضي الله عنها.
لحديث أيضا مشهور من رواية ابن عباس: (عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سواداً كثيراً سدّ الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر فرأيت سواداً كثيراً سدَّ الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سدّ الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب) متفقٌ عليه.
قال ابن إسحاق: فلما انهزم الناس، ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب ( http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12026) : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وإن الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جبلة بن الحنبل قال ابن هشام: كلدة بن الحنبل وهو [ص: 444] مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن
[شعر حسان في هجاء كلدة]
قال ابن هشام: وقال حسان بن ثابت يهجو كلدة:
رأيت سوادا من بعيد فراعني أبو حنبل ينزو على أم حنبل كأن الذي ينزو به فوق بطنها
ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل
أنشدنا أبو زيد هذين البيتين، وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أمية، وكان أخا كلدة لأمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 01:13]ـ
وكيف يبيح العلماء للمرأة أن تلبس اللون البني أو الكحلي أو الرمادي أمام الأجانب في الشارع وعندهم من الأدلة ما يوجب أن تلبس المرأة اللون الأسود من الثياب.
أعتقد أختي الفاضلة أن مساءلة العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره تحتاج إلى اجتهاد مماثل من علماء مثلهم يعضده الدليل كما ورد في الآتي:
*قال شيخ شيخنا الألباني رحمه الله: (اِعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه).وهو مخرج في مختصر الشمائل (ص 188)
والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 371 - 372):
* عن إبراهيم وهو النخعي (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر).
* وعن ابن أبي مليكة قال: (رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر).
* وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة).وفي رواية عن القاسم: (أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة).
* وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر (أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة).
* وعن سعيد بن جبير: (أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة) انتهى كلامه رحمه الله في الجلباب. وقد أورد صديق حسن خان حديث (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) في حسن الأسوة (460) تحت باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء!
قلت: العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر, يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه كما في المعجم الوسيط (2/ 605).
وروى البخاري (1539) عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع بن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال, وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء, وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا)
*وروى حنبل في مناسكه – كما في الفروع لابن مفلح (3/ 330) - حدثنا أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد) حدثنا روح حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: (كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات) وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 96)
*وروى أبو داود (4066) وابن ماجه (3603) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء) ورواه أحمد (2/ 196) دون قوله: (فإنه لا بأس به للنساء) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والريطة كما في لسان العرب الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.
*وقال ابن سعد في الطبقات (1/ 78) أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا علي بن المبارك قال حدثتنا أم شيبة قالت: رأيت على عائشة ثوبا معصفرا).
*وقال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم نصر قالت: (حدثتنا معاذة قالت: رأيت على عائشة ملحفا معصفرا).
* وقال: (أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: رأيت على عائشة ثوبا مضرجا فقلت: وما المضرج؟ فقال: هذا الذي تسمونه المورد)
(يُتْبَعُ)
(/)
* وروى ابن أبي حاتم في العلل ومعرفة الرجال (2/ 197) حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع قال: (رأيت عائشة وعليها درع مورد وهي محرمة)
*وروى أبو بكر أبي شيبة في المصنف (5/ 160/24748) والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 113) عن يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته سكينة قالت: (دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود) وفي رواية الفسوي (موردا) بدل (أحمر).
وإسماعيل هو ابن أبي خالد فإنني وجدت يزيد يهمله مرارا إذا روى عنه بخلاف غيره, وسكينة أخته مجهولة. ثم وجدت عند مسددا رواه عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخته كما في المطالب العالية (2293) فالحمد لله على الموافقة. وفي روايته أيضا أن ذلك كان يوم التروية وكانت عائشة محرمة. ورواه أيضا كما في المطالب (1194) عن خالد وابن سعد في الطبقات (8/ 494) عن محمد بن عبيد الطنافسي عنه عن أخته وأمه!
*ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 71) أخبرنا الفضل بن دكين حدثتنا حبيبة بنت عباد البارقية عن أمها قالت: (رأيت على عائشة درعا أحمر وخمارا أسود)
وحبيبة روى عنها أيضا وكيع عند ابن أبي شيبة ولم أجد من تكلم فيها بشيء فهي مجهولة الحال وأمها لم أعرفها.
والمقصود بالخمار هنا معناه اللغوي والمقصود به هنا الجلباب. ولا ينازع في هذا أحد.
وروى ابن سعد في الطبقات (8/ 73) أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثتنا أم نهار قالت حدثتنا أمينة قالت: (رأيت على عائشة ملحفة مورسة وخمارا جيشانيا إلى السواد) ومورسة أي مصبوغة بالورس وهو صبغ أصفر. والجيشاني كما في الأنساب للسمعاني (2/ 144) (بفتح الجيم وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن) قال الحموي في معجم البلدان (2/ 200): (كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر فسميت به, وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخمر السود قال عبيد:
عليهن جيشانية ذات أعسال
أي خطوط ووشي.وقال الكلبي وبها تعمل الأقداح الجيشانية وقيل جيشان ملاحة باليمن ,و جيشان أيضا خطة بمصر بالفسطاط ,وهذه الخطة اليوم خراب) والبيت لعَبيد بن الأبرص الأسدي الجاهلي من قصيدة له مطلعها:
(أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي)
ولفظ البيت:
(فملنا ونازعنا الحديث أوانسا عليهن جيشانية ذات أغيال)
وأمينة مجهولة, وما أدري إن كانت أمينة, وأما نهار ففتشت عن ترجمتها في الليل والنهار وما وجدت شيئا سوى ما نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أم نهار العدوية وما أدري من هي. قال (4/ 390 و391):عن عتبة بن صالح الهلالي قال شهدت أعرابية بالجفر جفر بني عدي يقال لها أم نهار العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه فقالت: أيها الناس إنكم من الله عزوجل في نعمة ستر ومن الناس بمحل تزكية فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الأطباء فأجلوا شماذير الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت وارجعوها صورا بوهمكم تتنسمون روح الحياة فنادوهم يسمعوا واسألوهم يخبروا فاحيوا بموتهم وتيقظوا لغفلاتهم وخذوا خوفكم من أمنهم وحذركم من غرورهم وانظروا بهم إلى أثر البلى في أجسامكم والخراب في مساكنكم وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا رحم الله امرءا أبصر فتدبر واتعظ فاعتبر وعمل ليوم الحساب وخشي وقت العقاب ثم قالت:
الموت يفني و لايبقي على أحد ما أحسب الموت يبقي جدة الأبد
يا موت كم من كريم قد فجعت به من أقربيه ومن أهل ومن ولد , ثم قالت تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمه)
وما نقلته إلا لما فيه من الموعظة. ومن غريب الألفاظ ولطيف العبارات.
وروى ابن سعد في الطبقات أيضا (8/ 70) أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن شمسية أنها دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة وقد لونت بشيء من عصفر.
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة)
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حميد بن عبد الله الأصم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة خمارا أسود جيشانيا)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 487) أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت: (ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا)
يحيى بن عباد هو الضبعي صدوق. والعالية مجهولة كما قال الدارقطني. وقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 558): (قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر).وقول ابن الجوزي في التحقيق (2/ 184) (قالوا العالية امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها قلنا بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات) غريب. قال ابن حزم في المحلى (9/ 49/دار الآفاق الجديدة): (امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا وقال فيه شعبة أما قال لكم:حدثنا ابن مسعود, والثاني أنه قد صح أنه مدلس)
*وعن عبدة بن أبي لبابة عن عائشة أنها سئلت ما تلبس المحرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها) نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية لسعيد بن منصور وليس في المطبوع منه الذي بين أيدينا الجزء الخاص بالحج.
*وروى ابن أبي شيبة أيضا (3/ 143):عن نافع (أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات)
*وقال في السيرة الحلبية (1/ 441) جاء في تفسير قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر قال ولما سمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت وعليها خمار أحمر فقالت: (الحمدلله الذي هداك يابن أبي قحافة) ولم أجد القصة مسندة. والله أعلم.
*وروى معمر في الجامع عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وقتادة مدلس. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 160) حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال حدثتنا عجوز قالت قال عمر: (ذروا هذه البراقات للنساء) ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 302) من طريقه لكن فيه (حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء)
*ونقل ابن عبد البر في التمهيد (2/ 258) عن: (مالك رحمه الله أنه لم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للنساء).
* وقال في التمهيد أيضا (16/ 123): (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق.) وقال: (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة, والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد)
*وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية (3/ 489): (ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء)
*وقال ابن حزم في المحلى (4/ 70): (روينا أن أم الفضل بنت غيلان أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال أنس: لا بأس به للنساء). وفي كتاب الورع للمروزي (ص188) عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالهندي قال: (أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأل عن المعصفر وعن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب وعن النبيذ
قال: فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سير) ولم يذكر جواب أنس عن المعصفر والله أعلم.
*وروى أبو داود (1827) عن عبد الله بن عمر أنه: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا).وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح) ومعنى ألوان الثياب (أنواع الثياب) كما في رواية أخرى.
* وروى البخاري (5487/باب الثياب الخضر) عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: (ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقول البخاري (باب الثياب الخضر) أي باب جواز لبس الثياب الخضر للرجال والنساء لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على لبسه.
*وأسند ابن منده – كما في الإصابة (7/ 583) - من طريق شريك عن عاصم عن أبي مجلز عن حقة بنت عمرو وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه إلى القبلتين وكانت إذا أرادت أن تحرم قربت منها فلبست من ثيابها ما شاءت وفيها المعصفر.
*وروى ابن البختري (مجموع مصنفاته ص347) والبيهقي في السنن (5/ 89) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرم
* وقال البخاري: (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) أي في الحج, والمورد ما صبغ على لون الورد.
*قال الحافظ في فتح الباري (3/ 406): (قوله (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله البيهقي من طريق بن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها قالت عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد)
*وروى أبو داود في المراسيل (ص157/رقم:159) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن علي يعني ابن حوشب سمعت مكحولا يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله أني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا.قال: فأحرمي فيه)
*ولا يفوتني التنبيه إلى مشروعية لبس السواد للنساء, خلافا لمن يمنعه مطلقا. فقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها). وروى البخاري عن أم خالد ري الله عنها قالت: (أتي النبي ? بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة, فأسكت القوم , فقال: ائتوني بأم خالد , فأتي بي إلى النبي ? فألبسنيها بيده).
*قال الشوكاني: (والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود, ولا أعلم في ذلك خلافا) هـ من نيل الأوطار (2/ 103)
* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين, فقال صلى الله عليه وسلم:إن هذه من ثياب الكفار ... ).وفي لفظ للإمام مسلم: (أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما)
*قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزَيهِنَّ وأخلاقهنَّ).
*وقد ورد ما يدل على النهي عن الحمرة, فقد روى أبو داود (أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة, ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (4071) وقد أورده صديق حسن خان في حسن الأسوة (ص460) في باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء.
*وفي كتاب الورع للمروزي (ص173): (سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا. وقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته). [القصص 79] قال: في ثياب حمر)
*قلت: هذا يخالف ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ((4/ 370) والذي عنده أنه لا بأس بذلك للنساء. وأنه سئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسا. والمعصفر أحد الأحمرين كما روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 70) أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
وما نقله المروزي عن أحمد آنفا مخالف لما ثبت عن أمهات المؤمنين. والجواز اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة (4/ 379) والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
*وقال في رواية صالح –كما في شرح العمدة لابن تيمية (3/ 94) -: (وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه الورس)
وقد استدل بعض العلماء على منعهن من ذلك بما صح من أحاديث في النهي عن لبسه كما في صحيح مسلم وغيره.
*قال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 76و77): (جمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاً وبين حديث أبي داود المتقدم الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة للرجال وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء, فيكون ممنوعاً للرجال جائزاً للنساء وتتفق الأحاديث ,وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال باب ما جاء في كراهة المعصفر للرجال)
*وقال: (الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه للرجال ويحل للنساء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم وكونه من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء)
*تنبيه
روى الطبراني في المعجم الكبير (18/ 148/317) عن يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان) وفيه يعقوب بن خالد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 130): (لم أعرفه) وضعفه الألباني في الضعيفة (1717)
ورواه الطبراين في المعجم الأوسط (7708) حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن المستام ثنا مخلد بن يزيد عن بن جريج حدثني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحب الحمرة فأياكم والحمرة وكل ذي ثوب شهرة) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مخلد بن يزيد. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (1718)
وضعفه الحافظ في الفتح (10/ 305و306) وفي الإصابة (2/ 446) و (4/ 367) وأستنكر وصف الجوزقاني الحديث بالباطل. وقال: (فغايته أن المتن ضعيف أما حكمه عليه بالوضع فمردود)
وروى معمر في الجامع مصنف عبد الرزاق (11/ 78) عن رجل من الأشعريين عن رجل من أهل الشام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لايبيتن الرجل وحده في البيت وعليه مجاسد فإن إبليس أسرع شيء إلى الحمرة وإنهم يحبون الحمرة) والحديث ضعيف كما هو ظاهر.
وروى الديلمي عن عائشة مرفوعا: (احذروا الشهرتين: الصوف و الحمرة) وضعفه الألباني في الضعيفة (1999)
*تنبيه
ورد ما يدل على أفضلية ترك النساء لبس المعصفر. فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالك (ويل للنساء من الأحمرين: الذهب و المعصفر) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (339) قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد تخريجه للحديث رقم (338) ولفظه (كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسوها في الدنيا): (الأولى بهن الرغبة عنه و عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم). والله تعالى أعلم.
*فائدة
قال ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر (2/ 193): (من ألطف ما بلغني قول عبد الله بن سلام ,فإنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: لو أن ثوبك في تنور أهلك أو تحت قدرهم كان خيرا. فذهب الرجل فأحرقه, نظرا إلى حقيقة قول عبد الله, وظاهر مفهومه. وإنما أراد المجاز منه, وهو أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خير. والمعنى متجاذب بين هذين الوجهين. فالرجل فهم منه الظاهر الحقيقي فمضى فأحرق ثوبه ومراد عبد الله غيره)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 01:19]ـ
وأنت يا أمة الله اعلمي أنما تأخذين حجابك وصفاته وشروطه وأجزاءه وكيفيته من السلف الصالح والذين هم زوجات النبي ونساء المؤمنين من المهاجرين والأنصار , ولقد عرفت الآن أنهن كن يتلفعن السواد فأرجو أن تكوني قد وعيتي الأمر جيدا ولا تسألي بعد ذلك عن هذا الأمر ,,,
وان أردت الفردوس الأعلى فلن تدخليه الا مع عائشة وصفية وأسماء وسمية وكل نساء المؤمنين الأول فاما تكوني مثلهن في كل شئ واما أن تتبعي الهوى وتكوني مثل نساء الدنيا فحينها والله تندمي ندما شديدا يوم القيامة.
فاتقي الله ولا تسألي عن أشياء أنت بغنى عن الخوض فيها وحافظي على نفسك درة مصونة ولؤلؤة غالية لا يستطيع أحد أن ينالها ويقتنيها الا بحقها.
لك مني ألف شكر وتقدير وأعلم أنك باحثة عن الحق وأتقبل نصيحتك وأنا هنا أبحث وأسأل وكلنا يطلب الفردوس الأعلى جمعنا الله فيها، ولا يمكن إلا أن أقتنع من كلامك أن إلزام المرأة بلبس السواد لا أصل له شرعا والمسألة عرفية اختيارية وليست تعبدية كما أسلفت وأنها ليست من شروط الإلتحاق بأمهات المؤمنين في الجنة كما تفضلت وهذا لأول مرة أسمعه.
وفقنا الله أختاه لما يحب ويرضاه
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 10:59]ـ
ولقد عرفت الآن أنهن كن يتلفعن السواد
كلا كلا لم يكن كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 06:49]ـ
تأملي أيضا يا أختي محبة القرآن والسنة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم بعدما روى سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان شديد بياض الثياب، ما العلاقة إذن؟ ألسنا نعرض ديننا على العالمين رجالا ونساء؟ فكيف نجعل اختيارنا السواد القاتم مدخلا للجنة مع من ذكرت من أمهاتنا رضي الله عنهن دون أن يكون ما يوجب ذلك؟ أهو الشرع أم العرف؟
شكر الله لك كل ردودك الطيبة.(/)
حكم تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:27]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإنَّ من المسائل المهمة التي تشكل على فضيلة القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من حيث شرعيتها، وضوابطها، وأحكامها = تلقين المتهم الحجة أو ما يدرأ عنه الحد، أو التعريض له بالرجوع عن إقراره.
وهذه المسألة تتجاذبها الأدلة والأصول العامة الشرعية المختلفة، وليس فيها نَصٌّ صحيحٌ صريحٌ فيها يقطع النزاع أو على الأقل يَحُدُّ منه.
وبهذه المسألة وما يدورُ في فلك (درء الحدود بالشبهات) و (لأن أخطئ في العفو خير من أنْ أخطئ في العقوبة) و (لعلك ... لعلك .. ) لا نكاد نسمعُ بكثيرٍ من الحدود الشرعية تقام على من يقعُ فيها؛ بل أَدَّت بعضُ الأحكام إلى تجرؤ المجرمين، وضعفِ الأحكام الرادعة لهم والزاجرة لغيرهم.
وهذه المسألة من المسائل الدقيقة في باب الحدود والقضاء؛ ولذا لم أجد مَنْ تَطَرَّقَ لها بتوسُّعٍ وأطال النفس في بحثها، وجمع الأقوال والأدلة.
ولهذه الأسباب وغيرها؛ تقحمتُ لُجَّةَ بحث هذه المسألة من الناحيتين الشرعية والنظامية، وتتبعتُ – قَدْرَ الطاقةِ – مظانَّها، وأدلةَ الأقوال ومناقشتها.
وقد جعلتُ هذا البحث مُقَسَّمًا إلى بابين:
الباب الأول: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تحرير محلِّ النزاع.
الفصل الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.
الفصل الثالث: الترجيح.
الباب الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية النظامية، وفيه ثلاثةُ فصولٍ:
الفصل الأول: تلقين رجال الضبط المتهم ما يدرأ عنه الحد.
الفصل الثاني: تلقين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ما يدرأ عنه الحد.
الفصل الثالث: تلقين القاضي المتهم ما يدرأ عنه الحد.
وأسأل الله أن يجعلَ عملي لوجههِ خالصًا، وأن يوفقني فيهِ للصواب، وما كان فيه من زَلَلٍ أو خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
كتبه
عبد الله بن محمد المزروع
23/ 1 / 1430
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:29]ـ
الباب الأول
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:
تحرير محلِّ النزاع.
اتفق العلماء – رحمهم الله – على ما يلي:
1 – أَنَّ الحدود المشروعة لحقِّ الآدميين لا يجوز فيها تلقين المتهم لأنَّ مبناها على المشاحة، ولا يحق للقاضي أو غيره إسقاط حقوق الآخرين.
2 – وكذلك حقوق الآدميين [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftn1) .
3 – حقوق الله – تعالى – المالية كالزكاة والكفارات ونحوها = لا يجوز التلقين فيها [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftn2) .
4 – وكذلك التعازير.
واختلفوا في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحدود الخالصة لحقِّ اللهِ أو في حقوق الله غير المالية [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftn3) .
____________
[1] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftnref1) قال ابن بطال في شرح البخاري (4/ 446): وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق وتداعي الناس.
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftnref2) شرح مسلم للنووي (11/ 195).
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=286198#_ftnref3) مع أنَّ النووي – رحمه الله – في شرح مسلم (11/ 195) نَقَلَ اتفاق العلماء على تلقين المتهم الرجوع عن الإقرار بالحدود؛ وفي نقل الاتفاق نظر – كما سيأتي –.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:40]ـ
الفصل الثاني:
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.
اختلفَ أهلُ العلمِ في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوقِ اللهِ غير المالية على ثلاثةِ أقوال، وهي كما يلي:
القول الأول: يجوز تلقين المتهم بما يدرأ الحدَّ عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn1) ، وهو قول إسحاق بن راهويه [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn2) .
واستدلوا بما يلي:
الحديث الأول: ما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم – قال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت " قال: لا يا رسول الله! قال: " أنكتها " لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وما ورد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت – يريد نفسه – فأعرض عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت؛ فأعرض عنه. فجاء لشق وجه النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي أعرض عنه؛ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ، دعاه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول الله. فقال: " أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله. قال: " اذهبوا به فارجموه ". قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا ليس تلقينًا لما يدرأ عنه به الحد، وإنما من باب التثبت عند إقامة الحد، فلعله يحسِبُ ما ليس بحدٍّ حدًا، وللتثبت من صحةِ إقراره بالنظر هل بهِ جنون أم لا.
2 - على القول بأنه تلقينٌ؛ فهذا تلقينٌ لرجلٍ أقبلَ تائبًا نادمًا، فمثلُهُ يلقن ما يدرأ عنه الحد لأنَّ التوبةَ الصادقةَ تَجُبُّ ما قبلها، أما أنْ يتِم تلقين المتهم على إطلاقِهِ فيشمل مَنْ عُرِفَ بالفساد فهذا بعيدٌ.
ويدلُّ لذلك: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما بعثَ أُنيسًا لم يَقُل له: فإن اعترفت فلقنها الإنكار، وإنما قال: " فإن اعترفت فارجمها ".
3 – أو أنَّ هذا الأمر خاصٌ بمن أقبل تائبًا ويريد أن يعرف ما يجب عليه، لا فيمن يقبض عليه متلبسًا بجرمه أو دلت على ارتكابه لهذه الجريمة قرائن أَدَّت إلى اعترافه.
يجاب عنه:
أنَّ هذا الرجل جاء يُرِيدُ إقامةَ الحدِّ عليه؛ بدليل قوله: أصبتُ حدًّا فطهرني، وهذا واضحٌ في مراده.
4 – أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – له مقامات؛ كمقام النبوة، ومقام الحاكم، ومقام المفتي ... فلعله لم يُرِد أنْ يجعل نفسه في مقام الحاكم في ذلك الوقت، وإنما في مقام المفتي والمُعَلِّم.
الدليل الثاني: ما ورد عن بُريدة – رضي الله عنه – أنه قال: كنَّا – أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – نتحدث أنَّ الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا عن اعترافهما. أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn3) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصح.
2 – أنَّ الغامدية لم يرددها كما ردد ماعزًا، بدليل أنها قالت للنبي – صلى الله عليه وسلم –: أتريدُ أن تردني كما رددت ماعزًا، والله إني لحبلى من الزنا، ولم يمنعه من رجمها إلا ولدها الذي في بطنها.
3 – جميع ما ذُكِرَ من إيرادات على الدليل الأول.
الدليل الثالث: أنَّ أبا أمية المخزومي ذكر: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُتِيَ بلصٍّ، فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. ثم قال: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " قل: أستغفر الله، وأتوب إليه ". قال: أستغفر الله، وأتوب إليه. قال: " اللهم تب عليه " مرتين [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn4) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث لا يصح.
2 – يحتمل أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – شكَّ في كونه سارقًا حقيقةً، وخاصةً أنه لم تظهر قرينة تدل على كونه سارقًا من وجود متاع ونحو ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 – قال ابن حزم في المحلى (12/ 51): وحتى لو صحَّ الخبرُ لَمَا كانَ لهم فيهِ حجة، لأنه ليس فيه إلا " ما إخالك سرقت " ورسولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لا يقولُ إلا الحق؛ فلو صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قال للذي سيق إليه بالسرقة " ما إخالك سرقت " لكُنَّا على يقين من أنه – عليه السلام – قد صَدَقَ في ذلك، وأنه على الحقيقةِ يظُن أنه لم يسرق، وليس في هذا تلقين له، ولا دليل على أنَّ الستر أفضل = فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملةً.
الدليل الرابع: أنَّ هذا القول هو ما كان يقضي به الخلفاء الراشدون، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn5) ،
وقد ورد عنهم ما يلي:
أ – عن أبي واقدٍ الليثي أنَّ عمر بن الخطاب أتاهُ رجلٌ وهو بالشام، فَذَكرَ له أنه وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوةٌ حولها، فذكرَ لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تُؤخذ بقوله، وجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أشباه ذلك لِتَنْزِعَ، فَأَبَت أنْ تَنزع، وتَمَّت على الاعتراف، فَأَمر بها عمرُ فَرُجِمَت [6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn6) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا اجتهادٌ من أبي واقدٍ الليثي – رضي الله عنه – يُعَارضُهُ الآثار الأخرى، ولا نعلم هل عَلِمَ بذلكَ عمرُ أم لا؛ فلا يَرِدُ علينا أنَّ عُمَر من الخلفاء الراشدين الذي أُمرنا باتباع سنتهم، وهو المُلْهَمُ الذي وافق رأيه حُكْمَ اللهِ في مسائل معلومة.
2 – أنَّ اللفظ الثاني الوارد عن أبي واقدٍ – رضي الله عنه – يدلُّ على خلاف هذا؛ حيث قال: إني لَمَعَ عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني إليها ... فقال: سل امرأة هذا عما قال. قال: فانطلقت فإذا جارية حديثةُ السِّنِّ قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها. فقلت لها: إنَّ زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك. فقال أبو واقد: فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة. ثم قلت: اللهم افرخ [7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn7) فاها عما شئت اليوم – أبو واقد القائل – فقالت: والله لا أجمع فاحشةً وكذبًا، ثم قالت: صدق؛ فَأَمَرَ بها عمر فرجمت [8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn8) . وهذا ليس فيه تلقين المرأة.
ومما يُضعف رواية سليمان بن يسار المستدلُّ بها أنَّ فيها ما يستنكر من كونه ذكرَ لها ما ذكرَهُ زوجها أمام نِسوةٍ كُنَّ عندها.
كما أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج روايته عن أبي واقد الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، بخلاف سليمان بن يسار فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي واقدٍ شيئًا.
كما أنَّ سليمان بن يسار أرسل عن جماعةٍ من الصحابة أكثر من عبيد الله بن عبد الله، وذلك لكون عبيد الله أقدم مولدًا من سليمان.
وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص. والله أعلم.
ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28830): قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد [9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn9) ، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأة رفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات، فقال: إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد، فقالت: لا يجتمع عليَّ أمران: آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد! قال: فأقامه عليها [10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn10) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28831) قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها، فذكر مثله [11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn11) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
د – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28579) قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: أُتِيَ عمر بسارق قد اعترف. فقال عمر: إني لأرى يدَ رجلٍ ما هي بيد سارق. قال الرجل: والله ما أنا بسارق! فأرسله عمر ولم يقطعه. [12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn12)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: يحتمل أنَّ المتهم لم يُقِرَّ أمام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالسرقة.
3 – ثم ثانيًا: هذا دليل على أنَّ الحاكم إذا شكَّ في صحة إقرار المتهم – بفراسته أو قرينة – فعليه أن يتأكد من صحة هذا الإقرار، فإذا تبيَّن له عدم صحته اعتبر هذا الإقرار لاغيًا، وهذا لا نخالفكم فيه؛ لكنه ليس موطن النزاع بيننا.
هـ – عن نافعٍ، أنَّ رجلًا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – زَوَّجَ أَمَةً له من غلامٍ له، وكان يُخَالِفُ عليها؛ فأرسلَ عمرُ إلى الرجل، فقال: ما فعلتَ بأَمَتِكَ فلانة؟ فقال: زوجتها من غلامٍ لي. قال: فهل تَنَالُ منها؟ فأوحى إليه القومُ من خَلْفِ عمرَ: أَنْ قُلْ لا. فقال أحدهما – أي أحد الرواة عن نافع –: لو قلتَ: نعم، لجعلكَ نكالًا للعالمين. وقال الآخر: لو قلتَ: نعم لرجمك [13] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn13) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
و - ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18919): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا! أسرقت قل: لا! علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني: أن عليًا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدِّرَّة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما، ولم يسأل عنهما. [14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn14)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: فليس فيه أنَّ هذا السارق أقرَّ بسرقتِهِ، وإنما الذي يظهر أنَّ هذا اشتبِهَ في كونهِ سارقًا؛ فهذا إنْ دلَّ فإنما يَدُلُّ على جواز تلقين المتهم الحجة إذا لم يظهر عليه أمارةٌ تدل على ارتكابه الجريمة من نحو وجود المسروق معه وغيرها.
3 – أما الشطر الثاني فهذا يُنَزَّهُ عنه فعلِهِ علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – فكيف يضربُ الناسِ بدون وجهِ حقٍّ إلا تعطيلَ حدودِ اللهِ؟!
ز – ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (328) قال: حدثنا عبيد الله: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا هذا الشيخ أيضا أبو المحياة التيمي قال: قال أبو مطر: رأيت عليًا أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جَمَلاً فقال: ما أُرَاكَ سرقت! قال: بلى! قال: فلعله شُبِّهَ لك؟ قال: بلى قد سرقت! قال: اذهب به يا قُنْبُر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا! فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي: أتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برجلٍ قد سرق فأمر بقطعه ثم بكى. فقيل: يا رسول الله لم تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: " ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم " [15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn15) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)