وعليه فلا يحتفل به لأن ذلك من البدع المذمومة المنهي عنها شرعاً، والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه
السؤال: لاحظت في بعض المساجد أنهم عندما يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبمناسبة الإسراء والمعراج يجتمعون في المسجد بعد صلاة المغرب ويأكلون الطعام والشراب في المسجد، وبعد الانتهاء من الأكل يقوم إمام المسجد بقراءة الدعاء على أرواح الأموات فهل هذا جائز؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاحتفال بمناسبة المولد النبوي والإسراء والمعراج، وتخصيصها بأي نوع من العبادات والقرب، بما في ذلك صنع الموائد ونحو ذلك، من البدع التي يجب على المسلم الحذر منها. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه
الصوم بمناسبة المولد النبوى
المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى
السؤال: ما هو اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد النبوى الشريف، وهل إذا صادف يوم جمعة يكون صومه حلالا؟
الجواب:
صيام التطوع مندوبُ لا يختص بزمان ولا مكان، ما دام بعيدا عن الأيام التى يحرُم صيامها، وهى العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه، والتى يكره صيامها كيوم الجمعة وحده، ويوم السبت وحده.
وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم، والأشهر الحرم، وعرفة وعاشوراء، وكيوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، والثلاثة البيض من كل شهر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة من شهر شوال، وكثير من شهر شعبان، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه و سلم وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبى صلى الله عليه و سلم، والذى اعتاد الناس أن يحتفلوا بها فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة،
وذلك لأمرين:
أولهما أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده صلى الله عليه و سلم، فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك.
وثانيهما أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد صح فى البخارى ومسلم النهى عنه بقوله صلى الله عليه و سلم" " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ".
هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوى فى كل عام، أما صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فكان يحرص عليه النبى صلى الله عليه و سلم، لأمرين، أولهما أنه قال إن الأعمال تعرض على الله فيه وفى يوم الخميس، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما رواه الترمذى وحسَّنه، وثانيهما أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه كما صح فى رواية مسلم. فكان يصومه أيضا شكرا لله على نعمة الولادة والرسالة.
فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى صلى الله عليه و سلم ورسالته فليشكره بأية طاعة تكون، بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها، وليس لذلك يوم معين فى السنة، وإن كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضل، للاتباع على الأقل، فالخلاصة أن يوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم فى أى يوم آخر، والعبادة أساسها الاتباع، وحبُّ الرسول صلى الله عليه و سلم يكون باتباع ما جاء به كما قال فيما رواه البخارى ومسلم " من رغب عن سنتى فليس منى " وفيما رواه أبو يعلى بإسناد حسن " من أحبنى فليستن بسنتى"
السؤال: ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا كان يوم الجمعة؟
الفتوى: مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في جواب سابق بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي برقم: 1888، وأنه بدعة محدثة لم يفعلها أحد من سلف هذه الأمة في القرون الثلاثة المفضلة.
وأما صيام هذا اليوم، فإن بعض القائلين بالاحتفال بالمولد زادوا الطين بلة، فنصوا على كراهة صوم ذلك اليوم، لأنه يوم عيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: "فيه ولدت، وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم.
فصادموا السُنَّة في موضعين:
الأول: إحداث عيد لم يشرعه الله ولا رسوله، ولو كان خيراً لدلنا عليه.
الثاني: كراهيتهم للصوم مع أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن لا بد من التنبه لأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، ولا يخصص يوماً واحداً من كل سنة فيصومه ثم يقول للناس هذا يوم ولدت، فمن أراد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليصم الاثنين في ربيع وفي غير ربيع.
وأما تخصيص الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة بالصوم فخلاف السنة أيضاً، وتزداد المخالفة إذا كان يوم الجمعة، فإنه منهي عن إفراده بالصيام، كما صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم وغيره: "لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام".
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية بإشراف د. عبد الله الفقيه
حكم الإجازة في يوم المولد النبوي
تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ
س11: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها كما هي الحال عندنا في أفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
ج11: الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (1).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم الإجازة في يوم المولد النبوي محمد بن صالح العثيمين
السؤال:
فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي
الجواب:
إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد خطأ عظيم؛ لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم، حتى يعتقدوها عيداً فيه عطلة كما يُعَطَّل لعيد الأضحى وعيد الفطر.
هذا ما تيسر وأعتذر أن أعلق على بعض مشايخى ولكن الحق أحق أن يتبع وصلى الله على النبى محمد - صلى الله عليه وسلم -
محبكم فى الله
أبو سمية
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Mar-2009, صباحاً 09:42]ـ
بارك الله فيكم أبا سمية ..
- وقول الشيخ الددو: (و أيضا ازدراءها و تجاهلها كأنّ لم يحصل فيها حدث و كأنّ اللّه لم يُنعم عليك بنعمة هو مِن كفر نعمة اللّه)!!
يُطالب أولا بدليل على تحديده وغيره لـ" يوم " مولده صلى الله عليه وسلم.
ثم: الازدراء، لا أظن أحدًا يفعله، ولكنه " التهويل ".
وأما التجاهل وما رُتب عليه من حكم؛ فهل يدخل فيه صحابته صلى الله عليه وسلم، الذين " تجاهلوا "!!
- وقوله: (و لا بدّ أن يتقيّد أيضا بالسنّة و لا يتجاوز الحدّ في ذلك)! كيف يكون هذا بالتحديد؟ هل نقرأ كتابًا في السيرة مثلا؟ أو نوزع الحلوى؟ .. أو .. ، وبعد هذا ... ما الدليل " الشرعي " عليه؟
- قوله: (و التوسّط مطلوب في الأمور كلّها) .. غير صحيح! فأحيانًا يكون " التوسط بين الحق والباطل " بدعة! وهنا مقال عن (الوسط .. الغلط):
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/125.htm
بقي أن يُقال: في أعمال الخير الدالة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن كل بدعة، لمن وجد من نفسه نشاطًا للعبادة والحب .. ، قيام الليل - صلاة الضحى - الذكر المتنوع - .. إلخ، فهل أنتم يا أهل " الموالد " عليها حريصون .. إن كنتم في محبتكم صادقين؟
أصلح الله أحوال المسلمين، بصّر جاهلهم بالحق، ووفق أهل السنة وأيدهم بنصره ..
وهنا رابط مهم عن هذه (البدعة):
http://saaid.net/mktarat/Maoled/index.htm
ـ[ابوسمية]ــــــــ[11 - Mar-2009, مساء 02:38]ـ
وفيك يبارك شيخنا الكريم.
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[15 - Mar-2009, صباحاً 08:52]ـ
أحبتي في الله:
بعضاً من العلماء اليوم من باب استغلال مواسم الدعوة إلى الله ومن باب فقه الداعية واستعمال السياسة الشرعية (إن صح التعبير)
خلال الأيام التي يكون فيها ذكرى -كل سنة-: الإسراء والمعراج , والمولد النبوي , الهجرة المباركة؛ نجدهم يُلْقون الخطب والمحاضرات عن ما يخص هذه الأيام من أحداث وعبر وفوائد ومواعظ وما شابه ذلك:
فهم:
1/ لم يحتفلوا: كتوزيع حلوى , أو إقامة مهرجان , أو ما شابه ذلك.
2/ لم يخصصوا يوما (كالسابع والعشرين من رجب أو الثاني عشر من ربيع الأول أو أول السنة الهجرية من كل عام) بـ:
أ- بعبادة , كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو ما شابه ذلك.
ب- بإجازة رسمية للجامعات والمدارس والدوائر وما إلى ذلك.
بل:
كما قلنا من باب تشرف الناس لهذه الأيام؟
ولا ننسى أننا لو نظرنا إلى الدعاة في واقعنا اليوم نجد أن من القنوات التي يشار لها بالبنان في هذا الشأن وغيرها من وسائل الدعوة وعدد من علماء السنة يستغلون مثل هذه الفرص بهذه الطريقة؟
مع أننا نعتقد أن منهج الدعوة إلى الله توقيفي , والدعوة إلى الله عبادة.
ومع أن خلال السنوات التي عايشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يكن في عهدهم لهذه الأيام أية مزية عن غيرها والله أعلم.
فهذه شبهة ترد خاطري عند حضور كل موسم من هذه المواسم ونرى من علماء الأمة من يستغلها كدعوة إلى الله وتبصير الناس بهذه الحوادث التاريخية العظيمة للأمة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 07:02]ـ
هل من مجيب؟(/)
معادلات أصول الفقه! بين الإفراط والتفريط
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - Mar-2009, مساء 02:56]ـ
معادلات أصول الفقه!
بين الإفراط والتفريط
عندما كنت صغيرا سألني صديقي عبد الرحمن فقال:
شجرة عليها 10 عصافير، رمي عصفوران منها بالبندقية فماتا، كم بقي على الشجرة؟
كان جوابي بسرعة أحسبها إذ ذاك سرعة بديهة: 8 عصافير.
فقال عبد الرحمن: خطأ. لا يبقى على الشجرة أي عصفور، لأنّها ستطير هربًا.
تذكرتُ تلك العصافير حينما جرّدتُ قلمي بل لوحة مفاتيحي لكتابة هذا الموضوع.
مهلا ...
ما علاقة العصافير بأصول الفقه؟ وما علاقتها بالمعادلات؟
الجواب بكل بساطة:
عندما تأملتُ في تعامل الناس مع هذا العلم التطبيقي، إذا بهم في طرفي نقيض ..
• فطائفة تتعامل مع قواعد أصول الفقه بنفس تعامل عامر –في صغره- مع مسألة العصافير وهو تعاملٌ سطحيٌّ غير مسدد.
• وطائفة تهمل أصول الفقه بالكلية وتتعامل مع مسائل الفقه مسألةً مسألةً بحسب ما يظهر له في كل مسألة بحسبها وحسب ما يحتف بها من الأدلة والقرائن –دون قواعد أصوليّة واضحة مطردة-.
وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمُ.
فليس من السداد أن نتعامل مع القواعد الأصولية على شكل معادلات رياضية لا تقبل الاستثناء إلا بنص صحيح صريح فصيح ... إلخ، ونتعامل معها كتعامل عامر مع العاصفير.
إذ لا بد من إعمال القرائن وما يحتفُّ بالمسألة ..
فمثلا عندما نقول: إنّ الأمر يفيد الوجوب إلا بدليل، لا يعني هذا أننا نحتاج لصرفه عن الوجوب إلى قول الشارع: (إن هذا الفعل ليس بواجب عليكم) أو إلى نصٍّ صريح لا يقبل الاحتمال، فمثلا: فعل النبي (ص) بخلاف الأمر يحتمل الخصوصيّة، ويحتمل تقدمه على الأمر، ويحتمل تخصيص تلك الصورة بعدم الوجوب دون غيرها، ويحتمل صرف الأمر عن الوجوب ... إلخ ... والناظر لا بدّ أن يعمل فكره في كل مسألة ليقوّي أحد تلك الاحتمالات .... وهذا النظر في كل مسألة قد يُخرجه عن حروف القاعدة والاطراد الجامد عليها.
ومثلا عندما يقول قائل: إنّ قول الصحابي ليس بحجّةٍ لا يعني أبدًا أنّ قول الصحابي = صفر. في المعادلة الأصولية ... بل قد يحتجُّ صاحب ذاك التقعيد بقول صحابي احتفت به قرائن لا تقوى آحادها على الاحتجاج.
فإذا قلنا في المعادلة الأصولية –افتراضًا-: إن الحجة لا تحصل إلا بدليل يحصل على تقدير لا يقلُّ عن 70% أو 80% في ميزان الاحتجاج؛ فإنّ هذا لا يعني بحال أنّ الدليل الي يحصل على تقدير 65% = صفر في ميزان الحجة؛ بل لا بدّ أن يكون في الاعتبار ولو لم يكن حجّة في ذاته، ولهذا أمثلة أخرى:
فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.
وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.
بل إنّ ما هو متفق على عدم الاحتجاج به كقول العالم المجتهد الواحد قد يكون جزءًا من الحجة في صورة الإجماع –لا سيّما مع قلّة المجتهدين- بل قد يكون هو الحجّة في صورة ما لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد –على قول-، ولستُ هنا في مقام بحث لمسألة اشتراط المستند في الإجماع أو غيرها.
وفي الجانب الآخر فإنّ إهمال القواعد الأصولية والاقتصار على النظر في المسائل مسألةً مسألةً مسلكٌ غير سديد يؤدي إلى اضطراب كبير وخللٍ غير يسير.
فتارة يحكم بالمفهوم، وتارة لا
وتارة يجعل الأمر للوجوب وتارة لا
وتارة يحتج بقول الصحابي وتارة لا
إلخ التنقضات التي تستند إلى "دليل ينقدح في ذهنه يعجز عن التعبير عنه".
والأمثلة لكلا الطرفين غير متناهية، وأحسب أنّ المقصود اتضح؛ فلا حاجة إلى التطويل أترككم للتأمّل.
والسلام عليكم.
ـ[يوسف أبو فيصل]ــــــــ[05 - Mar-2009, مساء 04:58]ـ
تنبيه لطيف، بارك الله فيك. ولو تكرمت بتقديم بعض الأمثلة أو الاستشهاد بقول الأصوليين. ووفقت للخير
ـ[المقدسى]ــــــــ[10 - Mar-2009, مساء 12:38]ـ
أتفقك معك فيما تقصده وإن كنت أري بعض المشاخ والفرق أخذت هذه الفكرة وافرطت في التعامل معها
وأصبح الإعمال بالعقول مقدم علي الكثير من النصوص وهذا ما نحذر منه
وبارك الله فك
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[12 - Mar-2009, صباحاً 01:39]ـ
للرفع ... أحسن لله للشيخ الكاتب.
ـ[ذاكرة قلم]ــــــــ[12 - Mar-2009, صباحاً 08:11]ـ
[أمثلة أخرى:
فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.
وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.
[ color="darkgreen
....................
جزاك الله خيرا أخي على هذا الموضوع /
ولعلي لم أفهم النقطة التي اقتبستها هنا /
وذلك لأن الحديث الضعيف مع حديث ضعيف لا يزيده إلا ضعفا ووهنا فكيف إذا كان العدد خمسمائة حديث ضعيف،
أروج التوضيح: فانا في مقام المستفسر ليس إلا!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرثد]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 01:23]ـ
حسناًَ! صاحب الدار أعلم بما فيه، وعلى كل حال دعني أخي (ذاكرة قلم) أشاركك بالآتي:
فلعل الأخ عامر أراد أن يشير إلى أنه قد يكون للحديث أصلاً، أو على قاعدة بعض المحدثين في تقوية الحديث بالشواهد
وصدقت أخي (ذاكرة قلم) فقد قرأت الفقرة السابقة - قبل أن أنتهي من المقال - أكثر من مرة، ولكنني مررتُ لأن أخانا عامر المبارك، قال:"على سبيل الافتراض المحض"
بارك الله فيك
وأرجو تقبل هذا الرد
ـ[مرثد]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 01:39]ـ
أشكرك أخي عامر على المقال الأكثر من رائع والله
وصدقت فيما قلتَ
وكأنك أخرجتَ ما كان يجول في خاطري، ولم أستطع صياغته
وقد تذكرت - أثناء قراءتي للمقال - كتاباً (أو رسالة دكتوراه) للدكتور خالدبن عبد الله المزيني بعنوان (الفتيا المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية)
تحدث فيها عن قضية (التشدد) و (التساهل) في الفتيا في الثلاثين السنة الماضية
مع ذكر الأمثلة الحقيقية، وتحليل رائع للغاية، وقد بذل فيه - فيما يظهر - جهداً جباراً كبيراً
وفي هذا الرابط عرض للكتاب
http://www.alukah.net/Sharia/0/5499
والحق! أني كنت أتمنى أن أصنع أمرين:
- أن أشتري الكتاب وأوزعه بالمجان على طلبة العلم والمفتين؛ ليقرأوه ويدرسوه ويحللوه.
- أن لا يفتي أحد قبل أن يدرك ما في الكتاب من أفكار.
وبمناسبة قرب معرض المدينة للكتاب، فيمكنك شراؤه بسعر مخفض من دار ابن الجوزي، الناشر.
أتم الله لنا ولك السعادة(/)
روابط الإشكالات العلمية في اختصار وشرح الأصول من علم الأصول.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - Mar-2009, صباحاً 08:23]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادة الذين اصطفى.
وبعد ...
فهذا تجميع لروابط الإشكالات العلمية التي عرضت لي أثناء شرحي لمختصر الأصول من علم الأصول، ليسهل تتبعها والوقوف عليها، أضعها هنا بين أيديكم لإثراء النقاش العلمي حولها والإفادة من توجيهات المشايخ وطلاب العلم الأفاضل.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل.
الإشكال (1):
تعريف الأصل بأنه (كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام) بدلا من (ما يبني عليه غيره) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28142)
الإشكال (2)
حذف القيد الأخير (أو وضع) من تعريف الحكم الشرعي بأنه (ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع). ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28146)
الإشكال (3)
الأولى في تعريف الحكم الشرعي بأنه (خطاب الله) بدلا من (ما اقتضاه خطاب الله). ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28180)
الإشكال (4):
إشكال في تعريف الأحكام الوضعية. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28391)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - Mar-2009, مساء 03:09]ـ
الإشكال (5)
الفرق بين لام الأمر ولام التعليل. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28404)
الإشكال (6)
هل النبي صلى الله عليه وسلم مفوض أم مبلغ؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28407)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - Mar-2009, مساء 06:35]ـ
الإشكال (7)
القرينة الصارفة هي الآية لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28425)
إشكال (8)
هل يخرج الأمر عن الوجوب للإباحة إذا كان جوابا لما يتوهم أنه مخظر؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28427)
إشكال (9) الفرق بين التهديد والإنذار. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28429)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 06:37]ـ
إشكال (10) تعريف المكلف. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28488)
إشكال (11) أل العهدية لا تكون عامة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28489)
إشكال (12) أل التي لبيان الجنس قد تعم الأفراد ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28490)
إشكال (13) تعريف الخاص. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28491)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 01:03]ـ
للرفع والتذكير ...
جزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 07:59]ـ
إشكال (14) على ما هو به، لا عليه (تعريف العلم). ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30012)
إشكال (15) لا يدخل النسخ الجزئي في تعريف النسخ عند الشيخ. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30013)
إشكال (16) النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها. ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30014)(/)
ما وجه الارتباط بين المذهب الفقهى والعقدى (ملاحظة تحتاج لتأمل)
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 08:15]ـ
سؤال محير فعلا:
الشائع فى الحنابلة أنهم من أهل السنة ومن ينحرف منهم غالبا ما يميل للتشبيه والتجسيم، بينما يشيع التمشعر فى الشافعية، وأكثر الأحناف ماتريدية ...
ما وجه هذا الارتباط؟
هل هو جغرافى؟ أم سياسى؟ أم تاريخى؟ أم منهجى؟ أم اتفاقى؟ أم شىء آخر وما هو؟
فى انتظار جواب المشايخ وطلبة العلم، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 11:21]ـ
سؤال محير فعلا:
الشائع فى الحنابلة أنهم من أهل السنة ومن ينحرف منهم غالبا ما يميل للتشبيه والتجسيم، بينما يشيع التمشعر فى الشافعية، وأكثر الأحناف ماتريدية ...
.....
الشائع فى الحنابلة أنهم من أهل السنة ومن ينحرف منهم غالبا ما يميل للتشبيه والتجسيم،وبعضهم ينفى الرؤية ويؤول الصفات كابن عقيل الحنبلي ... بينما يشيع التمشعر فى الشافعية والمالكية، وأكثر الأحناف ماتريدية.
وبعض الحنابلة وجمهور الشافعية والمالكية والأحناف يجيزون التوسل ولديهم مخالفات في توحيد الألوهية.
ـ[العدوي]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 11:35]ـ
أخي الكريم
هذا نقل من بحث للعبد الضعيف حول عوامل ظهور المذاهب الكلامية وانتشارها
الاقتران بين مذهب كلامي ومذهب فقهي 0
والمتأمل للعلاقة بين المذاهب الكلامية والمذاهب الفقهية، يجد نوعا من الارتباط أو الاقتران الذي ظهر بصورة مطردة بين مذهب كلامي ما وبين مذهب فقهي بعينه 0
وقد تنوعت أسباب هذا الاقتران، وإن كان من أهمها طبيعة الاتجاه الفقهي الذي تبناه مؤسس المذهب أو أعلامه البارزون، ممن كتبت لهم الشهرة وبعد الصيت وكثرة الأتباع، وكذا الخصائص والسمات العامة والآراء الأصولية للمذهب الفقهي، ومدى اتساقها أو توافقها مع المذهب الكلامي 0
فلا يعقل مثلا أن يتبنى شخص معتزلي مذهبا فقهيا قائما على الاتباع ولزوم الأثر، وعدم الإسراف في الأقيسة العقلية، مع أن مذهبه الكلامي يتعارض مع ذلك تماما 0
وتأسيسا على ذلك فمن اليسير أن نلاحظ أن جل الماتريدية من الأحناف وأن جل المعتزلة من الحنفية أو الشافعية، ويندر أن نجد بينهم حنبليا سوى استثناءات يسيرة لا تكاد تذكر 0
وأما الأشاعرة فجلهم من الشافعية أو المالكية، وقليل منهم من يكون حنبليا، وقد كان المذهب الشافعي من أول المذاهب الفقهية تقبلا للآراء الكلامية بصيغتها الأشعرية، لأن مؤسس المذهب كان شافعيا، ولشيوع فكرة التوسط في المذهب الشافعي وفي الفكر الأشعري 0
كذلك انتشر المذهب الأشعري بين المالكية على يد عدد من العلماء، من أبرزهم القاضي أبو بكر الباقلاني في المشرق، وابن تومرت في المغرب (1) 0
وقد ذكر السبكي في الطبقات أنه لا يرى مالكي إلا أشعريا، وأن غالب الشافعية أشاعرة، لا يستثنى إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال، ممن لا يعبأ الله به (2) 0
وفي ظني أن في هذا الكلام مبالغة وتعصبا لا يخفى من السبكي لمذهبه الأشعري، وهناك الكثير من أئمة المالكية والشافعية ممن لم يكونوا من الأشاعرة، كابن أبي زيد القيرواني، وابن عبد البر، والحافظ المزي وابن كثير، والذهبي، وغيرهم 0
لكن يبقى مع ذلك أنه من الممكن أن يقال إن البيئة الحنفية أكثر تهيؤا لاعتناق المذهب الماتريدي دون ما سواه، والبيئة الشافعية أو المالكية أكثر تهيؤا للمذهب الأشعري، والبيئة الحنبلية أقرب لاعتقاد مذهب السلف وأصحاب الحديث، مع التنبيه إلى أن ذلك كله من قبيل الأحكام الجملية الغالبة، وليس من القواعد الكلية التي لا تنخرم قط 0
ويبدو أن هذا الأمر قد لوحظ في فترة زمنية مبكرة، حيث كان من النادر وجود أشعري بين الحنفية، حتى إن أحد أئمة الأشاعرة وهو أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني الحنفي – وكان من تلامذة الباقلاني، ومن مشايخ أبي الوليد الباجي - وصف بأنه مؤمن آل فرعون، لأنه كان حنفيا واعتنق مذهب الأشاعرة (1)
ومما قيل أيضا إن " من المستظرف أن يكون حنفي أشعريا " (2) وربما كان السبب في ذلك أن المعتزلة كانوا في مجملهم يتعبدون على المذهب الحنفي (3) – وإن كان بعضهم شافعيا مثل القاضي عبد الجبار - وحينما أفل نجمهم صار أكثر الحنفية ماتريدية 0 (4)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأظن أنه ليس بمستبعد أن يكون لهذا العامل أثر في ظاهرة بارزة شهدها الفكر الكلامي عبر تاريخه الطويل، وهي ظاهرة التحول المذهبي الكلامي، حيث ينتقل المتكلم من مذهب نشأ عليه ونافح عنه فترة طويلة من الزمن إلى مذهب آخر مباين له تماما 0
ولعل أبا الحسن الأشعري نموذج بارز لهذه الظاهرة، وقد تعددت كتابات الباحثين في ذكر الأسباب التي دفعته أن يفارق مذهب المعتزلة الذي نشأ عليه منذ حداثة سنه وبقي يدرسه ويدرسه قرابة أربعين سنة 0
وفي ظني أنه ليس من السهل أن نرجع تحول الأشعري هذا إلى سبب واحد بل الأظهر أن هناك عددا من الأسباب التي اجتمعت لتحدث في النهاية هذا الانتقال الحاسم من مذهب المعتزلة 0
وقد ذكر الدارسون من بين هذه الأسباب رؤياه الشهيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا الآن في معرض تحقيق هذه المسألة، وهل كانت الرؤيا وحدها سببا للتحول، أم كانت عاملا مساعدا، أم أنها كانت من إرهاصات التحول ودليلا عليه (1) 0
والذي يعنينا هنا من بين هذه العوامل هو المذهب الفقهي الذي اعتنقه أبو الحسن، وهل كان له تأثير على تحوله؟
والمطالع للكتب التي ترجمت للأشعري يجدها تذكر أن والده إسماعيل ابن إسحاق كان من أهل السنة والجماعة، وكان من المحدثين، وقد أوصى بالأشعري عند وفاته إلى عالم مشهور وهو زكريا بن يحيى الساجي الذي كان إماما في الفقه والحديث، وأبو الحسن نفسه كان يتعبد في الفقه على المذهب الشافعي (1) ولا يخفى على أحد موقف الشافعي من علم الكلام ومن المتكلمين 0
وفي ظل نشأة كهذه ليس من المستغرب مطلقا أن يشعر الأشعري بشيء من التناقض بين المذهب الفقهي الذي يعتقد صحته، ويتعبد على أحكامه ويجل إمامه، وبين المذهب الكلامي الذي يجادل عنه، ويؤلف فيه، ويتبنى آراءه في أخطر أصول الدين وقضايا العقيدة (2) 0
ولعل هذا الإحساس بالتناقض، والسعي الحثيث لإزالته، وتحقيق الاتفاق بين المذهب الفقهي والكلامي، كان من جملة العوامل التي دفعت بالأشعري في نهاية الأمر أن يعلن انخلاعه عن مذهب المعتزلة، وأن يؤلف الكثير من الكتب في الرد عليه وكشف عواره 0
وثمة نموذج آخر مشابه لقصة الأشعري هذه، وهو ما حدث مع الحافظ المحدث أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي المتوفى سنة (550 ه) وهو أحد مشايخ ابن عساكر وابن الجوزي، وكان شافعيا في الفقه، وأشعريا في الأصول، ثم تحول إلى مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع، نظرا لإحساسه بالتناقض بين مذهبه الفقهي وبين مذهبه الكلامي (3) 0
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
الأمر مرتبط بمقدار الإيجاد والفقد لنصوص السنة والأثر عند أئمة كل مذهب. وهو ما يتناسب - بطبيعة الحال - تناسبا عكسيا مع مساحة التنظير والتقعيد العقلي الحاصل عندهم. فكلما فقد القوم الأثر، أُلجئوا إلى إعمال القياس والنظر .. ولهذا كان اعتناق المذاهب الأقل حظا من التأسيس على النقل والأوفر حظا في المقابل من التقعيد بالعقل - غالبا - سمة مميزة للمتكلمة من الفقهاء، الذين غلبت عليهم - ولأسباب جغرافية كذلك وسياسية وتربوية ترتبط بالموروث العلمي - صبغة التمشعر والماتريدية والنزعة التأويلية الكلامية ..
وعلى أي الأحوال فالمذاهب كنوز مكنونة لمن يحسن النظر فيها وإخراج الزبدة منها، واتباع الدليل عند هؤلاء تارة وعند هؤلاء تارة، دونما تعصب لأي منها، والله الموفق لكل خير ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Mar-2009, صباحاً 12:01]ـ
بارك الله فيك أخي العدوي .. ما قرأت مشاكرتك إلا الآن. ولو رأيتها أولا، ما كتبت مشاركتي .. (ابتسامة)
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[09 - Mar-2009, صباحاً 12:51]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد:
لم يختلف الأئمة الأربعة في باب الإعتقاد و الدين و الذين عرفوا من أصحاب المذاهب الأربعة بالتحقيق في مذهبهم هم الحنابلة لأن الإمام أحمد هو آخر أصحاب المذاب الأربعة المشهورة، فأهل السنة و الجماعة من الحنابلة هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لأنهم وافقوا الأئمة مالك و أبى حنيفة و الشافعي في الأصول، أي العقيدة و هذا راجع لبدعة شريرة حدثت في عصر الإمام أحمد و هي التفريق بين الإصول و الفروع أو بعبارة أخرى العقيدة و المنهج، ويقصدون بالمنهج المذهب، فبنو على هذا التفريق أصولهم الفاسدة في باب العقيدة و أن التشدد في إثباتها هو المذهب الصحيح و رد الكتاب و السنة إلى ما ثبت بالدليل القاطع عندهم و هو العقل و لا أدري هل لهم عقل أم هل يعقلون و لو كانو يسمعون أو يعقلون لعلموا علم اليقين أن التشدد ليس مذهب الأئمة أبدا و لا التساهل و إنما الصحيح هو التوسط سواء في الصول أو الفروع.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 01:28]ـ
سؤال للأخ العدوي، بارك الله فيه.
هل اسم فضيلتكم شريف، وهل تكتب في ملتقى أهل الحديث باسم العدوي أيضًا؟(/)
(الزجر عن إضاعة الصلاة) , العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 06:43]ـ
الزجر عن إضاعة الصلاة
الحمد لله الرب العظيم، الواسع الحليم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الجواد الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم في الصراط المستقيم.
أما بعد: أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وإياكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} أضاعوا الصلاة بأن فوتوها عن الأوقات، وتهاونوا بالجمع والجماعات، ولم يخشوا ربهم ولا حذروا من العقوبات، إذا صلوها نقروها نقر الغراب، فلا سكون ولا طمأنينة ولا احتساب، تحسبهم إذا شرعوا فيها مطرودين، وتشاهدهم لأركانها وشروطها مهملين، وتبصرهم عن جميع كمالاتها غافلين، نسوا الله فنسيهم، وضيعوا مصالح الدنيا والدين، ضيعوا الصلاة واتبعوا لغيهم الشهوات، وقدموا أغراض النفوس على القيام بالواجبات، إن بدا لهم طمع طاروا إليه جماعات ووحدانا، وإذا جاء أمر الله فهم كسالى عنه فحسبهم بذلك هوانا وخسرانا فياويح من قدم شهوات الغي عن طاعة مولاه، وما أخسر من زهد في الخير واتبع هواه فأهلكه وأرداه.
أين الإسلام والإيمان يا من يدعيه؟! وأين الخوف من يوم يجد فيه كل عامل عمله ويلاقيه؟ يوم لا يجد هذا المفلس من أعماله ما ينجيه من عذاب ربه ويقيه.
فويل يومئذ للمضيعين للصلاة من {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} {وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ} {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ} {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}.
فأين هؤلاء الأراذل من أقوام يرون الصلاة أكبر نعمة من الله وأجل غنيمة؟! فيتلقونها بصدور منشرحة، وهمم صادقة، وأعمال مستقيمة، لا تفقدهم في جمعة ولا جماعة إلا إذا كان لهم عذر من الأعذار، {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} {لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
كتاب الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات ص (50,51,52).
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 07:35]ـ
جزاكم الله خيراا على هذه الموعظة القيمة وجعلها ربي في ميزان حسناتكم ....
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 08:22]ـ
جزاكم الله خيراا على هذه الموعظة القيمة وجعلها ربي في ميزان حسناتكم ....
وإياكم نشكر مروركم اللهم آمين.(/)
تجريد القواعد النورانية ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2009, مساء 09:48]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فإن من أشرف وأجل وأنفس ما كتب شيخ الإسلام = كتابه القواعد الكلية النورانية الفقهية.
وقد رأيتُ بعضَ الناس قد استشكلوا اسم الكتاب وعلاقته بباب القواعد الفقهية؛ لما رأوه من غلبة الفروع عليه.
وقال بعضهم: ((فالكتاب يدور موضوعه حول البحث في المسائل الفقهية في العبادات والمعاملات،لا سيما المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، فقد توسع شيخ الإسلام في ذلك وكأنه أراد حسم (!!) النزاع الحادث بين الفقهاء في هذه الأبواب))
قلت: فالأول جهل مراد المصنف والثاني أضل عنه.
والشيخ-رحمه الله- أراد كما هو عنوان الكتاب بيان بعض القواعد الكلية التي تُساعد على الاستنباط وتعين على الترجيح وتكشف عن مراد الله ومراد رسوله، ولكن طبيعة الشيخ الاستطرادية أسقطت تلك القواعد الكلية في زحمة مقدماتها وأمثلتها،حتى إن قاعدة كالتي ذكرناها هنا برقم (7) قدم لها بكلام طويل ومسائل كثيرة ترجع جميعها لهذه القاعدة ومع ذلك لم تُذكر القاعدة سوى بعد خمسين صفحة (طبعة الرشد) من تلك المسائل التي هي مسوقة في الأصل لبيان أن جماع الصواب فيها في تلك القاعدة.
والمتأمل في تلك القواعد يجد فيها ما يدخل تحت القواعد الأصولية، وما يدخل تحت القواعد الفقهية، وما يدخل تحت القواعد المقاصدية، ويجمع بينها جميعها كونها من كليات الشرع المعينة لمن تدبرها على تبين الفروع وفقه مراد الله ومراد رسوله.
وقد ارتأيتُ تجريدها على ترتيب ورودها وعزوها لمجموع الفتاوى (حلاً لمشكلة تعدد الطبعات)، والغرض من تجريد هذه القواعد = تعميم الفائدة بها؛وتشويق النفوس لمراجعة سياقها في الكتاب نفسه؛ والتقريب لمن أرادها مصكوكة مجموعة.
1 - ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن .. فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن (21/ 8).
2 - التشديد فى النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه شىء من هذا الباب يكون أقرب الى دين الإسلام (21/ 18).
3 - وهذا أصل مستمر له (أي لأحمد) فى جميع صفات العبادات أقوالها وافعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبى من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابته وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى كتشهد ابن مسعود وأبى موسى وابن عباس وغيرهم .... وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم (22/ 69)
4 - مسألة البسملة فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا فى كونها آية من القرآن وفى قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير
5 - وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها إذ الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة (22/ 405)
6 - ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبى صلى الله عليه و سلم تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب (2/ 407).
7 - والاعتدال فى كل شىء استعمال الاثار على وجهها ... فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والإئتلاف، والتوسط الذي هو أفضل الأمور. (22/ 408)
8 - والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)) فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز و جل ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق؛ فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب
(يُتْبَعُ)
(/)
والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته.
9 - وأيضا فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلة على وجوب ذلك إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين الجواز أو ليبين جواز تركه بقوله فلما لم يبين لا بقوله ولا بفعله جواز ترك ذلك مع مداومته عليه كان ذلك دليلا على وجوبه (22/ 567).
10 - التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأساً - كما قد يبتلى به بعضهم- وبين الإسراف في ذلك الواجب، حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، إن كان ذلك الأوكد مقدوراً عليه، كما قد يُبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين (23/ 247).
11 - إذا تعذر جمع الواجبين: قدم راجحهما، وسقط الآخر بالعجز الشرعي. (23/ 250).
12 - الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (23/ 371)
13 - كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى (لا واجباً ولا مستحباً). (23/ 103)
14 - قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة مالايكون واجباً ولا مستحباً راتباً. (23/ 104)
15 - العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتبا أو تجعل الراتب لا يتغير. بحال ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا. (23/ 104).
16 - مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعاً. (25/ 46).
17 - فان أنواع التطوعات دائما اوسع من انواع المفروضات؛ توسيعا من الله على عباده فى طرق التطوع. (25/ 120).
18 - لم تُحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك. (25/ 124).
19 - والترك الراتب سنة كما ان الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن فى المصحف وجمع الناس فى التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك ما يحتاج إليه فى الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه و سلم لفوات شرطه أو وجود مانع فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بان فعله بدعة وضلالة. (26/ 172).
20 - العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. (29/ 13).
21 - العبرة بالفطر التي لم يُعارضها ما يغيرها (29/ 15).
22 - تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه بأنه محظور. (29/ 16).
23 - التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد و ضوحه له فهو قوله و ما لا يرضاه فليس قوله (29/ 42).
24 - وسبب الفرق بين أهل العلم و أهل الأهواء مع و جود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد و الاجتهاد وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله و إن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقينى كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل و إن كانا فى الباطن قد أخطآ أو كذبا و كما يؤمر المفتى بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك و إن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد و إن كان قد يكون غير مطابق و إن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين مع قصده للحق و اتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب و الحكمة عذر بما لم يعلمه و هو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفس و يجزمون بما يقولونه بالظن و الهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا و لا ظاهرا و يقصدون ما لم يؤمروا بقصده و يجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد و القصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين.
فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق و قد سلك طريقه و أما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق و يعاند عنه.
و ثم قسم آخر و هو غالب الناس و هو أن يكون له هوى فيه شبهة فتجتمع الشهوة و الشبهة و لهذا جاء في حديث مرسل عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((ان الله يحب البصر النافذ عند و رود الشبهات و يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات)) فالمجتهد المحض مغفور له و مأجور و صاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب و أما المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة و هوى فهو مسيء و هم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب و بحسب الحسنات الماحية و أكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك (29/ 43).
25 - من المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها و إنما هي من جنس اللعب (29/ 45).
26 - من اتقى الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية السمحة (29/ 46).
27 - وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم و الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا و ما يدخل فيهما من بيوع الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التى نبه الله عليها و رسوله و إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل الأموال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن السباق بالخيل و السهام و الإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض و إن لم يجز غيره بعوض (29/ 48).
28 - والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر (29/ 49).
29 - و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم (29/ 49).
30 - فتبين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يُحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بها صلى الله عليه و سلم و علمها أمته (29/ 51).
31 - يرجع الأمر الى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة و إن لم يجز إفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق (29/ 71).
32 - كل مالا يتم المعاش إلا به: فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً. و الغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال و الآصار التى كانت على بنى إسرائيل و وضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه و سلم و من استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها و جدها مبنية على قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه} و قوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي ترك و اجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ و لا عاد. سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق للمال فى المعاصي حتى لزمته الديون فانه يؤمر بالتوبة و يباح له ما يزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال. (29/ 64).
(يُتْبَعُ)
(/)
33 - لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} و في قوله: {فعصى فرعون الرسول} أو إلى النوع المخصوص نهيه عن بيع الثمر فانه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب و غيره و إن لم يكن معهود شخصي و لا نوعي انصرف إلى العموم فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثانى و القرن الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه و نظير هذا ما ذكره أحمد فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار و الحياض التى بين مكة و المدينة فأما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها التى أحدثت بعده فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوي و عدم العموم اللفظي (29/ 83).
34 - انظر فى عموم كلام الله عز و جل و رسوله لفظا و معنى حتى تعطيه حقه و أحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فان ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة (29/ 86).
35 - و ذلك لأن النفوس اذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من الحلال كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا تتركها جملة، فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة
36 - ؛ولهذا يوجد فى سنة النبى صلى الله عليه و سلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحرم و لمن و ثق بايمانه و صبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل و لهذا يَستحب لمن و ثق بايمانه و صبره من فعل المستحبات البدنية و المالية كالخروج عن جميع ماله مثل ابى بكر الصديق ما لا يَستحب لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته ثم قال: ((يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس)) (29/ 113)
37 - و إذا قال لهم النبى صلى الله عليه و سلم لا تكروا المزارع فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه و هم أعلم بمقصوده و كما جاء مفسرا عنه أنه رخص فى غير ذلك الكراء و مما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة و نحوها و اللفظ و إن كان فى نفسه مطلقا فانه إذا كان خطابا لمعين فى مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال و نحو ذلك فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كما لو قال المريض للطبيب أن به حرارة فقال له لا تأكل الدسم فانه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال (29/ 111).
38 - فإنك تجد كثيرً ممن تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهى فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ((ينبغي للمتكلم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل و القياس)) و قال أيضا: ((أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس)) ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة (29/ 126).
39 - فاذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صحتها أصلان الأدلة الشرعية العامة و الأدلة العقلية التى هي الاستصحاب و انتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع المسائل و أعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص ذلك النوع أو المسألة هل و رد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم أم لا أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون و علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد ان يعتقد و يفتى بموجب هذا الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله و رسوله و حرمه الله و رسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل لذلك و أما إذا كان المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى و هذا أيضا لا خلاف فيه
وإنما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه و هذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فى أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل و لا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و ان كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي (29/ 166)
40 - و الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا (29/ 180).
41 - الاعتبار في الكلام: بمعنى الكلام لا بلفظه (35/ 257).
42 - ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم فان الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى اثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجاً.
تمت بحمد الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 02:00]ـ
جزاك الله خير الجزاء
حبذا تجريد قواعد ابن رجب بالطريقة نفسها
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 03:44]ـ
جزاك الله خيرا
لو وضع مثال واحد بعد كل قاعدة لزادت الفائدة والله أعلم
ـ[الهاجرية]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 04:42]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم رفع الله قدرك وفتح عليك
سبحان من وهب شيخ الأسلام هذا العلم
كلامه كله قواعد ودرر سبحان الوهاب علم الإنسان مالم يعلم
جهاد وعمل ودعوة وصبر على الأذى سبحان الله
رحمة الله وجعلنا من ورثة علمه و ممن سلك منهجه متبعين الكتاب والسنة اللهم امين
ـ[فؤاد بن يحيى بن هاشم]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 07:50]ـ
جزاكم الله خيرا
ما شاء الله تبارك الله موضوع نافع جداً
وربما يحقق هذا الموضوع ما لا يحققه قراءة الكتاب بتمامه لأن بسط الكتاب مظنة الذهول عن معاقده.
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 08:10]ـ
جزاك الله خيرا، و تقبل منك جودك بمجهودك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 10:19]ـ
الفاضل أبا عبد الرحمن لستُ خبيراً بكتاب ابن رجب .. ألم يؤدِ تجريدُ السعدي الغرضَ (؟)
أبا محمد البكري: حمداً لله على سلامتك ..
الهاجرية: جزاك الله خيراً ..
أبا عمار: جزاك الله خيراً
أبا فراس أخانا فؤاد: بارك اللهُ فيك ..
أحدُ إخواننا أخذ هذا التجريد فشرحه لإخوانه مختاراً من أمثلة شيخ الإسلام أيسرها وأقربها = فانتفع إخوانه انتفاعاً عظيماً ..
ـ[فؤاد بن يحيى بن هاشم]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 10:40]ـ
ا
أحدُ إخواننا أخذ هذا التجريد فشرحه لإخوانه مختاراً من أمثلة شيخ الإسلام أيسرها وأقربها = فانتفع إخوانه انتفاعاً عظيماً ..
شخصياً، أخذته وهذبته لنفسي وقدمت وأخرت وحذفت، ونسقته بالألوان وسميته "تهذيب تجريد أبي فهر للقواعد النورانية"
والآن انتقلت إلى الأصل القواعد النورانية لعلي أضيف شيئا.
فبارك الله فيكم ونفع بكم، ولا أستطيع أن أصف لكم ابتهاجي بهذا الموضوع،
وقبل ليلتين، أنزلت موضوعا بعنوان:
جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي. ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2521/index.html)
وأظن والله أعلم أن تفاصيل ابن تيمية والشاطبي في باب الأصول والمقاصد تحل كثيرا من الإشكالات العلمية القائمة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 05:10]ـ
ولربما فاق الفرعُ أصلَه ..
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 01:46]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب أبا فهر
وسلمك الله وحفظك
ـ[أبوصلاح الدين]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 02:41]ـ
هذه القواعد النورانية التي جردتها لنا وانت مشكور علي كل حال هل هي أمر متفق عليه بين الأئمة. أم مجرد اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله.مقصودي أن القواعد الفقهية في أي مذهب من المذاهب أمر متفق عليه علي الأقل بين علماء المذهب.هل هذه القواعد النورانية تجري هذا المجري.وشكرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 07:08]ـ
1 - هي من اجتهاد شيخ الإسلام ومنها ما يوافقه عليه كثرة ومنها ما يخالفه فيه كثرة ..
2 - ليس صحيحاً أن القواعد الفقهية لابد أن يكون عليها اتفاق بين علماء المذهب الواحد.
3 - ليست هذه القواعد مجرد قواعد فقهية بالاصطلاح المتأخر.
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 12:17]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا فهر ووفقكم للمزيد
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 12:57]ـ
وفيك بارك الله ووفقنا الله وإياك لمرضاته ..
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 04:02]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. . وجزى الله ابن تيمية خير الجزاء.
هل من بين هذه القواعد ما تخالفها سعادتك؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - Jul-2010, مساء 03:28]ـ
للرفع ..(/)
موقف الإمام الألباني من حلق الشارب الذي شاع في هذا الزمان بين السلفيين
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - Mar-2009, مساء 10:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فسرالإمام الألباني في آداب الزفاف قوله صلى الله عليه وسلم "أنهكوا الشوارب" بقوله:
"أي: بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " (10/ 285 - 286) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسند صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون (أي يستأصلون) شواربهم يقمون مع طرف الشفة ". وسنده حسن انتهى كلام شيخنا الألباني.
وقد سمعته في شريط يحتج لرأيه بحديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود وغيره قال: "وكان شاربي وفى فقصه لي [يعني النبي صلى الله عليه وسلم] على سواك أو قال أقصه لك على سواك ". صححه الألباني.
وقد سألته في الهاتف عمن يخفف شاربه تخفيفا قريبا من الحلق فقال هو كالحلق.
وكان شيخنا الألباني رحمه الله شديد النهي عن حلق الشارب أو تخفيفه قريبا من الحلق حتى إنني دخلت عليه في مرض موته وقد أنهكه المرض وكان معنا رجل قد حف شاربه بما يشبه الحلق فنهاه عن ذلك وبين له أنه خلاف المشروع.
فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة.
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه.
والله تعالى أعلم
كتبه غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
ـ[أشجعي]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 10:17]ـ
رحم الله شيخنا الألباني وجزاك الله خير الجزاء,
ولكن كلام الشيخ الألباني رحمه الله ليس حجة في الباب, فهناك كثير من العلماء فسروا حف الشارب بأخذ ما غطى الشفتين ومنهم من قال يؤخذ حتى يظهر بياض الجلد او البشرة ومنهم من قال بالاستئصال وهذا هو الذي كرهه الامام مالك,
والأمر فيه سعة فلا تحجره, وها هو الشيخ الحويني وهو من تلاميذ الألباني يقول أن الحف هو السنة.
وفعل الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر,
تستطيع ان تقول لي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين و "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .. "
وأستطيع ان أقول لك ان بن عمر كان أكثر صحابي تشبها برسول الله حتى انه كان يقلده في الحركات.
ولكن بالنهاية ليس بين أيدينا إلا فعل الصحابة والله أعلم,
فلا تلزمني بما أخذت أنت به.
ـ[محمد س]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 10:24]ـ
ما ذكره الفقيه المحدث العالم الشيخ محمد ناصرالدين الالباني-رحمه الله- من أدلة وآثار صحيحة يزيد قوة حجة ما يذهب اليه من ان حف الشارب مقصوده هو القص وليس الحلق الكامل .. فرحم الله الشيخ ونفعه بعلمه ونفع المسلمين بعلمه آمين
ـ[المقدسى]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 11:09]ـ
ما أعرفه أن هذه مسألة حلق الشارب بالكلية هي رواية مروية عن إبن عمر بل وكان قوم بذلك عند الحج أو العمرة
بل وكان الإمام مالك قول بتعزيز من يفعل ذلك لأنه يرى بأن الحف هو القص لا الحلق .. !!
ولو نظرنا للمسألة من الناحية الجمالية سنجد أن القص أجمل ..
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 11:27]ـ
من دروس الشيخ محمد حسان
أما حكم الشارب من الناحية الفقهية فبعض أهل العلم كالإمام مالك يقول: لا يجوز حلق الشارب، بل قال: حالق الشارب يؤدب، لكنه قد خالف في ذلك كثيراً من أهل العلم، وأدلتهم صحيحة في هذه المسألة، إذ إنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليه أنه كان يحلق الشارب حتى تظهر لحمة شفته العليا، وكان يتأول عبد الله بن عمر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب) والجز في لغة العرب معناه: الاستئصال، فكان يستأصل الشعر، ويترك شاربه محلوقاً يظهر لحم الشفة العليا، أما بعض أهل العلم فقد تأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب) فترك الشارب على حالته هذه، وقصه من أسفل حتى تظهر الحافة العليا للشفة العليا، حتى لا يتشبه باليهود والنصارى، فهم يطلقون الشوارب ولا يحفونها.
والأمر فيه سعة، والخلاف في مسألة الحلق والترك خلاف معتبر كما يقول علماء الأصول، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحفه دائماً من أعلى، بحيث تظهر حافة الشفة العليا له صلى الله عليه وآله وسلم.
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 11:41]ـ
بارك الله فيكم
المسالة خلاف بين اهل العلم، والذي عليه كثير من اهل العلم ان الإحفاء أفضل وهو مذهب أبو حنيفة ومحمد والمزني صاحب الشافعي بل ونسبه الشوكاني للشافعي واختاره ابن القيم والشوكاني وغيره من اهل العلم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 04:01]ـ
أنقل لكم ردي على بعض الإخوة في بعض المنتديات لعل فيه ما ينفع وهو مجموعة ردود وتعقيبات
الرد الأول:
أخي بارك الله فيك القطعة التالية من كلامي أنا: فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة.
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه.
والله تعالى أعلم.
وقد تبعت في ذلك الإمام مالك فإنه كان يرى أن حلق الشارب تشويه وهو أمر واضح مشاهد قال ابن القيم في في زاد المعاد - (ج 1 / ص 171):
واختلف السلف في قص الشارب و حلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفه وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار " انتهى لاحظ أخي قوله فيمثل بنفسه أي يشوه نفسه. ولاحظ إنكار الإمام مالك للحلق والظاهر أنه أخذه عن أهل المدينة مع ما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره كما ذكر الألباني مع حديث المغيرة بن شعبة.
فالذي يظهر قوة رأي مالك والألباني في هذه المسألة لكون حالق الشارب أو من خففه تخفيفا يشبه الحلق يكون ذا صورة مشوهة هذا واقع محسوس حتى إنني لا أستطيع أن أملأ عيني من صورته والله تعالى أعلم تبقى المسألة خلافية وفيها مجال للاجتهاد ولكن الترجيح لا بد منه حتى يعرف المسلم بم يأخذ ولا يحتار في هذه المسألة.
وقد أحزنني انتشار ما يشبه حلق الشارب بين السلفيين بعد أن كان يتميز بذلك الصوفية عنهم ولست مشنعا عليهم في ذلك فهم على رأي معتبر ولكن جميل بهم أن يراجعوا في المسألة أكثر ويلاحظوا أمورا قد يكونون سهوا عنها لا سيما وإمام من أئمة العصر الألباني رحمه الله ينكر ذلك تبعا لإمام دار الهجرة والله تعالى أعلم.
الرد الثاني:
قال أخونا زوايا حفظه الله:
"عظيم أخي .. نقل جميل ...
أخي رحمني الله وإياك وأعانني وإيا لفعل الخير ...
أنتياأخي في واد ومن ذكرتهم من أهل العلم المتقدمين في واد آخر ...
فالمسألة فيالأصل عند من ذكرتهم بين أمرين فقط وهما (قص الشارب وحلقه).
وأما هذا التقسيمالذي أسميه أنا تكلفا وتنطعا وهو (تخفيف الشارب بما يشبه الحلق) فلم يرد البتة فيمانقلته إلينا، = أن القص قص والحلق حلق. انتهى ".
الجواب عليه
أبو معاوية: بل هي مسألة مطروحة عند أهل العلم وقد سبق فيما مضى عن الإمام مالك: " وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه"
وقد جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 183):
" فَتَلَخَّصَ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَ مَالِكٍ قَصُّ طَرَفِ الشَّارِبِ فَقَطْ، وَأَمَّا قَصُّ جَمِيعِهِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمَّا جَزُّهُ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُ "
قال زوايا: ومن هنا بطل ادعاء اتباعك للإمام مالك فيالقول بأن التخفيف بما يقارب الحلق تشويه، فإن مدار كلام الإمام مالك علىالحلق ..
الجواب
قال أبو معاوية: هذا خطأ منك في فهم كلامي السابق فالذي قلته كما يلي: "وقد تبعت في ذلك الإمام مالك فإنه كان يرى أن حلق الشارب تشويهوهو أمر واضح مشاهد "
(يُتْبَعُ)
(/)
قال زوايا: قال رحمه الله تعالى: (ولا يجزّه فيمثل بنفسه)
ياأستاذ هلا عرفت لناقوله (ولا يجزّه) هل هو التخفيف بما يقارب الحلق؟
الجواب:
قال أبو معاوية:هذا الكلام مبني على ادعاءك السابق المبني على فهم خاطئ. ................
قال زوايا: وأيضاهناك تلاعب منك أخي بلفظ الإمام مالك.
قال رحمه الله: (ولا يجزّه فيمثل بنفسه) قلت: أي يشوه نفسه.
أخي الكريم! هل التمثل والتشوه مترادفان عندك؟ ألا ترىأنك تلاعبت بلفظ الإمام مالك؟
الجواب:
قال أبو معاوية: هذا معروف عند الفقهاء وأهل العلم وطلبته أن المثلة هي التشويه فليس هو من التلاعب في شيء وأستغرب لهذه اللهجة.وأرجو أن توضح لنا معنا المثلة في كلام الإمام مالك حتى ينجلي الغبار ......................
قال زوايا: آه كدت أنسى ..
سألتكسابقا ولم تجب، فها أنا أكرر نفس السؤال:
هل عمربن الخطاب والصحابة الذين خالفواعبدالله بن عمر، هل أنكروا عليه أم لا؟
الجواب:
الاحتجاج بفعلهم رضي الله عنهم على أن السنة هو قص ما طال على الشفه وأنه أولى من رأي ابن عمر رضي الله عنه لكون فعلهم هو الذي يوافق حديث المغيرة وأزيدك هنا أن اختيار مالك في ذلك هو اختيار النووي رحمهم الله جميعا فقد قال رحمه الله في شرح مسلم - (ج 1 / ص 418):
وَالْمُخْتَار فِي الشَّارِب تَرْكُ الِاسْتِئْصَال وَالِاقْتِصَار عَلَى مَا يَبْدُو بِهِ طَرَف الشَّفَة. وَاللَّهُ أَعْلَم ...............
قال زويا: (أخي الكريم كلمة (التشوه للصورة) فيمن خفف شاربه قريبا من الحلق، هل تعلم أحدا من أهل العلم من قالبها؟
الجواب:
هذا أمر محسوس يدل عليه الحس وهل عندك نص من العلماء يذكرون فيه إجماع أهل العلم على أنه ليس تشويها.
وقد سألت شيخنا الألباني عن تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فقال هو كالحلق.
وإذا كان الناظر إذا نظر إلى من خفف شاربه بما يشبه الحلق يظن أنه حالق لشاربه ولا يكاد يميز بين الأمرين فلم كان الحلق تشويها وما هو مثل الحلق من القص ليس تشويها.
هذا ما عندي وأتوقف هنا ولا أتابع محافظة على الوقت وإشغالا له بما هو أنفع.
وأخيرا أنبه لا يجوز للسلفيين أن يقدح بعضهم ببعض بسبب هذه المسألة ولكن لا بأس بأن يبين كل طالب علم أو عالم رأيه بيانا مجردا عن الطعن والقدح.
الرد الثالث:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك وبارك فيك
بالنسبة لكون ما يشبه الحلق تشويها قد سبق توضيحه وهو أمر محسوس لا يحتاج إلى إقناع عقلي
واستلازمك من التشويه التحريم ليس بواضح وهل أنت ترى كل تشويه محرما؟ أرجو توضيح ذلك.
وأما بالنسبة لرأيك في التشدد
فإن الترجيح في المسائل الخلافية بالنص والحس والعقل لا يعد تشددا وهو السبيل الذي يجري عليه من نتبعهم من العلماء بل هو من النصيحة ونفعه ملموس.
ولا يزال أهل الفقه يذكرون المسائل الفقهية في كتبهم ويستدلون لها بأنواع الأدلة ويردون على من يخالفهم الرأي ولولا ذلك لضاعت مسائل علمية كثيرة بحجة أنها مسائل خلافية.
والإخوة الذين تتابعوا على شبه حلق الشارب أو حلقه لا يفعلونه لأنهم يرون الجواز فقط بل هم يرون الاستحباب في الأغلب
فإذا علموا أن الاستحباب هو في قص ما زاد على الشفه وأنه اختيار الشيخ الألباني تبعا للإمام مالك والنووي فإن كثيرا منهم
سيفعلون ذلك دون اهتمام بكون القص المبالغ فيه الذي يشبه الحلق هل يلحق بالحلق أم يأخذ حكم الكراهة أو الجواز.
فالمهم هو معرفة الأمر المستحب في ذلك.
ثم التنبيه إلى قضية التشويه تستدعي من الإخوة أن يلتفتوا إلى ذلك ويحرصوا على عدم الظهور بصورة مشوهة.
فلعلهم صاروا إلى شبه الحلق لظنهم أنه سنة فلم يرغبوا في تركه مع كونهم يشعرون أنه تشويه فإذا علموا خلاف ما يظنون من السنة المؤيدة بالفطرة فيما يظهر والله أعلم رجعوا إليها.
وأؤكد مشددا لا يجوز الهجر ولا التشهير بمن يرى خلاف هذا القول وإني لأعلم أن منهم فضلاء نفعهم كبير جزاهم الله خيرا وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.
ولكن التوضيح والبيان بالأدلة النقلية والحسية ليس من ذلك التشدد في شيء بل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:" من دل على خير فله مثل أجر فاعله ". رواه مسلم.
وقوله: "الدين النصيحة"
(يُتْبَعُ)
(/)
وتأييد النص بالحس والفطرة والعقل من مسالك العلماء الذين هم قدوتنا لكون ذلك كله لا يكون إلا موافقا للنص ولا يمكن أن يتعارض معه.
هذا ما يبدو لي في هذه المسألة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
وابن عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام
ما دام أنه خالفهم آخرون
من الصحابة وجاء حديث المغيرة موافقا لرأيهم فلا يكون فعلهم حجة في الاستحباب
وعلى كل حال فرأي الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر فما بالك إذا خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة.
وإذا كنا لم نأخذ برأيه رضي الله عنه في تتبعه آثار النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أبيه له فلم نأخذ برأيه هنا مع مخالفة أبيه له أيضا وهو من الخلفاء الراشدين ووجود أكثر من مرجح للرأي الذي يخالفه.
وأضيف هنا كلاما لشيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة
(ج / ص 3):
"وإذا عرفت ما تقدم؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، كما ثبت عن بعضهم خلافه، وهو إحفاء ما على طرف الشفة، وهو الذي [ثبت] من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات. وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها، وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم:
"من لم يأخذ من شاربه ... ". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وهو الذي اختاره الإمام مالك، ثم النووي وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى " انتهى كلام شيخنا رحمه الله.
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد - (ج 21 / ص 66): إنما في هذا الباب أصلان أحدهما أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل والثاني قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قص الشارب من الفطرة يعني فطرة الإسلام وهو عمل أهل المدينة وهو أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب "
وأما ظنك أن النهي عن تخفيف الشارب بما يشبه الحلق تنطع فهو خلاف قول من رأى استحباب أخذ ما طال على الشفه فهو عندهم خلاف السنة وخلاف من صرح بكراهته كمالك والليث.
فقد جاء في التمهيد - (ج 21 / ص 64):
"وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد وأكرهه ولكن يقصر الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين"
وسبق أنني نقلت عن شيخنا أنني سألته عنه فقال هو كالحلق.
فهل من التنطع توضيح مسألة فقهية وبيانها للناس كل بما يترجح عنده لا سيما في مسألة تعم بها البلوى وقد حصل فيها تحول عند إخواننا على خلاف ما رأينا عليه علماءنا الكبار فقد رأيت مشايخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني واللحيدان والفوزان وعبد المحسن العباد وابن جبرين من حيث الفعل على غير هذه الصورة التي شاعت الآن بين السلفيين وإن كنت أعذرهم ولكن النصيحة طيبة.
أسأل الله الهداية والسداد لي ولإخواني جميعا.
الرد الرابع:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
القاعدة عند العلماء أن رأي الصحابي ليس بحجة إذا خالفه حديث مرفوع أو أثر صحابي آخر وكفى.
والصحابي الذي لا نأخذ برأيه أخذا برأي صحابي آخر نلتمس له العذر فلو صح إلزامك لي للزم من ذلك أن العلماء الذين كرهوا الأخذ من أعلى الشارب كمالك والليث يلمزون هؤلاء الصحابة الأجلاء بأنهم يتركون السنة ويأخذون بما هو مكروه. إن قصدا بالكراهة المعنى الاصطلاحي.
ويلزمك أن العلماء الذين عدوا التعريف بدعة مبدعين لمن قال به من الصحابة كابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين.
وكل سني يرجح قول صحابي على صحابي آخر فهو يعتقد بأن الصحابي الذي خالفه معذور ومجتهد مأجور مع كونه ليس معصوما.
وإنكار الأمر المحسوس غير مقدور عليه وهو من المكابرة هذه بالنسبة لي أنا فإن كان حسك يختلف فبين ذلك ووضحه.
ثم إن التشويه الحاصل لمن حف شاربه بما يشبه الحلق هو في الأغلب وليس دائما كما هو مشاهد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن من فعل فعلا يبدو من التشويه معتقدا أنه السنة يمدح ولا يلام فقد يرد الشرع بما فيه مفسدة ليدرأ مفسدة أعظم ولكن النقاش في أصل المسألة هل هذا الفعل من السنة أم لا فإن كان من السنة فعلناه ولا ننظر إلى التشويه وإن كان أمرا محسوسا وإن لم يكن من السنة تركناه ونظرنا إلى أنه تشويه إن كان الحس يدل عليه.
وأنا لا أنكر الخلاف في المسألة ولكن ألفت النظر إلى قول بدأ يترك حديثا مع قوة دليله وتعليله والله أعلم.
وأضيف هنا فائدة جديدة جاء في الجوهر النقي لابن التركماني - (ج 1 / ص 150):
" قال * (باب كيف الأخذ من الشارب) (ذكر) فيه (عن عبد العزيز الاويسى قال ذكر مالك إحفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي عليه السلام في الإحفاء ولكن يبدى حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس * قال البيهقى) كأنه حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء والوهم وقع من الراوى عنه في إنكار الإحفاء مطلقا) * قلت * قول مالك ولكن يبدى حرف الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على أنه أنكر الإحفاء مطلقا سواء كان بالحلق أو بالجز فلا وهم من الراوى ويدل عليه أيضا ما حكى ابن القاسم عنه أنه قال إحفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه *" انتهى من الجوهر النقي. نسأل الله الهداية والسداد والمغفرة والمعذرة لكل مجتهد!
الرد الخامس:
جزاك الله خيرا
فتوى اللجنة الدائمة سبق الجواب عليهاضمن الكلام السابق وهو أنني لا أنكر الخلاف في المسألة ولكن هم أجازوا الأمرين ومن حيث العمل رأيت الشيخ ابن باز وابن عثيمين لا يحفون وكذلك الفوزان واللحيدان وعبد المحسن العباد على خلاف ما صرنا نشاهده من إخواننا ثم إن الألباني رأيه سبق وهو لا يرى أنه خلاف تنوع
ولي الحق أن أختار من أقوال علمائي ما أراه أرجح دليلا وإذا كانت اللجنة رأت الأمرين والألباني رأى أمرا واحدا فلم لا تأخذ بالقدر المشترك بينهم الذي تكون فيه على كلا القولين مطبقا للسنة والتشويه الحاصل ليس رأيا لي ولكن حس والحس لا يمكن للإنسان أن يتراجع عنه وعلى كل حال أنا لم أركز على قضية التشويه ولكن ذكرتها تبعا لا أصلا ولكن الراد يجعلها وكأنها الأصل في كلامي ويركز عليها ويترك التركيز على أصل المسألة فمسألة التشويه ما هي إلا ذكر حكمة للحكم الشرعي وكل مسلم في الليل والنهار يذكر ما يظهر له من حكم الشريعة ولا يقال له من ذكر هذه الحكمة وما الدليل عليها من النقل. إذا ما كانت موافقة للواقع.
وإذا كان الإمام مالك صرح بأن حلق الشارب بدعة ومثلة وقد ذكر ابن التركماني أن الحف عنده والحلق سواء وذكرت في كلامي السابق عن بعض المالكية أن مالكا يرى تحريم الحلق وكراهة الحف وكذلك الليث يصرح بكراهة ذلك ولا ندري ما قصد بالكراهة المعنى الاصطلاحي أم غيره فالقول بالكراهة قول معتبر فليس على من يرى هذه الكراهة ضير أن يوضح ذلك
ولا ينبغي أن يؤخذ من كلامه كلمة قالها تبعا ليس أصلا ويدندن حولها ولا يناقش أصل المسألة
من حيث ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه هذا الحف الذي هو شبيه بالحلق أم خلاف ذلك فهذه المسألة كان ينبغي أن يدور حولها النقاش أما أن يقول شخص أنا في حسي وبصري ومشاهدتي أرى ذلك تشويها فهذا يترك للقارئ هو يحكم بنفسه ولا يقال له أخطأ القائل أو أصاب فالحس أمر لا يحتاج إلى استدلال.
وأما الأخوة الإسلامية فهي كما قلت لا شك لا تنقض عراها لمسألة فقهية لا سيما في مسألة اختلف فيها الصحابة بل تزداد تشبثا وقوة.
وأنا لا ألزمك برأيي كما أنت لا تلزمني برأيك وإنما كل يوضح ما عنده من العلم بدون إلزام.
وأشاركك الرأي أن هذا القدر من المحاورة كاف فقد بين كل رأيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 12:28]ـ
أخي غالب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد شهدت نقاشك مع الأخ زوايا في منتدى (مشكاة) وكانت لي مداخلة -ناصحا لك- وهنا نقلت ردودك على مداخلتي دون أن تسمح للقارئ ما قاله محاورك وهذا -ليس إنصافا- وعليه أعيد مرتبا الحوار ...
قال غالب الساقي:
(يُتْبَعُ)
(/)
كتبه غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
........................
فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ......
....................
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه.
والله تعالى أعلم
.............................
قال عبدالله نياوني:
أخي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاك الله خيرا على مقالك ونفع بك الأمة الإسلامية ..
ولكن الواقع أنك قد بالغت في الأمر، فلو كان تشددك بخصوص المحلقين للشوارب لكنت في ذلك متبعا للإمام مالك، وأما أن يكون بخصوص المحفين إحفاءا دانيا من الحلق أو النتف فهو مبالغة إن لم أقل -تنطعا- وخاصة أنك تزعم أنه مشوه للخلقة، مع أن حتى حلقه من أصله لم يتشدد فيه إلا الإمام مالك فقط، بل هو أي الإحفاء مذهب الإمام أبي حنيفة وكذا الحنابلة، وقد اعتمدوا في ذلك على ظاهر الأدلة الواردة في الباب ..
والإحفاء مذهب كثير من الصحابة منهم أبوهريرة وابن عمر إلا أن الأخير كان مبالغا فيه ....
وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي:
واختلف السلف في قص الشارب حلقه أيهما أفضل؟ ... فتدبر معي قوله (واختلف السلف) وهذا الإختلاف بين القص والحلق ... وسماهم بـ (السلف).
وأنت تقول -مع الأسف- بأن حلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في صورة مشوه ..
لا أريد -الآن- التدخل في نقاشكم، ولكن رائدي من وراءه، بيان عدم ورود، ما قاله الأخ الفاضل من دعوى .. (تشويه الخلقة) لمن خفف الشارب قريبا من الحلق ..
لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب العقاب على أي عمل، مشوه للخلقة وتشويه الخلقة تغيير لها .. فتنبهوا
قال تعالى مبينا لنا من مكائد الشيطان (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيبا) سورة النساء.
وثبت في الحديث فيما معناه (لعن الله المغيرين لخلق الله).
فلا ينبغي القول إن حلق الشارب مشوه للخلقة بل هو خلاف للراجح، فما بالك بالقول به في حق من خففه قريبا من الحلق؟!!! علما أن ابن عمر كان يفعله وهو صحابي جليل من دون نكير ..
لطفا ... أخي الكريم تقبل هذا التدخل والتعليق الموجز من أخيك في الله، وبقلب منشرح، فلا تنظرن بعد اليوم إلى أخيك السلفي المخالف في المسألة، أنه مشوه لخلقته فالمسألة من المسائل الفرعية المختلف فيها ...
وجزاك الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوك في الدين والعقيدة أبوعبدالرحمن عبدالله نياوني
التوقيع
أبوعبدالرحمن عبدالله نياوني
.............................. ............
...........................
قال غالب الساقي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك وبارك فيك
بالنسبة لكون ما يشبه الحلق تشويها قد سبق توضيحه وهو أمر محسوس لا يحتاج إلى إقناع عقلي
واستلازمك من التشويه التحريم ليس بواضح وهل أنت ترى كل تشويه محرما؟ أرجو توضيح ذلك.
وأما بالنسبة لرأيك في التشدد
فإن الترجيح في المسائل الخلافية بالنص والحس والعقل لا يعد تشددا وهو السبيل الذي يجري عليه من نتبعهم من العلماء بل هو من النصيحة ونفعه ملموس.
ولا يزال أهل الفقه يذكرون المسائل الفقهية في كتبهم ويستدلون لها بأنواع الأدلة ويردون على من يخالفهم الرأي ولولا ذلك لضاعت مسائل علمية كثيرة بحجة أنها مسائل خلافية.
والإخوة الذين تتابعوا على شبه حلق الشارب أو حلقه لا يفعلونه لأنهم يرون الجواز فقط بل هم يرون الاستحباب في الأغلب
فإذا علموا أن الاستحباب هو في قص ما زاد على الشفه وأنه اختيار الشيخ الألباني تبعا للإمام مالك والنووي فإن كثيرا منهم
سيفعلون ذلك دون اهتمام بكون القص المبالغ فيه الذي يشبه الحلق هل يلحق بالحلق أم يأخذ حكم الكراهة أو الجواز.
فالمهم هو معرفة الأمر المستحب في ذلك.
ثم التنبيه إلى قضية التشويه تستدعي من الإخوة أن يلتفتوا إلى ذلك ويحرصوا على عدم الظهور بصورة مشوهة.
فلعلهم صاروا إلى شبه الحلق لظنهم أنه سنة فلم يرغبوا في تركه مع كونهم يشعرون أنه تشويه فإذا علموا خلاف ما يظنون من السنة المؤيدة بالفطرة فيما يظهر والله أعلم رجعوا إليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأؤكد مشددا لا يجوز الهجر ولا التشهير بمن يرى خلاف هذا القول وإني لأعلم أن منهم فضلاء نفعهم كبير جزاهم الله خيرا وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.
ولكن التوضيح والبيان بالأدلة النقلية والحسية ليس من ذلك التشدد في شيء بل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:" من دل على خير فله مثل أجر فاعله ". رواه مسلم.
وقوله: "الدين النصيحة"
وتأييد النص بالحس والفطرة والعقل من مسالك العلماء الذين هم قدوتنا لكون ذلك كله لا يكون إلا موافقا للنص ولا يمكن أن يتعارض معه.
هذا ما يبدو لي في هذه المسألة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
وابن عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام
ما دام أنه خالفهم آخرون
من الصحابة وجاء حديث المغيرة موافقا لرأيهم فلا يكون فعلهم حجة في الاستحباب
وعلى كل حال فرأي الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر فما بالك إذا خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة.
وإذا كنا لم نأخذ برأيه رضي الله عنه في تتبعه آثار النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أبيه له فلم نأخذ برأيه هنا مع مخالفة أبيه له أيضا وهو من الخلفاء الراشدين ووجود أكثر من مرجح للرأي الذي يخالفه.
وأضيف هنا كلاما لشيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة
(ج / ص 3):
"وإذا عرفت ما تقدم؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، كما ثبت عن بعضهم خلافه، وهو إحفاء ما على طرف الشفة، وهو الذي [ثبت] من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات. وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها، وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم:
"من لم يأخذ من شاربه ... ". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وهو الذي اختاره الإمام مالك، ثم النووي وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى " انتهى كلام شيخنا رحمه الله.
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد - (ج 21 / ص 66): إنما في هذا الباب أصلان أحدهما أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل والثاني قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قص الشارب من الفطرة يعني فطرة الإسلام وهو عمل أهل المدينة وهو أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب "
وأما ظنك أن النهي عن تخفيف الشارب بما يشبه الحلق تنطع فهو خلاف قول من رأى استحباب أخذ ما طال على الشفه فهو عندهم خلاف السنة وخلاف من صرح بكراهته كمالك والليث.
فقد جاء في التمهيد - (ج 21 / ص 64):
"وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد وأكرهه ولكن يقصر الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين"
وسبق أنني نقلت عن شيخنا أنني سألته عنه فقال هو كالحلق.
فهل من التنطع توضيح مسألة فقهية وبيانها للناس كل بما يترجح عنده لا سيما في مسألة تعم بها البلوى وقد حصل فيها تحول عند إخواننا على خلاف ما رأينا عليه علماءنا الكبار فقد رأيت مشايخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني واللحيدان والفوزان وعبد المحسن العباد وابن جبرين من حيث الفعل على غير هذه الصورة التي شاعت الآن بين السلفيين وإن كنت أعذرهم ولكن النصيحة طيبة.
أسأل الله الهداية والسداد لي ولإخواني جميعا.
.............................. ....
قال عبدالله نياوني:
أخي الفاضل! غالب
حفظك الله ورعاك وسدد في طريق الخير خطاك ..
أخي الكريم! إن غايتي في مداخلتي، هي الهمس في أذنك نصحا مني لك لله، أن تستعمل ما استعمله مشائخنا في مثل هذه المسائل الفرعية، قل مثلا: الراجح في المسألة ... المختار عند المحققين ... الصواب الذي تؤيده الأدلة ... وغيرها من الألفاظ ..
فالقول بـ (التشويه للخلقة) لم يقل به أحد البتة في من (خفف لحيته قريبا من الحلق) .. فهل يصح أن نقول إن كلا من سهل بن سعد وعبدالله بن عمر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا -يشوهون خلقتهم- فإذا كان الجواب عندك بنعم ..
فهل يصح أن يقرهم على ذلك بقية الصحابة؟ إذ لم يرد فيما أعلم إنكار عليهم لصنيعهم هذا ...
وثبت أن الأثرم قال: كان الإمام أحمد يحفه بشدة.اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وهنا أنقل لك فتوى اللجنةالدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز رحمه الله
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ورد في عدة أحاديث: (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص؟ وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا، ويترك شعر شاربه، تقريباً يقص نصف الشارب، ويترك الباقي، فهل هذا هو المعنى؟ أو ينهك الشارب أي: يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها.
فأجابت
"دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب، ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس)، وفي بعضها: (أحفوا الشوارب) والإحفاء هو المبالغة في القص، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين، ولا يجوز ترك طرفي الشارب، بل يقص الشارب كله، أو يحفيه كله؛ عملاً بالسنة" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 149).
وهذا أيضا هو اختيار الطبري والقاضي عياض (أقصد جواز الوجهين): الحف والقص، ومال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه لله في "فتح الباري" (10/ 347).
................
ومن هنا يتضح لك أخي الكريم!
أن الإختلاف في هذه المسألة من نوع اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد، فالأمر فيها متسع أخي الكريم ..
........
وأنا في الواقع وقتي مزدحم كثيرا، ولا يسمح للخوض طويلا في المد والجزر، في مثل هكذا مسائل ..
ولكني فقط أحببت أن تسحب-رجاءا- لا-أمرا- بهدوء، قولتك (تشويه للخلقة) لمن خفف قريبا من الحلق، وتكتفي بنصيحتك للعمل لما تراه راجحا، ولكن إن كنت مصرا على ما أنت عليه، فهو لك ...
وأتركك مع صاحبك ..
والسلام عليكم ورحمة الله
التوقيع
أبوعبدالرحمن عبدالله نياوني
.............................. ...
وقال غالب الساقي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
القاعدة عند العلماء أن رأي الصحابي ليس بحجة إذا خالفه حديث مرفوع أو أثر صحابي آخر وكفى.
والصحابي الذي لا نأخذ برأيه أخذا برأي صحابي آخر نلتمس له العذر فلو صح إلزامك لي للزم من ذلك أن العلماء الذين كرهوا الأخذ من أعلى الشارب كمالك والليث يلمزون هؤلاء الصحابة الأجلاء بأنهم يتركون السنة ويأخذون بما هو مكروه. إن قصدا بالكراهة المعنى الاصطلاحي.
ويلزمك أن العلماء الذين عدوا التعريف بدعة مبدعين لمن قال به من الصحابة كابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين.
وكل سني يرجح قول صحابي على صحابي آخر فهو يعتقد بأن الصحابي الذي خالفه معذور ومجتهد مأجور مع كونه ليس معصوما.
وإنكار الأمر المحسوس غير مقدور عليه وهو من المكابرة هذه بالنسبة لي أنا فإن كان حسك يختلف فبين ذلك ووضحه.
ثم إن التشويه الحاصل لمن حف شاربه بما يشبه الحلق هو في الأغلب وليس دائما كما هو مشاهد.
وإن من فعل فعلا يبدو من التشويه معتقدا أنه السنة يمدح ولا يلام فقد يرد الشرع بما فيه مفسدة ليدرأ مفسدة أعظم ولكن النقاش في أصل المسألة هل هذا الفعل من السنة أم لا فإن كان من السنة فعلناه ولا ننظر إلى التشويه وإن كان أمرا محسوسا وإن لم يكن من السنة تركناه ونظرنا إلى أنه تشويه إن كان الحس يدل عليه.
وأنا لا أنكر الخلاف في المسألة ولكن ألفت النظر إلى قول بدأ يترك حديثا مع قوة دليله وتعليله والله أعلم.
وأضيف هنا فائدة جديدة جاء في الجوهر النقي لابن التركماني - (ج 1 / ص 150):
" قال * (باب كيف الأخذ من الشارب) (ذكر) فيه (عن عبد العزيز الاويسى قال ذكر مالك إحفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي عليه السلام في الإحفاء ولكن يبدى حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس * قال البيهقى) كأنه حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء والوهم وقع من الراوى عنه في إنكار الإحفاء مطلقا) * قلت * قول مالك ولكن يبدى حرف الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على أنه أنكر الإحفاء مطلقا سواء كان بالحلق أو بالجز فلا وهم من
(يُتْبَعُ)
(/)
الراوى ويدل عليه أيضا ما حكى ابن القاسم عنه أنه قال إحفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه *" انتهى من الجوهر النقي. نسأل الله الهداية والسداد والمغفرة والمعذرة لكل مجتهد!
.............................. .
وقال عبدالله نياوني:
لا حول ولا قوة إلا بالله ...
أخي ما هذا التشبث بالرأي؟!!!
أخي لا أرى ما تراه تشويها إلا زينة إي والله ..
أمرنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا:
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب" وفي رواية عبيد الله بن عمر ابن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انهكوا الشوارب وأعفو اللحى"البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"مسلم، وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط) متفق عليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قص الشارب"البخاري
.........
هو كما ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل الأمر بمخالفة المجوس والمشركين ...
وأنت تجعل تركيزك وطاقتك على (تشويه الخلقة) هل غاب ذلك عن النبي وعن صحابته الكرام .. !!
وأما تغليظ الإمام مالك فهو بخصوص الحلق يا أخي،وإلا لكان مخالفا هو للنص
(جزوا الشوارب) .. وحتى لو سلمنا جدلا، صحة تأويله (للجزو) فهل هو معصوم -وخاصة أن قوله هذا محتمل لوجهين كما نقلته لنا-
وما موقفك أخي مما نقلته إليك من فتاوى الهيئة؟
هل سمعت أخي شيخنا الألباني رحمه الله رغم شدة كراهيته لحلق اللحية، يقول إنه تشويه للخلقة فضلا عن التخفيف ... ؟
أكرر أن التخفيف قريبا من الحلق بحسي ونظري زينة وجمال ونظافة وأستغرب جدا أنك تراه تشويها ....
وعلى العموم ما كنت لأعلق أيضا بعد التعليق السالف لكنك أجبرتني له، حين أعرضت تماما عن فتوى اللجنة، واقتبست طرفا من تعليقي انتصارا لرأيك .. (الغريب) ..
وعلى العموم فنحن إخوة في الله، فأنا أتولاك وإن كنت تراني مشوها لخلقتي (ابتسامة) وجزاك الله خيرا .. وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ..
وشكرالله لك
أخوك في الله: أبوعبدالرحمن عبدالله نياوني الأعجمي الأفريقي الملقب بـ (سانوغو)
التوقيع
أبوعبدالرحمن عبدالله نياوني
.............................
وقال غالب الساقي:
جزاك الله خيرا
فتوى اللجنة الدائمة سبق الجواب عليهاضمن الكلام السابق وهو أنني لا أنكر الخلاف في المسألة ولكن هم أجازوا الأمرين ومن حيث العمل رأيت الشيخ ابن باز وابن عثيمين لا يحفون وكذلك الفوزان واللحيدان وعبد المحسن العباد على خلاف ما صرنا نشاهده من إخواننا ثم إن الألباني رأيه سبق وهو لا يرى أنه خلاف تنوع
ولي الحق أن أختار من أقوال علمائي ما أراه أرجح دليلا وإذا كانت اللجنة رأت الأمرين والألباني رأى أمرا واحدا فلم لا تأخذ بالقدر المشترك بينهم الذي تكون فيه على كلا القولين مطبقا للسنة والتشويه الحاصل ليس رأيا لي ولكن حس والحس لا يمكن للإنسان أن يتراجع عنه وعلى كل حال أنا لم أركز على قضية التشويه ولكن ذكرتها تبعا لا أصلا ولكن الراد يجعلها وكأنها الأصل في كلامي ويركز عليها ويترك التركيز على أصل المسألة فمسألة التشويه ما هي إلا ذكر حكمة للحكم الشرعي وكل مسلم في الليل والنهار يذكر ما يظهر له من حكم الشريعة ولا يقال له من ذكر هذه الحكمة وما الدليل عليها من النقل. إذا ما كانت موافقة للواقع.
وإذا كان الإمام مالك صرح بأن حلق الشارب بدعة ومثلة وقد ذكر ابن التركماني أن الحف عنده والحلق سواء وذكرت في كلامي السابق عن بعض المالكية أن مالكا يرى تحريم الحلق وكراهة الحف وكذلك الليث يصرح بكراهة ذلك ولا ندري ما قصد بالكراهة المعنى الاصطلاحي أم غيره فالقول بالكراهة قول معتبر فليس على من يرى هذه الكراهة ضير أن يوضح ذلك
ولا ينبغي أن يؤخذ من كلامه كلمة قالها تبعا ليس أصلا ويدندن حولها ولا يناقش أصل المسألة
من حيث ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه هذا الحف الذي هو شبيه بالحلق أم خلاف ذلك فهذه المسألة كان ينبغي أن يدور حولها النقاش أما أن يقول شخص أنا في حسي وبصري ومشاهدتي أرى ذلك تشويها فهذا يترك للقارئ هو يحكم بنفسه ولا يقال له أخطأ القائل أو أصاب فالحس أمر لا يحتاج إلى استدلال.
وأما الأخوة الإسلامية فهي كما قلت لا شك لا تنقض عراها لمسألة فقهية لا سيما في مسألة اختلف فيها الصحابة بل تزداد تشبثا وقوة.
وأنا لا ألزمك برأيي كما أنت لا تلزمني برأيك وإنما كل يوضح ما عنده من العلم بدون إلزام.
وأشاركك الرأي أن هذا القدر من المحاورة كاف فقد بين كل رأيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
............................
قلت الآن:
ومن هنا توقف الحوار بيننا ... والعجيب أنك لم تنقل شيئا من كلامي، بل اكتفيت بتساؤلات الأخ زوايا، ما هكذا تورد الإبل ...
وصلى الله وسلم هلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 01:07]ـ
وهنا أصل الحوار، وهو بين الأخ غالب الساقي والأخ زوايا .. ومداخلتي ...
http://www.almeshkat.com/vb/showthread.php?t=73420
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 02:24]ـ
السلام عليكم
أخي غالب الساقي:
س1/ هل المفرد المضاف من صيغ العموم لديك؟
س2/ هل ترى جواز تخصيص العموم بقول الصحابي؟ أم لا؟
س3/ هل ترى جواز تخصيص العموم بقول الصحابي الذي خالفه غيره؟
س4/ هل ترى أن قول الخلفاء الأربعة أو بعضهم حجة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة أم لا؟
بوركت
ـ[أشجعي]ــــــــ[23 - Mar-2009, مساء 12:47]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله,
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[23 - Mar-2009, مساء 05:55]ـ
الأخ عامر بن بهجت جزاك الله خيرا
هذا الذي كنت أوده هو الطرح العلمي
مع سعة الصدر وعذر المخالف وكل يستدل لقوله بما يراه بدون تحجير على الآخرين
بخلاف الذي جعل قول إنسان أحس كذا أرى بعيني كذا محور النقاش وضرب صفحا عن البحث العلمي حتى بعضهم يقول أريد دليلا قطعيا على أن حف الشارب بما يشبه الحلق تشويه مع أننا لا نشترط القطع في العقيدة فكيف بمثل هذا
فجزاك الله خيرا أنت أول من بدأ يتحدث بالمنطق العلمي فأرجو أن توضح لنا رأيك من الناحية العلمية مع التطبيقات الأصولية كاملا تاما فليس بين أحد والحق عداوة.
وإذا لم تتسع صدورنا لبحث المسائل الفقهية بالحجة والبرهان مع طيب الكلام وحسن الخلق فقد نالنا سوء كبير
وحتى لا يضيع وقتي سدى فأنا سأهمل أي كلام ليس علميا في الموضوع وأعرض عنه إن شاء الله أما الكلام العلمي كطرحك لهذه القواعد الفقهية التي لعلها تكون مفتاحا لبحث المسألة علميا من قبل طلبة العلم فسآخذه بعين الاعتبار لكونه هو طريق الترجيح العلمي وهو الذي ينفع القارئ والباحث بارك الله فيك
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[23 - Mar-2009, مساء 06:06]ـ
إلى الأخ عبد الله نياوني حفظه الله ورعاه
كيف تلزمني أن أنقل كلامك وأنا لم أذكر اسمك أصلا
هذا أمر عجيب غريب
يا أخي لا تضع وقتي أرجوك أرجوك أسألك بالله لا تضع وقتي سدى
أسألك بالذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
أن لا تشغلني بكلام ليس فيه فائدة
ـ[عبد الله نياوني]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 05:12]ـ
أخي غالب الساقي .. سامحك الله ...
أولا موضوع مقالك هو: (موقف الإمام الألباني من حلق الشارب الذي شاع في هذا الزمان بين السلفيين)
حتى تعلم أنك جانبت المنطق العلمي في خضم مقالك ...
قلت ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل المدينة.
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه.
والله تعالى أعلم
كتبه غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
..........................
فقولك: فإنه تشويه لخلق الله .. ليس علميا أولا ثم لا يتناسب مع العنوان ..
وأنت حر في عدم العمل بنصيحتي بهذا الخصوص، لكنك حينها مخالف للألباني وجمع غفير من علماء العصر ..
وقولك: ولا يحتجوا بفعل ابن عمر لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة ..
هذا أيضا ليس منطقا علميا لذلك سألناك هل أنكروا عليه!!! واللام في قولك (لأنه قد خالفه .. ) لعلك تعرفها في اللغة
ولولا زيادتك على موقف الألباني مما في جعبتك لمانوقشت= هلا اكتفيت بذكر موقف الألباني من المسألة كما هو العنوان ...
................
وأما نقلي لمداخلاتي .. فكفى أن القارئ اتطلع على كتمانك لبعض الحقائق ...
..................
وعلى العموم دعك والأخ عبدالله نياوني ... وكلامه الغير المفيد ... ولا تضيع الوقت معه ...
..............
وهاهو الأخ الفاضل ظننت أنه الحامل للمنطقي العلمي، وقد سألك، فهلا أجبت ..
...............
مع العلم أن لدي مآخذ كثيرة غير ما ذكر ولكن كما قلت لك سابقا، وقتي ثمين من صرفه في المد والجزر في هكذا مسائل ..
........... وبارك الله فيك .........
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 06:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حف الشارب هو حلق حافته وهو الثابت عن ابن عمر لا حلق الشارب كله فهذا بدعة يضرب من يفعلها في مذهب مالك. وهو من أعلم الناس بمذهب ابن عمر، ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى بسلسلة الذهب. ولو كان ابن عمر يحلق شاربه كما توهم البعض لما قال مالك: هذه بدعة ظهرت في الناس
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 06:40]ـ
خلاصة ما سبق من بحثي:
فسرالإمام الألباني في آداب الزفاف قوله صلى الله عليه وسلم "أنهكوا الشوارب" بقوله:
"أي: بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " (10/ 285 - 286) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسند صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون (أي يستأصلون) شواربهم يقمون مع طرف الشفة ". وسنده حسن انتهى كلام شيخنا الألباني.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة
(ج / ص 3):
"وإذا عرفت ما تقدم؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، كما ثبت عن بعضهم خلافه، وهو إحفاء ما على طرف الشفة، وهو الذي [ثبت] من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات. وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها، وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم:
"من لم يأخذ من شاربه ... ". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وهو الذي اختاره الإمام مالك، ثم النووي وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى " انتهى كلام شيخنا رحمه الله
وقد سألته في الهاتف عمن يخفف شاربه تخفيفا قريبا من الحلق فقال هو كالحلق.
وكان شيخنا الألباني رحمه الله شديد النهي عن حلق الشارب أو تخفيفه قريبا من الحلق حتى إنني دخلت عليه في مرض موته وقد أنهكه المرض وكان معنا رجل قد حف شاربه بما يشبه الحلق فنهاه عن ذلك وبين له أنه خلاف المشروع
قال ابن القيم في في زاد المعاد - (ج 1 / ص 171):
واختلف السلف في قص الشارب و حلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفه وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار " انتهى
وقد جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 183):
" فَتَلَخَّصَ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَ مَالِكٍ قَصُّ طَرَفِ الشَّارِبِ فَقَطْ، وَأَمَّا قَصُّ جَمِيعِهِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمَّا جَزُّهُ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُ "
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم - (ج 1 / ص 418):
وَالْمُخْتَار فِي الشَّارِب تَرْكُ الِاسْتِئْصَال وَالِاقْتِصَار عَلَى مَا يَبْدُو بِهِ طَرَف الشَّفَة.
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد - (ج 21 / ص 66): إنما في هذا الباب أصلان أحدهما أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل والثاني قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قص الشارب من الفطرة يعني فطرة الإسلام وهو عمل أهل المدينة وهو أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب "
وجاء في التمهيد - (ج 21 / ص 64):
"وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد وأكرهه ولكن يقصر الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين"
وجاء في الجوهر النقي لابن التركماني - (ج 1 / ص 150):
" قال * (باب كيف الأخذ من الشارب) (ذكر) فيه (عن عبد العزيز الاويسى قال ذكر مالك إحفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي عليه السلام في الإحفاء ولكن يبدى حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس * قال البيهقى) كأنه حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء والوهم وقع من الراوى عنه في إنكار الإحفاء مطلقا) * قلت * قول مالك ولكن يبدى حرف الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على أنه أنكر الإحفاء مطلقا سواء كان بالحلق أو بالجز فلا وهم من الراوى ويدل عليه أيضا ما حكى ابن القاسم عنه أنه قال إحفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه *" انتهى من الجوهر النقي
من اقتنع بهذا الرأي فليأخذ به ومن لم يقتنع به فلا يأخذ فلست ملزما أحدا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 09:47]ـ
[ quote= عبد الله نياوني;205897] أخي غالب الساقي .. سامحك الله ...
أولا موضوع مقالك هو: (موقف الإمام الألباني من حلق الشارب الذي شاع في هذا الزمان بين السلفيين)
حتى تعلم أنك جانبت المنطق العلمي في خضم مقالك ...
قلت ما يلي:
..........................
فقولك: فإنه تشويه لخلق الله .. ليس علميا أولا ثم لا يتناسب مع العنوان ..
وأنت حر في عدم العمل بنصيحتي بهذا الخصوص، لكنك حينها مخالف للألباني وجمع غفير من علماء العصر ..
أخي بارك الله فيك القول بأن من وضع عنوانا يجب عليه أن ينحصر فيه ولا يخرج عنه في قليل ولا كثير ليس بسديد وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من عقل ولا من فطرة وهذه كتب العلماء تضع العنواين ولا تنحصر بها فمثلا كتب التفاسير تسمى تفسير القرآن مع ما فيه من مسائل كثيرة لا تعد تفسيرا للقرآن الكريم تدخل في مباحث أخرى وكذلك شروح الأحاديث وقاعدة الحكم بالأغلب ترد على فكرتك التي تشغلنا به مرة أخرى عن صلب الموضوع وهو أن الشيخ الألباني ينكر هذا الذي شاع بين السلفيين في هذا الزمان أنكره بكتابته وأنكره بفعله وكان من رآه فعل ذلك نهاه فلا تحاول أن تصرف أسماع الناس عن هذا الرأي تعصبا للرأي الآخر الذي شوه منظر السلفيين أقول هذا مع عذري لهم وعدم إلزامي بهذا الرأي ولكن بيانا لرأي فقهي هو أرجح في نظري من هذا الرأي الذي ساد في هذا الوقت بعد موت شيخنا الألباني رحمه الله. ثم إن العنوان يفهم منه أن في ثنايا الكلام سيكون بيان لرأي الشيخ في هذا الموضوع فليس في العنوان صيغة حصر فإن كان في الكلام بيان موقف الشيخ الألباني فقد تحقق العنوان وإن زاد بعد ذلك ما زاد وزعمك أنني خالفت الشيخ الألباني في قولي أنه تشويه مجانب للمنطق العلمي لأنك لا تستطيع أن تأتي بكلمة عن الشيخ أنه قال ليس تشويها فكيف أكون مخالفا له في ذلك فاتق الله ولا تتعصب لرأيك حتى يخرجك التعصب عن المنطق العلمي المطلوب هو البحث العلمي لا إضاعة الأوقات وإشغال الناس بكلام لا قيمة له.
والقول بأن حلق الشارب مثلة أي تشويه قبل أن يقوله أحد هو محسوس فإن صح الدليل على استحبابه سلمنا للدليل وقدمنا الدليل على كل رأي ونظر وإن لم يصح الدليل فلنا القول به كما قال العلماء في مسائل كثيرة أنها لا تفعل لكونها تشويها وهذا أمر مشهور عند الفقهاء يعلمه من يقرأ في كتبهم.
ومع ذلك كله فالإمام مالك زادنا علما بأنه تشويه حين صرح بكونه مثلة والمثلة هي التشويه كما هو مشهور عند أهل العلم
فمن يحلق شاربه من الإخوة فهو مشوه لصورته عند الإمام مالك وقد
وافقه عدد من أهل العلم على ذلك ويكفي أن الحس يوافقه فلا داعي للامتراء في هذا الأمر
وتبقى مسألة القص الشديد الذي يظهر فاعله كالحالق حتى لا تكاد تميزه عن الحالق هذا في نظري تشويه أيضا لأن هذا أمر محسوس ولا تستطيع أن تمنعني من أن أنطق بما هو محسوس فإن من يفعل ذلك من الإخوة تكون صورته مشوهة في الأغلب ولا تستطيع النظر إلى وجهه نظرا كاملا هذا حسي وشعوري وقد سألت كثيرا من الإخوة فشاركوني في هذا الرأي وإن شئت أن تنكر المحسوس فأنكره فهذا شأنك وإن كنت لا أرى هذا التشويه دائما ولكن في الأغلب.
فالحس دليل كاف وظاهر كلام الإمام مالك عدم الفرق بين الحلق وما يماثله من القص لكون النتيجة المحسوسة من حيث التشويه حاصل ولكون مالك حدد رأيه بأن السنة هي الإطار وأنه يكره الأخذ من أعلاه وأنا لم أفتر على الشيخ الألباني كما أنت افتريت عليه بزعمك أنني خالفته حين قلت هو تشويه مع ظاهر كلام الشيخ الألباني حين سألته عن الحف بما يشبه الحلق قال هو مثله ظاهره المساواة في التشويه ولكن لشدة الخوف من أن أنسب للعلماء ما لم يقولوه لم أنسب ذلك للشيخ تحريا للصدق مع أنك لم تتحر الصدق حين ذكرت أنني خالفت الشيخ وأشغلتنا عن صلب الموضوع بكلام لا فائدة منه كما أشغلتنا قبل ذلك بإلزامي أن أنقل كلامك مع أنني لم أذكر اسمك ولم أذكر أنني أنقل مناقشة بين طرفين وإنما ذكرت أنني أنقل ردي الذي أتحمل مسؤوليته
وقولك: ولا يحتجوا بفعل ابن عمر لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا أيضا ليس منطقا علميا لذلك سألناك هل أنكروا عليه!!! واللام في قولك (لأنه قد خالفه .. ) لعلك تعرفها في اللغة
ليس منطقيا أن أقول لأنه خالفه وأنت تقول هل أنكروا عليه وأنا لم أقل أنكروا عليه أو لم ينكروا قلت خالفه وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة
(ج / ص 3):
"وإذا عرفت ما تقدم؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليهوسلم فعلاً، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، كما ثبت عن بعضهم خلافه، وهو إحفاء ماعلى طرف الشفة، وهو الذي [ثبت] من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كماسيأتي بعد صفحات. وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء ومافي معناها، وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم:
"من لم يأخذ من شاربه ... ". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، وهو الذي اختاره الإمام مالك،ثم النووي وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى " انتهى كلام شيخنا رحمه الله
ثم القول بأنه يشترط أن ينكروا عليه حتى نقول بعدم الاحتجاج بفعله هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل وفيه نظر لعلنا نتطرق إليه فيما بعد
ولولا زيادتك على موقف الألباني مما في جعبتك لمانوقشت= هلا اكتفيت بذكر موقف الألباني من المسألة كما هو العنوان ...................
بأي عقل أو شرع تلمزني بذلك وقد سبق الجواب على ما تقول وما تقعقع به ما هو إلا تشويش على صلب الموضوع وخروج عن المنطق العلمي السديد. وما كلامك إلا رد لكلام الألباني رحمه الله ولكن لكونك لا تجرؤ على التصريح بذلك توهم أن قولي يخالف قول الألباني في صلب الموضوع وما قلت ما قلت إلا تأكيدا لكلام الشيخ وترجيحا له وأنت تحاول إبطاله ولا أحرم عليك ذلك ولكن بالحجة لا بالتهويش.
وأما نقلي لمداخلاتي .. فكفى أن القارئ اتطلع على كتمانك لبعض الحقائق .....................
أي حقائق كتمتها ما أدري كيف تتصور في ذهنك مثل هذه الأفكار هل عندك من ذكر قولا من الأقوال الفقهية المترجحة لديه وقال هذا هو قول فلان وفلان من العلماء يكون كاتما للقول الآخر لو أردت أن أجمع لك مجلدا من كلام أهل العلم وفتاويهم لجمعت في هذا الأسلوب الذي جعلته كتمانا للعلم وها أنا نقلت كلام الشيخ الألباني في آداب الزفاف حول المسألة فهل تقول إن الشيخ الألباني كتم.
ولكنك في الحقيقة تصرف السلفيين عن رأي الشيخ الألباني إلى كلام فارغ لا داعي له أصلا حولت المسألة بدل أن ينظر فيها من حيث الأدلة هل ما رجحه الألباني صواب أم خطأ وهو رأي واضح له في تصويب خلاف ما ينتشر بين السلفيين اليوم إلى مسألة ذكرت تبعا لا أصلا مع أن ذكر التشويه في مسائل الفقه كسبب أو حكمة أو علة مشهور في كتب الفقه وموافق لمقاصد الشريعة وليس غريبا عنها ولكنه غريب عليك.
وعلى العموم دعك والأخ عبدالله نياوني ... وكلامه الغير المفيد ... ولا تضيع الوقت معه ...
أين الكلام العلمي الذي تشير إليه أوضحه لي هل هو كتماني للحقائق الرهيبة التي أظهرتها وقبل أن تتكلم بها كنت قد نبهت عليها حين ذكرت أن المسألة خلافية وأنه لا يجوز الهجر فيها ولا التشنيغ ومع ذلك لم تكتف بذلك كله وأظهرت وكأنك تظهر مستورا مكنونا لا يعلمه إلا النزر اليسير من الناس.
وعلى كل حال فظني بك أنك تريد خيرا وفيك الخير إن شاء الله والله سبحانه يتغمدنا جميعا برحمته فكلنا عرضة للزلل.
..............
وهاهو الأخ الفاضل ظننت أنه الحامل للمنطقي العلمي، وقد سألك، فهلا أجبت ..
وهذا أيضا إلزام في غير محله فمن قال لك أنني التزمت بالرد على كل سائل ومن ألزمني بالرد على كل سائل ممن تجب طاعته ولمَ أرد على كل سائل إلا إذا عددتني جاهلا لكوني لم أرد فأنا أقر لك بقلة علمي وأنني لست عالما وأختصر عليك الطريق ولكن هذه المسائل التي ذكرها لا يجهلها طويلب علم فضلا عن عالم ولكن أنا أنتظر تطبيقه لهذه الأصول على المسألة لأفهم كيف يمكن أن نتعاون على فهمها فهما أصوليا دقيقا لذلك شكرته لكونه يفتح باب النقاش العلمي لا الكلام الذي لا داعي له وفيه إضاعة لأوقات القراء فضلا عن أوقاتنا.
...............
مع العلم أن لدي مآخذ كثيرة غير ما ذكر ولكن كما قلت لك سابقا، وقتي ثمين من صرفه في المد والجزر في هكذا مسائل ..
لو كان وقتك ثمينا لم تترك أصل المسألة وتأتي بكلام جله لا علاقة له في صلب الموضوع وما هو إلا تعصب محض للرأي ولم تكتف مني لإتاحة الفرصة للبحث العلمي والتصريح بأن المسألة خلافية لا يجوز التشدد فيها ولكن البيان مطلوب ومع ذلك كله أدخلتني في صراع مضيعة للوقت لا حاجة إليه واصفا لي بما وصفت لصرف الناس عن مسألة عمت بها البلوى في هذا الزمان تستوجب منا الوقوف عندها والبحث المتأني فيها حتى لا نقع في التشويه ونحن نظن أنه سنة أقول هذا بناء على اقتناعي بقول بعض الأئمة مالك والألباني والنووي وغيرهم.
أما من كان مقتنعا بالرأي الآخر فلا حرج عليه ولكن أدعوه كما أدعو نفسي للتأمل في المسألة أكثر والترجيح عند عدم النص الواضح بمقاصد الشريعة.
وبارك الله فيك
وفيك بارك الله أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يجعل ما يعلمنا حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 03:08]ـ
هل يجوز تخفيف الشارب بالماكنة كثيراً؟
الشيخ مشهور حسن ال سلمان
السؤال 221: هل يجوز تخفيف الشارب بالماكنة كثيراً؟
الجواب: ورد في الشارب أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: {جزوا الشارب}، ومنها: {قصوا الشارب}، ومنها: {أنهكوا الشارب}، وأشدها الإنهاك وحلق الشارب لا يجوز، وحلقه في الشرع أشد من حلق اللحية، لذا قال الإمام مالك: (حلق الشارب مُثْلَة يعزر فاعله)، أي يضرب ويهان، وفيه تشبه بالنساء.
أما تخفيف الشارب كثيراً فجائز، بل هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: {أنهكوا الشارب}، ومعناه: خذوه أخذاً شديداً، حتى لو أن البشرة ظهرت منه بعد الأخذ، لكان حسناً، فأخذه بالماكنة لا حرج؛ لأن فيه امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم.
شبكة المنهاج http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=573
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 06:16]ـ
جزاك الله خيرا
وجود الخلاف في المسألة أمر معروف والكل يقر به ولكن نريد الترجيح ما هو الراجح بالدليل؟
ومن لم يستطع الترجيح بالدليل فالترجيح يكون بأوجه كثيرة كطمأنينة القلب أو الاحتياط أو غير ذلك والذي يظهر لي أن الترجيح لمن لم يترجح لديه المسألة بالدليل لقول الألباني في المسألة لكونه الموافق للفطرة فصور من يخفف شاربه بما يشبه الحلق لا أراها تتوافق مع الفطرة فأرجو تأمل هذه المسألة وأنا أطلب من إخواني طلبة العلم أن يبدي كل رأيه في هذه المسألة من حيث الدليل أولا ومن حيث الفطرة ثانيا ما هو الأوفق للفطرة هل هو ما يشبه الحلق أم أخذ ما نزل على الشفه أو إبقاء شيء من الشارب للمحافظة على الجمال وعدم الوصول إلى درجة صورة غير متوافقة مع الفطرة مع أن العلماء ذكروا في أشياء أن النهي عنها من أجل أنها مثلة أو تشويه والإمام مالك ذكر أن حلق الشارب مثلة أي تشويه وظاهر كلامه عدم الفرق بين الحلق بالموسى أو القص بالمقص الذي يصل به فاعله إلى صورة مساوية للحلق لكون النتيجة واحدة فهل عندنا دليل واضح على هذا الذي شاع الآن على خلاف صور مشايخنا الكبار فصور مشايخنا الكبار الذين رأيتهم يبقى شيء من الشارب يحصل به الجمال وزاد الألباني على ذلك الإنكار على من يحف شاربه شديدا كما شاهدته منه بنفسي
ومع ذلك لا أقول إلا أن المسألة اجتهادية لا إنكار فيها على المخالف ولكن البيان والنصيحة والإقناع فيها طيب مع احترام الرأي الآخر.
وأرجو الانتباه حديث المغيرة واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع القص.
وورد عنه قص الشارب فكان حمل المجمل الوارد في كلامه صلى الله عليه وسلم على المفسر.
فهو دليل كما ترون قوي لقول مالك ومن وافقه.
وأقوى ما يستدل به من يرى الحف هو أفعال لصحابة كرام رضي الله عنهم ولكنها معارضة بمثلها وبحديث المغيرة بن شعبة فإذا كان الأمر كذلك نريد أن نعرف ما الداعي إلى هذا التحول عن القص الذي هو جمال إلى الحف الذي يشبه الحلق الذي هو مخالف للجمال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله جميل يجب الجمال " وكون تحسين الهيئة مما هو مشروع في ديننا حتى عدوا التحسينيات من مقاصد الشريعة.
نسأل الله أن يسددنا جميعا للرأي الصواب الذي يحبه ويرضاه.
ـ[مسلم التميمي]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 12:23]ـ
اذا كان المنهج الأثري هو فهم الكتاب والسنة على نهج السلف فإن السلف قد فهموا أن الإحفاء أنه هو التخفيف وليس الحلق، ولا أدل عى ذلك من عمل أهل المدينة؛ حيث قال: مالك: ما هو من عمل الناس؛ بل رآه بدعة، وهذا صحيح إذا فعله المرء تدينا.
وهذه المسألة من التطبيقات الصحيحة لعمل أهل المدينة في فهم النصوص؛ فهو قرينة ظاهرة على هديهم.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 06:17]ـ
«قال إبراهيم بن أبي علية: رأيت مِن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن أم حرام، وواثلة بن الأسقع وغيرهما: يلبسون البرانس، ويعفون شواربهم، ولا يحفون حتى ترى الجلدة، ولكن قصاً حسناً يكشفون الشفة، ويصفرون بالورس، ويخضبون بالحناء والكتم».
[«تاريخ بغداد»، وحسَّن إسناده د. بشار عواد](/)
التزهيد في أصول الفقه!!
ـ[فؤاد بن يحيى بن هاشم]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 02:20]ـ
التزهيد في أصول الفقه!!
للأسف لا زال البعض يزهد في هذا العلم الجليل
فهو علم أكثره غير نافع
وفيه حشو كثير
والاشتغال به مضيعة للزمن
وقد احتله المتكلون فأفسدوه
ويكفي فيه أحد أخصر المختصرات، ولو أمكن عصره بعد لكان أحسن!
ولستُ في مقام بيان فضل هذا العلم، ولكن أكتفي بسؤال واحدٍ، فخير الكلام ما قل ودل:
هبوني عالماً واحداً تضلَّع بعلم الاستنباط، وارتوى بفقه النظر قام على أحد هذه المختصرات الأصولية؟
وقد غدت اليوم هذه المختصرات من كثرتها عيية عن الحصر
وأكثرها قائم على الحذف والاختزال بحجة أن أكثر أصول الفقه فاسد أو مفسد.
فهم حصلوا خيراً، وتركوا من ورائهم أضعافه.
أما الشروح والحواشي والردود فذاك زمنٌ ولى، له رجاله الذين قضوا
وبالمناسبة أكثر الملاحظات الوجيهة على أصول الفقه إن لم تكن كلها هي تقريباً محل اتفاق بين أهل الأصول.
ومن تقاصرت يده عن العنب فبالله عليه لا يحمِّضه علينا.
وما مثل أصول الفقه إلا كمثل كنز على رأس جبل وعر
فمن تاقت نفسه له ذلَّت نفسه إليه
وهانت في سبيله كل عقبة كؤود ...
وما مثل كثير من المعاصرين وتناولهم لأصول الفقه إلا كمثل كنز على رأس جبل وعر
فلعنوا الجبل!
وتركوا الكنز!
وتعلَّلوا بالنظر إليه!
لأن الجبل فيه ...
ولأن الجبل منه ...
ولأن الجبل عليه ...
ولذا فنصيبهم من أصول الفقه اسمه ولونه ولمعانه!
ورضوا بذلك عن حيازة جوهره ومعدنه!
فليشتروا بما حازوا لعلهم يدركوا النائل من الفائت!
وليخبروا المبتاع
عن الجبل ولعنته!
لعله يصدِّقهم فيحسب لهم الفرق
بين الكنز وصورته
وبين الدرهم وصوته
ولئن قلتُ فقد قال ابن دقيق العيد، وهو الفحل الذي لا يقدع أنفه:
"أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه"
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال لي أحد الأخوة ممن أثق في علمهم و من المستقرئين لتراث شيخ الاسلام ابن تيمية
إن لكل من الامدي و الرازي و كتابيهما فضل بعد فضل الله سبحانه و تعالى في نبوغ شيخ الاسلام ابن تيمية و قوة استنباطاته
و لعلم أذكر أني قرأت هذا أن شيخ الاسلام شرح كتاب الرازي المحصول لطلابه حوالي أربعين مرة و العهدة على الراوي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 10:37]ـ
بوركتَ ..
لا يُفلح من زهد في علم اشتغل به السلف الصالح ..
وفي نص قديم لمحمد بن الحسن يذم مخالفه بقوله: ((هذا قول من لا يعرف أصول الفقه))
ولكن الإشكال في هذه:
ولئن قلتُ فقد قال ابن دقيق العيد، وهو الفحل الذي لا يقدع أنفه:
"أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه"
أي أصول تلك التي تقضي ولا يُقضى عليها (؟؟)
لا يا مولانا ..
بل كل مسألة من مسائل العلم -غير القطعية الظاهرة- قابلة لأن يُقضى عليها معروضة للبحث والنظر ..
والنقد الصحيح الموجه لعلم أصول الفقه: هو أنا لا نؤمن باتصال سنده ..
نعم. لا نؤمن أن الذي كتبه الباقلاني والجويني والسمعاني والغزالي والشيرازي والرازي = موصول النسبة وصلاً صحيحاً بالذي كان عند الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي وفقهاء أهل الحديث ..
وبحث العلاقة والنظر في تلك الحلقة المفرغة هو الذي نرى وجوب توجيه النظر له من قبل الباحثين ..
ولا يستطيع باحث أن يقوم بهذا وقد درس مختصراً أو معتصراً .. بل مالم يُخالط تاريخ هذا العلم دمه وتمس كتب الرازي عظامه = فلا يستطيع نظراً صحيحاً في ما يروم ..
والزعم كثير .. والإدعاء أكثر .. والحيل أغزر .. وما كل من هم فعل ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 11:14]ـ
الشيخ أبا فراس جزاكم الله خيرا على هذا الطرح.
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 11:29]ـ
الحقيقة أن أصول الفقه في وقتنا هذا يحتاج إلى كثير إعتناء و تحرير لقواعده، لما يحدث في المجتمعات من المستجدات و النوازل.
خذ مثلا و سائل الإتصال من الطائرة و السيارة في أحكام السفر و التلفاز و الأنترنت و غيرها، فلولا أصول الفقه لما عرفنا الحكم الشرعي فيها بدليله، و من العجيب أن كثيرا ممن لهم علم راسخ بأصول الفقه و الحديث لكنه يفضل التقليد على أن يجتهد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فؤاد بن يحيى بن هاشم]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 04:18]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
هذا اقتباس ومشاركة من نفس الموضوع المطروح في ملتقى المذاهب الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2520/index.html)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب هدى
الشيخ الكريم فؤاد بارك الله فيك
دائماً في هذا المجال اتذكر مقولة " الناس أعداء ما جهلوا "
وأنا لا استغرب أن يخرج مثل هذا من المبتدئين من صغار طلبة العلم البعيدين عن حقيقة علم اصول الفقه الذين حاولوا أحيانا الدخول في غماره ففشلوا ولكني اتعجب أن يخرج هذا الكلام من كبار طلبة العلم في التخصصات الشرعية الأخرى بل ربما خرج ممن هم اقرب التخصصات لأصول الفقه وهم الفقهاء وأنا اعتقد ان هذا الأمر يعود لعدة أسباب منها:
1 - الجهل بحقيقة هذا العلم وأهميته وثمراته - كما سبق - وكون جل علوم الشريعة مرتبطة به.
2 - قلة الجانب التطبيقي لدى كثير من المهتمين بأصول الفقه بل يكتفي كثير منهم بتنظير القواعد وقليل منهم من يخرج الفروع عليها ويكثر من التطبيقات ويربط بين الأصول والفروع ولو أنه ربط بالفروع كما ربطت القواعد الفقهية بها لسهلت كثير من مسائله.
3 - الانشغال بكثير من المسائل المدرجة ضمن اصول الفقه مما لا يحتاج إليها فيه كالمسائل الكلامية والمسائل التي لا ثمرة لها وهي المسائل التي يكون الخلاف فيها لفظياً والمسائل والاقوال الشاذة وكثرة التعريفات التي لا يحتاج إليها حتى تصبه هذه التعريفات مقصدا بدل أن تكون وسيلة للتوضيح والتصور ...
4 - قلة من يتقن هذا الفن ويفهمه فهماً دقيقا ويطرحه بالشكل المقبول الذي يمكن للطلبة فهمه وذلك لأن كثيرا من المهتمين بهذا الفن هم أصلا لم يستوعبوا مسائل هذا الفن وإنما اقتصروا على نقل ما ذكر في كتب الأصوليين بدون تدقيق وتحرير هذا من جهة، ومن جهة اخرى كثير من المتخصصين في هذا المجال هم متخصصون في جزء دقيق منه وغالب هؤلاء هم في الحقيقة دارسون أكاديميون يقضون فترة طويلة من أعمارهم في مسائل محددة من هذا الفن يدرسونها في رسائل علمية ماجستير ودكتوراه.
5 - طبيعة بلاد المشرق في الجزيرة العربية البسيطة والبعيدة عن الفلسفة وعلم الكلام والمنهج التحليلي غالبا مما يجعل قراءة كتب الأصوليين لا سيما الجمهور من المتكلمين صعبة الفهم فيميل أكثرهم إلى العلوم السهلة التي تعتمد السرد غالبا وتكون سهلة الفهم.
----------------------------
وهذا تعليقي على مشاركة الشيخ الفاضل طالب هدى:
بارك الله فيكم وقد أثريتم الموضوع كعادتكم.
وهذه نقاط أخرى في مسالك وأسباب وأعراض التزهيد في أصول الفقه:·
الإعراض عن التوسع في دراسة هذا العلم.
· الإعراض عن التوسع في تدريس هذا العلم.
· صرف الأساتذة تلامذتهم عن التوسع في دراسة هذا العلم.
· الاشتغال بالتصنيف فيه على هيئة الاختصار بحافز رفع المدخول فيه، أو لأجل تسجيل بعض
الإملاءات الأصولية التي ارتضاها المصنف في الأصول، فرغب في تفريغها في مصنف مستقل،
وهي بما يعادل القول الراجح عنده في هذه المسائل.
· كثرة طرق موضوع تجديد أصول الفقه، والتعويل في ذلك على الملاحظات الواقعة في كتب الأصول،
سواء كان ذلك من المتخصصين في الأصول أو لا، من المتخصصين في الشريعة أو لا،
مما ولَّد شعوراً عاماً بانحراف هذا العلم، وأن السلامة منه أولى.
· ظهر أثر ضعف البنية الأصولية في الكتابات المعاصرة على صعد واسعة،
إن كان في التأصيل وإن كان في البناء الفقهي للمسائل، وإن كان في الردود،
وللأسف وقع جماعة من أهل العلم والدين والفضل في بعض ذلك في خضم ردودهم على الأهواء
والفساد، وما نصنع مع هؤلاء؟ ما لنا إلا السكوت! ومحاولة تصحيح المسار بمثل هذه الموضوعات.
· التناولان: الظاهري والمقاصدي الغاليان، طرفان كلما كانا أكثر التفاتا إلى ما ارتضياه من الوقوف على الظواهر أو الإغراق في المقاصد كلما كانا أكثر إعراضاً عن الدقائق الأصولية؛
فالتناول الظاهري، تمسك بأحرف القاعدة الأصولية،
والتناول المقاصدي الغالي تمييع للقاعدة الأصولية،
ولذا فالقاعدة الأصولية بدقائقها تفوتهما كثيراً، وهي خاصة الفقهاء من الأصوليين،
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أن أهل الأصول أنفسهم تفوتهم معانٍ من فقه النصوص في حين تطبيق القاعدة الأصولية؛
بسبب ذهولهم عن آحاد تطبيق القواعد الأصولية في آحاد المسائل الفقهية،
نبه على هذا ابن تيمية، حينما قال إن أحمد والشافعي وإسحاق وأضرابهم كانوا أعلم من هؤلاء المتكلمين المتأخرين؛ لأن الأئمة المتقدمين علاوة على حذقهم للمسائل الأصولية فإن عندهم فضلاً في معرفة أعيانها، وما راء كمن سمع.
· آمل من جميع الإخوة تسجيل ملاحظاتهم، فهي محل اعتبار وتقدير، سواء اتفقنا أو اختلفنا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 02:50]ـ
بارك الله في الجميع
/// لا شك عندي في جهل من يحذر من هذا العلم ويدعوا إلى مقاطعته
/// وأن هذا العلم من أفضل علوم الشرع بل من أفضل علوم الدنيا والآخرة ووضعه واعتناء علماء الإسلام به مفخرة نفتخر بها على باقي الأمم
/// وأن من لم يدرس هذا العلم لا يعتد بعلمه ولا بكلامه ولا بترجيحه في المسائل وكلما كان بهذا العلم أقعد كان في غيره كذلك كيف لا وهذا العلم هو عمدة علوم الاجتهاد وبالتبحر فيه وعدمه تتفاوت منازل النقاد فهو آلة الفهم الصحيح وبدونه لا تفهم النصوص على الوجه الصحيح
/// وأن غير المتخصص فيه لا يكفيه أن يقرأ الورقات وشرحها والموافقات ونحو هذه الكتب كما نصح به بعضهم بل لا بد أن يأخذ مباديء هذا العلم ويطلبه كما يطلب غيره من العلوم التي لا يريد أن يتخصص فيها
/// لقد أكثر العلماء والأذكياء من التنويه بفضل هذا العلم وكلامهم مبسوط في مظانه سهل المنال لكن لا يشك من مارس هذا العلم أن ما ذكروه لا يقارن بفضائله وفوائده المكتسبة من تعلمه وممارسته والتدقيق فيه
/// لا يُعلم أن أحدا ممن يعتد بعقله وعلمه حذر من هذا العلم وأبطله ولم يعده من العلوم النافعة وعلوم الإسلام
هذا لا يوجد
وإنما وقع الكلام في ذمه في هذه الأعصار ممن لا يعتد بعلمه لخواء أصوله أو تعالمه أو ضلاله عن المنهجية الصحيحة في التلقي وتحصيل العلوم
//// لا شك أنه وقع لبعض العلماء كلام حول بعض مسائل هذا العلم إما في كونها لا ثمرة لها أو دخيلة على هذا العلم أو فاسدة مصادمة للحق ونحو هذا
وهذه جزئية خطيرة وكبيرة لا يحسن التكلم فيها كل أحد والناس فيها على طرفين ووسط
فطرف غلا في جانب النقد فشنع على أهل الأصول بغير حق
كالصنعاني رحمه الله لما أخذ على أهل الأصول كلامهم في مبحث الإجماع وشروطه وأن الاشتغال به لا فائدة منه
وأن تقسيم الدلائل إلى دلالة مطابقة ولزوم وتضمن باطل بدعوى أن أبا ذر وأمثاله من الصحابة لم يكونوا يعرفونها!!!
أو كأخذه عليهم هو وغيره ما لا يختصون به بل يشاركهم فيه غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى كاختصار المتون وتعقيد العبارات والاغراق في الكلام في الحدود والرسوم ونحو هذا
أو أخذهم عليهم ذكر مسائل لا ثمرة لها مع أن بعضها عند التدقيق لها ثمار وفروع وفوائد لكن خفيت عليه لظاهرية في النقد
وقد علم المنصفون أن الكلام في تمييز الدخيل من العلوم لا يحسنه كل أحد ولا يكون إلا قليلا _أي الدخيل_ولا يكون إلا بعد فحص وبحث وتدقيق عميق
وطرف آخر رفض توجيه النقد لهذا العلم مطلقا خلودا إلى التقليد وركونا إلى المألوف
وطرف ثالث توسط بين الطرفين وتكلم بعلم وتدقيق فوفق إلى الحقيقة
والكلام في هذه المسألة يطول وهي مسألة غير مسألتنا
فما تقدم لا يعني التحذير أو التزهيد من هذا العلم الجليل ولم يخطر على بال هؤلاء العلماء بل هم أبعد الناس عنه بل لم يكن بزهم لأقرانهم وتحقيقهم في العلوم إلا عن طريقه فبه قاموا ولولاه ما قاموا فكيف يزهدون فيه
كحال أبي العباس ابن تيمية وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهما
كيف يمكن لعاقل أن ينسب إلى الشاطبي التحذير من هذا العلم والتزهيد فيه
وهل كان للشاطبي ذكر لولا هذا العلم وأهله السابقين؟!
وهل برز الشاطبي وعرف إلا في هذا الميدان؟!
/// إذا تقرر أن هذا العلم لا يستغني عنه طالب علم فأنصح كل معتن به دارس له ألا يكتفي بدراسة كتب مدرسة المتكلمين (الشوافع والموالك والحنابلة) ويزهد بكتب مدرسة الفقهاء (الأحناف)
ففي كتب أصول الأحناف من دقائق هذا العلم وتفصيلاته وتقسيم لبعض مسائله ما لا تجده عند غيرهم
والكلام في هذا يطول
/// كما أنصحه ألا يلتفت إلى من يزهد في التخصص في هذا العلم مطلقا مع احترامي لهم
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يفوتك النظر في كتب المتقدمين كتقويم الدبوسي وأصول الكرخي والسرخسي والمعتمد لأبي الحسين المعتزلي والمنخول والمستصفى للغزالي والبرهان للجويني والتقريب للباقلاني والواضح لابن عقيل وكتاب ابن بَرهان والأبياري وغيرهم من الفحول
ولا يزهدنك فيها صعوبتها أو خلافك مع مؤلفيها في الاعتقاد
ففي هذه الكتب من أصول النظر ومراتب الدلائل ووجوها واتساع طرق الاستنباط والفهم والمعارضة وتنويعها ما يكفل لك بتكوين ملكة الاجتهاد وتفتيق الذهن و تدريبه وتهيئته لمقارعة الفحول ومنازلة الأذكياء من العلماء
ولا يعني أن كل ما في هذه الكتب صحيح لكن يغلب عليها الصحة
إن النصح بالاقتصار على الكتب الأصولية الخالصة لأهل السنة أو أهل الحديث كالاعتصام والموافقات ومذكرة الشنقيطي ونحوها لا تكفي غير المتخصص لإتقان هذا العلم
/// إن فضل هذا العلم وكونه آلة الفهم الصحيح وكونه يدخل في أغلب علوم الشرع كالخادم لها يدل على أن القدر الذي ينبغي أن يتعلمه غير المتخصص منه أكبر من القدر الذي ينبغي أن يتعلمه من أي علم آخر
فطبيعة هذا العلم وعلاقته مع باقي علوم الشرع يحتم ذلك الأمر ويكسبه تلك الخاصية وما أحق علم اللغة من مشاركته له في هذه الخاصية عند من عرف قدرها وأهميتها بالنسبة لعلوم الشرع
/// لا أكاد أنسى ألمي وحزني وصدمتي من ذلك الشخص الذي كان يحذر من هذا العلم مطلقا بدعوى أن أكثر ما فيه كلام لأهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة ولم يدرس هذا العلم ولا نظر فيه عندما قيل لي أنه جلس لشرح البخاري!!!
اللهم رحما!!
اللهم إنا نشكوا إليك هذا الغثاء!!
كيف يشرح البخاري ولما يدر مراتب الأدلة وأي الأدلة يقدم عند ظاهر التعارض بينها!!
كيف يشرح البخاري ولما يعلم الفرق بين دلالة النص وعبارته
كيف يشرح البخاري ولما يميز بين الظاهر والنص والمحكم والمفسر وأيهم أقوى في الدلالة
كيف يشرح البخاري ولما يعلم شروط العمل بمفهوم المخالفة
كيف يشرح البخاري ولما يميز بين حد الحكمة والقيد والعلة
كيف يشرح البخاري ولما يدر ألفاظ العموم والخصوص والفرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين الذي دخله التخصيص
كيف وكيف؟!!!!!!!!!!
لكن نحن في زمن المشهور عند السلف وأهل العلم بات غريبا والغريب عندهم بات مشهورا
/// إن التحذير من هذا العلم _وقد أجمع العقلاء وأهل العلم على فضله_ بدعوى اختلاط علوم المتكلمين فيه لمن أوهى الدعاوي وأبعدها عن الصواب
ولو علم صاحب هذه الدعوى ما يلزم على قوله من لوازم باطلة لتبرأ منها غاية التبرؤ
إن اختلاط علم الكلام أو المنطق بأي علم ليس مسوغا للتحذير منه
لقد دخل هذا العلم في علوم كثيرة
كعلم العقائد وعلم المصطلح وعلم اللغة وإن كان يتفاوت فيما بينها كثرة وقلة
فماذا فعل العلماء؟
هل حذروا من هذه العلوم؟
الجواب لا ولكن عملوا على تمييز الحق من الباطل والدخيل من الأصيل
لكن بعلم عميق لا بسطحية وظاهرية في النظر والبحث
مع أنه ليس كل ما خلطه المتكلمون بهذه العلوم باطل
بل بعض المسائل التي أصاب بها المتكلمون والمناطقة الحق خدمت وساعدت في تدعيم هذا العلم (علم الأصول) وذلك لطبيعة هذا العلم وجمعه بين العقل والنقل
وأيضا فإن الخلل من ناحية هذا العلم (علم الكلام والمنطق) قليل في علم الأصول وذلك لتقيد أكثر المتكلمين فيه بأصول أئمتهم في الفروع كالأشاعرة من الشافعية بالشافعي ومن المالكية بمالك والماتردية من الحنفية بأبي حنيفة وصاحبيه
/// هذا العلم لم يوضع فقط للوصول إلى درجة الاجتهاد المطلق
بل هو موضوع لضبط فهم النصوص وكلام الشارع في الدرجة الأولى
فعلى الحديثي والفقيه والمفسر وكل من أراد أن يستنبط من النصوص أن يتقن القدر المطلوب من هذا العلم وإلا فلا يقحم نفسه فيما لا يكون أهلا له وليسأل غيره
/// هذا العلم هو سياج الشريعة وحامي حوزتها من:
عبث المتعالمين
وضرر المبتدعين
وخبث أعداء الإسلام من المعاصرين وغيرهم
ولولاه لما استطعنا الرد على أهل البدع
والعلمانيين والحداثيين ونحوهم
ولذلك لما أدرك أهل البدع وأعداء التراث مكانة هذا العلم سارعوا إلى الاهتمام به ودرسه والتعمق فيه
فنحن أحق به وأهله إذ هي أصول شريعتنا وأصول أئمتنا وعلمائنا
فمن زهد فيه فقد أعان أهل البدع وأعداء الإسلام
ومن نظر في ردود أهل السنة على أهل البدع وأهل الإسلام على أعدائه من اليهود والنصاري والعلمانيين وأضرابهم
لم يشك قط أنهم ما هدموا أصولهم وقواعدهم وأفحموهم إلا بالاستعانة بهذا العلم
/// فلا شك من ضرورة الاعتناء بهذا العلم للمتخصص وغيره
وضرورة التخصص والتدقيق في هذا العلم
والتعمق في قراءة مطولاته ودرسها
/// وعلم كهذا العلم في فضله وتمكن أصوله ومتانتها وذكاء ومكانة المشتغلين به من لدن الشافعي إلى الأمين الشنقيطي بل لن ترى عالما استحق وصف الإمامة إلا كان منه ريانا شبعانا = لا يحتاج أن تكتب هذه الكلمات القاصرة في الدفاع عنه بل لعلها تنقص من قدره
لكن لكل زمن أحكامه وغرائبه
وما من زمن إلا والذي بعده أسوأ منه للبعد عن مشكاة النبوة والله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:40]ـ
اطلعت على مقاله لاحد المتعالمين يزهد في علم اصول الفقه في كلام انشائي يدل على جهله وللاسف آلمني اني وجدت الردود يصفقون له ويشكرونه.
ولكن يجب ان نعلم ان هذا العلم من اهم العلوم ... ويكفي انه تخصص عدد من اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة وهم كانوا ولا زالوا اساتذة في هذا العلم .. ومن ابرزهم:
1ـ الشيخ عبدالله الغديان
2ـ الشيخ يعقوب الباحسين
3ـ الشيخ سعد الشثري
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 11:30]ـ
ثلاث علوم لا بد منها من ضيع احدها فلا حظ له من الفقه: أصول الفقه و علم الحديث و اللغة
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 12:23]ـ
ثلاث علوم لا بد منها من ضيع احدها فلا حظ له من الفقه: أصول الفقه و علم الحديث و اللغة
ومن كدرها بالبدع والأغاليط. . فقد جنى على الشريعة ووجب الحذر منه أو هجرانه.
ـ[أبو معاذ التونسي]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ميزة أهل السنة و الجماعة دون سائر الفرق هي الاهتمام بالعقيدة الصحيحة تعلما و تعليما و مصدر العقيدة وادلتها انما هو من كتاب الله و سنة رسوله(/)
حكم قراءة الجنب للقرآن للشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان
ـ[ابو مروان المروان]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 05:03]ـ
البحث كامل في الملحق
والذي يظهر من الأدلة الجواز مطلقاً، وذلك لوجوه:
الوجه الأول: استصحاب الأصل، وأن المسلم لا يمنع من قراءة القرآن إلا بدليل صحيح، وهذا متعذر هنا.
الوجه الثاني: عموم حديث عائشة المخرج في مسلم: (كان رسول الله ? يذكر الله على كل أحيانه). ولا مخصص له، والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو غيره.
الوجه الثالث: ضعف جميع الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله ? في منع الجنب من قراءة القرآن، على أن الدليل الأول – وهو أقواها عند المانعين – لو صح لم يكن فيه حجة على تحريم القراءة على الجنب كما سبق بيانه.
وهذا آخر الجزء في حكم قراءة، الجنب للقرآن، وأما الحائض، فإنها من باب أولى ألا تمنع من قراءة كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، واختاره الطبري وابن المنذر وابن القيم رحمهم الله (). والأصل عدم شغل الذمة إلا بدليل صحيح، والدليل الصحيح على منعها من قراءة القرآن غير موجود، كما تعذر وجوده في الجنب، ولا نحرم إلا ما ظهر برهانه لأنه الله يقول: ? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? ().
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فلو منعت [يعني الحائض] من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي.
والنبي ? لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن) لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث ... " ().
أقول: وقد تقدم بيان علته وبيان عدم صلاحيته للحجة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 08:37]ـ
مع احترامي للشيخ إلا أن هذا القول شاذ مهجور وقد نقل الإجماع غير واحد على عدم الجواز منهم الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 09:49]ـ
هذا تخريج حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبا).
حسن لغيره: أخرجه أبوداود - كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن (229) (1/ 59)، والترمذي - كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال (146) (1/ 273) وقال: «حسن صحيح»، والنسائي - كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن (1/ 144)، وفي «الكبرى» (262) (1/ 122)، وابن ماجه - كتاب الطهارة: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (594) (1/ 195)، وأحمد (1/ 83، 107، 134)، والحميدي (57) (1/ 31)، والطيالسي (101) (ص17)، وابن الجارود (94) (ص34)، وابن الجعد (59) (ص25)، والطحاوي في «معاني الآثار» (1/ 87)، وابن خزيمة (208) (1/ 104)، وأبويعلى (623) (1/ 459)، وابن حبان (799) (3/ 79)، (800) (3/ 80)،و الطبراني في «مسند الشاميين» (1621) (2/ 425)، والحاكم (541) (1/ 253) وصحح إسناده ووافقه الذهبي، (7083) (4/ 120) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، والدارقطني (10) (1/ 119)، والبيهقي (1/ 88) -كلهم- من طريق عمرو بن مرة عن عبداللّه بن سلمة عن علي - رضي الله عنه - به. والحديث قد ضعفه جماعة منهم: الإمام أحمد والشافعي والخطابي والنووي، والألباني في «الإرواء» (485). وصححه جماعة كما قال الحافظ في «الفتح» (1/ 408): «رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة».أ. هـ. وقال في التلخيص (1/ 139): وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة وروى بن خزيمة بإسناده عن شعبة قال هذا الحديث ثلث رأس مالي وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه.اهـ والحديث حسنه أيضاً الأرناؤوط في هامش المسند.
وسبب اختلافهم في الحكم على هذا الحديث، أن عبد الله بن سلمة قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه. وقال شعبة: روى عبد الله بن سلمة هذا لحديث بعدما كبر.اهـ
وعندي أن هذا الوجه في الإعلال متعقب بأمرين: الأول: أن الإمام شعبة الذي أثبت أن عبدالله بن سلمة روى هذا الحديث بعدما كبر، قد نُقِلَ عنه تحسين هذا الحديث، وكان يقول: هو ثلت مالي - كما سبق - فظاهر هذا أنه يرى أن عبدالله بن سلمة لم يخطئ في هذا الحديث، ويقوي هذا الوجه الوجه الثاني، وهو أن: عبدالله بن سلمة لم بنفرد برواية هذا الحديث عن علي، بل تابعه على معناه أبو الغريف، فقد روى أحمد (1/ 110)، وأبو يعلى (365) (1/ 300) من طريق عائذ بن حبيب عن عامر بن السبط، عن أبي الغريف عن علي أنه قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: (هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية) وقال في «المجمع» (1/ 276): «ورجاله موثقون».أ. هـ. وقال الأرناؤوط في هامش المسند: إسناده حسن، وقال حسين أسد في هامش أبي يعلى: إسناده قوي. بالإضافة إلى أنه قد رويت بعض الآثار الموقوفة التي تقوي هذا المعنى عن: عمر، وابن مسعود وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين - وانظر المصنف (1/ 97 - 98).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:08]ـ
الوجه الثاني: عموم حديث عائشة المخرج في مسلم: (كان رسول الله ? يذكر الله على كل أحيانه). ولا مخصص له، والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو غيره.
.
وهنا قاعدة نافعة في هذا الباب وهي:
لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام بل لا بد من دليل خاص.
ـ[السالم]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 12:01]ـ
هذا القول شاذ مهجور وقد نقل الإجماع غير واحد على عدم الجواز منهم الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار.
أحسن الله عملك
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 12:15]ـ
الصحيح ما ذهب إليه الشيخ , ومن تأمل الأدلة بان له الأمر بوضوح , والخلاف في هذا معروف عند أهل العلم.
والله من وراء القصد.
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:07]ـ
الخلاف شاذ ولاعبرة به، والأدلة التي استند إليها الشيخ ليست بذاك فضلا على أن هذا الرأي مهجور ولاعبرة به عند أهل العلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:45]ـ
الخلاف شاذ ولاعبرة به، والأدلة التي استند إليها الشيخ ليست بذاك فضلا على أن هذا الرأي مهجور ولاعبرة به عند أهل العلم.
بوّب البخاري - رحمه الله - باباً في الصحيح فقال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا
لا تتكلم عن الجمهور بدون دليل اخي القول موجود عند السلف و الخلف(/)
ما حكم التنفّل على الراحلة لغير المسافر؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 02:52]ـ
السؤال: (ما حكم التنفّل على الراحلة لغير المسافر إذا كانت تسير ويستطيع المصلي أن يستقبل القبلة أو كان واقفا)؟!
الجواب: (الأصل أن الصلاة موقوفة على السنة، ولا يُصلى على الراحلة إلا في السفر، إلا إذا كان يستطيع، مثل السيارات الكبيرة يستطيع أن يتجه إلى القبلة ويركع ويسجد؛ لكن هذا ما أظنه يكون).
فقال السائل: للمسافرين فقط.
ثم سَألَ الشيخ، وأجاب بنفسه: (يعني قصدك الذي في حكم المسافر؟ إي نعم يصلي في البلد على الراحلة، نعم لأنه مسافر) انتهى.
ارجع: شريط (الفتاوى الثلاثية قبل الدروس المسائية - المجموعة الثانية - الوجه الأول - لفضيلة الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله تعالى - ..
السلفية النجدية ..
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 01:06]ـ
أوصيك أخي بكتاب ((بحوث علمية نادرة)) المؤلف / فهد عبد الله الصقعبي. طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع.
يوجد فيه رسالة بعنوان (تجلية النظر في حكم الصلاة على الراحلة في الحضر)
وفيه قال المؤلف:
((الرأي الثاني: جواز أداء النافلة على الراحلة في الحضر.
يحكى عن أنس _ رضي الله عنه _ ولا يصح عنه، وقال به أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري والقفال الشافعيان، ونقل بعض الشافعية أنه مذهبهم ولا اظنه يصح وهو رواية عن الإمام احمد _ رحمه الله _ وبه قال الطبري والأوزاعي وانتصر له ابن حزم ومال إليه الصنعاني وقال به بعض المعاصرين شيخنا العلامة عبدالله بن عقيل _ حفظه الله _ والشيخ العلامة صالح اللحيدان _ حفظه الله _ والشيخ عبدالله بن قعود _ رحمه الله _ ورجحه الشيخ ابن جبرين _حفظه الله _ إذا خشي فواتها.)) انتهى بنصه.
فليراجع الكتاب المذكور فقد ناقش فيه آراء الفريقين وأدلتهم ورجح الرأي الثاني
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 03:23]ـ
نقل نفيس، أخي الفاضل ..
أفهم من نقلك أن المسألة فيها اختلاف!
جزاك الله خيرا أيها الموقر ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 05:15]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم
وقال به بعض المعاصرين شيخنا العلامة عبدالله بن عقيل _ حفظه الله-
للعلامة ابن عقيل -حفظه الله- رسالة مختصة بهذه المسألة، وهي مطبوعة
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 11:39]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم
للعلامة ابن عقيل -حفظه الله- رسالة مختصة بهذه المسألة، وهي مطبوعة
والشكر إليك موصول أخي المكرم ..
وفيك بارك الله على زيادة النفع والتبيان، بأن هناك رسالة للعلامة المذكور، وسوف أطلع عليها إن شاء الله، مع الكتاب الذي أشار إليه الأخ الفاضل (سيف جمعة) ..
وفقكم المولى لما يحب ويرضى، ويشرفني مروركم ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 01:12]ـ
للفائدة ..(/)
(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال؟)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - Mar-2009, صباحاً 02:49]ـ
سئل فضيلة الشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -:
(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال)؟
فأجاب - عفا الله عنه -: (يكون باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) انتهى.
المصدر: شرح كتاب (عمدة الأحكام)، باب الطهارة، الشريط (3) الوجه (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشيخ العلامة (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:
((واختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟
فقال بعضهم: باليُمنى؛ لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: " أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه "، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.
وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)) انتهى كلامه.
انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 - 156.
السلفية النجدية ..
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 12:16]ـ
بارك الله فيكم
والذي يعجبني من الأقوال قول بعض المالكية
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 12:40]ـ
سئل فضيلة الشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -:
(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال)؟
فأجاب - عفا الله عنه -: (يكون باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) انتهى.
المصدر: شرح كتاب (عمدة الأحكام)، باب الطهارة، الشريط (3) الوجه (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشيخ العلامة (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:
((واختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟
فقال بعضهم: باليُمنى؛ لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: " أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه "، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.
وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)) انتهى كلامه.
انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 - 156.
السلفية النجدية ..
بارك الله فيكم
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 06:51]ـ
للشيخ أبي إسحاق الحويني تحقيق حول زيادته " وفي سواكه " في حديث عائشة رضي الله عنها: " كان النبي (ص) يعجبه التيمن "، وأذكر أنه قال بقبولها. أرجو أن أجد عدد مجلة التوحيد الذي فيه ذلك، لعله يكون نافعا.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:32]ـ
بارك الله فيكم .. وإختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو باليسرى.!
وفي قول بعض المالكية نظر .. !
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:55]ـ
بارك الله فيك اخي
لو تفيدنا بذكر هذا النظر في قول المالكية وبارك الله فيك
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 03:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شيخنا حمد الحمد حفظه الله تعالى في شرحه للزاد
وهل المستحب أن يكون الإستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟
نص الإمام أحمد على استحباب ذلك باليد اليسرى، وقال شيخ الإسلام: (ولا أعلم أحداً من الأئمة خالف في ذلك إلا المجد) يعني المجد ابن تيمية هو جده وهو من كبار الحنابلة وهو صاحب المنتقى وهو كبار الفقهاء، وكان يستحب أن يستاك بيده اليمنى، ويستدل: بحديث عائشة المتقدم. (عن عائشة قالت: (كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعجبه التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله)، وفي أبي داود (وسواكه))
والإستدلال بحديث عائشة فيه نظر، فإنما هو دليل على البداءة بالجهة اليمنى.
وأما هنا فإن الباب آخر والبحث هنا آخر، فالبحث في الأداة التي يتطهر بها.
وعليه ما ذهب إليه عامة أهل العلم: أن السواك من باب التطهر لقوله (مطهرة للفم) هذا هو الغالب فيه وإلا فقد يكون لمجرد مرضاة الرب سبحانه وتعالى.
لكن الأصل فيه أن يكون مطهرة للفم، وما كان هذا بابه فإنه مستحب باليد اليسرى، كما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يستنشق باليد اليسرى كما ثبت في النسائي بإسناد صحيح، وكذلك هنا فإنه يستحب أن يستاك باليداليسرى؛ لأن ذلك من باب التطهر أو من باب إزالة الأذى وإماطته.
أما حديث التيامن فإنما ذلك دليل على استحباب البداءة بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 03:19]ـ
و هذا جواب للعلامه الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى
حكم الاستياك باليد اليسرى
السؤال
هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟
الجواب
باسم الله, والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في السواك, فمنهم من يقول: يجعله باليسرى؛ لأنه إزالة قذر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى على الأصل المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل يمينه لما فيه شرف, ويسراه لما فيه قذر ونحو ذلك؛ قالوا: فلذلك يستحب له أن يستاك بيسراه.
وقال بعض العلماء: يستاك بما شاء, إن شاء باليمين وإن شاء باليسار, ولا يعتبر السواك باليسار سنة، وهذا هو الصحيح؛ لأن إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى, وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى, وتوضيح ذلك: أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القذر هو السواك وليست اليد, فلا غضاضة, ودليلنا على أن إزالة الأذى باليمين بدون مباشرتها الأذى لا يقدح في فضل اليمين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه, وأن يستجمر بيمينه، قالوا: إنه لابد أن يمسك الحجر باليمين, فدل على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المزيل بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف فإنه لا حرج ولا غضاضة.
ومن الأدلة أيضاً: أن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى لثته وجرح نفسه, وربما أنه لا ينقي كما لو استاك بيمينه, ولذلك قالوا: إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى، ولكن مع هذا إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواكه بيسراه فإنه يثاب إن شاء الله، ولا حرج عليه.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 03:24]ـ
و هذا جواب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ السِّوَاكِ، هَلْ هُوَ بِالْيَدِ الْيُسْرَى أَوْلَى مِنْهُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ بِالْعَكْسِ؟ وَهَلْ يَسُوغُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَسْتَاكُ بِالْيُسْرَى؟ وَأَيُّمَا أَفْضَلُ؟.
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْأَفْضَلُ أَنْ يُسْتَاكَ بِالْيُسْرَى؛ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي مَسَائِلِهِ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ خَالَفَ فِي ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِيَاكَ مِنْ بَابِ إمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ كَالِاسْتِنْثَارِ وَالِامْتِخَاطِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إزَالَةُ الْأَذَى وَذَلِكَ بِالْيُسْرَى كَمَا أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَاتِ كَالِاسْتِجْمَارِ وَنَحْوِهِ بِالْيُسْرَى وَإِزَالَةُ الْأَذَى وَاجِبُهَا وَمُسْتَحَبُّهَا بِالْيُسْرَى. وَالْأَفْعَالُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْعُضْوَيْنِ. وَالثَّانِي: مُخْتَصٌّ بِأَحَدِهِمَا. وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى: تُقَدَّمُ فِيهَا الْيُمْنَى إذَا كَانَتْ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ؛ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالِابْتِدَاءِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ فِي السِّوَاكِ؛ وَنَتْفِ الْإِبِطِ؛ وَكَاللِّبَاسِ؛ وَالِانْتِعَالِ وَالتَّرَجُّلِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخَلَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتُقَدَّمُ الْيُسْرَى فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَخَلْعِ النَّعْلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِأَحَدِهِمَا: إنْ كَانَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ كَانَ بِالْيَمِينِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمُصَافَحَةِ؛ وَمُنَاوَلَةِ الْكُتُبِ وَتَنَاوُلِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ ضِدَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْيُسْرَى كَالِاسْتِجْمَارِ وَمَسِّ الذَّكَرِ وَالِاسْتِنْثَارِ وَالِامْتِخَاطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ: السِّوَاكُ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ تُشْرَعُ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَسَخٌ وَمَا كَانَ عِبَادَةً مَقْصُودَةً كَانَ
(يُتْبَعُ)
(/)
بِالْيَمِينِ. قِيلَ: كُلٌّ مِنْ الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَمْنُوعٌ؛ فَإِنَّ الِاسْتِيَاكَ إنَّمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ مَا فِي دَاخِلِ الْفَمِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ وَلِهَذَا شُرِعَ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الْمُغَيِّرَةِ لَهُ كَالنَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ وَعِنْدَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُشْرَعُ لَهَا تَطْهِيرٌ كَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَلَمَّا كَانَ الْفَمُ فِي مَظِنَّةِ التَّغَيُّرِ شُرِعَ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ كَمَا شُرِعَ غَسْلُ الْيَدِ لِلْمُتَوَضِّئِ قَبْلَ وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّهَا آلَةٌ لِصَبِّ الْمَاءِ. وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ نَظَافَتُهَا: هَلْ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ. وَمَنْ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ - كَالْمَعْرُوفِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد - يُسْتَحَبُّ عَلَى النَّادِرِ بَلْ الْغَالِبِ وَإِزَالَةِ الشَّكِّ بِالْيَقِينِ. وَقَدْ يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ إذَا قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ مَعَ نَظَافَةِ الْفَمِ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ الْمَقْصُودُ بِهَا النَّظَافَةُ فَهَذَا تَوْجِيهُ الْمَنْعِ لِلْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ بِالْيُمْنَى؟ وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا بَلْ قَدْ يُقَالُ: الْعِبَادَاتُ تُفْعَلُ بِمَا يُنَاسِبُهَا وَيُقَدَّمُ فِيهَا مَا يُنَاسِبُهَا. ثُمَّ قَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ: إنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ تَعَبُّدٌ مَحْضٌ لَا تُعْقَلُ عِلَّتُهُ: فَلَيْسَ هَذَا بِصَوَابِ لِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ مَعْقُولٌ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ كَالطَّهَارَةِ وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ مَعَ تَيَقُّنِ النَّظَافَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَهَذَا الْوَصْفُ إذَا سَلِمَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ كَوْنَهَا بِالْيُمْنَى إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كَوْنَهَا مَنَوِيَّةً أَوْ مَشْرُوعَةً مَعَ تَيَقُّنِ النَّظَافَةِ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ تَخْتَصُّ بِهَا الْيُمْنَى بَلْ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهَا مَعَ هَذَا الْوَصْفِ أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ أَجْلِ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ؟ وَيُسْتَحَبُّ الْقُرْبُ فِيهِ مِنْ الْبَيْتِ؛ وَمَعَ هَذَا فَالْجَانِبُ الْأَيْسَرُ فِيهِ أَقْرَبُ إلَى الْبَيْتِ لِكَوْنِ الْحَرَكَةِ الدَّوْرِيَّةِ تَعْتَمِدُ فِيهَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا كَانَ الْإِكْرَامُ فِي ذَلِكَ لِلْخَارِجِ جُعِلَ لِلْيَمِينِ وَلَمْ يُنْقَلْ إذَا كَانَتْ مَقْصُودَةً فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْيُمْنَى فِيهَا إلَى الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ إكْرَامَ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْخَارِجَةَ. وَكَذَلِكَ الِاسْتِنْثَارُ جَعْلُهُ بِالْيُسْرَى إكْرَامٌ لِلْيَمِينِ وَصِيَانَةٌ لَهَا وَكَذَلِكَ السِّوَاكُ. ثُمَّ إذَا قِيلَ: هُوَ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْأَذَى وَإِذَا قِيلَ: إنَّهُ مَشْرُوعٌ فِيهِ الْعُدُولُ عَنْ الْيُمْنَى إلَى الْيُسْرَى أَعْظَمُ فِي إكْرَامِ الْيَمِينِ بِدُونِ ذَلِكَ: لَمْ يُمْنَعْ أَنْ يَكُونَ إزَالَةُ الْأَذَى فِيهِ ثَابِتَةً مَقْصُودَةً كَالِاسْتِجْمَارِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَ مَنْ يُوجِبُهُ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْحَجَرَ الثَّالِثَ مَعَ حُصُولِ الْإِنْقَاءِ بِمَا دُونَهُ. وَكَذَلِكَ التَّثْلِيثُ وَالتَّسْبِيعُ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ حَيْثُ وَجَبَ وَعِنْدَ مَنْ يُوجِبُهُ يَأْمُرُ بِهِ وَإِنْ حَصَلَتْ الْإِزَالَةُ بِمَا دُونَهُ. وَكَذَلِكَ التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ وَإِنْ تَنَظَّفَ الْعُضْوُ بِمَا دُونَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ
(يُتْبَعُ)
(/)
مَقْصُودَةٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالْحَجَرِ.
فَكَذَلِكَ إمَاطَةُ الْأَذَى مِنْ الْفَمِ مَقْصُودَةٌ بِالسِّوَاكِ قَطْعًا وَإِنْ شُرِعَ مَعَ عَدَمِهِ تَحْقِيقًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ؛ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ بِالْيُسْرَى كَمَا أَنَّ الْحَجَرَ الثَّالِثَ فِي الِاسْتِجْمَارِ يَكُونُ بِالْيُسْرَى وَالْمَرَّةَ السَّابِعَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ تَكُونُ بِالْيُسْرَى وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ فِي الْأَصْلِ إزَالَةَ الْأَذَى وَإِنْ قِيلَ: يُشْرَعُ مَعَ عَدَمِهِ تَكْمِيلًا لِلْمَقْصُودِ بِهِ وَإِزَالَةً لِلشَّكِّ بِالْيَقِينِ إلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ؛ وَلِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ قَدْ تَكُونُ خَفِيَّةً فَعُلِّقَ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمَظِنَّةِ إذْ زَوَالُ الْأَذَى بِالْكُلِّيَّةِ قَدْ يَظُنُّهُ الظَّانُّ مِنْ غَيْرِ تَيَقُّنٍ وَيَعْسُرُ الْيَقِينُ فِي ذَلِكَ فَأُقِيمَتْ الْمَظِنَّةُ فِيهِ مَقَامَ الْحِكْمَةِ فَجُعِلَ مَشْرُوعًا لِلْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ النَّظَرِ إلَى التَّغَيُّرِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ حُصُولُ التَّغَيُّرِ. فَهَذَا إذَا قِيلَ بِهِ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُ جِنْسَ هَذَا الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْأَذَى وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً مَقْصُودَةً تُشْرَعُ فِيهَا النِّيَّةُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِالْيُسْرَى كَالِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ وَمُبَاشَرَةِ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِالدَّلْكِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ صَبِّ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُتَوَضِّئُ يَسْتَنْشِقُ بِالْيُمْنَى وَيَسْتَنْثِرُ بِالْيُسْرَى وَالْمُسْتَنْجِي يَصُبُّ الْمَاءَ بِالْيَمِينِ وَيُدَلِّكُ بِالْيُسْرَى. وَكَذَلِكَ الْمُغْتَسِلُ وَالْمُتَوَضِّئُ مِنْ الْمَاءِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى الْيُسْرَى مَعَ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْعَوْرَةِ فِي الْغُسْلِ بِالْيُسْرَى وَهَكَذَا غَاسِلُ مَوْرِدِ النَّجَاسَةِ يَصُبُّ بِالْيُمْنَى وَإِذَا احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَةِ الْمَحَلِّ بَاشَرَهُ بِالْيُسْرَى وَشَوَاهِدُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولِهَا عَلَى ذَلِكَ مُتَظَاهِرَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 07:20]ـ
الاخ ابو عبد العظيم وفقك الله ..
لان الاستياك شرع اصلا من اجل تطهير الفم .. "تطهير" .. ! واقرأ كلام شيخ الاسلام رحمه الله الذي نقله الاخ محمد الجروان ففيه الغنية باذن الله ..
ورعاكم الله جميعا
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 11:47]ـ
جزاكم الله خيرا أخوتي الكرام على التعقيبات النافعة ..
وفقتم لكل خير وهدى ..(/)
هل حديث (بين كل أذانين صلاة) يدخل فيه من لن يصلي في المسجد، كالنساء؟
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 04:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة -ثلاثاً- لمن شاء). أي: بين كل أذان وإقامة
السؤال: هل يدخل في الحديث من سيصلي الفرض في بيته؟ كالمرأة
للمدارسة.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ومن صلى في بيته منفردا. ومثله حديث أن الإقامة لا ترد بين الإذان والإقامة. قال ابن عثيمين في "شرح البلوغ " أن ظاهره يشمل من كان في المسجد ومن كان خارجه وكذلك المرأة في بيتها والله أعلم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 11:40]ـ
ومثله حديث أن الإقامة لا ترد بين الإذان والإقامة.
أظن أنك تقصد: الدعاء، فيكون الحديث: (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة) ..
فائدة غالية التي ذكرتها عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - ..
بارك الله في السائل والمجيب ..(/)
مسألة الساحر إذا قتل بسحره؟؟ أفيدوني
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 05:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من بحث هذه المسألة بتوسع واستفاضة؟؟
مسألة الساحر إذا قتل بسحره؟؟ أفيدوني
لأنني أيها الأحبة .. تنقلت بين كتب المذاهب الفقهية .. ولم أخرج إلا بنزر يسير ..
فهل من معين؟؟
أتمنى لو بحثت هذه المسألة بشكل أكبر .. في بحث معين أو كتاب .. أتمنى أن تدلوني على ذلك ..
وفقكم الله ..
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 08:06]ـ
أخي الكريم وفقك الله تعالى
------------------
يوجد في كتاب (نواقض الإيمان القولية والعملية) للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، تفصيل رائع حول مسألة السحر وحكم الساحر وحدّه في الشريعة الإسلامة .. فعليك به فسوف تستفيد منه كثيراً إن شاء الله تعالى.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 09:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيضاً يمكن الإفادة من رسالة (العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود) وهي رسالة علمية جيدة للدكتور علي الحسون
و (السحر، حقيقته وحكمه) للدكتور مسفر الدميني
تكلما عن حد الساحر بتفصيل، وفيهما فوائد مهمة
وفي الاستذكار للإمام ابن عبدالبر كلام مهم
وكذلك رسالة (أقضية الخلفاء الراشدين) تكلم عن حد الساحر في الجزء الثاني
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 09:44]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام الأفاضل
بعد إعدادي لكتابة رؤوس أقلام لسؤال الأخ تفاجأت بردودكم حفظكم الله، ولكني أحببت أن أقدمها من بعد إذن الجميع لعلها تروي ولو قليلا من غليل أخينا.
قال ابن كثير في (تفسيره ج1/ص148):
فأما إن قتل بسحره إنسانا؛ فإنه يقتل عند مالك، والشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير ج1/ص126):
اختلف الفقهاء في حكم الساحر: فمذهب إمامنا أحمد رضي الله عنه: يكفر بسحره، قتل به أو لم يقتل. وهل تقبل توبته؟ على روايتين.
وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فان قتل بسحره؛ وقال: سحري يقتل مثله وتعمدت ذلك؛ قتل قودا. وإن قال: قد يقتل قد يخطئ؛ لم يقتل وفيه الدية.
قال المزني في (المختصر ص255):
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سحر رجلا فمات؛ سئل عن سحره، فإن قال: أنا أعمل هذا لأقتل فأخطئ القتل وأصيب وقد مات من عملي؛ ففيه الدية. وإن قال: مرض منه ولم يمت؛ أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية. وإن قال: عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به؛ قتل به قودا.
قال ابن حزم في (المحلى ج11/ص397):
وأما حَدِيثُ قَيْسِ بن سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا، فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذلك السَّاحِرُ كافرا أَضَرَّ بِمُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، وَهَكَذَا نَقُولُ.
قال الغزالي في (الوسيط ج6/ص368):
فإن قيل: القاتل بالسحر لم يذكروه. قلنا: لا يعرف ذلك إلا بإقرار الساحر، فإن قال: سحري يقتل غالبا؛ فهو عمد يجب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح؛ فهو شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه؛ فهو خطأ محض.
ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فإن السحر حق.
قال ابن مفلح في (المبدع ج8/ص247):
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا، إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه المحدد. وكذا إذا بقي مدة يموت في مثلها غالبا، ومقتضاه: أنه إذا كان مما لا يقتل غالبا أنه خطأ العمد، وعلى الأول لو ادعى الجهل بكونه يقتل ومثله يجهله، أو كان غير قاتل، أو ادعى قاتل المريض الجهل بمرضه في وجه؛ فشبه عمد.
وقال الرملي في (حاشيته ج4/ص96):
قوله: (الشرط الثاني: التفصيل) قال الماوردي: إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه، ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة. قال الزركشي: ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع، بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا، كما لو قال: سحرته بكذا، فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا، فيثبت ما شهدا به.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج5/ص509):
القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا؛ فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه ما لو قتله بمحدد.
وإن قال الساحر: لا أعلمه قاتلا، لم يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر. فهو؛ أي السحر، كسمٍ حكما؛ أي في حكمه السابق.
وإذا وجب قتله؛ أي الساحر بالسحر وقتل به كان قتله به حدا. قاله ابن البناء، وصححه في الإنصاف.
ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود أنه يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي.
وقال علماء اللجنة الدائمة:
إذا أتى الساحر في سحره بمكفِّر: قتل لردته حدّاً، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة: قتل قصاصاً، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً: ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدّاً لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) على كفر الساحر مطلقاً؛ ولما ثبت في " صحيح البخاري " عن بجالة بن عبدة أنه قال: (كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر)، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت) رواه مالك في " الموطأ "؛ ولما ثبت عن جندب أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
وعلى هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شئون المسلمين؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى " انتهى
والله تعالى أعلى وأعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:23]ـ
حقيقة تشكرون على هذه الإضافات الجميلة ..
وقد أستفدت من إحالاتكم .. ومما أضفتموه ..
ولكن،،
المسألة التي أريدها ليس حد الساحر وعقوبته ..
وإنما إذا قتل الساحر بسحره رجلاً آخر .. فهل يقام عليه القصاص أم الحد؟؟
وتعلمون أن بين ذلك فرقاً ..
ومن خلال قراءتكم ..
المذاهب الفقهية الأربعة .. ماذا يقدمون؟؟
هل يقدمون القصاص؟؟
أم عقوبته كساحر؟؟
ولكم الشكر .. والدعاء بالتوفيق في الدنيا والآخرة ..
ولا مانع من الاستفادة والمدارسة .. وأنا حالي وقوفي على جديد سأضيفه هنا ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:29]ـ
السكران التميمي
أخي الكريم .. حقيقة لا أدري بما أوفيك على هذه الإضافة الرائعة ..
لك مني أصدق الدعوات بخيري الدنيا والآخرة ..
وزادك الله من فضله .. وأجزل لك الأجر والمثوبة ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:33]ـ
أؤكد على قول الحنفية في هذه المسألة ..
هل هم يقدمون القصاص أم قتله لأنه ساحر حتى ولو جنى بالقتل على آخر؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:20]ـ
أخي الفاضل (الألمعي) رعاه الله
الساحر عند الإمام أبي حنيفة يلحق بالمرتد، فله أحكامه عنده. قال في (تبيين الحقائق 3/ 293):
ويلحق الساحر بالمرتد، قال في (المحيط) معزيا إلى (الفتاوى): الساحر هل يقتل أم تقبل توبته؟ ينظر إن اعتقد أنه خالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك وقال: الله خالق كل شيء، وتبرأ عما اعتقد؛ تقبل توبته ولا يقتل، لأنه كافر أسلم، وإن لم يتب يقتل، لأنه مرتد. وقال أبو حنيفة في (المجرد): إنه يقتل ولا يستتاب، ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه إذا شهد الشهود أنه الآن ساحر أو أقر بذلك. انتهى
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:45]ـ
إضافة: جاء في {الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 267)}
ذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمدا، وفيه القصاص. ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار.
وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به، وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو حكما، كقوله: قتلته بسحري، أو قوله: قتلته بنوع كذا، ويشهد عدلان يعرفان ذلك، وقد كانا تابا، بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ.
ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر وتأثير سحره.
قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله، أي لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه.
وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به.
أ. هـ
-----------------------
الآن بعد هذا النقل ..
والملوّن بالأحمر .. هل يعني أن الحنفية لا يقتلون الساحر القاتل قصاصاً .. ؟؟
وبحكم اطلاع البعض على كتب الحنفية .. هل بالإمكان أن يحيلني على ما يفيد في هذه المسألة؟؟
وشكر الله لكم ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:49]ـ
لم أنتبه لنقلك أخي السكران إلا بعد إضافة ما جاء في الموسوعة ..
حقيقة تعجز كلماتي عن شكرك .. اسأل الله أن يحقق لك أمانيك ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 03:27]ـ
ما أدلة المذاهب في هذه المسألة؟؟
هل هي أدلة شرعية أم عقلية؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:36]ـ
أخي الفاضل (عبد العزيز الألمعي) أرشدك الله إلى مبتغاك آمين
هي بالطبع أدلة شرعية، ولكن بعضها نص، والبعض الآخر قياس، والنقل هنا لعله يطول حفظك الله، فلو رجعت إلى ما قاله الفقهاء في المسألة، وخاصة (كتاب الجنايات والحدود) من كتبهم فستجد ما يسر خاطرك بإذن الله
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 10:33]ـ
في مذهب الحنفية .. الساحر إن قتل بسحره .. يقتل حداً للردة .. ولكن هل يقولون بالدية لأولياء الدم؟
أرجو الإفادة ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:13]ـ
في مذهب الحنفية .. الساحر إن قتل بسحره .. يقتل حداً للردة .. ولكن هل يقولون بالدية لأولياء الدم؟
أرجو الإفادة ..
انظر الخاص حفظك الله(/)
الأذكار التي بعد الفرائض هل تقال بعد النوافل؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:18]ـ
السؤال: (هل التسبيح والدعاء بعد صلاة الفريضة يمكن أن نعملها بعد صلاة السنة، – أي: بعد الانتهاء من الصلاة - وما هو الدعاء والتسابيح المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)؟
الجواب: (التسبيحات المأثورة، كلها بعد الفجر، يسمعها في الصلاة ويعلمها الصحابة، أما بعد النوافل ما فيه شيء في موضعه إلا الاستغفار، إذا سلم من النافلة يقول: (أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، أما الأذكار الأخرى كلها جاءت بعد الفريضة، أما هذا فهذا بعد الفرض والنفل، يقول ثوبان رضي الله عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته، استغفر الله ثلاثا وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، رواه مسلم، وغيره، ولم يقل المكتوبة، فدل على أنه في كل صلاة، النافلة والفرض، أما الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه .... إلخ هذه إنما جاءت بعد الفرائض، لم تبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بعد الفرائض، ولم يبلغنا عنه أنه فعلها بعد النوافل عليه الصلاة والسلام) انتهى.
المفتي: فضيلة الشيخ (عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/11511
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 12:51]ـ
بارك الله فيكم على الفائدة
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 07:11]ـ
في قول الله تعالى: ((ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود)) سورة ق
ألا تدل هذه الآية على مشروعية التسبيح بعد الانتهاء من النوافل أيضاً بعموم: (وأدبار السجود).
كما كان صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الانتهاء من الوتر بـ: سبحان الملك القدوس.
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 12:29]ـ
في قول الله تعالى: ((ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود)) سورة ق
ألا تدل هذه الآية على مشروعية التسبيح بعد الانتهاء من النوافل أيضاً بعموم: (وأدبار السجود).
كما كان صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الانتهاء من الوتر بـ: سبحان الملك القدوس.
أخي بارك الله فيك العام لا يستدل به الا بعد تفسيره بعمل النبي او الصحابة
فالعمل من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خص التسبيح والاذكار بعد الفرض دون النفل.
او ما دل عليه دليل مثل قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر كما ذكرت
والله أعلم.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 01:05]ـ
للفائدة ..(/)
ما هي الطريقة الشرعية عند الاعتذار و ما معنى هذا الأثر
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 05:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الفضلاء, أرجو توضيح معاني هذه الآثار و بيان الطريقة الشرعية في الاعتذار و جزاكم الله خيرا
آداب الاعتذار ومعانيه
676. قال ابن عون: اعتذر رجل عند إبراهيم فقال: قد عذرناك غير معتذر إن الإعتذار يخالطه الكذب. (الصمت ص248 والحلية 4/ 224 والبيان والتبيين 1/ 194)
677. سمعَ طلحةُ بن مصرف رجلاً يعتذرُ إلى رجلٍ فقالَ: لا تكثر الاعتذارَ إلى أخيكَ، أخافُ أنْ يبلغَ بكَ الكذبَ. (5/ 17)
678. قال مطرف: المعاذر مفاجر، والمعاتب مغاضب. (الزهد ص241 والصمت ص248)
أخوكم و محبكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 09:35]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حقيقة الإعتذار هي طلب العذر والعفو والصفح مما قد كان _ هو نفسه أو مظنته _ سببا في وقوع عداوة أو خلاف أو سوء فهم.
فهو حاجز بين الأطراف وبين وقوع شيء أياً كان بينهما.
وليس يكاد أن يكون الإعتذار من الرجل إلى صاحبه إلا وهو بريء من الذنب الذي قرف واتهم به، وهذا غالبا، وإلا قد يحصل الإعتذار عن شيء ويكون على طريقة نفي وقوعه وحصوله من الشخص المعتذر؛ وهنا يكون الإعتذار كما ورد في الآثار التي وضعتها أنت حفظك الله؛ نوعا من أنواع الكذب.
فلهذا كان بعض العرب وبعض السلف يكني عن الإعتذار بأنه ذريعة للكذب، وطريقا إليه، طبعا إذا كان الإعتذار مزيفا مصطنعا فقط من أجل صرف مشكلة كبيرة قد تحصل لهذا الشخص إذا لم يعتذر.
ولكن ما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدق منجاة".
هذه الأمور هي التي تحدد طريقة الإعتذار الشرعي المقبول، والذي معه تصفوا النفوس حق الصفاء، ولا يبقى معها وفيها حقد أو غل أو حسد.
من أراد كسب أخيه، وعرف أنه قد أخطأ عليه، فيعلم الله سيعرف كيف يحافظ عليه؛ طبعا بالصدق لا بالكذب، فكما يقال: الكذب حبله قصير.
وعليه أخي الفاضل ما ذكرت من آثار فإنها تحكي الغالب من نوايا الأشخاص المعتذرين، وليست تحكي تعميما كاملا عليهم، فمنهم من يكون صادق الطوية مخلص النية في اعتذاره.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 05:07]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل و جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:58]ـ
جاء في حديث مرفوع في (السلسلة الصحيحة - (ج 3 / ص 495)
(و إياك و كل أمر يعتذر منه) وحسنه الألباني
وقال المناوي في فيض القدير للمناوي - (ج 3 / ص 151)
(إيا ك) منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره من قبيل قولهم إياك والأسد وأهلك والليل وتقديره هنا باعد واتق (وكل أمر يعتذر منه) أي احذر أن تتكلم بما تحتاج أن تعتذر عنه.
قال ذا النون: ثلاثة من أعلام الكمال وزن الكلام قبل التفوه به، ومجانبة ما يحوج إلى الاعتذار، وترك
إجابة السفيه حلما عنه، وأخرج أحمد في الزهد عن سعد بن عبادة أنه قال لابنه: إياك وما يعتذر منه من القول والعمل وافعل ما بدا لك وفي رواية فإنه لا يعتذر من خير وخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز: احفظ عني أربعا: لا تصحب سلطانا وإن أمرته بمعروف ونهيته عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن، ولا تصلن من قطع رحمه فإنه لك أقطع ولا تتكلمن بكلام تعتذر منه غدا.
وأخرج القالي في أماليه عن بعضهم: دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فلست بموسع عذرا كل من أسمعته نكرا، وهذا الحديث عده العسكري من الأمثال) والله أعلم(/)
من يحرر الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ العثيمين.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:07]ـ
فالظاهر لي مما وقفت عليه من كلامه أنه يسوي بينهما.
قال في شرح الأصول (ص/386): (التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:18]ـ
لعل مراد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أنه تخصيص للباقي من النص الذي لم يقع عليه النسخ
ومن هنا يصدق عليه أنه تخصيص، على الأقل بالمعنى عنده رحمه الله
والله أعلم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:39]ـ
ليتك تنقل عن الشيخ الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص؛ لأن الظاهر من العبارة التي نقلتها عنه التسوية بينهما، ولم يظهر عندي وجه توجيهك لكلام الشيخ - رحمه الله -.
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:21]ـ
المشهور عند علماء الأصول ان التخصيص قبل العمل ليس بنسخ إنما قال بالنسخ الحنفية و لم اطلع على قول بن العثيمين رحمه الله في المسألة لكن اغلب ظني أنه لا يذهب مذهب الحنفية في مثل هذه المسائل و الله أعلم
انقل لكم مشاركة لاخ ربما تزيل الاشكال
ملحوظات
من الفوائد المهمة معرفة مراد السلف بالناسخ والمنسوخ.
والذي تقرر أن مرادهم بالنسخ مطلق ما يرفع من معنى الآية أو حكمها، فهو أعمُّ من اصطلاح المتأخرين.
وما يذكره البعض أحياناً إنما هو في النسخ الكلي الذي يتعلق بالأحكام، وهو جزء من مفهوم النسخ عند السلف، ويمكن القول بأن النسخ في مفهوم السلف ينقسم إلى قسمين:
الأول: النسخ الكلي، وهذا يقع في الأحكام، وهو الذي درج عليه اصطلاح المتأخرين.
الثاني: النسخ الجزئي، وهذا يقع في الأخبار والأحكام، كتخصيص العموم، وتقييد المطلق، وغيرها.
ومن ثمَّ، فالاستشهاد بآثار السلف التي تذكر لفظ النسخ على أن مرادهم به النسخ الكلي ففيه نظر كالأثر الوارد عن علي في مروره بالقاص الذي يقص فقال: أنعرف الناسخ والمنسوخ، إذ اصطلاحهم أعمُّ.
قال شيخ الاسلام (مجموع الفتاوى 13\ 29):
فانسخ عندهم اسم لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وان كان ذلك المعنى لم يرد بها وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا.
ثم قال - وهي قضية مهمة -:
وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم
============================== ========================
قصة علي بن أبي طالب
روى أبو حاتم في كتاب الناسخ والمنسوخ حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمى قال انتهى علي إلى قاص وهو يقص فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت قال وحدثنا زهير بن عباد الرواسي حدثنا أسد بن حمران عن جويبر عن الضحاك أن علي بن أبي طالب دخل مسجد الكوفة فإذا قاص يقص فقام على رأسه فقال يا هذا تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال أفتعرف مدنى القرآن من مكيه قال لا قال هلكت وأهلكت قال أتدرن من هذا هذا يقول اعرفوني اعرفوني اعرفوني.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 08:22]ـ
جزاكم الله خيرا ...
وسبب الإشكال عندي أن تعريف الشيخ للنسخ بأنه (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة) يدخل فيه التخصيص لأنه رفع لبعض الأفراد ويكون عند الشيخ كالنسخ الجزئي.
وعليه طلبت التفريق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ وسوف أنقل عبارة الشيخ السابقة كاملة لعل البعض يقوي وجه إحتمالها من أن النسخ عنده كاصطلاح المتقدمين ويدخل فيه التخصيص ...
قال الشيخ - رحمه الله - في شرح الأصول (ص/386) وهو يشرح تعريفه للنسخ: (هل يخرج بذلك التخصيص؟
نعم يخرج؛ لأن التخصيص ليس رفعا للحكم؛ بل رفعا للحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ، ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا مثل قولهم في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قالوا: نسختها قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) وبعضهم عكس، ومعنى "نسختها" يعني " خصصتها" لأن التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي).
هل من توثيق لذلك من كلام الشيخ ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 01:04]ـ
غفر الله لك يا (أبا المنذر) آمين
أولا: الشيخ رحمه الله لا يرى أن التخصيص نسخ، وهذا معروف لدى الشيخ رحمه الله تعالى.
ثانيا: الشيخ رحمه الله تطرق إلى أن هناك من يقول بأن التخصيص نسخ، وذلك بالمعنى اللغوي العام التغليبي عندهم كبعض القدماء من الصحابة والتابعين، فهم يعبرون عن التخصيص بالنسخ لا لأنه ناسخ بل لمشابهته النسخ من جهة، ولذلك استشهد رحمه الله بالمثال السابق.
لكن بعض الناس من غير هؤلاء عكس الطريقة، فعبر عن النسخ بالتخصيص، وعلل لأصحاب هذا القول بقوله: (لأن التخصيص في الحقيقة نسخ؛ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي) بمعنى أن النسخ في الأصل إذا أتى على شكل أو صيغة تخصيص _ وطبعا يحدد ذلك الأمر الواقع عليه ذلك _ فإنه يعبر عنه به _ أي بالتخصيص _ لماذا؟ لأنه عبارة عن رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو بهذه الصورة شبيه أشد الشبه بالنسخ إن لم يكن نسخ أصلا، لكنه ليس عام على كل الحكم بل هو على جزء منه فقط.
فبان بهذا حفظك الله أن الشيخ يميل إلى القول بأن النسخ الجزئي تخصيص. لكنه لم يقره في أول كلامه. فتنبه
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 12:37]ـ
السلام عليكم
النسخ على نوعين: نسخ كلي ونسخ جزئي
أما النسخ الجزئي فهو رفع جزء من حكم الآية أو خبرها، فالنسخ الجزئي يدخل في الأخبار، ومثاله: قول ابن عباس عند قوله: ?وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ? (الشعراء:224) قال: نسخها قوله: ?إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ?
فعلى هذا هناك فرق بين النسخ الكلي عند المتأخرين و الجزئي عند السلف فإن سميت هذا تخصيصا أو نسخ جزئي فلا مشاحة في الإصطلاح لكن لا تعتبر ان هذا من النسخ الكلي المتعارف عليه اليوم أي رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
اذن هناك فرق بين النسخين فالتخصيص داخل في النسخ الجزئي لكن ليس بمفهوم النسخ المتعارف عليه اليوم و الله اعلم(/)
حكم التبرع بالأعضاء
ـ[نور السلفية]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:28]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جاء في شريط الفتاوى الثلاثية قبل الدروس المسائية (الجزء الأول) للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال:
ابن عم لي صار له حادث فأصيب بموت خلايا الدماغ فطلبوا منا التبرع بأحد أعضاءه فأجلناه حتى نتحقق من ذلك فما حكم ذلك؟
الجواب:
إن هذا لا يجوز والميت أمانة ولايجوز التبرع بأي عضو منه لقول النبي (صلى الله عليه وسلم):
"فكسر عظم الميت ككسره حيا"
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 09:44]ـ
لكن شيخ الشيخ بن عثيمين العلامة عبد الرحمن السعدي ـ رحمهما الله ـ يرى جواز ذلك.
وقد ذكر القولين، القول بالمنع والقول وبالجواز ورجج الجواز.
المصدر: فائدة (63) [حكم نقل الأعضاء]
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد
تأليف
العلامة الإمام
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
1307 ـ 1367 هـ
بارك الله فيك ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،،
ـ[نور السلفية]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 12:10]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي أنا اجتهدت في تفريغ الشريط وقد نقلت وكتبت ما قاله الشيخ وأين المشكل في أن يختلف المشايخ وطلبتهم في الرأي وفي الأخير يبقى الأمر أمر اجتهاد والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وفيك بارك ربي.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 04:57]ـ
لكن شيخ الشيخ بن عثيمين ....
؟؟
ليس في هذا أي قرينة للترجيح بين القولين، فتنبه!
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 05:51]ـ
بارك الله فيكم جميعا،
الغرض من المشاركة التنبيه على وجود رأي يرى الجواز لا أكثر ولا أقل.
وحينما ذكرت شيخ الشيخ ابن عثيمين كان القصد من ذلك التعريف وليس الترجيح، فلا أرى ما دخل القرينة في الموضوع، أصلحك الله لا تقولني ما لم أقل، بل أشرت إلى المصدر لمن أراد الاستفادة فليرجع إلى هناك.
وللفائدة فقد توسع الشيخ السعدي رحمه الله في الاستدلال ولم يكن جوابه مقتضبا.
وبالله التوفيق لما يحبه ويرضاه،،
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 06:12]ـ
وحينما ذكرت شيخ الشيخ ابن عثيمين كان القصد من ذلك التعريف وليس الترجيح، فلا أرى ما دخل القرينة في الموضوع، أصلحك الله لا تقولني ما لم أقل، بل أشرت إلى المصدر لمن أراد الاستفادة فليرجع إلى هناك.
هونا أخي هونا .. أصلحنا الله وإياك والمسلمين .. لا أقولك شيئا، ولكن أحببت تنبيهك إلى أن قولك تعقيبا على فتوى لأحد العلماء: "شيخ هذا الشيخ العلامة فلان قال خلاف قوله هذا"، فهذا الكلام بمجرده قد يوحي بأنك تميل لقبول قول الشيخ السعدي وترك قول الشيخ ابن عثيمين لمجرد أن الأول شيخ الثاني، رحمهما الله جميعا رحمة واسعة! فيبدو حينئذ للسامع - وإن لم يكن هذا مرادك - أن هذا هو وجه المفاضلة عندك بين القولين: أيهما أعلم، أو أيهما يُظن فيه أنه أعلم.
فلما يأتيني أحدهم بفتوى لشيخ، فأرد عليه قائلا، عندي أنا فتوى مخالفة لها صدرت عن شيخ هذا الشيخ وأستاذه، فماذا يتبادر إلى ذهن السامع؟
هذا غاية ما أردت تنبيهك إليه: دقة العبارة، ليس أكثر ..
فليسعني صدرك، بارك الله فيك.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 11:57]ـ
خير إن شاء الله:)(/)
حكم استبدال اللغة العربية باللغة الإنجليزية ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 03:22]ـ
سئل الشيخ غفر الله له: ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية، لا سيما في سبيل استخدامها في الدعوة إلى الله؟
فأجاب بقوله: (رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنها وسيلة لا شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت لأهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت لأهداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلاً عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلاً من اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين أعتبرهم أذناباً لغيرهم، كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلمونهم أن يقولوا: ((باي باي)) عند الوداع وما أشبه ذلك.
لأن استبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة، هذا محرم، أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أنه يكون واجباً أحياناً، وأنا لم أتعلمها، أتمنى أنني كنت تعلمتها ووجدت في بعض الأحيان أني أضطر إليها، حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تماماً.
وأذكر لكم قصة حدثت في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية الإسلامية نتحدث بعد صلاة الفجر، عن مذهب التيجاني، وأنه مذهب باطل، وكفر بالإسلام وجعلت أتكلم بما أعلم، فجاءني رجل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة الهوسا، فقلت: لا مانع، فترجم فدخل رجل مسرع، فقال: هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجانية، فدهشت، وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة، ما كنت أحتاج إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون.
فالحاصل: أن معرفة لغة من تخاطب، لا شك أنها مهمة في إيصال المعلومات، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .... } إبراهيم 4). انتهى كلامه رحمه الله.
انظر: كتاب العلم، لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، ص 127 - 128.
السلفية النجدية ..
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 03:59]ـ
بارك الله فيك أختي الكريمة، فحقيقة تعلّم اللّغات الأجنبية و خصوصا اللّغة الإنجليزية-بعد اللّغة العربية طبعا-في هذا الزّمان أراهُ جدّ مُستحبّ خصوصا للّذين يقومون بواجب التعلُّم و التّعليم في شتّى المجالات و العلوم: الشّرعية منها أو التّجريبية.
و إنّ قلبي ليتقطّرُ حزنا و أسى حينما أعرّج على قناة Huda TV، قناة ما رأت عيني مثلها، إن صحّ القول فإنّي أقول إنّها قناة سلفية 100/ 100، ذلك لأنّني لا أجيد جيّدا اللّغة الإنجليزية و يضيع منّي كثير من الإستفادة و الله المستعان. [(لا أنصح أخواتي المؤمنات بمشاهدتها-خشية الفتنة- لأنّ جلّ الشّيوخ من الأعاجم ذوي المحيّا الجدّ حسن، اللّهمّ إن أردن الإستماع، أقول هذا استبراءا للذّمّة، و لكلّ أحد واسع النّظر!)].
اللّهمّ علِّمنا ما جهلنا.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 01:36]ـ
وفيك بارك الله أخي الموقر ..
الحمد لله، أن هناك قناة سلفية تدعى (هدى) فقلّما تجد غير عربي، أي أنه لا يجيد العربية، ويدعو إلى المنهج السلفي، فلابد من وجود أخطاء عندهم - هذا في نظري -؛ لكنك أفرحتني بما ذكرت ..
بوركت على النصيحة، وصحن الستلايت (الدش) قد أخرجناه - بفضل من الله - من بيتنا، فضرره أكبر من نفعه، وأسأله أن يتمّ هذه النعمة علينا ..
كما أرجو أن تكون تلك القناة المعنية في صحن (الفلك)، ليس من أجل أن أستفيد منها! بل ليتني أعرف أساسيات اللغة الإنجليزية، إنما ليستفيد منها غيري، وينتشر المنهج الحق ..
وفقك الله لكل خير وهدى ..
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[25 - Mar-2009, صباحاً 04:34]ـ
بارك الله فيك أختي الفاضلة على هذا النقل المبارك
كيف لا وجل نقولاتك عن الأئمة الاعلام والعلماء الكبار أمثال ابن باز والألباني وابن عثمين والفوزان
وفقك الله الى كل خير.
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:04]ـ
انظر يا اخي كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم
ـ[أبو الفداء أحمد بن طراد]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:50]ـ
بارك الله فيك أختي،
واللغة الإنجليزية:
(يُتْبَعُ)
(/)
يتكلم بهاأكثر من 500 مليون نسمة ينتشرون في جميع بقاع العالم تقريبًا، ولايفوقها عددًا سوى لغة واحدة فقط هي الماندارينية الصينية الشمالية.
في القرن السادس عشر الميلادي كان هناك أقل من مليوني شخص يتكلمون اللغة الإنجليزية وقد عاش جميعهم تقريبا في ما يعرف الآن ببريطانيا. وعبر قرون متتالية ونتيجة لأحداث تاريخية متعددة انتشرت اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء المعمورة. ففي الوقت الحاضر نجد أن هناك ما يزيد عن 400 مليون نسمة يتكلمون اللغة الإنجليزية باعتبارها لغتهم القومية، ويعيش معظمهم في أُستراليا وكندا وبريطانيا وإيرلندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك 100 مليون شخص آخر ممّن يعيشون بدرجة أساسية في بنغلادش والهند وباكستان يتكلمون اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغاتهم الأصلية. وعلاوة على ذلك هناك 100 مليون شخص من المحتمل أنهم يعرفون على الأقل قدرًا من اللغة الإنجليزية.
خصائص اللغة الإنجليزية:
المفردات. تحتوي اللغة الإنجليزية على ثروة لفظية مكونة من مفردات كثيرة. فهناك ما يربو على 600,000 كلمة تضمها المعاجم الضخمة لتلك اللغة إلا أن ما يُستخدم من هذه الكلمات في الحديث اليومي قليل نسبيا.
وقد جرى تناقل بعض الكلمات الإنجليزية من جيل إلى آخر منذ ذلك الزمان السحيق الذي يعتبره العلماء اللغويون بداية لتتبُّعِها. وكأيّ لغة، تشكّلت الإنجليزية من مفردات ومعاني من البيئة، وفي وقت لاحق استعارت اللغة الإنجليزية كلمات كثيرة من لغات أخرى كالعربية والفرنسية والألمانية والإغريقية والإيطالية واللاتينية والروسية والأسبانية فعلى سبيل المثال، استعارت اللغة الإنجليزية algebra الجبر من العربية و fashion زي من الفرنسية و piano بيانو من الإيطالية و canyon واد ضيق منحدر الجنبات يجري في أدناه جدول من الأسبانية.
وقد تم تكوين عدد من الكلمات مثل farmyard فناء المزرعة و splashdown هبوط مركبة فضائية على سطح الماء بضم كلمة إلى كلمة أخرى. وتم أيضًا صَوْغ كلمات جديدة باستخدام المزج.
فمثلا تكونت كلمة motel فندق على الطريق العام لمبيت الرحَّالين بمزج كلمتين هما motor سيارة و hotel فندق. ويمكن تقصير بعض الكلمات لتكوين كلمات جديدة كما جرى لكلمة history تاريخ حيث كُوِّنت منها story كلمة قصة. وصيغت الكلمات المسماة acronyms الألفاظ الأوائلية باستخدام الحرف الأول أو الحروف الأُوَل لعدة كلمات. فكلمة radar رادار هي لفظ أوائلي للكلمات radio detection and ranging جهاز لتحديد وجود الشيء وموقعه بوساطة أصداء الموجات الراديوية.
النطق والتهجئة. ويبدو النطق والتهجئة في اللغة الإنجليزية أحيانا مُفتقدَيْن إلى الترابط المنطقي والانسجام. فلكثير من الكلمات تهجئة متماثلة ومع ذلك فإنها تنطق بشكل مختلف. ومن الأمثلة على هذه الكلمات cough سعال و though رغم ذلك و through خلال. ولكلمات أخرى مثل blue أزرق و crew ملاحو السفينة أو الطائرة و to إلى و too أيضًا و shoe حذاء نطق متشابه ولكنها ذات تهجئة مختلفة. وتبين كثير من هذه الاختلافات في النطق والتهجئة التغيُّرات التي حدثت أثناء نشوء اللغة الإنجليزية. فلقد بقيت تهجئة بعض الكلمات ثابتة عبر القرون بالرغم من تَغيُّر نطقها.
النحو. إن قواعد اللغة هي مجموعة المبادئ التي بموجبها تؤدي اللغة وظائفها. وتشتمل قواعد اللغة الإنجليزية على أقسام الكلام parts of speech وتصريفات الكلمة inflections ونَظْم الكلمات في الجملة word order .
إن أقسام الكلام هي فئات الكلمات في اللغة الإنجليزية. ولا يتفق جميع علماء اللغة حول كيفية وصف أقسام الكلام. ففي الوصف التقليدي نجد قائمة بثمانية أصناف هي الأسماء والضمائر والأفعال والصفات والظروف وحروف الجر وأدوات الوصل وحروف النداء والتعجب. ويصنف بعض علماء اللغة المعاصرين أقسام الكلام إلى فئتين هما كلمات المحتوى ******* words والكلمات الوظيفية functional words . فالكلمات الدالة على المضمون هي أقسام الكلام الرئيسية أي الأسماء والأفعال والظروف والصفات، وتعبر عن معان أساسية. وتُدعَى هذه الكلمات فئات الشكل form classes . أما الكلمات الوظيفية فتُعبِّر عن العلاقات بين الكلمات الدالة على المضمون في جملة ما. إنها تبين المعاني
(يُتْبَعُ)
(/)
النحوية أو البِنْيَوِية للجملة. وتُدعَى أيضًا فئات البنية structure classes . وتضم الكلمات الوظيفية أدوات التعريف والتنكير وحروف الجر والضمائر وأدوات الوصل.تحتوي اللغة الإنجليزية على عدد أقل من التصريفات للكلمة مقارنة بما هو موجود في معظم اللغات الأوروبية الأخرى. وينطوي التصريف على إحداث تغيير في شكل الكلمة بحيث يعطيها معنى مختلفًا أو وظيفة مختلفة. وللاسم في اللغة الإنجليزية تصريفان فقط هما الجمع والإضافة. ويُستخدم التصريف لتغيير صيغة الفعل الدالة على الزمن أو العدد أو تغيير الحالة بالنسبة للضمير. كما يُؤدي تصريف الصفة إلى إحداث تغيير يتم بموجبه تكوين صيغتي التفضيل المستخدمتين للمقارنة بين اثنين أو أكثر من الأشخاص أو الحيوانات أو الجمادات، وكمثال على ذلك: big كبير، bigger أكبر، biggest الأكبر.
يَرِد الفاعل في الجملة الإنجليزية غالبًا في أولها، وعادة ما يكون متبوعًا بالفعل ثم المفعول به. أما الكلمات التي تصف الاسم فتوضع دائما قبله بينما تُوضع العبارات الواصفة للاسم بعده. وبالنسبة للكلمات المُقيِّدة لمعنى الفعل فَيُمْكن ورودها قبله أو بعده.
تطور اللغة الإنجليزية
البدايات. إن المصدر الأول للغة الإنجليزية هو إحدى لغات ما قبل التاريخ، يُطلِق عليها الباحثون المُحْدَثون الهندو-أوروبية البدائية. ومن المحتمل أن أقوامًا تكلمت بهذه اللغة قبل حوالي 5000 عام، وعاش متكلموها في منطقة شمالي البحر الأسود الذي يقع في جنوب شرقي أوروبا. ثم هاجر هؤلاء الناس عبر القرون وبدأوا تدريجيا باستحداث لغات جديدة. فقد هاجرت مجموعة منهم غربا، ثم انقسمت إلى مجموعات كانت تتكلم بلغات نشأت منها فيما بعد اللغات الجرمانية والإغريقية، واللاتينية. وتطورت اللغات الجرمانية إلى اللغات الإنجليزية والدنماركية والهولندية والنرويجية والسويدية. وأصبحت اللغة الإغريقية القديمة الإغريقية الحديثة فيما تطورت اللغة اللاتينية القديمة ليفرع منها ثلاث لغات هي الفرنسية والإيطالية والأسبانية.
إن أقدم لغة معروفة فيما يسمى الآن بريطانيا، كان يتكلم بها أُناس عرفوا بالسلتيِّين. بدأ الرومان بالاستيلاء على بلاد السلتيين في عام 43م وحكموا الجزء الأكبر من بريطانيا حتى أوائل القرن الخامس الميلادي حين عادوا إلى روما. في منتصف القرن الخامس الميلادي، استولى الجرمانيون الذين عاشوا في محاذاة بحر الشمال على بريطانيا، وكان المهاجمون ينتمون إلى ثلاث قبائل رئيسية هي الأنجلز والجوت والسكسون. وكانت هذه القبائل الثلاث تتحدث بلهجاتها الجرمانية المختلفة، ولكن من المحتمل أن كلاً من هذه القبائل كانت تفهم لهجة الأخرى. وقد استقر الأنجلز في وسط بريطانيا وأصبحت هذه المنطقة تعرف بأرض الأنجلز وأخيرًا بإنجلترا، كما أصبحت لغة الأنجلز والجوت والسكسون تُعرف بالإنجليزية.
يمكن تقسيم تاريخ اللغة الإنجليزية إلى ثلاث فترات رئيسية. وتدعى لغة الفترة الأولى التي بدأت حوالي عام 500م وانتهت حوالي عام 1100م الإنجليزية العتيقة. وفي الفترة التالية الممتدة من حوالي عام 1100م إلى عام 1485م، كان الناس يتكلمون الإنجليزية الوسيطة. أما لغة الفترة الممتدة من حوالي عام 1485 حتى الآن فتعرف بالإنجليزية الحديثة.
الإنجليزية العتيقة. كانت إلى حد كبير خليطًا من اللغات الجرمانية للأنجلز والجوت والسكسون. وتشبه الإنجليزية العتيقة الألمانية الحديثة بصورة أكبر من مشابهتها للإنجليزية الحديثة. فقد احتوت الإنجليزية العتيقة على تصريفات عديدة للكلمات كما هوالحال في الألمانية الحديثة. ويتشابه النطق ونظم الكلمات في الجملة في كلا اللغتين.
وكانت مفردات الإنجليزية العتيقة في الغالب جرمانية، بالرغم من أن بعض الكلمات أتت من لغة السلتيين. وقد تعَلَّم الشعب الجرماني عدة كلمات لاتينية عندما كان يعيش في القارة الأوروبية ونقل معه تلك الكلمات إلى الجزر البريطانية مضيفًا إياها إلى الإنجليزية العتيقة. وأضيف مزيد من الكلمات اللاتينية بين القرنين السادس والسابع الميلاديين مع انتشار النصرانية في إنجلترا.
(يُتْبَعُ)
(/)
في الأعوام الأخيرة من القرن التاسع الميلادي استقر الفايكنج القادمون من الدنمارك والنرويج في الشمال الشرقي من إنجلترا. ونتيجة لذلك، دخلت كلمات كثيرة من اللغات الإسكندينافية إلى الإنجليزية العتيقة وأصبحت جزءًا منها. ومن هذه الكلمات تلك التي تبدأ بـ sc أو sk مثل scare فزع و scowl عبوس و skin جلد و sky السماء. واقتُبِسَت أيضًا الضمائر they هم، هن، هما و their ـهم، ـهن و ـهما them ـهم، ـهن، ــهما من الإسكندينافيين.
وبالتدريج، تلاشى العديد من التصريفات في الإنجليزية العتيقة وبدأ الناس أيضًا في وضع الكلمات بترتيب أكثر انتظاما واستخدام حروف الجر بصورة أكبر لإظهار العلاقات بين الكلمات في الجملة.
الإنجليزية الوسيطة. في عام 1066م تعرضت إنجلترا لغزو النورمنديين وهم أُناسٌ أتوا من منطقة في فرنسا تسمى الآن نورمنديا، وأصبح قائدهم الذي عرف فيما بعد باسم وليم الأول ملكًا لإنجلترا. كما أحكم النورمنديون السيطرة على كافة المؤسسات الإنجليزية بما في ذلك الحكومة والكنيسة.
واصل أكثرية الشعب الإنجليزي التكلم بالإنجليزية، إلا أن الكثير من أفراد الطبقة العُليا في إنجلترا لجأوا إلى تَعَلُّم الفرنسية النورمندية كسبيل للاستحواذ على النفوذ.
وأصبح استعمال الكلمات الفرنسية في آخر الأمر سائدا في إنجلترا، واقتبس الإنجليز آلافًا من هذه الكلمات لتصبح جزءًا من لغتهم. ويُطلق الآن لفظ الإنجليزية الوسيطة على اللغة المتأثرة بالفرنسية التي كان أهل إنجلترا يتحدثون بها في تلك الفترة. وقد تزاوج النورمنديون والإنجليز، ومع مرور الزمن زاد ابتعادهم -اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ـ عن فرنسا. كما بدأ النورمنديون يتكلمون الإنجليزية في حياتهم اليومية. وبحلول أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، كان النفوذ الفرنسي قد اضمحل إلى حد كبير في إنجلترا وعاد استخدام الإنجليزية مرة ثانية في المحاكم وشؤون الأعمال بعد أن كانت اللغة الفرنسية قد حلت محلها في تلك المجالات.
الإنجليزية الحديثة. بحلول عام 1485م، على وجه التقريب، كانت اللغة الإنجليزية قد فقدت معظم تصريفات الإنجليزية العتيقة، وأصبح النطق ونظم الكلمات فيها مشابها إلى حد كبير لما هو موجود في الإنجليزية المستخدمة في الوقت الحاضر. وخلال هذه الفترة توسعت مفردات اللغة الإنجليزية عبر الاقتباس من لغات كثيرة أخرى. وابتداء من القرن السابع عشر الميلادي، انتشرت اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم حيث استعمر الإنجليز أجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أستراليا والهند وأمريكا الشمالية، كما نشأت لهجات إنجليزية مختلفة في هذه المناطق. وفي العصر الراهن، فإنّ الإنجليزية هي اللغة السائدة عالميا في مجالات العلوم والتَّقنية، كما أنها تُستخدم على نطاق عالمي في مجالي الأعمال والدبلوماسية. اهـ من الموسوعة العربية العالمية
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم لكن للاسف يوجد الكثير من اخواني تركوا تعلم اللغة العربية واشتغلوا باللغات الاجنبية ولهذا اريد ان اضيف بعض الاقوال لزيادة الفائدة والمنفعة لجميع اخواني
أولا:
يقرر علماء اللسانيات والأصوات أن اللغات في العالم بلغت ما يقرب من ثلاثة آلاف لغة، وأنها تختلف في مستوياتها، فمنها اللغة الراقية والمتصرفة والثرية ومنها دون ذلك.
واللغة العربية تتربع في قمة هرم اللغات، لما لها من خصائص ذاتية في حروفها وكلماتها التي تقوم على أصول ثلاثية في الغالب، وتناوبِ الصيغ في أداء المعنى، وتقارُبِ معاني ألفاظها مع الأصوات، وكذلك للخصائص التي تحملها معاني التراكيب اللغوية، فيما يسمى بـ " علم البلاغة ".
ولذلك كانت اللغة العربية لغة كتاب الله الخالد، القرآن الكريم، وقد اختارها الله سبحانه لتكون اللسان الذي أنزل به كتابه، قال الله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) الشعراء /192 - 195
الإمام الشافعي رحمه الله:
" ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي " انتهى. الرسالة (34)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد شهد أهل العلم باللغات بأفضلية اللغة العربية على غيرها من اللغات.
يقول ابن جني في "الخصائص" (1/ 243):
" إنا نسأل علماء العربية، ممن أصله أعجمي، وقد تدرب قبل استعرابه عن حال اللغتين، فلا يجمع بينهما، بل لا يكاد يَقبل السؤال عن ذلك لبعده في نفسه، وتقدُّمِ لطف العربية في رأيه وحسه، سألت غير مرة أبا علي (يعني الفارسي إمام اللغة المعروف) عن ذلك، فكان جوابه عنه نحو ما حكيته " انتهى.
ويقول ابن سنان الخفاجي في "سر الفصاحة" (45):
" لا خفاء بميزاتها على سائر اللغات وفضلها " انتهى. ثم توسع في شرح ذلك.
وانظر كتاب "البلاغة المفترى عليها" لفضل حسن عباس (19 - 78)
] ثانيا: [/ color] ومن عرف للغة العربية فضلها وأهميتها أدرك ما ينبغي عليه من شديد العناية بها، خاصة وأن الصلاة وهي أهم عبادات المسلم لا تصح إلا بتلاوة كتاب الله العربي، لذلك كان المسلمون في شرق الأرض وغربها يتعلمون العربية على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، حفاظا على وحي الله تعالى الذي أنزله بهذه اللغة، فإنَّ حفظَ القوالب حفظٌ للمعاني.
اللهم إلا أننا أصبحنا نجد في عصرنا هذا من يزهد في لغة القرآن، فينسبها تارة للعجز، وأخرى للصعوبة، لم يغادر شبهة أو تهمة إلا وحاول إلصاقها بها، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له من يبين فساد مقالته، وبطلان دعواه.
كما أننا نجد في زماننا من يزهد بلغته العربية، تبعية للغرب الذي سلب لُبَّه بمدنيته الزائفة، وحضارتِه الموهومة، فأصبح يستبدل العبارات العربية بالكلمات (الانجليزية) تارة، أو بـ (الفرنسية) تارة أخرى، حتى انحرف لسانه عن لغته الأصيلة، وانحرفت أخلاقه وأطباعه تبعا لذلك.
فلهؤلاء وأولئك أنقل لهم كلمة ضافية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أوفى فيها على المقصود، وجمع فيها من المنقول والمعقول في هذا الموضوع، فقال رحمه الله تعالى في "اقتضاء الصراط المستقيم"
(1/ 204 - 208):
" اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء، أو أكثرهم، يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر، أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية ..
وأما الخطاب بها (يعني الأعجمية) من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، كالتواريخ ونحو ذلك، منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب.
وأما مع العلم به، فكلام أحمد بَيِّنٌ في كراهته أيضا، فإنه كره "آذرماه" ونحوه، ومعناه: ليس محرما، وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم.
وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال: لا يُحرِم بالعجمية ولا يدعو بها، ولا يحلف بها. وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: " إنها خِبَّ " (المكر والغش، المدونة 1/ 62 - 63)، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا.
وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول:
" لا نحب ألا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يَقدِرُ على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنها اللسان الأَوْلَى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية "
فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين.
روى أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 11) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي بريدة قال: قال عمر: ما تعلم الرجل الفارسية إلا خَبَّ (صار خَدَّاعًا)، ولا خَبَّ رجل إلا نقصت مروءته.
وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم.
وهذا الذي رويناه فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. (انظر مصنف عبد الرزاق 1/ 411)
وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية:
قال أبو خلدة: كلمني أبو العالية بالفارسية.
وقال منذر الثوري: سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن، فقال: يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا، ثم جاءت به، يعني الجبن.
وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما كانوا يفعلون إما لكون المخاطب أعجميا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها - فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال: (يا أم خالد هذا سنا) والسنا: بلغة الحبشة الحسن. البخاري (5845)
ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد.
وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، ولأهل الدار، وللرجل مع صاحبه، ولأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه، ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلادِ العربيةَ، حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديما.
ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه.
وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى، فإنه يصعب عليه. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق.
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإنَّ فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية
وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: (كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي)
وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم)
وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله " انتهى.
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:34]ـ
ويقول الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 142/سؤال رقم 3):
" الذي ينطق بالعربية لا ينطق بغير العربية، ولهذا كان عمر بن الخطاب يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم، والعلماء كرهوا أن يكون التخاطب بلغة غير العربية لمن يعرف اللغة العربية، ولذلك - مع الأسف الشديد - الآن عندنا هنا في السعودية التي هي أم العربية نجد بعضهم يتكلم باللغة غير العربية مع أخيه العربي، بل بعضهم يعلم صبيانه اللغة غير العربية، بل بعضهم يعلمهم التحية الإسلامية باللغة غير العربية، سمعنا من يقول لصبيه إذا أراد مغادرته أو أتى إليه، يقول: " باي باي " .. ؟!! ثم نرى الآن مع الأسف الشديد أنه يوجد لافتات على بعض المتاجر باللغة غير العربية، يعني: في بلادنا العربية يأتي العربي من البلد يقف على هذا الدكان لا يدري ما معناه، وما الذي فيه؟ ولا يدري ما هذا المتجر؟ ويأتي إنسان أوروبي لا يعرف البلد، ويقف ويعرف ما في الدكان، لماذا؟ لأن المكتوب باللافتة بلغته، أما نحن فلا، وهذا لا شك أنه من نقص التصور في شأننا في الواقع، من
(يُتْبَعُ)
(/)
عندك ممن يفهم من اللغة الإنجليزية، أي: ولا (1%) من السكان، ثم تجعل اللافتة على دكانك بهذه اللغة! هذا أقل ما يكون حياءً من أهل البلد، لكن الحقيقة أن القلوب ميتة، وإلا كان يُهْجَر هذا الذي جعل دكانه باللغة غير العربية!! كان الذي ينبغي لنا نحن ونحن عرب، والله أنت ما فتحت دكانك لنا، إنما فتحته لأهل هذه اللغة ونقاطعه، ولو أننا قاطعناه لكان غداً يكتبها بالحرف الكبير باللغة العربية ... " انتهى.
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:37]ـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "اللقاء الشهري" (لقاء رقم 3/سؤال رقم 12):
" السؤال: نجد أن بعض الناس ربما يتخاطب مع غيره من الشباب وغيرهم باللغة الإنجليزية أو ببعض مفرداتها، هل يفرق هذا بين من كان في مجال عمل، كما أننا نحن مثلاً في المستشفى نتخاطب مع زملائنا باللغة الإنجليزية غالباً، ولو كان الأمر لا يحتاج للكلام، ولكننا تعودنا ذلك بمقتضى مخالطتنا لهم، فهل في هذا بأس، وإذا تكلم الإنسان بكلمة من غير العربية فهل يأثم بذلك؟
الجواب:
الكلام باللغة غير العربية أحياناً لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لطفلة صغيرة جارية قدمت من الحبشة فرآها وعليها ثوب جميل، فقال: (هذا سنا، هذا سنا) أي: هذا حسن، كلمها باللغة الحبشية؛ لأنها جاءت قريبة من الحبشة، فخطاب من لا يعرف العربية أحياناً باللغة التي يفهمها هو لا بأس به، وليس فيه إشكال، لكن كوننا يأتينا هؤلاء القوم لا يعلمون اللغة العربية، ثم نتعجم نحن قبل أن يتعربوا هم، مثل أن تجد بعض الناس إذا خاطب إنساناً غير عربي بدل ما يقول: لا أعرف، يقول: " ما في معلوم ". لماذا يقول: " ما في معلوم "؟ لأجل أن يعرف ما يقول له، والصحيح أن يقول له: لا أعرف، حتى يعرف هو اللغة الصحيحة، لكن مع الأسف الآن نخشى على أنفسنا أن نكون أعاجم " انتهى.
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:40]ـ
ويقول أيضا رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم/186/ سؤال رقم/15):
" إذا خاطبك الإنسان بلغته أجب عليه بلغته، لكن الأفضل أن تبقى الألفاظ الشرعية على ما كانت عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يدعونها العتمة)؛ لأن الأعراب يعتمون بالإبل، وهي في كتاب الله العشاء، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على لغتنا مع أنهم عرب، لكن مع الأسف الآن أن المسلمين غلبتهم البربر والعجم على لغتهم، فصاروا الآن يتعاملون باللغة الإنجليزية عندنا، حتى بلغني أن بعض الناس من جهلهم في مجالسهم العادية يتكلمون باللغة الإنجليزية وهم عرب، وهذا يدل على الضعف الشخصي إلى أبعد الحدود، وعلى عدم الفقه في دين الله، وكان عمر رضي الله عنه من حرصه على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث يضرب من يتكلم بالفارسية أو بالأعجمية " انتهى.
وانظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 432 - 433)
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 08:46]ـ
بارك الله فيك أختي الغالي وزادكي الله
موفقه أختي
ـ[ابن طالب]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:20]ـ
بارك الله فيك أختي الكريمة، فحقيقة تعلّم اللّغات الأجنبية و خصوصا اللّغة الإنجليزية-بعد اللّغة العربية طبعا-في هذا الزّمان أراهُ جدّ مُستحبّ خصوصا للّذين يقومون بواجب التعلُّم و التّعليم في شتّى المجالات و العلوم: الشّرعية منها أو التّجريبية.
و إنّ قلبي ليتقطّرُ حزنا و أسى حينما أعرّج على قناة Huda TV، قناة ما رأت عيني مثلها، إن صحّ القول فإنّي أقول إنّها قناة سلفية 100/ 100، ذلك لأنّني لا أجيد جيّدا اللّغة الإنجليزية و يضيع منّي كثير من الإستفادة و الله المستعان. [(لا أنصح أخواتي المؤمنات بمشاهدتها-خشية الفتنة- لأنّ جلّ الشّيوخ من الأعاجم ذوي المحيّا الجدّ حسن، اللّهمّ إن أردن الإستماع، أقول هذا استبراءا للذّمّة، و لكلّ أحد واسع النّظر!)].
اللّهمّ علِّمنا ما جهلنا.
اللغة الإنجليزية نستفيد منها في أشياء عدة منها
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بل وتفقيه المغتربين هناك بدينهم لأن منهم من لايجيد العربية بالكلية
الإستفادة بما تحويه هاته اللغة من علوم ومعارف في جميع الميادين النافعة اليوم ونحتاج لترجمتها للعربية لكي تعود العربية لغة العالم كما كانت.
وبالنسبة لقناة الهدى فإنها قناة جميلة في الجملة أحيانا تقدم برامج لا تقدمها القنوات العربية
مثل برنامج الأربعين النووية The 40 Nawawii Hadeeth
نسيت اسم شارحها
وبرنامج أسماء الله الحسنى للدكتور بلال فيليبس
والتعريف بأصحاب الرسول (ص) وزوجاته رضوان الله عليهم
لهذا أحث الإخوة الأكارم بتعلم هذه اللغة وإتقانها جيدا لأنها سلاح إن لم يستغله أهل الصلاح فاته الخير الكثير.
المهم دخلت الموقع فوجد اسم برنامج
Call to the way of your Lord
أحببت ترجمته لكم:)
ادعوا إلى سبيل ربك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف الأمريكي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:55]ـ
لا شك اللغة الإنجليزية وسيلة مهمة جدا للدعوة إلى الحق في هذا العصر فقد سمعت وقرأت ترجمة كاذبة باطلة لكلام العلماء من الذين يخدعون الناس تحت ما يزعمون "الدعوة السلفية" فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون.
الذين يتصلون إلى العلماء في بلدان المسلمين ويترجمون لهم كثير منهم يخدعون الناس بل يخدعون العلماء كي يأخذون منهم كلمة أو فتوى توفق أهوائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قناة الهدى قناة ممتازة ولكن ماذا يصنعون هؤلاء الخادعون بها والذين عليها مثلا الدكتور بلال فيلبس حفظه الله؟ هؤلاء يحاولون أن يأخذوا كلام من العلماء ضده وضد القناة.
والآن في الغرب أصبحت الصوفية والأشاعرة واللبرالية قوية جدا كأنهم على الحق أمام عوام المسلمين وأهل السنة ليس لديهم علماء متوفرا مقيما لدفاع عن الدين والعوام يفرون من الدعوة السلفية من أجل أعمال هؤلاء الخادعين.
للأسف الشديد يا إخواني المسلمون في الغرب مساكين من قلة وجود العلماء وإلى الله المشتكى.
اللهم اصلح حالنا.(/)
سؤال موجه للأصوليين ..
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 08:32]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد:
اخوتي المشائخ وطلاب العلم حفظكم الله ..
هل هذا الاثر من التابعي عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى يصلح كمثال للاجماع السكوتي الثابت بالآحاد:
ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة.؟!
اذا كان الجواب بـ لا فارجو شرح المسئلة وايراد ما يصلح مثالا في الباب .. وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 02:23]ـ
يعلم الله أخي قد كتبت مسودة الإجابة، ولكنني يعلم الله وحتى كتابة هذا البيان لم أستطع أن أبيضها هنا للأشغال الكثير جدا، وبإذن الله تعالى إن لم يتفضل أحد الأحبة بالإجابة؛ وافيتك بالجواب في وقت لاحق من هذا اليوم
حفظك الله
ـ[صلاح الغول]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 02:36]ـ
نعم هو يُفهم منه الإجماع ,لكن هذا الأثر فيه نظر إذ أنه ثبت أن بعض الصحابة كانوا لا يرون كفر تارك الصلاة .. و المحققين من أهل العلم قالوا أن عبد الله بن شقيق لم يسأل صحابيا صحابيا و أيضا الذين تتبعوا أقوال الصحابة علموا أنه ليس إجماعا و دليل ذلك أيضا مخالفة الشافعى و أبو حنيفة و مالك و رواية عن الإمام أحمد أنهم لا يرون كفر من ترك الصلاة فلو ثبت عندهم إجماع الصحابة لم يحق لهم مخالفته.
و الله أعلم.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 03:22]ـ
جيد يا شيخنا الحبيب "السكران التميمي" .. وانا بانتظار والله في عونك.
الاستاذ صلاح الغول بارك الله فيك وزادك علما .. ولكن لم نجد من يقول بخلاف هذا النقل من عبد الله بن شقيق رحمه الله من الصحابة على حد اطلاعنا القاصر .. !
والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم اجمعين انما كان على ترك صلاة واحدة وليس ترك الصلاة بالكلية .. فتأمل وفقك الله.!
ولم أفهم قولكم ايها الكريم:
المحققين من أهل العلم قالوا أن عبد الله بن شقيق لم يسأل صحابيا صحابيا.؟!
وهل هذا الاستفسار والاستيضاح والاستقراء على مستوى جميع الصحابة فردا فردا هو شرط لاثبات ذلك الاجماع.؟!
ثم: قلتم أحسن الله اليك:
أيضا الذين تتبعوا أقوال الصحابة علموا أنه ليس إجماعا .. !
نريد قولا واحدا صحيحا من الصحابة قال بخلاف ذلك .. ! وان ثبت هذا الاجماع السكوتي فاظن ان الخلاف بعده لا معنى له ولا يصح الاعتماد عليه ..
ربما لم يثبت عند هؤلآء الائمة رضي الله عنهم اجمعين هذا الاجماع وبالتالي اجتهدوا في النصوص كل حسب اجتهاده وما وصل اليه من الحق .. !
وجزاكم الله خيرا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 03:59]ـ
اين هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي للصحابة هو انتشار قول بعضهم دون أن يعارضه صحابي آخر
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد (ص 129: 133) في تعريف الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكوتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار.
لكن ما نقلته هو مجرد نقل اجماع و ليس من باب الاجماع السكوتي و الله اعلم
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 06:15]ـ
حياك الله يا "التقرتي" ..
ولكن حسب هذا التعريف: الا يمكن ان نقول: ان حكم ترك الصلاة بالكلية "وهو الكفر" كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولهذا تلفظ به بعضهم للحاجة وسكت الاخرون.؟ اذ اننا نعرف "رأي" بعض الصحابة وليس جميعهم .. !! ولكن لم نعلم لهؤلآء مخالفا من الصحابة انفسهم .. !
ثم اي نوع من الاجماع هذا اخي التقرتي وتحت اي قسم من الاجماع يندرج؟
وجزاك الله خيرا ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 09:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
أولا: جزاك الله عني خيرا أخي (حفيد صلاح الدين) على حسن ظنك وعلى طول بالك في انتظاري، ويعلم الله أخي العزيز أننا قد نؤجل كثيرا من أشغالنا ليس إلا محبة لهذا المنتدى وللمنتسبين إليه.
ثانيا: أشكر إخوتي الأفاضل على ما أعانوا به أخاهم وجزاهم الله خيرا ووفقنا وإياهم إلى ما يحب ويرضى آمين.
الإجماع السكوتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ذهب الإمام أحمد وأصحابه، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكي عن الشافعي، وأكثر أصحابه، إلى أنه لو قال مجتهد قولا؛ وانتشر هذا القول ولم ينكر؛ قبل استقرار المذهب؛ فهو إجماع.
ثم اعلم أن هذا الإجماع ظني، وذلك لأن الظاهر الموافقة؛ لبعد سكوتهم عادة.
ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة: كانوا يقولون، أو يرون، ظ ونحوه.
ومعلوم أن كل أحد منهم لم يصرح به، وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأُنكر ذلك، ثم هو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم على فعل أحد أو قوله بلا داع.
قال ابن برهان: إليه ذهب كافة أهل العلم. وقال النووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين.
وقال البرماوي: المرجح أنه إجماع ظني لا قطعي، لأن القطع مع قيام الاحتمال في السكوت لا يمكن. ومثله قال ابن قاضي الجبل، والآمدي، والرازي.
هذا ما ذكرت هو قول جمهور أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى، وإلا فقد حصل فيه خلاف كبير هل هو حجة لا إجماع، أو أنه ليس بحجة ولا إجماع، أو أنه إجماع فيما يفوت استدراكه، أو أنه إجماع فيما يدوم ويتكرر وقوعه، أو أنه إجماع في عصر الصحابة دون غيرهم، أو أنه إجماع إن كان الساكت أقل، أو أنه إجماع إذا انقرض العصر، أقوال.
وحيث قلنا هو إجماع أو حجة؛ فلا بد له من شروط تشترط له، منها:
• كون ذلك في المسائل التكليفية.
• أن يكون في محل الاجتهاد.
• أن يطلعوا على ذلك.
• أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.
• أن لا يُنكر ذلك مع طول الزمان.
فخرج بذلك ما ليس من مسائل التكليف، وما إذا كان القائل مخالف للثابت القطعي؛ فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته.
وخرج أيضا ما لم يطلع عليه الساكتون؛ فإنه لا يكون حجة قطعا.
ثم هل المراد بإطلاعهم القطع، أو غلبة الظن بذلك؛ لانتشاره وشهرته وهو ما صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب الشافعي واختيارا له؟
وأما إن احتمل واحتمل فلا، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر، ومقابله قول أنه حجة.
وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط؛ فإنه ليس بحجة بلا خلاف، كما أنه إذا كان معه أمارة رضا يكون إجماعا.
وخرج أيضا به ما إذا لم تمض مدة للنظر؛ لاحتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر.
ومن شروط محل الخلاف أيضا: أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة، وأن يكون قبل استقرار المذاهب؛ فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء من مس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته.
تنبيه: يدخل تحت هذا الباب في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلا ولم يصدر منهم قول، وسكت الباقون عليه، فهذا ينبغي أن يكون إجماعا سكوتيا بناء على ما سبق.
فإنه من المرجح في أصل الإجماع: أنه لا فرق بين القول والفعل، بل يتولد من ذلك أن الفاعل لو كان من غير أهل الاجتهاد واطلع عليه أهل الإجماع ولم ينكروا عليه، ولا داعي لعدم إنكارهم؛ أن يكون ذلك حجة، لأن تقريرهم كتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل.
أما إن لم ينتشر قول المجتهد: فهو تارة إما أن يكون من صحابي أو من تابعين وتارة يكون من غيرهما.
فإن كان أحدهما فهو على الصحيح إجماع بالشروط التي سبقت. وهو مفصل في باب قول الصحابي.
وإن كان من غيرهما فالأصح أنه ليس بإجماع ولا حجة، لعدم الدليل على ذلك، وعليه الأكثر.
ثم اعلم أن المراد: عدم الاشتهار هنا والشهرة، لا العلم ببلوغ الخبر للباقي على الصحيح.
أما المثال في مشاركتك حفظك الله فالذي يظهر أنه ليس بإجماع سكوتي، إنما هو حكاية ما كان متقررا في عصرهم مما كان قد قرره صلى الله عليه وسلم وفهموه رضوان الله عليهم منه. بدليل أنه قد ورد في المسألة نص صريح بقوله عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وعليه فقد يكون الإكثار من ورود النصوص في أمر ما سببا في أن يخصص بتعبير معين دون غيره من الأحكام؛ مع دخولها هي أيضا في نفس الحكم فيما لو تركت أيضا. فتنبه
هذا ما أراد الله تسطيره، وأردت بيانه وتوضيحه، فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على محمد النبي قائما وقاعدا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 09:24]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي حفيد صلاح الدين ما ذكرته نسميه الإجاع الظني و ليس السكوتي و هو معرفة أكثر أقوال الصحابة (و لا نعرف لهم مخالفا) و هو أكثر أنواع الإجماع المنقولة في غير طبقة الصحابة إلا أنه مستبعد في الصحابة فالتابعي صرح بقول الصحابة و لم يقل بعضهم - أي لا نعرف مخالفا - لكن الأثر نقل إجماعا و لم ينقل إجماع سكوتي
فالإجماع السكوتي يقتضي ظهور قول صحابي واحد أو بعضهم و سكوت الأخرين مع علمهم به فهو مبني على أن السكوت اقرار
فعلى هذا شروط الإجماع السكوتي هي:
1ـ أن يكون الإجماع في أمر إجتهادي، وهذا شرط للأخذ بالإجماع مطلقاً.
2ـ أن يفتي البعض في المسألة، وتشتهر بين علماء العصر، ولا يعترض أحدهم أو يفتي بخلاف الفتوى المشتهرة.
3ـ استمرار هذا الحال إلى مضي مدة التأمل.
اذن الاجماع الظني ليس هو نفسه السكوتي (ربما يمكننا القول ان السكوتي داخل في الظني) فالظني هو عدم العلم بمخالف أي نعلم اكثر أقوال المجتهدين مع عدم العلم بقول مخالف أما السكوتي فهو اجتهاد احد العلماء مع العلم أن في مثل ما إجتهد به لا يمكنه أن يخفى على غيره فلم يعارض في إجتهاده ذلك, أي لا بد من العلم بإنتشار فتواه بحيث لو كان يخالفها مجتهد آخر لبين معارضته.
فالاجماع الظني يحتج به عند جمهور الفقهاء إن صدر من عالم بالمذاهب و إختلافها أما السكوتي فهو ليس بحجة فقد يسكت المخالف خوفا من أمر ما.
أمثلة عن الإجماع السكوتي: قول معاوية رضي الله عنه أن صاع تمر يعادل نصف صاع من سمراء الشام فوق المنبر و لم يعارضه صحابي (إلا أن هذا الاجماع السكوتي مقدوح لأن أحد الصحابة عارضه بعد ذلك في مجلس آخر لذلك هو ليس بحجة لعدم علمنا بسبب سكوت الغير)
و كذالك فتاوي الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فوق المنبر بحضور الصحابة دون إعتراض أحدهم عليه فهذه من اقوى الاجماعات السكوتية.
اجماع ظني: مثلا ما نقله بن عبد البر و بن قدامة في أن تارك الصلاة عمدا لا بد له من قضائها فهذا من الإجماع الظني اي لعدم العلم بالمخالف و هو حجة لكون بن عبد البر رحمه الله عالم بإختلاف المذاهب و حتى الظاهرية منها لكنه مقدوح لثبوت خلاف الحسن البصري رحمه الله في المسألة اذن بن عبد البر ذكر اجماعا ظنيا لعدم علمه بقول مخالف
و مثال ثاني الاجماع على أن الدم نجس.
إذن هناك مراتب للإجماع أقواها إجماع الصحابة و هو اجماع عند كل من يعتد بقوله بدون خلاف
الثانية اجماع غير الصحابة و هو ظني على أغلب الاحوال و هذا الذي لا يأخد به الظاهرية و الامام احمد و الشوكاني رحمهم الله
و فيه مراتب
أولها اجماع ظني مع دليل من نص ظاهر فهذا أقواها
ثانيها اجماع ظني مع نص متأول أي تخصيص عام أو مجمل بالاجماع منها ما هو ظاهر كعدم وجوب الحج على الصغير إجماعا و منها ما هو غير ظاهر و لا يحضرني مثال في ذلك الآن.
ثالثها اجماع ظني مع القياس الجلي
الرابع اجماع ظني مع قياس غير جلي و هذا الذي يطعن فيه الكثير من الفقهاء و منه نجاسة الدم مثلا و قضاء الصلاة على تاركها عمدا
فالاجماع مستند إلى دليل لانه ليس بتشريع جديد فإما أن يكون هذا الدليل نص ظاهر (لا نقول نص مبين لان في هذه الحالة لا حاجة لنا بالاجماع)
أو يكون الدليل مجمل او عام فخصص بالاجماع
أو يكون قياس جلي
أو يكون قياس
ثم يأتي الاجماع من غير مستند شرعي كعدم قتل شارب الخمر عند الرابعة الذي خالف فيه بن حزم فاخد بالحديث القائل بقتله و ذهب الجمهور اجماعا قبله لخلافه لعدم العلم بان الرسول عليه الصلاة و السلام قتل شارب الخمر و لا الصحابة بعده
و كذلك جلد الزاني الثيب لعدم فعل الرسول عليه الصلاة و السلام لذلك في رجم الصحابيين إلا انه يمكننا القول أن الاجماع مبني على فعل فله مستند شرعي.
لذلك تجد الالباني رحمه الله ينقض الإجماع المبني على القياس الغير جلي إن تعارض مع حديث او اثر صح عنده و مثاله نجاسة الدم لان مستند الاجماع قياس الدم على دم الحيض و كذلك قوله تعالى قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ.
إلا أن هذا الدليل في الأطعمة فلا يمكن تعميمه لدم البشر (و ذلك لعلمنا أن ميتتة الادمي ليست بنجسة فكما خرج الآدمي من الميتة في الآية خرج كذلك دمه منها) لذلك ذهب الشوكاني و العثيمين رحمهم الله إلى طهارة دم الآدمي على خلاف الالباني رحمه الله الذي قال بطهارة دم الذبيحة ايضا.
الخلاصة أن الاجماع السكوتي هو افتاء مجتهد ثم انتشار فتواه بين مجتهدي العصر دون ظهور معارض لها
أما الظني فهو اجتهاد مجموعة من المجتهدين و اتفاقهم في فتوى فتصلنا دون وصول قول مخالف و اغلب الإجماعات المنقولة عن غير الصحابة من هذا النوع فلا يمكن عقلا العلم بأقوال كل مجتهدي العصر إلا الصحابة لقلة عددهم و لذلك طعن الإمام احمد رحمه الله في مثل هذا الاجماع فقال ربما إختلفوا.
ارجوا أن يكون ما كتبته وضح لك المسألة و اعتدر مسبقا على طريقة الصياغة فقد كتبتها على عجالة و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 10:45]ـ
الحمد لله رب العالمين ..
لا شلت يمينك يا شيخنا "السكران التميمي" .. وبارك الله في وقتك وسدد الله خطاك ووفقك لكل خير .. فقد افدت واجدت ..
وبيض الله وجه اخينا الفاضل "التقرتي" على ما نقل الينا من بيانات قيمة ..
وارجو منكم ومن كل طلاب العلم ان يتحملونا .. فلسنا هنا الا لنتعلم ونستفيد منكم وحريّ بالاساتذة ان يكونوا أطول نفسا أهدأ بالا من غيرهم .. والسلام
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Mar-2009, صباحاً 06:52]ـ
نعم هو يُفهم منه الإجماع ,لكن هذا الأثر فيه نظر إذ أنه ثبت أن بعض الصحابة كانوا لا يرون كفر تارك الصلاة .. و المحققين من أهل العلم قالوا أن عبد الله بن شقيق لم يسأل صحابيا صحابيا و أيضا الذين تتبعوا أقوال الصحابة علموا أنه ليس إجماعا و دليل ذلك أيضا مخالفة الشافعى و أبو حنيفة و مالك و رواية عن الإمام أحمد أنهم لا يرون كفر من ترك الصلاة فلو ثبت عندهم إجماع الصحابة لم يحق لهم مخالفته.
و الله أعلم.
يحتاج إلى تثبت
فحديث صلة عن حذيفة ليس صريحا في أنه لا يرى عدم كفر تارك الصلاة فقد حمله العلماء على زمن اندراس معالم الإسلام فتاركها في حكم المعذور وقد صح عن حذيفة ما يفهم منه خلاف ذلك
المقصود أنه لا ينقض الإجماع الثابت بخلاف محتمل
ولا يلزم ابن شقيق أن يسأل صحابيا صحابيا ليصح له حكاية الإجماع وإنما يكفي معرفته بانتشار الحكم عندهم وعدم علمه بالمخالف
أما ما نقل عن باقي الأئمة فليس قولا واحدا:
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله:
وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة:
فأحمد بن حنبل المشهور عنه القول بالتكفير، نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم، حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ والخلال وحنبل بن إسحاق وإسماعيل الشالنجي والحسن بن عبدالله الإسكافي وأبو بكر المروزي والميموني وأبو داود وأحمد بن الحسين بن حسان وابنه عبدالله وأبو طالب والاصطخري في رسالة الإمام أحمد، كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه "طبقات الحنابلة".
ولا أعلم عن أحمد نصاً بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال: كيف يزيد ونقص؟ قال (مثل تارك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض).
قيل: في هذا دليل على أنَّه يرى أنَّ من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول، وفي هذا نظر:
أولاً: إنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، هو ظاهر مذهبه، فإنَّه لا يقول بالكفر، في من هذه حاله، ولهذا قد أخرج في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر قال: جاء رجل منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ومعلوم عند غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنَّ ما أخرجه في مسنده من حديث ولم يصرح بخلافه، أو كان له في المسألة قولان فإنَّ هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه.
وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية فقال (ما رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهباً له؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه).
وهذا كذلك عند مالك رحمه الله في كتابه الموطأ.
وعليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر: أنًَّ النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً على أنْ لا يصليَّ إلا صلاتين، دليل على أنْ بقاءه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي، وعليه يقال أنَّّ من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها لا يكفر.
وقد ثبت عن غير واحد من السَّلف القول بالكفر، وهذا مرويٌّ عن الحسن البصري، ونص عليه إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد على خلاف الظاهر، وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي نقلهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.
وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان ونقصانه فيمن ترك الفرائض ومنها الصلاة.
ثانياً: أن عامة أصحاب أحمد ينقلون عنه القول بكفر تاركها، فلا يصار إلى ظن ويترك اليقين.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما جاء في رواية ابنه عبدالله أن أحمد سئل عمن ترك شهراً قال يعيدها.
فيقال: جوابه من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفر، فإسحاق بن راهوية يكفر بترك الصلاة، ويرى عليه القضاء إذا تاب، ومثله عبدالله بن المبارك.
وإن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر، فقد روى محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة من حديث عبدالعزيز ابن أبى رزمة عن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك الصلاة أيام وقال: فما صنع؟ قال: ندم على ما كان منه، فقال ابن المبارك: ليقضى ما ترك من الصلاة، ثم أقبل علي فقال: يا أبا محمد هذا لايستقيم على الحديث.
الثاني: إنَّ هذا ليس بصريح، وحكاية عامة، فالترك قد يكون بجهل الوجوب، كالمرأة التي يخرج منها الدم الفاسد، ولا تستفتي تفريطاً منها، وتظن أنَّه حيضٌ، وهو دم فساد، هل يجب عليها أنْ تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قول أحمد، ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً وهو غير واجد للماء وهو على جنابة ويظن أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً لعدم القدرة على استعمال التراب والماء.
ويحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه عامة أصحابه.
وأما الإمام مالك فلا أحفظ عنه نصاً ولا قولاً، بكفر تارك الصلاة، أو عدم كفره، وإنمَّا هي حكايات، ونقول تنسب إليه، إلا قتل تاركها نص عليه عنه ابن عبدالبر في "التمهيد" وعن ابن القاسم عنه في "البيان والتحصيل".
والمشهور عنه عند أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه، بل جماهير أصحابه، كما نقله عنه ابن رشد وابن عبدالبر.
ونقل ابن رشد في كتابه "المقدمات والممهدات" وفي "حاشية المدونة" عن مالك كفر تارك الصلاة، وقيده بالإصرار، وكأنَّه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن من ترك صلاة أو صلاتين أنَّه لا يكفر، بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه.
وقد عد الشنقيطي في "أضواء البيان" الرواية عن مالك بالتكفير ضعيفة.
ونقل الطحاوي عنه كما في "المختصر" أنه يقول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ما لم يقضها، ونقول الفقهاء من المالكية عنه أصح و أرجح من نفول غيرهم، فهم أعلم الناس بمذهبه.
وأما الشافعي رحمه الله فلا أحفظ عنه نصاً صريحاً أيضا بعدم كفر تارك الصلاة وإنْ كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي جماهير أصحابه كالصابوني في "عقيدة السلف" والنووي في "المجموع" وجماعة.
ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي أنَّه يرى كفر تارك الصلاة، كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في "مشكل الآثار" وكذلك في "مختصر اختلاف العلماء" بل نقل عنه كفر من ترك صلاةًَ واحدة حتى يخرج وقتها.
وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير وفي قوله عموم، وهو ما جاء في كتابه "الأم" قال (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شراً إلا أن يعفو الله).
يعنى تحت المشيئة، ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرف، ومن نفى القول بالكفر عنه مطلقاً ففي قوله نظر، ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر مذهب أحمد ولذا قال: (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها) ولعل هذا قول له آخر غير ما ذكره الطحاوي عنه، أو أن ما نقله الطحاوي مقيد بعدم القضاء.
ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة، ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة.
وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير، ونقله عنه جماهير أصحابه، منهم الإمام الطحاوي في كتابه "المشكل" وكذلك في كتابه "مختصر اختلاف العلماء" وإلى هذا ذهب شيوخه كحماد بن أبي سليمان وغيره.
وقد ذكر السبكي في "طبقات الشافعية" مناظرة بين الإمام أحمد وبين الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة أن الشافعي و أحمد تناظرا فقال الشافعي: يا أحمد أتقول إنه يكفر؟
قال: نعم.
قال: إذا كان كافراً فبما يسلم؟.
قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟.
قال: صلاة الكافر لا تصح و لا يحكم له بالإسلام بها؟.
فسكت الإمام أحمد.
وهذه حكاية منكرة، وليس لها إسناد، وقد أوردها السبكي في كتابه "طبقات الشافعية" بصيغة التمريض، وهذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال، وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين.
وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال، ولهذا قد ذكر ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي في أوئل كتابه "طرح التثريب":
(عن بعض علماء المغرب، فيما حكاه له صاحبه الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي، أنه تكلم يوماً في ترك الصلاة عمداً، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء، ولَم تقع، لأن أحداً من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة، وكان ذلك العالم غير مخالط الناس، ونشأ عند أبيه مشتغلاً بالعلم من صغره، حتى كبر ودرَّس فقال ذلك في دروسه).
وعلى كل: فهذا القول وغيره يدل على أنَّ ترك الصلاة ليس من خصال أهل الإسلام بحال، ويكفي التشديد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير عن الأئمة من السلف والخلف وهي كثيرة أشهر من أنْ تذكر. وقد تقدم جملة منها.
وجزاكم الله خيراً.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Mar-2009, صباحاً 06:55]ـ
الثانية اجماع غير الصحابة و هو ظني على أغلب الاحوال و هذا الذي لا يأخد به الظاهرية و الامام احمد و الشوكاني رحمهم الله
حشر الإمام أحمد هنا فيه نظر
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 12:49]ـ
هذا هو المشهور في مذهبه أخي فأرجع لكتب الأصول فالامام احمد يعتبر غير اجماع الصحابة ظنيا لذلك قال مقولته الشهيرة و هذا لا يعني أنه لا يحتج به إنما هو من باب عدم العلم بالمخالف كما صرح بنفسه أرجع لذلك في كتب الأصول.
فان تعارض مع دليل فالدليل مقدم عند الامام احمد إلا أن الشوكاني و بن حزم لا يريا أصلا حجية اجماع غير الصحابة فهذا هو الفارق بين مذهبهم و مذهب الامام احمد و لتحرير المسألة ارجع لكتاب ارشاد الفحول.
و الله أعلم(/)
آراء شيخنا الألباني في لباس الرجل وزينته
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 09:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
هذه آراء لشيخنا الألباني – تغمده الله برحمته - كثير منها سمعتها منه من خلال أسئلتي له مباشرة أو من خلال الهاتف وبعضها مما سمعته منه في أشرطته أو قرأته في كتبه.
يرى شيخنا الألباني أن لبس البنطال للرجل لا يجوز أي محرم لما يشتمل عليه من تحديد العورة والتشبه بالكفار وقد أشكل علي كونه تشبها بالكفار عنده مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها وكلاهما قد شاع لبسه بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فسألته إذا كان اللباس من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين هل يبقى تشبها بالكفار لمن لبسه من المسلمين أم ينتفي التشبه فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف (الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين ففهمت من كلامه أن الشيخ رحمه الله
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف.
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال.
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار.
وكان شيخنا يستغرب ممن يحرم البنطال على المرأة ثم يجيزه للرجل مع أنه يحدد عورة الرجل كما يحدد عورة المرأة.
ويحصل به الفتنة للمرأة كما يفتن الرجل ببنطال المرأة.
وسألته عن الأطفال هل نسمح لهم بلبس البنطال فقال لا يجوز.
وسألته عن السروال الواسع المعروف الذي يلبسه بعض الأتراك والسوريين الذي لا يحدد العورة فأجازه.
وسألته عن لبس المعصفر للرجل فقال جائز فسألته عن الحديث الذي ينهى عنه فأجابني بأن علة النهي التشبه بالكفار وقد انتفت هذه العلة في هذا الزمان والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وسألته عن لبس الرجل نعل المرأة في البيت والعكس فأجابني بأن هذا السؤال أول مرة يسأل عنه في حياته وقال لي لا بأس به في البيت لا خارجه لكون التشبه المحرم الذي يكون فيه بروز أمام الناس لا الذي يكون في البيت مستورا عن أعينهم.
وكذا الحكم عنده - أي الجواز- في لبس المرأة البنطال لزوجها في البيت إذا لم يكن في البيت من أولادها من يميز العورة.
وكان شيخنا يرى أن تغطية رأس الرجل بما يعتاده المسلمون مستحب ويعلل ذلك بأن فيه مخالفة للكفار ويفرق بين مخالفة الكفار والتشبه بهم.
فالتشبه بهم أن تفعل ما هو من خصائصهم ومخالفتهم أن تخالفهم في أمر عام فمن مخالفتهم تغطية رأس الرجل إذا خرج من بيته وكذلك لبس الساعة باليمين.
فكان يستحب كلا الأمرين رحمه الله.
وينبه أن كثيرا من العلماء غفلوا عن موضوع مخالفة الكفار.
وكان يرى أن لبس العمامة مباح وليس مستحبا وأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لها من سنن العادة لا من سنن العبادة.
مع أنه رحمه الله كان يرى أن الخمار ما يسمى عندنا بالحطة أو الشماغ هو عمامة.
حتى أنه أجاز المسح عليها في الوضوء حين سألته عن ذلك.
وزرت الشيخ رحمه وكان معي شاب صوفي يلبس قلنسوة (طاقية) ذات ألوان وزخرفة ملفتة للنظر لم يعتدها المسلمون في بلادنا فنصحه بنزعها لأنها لباس شهرة.
وسألته عن الفضة المطلية بالذهب فأجاز لبسها ولم ير حرمتها.
وسألته عن لبس الرجل خاتما من مادة كالبلاتين فقال إذا لم تكن من ذهب أو حديد أو نحاس فهو جائز.
وكان يجيز أن يلبس الرجل الحرير الاصطناعي ويرى التحريم في لبس الحرير الطبيعي.
وكان يرى تحريم الإسبال على الرجال.
ولا يرى بطلان صلاة المسبل.
وسألته عن لبس الأحمر للرجال فأجازه ولم ير كراهته أو حرمته.
وسألته عن حلق القفا (مؤخر العنق) فأجازه ولم ير كراهته.
وكان يرى أن لبس الخاتم وحمل العصا وفتح الأزرار وتطويل الشعر من المباحات لا المستحبات لكونها من سنن العادة لا العبادة.
وكان يرى أن من البدع حلق الرأس تعبدا أما بدون تعبد فهو مباح ويرى جواز تقصير الشعر المعهود عند المسلمين اليوم.
وكان يرى أن المستحب في الشارب أخذ ما نزل على الشفه أما حلق الشارب أو تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فقد كان ينهى عنه.
وقد سألته ما حكم تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فقال هو كالحلق.
وكان يرى أن جلد السباع لا يطهر بالدباغ وإنما الذي يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم أجابني بذلك.
وكان يرى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية.
هذه آراء لشيخنا الألباني رحمه الله بعضها لم ينشر قط قبل هذا اليوم -فيما أظن- أحببت إذاعتها ونشرها راجيا من الله عز وجل أن يكتب لي ثواب الدلالة على الخير والإعانة على نشر العلم.
رحم الله شيخنا الألباني هذا الإمام المجتهد العالم الرباني.
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
البريد الإلكتروني:
ghaleb5@maktoom.com
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 10:19]ـ
ماذا كان رأي الشيخ بلبس البدلة, خاصة ان كثير من المشايخ قال لا بأس بها,
وجزاك الله خيرا.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 12:41]ـ
ماذا كان رأي الشيخ بلبس البدلة, خاصة ان كثير من المشايخ قال لا بأس بها,
وجزاك الله خيرا.
إذا كان الشيخ رحمه الله يرى تحريم لبس البنطال,
والبنطال جزء من البدلة,
فلا شك انه يحرمها, خاصة وان البدلة يُلبس معها "الجرافة" والتي قال بحرمتها عدة مشايخ,
أظن كالشيخ الفوزان والشيخ العباد حفظهم الله.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 01:31]ـ
يرى شيخنا الألباني أن لبس البنطال للرجل لا يجوز أي محرم لما يشتمل عليه من تحديد العورة والتشبه بالكفار وقد أشكل علي كونه تشبها بالكفار عنده مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها وكلاهما قد شاع لبسه بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فسألته إذا كان اللباس من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين هل يبقى تشبها بالكفار لمن لبسه من المسلمين أم ينتفي التشبه فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف (الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين ففهمت من كلامه أن الشيخ رحمه الله
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف.
تحريم البنطال عند الشيخ رحمه الله ,ليس فقط من باب التشبه بالكفار, ولكن لأنه أيضا يحجم العورة, -و خاصة عند السجود-.
ـ[أشجعي]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 01:50]ـ
إذا كان الشيخ رحمه الله يرى تحريم لبس البنطال,
والبنطال جزء من البدلة,
فلا شك انه يحرمها, خاصة وان البدلة يُلبس معها "الجرافة" والتي قال بحرمتها عدة مشايخ,
أظن كالشيخ الفوزان والشيخ العباد حفظهم الله.
فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف (الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين
إذا كانت البدلة تتكون من جكيت وبنطال, فالبنطال محرم عند الشيخ والجكيت أو المعطف حلال,
وقول الشيخ رحمه الله أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين فيه تمهل قليلاً,
فها هم الصالحين والمشايخ يلبسون البناطيل, وها هم الصالحين والمشايخ يلبسون البُدَل,
فهل أمر التحريم أو التحليل متوقف على فعل الصالحين؟
وما الدليل على ذلك؟
والبنطال اذا كان لا يحجم العورة لا مشكلة بلبسه.
وبارك الله فيكم.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 04:01]ـ
إذا كانت البدلة تتكون من جكيت وبنطال, فالبنطال محرم عند الشيخ والجكيت أو المعطف حلال,
وقول الشيخ رحمه الله أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين فيه تمهل قليلاً,
فها هم الصالحين والمشايخ يلبسون البناطيل, وها هم الصالحين والمشايخ يلبسون البُدَل,
فهل أمر التحريم أو التحليل متوقف على فعل الصالحين؟
وما الدليل على ذلك؟
والبنطال اذا كان لا يحجم العورة لا مشكلة بلبسه.
وبارك الله فيكم.
الشيخ يقصد بالمعطف والله أعلم المعطف الذي يقي برد الشتاء, الكبير والفضفاض,
وحتى هذا المعطف يدخل في باب التشبه بالكفار -وإن كان بابه أضيق من باب البنطال-,
وليس لك إلا ان تذهب الى الجامعات لترى الأنواع التي أعنيها, هؤلاء الذين يتشبهون بالزنوج الأمريكان أصحاب "البندانات" والعصابات وجماعة "الراب" و"الآيس" ..... الخ.
والبنطال اذا كان لا يحجم العورة لا مشكلة بلبسه.
أقول ما قاله الشيخ:
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال
ثم الشيخ رحمه الله أجاز السروال السوري وذلك لانه فضفاض وواسع.
أما "البنطلونات" المعروفة عندنا فهي تحجم العورة بلا شك,
فمن كان يرضى أن يلبس البنطال, هل يرضى ان تلبس نفس البنطال زوجته او أخته أو بنته؟
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 04:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه آراء لشيخنا الألباني – تغمده الله برحمته - كثير منها سمعتها منه من خلال أسئلتي له مباشرة أو من خلال الهاتف وبعضها مما سمعته منه في أشرطته أو قرأته في كتبه.
يرى شيخنا الألباني أن لبس البنطال للرجل لا يجوز أي محرم لما يشتمل عليه من تحديد العورة والتشبه بالكفار وقد أشكل علي كونه تشبها بالكفار عنده مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها وكلاهما قد شاع لبسه بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فسألته إذا كان اللباس من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين هل يبقى تشبها بالكفار لمن لبسه من المسلمين أم ينتفي التشبه فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف (الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين ففهمت من كلامه أن الشيخ رحمه الله
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف.
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال.
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار.
وكان شيخنا يستغرب ممن يحرم البنطال على المرأة ثم يجيزه للرجل مع أنه يحدد عورة الرجل كما يحدد عورة المرأة.
ويحصل به الفتنة للمرأة كما يفتن الرجل ببنطال المرأة.
وسألته عن الأطفال هل نسمح لهم بلبس البنطال فقال لا يجوز.
وسألته عن السروال الواسع المعروف الذي يلبسه بعض الأتراك والسوريين الذي لا يحدد العورة فأجازه.
وسألته عن لبس المعصفر للرجل فقال جائز فسألته عن الحديث الذي ينهى عنه فأجابني بأن علة النهي التشبه بالكفار وقد انتفت هذه العلة في هذا الزمان والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وسألته عن لبس الرجل نعل المرأة في البيت والعكس فأجابني بأن هذا السؤال أول مرة يسأل عنه في حياته وقال لي لا بأس به في البيت لا خارجه لكون التشبه المحرم الذي يكون فيه بروز أمام الناس لا الذي يكون في البيت مستورا عن أعينهم.
وكذا الحكم عنده - أي الجواز- في لبس المرأة البنطال لزوجها في البيت إذا لم يكن في البيت من أولادها من يميز العورة.
وكان شيخنا يرى أن تغطية رأس الرجل بما يعتاده المسلمون مستحب ويعلل ذلك بأن فيه مخالفة للكفار ويفرق بين مخالفة الكفار والتشبه بهم.
فالتشبه بهم أن تفعل ما هو من خصائصهم ومخالفتهم أن تخالفهم في أمر عام فمن مخالفتهم تغطية رأس الرجل إذا خرج من بيته وكذلك لبس الساعة باليمين.
فكان يستحب كلا الأمرين رحمه الله.
وينبه أن كثيرا من العلماء غفلوا عن موضوع مخالفة الكفار.
وكان يرى أن لبس العمامة مباح وليس مستحبا وأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لها من سنن العادة لا من سنن العبادة.
مع أنه رحمه الله كان يرى أن الخمار ما يسمى عندنا بالحطة أو الشماغ هو عمامة.
حتى أنه أجاز المسح عليها في الوضوء حين سألته عن ذلك.
وزرت الشيخ رحمه وكان معي شاب صوفي يلبس قلنسوة (طاقية) ذات ألوان وزخرفة ملفتة للنظر لم يعتدها المسلمون في بلادنا فنصحه بنزعها لأنها لباس شهرة.
وسألته عن الفضة المطلية بالذهب فأجاز لبسها ولم ير حرمتها.
وسألته عن لبس الرجل خاتما من مادة كالبلاتين فقال إذا لم تكن من ذهب أو حديد أو نحاس فهو جائز.
وكان يجيز أن يلبس الرجل الحرير الاصطناعي ويرى التحريم في لبس الحرير الطبيعي.
وكان يرى تحريم الإسبال على الرجال.
ولا يرى بطلان صلاة المسبل.
وسألته عن لبس الأحمر للرجال فأجازه ولم ير كراهته أو حرمته.
وسألته عن حلق القفا (مؤخر العنق) فأجازه ولم ير كراهته.
وكان يرى أن لبس الخاتم وحمل العصا وفتح الأزرار وتطويل الشعر من المباحات لا المستحبات لكونها من سنن العادة لا العبادة.
وكان يرى أن من البدع حلق الرأس تعبدا أما بدون تعبد فهو مباح ويرى جواز تقصير الشعر المعهود عند المسلمين اليوم.
وكان يرى أن المستحب في الشارب أخذ ما نزل على الشفه أما حلق الشارب أو تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فقد كان ينهى عنه.
وقد سألته ما حكم تخفيف الشارب بما يشبه الحلق فقال هو كالحلق.
وكان يرى أن جلد السباع لا يطهر بالدباغ وإنما الذي يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم أجابني بذلك.
وكان يرى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية.
هذه آراء لشيخنا الألباني رحمه الله بعضها لم ينشر قط قبل هذا اليوم -فيما أظن- أحببت إذاعتها ونشرها راجيا من الله عز وجل أن يكتب لي ثواب الدلالة على الخير والإعانة على نشر العلم.
رحم الله شيخنا الألباني هذا الإمام المجتهد العالم الرباني.
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
البريد الإلكتروني:
ghaleb5@maktoom.com
للرجل أم للإمرأة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 03:46]ـ
الشيخ رحمه الله أجاز لبس الفضة المطلية بالذهب للرجل كان سؤالي له عن الرجل
ولا شك أن الجواز بالنسبة للمرأة من باب أولى وأحرى
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 04:58]ـ
بارك الله في شيخنا غالب الساقي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=33098)،
أمّا بالنّسبة لهذه النّقطة:
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار.
ففي هذا تضييق و حرج على جموع كبيرة من المسلمين.
قولُ الشّيخ رحمه الله تعالى أن لبس البنطال فيه مشابهة للكفّار فيه حظّ من النّظر. و هاهي كلّ البلاد الإسلامية أمام أعينكم و الشّهادة تتكلّم.
أرى و الله أعلم أنّ العلّة في التّحريم و الإباحة تكمن في تحديد العورة، فمتى انتفى تحديد العورة انتفى التّحريم، هذا أوّلا،،
ثانيا يجب أن لا ننسى أنه لا يجوز إطالة البنطال (=أو أيّ ثوب كيفما كان) إلى ما دون الكعبين، ذلك لقوله صلى الله عليه و سلّم {ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار}.
و عليه تلك الصّورة -عندي- لا حرج فيها و الله أعلم.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
هذا رأي الشيخ رحمه الله وهو غير ملزم لكل أحد
من اقتنع به أخذ به ومن لم يقتنع به لم يأخذ به
الغرض من مقالي التعريف برأي هذا العالم المجتهد لا أن المسلم ملزم بهذا الرأي
وعلى كل حال (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)
ـ[أشجعي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 08:16]ـ
ا,
فمن كان يرضى أن يلبس البنطال, هل يرضى ان تلبس نفس البنطال زوجته او أخته أو بنته؟
ولكن الرجل يختلف عن المرأة.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 09:47]ـ
قولُ الشّيخ رحمه الله تعالى أن لبس البنطال فيه مشابهة للكفّار فيه حظّ من النّظر و هاهي كلّ البلاد الإسلامية أمام أعينكم و الشّهادة تتكلّم
هل الحكم على شيء أنه من لباس الكفار ينتقض اذا لبسه الأكثرية؟
انطلاقاً من هذا الحكم لا يوجد ملابس للمسلمين ولا ملابس للكفار, بل لا يوجد شيء اسمه التشبه بلباس الكفار, لأن لباسنا ولباسهم واحد,
انا الآن أسئل الجميع وليس فقط الأخ الحبيب والفاضل والمتواضع صاحب المعرف "عامي"
ما هو اللباس الذي اذا لبسناه قلتم هذا تشبه بالكفار؟
اذا كانت العلة انه عم به البلاء أو أن أكثر المسلمين اليوم يلبسونه,
لا توجد لبسة او موضه يخترعها الغرب اليوم إلا وجدتم شبابنا وبناتنا يقلدونها وهم الأكثرية,
ابتداءً بالكاب الأمريكي او الطاقية أو أحذية "الكات" او حتى تسريحة الشعر وانتهاءً بالبدلة أو البنطال.
ما هو الشيء الذي اذا لُبس قلتم عنه هذا فيه مشابهة للكفار؟
فمن كان يرضى أن يلبس البنطال, هل يرضى ان تلبس نفس البنطال زوجته او أخته أو بنته؟
ولكن الرجل يختلف عن المرأة.
لا شك ان الرجل يختلف عن المراة, ولكنها سواء في ستر العورة وعدم تحجيمها,
فمن يقول ان البنطال ساتراً للعورة ولا يحجمها, هل يرضى أن تلبس أخته او زوجته البنطال؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 06:09]ـ
طبعا لا نرضى أن نلبس نُسائنا البنطال, فهذا يدخل من باب التشبه وقد لعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء.
هل ترضى مثلاً أن يلبس الرجل جلباباً شيخي؟
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:07]ـ
طبعا لا نرضى أن نلبس نُسائنا البنطال, فهذا يدخل من باب التشبه وقد لعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء.
هل ترضى مثلاً أن يلبس الرجل جلباباً شيخي؟
يعني العلة عندك لعدم لبس البنطال للمرأة هو ان فيه تشبه للرجل ولولا التشبه لكان الأمر طبيعياً عندك؟؟؟
ثم الجلباب مذكور في القرآن والسنة انه لباس للمرأة
والعمامة والقميص مثلاً مذكور في السنة انه لباس للرجل,
جميل؟
البنطال تلبسه المرأة كما يلبسه الرجل في الدول الأجنبية, وقد جاءنا من هناك,
فبما انه ساتر للعورة! من الذي حدد انه فقط للرجل العربي دون المراة العربية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 01:04]ـ
يعني العلة عندك لعدم لبس البنطال للمرأة هو ان فيه تشبه للرجل ولولا التشبه لكان الأمر طبيعياً عندك؟؟؟
لا والله ليس طبيعيا ولكن اعتبره خط الدفاع الأول لرأيي شيخي:)
ثم الجلباب مذكور في القرآن والسنة انه لباس للمرأة
والعمامة والقميص مثلاً مذكور في السنة انه لباس للرجل,
جميل؟
البنطال تلبسه المرأة كما يلبسه الرجل في الدول الأجنبية, وقد جاءنا من هناك,
فبما انه ساتر للعورة! من الذي حدد انه فقط للرجل العربي دون المراة العربية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الظاهر ان الذي حدد هذا هو الرجل العربي:)
وانا شيخي لا البس البنطال ولكن فقط اناقشك من باب المدارسة لا أكثر, ويبدو انه ما في فجوة الا واغلقتها علي,:)
فننتظر بماذا يعلق المشايخ, وبارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمة الستير]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 01:48]ـ
مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها
جزاكم الله خيرا على الموضوع الطيب، ورحم الله شيخنا الألباني رحمة واسعة.
أستميحكم عذرا في طرح استفسار بخصوص المعطف، هل حكمه_الذي ذكره الشيخ رحمه الله_يخص الرجال أم أنه يعم النساء أيضا؟
بمعنى،هل يجوز للمرأة أن ترتدي المعطف إن كان مستوفيا لشروط الحجاب التي حددها أهل العلم من حيث أنه ساتر، سميك، فضفاض ... (الشروط المعروفة) انطلاقا من الحكم السابق؟
ـ[أمة الستير]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 06:50]ـ
جزاكم الله خيرا على الموضوع الطيب، ورحم الله شيخنا الألباني رحمة واسعة.
أستميحكم عذرا في طرح استفسار بخصوص المعطف، هل حكمه_الذي ذكره الشيخ رحمه الله_يخص الرجال أم أنه يعم النساء أيضا؟
بمعنى،هل يجوز للمرأة أن ترتدي المعطف إن كان مستوفيا لشروط الحجاب التي حددها أهل العلم من حيث أنه ساتر، سميك، فضفاض ... (الشروط المعروفة) انطلاقا من الحكم السابق؟
للتذكير بارك الله فيكم.
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:35]ـ
رحم الله الشيخ(/)
هل يجوز بذل الرشوة للوصول إلى حق؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 04:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال في التعريفات - (ج 1 / ص 36) "الرشوة:ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل"
والرشوة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام فقد قال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
ولكن من دفع ماله لموظف أو حاكم ليصل إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلما لا يعد راشيا إلا أن الإثم ينحصر حينئذ بالمرتشي لكونه يجب عليه أن يدفع الظلم عن المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه بدون قبض مال منهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: " هدايا العمال غلول" رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني.
وعن أبي حميد الساعدي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: " أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر " ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: " اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت " متفق عليه.
فمن كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الظلم أو يحصل حقه لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الظلم وضياع الحقوق إلا ببذل الرشوة
فله ذلك عند جمهور العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخنا الألباني- رحمهم الله - قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" - (ج 4 / ص 131):
"وأما باذل الرشوة فإن بذلها ليحكم له بغير الحق أو بترك الحكم بحق حرم عليه البذل وإن كان ليصل إلى حقه فلا يحرم كفداء الأسير".
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في "المغني" - (ج 23 / ص 28):
" فَأَمَّا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَرِشْوَةُ الْعَامِلِ، فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.
..... فَأَمَّا الرَّاشِي فَإِنْ رَشَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ حَقًّا، فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَإِنْ رَشَاهُ لِيَدْفَعَ ظُلْمَهُ، وَيَجْزِيَهُ عَلَى وَاجِبِهِ، فَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ عَنْ نَفْسِهِ.
قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مَا رَأَيْنَا فِي زَمَنِ زِيَادٍ أَنْفَعَ لَنَا مِنْ الرِّشَا.
وَلِأَنَّهُ يَسْتَنْقِذُ مَالَهُ كَمَا يَسْتَنْقِذُ الرَّجُلُ أَسِيرَهُ.
فَإِنْ ارْتَشَى الْحَاكِمُ، أَوْ قَبِلَ هَدِيَّةً لَيْسَ لَهُ قَبُولُهَا، فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَى أَرْبَابِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَأَشْبَهَ الْمَأْخُوذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَأْمُرْ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ بِرَدِّهَا عَلَى أَرْبَابِهَا"انتهى.
ولكن لا بد من التنبه إلى أن بذل الرشوة للوصول إلى حق أو دفع مظلمة فيه محظور شرعي وهو إعانة المعطى على الإثم. وقد قال تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [المائدة]
لذلك لا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا عند الحاجة مع عدم التمكن من الوصول إلى الحق أو دفع الظلم بوسيلة أخرى خالية من المحظور
قال الصنعاني في سبل السلام - (ج 6 / ص 417):
"الرِّشْوَةُ إنْ كَانَتْ لِيَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَإِنْ كَانَتْ لِيَحْكُم لَهُ بِالْحَقِّ عَلَى غَرِيمِهِ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ دُون الْمُعْطَي؛ لِأَنَّهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَهِيَ كَجُعْلِ الْآبِقِ وَأُجْرَةِ الْوَكَالَةِ عَلَى الْخُصُومَةِ.وَقِيلَ تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ الْحَاكِمَ فِي الْإِثْمِ".
والله تعالى أعلم.
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com(/)
حكم القنوت في الصلوات المكتوبة للشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان
ـ[ابو مروان المروان]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 05:06]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.نرجو إفادتنا عن حكم القنوت في الصلوات المكتوبة في مثل هذه الأوقات التي يعاني فيها الإخوان الفلسطينيون من مكر اليهود وخبثهم؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: القنوت في الفرائض مشروع في النوازل خاصة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس يستنصر للمؤمنين ويلعن الكافرين.
قال أبو هريرة رضي الله عنه. والله لأُقربنّ بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. رواه مسلم (676) في صحيحه.
وجاء في الصحيحين من حديث أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح بعد الركوع.
وفي الصحيحين أيضاً من حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على رعل وذكوان.
وفي سنن أبي داود (1443) من حديث هلال بن خبّاب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً مُتتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال (سمع الله لمن حمده) من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُليم على رعل وذكوان وعصية. ويؤَمِن مَنْ خَلْفَه. قال ابن القيم رحمه الله وهو حديث صحيح.
ويستمر هذا القنوت في مساجد المسلمين حتى يزول العارض وترتفع النازلة.
والسنة في الدعاء الجهر بالصوت ليؤمن المصلون على ذلك.
وهذا أقل شيء يقدمه المسلمون في العالم لإخوانهم المستضعفين في فلسطين والشيشان وبلاد أُخرى الذين يعانون من ظلم اليهود والنصارى وأعوانهم من أراذل البشرية.
وفي ظل التآمر العالمي على البشرية المسلمة ولا سيما في فلسطين والشيشان أرى ضرورة الإعداد والمقاومة وتطوير وسائل القتال وأساليب المقاومة فحين نقوم في مساجدنا وخلواتنا نبتهل إلى الله في نصرة الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين لا نقف عند هذا فحسب؟ فإن الأعداء يتفننون في المؤامرات وإلحاق الأضرار بالمسلمين فيجب علينا تطوير وسائل القتال ومواجهة اليهود والنصارى بكل قوة شرعية نصل من خلالها لإرهابهم والمكر بهم قال تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} الأنفال.
وقال صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود (2504) وغيره من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح.
فالمسلمون مأمورون بأن يكونوا أقوياء لا يهنون لما يصيبهم ولا يستكينون ويضعفون أمام قوى الطغيان.
ومأمورون بأن يبذلوا أسباب النصر ليرهبوا العدو ويَعْلُوَ سلطانُ الله على سلطان البشر وقوة المؤمنين على قوة الكافرين.
قال تعالى {إن تنصروا الله ينصركم}.
وقال تعالى {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد}.
وقال تعالى {ولينصرن الله من ينصره}.
المهم أن نعبد الله وحده لا شريك له ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونؤدي حق الله ونجتنب نهيه.
والنصر وراءَ ذلك وعد محقق لا محالة قال تعالى {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)} النور.
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
15/ 7 / 1421هـ(/)
حكم العقد على المرأة الحائض للشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ـ[ابو مروان المروان]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 05:11]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
هل يصح العقد على المرأة الحائض؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في ذلك الجواز ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ولا أعلم أحداً من أهل العلم حرّم ذلك أو كرهه. غير أن بعض الفقهاء يكره زفَّ المرأة لزوجها وقت الحيض لئلا يواقعها في ذلك فيبؤ بالإثم.
وقد يلتبس على العامة حكم هذه المسألة بحكم الطلاق في الحيض وليس بينهما جامع.
فالعقد على الحائض جائز اتفاقاً وطلاق الحائض المدخول بها حرام اتفاقاً.
وهل يقع الطلاق أم لا فيه قولان للعلماء
الأول: أنه يقع مع التحريم وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
الثاني: أنه لا يقع وهو مذهب الظاهرية ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وقد احتج كل فريق من الطائفتين بأدلة نقلية وعقلية وبعد النظر في حجج هؤلاء وهؤلاء والبحث في موارد الأدلة وتأمل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً وقراءة الكتب المطولة في ذلك والمختصرة رأيت قوة المذهب الثاني وأنه أسعد بالدليل وأوفق لقواعد الشريعة.
وخلصت إلى أن الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها تصريح في المسألة وإن كانت ظواهرها في نظري تفيد عدم الاعتداد بالطلقة.
والآثار الموقوفة على ابن عمر متعارضة ولم يثبت أكثرها على وجود احتمالات في الأخريات والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
10/ 5 / 1421
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 08:54]ـ
بارك الله فيكم
لا مزيد على فتوى الشبخ حفظه الله تعالى
وجاء على ذهني هذه الحالة وهي
يحرم العقد على المرأة الحائض قبل انتهاء حيضها إذا كانت مطلقة وحيضها هذا هو الثالث الذي لا تحل إلا بعده
وذلك عند من يقول: إن القرء هو الطهر من الحيض وليس الحيض.
والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 07:21]ـ
يراجع كلام الحافظابن رجب رحمه الله على هذا الرابط http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7393&highlight=%C7%E1%D8%E1%C7%DE+% C7%E1%CD%ED%D6(/)
سؤال للأصوليين
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 12:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد ترجيح بالقواعد الفقهية وبارك الله فيكم
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 12:44]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم: من باب من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل انقل لك هذا السؤال وجوابه عله يكون بابا للوصول الى مقصدك:
هل هناك فرق بين القاعدة المجمع عليها، وغير المجمع عليها في الترجيح؟
ج: نعم هناك فرق، يعني القاعدة التي يعني مصدرها من النصوص الشرعية، سواء من أي صحابي، أقوى من القواعد التي مصدرها الاستقراء والتتبع؛ لأن مصدر القاعدة التي مصدرها من الأحاديث والآيات يكون -يعني- من قوة الحديث والآية التي دلت عليها، فالقواعد تختلف من حيث القوة والضعف، فقاعدة مثلا "الأمور بمقاصدها" أقوى من قاعدة مثلا "الدفع أولى من الرفع" إذا ثبتت بالاستقراء.
ونحن بانتظار من وجه اليهم السؤال من المشائخ وطلبة العلم الافاضل ..
والله في عونك اخي
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 12:52]ـ
القواعد الفقهية إن كانت قواعد مذهب فهي ليست بحجة ربما رجحت بها فقط داخل المذهب لا أكثر أما ان كانت قواعد عامة مستخرجة من الادلة فهذه ترجح بها و من قبيل ذلك القواعد الخمس الكبرى و الله اعلم.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 12:14]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم: من باب من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل انقل لك هذا السؤال وجوابه عله يكون بابا للوصول الى مقصدك:
هل هناك فرق بين القاعدة المجمع عليها، وغير المجمع عليها في الترجيح؟
ج: نعم هناك فرق، يعني القاعدة التي يعني مصدرها من النصوص الشرعية، سواء من أي صحابي، أقوى من القواعد التي مصدرها الاستقراء والتتبع؛ لأن مصدر القاعدة التي مصدرها من الأحاديث والآيات يكون -يعني- من قوة الحديث والآية التي دلت عليها، فالقواعد تختلف من حيث القوة والضعف، فقاعدة مثلا "الأمور بمقاصدها" أقوى من قاعدة مثلا "الدفع أولى من الرفع" إذا ثبتت بالاستقراء.
ونحن بانتظار من وجه اليهم السؤال من المشائخ وطلبة العلم الافاضل ..
والله في عونك اخي
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 12:17]ـ
القواعد الفقهية إن كانت قواعد مذهب فهي ليست بحجة ربما رجحت بها فقط داخل المذهب لا أكثر أما ان كانت قواعد عامة مستخرجة من الادلة فهذه ترجح بها و من قبيل ذلك القواعد الخمس الكبرى و الله اعلم.
بارك الله فيك أخي الفاضل
جزاك الله خيرا
قرأت مرة ترجيحا لحد من أهل العلم بقاعدة فقهية لكن ةلا يحضرني الأن(/)
سؤالان عن بعض كتب التفسير
ـ[هم قلبي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 05:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلبت منا احد الدكتورات البحث في السؤالين بحثت كثيرا ولم اجد
هل اجد عندكم اجابه لهم
هناك تفسير يهتم بمناسبه الايات والسور في ترتيبها .. اكتب اسم التفسير والمؤلف؟
السؤال الثاني
اكثر التفاسير اهتماما بالمستوى البلاغي للقران الكريم .. اكتب اسم الكتاب والمؤلف.؟
ولا حرمك اجر الرد سوى بااجابه او غير
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 06:46]ـ
لا بأس أخيتي؛ لعل هذا ما تريدين:
بالنسبة للسؤال الأول؛ المراد به هو:
تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
للإمام المفسر/ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ)
وبالنسبة للسؤال الثاني؛ المراد به هو:
تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
للإمام جاد الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 528هـ)
تفسير البحر المحيط
للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت 745هـ)
ووفقكم الله آمين(/)
تبرير مخالفة جمهور المذاهب لاجماع الصحابة .. !!
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 06:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد:
يقول الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط ما نصه:
المسألة الثالثة: قد مر أن الإجماع إذا انعقد على شيء لم يجز مخالفته. وأما إذا استدلوا بدليل على حكم أو تأويل لفظ ولم يمنعوا من غيره جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر من غير إلغاء الأول، ولا إبطاله، ولا يكون ذلك خرقا لإجماعهم ; لأنه قد يكون على الشيء أدلة، فيجوز أن يستدلوا بدليل، ثم آخر يدل على الحكم أيضا. قاله الصيرفي، وسليم، وابن السمعاني، وغيرهم، وحكاه ابن القطان عن أكثر أصحابنا، وإنما الإجماع والاختلاف في الفتوى، فأما في الدلالة فلا يقال له إجماع ; لأن الأدلة لا يضر اختلافها. قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم، ويكون إجماعا على الدليل، لا على الحكم.
والأصح هو الأول ; لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، ومنعه يسد على المجتهد باب استخراج الأدلة، ويستلزم منع كل قول لم يتعرض له الأولون. نعم، إن أجمعوا على إنكار الدليل الثاني لم يجز إحداثه لمخالفته الإجماع.انتهى النقل.
والسؤال هنا ايها الاحبة: هل يمكن تبرير مخالفة جمهور اهل العلم رحمهم الله لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حكم تارك الصلاة "بالكلية " بما أورده الزركشي هنا واقره.؟
وبانتظار اجوبة مشائخنا وطلبة العلم .. وجزاكم الله خيرا والسلام.
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 07:33]ـ
هداك الله أخي من قال لك أنهم خالفوا إجماعهم؟ حاول أن تدرس أصول الفقه أولا ثم تضبط المسائل قبل القول بمثل هذا الكلام هداك الله
أما الاثر عن الصحابة فلا تفهمه بعمومه فالمشكل في تصورك للمسألة و لكي أبين لك مشكلة تصور المسائل تفضل هذا الحديث سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
فانظر لا يصلون و ينجون من النار فهل يدخلون تحت عموم اثر الصحابة؟ بالطبع لا فان فهمت ذلك ادركت انه هناك العام و الخاص و مثال ذلك كثير في الشرع
فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
فهل نكفر مطلقا كل من لم يحكم بما أنزل الله؟
بالطبع لا
الشرع لا يفهم بأثر واحد يا اخي و ما تعتقده انت نصا هو ليس بذلك عند غيرك و ما فهمته أنت بتصور ليس بنفس التصور فهمه العلماء
أنصحك أخي بدراسة أصول الفقه أولا قبل الدخول في مثل هذه المسائل
أما ما نقله الزركشي فهذا أمر آخر في باب دليل الجماع هل يجوز احداث دليل ثان أو لا و هذا لا علاقة له بمسألة تارك الصلاة و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 07:58]ـ
(التقرتي) سامحك الله وعاملك بلطفه، ما هكذا يكون التثريب على أخيك هداك الله، فلو كان يعلم ما أورده من إشكال هل كان انتظر ردك عليه؟!
فتح الله على الجميع
نقل الإمام الجويني في (البرهان) إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، بل من بعدهم، أي: بل قال: بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ووضعوا ودونوا؛ لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها، بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد ولم يقرروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها، وإلا فهم أعظم وأجل قدرا، وقد روى أبو نعيم في (الحلية) أن محمد بن سيرين سئل عن مسألة فأحسن فيها الجواب فقال له السائل ما معناه: ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا. فقال محمد: لو أردنا فقههم لما أدركته عقولنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى هذا؛ أي: على أن عليهم أن يقلدوا الأئمة المذكورين لهذا الوجه؛ ما ذكر بعض المتأخرين _ هو ابن الصلاح _ منع تقليد غير الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لانضباط مذاهبهم، وتقييد مطلق مسائلهم، وتخصيص عمومها، وتحرير شروطها، إلى غير ذلك. ولم يدر مثله؛ أي: هذا الشيء في غيرهم من المجتهدين الآن لانقراض أتباعهم.
وحاصل هذا: أنه امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة؛ لتعذر نقل حقيقة مذهبهم؛ وعدم ثبوته حق الثبوت، لا لأنه لا يقلد.
ومن ثمة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا، وإلا فلا.
وقال أيضا: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله.
هذا وقد تعقب بعضهم أصل الوجه لهذا؛ بأنه لا يلزم من سبر هؤلاء، كما ذكر وجوب تقليدهم؛ لأن من بعدهم جمع وسبر كذلك، إن لم يكن أكثر، ولا يلزم وجوب اتباعهم، بل الظاهر في تعليله في العوام أنهم لو كلفوا تقليد الصحابي لكان فيه من المشقة عليهم من تعطيل معايشهم وغير ذلك ما لا يخفى.
وأيضا كما قال ابن المنير: يتطرق إلى مذاهب الصحابة احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد.
ثم قد يكون الإسناد إلى الصحابي لا على شروط الصحة، وقد يكون الإجماع انعقد بعد ذلك القول على قول آخر. ويمكن أن تكون واقعة العامي ليست الواقعة التي أفتى فيها الصحابي وهو ظان أنها هي؛ لأن تنزيل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكثرها غلطا.
وبالجملة القول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع؛ إما لأن قوله حجة فهو ملحق بقول الشارع، وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله.
فلا جرم أن قال المصنف (وهو) أي هذا المذكور (صحيح) بهذا الاعتبار، وإلا فمعلوم أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون، وأنه لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره كما قدمناه بأبلغ من هذا.
ومن هنا قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر أو عمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادعى دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.
والله تعالى أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 08:09]ـ
يا أخي كلمة أن الجمهور خالف الاجماع لا تقال هداك الله يا اخي السكران فمثل هذا الكلام لا يقوله طالب علم إلا ان سمعه من عالم فيعيده أما أن يذهب برأيه أن الجمهور خالفوا الاجماع فليس هكذا يقال الكلام يا أخي
و ان كان العلماء يتحفظون في مثل هذه الامور فلا يقولون خالف فلان الاجماع و انما يقولون لم يثبت عنده أو أنه لم يخالف القاعدة أو ما شابه و مثال ذلك قول الالباني رحمه الله في الذهب المحلق و حرمته على النساء فلا نقول خالف الاجماع و انما نقول لم يثبت عنده
لا بد من التحقيق في مثل هذه المسائل و لا نطلق كلاما هكذا
و ربما كانت زلة كتابة لأخينا لكن نرجوا أن نوقر علماءنا و خاصة السلف منهم و نتريث في اخراج الالفاظ فيجب ان نتهم قصورنا في الفهم ألف مرة قبل القول أن عالما من علماء السلف خالف الاجماع فلا نجزم بذلك إلا ان كان لنا سلف في هذا القول فعندها يمكننا القول بقوله و نحن مطمئنون و الله أعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 08:55]ـ
أخي صاحب الموضوع وفقك الله .. ما أوردته من نقل عن الإمام الزركشي، يتعلق بإحداث استدلال جديد لقول ثابت مستقر عند السلف والصحابة، لا إحداث قول جديد، فالأول جائز على الصحيح، وفيه تتفاوت عقول المجتهدين وحظوظهم، أما الثاني فلا يجوز، لخرقه الإجماع. فإذا فهمت هذا - رعاك الله - تبين لك أنه لا دخل لهذا النقل بمسألة تارك الصلاة أصلا، أو بظهور قول قد لا نجد للقائل به - عند التحقيق - سلفا من الصاحبة، لأن الكلام هنا عن الأدلة الحادثة لا عن الأقوال الحادثة، فتأمل.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 09:43]ـ
اللهم ارحمني و الشيخ "السكران التميمي" والفاضل " أبوالفداء " ... وكذلك الاخ الكريم "التقرتي" .. وارحم معنا اهل المجلس كلهم .. !
ولكن يا اخا الاسلام يا "التقرتي" أما رأيت علامات التعجب في عنوان الموضوع .. ؟
هذا باختصار: سمعته من "شيخ" اليوم بعد صلاة العصر .. واردت التاكد من فهمه الغريب وجرأته على مثل هذه الاستباطات .. ! انكرت عليه ولكن لم ازد على الانكار انتظار رايكم ومساعدتكم .. فهل هذا خطأ.؟
ثم أنسيت اخا الاسلام ردود النبي صلى الله عليه وسلم على سائليه.؟ وهل أنت أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين الله.؟
أنسيت " إئذن لي في الزنا.؟ " أو قول عائشة رضي الله عنها " أو مانكتمه يعلمه الله .. ! " او كما قالت .. ؟ أو بول الصحابي في المسجد.؟!
ما هكذا الرفق يا اخا الاسلام ..
اكثر من مرة قلنا جئنا اليكم لنتعلم منكم .. فالرفق الرفق بمن هو دونكم.!! ربما أخطئت في العبارة أو السؤال ولكن ما هكذا التصحيح .. !
غفر الله لنا ولكم وربما نكتفي بعد الان بالقراءة فقط والسلام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 09:49]ـ
اقرب للاخ مسألة احداث استدلال جديد
مثلا لنفرض على سبيل التمثيل أن هناك اجماع بين العلماء أن ضرب الوالدين حرام و دليلهم قوله تعالى و لا تقل لهما أف.
فيقول العلماء مادام التأفيف حرام فما كان اكثر منه أولى بالتحريم. نسمي هذا قياس الأولى أو ما يسميه الشافعي القياس الجلي.
ثم لنفرض أن مجتهدا جديدا جاء فاستدل على حرمة ضرب الوالدين بالحديث النوي:
قال صلى الله عليه وسلم" أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك" (أخرجه مسلم)،
فعلى فرضنا هناك اجماع على حرمة ضرب الوالدين من دليل الآية فكأنهم اجمعوا على الدليل لكن مجتهد بعدهم جاء بدليل جديد للوصول إلى نفس الحكم فهل يجوز له احداث استعمال استدلال جديد أو لا؟ اي هل اجماعهم على استعمال دليل الآية لا يجوز الخروج عليه؟
هناك حالات
الاستدلال الجديد ان اجمع من قبله على عدم صلاحه كدليل في الآية فلا يجوز أن يستعمله من جاء بعدهم (و هذا من باب عدم خرق الاجماع على عدم استعماله)
أما ان كان الاستدلال الجديد لا ينقض اجماعا قديما فهذا لا حرج فيه على الأصح
اذن خلاصة الأمر يمكنك الاستدلال بادلة جديدة على اجماعات قديمة (و هذا من باب اثبات المسألة) بشرط ان استدلالك هذا لا ينقض اجماعا آخر و الله أعلم.
ملاحظة: شذ بن حزم رحمه الله فحمل قوله تعالى و لا تقل لهما اف. على التأفيف فقط أي حسب بن حزم لا يدخل في هذه الآية ضرب الوالدين مثلا و هذا ناشئ من انكاره للقياس و الله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Mar-2009, صباحاً 06:55]ـ
سؤال موجه للأصوليين ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=206383&posted=1#post206383)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخي حفيد صلاح الدين كما تطلب منا أن نرفق بك نطلب منك أن تصبر علينا فالعمل من الجانبين.
أما انكارنا عليك فمن أجل تعليمك و أما استدلالك بقول من أقوال رسول الله عليه الصلاة و السلام فللأسف استدلال ناقص و هذا الذي ما زلت اردده عليك مند البداية
فإستنباط حكم المسألة لا يتم من حديث أو اثنين و إنما من الدراسة المعمقة لكل الأدلة الصحيحة التي وصلتنا فيها
و مدار الغلط في المسألة هو التمسك ببعض الاحاديث و ترك بعضها: يقول الإمام الشاطبى بعد ذكره مناظرة بين ناصر السنة الأمام احمد بن حنبل رحمه الله وأحمد بن أبى دؤاد المعتزلى فى بدعة القول بخلق القرآن "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها. . . . إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا (حتى) يستنطق فلا ينطق؛ لا باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال.
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة".
اهـ
فأنت تمسكت ببعض الدلة في الرفق و نسيت بعضها في غضب رسول الله عليه الصلاة و السلام و منها قوله أجعلتني ندا لله. و مثل ذلك كثير. فأرجع لكلام الاءلباني رحمه الله في من اتهم السلفيين بالتشدد.
خلاصة القول نحن نحاول توجيهك و تنبيهك لأمور مهمة جدا و منها الأنتباه للعلماء و قدرهم و خاصة السلف منهم.
فإن كنت سمعت المقالة من أحدهم فقل سمعت أحدهم و لا تأتي بها مجزومة كأنك راويها!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
لا بد من الانتباه لهذه الأمور و لا بد من أن تأخد من كلامنا المفيد لك فإن شددنا عليك أحيانا فممرها أخي هكذا تتعلم، لا يوجد أحد يتعلم ان لم يصبر على من يعلمه خدها قاعدة أخي
و أخيرا أوجهك لكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله فسيوجهك لاستغلال طرق التعلم.
زادك الله و زادنا علما و السلام عليكم
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 06:31]ـ
الحمد لله: الاخ الكريم " التقرتي " السلام عليكم ورحمة الله:
قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
قال القرطبي رحمه الله: والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله، خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء؛ لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق أخرجه مسلم. فيتلقى السائل بالبشر والترحيب، ويقابله بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحق حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا ..
وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا .. !
عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة .. "حسن رواه ابوداوود – على ما اذكر"
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام:
علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت.!
وقال عبد الله بن المبارك "رحمه الله": إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب القس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته.!
ثم يا اخي الفاضل: اذا كان استدلالي ناقصا كما تفضلتم .. فاستدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم " أجعلت لله ندا" في غير محله .. ! فلسنا في باب من ابواب الشرك والتوحيد .. ولم اقترف شركا.! والعياذ بالله ..
ومعلوم لديكم ان شدة الانكار تكون بقدر قوة المنكر وبشاعته .. !
وقد رأيت تعليقي هذا في "سؤال موجه للاصوليين" ردا على الاخ صلاح الغول وفقه الله لكل خير ومررت عليه اذ قلت فراجعه:
ربما لم يثبت عند هؤلآء الائمة رضي الله عنهم اجمعين هذا الاجماع وبالتالي اجتهدوا في النصوص كل حسب اجتهاده وما وصل اليه من الحق .. !
والان اسالك اخي وفقك الله لكل خير:
هل تقول باجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ام لا.؟!
اذا قلت نعم ..
فهل تقول بوجود آراء مختلفة في حكم تارك الصلاة بعد عصر التابعين أم لا .. ؟
وستقول: نعم ..
وماذا تسميها .. ؟ خلاف .. اختلاف في الفهم .. عدم اثبات .. ؟! جيد صححني .. !
اذاً كان بامكانك تصحيح لفظ" مخالفة " بعبارة تناسب مقام هؤلآء الائمة رضوان الله عليهم أجمعين ..
أو أصلا تصحيح السؤال والعبارة كلها واحسان الظن باخيك بدلا من اساءة الظن به .. واتهامه.!
علما سبق وان قلت انما انا ناقل استنباط الشيخ وتبريره لذلك "الخلاف" .. ولكنني اخطات عندما لم اعبر عنه على الوجه الصحيح ..
ومما قاله الشيخ ايضا: ان الاجماع وقع في فهم الصحابة لنصوص الوعيد في تارك الصلاة .. ولم ينكروا فهما غيره .. ولهذا استدل العلماء بنصوص الاخرى او فهموا منها فهما مختلفا عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ... والخ.!
ولا أدري كيف اتيت بحديث " يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب .. " وما علاقته بموضوعنا .. ؟! فاعذار هؤلآء بالجهل واندراس العلم في آخر الزمان مبحث آخر واكبر من اضاعتهم للصلاة وبقية اركان الاسلام .. !! حتى نكفرهم بتركهم الصلاة ..
على اي حال اخي غفر الله لي ولك .. وعلم الله ليس في قلبي شيء تجاهك غير الحب والتقدير لك ولكل طلبة العلم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 06:54]ـ
نعم نعم اراك ما زلت لم تفقه من المسألة شيئا فانصحك بترك هذه المسألة فلست اهلا لها و هذا حال من يتخبط فيريد الصعود بسرعة فيضيع بين المسائل و خاصة الشائكة منها قبل ان تأتي بكل ما اتيت به اذهب اولا فادرس اقوال الأئمة و سبب اختلافهم لتعلم اين هي اخطاؤك اوتظن انك تأتي بشيئ جديد؟؟؟ اتظن انه لم يقل من قبلك ما قلت به قد ناقش العلماء كل هذا فان كنت اصلا لم تحط بما قيل في المسألة فلسنا هنا لنبين لك هذا اجتهد اولا ثم تعال لكي نتناقش.
اقرأ اقوال الائمة الاربعة ثم قول بن تيمية ثم قول بن قدامة ثم قول بن القيم ثم قول العثيمين ثم قول الالباني رحمه الله لما تحيط بكل هذه الأقوال تفضل كي نتناقش.
أما حديث يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب فلو رجعت لكتب الألباني رحمه الله و كتاب التوحيد لابن خزيمة لفهمت علاقته بالموضوع لكن ما العمل مع من لا يجتهد اصلا في البحث في المسائل
انت اصلا لم تتقن اصول الفقه و لم تفهم طرق الاستنباط فأتهم قصور فهمك قبل أن تخطئ الأئمة الأربعة و جمهور سلف هذه الأمة و غيرهم أوتظن أن الاجماع لم يلحق لما بعد جمهور الأئمة الأربعة؟ الم تعلم ان بن تيمية عنده رأي آخر في المسألة؟ الم تعلم ان بن قدامة استدل باجماع آخر معارض لهذا الإجماع , الا تعلم ان الزهري كان يرى ما يرون و هو الذي عاشر الصحابة؟
أوتظن ان الاجماع لم يلحق للألباني رحمه الله فخالفه حسب ما تزعم في هذه المسألة؟ عيب عليك يا اخي تفكيرك سطحي و مازلت في بداية الطريق فلماذا تدخل في مسائل التكفير التي لا يفتي فيها إلا كبار العلماء؟
و ما زلنا نهاب مسألة تكفير تارك الصلاة و من مشايخنا من يهابها و يهاب الدخول فيها.
هذا حال من يتطاول على مسائل كبار العلماء فيتخبظ فيها بل لا يريد النصح اصلا فأقول مقولة نصحنا به الكثير من العلماء من جادل مثل جدالك فإنه لن يفلح في العلم ابدا و السلام عليكم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:03]ـ
الصيد الثمين من درر نصائح شيخنا العلامة ابن عثيمين
-رحمه الله-
(نصيحة عظيمة لطالب العلم)
قال رحمه الله: " والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته،وحسن الخلق،والإحسان إلى الخلق بالتعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو المجلات أو الكتب أو الرسائل أو النشرات وغير ذلك من الوسائل.
وأنصح طالب العلم أيضاً ألاَّ يتسرع في الحكم على الشيء؛ لأن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرَّع في الإفتاء وفي الأحكام وربما يُخطِّئُ العلماء الكبار (!) وهو دونهم بكثير،حتى إنَّ بعض الناس يقول: ناظرت شخصاً من طلبة العلم المبتدئين فقلت له: إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل. فقال: وما الإمام أحمد بن حنبل؟!!؛الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال، سبحان الله!!
صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رجل وأنت رجل،فأنتما مستويان في الذكورة،أما في العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجلاً بالنسبة للعلم.
وأقول: إن على طالب العلم أن يكون متأدباً بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه.
ثم إنَّ من آداب طالب العلم أيضا: ألاََّ يكون كثير المراجعة لأقوال العلماء؛ في الفقه لابن قدامة،والمجموع للنووي والكتب الكبيرة التي تذكر الخلاف وتناقشه فإنك تضيع.
ابدأ كما قلنا أولاً بالمتون المختصرة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ " اهـ.
ـ[أشجعي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 07:58]ـ
هداك الله أخي من قال لك أنهم خالفوا إجماعهم؟ حاول أن تدرس أصول الفقه أولا ثم تضبط المسائل قبل القول بمثل هذا الكلام هداك الله
أما الاثر عن الصحابة فلا تفهمه بعمومه فالمشكل في تصورك للمسألة و لكي أبين لك مشكلة تصور المسائل تفضل هذا الحديث سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
فانظر لا يصلون و ينجون من النار فهل يدخلون تحت عموم اثر الصحابة؟ بالطبع لا فان فهمت ذلك ادركت انه هناك العام و الخاص و مثال ذلك كثير في الشرع
,
هل تستدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة -تهاوناً-شيخي؟
فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
فهل نكفر مطلقا كل من لم يحكم بما أنزل الله؟
بالطبع لا
الشرع لا يفهم بأثر واحد يا اخي و ما تعتقده انت نصا هو ليس بذلك عند غيرك و ما فهمته أنت بتصور ليس بنفس التصور فهمه العلماء
أنصحك أخي بدراسة أصول الفقه أولا قبل الدخول في مثل هذه المسائل
أما ما نقله الزركشي فهذا أمر آخر في باب دليل الجماع هل يجوز احداث دليل ثان أو لا و هذا لا علاقة له بمسألة تارك الصلاة و الله أعلم
.............................. ............
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 08:10]ـ
ادرسوا اصول الفقه يا اخوتي!!!!!!!!!!!!!
هذا الحديث يعني أن لفظ الكفر العام المذكور في الاجماع يدخله استثناء ا ت هذا ما نسميه الخاص و عند جمهور الفقهاء اذا خصص دليل فيجوز أن يدخله تخصيص آخر بادلة اخرى
اي ان جعل هذا الحديث من باب العام اريد به العام معارض لهذا الحديث فلا بد من اخراج هؤلاء فكما اخرجنا هؤلاء يمكن اخراج غيرهم بادلة اخرى فهذا ما يسميه الجمهور كفر دون كفر اي الكفر المذكور في الاجماع ليس الكفر المخرج من الملة و مثاله الكفر المذكور في الحكم بغير ما انزل الله فهو كفر غير مخرج من الملة.
أي باختصار لو تتبعتم ما ارسلته يا اخوتي انتم لم تحيطوا بكل الادلة اي تمسكتم باجماع واحد و نسيتم الباقي
فليس هكذا تدرس المسائل و هذا الذي ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام
من اراد معرفة المسألة لا بد له من الرجوع لاقوال كل العلماء و ليس نقل جملة يتمسك بها كما فعل الخوارج فتمسكوا بآية واحدة.
و الله انكم لتتعبوننا و تجعلونا نتكلم في أمور مفروغ منها و ما هذا إلا لعدم اهتمام الاخوة بطريقة تحصيل العلم و فهم المسائل.
العلم درجات لا تقفزوا الدرجات يا اخوتي هناك مراحل لدراسة المسائل
و مسألة تارك الصلاة ليست مسألة للمبتدئين فمن لم يفهم الاجماع بدقائقه و طرق الاستنباط لن يفقه فيها شيئا.
لو اردنا تفصيلها هنا لاضطررنا لاعادة كتابة فصول من كتاب معمق في أصول الفقه قبل الشروع في المسألة.
فلا يكن تفكريكم سطحي هكذا كل يدرس حسب ما يقدر عليه فدعوكم من مسائل صعبة على المتقدين في العلم فضلا عن مستوانا نحن الذي لا يكاد يصل لطويلبة علم.
و الله المستعان
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 08:23]ـ
الذي اقترحه على الاخوة ان نعمل دورة اصول فقه نشرح فيها كتابا جيدا و الذي اقترحه عليكم احد هذه الكتب:
نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي
مختصر بن الحاجب
ارشاد الفحول للشوكاني
لكم الاختيار
ثم دورة في مصطلح الحديث و الذي اقترحه عليكم:
البيقونية
الباعث الحثيث
الفية العراقي
هكذا تدرسون القاعدة فلا بد منها قبل الدخول في المسائل الفقهية فمن لم يدرس هاذين العلمين فإنه كحاطب ليل لن يفقه الكثير مما يدرسه في كتب الفقه.
انتظر اقتراحاتكم و السلام عليكم
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:22]ـ
الى الآن لم أفهم لم هذا الغضب والثوران.؟! هل هو غيرة لدين الله .. ! ولم لا تنصح بهدوء ومرونة ورفق اخي الكريم .. ؟
ليس لدي شيء أقوله .. الا "غفر الله لك"
ـ[أشجعي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:26]ـ
أخي الحمدلله أعرف ما هو العام والخاص والمطلق والمقيد ,وإن لم أدرس إلا متن نظم الأوراق بشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله, والأصول من علم الأصول,
وان كنت لا أعرف ما علاقة المصطلح بموضوع تكفير تارك الصلاة إلا أنني أنهيت متن الباعث ومتن الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث.
ولا أعرف من ينصح المبتدئ بأن يبدئ بألفية العراقي!
فلعل عندي خلفية قليلة أعززها بسماع المحاضرات وقراءة المواضيع بالمنتديات, ولا أظن أن علي ان أختم العلم قبل أن آتي واناقش طويلب علم مثلي, وإلا فلا داعي من الدخول أصلاً.
وانا يا أخي سألتك سؤلاً واحداً, لا يحتاج لكل هذا الهجوم وكأنك فوق والبقية تحتك!
وانا ماقرأت أكثر المشاركات فوق لأنها كلها وعظية -ان صح التعبير- ,
على كل حال,
لعلك تفرح اذا سمعت بقصة الأصيرم بن عبد الأشهل أيضاً, الذي سيدخل الجنة ولم يركع لله ركعة,
فهذا يرادف حديث حذيفة رضي الله عنه,
وطبعا لا يكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله, فها هو النجاشي خير شاهد,
وعلى أي حال لا أريد ان أدخل معك في تكفير المعين واقامة الحجة وفهمها او غيره من أبواب الحكم. لأن ليست هذه القضية الآن.
من اراد معرفة المسألة لا بد له من الرجوع لاقوال كل العلماء و ليس نقل جملة يتمسك بها كما فعل الخوارج فتمسكوا بآية واحدة.
يعني ومن قال أن تارك الصلاة تهاونا يكفر, تمسك بدليل واحد؟
وفي الباب أثر شقيق والسختياني وراهويه, -طبعا بعد الآيات والأحاديث-.
وانا سألت سؤلا بسيطا, هل تستدل بحديث حذيفة على عدم تكفير تارك الصلاة تهاوناً؟
وانتهت القضية.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:58]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت لك دع عنك هذه المسألة فأنت لا تتقن علم الآلة هل فهمت ذلك ام ليس بعد؟
يعني انك لا تضبط المصطلحات و ليس لديك علم بهذه الأمور الخلافية فمازال الوقت مبكرا لتذاكر مثل هذه المسائل.
فقد نصحتك بالتدرج و وجهتك لما يلزمك فعله فان كنت من الذين لا ينتصحون فليس عندنا ما نقدمه لك.
و لكي تدرك مدى عدم استعدادك لمثل هذه المسائل تفضل اعطيك مسائل فاجب عنها:
ما رأيك في الاجماع المنقول عن بن عبد البر و بن قدامة في المغني أن تارك الصلاة تهاونا لابد له من قضائها!!! و هذا اجماع يعارض الاجماع بكفره لان الكافر لا يقضي. ما الحكم الأصولي عند تعارض اجماعين.
ما رأيك بحديث رسول الله عليه الصلاة و السلام: (إما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة.
فحتى تفيد الغاية اي ان التارك يصليها بعد وقتها فهل كفره رسول الله عليه الصلاة و السلام؟ و كيف تجمع هذا مع ما جئت به من اجماع؟
ما رأيك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له عليه في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال: يقولون: ربنا! إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار! قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشراً كثيراً، فيقولون: ربنا! قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقاً، ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا، فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها ممن أمرتنا. حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. فيخرجون خلقاً كثيراً، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً [النساء:40]: قال: فيقولون: ربنا! قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، قال: فيقبض قبضة من النار ءأو قال: قبضتينء ناساً لم يعملوا لله خيراً قط، قد احترقوا حتى صاروا حمماً، قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم ءوفي رواية: الخواتمء مكتوب عليها: (عتقاء الله)، قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه! قال: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبداً)
فهؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط هل صلوا؟ فكيف تجمع هذا الحديث مع ما نقلته من اجماع؟
ما رأيك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: (ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة، ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله معهم، والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم: لا يستر الله عبداً في الدنيا إلا ستر عليه يوم القيامة) رواه الإمام أحمد و الحاكم و النسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح
فهل يجعل الله من له سهم الزكاة و هو لا يصلي كمن لا سهم له؟ لو قلت كافرا فقد سويته فكيف تجمع هذا مع الاجماع
(يُتْبَعُ)
(/)
و من قبيله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له)
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و البغوي في (شرح السنة) وفي بعض الروايات: (وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن). فمعنى ذلك أن من قصر في شيء من هذه الصلوات فإنه يدخل تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهذا شأن أهل الكبائر وليس شأن المشركين أو الكفار؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] فإذا كان ترك الصلاة كفراً فإن الله لا يغفره، أما دخوله هنا تحت المشيئة فيدل بنص هذا الحديث على أنه لا يكفر بذلك كفراً يخرجه من ملة الإسلام.
ما رأيك في هذا الحديث عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه) وهذا رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات
هل كفره الرسول عليه الصلاة و السلام؟
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: (إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم) وهذا حديث صحيح ثبت عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
فما رأيك من انقص من صلاته هل كفر او لا؟
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [المائدة:72] وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص لا محالة) وهذا رواه الإمام أحمد، والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: (وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء) فهذا دليل على عدم تكفير المتعمد ترك الصلاة كسلاً
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة ءأي أنه ظل يردد هذه الآية حتى صلى صلاة الفجرء وقال: دعوت لأمتي. قلت: فماذا أجبت ءأو: ماذا رد عليك؟ ء قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. فانطلقت معنقاً قريباً من قذفة بحجر فقال عمر: يا رسول الله! إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة. فنادى أن: ارجع فرجع، وتلك الآية إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118]).
و لا ازيدك اكثر من هذا!!!!! فالأمر واسع جدا
الآن من الناحية الأصولية: ما العمل عند تعارض الاجماع مع الدليل!!!!! اتركك تدرس هذه المسألة و تحتاج اشهر لضبطها
هل صح الاجماع عن الصحابة او لا بان تارك الصلاة كافر؟؟؟ و هذا الاجماع هل يعتبر فيه التابعين المجودين مع الصحابة ام لا ان بلغوا درجة الاجتهاد؟ لضبط هذه المسألة تحاج وقتا ايضا
أما أثر الزهري فذكره اخلال في كتاب الجامع (في إهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض) وهو مطبوع في مجلدين في دار المعارف، والأثر في (2/ 546 ء547) برقم (1402).
قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها أنه يبتغي دينا غير الإسلام قتل. وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا أو سجن. والذي يفطر في رمضان من غير علة مثل ذلك.
و الزهري روى عن الصحابة فكيف يخالفهم؟
هل الاجماع المنقول اجماع ظني أو يقيني؟ و لو كان يقينا في تارك الصلاة تهاونا فكيف يعارض الاحاديث الصحيحة؟
هل الاجماع المنقول من قبيل العام المراد به العام او العام المراد به الخاص؟
الآن انظر لمسألة مهمة لو اخدنا بالاجماع لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
فهذا يفيد الحصر فأخبرني هل الصحابة يرون ان تارك الزكاة كافر ام لا؟
اظن الاجابه واضحة من قتال الصحابة لمانعي الزكاة. ادن لماذا نجد الاجماع المذكور يعارض هذا الأمر فقد حصر العمل المتروك المخرج عن الملة في الصلاة فقط!!!
و الأمر يطول في نقل فقط رؤوس الادلة فكيف ان دخلنا في مناقشتها؟؟
فيا اخي اعيد النصيحة لك دع عنك من المسائل ما لا تقدر عليه حتى تتقدم قليلا في طلب العلم فلضبط مسألة مثل هذه تحتاج اشهر ان لم نقل سنوات.
توجد مسائل شائكة لا تصلح ان يدخل فيها المبتدؤون هدانا الله و اياكم إلى صراطه المستقيم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 11:00]ـ
اراك لم تفهم يا اخي و هذه مشكلتكم فتجادلون تجادلون و انتم لم تفقهوا المسائل.
فأقول لكم قد نصحتكم و بلغتكم فأدع جدالكم جانبا فأنت قوم لا تنتصحون و السلام عليكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
يوسف الغفيض:
حكم تارك الصلاة
قال الموفق رحمه الله: [ولا نخرجه عن الإسلام بعمل]. هذه أيضاً جملة مجملة؛ فإن تارك الصلاة كافر عند جمهور من السلف، وكذلك تارك الزكاة المقر بوجوبها فيه نزاع، وتارك الصوم فيه نزاع، وتارك الحج فيه نزاع. وابن قدامة رحمه الله يذهب إلى أن تارك الصلاة ليس كافراً، ومن باب أولى عنده تارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الحج، فما دام أنه مقر بالوجوب فعنده لا يكفر أحد بترك الصلاة أو بترك الزكاة أو بترك الصوم أو بترك الحج. وابن قدامة ممن يستدل بالإجماع على عدم كفر تارك الصلاة، وإذا قيل له: ما الإجماع؟ يقول: إن تارك الصلاة لو كان كافراً لما صلي عليه، ولما دفن في مقابر المسلمين، ولما ورث ... وما إلى ذلك. ولم ينقل أن واحداً من المسلمين تركت الصلاة عليه، أو لم يدفن في مقابر المسلمين، أو منع من التوارث بحجة أنه تارك للصلاة. قال: فعدم إجراء أحكام الكفار عليه، دليل على أن أهل العلم كانوا يذهبون إلى عدم تكفيره، ولو كانوا يذهبون إلى تكفيره لأخذ بهذه الأحكام، ولو أخذ بهذه الأحكام لنقل؛ ومن هنا ظن رحمه الله أن المسألة فيها وجه من الإجماع على عدم كفره. ومسألة تارك الصلاة هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع؟ نتناول هذه المسألة من عدة مسالك: المسلك الأول: حكى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من الأئمة المتقدمين الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، وأيوب السختياني يقول: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وعبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من العمل تركه كفر إلا الصلاة. هذا مسلك جماعة من السلف: أنهم كانوا يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة، ويرون أن كفره إجماع. المسلك الثاني: ذهب طائفة من السلف إلى كفر تارك الصلاة، ولكنهم لا يعتبرون كفره بالإجماع، وإنما بظواهر الأدلة. المسلك الثالث: الذين لا يعتبرون كفره، وهؤلاء بنوا المسألة على فرعين: الفرع الأول: منهم من بنى المسألة على عدم ظهور الدليل على كفره كمالك و الشافعي و الزهري. الفرع الثاني: ومنهم من بنى عدم كفره على كون الصلاة عملاً، والعمل لا يكفر تاركه، فهذا لا شك أنه من أصول المرجئة، وقد كان يعلل بمثل ذلك ءفي عدم تكفير تارك الصلاةء حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة وأمثاله من فقهاء الكوفة المرجئة. فإذا قيل لك: من لم يكفر تارك الصلاة هل قوله من أقوال المرجئة؟ الجواب: فيه تفصيل: إن بنى عدم تكفيره على أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل، فهذا من المرجئة. وإن بنى ذلك على أن الدليل لم يظهر بكفره، ويقول صاحب هذا القول: إن العمل أصل في الإيمان، وداخل في مسماه، ولكنه لا يكفر بترك فريضة واحدة كالصلاة، فهذا ليس من أصول المرجئة ولا من طرقهم ولا من آثارهم، وقد كان مالك بن أنس رحمه الله والشافعي وقبلهم الزهري يذهبون إلى عدم كفر تارك الصلاة، ويبنونه على عدم ظهور الأدلة لا على أن الصلاة عمل، فإن مالكاً و الزهري و الشافعي من أشد الناس على المرجئة، ويرون العمل أصلاً في الإيمان. فهذا وإن كان اجتهاداً مرجوحاً فإن الصواب الذي عليه الجمهور من السلف والمحققون من المتأخرين من أهل السنة كشيخ الإسلام أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو ظاهر النصوص كحديث جابر بن عبد الله و بريدة وأمثالها، وهو ظاهر مذهب الصحابة في كلام عبد الله بن شقيق. وعليه: فالأظهر أن حكاية الإجماع ليست منضبطة، فإن الزهري خالف وهو أعلم بأقوال الصحابة من إسحاق. ثم إن كلام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فيه إشكال، فإنه قال في كلامه الذي رواه محمد بن نصر عنه وغيره: "أجمع أهل العلم من زمان رسول الله إلى زماننا هذا أن من ترك صلاةً واحدة حتى خرج وقتها أنه كافر" مع أن جمهور المكفرين لتارك الصلاة لا يكفرون بصلاة واحدة، ففي كلامه بعض الإشكال وقد يخرج هذا القول على أن إسحاق كان يرى الإباء، أي: من أبى قضاء الصلاة وامتنع، والممتنع كافر عند السلف بالإجماع، كمن دعي إلى الصلاة وقيل له: صل وإلا قتلت فقدم القتل على الصلاة فهذا يقتل مرتداً بإجماع السلف، ولا يكون ذلك إلا عن زندقة كما قال ذلك شيخ الإسلام. فالمسألة محتملة، وكلام عبد الله بن شقيق الأظهر أنه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة محتملة وليس حجةً قطعية؛ لأنك إن قلت: إن فيها إجماعاً قطعياً مثل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل؛ لزم من ذلك أن مخالفة الزهري و مالك خروج عن الإجماع القطعي؛ لأن من خالف الإجماع القطعي فقوله بدعة ولا شك، ويجب الإنكار عليه ... إلى غير ذلك. وأما ما يقال: إن مالكاً أو الشافعي لم يثبت عنه ذلك، بل هذا من كلام الشافعية نسبةً إلى الشافعي، أو المالكية نسبةً إلى مالك. فنقول: هذا ليس صحيحاً من وجهين: الوجه الأول: أن المالكية تواردوا نسبة هذا القول إلى مالك، والشافعية تواردوا نسبة هذا القول إلى الشافعي، وإن كان من الشافعية وغيرهم كالطحاوي حكى عن الشافعي قولاً آخر لا بأس به. فتوارد المالكية والشافعية في ذكر مذهب الشافعي و مالك يمتنع أن يكون غلطاً، والأصحاب قد يخطئون على الإمام إذا كانوا جماعات أو أفراداً، أما إذا أطبقوا فمن الممتنع أن يغلطوا على إمامهم. الجهة الثانية: أن كبار المحققين المعروفين بضبط الفقه والخلاف، بل يعد عند العلماء من أضبط الناس لفقه السلف كمحمد بن نصر المروزي ذكر الخلاف عن مالك و الشافعي في عدم تكفير تارك الصلاة مع أنه ذكر إجماع إسحاق، فكان يقول: "من السلف من كان يرى هذه المسألة إجماعاً"، ثم ذكر كلام إسحاق و أيوب السختياني، وأثر عبد الله بن شقيق، ثم يقول: "ومن السلف من كان يراها خلافاً". ثم ذكر رأي الزهري و مالك و الشافعي. ......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 11:54]ـ
هذا فقط في مسألة الاجماع و لو ناقشناها وحدها لطال بنا الأمر فما بالكم بغيرها من الأدلة.(/)
من هو أبو ثور صاحب المذهب الفقهى؟
ـ[العصورالوسطى]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 06:17]ـ
برجاء مساعدتى فى ذلك حيث أريد معرفة فى أى عصر وسنة وفاته ومجز عنه
فهل من مساعد؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 06:36]ـ
أبو ثور؛ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: فقيه من بغداد وصاحب الإمام الشافعي، وناقل الأقوال القديمة عنه، ويعد أحد أهم فقهاء الدين المأخوذ برأيهم. ذكر أنه حين قدم الشافعي العراق وأخذ عنه رفض مذهبه الأول واتبع مذهب الشافعي حتي مات.
توفي في 27 صفر سنة 246هـ ببغداد والموافق 22 مايو 860م, ودفن بمقبرة تسمي باب الكناس.
بعض المصادر:
وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 26.
تاريخ بغداد 6/ 65.
طبقات السبكي 1/ 227.
ـ[العصورالوسطى]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 06:46]ـ
جزاك الله خير يا أخى وفرج عنك كربات القيامة(/)
لم خصّ الرسول صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل في حديثه؟
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 09:26]ـ
ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ النبي (ص) قال:" بلّغوا عنّي ولو آية، وحدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار ".
ما المقصود بالعبارة التي خطّ تحتها من حديث رسول الله (ص) ولمَ خصَّ بني اسرائيل في حديثه (ص)؟
جزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 10:35]ـ
الحديث في البخاري فالأحسن الرجوع إلى فتح الباري:
قَوْله: (وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا حَرَج)
أَيْ لَا ضِيق عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيث عَنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْر عَنْ الْأَخْذ عَنْهُمْ وَالنَّظَر فِي كُتُبهمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّع فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْي وَقَعَ قَبْل اِسْتِقْرَار الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة وَالْقَوَاعِد الدِّينِيَّة خَشْيَة الْفِتْنَة، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُور وَقَعَ الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاع الْأَخْبَار الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانهمْ مِنْ الِاعْتِبَار، وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْله " لَا حَرَج ": لَا تَضِيق صُدُوركُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَعَاجِيب فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرًا، وَقِيلَ: لَا حَرَج فِي أَنَّ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ لِأَنَّ قَوْله أَوَّلًا: " حَدِّثُوا " صِيغَة أَمْر تَقْتَضِي الْوُجُوب فَأَشَارَ إِلَى عَدَم الْوُجُوب وَأَنَّ الْأَمْر فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِقَوْلِهِ: " وَلَا حَرَج " أَيْ فِي تَرْك التَّحْدِيث عَنْهُمْ. وَقِيلَ: الْمُرَاد رَفْع الْحَرَج عَنْ حَاكِي ذَلِكَ لِمَا فِي أَخْبَارهمْ مِنْ الْأَلْفَاظ الشَّنِيعَة نَحْو قَوْلهمْ (اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلَا) وَقَوْلهمْ: (اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا) وَقِيلَ: الْمُرَاد بِبَنِي إِسْرَائِيل أَوْلَاد إِسْرَائِيل نَفْسه وَهُمْ أَوْلَاد يَعْقُوب، وَالْمُرَاد حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِقِصَّتِهِمْ مَعَ أَخِيهِمْ يُوسُف، وَهَذَا أَبْعَد الْأَوْجُه. وَقَالَ مَالِك الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْر حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآن وَالْحَدِيث الصَّحِيح. وَقِيلَ: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَة وَقَعَتْ مِنْ اِنْقِطَاع أَوْ بَلَاغ لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَال فِي التَّحَدُّث عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة فَإِنَّ الْأَصْل فِي التَّحَدُّث بِهَا الِاتِّصَال، وَلَا يَتَعَذَّر ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْد. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: مِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيز التَّحَدُّث بِالْكَذِبِ، فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبه، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَج عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّث بِهِ عَنْهُمْ وَهُوَ نَظِير قَوْله: " إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْل الْكِتَاب فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ " وَلَمْ يَرِدْ الْإِذْن وَلَا الْمَنْع مِنْ التَّحَدُّث بِمَا يُقْطَع بِصِدْقِهِ. أهـ
أما الحديث فليس تخصيصا لبني اسرائيل لكن المشهور أن اليهود كانوا في المدينة و ادخال النصارى ليس فيه فائدة كثيرة لان النصارى يعتمدون التوراة ايضا ثم يضيفون عليها الاناجيل لكن الانجيل الموجود عند النصارى لا نجد فيه الكثير من قصص السابقين على غير التوراة فلهذا كان اكثر تحديث الصحابة عن بني اسرائيل و منهم كعب الأحبار رضي الله عنه و الله أعلم
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 10:49]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم(/)
من اختيارات شيخنا الألباني في مسائل اللباس وستر العورة
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 03:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسائل مهمة تتعلق بستر العورة واللباس تعم بها البلوى كان لشيخنا الألباني ترجيح فيها يحسن الوقوف عليه:
* يرجح الشيخ العلامة الألباني رحمه الله أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأن السرة والركبة ليستا من العورة فقد قال في
"تمام المنة" - (ج 1 / ص 159):"ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاظرة من جهة أخرى ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان: الأولى: الحاظر مقدم على المبيح.
والأخرى: القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر.
أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا بحيث لا
نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه ب (الشورت) وهو (التبان) في اللغة
ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 52 - 53) و " السيل الجرار " (1/ 160 - 161)
نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في " تهذيب السنن " كما كنت نقلته عنه في " الإرواء " (1/ 301) وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره بقي شئ وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شئ كما بينه الشوكاني (2/ 55) بل ينفى ذلك قوله صلى الله عليه و سلم: " ما بين السرة والركبة عورة " وهو حديث حسن كما بينته في " الإرواء " (247 و271) إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت".
* ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله أن من كان خاليا يستحب له ستر عورته ولا يجب فقد قال في آداب الزفاف - (ج 1 / ص 39):
"عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: [احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك]. قال:
قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
(إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها]. قال:
فقلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:
(الله أحق أن يستحيى منه من الناس] رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي والروياني في " المسند " وكذا أحمد والبيهقي واللفظ لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام ". والحديث ترجم له النسائي ب " نظر المرأة إلى عورة زوجها " وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل " ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:
" وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في " الآثار " على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه فراجعه إن شئت (1/ 307) ".
* ويرى الشيخ الألباني عدم جواز لبس خاتم الحديد فقد جاء في
في غاية المرام - (ج 1 / ص 67):
"وفي صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها: التمس ولو خاتما من حديد وقد أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم ولا حجة فيه على تحليل لبس خاتم الحديد لأنه لايلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد صح النهي عنه فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي (صلى الله عليه وسلم) عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) وإسناده جيد صحيح.
* ورأى شيخنا أن المرأة لا يجوز لها دخول الحمام العام مطلقا إلا لضرورة وأما الرجل فيجوز له بشرط الاستتار فقد قال في "الثمر المستطاب" - (ج 1 / ص 28):
"ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) (ن ت وحسنه ومس: صح) وفي لفظ: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام) (مس حب: صح) وانظر (الترغيب) (1/ 88 - 90) ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في (الاختيارات) (3/ 61)
[30] وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل) (حم حب) وفي رواية أخرى: (في غير بيت زوجها) (د ت مج مي مس طيا حم) ".
فرحم الله شيخنا الألباني وأدخله فسيح جناته! ما أكثر ما نفع الله به الأمة!.
والله أعلم.
كتبه أبو معاوية المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 03:20]ـ
الحاظر مقدم على المبيح
قاعدة عظيمة، فبارك الله فيكم و أحسن إليكم،
و رحم الله الإمام محدّث العصر و مجدّد القرن فضيلة الشّيخ العلاّمة محمّد ناصر الدّين الألباني.(/)
تقييد المطلق بين الأصوليين و الفقهاء
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:05]ـ
السلام عليكم اخوتي الكرام
أريد أن اذاكر معكم مسألتين أصوليتين
الأولى تقييد المطلق في حالة اتحاد الحكم و السبب مع وجود القيد في السبب:
مثال ذلك الدم:
قال تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الأنعام 145
و قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. المائدة 3
فالدم جاء محرما اكله مقيدا بالمسفوح في آيه و مطلقا في الأخرى فعلى هذا قيد السبب فكان المحرم هو المسفوح فقط إلا أن مفهوم المخالفة واضح في الآية الأولى فحرف "إلا" يفيد الحصر و هو من أقوى ادلة الخطاب حتى أن القرافي إعتبره من المنطوق.
فمفهوم الآية الأولى أن غير ما ذكر في الآية ليس محرم و منه الدم الغير المسفوح كالكبد و الطحال و بقايا الدم في الشرايين بعد الذبح.
لنزع التعارض بين المفهوم في المقيد و المنطوق في المطلق قيدنا المطلق.
إلا أن دليل الخطاب أمر لا يتفق عليه كل الفقهاء و مثال ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يُمْسِكَنّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ.
و رواية أخرى عند الترمذي: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
فرغم وجود المطلق و المقيد مع اتحاد السبب و الحكم إلا أن الفقهاء إختلفوا في هذه المسألة فمن نظر إلى دليل الخطاب قال أن قوله عليه الصلاة و السلام و هو يبول يقتضي بعدم النهي في غير حال البول أما من نظر إلى مفهوم الموافقة قال إن نهى عن مسكه في حال البول و هو اشد حالة إحتياجا للمرء للمسك به بينمينه فالنهي عامة أولى.
و ذهب بعض الأصوليين لعدم التقييد في حالة النهي لدخولها في العام و هذا ما قرره بن الحاجب و الشوكاني و الزركشي إلا أن الأمر ليس مسلما به فقد يكون من باب النهي في العام و قد يكون من باب النهي في المطلق و المقيد.
مثال ذلك لا نكاح الا بولي و الحديث الثاني لا نكاح الا بولي مرشد و الخلاف هنا مشهور.
فعلى هذا نلاحظ أن تطبيق قاعدة المطلق و المقيد عند تقييد السبب ليس مسلما بها مطلقا فان كانت حالة وجود القيد في الحكم سهلة تقتضي الجمع بين الحكمين فنأخد بالأقوى من ناحية المنطوق للجمع بين الدليلين و هو المقيد فحالة تقييد السبب ليست كذلك فلو أخدنا بالاقوى من ناحية المنطوق لاخذنا بالمطلق لان العمل بالمطلق يقتدي العمل بالمقيد ايضا في السبب لاحتواء السبب المقيد في السبب المطلق بأعتباره تنصيصا عن بعض افراد المطلق على عكس الحكم المطلق الذي نجده في الحكم المقيد إلا أنه ان اعتبرنا المفهوم تغير الوضع.
المسألة الثانية هي مسألة الحكم في خطاب الوضع فالذي تعارف عليه الأصوليين أن الحكم الموضوع لسبب هو الحكم التكليفي و على هذا لا يدخل في هذا التعريف العقوبات في الآخرة
و ذلك لأن الحكم تكليفي متى قام السبب و انتفت الموانع و وجدت الشروط لزم الحكم أما العقوبة في الآخرة فلا تكليف فيها
و لتقريب المعنى اعطيكم بعض الفروق:
ان الحكم تكليفي بعكس عقوبات الآخرة
- ان قيام السبب و الشروط و انتفاء الموانع يقتضي الحكم على عكس العقوبة في الآخرة التي تتأخر عن السبب و قد تسقط بالتوبة
هنا نطرح سؤال هل الحكم يتأخر عن السبب أم لا و أقول من هنا أن مسألة دخول وقت الصلاة ثم مجيئ الحيض ليست داخلة في هذا المجال لأن سبب الصلاة ليس دخول الوقت فقط بل هو كل جزء من الوقت حتى خروج وقتها و الأمر فيه خلاف بين الفقهاء.
- ان الحكم لا يتأخر عن السبب على عكس عقوبة الآخرة
- ان الحكم ان ذكر في دليل فهو مستغرق للحكم الكامل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على عكس العقوبة في الآخرة فيجوز تأخير ذكرها أو ذكر بعض منها أو ذكرها متفرقة بين الادلة كأكل المجرمين و لباسهم من قطران.
أمثلة تحريم الدم الحكم فيه هو المنع و ليس عقوبة شاربه في الآخرة
شرب الخمر الحكم فيه الجلد و ليس حرمه من شربها في الآخرة و هكذا
هل من الاخوة من يتفضل لزيادة توسيع هذا الموضوع و شكرا مسبقا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:20]ـ
للرفع
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 02:01]ـ
هل من مشاركة(/)
حكم بيع (الميتةوالخنزير والخمر) للكفار في دار الكفر ..
ـ[المصريين]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:05]ـ
قال الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: «إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان».
ويعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له. والأصل في هذا الحكم: الأحاديث والآثار والقياس: .........
قال الإمام محمد: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.
ولم ينفرد أبوحنيفة وصاحباه بهذا الرأي:
بل هناك شواهد أثرية، واعتبارات معنوية، ومتابعات اجتهادية، تقوي هذا المذهب، منها فتاوى كوكبة من علماء السلف منهم: أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.
فإن الإمامين أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا الرأي بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار أيضاً وحسبنا من هؤلاء الكبار إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوفة، وسفيان الثوري، وهو أحد الأئمة المتبوعين في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث وأحد أئمة الورع والزهد أيضاً. فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال: "لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب، بين المسلمين وأهل الحرب " شرح مشكل الآثار: 8/ 249
وقال العلامة ظفر العثماني "وسنده صحيح" إعلاء السنن 14/ 350 فلأبي حنيفة سلف من التابعين. وروى بسنده عن سفيان، مثل ذلك،
وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفر أحمد العثماني (صاحب إعلاء السنن) في كتابه عن عمرو بن العاص (نقل ذلك عن الأموال لأبي عبيد ص 146 قال ورجاله تقات وانظر: إعلاء السنن 14/ 348.
ما يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب، بل في (دار الموادعة) أيضاً
وقد نقل عن السرخسي أن الدار بالموادعة لا تصير دار إسلام بل هي دار حرب كما كانت قبل الموادعة.
ونقل عن الإمام الليث بن سعد قال:إنما الصلح بيننا وبين (النوبة) على ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا وأنهم يعطوننا رقيقاً ونعطيهم طعاماً وإن باعوا أبناءهم ونساءهم لم أر بأساً على الناس أن يشتروا منهم. قال الليث وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأساً (أبوعبيد الأموال ص 148).
وقد اختلف الفقهاء في ذلك فأكثرهم يرون أن البيع باطل ومن أجازه فإنما لأنه في غير دار الإسلام وقد أجازوه بينهم.
قال الإمام أبوعبيد في "الأموال" معلقاً على رأي الليث ويحيى بن سعيد وكذلك كان رأي الأوزاعي (أي في دار الموادعة) قال: لا بأس به لأن أحكامنا لا تجري عليهم، وأما سفيان وأهل العراق يكرهون ذلك. قال وهو أحب القولين إلي لأن الموادعة أمانة، فكيف يسترقون؟ (أبوعبيد: الأموال ص 147).
قال صاحب إعلاء السنن: هذا إذا كانوا لايرون جواز هذا البيع من مسلم، وأما إذا كانوا يرون جوازه فلا يفضي إلى عذر، ولا نقض الأمان. (إعلاء السنن 14/ 347).
وبهذا نرى أن هناك عدداً من الأئمة ينظرون إلى دار الحرب ومنها دار الموادعة غير نظرته لدار الإسلام ويجيزون فيها من ألوان التعامل ما لا يجوز في دار الإسلام، إذا رضيه أهلها وأجازوه بينهم، بحيث لا يكون مننا غدر بهم لا خيانة لهم.
وأود أن أبين هنا: أني لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولاده، لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام، وإنما أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء تقرير المبدأ وهو اختلاف الحكم في دار الإسلام عن غيرها، وأنه قد يجوز في غيرها من التعامل ما لا يجوز فيها.
وما ذهب اليه ابو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني - وهو المفتى به في المذهب الحنفي – وكذلك سفيان الثوري وابراهيم النخعي هو رواية أيضاً عن احمد، ورجحها ابن تيمية، فميا ذكره بعض الحنابلة في جواز التعامل بالربا – وغيره من العقود الفاسدة – بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب، ولهم في ذلك ادلة ذكرها الامام الطحاوي وغيره، لا يتسع المقام لذكرها.
والمراد بدار الحرب عند الحنفية ما ليس بدار اسلام، فالتقسيم عندهم ثنائي وليس ثلاثيا، فيدخل فيها ما يسمى عند غيرهم دار عهد، او دار امان، ولهذا نفضل التعبير عن هذا المعنى بقولنا (التعامل خارج دار الاسلام).
وننقل لك من هذه الأقوال قول ابن تيمية
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة
فقد ثبت عن هذا الإمام الجليل قوله بعدم حرمة الربا بين مسلم وغيره في غير دار الإسلام، كما ورد نص ذلك في كتابه (المستدرك على مجموع الفتاوى) الذي صدر أخيرا، في باب الصرف أنه قال: (لا يحرم الربا في دار الكفر، وأقرها شيخنا على ظاهرها). (11
والذي يظهر أن قائل: (وأقرها شيخنا على ظاهرها)، هو ابن مفلح، ويقصد بشيخنا: تقي الدين ابن تيمية،
حيث جاء ذكر هذه الرواية بتمامها عند ابن مفلح في كتابه الفروع، وأيضا ذكرها المرداوي مفصلة في كتابه الانصاف عن ابن تيمية.
ولا ريب أن ابن مفلح من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد، وكان من أبرز تلاميذ ابن تيمية، وأخبر الناس بمسائله واختياراته، حتى أن ابن القيم كان يراجعه في ذلك. (12
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:11]ـ
بيع الخمر للكفار أو غيرهم حرام و المسألة مبنية على مسألة أصولية هل الكفار مخاطبون بالاحكام التكليفية ام لا و الصحيح أنهم مكلفون فعلى هذا ما حرم بين المسلمين فهو حرام ايضا مع غيرهم و ذلك لعموم الخطاب فمن قال غير ذلك فعليه بدليل يخصص به الخطاب العام و الله اعلم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 05:43]ـ
قال رسول الله (ص): ((لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه))
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 06:30]ـ
قول الأحناف في هذه المسألة باطل ليس لهم عليه دليل إلا ما تمسكوا به من حديث مرسل عن مكحول، وبدعوى أن: أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى.
وردّه جمهور الفقهاء، ولم يروا الدار تؤثر في الإباحة.
فالحلال والحرام من جملة شرائع الإسلام وهي تكاليف تعلقت بالمسلم دون اعتبار التأثر بالأمكنة أو الأزمنة.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (لا يحل لهم في دار الحرب إلاّ ما يحل لهم في دار الإسلام) إهـ الأم (9/ 273)
وقال أبو ثور رحمه الله: (الدار لا تُحل شيئاً ولا تحرمه، والزنا والسرقة والخمر وجميع ما حرم الله، حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب، ويُحكم على من أتى شيئاً من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع) إهـ الأوسط لابن المنذر (11/ 280).
و يقول الإمام البغوي رحمه الله: (أحكام الله عزوجل على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر) إهـ التهذيب للبغوي (7/ 483)
ـ[المصريين]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:16]ـ
انا نقلت أقوال العلماء مختصرا
وطبعا وأكيد أن لكل عالم من هؤلاء ادلة تفيد قوله
وهم من هم
وسأنقل الأدلة كاملة مع مناقشتها وسأنقل منها بعض الادلة وأقوال أهل العلم فيها
.
ويعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له. والأصل في هذا الحكم: الأحاديث والآثار والقياس:
ا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: «ألا إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب».
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: إن إسلام العباس كان قبل فتح خيبر، وقد كان الربا حينئذ في دار الإسلام حراماً على المسلمين .. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع» فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة قائماً لما كانت دار حرب حتى فتحت، لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحها، وكان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ربا العباس قد كان قائماً حتى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائماً، لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.
ففي ذلك ما قد دل أنه كان للعباس ربا إلى أن كان فتح مكة، وقد كان مسلماً قبل ذلك، وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالاً بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام. وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب.
2 - واستدل أيضاً بحديث بني قينقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديوناً لم تحل بعد. فقال: (تعجلوا وضعوا) ولما أجلى بني النضير قالوا: إن لنا ديوناً على الناس، فقال: «ضعوا وتعجلوا».
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - ومن حيث النظر والاعتبار: إن مال أهل الحرب في دارهم مباح بالإباحة الأصلية، فكان أخذه استيلاء على مال مباح غير مملوك، فهو بعقد الأمان لم يصر معصوماً، إلا أن المسلم المستأمن إذا دخل بلادهم التزم ألا يتعرض لهم بغدر، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم، فهو إنما منع من أخذ مالهم بسبب عقد الأمان حتى لا يلزم الغدر، فإذا بذل الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حظر لأجله، فيملكه بحكم الإباحة السابقة.
وقد عرض لهذه القضية - قضية التعامل بالفوائد الربوية في المجتمعات غير الإسلامية - أو خارج دار الإسلام بتعبير فقهائنا القدامى، أو في دار الحرب بتعبير آخر - بعض علماء العصر، وأفتى بعضهم بالمنع، وهم الأكثر، وبعضهم بالإجازة.
ومن أقدم علماء العصر الحديث الذين عرضوا لها العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار)
الذي كانت تأتيه الأسئلة من أنحاء العالم، فيجيب عنها في مجلته الشهرية (المنار)
ومنها سؤال عن قضيتنا هذه جاءه من جاوافي اندونيسيا،
يقول: ما قول السيد البار بالمسلمين، والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين في فتوى بعض العلماء: يحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم وعقودهم، فهو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟
أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله، والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطراراً ولا عذراً لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه، والقتل العمد إلى آخره.
وأجاب السيد رشيد بقوله: أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز إلا أن الفقهاء خصصوا هذاالعموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة،
فقالوا: إن المسلم لا يكون خائناً في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربياً على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة أفلا يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟
إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة، إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده.
لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه: إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى فقد كتب إلينا أن بعض المستمسكين بحب الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسؤول عنها لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقاً وهذا سوء فهم منهم، فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقاً كما تقدم ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق، فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها.
ونقول لهم من جهة أخرى إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون أن الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه قانون حكومتها من مال الربا وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟
أعني هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنم، أي يوجب عليه أن يكون مظلوماً مغبوناً؟
2 - واستدل جمهور الحنفية لمذهبهم بأدلة منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
إن مأخذ الأحناف فيما ذهبوا إليه مبني - كما سبق - على اعتبار أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع، ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات! لإن مال الحربي مال غير معصوم، وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا.
ب- بما روي عن مكحول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب) وهو حديث مرسل، والمرسل حجة عند الحنفية.
[ size=21] وبعد فإن في ما يتضمنه مذهب الأحناف في هذه القضية من الأحكام ومنها:-
· جواز التعامل بالربا مع من أسلموا في دار الحرب ولم يهاجروا، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الحربيين،
فقد جاء في الدر المختار: "وحكم من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي، فللمسلم الربا معه خلافاً لهم، لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقاً".
وفي بدائع الصنائع للكاساني عند حديثه عن شرائط جريان الربا "ومنها: أن يكون البدلان متقومين شرعاً، وهو أن يكونا مضمونين حقاً للعبد، فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب، فبايع رجلاً أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهماً بدرهمين، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام، أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده"،
· ومن ذلك أيضاً ما يتضمنه مذهبهم من جواز تعامل المسلمين الجدد في هذه البلاد بالربا أخذاً وإعطاءً ما داموا لم يهاجروا، سواء أكان ذلك مع نظرائهم من المسلمين الجدد أم مع بقية الحربيين، وذلك لارتباط العصمة عندهم بالدار ابتداء.
وقد أشار إلى ذلك ابن عابدين في الحاشية في قوله: "يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضاً".
وذهب جمهور العلماء إلى أن المسلم المستأمن في دار الحرب لا يجوز له أن يعاملهم بشىء من المعاملات المحظورة في دار الإسلام بين المسلمين لأن الأمان يقتضي الوفاء بالعهد ورعاية حق الآخرين، والمسلم مخاطب بالأحكام حيثما كان. وهذا يعطي صورة طيبة عن الإسلام وكيفية التعامل مع غير المسلمين مما يكون له أطيب الأثر في النفوس.
واستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1 - عموم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على تحريم الربا، وهى لم تخص ذلك بمكان دون آخر ولا بقوم دون قوم.
2 - ان المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون، ولا يزيل عنه الحق أن يكون بموضع من المواضع، ومن حكم الإسلام تحريم هذا النوع من المعاملة.
3 - كل ما كان حراماً في بلاد الإسلام يكون حراماً في بلاد الكفر مثل سائر المعاصي والفواحش كشرب الخمر والزنا.
4 - إن حرمة الربا كما هى ثابتة في حق المسلمين فهى ثابتة كذلك في حق الكفار، لأنهم مخاطبون بالحرمات والنواهي، وهو محرم عليهم كما في النصوص الكثيرة في القرآن الكريم.
5 - والمال المأخوذ في هذه المعاملة مأخوذ بعقد فاسد، والعقود الفاسدة ليست طريقاً يفيد الملك.
وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة ومن معهم:
1 - الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب، فيه نظر لأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، ولأن الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقر.
2 - وأما احتجاجهم بأن في ذلك استيلاء على مال مباح دون غدر وبرضا من الكفار، فإنه استدلال لا ينهض للحجية، وقد رد الامام النووي رحمه الله على ذلك بقوله: "انه لاي يلزم من كون اموال الحربيين تباح بالاغتنام، انها تستباح بالعقد الفاسد، كما ان ابن العربي رحمه الله، ذكر ان المسلم اذا دخل دار الحربيين فقد تعين عليه الا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم ".
3 - وأما قصة بني النضير وقوله عليه السلام لهم: «ضعوا وتعجلوا» فإن الحديث فيه ضعيف فلا ينهض للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأخرى. وبذلك يظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب والله الموفق. فهذه هي جملة أدلة الأحناف وما ذهبوا إليه، وقد رأينا ما فيها من ضعف، الأمر الذي لا يصح معه تقييد النصوص الجليلة القاطعة الواردة في تحريم هذه الفواحش بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة، ومن أجل هذا لم تقبل بقية المذاهب المتبوعة رأي الأحناف في هذه المسألة، بل رده أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله" اهـ
ولاشك ان راي الامام ابي حنيفة وغيره راي غير مرجوح فقد اعترض الامام النووي من الشافعية على الحديث الذي احتج به ابو حنيفة (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب) وقال بانه: " مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على ان معناه: لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الادلة ".
كما ان صاحب (المغني) قال عن هذا الحديث: "مرسل لا نعرف صحته، وهو يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد النهي عن الربا في دار الحرب ولا يجوز ترك ما ورد بتجريمه القران، وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع على تحريمه، بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المصريين]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:20]ـ
رغم كل ما نقلته بأمانه للمذهب ومناقشة ادلته
الا أننا لا نغض الطرف عن أن القائل بهذا القول
ليس أبوحنيفة وصاحباه فقط:
بل هناك شواهد أثرية، واعتبارات معنوية، ومتابعات اجتهادية، تقوي هذا المذهب، منها فتاوى كوكبة من علماء السلف منهم: أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.
فإن الإمامين أبا حنيفة وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا الرأي بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار أيضاً وحسبنا من هؤلاء الكبار إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوفة، وسفيان الثوري، وهو أحد الأئمة المتبوعين في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث وأحد أئمة الورع والزهد أيضاً. فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال: "لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب، بين المسلمين وأهل الحرب " شرح مشكل الآثار: 8/ 249
وقال العلامة ظفر العثماني "وسنده صحيح" إعلاء السنن 14/ 350 فلأبي حنيفة سلف من التابعين. وروى بسنده عن سفيان، مثل ذلك،
وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفر أحمد العثماني (صاحب إعلاء السنن) في كتابه عن عمرو بن العاص (نقل ذلك عن الأموال لأبي عبيد ص 146 قال ورجاله تقات وانظر: إعلاء السنن 14/ 348.
ما يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب، بل في (دار الموادعة) أيضاً
تحقيق وتحرير قول ابن القيم في هذه المسألة
جاء في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم قوله: (قال في المحرر الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما، ولم يذكر هذه المسألة في المغني، وذكر تحريم الربا مطلقا. وقال أبو حنيفة لا يحرم الربا في دار الكفر. قال الشيخ: قلت رأيت في تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين). (17)
وبعد نظر وتأمل طويل في هذه النص، وجدت أن فيه اضطراب يوحي بوجود خلل ما؛ إما بتحريف النص اثناء النقل من النسخة الأصلية، وإما يإسقاط اثناء الطباعة، ما حملني إلى البحث والتدقيق والمقارنة بين الروايات والنصوص الأخرى؛ كرواية المحرر، والمؤجز، والتذكرة، والمستوعب، والفروع، والانصاف، والتبصرة التي جاء ذكرها في كتاب الانصاف والفروع وغيرهما.
وجدت أن هناك تحريف في أصل النص الذي جاء ذكره في كتاب البدائع حيث قال ابن القيم: (قال الشيخ (ابن تيميه) (18): قلت رأيت في تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين).
والصواب ينبغي أن يكون على هذه الصيغة: (رأيت في عدم تحريم الربا بين المسلم والكافر الذي لا أمان بينهما روايتين منصوصتين
ولا يخفى أن الروايتين التي اشار إليهما العلامة ابن القيم، هما: روايتا الموجز، والمحرر، التي جاء ذكرهما في كتاب الانصاف، والفروع. والروايتان تنصان على عدم تحريم الربا بين المسلم وغيره في غير دار الإسلام وليس كما جاء ذكرهما في كتاب البدائع.
وهذا نص رواية الموجز كما ذكرها المرداوي في الانصاف: (لا يحرم الربا في دار الكفر. واقرها الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) على ظاهرها).
وهذا نص رواية المحرر كما ذكرها ابن مفلح في الفروع: (إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما). وكما ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد: (قال في المحرر: الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما).
فإذا كانت الروايتان التي اشار إليهما ابن القيم في البدائع، هما اللتان جاء ذكرهما في الانصاف والفروع؛ وهما تنصان على عدم حرمة الربا بين مسلم وكافر في غير دار الإسلام، وبذا يثبت تحريف النص الثاني في البدائع القائل بحرمة الربا بينهما كما مر معنا.
كذلك ينبغي أن نشير في هذا السياق أن صاحب المحرر هو مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر من أوئل شيوخه، ورواية المحرر- كما عرفت - تنص على عدم حرمة الربا، ما يقوى أن نص ابن القيم الصحيح هو: عدم حرمة الربا بينهما.
فإذا كان ذلك كذلك، يمكن أن يفهم من تصدير ابن القيم رواية المحرر التي تنص على عدم حرمة الربا بينهما أنها تشير إلى ترجيحه لها، لما علم عند أهل العلم من أن التصدير يؤذن بالتشهير، ثم بعد ذلك ذكره لمذهب أبي حنيفة القائل بالجواز، ثم أعقب ذلك بتأكيده على نقل روايتين منصوصتين عن شيخه ابن تيمية – بعد إزالة التحريف - بعدم حرمة الربا بين المسلم وغيره، ما يشير بقوة إلى أن مذهب ابن القيم في هذه المسألة مؤيد لما ذهب إليه شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، لما غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في الغالب الأعم. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:10]ـ
لا تتعب نفسك بقول الرجال فهو ليس بحجة.
اعطيك اثرا واحدا يكفي لهدم كل ما اتيت به:
صحيح البخاري:
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب
أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا)
في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد " أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة " زاد البيهقي من طريق الزعفراني " عن سفيان عن سمرة بن جندب " قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرما ويكون شبيها بقصة بريرة حيث قال " هو عليها صدقة ولنا هدية ". والثاني قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي، قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل، ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها، قال القرطبي تبعا لابن الجوزي: والأشبه الأول. قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها، وقد أبدى الإسماعيلي في " المدخل " فيه احتمالا آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به، ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب، وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، ولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية.
قوله: (حرمت عليهم الشحوم)
أي أكلها، وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.
قوله: (فجملوها)
بفتح الجيم والميم أي أذابوها، يقال جمله إذا أذابه، والجميل الشحم المذاب، ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما، لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهلية وسباع الطير، فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره، وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه، وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه، وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه. فالإيراد في الأصل غير وارد، هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس، وأما قول بعضهم: الابن إذا ورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجاز له بيعها وأكل ثمنها، فأجاب عياض عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجي، والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكها، بخلاف الشحوم فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرما على اليهود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا. وفي الحديث لعن العاصي المعين، ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر " قاتل الله سمرة " لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظا عليه، وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها، وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا، واختلف في علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل للمبالغة في التنفير عنها، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع، وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر، واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه. وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين، وأجاز ذلك الكوفيون وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه، وسيأتي في " باب بيع الميتة " من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعها، وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى. اهـ
و لا فرق بين بيعها في دار المسلمين أو دار الحرب فمن جعل في ذلك فرقا فعليه بالدليل.
بل حرم تخليل الخمر فكيف يصح بيعها؟
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الخمر يُتَّخَذُ خَلاً؟ فقال: لا))، وعنه أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً، قال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا))؛ رواه أحمد وأبو داود.
فقد وجهناك لأصل الخلاف فارجع اليه و هو خلاف اصولي في خطاب الكفار بالفروع و الصحيح انهم مخاطبون بها.
الآن دور الأخ ما هو دليلك الشرعي على الجواز من قرآن او سنة أو اقوال الصحابة؟ غير ذلك اضرب به عرض الحائط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:19]ـ
زاد المعاد
[هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي]
فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله - فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه وإلا فالمسلم لا يشتري صنما.
فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم.
قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها
قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين.
قال ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم.
قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها. وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.
حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها قال فتركه
حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل فردت عليه.
قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 11:31]ـ
وهذا نص رواية الموجز كما ذكرها المرداوي في الانصاف: (لا يحرم الربا في دار الكفر. واقرها الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) على ظاهرها).
وهذا نص رواية المحرر كما ذكرها ابن مفلح في الفروع: (إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما). وكما ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد: (قال في المحرر: الربا محرم إلا بين مسلم وكافر لا أمان بينهما).
فإذا كانت الروايتان التي اشار إليهما ابن القيم في البدائع، هما اللتان جاء ذكرهما في الانصاف والفروع؛ وهما تنصان على عدم حرمة الربا بين مسلم وكافر في غير دار الإسلام، وبذا يثبت تحريف النص الثاني في البدائع القائل بحرمة الربا بينهما كما مر معنا.
كذلك ينبغي أن نشير في هذا السياق أن صاحب المحرر هو مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر من أوئل شيوخه، ورواية المحرر- كما عرفت - تنص على عدم حرمة الربا، ما يقوى أن نص ابن القيم الصحيح هو: عدم حرمة الربا بينهما.
فإذا كان ذلك كذلك، يمكن أن يفهم من تصدير ابن القيم رواية المحرر التي تنص على عدم حرمة الربا بينهما أنها تشير إلى ترجيحه لها، لما علم عند أهل العلم من أن التصدير يؤذن بالتشهير، ثم بعد ذلك ذكره لمذهب أبي حنيفة القائل بالجواز، ثم أعقب ذلك بتأكيده على نقل روايتين منصوصتين عن شيخه ابن تيمية – بعد إزالة التحريف - بعدم حرمة الربا بين المسلم وغيره، ما يشير بقوة إلى أن مذهب ابن القيم في هذه المسألة مؤيد لما ذهب إليه شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، لما غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في الغالب الأعم. والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا التعامل بالربا حرام مع المسلم حلال مع الكافر؟
ولماذا بيع الخمر للمسلم حرام وبيعه للكافر حلال؟ وكيف خرج بائعها وحاملها وعاصرها للكافر من عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها "رواه الإمام أحمد.
بارك الله في الجميع.
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 02:29]ـ
راجع كتاب د. صلاح الصاوي: (وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية) (20 - 39).
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 07:05]ـ
الأخ صاحب الموضوع
كلامك هذا سيلزمك بفضائح
يبنى على كلامك أن المسلم يجوز له الزنا بنسائهم بل وإنشاء أماكن للخمر واللهو والدعارة وتحصيل أرباحها لنفسه
نعوذ بالله من هذا الفقه
ـ[المصريين]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 08:56]ـ
كيف يتأتى القيام بواجب البلاغ في هذه المجتمعات مع تبني هذا المذهب؟
لا يخفى أن للمسلم المغترب خارج ديار الإسلام رسالة سامية تتمثل في حفظ الإسلام على أهله ودعوة غير المسلمين على الإسلام، وحفظ الإسلام على أهله يقتضي دعوتهم إلى الاستقامة على هدي الكتاب والسنة، واجتناب ما خالفهما من أهواء البشر، ولا مقابل لما أوحى الله إلى رسوله إلا الهوى كما قال تعالى: [فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله]
كما أن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام تكون بلسان الحال كما تكون بلسان المقال، فحال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد! ولا شيء يحمل الناس على الإصغاء لدعوة الحق في هذه المجتمعات مثل أن يكون الدعاة إليه والمتبعون له ممن يقيمونه في حياتهم، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولقد مضى على إقامتنا في هذه المجتمعات أكثر من خمسة عشر عاما وكل يوم ينقضي يزيدنا إيمانا بهذه الحقيقة، فلم نمل من تكرارها على مسامع الجاليات الإسلامية المقيمة في الغرب: أقيموا الإسلام في نفوسكم تفتح له أسماع الآخرين وأفئدتهم، وإن من آكد وسائل البلاغ في هذا المجتمع إقامة جالية مسلمة قوية تحل الحلال وتحرم الحرام وتقف حيث أوقفها الله ورسوله،
(يُتْبَعُ)
(/)
وتقدم للناس في هذه المجتمعات شهادة الواقع بعد شهادة النصوص والأدلة أن الحياة في رحاب الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، وأنها ممكنة وليست ضربا من الخيال أو ضغثا من الأحلام! ولا يخفى أن انتشار الإسلام في كثير من بقاع العالم كان من خلال التجار الدعاة الذين حملوا أخلاق الإسلام إلى هذه المجتمعات ففتحوا بها قلوبهم واستنارت بها بصائرهم واستجابت لدعوة الحق.
هذا وإن المحافظة على الهوية الإسلامية في هذه المجتمعات تتمثل في الاجتماع على الإسلام بإقامة الشعائر واجتناب المحرمات، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.
فكيف يتأتى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو حتى تعريفهم به في ظل جالية يتملك المسلمون فيها محلات لبيع الخمور والخنزير ويسهمون في إشاعتها في هذه المجتمعات، ثم يقولون للناس إننا أتباع دين يحل لأتباعه الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإنه يحرم عليهم الاتجار في الميتة والخمر ولحم الخنزير، وينهى عن الزنى والربا وأكل أموال الناس بالباطل؟ أيا كانت المرتكزات الفقهية لهذا الترخص وأيا كان حظ القائمين عليه من النظر؟
إن حديث فقهائنا من السادة الأحناف أو من غيرهم عن دار الحرب وعن جواز التعامل فيها بالعقود الفاسدة يجب أن يؤخذ في سياقاته الاجتماعية والسياسية والتاريخية، فلم يكن أهل الإسلام فيما مضى يتوطنون دار الحرب بصورة دائمة، وينشئون فيها مراكزهم ومؤسساتهم الإسلامية، ويتاح لهم فيها من حرية الدعوة وحرية العمل وحرية الكلمة ما هو متاح لجالياتنا المسلمة المقيمة في الغرب، والتي يفوق تعداد بعضها عدد السكان الأصليين من بعض دول الخليج وإماراته! ويتحدثون فيها عن قضية توطين الدعوة وتحويلها من دعوة مهاجرة يحملها طلاب وافدون يقيمون فيها بصورة عارضة إلى متوطنين أصليين يحملون جنسية هذه المجتمعات ويوطنون لإقامتهم فيها بصورة نهائية أو شبه نهائية؟!! وفي إطار هذه النظرة تغير موقف فقهائنا من قضية التجنس فلم تعد تحمل ما كانت تحمله من دلالات أدت ببعض أهل الفتوى إلى القول بردة المتجنس عن الإسلام في وقت من الأوقات!
لقد كان فقهاؤنا فيما مضى يتحدثون عن حرمة السفر بالمصحف إلى ديار الكفار وكانوا مصيبين في ذلك غاية الإصابة في ظل السياقات التاريخية والسياسية السائدة يومئذ، واليوم نفس هؤلاء الفقهاء يتنافسون في حث الأمة على طباعة المصاحف وترجمة معانيها ونقلها إلى هذه البلاد، ويعتبرونها قربة من أجل القربات، وهم اليوم مصيبون في ذلك أيضا غاية الإصابة، لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال.
كيف يتأتى المحافظة على الهوية الإسلامية مع تبني هذا المذهب؟
أن فتح هذا الباب سيفتح بابا عريضا واسعا إلى خلع الربقة والتفلت من التكاليف، فسوف يمتد الأمر إلى الربا والميسر، وفي الولايات المتحدة ولاية يقوم اقتصادها كله على الميسر، ويؤمها المترفون والذين في قلوبهم مرض من بني جلدتنا وفضائحهم في هذا الشأن باتت تزكم الأنوف! وقد يتدرج الناس من استباحة العقود الفاسدة في باب الأموال إلى استباحتها في باب الأبضاع! ألم تر إلى ما يشيع في هذه المجتمعات من المراقص والأندية الليلية، وهي مشروعة من الناحية القانونية وتتم تحت سمع وبصر المسئولين في هذه المجتمعات، فهل على المسلم من حرج إن هو عمل في هذه البارات والمراقص باعتبارها من العقود الفاسدة التي أجازها السادة الأحناف ليتذرع بها إلى اخذ أموالهم التي هي بناء على تخريجهم على أصل الحل؟ وهل يجرؤ على القول بذلك عالم أو غير عالم؟
وإذا أبيح الأمر أبيحت الوسائل المفضية إليه فإذا جاز بيع الخمر ولحم الخنزير جاز السعي إلى تملكها لبيعها فلا حرج على المسلم أن يتملك مزرعة لتربية الخنزير أو مصنعا لإنتاج الخمور فإنه إن فعل كان هذا أحظى له في باب المال، فمن مزارعه أو من مصانعه إلى المستهلك مباشرة! وذلك أحظ له وأكثر استجلابا لأموالهم التي هي على أصل الحل! بل لا حرج في فتح بعض المؤسسات التعليمية لتعليم أصول الميسر رجاء أن يتخرج فيها مقامرون محترفون يجيدون فنون هذه اللعبة ويتمكنون معها من استجلاب أموال القوم، ما دامت على اصل الحل، وما دامت الذريعة إلى الحلال حلالا؟ لأن الأصول التي أجازت بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين قد يعول عليها نفسها في إجازة السعي إلى امتلاك مشروعات اقتصادية تستثمر في هذا المجال بجامع استجلاب أموال القوم التي هي ابتداء على أصل الحل!
ومن ثم فلا أحسب عالما منصفا يقر مثل هذا المسلك الفقهي في ظل كل هذه المتغيرات في واقعنا المعاصر مهما كان حظ هذا المذهب من النظر؟
هذا مع ترجيح جواز وضع أموال المسلمين في بنوك الدوله حفاظا عليها إن لم يكن المسلم قادر علي التجارة بها بأي شكل.
وما يأخذه من فوائد فهي حلال ليس من باب التعامل بالربا بل من باب أخر ذكره أهل العلم في كلامهم
على اعتبار أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع، ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات! لإن مال الحربي مال غير معصوم، وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المصريين]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 09:28]ـ
السلام عليكم
قال من قد سلف: (لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره، و يؤكد الجهل عليك، و لكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه و لا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، و لا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق). [جامع بيان العلم و فضله].
أولا:- سبق أن وضحت أن أخذ المال من الكافر ليس من باب الربا
ثانيا:- هل تقولون أن أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، و ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.
هل كل هؤلاء عندكم أهل بدعة وضلال وادعياء دين؟
هل تنطبق عليهم كل الأحاديث التي ذكرتموها؟
هل جميعهم جهلوا ما ذكرتوه من أحاديث؟
أنا لا أعلم لماذا لا تقبلون الخلاف في مسائل مختلف فيها من قديم الزمن
لماذا لا يقبل أحدنا الأخر وخاصة في المسائل المختلف فيها
لماذا لا نفهم جيدا وجهة نظر المخالف بدل أن نسفه قوله
فمن أحل التعامل مع الكافر بالعقود المحرمة كالربا لم يقل أن ما تأخذه من الكافر ربا بل قالوا
قال الإمام محمد: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.أهـ
هل فهمتي العلة في جواز أخذ أموال الكفار
يعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء.
حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له.أهـ
هل فهمتم؟؟
لم يقولوا لأن التعامل بالربا جائز
بل كل ما هنالك أنهم قالوا أن أموال الكافر غير محترمة وغير معصومة الا بالعهد والأمان
وإن كان مع العهد والأمان أخذت هذا المال الغير محترم ولكنه معصوم
للعهد والأمان أجازوا أخذه بأي طريقة كانت تطيب نفس الكافر بها ولا ينقض العهد والامان.
هل فهمتم؟؟
على اعتبارأن أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات لإن مال الحربي الغير معصوم وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة
فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا
ولذلك حرموا أن يأخذ المسلم من الكافر مال بربا
أما أن تسمي أختلاف العلماء ومنهم وفيهم من هو كأمثال أبو حنيفة، ومحمد ابنالحسن الشيباني، والكاسائي والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيمالنخعي، ابنرشد، وابن تيميةالجد، وابن تيميةشيخ الإسلام وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي،
ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم أنها زلات علماء
هذا لا نقبله بل هذا هو إختلاف العلماء،.
ويجب أن نفهم ذلك عنهم ونقبل الخلاف مع الأخر
لا أن نسفه من شأن هؤلاء العلماء ونجعل قولهم من الزلات التي يضيع معها العالم
لا حول ولا قوة الا بالله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 09:45]ـ
يا اخي (المصريين) لم ننكر المسائل الخلافية و لكن انكرنا عليك الاستدلال بأقوال الرجال فقول العلماء ليس بحجة يا أخي فهل عندك ادلة صريحة؟ نحن جئناك بايات و احاديث صريحة في النهي فالصريح لا تعارضه بالعام و المستنبط.
ما هي ادلتك في تحليل بيع الخمر للكفار و قد صرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحرمة بيعها لهم؟ هل عندك قول يعارض عمل الصحابة و فهمهم للنصوص؟
ان كنت تعتبر ما نقلته من اقوال العلماء بقوة ما استدل به الصحابة فهنا ننكر عليك أخي فهذا لا يجوز.
نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 10:09]ـ
نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها.
وبانتظار جوابه أيضاً عن هذا
يبنى على كلامك أن المسلم يجوز له الزنا بنسائهم بل وإنشاء أماكن للخمر واللهو والدعارة وتحصيل أرباحها لنفسه(/)
سؤال في العدة؟؟؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤالي هو: إمرأة تزوجها رجل ثم طلقها بعد سنة فاعتدت ثلاث حيض ولم يراجعها زوجها أثناء العدة _ الآن انتهت العدة _ صارت بينونة صغرى _ الآن هل يحق له التصريح أو لغيره التصريح والتعريض؟؟؟؟؟؟
قرأت كلام لشيخ الإسلام وابن القيم في الملخص الفقهي وما فهمته جيدا ونص الكلام:
((قال الإمام ابن القيم: "حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها، وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون لثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها".
قال الشيخ تقي الدين: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة". الملخص الفقهي 2 _330
فلو يوضحها لنا أحد مشايخنا
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 10:24]ـ
ما هذا السؤال الم تقل انها انتهت عدتها و حلت للرجال؟ ما دخل هذا مع التعريض للخطبة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 06:57]ـ
نعم السؤال يتضمن أسئلة:
1_ هل اذا انتهت عدة المطلقة يجوز التصريح التعريض لكل الرجال؟؟؟؟
2_ ما مفهوم كلام ابن القيم (حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛) 3_
3_ قال ابن القيم في آخر كلامه _ وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون لثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها".) هل معناه أن الذي لا يباح له النكاح في العدة لا يحل له التعريض والتصريح _ سؤال دقيق على ما أظن
4_ قال الشيخ تقي الدين: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة _ بمثل كلام ابن القيم الأخير _
5_ هل المرأة المطلقة لها عدتان _ ثلاث حيض _ واذا انتهت لها عدة؟؟؟ هذا المفهوم من كلام شيخينا ابن القيم وشيخه
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:28]ـ
هداك الله لما يتكلم العلماء عن خطبه المعتدة اي مازالت في عدتها و لا يدخلون في اي حال من الأحوال من قضت عدتها
أما المعتدة فلها حالتين معتدة عدة رجعية و معتدة عدة بائن
أما الرجعية فهي لزوجها فلا يجوز لغير زوجها خطبتها أو التعريض لها في عدتها اما زوجها فلا يحتاج ذلك هو احق بارجاعها ان اراد
اما البائن فلها ثلاث حالات ارملة او مطلقة ثلاث
الارملة يجوز التعريض لها في العدة و يحرم التصريح والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}} [البقرة: 235]
اما المطلقة ثلاث فلا يجوز لأي كان خطبتها و لو تعريضا لأنها لم تقضي عدتها بعد
الحالة الثالثة البائن من غير الثلاث
«لمن أبانها دون الثلاث» يعني لزوج أبانها بغير الطلاق الثلاث، مثل ما لو طلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له فلوساً، أو وليها، أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائناً بعوض، وقد سمى الله ـ تعالى ـ هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: {{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}} [البقرة: 229]، فلو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا برضاها.
وقوله: «دون الثلاث»، لو قال: بغير الثلاث، لكان أوضح، مثل أن يطلقها على عوض، أو يفسخ العقد فسخاً لعيب في زوجها، أو لإعسار بالصداق، أو بالنفقة، أو نحو ذلك، المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ، تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلاث، فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرِّض، ويعقد عليها أيضاً، ولو في العدة بمهر جديد؛ لأن العدة له، ولا عدوان في ذلك على أحد.
إذاً يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تحرم عليه.
اما ان انقضت العدة فهنا انتهى الامر لا نسمي المرأة معتدة فقد حلت لكل الرجال الذين يحلون لها و يخطبونها تصريحا لا تعريضا أما زوجها السابق ان طلقها ثلاث مرات فيلزمها ان تنكح زوجا اخر و يطلقها مع الدخول بها لكي تستطيع الزواج من زوجها الأول.
و الله اعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 04:06]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا التقرتي
تقريبا كل كلامك فهمته
قلتَ
اما ان انقضت العدة فهنا انتهى الامر لا نسمي المرأة معتدة فقد حلت لكل الرجال الذين يحلون لها و يخطبونها تصريحا لا تعريضا أما زوجها السابق ان طلقها ثلاث مرات فيلزمها ان تنكح زوجا اخر و يطلقها مع الدخول بها لكي تستطيع الزواج من زوجها الأول.
أي عدة تقصد؟؟؟؟
مثال: امرأة تزوجت من رجل وبعد نصف سنة طلقها فاعتدت ثلاث حيض وانتهت الثلاث ولم يراجعها فتبين بينونة صغرى
الآن بعدما انتهت العدة هل يحل لزوجها التصريح أو التعريض أو لغيره التعريض والتصريح؟؟؟ لعلك أجبت عنه لكن لم أفهمه جيدا
إن أحبتني على هذه الحالة ستصل المعلومة بإذن الله
واعذرني على الإطالة معك
فأنا قليل الفهم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 04:24]ـ
نعم يخطبها مع الخطاب لا حرج في ذلك ما دام لم تكن بينونة كبرى بل هو احق بها من الاخرين ان ارادته لقوله تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. البقرة 232
قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الرَّجُل يُطَلِّق اِمْرَأَته طَلْقَة أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَتَنْقَضِي عِدَّتهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجهَا وَأَنَّ يُرَاجِعهَا وَتُرِيد الْمَرْأَة ذَلِكَ فَيَمْنَعهَا أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ فَنَهَى اللَّه أَنْ يَمْنَعُوهَا. وَكَذَا رَوَى الْعَوْفِيّ عَنْهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَيْضًا وَكَذَا قَالَ مَسْرُوق وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالضَّحَّاك: إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْآيَة.
عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْته رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عِنْده مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَة لَمْ يُرَاجِعهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّاب فَقَالَ لَهُ يَا لُكَع بْن لُكَع أَكْرَمْتُك بِهَا وَزَوَّجْتُكهَا فَطَلَّقْتهَا وَاَللَّه لَا تَرْجِع إِلَيْك أَبَدًا آخِر مَا عَلَيْك قَالَ فَعَلِمَ اللَّه حَاجَته إِلَيْهَا وَحَاجَتهَا إِلَى بَعْلهَا فَأَنْزَلَ اللَّه " وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ " إِلَى قَوْله " وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِل قَالَ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَة ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّجك وَأُكْرِمك زَادَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ: وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي.
فمتى انقضت العدة و لم تكن الطلقة الثالثة فيجوز للرجل ان يتقدم لطليقته مع الخطاب فلا حرج في ذلك و الله أعلم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 05:21]ـ
جزاك الله خيرا
وضح كل شيء
بارك الله فيك(/)
اتمن مساعدتي في حل مسألة المواريث ولن أنساكمـ من الدعآء .. ~
ـ[بنت العقيده]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 03:31]ـ
أولا مشكورين عالمرور وانا سعيده بالانضمام لاسرتكم واتمنى استفيد باذن الله ,,
ثانيا اتمنى من اي شخص عارف في علم المواريث مساعدتي في حل المسأله وله دعوه بإذن الله ماترد وياليت يشرح لي كيف حصلت على النتيجه ..
المسأله هي
هلك هالك عن ثلاث بنين فلم تقسم التركه حتى توفي احدهما عن ابنين والثاني عن ثلاثه والثالث عن خمسه؟
أتمنى اجد الحل باسرع وقت الله يجزاكم الجنه يارب.أنتظركمـ ..
ـ[أبو سماحة]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 09:57]ـ
يرث الأبناء الثلاثة تعصيباً بالسوية؛ ولأنهم ماتوا فإن الأحفاد يرثون حصة آبائهم بالسوية؛ فأبناء الأول شركاء في حصة أبيهم فقط مهما كان عددهم، وهكذا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:06]ـ
الأبناء يرثون بالتساوي فلكل واحد الثلث
ثم ابناء الأول يرثون ثلث الذي ورثه ابيهم بالتساوي اي نصف ثلث ابيهم اي السدس لكل واحد من الابنين 6/ 1
اما ابن الهالك الثاني فله ثلث ابيه و لكن هل هلك ام لا؟ ان هلك فابناؤه الذكور الثلاث يقتسمون ثلث ابيهم بالتساوي اي التسع 9/ 1
كذلك االابن الثالث هل هلك ام لا؟ ان هلك فابناؤه الذكور الخمسة يقتسمون بالتساوي ثلث ابيهم اي
15/ 1
هذا باعتبار عدم وجود زوجات للهالكين و ابناؤهم ذكور و الله اعلم
ـ[بنت العقيده]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 04:36]ـ
جزاك الله أخي عالرد .. لكن تمنيت أن يكون الحل عن طريق جدول حتى يتم فهمها بطريقه اسهل جزيت خيرا ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 04:54]ـ
جدول الأب
اب | التركة = 3/ 3
---------------
ابن 1 | 3/ 1
----------------
ابن 2 | 3/ 1
----------------
ابن 3 | 3/ 1
جدول ابن 1
ابن 1 | التركة هي 3/ 1 من تركة الأب
--------------------------
الأبن الأول للابن 1 | 2/ 1 من تركة ابيه = 2/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 6/ 1
-----------------------
الأبن الثاني للابن 1 | 2/ 1 من تركة ابيه = 2/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 6/ 1
---------------------------
جدول ابن 2
ابن 2 | التركة هي 3/ 1 من تركة الأب
--------------------------
الأبن الأول للابن 2 | 3/ 1 من تركة ابيه = 3/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 9/ 1
-----------------------
الأبن الثاني للابن 2 | 3/ 1 من تركة ابيه = 3/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 9/ 1
---------------------------
الأبن الثالث للابن 2 | 3/ 1 من تركة ابيه = 3/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 9/ 1
---------------------------
ابن 3 | التركة هي 3/ 1 من تركة الأب
--------------------------
الأبن الأول للابن 3 | 5/ 1 من تركة ابيه = 5/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 15/ 1
-----------------------
الأبن الثاني للابن 3 | 5/ 1 من تركة ابيه = 5/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 15/ 1
-----------------------
الأبن الثالث للابن 3 | 5/ 1 من تركة ابيه = 5/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 15/ 1
---------------------------
الأبن الرابع للابن 3 | 5/ 1 من تركة ابيه = 5/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 15/ 1
-----------------------
الأبن الخامس للابن 3 | 5/ 1 من تركة ابيه = 5/ 1 من 3/ 1 من تركة اب ابيه = 15/ 1
---------------------------
الامر لا يستحق جدول فخلاصة الأمر ان الاولاد يرثون ابيهم بالتساوي فيقسمون حسب عددهم
تحسبين قسم كل ابن اي 3/ 1 ثم تحسبين قسم كل ابن ابن اي تقسمي عليهم تركة ابيهم.
ـ[بنت العقيده]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 06:23]ـ
شكراً أخي /التقرتي ولاتفي .. ~
شكراً بحجمـ السمآء تعاونكـ معي لاحرمكـ الله الأجر وجعلكـ الله ممن يدخل الجنهـ بغير حسآآب يارب |آمين| .. ~
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 06:31]ـ
و اياكم و كل اصحاب المنتدى آمين(/)
ما تعريف الصدقة والهبة وو ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 07:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
فعندي سؤال لإخواني:
ما تعريف كل من:
1_ الهبة:.
2_ العطية:.
3_ الهدية:.
4_ الرشوة:.
5_ الصدقة:.
6_ العمرى:.
7_ الرقبى:.
8_ النفقة:.
9_ الفدية:.
10_ الكفارة:.
و (ص) على نبينا محمد
وجزى الله خيرا من سيجيب
وبارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Mar-2009, صباحاً 11:28]ـ
اخي الكريم هذه بعض التعريفات التي طلبت
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي ضم الميم مع ضم أوله، وحكي فتح أوله مع السكون، مأخوذ من العمر، والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك، وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك، هذا أصلها لغة.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
أن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف،
فهي أخص من الهبة،
والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة، أو في مرضٍ غير مخوف، أو في مخوف لم يمت به.
وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، والمرتشي قابضه، والراشي معطيه، والرائش الواسطة
ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد الفرق بين الفدية والكفارة قائلاً: والفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدم بخلافه الفدية. انتهى.
فتبين من هذا الفرق أن الكفارة تختص بأن تتقدمها مخالفة شرعية كالجماع في نهار رمضان عمداً أو الظهار مثلاً، أما الفدية فقد تحصل دون وقوع معصية كالعجز عن صوم رمضان بسبب هرم أو مرض مثلاً.
والله أعلم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 04:13]ـ
ما شاء الله
اللهم بارك
جزاك الله خيرا
كلام جميل جدا جدا
ما قصرت لكن!!!
بقي النفقة والصدقة: لكن أظن وجودها سهل
سلمت أصاابعك التي كتبت بها
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 11:24]ـ
وانت جزاك الله خيرا و بارك الله فيك ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:56]ـ
واياكم
وفيكم(/)
ممكن شرح هذه الفقرة: "والاعتداد بالأشهر؛ لأنها إذا صارت ممَّن تحيض اعتدت بالحيض"?
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن من الإخوة يقدموا لي شرح هذه الفقرة:)
مع ذكر المراجع
126 - ـ مسألة: (والاعتداد بالأشهر) لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 'سورة البقرة الآية: 228 '
وهي من العدة شرح العمدة
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:52]ـ
{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 'سورة الطلاق الآية: 4
التي لا تحيض تعتد بالاشهر فان ظهر الحيض أصبح مانعا فلا بد لها من الاعتداد بالقروء لقوله سبحانه وتعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ' سورة البقرة الآية: 228 و الله اعلم.
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
هل يجوز تولية المرأة في الولايات الصغرى
ـ[القارء المجتهد]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 03:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تولية المرأة في الولايات الصغرى؟
تنبيه: على الإخوة المشاركين نقل كلام أهل العلم مضبوط ومعزو مع منع القيل والقال الشخصي
وهذا كله لتتم الفائدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 03:55]ـ
ربما لو بدأت بتعريف الولاية الصغرى لاستطعنا حصر المسألة من البداية
ماذا تقصد بالولاية الصغرى؟
ـ[مرثد]ــــــــ[10 - Oct-2010, صباحاً 12:36]ـ
الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى جواز توليها أي ولاية حاشا الولاية العظمى
والمعذرة على عدم العزو
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 11:41]ـ
ومالمانع من تولية المرأة؟(/)
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:17]ـ
هذه مجموعة أسئلة يجيب عليها الشيخ (عبد العزيز بن باز) - رحمه الله - في حكم تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه، وإليكم الفتاوى ..
عنوان الفتوى: (تأخير صلاة العشاء إلى الساعة الحادية عشر ليلا):
السؤال: (ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؛ لأن بعض الناس يقولون: إن تأخيرها عن وقتها للنساء أفضل؟)
الجواب: (السنة في العشاء في حق الرجال إذا رآهم الإمام اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر بعض الشيء حتى يجتمعوا، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام-، في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا لم يعجل -عليه الصلاة والسلام- حتى يتلاحقوا، أما المرأة فتصلي في بيتها متى تيسر لها ذلك، إذا غاب وقت المغرب غاب الشفق الأحمر وأذن العشاء تصلي، سواء في أول الوقت أو في آخره، ووقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل الأوسط، تصلي قبل نصف الليل والحمد لله متى يسر الله لها ذلك، بين غروب الشفق وبين نصف الليل، والأذان علامة على دخول الوقت، إذا دخل وقت العشاء فإذا صلت بعد الأذان حصل المقصود، أو تأخرت بعض الوقت لا بأس، لكن يكون قبل نصف الليل) انتهى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14833
عنوان الفتوى: (الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل):
سائلة تقول: (ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى السادسة مساء بالتوقيت الغروبي)؟
الجواب: (الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل، ولا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل))، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات، فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك أن تؤخريها إلى نهاية الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجز تأخيرها إلى نهاية الساعة الخامسة والنصف وهكذا، وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرت بعض الوقت فهو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت، ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق - وهو الحمرة التي في الأفق الطولي - فلا بأس، والله ولي التوفيق) انتهى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2455
عنوان الفتوى: (هل يستحب تأخير صلاة العشاء للنساء)؟
السؤال: (سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك للنساء)؟
الجواب: (الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي))، *فإذا تيسر تأخيرها بدون مشقة فهو أفضل، فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر أخروها؛ لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك، بل هو أفضل، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل، فالنهاية نصف الليل، يعني وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل - أي الاختياري - كما في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وقت العشاء إلى نصف الليل))، أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر)، وقال أبو برزة رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء)، فالخلاصة أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل) انتهى.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة / المجلد العاشر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2456
عنوان الفتوى: (حكم تأخير صلاة العشاء للمنفرد):
الأخ خ. ع. م. من حلب في سوريا يقول في سؤاله: (سمعت أن تأخير صلاة العشاء للمنفرد أفضل. فهل هذا صحيح)؟ [1]
الجواب: (إذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض أو نحوه، فالتأخير إلى ثلث الليل أفضل؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. والله ولي التوفيق) انتهى.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من أسئلة المجلة العربية.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة / المجلد التاسع والعشرون.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4400
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:43]ـ
بارك الله فيكم
لكن اظن ان هناك خلاف في اخر وقت العشاء وبارك الله فيكم
لو تفيدونا لكان أفضل
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 12:32]ـ
وفيك بارك الله ..
لا علم لي بالخلاف أخي الفاضل؛ لكن بناء على الحديث ((وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط))، والحديث رواه مسلم، فإنه - كما قال الشيخ ابن باز - لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، إنما تُصلى قبل نصف الليل، أما الحساب فهو كما أوضحه الشيخ - رحمه الله - في الرد المقتبس ..
فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات، فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك أن تؤخريها إلى نهاية الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجز تأخيرها إلى نهاية الساعة الخامسة والنصف وهكذا، وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرت بعض الوقت فهو الأفضل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 12:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شيخنا حمد الحمد حفظه الله في شرحه على الزاد:
قال المؤلف رحمه الله: (ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض)
" ويليه " أي يلي وقت المغرب وهي نهاية المغرب وهو غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب فقد وجبت صلاة العشاء.
إلى الفجر الثاني: وهو الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي.
فوقتها من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق وهذا الوقت شامل لوقتي الجواز والضرورة.
أما وقت الجواز فإنه في المشهور من المذهب - إلى ثلث الليل - لذا قال المؤلف بعد ذلك: " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ".
واستدلوا - على أن آخره إلى ثلث الليل - بحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حيث أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال له: (الصلاة بين هذين الوقتين).
- وذهب الإمام أحمد في رواية عنه واختارها بعض أصحابه كالموفق والمجد ابن تيمية وغيرهم من فقهاء الحنابلة: إلى أن آخر وقت الجواز هو نصف الليل.
واستدلوا: بحديث عبد الله بن عمرو وفيه: (ووقت العشاء إلى نصف الليل)
وبما ثبت في البخاري عن أنس قال: (أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل).
قالوا: فدل هذان الحديثان الأول من قوله والثاني من فعله - صلى الله عليه وسلم - على أن آخر وقت الجواز لصلاة العشاء هو نصف الليل.
وأما حديث جبريل فهو حديث مكي متقدم - وحينئذٍ - يرجح عليه الأحاديث المدنية.
وهذا هو الراجح - وأن وقت الجواز إلى نصف الليل - فإذا انتصف الليل فقد دخل وقت الضرورة فمن أخرها إلى ما بعد نصف الليل فقد أثم إن لم يكن معذوراً فهو وقت لأهل الضرورات.
فإن قيل:
فما الدليل على ذلك فإن: حديث عبد الله بن عمرو ظاهر في أن آخر وقتها هو نصف الليل، وأن ذلك آخر وقتها مطلقاً - وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية وأن نصف الليل هو آخر وقت العشاء مطلقاً.
أما جمهور أهل العلم فقد ذهبوا: إلى أن آخر وقتها على الإطلاق طلوع الفجر، ووقت الاختيار إما نصف الليل أو ثلثه على قولين، والراجح أنه إلى نصفه كما تقدم.
ودليل ذلك: - أي كونه إلى طلوع الفجر - ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى).
قالوا: فهذا ظاهر أن الصلوات متصلة بعضها ببعض، فليس بينهما فاصل من الوقت، بل لا ينتهي وقت صلاة إلا ويدخل وقت صلاة أخرى.
قالوا: وإنما يستثنى من ذلك ما دل الإجماع على استثنائه وهو صلاة الفجر، فنهاية وقتها على الإطلاق هو طلوع الشمس بإجماع أهل العلم.
أما العشاء فليس فيها إجماع بل جماهير العلماء على ما تقدم.
قالوا: ويدل على ذلك آثار الصحابة - كما صح عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس في سنن البيهقي - أنهم أفتوا بالحائض تطهر قبل الفجر أنها تقضي الصلاة أي صلاة العشاء ".
قالوا: ولو لم يكن هذا من وقت العشاء لم يلزمها ولا يلزم غيرها من المعذورين من أهل الضرورات - لم يلزمهم قضاء العشاء ولا قضاء الصلاة المجموعة إليها.
وهذا القول هو الراجح للحديث المتقدم وللآثار عن الصحابة.
فعلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم إلى نصف الليل هذا نهاية وقت الجواز، وما بعده فهو وقت ضرورة.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 11:13]ـ
أخي المكرّم (محمد الجروان):
جزاك الله خيرا على الإضافة المنيرة ..
أنار الله دروبك بالعلم والإيمان وطاعة الرحمن ..
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 11:58]ـ
بارك الله فيكم
كنت ساكتب في بيان الخلاف، لكن كفانا الخ الفاضل مؤونة ذلك فجزاه الله خيرا(/)
هل عمل المرأة ينافي الشرع؟
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:35]ـ
افتوني في عمل المرأة ...
هل هو ينافي الشرع؟؟
هل تدريس المرأة لطلبة فيه إثم؟؟؟؟
أرجوكم أبحث عن الجدية في تناول الموضوع وأريد الأدلة القاطعة ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:39]ـ
عمل المرأة لا ينافي الشرع بذاته إنما ينافي الشرع ما يدور حوله، مثال ذلك اختلاطها بالرجال أو كثرة الخروج من البيت و تضييع زوجها .... إلى ما شابه ذلك.
فأنت تعرفين اختي انه لا عمل اليوم للمرأة دون الاختلاط بالرجال تقريبا.
فاذا انتفت الموانع الشرعية لم يكن في عملها عيبا و الله اعلم.
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:47]ـ
شخصولي الإختلاط المقصود ... وهل هناك نص صريح يحذر من الإختلاط؟؟؟
أنا مقتنعة جدا جدا بقضية عدم جواز الخلوة. يبقى الإختلاط أفهموني إياه ,, خذوني حسب عقلي .. أي بسطوا بسطوا
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:49]ـ
تحريم الاختلاط هنا يا اختي http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29744&highlight=%C7%E1%C7%CE%CA%E1%C 7%D8
ـ[عبد الكريم]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 01:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يجوز للمراة أن تعمل:
هل يفهم من هذا أن عمل المرأة حرام أو ممنوع شرعا بكل حال؟
كلا، وينبغي أن نبيّن هنا إلى أي مدى، وفي أي مجال، تجيز الشريعة للمرأة أن تعمل.
هذا ما نححده بإجاز ووضوح أيضا، حتى لا يلتبس الحق بالباطل في هذه القضية الحسّاسة.
إن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، وهو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنياّ، ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإنّ أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكوّن أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.
ورحم الله شاعر النيل حافظ غبراهيم حين قال:
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب الأعراق
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرّم شرعا، فليس لأحد بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الاشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبا إذا ا حتاجت إليه، كأن تكون أرملة أو مطلقة، أو لم توفق للزواج أصلا، ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنّة.
وقد تكون الأسرة هي التى تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربّي أو لادها، أو إخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التى ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص، وكانتا تقومان على غنم أبيهما، قال تعالى: ((وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)) (23) سورة القصص الآية 23.
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة، كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة. فالأولى أن تعمل المرأة مع إمرأة مثلها لا مع رجل، وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التى ينبغي أن تقدّر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
ومثل ذلك إذا احتاج المجتمع لأيدِ عاملة لضرورة التنمية.
وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن تكون مقيّدا بعدة شروط:
1 - أن يكون العمل في ذاته مشروعا، بمعنى الا يكون عملها حراما في نفسه، أو مفضيا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادما لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقضي وظيفتها أن يخلوا بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في ((بار)) تقدّم الخمر التى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقيها وحاملها وبائعها .. أو مصيذفة في طائرة يوجب عليها عملها التزام زي غير شرعي، وتقديم ما لا يُباح شرعا للركاب، والتعرض للخطر بسبب السفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، وبعضها بلا غير مأمونة، أو غير ذلك من الأعمال التى حرّمها
(يُتْبَعُ)
(/)
الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا.
2 - أن تلزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها: في الزي والمشي والكلام والحركة: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا))، ((وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ))، سورة النور الاية 31 ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)) سورة الأحزاب. الآية 32
- الا يكون عملها على حساب واجبات أُخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو ازوجها وأولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي*
والمطلوب من المجتمع المسلم: أن يرتب الأمور، ويهيىء الأسباب، بحيث تستطيع المراة المسلمة أن تعمل إذا اقتصت ذلك مصلحتها أو مصلحة أُسرتها، أو مصلحة مجتمعها - دون أن يخدش ذلك حيائها، أو يتعارض مع التزامها بواجبها نحو ربها ونفسها وبيتها، وأن يكون المناخ العام مساعدا لها على أن تؤدي ما عليها، وتأخذ ما لها.
ويمكن أن يرتّب لها نصف عمل بنصف أجر (ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا)، كما ينبغي أن يمنحها إجازات كافية في أول الزواج، وكذلك إجازات الولادة والإرضاع.
ومن ذلك: إنشاء مدارس وكليات وجامعات للبنات خاصة، يستطعن فيها ممارسة الرياضات والألعاب الملائمة لهنّ، وأن يمون لهنّ الكصير من الحرية في التحرك وممارسة الأنشطة المختلفة.
ومن ذلك: إنشاء أقسام أو أماكن مخصصة للعاملات من النساء في الوزارات والمؤسسات والبنوك بُعْدا عن مظان الخلوة والفتنة.
إلى غير ذلك من الوسائل التى تتنوّع وتتجدّذ، ولا يسهل حصرها.
والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.
إنتهى
الفصل منقول عن الدكتور يوسف القرضاوي من كتاب مركز المرأة في الحياة الإسلامية ص145 - 149
*من أراد التوسع في معرفة موقف المرأة في الإسلام، فليرجع إلى كتاب الأستاذ عبد الحليم محمد أبو شقة ((تحرير المرأة في عصر الرسالة)) وهو موسوعة من ستة أجزاء، موثقة بالنصوص من القرآن والسنة.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 02:03]ـ
يجوز للمرأة العمل .. ولكن بشروط واضحه .. وهو عدم الاختلاط بالجنس الاخر
وايضا يجب ان تكون محتشمه اي متستره بالكامل
والأفضل لكي أختي الغالي الابتعاد عن أماكن الشبهات ..
وعتكفي بالعمل في مجال النساء ومايخصهن
وتذكري
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما من عبد ترك شيئاً لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه .... قال: (إنك لا تدع شيئاً إتقاء لله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيراً منه).
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 02:15]ـ
ماهو دليل تحريم الاختلاط؟
وهل يلزم من الاختلاط المماسة والمحادثة والخلوة و وو ..
سؤال استفهامي .. للتعلم
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 07:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو دليل تحريم الاختلاط؟
وهل يلزم من الاختلاط المماسة والمحادثة والخلوة و وو ..
سؤال استفهامي .. للتعلم
الجواب يختلف بحسب المقصود بكلمة "الاختلاط". فهي كلمة حديثة نسبياً لم ترد في كلام السلف. فالأفضل تجنب الكلمات المبهمة عند تحرير المسائل العلمية الدقيقة. فنقول: المحرم هو الخلوة بالنساء، أما التعامل مع النساء من غير ريبة بدون خلوة فليس هذا محرماً ولا منهياً عنه. فلا مانع أن تعمل المرأة أو تذهب إلى السوق أو تذهب إلى الجامعة.
ومذهب الجمهور أن وجه المرأة ويديها يجوز إبداءه لأنه ليس من العورة، ويجوز النظر إليه بغير شهوة. فكذلك الحديث إليها ليس محرماً ما كان له حاجة. وأما ما كان لغير حاجة كالغزل والمزاح فهذا هو المنهي عنه، والله أعلم.
وقد جاءت الشريعة كذلك بالنهي عن التدافع الجسدي بين الرجل والمرأة. فجعل الشرع الصفوف الأمامية للرجال والخلفية للنساء. وقد دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً فقالت لها عائشة: لا آجرك الله خيراً لا آجرك الله خيراً تدافعين الرجال؟! ألا كبّرت ومررت؟
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 10:43]ـ
جزاك الله خيرا أخي الأمين ..
ـ[ابن طالب]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 12:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ((إننا لا نمانع عمل المرأة خارج بيتها إذا كان بالضوابط الآتية:
1 - أن تحتاج لهذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال
2 - أن يكون بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي
3 - أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء ويكون منعزلاً عن الرجال
4 - كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ماتحتاج إليه ويكون التعليم في محيط النساء, ولابأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال, على ضوء ماكانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن المساجد. اهـ)).
رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 12:48]ـ
معناه لا تتعلم المرأة عند رجال ولا يتعلم رجال عند امراة ...
معناه في الجزائر ... ستستفحل الأمية لأنه ليس لدينا مدارس او ثانويات اوجامعات غير مختلطة ..
من سيعلم الطبيبة ومن سيعلم الأستاذة
أكون جد صريحة ... أحيانا من الرجال من يفوق النساء علما - بل الأعم - مضطرة المرأة أن تتتلمذ على أيديهم
نحن في عمل المرأة نأخذ النموذج السعودي .. وهم والحمد لله وفرت لهم دولتهم كل السبل
صدقا أنا أقول - كأستاذة جامعية - احس بحاجة طالباتي وطلبتي إلي ... وإذا جلسنا نحن هناك من سيقف .. لكن أي وقفة؟؟؟؟
ـ[ابن طالب]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:07]ـ
معناه لا تتعلم المرأة عند رجال ولا يتعلم رجال عند امراة ...
معناه في الجزائر ... ستستفحل الأمية لأنه ليس لدينا مدارس او ثانويات اوجامعات غير مختلطة ..
من سيعلم الطبيبة ومن سيعلم الأستاذة
أكون جد صريحة ... أحيانا من الرجال من يفوق النساء علما - بل الأعم - مضطرة المرأة أن تتتلمذ على أيديهم
نحن في عمل المرأة نأخذ النموذج السعودي .. وهم والحمد لله وفرت لهم دولتهم كل السبل
صدقا أنا أقول - كأستاذة جامعية - احس بحاجة طالباتي وطلبتي إلي ... وإذا جلسنا نحن هناك من سيقف .. لكن أي وقفة؟؟؟؟
أختي أظن أن طرحك هذا الموضوع هنا كان من الخطأ.
مثل هذه الأمور يسأل فيها علماء البلد لأنهم هم الأدرى بحالة المجتمع.
وأرجوا ترك العاطفة بعيدا لأن هذه أمور شرعية لا دخل للعاطفة فيها.
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:12]ـ
رجاء .. عن أي عاطفة تتحدث؟؟؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:15]ـ
لا تخلطي الأمور يا حورية
الحلال بين و الحرام بين كون الإختلاط حرام فلا شك فيه.
اما كون الحال على ما هو في الجزائر فهذا لا يحل حراما و لا يحرم حلالا و لكن للضرورة أحكام.
كالمضطر لأكل الميتتة هل تصبح الميتة حلال بذلك؟ لا هو مضطر فأجيز له
فكفاكي خلطا، ان كانت امرأة زوجها يكفيها لماذا تعمل في الإختلاط؟
ان كانت هناك مدرسة للبنات فقط فلماذا ترسلي ابنتك لمدرسة مختلطة؟
قيسي على ذلك.
و السلام عليكم
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:22]ـ
وإذا لم نجد إلا مدارس مختلطة ... نبقيها في البيت ..........
فكفاكي خلطا،
تزعجني مثل هذه العبارات الحادة .. التي تفسد نضارة الحوار
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:26]ـ
هي الحق يا حورية انت تخلطين قولك ان لم نجد مدارس ليس مختلطة هل هذا سيحل الحرام أو انها حالة ضرورة؟
ان أردتي الحكم الشرعي فالاختلاط حرام لا شك فيه
ان كنت تبحثين عن فتوى في حالة ضرورة كعدم وجود مدرسة غير مختلطة فتوجهي إلى عالم لاننا هنا خرجنا من الحكم الشرعي العادي إلى حالات الضرورة
أرجوا أن تفهمي ذلك جيدا فالشرع لا يقاس حسب الناس إنما الناس من ينضبطون حسب الشرع
ـ[ابن طالب]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:26]ـ
رجاء .. عن أي عاطفة تتحدث؟؟؟؟
قولك:معناه لا تتعلم المرأة عند رجال ولا يتعلم رجال عند امراة ...
كلام عاطفي لادليل فيه
وباقي ردك عاطفي أيضا.
أم أنك ياأختي لا تعرفين مالعاطفة.
هي تحكيم الأحاسيس على غيرها.
أرجوا أن تستفتي شيخا هنا في الجزائر والحمد لله يوجد العديد منهم فهم أعلم بحالنا من غيرهم من العلماء.
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:41]ـ
الدراسة والتدريس في المدارس المختلطة
السؤال: عندي مشكلة تسبب لي كثرة التفكير و الحيرة. منذ شهرين تقريبا استطعت اجتياز امتحانات التدريس بالثانوي وأنا الآن في مدرسة تكوين الأساتذة تخصص إنجليزية. أدرس في قسم مختلط مؤلف من 15 طالب و 15 طالبة. وبعدها سيتم تعييني في إحدى الثانويات في بلادنا. هذه الثانويات بدورها مختلطة. ما يحيرني في الحقيقة أنني أعلم أن الاختلاط محرم، وأن الرجل مأمور بغض بصره، لكن أقول في نفسي إن بلادنا ليست كالبلاد الإسلامية الأخرى وأنه يجب على أهل الدين والاستقامة المزاحمة في هذه المناصب حتى يقطعوا الطريق على أهل البدع والمعاصي. الآن أنا لا أدري هل أنا مأجور على ما أفعل أم أن الشيطان يزين لي هذا الفعل ويوهمني أنني حريص على نشر الدعوة ونفع المسلمين وإرشادهم إلى العقيدة الصافية والمنهج السليم.
(يُتْبَعُ)
(/)
أنا مقتنع بأنه لا يجوز تدريس الرجل الأجنبي للنساء بدون حائل لكن ألا يكون عملي ضروريا بحيث أن العلمانيين والصوفية وغيرهم يسيطرون على جل المجالات في البلاد؟
الجواب:
الحمد لله:
من الأمور التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر: انتشار الاختلاط في الجامعات والمستشفيات وأغلب المرافق العامة والوظائف الحكومية.
وقد سبق بيان تحريم الاختلاط والمفاسد المترتبة عليه في السؤال (1200)، وأن الواجب على المسلم اجتناب الدراسة والعمل في الأماكن المختلطة.
إلا أن البلاد التي ابتلي أهلها بوجود الاختلاط في غالب مجالات الحياة، خاصة مراكز التعليم، وأماكن العمل والوظائف، بحيث صار من المشقة الكبيرة على المسلم أن ينأى بنفسه عنها، يُرَّخص لهم ما لا يرخص لغيرهم ممن حفظهم الله من هذه الأمور.
وهذا الترخيص مبناه على القاعدة الفقهية التي تقول: " ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم، إذا عارضتها حاجة راجحة أُبيح المحرَّم". انتهى "مجموع الفتاوى" (29/ 49).
وقال: " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/ 214).
وقال ابن القيم: " ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ". انتهى " إعلام الموقعين" (2/ 161).
وقال الشيخ ابن عثيمين: " وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة ". انتهى من " منظومة أصول الفقه " صـ 67.
والذي يظهر، والله أعلم، أن مثل هذه البلاد التي عم فيها البلاء يرخص فيها لأهلها من الدراسة والعمل مع وجود الاختلاط، ما لا يُرخص لغيرهم كما سبق، ولكن ذلك مشروط بعدد من الشروط، وهي:
أولاً: أن يسعى بادئ الأمر للبحث عن مكان لا اختلاط فيه قدر استطاعته.
ثانياً: أن يلتزم بالأحكام الشرعية من غض البصر، وعدم التبسط في الكلام والمحادثة، فوق حاجة العمل أو الدراسة.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن شاب لم يجد إلا مدرسة مختلطة؟ فقال: " يجب عليك أن تتطلب مدرسةً ليس هذا وضعها فإن لم تجد مدرسةً إلى بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تمر إليهن ". فتاوى نور على الدرب (1/ 103). (13/ 127)
ثالثاً: إذا لاحظ الإنسان أن نفسه تنزلق إلى الحرام، وتفتتن بمن معه من النساء، فسلامة دينه مقدمة على كل المصالح الأخرى، فلا بد من مفارقة المكان حينئذ، ويغنيه الله عز وجل من فضله.
http://www.islamqa.com/ar/ref/127946
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 02:02]ـ
جزاكم الله الف خير
ـ[أم شهد]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 07:44]ـ
أخت حورية لاتنسينا هناك:)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 07:48]ـ
بوركت أخي التقرتي ..
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:05]ـ
معناه لا تتعلم المرأة عند رجال ولا يتعلم رجال عند امراة ...
معناه في الجزائر ... ستستفحل الأمية لأنه ليس لدينا مدارس او ثانويات اوجامعات غير مختلطة ..
من سيعلم الطبيبة ومن سيعلم الأستاذة
أكون جد صريحة ... أحيانا من الرجال من يفوق النساء علما - بل الأعم - مضطرة المرأة أن تتتلمذ على أيديهم
نحن في عمل المرأة نأخذ النموذج السعودي .. وهم والحمد لله وفرت لهم دولتهم كل السبل
صدقا أنا أقول - كأستاذة جامعية - احس بحاجة طالباتي وطلبتي إلي ... وإذا جلسنا نحن هناك من سيقف .. لكن أي وقفة؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
على العبد إتباع الشرع وليس له أن يقول ما قلت فأنت ملزمة بعبادة الله جل وعلا وليس لك ان تقدري مفسدة أو مصلحة ترك النساء للعمل،،صحيح نحن نحتاج لضبط الفتوى خاصة في بلاد الجزائر وغيرها من الدول التي فشى فيها الإختلاط،وهذا لا يكون على حسب الشرع والتعليل بأنه إذا تركنا العمل من سيكون فيه؟ هذا محل نظر باعتبار أن ليس كل الناس تلتزم الشرع
ونحن نعتقد أن الجزائر تحتاج لرجال يضبطون هذا الإختلاط القاهر الذي أفسد الدين والدنيا
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:08]ـ
الدراسة والتدريس في المدارس المختلطة
السؤال: عندي مشكلة تسبب لي كثرة التفكير و الحيرة. منذ شهرين تقريبا استطعت اجتياز امتحانات التدريس بالثانوي وأنا الآن في مدرسة تكوين الأساتذة تخصص إنجليزية. أدرس في قسم مختلط مؤلف من 15 طالب و 15 طالبة. وبعدها سيتم تعييني في إحدى الثانويات في بلادنا. هذه الثانويات بدورها مختلطة. ما يحيرني في الحقيقة أنني أعلم أن الاختلاط محرم، وأن الرجل مأمور بغض بصره، لكن أقول في نفسي إن بلادنا ليست كالبلاد الإسلامية الأخرى وأنه يجب على أهل الدين والاستقامة المزاحمة في هذه المناصب حتى يقطعوا الطريق على أهل البدع والمعاصي. الآن أنا لا أدري هل أنا مأجور على ما أفعل أم أن الشيطان يزين لي هذا الفعل ويوهمني أنني حريص على نشر الدعوة ونفع المسلمين وإرشادهم إلى العقيدة الصافية والمنهج السليم. أنا مقتنع بأنه لا يجوز تدريس الرجل الأجنبي للنساء بدون حائل لكن ألا يكون عملي ضروريا بحيث أن العلمانيين والصوفية وغيرهم يسيطرون على جل المجالات في البلاد؟
الجواب:
الحمد لله:
من الأمور التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر: انتشار الاختلاط في الجامعات والمستشفيات وأغلب المرافق العامة والوظائف الحكومية.
وقد سبق بيان تحريم الاختلاط والمفاسد المترتبة عليه في السؤال (1200)، وأن الواجب على المسلم اجتناب الدراسة والعمل في الأماكن المختلطة.
إلا أن البلاد التي ابتلي أهلها بوجود الاختلاط في غالب مجالات الحياة، خاصة مراكز التعليم، وأماكن العمل والوظائف، بحيث صار من المشقة الكبيرة على المسلم أن ينأى بنفسه عنها، يُرَّخص لهم ما لا يرخص لغيرهم ممن حفظهم الله من هذه الأمور.
وهذا الترخيص مبناه على القاعدة الفقهية التي تقول: " ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم، إذا عارضتها حاجة راجحة أُبيح المحرَّم". انتهى "مجموع الفتاوى" (29/ 49).
وقال: " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/ 214).
وقال ابن القيم: " ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ". انتهى " إعلام الموقعين" (2/ 161).
وقال الشيخ ابن عثيمين: " وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة ". انتهى من " منظومة أصول الفقه " صـ 67.
والذي يظهر، والله أعلم، أن مثل هذه البلاد التي عم فيها البلاء يرخص فيها لأهلها من الدراسة والعمل مع وجود الاختلاط، ما لا يُرخص لغيرهم كما سبق، ولكن ذلك مشروط بعدد من الشروط، وهي:
أولاً: أن يسعى بادئ الأمر للبحث عن مكان لا اختلاط فيه قدر استطاعته.
ثانياً: أن يلتزم بالأحكام الشرعية من غض البصر، وعدم التبسط في الكلام والمحادثة، فوق حاجة العمل أو الدراسة.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن شاب لم يجد إلا مدرسة مختلطة؟ فقال: " يجب عليك أن تتطلب مدرسةً ليس هذا وضعها فإن لم تجد مدرسةً إلى بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تمر إليهن ". فتاوى نور على الدرب (1/ 103). (13/ 127)
ثالثاً: إذا لاحظ الإنسان أن نفسه تنزلق إلى الحرام، وتفتتن بمن معه من النساء، فسلامة دينه مقدمة على كل المصالح الأخرى، فلا بد من مفارقة المكان حينئذ، ويغنيه الله عز وجل من فضله.
http://www.islamqa.com/ar/ref/127946
جزيت خيرا أخي الناقل،ورحم الله علم الأعلام الشيخ بن عثيمين
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:12]ـ
نعم أخي حمدان الجزائري إلا ان الجزائر تعان فراغا رهيبا فهي بين نارين
جهل الناس بالشرع من ناحية و فتاوي مستوردة من الخارج من ناحية أخرى
فلا يخفاك أن الفتوى تتغير حسب الزمان و المكان فلا بد من علماء في الجزائر يوضحون الشرع للناس.
ربما قال قائل هناك علماء أقول نعم إلا ان بعضهم من المقلدة فقط و الآخرون اتبعوا منهج المدرسة الحنبلية.
و لا اعيب المدرسة الحنبلية لكن لكي يصاب الحق لا بد من احياء جميع المدارس و إلا أصبح تقليدا لقواعد مدرسة واحدة فقط
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 01:00]ـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 236)
السؤال:
ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالاً من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلاً منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط؟
الجواب:
الأصل في الشريعة أن تَتَبَوَّأَ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها.
ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها؛ مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك.
أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك؛ حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تُحمد عُقْبَاه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشؤون أولادها وبيتها؛ مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدِّين كما لا يخفى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر
الإسلام سؤال و جواب: ضوابط عمل المرأة خارج بيتها
السؤال:
أنا فتاه أبلغ من العمر عشرين عاما طالبة بكلية الهندسة، ولكنى أعمل في الصيف في إحدى المكتبات لتصوير المستندات، وذلك لتوفير بعض مصاريف الكلية هل علي وزر؟ مع العلم أني منتقبة وأحيانا أشعر بأنه لم يتقدم لخطبتي أحد من الملتزمين لهذا السبب.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها، وألا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب / 33، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها) رواه ابن حبان وابن خزيمة، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688).
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد: (وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود (567)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (6742).
ثانياً:
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل، وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج، وهي:
- أن تكون محتاجة إلى العمل، لتوفير الأموال اللازمة لها، كما في حالتك.
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك.
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها.
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي.
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم.
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم، كالخلوة مع السائق، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها.
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها، والقيام بشئون زوجها وأولادها.
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 981).
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في عملك فلا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى.
ـ[أم شهد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 04:08]ـ
معناه لا تتعلم المرأة عند رجال ولا يتعلم رجال عند امرأة ...
معناه في الجزائر ... ستستفحل الأمية لأنه ليس لدينا مدارس أو ثانويات أوجامعات غير مختلطة ..
من سيعلم الطبيبة ومن سيعلم الأستاذة؟
يا إخوة العلم تقدم الآن:)
إن كنتم تتكلمون عن تعليم الرجال للطالبات وتعليم النساء للطلاب فقد سمعت أن هناك جامعات يدرس فيها الرجال أو النساء من وراء حجاب دون أن يختلطوا بالطلبة؛
فيجلس المحاضر في مكتبه ويجلس الطلاب في قاعاتهم ويتواصلون بالأجهزة التكنولوجية الحديثة:)
وهذا النظام في السعودية، فليته يطبق في جميع البلاد العربية والإسلامية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 05:42]ـ
وأيضا عبر الأنترنت ياأم شهد .. فهل تعلم الإخوة والاخوات عبره يسمى اختلاطا ..
ـ[فرحان بن سميح العنزي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 10:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين ج1 ص 526 - 527:
ثم إن أعداءنا_ أعداء دين الله، وأعداء شريعته، وأعداء الحياء_ يريدون إن يقحموا المرأة في وظائف الرجال، حتى يضيقوا علي الرجال الخناق، ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق، ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة، لان الشباب والفراغ والغني من اعظم المفاسد كما قيل: إن الشباب والفراغ و الجد مفسدة للمرء أي مفسده فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب، ليفسد الشباب وليفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يجدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط، ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زني العين، أو زني اللسان، أو زني اليد، أو زني الفرج، كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما اكثر الفساد في البلاد التي بتوظف الرجال فيها مع النساء. ثم إن المرأة إذا وظفت، فإنها سوف تنعزل عن بيتها، وعن زوجها، وتصبح الآسرة متفككة، ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحيئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان، وعلي كل دين، وعلي كل خلق، ولو كان الدين علي غير دين الإسلام، ولو كان الخلق خلقا فاسدا، نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا، فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا، وهذا أيضا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة، لان الطفل إذا نشا وليس أمامه إلا الخادم، نسي أمه ونسي أباه، وفقد الطفل تعلقه بهما. ففسدت البيوت، وتشتت الأسر، وحصل في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك إن أعداءنا وأذناب أعداءنا_ لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء، درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول انهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول انهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام_ وقد يقولون: إن هذا لا يعارض العقيدة، بل نقول انه يهدم العقيدة بان يقول الإنسان بان الله له شريك، أو إن الله ليس موجودا وما أشبه فحسب، بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لان الإنسان يبقي ويكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((ما تركت بعدي الضر علي الرجال من النساء)). ولهذا يجب علينا نحن_ ونحن_ والحمد لله_ أمة مسلمة_ إن نعارض هذه الأفكار، وان نقف ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة، علما بأنه يوجد عندنا قوم_ لا أكثرهم الله ولا أنالهم مقصودهم_ يريدون هذا الأمر، ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لانهم يعلمون إن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد، التي تشمل مقدسات المسلمين، وقبلة المسلمين، ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها، فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل، فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليهم، وسلام علي الدين والحياء. لهذا أقول، يا إخواني، يجب علينا شبابا، وكهولا، وشيوخا، وعلماء، ومتعلمين، إن نعارض هذه الأفكار، وان نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا، نسأل الله تعالى إن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وان لا يبلغهم منالهم، وان يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم، انه جواد كريم.
ـ[ابن طالب]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 11:29]ـ
يا إخوة العلم تقدم الآن:)
إن كنتم تتكلمون عن تعليم الرجال للطالبات وتعليم النساء للطلاب فقد سمعت أن هناك جامعات يدرس فيها الرجال أو النساء من وراء حجاب دون أن يختلطوا بالطلبة؛
فيجلس المحاضر في مكتبه ويجلس الطلاب في قاعاتهم ويتواصلون بالأجهزة التكنولوجية الحديثة:)
وهذا النظام في السعودية، فليته يطبق في جميع البلاد العربية والإسلامية.
هاه يافرحتي لو فعلوها في بلدنا هذا .....
وزير التردية هنا عرضوا عليه فيما قد سمعت فصل الذكور عن الإناث في المدارس الثانوية والإعدادية
فقال مجيبا: نحن لا نريد التفرقة بين أبناءنا.
مع أني لست متأكدا من الخبر لكنها ليست بعيدة عنهم
المهم تخيلوا أن في أمريكا نفسها جامعات غير مختلطة وقد بذلت الحكومة الامريكية حوالي 300 مليون دولار لتحويل أكثر من 200 مدرسة غير مختلطة وزيادة على ذلك الدراسات التي تجري في الغرب
أحد أصدقائي يدرس علم النفس في الجامعة وسيتخرج هذه السنة بإذن الله
قال لي أريد أن أعد رسالة عن الإختلاط بين الجنسين ياحبذا لو جئتني بمعلومات ومراجع من الأنترنت, المهم قمنا بجمع معلومات لابأس بها
لكن حين عرضها على الأساتذة قالوا له غير مقبولة لا أدري من أي وجه
ماعليه إلا أن بحث في غيرها
الله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم شهد]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:48]ـ
الأخ: فرحان بن سميح العنزي، وغيره
عندما نناقش موضوعًا علينا أن تناقشه من جميع الجوانب، فأنت في مشاركتك الأخيرة ذكرت جانبًا واحدًا فقط، وهو العمل الذي فيه اختلاط وخلوة، والعمل الذي يمكن أن يقوم به الرجال ...
ولم تذكر العمل الذي هو فرض كفاية على المرأة
التطبيب والتمريض فرض كفاية على المرأة المسلمة، كي لا تضطر نساؤنا إلى الذهاب لطبيب من الرجال أو طبيبة غير مسلمة.
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين:
السؤال:
هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة مع العلم أن هذا المرض غير خطير ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات؟
الجواب:
" إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها لا سيما في المسائل التي تكون من العورة وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة وإذا كان ثمت امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل ولا يجوز للرجل أيضاً أن يستقبل من النساء ما يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب.
المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال، والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة.
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:29]ـ
رد: هل عمل المرأة ينافي الشرع؟
بلا أدنى شك
وأنا اعتب على أهل العلم في هذا العصر لإجازتهم ذلك
منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هل كنّ النساء يخرجن للعمل
اللهم إلا أن تكون لا ولي لها أو تعمل في حديقة زوجها
أما بهذا الشكل الآن وزارات ومحلات ومدارس فمتى كان هذا في الإسلام؟!
ومتى كنّ بنات المسلمين يتعلمن في المدارس
أمر لم يهد الله له امة الإسلام منذ البعثة إلى أن جاء الكفار لاحتلال البلاد الإسلامية وأنشؤوا مدارس البنات، كيف يكون خيرا وجائزا؟!!
سموه الإستعمار وهو الإستدمار
من اعظم أسباب فساد المسلمين اليوم تدريس البنات ووظائف النساء
إن في هذا من مخالفة الشرع بل والفطرة ما فيه
أنظروا إلى عدد الطلاق بين نساء المسلمين، من اعظم أسبابه شعور الموظفة باستغنائها ماديا عن الرجل فخربت بيوت المسلمين
هذا مثال فقط وإلا الأمر أعظم من ذلك
وأصله أن شيئا جاء مع الكفار باحتلالهم المسلمين وأجبروا المسلمين عليه والله ما فعلوه إلا وهم يريدون به دمارنا وقد نجحوا كثيرا في ذلك
مكان المرأة في البيت إلا إن كانت لا ولي لها فهي معذورة
والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:33]ـ
نعم كان بعض الصحابيات يعملن يا أخي في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام و في عهد الخلفاء الراشدين.
و لا ادري من انت حتى تعيب على العلماء!!!!!!
اتهم قصور فهمك قبل الإعابة على العلماء يا أخي و السلام عليكم
ـ[أم شهد]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:54]ـ
وأنا أعتب على أهل العلم في هذا العصر لإجازتهم ذلك
يبدو أن عندك علم كالعلامة ابن العثيمين مثلًا طالما أنك تعتب وترد http://www.zoo4arab.net/avb/images/smilies/confused.gif
منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هل كنّ النساء يخرجن للعمل.
وماذا تقول في رفيدة الأسلمية (أول طبيبة وممرضة في الإسلام)؟
اللهم إلا أن تكون لا ولي لها أو تعمل في حديقة زوجها
الأخ يظن أن كل الناس لديهم بساتين وحدائق:)
أما بهذا الشكل الآن وزارات ومحلات ومدارس فمتى كان هذا في الإسلام؟!
ومتى كنّ بنات المسلمين يتعلمن في المدارس
أمر لم يهد الله له أمة الإسلام منذ البعثة إلى أن جاء الكفار لاحتلال البلاد الإسلامية وأنشؤوا مدارس البنات، كيف يكون خيرا وجائزا؟!!
سموه الإستعمار وهو الإستدمار
من اعظم أسباب فساد المسلمين اليوم تدريس البنات ووظائف النساء
إن في هذا من مخالفة الشرع بل والفطرة ما فيه.
!!!!!!!!!! لا حول ولاقوة إلا بالله!!!!!!!!!
أقول: مسكينة هذه البنت التي يكون لها أب رجعي لا يريد تعليمها
(يُتْبَعُ)
(/)
فلارزقك الله ببنت أبدًا أنت وأمثالك ... ءامين.
المسجد كان المدرسة الأولى في الإسلام، والنبي (ص) قال: " لاتمنعوا إماء الله مساجد الله " فكانت المرأة تخرج لطلب العلم في المسجد، والنبي (ص) كان يعلم النساء:
" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال صلى الله عليه وسلم:" اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله ". رواه الشيخان.
وأصله أن شيئا جاء مع الكفار باحتلالهم المسلمين وأجبروا المسلمين عليه والله ما فعلوه إلا وهم يريدون به دمارنا وقد نجحوا كثيرا في ذلك.
المسلمين لم يعرفوا القراءة والكتابة إلا بعد غزوة بدر:
" أسر رسول الله يوم بدر سبعين أسيرا وكان يفادي بهم على قدر أموالهم وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم فإذا حذقوا فهو فداؤه "
فهل ترى أن تعلم القراءة والكتابة من الكفار حرام وشيء ضد الفطرة http://www.zoo4arab.net/avb/images/smilies/confused.gif
انظروا إلى عدد الطلاق بين نساء المسلمين، من أعظم أسبابه شعور الموظفة باستغنائها ماديا عن الرجل فخربت بيوت المسلمين
هذا مثال فقط وإلا الأمر أعظم من ذلك.
لا بل سبب الطلاق هو وجود رجال يفكرون بنفس الطريقة التي تفكر بها:)
مكان المرأة في البيت إلا إن كانت لا ولي لها فهي معذورة
وماذا ستعمل إن لم يكن لها ولي؟؟؟
تتسول أليس كذلك؟؟ http://www.zoo4arab.net/avb/images/smilies/confused.gif هي لم تتعلم في مدارس وليس معها شهادة تعمل بها، ولم تتعلم حرفة، لذا لاطريق لها إلا التسول.
هل تحسب أنّا في عهد النبوة والراشدين مثلًا؟؟ http://www.zoo4arab.net/avb/images/smilies/confused.gif
ثم أعلم أنه قبل أن ترد على أي موضوع عليك بقراءة مشاركات من سبقوك بالرد ... والله المستعان.
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:58]ـ
بارك الله فيك يا ام شهد و انا ادعوا معك بمثل دعوتك
وإذا النساء نشأن في أميّةٍ رضع الرجال جهالةً وخمولا
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 03:02]ـ
رد: هل عمل المرأة ينافي الشرع؟
بلا أدنى شك
الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. مادليل منافاته للشرع ..
وأنا اعتب على أهل العلم في هذا العصر لإجازتهم ذلك
هم لايعرفونك حتى يهتموا بعتابك أخي الكريم ..
منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هل كنّ النساء يخرجن للعمل
عدم العلم ليس دليلا على العدم .. أثبت العرش ثم انقش
اللهم إلا أن تكون لا ولي لها أو تعمل في حديقة زوجها
أما بهذا الشكل الآن وزارات ومحلات ومدارس فمتى كان هذا في الإسلام؟!
انت جمعت ومزجت .. فإن قبلنا منك النكير على العاملات في الوزرات والمحلات فكيف نقبل منك النكير على العاملات في المدارس.
ومتى كنّ بنات المسلمين يتعلمن في المدارس
ومتى حرمت الشريعة على البنات التعلم في المدراس .. لاحظ أنت تحرم أصل التعلم في المدارس أصالة ولم تقرنه بالاختلاط والتبرج و و .. لو قيدت كلامك لوافقناك ولكنه التسرع اخي الحبيب
أمر لم يهد الله له امة الإسلام منذ البعثة إلى أن جاء الكفار لاحتلال البلاد الإسلامية وأنشؤوا مدارس البنات، كيف يكون خيرا وجائزا؟!!
فكيف قبلت من الكفار استعمال الانترنت والدخول للمنتديات الحوارية.أمر لم يهد الله له امة الاسلام منذ البعثة إلى أن جاء الكفار لاحتلال البلاد الإسلامية وأنشؤوا المواقع والمنتديات .. فكيف يكون خيرا وجائزا (على نسق كلامك)
سموه الإستعمار وهو الإستدمار نعم
من اعظم أسباب فساد المسلمين اليوم تدريس البنات ووظائف النساء
مفهوم كلامك .. من أفضل سبل صلاح المسلمين .. أمية البنات ...
إن في هذا من مخالفة الشرع بل والفطرة ما فيه
أجابتك الأخت أم شهد عن مسألة تعلم البنات ..
أنظروا إلى عدد الطلاق بين نساء المسلمين، من اعظم أسبابه شعور الموظفة باستغنائها ماديا عن الرجل فخربت بيوت المسلمين
هذا مثال فقط وإلا الأمر أعظم من ذلك
هل قمت باستطلاع رأي أو إحصاء دقيق يبين أن سبب ارتفاع الطلاق هو ماذكرت؟
وأصله أن شيئا جاء مع الكفار باحتلالهم المسلمين وأجبروا المسلمين عليه والله ما فعلوه إلا وهم يريدون به دمارنا وقد نجحوا كثيرا في ذلك
مكان المرأة في البيت إلا إن كانت لا ولي لها فهي معذورة
والله أعلم
والله اعلم .. (الرد داخل الاقتباس اخي الحبيب)
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 12:23]ـ
منذ القرن الخامس الهجري وبعده أنشأ المسلمون آلاف المدارس للبنين
لماذ لم يؤنشؤوا مدرسة واحدة للبنات؟!!
أكانوا ضالين واهتدينا نحن على يد الكفار لما جاؤوا محتلين وأنشؤوا مدارس البنات؟!!
هل أنشؤوها إلا لعلمهم أن في ذلك فساد بنات المسلمين وهذا ما حصل فعلا
فبعده نزعت المرأة الحجاب وانتشر السفور
هل تظنون أنّ أمرا لم يفعله المسلمون من قبل وجاء به الكفار يكون خيرا للأمة؟!!
ونسبة الطلاق في السعودية للعام الفائت بلغت أكثر من 60 % كما قرأت في الصحف
لترجع المرأة لمكانها الطبيعي (وقرن في بيوتكن)
ولا زلت أذكر قولا لابن القيم في بحثه لحضانة البنت الصغيرة ذات السبع أعوام وما قاربها هل تكون للأب أم للأم وأن بعض العلماء قال تكون أسبوعا عند أبيها ثم تخرج من بيته وتذهب إلى بيت أمها لتبقى فيه أسبوعا، فقال إبن القيم: وفي هذا فساد عريض لأنه يعلّم البنت البروز. (!!)
فلو أدرك إبن القيم زماننا ماذا يقول
اليوم البنت في المدرسة
وغدا تدخل الجامعة
وغدا تسوق السيارة
وغدا تتوظف
هل هذا من الإسلام؟!!
إيتوني بمدرسة واحدة للبنات قبل أن يحتل بلادنا الكفار ويدخلوا بناتنا المدارس لعلمهم أن في هذا دمار لدين المسلمين وإفساد لهم ولبناتهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 08:34]ـ
هل عند دليل واحد صحيح النقل صريح الدلالة يحرم تعليم البنات؟ في مدارس للبنات؟
لوتكرمت ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 11:06]ـ
منذ القرن الخامس الهجري وبعده أنشأ المسلمون آلاف المدارس للبنين
لماذ لم يؤنشؤوا مدرسة واحدة للبنات؟!!
أكانوا ضالين واهتدينا نحن على يد الكفار لما جاؤوا محتلين وأنشؤوا مدارس البنات؟!!
هل أنشؤوها إلا لعلمهم أن في ذلك فساد بنات المسلمين وهذا ما حصل فعلا
فبعده نزعت المرأة الحجاب وانتشر السفور
هل تظنون أنّ أمرا لم يفعله المسلمون من قبل وجاء به الكفار يكون خيرا للأمة؟!!
ونسبة الطلاق في السعودية للعام الفائت بلغت أكثر من 60 % كما قرأت في الصحف
لترجع المرأة لمكانها الطبيعي (وقرن في بيوتكن)
ولا زلت أذكر قولا لابن القيم في بحثه لحضانة البنت الصغيرة ذات السبع أعوام وما قاربها هل تكون للأب أم للأم وأن بعض العلماء قال تكون أسبوعا عند أبيها ثم تخرج من بيته وتذهب إلى بيت أمها لتبقى فيه أسبوعا، فقال إبن القيم: وفي هذا فساد عريض لأنه يعلّم البنت البروز. (!!)
فلو أدرك إبن القيم زماننا ماذا يقول
اليوم البنت في المدرسة
وغدا تدخل الجامعة
وغدا تسوق السيارة
وغدا تتوظف
هل هذا من الإسلام؟!!
إيتوني بمدرسة واحدة للبنات قبل أن يحتل بلادنا الكفار ويدخلوا بناتنا المدارس لعلمهم أن في هذا دمار لدين المسلمين وإفساد لهم ولبناتهم
سؤال لك اخي هداك الله هات عالم واحد افتى بتحريم انشاء مدرسة خاصة للبنات.
تفضل اخي نحن بالانتظار. فان لم تجد فنرجوا منك الصمت و الالتزام بكلام العلماء بارك الله فيك.
ـ[ابن طالب]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 11:21]ـ
منذ القرن الخامس الهجري وبعده أنشأ المسلمون آلاف المدارس للبنين
لماذ لم يؤنشؤوا مدرسة واحدة للبنات؟!!
أكانوا ضالين واهتدينا نحن على يد الكفار لما جاؤوا محتلين وأنشؤوا مدارس البنات؟!!
هل أنشؤوها إلا لعلمهم أن في ذلك فساد بنات المسلمين وهذا ما حصل فعلا
فبعده نزعت المرأة الحجاب وانتشر السفور
هل تظنون أنّ أمرا لم يفعله المسلمون من قبل وجاء به الكفار يكون خيرا للأمة؟!!
ونسبة الطلاق في السعودية للعام الفائت بلغت أكثر من 60 % كما قرأت في الصحف
لترجع المرأة لمكانها الطبيعي (وقرن في بيوتكن)
ولا زلت أذكر قولا لابن القيم في بحثه لحضانة البنت الصغيرة ذات السبع أعوام وما قاربها هل تكون للأب أم للأم وأن بعض العلماء قال تكون أسبوعا عند أبيها ثم تخرج من بيته وتذهب إلى بيت أمها لتبقى فيه أسبوعا، فقال إبن القيم: وفي هذا فساد عريض لأنه يعلّم البنت البروز. (!!)
فلو أدرك إبن القيم زماننا ماذا يقول
اليوم البنت في المدرسة
وغدا تدخل الجامعة
وغدا تسوق السيارة
وغدا تتوظف
هل هذا من الإسلام؟!!
إيتوني بمدرسة واحدة للبنات قبل أن يحتل بلادنا الكفار ويدخلوا بناتنا المدارس لعلمهم أن في هذا دمار لدين المسلمين وإفساد لهم ولبناتهم
الكلام في الأمور الشرعية بلا دليل يجلب السوء أخي
الأمر الثاني أنت لست أهلا لأن تقول هذا الكلام, فإننا لم نجد من علمائنا من يقول هذا الكلام
سأسئلك سؤالاً:
إذا ماقدر الله أن تمرض زوجتك لا سمح الله فما هو أفضل مكان ستأخذها له
طبيب أم طبيبة أم تقول لها قري في بيتك لا يجوز لك الخروج.
أترك الإجابة لك
وهذه رسالة لطيفة للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله بعنون تعليم الإناث وتربيتهن ( http://www.alhilali.net/files/media/read/ma9alate/ta3lim_inat.pdf.zip)
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 07:23]ـ
سؤال لك اخي هداك الله هات عالم واحد افتى بتحريم انشاء مدرسة خاصة للبنات.
تفضل اخي نحن بالانتظار. فان لم تجد فنرجوا منك الصمت و الالتزام بكلام العلماء بارك الله فيك.
لو أجمع جميع أهل العلم في هذا الزمان على ذلك لم يكن ذلك حجة في دين الله
ولك أن تعرف أخي الكريم أن العلماء ليسوا فقط علماء العرب ‘ فعلماء العجم في أفغانستان حرموا ذلك ومنعوه أيام طالبان لعلمهم بمفاسده العظيمة
أخي الكريم تدريس النساء ثم توظيفهم أكبر أسباب البطالة بين الشباب في العالم العربي
الملايين من الشباب لا يجدون وظائف إذا تخرجوا من الجامعات والمدارس لأن النساء زاحمنهم على ما هو حق لهم جعله الله إذا أن المرأة مكانها الطبيعي في البيت والرجل خارج البيت يعمل ويكدح
(الرجال قوامون على النساء) وليست القوامة للمرأة
ملايين إخواننا المصريين والسوريين والسعوديين وغيرهم من الرجال عاطلون عن العمل
لو عادت النساء للبيوت التي أمرهن الله بالقرار بها لما أصبح هؤلاء عاطلين بل لفاضت الوظائف واحتجنا لنجلب إخوة لنا من الخارج
والله لا يأتي الكفار لهذه الأمة بخير لم يأتنا به المسلمون من قبل
أحد الأخوة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر أعطى كل أسير من قريش عشرة من صبيان المدينة يعلمهم الكتابة
فأسأل هنا لماذا لم يعطهم بنتا واحدة يعلموها الكتابة؟!!
(خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام)
إذا تعلم الأخ رجع للبيت وعلم أخته لتقرأ القرآن والعلم كما كانت الأمة تفعل قبل الإستدمار الغربي لها
لينظر العلماء الذين أفتوا بجواز عمل المرأة لوجوه شباب المسلمين العاطلين عن العمل وعجزهم عن الزواج وتأسيس بيت حتى بلغوا من الكبر عتيا، حينئذ سيعلمون أي بلاء جروه على الأمة بفتواهم، وإن كنت أعتقد أنهم إجتهدوا فأخطؤوا ولهم أجر على إجتهادهم، لكن النية الصالحة لا تجعل من الباطل حقا
أقول هذا إحساسا بما عليه إخواننا في مصر وسورية والمغرب العربي وغيرها (ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)
نسبة الطلاق تزداد يوما بعد يوم في بلاد العرب ومن اهم أسبابها أن المرأة أصبحت لا تحتاج لقوامة الرجل لاستغنائها عنه بالمال من وظيفتها
والله مفاسد هذا الأمر عظيمة عظيمة
وستعلمون إذا قام من يطبق شرع الله حقا كيف يعيد الأمور إلى نصابها إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 07:32]ـ
الكلام في الأمور الشرعية بلا دليل يجلب السوء أخي
الأمر الثاني أنت لست أهلا لأن تقول هذا الكلام, فإننا لم نجد من علمائنا من يقول هذا الكلام
سأسئلك سؤالاً:
إذا ماقدر الله أن تمرض زوجتك لا سمح الله فما هو أفضل مكان ستأخذها له
طبيب أم طبيبة أم تقول لها قري في بيتك لا يجوز لك الخروج.
أترك الإجابة لك
وهذه رسالة لطيفة للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله بعنون تعليم الإناث وتربيتهن ( http://www.alhilali.net/files/media/read/ma9alate/ta3lim_inat.pdf.zip)
وحينما كانت أمهات المؤمنين يمرضن أين كنّ يذهبن؟!!
وحينما كانت جدتي وجدتك وأمهاتهن من قبل أين كنّ يذهبن؟!!
يا أخي كان الأطباء يأتون لعلاج نساء المسلمين ولا حرج في ذلك
وكنّ بعض النساء يتعلمن الطب وهنّ في بيوتهن ويعالجن بذلك كما سُئلت عائشة رضي الله عنها من أين تعلمت الطب؟ قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يمرض وكان الأ طباء يأتونه فيذ طرون له الأدوية فكنت احفظ.
لكل مشكلة في الإسلام حل
لكن حلا يأتي من الكفار ويعرض عنه المسلمون ثلاثة عشر قرنا لا يكون خيرا أبدا (ولو كان خيرا لسبقونا إليه)
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 07:38]ـ
هل عند دليل واحد صحيح النقل صريح الدلالة يحرم تعليم البنات؟ في مدارس للبنات؟
لوتكرمت ..
أدلة كثيرة منها
قوله تعالى (وقرن في بيوتكن)
قوله عليه الصلاة والسلام (هذه ثم لزوم الحصر)
إجماع المسلمين منذ بُعث الإسلام إلى أن جاء الإستدمار على عدم إنشاء مدارس للبنات وعدم توظيف النساء في أي من دوائر الدولة، وهذا إجماع يقيني صحيح لا يرده إلا مكابر
فقد كانت في الدول الإسلامية المدارس ودور القضاء والعسكرية والشرط والأوقاف والأسواق وغير ذلك ولم يكن يُسمح للنساء بالعمل فيها بل لم يكن يخطر على بالهم شيئ من ذلك
وأما ما ذكره بعض الأخوة من أمور فإن الشاذ لا حكم له، والإستثناء لا يكون قاعدة، والضرورة تُقدّر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات
إنما اليوم أصبح عمل النساء قاعدة وحلالا والأصل إباحته ولا شك أن هذا من أبطل الباطل
والله اعلم
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 07:47]ـ
أدلة كثيرة منها
قوله تعالى (وقرن في بيوتكن)
هذه قالها الله تعالى في حق أمهات المؤمنين فقط في جملة أحكام خاصة بهن، وهي أيضاً لا تعني ما تريده فمنهن من خرجن لبيوتهن كذلك.
فقد كانت في الدول الإسلامية المدارس ودور القضاء والعسكرية والشرط والأوقاف والأسواق وغير ذلك ولم يكن يُسمح للنساء بالعمل فيها
بل كان يسمح للنساء بالعمل فيها. كانت هناك مدارس للنساء وكانت لهن أوقاف وكانت لهن أسواق وحمامات ومستشفيات وممتلكات وتجارة وأراض ومشاغل. وإن كنت لا تعلم فهذه مشكلتك.
أما عن الطلاق فهي في السعودية أعلى بكثير من غيرها من الدول العربية التي تعمل بها المرأة. إذاً فعمل المرأة لا علاقة له بالطلاق.
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 08:06]ـ
هذه قالها الله تعالى في حق أمهات المؤمنين فقط في جملة أحكام خاصة بهن، وهي أيضاً لا تعني ما تريده فمنهن من خرجن لبيوتهن كذلك.
بل كان يسمح للنساء بالعمل فيها. كانت هناك مدارس للنساء وكانت لهن أوقاف وكانت لهن أسواق وحمامات ومستشفيات وممتلكات وتجارة وأراض ومشاغل. وإن كنت لا تعلم فهذه مشكلتك.
أما عن الطلاق فهي في السعودية أعلى بكثير من غيرها من الدول العربية التي تعمل بها المرأة. إذاً فعمل المرأة لا علاقة له بالطلاق.
كنّ لهنّ مدارس ومستشفيات ومشاغل؟!!! هل ممكن تذكر لي إسم مدرسة واحدة
سبحان الله!!!!
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 09:53]ـ
ابن محيبس .. لاتكن متحجرا .. أنا طالبتك بدليل واحد صريح .. ومااستدللت به لاعلاقة له بالموضوع اخي
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 11:24]ـ
لو أجمع جميع أهل العلم في هذا الزمان على ذلك لم يكن ذلك حجة في دين الله
ولك أن تعرف أخي الكريم أن العلماء ليسوا فقط علماء العرب ‘ فعلماء العجم في أفغانستان حرموا ذلك ومنعوه أيام طالبان لعلمهم بمفاسده العظيمة
ينكر الإجماع فلم يبقى معه نقاش اخوتي، هداكم الله ارجوا من الاخوة بالكف عن النقاش معه فلا حاجة لكم في ذلك
استغلوا أوقاتكم في التعلم فدعكم ممن لا يرى اجماع العلماء حجة هذا أصلا أصوله فاسدة و الله المستعان
ـ[أم شهد]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 06:35]ـ
أعتقد الأخت حورية استفادت من الموضوع
ولاتنسينا هنااااك يا حورية:)(/)
نسخ الأخبار التي تتغير، والجمع بين أقوال العلماء فيها.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 10:44]ـ
وأما إن كان الخبر مما يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره، ففيه أقوال كثيرة منها:
القول الأول - أنه لا يجوز نسخه، وهو الأصح في المذهب وعليه الأكثر.
وقال ابن مفلح: منعه جمهور الفقهاء والأصوليين، فمن أصحابنا ابن الأنباري، وابن الجوزي، والموفق، وجزم به في ' الروضة '. ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي، وأبي إسحاق المروزي، والباقلاني، والجبائي، وابنه أبي هاشم، وابن السمعاني، وابن الحاجب، قال الأصفهاني: هو الحق.
القول الثاني - يجوز نسخ ذلك:
وهو قول القاضي أبو يعلى، والفخر الرازي، وأبو عبد الله، وأبو الحسين البصريان، وعبد الجبار، ونسبه ابن برهان للمعظم. واختاره الشيخ تقي الدين.
قال أبو يعلى في "العدة" (3/ 825): (وإن كان مما يصح أن يتغير، ويقع على غير الوجه المخبر عنه، فإنه يصح نسخه كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر، أو عبد أو فاسق، فهذا يجوز نسخه، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن، جاز أن يقول بعد ذلك: هو كافر. وكذلك يجوز أن يقول: الصلاة على المكلف في المستقبل، ثم يقول بعد مدة: ليس على المكلف فعل الصلاة؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى الكذب في الخبر؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال، كما يجوز أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان) (1).
القول الثالث - التفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع نسخه؛ لأنه يكون تكذيبا، دون المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع به، وهذا القول اختيار ابن عقيل، والخطابي، وابن القطان، وسليم الرازي، والبيضاوي في ' مختصره '.
وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل، بل في الماضي، ومنصوص أحمد أنه يكون في المستقبل كالماضي.
@ وقد بين الرزكشي أن الخلاف في مسألة النسخ في الأخبار بين من جوزه ومن منعه يرجع إلى الخلاف في حد النسخ عنده.
فقال في "البحر المحيط" (3/ 177): (أن الخلاف مبني على تفسير النسخ وهل هو رفع أو بيان كما صرح به القاضي فقال ذهب كل من قال بأن النسخ بيان (2) وليس برفع حقيقي إلى جواز النسخ في الأخبار على هذا التأويل قال وأما نحن إذا صرنا إلى أنه رفع لثابت حقيقي وأن المبين ليس بنسخ أصلا فلا نقول على هذا بنسخ الأخبار لأن في تجويزه حينئذ تجويز الخلف في خبر الله وهو باطل وهذا بخلاف تجويز النسخ في الأوامر والنواهي لأنه لا يدخلها صدق ولا كذب. اهـ، ومن هذا يعلم أن من وافق القاضي في تفسيره بالرفع وقال بتجويز النسخ في الأخبار فلم يتحقق ولم يقف الهندي على كلام القاضي فقال لا يتجه الخلاف إن فسرنا النسخ بالرفع لأن نسخه حينئذ يستلزم الكذب وإنما يتم إذا فسرناه بالانتهاء فإنه لا يمتنع حينئذ أن يراد من الدليل على ثبوت الحكم في كل الأزمنة لا بعضها).اهـ
@ والذي أراه في هذه المسألة أن كلا القولين بالمنع والجواز لم يتواردا على محل واحد وأن الخلاف بينهما خلافا لفظيا، فمن قال بالمنع نظر للخبر قبل وقوعه، ومن قال بالجواز نظر إليه بعد وقوعه.
وعليه فلا بد من تقييد إطلاق كلا القولين، فمن قال بالمنع يقيد قوله بأن يكون الرفع قبل وقوع الخبر، ومن قال بالجواز يقيد قوله بأن يكون البيان بعد وقوع الخبر على نحو ما أُخبر به.
ولنتوقف مع ما مثلوا به عن الخبر الذي يقبل التغيير من إيمان زيد، فلو أخبر الشارع بإيمان زيد فهو لا محالة واقع وصدق، والقول بجواز نسخ هذا الخبر يحتمل أحد أمرين أن ينسخ قبل وقوعه، أو بعد وقوعه، فإن كان الأول لزم تكذيب الخبر ويمتنع نسخه على كلا القولين، وإن كان بعد وقوعه فلا مانع من نسخه، على كلا القولين.
------------------------
(1) انظر المسودة (ص/177).
(2) وقد عرف القاضي النسخ في "العدة" (1/ 155) بقوله: (وأما النسخ فحده: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق. وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان ... ).
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 05:36]ـ
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذا التوفيق بين القولين؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 05:51]ـ
النسخ الجزئي يدخل في الأخبار، ومثاله: قول ابن عباس عند قوله: ?وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ? (الشعراء:224) قال: نسخها قوله: ?إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ?
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 07:51]ـ
النسخ الجزئي يدخل في الأخبار، ومثاله: قول ابن عباس عند قوله: ?وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ? (الشعراء:224) قال: نسخها قوله: ?إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ?
هذا مثال على أن النسخ عند الأولين كان عاما ويدخل فيه التخصيص.
وعلى كل حال أنا سؤالي محدد عن التوفيق بين القولين ...(/)
اريد توضيح عن مسألة (مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من عمده) عند المذاهب الأربعة
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 11:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد توضيح عن مسألة (مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من عمده) عند المذاهب الأربعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:08]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
خطاب الله سبحانه و تعالى لعباده هل هو للمسلمين فقط أو للناس عامة
مثال لما يأمر الله سبحانه و تعالى بالصلاة هل هو أمر للمسلمين فقط أو للكفار ايضا
ذهب الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع ايضا اي ان الله سبحانه و تعالى يخاطبهم بالأصول و هي الإيمان به و برسله و ما يتعلق بالعقيدة و كذلك الفروع مثل الصلاة و الزكاة و ما شابه ذلك.
خالف الحنفية فقالوا الله يخاطبهم بالأصول الفقط و استدلوا على ذلك بما يلي:
لو خاطبهم بالصلاة مثلا فلا ينفع صلاتهم و هم كفار فكيف يكلفهم بذلك
قالوا ايضا لما يؤمن الكافر لا يلزمه استدراك ما فاته من صلاة اذن هو لم يكن مخاطب بها.
اجاب الجمهور بما يلي:
المخاطب بالصلاة يلزمه تحصيل شروطها مثاله الجنب مخاطب و لو صلى جنبا لما قبلت منه إلا أنه مطالب بتحصيل الغسل لكي تصح الصلاة كذلك الكفار هم قادرون على تحصيل الإيمان للصلاة و دليل ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
فتبين ان الكفار مخاطبون بإتيان الصلاة لذلك عوقبوا على تركها.
أما قول الحنفيه أن الكافر اذا اسلم لا يقضي صلاته فذلك لأن الاسلام يجب ما قبله.
و هذا هو الحق و لا شك أن الكفار مخاطبون ايضا بالفروع لذلك يعذبون على ترك الصلاة و الزكاة و ما شابه و نجد ذلك في القرآن كثير.
فلو لم يكن الكافر مخاطبا لما عوقب على سرقته مسلما؟
بل قد حكم الرسول عليه الصلاة و السلام على اليهوديين الذين زنيا بالرجم.
ينبع من هذا الخلاف بين الجمهور و الحنفية أن الحنفية اباحوا بيع الخمر للكافر بدعوى أنه ليس مخاطب و لا يخفاك فساد هذا القول.
فقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيع الخمر للكفار او قبضهم منهم
وللمزيد من المعلومات انظر ارشاد الفحول للشوكاني.
و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لك أخي وللجميع.
إعلم رعاك الله أن الكفار مخاطبون بالفروع، عند أحمد في أصح الروايات عنه، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية وإن كانوا داخلين في الشافعية والمالكية لأن أكثرهم منهم، وأبي بكر الرازي، والكرخي.
قال القاضي عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي: هو ظاهر مذهب مالك.
وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، {يا أيها الناس اتقوا ربكم}، {يا عباد فاتقون}، {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، {كتب عليكم الصيام}، {ولله على الناس حج البيت}، {يا بني آدم}، {يا أولي الأبصار}، {يا أولي الألباب} وغير ذلم مما لا يحصر.
والكفر غير مانع؛ لإمكان إزالته، كالمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.
وأيضا قد ورد الوعيد على ذلك، أو يتضمنه، نحو: {ما سلككم في سقر}، وذم قوم شغيب بنقص المكيال، وقوم لوط بإتيان الذكور، وقوم هود لشدة البطش، مع ذم الكل بالكفر.
فلذلك قال الله تعالى بعد ذكر قتل النفس والزنا: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما}، فلذلك يحد على الزنا من أحكامنا، ولا يحد على المباح. (أي لو كان الزنا مباح لم يحد عليه، وذلك طبعا بشرط أن يترافعوا إلينا كما هو معروف)
وأوضح من ذلك؛ قوله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب}، أي: فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع.
واحتج في (العدة) و (التمهيد): بأنه مخاطب بالإيمان، وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة؛ كان مخاطبا بالصلاة.
وكذا احتج ابن عقيل: بخطابه بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى، وهي على النظر. وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم.
ثم اعلم أن أكثر من يقول بأنهم مخاطبون يقولون: العاقبة بترك الفعل. وأبو المعالي يقول: بترك التوصل إلى الفعل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو خلاف لفظي، فإذا مضى الزمان الأول يعصي عند أبي المعالي بالكفر، وعند الأكثر به وبالفروع.
فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي: أن المكلف به التوصل، استقام ما يتكرر في الفقه: أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه.
فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: إنه مكلف، وفي الفقه: إنه غير مكلف.
لكن لتعلم أن أكثر العلماء يقول بخلاف ما قاله أبو المعالي. قال النووي في (شرح المهذب):
اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان.
قال: وليس مخالفا لما تقدم؛ لأن المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هنا _ أي في الفروع _: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة.
ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر. انتهى كلامه
وهناك قول آخر: أنهم مخاطبون بالنواهي فقط دون غيرها؛ طبعا مع الإيمان قطعا.
وهو رواية عن الإمام أحمد، إختاره ابن حامد من الحنابلة، والقاضي أبو يعلى في كتابه (المجرد)، وبعض الحنفية منهم الجرجاني.
قال الإسفراييني: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم كالمسلمين.
وقد قواه السبكي؛ لأن الكف عنه ممكن حالة الكفر، بخلاف فعل الطاعات. وأيضا فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل، والسبي، وأخذ الجزية، والحد في الزنا والقذف، وقطع السرقة، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات.
وقد نقل صاحب (اللباب) هذا القول عن أبي حنيفة، وعامة أصحابه، وحكي عن بعض الشافعية.
وهناك قول آخر أيضا: أنهم مخاطبون بغير الجهاد.
صرح به أبو المعالي في (النهاية)، والرافعي في (فتح العزيز).
وقيل: لا يخاطب إلا المرتد فقط.
حكاه القاضي عبد الوهاب، والطرطوشي، وهو يفهم من كلام الفقهاء في بعض المسائل الفقهية.
قال المرداوي: الفرق بينه وبين غيره واضح، وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه حكم الإسلام، ولذلك قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات، على تفاصيل في الفقه.
وهناك قول أخر أيضا: أنهم لا يخاطبون مطلقا.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره أكثر الحنفية، والإسفراييني. وقال ابن كج: إنه ظاهر كلام الشافعي. وقال الأبياري: إنه ظاهر مذهب مالك.
قالوا: لأنه لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط.
ورد هذا الإستدلال: بأن معنى التكليف استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث. ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد.
ثم هو فيه تنفير عن الإيمان.
وهناك قول أخر أيضا: بالوقف. وذلك لتعارض الأدلة.
وقد حكي عن الأشعري وبعض أصحابه.
ثم اعلم رحمك الله تعالى أنهم مخاطبون بالإيمان إجماعا، لا نزاع في في ذلك، والمراد به العقائد الأوائل التي لا تتوقف على سبق شيء.
ويلحق بها كما قال الباقلاني: تصديق الرسل، والكف عن أذاهم بقتل، أو قتال، أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الفروع.
واعلم رحمك الله أنه ينبغي القطع بأنهم مكلفون بكلمتي الشهادة، بل هي من الإيمان على المذهب الصحيح، بل أعظمه.
وعليه إذا فالمراد بالفروع: ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها.
ثم اعلم أخي سلمك الله أنهم ملتزمون في إتلاف، وجناية، وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعا.
هذا ما يتعلق رحمك الله ببيان المسألة، فلعلي قد أتيت عليها بما يزيل أي لبس قد يقع لديك.
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 03:10]ـ
وللمزيد من المعلومات انظر ارشاد الفحول للشوكاني.
ممكن تحدد لي في أي جزء اجده عند الشوكاني؟
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 03:15]ـ
[ center]
هذا ما يتعلق رحمك الله ببيان المسألة، فلعلي قد أتيت عليها بما يزيل أي لبس قد يقع لديك.
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غفر الله لك ونفع الله بك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 03:56]ـ
أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي صفحة 39 خطاب الكفار بفروع الشريعة(/)
فتوى الامام الالباني في عدم جواز اطلاق اللحية اكثر من القبضه.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 10:28]ـ
كنت قد قرأت في السلسلة الضعيفة (2355) للإمام الالباني رحمه الله انه يرى ان اطالة اللحية فوق القبضة محرم وخلاف هدي السلف الصالح و من البدع .. ثم سمعتها في درس للعلامه صالح آل الشيخ حفظه الله ينقلها عن الشيخ.
واليوم بحثت في موقع الامام المحدث الالباني رحمه الله ووجدت الفتوى صوتيه مع كلام مفيد حول هذه المسأله.
هل يجوز إطالة اللحية فوق القبضة.؟
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=4118
رقم الشريط 228
وللاستزادة حول الموضوع:
بداية أربعين مسألة في اللحية
http://www.alalbany.net/fatawa_results.php?search= اللح ية
رقم الشريط 447
3 - ما هو حد إطلاق اللحية؟
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=1918
رقم الشريط 527
12 - هل إسبال اللحية مثل إسبال الإزار؟
http://www.alalbany
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 10:59]ـ
يبقى قول
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:05]ـ
مادليل الشيخ رحمه الله وهل ورد نهي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟؟؟؟؟
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:39]ـ
مادليل الشيخ رحمه الله وهل ورد نهي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟؟؟؟؟
لعلك تستمع لما قاله الشيخ رحمه الله .. فقد بين ان رواة الحديث ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يأخذون بحديث القبضه .. وهم من هم في الحرص على السنه ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:46]ـ
لعلك تستمع لما قاله الشيخ رحمه الله .. فقد بين ان رواة الحديث ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يأخذون بحديث القبضه .. وهم من هم في الحرص على السنه ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أخي العزيز: هل تعني بكلامك هذا أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!!!!!!!
هذا كلام كبير إن كان
ـ[التقرتي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:54]ـ
هل من سلف للشيخ في المسألة؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 12:02]ـ
يا أخي العزيز: هل تعني بكلامك هذا أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة فعل رسول الله صلى
معذرة من صاحب الموضوع، قطعا لا شيخنا الحبيب و إنما هناك حديث ضعيف لا يحتجّ به.
على أيّ أحيلكم على هذا الشريط للشّيخ يلخّص فيه وجهة نظره و هو شريط يستحقّ الاستماع
إسم الشّريط "وجوب الأخذ من اللحية" و هو من جُزئين
http://www.alalbany.name/tapes/albany_beard1.rm
http://www.alalbany.name/tapes/albany_beard2.rm
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 12:06]ـ
هل من سلف للشيخ في المسألة؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف [دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 12:10]ـ
هذا بحث كنت قد أعددته مسبقا، لكن بعد ما قرأت أحببت وضعه هنا
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قد رويت (آثار) وتنبه لهذه الكلمة (آثار) وليست أحاديث نبوية، لتعرف أنها مسألة لم تكن من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يرد يعلم الله ولا حديث واحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته أو قصها (طبعا بغض النظر عن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي لا يحتج بها)، كما أن هذه الآثار أيضا فيها أمر آخر؛ وهو أنه ليس فيها أيضا أثر واحد عن الخلفاء الراشدين في أنهم أخذوا من لحاهم أو قصوها، فتنبه لهذا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ".
أما أحاديث إعفاء اللحية فيعلم الله أنها أكثر من أن أسطرها لك هنا، فهي مبثوثة في أي كتاب حديث تجده.
فتبين أن من فعل هذا وهو ممن يعتبر به؛ ويعد من خيرة الناس والسلف؛ لا يخلو فعله من أمرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: أنه لم يفعله إلا في الحج فقط. وسيأتي بيان ذلك.
ثانيهما: اجتهاد منه وفهم للأمر بالإعفاء للندب، ولكن ليس تقليلها إلى ما دون القبضة على الأقل.
على أن الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن إهجان اللحية وعدم تسريحها، وتركها مستهجنة منتشرة قد تؤدي إلى الاستهزاء بها، ومن ذلك:
ما روي عن أبي قحافة رضي الله عنه أنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته قد انتشرت فقال: "لو أخذتم" وأشار بيده إلى نواحي لحيته.
ورأى رجلا ثائر اللحية فقال: "لم يشوه أحدكم بنفسه".
وسأقوم ببيان بعض هذه الآثار على وجه العموم، ومن ثم سأبين آراء الفقهاء في ذلك رحمهم الله الجميع.
1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته.
2) وعنه رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة.
3) وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك.
4) وعن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
5) عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
6) وعن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. يعني في النسك.
7) وعن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
8) وعن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
9) وعن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة
لكن قال الزيلعي في (نصب الراية ج2/ص458):
ويشكل على هذه الآثار حديث: "واعفوا اللحى" وهو في الصحيحين عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام قال: "احفوا أي اقطعوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس". انتهى
الأحكام الفقهية في المسألة:
أولا: الفقهاء الأحناف:
• قال في (المبسوط للشيباني ج2/ص431):
وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو يتنور، وإن فعل لم يضره.
• وقال الكاساني في (بدائع الصنائع ج2/ص141):
وليس على الْحَاجِّ إذَا حَلَقَ أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ شيئا. وقال الشَّافِعِيُّ: إذَا حَلَقَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ شيئا لِلَّهِ تَعَالَى.
وَهَذَا ليس بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حَلْقُ الرَّأْسِ بِالنَّصِّ الذي تَلَوْنَا، وَلِأَنَّ حلق اللِّحْيَةِ من بَابِ الْمُثْلَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ، على ما رُوِيَ في الحديث: أن لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ من زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ. وَلِأَنَّ ذلك تَشَبُّهٌ بِالنَّصَارَى فَيُكْرَهُ.
• وقال في (شرح فتح القدير ج2/ص347):
قد صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. ورواه أبو داود والنسائي في كتاب الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسن بن واقد، عن مروان بن سالم المقنع قال: رأيت ابن عمر رضي الله يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى". وذكره البخاري تعليقا فقال: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أسنده ابن أبي شيبة عنه: حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عمر بن أيوب من ولد جرير، عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن القبضة.
فأقل ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه؛ مع أنه روى عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس" فهذه الجملة واقعة موقع التعليل.
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.
ثانيا: الفقهاء المالكية:
• قال في (المدونة الكبرى ج2/ص430):
قُلْت لابن القاسم: هل كان مَالِكٌ يُوجِبُ على الْمُحْرِمِ إذَا حَلَّ من إحْرَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ؟ قال: لم يَكُنْ يُوجِبُهُ، وَلَكِنْ كان يَسْتَحِبُّ إذَا حَلَقَ أَنْ يُقَلِّمَ وَأَنْ يَأْخُذَ من شَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ بن عُمَرَ كان يَفْعَلُهُ.
• وقال في (رسالة القيرواني ص156):
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص.
قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين.
• وقال في (التمهيد لابن عبد البر ج24/ص145):
واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية: فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم قال: حدثنا أصبغ، عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية. وشذ قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.
وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وذكر الساجي حدثنا بندار وابن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.
قال أبو عمر: هذا ابن عمر روى "اعفوا اللحى" وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا.
وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.
وروى ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة.
وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة، قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.
• وقال في (الاستذكار ج4/ص317):
وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم.
وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أعفوا اللحى" وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير. والله أعلم
• وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص565):
وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول جداً.
• ومثله قال القرافي في (الذخيرة ج13/ص278):
وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها.
وقال: وتترك اللحية لما في بعض الأخبار إن لله ملائكة يقولون: سبحان من زين بني آدم باللحى.
قال ابن أبي زيد: قيل لمالك: إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها؟ قال: نعم.
• وكذا قال ابن جزي في (القوانين الفقهية ص293):
وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها.
• قال في (شرح الزرقاني ج4/ص426):
وقال الباجي: يحتمل عندي أن يريد إعفاؤها من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس مأمورا بتركه.
وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا قال: أرى أن يؤخذ منها ويقص. انتهى
وقال الطيبي: المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار.
وقال الحافظ: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه، بخلاف الأخذ المذكور.
• وقال في (الفواكه الدواني ج2/ص307):
(يُتْبَعُ)
(/)
وَأَمَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كما في الموطأ لِلْإِمَامِ بِأَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ، أَيْ يُوَفَّرَ شعرها وَيَبْقَى من غَيْرِ إزَالَةٍ لِشَيْءٍ منها، فَقَوْلُهُ: (وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ. وَالْمُتَبَادِرُ من قَوْلِهِ: (وَأَمَرَ) الْوُجُوبُ، وهو كَذَلِكَ إذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إذَا كانت لِرَجُلٍ، وَأَمَّا قَصُّهَا؛ فَإِنْ لم تَكُنْ طَالَتْ فَكَذَلِكَ، وَأَمَّا لو طَالَتْ كَثِيرًا؛ فَأَشَارَ إلَى حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: (قال مَالِكٌ رضي اللَّهُ عنه: وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ من طُولِهَا إذَا طَالَتْ طُولًا كَثِيرًا بِحَيْثُ خَرَجَتْ عن الْمُعْتَادِ الغالب) لغالب الناس، فَيُقَصُّ الزَّائِدُ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ.
وَحُكْمُ الْأَخْذِ النَّدْبُ، فَلَا بَأْسَ هُنَا لِمَا هو خَيْرٌ من غَيْرِهِ، وَالْمَعْرُوفُ لا حد للمأخوذ، وينبغي الِاقْتِصَارُ على ما تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ. وقال الْبَاجِيُّ: يُقَصُّ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ. وَيَدُلُّ عليه فِعْلُ ابن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ من لِحْيَتِهِمَا ما زَادَ على الْقَبْضَةِ.
وَالْمُرَادُ بِطُولِهَا طُولُ شَعْرِهَا، فَيَشْمَلُ جَوَانِبَهَا، فَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ منها أَيْضًا.
وَلَمَّا كان قَوْلُهُ: (قال مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ) يُوهِمُ انْفِرَادَ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ، قال: (وَقَالَهُ) أَيْ نَدْبُ الْأَخْذِ من الطَّوِيلَةِ (قبل مَالِكٍ غَيْرُ وَاحِدٍ من الصَّحَابَةِ وغير وَاحِدٍ من التَّابِعِينَ رضي اللَّهُ عن الْجَمِيعِ) وَالْمُرَادُ: قَالَهُ كَثِيرٌ من الْفَرِيقَيْنِ، فَيَكُونُ هذا هو الرَّاجِحُ، وَلَا يعارضه ما رُوِيَ عن مَالِكٍ من تَرْكِ طُولِهَا حتى تَبْلُغَ حَدَّ التَّشْوِيهِ، لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلطُّولِ كَثِيرًا، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ على الْمُقَيَّدِ.
وَكَمَا يُسْتَحَبُّ قص الزَّائِدِ يُسْتَحَبُّ تَسْرِيحُهَا، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان جَالِسًا فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ لِيُسَرِّحَ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فلما دخل عليه قعد تَسْرِيحِهِمَا قال له: "أَلَيْسَ هذا خَيْرًا من أَنْ يَأْتِيَ أحدكم ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ".
• وقال في (حاشية العدوي ج2/ص581):
فَإِنْ قُلْت: وما حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؟ قُلْت: صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لم تَكُنْ طَالَتْ، كَالْحَلْقِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كما أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كان يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ، وهو ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؛ وَتَجَاوَزَ في الْقَصِّ، وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وكان الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ ِهِم ُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.
قَوْلُهُ: (وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ منها) أَيْ: أنها إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ منها فَاخْتُلِفَ على قَوْلَيْنِ: الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ، أَيْ فَيُقْتَصَرُ على ما تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ ما قَالَهُ الْبَاجِيُّ: أنه يَقُصُّ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ له ما رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ من اللِّحْيَةِ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كما هو مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ.
قَوْلُهُ: (إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بها تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ، فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هو عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذَا طَالَتْ كَثِيرًا، فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ.
ثالثا: الفقهاء الشافعية:
• قال الشافعي في (الأم ج2/ص211):
(يُتْبَعُ)
(/)
وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. يقصد في الحج أو العمرة.
• وقال النووي في (المجموع ج1/ص357):
سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة، فالإعفاء بالمد قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم. قال: وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب.
قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية؛ فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة؛ فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم: "واعفوا اللحى".
قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها، لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي.
والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث "اعفوا اللحى"، وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؛ فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.
• وقال في (المجموع ج8/ص149):
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس، فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن، ولا بشعر العذار، وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء هل من الوجه أو من الرأس.
• وقال النووي في (شرح صحيح مسلم ج3/ص149):
وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى "أوفوا اللحى" في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
وأما (أوفوا) فهو بمعنى: أعفوا، أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وأرخوا) فهو أيضا معناه: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير.
فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وارجوا، ووفروا، ومعناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها.
قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة، فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. انتهى
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والله أعلم
رابعا: الفقهاء الحنابلة:
• قال ابن تيمية في (شرح العمدة ج1/ص236):
وأما إعفاء اللحية، فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
• وقال في (الفروع ج1/ص100):
وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ، وفي (الْمَذْهَبِ): ما لم يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا. وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.
وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، وما تَحْتَ حَلْقِهِ، لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أو اعْتَمَرَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وفي الْمُسْتَوْعِبِ: وَتَرْكُهُ أَوْلَى. وَقِيلَ: يُكْرَهُ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ من حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ، نقله ابن هانئ. وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ. وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الاستحباب، وَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وقال: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ" مُتَّفَقٌ عليه، وَلِمُسْلِمٍ: "خَالِفُوا الْمَجُوسَ".
• وقال في (الآداب الشرعية ج3/ص327):
ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
وعن ابن عمر مرفوعا: "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" متفق عليه
زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
• وقال في (المبدع ج1/ص105):
(يُتْبَعُ)
(/)
ويعفي لحيته، وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة، وفي (المذهب): ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك. ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.
• وقال في (الإنصاف للمرداوي ج1/ص121):
ويعفى لِحْيَتَهُ، وقال ابن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ: ما لم يَسْتَهْجِنْ طُولَهَا. وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذلك وَأَخْذِ ما تَحْتَ حَلْقِهِ. وقال في الْمُسْتَوْعِبِ: وَتَرْكُهُ أَوْلَى. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا بن عُبَيْدَانَ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ من حَاجِبِيهِ وَعَارِضِيهِ.
قال في (تحفة الأحوذي ج8/ص38):
قال الحافظ: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله: (نعفي) بضم أوله وتشديد الفاء أي: نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه.
قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.
قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة.
واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى
ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم، ثم قال: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال.
وتعقبه النووي: بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره.
وكأن مراده بذلك في غير النسك، لأن الشافعي نص على استحبابه فيه.
قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها، لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.
وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد؛ واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار،
فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها. والله تعالى أعلم
اعلم أن أثر ابن عمر الذي أشار إليه الطبري أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
قال الحافظ: هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.
قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} وخص ذلك من عموم قوله: "ووفروا اللحى". فحمله على حالة غير حالة النسك.
قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. انتهى
وقال في الدراية: قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة؛ روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه، وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى" أخرجه مسلم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: "خذوا الشوارب واعفوا اللحى".
ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور، ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه. انتهى
قلت: في هذا الجمع نظر كما لا يخفى. انتهى
هذه الأقوال في المسألة أمامك، فانظر ثم احكم بنفسك، ويعلم الله سيتبين لك الحكم جليا واضحا.
اللهم بين وأوضح آمين
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 12:18]ـ
اللحية من الأمور التي تعم جميع المسلمين الرجال عادة فلو كان الأخد منها واجب لكان نقل إلينا من الصحابة رضوان الله عليهم من فعل النبي عليه الصلاة و السلام أما وجود آثار صحابة في فعلهم ففعل الصحابة ليس بحجة أمام النصوص الصريحة في اعفاء اللحية بل اكثرما نستقيه منه جواز الأخد لا اكثر و الله اعلم.
نقلا عن الحويني:
أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية
السؤال: هل يجب أخذ ما زاد من اللحية عن القبضة؟ الجواب: لا، الحقيقة أن فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب تركه من فتاوى الشيخ رحمه الله؛ لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز الأخذ، وهذا مستقيم مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية، وجعل إسبال اللحية كإسبال الإزار هذا بعيد جداً، فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن لا يتبنى فتوى إلا إن كان له فيها سلف، وهذه الفتيا بالوجوب ليس له فيها سلف يقيناً، إنما الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا فعل لا قول. وأيضاً لو افترضنا أن ابن عمر قال: خذوا من اللحية .. هل قول الصحابي يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، فإذا قلنا: إن ابن عمر جاءت عنه روايات مطلقة بالأخذ بغير حج أو عمرة، ورواية البخاري مقيدة بالأخذ في الحج والعمرة، فالصواب في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، فيبقى الرواية المقيدة في البخاري هي المقدمة على غيرها مطلقاً، فيبقى القول بجواز الأخذ في الحج والعمرة. لكن ءفي الحقيقةء القول بوجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية .. هذه الفتوى لا أعلم أحداً قد أفتى بها، فسبحان الله! كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. مداخلة: هل صح ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر؟ الشيخ: ليس هناك شيء يصح عن الصحابة بالأخذ من اللحية إلا عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأما عن أبي الدرداء وغيره فالأسانيد كلها ضعيفة، وكان هناك أثر ذكرته للشيخ قديماً ءولكن قبل أن يقول في هذه المسألة بجواز الأخذ فقطء وهو أن علي بن أبي طالب كان له لحية سابغة تصل إلى سرته، ولم أكن أعلم تخريجه آنذاك حتى وقفت في التمهيد لابن عبد البر أنه صح عن علي بن أبي طالب أنه كانت له لحية سابغة تملأ ما بين المنكبين، وكان يخضبها. فهذا فعل علي بن أبي طالب، وهو صحابي من الأربعة الخلفاء، ولحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين المنكبين، ويتعارض مع ما فعل ابن عمر، فإما أن نقدم واحداً منها، وإما أن نسقط الاستدلال بهما معاً، ولا نقول بذلك، ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التنازع، بالإضافة إلى أن النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو أفتى بها أكثرهم، لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والروايات مختلفة عنه، وكما قلنا: الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، إذا كان في حج أو عمرة، أما الروايات الأخرى التي تقول: إنه كان يأخذ بإطلاق، فنحن نحملها على معنى الرواية المقيدة اتباعاً للأصول. إذاً: عندنا قيدان: قيد زماني في الحج والعمرة، وقيد موضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة؛ لكن الأمر لا يتجاوز أبداً حدود الجواز، ولا أعلم قائلاً بجواز الأخذ من اللحية من العلماء فضلاً عن الوجوب؛ لأن وجوب الأخذ من اللحية فيه تأثيم للذي يترك لحيته. وهذا الحديث والفتوى كان من سلبياتها أن الذين يريدون حلق اللحى ألمتضجرين من اللحية صارت لحاهم أقل من حبة الأرز .. ! لماذا؟ بدعوى أن الأخذ من اللحية واجب، وصاروا يتهكمون على الملتحي ويقولون: يؤخذ من عمل المرء بقدر ما تطول لحيته، ويتكلمون كلاماً طويلاً بناء على فتوى الشيخ. وأنا ءوهذا مبلغ علميء أرى أن هذه الفتوى شاذة، وأنه لم يقل بها أحد قط قبل الشيخ ءأي: القول بالوجوبء هذه الحقيقة، ومن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يتبنى حكماً إلا إذا كان مسبوقاً إليه، فمن الذي قال من العلماء بأن تطويل اللحية فيما يزيد عن القبضة لا يجوز؟ مداخلة: ذُكر ذلك في فتح الباري؟ الشيخ: لا، الفتح ذُكر فيه الأخذ، ولم يذكر وجوب الأخذ. وتأثيم من لم يأخذ لا أعلم أحداً من العلماء قال به بهذه الصورة، نعم بعضهم قد يكره، لكن هل الكراهية تقتضي التحريم؟ مداخلة: هل إعفاء اللحية وعدم حلقها عادة؟ الشيخ: هذه ليست عادة. وكونها من سنن الفطرة مما يدل على وجوبها، إذاً: سنن الفطرة دالة على الوجوب لوحدها، فإذا كانت الفطرة هذه لا تتغير من نبي إلى نبي، بل يفطر كل العباد عليها، فمتى كانت عادة إذا كانت من سنن الفطرة أصلاً كالاختتان وغيره؟! فإذا كانت هي من سنن الفطرة، والأصل في سنن الفطرة الوجوب وليس الإباحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحض على إحيائها بأحاديث متكاثرة؛ إذاً: الأصل فيها أنها عبادة، نسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ.
اهـ
ملاحظة لونت باللون الأحمر ما اريد ايصاله من كلام الشيخ و نقلي للكلام الكلي له من باب الأمانة لا من باب الموافقة على جميع ما قاله و الله اعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 12:31]ـ
بارك الله فيك شيخنا التميمي ..
ثم الا يمكن أن نقول: القول بعدم الكراهة في الاخذ من ما زاد من القبضة شيء .. والقول بوجوب الاخذ شيء آخر.؟ الاول ربما يسعفه بعض الاثار ولكن لا دليل على القول بوجوب الاخذ.؟ وهو كما تفضلتم " يبقى قول " .. !!
وقد رد على الشيخ الاباني رحمه الله كثير من طلبة العلم ومشائخ المسلمين حتى من القريبين منه .. منهم تلميذه الشيخ الحويني وغيره ..
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 04:38]ـ
هل من سلف للشيخ في المسألة؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف [دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.
سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم: 793، دقيقة 0.36.
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:05]ـ
كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف [دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن سلف الشيخ -رحمه الله- في المسألة فإنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ غير أن الإمام أحمد قال إنها سنة - أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقول الإمام أحمد يحتمل الإستحباب و الوجوب.
أما عن سلف الشيخ الإمام -رحمه الله- في الوجوب؛ ولم يكن يعرف الشيخ أنه سلفه؛ فهو ابن جرير الطبري فإن مذهبه الوجوب كما في تهذيب الآثار ===>قالها الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني - حفظه الله-
والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن سلف الشيخ -رحمه الله- في المسألة فإنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ غير أن الإمام أحمد قال إنها سنة - أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقول الإمام أحمد يحتمل الإستحباب و الوجوب.
والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز الفاضل سلّمه الله
أحببت أن الفت انتباهك رحمك الله أن هذا ليس مذهب الإمام أحمد ولا هو قوله. فنصوصه معروفة وأراء مذهبه وأقواله مبثوثة، ليس فيها يعلم الله هذا القول. ووالله إنه ليربأ رحمه الله عن هذا القول.
فإن كان لديك نص صريح عنه رحمه الله فأظهره غفر الله لنا جميعا.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:37]ـ
رحم الله الشيخَ الألباني، و هو بين الأجر و الأجرين .. إن أخطأ فله أجر، و إن أصاب له أجران.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:38]ـ
هل عندك من دليل صحيح و صريح أن الطبري قال بذلك؟ و ما هو دليله؟ و هل للطبري سلف في المسألة؟
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:41]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز الفاضل سلّمه الله
أحببت أن الفت انتباهك رحمك الله أن هذا ليس مذهب الإمام أحمد ولا هو قوله. فنصوصه معروفة وأراء مذهبه وأقواله مبثوثة، ليس فيها يعلم الله هذا القول. ووالله إنه ليربأ رحمه الله عن هذا القول.
فإن كان لديك نص صريح عنه رحمه الله فأظهره غفر الله لنا جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسلمك الباري - أخي الكريم-
بارك الله فيك على التنبيه ... ولكنك لم تتفطن أني نقلت ما قال الإمام الألباني عمن سلفه في هذا ... وليس في كلامي أدنى إشارة في إثبات ذلك عن الإمام أحمد!! .... فتنبه!
وفي جميع الأحوال .. أقول بارك الله فيك ونفع بك ... فإني من مثلك أتعلم وأتأدب
واعلم أنك من بين الإخوة الذين أحبهم في الله ... في هذا المنتدى المبارك
ودمت بودّ
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:47]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسلمك الباري - أخي الكريم-
بارك الله فيك على التنبيه ... ولكنك لم تتفطن أني نقلت ما قال الإمام الألباني عمن سلفه في هذا ... وليس في كلامي أدنى إشارة في إثبات ذلك عن الإمام أحمد!! .... فتنبه!
وفي جميع الأحوال .. أقول بارك الله فيك ونفع بك ... فإني من مثلك أتعلم وأتأدب
واعلم أنك من بين الإخوة الذين أحبهم في الله ... في هذا المنتدى المبارك
ودمت بودّ
غفر الله لك يا (أبا أويس) وأسكنك جنته ووالديك ومن تحب آمين
يعلم الله أخي يقولون: (رب أخ لك لم تلده أمك) فلا تغضب على أخيك، فقط لأني لم أجد في المشاركة ما بين لي أنه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فظننته من كلامك.
وأحببك الله الذي أحببتنا فيه. (القلوب كما يقولون: شواهد يعلم الله)
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أن بعضهم حينما تنقل له مسألة يظن بك إرادة تقرير المسألة أو أنها من مذهبك ... وليس في نقلي شيئ من ذلك
إنما غاية ما في الأمر .. نقل لمن سمعناه أو قرأناه حتى يتسنى لمن أراد البحث في المسألة أن يرجع إلى مراجع عدة ... ويكون بحثه في المسألة من جميع أطرافه
فلست بحمد الله أريد بما كتبت الإعتراض والمخالفة
وحتى أبين ذلك جليا، فأنا لا أرى صحة ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله
والمسألة محل بحث وحسب
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:55]ـ
غفر الله لك يا (أبا أويس) وأسكنك جنته ووالديك ومن تحب آمين
يعلم الله أخي يقولون: (رب أخ لك لم تلده أمك) فلا تغضب على أخيك، فقط لأني لم أجد في المشاركة ما بين لي أنه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فظننته من كلامك.
وأحببك الله الذي أحببتنا فيه. (القلوب كما يقولون: شواهد يعلم الله)
ما غضبت قط منك يا أخي الفاضل
بارك الله فيك ... هذا من حسن أدبك مع طالب مبتدئ مثلي
وتوضيحا لما ذكرت، فلقد سمعت هذا من الشيخ في شريط مناقشته مع تلميذه الحويني فأذكر لكم ما سمعته من الألباني:
قال الشيخ مخاطبا الحويني: هل تعلم أن الإمام أحمد يقول أنها سنة -أي الآخذ من اللحية-
قال الحويني: يعني مستحب شيخنا
قال الألباني مقاطعا: لالا نحن الآن لسنا بصدد قوله أهو مستحب ولكن كما لا يخفى عليك أن السنة قد تكون واجب وقد تكون مستحب
وليس الذي نقلت لك هو بلفظه ... إنما هو من حفظي وعهدي بالشريط قديم
هذا والله تعالى أعلم.
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:10]ـ
هل عندك من دليل صحيح و صريح أن الطبري قال بذلك؟ و ما هو دليله؟
-معذرة من ابن بلدي"الفلاحي"- لعلّكَ تستمع أخي المُكَرّم للشّريط المحال إليه.
و هل للطبري سلف في المسألة؟
هو من السّلف.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:33]ـ
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ (الْقُبْضَةُ) بِضَمِّ الْقَافِ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ)
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:44]ـ
تعلم يا أخ عامي لما نقول لك هات دليل لا تحلنا لأشرطة يحيل للأشرطة "العامة" مثلك.
الدليل تأتي به بمصادره. و لو فهمت جيدا ما كتبناه لرأيت الحويني يجزم بعدم وجود السلف فأي شريط سنصدق؟ قول الشيخ أو قول الحويني الادلة ليست بأقوال الشيوخ أو فهمهم فأفهم ذلك , هات الدليل من مصدره من كتاب عند السلف أم تريدنا أن نبحث عنه مكانك و انت الذي أتيت بالمسألة؟
ثم لما نقول من هو سلف الطبري أي من الصحابة يا أخي العامي. فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك
.
هادانا الله و اياك إلى صراطه المستقيم.
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:10]ـ
تلطّف تلطّف، خذنا بحنانك يا أخي "التقرتي"
نحن أجبناك على قدر سؤالك هل من سلف للشيخ في المسألة؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
أمّا بقية كلامك من أمثال: فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك، هذا و الله يعلَمُه كلّ من أسلم لله عزّ و جلّ، لا تأتي بأشياء بدهية يا أخي.
و لمن يعاني من صمم منعه الاستماع للأشرطة المحال عليها فأقول شكرا للشّيخ أبو عبدالرحمن بن ناصر ( http://majles.alukah.net/member.php?u=621)
فتح القدير - (ج 4 / ص 369) لمحمد بن علي الشّوكاني
قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ (الْقُبْضَةُ) بِضَمِّ الْقَافِ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ)
رد المحتار - (ج 7 / ص 473) لمحمد أمين المشهور بابن عابدين.
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ)
قليلٌ من الحلم يا أخ "تقرتي".
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:21]ـ
يا أخي عامي: ربما لم تفهمني الذي اردته هو سلف من الصحابة يقول بالوجوب ليس فتوى من سلفنا.
هذا الذي اقصده هل له سلف في المسألة، المسألة ليس فيها اجماع لكي نبحث عن خلاف المجتهدين.
كل ما أعنيه بقولي هل هناك دليل شرعي فان لم يكن فهل هناك قائل من الصحابة؟ فان لم يكن؟ فهل يبقى بعد هذا قول؟
خلاصة ما اريد قوله اعفاء اللحية ثابت بالأدلة , قصها فوق القبضة وجوبا هذا يحتاج دليل؟ من قال بالوجوب من الصحابة؟
فإن لم يقل بالوجوب أحد، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.
ارجوا أن تكون فهمت قصدي.
بارك الله فيك
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:35]ـ
فإن لم يقل بالوجوب أحد، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.
ارجوا أن تكون فهمت قصدي.
بارك الله فيكو فيك بارك الله، و جزاك خيرا على وجهة نظرك في مسألة "السّلف في المسألة بالدّليل"; فجلّ من يطرق سمعه لطلب "سلف في المسألة" ينصرِف فهمُه إلى السَّبْق للقول في المسألة (من أحد السّلف)، بيانا منهُ أنّ الشّيخ لم يتفرّد في فتواه و هذا الذي فهمته شخصيا.
دمتم بودّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:43]ـ
نعم اخي عامي، السلف في المسألة لا يكفي أن يكون قول عالم فقط فعندما نقول أن احدهم احل الغناء و الموسيقى فلا نحتج له بكون ابن حزم أو بن ابي ليلى سلفا له في المسألة.
السلف في المسألة لا بد له من دليل و إلا سكون قولا شاذا.
مثال ثان اذا قال احد بجواز المسح على الأرجل في الوضوء فلا نقول له عندك سلف هو الطبري لأنه قال بذلك.
فقبل ان ندخل في المسألة لا بد لنا اولا من ان نجد الرواية بالوجوب في قص اللحية فوق القبضة.
ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم.
ان لم نجد الدليل فلا أصل للمسألة من البداية و الله اعلم.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:06]ـ
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ (الْقُبْضَةُ) بِضَمِّ الْقَافِ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ)
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ)
جزاك الله خير على هذه الاضافه القيمه .. وجزى الله جميع الاخوة خيراً على مشاركتهم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:14]ـ
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ (الْقُبْضَةُ) بِضَمِّ الْقَافِ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ)
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ)
يا أخي خفظك الله هذه الكلمات للأحناف فقط، وهي ليست قول جميع الأحناف، بل هي قول البعض منهم، فلم يقلها غيرهم، استنادا إلى الحديث الموضوع في الباب. على أنه قد رد بعضهم على بعض في الإستشهاد بهذا الحديث. فتنبه
فلا تفرح بها، فلا تخفانا هذه النقول.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:49]ـ
أخبرنا شيخُنا، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين.
و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره!
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره!
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم.
" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "
هذه ليست فتوى، ولا شرح، و لاتفسير! إنما فهمٌ مني، و أنا لست بشيء في العلم.
فأقول:
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين، فصارت بدعةً لا تجوز.
و السلام عليكم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخبرنا شيخُنا، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين.
و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره!
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره!
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم.
" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "
هذه ليست فتوى، ولا شرح، و لاتفسير! إنما فهمٌ مني، و أنا لست بشيء في العلم.
فأقول:
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين، فصارت بدعةً لا تجوز.
و السلام عليكم.
لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:00]ـ
هذه ليست فتوى، ولا شرح، و لاتفسير! إنما فهمٌ مني، و أنا لست بشيء في العلم.
فأقول:
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين، فصارت بدعةً لا تجوز.
لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.
أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.
فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.
أشكر لك ردّك أخي الكريم، و لكنني لا أحاول أن أدافع عن الشيخ - رحمه الله -، فأنا أعلم تماما أننا جميعا ندين له بفضل كبير، و أن هذا الخطأ لن يكون أكبر من نقطة في بحر حسنات الشيخ ..
قال القائل: من الذي ما ساء قط .. ومن له الحسنى فقط؟
فأُجيب: محمد طه الذي .. عليه جبرئيل هبط
بارك الله فيك، و إنما حاولتُ أن أفهم كيف وصل الشيخ الألباني لهذا الرأي ..
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:16]ـ
لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.
أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.
فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
جزاك الله خيرًا، و حفظك.
بل لعلها خفيت عليه، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها.
والله أعلم ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:28]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
جزاك الله خيرًا، و حفظك.
بل لعلها خفيت عليه، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها.
والله أعلم ...
الشيخ رحمه الله له وجهة صائبة من نظره في الذهاب لهذا القول و المتمعن لفقهه يلمسها فيه.
الشيخ عنده قواعد بنا عليها مذهبه و سأذكر بعضها
أولها الكتاب و السنة ثم الأجماع ثم قول الصحابي ثم القياس.
بالسنة للإجماع ان عارض الحديث الصحيح الإجماع فالإجماع عنده منقوض و مثال ذلك الذهب المحلق.
ان عارض الإجماع الظني المبني على قياس أو استدلال قول أو فعل الصحابي محمول على الوحي فهو يقدم قول الصحابي أو فعله و مثال ذلك طهارة دم الذبيحة.
بالنسة للخاص و العام: الفعل عنده ان كان دائما محمول على الوجوب و يخصص العام مثال ذلك قيام الليل.
ان فهمت هذا ادركت ان دوام فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقص لحيته فوق القبضة محمول عنده على الوجوب و يخصص العام.
اذن ما ذهب اليه الشيخ منطقي جدا حسب ما بنى عليه مذهبه بل لو ذهب لغيره لناقض مبادئ مذهبه و الله أعلم.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 03:37]ـ
الشيخ رحمه الله معروف انه عالم محقق .. وقد بنى قوله على الاحاديث التي صحت عنده و الآثار و اقوال وافعال الصحابه والسلف وجمع من اهل العلم .. وانا مشغول الآن وسأعود للتعليق والاضافه ان شاء الله.
وجزى الله الاخوة جميعاً خيراً على مشاركتهم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 04:31]ـ
صحيح مسلم - كتاب الفضائل
باب شيبه صلى الله عليه وسلم - حديث: 4429
(يُتْبَعُ)
(/)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن سماك، أنه سمع جابر بن سمرة، يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال: رجل وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده
المعجم الكبير للطبراني - صفة عثمان بن عفان وسنه رضي الله عنه
حديث: 90
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: " رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر، عليه إزار عدني غليظ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة، وريطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم، طويل اللحية، حسن الوجه"
صحيح موقوف لغيره صحيح الترغيب و الترهيب رقم 2084.
صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ
ذكر وصف التكفي المذكور في خبر أنس بن مالك - حديث: 6402
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير، عن علي بن أبي طالب، أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان عظيم الهامة، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية، طويل المسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنه يمشي في صبب، لم أر مثله قبله ولا بعده" حسن، صحيح الجامع 4830
مصنف بن ابي شيبة:
كتاب الأدب» ما قالوا في الأخذ من اللحية:
(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
(2) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
(4) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
(5) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال: (كانوا) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
(6) حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.
(7) حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، وقال وكيع: ما جاوز القبضة.
(8) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة.
(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.
(10) حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 02:50]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:32]ـ
روى أبو داود وغيرُه عن مروان بن سالم قال: «رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَفِّ» (1 - أخرجه أبو داود في «الصيام»، باب القول عند الإفطار: (2357)، والحاكم في «المستدرك»: (1536)، والدارقطني في «سننه»: (2/ 185)، من طريق مروان بن سالم، والأثر حسنه الألباني في «الإرواء»: (4/ 39).)، وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه (2 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (25481)، وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني: (5/ 376).).
وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقوله تعالى: ?ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ? [الحج: 29]: «التَّفَثُ: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من اللحية، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة» (3 - أخرجه الطبري في «تفسيره»: (9/ 134)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15673)، من طريق عطاء، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (5/ 376).).
وقد استحبَّ ذلك مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فقد روى ابنُ القاسم عن مالك: «لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جِدًّا؟ قال: أرى أن يُؤخذ منها وتُقصُّ، وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة» (المنتقى للباجي: 7/ 266.).
قال الباجي المالكي: «وقد استحبَّ ذلك مالكٌ -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ منها على وجه لا يغيِّر الخِلْقَةَ من الجمال، والاستئصال لهما -أي: الرأس واللحية- مُثْلَة كحلق رأس المرأة فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يُغيِّر الخلقة ويُؤدِّي إلى المثلة، وأمَّا ما تزايد منها وخرج عن حدِّ الجمال إلى حدِّ التشعُّت وبقاؤه مثلة، فإنَّ أخذه مشروع» (المنتقى للباجي: 3/ 32.).
وعليه، فإن كان الأخذ منها ما فضل عن القبضة فقد تقدم أنَّ ذلك كان معروفًا عند السَّلف فعله.(/)
ما معنى " التغليب والسراية " في الطلاق والعتاق من كلام الفقهاء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 10:32]ـ
التغليب والسراية ؟؟
كثير من الفقهاء من يطلق هذا التعبير في أحكام الطلاق والعتق
أما السراية في العتق والطلاق فمعروفة وهو إذا أعتق بعض العبد أو طلق بعض المرأة عتق العبد كله وطلقت المرأة كلها
لكن ما هو معنى التغليب؟؟ وما أمثلته؟؟
أرجو عزو المصادر في الإجابة على سؤالي
بارك الله فبكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:18]ـ
المراد بالتغليب أخي: أي: حكم الغالب الأكثر.
ومن أمثلته: ثبوت النسب.
لعل هذا يفي، وإن أردت المزيد فالمنتدى عامر ما شاء الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 01:20]ـ
لم أفهم أخي الفاضل علاقة ثبوت النسب بمعنى التغليب ؟؟
أرجو التوضيح أكثر
ومن باقي الإخوة المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 06:46]ـ
للرفع والمساعدة
هذه العبارة تكرر جدا على ألسنة الفقهاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 09:55]ـ
للرفع والمساعدة
بارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 10:12]ـ
أخي (مجدي) حفظه الله، اعتذر عن الرد فلم أنتبه إلا الآن
عندما قلت: كثبوت النسب.
مرادي رعاك الله؛ أن ثبوت النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن لم يثبت الوطء، ولا ينتفي لإمكان النفي.
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 11:56]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: التغليب حكم الغالب فما غلب في محل كان الحكم له.
كما قال الأخ التميمي: كثبوت النسب أن ثبوت النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن لم يثبت الوطء، ولا ينتفي لإمكان النفي.
فلا نقول قد خلا الرجل بالمرأة لكن ربما لم يحدث وطئ فهذا نادر فالحكم اذا للغالب لأن الغالب ان الوطئ يحدث في الخلوة.
و هكذا في كل احكام الشريعة الحكم دائما للغالب و الله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 05:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما
أولا محل كلامي على العتق والطلاق وطلب المثال لهما لا لغيرهما
ثانيا لو كان المراد كل أحكام الشريعة إذن ما عنى تخصيص الفقهاء العتق والطلاق مبني على التغليب والسرابة؟؟
واضح هناك شيء ما خفي يعنونه , لكن ما هو؟؟
هذا هو سؤالي وقد بحثت عن ذلك كثيرا فلم أعثر حتى الآن ما يشفي غليلي!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 06:42]ـ
ثانيا لو كان المراد كل أحكام الشريعة إذن ما عنى تخصيص الفقهاء العتق والطلاق مبني على التغليب والسرابة؟؟
واضح هناك شيء ما خفي يعنونه , لكن ما هو؟؟
هذا هو سؤالي وقد بحثت عن ذلك كثيرا فلم أعثر حتى الآن ما يشفي غليلي!!
وجزاكم الله خيرا
أبدا أخي (مجدي) لا يوجد شيء خفي ولا ما يحزنون، بل هوكما أشرت رعاك الله يدخل في كثير من أحكام الشرع، إنما يكثر بشكل كبير في العتق والطلاق لكثر وقوعهما فقط لا أكثر ولا أقل.
وأوضح لك أكثر: عبارة (التغليب والسراية) هي بمثابة قاعدة فقهية قد تدخل على عدة مسائل، لكن دخولها يتذبذب بحسب كثرة الوقوع في هذه المسألة أو تلك.
وبما أنك قد ذكرت حد (السراية)، فإن حد (التغليب) يراد به: ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليهما. وقيدوا إطلاقه عليهما للإحتراز عن المشاكلة.
فأرجوا ان قد وصل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:36]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:58]ـ
بارك الله فيكم.
التغليب: من غلّبه إذا جعله يغلب؛ وهو يطلق على أمرين:
1 - ترجيح أحد المعلومين على الآخر، وإطلاقه عليهما.
2 - إيثار أحد اللفظين على الآخر في الأحكام العربية، إذا كان بين مدلوليهما علاقة أو اختلاط، كما يطلق لفظ الأبوين، يراد به الأب والأم، ويطلق أيضا لفظ العمرين، ويراد به أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وعن الأصحاب أجمعين.
انتهى من (معجم مصطلحات أصول الفقه).الدكتور قطب مصطفى سانو.
بتصرف بزيادة عبارة: "وهو يطلق على أمرين". والترقيم.(/)
ما حكم زيادة حياك الله بعد السلام؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 02:00]ـ
ما حكم زيادة حياك الله بعد السلام؟
كان الصحابة ينكرون أشد الإنكار عن من يزيد في السلام فالسؤال الأول ما حكم من كانت هذه الزيادة عندهم عادة و الثاني ما حكم من زادها تقليدا رغم أنها ليست من عادات قومه؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 07:25]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا التقرتي.
لست من أهل العلم حتى أتكلم ..
لكن نقلت كلاما من العلماء في هذه المسألة. فاسمحوا لي اخواني
أولا: ما الدليل أن الصحابة كانوا ينكرون الزيادة على السلام؟؟
قال الله _ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها _
قال الله (بأحسن منها) فما هي التحية الأحسن؟؟
قال ابن قتيبة: يقولون (حَيَّاك الله وبَيَّاك) حياك الله 46: مَلَّكك الله والتحية: الملك ومنه (التحيات لله) يراد الملك لله ويقال: بَيَّاك الله أي: اعتمدك الله بالملك والخير قال الشاعر:
(بَاتَتْ تَبَيَّا حَوْضَهَا عُكوفَا ... مِثْلَ الصُّفوفِ لاَقَتِ الصُّفُوفَا)
أي: نعتمد حوضها وأنشد ابن الأعرابي:
(مِنَّا يَزِيدُ وأَبُوا مُحَيَّاهُ ... وعَسْعَسٌ نِعْمَ الْفَتى تَبَيَّاهُ)
أي: تعتمده وفسّره ابن الأعرابي: بيَّاك جاء بك وروى في 47 (بَيَّاكَ) أضحكك وجاء هذا في حديث يُرْوَى في قصة آدم النبيّ عليه السلام
أدب الكاتب _ 1_38
وقال في موضع آخر:
ومما يشبه ذلك قولهم (حَيَّيْتُه) (ولَبَّيْتُه) (ورَعَّيْتُه) (وسَقَّيْتُه) إذا قلت له: حَيَّاك الله وَلَبَّيك وسقاك الله الغيثَ ورعاكَ ومثل هذا (لَحَّنْتُه) (وجَدَّعْتُه) (وعَقّرْتُه) إذا قلت له: جَدْعاً وعَقْراً (وأففَّت به) إذا قلت له: أفٍّ
وأنقل لك من العلماء حيث قالوها في كتبهم:
1_ قال الشوكاني في أدب الطلب:: 1:86
لا يستحق الدخول في باب من أبوابه ولا ينبغي وصفه بشيء من صفاته
فيا هذا لا حياك الله أيكون فعل سنة الرفع التي اجتمع على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرة بالجنة ومعهم زيادة على أربعين صحابيا ردة وكفرا وخروجا من الملة الإسلامية
وقال الغزالي في (احياء علوم الدين)
روي أن موسى عليه السلام كان جالسا في بعض مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه فقال السلام عليك يا موسى فقال له موسى من أنت فقال أنا إبليس فقال لا حياك الله ما جاء بك قال جئت لأسلم عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منه قال فما الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قلوب بني آدم قال فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه وأحذرك ثلاثا لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها ثم ولى وهو يقول علم موسى ما يحذر به بني آدم
ولا ادري إن كاانت صحيحة لكن المهم أنهم كانوا يذكرون حياك الله بعد السلام أو يذكرونها كإجمال
وقال في موضع آخر:
حديث عمر يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر يريد أويسا ورويناه في جزء ابن السماء من حديث أبي أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر لأويس بل في آخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان //
فقال هرم بن حيان لما سمعت هذا القول من عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أن أطلب أويسا القرني وأسأل عنه حتى سقطت عليه جالسا على شاطيء الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت الذي نعت لي فإذا رجل لحيم شديد الأدمة محلوق الرأس كث اللحية متغير جدا كريه الوجه متهيب المنظر قال فسلمت عليه فرد علي السلام ونظر إلي فقلت حياك الله من رجل
(هذا دليل انه حياه بعد السلام)
(يُتْبَعُ)
(/)
ومددت يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي عليه إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى بكيت وبكى فقال وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي ومن دلك علي قال قلت الله فقال ..... إلخ. القصة
كيف تخلص طريح بن إسماعيل الثقفي من المنصور
أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين الأموي، المعروف بالأصبهاني، قال: أخبرني حبيب بن نصر المهلبي، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي عيينة المهلبي، عن أبيه، عن طريح بن إسماعيل الثقفي، أنه دخل على أبي جعفر، في الشعراء، فقال له: لا حياك الله، ولا بياك، أما اتقيت الله حيث تقول في الوليد:
لو قلت للسيل دع طريقك والمو ... ج عليه كالهضب يعتلج
لساخ وارتدّ أو لكان له ... إلى طريقٍ سواه منعرج
فقال طريح: قد علم الله أنني أردت الله بهذا وعنيته، وقلت ذلك، ويدي ممدودة إليه عز وجل.
فقال أبو جعفر: يا ربيع، أما ترى ها التخلص؟
وجاء في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي مثل ذالك
وحاء فيك كتاب (المنتقى من فتاوى الفوزان)
- بعض الناس إذا قدم على جماعة فلا يسلم عليهم بتحية الإسلام بل يسلم بكلام عامي قد يكون ثابتًا عندهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا من الجهل أو التهاون، والذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع، وإما تهاون وعدم مبالاة، وكلاهما مذموم لكن الجهل أهون من التهاون، لأن الجاهل إذا عُلِّم يسير على الطريق الصحيح، لكن البلاء بالتهاون.
ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على هذا أن يدعوه وأن يبدءوا بالتحية المشروعة أولاً، ثم يحيوا ثانيًا فيقول إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم: السلام عليكم، ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير ممنوعة.
وكذلك أيضًا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله: أهلاً ومرحبًا أو حياك الله، أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا يجزئه، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه، يعني إذا قال قائل: السلام عليكم، فالواجب أن ترد عليه بقولك: عليك السلام أو وعليك السلام أو عليكم السلام بالجمع أو وعليكم، أما إن اقتصرت على قولك: أهلاً ومرحبًا وما أشبه ذلك فإنك لم تأت بالواجب عليك من رد السلام لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [سورة النساء: آية 86].
والذي يجيب المسلِّم القائل: السلام عليكم بقوله: أهلاً ومرحبًا حياك الله لم يكن حيا بأحسن مما حيي به ولا رد، ووجه ذلك أن قول المسلِّم: السلام عليكم: دعاء بأن يسلمك الله من جميع الآفات: آفات الدنيا، وآفات الآخرة، وهو أيضًا سلام وأمن فهو سلام وإخبار بالسلام والأمن.
وأنت إذا قلت حياك الله أو أهلاً ومرحبًا لم تأت بمثله من الدعاء، وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك، ففي قوله: السلام عليكم تحية ودعاء وتأمين، وفي قولك: مرحبًا وأهلاً مجرد تحية فقط، لهذا يجب التنبه لهذه المسألة وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولاً، ثم بالتحية المباحة ثانيًا.
والذي ابتدئ بـ (حياك الله)
جاء في كتاب "حياة الحيوان الكبرى للدميرى- الغراب" أن آدم حج إلى مكة وجعل قابيل وصيا على بنيه فقتل قابيل هابيل، فلما رجع آدم قال: أين هابيل؟ فقال لا أدرى، فقال آدم: اللهم العن أرضا شربت دمه، فمن ذلك الوقت لم تشرب الأرض دما.
ثم إن آدم بقى مائة عام لا يبتسم حتى جاءه ملك الموت فقال له: حياك الله يا آدم وبياك، قال: وما بياك؟ قال أضحكك
وفتوى اللجنة الدائمة أفتت في هذه المسألة:
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20845)
س 4: فضيلة الشيخ: هل يجب الرد على من سلم في غير ألفاظ (السلام عليكم)؟ مثلا إذا قال: أهلا، أو مرحبا، أو كيفك، أو إذا سلم بالإشارة باليد، أو بالعين، أو إذا سلم السواق بالبوري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج 4: السنة أن يحيي المسلم أخاه المسلم بالتحية الشرعية كما ورد في ألفاظ السلام المشروعة، والأكمل في ذلك أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (السلام عليكم)، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عشر)) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله) فرد عليه فجلس، فقال: ((عشرون)) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فرد عليه فجلس فقال: ((ثلاثون))» (1)، ويجب أن يرد السامع السلام بمثل تحيته أو أحسن منها؛ لقول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (2)
ولا بأس أن يسلم الإنسان على البعيد أو هو في سيارته ويشير بيده له ليشعره بذلك، مع تلفظه بالسلام المشروع المذكور سابقا كما أنه لا مانع من أن يقول المسلم لأخيه: حياك الله، أو أهلا، أو كيف حالك ونحوها من العبارات التي تدخل السرور على أخيه المسلم، لكن تكون تلك العبارات بعد إلقاء السلام المشروع، أما الاقتصار على هذه العبارات وترك السلام أو السلام بمنبه السيارة (البوري) - فذلك خلاف السنة ولا أصل له، فيجب ترك ذلك.
والشيخ ابن عثيمين أفتى في المسألة (نور على الدرب)
حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا سلم علي الرجل وأنا أقرأ القرآن هل أقطع القراءة وأرد السلام وما هي الأحكام المتعلقة بالسلام مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن فأنت بالخيار إن شيءت فرد عليه السلام وهو الأفضل بلا شك والأبعد عن الحساسية وإن شيءت فلا ترد خصوصاً إذا كان ردك يقطع عليك القراءة كما لو كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب فإن بعض الناس إذا رد السلام على المسلم وهو يقرأ عن ظهر قلب ضاعت عليه قراءته وخلاصة الجواب إن الأفضل أن ترد السلام عليه لكن إن شيءت رد باللفظ وإن شيءت رد بالإشارة ولكنه باللفظ أولى بلا شك وأما الأحكام المتعلقة بالسلام فكثيرة منها
أولاً أن السلام سنةٌ مؤكدة ولا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثانياً السلام دعاء للمسلم عليه لأن قولك السلام عليك يعني أنك تدعو له بالسلامة
ثالثاً السلام الشرعي هو السلام عليك أو سلامٌ عليك وليس كما يفعله بعض الجهال حياك الله أهلاً وسهلاً مرحبا أبو فلان هذا تحية وليس سلاماً.
ومن أحكام السلام أنه يجب على المسلم عليه أن يرد لقوله تعالى (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) فيرد ويقول عليكم السلام ويكون رده كسلام المسلم عليه من حيث الجملة ومن حيث الصوت ومن حيث البشاشة فإذا قال المسلم السلام عليك ورحمة الله فالواجب أن تقول السلام عليك ورحمة الله وإذا سلم عليك بصوتٍ واضح رد عليه بصوتٍ واضح لا ترد عليه بأنفك كما يفعله بعض المتكبرين يرد عليك بأنفه فلا تدري أرد أم لا فهذا من الكبرياء والذي يرد على هذا الوجه وصاحبه قد أدى سلاماً صريحاً يكون آثماً لأنه لم يقم بواجب الرد.
وسامحني شيخنا التقرتي على الإطالة. .
لكن هذا لمن أراد االزيادة والفائدة.
بارك الله فيكم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 07:28]ـ
ما حكم زيادة حياك الله بعد السلام؟
كان الصحابة ينكرون أشد الإنكار عن من يزيد في السلام فالسؤال الأول ما حكم من كانت هذه الزيادة عندهم عادة و الثاني ما حكم من زادها تقليدا رغم أنها ليست من عادات قومه؟
أخي التقرتي:
ماذا تعني بقولك: الصحابة ينكرون أشد الإنكار ... ؟
أما قول: حياكم الله، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا، مساك بالنور، يا الله حيه، الساعة المباركة، أرحب، البقا، السلامة .......
فهذه الألفاظ كلها تتبع الأعراف والعادات، والأصل فيها الإباحة، لكن بشرطين:
1 - ألا تسبق السلام.
2 - ألا يعتقد القائل أنها جزء من السلام، فيتعبد بلفظها.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 11:36]ـ
في الصحيحين من حديث ابن عباس (مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ) وفيهما من حديث أنس في الإسراء والمعراج (فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) وفيهما من حديث أم هانيء (فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ) وفي مسلم
عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال (ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟) قالا الجوع يا رسول الله قال (وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا) فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين فلان؟)) وعقد البخاري في "الأدب المفرد " (باب حياك الله) وساق تحته أثرا لعمر رضي الله عنه أعله الألباني بالانقطاع. وخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل (حياك الله) أن يقول: بالسلام.) ومراده أصحاب ابن مسعود. كما هو معلوم. وفي المصنف أيضا (مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 143)
كيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين وعن أبي معشر عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم قالا: إذا قلت (حياك الله) فقل: بالسلام.
(2 [معتمر بن سليمان عن عبد المجيد قال: كان يكره أن يقول الرجل (حياك الله) إلا أن يقول: بالسلام.
(3) حسين بن علي وابن عيينة عن محمد بن سوقة قال: جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل (حياك الله) فقال: لا تقل هكذا، هذه تحية الشاب، ولكن قل: حياكم الله بالسلام.)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 11:59]ـ
جزاك الله خبرا أخي ابن ناصر
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:53]ـ
بارك الله فيكم اخوتي
سؤالي ليس في قول حياك الله إنما بالحاقها دائما بعد السلام اي تقول السلام عليكم حياك الله.
أخي أبو أحمد المهاجر الصحابة ينكرون الزيادة في السلام هذا معروف عند أهل علم و فتوى الشيخ الألباني بزيادة و مغفرته بعد السلام شهيرة.
فالسؤال هو أن ببلدنا قول حياك الله ليس من اعرافنا إلا أن هناك العديد من الشباب الذين تبنوها فأصبحوا يقولون السلام عليكم حياك الله!!! تقليدا لبعض الشيوخ.
أما عني شخصيا فمادامت ليست من أعرافنا و زادوها في السلام فهذه من البدع فلا عرف فيها و هي زيادة واضحة في السلام بل هي تقليد أعمى.
المشكلة في هذه الزيادة أنها أصبحت شعارا يختلف به بعضهم عن أعراف البلد.
كما نعلم انها ليست عبادة و اتخادها شعارا تقليدا لبعض المشايخ أقرب للشبهة فالمفروض تقليد السنة و ليس العادات!!! و الله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:59]ـ
الاختلاف الذي في الزيادة على السلام هو ما يزاد على السلام عطفا عليه كالتي مثلت بها للعلامة الألباني، وخالفه آخرون، وأما ما تسأل عنه مما ذكرتَ أنت، وما زدته أنا، فهذا يتبع الأعراف بالشرطين السابقين.
أما قولك إنه بدعة، فهذا مخالف لفتوى أهل العلم.
والله أعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 02:12]ـ
بل ليس مخالفا يا أخي لأقوال اهل العلم و من قال لك أن الزيادة هي بالعطف هات الدليل؟
الزيادة هي الزيادة سواء ا كانت بالعطف أو غيره.
و لو تمعنت ما قلته جيدا لوجدتني ذكرت الزيادة عند من هي ليست من اعرافهم بل لتقليد الشيوخ فأصبحت شعارا اذن لا هي من اعراف القوم و لا هي من السلام.
و زيادتها في كل سلام تدل على أنها زيادة سلام لأن قائلها التزمها عند كل سلام و هذا بعينه تعريف البدعة. فهي زيادة في العبادة بدليل انه التزمها و لم يلتزم غيرها فلماذا لا يذكر زيادة بعادات قومه؟ لماذا حياك الله بالذات هذه زيادة في العبادة واضحة لمن تأملها.
اما اهل العلم فقد ثبت انكار الصحابة على الذي يزيد في السلام فقولك هو الذي يخالف قولهم و الله أعلم
ارجوا دليلا على قولك [أما قولك إنه بدعة، فهذا مخالف لفتوى أهل العلم.] أعطني فتاوي اهل العلم التي اجازتها
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 03:19]ـ
ارجوا دليلا على قولك [أما قولك إنه بدعة، فهذا مخالف لفتوى أهل العلم.] أعطني فتاوي اهل العلم التي اجازتها
سبق الفتاوى والنصوص التي نقلها الإخوة ومنها:
كتاب (المنتقى من فتاوى الفوزان)
- بعض الناس إذا قدم على جماعة فلا يسلم عليهم بتحية الإسلام بل يسلم بكلام عامي قد يكون ثابتًا عندهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا من الجهل أو التهاون، والذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع، وإما تهاون وعدم مبالاة، وكلاهما مذموم لكن الجهل أهون من التهاون، لأن الجاهل إذا عُلِّم يسير على الطريق الصحيح، لكن البلاء بالتهاون.
ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على هذا أن يدعوه وأن يبدءوا بالتحية المشروعة أولاً، ثم يحيوا ثانيًا فيقول إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم: السلام عليكم، ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير ممنوعة .....
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 03:21]ـ
قلتها اخيها: ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير ممنوعة .....
و ليس الالتزام بنفس اللفظ بعد السلام بدون فصل و ليس من عادات القوم و تقليدا لغيرهم!!!!!!! فما نقلته لا يجيز شيئا و ليس له علاقة بالموضوع
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 03:25]ـ
تتمة فتوى الفوزان:
( ... وكذلك أيضًا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله: أهلاً ومرحبًا أو حياك الله، أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا يجزئه، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه، يعني إذا قال قائل: السلام عليكم، فالواجب أن ترد عليه بقولك: عليك السلام أو وعليك السلام أو عليكم السلام بالجمع أو وعليكم، أما إن اقتصرت على قولك: أهلاً ومرحبًا وما أشبه ذلك فإنك لم تأت بالواجب عليك من رد السلام لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [سورة النساء: آية 86].
والذي يجيب المسلِّم القائل: السلام عليكم بقوله: أهلاً ومرحبًا حياك الله لم يكن حيا بأحسن مما حيي به ولا رد، ووجه ذلك أن قول المسلِّم: السلام عليكم: دعاء بأن يسلمك الله من جميع الآفات: آفات الدنيا، وآفات الآخرة، وهو أيضًا سلام وأمن فهو سلام وإخبار بالسلام والأمن.
وأنت إذا قلت حياك الله أو أهلاً ومرحبًا لم تأت بمثله من الدعاء، وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك، ففي قوله: السلام عليكم تحية ودعاء وتأمين، وفي قولك: مرحبًا وأهلاً مجرد تحية فقط، لهذا يجب التنبه لهذه المسألة وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولاً، ثم بالتحية المباحة ثانيًا) اهـ.
وإنما جعلتها تتمة لأن الأخ آنفا لم يبين نهاية الفتوى بشيء، فرجعت إلى فتاوى الشيخ.
وقطعا كلام الشيخ العلامة الفوزان واضح أخي التقرتي ... أليس كذلك؟
أخي، ليس بالضرورة أن يكون هناك فصل، فهذا صنيع أهل العلم حتى هم أنفسهم، ومن زارهم يعرف ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 03:28]ـ
نفس الملاحظة لم تأتي بجديد اخي اعيد تلخيص المشكلة
التزام لفظ بعينه مع السلام و ليس من عادات القوم و ترك التحيات المباحة المعتادة عند قومه!!!
اما ما اعتبرته قطعا اعتبره نقصا في فهم ما اردته: اعيد و اكرر التمسك بلفظ بعينه دون غيره من التحيات و هذا اللفظ ليس من عادات القوم فما اوردته ليس له علاقة بما اردته هو خارج النزاع
أما صنيع اهل العلم فهو حسب عادات قومهم فهذا خارج النزاع , الطامة هنا لما نقلد اهل العلم في ما ليس له علاقة بالشرع!!!!!!! و صنيعهم ليس بحجة ايضا فأنا شخصيا لا اقبل تحية لا اعرفها و ليست عند قومي
ارجو التدقيق في الجواب فالمشكلة هو الحاق لفظ بعينه مع السلام هذا هو تعريف البدعة بعينها الزيادة في العبادة.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:18]ـ
أما صنيع اهل العلم فهو حسب عادات قومهم فهذا خارج النزاع , الطامة هنا لما نقلد اهل العلم في ما ليس له علاقة بالشرع!!!!!!! و صنيعهم ليس بحجة ايضا فأنا شخصيا لا اقبل تحية لا اعرفها و ليست عند قومي
ارجو التدقيق في الجواب فالمشكلة هو الحاق لفظ بعينه مع السلام هذا هو تعريف البدعة بعينها الزيادة في العبادة.
لا مشكلة ولا هم يحزنون، هل تعرف أين المشكلة؟!!!!!!
المشكلة لما يدخل في العلوم الشرعية من يخبط خبط عشوا، ومعجب برأيه، وهوأبو ثلث شبر!!
ولا يأخذ بفتاوى العلماء، ولا يقتنع بظواهر النصوص!!!!!!!!
يا صديقي التقرتي أعانك الله على فهم هذه المشكلة المعضلة المعقدة الخطيرة التي قد تؤدي إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، ومن مات عليها نخشى عليه خشية في عظم الجبال والرواسي الشامخات، و لا أعرف من يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم لا أعرف كيف سيقابل ربه؟!!!!، وبأي وجه سيقدم على مولاه؟!!!، اللهم فرحماك، الطف بهذه البشرية التي تقول:
السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم!!!!!!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:42]ـ
بارك الله فيك أخي أبو أحمد المهاجر، شخصيا انا هنا لأستفيد.
كلامك وصل و فهمنا منه قدرك فسننزلك منزلك إن شاء الله فما من مثلك سنستفيد.
قد صححنا كلمة ان شاء الله كما طلب الأخ بارك الله فيه
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:52]ـ
بارك الله فيك أخي أبو أحمد المهاجر، شخصيا انا هنا لأستفيد.
كلامك وصل و فهمنا منه قدرك فسننزلك منزلك إنشاء الله فما من مثلك سنستفيد.
إنشاء الله = خطأ.
إن شاء الله = صح.
وأظن أن هناك رابطا يتكلم على هذه المسألة.
وأما منزلي ومنزلك ومنزلهم فعندالله تعالى، والله أعلم بمنازل القوم.
وأما الاستفادة، فليست بالتنطع، وأنا أفيدك فائدة ضعها في ذهنك، واجعلها قلادة في عنقك:
كل ما يشكل عليك مما يتعلق بمسائل الشرع فاطلب فيه دائما فهم العلماء الكبار، إلى أن تقف على قدميك، وحينئذ تبنى رأيك الخاص بك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:59]ـ
لا أدري من يتنطع هل هو من يتهم الآخرين ام من هو هنا ليستفيد، أظنني سألت سؤالا و اردت جوابا بالأدلة لكن ما العمل ان كان كل ما اجبت به خارج عن الموضوع ام انك تريد أن تحمل فهمك لكلام الشيخ على الحق؟
تعلم أولا فهم الآخرين و الإستفادة منهم ثم اجب على ما يطلبون فحسن الإستماع خير من التسرع في الجواب.
عرفنا الكثير من هؤلاء الذين يتعصبون للرأي فلما يعجزون عن الجواب يتهمون الآخرين هذا نسميه تعصب للرأي.
علامة المتعصب أنه عندما يعجز عن اقناع الآخرين برأيه يتهمهم بابشع التهم!!!
الحمد لله الذي ارانهم في لحن قولهم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 04:09]ـ
لا أدري من يتنطع هل هو من يتهم الآخرين ام من هو هنا ليستفيد، أظنني سألت سؤالا و اردت جوابا بالأدلة لكن ما العمل ان كان كل ما اجبت به خارج عن الموضوع ام انك تريد أن تحمل فهمك لكلام الشيخ على الحق؟
تعلم أولا فهم الآخرين و الإستفادة منهم ثم اجب على ما يطلبون فحسن الإستماع خير من التسرع في الجواب.
عرفنا الكثير من هؤلاء الذين يتعصبون للرأي فلما يعجزون عن الجواب يتهمون الآخرين هذا نسميه تعصب للرأي.
علامة المتعصب أنه عندما يعجز عن اقناع الآخرين برأيه يتهمهم بابشع التهم!!!
الحمد لله الذي ارانهم في لحن قولهم
أخي التقرتي لاحظت كثيرا تدندن على تقليد العلماء،لا اعرف ماذا تقصد،القوم الموجودين هنا جلهم مقلدة،والمجتهد المطلق عزيز على الامة الإسلامية إلا في ما ندر
لهذا كلامك فيه نظر لأاني لاحظتك تعاتب من قلد فأين الخلل؟؟
صحح لي بعلم وارفق معي بحلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 04:36]ـ
أخي التقرتي لاحظت كثيرا تدندن على تقليد العلماء،لا اعرف ماذا تقصد،القوم الموجودين هنا جلهم مقلدة،والمجتهد المطلق عزيز على الامة الإسلامية إلا في ما ندر
لهذا كلامك فيه نظر لأاني لاحظتك تعاتب من قلد فأين الخلل؟؟
صحح لي بعلم وارفق معي بحلم
العتاب ليس على المقلدين اخي إنما العتاب عن من يقلد عن جهل ثم يتعصب لقول شيخه.
هل يعجبك أن تسأل أحدا عن حكم مسألة فيستدل باباحتها بفعل شيخه؟؟؟ هل هذا كلام طالب علم. لماذا نحن هنا ادن نبحث عن الادلة؟
اذن ليقلد الجميع دون النظر في الدليل و انتهى الأمر.
عندما نطلب دليلا على مسألة فليقل القائل قال الله و قال الرسول عليه الصلاة و السلام و ليس يقول ذاك العالم فعلها!!!!!!!!!!
بل اكثر من ذلك يتعصبون لفعله, فعندهم هو الحق و ان خالف الدليل.
لا بد من اصلاح كل هذا فمثل هذا التقليد لا ينتج عنه إلا الخمول و التعصب و الله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 04:55]ـ
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب
في الرجل يقول: حياك الله - حديث: 25243
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: " كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك الله، أن يقول: بالسلام "
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب
في الرجل يقول: حياك الله - حديث: 25242
حدثنا حسين بن علي، وابن عيينة، عن محمد بن سوقة، قال: جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل: حياك الله، فقال: " لا تقل هكذا، هذه تحية الشاب، ولكن قل: حياكم الله بالسلام"
تفسير ابن أبي حاتم - سورة الفرقان
قوله تعالى تحية وسلاما - حديث: 14465
حدثنا علي بن حرب الموصلي، ثنا أبو داود الحضري، عن سفيان، عن عاصم، قال: لقي ابن سيرين رجل فقال: حياك الله فقال: إن " أفضل التحية تحية أهل الجنة السلام".
ـ[البدراوي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 06:11]ـ
قال ابن عبد البر في التمهيد انهم في طاعون عمواس كانوا يقولون اذا اصبحوا اصبحك الله بخير(/)
أيها الأحبة في الله أريد بحثا نفيسا في هاتين المسألتين أدناه - بارك الله فيكم -
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 06:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة في الله أريد بحثا نفيسا في هاتين المسألتين:
1 - تمثيل دور الحيوانات ولبس الدمى.
2 - الكاريكاتير والكرتون والتصميم الثلاثي الأبعاد وذوات الأرواح.(/)
مسألة الاندراج هذه تقع فى الفرائض والنوافل والسؤال ....... ؟؟؟
ـ[أقدار]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 07:05]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3135
مسألة الاندراج هذه تقع فى الفرائض والنوافل والسؤال الذى ورد فى النوافل والسنن وسأقتصر على بيان حكم الاندراج فى حال النوافل والسنن إذا كانت السنة مع السنة يتحقق بالاندراج مقصود الشرع اندرجت، وإلا فلا، توضيح ذلك ..
إذا كان مقصود الشرع يتحقق بفعلك للسنة دارج إحدى السنتين تحت الأخرى يحقق المقصود منهما اندرجتا .. مثال ذلك .. الشخص حينما أمر بتحية المسجد .. مقصود الشرع ألا يجلس حتى يصلي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى تحية المسجد بعد الفريضة لأن مقصود الشرع حصل بصلاة الفريضة فإذا دخل الإنسان ونوى مثلاً رغيبة الفجراندرجت تحتها تحية المسجد لأن مقصود الشرع حصل برغيبة الفجر وهو ألا يجلس حتى يصلى فإذا كان من هذا الجنس حين إذن يندرج أما إن كان من الجنس الأخر أن لا يتحقق مقصود الشرع بأن يكون مقصود الشرع أن تصلى ركعتين من جنس وركعتين من جنس فلا يندرج مثلاً ركعتي الإشراق وركعتي الضحى ركعتي الإشراق مرتبطة بجلوس الإنسان بعد صلاة الفجر ركعتي الضحى مرتبطة بصلاة الضحى فلو أنه تأخر فى الإشراق إلى وقت الضحى لم يندرجا كما نص على ذلك، لأن مقصود الشرع أن يتحقق فعل هذه العبادة وهى الركعين بعد الانتظار ثم كذلك أيضاً يتحقق فى صلاة الضحى بقصدها وهكذا صلاة الاستخارة إذا كان مثلاً الإنسان يريد أن يصلى سنة الظهر وصلاة الاستخارة فصلاة الاستخارة مقصودة بعينها ولذلك قصدت فقال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة معناه أنه مطالب بالفعل ثم قال فى صلاة الظهر رغب إلى سبقها بالراتبة قبلها وهكذا بالنسبة لرغيبة الفجر وهكذا بالنسبة للشخص إذا دخل يريد أن يصلي .. فاتته مثلاً الركعتين القبلية والركعتين البعدية من صلاة الظهر فإنه لا تندرج تلك الركعتين تحت بعضهما لأن مقصود الشرع أن تقع الركعتين القبلية والركعتين البعدية والله تعالى أعلم(/)
هل كل كافر جنب؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 11:29]ـ
هل كل كافر جنب؟ بارك الله فيكم.
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 12:45]ـ
أخي الكريم وما علاقة كفره بالجنابة؟ هو كغيره يجنب ويطهر ثم لا تنسى أنهم يستحمون مثلنا
لكن ما الهدف من سؤالك؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:08]ـ
قد تعرض العلماء لهذه المسألة أخي، فلذلك قالوا: إذا قلنا بوجوب الغسل؛ فهل هو للإسلام أم لأن الكافر جنب؟
قالوا: والصحيح أنه للإسلام.
فلذلك قال الحافظ ابن حجر: الكافر جنب غالبا.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:15]ـ
يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الاية الكريمة:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى نَجَاسَة الْمُشْرِك كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيح " الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس " وَأَمَّا نَجَاسَة بَدَنه فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْبَدَن وَالذَّات لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَحَلَّ طَعَام أَهْل الْكِتَاب وَذَهَبَ بَعْض الظَّاهِرِيَّة إِلَى نَجَاسَة أَبْدَانهمْ وَقَالَ أَشْعَث عَنْ الْحَسَن: مَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ اِبْن جَرِير ..
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:17]ـ
عفوا يا شيخنا التميمي لم اكن اعرف انك ترد والا اخترت السكوت ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:19]ـ
عفوا يا شيخنا التميمي لم اكن اعرف انك ترد والا اخترت السكوت ..
لا يا أخي العزيز لا تقل هذا، فوالله لأننا في هذا المنتدى نكمل بعضنا البعض
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 01:42]ـ
اختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر والمرتد إذا أسلم، فقد أوجبه بعضهم وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، فقد ذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام، والراجح القول الأول.
وإذا اغتسل المرتد كفاه غسله عن الجنابة لما في القاعدة الفقهية أن ما تعدد سببه واتحد موجبه كفى فيه الإتيان بموجب واحد.
والله أعلم
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 02:24]ـ
يقول الدكتور خالد عبد القادر:
اختلف الفقهاء في المشرك هنا على فريقين:
الأول: وهم الجمهور. قالوا: المراد بالمشرك في الآية هو كل عابد وثن أو صنم.
قال الإمام مالك: ولكن يقاس عليه جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.
الثاني: وهو مذهب الشافعي أن الآية عامة في جميع الكفار، وهو قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله من الصحابة ونصره ابن حزم الظاهري.
قلت: جاء لفظ المشركين في بعض آيات القرآن، وكان محل إجماع الأمة على أن المراد به كل كافر كقوله تعالى {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} (البقرة/221) فقد أجمع العلماء على أن لا يطأ كافر مؤمنة بوجه؛ عملاً بهذه الآية.
مع العلم بأن المشهور في عرف الشرع أن المشركين هم عبدة الأوثان فيما إذا أطلقت اللفظة، مع أن كل كافر مشرك حقيقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يناقض هذا ورود آيات تصف اعتقاد أهل الكتاب بالشرك. قال تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ .. } (التوبة/30) ثم قال سبحانه في عجز الآية {لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (التوبة/31).
فالمشرك هنا مبيّن وليس مجملاً ولا مشاعاً فهو شرك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم فرق تعالى بين المشركين الذين هم عبدة الأصنام، وبين أهل الكتاب بقوله {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة/1) وبقوله {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (البقرة/105) وبقوله {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (آل عمران/67) أي ما كان إبراهيم يهوديا، وما كان نصرانيا، وما كان من المشركين بل حنيفاً مسلماً. ولكن يجمعهم لفظ الكفر.
وقول النبي r بعد نزول الآية: "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" يؤيد ما قاله الجمهور؛ لأن عبدة الأوثان هم الذين كانوا يحجون البيت دون غيرهم من العرب، ويؤيده قوله تعالى أيضاً في الآية نفسها {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} (سورة التوبة/28) وقد كانت خشية الفقر بسبب انقطاع التجارات التي كان يأتي بها مشركو العرب في موسم الحج.
هل يقاس على عبدة الأوثان غيرهم من الكفار في النجاسة؟
الإجماع على أنه يقاس عليهم غيرهم من الكفرة في النجاسة إلا أبا حنيفة فقد قال: إن الآية خاصة بعبدة الأوثان، ولا يقاس عليهم غيرهم.
المراد بالنجاسة:
ذهبت الجماهير من العلماء إلى أن المقصود بقوله تعالى {نَجَسٌ} (التوبة/28) إنما هي النجاسة المعنوية، أي نجس في الاعتقاد والدين، أو أنهم أشرار خبثاء، أو هي من باب التشبيه البليغ.
وعن قتادة: "أن الله سماهم بالنجس؛ لأنهم يجنبون ولا يغتسلون".
وفي روح المعاني: "والمراد ذوو نجس لخبث بواطنهم، وفساد عقائدهم، أو لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون، ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم".
وذهب الإمام مالك والرازي والألوسي وأهل الظاهرإلى أن الكافر"كل كافر" نجس العين. وروي هذا القول عن ابن عباس من وجه غير حميد.
وقالوا: "وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل".
وقال الجصاص "وإطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين يقتضي اجتنابهم وترك مخالطتهم إذ كنا مأمورين باجتناب الأنجاس".
قلت: "وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح" لما يلي:
أولاً: إباحة الله نكاح الكتابيات للمسلمين، ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن، وكذا أثاث المنزل ولباس الزوج وغيره. ومع ذلك فلم يوجب الشرع من غسل ذلك إلا ما أوجبه من غسل من كانت تحته مسلمة.
ثانياً: إباحة طعام أهل الكفر قاطبة – أما الذبائح فإنها مقتصرة على أهل الكتاب – ومعلوم أن الطعام لا يسلم من مسهم ومعالجتهم إياه، فلو كانت أعيانهم نجسة نجاسة حسية للزم منه أن ينجس كل ما يلمسونه ولاستحال طعامهم إلى خبيث مستقبح فيحرم. وقد قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (سورة الأعراف/157).
وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامهم، واستعمل أوانيهم وقبل هداياهم.
فعن عمران بن حصين أن النبي r وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة.
فالحديث يدل على طهارة المشرك؛ لأن المرأة قد باشرت المزادة.
وقد صح عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانية. وقيل في جرة بدل بيت.
وكذلك فإن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي.
ثالثا: لو صحت نجاستهم لاستفاض بين الصحابة نقل ذلك، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة، فإذا علمنا هذا قلت: لم يصح عن النبي r ولا عن صحابته خبر واحد من القول بنجاسة المشركين على المعنى الذي قال به الإمام مالك ومن وافقه.
رابعاً: أن النبي r وأصحابه من بعده فتحوا بلاداً كثيرة وغنموا المال، والسلاح، والثياب، والأواني، وغير ذلك، ولم ينقل إلينا ولو بطريق واهٍ أنهم قد غسلوا شيئاً منها لنجاسة أعيانها، بل ثبت أن النبي قَبِل هدية أكيدر دومة"وغيره من المشركين، ولم نخبر أنه طهرها قبل استعمالها أو أمر بذلك.
خامساً: ومن جهة النظر فإنه قد تم الإجماع على أن المتولد من النجاسة نجس العين. فماذا يقول هذا الفريق فيمن وُلِدَ من أب مسلم وأم كتابية؟ فهل يقال إنه نجس العين؟!! مع العلم بأنه بعد خروجه من رحم أمه فإنه "سيتغذى على لبن أمه النجسة"!!!
سادساً: إذا سلمنا بأن الكافر نجس العين فما السبيل إلى طهارته؟ فسيقولون: اعتناق الإسلام.
قلت: لم يقل أحد أن مجرد الدخول في الإسلام يزيل النجاسة الحسية، ولم يرد دليل على ذلك، بل ورد قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (سورة الأنفال/11)
وعلمنا من سنة النبي r أن الجمادات تلحق به، وكذا المائعات بالقياس دون غيرهم.
نخلص من هذا كله إلى أن الكافر طاهر العين والبدن "إن لم تكن عليه نجاسة حسية" نجس في الاعتقاد والدين. وقد ورد في ذلك إجماع.
قال ابن العربي: "إن النجاسة [هنا] ليست بعين حسية، إنما هي حكم شرعي أمر الله سبحانه بإبعادها [عن المساجد] كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدوث" مع الإجماع على أن المؤمن لا ينجس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 07:06]ـ
الأخوة الكرام
اختلطت في الإجابات الجنابة بالنجاسة
كلاهما مختلف
الجنابة هي ما يصيب الإنسان بعد الجماع
أما النجاسة فشئ آخر
في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وهو في البخاري:
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس
فالجنابة غير النجاسة
أما الكافر فهو نجس
((إنما المشركون نجس))
والخلاف هو هل النجاسة معنوية أم حسية وذهب أهل الظاهر وبعض السلف أنها حسية
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 10:57]ـ
وذهب الإمام مالك والرازي والألوسي وأهل الظاهر إلى أن الكافر"كل كافر" نجس العين
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302 - 303) بعد أن ذكر الخلاف:
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً.
وكونهم نجسين في ذواتهم لا يعني أنهم ينجسون غيرهم ولذا أحل الله طعامهم وأكل رسول الله (ص) في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها ... أ. هـ
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:06]ـ
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم.
قول غريب بل مخالف للأصول لان المشترك لا يمكن استعماله في معنيين في آن واحد اما ان تكون النجاسة حسية أو معنوية لا يمكن الاشتراك في المعنيين في آن واحد.
فما جمعت به الأدلة لا أصل له بل هو بعيد جدا أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
و الله اعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:09]ـ
..... أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
و الله اعلم
دليل من قال بنجاسة الكافر حسياً:
المحلى 134 مسألة ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه: حرام واجب اجتنابه * برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه، فان قيل: ان معناه نجس الدين قيل: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك ان المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا، وما فهم قط من قول الله تعالى (انما المشركون نجس) مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن لا ينجس) ان المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: أنهم نجس: إنهم طاهرون، ثم يقول في المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس، ويكفى من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة
* فان قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعلبها وعرقها ودمعها طاهر؟ فان قيل: انه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعلبها وعرقها مثل الذى يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك، ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟ فان قالوا: قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب، قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن، وهذه العلة معدومة باقرارهم في غير الكتابيات، والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين الحكمين، وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:10]ـ
ما سقته ليس بدليل ويكفيك اعادة قراءة ما كتبه الإخوة لادراك ذلك و اعيد لك ما ساقه الاخ حفيد صلاح الدين
قلت: "وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح" لما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: إباحة الله نكاح الكتابيات للمسلمين، ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن، وكذا أثاث المنزل ولباس الزوج وغيره. ومع ذلك فلم يوجب الشرع من غسل ذلك إلا ما أوجبه من غسل من كانت تحته مسلمة.
ثانياً: إباحة طعام أهل الكفر قاطبة – أما الذبائح فإنها مقتصرة على أهل الكتاب – ومعلوم أن الطعام لا يسلم من مسهم ومعالجتهم إياه، فلو كانت أعيانهم نجسة نجاسة حسية للزم منه أن ينجس كل ما يلمسونه ولاستحال طعامهم إلى خبيث مستقبح فيحرم. وقد قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (سورة الأعراف/157).
وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامهم، واستعمل أوانيهم وقبل هداياهم.
فعن عمران بن حصين أن النبي r وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة.
فالحديث يدل على طهارة المشرك؛ لأن المرأة قد باشرت المزادة.
وقد صح عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانية. وقيل في جرة بدل بيت.
وكذلك فإن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي.
ثالثا: لو صحت نجاستهم لاستفاض بين الصحابة نقل ذلك، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة، فإذا علمنا هذا قلت: لم يصح عن النبي r ولا عن صحابته خبر واحد من القول بنجاسة المشركين على المعنى الذي قال به الإمام مالك ومن وافقه.
رابعاً: أن النبي r وأصحابه من بعده فتحوا بلاداً كثيرة وغنموا المال، والسلاح، والثياب، والأواني، وغير ذلك، ولم ينقل إلينا ولو بطريق واهٍ أنهم قد غسلوا شيئاً منها لنجاسة أعيانها، بل ثبت أن النبي قَبِل هدية أكيدر دومة"وغيره من المشركين، ولم نخبر أنه طهرها قبل استعمالها أو أمر بذلك.
خامساً: ومن جهة النظر فإنه قد تم الإجماع على أن المتولد من النجاسة نجس العين. فماذا يقول هذا الفريق فيمن وُلِدَ من أب مسلم وأم كتابية؟ فهل يقال إنه نجس العين؟!! مع العلم بأنه بعد خروجه من رحم أمه فإنه "سيتغذى على لبن أمه النجسة"!!!
سادساً: إذا سلمنا بأن الكافر نجس العين فما السبيل إلى طهارته؟ فسيقولون: اعتناق الإسلام.
قلت: لم يقل أحد أن مجرد الدخول في الإسلام يزيل النجاسة الحسية، ولم يرد دليل على ذلك، بل ورد قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (سورة الأنفال/11)
وعلمنا من سنة النبي r أن الجمادات تلحق به، وكذا المائعات بالقياس دون غيرهم.
نخلص من هذا كله إلى أن الكافر طاهر العين والبدن "إن لم تكن عليه نجاسة حسية" نجس في الاعتقاد والدين. وقد ورد في ذلك إجماع.
قال ابن العربي: "إن النجاسة [هنا] ليست بعين حسية، إنما هي حكم شرعي أمر الله سبحانه بإبعادها [عن المساجد] كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدوث" مع الإجماع على أن المؤمن لا ينجس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
(لا تتابع ابن حزم في دراساته العقلية في المحلى حذاري ففيما نقلته ابطال للقياس و هذه عادته إلا اذا كنت ظاهريا مثله)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:13]ـ
ما سقته ليس بدليل ويكفيك اعادة قراءة ما كتبه الإخوة لادراك ذلك
ما أسرع ردك دون قراءة:)
وما قلته أنت غير صحيح ويكفيك قراءة ما كتبتُه لتدرك صحة كلامى:):)
يا مولانا العملية مش عافية وفتونة ....
بل كل يقرأ وينظر في الأدلة ويدرس وجهة نظر مخالفه
فهذا غرض الحوار العلمى في المنتديات الحوارية ... أن نعرف وجهات النظر الأخري وليس الفتوى أو المغالبة والانتصار:)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:19]ـ
ما أسرع ردك دون قراءة:)
وما قلته أنت غير صحيح ويكفيك قراءة ما كتبتُه لتدرك صحة كلامى:):)
يا مولانا العملية مش عافية وفتونة بل كل يقرأ وينظر في الأدلة ويدرس وجهة نظر مخالفه
فهذا غرض الحوار العلمى في المنتديات الحوارية ... أن نعرف وجهات النظر الأخري وليس الفتوى أو المغالبة والانتصار:)
لست انا من سقت الكلام يا أخي لأنتصر له لكن لو تمعنته جيدا لوجدت فيه ردا على ما اورده و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:26]ـ
أخى عبد الحكيم بارك الله فيك
الأصح أن نقرأ وجهتى النظر ونستمتع بالحوار بين الفكرتين
ثم نرجح ما نشاء بناءاً على الأدلة والنظر دون الإساءة إلى أحد
ولا أقول إنك تسئ بل أتكلم بصفة عامة وأنا شخصياً مقتنع تماماً بمقولة العلامة ابن عقيل الظاهري وتصحيحه لكلام ابن حزم وتوجيهه للمسألة.:)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:33]ـ
.....
(لا تتابع ابن حزم في دراساته العقلية في المحلى حذاري ففيما نقلته ابطال للقياس و هذه عادته إلا اذا كنت ظاهريا مثله)
أضحك الله سنك يا مولانا.:)
أنا كما قلت وهذا يعرفه الجميع عنى:)
بل ويتهمنى بعض إخوانى بالتعصب المفرط وأشياء أخرى ... :)
دمتم بخير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:41]ـ
أخى عبد الحكيم بارك الله فيك
الأصح أن نقرأ وجهتى النظر ونستمتع بالحوار بين الفكرتين
ثم نرجح ما نشاء بناءاً على الأدلة والنظر دون الإساءة إلى أحد
ولا أقول إنك تسئ بل أتكلم بصفة عامة وأنا شخصياً مقتنع تماماً بمقولة العلامة ابن عقيل الظاهري وتصحيحه لكلام ابن حزم وتوجيهه للمسألة.:)
ان كنت تعنيني بكلامك فأنا اصلا لا اناقش الفكرتين نجس حسيا أو معنويا فهذا بحثه اهل العلم بما فيه الكفاية انما الجديد الذي لا اعرفه و الذي اتى به الأخ هي نجاسة اذا لمستها لم تنتقل؟
فلم اتدخل في النقاش إلا من اجل هذه الزيادة التي اجهلها فهل ممكن احد يقول لي من قال بها من اهل العلم و في اي نوع من النجاسات؟
هذا من باب التعلم فقط
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:10]ـ
فلم اتدخل في النقاش إلا من اجل هذه الزيادة التي اجهلها فهل ممكن احد يقول لي من قال بها من اهل العلم و في اي نوع من النجاسات؟
بارك لله فيكم
هذا ينبني على مسألة هل لو اختلف الناس على قولين هل لأحد إحداث قول ثالث؟ ... أو هل يجوز لفقيه أن يأتي بقول في مسألة ليس له فيها سلف.
وهذه موضوعات شائكة تكلم الناس فيها بكثرة ولا أحب الخوض فيها هنا لأنها أثيرت في منتديات مماثلة وأدت إلى ما لا يحمد عقباه.
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:31]ـ
بارك لله فيكم
هذا ينبني على مسألة هل لو اختلف الناس على قولين هل لأحد إحداث قول ثالث؟ ... أو هل يجوز لفقيه أن يأتي بقول في مسألة ليس له فيها سلف.
وهذه موضوعات شائكة تكلم الناس فيها بكثرة ولا أحب الخوض فيها هنا لأنها أثيرت في منتديات مماثلة وأدت إلى ما لا يحمد عقباه.
يا أخي لم اطلب مناقشة الفكرة كل ما فيها ان الأمر جديد علي فان كان قال به بعض اهل العلم اريد توجيها لمصدرها عساني ارجع اليه لأنظر فيها، فهذا من باب الاطلاع و التعلم لا اكثر
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:35]ـ
يا أخي لم اطلب مناقشة الفكرة كل ما فيها ان الأمر جديد علي فان كان قال به بعض اهل العلم اريد توجيها لمصدرها عساني ارجع اليه لأنظر فيها، فهذا من باب الاطلاعو التعلم لا اكثر
نعم أخى الحبيب قصدك واضح ... :)
ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:44]ـ
نعم أخى الحبيب قصدك واضح ... :)
ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا.
بارك الله فيك أخي
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 08:26]ـ
الحمد لله وحده ..
في كلام الإخوة – وفقهم الله – شيء من الالتباس.
فالجنابة كما تفضل أخونا أبو محمد شيء، والنجاسة شيء آخر، لغة واصطلاحا وحكما.
قال ابن سيده: "الجنابة المني"
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقيل للجُنُب: جُنُب، لأنه نُهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر فتجنَّبها واجنب عنها، أي بَعُدَ." (4/ 25)
وقال الشافعي رحمه الله في الأم:
"فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَان الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَإِيجَابِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَرِفًا (قَالَ الرَّبِيعُ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُغَيِّبَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا إلَى أَنْ يُوَارِيَ حَشَفَتَهُ أَوْ أَنْ يَرْمِيَ الْمَاءَ الدَّافِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعًا" (1/ 36)
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا تأملنا هذا المعنى، تبين لنا أن سؤال: "هل كل كافر جُنب؟ " جوابه أن الجنابة الشرعية الاصطلاحية لا تلحق – لا كوصف لازم ولا عارض - بالكافر أصلا من حيث كونه يجب عليه "مجانبة" عبادات مخصوصة حتى يطهر بطهارة مخصوصة .. هذا على القول بأنه غير مخاطب بالأحكام التكليفية على حال كفره، وإلا فعلى القول بأنه مخاطب، فهو جُنُب من أول مرة أحدث فيها – أنزل فيه منيا - إلى يوم أن يدخل في الإسلام – إن أسلم - ويطهر من الحدث الأكبر الطهارة الشرعية، ولا يقال أن اغتساله على حال كفره يرفع عنه الجنابة لأن الغسل عبادة لا يتحقق المراد الشرعي منها إلا بوجود نية رفع الجنابة، والكافر لا ينوي تلك النية أصلا إذا ما اغتسل، فهو من هذا الوجه جُنُب أبدا حتى يطهر ..
ولو قيل هل يَجنُب الكافر، أو هل يصبح جُنبا؟ لكان أقوم وأبعد عن الالتباس، وعن اختلاط الصورة في الأذهان بوصف النجاسة .. لأن الجنابة صفة عارضة تتعلق بخروج المني، وكما تقدم لا يوصف بها من أتى أهله أو أنزل منيا إلا لأنه يُبعَد بسبب ذلك عن جنس من العبادات معلوم، مما يُشترط له طهارة مخصوصة من ذاك الحدث ..
ومعلوم أن الجُنُب لا يُجنِب غيره إذا مسه، فالجنابة لا تنتقل من الجنب إلى غيره بمسه إياه ولا بمؤاكلته ولا بغير ذلك مما يفعل الناس، إلا أن يكون جماعا بين رجل وامرأة فإنها تجنب بسببه ويجنب بسببها.
أما النجاسة فوصف إما على العينية أو على المعنوية، ولا يلحق شرعا إلا بما تحققت فيه الصفة الشرعية، فكان نجسا عينا لا يطهر (كالميتة والخنزير)، أو نجسا عينا ويطهر "منجسا" (كالثوب إذا تنجس)، أو نجس نجاسة معنوية (وهو التحقيق الشرعي في صفة نجاسة الكافر، ونجاسة الخمر، ونجاسة الميسر على الصحيح)
والنجاسة العينية تنتقل بالمساس، بمساس الشيء النجس وما تولد عنه، بخلاف الجنابة فلا تنتقل إلا على نحو ما تقدم ذكره.
يقول الصاحب ابن عباد: "النّجِسُ: الشَّيْءُ القَذِرُ" (المحيط 2/ 91)
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقال الليث: النَّجِسُ: الشيء القذر من الناس ومن كل شيء قذرته." (3/ 462)
وعلى هذا فالنجاسة لغة أعم وأوسع من النجاسة الاصطلاحية الشرعية، والشيء لا يقال له نجس يراد به النجاسة الشرعية إلا إذا دل الدليل على تعلق تلك الصفة به، وإلا فالأصل في الأشياء البراءة منها.
فإذا نص الشارع في التنزيل على أن المشركين نجس، وجب لحاق صفة النجاسة بهم كما وصفهم الرب جل وعلا، ولا نزاع في هذا. ولكن إذا عُلم أن اللفظ في اللغة عام، فقد يُطلق على مجرد استقذار الشيء، وجب النظر في طبيعة ومعنى تلك النجاسة بالنظر فيما يقوم بها من أحكام .. ولهذا فلما استقرأ أهل العلم أحكام النجاسة المصطلح عليها بالعينية، ووجدوا أنها لا تلحق بالمشركين – لا دليل على لحاقها بهم – اصطلحوا على تلك النجاسة بوصفها "معنوية" أي في معنى النجاسة، وهي قذارة الباطن ونجاسته لبقائه على ملة الكفر .. وعند التأمل يتبين أن هذه النجاسة الموصوف بها المشركون لا دليل على أنها نجاسة عينية .. فدليل جماهير العلماء هنا عدم الدليل .. أعني عدم الدليل على أن نوع النجاسة المرادة هنا وطبيعتها هي النجاسة العينية .. فلا حجة للظاهرية في قولهم أن لفظ النجاسة ظاهره النجاسة العينية لأنه لفظ عام واسع من جهة اللغة، فلا نقيده إلا بما جاء النص بتقييده به .. ولا نبني عليه من الأحكام إلا ما جاء به النص أو صح به القياس بلا شذوذ، وعلى هذا فلو تأمل العقلاء لوجدوا أن مذهب الظاهرية في هذه المسألة منقوض حتى على أصولهم! لأن الصواب أن ظاهر لفظ النجاسة عام محتمل، فبأي دليل صارف صرفوه إلى النجاسة العينية، والواقع أنه لا دليل على لحاق أحكام النجاسة العينية بأعيان الكفار والمشركين؟؟ ليس كل ما يوصف بأنه نجس أو بأنه رجس تلحق به صفة النجاسة العينية، ولنا في خلاف العلماء في نجاسة الخمر والميسر عبرة ..
بل إنك أيها اللبيب إن تأملت تبين لك أن النجاسة التي ألحقها القرءان بالمشركين في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)) الآية [التوبة: 28] تفترق مع النجاسة العينية في أن الشيء النجس نجاسة عينية لا يحرم أن يقرب المسجد الحرام كما يحرم على المشركين أن يقربوه! ألا ترى أن لعاب الكلب نجس نجاسة عينية؟ فهل ورد نص بمنع الكلب من مقاربة البيت الحرام؟ أو هل جاء نص يفهم منه أن كل ما لحقت به صفة النجاسة العينية لا يقرب المسجد الحرام؟ فمن الواضح الجلي حتى في ظاهر الآية نفسها أن النجاسة هنا مفارقة في معناها للنجاسة العينية، والأحكام المبنية عليها تخالف ما يكون للأعيان النجسة من أحكام .. ونحن نقول لمن يرى أن نجاسة الكفار عينية، ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين))
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 08:37]ـ
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302 - 303) بعد أن ذكر الخلاف:
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً.
وكونهم نجسين في ذواتهم لا يعني أنهم ينجسون غيرهم ولذا أحل الله طعامهم وأكل رسول الله في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها ... أ. هـ
قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة المعنوية!
الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 09:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الراجح عندي أن الكافر ليس جنبا كذا باطلاق - الا بما هو سبب للنجاسة مثل الجماع و غيره - لأنه لو كانوا جنبا - و أنا هنا لا اتكلم عن نجاستهم و التي أراها نجاسة اعتقاد و ليست نجاسة أبدان - لأمرهم الرسول عليه الصلاة و السلام بالاغتسال عند دخولهم مسجده و الا لما كان لهم دخول مسجده صلى الله عليه و سلم فاذا كان المسلمون منعوا من المكث في المسجد و هم جنب الا بعد الوضوء لتخفيف الجنابه فمن باب اولى الا يمكث الكافر
هذا و الله اعلم
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 09:27]ـ
للفائدة
من فتاوى ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب
ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه إذا مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟
الجواب
الشيخ: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فأخبر الله تعالى أنهم نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين آتوا الكتاب مع أنهم يباشرون بأيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهم مع إن الإنسان سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم (ولا بغسلنا مس نساءهم بالزواج) وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوؤه فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 09:36]ـ
و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم؟
جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه.
والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
(فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله) اهـ.
السؤال:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟
الجواب:
(لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم) اهـ. من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 09:54]ـ
قول ابن حزم رحمه الله في المحلى:
برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه،
قلت الإمام رحمه الله يبني هنا على مقدمة غير مسلمة له ابتداءا، وهي أن كل إطلاق في القرءان لكلمة "نجس" يلزم منه الحسية أو الصفة العينية، وهذا ليس بصحيح ..
وتأمل قوله تعالى: ((وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ)) [التوبة: 125] فهل نفهم أنه قد زاد المنافقون رجسا ونجاسة حسية من سماعهم لآي القرءان، أم أن المراد هنا بوضوح هو زيادة نفاقهم وكفرهم واستكبارهم في قلوبهم، ومن ثم، النجاسة المعنوية عندهم لا الحسية، نجاسة القلب والطوية؟ فلا الرجس عند إطلاقه يلزم منه المعنى الحسي دون غيره، ولا النجس!
أما قوله رحمه الله:
فان قيل: ان معناه نجس الدين قيل: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك ان المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا،
قلت الطهارة كالنجاسة من جهة اللغة، لفظ واسع يتوجه بحسب توجيه قائله له بقرائن الكلام، فالرجل الكافر إذا ما غسل يده، أو طهرها بمادة مطهرة مثلا، هل يصح لغة أن نقول أن يده طاهرة أم أنه لا يصح؟ يصح هذا ولا شك! فهل معنى هذا ارتفاع صفة النجاسة التي وُصف بها المشرك في القرءان عن هذا الغاسل؟ كلا! فكما أن النجاسة نجاسة ظاهر (عين) ونجاسة باطن، فالطهارة كذلك طهارة ظاهر وطهارة باطن! ولا دخل لطهارة الظاهر في حق الكافر إن أطلقناها، بالطهارة الشرعية التي تبيح الصلاة وغيرها من العبادات المشروط فيها الطهارة! فالصواب أن نقول: حاشا لله من وصف الكفار بأنهم أطهار على وجه يناقض وصف الله لهم بالنجاسة .. ولكن إذا تبين لنا المقصود بتلك النجاسة، تبين بطبيعة الحال الوجه المقصود بالطهارة التي لا يحل وصفهم بها.
أما قوله رحمه الله:
وما فهم قط من قول الله تعالى (انما المشركون نجس) مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن لا ينجس) ان المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: أنهم نجس: إنهم طاهرون، ثم يقول في المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس، ويكفى من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة
قلت ألا نسألهم قبل الهجوم عليهم، عن مرادهم بقولهم "إنهم طاهرون" إن رأيناهم يطلقونه هكذا؟ من الذي قال إنهم طاهرون عند الجمهور هكذا باطلاق؟ قولنا أنهم ليست نجاستهم نجاسة عينية كنجاسة الخنزير والميتة ولعاب الكلب وكذا، لا يلزم منه بحال أننا نصفهم بالطهارة الشرعية! ومعلوم أن الطهارة في اصطلاح الشرع أصناف ودرجات، فهناك غسل للتنظف، لا يوصف بأنه طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر ولا يجزئ عنهما إن وجبا ولا يجزئ عن غسل الجنابة، وغسل السنة كذلك لا يجزئ عن غسل الجنابة ولا عن الوضوء على الصحيح، وهناك طهارة صغرى (التي وسيلتها الوضوء) تنتقض بالحدث الأصغر، دون الطهارة الكبرى التي تنتقض بالجنابة .. فإن قلنا أن رجلا مسلما قد تطهر، وأطلقناها هكذا وسكتنا، أو قلنا أنه قد فسدت طهارته، فإلى أي تلك الطهارات ينصرف الذهن في غياب القيد اللفظي أو القرينة؟؟
*
قوله رحمه الله:
فان قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعلبها وعرقها ودمعها طاهر؟
قلت بل الدليل والبينة في إلحاق صفة النجاسة العينية بهذه الأشياء التي ذكرها الإمام، مطلوبة منه هو ومن وافقه لا من مخالفيه! لأن لفظ النجاسة محتمل لغة كما أسلفنا! فبأي دليل تبين له أن المراد من إطلاقها هنا نجاسة العين التي منها هذه الأشياء؟ أولو جاء الدليل على أن النبي عليه السلام والصحابة ما كانوا يتحرزون من هذه الأشياء تحرزهم من النجاسات؟؟
وأما قوله رحمه الله:
فان قيل: انه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعلبها وعرقها مثل الذى يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك
قلت سبحان الملك، كيف لا حرج في ذلك؟؟
يا أنصار النص والدليل من النص، هاتوا لنا دليلا من النص على أن المتزوج من الكتابية يلزمه هذا الأمر العسير الشديد!! لن نلزمكم بقاعدة أن ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، فأنتم لا تقولون بها، ولكن نطالبكم بالدليل من النص. فإن قلتم الدليل أن النص وصفها بالنجاسة قلنا هذا استدلال بمحل النزاع، فنزاعنا واقع في هذه اللفظة نفسها التي وصفهم بها القرءان، فيبقى عليكم الإتيان بدليل آخر وليس لكم ذلك!
أما قوله رحمة الله عليه:
ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟
قلت فلنرجع لنتأمل المراد بلفظ الطهارة كما نراجع المراد بلفظ النجاسة، وحينئذ يزول الإشكال! ونقول أننا لم نقس شيئا على شيء كما يقول الإمام رحمه الله، ولكن وجهنا النجاسة المرادة في الآية على وجه فهمناه من مجموع الأدلة في الباب، فانتهينا إلى أن الكفار بعمومهم – رجالا ونساءا على السواء – ليست نجاستهم نجاسة عين ..
وأما ما تبع ذلك من كلامه رحمه الله في نقض القياس فلا داعي للرد عليه فهو أصل خلافنا المنهجي مع الظاهرية كما هو معلوم، وأما كلامه في قياسنا في هذه المسألة تحديدا فكما أسلفنا ليس هناك قياس أصلا هنا، والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 04:32]ـ
جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه.
والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
(فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله) اهـ.
السؤال:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟
الجواب:
(لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم) اهـ. من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:35]ـ
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك.
اللهم علمنا، اللهم علمنا.
اللهم فقهنا، اللهم فقهنا.
هذه مشاركة أبي محمد العمري:
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302 - 303) بعد أن ذكر الخلاف:
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً.
والكلام هنا واضح أنه يشمل المشرك كله سواء في جسمه اليابس أو فضلاته.
وهذا تعليقك:
أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
فإنك في بادئ الأمر مشيتها كما في هذه المشاركة.
ثم قلت:
و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم؟
هذه كلماتك من فمك! فالكلام عام.
فاللهم علمنا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:38]ـ
قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة العينية!
الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ)
قال ابن علان في "دليل الفالحين " (فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس)
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:48]ـ
أمر آخر اثبت اولا ان الجامد النجس اذا لمسته لم ينتقل فما سقته قاعدة حنبلية و القواعد الفقهية ليست بدليل مع العلم اني مالكي!!!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:52]ـ
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ)
قال ابن علان في "دليل الفالحين " (فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس)
ربما غسل يده بعد ذلك!!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته!!! أظن انه تأويل بعيد
ـ[أشجعي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 05:59]ـ
في قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه ,أنه عندما ذهب الى بيت اخته رضي الله عنها رفضت ان تعطيه الصحيفة لأنه نجس وقالت له ان تغتسل, فاغتسل ومن ثم أخد الصحيفة, والقصة مشهورة,
وفي سندها مقال كما هو معروف أيضا.
فلعل فيها وجه في موضوعكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 08:40]ـ
ربما غسل يده بعد ذلك!!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته!!! أظن انه تأويل بعيد
الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل. والميتة نجسة بالإجماع
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 08:48]ـ
الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل. والميتة نجسة بالإجماع
تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها!!!!
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 08:52]ـ
تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها!!!!
هذا عجب!!!!!!
وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 12:36]ـ
هذا عجب!!!!!!
وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!
ان كان مدندن حول هذا فهو انت اخي فأما كل مشاركات الاخوة فلا علاقة لها بهذا الموضوع.
موضوعنا نجاسة المشرك و ليس الجوامد.
بارك الله فيك عد للموضوع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 12:43]ـ
بارك الله فيكم، والصواب - والله أعلم - أن الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة، لاختلاف الأحكام التفصيلية التي بها يفهم معنى وحقيقة صفة النجاسة الشرعية في كل منها .. ولهذا فليس بوجيه إيراد أخينا الفاضل لحديث جابر في صحيح مسلم بشأن الجدي الأسك الذي أمسك به النبي عليه السلام ..
وإن كنت قد فهمت أنه يرد به على تعقيبي على كلام ابن عقيل، فكأنما يقول أن القول بوجود شيء نجس نجاسة حسية لا تنتقل نجاسته بلمسه قول معتبر، وقد يتوجه على المشركين ..
وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.
هذا ونرجو عدم الخروج عن الموضوع، كما نرجو استعمال الحلم والرفق في الحوار، فما نحن هنا إلا إخوة نتدارس في مسائل العلم، نروم الفائدة حيثما وجدناها .. وفقكم الله.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 07:25]ـ
جزاكم الله خيراً
الشيخ الفاضل أبا الفداء
قولكم: وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.
من قال إنها قول ثالث هو أنا وليس ابن عقيل
كلام ابن عقيل يشبه كلامك تماماً عن الجدي الميت.
فكما قلتَ تماماً:
الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة،
يتبقى لنا إثبات نجاسة الكافر ولعابه و .....
وهو الآية ((إنما المشركون نجس)) فالأصل النجاسة الحسية ولم نجد دليلاً أو قرينة تصرفها عن الظاهر فتمسكنا بها
ثم تمسكنا بالأدلة الأخرى التى تبيح نكاح الكتابيات وهذا يقتضى مخالطتها في الطعام ونحوه
ولى عودة لأنى في عجلة الآن ...
بارك الله فيكم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 08:39]ـ
فالأصل النجاسة الحسية ولم نجد دليلاً أو قرينة تصرفها عن الظاهر فتمسكنا بها
أخي الحبيب .. دعنا نحرر مصطلحاتنا أولا، فهو مبدأ الكلام في تحرير محل النزاع.
/// ما معنى الأصل؟
الأصل هو القاعدة المتفق عليها! وفي مسألتنا هذه، ما تصفه أنت بأنه الأصل الظاهر، هو عين محل النزاع بيننا، فإن كان أصلا عندك فهو ليس بأصل عندي، فتنبه!
/// ما معنى الظاهر؟
إن أردت بظاهر اللفظ: المعنى القريب المتبادر إلى ذهن المخاطبين العرب في زمان التنزيل كما فهموه بلسانهم، فهذا أقبله منك وهو ما أقول به ولا شك .. ولكن هذا يستتبع أن نقول أنه إذا كان العرب عند سماعهم لكلمة نجس أو رجس، قد يذهب ذهن السامع منهم إلى معنً من معانً منها الحسي ومنها المعنوي، فواجب الناظر إذن أن يتبين حقيقة المعنى الذي فهموه هم من هذا اللفظ في هذا المحل تحديدا، بجمع الأدلة والقرائن الدالة على ذلك، لا أن نسلم ابتداءا بأن المراد النجاسة الحسية وأنها هي الأصل، ثم نقول لمن خالف في ذلك، أنت تخالف الأصل وظاهر النص! من الذي أصل هذا الأصل وما دليله؟؟
أنتم المطالبون بإثبات أن الظاهر هنا متصرف إلى هذا المعنى الشرعي (الحسية) على هذا الوجه تحديدا للفظة نجس في اللغة! وعند الاستقراء لما في الباب من أدلة، - كما تقدم ذكره في كلامي وكلام غيري - يظهر خلاف ذلك، بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 05:54]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب أبا الفداء .. هكذا فلتكن المناقشات العلمية الهادفة.
دعنا نحرر مصطلحاتنا أولا، فهو مبدأ الكلام في تحرير محل النزاع ... الأصل هو القاعدة المتفق عليها! وفي مسألتنا هذه، ما تصفه أنت بأنه الأصل الظاهر، هو عين محل النزاع بيننا، فإن كان أصلا عندك فهو ليس بأصل عندي، فتنبه!
بارك الله فيكم.
وما الأصل الراجح لديكم أخي الفاضل ... سؤال للاستفهام أخي الكريم.
* بخصوص الجزئية الخاصة بـ ...
فواجب الناظر إذا أن يتبين حقيقة المعنى الذي فهموه هم من هذا اللفظ في هذا المحل تحديدا، بجمع الأدلة والقرائن الدالة على ذلك، لا أن نسلم ابتداءا بأن المراد النجاسة الحسية وأنها هي الأصل
لا أذكر أخى الكريم أن العرب تحمل معنى النجاسة في كلامها على نجاسة معنوية بل المستقذر الحسي.
وليس لدي الآن إلا الموسوعات الإلكترونية ولم أجد فيها أي تفسير للنجاسة بأنها على المعنى الذي ذكرت.
فلو تفضلت بنقل الأدلة والشواهد ... جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 02:10]ـ
الحمد لله وحده
أخي الحبيب، قد علمتَ أن لسان العرب لسانٌ رحب واسع، وأن كل لفظ عربي له دائرة من المعاني تدور فيها استعمالاته الغالبة، وأن مجال التوسع في استعمال اللفظ على خلاف تلك المعاني المشهورة لا يكاد يحده حد، على الخلاف المشهور في وصف ما في داخل تلك الدائرة الاعتبارية "بالحقيقة" وما في الخارج عنها "بالمجاز". ومسألتنا هنا أنك تقعد أصلا مفاده أنه كلما أطلق العربي كلمة "نجس" ولم نجد من القرائن والدلائل ما يحيل المعنى إلى غير الصورة الحسية، فالمراد هو المعنى الحسي ولابد! وهذه القاعدة أيها الكريم – في ذاتها – لا يقوم لها دليل ولا برهان! إذا كان مبنى الأمر استقراءا لاستعمالات اللفظة تبين منه أن أكثر ما وردت على لسان العرب كان ذلك لإرادة المعنى الحسي، فهذا لا يلزم منه – عقلا – أنه في حال غياب القرائن التي يتبين منها أي الوجوه يراد من اللفظ، فإنه يتوجه ولابد إلى الوجهة الحسية – أو إلى غيرها! أنا لا أرد قاعدتك لأقول أن الأصل عندي ضدها، بمعنى أن الأصل المعنى المعنوي – أو إن شئت فقل المجازي! كلا! وإنما أقول أنه لا برهان على أي تأصيل لا في هذه الوجهة ولا فيما يقابلها، والصواب أن ننظر في كل حالة يرد فيها هذا اللفظ في كلام العرب، أي وجهة توجهه القرائن والأدلة إليها، أوجهة ما يصطلح عليه بعضهم بالحقيقة أم ما يصطلح عليه بعضهم بالمجاز!
وفي حالتنا هنا فإن هذه اللفظة (نجس) قد يطلقها العرب فيريدون بها القذارة الحسية أو غير الحسية، (المعنوية) أو على وجه المجاز والتوسع، لتشمل كل معنً على ضد الطهارة ..
وإذا كان هناك طهارة الجسد وقذارته، فهناك طهارة النفس وقذارتها، فمن الذي له أن يقول أن الأصل في كلمة طهارة إذا ما أطلقت أن المراد بها طهارة الحس لا طهارة المعنى؟ لا وجه لهذا الأصل ولا حجة لمن يقول به! إنما مدار الأمر على اجتماع القرائن والدلائل التي بها يفهم المرء على أي وجه يتوجه اللفظ في كل حالة!
وعجيب أنك تقول – بارك الله فيك – أن المعاجم التي نظرت فيها ليس فيها استعمال معنوي لكلمة نجس!
فهذا – من غيرما استقصاء – بعض ما وقفت عليه من ذلك (وإن كان الأمر غنيا عن النقل حقيقة، إذ هذا الاستعمال المعنوي أو المجازي لا يزال يجري على ألسنتنا إلى اليوم، ولكن للفائدة):
/// في أساس البلاغة للزمخشري (1/ 463)
"عن الحسن رضي الله تعالى عنه في رجل تزوّج امرأة كان قد زنى بها: هو أنجسها فهو أحقّ بها ...
ومن المجاز: الناس أجناس، وأكثرهم أنجاس. ونجّسته الذنوب " إنما المشركون نجس " وتقول: لا ترى أنجس من الكافر، ولا أنحس من الفاجر." اهـ.
قلت فإن صح الأثر أعلاه عن الحسن، فهل مراده من تنجيس الزاني للمرأة التنجيس الحسي؟ فإن قلت نعم، قلنا فأتنا بالدليل على أن المرأة المزني بها ينضاف إلى صفة الجنابة في حقها – والتي تزول بالغسل – صفة إضافية، وهي النجاسة التي تنتقل بالمس، أو غيرها مما يدخل في اصطلاح الشرع تحت النجاسات الحسية!
/// وفي "الجيم" لأبي عمرو الشيباني:
" وقال: هذا رجلٌ نَجَسٌ إذا لم يَكُن له عَقلٌ ولا حيلَةٌ ولا يُغني عَنْك شَيْئاً، وهو الأَلَفُّ." (1/ 241)
(يُتْبَعُ)
(/)
/// وفي الزاهر للأنباري:
" ويقال فلان نجس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج" (1/ 374)
/// وفي العباب الزاخر للصاغاني:
" والرِّجْس - بالكسر - والرَّجَس - بالتحريك - والرَّجِس - مثال كَتِف - القذِر، يقال: رِجْسٌ نِجْس ورجَس نَجَس ورَجِس نَجِس؛ إتْباعٌ. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا دَخَلَ الخَلاءَ: اللّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ من الرِِّجْسِ النِّجْسِ الخَبيثِ المُخْبِثِ الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائِث.
" اهـ. (1/ 114)
" ... النَّجَسُ والنَّجِسُ والنَّجُسُ والنَّجْسُ والنِّجْسُ: ضدُّ الطاهِر، والنَّجاسَة: ضِد الطَّهارة" (العباب الزاخر 1/ 202)
/// وفي المحيط للصاحب بن عباد:
" النّجِسُ: الشَّيْءُ القَذِرُ" (2/ 91)
قلت فكما أن القذر (ضد الطهارة) قد تنصرف إلى معنً معنوي (مجازي) ومعنً حسي (حقيقي)، فالنجس والرجس كذلك، وهو ظاهر مما تقدم ولله الحمد ..
/// وفي المعجم الوسيط: " .. ويقال نجس فلان خبث طبعه ودنس خلقه. النجاسة يقال فلان نجِس خبيث فاجر وهم نجَس أيضا" (2/ 903)
وهنا مسألة: هل المعني المصطلح عليه في فهم كلمة (نجس) في الآية محل البحث بقولهم (معنوي)، هو من جنس ما يصطلح عليه بأنه من مجاز اللغة؟ قلت هذا يتوقف على حد المجاز عند القائلين به، وتعريفهم لما يخرج من المعاني عن دائرة "الحقيقة" .. وعند التأمل أقول أنه إذا كان غاية من يقول بهذه القسمة أن ينظر في الاستعمال الأقدم للفظة فيجعله هو الحقيقة، وما سواه المجاز، فليثبت لنا إذا أن المعنى الحسي هو الأقدم! وإن كان، فلا شك أنه ليس المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي الاصطلاحي للنجاسة لم نعرفه إلا بنزول الوحي بالتشريع، وبيان حدود النجاسة والطهارة وأقسامها وصورها .. فغايته أن يقول كانت النجاسة في أول الأمر لا تطلق إلا على الشيء الحسي المستقذر، دون المعنوي، وحينئذ نقول له هات برهانك على ذلك، فإن فعلت سلمنا لك - على القول بالقسمة - وإلا فلا.
وقولنا أن النجاسة هنا معنوية بمعنى أنها نجاسة قلب واعتقاد – كما نص أهل العلم وأئمة التفسير - لا نجاسة حس أو عين، لا يمنع أصحاب المجاز القائلين بوقوعه في القرءان من إلحاقها به! فأما على قول المانعين من وقوعه في القرءان، فنقول لا إشكال، ليست إذا من المجاز، وإنما هي من جملة ما يقع من العرب إرادته من معان عند إطلاقهم لفظة (نجس) على هذا النحو في وصف أعيان أو أجناس من الناس، فيكون المآل في النهاية إلى ما يتحصل لنا من الأدلة والقرائن التي بها يُفهم أي الوجهتين أو المعنيين هو المراد في كل حالة بحسبها، دونما تكلف لأصل أو قاعدة لا برهان عليها، والله أعلى وأعلم.
وعلى هذا يتبين أن قول القائل: ظاهر النص في الآية أن النجاسة حسية، قول غير صحيح .. فليس في الآية ما يفيد أن النجاسة المرادة هي الحسية، وأن العبارة ليست من جنس قول العربي لجماعة من الناس: "أنتم قوم نجس" يريد أنهم أشرار خبثاء! بل فيها ما يرجح أنها ليست النجاسة الحسية، إذ لو تأملت في قوله تعالى (إنما) لرأيت أنها تفيد الحصر .. فكأنما يقول الرب جل وعلا: ليس المشركون إلا نجسا، أو ليس فيهم من الصفات إلا النجس! فدل على أنه من باب بلوغ النهاية في التحقير وتلبيس القوم لتلك الصفة، حتى كأنهم ليسوا شيئا إلا النجس! فإذا ما تأملت ما سوى الآية الكريمة من أحكام التعامل مع المشركين، تبين لك بجلاء أن المراد ليس النجاسة الحسية، والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 04:11]ـ
أخي الكريم وما علاقة كفره بالجنابة؟ هو كغيره يجنب ويطهر ثم لا تنسى أنهم يستحمون مثلنا
لكن ما الهدف من سؤالك؟
نعم يجنب لكن هل يطهر بمعنى هل يرتفع حدثه الأكبر
هل نسيت أن من شرط العبادة الإسلام والغسل من الجنابة عبادة فأين الإسلام ثم أين نية رفع الحدث ولا يلزم من كونهم يستحمون مثلنا أنهم يطهُرون.
ملاحظة: آلمني كثيرا هجوم جمع من الأخوة لاستنكار أسئلتي واستغرابها مع أنها عند التأمل تُفَجّر الفوائد تفجيرا ولاحول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 04:18]ـ
أخي أبو الفداء, .............. "والله أنك كبير"
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 04:54]ـ
للفائدة. وبلوغ المرام.(/)
هل يجوز تهذيب الحاجب إذا كان يشوه صورة الوجه؟
ـ[حاملة الطيب]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 07:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوسمحتو وحده تسأل وصراحه اول مره اسمع فيه ارجوكم اريد دليل علشان ارد عليها
تقول:سمعت انه يجوز للمرأة المتزوجه ان كان حاجبها يبشع وجهها أن تخفف منهما قالت هذا الكلام بعد ان قلت افتاء للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله حول هذا الموضوع
وكان هذا نصه
السؤل: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
الجوب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه لعن النامصة والمتنمصة))، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 08:35]ـ
أختي الفاضلة
المفتى به عندنا وعند كثير من أهل العلم: أنه متى ما كان شعر المرأة زائدا كثيفا يشين خلقتها ويصرف الخطاب أو معاشرة الناس عنها، فلا بأس بتخفيفه التخفيف المعقول الذي لا يزيد عن حد شعر المرأة الطبيعية.
وإنما التشديد أخيتي في غير الحاجة. وهذا هو الذي قاله العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمات الله ومغفرته آمين
والله أعلم
ـ[حاملة الطيب]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 05:49]ـ
جزاك الله خير
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 07:20]ـ
انا اعرف شاب في حاجبه الايمن شعره واحده فقط طويلة جداً وتؤذيه هل يقصها؟(/)
ما حكم مسجد بني بعضه بقرض روبي دون علم المشرفين عليه؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 07:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مسجد بني بعضه بقرض بقرض ربوي دون علم المشرفين عليه؟
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 08:00]ـ
لا حرج بإذن الله من الصلاة فيه,
واظن ان للمجلس تحفظ من ناحية الفتاوى,
ولم أجد شيئا بالنسبة للموضوع في المجلس فخذ هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146213
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 08:09]ـ
لا حرج بإذن الله من الصلاة فيه,
واظن ان للمجلس تحفظ من ناحية الفتاوى,
ولم أجد شيئا بالنسبة للموضوع في المجلس فخذ هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146213
جوابك في غير محله اخي فلا اتكلم عن من تخلص من مال حرام انما عن قرض اقترض خصيصا لبناء المسجد هذا هو المقصود
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 09:21]ـ
بارك الله فيك اخي, كان ذلك رابطاً ذا صلة وليس مباشراً وبين ثناياه ما له علاقة بالموضوع,
ولعل هذه الروابط ان تنفع أيضاً:
الصلاة في مسجد بني بقرض ربوي ( http://www.islamqa.com/ar/ref/104636)
حكم شراء مسجد بقرض ربوي ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/10234)
والله طيب لا يقبل الا طيبا ولا يطاع الله بمعصيته.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 09:39]ـ
بارك الله فيك أخي هذا ما اردته بالضبط لكن هل من تحرير بالادلة للمسألة؟(/)
الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا؟
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني حفظكم المولى في ...
الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا؟
وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين؟
أعانكم الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني حفظكم المولى في ...
الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا؟
وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين؟
أعانكم الله.
http://www.salmajed.com/node/4991
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59827&Option=FatwaId
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:05]ـ
الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.
هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 02:08]ـ
http://www.salmajed.com/node/4991
http://www.islam ... .net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=59827&option=fatwaid
بارك الله فيك ... لكن ..
أريد بحث موسع .. ؟!
أما الرابط الثاني فلا يعمل ...
أكرر شكري ..
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 02:49]ـ
الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.
هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
عزيزي
بارك الله فيك ولكنك لم تشفي غليلي .. !
العلة من النهي في الكلام في الخطبة هي الإنشغال .. !؟ أليس كذلك.؟
فإذا كانت كذلك ... فلا شك أن الحركة وإن كانت مفهومة فإنه داخلة في الانشغال ...
أتمنى من الأحباب أن يتوسعوا في الطرح ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 07:51]ـ
خذ ما يسر خاطرك أيها الأخ الكريم
قال المرداوي في (الإنصاف ج2/ص418):
إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ، وفي كَلَامِ الْمَجْدِ: له تَسْكِيتُ الْمُتَكَلِّمِ بِالْإِشَارَةِ. وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: يُسْتَحَبُّ.
وقال ابن مفلح في (الفروع ج2/ص98):
وإشارة الأخرس المفهومة كلام لغيره، وفي كلام صاحب المحرر: وله أن يسكت متكلما بإشارة. وفي المستوعب وغيره: يستحب.
وعنه: إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي، فعله ابن عمر. ويكره العبث، وكذا شرب ماء إن سمعها؛ وإلا فلا، نص عليه، واختار صاحب المحرر؛ ما لم يشتد عطشه. وجزم ابو المعالي بأنه إذن أولى. وفي النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس.
وأخرج الطبري في (التفسير ج18/ص176):
حدثني يعقوب؛ قال: ثني ابن علية؛ قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج.
حدثني الحسن؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع} قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
وقال ابن قدامة في (المغني ج2/ص86):
وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد. فيضع أصبعه على فيه. وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، وابن المنذر.
ولنا: أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.
(فصل) ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" رواه مسلم، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، واللغو: الإثم.
قال الله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون}، ولأن العبث يمنع الخشوع والفهم.
ويكره أن يشرب والإمام يخطب إن كان ممن يسمع، وبه قال مالك والأوزاعي، ورخص فيه مجاهد والشافعي، لأنه لا يشغل عن السماع.
ولنا: إنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى.
فأما إن كان لا يسمع فلا يكره، نص عليه. لأنه لا يستمع فلا يشتغل به.
(فصل) قال أحمد: لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. وذلك لأنهم فعلوا ما لا يجوز، فلا يعينهم عليه.
قال أحمد: وإن حصبه كان أعجب إلي، لأن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه.
وقيل لأحمد: فإن تصدق عليه إنسان فناوله والإمام يخطب؟ قال: لا يأخذ منه.
قيل: فإن سأل قبل خطبة الإمام ثم جلس فأعطاني رجل صدقة أناولها إياه؟ قال: نعم، هذا لم يسأل والإمام يخطب.
وقال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات ج1/ص323):
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، فتحرم حيث يحرم الكلام، لأنها في معناه. لا تسكين متكلم بإشارة، وعن ابن عمر أنه كان يحصب من تكلم؛ أي يرميه بالحصى. ويكره العبث والإمام يخطب، والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعانون عليه ولو بالمناولة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 01:03]ـ
بارك الله فيك ...
الآن الآن ...
لكن طلب أخير طبعات الكتب ممكن.؟(/)
عورة البنت و الولد أمام أبويهما
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 02:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الكرام حفظكم الله و رعاكم:
أرجو بيان المساءل التالية:
.عورة البنت و الولد أمام أبويهما , و هل هناك مراحل, مثلا مرحلة ما قبل أربع سنين الخ؟
.وهل يختلف الحكم بين الولد و البنت في هذه المراحل ان ثبتت؟
. و ما هي الشروط و الآداب الازمة عند غسل الأم مثلا لابنه أو ابنتها؟
مع بيان أدلة ذلك كما هي عادتكم المحمودة و لكم مني جزيل الشكر و التقدير و خالص الدعاء ان شاء الله تعالى
{و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه} و جزاكم الله خيرا
أخوكم و محبكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 01:51]ـ
للرفع
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 03:45]ـ
و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته
هاك شريط " عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة" للإمام الألباني تجد فيه بعض ما طلبت و فوائد أخرى و هو من جزئين:
http://www.alalbany.name/tapes/albany_3awra1.rm
http://www.alalbany.name/tapes/albany_3awra2.rm
============================== =======================
و أيضا أسئلة أخرى مباشرة لها صلة بالموضوع:
1) ما حد عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها.؟
أنظر: سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم 247، الدّقيقة 18.
2) ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة للمحارم؟
أنظر: سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم 252، الدّقيقة 13.21.
3) ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟
أنظر: متفرّقات الألباني، شريط رقم 110، الدّقيقة 62.
4) توسع النساء في كشف العورة أمام المحارم.
أنظر: متفرّقات الألباني، شريط رقم 199، الدّقيقة 15.57.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 05:21]ـ
شكرا لك و بارك الله فيك أخي
و من أمكنه أن يتقضل علينا بتفصيل الجواب عما سبق فأجره على الله تعالى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 09:42]ـ
قال المرداوي في (الإنصاف ج1/ص451):
مَفْهُومُ قَوْلِهِ: (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ) أَنَّ عَوْرَةَ من هو دُونَ الْبُلُوغِ من الذُّكُورِ مُخَالِفٌ لِعَوْرَةِ الرَّجُلِ، وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ، ولم أَرَ من صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَّا أَبَا الْمَعَالِي بن الْمُنَجَّا فإنه قال: الصَّغِيرُ بَعْدَ الْعَشْرِ كَالْبَالِغِ، وَمِنْ السَّبْعِ إلَى الْعَشْرِ عَوْرَتُهُ الْفَرْجَانِ فَقَطْ. وقد تَقَدَّمَ في كِتَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَيُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ) أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ قَالَا: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصَّغِيرِ ما يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْكَبِيرِ إلَّا في سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَعَلَّلَاهُ.
وقال ابن مفلح في (الفروع ج1/ص287):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه، إلا الوجه اختاره الأكثر. وعنه: والكفين، وقال شيخنا: والقدمين.
وفي الوجه رواية، وذكر القاضي عكسها إجماعا.
قال بعضهم: ومراهقة. وقال بعضهم: ومميزة، كأمة. نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي هي بعد تسع والصبي بعد عشر كبالغ، ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان وأن يجوز نظر ما سواه.
قال ابن تيمية في (شرح العمدة ج4/ص269):
فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبا؛ لأن قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يدل بتعليله ومفهومه على إن غير الحائض بخلاف ذلك، وكذلك قوله في حديث أسماء: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في حجري جارية، فألقى علي حقوه فقال: "شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما ألا قد حاضتا" رواه احمد وأبو داود.
وقال في (شرح العمدة ج1/ص245) أيضا:
والختان قبل ذلك أفضل، وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور؛ لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز؛ لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها؛ فإن عورة الصغير لا حكم لها، ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة الحسن.
وقال الهيتمي في (المنهج القويم ص233):
وعورة الحرة عند مثلها، ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنا وغيره، وعند الممسوح الذي لم يبق فيه شيء من الشهوة، وعند محارمها الذكور؛ ما بين السرة والركبة، فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة، بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة بأن لا ينظر فيتلذذ.
وقال الرملي في (نهاية المحتاج ج6/ص190):
وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمدة، وإن صرح المتولي وتبعه السبكي بجواز النظر إليه إلى التمييز، فقد روى الحاكم أن محمد بن عياض قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال: "غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته"، واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية، لمكان الضرورة، وهو ظاهر، ويلحق غير الأم ممن يرضع بها فيما يظهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Apr-2009, صباحاً 07:45]ـ
جزاك الله خيرا أخي
فقد قرأت ما تفضلت به الا أن بعض اشكالاتي ما زالت قاءمة, فهل يمكنك تنزيل كلام أهل العلم على الأسءلة السابقة ... و بارك الله فيكم
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 06:01]ـ
قال الشيخ ابن سعدى قى كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة
ومن الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام:
* أحدُها: الغليظة: وهي: عورةُ المرأةِ الحرّةِ البالغة: كلُّها عورةٌ إلا وجهَها.
* والثاني: الخفيفة: وهي: عورةُ ابن سبع سنين إلى أن يتمَّ له عشر؛ فهي: القُبُلُ والدُّبُرُ.
* والثالثُ: مَن عدا هؤلاء من السُّرّةِ إلى الركبة. وهذا في الصلاة.
وأما العورة في باب النظر:
* فالحرّةُ البالغةُ الأجنبيةُ: لا يجوزُ للرجلِ النظرُ إليها إلى جميعِ بدنِها من غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.
* والطفلةُ دونَ سبع: لا حكمَ لعورتِها.
* ومَن دون البلوغِ مِن الأجنبيات، وذوات المحارم: يجوزُ نظرُ ما جرت العادة بكشفه.
* وعند الضرورةِ لعلاجٍ، أو استنقاذٍ مِن مَهلَكةٍ: يجوزُ النظرُ ولمس ما تدعو إليه الضرورة.
* وكذلك نظرُ الشاهدِ، والمعامِل إذا احتاج إلى ذلك.
وكلُّ ذلك مقيَّد إذا كان لغير شهوة. ص 45
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 07:44]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم و أحسن الله اليك كما أحسنت الى أخيك(/)
كتابة بعض الآيات على جسم المريض
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 12:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل لكم من التسجيل الصوتي والحوار الذي دار بين الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله وبين طلابه
الكتابة باللون البني ,, هي من تعليقاتي انا!!
يبدأ الحوار بتوقيت الشريط حسب الساعة التي تظهر لك وهو لب الموضوع
هذا هو التوقيت
35 - 33
السائل يسأل: الرقية تشمل لكل مرض؟
الشيخ: كل ايش؟
السائل: كل مرض؟
الشيخ: أي نعم , كيف!
السائل: حتى الجروح؟
الشيخ: كل شي , حتى الجروح , حتى الجروح – هذه التي تسمى القوبة - النملة هذه - تكتُب عليها قوله تعالى " فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ", وتبرا وتجف الا اسبوع او اسبوعن وجافة ورايحه , وهذا شيء مجرب
السائل: كيف .. كيف (مازال ملتبس عليه الأمر؟)
27 - 34
سائل آخر يسأل: ما في عندنا هذا!! (يقصد في كِتابِه – في الدرس- عن النملة والحزازة)
الشيخ: ايش؟
السائل: النملة ,, القوبة!
الشيخ: (ضحك الشيخ – رحمه الله) وقال ,,, هذه قروح تصيب الجلدية , أمراض جلدية , تحك الإنسان جدا وتنفر ويكون فيها حبيبات حمراء وربما يكون جوانبه ايضا صفرة وتؤذي الانسان
احد الطلاب يقول: يمكن حزلة!
الشيخ: ايه نحن نسميها الحزلة ما تعرفونها ولا لا؟
احد الطلاب يقول: الحزازة القصيبية
طالب آخر يقول: القوبة غير ياشيخ , القوبة ماله اثر بس
الشيخ: حتى القوبة تنفعها , يقول واحد استعملناها ثلاثا ونفعتنا (ماذا يقصد الشيخ استعملناها ثلاثا؟
هل يقصد كتب عليها ثلاثة مرات؟!)
احد الطلاب يقول: يكتبون ,, (بقية السؤال غير واضح .. ولكن يُفهم من جواب الشيخ رحمه الله)
الشيخ: الآية المجربة , جربتها انا "فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" يُكتب عليها وبأذن الله ماتمر اسبوع الا متقشرة مرة
احد الطلاب يستفسر: كيف تدخل الحمام؟؟؟
الشيخ: ها
السائل:تدخل الحمام وهي بيده؟! (يقصد الطالب!! يدخل الحمام وهي مكتوبه على يدهُ!؟)
الشيخ: ما يضر هذه آية ماهو قران , آية على عضو , مثل احدنا يكون معك كتاب احيانا يكون معك نقود (لعل قصد الشيخ يكون مكتوب بعض الايات في كتاب او على العملة النقدية وتدخل بهما الحمام- لعل الشيخ هذا قصده)
السائل يسأل عن اية الكرسي (السؤال غير واضح ,, كأنه يسأل هل يجوز دخول الحمام بكتابة آية الكرسي .. او قصده كتابتها على الجلد)
الشيخ: لا اعلم
هنا لتنزيل المادة الصوتية على جهازك
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/c0001/C0001-6B.rm
وهنا للاستماع فقط
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_96.shtml
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 04:13]ـ
عنوان الفتوى - كتابة بعض الآيات على جسم المريض
رقم الفتوى 31158
29/ 3/1430 هـ -- 2009 - 03 - 26
السؤال
انتشر في المنتديات مسألة كتابة بعض الآيات على جسم المريض لإخراج الجن من الجسد.
قال لي أحد الرقاة: اكتب على بطنك "اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين" ويستشهدون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. يستشهد البعض بقول ابن القيم –رحمه الله تعالى- عن شيخه ابن تيمية –رحمه الله- أنه كان يكتب على جبهته: "وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر" [هود: 44]. فما حكم هذا العمل؟ نريد تفصيل في المسألة حتى يتبصر العوام
الجواب
الحمد لله. لا أعلم في العلاج بكتابة الآيات أو الأدعية على بعض بدن المريض أصلاً من فعل السلف؛ أعني الصحابة والتابعين.
ومن يفعل ذلك يعتمد على ما ذكرت عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمهما الله-، ولا أذكر مستنداً لهما من النقل في العلاج بهذه الطريقة. والذي يظهر أن تعويلهما على التجربة وعلم الطب أساسه التجربة.
فإذا ثبت بالتجربة أن كتابة بعض الآيات تنفع في حالات فلا أعلم مانعاً يمنع من كتابتها، وهو يشبه الرقية بالآيات التي تناسب المقام مما لم يرد تخصيصه. فمن ذلك قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)، وقوله: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو)، إلى غير ذلك.
أما الرقية بالفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتين فقد دلت السنة على الاستشفاء بها. ومما يدل على التوسعة في الرقية قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اعرضوا عليّ رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً". ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً بالإطلاق في قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين).
ولكن يجب ألا يترتب على كتابة الآيات على بدن المريض محظور كالامتهان بكتابة الآيات في مواضع غير لائقة كالقبل والدبر والآباط وأسفل القدم، ومن الامتهان كتابتها على الظهر إن كان يستلقي عليه.
وينبغي أن يراعى عند غسل الكتابة أن تكون في موضع طاهر. وكذا ترك سبب الجنابة إذا كانت الكتابة باقية، والمبادرة لغسلها إذا حصلت، فإن بقاء الآيات مع الجنابة يتضمن نوعاً من الامتهان، هذا والله أعلم.
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك،
http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=31158
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 06:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت خيرا أيها الشيخ الفاضل: -أبو نوره-
كما قال الشيخ البراك: والذي يظهر أن تعويلهما على التجربة وعلم الطب أساسه التجربة.
وفقكم الله
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 08:28]ـ
مجهود كبير بارك الله فيك ....
ولكن هناك بعض المعالجين أيضا يكتبون على جبهة المريض بغرض حبس الجني من الفرار فهل هذا داخل في هذا الباب أيضا؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 02:26]ـ
حمدان الجزائري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك ,, ووقاك ربي عذاب السموم
رياض النضرة
لا اعرف
10 - 5 - 1429هـ
حكم الكتابة للأمراض
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد ...
فقد وردت أدلة تبيح أن يكتب للمريض آيات من القرآن، أو أدعية من السنة، بمداد الزعفران، وتغسل له ويشربها، وذلك دليل على الاستشفاء بكتاب الله تعالى، وذكر ابن القيم في كتاب الطب من زاد المعاد بعض الأدعية وبعض الآيات منها ما ذكر الخلال عن عبد الله بن أحمد قال:
((رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسرت عليها ولادتها في جام أبيض، أو شيء نظيف: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، ((كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا)) النازعات:46، ((فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)) الأحقاف:35، ونقل الخلال عن المروذي أن أحمد جاءه رجل، وذكر له أن امرأة عسرت عليها ولادتها، فقال أحمد: ((يجيء بجام واسع وزعفران) ورأيته يكتب لغير واحد، وعن ابن عباس قال: (مر عيسى على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها، فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس خلصها) فرمت بولدها، قال: (فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها، يعني بزعفران، ويغسل وتشربه)،
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، لقوله تعالى: ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا)) الإسراء:82، ويكتب في إناء نظيف: ((إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)) الانشقاق:1، إلى قوله: ((وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ)) الانشقاق:4، ويغسل وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهة من أصابه الرعاف: ((وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ)) هود:44، ولا تكتب بدم الرعاف فإنه نجس،
ويكتب على الحزاز في الجلد: ((فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ)) البقرة:268، بحول الله وقوته،
ويكتب للحزاز عند اصفرار الشمس يكتب عليه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) الحديد:28،
ويكتب للحمى المثلثة على ثلاث ورقات لطاف: ((بسم الله فرت، بسم الله مرت، بسم الله قلت)) ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء، ويكتب لعرق النسا: ((بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب كل شيء، ومليك كل شيء، وخالق كل شيء)) إلى آخر ما ذكره
وذكر أيضًا ما يكتب للعرق الضارب، ولوجع الضرس، وللخراج، وأما تعليق الكتابات على المريض فالصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن، وما نقل ابن القيم عن المروذي عن أحمد، وكذا ما نقل عن محمد بن علي الباقر وغيرهما من إباحة هذه التعاليق، فذلك اجتهاد منهم، وقد نقل عن ابن مسعود أنه كان يكرهه كراهة شديدة، ورجح أئمة الدعوة عدم التعليق ولو كان من القرآن لعموم الأدلة، ولأن المعلق قد يتعلق قلبه بها، وقد يمتهنها فيدخل بها الكنف والمراحيض، ونقلوا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فهناك فرق بين تعليقها على الرقبة أو العضد أو الأطفال أو الدواب أو المنازل، فإنه لا يجوز، وبين كتابتها وغسلها للمريض وشربها، فإنه يجوز. والله أعلم.
http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=17
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - May-2009, صباحاً 08:34]ـ
موقع إسلام ويب
رقم الفتوى: 106308
عنوان الفتوى: رقية المريض بكتابة القرآن على جسده
تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1429/ 27 - 03 - 2008
السؤال كتابة القرآن على الأمراض الجلدية والرقىعليها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى بأساً في فعل ذلك بشرط أن يكتب القرآن بمداد طاهر، وعلى شيء طاهر، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: وكان الشيخ تقي الدين -أي ابن تيمية رحمه الله- يكتب على جبهة الراعف: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر). قال: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال. فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله. انتهى
والأصل في هذا الباب ما أخرجه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على جواز الرقى والتطبيب بما لا ضرر فيه، ولا منع من جهة الشرع. انتهى.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 07:26]ـ
قول ابن تيمية وابن القيم في كتابة الآيات للرقية
السؤال: ذكر ابن القيم و ابن تيمية رحمهما الله جواز كتابة الآيات على عضو كالجبهة من أجل الرقية، فهل يصح هذا؟
الجواب: ابن تيمية و ابن القيم أجازا أن يكتب القرآن في شيء ويغسل أو يمحى ثم يشرب، وهذا موجود في كتاب الطب من (زاد المعاد) لابن القيم، وفي كتاب (توضيح الدلالة في عموم الرسالة) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=173014
العلامة عبد المحسن العباد
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 01:41]ـ
لم افهم الدليل الذي يبيح كتابة الا يات القرانية على الجسم
اليس الا فضل ان تعلق كتعاويذ ...
صونا وتعظيما للقران ...
ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
وهذا كان حال السلف
سئل سعيد بن المسيب سيد التابعين بالمد ينة عن الا ستعاذة تكون على الحائض و الجنب
فقال لا بأس به اذا كان في قصبة (السندصحيح)
============================== ===========
ـ[حارث البديع]ــــــــ[03 - Jul-2009, مساء 02:14]ـ
بارك الله فيك ياهشام
عرفتنا علما جديدا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 09:14]ـ
حارث البديع
وفيك بارك
جمانة انس
أين الدليل على المنع!
هل جلد الحيوان اطهر من جلد الانسان؟
شيخ الاسلام ابن تيمية , وابن عثيمين , والعباد , وبن جبرين , والبراك , وغيرهم من أجاز ذلك , فهم بلا شك اكثر تعظيما مني ومنك لكلام الله تعالى
يقول تلمذه القيم ابن القيم رحمه الله: أنه كان يكتب على جبهته: (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الأَمْرُ) (سورة هود – الآية 44)
وقال: سمعته يقول - ابن تيمية - كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف، كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى)
(الطب النبوي - ص 358) 0
قلت (هشام) ...
لو تمعنا في نهاية كلام شيخ الإسلام وهو يقول: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف!!! نفهم من كلام شيخ الإسلام إنه كثر في زمانه الكتابة على الجسد واشتهر وتوسع الناس في الكتابة حتى وصل الخبر لشيخ الإسلام بهذا التوسع كما يفعله الجهال.
فوجد من الناس من استغل الكتابة ,, واستبدل المداد الطاهر بالدم , وشيخ الإسلام لم يتكلم عن فرد معين وإنما تكلم عن جماعة بقوله: (الجهال!!) فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى ,, وقد أصبحت فئة من الناس – الجهال - تكتب كلام الله تعالى بدم الرعاف.
ـ[قابض على الجمر]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 09:55]ـ
أخي هشام جهدك طيب مبارك
جزاك الله خيراً
ـ[جمانة انس]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 10:32]ـ
جمانة انس
أين الدليل على المنع!
هل جلد الحيوان اطهر من جلد الانسان؟
شيخ الاسلام ابن تيمية , وابن عثيمين , والعباد , وبن جبرين , والبراك , وغيرهم من أجاز ذلك , فهم بلا شك اكثر تعظيما مني ومنك لكلام الله تعالى
لم اقل بالمنع
ولاشك بتعظيم العلماء لكلام الله و مثل هذا لا نقاش فيه
لكن سؤالي هو
لم افهم الدليل الذي يبيح كتابة الا يات القرانية على الجسم
و هو سؤال علمي
فلا بأس ان يعلم ان هناك دليل يبيح وهو كذا
فهذا من هدي العلماء
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[07 - Jul-2009, مساء 05:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قابض على الجمر , وجزاك , ووقاك ربي عذاب السموم
جمانة انس, أنقل لكم فعل بعض السلف في هذا الباب
حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حنش قال: ((رأيتهم عند البراء يكتبون على أكفهم بالقصب)) (25).
أخبرنا محمد بن سعيد أخبرنا أبو وكيع عن عبد الله بن حنش قال: ((رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم)) (26).
فماذا بعد هذا التصريح (؟!) وهل يكتبون عنده إلا العلم (؟!) وهل العلم إلا (قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه) (؟!)
أخبرنا مالك بن إسماعيل ثنا مندل بن علي العنزي حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: ((كنت أجلس إلى ابن عباس؛ فأكتب في الصحيفة حتى تمتلىء ثم أقلب نعلي، فأكتب في ظهورهما)) 27).
فماذا بعد النعال (؟!) أَوَلَيْسَ جلد المؤمن بأطهر لآيات الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ من نعلي سعيد بن جبير رضي الله عنه (؟) وأين ابن عباس رضي الله عنه ألم ير تلميذه يمتهن العلم بكتابته على ظهور نعليه (؟) أم ربما أن الأمر لا يعنيه (؟) لو رآك الشيخ تكتب بين يديه على النعال؛ لضربك بالنعال، ولم يُبَال بعدها أنت في أي حال (!) لعل نعال سعيد من جلد البعير، أو العُيَيْر ـ سِيَّان ـ لذا لم ير حرجاً أن يكتب العلم في ظهورهما، وقد جرت بذلك سنتهم وعادتهم، وما الذي حمله على ذلك (؟) أليس حب العلم، وخشية فواته (؟؟؟!)، وربما دعت الضرورة، والحاجة، والإملاقُ، فهو (صُفْر كَفٍّ لم يُسَاعِدْهُ السَّبَب) (!) فكيف بمن مسه الشيطان بنصب وعذاب (؟)، وتلبسه جان يكون معه حيث كان (؟؟!) أليست ضرورته قاضية؛ بأن يمسه أيضاً بكتابته على جسده آيات الرحمن (؟!). فأين الذين يبحثون عن الدليل (؟)
(25) ابن أبي شيبة (المصنف) (كتاب الأدب) (من رخص في كتابة العلم) (حديث رقم: 25915).
(26) سنن الدارمي (المقدمة) (حديث رقم: 512).
(27) سنن الدارمي (المقدمة) (حديث رقم: 510).
نقلت هذا من بحث (حكم العلاج بالكتابة على جسد المريض وفوائد ذلك)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 03:04]ـ
أما كتابتهم على الأكف، فهذا من حرصهم على العلم والحفاظ عليه كيلا ينسى لحين تدوينه، وليس للاستشفاء ولا التبرك
وأما اثر ابن جبير: فمندل ضعيف
وجعفر صدوق يهم
وفعل ابن جبير ليس بحجة
وإقرار ابن عباس له لم يثبت
ولو ثبت لم يكن أيضاً حجة
والدارمي حينما ذكر ما ذكر فإنما يستدل به على مشروعية كتابة العلم، ولذا اورد بعده باباً لمن لم ير كتابة العلم!!!! وأورد فيه من الآثار ما يشابه ما نقلت من آثار.
فأين ما نحن فيه مما تستدل به؟؟؟!!!!!
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 06:01]ـ
جزاكم الله خيرآ على نقلكم الطيب "
شد انتباهي وتبسمت من رد أحد الإخوة وهو رياض النضرة أضحك الله سنك يا أخي "
ذلك المعالج ماذا يريد من الجني حتى يحبسه من الفرار الناس يريدونه يذهب وهو يريده يحبس. جزاك الله خيرآ على ما أوردت أخي وجميع الإخوة "
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[09 - Jul-2009, صباحاً 09:50]ـ
محب الشيخين
وجزاك, ووقاك ربي حر السموم
يتضح من الكلام انه اتسع موضوع الكتابة على جسد المريض بغرض الاستشفاء في زمانهم! فمن الجهال من استبدل المداد الطاهر بالدم ,, ومنهم من كتب بالبول ..
ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول ولو كان لغرض الاستشفاء , وما يوجد في حاشية ابن عابدين نقلا عن صاحب الهداية من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم على الجبهة لمن رعف وكذلك بالبول إن علم فيه شفاء , فهو مردود , وهو مجرد رأي لبعض الحنفية لم ينقل عن صاحب المذهب أبي حنيفة ولا عن أحد من كبار أصحابه كما قال ابن عابدين , ومستبعد أن يكون من كلام ابن عابدين لأنه ذكر في ثبته أنه لا يجوز كتابة القرءان بالدم قال فيه (1) ما نصه:" الفائدة الثانية والثلاثون: قال ابن عابدين: يكتب للرعاف على جبهة المرعوف: {وقيل يا أرض اّبلعي مآءك ويا سماء أقلعي وغيض المآء وقضى الأمر} [سورة هود /44]. قال: ولا يجوز كتابتها بدم الرعاف كما يفعله بعض الجهال لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى الى.ا. هـ.
فليحذر هذا النقل الذي في الحاشية فإن المذهب الحنفي بريء منها, فوبالها على من قالها ومن اتبعها أو صدّقها.
(1) انظر النقل في هادي المريد إلى طرق الأسانيد (ص/52).
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 09:03]ـ
بارك الله فيكم.
لكم وددت أن أجد من يقنعني باستدلال المجيزين في هذه المسألة ..
فلعلي أجده هنا إن شاء الله تعالى.
ما تفضلتم بنقله من النصوص التي تفيد مشروعية كتابة القرءان على أي شيء طاهر يقع تحت يد الإنسان عند الحاجة إلى ذلك، لا يستدل به في محل النزاع هنا على مشروعية الاستشفاء بكتابة القرءان على جلد المريض على هذا النحو! فالمجيزيون يقولون بلسان الحال أنه يرجى من الرقية بهذه الكتابة ما قد لا يرجى منها بدونها! مع أنه لم يأتنا نص من الشارع يفيد ذلك المعنى، وما عُلِّمنا من أمر الرقية إلا أنها تتلى على المريض أو يتلوها بنفسه! فلو كانوا يرون أنه يجزئهم في ذلك مجرد تلاوة الآية أو الدعاء - كما هو منصوص من فعل النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم - لما زادوا على ذلك كتابتها على الجسد اعتقادا منهم بأن هذا أنفع وأرجى لقبول الله تعالى لتلك العبادة ومن ثم إتيانها بالثمرة المطلوبة! فهذه زيادة لصفة إضافية في عبادة الرقية كما هو واضح، تحتاج إلى دليل إضافي!
والحاصل أن المجيزين ليس لهم مستند في ذلك إلا التجربة، يقولون هذه مجربة وهذه وجدناها تنفع وكذا، كما يستدل الأطباء على نفع الدواء .. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا قياس مع الفارق. فالأطباء لم يتوصلوا إلى معرفة أثر شيء من الدواء على مرض بعينه عن طريق الوحي، وإنما عن طريق التجربة! أما الرقية فعبادة وقربة إلى الله كسائر القربات (وإن كانت ثمرتها الشفاء بإذن الله كثمرة التداوي)، شرعت على صفة وهبئة يقيدنا فيها النص والدليل الشرعي، وإن اتسع الأمر فيها!
والدليل على أن في القرءان شفاءا (يعني في الرقية به تلاوةً على نحو ما ورد في الأثر الصحيح) دليل مطلق لا قيد فيه، فيلزمنا حتى نتعداه إلى تقييد (بمثل مذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن آية كذا تحديدا يستشفى بها من داء كذا تحديدا: بمعنى أنه يندب شرعا أن تجعل تلك الآية في ذلك المقام على ذلك النحو) أن نقف على دليل إضافي في مثل هذا، وإلا انفتح أمامنا ثغر تستدرجنا منه الشياطين إلى مثل ما يذهب إليه بعض المعالجين للمس من دهانات وتعاويذ و"شعائر" ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دليل لهم على شيء منها إلا أنها جربت فنفعت في علاج الممسوس!! وحينئذ لا ينضبط لنا حد ولا فاصل بين ما هو سنة وما هو بدعة، والله أعلم!
فالمشكلة في نظري تكمن في التفريق بين حقيقة الرقية كعبادة توقيفية، وبين حقيقتها كوسيلة للاستشفاء أو كنوع من العلاج والدواء ..
الرقية كالدعاء (بل هي دعاء في حقيقتها)، ليست من جملة الأسباب المادية التي يصل الإنسان إلى معرفتها بالتجربة والاختبار والقياس، وإنما بالشرع! ولولا أن جاءنا النص على أن في أمر الرقية سعةً ما لم نقترف شركا، ما جاز لنا أن نتلو من القرءان ومن الدعاء ما نشاء عند الرقية في أي حال .. ولكان علينا ملازمة ما ثبت به النص توقيفا في ذلك! أما أن نزيد ونقرر أن كتابة آية كذا على الجسد تنفع في حالة كذا وسورة كذا قد جربت كتابتها مع الزعفران فأثمرت في مرض كذا، ولا يكون لنا من حجة في ذلك إلا نصوص منقولة عن بعض العلماء والأئمة، فليس هذا بدليل شرعي، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 02:16]ـ
أبو الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك
هناك من العلماء من يرى الرقية توقيفية تعبدية لا زيادة فيها
وهناك من يرى اجتهادية او هي من من ضروب الطب
فجنابكم يتبع المذهب الاول , توقيفية
فلا شك ان الحق واحد لا يتعدد
سوف نتباحث في مسألة وننظر كيف نتعامل معها , لو جاءك شخص ممسوس! ماذا تصنع معه وانت تعتقد ان الرقية توقيفية؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - Dec-2009, صباحاً 09:06]ـ
لو جاءك شخص ممسوس! ماذا تصنع معه وانت تعتقد ان الرقية توقيفية؟
سيدي الفاضل، نحن أصلا ما عرفنا ما هو المس إلا بالسماع! فكذا الشأن في علاجه والوقاية منه .. وهو أمر غيبي أصلا لا مدخل للتعامل معه إلا بهذا، فلا يقاس على العلوم التجريبية .. ومجرد دعوى الجني أنه انصرف عن الممسوس - أو سكون قرائن المس الظاهرة في ذلك المصاب - لا تعني أن الوسيلة التي استعملها الراقي تصلح لأن تكون علاجا، وإلا لصلح كل ما يستعمله أتباع الملل الشركية الأخرى من تلاوات وصلوات بل ومن سحر وشعوذات ثبت عندهم بالتجريب - أيضا - أنها تعالج الممسوس!
الذي ثبت عندنا أنه لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا .. فلننظر فيما كان يسترقي به الصحابة والسلف وبه نأخذ، فهو سبيل المؤمنين. فلو ثبت عنهم أنهم كانوا يكتبون القرءان على جلد الممسوس أو نحو ذلك، فبها ونعمت ..
(وتنبه إلى أن المراد بالتوقيف على السماع يدخل فيه ما ثبت من فعل الصحابة والسلف الأول إذ هو من جملة ما يعتبر من الأدلة التوقيفية، والله أعلم.)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[17 - Dec-2009, صباحاً 09:30]ـ
(وتنبه إلى أن المراد بالتوقيف على السماع يدخل فيه ما ثبت من فعل الصحابة والسلف الأول إذ هو من جملة ما يعتبر من الأدلة التوقيفية، والله أعلم.)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لك اخي العزيز
هل قال بهذا القول أحد من العلماء , ان الاعمال التعبدية يدخل فيها من اعمال السلف الاول , والسلف الاول هم التابعين وتابع التابعين
ـ[أم تميم]ــــــــ[17 - Dec-2009, مساء 12:40]ـ
بارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة ..
متابعين ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - Dec-2009, مساء 02:51]ـ
/// أحسن الله إليك .. إن فقدنا الأثر عن الصحابة في عملٍ مما يَسترقي به الناس ولم نجده إلا فيما أُثر عن التابعين فلعله يكون قرينة على مشروعية ذلك العمل، فأغلب الظن أن لهم في ذلك سلفا من الصحابة، والله أعلم.
وإلا فما لم يكن في القرون الفاضلة من الرقية الشرعية فلا يكون منها اليوم ..
/// المعروف أن التلاوة في الرقيا ثبت فيها نصوص عن النبي عليه السلام، فهذا مقدم على غيره. ولما ثبت عن الصحابة والتابعين ما هو أكثر، دل ذلك على مشروعيته أيضا. ودل على مشروعية الدعاء وتلاوة ما تيسر من القرءان في الرقيا .. فللراقي أن يرقي بما يحضر في قلبه مما يوافق المأثور أو ما سواه من القرءان والدعاء - ما لم يكن فيه شرك - إذ الأمر في هذا واسع .. أما أن يضاف قيد بأن آية بعينها أو دعاءا بعينه قد تبين من التجربة أنه يجدي في علاج كذا وكذا، فيقال يستحب الاسترقاء بالآية كذا أو الدعاء كذا في المرض كذا، ويكون ذلك من نتاج التجريب، فهذا ما لا أجد له أثرا، ولو وجدتُ صحابيا يقول بأن آية كذا تعالج كذا وكذا في المأثور عنه لجعلته في حكم المرفوع إذ مثله لا يقال بالرأي، والله أعلم.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[29 - Dec-2009, صباحاً 11:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لك اخي الكريم
انقل لك حادثة عن الامور التعبدية والتي تم تغير صيغة الدعاء من صحابي جليل
وهو التشهد في الصلاة , ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجميع يقول في التشهد كما علمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول (السلام عليك أيها النبي)
هذا هو التشهد الذي انتشر بين الصحابة وعليه يفعلون
وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم (عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: " السَّلامُ على النَّبيِّ ورحمة الله وبركاته) فهذا مِن اجتهاداتِه – رضي الله عنه - التي خالَفه فيها مَنْ هو أعلمُ منه (1)
إذا اغلب الصحابة تمسكوا بعمل الرسول لان هذا من الاعمال التوقيفية , هذا مع ان المخالف هو صحابي جليل , فما بالك اذا خالف شي من الامور التعبدية تابعي او تابع التابعي
هذا والله اعلم , ولعل احد الاخوة يزيدنا في هذا الموضوع
(1) استفدت هذا http://islamqa.com/ar/ref/34535 (http://islamqa.com/ar/ref/34535)
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 05:03]ـ
سبحان الله!
عندما كان عمري 10 سنوات ظهر على يدي حبوب صغيرة جدا لكنها كثيرة أيضا و منظرها لا يسر الناظرين و كانت تحرجني و الأطباء يقولون لي لا علاج لها ... و في عمر 12 سنة أخذني أبي إلى رجل مشهور عندنا في الكويت في رقية الناس و الكتابة على أجساد المرضى على الطريقة القديمة و أنا بصراحة على صغر سني و جهلي بالعقيدة السلفية إلا أن فطرتي بفضل الله طيبة و عقيدتي سلفية حتى و أنا لم أكن أصلي في ذلك الوقت!! المهم قلت لأبي أنا أخشى أن يكون الرجل هذا مشعوذا فقال لا هذا رجل طيب و مشهور في هذه الأمور ...
و بالفعل كتب الرجل على يدي آيات و خط كلمات يظهر أنها دعاء لله و شيء من القرآن و بعد أيام اختفت هذه الحبوب إلى يومنا هذا و الحمدلله أي منذ 30 سنة ...
أنا إلى اليوم مستنكر ما كتب و ما فعل ... وأقول لعله رجل صالح أو لا أدري احترت ...
و استمر هذا الوضع معي حتى اليوم عندما قرأت هذه المشاركة الطيبة فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 07:53]ـ
بارك الله فيك .. بالنظر إلى مسألة الكتابة على جسد المريض وما في بابتها من أفعال الرقاة التي لم يرد دليل معتبر على مشروعيتها، ولا يعتمد فيها الرقاة إلا على التجريب، فهي محل نزاع كما تقدم. وليست مجرد ممارسة الراقي لها أخذا بقول بعض أهل العلم = مما يخرج عقيدته عن السلفية أو يلحقه بأهل البدع والمشوعذين! كما أنه ليس مجرد كونها قد تؤدي إلى ذهاب المرض = مما يدل على مشروعيتها في هذا!
وأما ما حدث لك فلعله - والله أعلم - كان من فعل شيطان انصرف عن أذيتك لما ذهبت إلى ذلك الراقي حتى يفتنك به وبتلك الطريقة في الرقيا (حتى وإن كان الراقي صالحا ولا يمارس السحر)! وما أكثر ما ينفتح من ذرائع السحر والممارسات الشيطانية عند كثير من الرقاة بسبب هذا الاستدراج الذي لا يلتفتون إليه! كلما جرب الراقي شيئا بنصيحة أقرانه له وجده يصلح! فإذا به يتدرج في تلك الوسائل حتى يقع في الطلاسمات والشركيات والله المستعان ..
وكفى به مغنما لذلك الشيطان الذي آذاك أن يتركك بعد ذلك في حيرة من أمثال هذه الأمور! والذي لا يصلي ولا يتحرز بأحراز وتعوذات السنة المطهرة والأذكار المقيدة اليومية فإنه عرضة لأكثر من هذا، فالحمد لله الذي لم ينزل عليك البلاء بتلبس كامل أو بما هو أكثر، وما أكثر ما يحدث من هذا للذين لا يقيمون الصلاة ولا يذكرون الله بسنن الهدى!
((وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)) [الزخرف: 36]
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 10:43]ـ
شكر الله لكم جميعا
انقل لكم مقال للاخ أبي يزيد سليم بن صفية المدني الجزائري
ثانياً: هل الرقية خاصة بالسحر والعين والمس؟؟
شاع عند أكثر الناس, بل وعند أكثر الرقاة أنّ الرقية تقتصر على هذه الأمور: (سحر, عين, مس).
وهذا اعتقاد مردود جملة وتفصيلاً.
بل الرقية تنفع من كل مرض وعاهة وألم ووجع, أياً كان نوعه, وجنسه, بل هي أشد تأثيراً في الأمراض من كثير من الأدوية الصيدلية.
وإنك لتعجب من فئام الناس تهرع إلى الأطباء, وتنسى كلام باريها, وفيه شفاء لكل داء.
نعم لا ننكر التداوي بالأدوية, لأنّ ذلك أصل ثابت في شرعنا, يشهد له حديث: جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرِئ بإذن الله عز وجل" (رواه مسلم3).
ولكن ننكر إعراض الناس عن التداوي بالقرآن والرقية, في علاج أمراضهم العضوية.
والذي يشهد لذلك -أي: صحة التداوي بالرقية لعلاج الأمراض النفسية والعضوية-, ما يلي:
1 - ما ورد في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) فشفاه الله تعالى بقراءة الفاتحة عليه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي على ذلك).
2 - وما صحّ من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريلُ عليه السلام فقال: «باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ... » (11)، وقوله: «ومن كل داء يشفيك»، دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية.
3 - وباستقراء السنّة نجد الأمراض التي عولجت بالرقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الأمراض العضوية في الغالب.
4 - عموم قوله تعالى عن القرآن: (هُدًى وَشِفَاء) و (شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)، دليل على أنّ القرآن شفاء لكل داء.
5 - التجربة: فقد ثبت من تجربة الأخيار, كما نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه مكث بمكة شاكياً لا يجد علاجاً إلا بسورة الفاتحة, فوجد لها أثراً عجيباً .....
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 04:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اشكر كاتب الموضوع المثبت آيه عالج بها ابن عثيمين الشيخ مبارك جزاه الله خيرا وايضا اضافة شيخنا هشام الهاشمي بكتابة الآيه الكريمة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا علي الورم
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد استفدت من هذا الموضوع بتجربة شخصية فقد كنت اعاني من ورم في قدمي بقدر حبة الليمونة الصغيرة واعتقد انه احدي عقد السحر الذي اعاني منة ولقد انتبهت له عند بداية علاجي منذ تقريبا عام فكتبت فيه الآيتين وبفضل الله بدأت في التلاشي من ثاني يوم ولله الحمد.فجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 11:21]ـ
لقد استفدت من هذا الموضوع بتجربة شخصية فقد كنت اعاني من ورم في قدمي بقدر حبة الليمونة الصغيرة واعتقد انه احدي عقد السحر الذي اعاني منة ولقد انتبهت له عند بداية علاجي منذ تقريبا عام فكتبت فيه الآيتين وبفضل الله بدأت في التلاشي من ثاني يوم ولله الحمد.فجزاكم الله خير الجزاء
كتب الآيتين في قدمه؟؟؟!!
سبحان الله.
يا إخوان كيف لا تستقبحون هذه الأفعال؟؟ وما دليلكم عليها؟؟؟
/// لو فتحتم باب التجربة في النصوص والتلاوات لما تفيد كتابته على الأورام وما ينفع الاحتشاء والدهن به في كذا وكذا من الأسقام، فعند الهندوس والمجوس وصفات وتلاوات مجرّبة كذلك يُستشفى بها!! فما يدريكم ألا يكون هذا التجريب لنصوص القرءان في إضافة ما لم يرد عليه دليل إلى أفعال الرقيا والتساهل في ذلك = بابا من أبواب استدراج الشيطان؟؟
/// نعم الرقيا الشرعية يرجى بها شفاء سائر العلل والأسقام بإذن الله وليست قاصرة على علاج المس والسحر والحسد، ولكن مسلككم هذا يخالف أصلا من أصول العلم الشرعي وأصلا من أصول العلم التجريبي كذلك.
/// فمن آكد الأصول في العلم التجريبي = المشاهدة والمعاينة بالتكرار مع التأكد من تثبيت كافة المتغيرات التي يحتمل تأثيرها على الظاهرة موضوع التجربة في كل مرة، وذلك حتى يخلص للباحث متغير واحد يمكنه حينئذ متابعة ارتباطه بالظاهرة محل البحث وأن يصل - إن ظهر له ذلك - إلى ترجيح كونه سببا مؤثرا في تلك الظاهرة ..
/// وأصل الأصول في العلم الشرعي = التوقيف على ما جاء به النص في هيئات العبادات وصفاتها وأعدادها وأحوالها.
والتجريب في الرقيا = خرق لكلا الأصلين!
فعندما يكون طريق العلاج غيبيا، ويكون باب الاحتمالات مفتوحا لما لا ندركه من الأسباب الغيبية - بالنسبة للباحث على الأقل -، ولاحتمال ارتباط أي من تلك الغيبيات بذلك الفعل، بما لا يخلو عادة من احتمال غيبي خطير ألا وهو استدراج الشيطان للراقي أو للباحث (حتى يقنعه بجدوى تلك الطريقة المحددة التي اخترعها أو التي أخبره بها جنيّ!!)، ولا يمكننا التحكم في شيء من ذلك فضلا عن رصده بالحس والمشاهدة = فكيف يقال بالتجريب والحالة هذه، ويستفاد من تلك التجارب علمٌ يعتمد عليه، قياسا على تجريب العقاقير والأعشاب في علوم الطب؟؟؟
لا مدخل للتجريب ههنا، إذ من الأسباب التي يلزم التحكم فيها لمعرفة نجاح التجربة من فشلها ما هو غيبي محض، وهو مع خفائه عن الأنظار (أعني الشيطان) حريص على استدراج الناس للزيادة في الدين والإحداث فيه كلما واتته الفرصة، وما أكثر ما نرى من العبث في أحوال الرقاة وما يستعملونه من أدوات "ووصفات مجربة" إلا ما رحم ربي!
/// النص شرع الرقيا والعلاج بالقرءان، وهذا نؤمن به ونسلم به، لكن من أي شرع أخذنا دهان الورم في القدم بآية كذا وكذا طلبا للشفاء؟؟ وكيف جعلنا مجرد وقوع الشفاء عندئذ دليلا على أن هذا الفعل نفسه هو السبب فيه، ومن ثمّ ترانا نضيف إلى فضائل آية كذا في سورة كذا = شفاء مرض كذا؟؟؟
وكيف يستجاز بهذا التجريب الوصول إلى ما حاصله تخصيص ما عممه الشرع وتقييد ما أطلقه الشارع في الرقيا والتلاوة للاستشفاء، لمجرد أن من علماء السلف من جربه واستحسنه وأوصى به؟؟ ومتى كانت أفعال بعض الرجال واستحساناتهم حجة في الدين؟؟
/// ثم إن الرقيا مدارها على الإخلاص القلبي والإخبات إلى الله في الدعاء والرجاء بها كما في الاستسقاء ونحوه من الشعائر التعبدية المحضة، فمن علم الله فيه إخلاصا وصدقا فإنه يشفيه بإذنه، ويجعل تلك الرقيا في حقه سببا مؤثرا، مع ما لا يُرى من أسباب الغيب التي لا يعلمها إلا الله .. فما الدليل على تعدية هذا الشرط التعبدي إلى تلك الأفعال الإضافية التي لم يأت بها نص، وجعلها - أي تلك الأفعال - شرطا أو سببا لاستجابة الرب وجل علا لسؤال الراقي؟؟ أليس هذا تشريعا لما لم يشرعه الله؟ إن مثل هذا عندي كأن يقال إن من الأسباب المجربة في صلاة الاستسقاء أن يكون الإمام من صفته كذا وكذا، ويلبس كذا وكذا .. إلخ!!
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 08:28]ـ
أبو الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفع الله قدركم على متابعتك للموضوع
فكنت اتمنى منكم أن تتكرموا ان تنقلوا لنا شيء من القران أو السنة أو أقوال السلف أو الخلف من يخالف ما نقلته لكم , حتى ننظر الى ما تستندون إليه
فانا نقلت لجنابكم اقوال العلماء والاحاديث التي يستدلون بها على إجازة الكتابة
فالامر فيه سعة , فمن لا يرغب في الكتابة , فلا يكتب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 12:34]ـ
فكنت اتمنى منكم أن تتكرموا ان تنقلوا لنا شيء من القران أو السنة أو أقوال السلف أو الخلف من يخالف ما نقلته لكم , حتى ننظر الى ما تستندون إليهفي الأمور التعبدية يكون المثبت (الذي يدعي مشروعية الشيء) هو المطالب بالدليل .. والرقيا مع كونها سبيلا للاستشفاء فهي عمل تعبدي محض (وهذا أصل الإشكال عند من يتوسعون في تلك التجارب لو تأملته).
وكلام العلماء على العين والرأس يا أخي الكريم، ولكنه يستدل له لا به، فتنبه.
فانا نقلت لجنابكم اقوال العلماء والاحاديثبارك الله فيك .. أين هذه الأحاديث؟؟
أوقفني على حديث واحد فقط مما تقوم بمثله الحجة! لو وُجد مثل هذا لما نازعتك أصلا!(/)
حكم المنبه للصلاة
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 01:28]ـ
عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وادا عرس قبيل الصبح نصب دراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها او عن اول وقتها قال ابن عثيمين وفي هدا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يستعمل المنبه في النوم ينبهه حتى لا تفوته الصلاة فان نصب الرسول دراعه من اجل ان ينتبه كدلك الانسان ينبغي ان يجعل معه منبها للصلاة
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 01:50]ـ
جزيتَ خيرا أخي الموقر؛ ولكن أين هو تخريج هذا الحديث؟ وما هو مرجع كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -؟
وفقك المولى ..
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 02:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في اي كتب إبن رجب هذه العبارة
(وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيُمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبّه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء) ابن رجب
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 03:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قد اقتبست هذه الفائدة من كتاب (بيان فضل علم السلف على علم الخلف)، صفحة أظنها (80)، ثم وضعتها توقيعا لي؛ لعظم أمرها ..
علما بأني أنشأتُ موضوعا، وضعت به بعض الفوائد المقتبسة من ذلكم الكتاب ..
هذا الرابط، فاطلع عليه - إن شئت - غير مأمور ..
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28687
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 05:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بالنسبة للمرجع انظري جزيت خيرا شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين ومن حيث درجة الحديث فانظري بهجة الناظرين لشيخ سليم الهلالي بالتوفيق
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 09:08]ـ
جزيت خيرا
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 01:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بالنسبة للمرجع انظري جزيت خيرا شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين ومن حيث درجة الحديث فانظري بهجة الناظرين لشيخ سليم الهلالي بالتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
شكرا أخي الفاضل على إجابتك ..
لكن في أي باب بالضبط؟! وفي أي مجلد؟ أجد شرح ابن عثيمين - رحمه الله - الذي دوّنته، وحبّرته لنا تحبيرا؟!
واعلم أني لم أسألك إلا من باب العلم ..
بارك الله فيك أينما كنت ..
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 02:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا من واجبك ان تسألي لأن هذا دين سأتحفك بالجزء والصفحة انتظري من الرد وجزاك الله على هذا الحرص
ـ[عادل أحمدموسى]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 02:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
يجوز استخدام وسيلة للتنبيه بموعد الصلاة ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة
34 - باب: الأذان بعد ذهاب الوقت.
570 - حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:
سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: (أخاف أن تناموا عن الصلاة). قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: (يا بلال، أين ماقلت). قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة). فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضت، قام فصلى.
شرح مفردات الحديث
عرست بنا: نزلت بنا للراحة يقال أعرس المسافرون:نزلوا آخر الليل للراحة
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 03:21]ـ
جزيت كل خير
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 10:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بالنسبة لدرجة الحديث فقد اخرجه مسلم في صحيحه اما قول ابن عثيمين فارجع الى شرح ريلض الصالحين كتاب اداب السفر باب اداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر رقم الحديث 963 امارقمه في مسلم فهو 683 وشكر وفق الله الجميع
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 10:28]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 11:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بالنسبة لدرجة الحديث فقد اخرجه مسلم في صحيحه اما قول ابن عثيمين فارجع الى شرح ريلض الصالحين كتاب اداب السفر باب اداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر رقم الحديث 963 امارقمه في مسلم فهو 683 وشكر وفق الله الجميع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم الموقّر:
إجابة وافية كافية ..
وفّى الله لك أجرك بغير حساب ..
شكرا لك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:26]ـ
القيام لصلاة الفجر واجب وإذا كان المسلم يعلم أنه لا يقوم إلا بمنبه فواجب عليه أن يستعمله لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(/)
ما القاعدة العامة في التعامل بالاموال ?
ـ[ريحانة الشوق]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 04:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن احد فيكم يجاوبني على هذا السؤال هو في الفقه {مالقاعده العامه في التعامل بالاموال}
وشكرا(/)
هل يجوز لي شرعا تأجير داري لكافر؟؟
ـ[زوايا]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 07:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وأهل العلم
أولا أشكرالله تعالى ثم إدارة المنتدي على هذه الجهود وعلى قبولي بين الأعضاء ..
ثانيا: أشكر الأعضاء على جهودهم ومشاركاتهم النافعة ..
فجزى الله الجميع على على أعماله ...
وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعا تأجير داري لشخص كافر شارب للخمر؟
وماذا لو لم يكن شاربا للخمر؟
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 02:41]ـ
هذه بعض أقوال أهل العلم و فتاويهم في هذه المسألة
قال السرخسي (المبسوط)
ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك
-الشيخ خالد البليهد (مدونة الشيخ)
السؤال:
السلام عليكم
الله يجازيك يا شيخ تجاوبني على هذا السؤالاذا تكرمت سريعا أعزك الله وأثابك محل اقامتي هو احدى البلدان الاوروبيه وهنا حيث أقيم تسمح الحكومه هنا بنظام تأجير الغرف داخل السكن الواحد؛ بمعنى أنني مثلا أمتلك شقه أو مستأجر لها من مالكها الاصلي وأوؤدي ايجارها بانتظام فيجوز لي أن أؤجر غرفه منها أو غرفتين لآشخاص اخرين مقابل ثمن معين نتفق عليه ونرتضيه. أنا بصفتي صاحب الشقه أو مستأجرها الاصلي والمؤجرين الاخرين من جانب اخر؛ وكما قلت سابقا انه نظامهم هنا في هذا البلد ذلك؛ وهذا كي يفعله كل من لا يستطيع أن يؤدي ايجاره بنفسه ودخله محدود بالكاد يكفيه مثلي تماما انا وزوجتي دخلنا والله العظيم بالكاد نعيش به ناهيكم عن مصاريفنا المعيشيه وهذا بخلاف ديون علينا نسأل الله أن يساعدنا على قضائها ونسألكم الدعاء لنا؛ ولكي نتجنب غلاء الايجار الباهظ الثمن وكل من بهذا البلد يفعلون ذلك كما قلت يفعلون كذلك لو متعثرين ومعسرين وهذا الامر متعارف عليه هنا من الجميع؛ ولكن يا شيخ المشكله انني وزوجتي مسلمون ولله الحمد ولدينا شقه هنا نستأجرها بالمقاطعه التي نسكن فيها بهذا البلد ونرغب أن نؤجر غرفه أو غرفتين لمؤجرين كي نخفف عن كاهلنا ثمن الايجار الباهظ كما قلت انفا الذي ندفعه لمالك الشقه شهريا؛ والمشكله هي ان من يأتينا يكون بصحبته صديقته أو العكس من ترغب في ايجار غرفه لدينا يكون عندها صديقها وهنا هذا الامر عندهم شأنه شأن الزواج وهكذا عاداتهم هنا في أوروبا وكذلك يفعلون ولا يتزوجون الا بعد مرور سنوات على علاقتهم ببعض ومن الممكن أن يكونوا أنجبوا أطفال ولم يتزوجوا بعد؛عموما هذا شأنهم ولكن ما يهمنا نحن أنا وزوجتي هو هل نقبل أن نؤجر لمن يأتينا منهم بغض النظر عن كونهم متزوجين أم لا؟ لانهم في الاساس ليسوا مسلمين وايضا بالطبع ليسوا متزوجين؟ أم ماذا نفعل يا شيخ؟ واذا قبلنا ان نسكن معنا النصارى وقبلنا بهم كما هم وعلى أوضاعم هل نأثم؟ بارك الله فيك يا مولانا وجزاك عنا خير الجزاء ونسألكم الدعاء.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بداية أسأل الله عز وجل أن يقضي دينك ويوسع عليك في الرزق ويفرج همك ويخرجك من بلاد الكفار سالما. وبعد فإن تأجير المسلم عقاره للنصارى له حالتان:
1 - أن يتم العقد في الأصل على منفعة مباحة كالسكنى وغيرها من الأمور المباحة فيجوز للمسلم إبرام العقد ولا حرج عليه في ذلك وإن أحدث المستأجرمعصية أو جاهر بها فالعقد صحيح لأنه لم يعقد في الأصل على هذه المعصية وإنما كانت تابعة للسكنى والتابع لا حكم له ولأنه لا يمكن التحرز من ذلك. والأصل في المعاملات الحل ولم يرد دليل في الشرع ينهى عن تأجير أهل الكتاب بل وردت أحكام تبيح التعامل معهم في البيع ولإجارة والهدية والرهن وغير ذلك مما يدل على أن الأصل في التعامل مع أهل الكتاب في المعاملات الإباحة وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في عدة وقائع ولم يتحرج من ذلك وأجر علي رضي الله عنه نفسه على يهودي وجرى عمل المسلمين على ذلك منذ قرون من غير نكير. ونصوص جمهور الفقهاء على الإباحة. جاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم: (قيل لأبي عبدالله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه فقال
(يُتْبَعُ)
(/)
ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين يقول إذا جئته أطلب الكراء من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا كان أهون عنده وجعل أبو عبدالله يعجب من ابن عون فيما رأيت).
وقد كره بعض الفقهاء ذلك ولا وجه للكراهة لعدم الدليل خاصة إذا كان البلد فيه أخلاط بين المسلمين والنصارى أو كانت البلد خاصة بالنصارى كحال السائل. لكن إذا ترتب على إيجار النصارى مفسدة راجحة تضر بالمسلمين كإحداث كنائس أوتكثير سوادهم أوالسعي للسيطرة على بلد المسلمين أو الاستيطان في جزيرة العرب فاللحاكم المسلم والمفتي منع ذلك والنهي عنه للمفاسد التي تترتب وتنشأ عنه وهذا من فقه الأحوال الذي كان يتبعه عمر رضي الله عنه في أقضيته ويعمل به.
2 - أن يكون العقد في الأصل على منفعة محرمة كدار لصناعة الخمر أو إشاعة الزنا أو كنيسة ونحو ذلك فيحرم على المسلم إبرامه قولا واحدا ولا ينعقد شرعا لأنه مضاد لشرع الله وتعاون على الإثم والعدوان ونشر للرذيلة وسعي بالفتنة. قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). قال في الشرح الكبير: (وجملة ذلك إن من شرط صحة الاجارة أن تكون المنفعة مباحة فان كانت محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء لم يجز الاستئجار لفعله وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور). وقال في شرح منتهى الإرادات: (ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعه أو صومه راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو ليبع خمر أو القمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة).
فعلى هذا يجوز لك تأجيرهم السكن دون التدخل في شؤونهم وأحوالهم الخاصة التي اصطلحوا عليها وأبيحت في دينهم وقانونهم يرخص لهم في ذلك في بلدهم الذي تقيم فيه وأنت أجريت العقد في الأصل على منفعة مباحة وليس من شروط العقد التحقق والنظر في علاقتهم الشخصية ولا يقتضي ذلك الرضا بالمعصية والإذن بها ما دام أنها لم تذكر في العقد ولم يتفق عليها ولم نكلف شرعا نحن المسلمون بالنظر في معاملات أهل الكتاب وعلاقاتاهم الإجتماعية إلا إذا تحاكموا إلينا أو تعدى فسادهم إلى المسلمين قال تعالى: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). قال ابن خويز منداد: (ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم). وهذا في أهل الذمة المقيمين في بلد الإسلام فكيف بالكفار في بلدهم. لكن يجب عليك أن تمنع أهلك من مخالطتهم ومجالستهم وأن تمنعهم إذا جاهروا بالمنكر فإن تركوا تُركوا وإن امتنعوا أخرجوا. والحاصل يجوز لك ذلك بشرط أمن الفتنة والفساد على أهلك أما إذا كان يتعدى ضررهم وفسادهم إلى أهلك فلا يجوز.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
-الشيخ الفاضل عبد الله الجلالي (محاضرة الولاء و البراء)
السؤال: هل يجوز أن أؤجر بيتي على غير مسلم؟ وإذا كان عندي مستأجر غير مسلم فهل أخرجه أم ماذا، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: التعامل مع غير المسلمين الذين لا يحاربون الإسلام أمر جائز، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، لكن حينما يكون المسلم بحاجة إلى بيتك أو بحاجة إلى مالك أو إلى أمر من أمورك فهو أحق بهذا الأمر، لكن هذا الكافر ما دام قد سُمح له بالبقاء في بلاد المسلمين فإن استطعت ألا يكون قريباً منك فافعل، أما إذا كان هذا البيت ملاصقاً لك أو ملاصقاً لأسرة مسلمة فلا تفعل ذلك؛ حتى لا يؤثر على هؤلاء المسلمين، وأما إذا كان في منأى عن البلد ولا يختلط بالمسلمين فلعل ذلك يجوز، وذلك كأمر ضروري فقط، وإلا فالأصل أن الإنسان يجب ألا يتعاون مع هؤلاء في أي أمر من الأمور.
-الشيخ عبد الرحمان السحيم (منتديات المشكاة)
(يُتْبَعُ)
(/)
يجوز التعامل مع الكفار بيعا وشراء وتأجيراً، إلا أن يكون في هذا تمكين لهم في بلاد المسلمين، أو إعانة لهم على باطلهم.
والله تعالى أعلم.
-الشيخ خالد المشيقح
السؤال
لدي غرفة، وجاءني شخص مسلم يريد استئجارها لشخص آخر كان يسكن معهم أو بجوارهم، وفعلا تم الاتفاق بيني وبين الشخص الأخير وعملنا اتفاقية وتم التوقيع عليها، وبعد مرور عدة أيام من ذلك سألت أناساً آخرين من نفس الجنسية عن ديانة هذا الشخص فتبين لي أنه غير مسلم (هندوسي). ولم أكن أعلم بذلك؛ لأنني بنيت على الشخص الذي أحضره لي، فما رأي أصحاب الفضيلة في التأجير لأناس غير مسلمين؟ سواء مساكن أو محلات تجارية؟ وكذلك ما حكم التأجير لأناس مسلمين ولكنهم يصلون أغلب الأوقات في البيوت، ولا يصلون في المساجد إلا قليلا؟ وخاصة صلاة الجمعة.
وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مثل هذا التأجير يظهر أنه صحيح، ويدل لهذا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- تعامل مع الكفار وباع واشترى منهم، انظر مثلاً ما رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) من حديث عائشة –رضي الله عنها-، لكن الأحسن والأولى أن يعتني المسلم بأن يُؤجر للمسلمين المتقين، وألا يدخل بيته أو محلاته - حتى ولو كان عن طريق الإيجار - إلا من اتصف بالإسلام والاتباع والتقوى.
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
هل يجوز تأجير شقة إلى شخص أجنبي غير مسلم جاء للعمل؟ علما بأنه قد يرتكب بعض ما نهى عنه الله كشرب الخمر وإذا كان حراماً فما كفارة من قام بالتأجير ودفع الإيجار وهو لا يعلم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أنه يجوز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، بما في ذلك استئجار البيوت ونحوها، ومن المعلوم أن الكفار يفعلون أموراً تخالف الشرع في بيوتهم كعبادة غير الله وأكل المحرمات كالخنزير، ومع هذا فلم ينه الشرع عن الإجارة لهم، فبقيت على أصل الإباحة.
قال في البحر الرائق -حنفي-: لو أجره للسكنى جاز -يعني لغير المسلم- ولا بد فيه من عبادته. ا. هـ
لكن لا تجوز الإجارة لهم على اتخاذ المكان المؤجر لبيع الخمور أو الأصنام أو الخنزير وما أشبهها.
قال ابن قدامة: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. ا. هـ من المغني.
كما لا يجوز الإجارة لهم أيضاً على اتخاذ المسكن مكاناً يجتمعون فيه لفعل المنكرات كالزنى وشرب الخمور وما أشبهها، لما فيه من الإعانة لهم على معصية الله، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى رقم: 9289، والفتوى رقم: 5559.
والله أعلم.
لعلي أفدتك بعض الشيء أخي.
أبو معاذ.(/)
شرح كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ـ[احمد الحمد]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 12:32]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد:
فهنا يتم رفع شرح الكتاب الدرس مشار اليه سابقا
هنا http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29557
الدرس الاول
http://rapidshare.com/files/215095567/bedayet_el_mogtahed_1.WAV.html(/)
الدعاء على الفاسق بالهلاك حكمه.؟
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 01:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد الدعاء على الفاسق بالهلاك لوحدها حكمها؟
وهل أحد يذكر من تكلّم بها من السابقين.؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 05:18]ـ
حقيقة أخي لا يخرج الفاسق عن كونه مسلم عاصي، وقد أتى النهي الصريح عن الدعاء على المسلم بالموت والهلكة، بل تطلب له الهداية أو صرف شره، أو نحوٍ من هذا.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" الحديث.
تبقى مسألة إن طال شره وكثر، ولم تنفع فيه الحلول أو خيف منه، فهنا قد رخص بعض أهل العلم بالدعاء عليه سرا وليس علانية بأن يريح الله العباد منه ومن شره، خشية أن يفتن الناس أو يفتنون به.
وما أجمل قول: حسبي الله ونعم الوكيل.
والله تعالى أعلم
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 06:15]ـ
فما قولكم في المتبرجة؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 06:20]ـ
فما قولكم في المتبرجة؟
وجزاكم الله خيرا.
ادع لها بالهداية يا مولانا
الفتن شديدة والتلبيس على الناس أشد من مشايخ السوء وأصحاب الرأي والهوى.
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 06:21]ـ
فما قولكم في المتبرجة؟
وجزاكم الله خيرا.
السؤال/هل يجوز لعن المتبرجات (التي تظهر زينتها أمام الأجانب) بأسمائهن كأن أقول: فلانة ملعونة، وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (العنوهن فإنهن ملعونات)؟
الجواب/لعن المعيَّن (يعني تخصيص مسلم معين باللعنة) مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك،كلعن السارق والزاني وغيرهما.
وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: [لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده] أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..
وكذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس لا للأفراد، بمعنى: أنه يجوز أن تقول لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين وهكذا.
لكن لا يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي]. والله أعلم.
أجاب عليه العلامة (د / عبدالكريم الخضير)
ـ[منع الموانع]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 07:12]ـ
شكرا لك اخي التقرتي حفظك الله.
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 01:13]ـ
حقيقة أخي لا يخرج الفاسق عن كونه مسلم عاصي، وقد أتى النهي الصريح عن الدعاء على المسلم بالموت والهلكة، بل تطلب له الهداية أو صرف شره، أو نحوٍ من هذا.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" الحديث.
تبقى مسألة إن طال شره وكثر، ولم تنفع فيه الحلول أو خيف منه، فهنا قد رخص بعض أهل العلم بالدعاء عليه سرا وليس علانية بأن يريح الله العباد منه ومن شره، خشية أن يفتن الناس أو يفتنون به.
وما أجمل قول: حسبي الله ونعم الوكيل.
والله تعالى أعلم
بارك الله فيك ..
لكن من هم أهل العلم الذين رخصوا بذلك؟(/)
شرح صوتي لكتاب البيوع من بداية المجتهد لابن رشد
ـ[منع الموانع]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 07:17]ـ
شرح العلامة محمد مختار الشنقيطي لكتاب البيوع من بداية المجتهد ونهاية المقتصد
http://www.sharjahevents.com/muntada/start.html
ـ[الليبي الأثري]ــــــــ[07 - Aug-2009, صباحاً 01:59]ـ
أخي الكريم منع الموانع ..
رابط التحميل لا يعمل ..
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[07 - Aug-2009, صباحاً 03:45]ـ
لعل الشرح مسجلا من دروسه في الجامعة الإسلامية أثناء تدريسه لهذا الكتاب في كلية الشريعة، لأني لا أعرف أنه شرحه في مسجد.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 03:02]ـ
موجودة على هذا الرابط
دروس الشيخ الشنقيطي ( http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE %20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20 %D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9 %85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85 %D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8 %A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9 %8A%D8%B7%D9%8A%22)(/)
فتوى ابن عثيمين في اكل من مال شخص كسبه حرام
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 04:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد ان المتأمل في حال الامة يرى انها في ضعف شديد في كل مجال وهذا راجع الى ضعف الأيمان والبعد عن منهج الله فبسب هذه الحال المزرية صار الناس لايتورعون في افعالهم ولا مكاسبهم هم احدهم ان يكسب مالا من اي مصدر حتى كثر السحت والمال الحرام الا من عصمهم الله وهم قلة قليلة نجاه سبحانه بفضله وكرمه لكن لو شخصا ممن ماله حرام اعطاك من ماله او قدم لك طعاما فهل يحل لك ان تأكل منه ام الواجب تركه وقد اجاب على هذا الاشكال فضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين حيث قال {والذي ماله حرام ينبغي للانسان ان يتورع عن اكل ماله ولكنه ليس بحرام يعني لا يحرم عليك ان تأكل من مال كسبه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا يأخذونه ويتعاملون به لكن الورع الا تأكل ممن ماله حرام.} ..
ـ[اسلامي حياتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 03:17]ـ
مشكور اخوي على الفتوى
وربي يهدي الجميع ان شاء الله
فقد اصبح الناس يتعاملون بالربا والصفقات المحرمه وابتعدوا عن شرع الله(/)
قاعدة: المنطوق مقدم على المفهوم
ـ[نبراس]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 07:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله.
فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟
قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة، ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره: "ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار". وقد رواه مسلم بطوله في: باب "إثم مانع الزكاة" (2)، وهو دليل على أنه لا يكفّر، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة.
فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه."
المصدر: كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
أرجوا من طلاب العلم ان يشرحوا لي هذه القاعدة فإني لم أستوعبها جيدا
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:29]ـ
المفهوم اضعف من المنطوق هذ مقرر عند الأصوليين إلا في حالات ناذرة يمكنه مساواته و هي حالات الحصر.
فحكم عدم كفر تارك الزَّكَاةَ منطوق في الحديث فمادام يمكنه دخول الجنة فهو ليس بكافر هذا منطوق في الحديث نفهمه من النص بعكس المفهوم ايه التوبة (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (التوبة: الآية 11). فنفهم من هذه الآية انهم ان لم يوتوا الزكاة فليسوا باخوان هذا مفهوم و هو دليل الخطاب اي اعطاء حكم المسكوت عليه عكس حكم المنطوق. لكن دليل الخطاب ضعيف جدا إلا في حالات نادرة كالحصر.
ادن مفهوم اية التوبة يعارض منطوق الحديث فالترجيح للمنطوق لأنه نص مباشر بعكس المفهوم الذي هو مستنبط فقط.
حالات الحصر التي تكلمنا عنها التي قد تكون بقوة المنطوق مثالها قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الأنعام 145
فالحصر ب الا يفيد ان غير ما هو في المحصور حلال و هذا مفهوم قوي حتى عده بعضهم كالقرافي من المنطوق لكن الراجح انه من المفهوم فهذه حالة قوية قد يتعادل فيها المفهوم مع المنطوق لكن في الحالة العامة المنطوق مقدم على المفهوم و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:36]ـ
المراد أخي الفاضل الكريم:
أن المنطوق الصريح مقدم على المفهوم التلميحي، وذلك إذا جعلنا المفهوم حجة أصلا.
وذلك لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم.
ولمزيد أمثلة عليها راجع تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى {فإذا أحصن}.
ملاحظة: (أبا الأمين) لم أتنبه لمشاركتك إلا بعد تثبيت مشاركتي فكأنهما في وقت واحد، فسامحني.
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:48]ـ
المراد أخي الفاضل الكريم:
أن المنطوق الصريح مقدم على المفهوم التلميحي، وذلك إذا جعلنا المفهوم حجة أصلا.
وذلك لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم.
ولمزيد أمثلة عليها راجع تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى {فإذا أحصن}.
ملاحظة: (أبا الأمين) لم أتنبه لمشاركتك إلا بعد تثبيت مشاركتي فكأنهما في وقت واحد، فسامحني.
بارك الله فيك اخي كل مشاركة فيها نفع فقد اتيت بما لم اتي به و كثرة المشاركات توضح المسألة اكثر فقد يفهم احدهم عني و قد يفهم احدهم عنك
ـ[نبراس]ــــــــ[01 - Apr-2009, صباحاً 12:27]ـ
جزاكما الله خيراً على التوضيح(/)
ما حكم الصلاة؟
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 07:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تريثي أختي وتريث أخي ولا تتسرع في الحكم على العنوان فكلنا يعلم حكم الصلاة ولكن ما رأيك في هاتين الحاتين؟؟؟
سألتني أخت في الله بقولها:
كنت قد صليت السنة القبلية لصلاة الظهر وأنهيتها ولظرف طاريء عددتها في نفسي هي الفريضة ولم أصلي فريضة الظهر فهل صلاتي صحيحة؟
فوجئت بسؤالها وأجبتها أني لم أمر بهذه الحالة قط وإنما غالبا - بسبب ظروف عملي - ما أصلي الفريضة (بعد أن أكون قد نويت أن أصلي فقط الفريضة دون السنة) ثم وبعد أن أنهيها أعدها سنة وأعيد صلاة الفريضة مرة أخرى وأصلي السنة البعدية.
فما حكم الحالتين بارك الله فيكم؟؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 08:13]ـ
http://alukah.net/Fatawa/(/)
حكم لبس الجلابة للمرأة و الخروج فيها
ـ[أبو إلياس الليبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 09:25]ـ
قال تعالى
(وليضربن بخمورهن على جيوبهن)
هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يعرف بالجلابة المغربية؟
والجلابة المغربية هي تشبه للقميص عند الرجل عموما.
هل يجوز للمرأة لبس هذه الجلابة مع العلم أنها تلبس خمارا يغطي الجيب.
و إن كان لا يجوز هذا فما هو الدليل على ذلك؟
نرجو النقاش العلمي المدعم بالادلة الشرعية
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 09:27]ـ
هل النساء تلبسها عادة هناك؟ و هل تستر الجسد كما ينبغي؟
ـ[أبو إلياس الليبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 09:37]ـ
أخي الكريم
خذ على سبيل المثال القميص إذا لبسته المرأة (بغض النظر عن تشبهها بالرجال) ,و لبست المرأة خمارها و حتى نقابها و كان الجيب مغطى و الصدر لا يبرز.
هل هذا جائز؟
إن كان لا يجوز فماالدليل على ذلك؟
ـ[أبو إلياس الليبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 11:01]ـ
للرفع أيها الشيوخ الكرام
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 11:33]ـ
هل لديك صورة للزى المذكور لأن الكثيرين لا يتصورونه.
هل تقصد الزى المغربي التقليدي الذي يلبسه إخواننا المغاربة؟
ـ[أبو إلياس الليبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 11:40]ـ
http://www.sanaabel.com/estore/image.php?type=D&id=261
http://img510.imageshack.us/img510/7066/j1my7.jpg
هذه الصور لو نضيف إليها خمار أو نقاب يستر الوجه و الرأس و ينزل على الجيب فقط لا يزيد و بالطبع إن نزل على الجيب سينزل على الكتفين.
هل يعتبر جائزا مثل هذا اللباس؟
بمعنى آخر هل يجب أن يكون لباس المرأة كتلة واحدة فوق جسمها بحيث أن الحجاب ينزل من الرأس إلى الساقين يغطي الشقوق بين اليدين و جسد المرأة؟
نرجو الدليل الشرعي
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[01 - Apr-2009, صباحاً 03:13]ـ
عليك بكتاب "جلباب المرأة المسلمة" أو "حجاب المرأة المسلمة" للإمام الألباني و عليه فقس، إنتهى.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 12:00]ـ
أخي أبا إلياس البيبي
الجلابة المغربية أو الجزائرية أو ما يشبهها كالعباءات الشرقية أو شبه الفساتين هي نفسها الدرع أو القميص النسائي المعروف في لسان الشرع واللغة.
ولقد كانت الجلابة المطابقة للأوصاف والمعايير الشرعية - وهو شيء تخالفه تلك التي أوردت صورها لكا فيها من الزركشة -كافية جريا على قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكان ضرب الخمار على الجيب وستر فتحة الصدر والعنق كافيا مع الجلابة. لكن الله تعالى قال: وليدنين من جلابيبهن
والجلباب غير الجلابة, فهو الثوب الواسع غير المفصل.وقد كان السلف يفرقون بين القميص -ومنه الجلابة - وبين الجلباب.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة الاكتفاء بضرب الخمار مع الجلاتبة فلا بد من الجلباب وهو المسمى عندنا في بلاد المغرب: الحايك.
وهاك الكلمة الأولى من رسالة لي كنت جمعت فيها كثيرا منها أرجو الاطلاع عليها والاستفادة ولعلك تجد بغيتك فيها إن شاء الله تعالى.
أخوط طارق بن عبد الرحمن المغربي
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 01:13]ـ
أعتذر عن الخطأ في الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 04:06]ـ
الجلابة المغربية غالبا ماتلبس مع النقاب المغربي ويعمل بطريقة أذني الفيل .. وينحدر النقاب ليغطي جيب المرأة ..
أما الحايك أو تحاكيت فهو يشمل جسم المرأة كاملة ... وتمسك بطرف منه في وجهها تغطيه ولايظهر منها إلا عين واحدة تنظر بها ..
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 04:08]ـ
وهو المسمى عندنا في بلاد المغرب: الحايك.
هذا هو الحائك أو (تحاكيت) كما ينطق باللهجات المحلية المغربية لمن لم يره.
وهو كما ترى أكثر ستراً من كثير من أنواع الجلباب المصري والخليجي وغيرها.
بل هو أفضل منها جميعاً.
http://www.aldahereyah.net/book/haik1.JPG
http://www.aldahereyah.net/book/haik2.JPG(/)
حكم من قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية (ابن باز)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 09:45]ـ
((حكم من قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية)) للشيخ (عبد العزيز بن باز) - غفر الله له -:
السؤال: ((إذا قرأت سورةً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه))؟
جواب الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ((ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فلا حرج، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران:8)، فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد)).
http://www.binbaz.org.sa/mat/14928
ـ[أحمد بن الحسين]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 10:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
استعجال النجده, بحكم الأذان لمن صلى وحده
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[01 - Apr-2009, صباحاً 03:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد فقد اختلف العلماء في حكم الأذان لمن أراد أن يصلي وحده. فاختار الجمهور مشروعيته ثم اختلفوا فقالت فرقة بوجوبه وقالت الأخرى باستحبابه فقط. وليس قصدي في هذه الرسالة الحديث عن المشروعية , إنما قصدي الخروج من التردد بين الإيجاب والاستحباب, فاحتج الموجبون ومنهم الشيخ المختار الشنقيطي المدني في شرح زاد المستقنع بقول النبي r – كما قال - لراعي الغنم في حديث أبي سعيد الخدري: (فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن)
والشيخ تبع في هذا السياق للغزالي والماوردي وغيرهما كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 193) فإنه لا يوجد هذا الحديث بلفظ: (فأذن)!!!
والمعروف ما في الموطأ والبخاري وغيرهما بلفظ: (إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء)
فغاية ما في الحديث كما قيل الدلالة على وجوب رفع الصوت إن أذن. وليس فيه الأمر بالأذان ابتداء, وخالف الحافظ هذا في الفتح فقال: (قوله: [فارفع] فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم، لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين). وفيه نظر عند جملة من أهل العلم.
واحتج الشيخ الألباني رحمه الله للوجوب كما في جواب له في الشريط رقم (74) من سلسلة الهدى والنور بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذِّن ثم أقم ثم كبر)
ولم أجد الحديث بلفظ: (ثم أذن) فلو صح لكان فاصلا للنزاع. واللفظ المشهور من هذه الرواية هو: (فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر) فلعل الشيخ الألباني ذكر الحديث بمعناه الذي فهمه كما هو اختيار بعض العلماء. فإنهم فهموا من قوله (ثم تشهد) الأمر بالأذان لأنه يتضمن الشهادتين. وهو احتجاج بالمجاز وعلاقته البعضية. ولا يقوم هذا على ساق إلا إن شهد له دليل. ولذلك اختاره بعض العلماء كصاحب المرقاة أن معناه: (أذكر الشهادتين بعد الوضوء) وجعله الشيخ العثيمين احتمالا في بعض فتاواه, وهو على مذهب من لا يوجبونه, ولذلك قال في فتاوى نور على الدرب: (وخلاصة القول أن الإنسان إذا كان في البلد فأذان أهل البلد كاف له وإن كان خارج البلد فإنه يؤذن إذا حضر وقت الصلاة فإن كان معه أحد فالأذان فرض كفاية وإن كان وحده فالأذان سنة.)
ولهذا شاهد من حديث عمر المشهور. وهو يقوي هذا الاختيار. وفي عدم إيراد النسائي له في الكبرى (1/ 507) تحت قوله: (الأذان لمن صلى وحده) وإيراده تحت قوله: (الإقامة لمن يصلي وحده) شيء!!
وهو اختيار الإمام أبي محمد فإنه قال – على غير عادته – باختصار شديد لافت: (ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فإن أذن وأقام فحسن، لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا)!! فليته مدد البحث تمديدا!!
لكن يعكر على كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات وهي عند الترمذي (1/ 332/تحقيق بشار عواد) وذكرها الزيلعي في نصب الراية (1/ 379) ,وفيها (ثم تشهد فأقم أيضا) , فاستمسك العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 178) فقال: (الظاهر أن المراد بقوله [ثم تشهد فأقم] الأذان والإقامة, يدل عليه لفظ [أيضا] بعد قوله [فأقم]) وهذا محتمل. بل قال فيه الأستاذ فركوس الجزائري في فتواه برقم: (54): (لو صحت هذه الطرق, لكان ألصق بالوجوب).
وقد استوقفني قول بشار عواد معروف في الهامش: (سقطت من [م])!! والله أعلم بحقيقة الأمر.
وراجعت النسخة التي شرحها ابن العربي في عارضة الأحوذي فلم أجد فيها لفظة: (أيضا)!!! والله أعلم.
والذي أميل إليه عدم الوجوب لعدم وجود شيء يقطع بدلالته عليه والله الموفق.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:54]ـ
بارك الله فيكم شخينا الفاضل،وجزاكم الله خيرا على هذا البحث الماتع .. ،
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 10:21]ـ
قلت: لفظة (أيضا) ثابتة في النسخة التي حققها الشيخ الأرناؤوط، وهي كما تعلمون على نسخ خطية غاية في الصحة، كما أنه في تحقيقه لم يشر إلى أي اختلاف نسخ حول هذه اللفظة. فتنبه
وهي من أفراد الترمذي
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 11:21]ـ
معذرة أخي الفاضل (طارق الحمودي)
لكن ما هو وجه النظر في قولك: (وفيه نظر عند جملة من أهل العلم)؟
وجزاك الله خيرا
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 09:57]ـ
أخي التميمي الحبيب
الذي ظهر لي من كلام الحافظ أنه يومئ إلى وجوبه فلذلك قلت إن فيه نظرا, وهذا النظر هو أن الأمر بالوصف المعلق على وجود الموصوف لا يدل على الأمر به. ولعلي فهمت كلام الحافظ خطأ, - وهذا هو الظاهر بعد أن راجعت كلام الحافظ - لأنه إن كان قصده الدلالة على المشروعية فليس عليه نظر من احد. إلا أن يكون ممن لا يقول بالمشروعية أصلا ولست أعرف ذلك والله أعلم والحديث كما قال الشوكاني في نيل الأوطار يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان تختص بالجماعة
وبارك الله فيك على التنبيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:09]ـ
رفع الله قدرك أخي العزيز، وأخلص نيتك ونفع بك آمين(/)
حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها لزوجها؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Apr-2009, صباحاً 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الكرام, هل يجوز للمرأة أن تبلس البنطال الخاص بالنساء في المجتمات الغربية في بيتها أمام زوجها و أبناءها الغير المميزين, علما أن كثيرا من المسلمين في الغرب قد اعتادوا هذه الملابس النساءية بين الرجل و زوجته؟
و أحيانا يلبسنه تحت الجلباب خارج البيت لما يمتاز به من التضفية, خاصة في الغرب حيث شدة البرد؟
و هل يصح تعليل النهي عن ذلك بأنه من التشبه بالرجال حيث ان هذا النوع من البنطال لا تلبسه الا النساء و فصل للنساء لا الرجال؟
و ما رأيكم في تعليل النهي بالتشبه بالكفار؟
أفيدوني أفادكم الله
ـ[التقرتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 01:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها البنطال
الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال 340: هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها البنطال أو الملابس الضيقة مثل [الفيزون]، وما شابه إذا لم يكن عندها في البيت أطفال؟
الجواب: أن تتزين المرأة لزوجها فلا حرج، وإن لبست البنطال وليس في هذا تشبه بالرجال، فالتشبه أن تظهر أمام الناس، ولا يقول فقيه أنها إن تجردت فيجوز للزوج أن ينظر إليها، وإن لبست البنطال فنظره إليها حرام، ليس هذا من الفقه في شيء.
والتشبه ظاهرة وأما إن لم يكن ظاهرة عامة فليس هذا من التشبه، فلو أن امرأة تجلس مع زوجها في مكان ولا يراهما أحد، فاحتاجت لبرد طرأ، وتكاسل أن تذهب وتلبس فوضعت عباءة زوجها عليها، فهل هذا تشبه بالرجال؟ ولو أن رجلاً دخل الحمام بحذاء زوجته فهل هذا تشبه بالنساء؟ لا يقول أحد أن هذا تشبه.
فالتشبه أن تظهر المرأة في الشارع بالبنطال، أو بين النساء بالبنطال فهذا تشبه، أما ما يخص الزوج فالزينة عامة، ولا يجوز لنا أن نقيدها إلا بقيد شرعي، فيجوز للمرأة أن تلبس ما يكشف شيئاً من بدنها أو أن تلبس ما يحجم عورتها زينة لزوجها.
أما أمام أولادها ومحارمها، فلا، وضابط العورة في هذا أن العضو الذي يزين تكشفه، والذي لا يزين لا تكشفه، فالشعر وأسفل الساقين واليدان والجيد فهذا كله تكشفه المرأة أمام محارمها، أما أن تكشف المرأة عن ثديها أو ظهرها أمام محارمها فحرام ولا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {المرأة عورة}، والله أعلم ..
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=411
ـ[التقرتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 01:53]ـ
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 26/ 12/1429
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. هل يقاس لبس البنطال للمرأة أمام المرأة بلبس البنطال للرجل أمام الرجل؟ عذراً شيخنا هناك حالات للبسه أرجو التفصيل فيها بارك الله فيكم: - لبسه في البيت أمام الزوج فقط. - لبسه في البيت أمام الزوج الأبناء. - لبسه في بيتها أمام ضيوفها نساء فقط. - لبسه خارج بيتها أمام مجمع من النساء. - لبسه خارج بيتها أمام المحارم. - لبسه خارج بيتها في مكان يحتمل أن يراها أجنبي. - لبس البنت غير المتزوجة له في البيت أمام أبيها وأخوتها - لبس البنت غير المتزوجة له في البت أمام أخواتها الإناث. بارك الله فيك وفي علمكم .. ونور بكم للعباد السيل ..
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هذا البنطال واسعاً فضفاضاً وعليه ما يغطيه إلى الركبة كالبنجابي فيجوز لبسه أمام النساء والمحارم، وأما إن كان ضيقاً فلا نرى للمرأة لبسه إلا أمام زوجها فقط. والله أعلم
http://www.salmajed.com/ar/node/5964
ـ[التقرتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 01:54]ـ
السؤال:
ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.
[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]
ـ[التقرتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 01:59]ـ
ما حكم لبس الزوجة لزوجها البنطال في البيت: الألباني رحمه الله
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=280&coid=3632
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 02:12]ـ
بارك الله في الأخ التقرتي على النقل.
و للمعلومة فإن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرى عدم جواز ذلك لأن فيه تشبه بالرجال
قال الشيخ (مجموع فتاوى الشيخ)
الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها).انتهى
فمن العلل التي ساقها الشيخ في تحريم لبس البنطال هو التشبه بالرجال.
و لكن يمكن أن ستدرك على الشيخ أن للنساء بنطال خاص و للرجال كذلك فالعلة و الله أعلم منتفية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 02:17]ـ
بارك الله في الأخ التقرتي على النقل.
و للمعلومة فإن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرى عدم جواز ذلك لأن فيه تشبه بالرجال
قال الشيخ (مجموع فتاوى الشيخ)
الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها).انتهى
فمن العلل التي ساقها الشيخ في تحريم لبس البنطال هو التشبه بالرجال.
و لكن يمكن أن ستدرك على الشيخ أن للنساء بنطال خاص و للرجال كذلك فالعلة و الله أعلم منتفية.
بارك الله فيك أخي، الشيخ الألباني استدرك ايضا على من قال بالتشبه.
فالتشبه غير وارد خاصة اذا كان العرف ان للنساء سراويلهن و في البيت.
من قال بالتشبه في مجتمع كالسعودية ربما له وجهة صائبة لكن في غيرها من المجتمعات التي شاع فيها سروال خاص للمرأة في بيتها فهذا بعيد جدا. و الله اعلم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 07:56]ـ
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به و أشكركم شكرا جزيلا
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 07:59]ـ
بارك الله في الأخ التقرتي على النقل.
و للمعلومة فإن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرى عدم جواز ذلك لأن فيه تشبه بالرجال
قال الشيخ (مجموع فتاوى الشيخ)
الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها).انتهى
فمن العلل التي ساقها الشيخ في تحريم لبس البنطال هو التشبه بالرجال.
و لكن يمكن أن ستدرك على الشيخ أن للنساء بنطال خاص و للرجال كذلك فالعلة و الله أعلم منتفية.
بارك الله فيك .. الحديث الذي استدل به الشيخ في هذه الفتيا يوحي بأن المستفتي كان يسأل عن حكم لبسه للمرأة خارج بيتها، ذلك أن الكاسية العارية إنما وصفت بهذا وذمت به ولعنت لأنها تلبس مثل هذه الملابس في خارج بيتها كما هو معلوم، فتفتن بها الناس. أما بين يدي زوجها في البيت فأمر آخر، ولا مدخل للاستدلال بهذا الحديث فيه .. فلو كان السؤال عن لبسها البنطلون لزوجها تحديدا لرأينا لهذا أثرا في جواب الشيخ، والله أعلم.
هذا وأغتنم الفرصة لأنبه إخواني - وفقهم الله - إلى ضرورة ألا ينقلوا فتيا لواحد من أهل العلم في معرض جمع النقولات في بحث مسألة من المسائل إلا ومعها سؤال المستفتي بنصه ولفظه حتى لا يساء توجيه فتاوى المشايخ وتنزيلها على غير ما خرجت فيه .. بارك الله فيكم.
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 08:15]ـ
هذا وأغتنم الفرصة لأنبه إخواني - وفقهم الله - إلى ضرورة ألا ينقلوا فتيا لواحد من أهل العلم في معرض جمع النقولات في بحث مسألة من المسائل إلا ومعها سؤال المستفتي بنصه ولفظه حتى لا يساء توجيه فتاوى المشايخ وتنزيلها على غير ما خرجت فيه .. بارك الله فيكم.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 10:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:17]ـ
حين سألت شيخنا الألباني في الهاتف عن لبس الرجل حذاء المرأة في البيت والعكس فأجابني بأن هذه المسألة أول مرة يسأل عنها في حياته وجوابها كالسؤال الذي يسأل عنه كثيرا لبس المرأة للبنطال في البيت أمام زوجها وهو الجواز بشرط أن لا يكون في البيت من يدرك العورة من أولادها وعلل ذلك شيخنا أن التشبه المحرم ما يكون فيه ظهور أمام المجتمع لا ما يكون في البيت مستترا.
فأوضح لي حينئذ أن لبس الرجل حذاء المرأة وعكسه في البيت لا بأس به أما خارج البيت فلا يجوز.
وأن لبس المرأة البنطال أمام زوجها في البيت جائز
بشرط عدم وجود من يدرك العورة من أولادها هذا معنى ما سمعته منه قبل عشرين سنة.
فرحم الله شيخنا وجعله في أهل الفردوس الأعلى!
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:09]ـ
لا أظن الذي قاله العلامة الألباني يستقيم، فهل هناك من يقول بجواز لبس الرجل للملابس النسائية الخاصة بالنساء عند زوجته و كذلك العكس؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:16]ـ
لا أظن الذي قاله العلامة الألباني يستقيم، فهل هناك من يقول بجواز لبس الرجل للملابس النسائية الخاصة بالنساء عند زوجته و كذلك العكس؟
اخي الفاضل
أعتقد أن المسألة ليست بالصورة التي ذكرت، وحاشا الشيخ ذلك.
السؤال واضح للشيخ، أريد به جزئية واحدة وهي لبس الحذاء فقط، ويعلم الله كثيرا ما نحتاج إلى الحذاء داخل البيت فلا نجد عندنا إلا أحذية نسائنا فنلبسها نقضي حاجتنا فنخلعها.
فهل تقول لنا: إنتهى أمركم أنتم متشبهون ملعونون؟!
أنصف قليلا وأمعن في السؤال كثيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:20]ـ
ليس اعتراضي بارك الله فيكم على لبس الحذاء النسائي
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس. فلا أظن أن كلام الشيخ متوجه - والله أعلم - وإن كان يجوز أن للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها لأنه ليس في هذا تشبه بل هو زينة كلبسها للتبان أمامه. لكن القاعدة يرد عليها ما ذكرتُ سابقا والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:42]ـ
ليس اعتراضي بارك الله فيكم على لبس الحذاء النسائي
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس.
أحسنت وبارك الله فيك ونفع آمين
فإن المعلوم أن التشبه عندما أتت النصوص الشرعية بتحريمه لم تحدد هل هو أمام الناس أم لا. وهذا يخالف القاعدة التي ذكرت رعاك الله. وكلام الشرع مقدما على غيره.
لكن أخي الكريم حتى لا نظلم الشيخ رحمه الله فكلامه:
وعلل ذلك شيخنا أن التشبه المحرم ما يكون فيه ظهور أمام المجتمع لا ما يكون في البيت مستترا.
ليس مراده بإذن الله القاعدة التي ذكرت، إنما كان مراده رحمه الله أن التشبه _ لمن يقول أنه تشبه _ في لبس المرأة البنطال لا يكون محرما إلا إذا كان أمام المجتمع وظهرت به أمام الناس، أما في البيت مستترة إلا على زوجها وأولادها الذين لم يبلغوا الحلم فلا حرج في ذلك ولا يدخل تحت التحريم.
وليس المراد التعميم أبدا. فتنبه(/)
مسألة الحجر على المقلد
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 12:17]ـ
مسألة الحجر على المقلد، قال فيها الونشريسي ما نصه: " فقد نص الأئمة المحققون من علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم على أن المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوراق من الأصحاب، وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة وأطول يدا، ممنوع من الاستدلال بالحديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم بل ذلك عندهم من الأوليات. قالوا وإنما يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع القول فيه الجهال حتى نقل أبو بكر بن خير أن على تحريمه إجماع الأمة " [المعيار: 1/ 353].
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 08:22]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله(/)
إحكام الزمام بحكم الكلام بين خطبتي الإمام
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 12:12]ـ
إحكام الزمام
بحكم الكلام بين خطبتي الإمام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد تكرر استفسار بعض إخواننا عن حكم الكلام بين خطبتي الإمام يوم الجمعة وكنت أخبرهم أنني أدين الله تعالى بالجواز والله أعلم. ورأيت أن أحرر ذلك في رسالة ينتفع بها غيري فقلت:
الأصل في ذلك أحاديث:
منها ما رواه مالك في الموطأ (233) حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس إلى المنبر وأذن المؤذن - قال ثعلبة -: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا.
وتابع مالكا شعيب عند الفسوي في التاريخ (1/ 211) قال: حدثنا أبو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 370) يونس عن بن شهاب لكن قال: (ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا) بالتثنية.
وزاد الشافعي من طريق ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن ابن شهاب: (كلتيهما)
ورواه ابن أبي شيبة في مصنف (1/ 458/ 5296 / مكتبة الرشد) بسياق مختلف قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن مالك القرظي قال: (أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام)
فمن لاحظ رواية مالك وشعيب عن الزهري قال: إنما يمنع من الكلام حين كلام الخطيب. فإن صمت بين الخطبتين جاز له الكلام. وهو مروي عن الحسن البصري وابن سيرين وبعدهم أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية كما في طرح التثريب (3/ 179و180). وهو وجه عند الحنابلة وصححه الحافظ المجد ابن تيمية صاحب المنتقى كما عند المرداوي في الإنصاف.
وهو مذهب أبي محمد ابن حزم فإنه قال في المحلى: (إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح) وهو مقتضى ظاهر رواية مالك وشعيب ..
وهو مذهب الشيخ العثيمين في لقاءات الباب المفتوح والشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (12/ 337)
ورواية يونس عند الطحاوي تفسد هذا الاستدلال ظاهرا. فإن مفادها المنع من الكلام مطلقا إلا بعد الفراغ من الخطبتين معا وبينهما الجلسة. وهو مذهب الحنفية. وقال مالك – كما في المدونة (1/ 149) – بالحرف: (لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه)
وقد يورد على هذا أن اللفظة غير دالة دلالة واضحة على المنع. فقد يكون ذلك من تمام إنصاتهم. نعم, لكنه لا يمنع من أن يباح الكلام بين الخطبتين للحاجة لظاهر الأحاديث المحتج بها عند المبيحين. مع أن المحكي حالة الناس في مسجد عمر في المدينة. فما حال باقي المدن وباقي المساجد التي يخطب فيها صحابة ويحضرها صحابة؟! فلا أعتقد أن مثل هذا يقوى على مقاومة حجج المبيحين للحاجة.
ومن حججهم في هذا الحديث المشهور: (من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى). فأخرجوا من بين ما أخرجوه بقوله: (والإمام يخطب) ما لو تحدث والإمام ساكت بين الخطبتين. وهو منصوص العراقي في الطرح. وهو الذي أعتقده والله أعلم.
وأما حديث: (إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة و لا كلام) والذي يقتضي بظاهره المنع من الكلام عند امتطاء الخطيب منبره مطلقا فباطل كما في فتاوى الشيخ مشهور حسن سلمان.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 12:23]ـ
إحكام الزمام
بحكم الكلام بين خطبتي الإمام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد تكرر استفسار بعض إخواننا عن حكم الكلام بين خطبتي الإمام يوم الجمعة وكنت أخبرهم أنني أدين الله تعالى بالجواز والله أعلم. ورأيت أن أحرر ذلك في رسالة ينتفع بها غيري فقلت:
الأصل في ذلك أحاديث:
منها ما رواه مالك في الموطأ (233) حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس إلى المنبر وأذن المؤذن - قال ثعلبة -: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا.
وتابع مالكا شعيب عند الفسوي في التاريخ (1/ 211) قال: حدثنا أبو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 370) يونس عن بن شهاب لكن قال: (ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا) بالتثنية.
وزاد الشافعي من طريق ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن ابن شهاب: (كلتيهما)
ورواه ابن أبي شيبة في مصنف (1/ 458/ 5296 / مكتبة الرشد) بسياق مختلف قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن مالك القرظي قال: (أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام)
فمن لاحظ رواية مالك وشعيب عن الزهري قال: إنما يمنع من الكلام حين كلام الخطيب. فإن صمت بين الخطبتين جاز له الكلام. وهو مروي عن الحسن البصري وابن سيرين وبعدهم أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية كما في طرح التثريب (3/ 179و180). وهو وجه عند الحنابلة وصححه الحافظ المجد ابن تيمية صاحب المنتقى كما عند المرداوي في الإنصاف.
وهو مذهب أبي محمد ابن حزم فإنه قال في المحلى: (إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح) وهو مقتضى ظاهر رواية مالك وشعيب ..
وهو مذهب الشيخ العثيمين في لقاءات الباب المفتوح والشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (12/ 337)
ورواية يونس عند الطحاوي تفسد هذا الاستدلال ظاهرا. فإن مفادها المنع من الكلام مطلقا إلا بعد الفراغ من الخطبتين معا وبينهما الجلسة. وهو مذهب الحنفية. وقال مالك – كما في المدونة (1/ 149) – بالحرف: (لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه)
وقد يورد على هذا أن اللفظة غير دالة دلالة واضحة على المنع. فقد يكون ذلك من تمام إنصاتهم. نعم, لكنه لا يمنع من أن يباح الكلام بين الخطبتين للحاجة لظاهر الأحاديث المحتج بها عند المبيحين. مع أن المحكي حالة الناس في مسجد عمر في المدينة. فما حال باقي المدن وباقي المساجد التي يخطب فيها صحابة ويحضرها صحابة؟! فلا أعتقد أن مثل هذا يقوى على مقاومة حجج المبيحين للحاجة.
ومن حججهم في هذا الحديث المشهور: (من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى). فأخرجوا من بين ما أخرجوه بقوله: (والإمام يخطب) ما لو تحدث والإمام ساكت بين الخطبتين. وهو منصوص العراقي في الطرح. وهو الذي أعتقده والله أعلم.
وأما حديث: (إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة و لا كلام) والذي يقتضي بظاهره المنع من الكلام عند امتطاء الخطيب منبره مطلقا فباطل كما في فتاوى الشيخ مشهور حسن سلمان.
استدلالك اخي بالمفهوم و هذا ضعيف جدا فهو مخالف للمنطوق و العمل:
فعند الطحاوي: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي " أن جلوس الإمام، على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه، تكلموا"
و الله اعلم
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 02:58]ـ
أخي الفاضل لا تتعجل في الإعتراض، وتمعن جيدا فيما قاله الشيخ طارق -حفظه الله –
فأما ما ذكرته فهو عار عن التحقيق،و بعيد عن سواء الطريق، ودونك البيان والإيضاح:
الأثر الذي ذكرته ساقط أخي الفاضل، مدار إسناد الأثر على الزهري،و هو كالتالي:
ابن شهاب الزهري عن ثعلبة بن ابي مالك انه اخبره، فذكره.
و قد ورد عن ابن شهاب من عدة طرق بلفظين:
اللفظ الأول: الصحيح الراجح،كالآتي:
"كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج وجلس على المنبر واذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتحدث احد" قال ابن شهاب: "خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام."
قلت: وقد رواه عن الزهري بهذا اللفظ الإمام مالك في موطئه (1/ 103) رواية يحيى الليثي) و (1/ 336 رواية محمد بن الحسن)،وعنه البيهقي في (السنن الكبرى3/ 192) و في (معرفة السنن والآثار5/ 76)، وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وقد أشار إليها البيهقي في (سننه الكبرى،3/ 193)، و كذا شعيب عند الفسوي)،كما ذكره شيخنا –حفظه الله -.
اللفظ الثاني: المرجوح المردود المطًّرح،كالآتي:
(يُتْبَعُ)
(/)
"أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام، وكلامه يقطع الكلام، وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا."
قلت: وقد رواه عن الزهري ابن أبي ذئب و يونس،كما عند البيهقي في (سننه،3/ 193) و في (معرفة السنن و الآثار5/ 77)،و من طريق يونس وحده الطحاوي في (مشكل الآثار8/ 321).
قلت: واللفظ الأول هو الراجح والصحيح، فمالك والذهلي و شعيب يقدمون في روايتهم عن الزهري على ابن أبي ذئب و يونس وهو: ابن يزيد.
فابن أبي ذئب و يونس بن يزيد غُمزا في روايتهم عن الزهري و قدح في روايتهما عنه،فلتنظَر ترجمتهما في (تهذيب التهذيب).
وقد وهِما عندما جعلا هذه القولة:" جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام، وكلامه يقطع الكلام"،من كلام ثعلبة،إنما هي من كلام ابن شهاب الزهري كما رواها الإمام مالك و الذهلي،وردت في موطأ محمد بن الحسن مفردة عن الرواية الأولى فقد قال (1/ 367):
"أخبرنا مالك حدثنا الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام."
قلت: وقد أفحش مروان بن معاوية الفزاري عندما رواه عن، معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم بن جوس عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خروج الامام يوم الجمعة للصلاة يعني يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام." (السنن الكبرى 3/ 193).
فقد قال البيهقي:"وهذا خطأ فاحش فانما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع".
قلت: وقد تابع عبدَالرزاق إسماعيل بن علية كما عند ابن أبي شيبة في (مصنفه،2/ 124).
وقد رجح اللفظ الاول الحافظ البيهقي كما في (سننه).
فتبين مما سبق أن ما ذكره الأخ الفاضل كلام ساقط .. ،
ولو أنه امعن النظر في البحث لما اعترض بهذا الاعتراض،إذ ان المسألة لم يرد فيها نص صريح، وهي أقرب للجواز منها للمنع،و استهشد الشيخ لذلك بالآثار الثابتة،و أقوال العلماء، وحتى لو صح ذاك الأثر الذي ذكره الأخ،فهو لا يدل على المنع،إنما على كمال الإنصات،كما ذكر الشيخ،وهذا هو اليسر و رفع الحرج الذي بني عليه ديننا الحنيف،و بالله تعالى التوفيق
واسأل الله أن يبارك في شيخينا طارق ويحفظه .. ،
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 11:14]ـ
المشكلة ليست في ما اوردته اخي بل في استدلالك بالمفهوم فمعلوم في الأصول ان المفهوم او دليل الخطاب من اضعف الادلة فلا دلالة فيما اوردته كل ما في ما نقلته هو انهم يتوقفون عن الكلام عندما يتكلم الخطيب.
فقولك ان هذا متعلق بكلام الخطيب استدلال بالمفهوم فكما انت فهمت ان كلام الخطيب يقطع كلام الناس, انا فهمت ان بداية كلام الخطيب تقطع كلام الناس فتمعن الفرق.
ما جئت به اخي ضعيف جدا لا دلالة فيه فنعود لأصل و هو استصحاب عدم الكلام من بداية الخطبة و هذا الذي عليه العمل عند اهل المدينة بل لذلك قال مالك ان تحيه المسجد لا تصح فإن كانوا اختلفوا في تحية المسجد التي وردت فيه احاديث تفيد بالفعل فما بالك بالكلام!!
و لا ادري اين اليسر الذي تتكلم عنه لا نحتاج لجلوس الامام ان كان هناك حرج - بل يفعل و ان كان الامام يخطب - فلا دخل لرفع الحرج هنا هي ثواني جلس فيها الامام فأي حرج هذا؟
ان رأيت احدا سيسقط في حفرة تنبهه و الامام يخطب فهذا معلوم لا دخل له في جلوس الامام
و الله اعلم
فتبين مما سبق أن ما ذكره الأخ الفاضل كلام ساقط
حسن الفاظك اخي كأني بابن حزم هنا!!! بل اظنك لم تطلع على جميع المذاهب و هذه هي مشكلتك ان كان الكلام مباحا عند الشافعية و الحنابلة فليس كذلك عند المالكية فلو امعنت النظر في كلام كل المذاهب لما علقت هذا التعليق. كيف ذلك و الامام مالك بنفسه راوي الحديث عن الزهري و لم يأخد برأيه!!!! فما ذكرته ليس بنص.
"كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج وجلس على المنبر واذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتحدث احد" قال ابن شهاب: "خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام."
جاءنا ثبوت بنهاية الكلام فهات ثبوتا برجوعه بين الخطبتين!!!!! بل لو كان موجودا لرواه الراوي فكيف يروي الكلام قبل كلام الامام ثم يروي الكلام بعد نهاية الخطبتين و لا يذكر الكلام بينهما؟!!! فقوله وكلامه يقطع الكلام عندنا معناه متى بدأ الكلام من اول الخطبة انتهى كلام الناس و يؤيده عمل اهل المدينة فهم ادرى بما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
و ما ارى استدلالك الا متابعة لابن حزم فهذا ظاهر من طريقة عرضك فانصحك اخي بتقبل الخلاف و لا تعد لمثل هذه الالفاظ عافاك الله منها
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 11:32]ـ
و هذا الذي عليه العمل عند اهل المدينة بل لذلك قال مالك ان تحيه المسجد لا تصح فإن كانوا اختلفوا في تحية المسجد التي وردت فيه احاديث تفيد بالفعل فما بالك بالكلامأن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الراوي: عياض بن عبدالله بن أبي سرح المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 511
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –، ثم ذكر: أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخطب.
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 385
خلاصة الدرجة: حسن
أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الراوي: عياض بن عبدالله بن أبي سرح المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 511
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1115
خلاصة الدرجة: صحيح
عن موقع الدّرر السّنّية. www.dorar.net (http://www.dorar.net)
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 11:57]ـ
أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الراوي: عياض بن عبدالله بن أبي سرح المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 511
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –، ثم ذكر: أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخطب.
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 385
خلاصة الدرجة: حسن
أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
الراوي: عياض بن عبدالله بن أبي سرح المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 511
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1115
خلاصة الدرجة: صحيح
عن موقع الدّرر السّنّية. www.dorar.net (http://www.dorar.net)
كأني بك مبتدئ في العلم اخي الم تعلم ان هذا الحديث معارض لحديث الأعرابي الذي امره الرسول عليه الصلاة و السلام بالجلوس و لم يأمره بتحية المسجد؟
عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت
الم تعلم ان المالكية قالوا ان هذا الحديث حادثة عين!!! و ان الرجل كان فقيرا فأمره بالصلاة لكي يتصدق عليه الناس:
أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
الم تعلم ان زيادة امر رسول الله عليه الصلاة و السلام بالأمر بصلاة تحية المسجد مختلف في صحتها فهناك من يضعفها لأن راويها لم يتابعه عليها الرواة الأخرون؟
و انتصر لها النووي في شرح صحيح مسلم.
الم تعلم ان حديث الاعرابي الذي تخطى الرقاب اصح من حديث الاعرابي الذي امره بالصلاة!!
لا اطيل في هذه المسألة فهي ليست مرادنا لكن راجع الخلافات الفقهية فيها قبل ان تورد لنا احاديث نحن نعرفها
و الخلاف في هذه المسألة مشهور و الراجح عندي هو جواز تحية المسجد جمعا بين الادلة و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:28]ـ
كأني بك مبتدئ في العلم اخي الم تعلم ان هذا الحديث معارض لحديث الأعرابي الذي امره الرسول عليه الصلاة و السلام بالجلوس و لم يأمره بتحية المسجد؟
عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت
الم تعلم ان المالكية قالوا ان هذا الحديث حادثة عين!!! و ان الرجل كان فقيرا فأمره بالصلاة لكي يتصدق عليه الناس:
أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة، في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
الم تعلم ان زيادة امر رسول الله عليه الصلاة و السلام بالأمر بصلاة تحية المسجد مختلف في صحتها فهناك من يضعفها لأن راويها لم يتابعه عليها الرواة الأخرون؟
و انتصر لها النووي في شرح صحيح مسلم.
الم تعلم ان حديث الاعرابي الذي تخطى الرقاب اصح من حديث الاعرابي الذي امره بالصلاة!!
لا اطيل في هذه المسألة فهي ليست مرادنا لكن راجع الخلافات الفقهية فيها قبل ان تورد لنا احاديث نحن نعرفها
و الخلاف في هذه المسألة مشهور و الراجح عندي هو جواز تحية المسجد جمعا بين الادلة و الله اعلم
ألم تعلم،
ألم تعلم،
ألم تعلم،
ألم تعلم،
هوّن عليك، [بْقِيتي فِيا، بِشْوِية عْلِيك]، ما الذي أدخلنا في هذا كلّه هداك الله، أم أنّك محبٌّ للكلام و التّرترة التي لا محلّ لها من الإعراب.
مداخلتي ظاهرةٌ بائنةٌ، و أنا لم أدندن أبدا عن حكم المسألة هداك الله، أم أنه الانتهاض من أجل الاعتراض؛ رَحِمَ الله من قال بأنه من جملة الأمراض.
[خْسارة مْعاك المُشاركة].
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:34]ـ
ألم تعلم،
ألم تعلم،
ألم تعلم،
ألم تعلم،
هوّن عليك، بْقِيتي فِيا، بِشْوِية عْلِيك، ما الذي أدخلنا في هذا كلّه هداك الله، أم أنّك محبٌّ للكلام و التّرترة التي لا محلّ لها من الإعراب.
مداخلتي ظاهرةٌ بائنةٌ، و أنا لم أدندن أبدا عن حكم المسألة هداك الله، أم أنه الانتهاض من أجل الاعتراض، رحم الله من قال بأنه من جملة الأمراض.
خْسارة معاك المُشاركة.
تعلم اولا ان لا تخرج النقاش عن موضوعه، تريد ان تناقش موضوع تحية المسجد افتح له موضوعا اخي لكن هل ترى انه من حسن الخلق الاعتراض على قول الامام مالك في مسألة ليست مسألتنا؟
مع اني نقلت قول الجميع فقلت ان هناك خلاف!!!! فما معنى نقلك للأحاديث!!
بل لذلك قال مالك ان تحيه المسجد لا تصح فإن كانوا اختلفوا في تحية المسجد التي وردت فيه احاديث تفيد بالفعل فما بالك بالكلام
الم تقرأ ما هو بالاحمر!!!!
بارك الله فيك اتركنا نناقش موضوعنا ان كنت تريد المشاركة مرحبا بك في الموضوع ان كان عندك موضوع آخر ففي مكان آخر احتراما للجميع و السلام عليكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:37]ـ
[ center] فمالك والذهلي و شعيب يقدمون في روايتهم عن الزهري على ابن أبي ذئب و يونس [/ color]
بين الذهلي والزهري مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي
الذهلي بينه وبين الزهري الرجلين فأكثر
نرجو التأني في البحث والحكم على الأحاديث
والرفق في المباحثة
فالمسألة خلافية والأدلة فيها محتملة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:18]ـ
نعم أحبتي، المسألة خلافية، فلا يستدعي الأمر كل هذا التشنج.
على أن الإختلاف حاصل في أوجه المذاهب، لا في أصولها، فليس في المسألة نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحكم فيها.
فعليه أحبتي:
قال الحنابلة، والشافعية، في المشهور عنهم جميعا، والظاهرية، بإباحة الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين، ولا حرج في ذلك.
قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص417):
(يُتْبَعُ)
(/)
ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ): أَنَّ الْكَلَامَ يَجُوزُ بين الْخُطْبَتَيْنِ إذَا سَكَتَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَلَامَ بَيْنَهُمَا يُبَاحُ، وهو أَحَدُ الْوُجُوهِ. قال الْمَجْدُ: هذا عِنْدِي أَصَحُّ وَأَقْيَسُ. وَقَدَّمَ ابن رَزِينٍ الْجَوَازَ؛ قال: لِأَنَّهُ ليس بِخَاطِبٍ.
وَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ؛ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي. قَالَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.
وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي. وَأَطْلَقَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ في الْفَائِقِ. قال في الرِّعَايَتَيْنِ: في كَرَاهَتِهِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ. قال في الْحَاوِيَيْنِ: وفي الْكَلَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ وفي إبَاحَتِهِ في الْجُلُوسِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ.
وقال ابن قدامة في (المغني ج2/ص87):
فأما الكلام في الجلسة بين الخطبتين فيحتمل أن يكون جائزا؛ لأن الإمام غير خاطب ولا متكلم، فأشبه ما قبلها وبعدها. وهذا قول الحسن.
ويحتمل أن يمنع منه؛ وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق؛ لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت للتنفس.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج2/ص47):
ولا بأس بالكلام بين الخطبتين إذا سكت؛ لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها.
وقال الشاشي في (حلية العلماء ج2/ص229):
ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام الخطبة، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.
وقال ابو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال كما يحرم في حال الخطبة وكما يحرم التنفل فيها.
وقال النووي في (روضة الطالبين ج2/ص28):
ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة وبعد الفراغ منهما. فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان: قطع صاحب المهذب والغزالي بالجواز، وأجرى المحاملي وابن الصباغ وآخرون فيه الخلاف.
وقال في (كفاية الأخيار ج1/ص147):
ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها، وقبل الصلاة، قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء.
وفيما بين الخطبتين خلاف: وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط، نعم في الشامل وغيره إجراء القولين.
ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ندب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف، وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب.
قال ابن حزم في (المحلى ج5/ص72):
وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ في جِلْسَةِ الإِمَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ، لأن الْكَلاَمَ بِالْمُبَاحِ مُبَاحٌ إلاَّ حَيْثُ مَنَعَ منه النَّصُّ، ولم يَمْنَعْ النَّصُّ إلاَّ من الْكَلاَمِ في خُطْبَةِ الإِمَامِ كما أَوْرَدْنَا قَبْلُ.
حدثنا محمد بن سَعِيدِ بن نَبَاتٍ، ثنا عبد اللَّهِ بن نَصْرٍ، ثنا قَاسِمُ بن أَصْبَغَ، ثنا ابن وَضَّاحٍ، ثنا مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، عن ثَابِتِ بن أَسْلَمَ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ من الْمِنْبَرِ يوم الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ في الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ: أنا عَلِيُّ بن زَيْدٍ، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا قَعَدَ على الْمِنْبَرِ يوم الْجُمُعَةِ قال له بِلاَلٌ: يا أَبَا بَكْرٍ. قال: لَبَّيْكَ. قال: أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ أَمْ لِنَفْسِك؟ قال أبو بَكْرٍ: بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى. قال: فَأْذَنْ لي أُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. فَأَذِنَ له فَذَهَبَ إلَى الشَّامِ فَمَاتَ بها رضي الله عنه.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ: عن بُرْدِ أبي الْعَلاَءِ، عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ. فلم يَرَ عُمَرُ الْكَلاَمَ يَقْطَعُهُ إلاَّ كَلاَمُ الإِمَامِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَعَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عن مِسْعَرِ بن كِدَامٍ، عن عِمْرَانَ بن مُوسَى، عن أبي الصَّعْبَةِ قال: قال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ يوم الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ على الْمِنْبَرِ: هل اشْتَرَيْت لنا وَهَلْ أَتَيْتنَا بهذا؟. يَعْنِي الْحَبَّ.
وَعَنْ هُشَيْمِ بن بَشِيرٍ، أخبرني محمد بن قَيْسٍ أَنَّهُ سمع مُوسَى بن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ يقول: رَأَيْت عُثْمَانَ بن عَفَّانَ جَالِسًا يوم الْجُمُعَةِ على الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَعُثْمَانُ يَسْأَلُ الناس عن أَسْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ.
وَعَنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.
وَعَنْ عبد اللَّهِ بن عَوْنٍ قال لي حَمَّادُ بن أبي سُلَيْمَانَ في الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ الإِمَامُ يوم الْجُمُعَةِ: كَيْفَ أَصْبَحْت.
وَعَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ يوم الْجُمُعَةِ قبل أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ وهو على الْمِنْبَرِ وَبَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ.
وَعَنْ قَتَادَةَ عن بَكْرِ بن عبد اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِثْلُهُ.
وَعَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ عن إيَاسِ بن مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ.
وَعَنْ الْحَسَنِ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ في جُلُوسِ الإِمَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ.
وقالت الأحناف: يكره الكلام بينهما.
فلذلك عبر الأحناف بقولهم: أن الجلسة بين الخطبتين للإستراحة، فلذلك لو شاء الإمام خطب خطبة واحدة. [راجع المبسوط للسرخسي، والفتاوى الهندية، وغيرهما].
وقالت المالكية: يحرم الكلام بينهما.
قال الخرشي في (شرح مختصر خليل ج2/ص88):
الكلام يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما. ابن عرفة: يجب استماعها والصمت لهما وبينهما.
وقال القرافي في (الذخيرة ج2/ص347):
قال المازري: ويجب الانصات بين الخطبتين.
وقال في (بلغة السالك ج1/ص335):
والإنصات ولو بين الخطبتين واجب.
هذا مجمل آراء أصحاب المذاهب الفقهية في المسألة، وهي واضحة لا تحتاج بيان، لكن يبقى مسألة وهي: الأخذ بالأحوط. فتنبهوا.
فإني لا أعتقد أن الجلسة بين الخطبتين قد تستغرق الوقت الكثير الذي يجعلني أصلا أفكر معه بالحديث والكلام. فالإحتياط أحسن في ذلك.
والله تعالى أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:22]ـ
نعم أحبتي، المسألة خلافية، فلا يستدعي الأمر كل هذا التشنج.
على أن الإختلاف حاصل في أوجه المذاهب، لا في أصولها، فليس في المسألة نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحكم فيها.
فعليه أحبتي:
قال الحنابلة، والشافعية، في المشهور عنهم جميعا، والظاهرية، بإباحة الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين، ولا حرج في ذلك.
قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص417):
ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ): أَنَّ الْكَلَامَ يَجُوزُ بين الْخُطْبَتَيْنِ إذَا سَكَتَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَلَامَ بَيْنَهُمَا يُبَاحُ، وهو أَحَدُ الْوُجُوهِ. قال الْمَجْدُ: هذا عِنْدِي أَصَحُّ وَأَقْيَسُ. وَقَدَّمَ ابن رَزِينٍ الْجَوَازَ؛ قال: لِأَنَّهُ ليس بِخَاطِبٍ.
وَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ؛ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي. قَالَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.
وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي. وَأَطْلَقَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ في الْفَائِقِ. قال في الرِّعَايَتَيْنِ: في كَرَاهَتِهِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ. قال في الْحَاوِيَيْنِ: وفي الْكَلَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ وفي إبَاحَتِهِ في الْجُلُوسِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَجْهَانِ.
وقال ابن قدامة في (المغني ج2/ص87):
فأما الكلام في الجلسة بين الخطبتين فيحتمل أن يكون جائزا؛ لأن الإمام غير خاطب ولا متكلم، فأشبه ما قبلها وبعدها. وهذا قول الحسن.
ويحتمل أن يمنع منه؛ وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق؛ لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت للتنفس.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج2/ص47):
ولا بأس بالكلام بين الخطبتين إذا سكت؛ لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها.
وقال الشاشي في (حلية العلماء ج2/ص229):
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام الخطبة، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.
وقال ابو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال كما يحرم في حال الخطبة وكما يحرم التنفل فيها.
وقال النووي في (روضة الطالبين ج2/ص28):
ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة وبعد الفراغ منهما. فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان: قطع صاحب المهذب والغزالي بالجواز، وأجرى المحاملي وابن الصباغ وآخرون فيه الخلاف.
وقال في (كفاية الأخيار ج1/ص147):
ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها، وقبل الصلاة، قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء.
وفيما بين الخطبتين خلاف: وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط، نعم في الشامل وغيره إجراء القولين.
ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ندب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف، وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب.
قال ابن حزم في (المحلى ج5/ص72):
وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ في جِلْسَةِ الإِمَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ، لأن الْكَلاَمَ بِالْمُبَاحِ مُبَاحٌ إلاَّ حَيْثُ مَنَعَ منه النَّصُّ، ولم يَمْنَعْ النَّصُّ إلاَّ من الْكَلاَمِ في خُطْبَةِ الإِمَامِ كما أَوْرَدْنَا قَبْلُ.
حدثنا محمد بن سَعِيدِ بن نَبَاتٍ، ثنا عبد اللَّهِ بن نَصْرٍ، ثنا قَاسِمُ بن أَصْبَغَ، ثنا ابن وَضَّاحٍ، ثنا مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، عن ثَابِتِ بن أَسْلَمَ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ من الْمِنْبَرِ يوم الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ في الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ: أنا عَلِيُّ بن زَيْدٍ، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا قَعَدَ على الْمِنْبَرِ يوم الْجُمُعَةِ قال له بِلاَلٌ: يا أَبَا بَكْرٍ. قال: لَبَّيْكَ. قال: أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ أَمْ لِنَفْسِك؟ قال أبو بَكْرٍ: بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى. قال: فَأْذَنْ لي أُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. فَأَذِنَ له فَذَهَبَ إلَى الشَّامِ فَمَاتَ بها رضي الله عنه.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ: عن بُرْدِ أبي الْعَلاَءِ، عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ. فلم يَرَ عُمَرُ الْكَلاَمَ يَقْطَعُهُ إلاَّ كَلاَمُ الإِمَامِ.
وَعَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عن مِسْعَرِ بن كِدَامٍ، عن عِمْرَانَ بن مُوسَى، عن أبي الصَّعْبَةِ قال: قال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ يوم الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ على الْمِنْبَرِ: هل اشْتَرَيْت لنا وَهَلْ أَتَيْتنَا بهذا؟. يَعْنِي الْحَبَّ.
وَعَنْ هُشَيْمِ بن بَشِيرٍ، أخبرني محمد بن قَيْسٍ أَنَّهُ سمع مُوسَى بن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ يقول: رَأَيْت عُثْمَانَ بن عَفَّانَ جَالِسًا يوم الْجُمُعَةِ على الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَعُثْمَانُ يَسْأَلُ الناس عن أَسْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ.
وَعَنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ: كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.
وَعَنْ عبد اللَّهِ بن عَوْنٍ قال لي حَمَّادُ بن أبي سُلَيْمَانَ في الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ الإِمَامُ يوم الْجُمُعَةِ: كَيْفَ أَصْبَحْت.
وَعَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ يوم الْجُمُعَةِ قبل أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ وهو على الْمِنْبَرِ وَبَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ.
وَعَنْ قَتَادَةَ عن بَكْرِ بن عبد اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِثْلُهُ.
وَعَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ عن إيَاسِ بن مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ.
وَعَنْ الْحَسَنِ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ في جُلُوسِ الإِمَامِ بين الْخُطْبَتَيْنِ.
وقالت الأحناف: يكره الكلام بينهما.
فلذلك عبر الأحناف بقولهم: أن الجلسة بين الخطبتين للإستراحة، فلذلك لو شاء الإمام خطب خطبة واحدة. [راجع المبسوط للسرخسي، والفتاوى الهندية، وغيرهما].
وقالت المالكية: يحرم الكلام بينهما.
قال الخرشي في (شرح مختصر خليل ج2/ص88):
الكلام يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما. ابن عرفة: يجب استماعها والصمت لهما وبينهما.
وقال القرافي في (الذخيرة ج2/ص347):
قال المازري: ويجب الانصات بين الخطبتين.
وقال في (بلغة السالك ج1/ص335):
والإنصات ولو بين الخطبتين واجب.
هذا مجمل آراء أصحاب المذاهب الفقهية في المسألة، وهي واضحة لا تحتاج بيان، لكن يبقى مسألة وهي: الأخذ بالأحوط. فتنبهوا.
فإني لا أعتقد أن الجلسة بين الخطبتين قد تستغرق الوقت الكثير الذي يجعلني أصلا أفكر معه بالحديث والكلام. فالإحتياط أحسن في ذلك.
والله تعالى أعلم
بارك الله فيك اخي التميمي فقد جئت بمسك الختام المسألة ليس فيها نص واضح و لا تحتاج المذاكرة كثيرا فجلوس الامام لا يتعدى دقيقة فمن اراد الأخد بالأحوط فهو احسن و من اخد بالجواز فذلك قول كبار علماء الشافعية و الحنابلة و الأمر فيه سعة للجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:50]ـ
فبالنسبة لما قاله الاخ امجد فذاك مما لا يخفى على الناظر في هذا الشأن،وإنما كان قصدي روايته عن الزهري بواسطة،وإن كانت عبارتي تدل على خلاف ذلك، و هذا لا صلة بينه و بين الحكم على الحديث،إذ أنه غير مؤثر فيه .. ،
اما عن الاخ التقرتي .. ،فما أرى الاخ الفاضل (أمين بن محمد) إلا صادق عندما قال عنه: انه محب (للهذرمة) و (الهرطقة) ... ،
والإنسان ينشغل بالأهم عن رد ما كتبه .. ،فهو للوقت مضيعة .. ،و الله المستعان.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 02:08]ـ
فبالنسبة لما قاله الاخ امجد فذاك مما لا يخفى على الناظر في هذا الشأن،وإنما كان قصدي روايته عن الزهري بواسطة،وإن كانت عبارتي تدل على خلاف ذلك، و هذا لا صلة بينه و بين الحكم على الحديث،إذ أنه غير مؤثر فيه .. ،
اما عن الاخ التقرتي .. ،فما أرى الاخ الفاضل (أمين بن محمد) إلا صادق عندما قال عنه: انه محب (للهذرمة) و (الهرطقة) ... ،
والإنسان ينشغل بالأهم عن رد ما كتبه .. ،فهو للوقت مضيعة .. ،و الله المستعان.
هكذا هي الأخوة! بل واضح من كلامك و كلام صاحبك عندما تقحمكم الحجة ماذا تفعلون فلو انك التزمت بالنقد العلمي لكان اولى لك.
اظنك ظننت نفسك فصلت في المسألة فلما تبين لك خلاف ذلك لم تجد من سبيل إلا طعنا في اخوتك.
و الحكم يبقى لما اوردناه من ادلة فالدليل حجة بنفسه معي او مع غيري فتنبه لذلك.
نصيحة لك اخي و لصاحبك تعلما و لا تغركما نفسيكما ببعض ما تعلمونه فما لا تعلمون اكثر،
فعندما يظهر لأحد جهله في مسألة فليرجع إلى الحق و ليس يعاند ثم يتهم صاحبه لا لشيئ إلا لأنه خصمه في الحجة، الحجة اليوم معي و غدا مع غيري و الحق أولى ان يتبع
رحم الله امرأ عرف قدر نفسه و الله المستعان
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 03:02]ـ
فبالنسبة لما قاله الاخ امجد فذاك مما لا يخفى على الناظر في هذا الشأن،وإنما كان قصدي روايته عن الزهري بواسطة،وإن كانت عبارتي تدل على خلاف ذلك، و هذا لا صلة بينه و بين الحكم على الحديث،إذ أنه غير مؤثر فيه .. ،
يبدو أنك لم تفهم بعد مرادي الذي لا يخفى على الناظر في هذا الشأن بل لا يخفى على المبتديء
وهو أنك عددت الذهلي من الرواة عن الزهري يدل على ذلك:
ظاهر وصريح كلامك
وأنك حشرته مع مالك وشعيب في مقابل ابن أبي ذئب ويونس
فما الذي أدخل الذهلي هنا؟!!
الذي لا يخفى على المبتديء بهذا الفن أن يقوم بذكر تلميذ الزهري _من الطريق التي رواها الذهلي_ مع مالك وغيره من أصحاب الزهري لا أن يذكر الذهلي
وهذا واضح فلا نطيل
اما عن الاخ التقرتي .. ،فما أرى الاخ الفاضل (أمين بن محمد) إلا صادق عندما قال عنه: انه محب (للهذرمة) و (الهرطقة) ... ،
والإنسان ينشغل بالأهم عن رد ما كتبه .. ،فهو للوقت مضيعة .. ،و الله المستعان.
حق هذه المشاركة أن تحذف لخروجها عن شروط المجلس وادب الخلاف والمذاكرة
لكن تركتها ليعلم القاريء مدى بعد كثير من الطلبة عن أدب الخلاف وتشنجه في في مسائل الخلاف السائغة
فهذه المسألة من أيسر مسائل الخلاف ومع ذلك نرى هذه الشتائم والتهويلات
وهذا يصدق قول العلماء عندما نهوا المبتديء في الطلب عن النظر في كتب أبي محمد ابن حزم لأنها تفقده أدب الخلاف وتجرؤه على أهل العلم وتزرع في طباعه الحدة والشدة التي كانت في طبع ابن حزم وقد لام نفسه عليها
وإنما يسمح في النظر فيها لمن تقدم في الطلب حتى لا يقع في المحذورات السابقة
وليس في هذا انتقاص من قيمة كتب أبي محمد رحم الله الجميع
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 04:44]ـ
أخي الحبيب التقرتي:
قلت: استدلالك اخي بالمفهوم و هذا ضعيف جدا فهو مخالف للمنطوق و العمل
وعلى هذه الجملة بعض ملاحظات لو سمحت
الأولى:
قولك تضعيفك الشديد الاحتجاج بالمفهوم.
الثانية: دعواك أن هناك منطوقا يخالفه
ثالثا: احتجاك بالعمل
وأبدأ معك أخي حفظني الله وغياك من كل سوء بالثالثة فأقول لك بارك الله فيك: أي عمل تقصد أخي. فإن كنت تقصد بالعمل فمن احتج بالعمل في مسألتنا. إن كان مالك فأين؟ وإن كنت فهمت أنت ببحثك فبين لنا ذلك بارك الله فيك.
وأما الأولى: فغريب جدا. فإنك لو لاحظت جيدا لوجدتهم إنما احتجوا بمفهوم الصفة وهو أقوى أنواعه, فإن قوله: والإمام يخطب, جملة حالية كما لا يخفى على طالب علم. والحال هو الصفة!!!!!!
فإن كنت لا تقول به فقد خالفت المالكية إن كنت منهم إلا أن تكون حنفيا أو ظاهريا, ولا أظنك منهم!
فإن كنت حنفيا فأفصح بارك الله فيك. وإلا فبين مذهبك لنحسن الحديث معك بأصول من تنتسب إليه من الأئمة الكبار رحمهم الله.
وأما المنطوق فلست أستطيع فهم قصدك ولم أتجرأ كي لا أظلمك أخي الحبيب
فبين.
وأود تنبيهك على جملة أمور منها أنك ذكرت أن دليل الخطاب من أضعف الأدلة فأود لو راجعت كتب الأصول أو تفصح عن مذهبك
وقولك إن مالكا ذكر أن تحية المسجد لا تصح. أين قال إنها لا تصح. أو هو ما فهمته من منعه منها فقط. بين بارك الله فيك.
وزعمت أيها الحبيب أن الجلسة تكون لثوان. أخي في الله قد تدعو الحاجة في تلك الثوان لكلمة أو كلمة. والأمر أخطر مما يظهر من كلامك. فإنه لو تكلم في الخطبة بكلمة واحدة في ثانية فسدت صلاته عند الجمهور.
وأما قولك:
كيف ذلك و الإمام مالك بنفسه راوي الحديث عن الزهري و لم يأخد برأيه!!!!
نعم: ثم ماذا أيها الأخ الحبيب؟
وأما اتهامك أخانا الحميدي بمتابعة ابن حزم لحجته. فإن كان فعل فنعم الاتباع, فإن كنت تقصد أنه يقلده فقد جئت بشيء غريب. فالظاهرية ... لا يقلدون كما تعلم .. !!!
وأما قولك: فجلوس الامام لا يتعدى دقيقة
مجازفة لا تحمد أخي الحبيب وأنصحك مرة أخرى أن لا تذكر مثل هذا. فلعل سائلا يسألك: هل تتبعت جلسات الأئمة استقراءا تاما أو ناقصا. وإلا فهل عندك نص نبوي من المنع من مجاوزة الدقيقة؟ ولست أحبذ أن تكون في هذه الحال.
وبارك الله في الجميع
محبكم طارق بن عبد الرحمن الحمودي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:03]ـ
أخي الحبيب التقرتي:
قلت: استدلالك اخي بالمفهوم و هذا ضعيف جدا فهو مخالف للمنطوق و العمل
وعلى هذه الجملة بعض ملاحظات لو سمحت
الأولى:
قولك تضعيفك الشديد الاحتجاج بالمفهوم.
الثانية: دعواك أن هناك منطوقا يخالفه
ثالثا: احتجاك بالعمل
وأبدأ معك أخي حفظني الله وغياك من كل سوء بالثالثة فأقول لك بارك الله فيك: أي عمل تقصد أخي. فإن كنت تقصد بالعمل فمن احتج بالعمل في مسألتنا. إن كان مالك فأين؟ وإن كنت فهمت أنت ببحثك فبين لنا ذلك بارك الله فيك.
وأما الأولى: فغريب جدا. فإنك لو لاحظت جيدا لوجدتهم إنما احتجوا بمفهوم الصفة وهو أقوى أنواعه, فإن قوله: والإمام يخطب, جملة حالية كما لا يخفى على طالب علم. والحال هو الصفة!!!!!!
فإن كنت لا تقول به فقد خالفت المالكية إن كنت منهم إلا أن تكون حنفيا أو ظاهريا, ولا أظنك منهم!
فإن كنت حنفيا فأفصح بارك الله فيك. وإلا فبين مذهبك لنحسن الحديث معك بأصول من تنتسب إليه من الأئمة الكبار رحمهم الله.
وأما المنطوق فلست أستطيع فهم قصدك ولم أتجرأ كي لا أظلمك أخي الحبيب
فبين.
وأود تنبيهك على جملة أمور منها أنك ذكرت أن دليل الخطاب من أضعف الأدلة فأود لو راجعت كتب الأصول أو تفصح عن مذهبك
وقولك إن مالكا ذكر أن تحية المسجد لا تصح. أين قال إنها لا تصح. أو هو ما فهمته من منعه منها فقط. بين بارك الله فيك.
وزعمت أيها الحبيب أن الجلسة تكون لثوان. أخي في الله قد تدعو الحاجة في تلك الثوان لكلمة أو كلمة. والأمر أخطر مما يظهر من كلامك. فإنه لو تكلم في الخطبة بكلمة واحدة في ثانية فسدت صلاته عند الجمهور.
وأما قولك:
كيف ذلك و الإمام مالك بنفسه راوي الحديث عن الزهري و لم يأخد برأيه!!!!
نعم: ثم ماذا أيها الأخ الحبيب؟
وأما اتهامك أخانا الحميدي بمتابعة ابن حزم لحجته. فإن كان فعل فنعم الاتباع, فإن كنت تقصد أنه يقلده فقد جئت بشيء غريب. فالظاهرية ... لا يقلدون كما تعلم .. !!!
وأما قولك: فجلوس الامام لا يتعدى دقيقة
مجازفة لا تحمد أخي الحبيب وأنصحك مرة أخرى أن لا تذكر مثل هذا. فلعل سائلا يسألك: هل تتبعت جلسات الأئمة استقراءا تاما أو ناقصا. وإلا فهل عندك نص نبوي من المنع من مجاوزة الدقيقة؟ ولست أحبذ أن تكون في هذه الحال.
وبارك الله في الجميع
محبكم طارق بن عبد الرحمن الحمودي.
نقاشي هنا انتهى اخي الحبيب فكما ذكر الاخ التميمي المسألة لا دليل واضح فيها يذكر و الخلاف فيها مشهور.
بالنسبة لتحية المسجد فمذهب الامام مالك معروف بتحريم تحية المسجد عند الخطبة: قال خليل: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة.
راجع المجموع للنووي مثلا او اي كتاب من كتب المالكية
او هنا
www.islamw e b.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34204&Option=FatwaId
رقم الفتوى: 34204
عنوان الفتوى: حقيقة الخلاف بين العلماء في تحية المسجد وقت الخطبة
تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1424/ 02 - 07 - 2003
و هذا نقل للفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحية المسجد وقت خطبة الجمعة من السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما. واللفظ لـ مسلم.
وهي حرام عند المالكية، قال خليل: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة.، فهذا ما يتعلق بتحية المسجد. وأما التنفل بركعتين بعد صلاة الجمعة فقد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر الصحيح، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 17270.
وعن الخلاف بين العلماء في تحية المسجد وقت الخطبة، حيث أنها محرمة عند المالكية ومأمور بفعلها عند غيرهم، فسبب ذلك أن غير المالكية أخذوا بالحديث الذي مر عن جابر بن عبد الله. ورأى المالكية أدلة أقوى عندهم من ذلك تُحرِّم تحية المسجد وقت الخطبة.
قال في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ودليلنا ما في أبي داود والنسائي: أن رجلاً تخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر (إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت). نهى عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك الغطفاني وأمره صلى الله عليه وسلم بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب فيحتمل نسخه بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ، كما في الخبر السابق، وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى ءكما قال ابن العربيء لاتصاله بعمل أهل المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب، وترك التحية المندوبة ... اهـ (1/ 266).
ثم إنه لا يجوز أن يفضي الخلاف بين العلماء إلى عداء وخصومات، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً. فأئمة المذاهب لم يختلفوا لسبب عداوة بينهم، ولاتباع أهوائهم، وإنما اختلافهم ناتج عن اختلاف الأدلة التي استندوا إليها، وعن اختلاف طرقهم في الاستدلال، وكل واحد منهم مأجور ءإن شاء اللهء لبذله الوسع، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر.
والله أعلم اهـ
اما دليل الخطاب فضعفه مشهور (اي ضعفه مقابل المنطوق و الظاهر و غيرها فهو ضعف نسبي في نفس الدليل راجع مراقي السعود) هو اخر ما يلجئ اليه و كما شرحت للأخ الحديث يفهم بمعنيين اما المنطوق منه فكما فهم مالك ان منع الحديث يبدأ بكلام الخطيب فهذا منطوق عندنا فهو يقدم على المفهوم فعلى هذا تكون بداية كلام الامام حد و ليست صفة كما قلت و الله اعلم.
اما تقليد بن حزم فو ظاهر في قول الأخ: كلام ساقط!!! راجع المحلى تعرف من يقول هذه الكلمة كثيرا و السلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
فبعد الحمدلة والتصلية:
أقول: قال الشاعر:
..... و عين السخط تبدي المساويا
و أكتفي بعجُز البيت ففيه ما يجلي للمنصف حقائق الأمور .. ،
فقد بينت مقصودي بإدراج الذهلي بين مالكٍ و شعيب،و لكن: (عين السخط تبدي المساويا).،
فإنني و الله أعجب ممن يتتبع العثرات،ويتلقف الهفوات .. ،و يتغاضى عن ان هذه الهفوة لا تخدش في ذاك البحث .. ،إلا كما يخدش الناطح برأسه جبلا ... ،
أما قولك:
الذي لا يخفى على المبتديء بهذا الفن أن يقوم بذكر تلميذ الزهري _من الطريق التي رواها الذهلي_ مع مالك وغيره من أصحاب الزهري لا أن يذكر الذهلي
و لله الحمد لي بمعرفة بهذا العلم مع انني اجهل عنه الكثير،
ولكن كلامك هذا دليل كبير، على أنك تبحث عن الهفوات بالمناقيش .. ،
و ليتك تمعن في كلامي .. ،إذ لو تمعنت لبان لك عذري،ولكن هيهات هيهات .. ، أن تقيل (أنت بالخصوص) عثرتي،
فانا قد قلت ان البيهقي أشار إلى رواية الذهلي،و لم يخرجها،فقد قال رحمه الله بعد أو أورد الأثر و الاختلاف فيه،فرجح رواة مالك:" وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي."
لهذا السبب لم أذكر رواية تلميذ الزهري الذي روى عنه الذهلي،واكتفيت بذكر الذهلي فقط .. ،
######
فإنني لو وقفت على رواية الذهلي بإسنادها .. ،لما توانيت في عزوها إلى مخرجها عن الزهري،
وهذا لا أجهله و لله الحمد .. ،
أما أنت في علم الحديث .. ، فأنا أعرف الناس بقدرك في هذا العلم .. ،نسأل أن يستر عيوبنا .. ،
وقد قلت: أن هذا غير مؤثر في الحكم على هذا الأثر .. ،وهذا كاف في عدم ان تعيد التعقب .. ، ولكن ماذا اصنع .. ،؟ أسأل الله أن يرفع عني هذا البلاء .. ،
اما عن شدتي في الرد .. ،فليس عن بغض و جفاء .. ،لا والله .. ،ولكن قد يبدر مني ما يقع لأي شخص في نقاش ما .. ،ولكن الأخ التقرتي رأى في قولي (كلام ساقط).، قسوة و خروج عن الأدب .. ،
و الله أعلم،
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
فبعد الحمدلة والتصلية:
أقول: قال الشاعر:
..... و عين السخط تبدي المساويا
و أكتفي بعجُز البيت ففيه ما يجلي للمنصف حقائق الأمور .. ،
فقد بينت مقصودي بإدراج الذهلي بين مالكٍ و شعيب،و لكن: (عين السخط تبدي المساويا).،
فإنني و الله أعجب ممن يتتبع العثرات،ويتلقف الهفوات .. ،و يتغاضى عن ان هذه الهفوة لا تخدش في ذاك البحث .. ،إلا كما يخدش الناطح برأسه جبلا ... ،
أما قولك:
و لله الحمد لي بمعرفة بهذا العلم مع انني اجهل عنه الكثير،
ولكن كلامك هذا دليل كبير، على أنك تبحث عن الهفوات بالمناقيش .. ،
و ليتك تمعن في كلامي .. ،إذ لو تمعنت لبان لك عذري،ولكن هيهات هيهات .. ، أن تقيل (أنت بالخصوص) عثرتي،
فانا قد قلت ان البيهقي أشار إلى رواية الذهلي،و لم يخرجها،فقد قال رحمه الله بعد أو أورد الأثر و الاختلاف فيه،فرجح رواة مالك:" وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي."
لهذا السبب لم أذكر رواية تلميذ الزهري الذي روى عنه الذهلي،واكتفيت بذكر الذهلي فقط .. ،
########
فإنني لو وقفت على رواية الذهلي بإسنادها .. ،لما توانيت في عزوها إلى مخرجها عن الزهري،
وهذا لا أجهله و لله الحمد .. ،
أما أنت في علم الحديث .. ، فأنا أعرف الناس بقدرك في هذا العلم .. ،نسأل أن يستر عيوبنا .. ،
وقد قلت: أن هذا غير مؤثر في الحكم على هذا الأثر .. ،وهذا كاف في عدم ان تعيد التعقب .. ، ولكن ماذا اصنع .. ،؟ أسأل الله أن يرفع عني هذا البلاء .. ،
اما عن شدتي في الرد .. ،فليس عن بغض و جفاء .. ،لا والله .. ،ولكن قد يبدر مني ما يقع لأي شخص في نقاش ما .. ،ولكن الأخ التقرتي رأى في قولي (كلام ساقط).، قسوة و خروج عن الأدب .. ،
و الله أعلم،
من قال ان طباع الشيوخ لا تنتقل للاتباع عبر الكتب!!!!!!! لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين
فيا عجبا من طباع الاتباع!!!
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:44]ـ
اما تقليد بن حزم فو ظاهر في قول الأخ: كلام ساقط!!! راجع المحلى تعرف من يقول هذه الكلمة كثيرا و السلام عليكم
وقولك أن ابن حزم يستعمل هذا كثير ا، (كلام ساقط) .. ، (ابتسامة)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 06:16]ـ
فإنني و الله أعجب ممن يتتبع العثرات،ويتلقف الهفوات .. ،و يتغاضى عن ان هذه الهفوة لا تخدش في ذاك البحث .. ،إلا كما يخدش الناطح برأسه جبلا ... ،
لو طردنا هذا الفهم لكانت كل ردود الإخوة على بعضهم البعض من باب تتبع العثرات
أنت كتبت مشاركة _التي تسميها بحثا_ فوجدتُ أنا فيها خطأ ظاهرا فنبهتك عليه وقد اتفقت معي في ذلك عندما قلت:
وإنما كان قصدي روايته عن الزهري بواسطة،وإن كانت عبارتي تدل على خلاف ذلك
فظاهر عبارتك توهم بل تصرح في أنك جعلت الذهلي من الرواة عن الزهري وقد علم في مجال البحث الحديثي العلمي أن الباحث عند ترجيح أحد روايات الراوي على الأخرى يذكر أصحابه الذين رووا الرواية الأولى في مقابل أصحابه الآخرين ثم إذا كان في ذكر من دونهم علاقة ترجيح لأحد الطرفين ذُكر منفردا لا ضمن أصحاب الراوي
وهذا من مباديء علم التخريج فلن أعود له مرة أخرى
المقصود أنك أقررت أن عبارتك على خلاف قصدك ولستُ بعالم بما في الصدور وإنما حكمت على ظاهر كلامك وصريحه الذي أقررت أنت أنه على خلاف قصدك
فأين تتبع الزلات؟!!
وأنا لم أنقاشك أصلا في صحة كلامك والنتيجة التي توصلت إليها وليس من غرضي ذلك
كل ما في الأمر أني لما وجدت هذا الخلل في كلامك أحببت أن أنبهك عليه وأدعوك إلى التأني في الحكم على الأحاديث مرة أخرى
فهل في هذا عيب أو إساءة لجنابكم العزيز؟!!
قليلا من الهدوء والإنصاف ستجد نفسك مضطرا لشكري لتصحيحي ما بدر منك.
قولك:
أما أنت في علم الحديث .. ، فأنا أعرف الناس بقدرك في هذا العلم .. ،نسأل أن يستر عيوبنا .. ،
قدري في هذا العلم أصغر وأحقر مما تتوقع
أسأل الله أن يزيدني علما به ويستر علي عيوبي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 07:38]ـ
أسجل على الأخ التقرتي ... حيدة ...
وتبقى أسئلتي بلا إجابة .... !!!
وعلى كل حال يرجى غلق الموضوع.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 09:24]ـ
سجلها على الامام مالك و ابي حنيفة فربما لم يعجبك فهمهم للنص
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 10:18]ـ
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا
حقيقة ليس لي في (عراككم) لا ناقة ولا جمل، ولكن استوقفني كلام، أعتقد أنه رأي لم يسبق له قائله الكريم، قد أخذه هو من مفهومه الشخصي للآثار التي استدل بها، وهو قوله رعاه الله (قصدي الفاضل النبيل طارق الحمودي):
فمن لاحظ رواية مالك وشعيب عن الزهري قال: إنما يمنع من الكلام حين كلام الخطيب. فإن صمت بين الخطبتين جاز له الكلام.
يعلم الله أخي الكريم قد خالف استنباطك هذا ما كان متعاهدا معروفا من تصرفاتهم وأفعالهم الواردة والمنقولة لنا.
ثم أخي يعلم الله بنظرة واحدة لما ذكرت من الآثار يعلم منها أن المراد بالسكوت حال كلام الخطيب إلى فراغ الخطبة كاملة. فلا تأخذ الكلام من جهة أثر واحد وتترك فهم الأثر الآخر، فلابد من إعتبار الأثرين جميعا لتعلم ما هي عادة القوم.
يخرج عليهم الإمام: يقطعون الصلاة. يخطب: يقطعون الكلام. ينتهي من خطبته: يتكلمون.
هذه هي طريقتهم في أكثر النصوص الواردة عنهم.
هذا ما أوقفني في مسألتكم، وهي وإن كان لم يرد فيها نص نبوي صريح، إلا أنهم رحمهم الله ما كانوا ليخالفوا طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد فيها نص، فهم رأوا وتعلموا منه فطبقوا.
وعليه فالنصوص عنهم كثيرة في بيان أنهم كانوا _ على الأقل في أكثر أحوالهم الثابتة _ يسكتون عن الكلام إلى الإنتهاء من الخطبة كاملة بلا استثناء.
هذا ما خطر لي، والله من وراء القصد.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 10:26]ـ
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا
حقيقة ليس لي في (عراككم) لا ناقة ولا جمل، ولكن استوقفني كلام، أعتقد أنه برأي لم يسبق له قائله الكريم، قد أخذه هو من مفهومه الشخصي للآثار التي استدل بها، وهو قوله رعاه الله (قصدي الفاضل النبيل طارق الحمودي):
يعلم الله أخي الكريم قد خالف استنباطك هذا ما كان متعاهدا معروفا من تصرفاتهم وأفعالهم الواردة والمنقولة لنا.
ثم أخي يعلم الله بنظرة واحدة لما ذكرت من الآثار يعلم منها أن المراد بالسكوت حال كلام الخطيب إلى فراغ الخطبة كاملة. فلا تأخذ الكلام من جهة أثر واحد وتترك فهم الأثر الآخر، فلابد من إعتبار الأثرين جميعا لتعلم ما هي عادة القوم.
يخرج عليهم الإمام: يقطعون الصلاة. يخطب: يقطعون الكلام. ينتهي من خطبته: يتكلمون.
هذه هي طريقتهم في أكثر النصوص الواردة عنهم.
هذا ما أوقفني في مسألتكم، وهي وإن كان لم يرد فيها نص نبوي صريح، إلا أنهم رحمهم الله ما كانوا ليخالفوا طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد فهم رأوا وتعلموا منه فطبقوا.
وعليه فالنصوص عنهم كثيرة في بيان أنهم كانوا _ على الأقل في أكثر أحوالهم الثابتة _ يسكتون عن الكلام إلى الإنتهاء من الخطبة كاملة بلا استثناء.
هذا ما خطر لي، والله من وراء القصد.
هذا ما قلته للأخ اخي التميمي انه جاءنا حديث بالسكوت عند بداية الخطبة فيكفي استصحاب الحكم لبين الخطبتين فمن قال بالكلام بينهما عليه بالدليل و إلا فلنرجع لما كان قبل ذلك و هو الصمت و الله اعلم
ـ[الحُميدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:43]ـ
وأنا لم أنقاشك أصلا في صحة كلامك والنتيجة التي توصلت إليها وليس من غرضي ذلك
كل ما في الأمر أني لما وجدت هذا الخلل في كلامك أحببت أن أنبهك عليه وأدعوك إلى التأني في الحكم على الأحاديث مرة أخرى
و الله شأنك عجيب ... ،تقول أنك لم تناقشني في النتيجة ... ،ثم تتناقض وتطلب مني التأني في الحكم على الاحاديث .. ، فما الفرق بين الاول و الثاني .. ،
و ما علقت ذكر الذهلي بالتأني في الحكم على الاحاديث .... ،إذا كان حكمي صحيحا سليما .. ،
و بالنسبة لقصدي فقد بينته ... ، و لك دخل به ... ،فعندما أبين قصدي ... ،يبقى التعقب هذرا و هرطقة لا محل لها عند العقلاء .. ،
و هذا يسمى تتبعا للزلات ... ،
إذ لما يلوح عذر المخطئ .. ،يبقى التعقيب لا وجه له سوى إذا كان داءا مستعصيا .. ،و يكون الصمت حينئذ مكرمة و نزاهة .. ،
و الله المستعان
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 01:57]ـ
و الله شأنك عجيب ... ،تقول أنك لم تناقشني في النتيجة ... ،ثم تتناقض وتطلب مني التأني في الحكم على الاحاديث .. ، فما الفرق بين الاول و الثاني .. ،
الفرق واضح عند العقلاء
ولكن مشكلتي معك في مسألة الفهم
قلما تفهمون الكلام المتدارس حوله الفهم الصحيح
افهم الفرق يا عبد الله
كوني طلبت منك التأني في الحكم من أجل أني رأيت في كلامك خطأ لا يخفى على المبتدئين في هذا الفن = يعني أني أدعوك إلى إعادة النظر فيه بطريقة وبحث أعمق بغض النظر وافقتك أم لا
المطلوب منك عدم السطحية في البحث هذا معنى التأني الذي قصدته
و ما علقت ذكر الذهلي بالتأني في الحكم على الاحاديث .... ،إذا كان حكمي صحيحا سليما .. ،
لم أقل أنك حكمك صحيح ولم أنفه
أكرر لك أنا لا أتكلم معك في النتيجة التي وصلت إليها
أتكلم معك في خطأ ذكرك الذهلي من أصحاب الزهري وفقط
هل فهمت الآن؟!!
وكون هذا يؤثر في صحة الحديث أم لا لا يمنع من التنبيه عليه وليس هو من تتبع الزلات كما تقدم
و بالنسبة لقصدي فقد بينته ... ، و لك دخل به ... ،فعندما أبين قصدي ... ،يبقى التعقب هذرا و هرطقة لا محل لها عند العقلاء .. ،
لن أنزل إلى مستواك وأسأل الله الكريم أن يغفر لابن حزم آمين
أنت لم تفصح عن قصدك الذي هو خلاف ظاهر عبارتك إلا بعد نقدي لك فكيف تلزمني به حال نقدي لك
يبدو أنك لن تقتنع ولن تلزم بأدب الحوار وستعود بلسان أقذع
غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين(/)
هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق؟
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 12:16]ـ
هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق؟ وإن كان كذلك فأرجوذكر أسماء العلماء الذين نصوا على ذلك
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 12:28]ـ
هل شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق؟ وإن كان كذلك فأرجوذكر أسماء العلماء الذين نصوا على ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشيخ الإسلام ابن تيمية معروف بسعة علمه واطلاعه وقد جعله بعض أهل العلم مجتهداً مطلقاً.
وإن كان المقصود بقولك أحوال الفقهاء أنواع المجتهدين فهم أربعة أنواع: مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب غير إمامه، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل، وإليك التفصيل، قال المرداوي في الإنصاف: واعلم أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل ذكرها في (آداب المفتي والمستفتي) فقال: القسم الأول: المجتهد المطلق: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر "كتاب القضاء" على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية، من الأدلة الشرعية العامة والخاصة، وأحكام الحوادث منها، ولا يتقيد بمذهب أحد، وقيل: يشترط أن يعرف أكثر الفقه، قدمه في "آداب المفتي والمستفتي" قال أبو محمد الجوزي: من حصل أصوله وفروعه فمجتهد، وتقدم هذا وغيره في آخر "كتاب القضاء" قال في آداب المفتي والمستفتي: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات، والآثار، وأصول الفقه، والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، وهو فرض كفاية، قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى. قلت: قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عليه، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك، وقيل: المفتي من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر، من غير تعلم آخر ... إلى آخر كلامه في بقية المجتهدين.
والله أعلم.
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=97985
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا وأرجو من الإخوة الكرام أن يشاركوا ويتفاعلوا
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما ثمرة هذا السؤال؟
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 09:01]ـ
ثمرة هذا السؤال أن أحد الأشاعرة قال لي (قد قرر ابن النجار في " شرح مختصر التحرير " أن الإمام ابن تيميه لم يصل رتبة المجتهد عند أكثر الحنابلة بل هو عندهم لايعلو فوق رتبة المقلد.)
فهل النقل صحيح أم انه محض افتراء على ابن النجار؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 09:36]ـ
والله كذب هذا الأشعري ورب الكعبة
لقد سبرت الكتاب سبرا، فلم أجد إلا مئات النقولات عن الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تملأ الكتاب من أوله إلى آخره.
وردا على هذا الأشعري الأفاك أقول:
لما أن ذكر الشيخ ابن النجار كلام النووي والرافعي، أعقبه بقول ابن مفلح: لما نقل كلامهما: وفيه نظر.
قال في (شرح التحرير): وهو كما قال، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة، منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن العراقي: والشيخ تقي الدين السبكي، والبلقيني.
ثم استمر ابن النجار في الكلام على المسألة الأم. ووالله لم يتعرض لمثل هذا الكلام، ويبرأ منه رحمه الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 09:47]ـ
أحسن الله إليكم أخي السكران التميمي
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 10:55]ـ
قال أحد الأشاعرة مشككا في علم شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في فتاويه ما نصه8: "وهذا الرجل- يعني ابن تيمية- كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه و سلم، وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به، ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ينفرد به لمسارعته إلى النقل لفهمه كما في هذه المسألة- أي مسئلة في الميراث- ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جدا، وهو كان مكثرا من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خيال وشغب كثير، ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة، وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه، وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ثم مات " اهـ.
ما تعليق الإخوة الكرام على ذلك الكلام؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:00]ـ
قبل كل شيء: من هذا الأشعري الذي تنقل عنه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرياني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:18]ـ
أشعري في منتدى أشعري و ليس من الصواب ذكر اسم المنتدى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:30]ـ
سألتك بالله يا أخي (الرياني) وهل ستجد في مثل هذا المنتدى الأشعري أو غيره إلا الطعن على شيخ الإسلام وأمثاله الذين فضحوهم وكشفو زيغهم وانحلالهم.
دعك من هذه المنتديات فوالله لشبهاتها أخطر من أن يقول الإنسان: لا لن تنطلي علي.
وبالنسبة لكلامك السابق الذي قاله السبكي، فهذا السبكي الإبن وهو من أشد المعادين لشيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه غير معتبر في اعطاء فكرة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
وقد رد العلماء عليه ردودا كثيرة على ما قاله هنا في حق الشيخ، لا يستوعب المجال ذكرها الآن.
نصيحتي لك أخي مرة أخرى دعك من هذه المواقع الهدامة، فوالله ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم.
أخي الفاضل: يبقى الجبل جبلا، وتصير النار رمادا. فشتان بين الحالين.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم أخي الكريم السائل،
تفضل هذه المادة الصوتية للشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي وقد ذكر فيه أصول المذهب الحنبلي مع ذكر الشيوخ المعتمدين في مذهبهم.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=55908&scholar_id=325&series_id=3045
استطراد،
تحضرني كلمة هنا للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في معرض ذكره للشيخ ابن قدامة المقدسي فقال عنه الإمام ثم استدرك قائلا: يقال عنه إمام تنزلا أو مجازا يعني هو إمام في مذهب الإمام أحمد لكنه ليس مجتهدا مستقلا.
والحنابلة المتأخرين [أي المتأخرين عن زمن ابن مفلح، المتوفى 763 هـ] إذا قالوا "الشيخ" يقصدون شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لمن سبقهوم من شيوخ الحنابلة الذين يقصدون بكلمة "الشيخ" ابن قدامة المقدسي.
فابن مفلح أو ابن القيم إذا قالا قال الشيخ يقصدون ابن قدامة المقدسي أما إذا قالوا قال "شيخنا" فالمقصود حينها الشيخ ابن تيمية.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:43]ـ
و لما كل هذا الهلع بن تيمية رحمه الله عرف بالحق و ليس الحق الذي عرف بابن تيمية فسواء طعنوا فيه او لا كتاب الله و سنة نبيه امامنا فماذا سيفعلون بالدليل و مذهب السلف هل سيطعنون في ذلك كذ لك!!!!!
ـ[الرياني]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 12:04]ـ
قال الحافظ الذهبي في شيخ الإسلام ابن تيمية:
" هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه "
قال الحافظ ابو الحجاج يوسف المزي رحمه الله:
" ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، ولا رأيت أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه "
قال ابن دقيق العيد رحمه الله:
" لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد ".
وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: " وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الاسلام في عصره باق الى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غداً كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك الا من جهل مقداره او تجنب الانصاف. فما أغلط من تعاطي ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد السنتنا منه وفضله "
ولقد صدق العلامة الإمام، قاضي قضاة المسلمين، بهاء الدين أبو البقاء السبكي الشافعي - رحمه الله - حيث يقول لبعض من ذكر له الكلام في ابن تيمية، فقال: والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل، أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به.
قال ابن كثير رحمه الله: وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء، وممن يخطئ ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي، وخطؤه أيضاً مغفور كما صح في البخاري ...
قال ـ ابن حجر ـ (ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهده ووصفه بالسخاء والشجاعة وغير ذلك وقيامة في نصر الإسلام والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية ..... )
وأثنى الإمام ابن حجر على شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا
في كتابه
(يُتْبَعُ)
(/)
الدرر الكامنة ودعا له بالرحمة فقال (قال شيخ شيوخنا الحافظ المزي في ترجمة ابن تيمية (كان يستوعب السنن والآثار حفظاً إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته برز على كل أبناء جنسه (
الإمام محمد بن علي الزملكاني ت 727هـ
وهو ممن تولى مناظرة ابن تيمية غير ما مرة، ومع ذلك كان يعترف بإمامته ولا ينكر فضله ولا بره، وقد كتب الشيخ كمال الدين الزملكاوي بخط يده على كتاب (بيان الدليل على بطلان التحليل) تأليف ابن تيمية ما نصه: (من مصنفات سيدنا وشيخنا وقدوتنا، الشيخ السيد الإمام العالم العلامة الأوحد، البارع الحافظ الزاهد، الورع القدوة الكامل، العارف، تقي الدين، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، سيد العلماء، قدوة الأئمة الفضلاء، ناصر السنة، قامع البدعة، حجة الله على العباد في عصره، راد أهل الزيغ والعناد، أوحد العلماء العاملين، آخر المجتهدين، أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ….، حفظ الله على المسلمين طول حياته، وأعاد عليهم من بركاته، إنه على كل شيء قدير (.
قال ابن كثير:-
وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره، مثل القاضي الخوبي، وابن دقيق العيد، وابن النحاس، والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري وابن الزملكاني وغيرهم، ووجدت بخط ابن الزملكاني (قال ابن كثير في وصف ابن الزملكاني: شيخ الشافعية بالشام وغيرها، انتهت إليه رياسة المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة، ويقال نسبه السماكي نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة والله أعلم. البداية والنهاية ص140 ج14) أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، وأن له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتدوين، وكتب على تصنيف له هذه الأبيات:
ماذا يقول الواصفون له ومحاسنه جلّت عن الحصر
هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر
وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطئ ويصيب ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي، وخطؤه أيضاً مغفور له كما في صحيح البخاري: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] فهو مأجور. وقال الإمام مالك بن أنس: "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر".
شيخ الإسلام الإمام ابن دقيق العيدت 702هـ
من مؤلفاته (الإلمام في الأحكام) و (الأربعين في الرواية عن رب العالمين) قال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد
الحافظ ابن رجب
فقد قال في (ذيل طبقات الحنابلة) عن ابن تيمية: الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد، تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره. ثم ذكر ابن رجب في ذكر موت ابن تيمية فقال: وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد المسلمين القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة: الصلاة على ترجمان القرآن)
. شهادة الحافظ جلال الدين السيوطي:
ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين أبو العباس أحمد المفتي شهاب الدين عبدالحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبدالسلام ابن عبدالله بن أبي القاسم الحراني.
أحد الأعلام، ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة.
وسمع ابن أبي اليسر. وابن عبدالدائم، وعدّة.
وعني بالحديث، وخرج وانتقى، وبرع في الرجال، وعلل الحديث وفقههه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام، وغير ذلك. وكان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد، والأفراد، ألف وثلاثمائة مجلدة، وامتحن وأوذي مراراً.
مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (طبقات الحفاظ ص516،517).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 12:08]ـ
لا شلت يمينك يا (رياني) وحرم الله وجهك عن النار
الآن الآن
ـ[أبو الفداء أحمد بن طراد]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 12:27]ـ
أخي انظر هذا الرابط:
(يُتْبَعُ)
(/)
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27185&highlight=%CA%ED%E3%ED%C9+%E6% C3%DA%CF%C7%C6%E5
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 01:30]ـ
لو لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية المجتهد المطلق فمن يكون؟؟؟
قال الإمام العلم العلامة:
أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد رزق الخيشي الشوكاني اليماني الصنعاني: {1250:ت}: عن شيخ الإسلام في كتابه " البدر الطالع ":
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى تقى الدين أبو العباس:
شيخ الاسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق ولد سنة (661هـ) احدى وستين وستمائة وتحول به أبوه من حران سنة (667هـ) سبع وستين وستمائة فسمع من:
* ابن عبد الدايم
*والقاسم الأريلى
*والمسلم ابن علان
*وابن أبى نمر
*والفخر
*ومن آخرين،
قال ابن حجر في "الدرر ":وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبى داود وحصل الأجزاء ونظر فى الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الاقران وصار عجبا فى سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع فى المنقول والمقعول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف انتهى
وأقول أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما
قال الذهبى:ما ملخصه كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف التى يوردها منه ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه وكانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وكان اية من آيات الله فى التفسير والتوسع فيه وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس ولعل فتاويه فى الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل أكثر وكان قوالا بالحق لا تأخذه بالله لومة لائم ثم قال ومن خالطه وعرفه قد ينسبنى إلى التقصير فيه ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وكان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه كأن عينيه لسانان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهورى الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم قال ولم أر مثله فى ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية فأنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم، تزرع له عداوة فى النفوس ولو لا ذلك لكان كلمة اجماع فان كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بانه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير ولكن ينقمون عليه اخلاقا وافعالا وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك قال وكان محافظا علىالصلاة والصوم معظما للشرائع ظاهرا وباطنا لا يؤتى من سوء فهم فان له الذكاء المفرط ولا من قلة علم فانه بحر زاخر ولا كان متلاعبا بالدين ولا ينفرد بمسائل بالتشهى ولا يطلق لسانه بما اتفق بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة فله أجر على خطأه وأجران على اصابته انتهى
ومع هذا فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل وامتحن مرة بعد أخرى فى حياته وجرت فتن عديدة والناس قسمان في شأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم وبعض آخر يبالغ فى وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه وهذه قاعدة مطردة فى كل عالم يتبحر فى المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فانه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق فى الآخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وهكذا حال هذا الامام فانه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه الا من لا يعتد به وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته وأول ما أنكر عليه أهل عصره في شهر ربيع الأول سنة (698هـ) أنكروا عليه شيئاً من مقالاته فقام عليه الفقهاء وبحثوا معه ومنع من الكلام ثم طلب ثانى مرة فى سنة (705هـ)
(يُتْبَعُ)
(/)
إلى مصر، فتعصب عليه بعض أركان الدولة وهو ((بيبرس الجاشنكير)) وانتصر له ركن آخر وهو الأمير سلار ثم آل أمره أن حبس فى خزانة البنود مدة ثم نقل فى صفر سنة (9) الى الإسكندرية ثم أفرج عنه وأعيد إلى القاهرة ثم أعيد إلى الاسكندرية ثم حضر السلطان الناصر من الكرك فاطلقه ووصل الى دمشق فى آخر سنة 712هـ وكان السبب في هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على النائب بامتحانه فى معتقده لما رفع اليه من أمور تنكر فى ذلك فعقد له مجلس في سابع رجب فسئل عن عقيدته فاملى منها ثم أحضروا العقيدة التى تعرف بالواسطية فقرأ منها وبحثوا فى مواضع ثم اجتمعوا فى ثانى عشره وقرروا الصفى الهندى يبحث معه ثم أخروه وقدموا الكمال الزملكانى ثم انفصل الأمر على أنه أشهد على نفسه أنه شافعى المعتقد فاشاع أتباعه أنه انتصر فغضب خصومه ورفعوا واحدا من أتباع ابن تيمية الى الجلال القزوينى نائب الحكم بالعادلية فعزره وكذا فعل الحنفى باثنين منهم وفى ثانى عشر رجب قرأ المزى فصلا من الكتاب أفعال العباد للبخارى فى الجامع فسمع بعض الشافعية فغضب وقال نحن المقصودون بهذا ورفعوه الى القاضى الشافعى فأمر بحبسه فبلغ ابن تيمية فتوجه الى الحبس فأخرجه بيده فبلغ القاضى فطلع الى القلعة فوافاه ابن تيمية فتشاجرا بحضرة النائب فأمر النائب من ينادى أن من تكلم في العقائد فعل به كذا وقصد بذلك تسكين الفتنة ثم عقد له مجلس فى سلخ شهر رجب وجرى فيه من ابن الزملكانى وابن الوكيل مباحثة فقال ابن الزملكانى لابن الوكيل ما جرى على الشافعية قليل حيث تكون أنت رئيسهم، فظن القاضى ابن صصرى أنه يعرض به فعزل نفسه ثم وصل بربد من عند السلطان الى دمشق أن يرسلوا بصورة ما جرى فى سنة 698 ثم وصل مملوك النائب وأخبر أن بيبرس والقاضي المالكى قد قاما فى الانكار على ابن تيمية وأن الأمر قد اشتد على الحنابلة حتى صفع بعضهم ثم توجه القاضى ابن صصرى وابن تيمية صحبة البريد الى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا فى العشر الأخيرة من رمضان وعقد مجلس فى ثانى عشرينه بعد صلاة الجمعة فادعى على ابن تيمية عند المالكى فقال هذا عدوى ولم يجب عن الدعوى فكرر عليه فأصر فحكم المالكى بحبسه فأقيم من المجلس وحبس في برج ثم بلغ المالكى أن الناس يترددون اليه فقال يجب التضييق عليه ان لم يقتل والا فقد ثبت كفره فنقلوه ليلة عيد الفطر الى الجب ولقد أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الاجابة عند ذلك القاضى الجرىء الجاهل الغبى ولو وقعت منه الاجابة لم يبعد الحكم باراقة دم هذا الامام الذي سمح الزمان به وهو بمثله بخيل ولا سيما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه وناهيك بقوله أن هذا الامام قد استحق القتل وثبت لديه كفره ولا يساوى شعرة من شعراته بل لا يصلح لأن يكون شسعا لنعله وما زال هذا القاضى الشيطان يتطلب الفرص التى يتوصل بها الى إراقة دم هذا الامام فحجبه الله عنه وحال بينه وبينه والحمد لله رب العالمين ثم بعد هذا نودى بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة فنودى بذلك وقرىء المرسوم قرأه ابن الشهاب محمود فى الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها وأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الامام الشافعى وكان من أعظم القائمين على المترجم له الشيخ نصر المنبجى لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه يتعصب لابن العربى فكتب اليه كتابا يعاتبه على ذلك فما أعجبه لكونه بالغ فى الحط على ابن العربى وكفره فصار هو يحط على ابن تيمية ويغرى بيبرس الذي يفرط فى محبة نصر وتعظيمه وقام القاضى المالكى المتقدم ذكره مع الشيخ نصر وبالغ فى أذية الحنابلة واتفق أن قاضى الحنابلة كان قليل البضاعة فى العلم فبادر الى اجابتهم فى المعتقد واستكتبوا خطه بذلك واتفق أن قاضى الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ابن الجزرى انتصر لاين تيمية وكتب فى حقه محضرا بالثناء عليه بالعلم والفهم وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطرا من جملتها أنه منذ ثلثمائة سنة ما رأى الناس مثله فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعى فى عزل ابن الجزرى فعزل وقرر عوضه شمس الدين الأذرعى ثم لم يلبث الأذرعى أن عزل فى السنةالمقبلة وتعصب سلار لابن تيميه وأحضر القضاة الثلاثة الشافعى
(يُتْبَعُ)
(/)
والمالكى والحنفى وتكلم معهم في اخراجه فاتفقوا على أنهم يشترطون فيه شروطا وأن يرجع عن بعض العقيدة فارسلوا إليه مرات فامتنع من الحضور اليهم واستمر على ذلك ولم يزل ابن تيمية فى الجب الى أن تشفع فيه مهنا أمير آل فضل فأخرج فى ربيع الأول فى الثالث والعشرين منه وأحضر إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بانه قال أنا أشعرى ثم اجتمع جماعة من الصوفية عند تاج الدين بن عطاء فطلعوا فى العشر الاوسط من شوال إلى القلعة وشكوا من ابن تيمية أنه يتكلم في حق مشايخ الطريقة وأنه قال لا يستغاث بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فاقتصى الحال أن أمر بتسييره الى الشام فتوجه على خيل البريد وكل ذلك والقاضى زين الدين ابن مخلوف مشتغل بالمرض وقد أشرف على الموت فبلغه سير ابن تيمية فراسل النائب فرده من نابلس وادعى عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف الدين ابن الصابونى وقيل ان علاء الدين القونوى شهد عليه أيضا فاعتقل بسجن حارة الديلمة فى ثامن عشر شوال الى سلخ شهر صفر سنة 709 فنقل عنه أن جماعة يترددون اليه وأنه يتكلم عليهم فى نحو ما تقدم فأمر بنقله إلى الاسكندرية فنقل اليها فى سلخ صفر وكان سفره صحبة أمير مقدم ولم يمكن أحدا من جهته من السفر معه وحبس ببرج شرقى ثم توجه اليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منه فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة وكان موضعه فسيحا فصار الناس يدخلون اليه ويقرأون عليه ويبحثون معه فلم يزل إلى أن عاد الناصر الى السلطنة فشفع فيه عنده فأمر باحضاره فاجتمع به فى ثامن عشر شوال سنة 709 فأكرمه وجمع القضاة فأصلح بينه وبين القاضى المالكى فاشترط المالكى أن لا يعود فقال له السلطان قد تاب وسكن القاهرة وتردد الناس اليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزو سنة 712 فوصل إلى دمشق وكانت غيبته منها أكثر من سبع سنين وتلقاه جمع كثير فرحا بمقدمه وكانت والدته إذ ذاك حية ثم قاموا عليه فى شهر رمضان سنة 719 بسبب قوله ان الطلاق الثلاث من دون تخلل رجعة بمنزلة طلقة واحدة ثم عقد له مجلس آخر فى رجب سنة 720 ثم حبس بالقلعة ثم أخرج فى عاشوراء سنة 721 ثم قاموا عليه مرة أخرى فى شعبان سنة 722 بسبب مسألة الزيارة واعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات فى ليلة الاثنين لعشرين من شهر القعدة سنة 738 بجامع دمشق وصار يضرب المثل بكثرة من حضر جنازته وأقل ما قيل فى عددهم أنهم خمسون ألفا قال ابن فضل الله لما قدم ابن تيمية على البريد الى القاهرة في سنة 700 حض أهل المملكة على الجهاد وأغلظ القول للسلطان والأمراء ورتبوا له كل يوم دينارا وطعاما فلم يقبل ذلك ثم قال حضر عنده شيخنا أبو حيان فقال ما رأت عيناى مثل هذا الرجل ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة منها (لما أتانا تقى الدين لاح لنا ... داع الى الله فرد ماله وزر) (على محياه سيماء الأولى صحبوا ... خير البرية نور دونه القمر) قال ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول فى سيبويه فنافره أبو حيان وقطعه وصير ذلك ذنبا لا يغفر وسئل عن السبب فقال ناظرته فى شىء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال ما كان سيبويه نبى النحو ولا كان معصوما بل أخطأ في الكتاب فى ثمانين موضعا ما تفهمها أنت فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره فى تفسيره البحر بكل سوء وكذلك فى مختصره النهر وقد ترجم له جماعة وبالغوا فى الثناء عليه ورثاه كثير من الشعراء وقال جمال الدين السرمدى في أماليه ومن عجائب زماننا فى الحفظ ابن تيميه كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش فى ذهنه وينقله فى مصنفاته بلفظه ومعناه وحكى بعضهم عنه أنه قال من سألنى مستفيدا حققت له ومن سألنى متعنتا ناقصته فلا يلبث ان ينقطع فأكفى مؤنته
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ترجم له الصفدى وسرد أسماء تصانيفه فى ثلاثة أوراق كبار ومن أنفعها كتابه في ابطال الحيل فانه نفيس جدا وكتاب المنهاج فى الرد على الروافض في غاية الحسن لولا أنه بالغ في الدفع حتى وقعت له عبارات والفاظ فيها بعض التحامل وقد نسبه بعضهم الى طلب الملك لأنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ونظرائه فكان ذلك مولدا لطول سجنه وله وقائع مشهورة وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أرد هذا وإنما أردت كذا فيذكر احتمالا بعيدا ولعل ذلك والله أعلم أنه يصرح بالحق فتأباه الأذهان وتنبوا عنه الطبائع لقصور الأفهام فيحوله إلى احتمال آخر دفعا للفتنة وهكذا ينبغى للعالم الكامل أن يفعل يقول الحق كما يجب عليه ثم يدفع المفسدة بما يمكنه وحكى عنه أنه لما وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكينى على لسان يهودى وهو (أيا علماء الدين ذمى دينكم ... تحير دلوه باعظم حجة) (إذا ما قضى ربى بكفرى بزعمكم ... ولم يرضه منى فما وجه حيلتى) الى آخرها فوقف ابن تيمية على هذه الأبيات فثنى إحدى رجليه على الأخرى وأجاب فى مجلسه قبل ان يقوم بمائة وتسعة عشر بيتا أولها (سؤالك ياهذا سؤال معاند ... مخاصم رب العرش رب البرية) وقال ابن سيد الناس اليعمرى فى ترجمة ابن تيمية انه برز فى كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه وقال الذهبي مترجما له في بعض الاجازات قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ وبلغ فى العلوم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء فى حياة مشايخه وتصانيفه نحو أربعة الآف كراسة وأكثر وقال وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير وقال أنه لا يذكر مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة وقد خالف الأئمة الأربعة فى عدة مسائل صنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة وقد أثنى عليه جماعة من أكابر علماء عصره فمن بعدهم ووصفوه بالتفرد وأطلقوا فى نعته عبارات ضخمة وهو حقيق بذاك والظاهر انه لو سلم مما عرض له من المحن المستغرقة لأكثر أيامه المكدرة لذهنه المشوشة لفهمه لكان له من المؤلفات والاجتهادات ما لم يكن لغيره
قال الصفدى:وكان كثيرا ما ينشد:
(تموت النفوس بأوصابها ... ولم يدر عوادها ما بها)
(وما أنصفت مهجة تشتكى ... أذاها إلى غير أربابها)
ومما أنشد له على لسان الفقراء:
(والله ما فقرنا اختيار ... وإنما فقرنا اضطرار)
(جماعة كلنا كسالى ... وأكلنا ماله عيار)
(تسمع منا إذا اجتمعنا ... حقيقة كلها فشار). اهـ " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع "
ـ[الرياني]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 01:26]ـ
جزاكم الله خيرا على تفاعلكم
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم مجتهد مطلق على اصول مذهب احمد
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:14]ـ
الإمام ابن تيمية وإن بدأ حنبلياً أول أمره ... إلا أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ومؤهلاته لذلك لا تخفى على أحد.
ولا يضره الشائنون أو الغلاة فيه.
يقول شيخنا عبد العزيز الحنوط حفظه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية هو إمام من أئمة المسلمين المجتهدين الناصحين المخلصين العاملين ... وهو بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير ... وكان أكثر الأئمة نهياً عن التقليد والجمود، وأكثرهم مطالبة باتباع الدليل ... قال الشوكاني في " البدر الطالع " (1/ 64):
" أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما " أ. هـ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم مجتهد مطلق على اصول مذهب احمد
يعلم الله أخي إن أردته أن يهذ لك أحكام المذاهب الأربعة بل والخمسة، لهذها لك هذا.
فمن أين أتيت بتخصيصك حفظك الله؟!
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 08:49]ـ
يعلم الله أخي إن أردته أن يهذ لك أحكام المذاهب الأربعة بل والخمسة، لهذها لك هذا.
فمن أين أتيت بتخصيصك حفظك الله؟!
هذا ما فهمته من كتاب الدكتور العطيشان
منهج ابن تيمية في الفقه
فبحسب علمي أن هناك فرقا بين القول و طريقة اختيار هذا القول(/)
لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة!!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 01:30]ـ
(باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر):
1 / عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَمْشِ أحَدُكُمْ في نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِيَنْعَلهُما جَميعًا، أو لِيَخْلَعْهُما جَميعًا (1))).
وفي رواية: ((أو لِيُحْفِهِما جَميعًا (2))) متفق عليه.
2 / وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكُمْ، فلا يَمْشِ في الأخرى حَتّى يُصْلِحَها (3))) رواه مسلم.
3 / وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قائمًا (4)) رواه أبو داوود بإسناد حسن.
الشرح:
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة، أو يلبس خفا برجل واحدة، بل إما أن يحفيهما جميعا، يعني لا يلبس في الرجلين شيئا، وإما أن ينعلهما جميعا.
وليعلم أن لبس النعال من السنة، والاحتفاء من السنة أيضا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه، وأمر بالاحتفاء أحيانا، فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس؛ ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها، إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال ما هذا؟ هذا من الجهال، وهذا غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، فإذا لبست النعل، فعند اللبس، البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى، وكذلك أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول، إن كان فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بهما، فإن هذا من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) لأن اليهود لا يصلون في النعل، فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي في خفّيه، فلا فرق بين الخف والنعل، لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت، هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف، كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء، أو الرمل، أو نحو ذلك ولا حصل أذى بالنعل، أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويثا ظاهرًا بيّنًا؛ لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قذر، ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد؛ نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصلِّ في بيته بنعليه، التهجّد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن اليهود لا يصلون في نعالهم)).
ثم إن الأحاديث، حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة، يعني إما أن يلبس النعلين جميعًا، وإما أن يخلعهما جميعًا، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى، فهذا قد نهى عنه.
ووجه ذلك والله أعلم: أن الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل، قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: ((إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا)).
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن ينتعل الرجل قائما))، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل، أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها، والله الموفق.
المرجع: (شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ج: 6، ص: 386 - 388).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(يُتْبَعُ)
(/)
(1) رواه مسلم {2097/ 68}.
(2) رواه البخاري {5855}، ومسلم {2097/ 68}.
(3) رواه مسلم {2098/ 69}.
(4) رواه أبو داود {4135} وصححه الألباني.
السلفية النجدية ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 01:35]ـ
قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَشْوِيهٌ وَمَشَقَّةٌ وَمُخَالِفٌ لِلْوَقَارِ وَلِأَنَّ الْمُنْتَعِلَةَ تَصِيرُ أَرْفَعَ مِنْ الْأُخْرَى فَيَعْسُرُ مَشْيُهُ وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِلْعِثَارِ. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: قِيلَ: لِأَنَّهَا مِشْيَةُ الشَّيْطَانِ وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الِاعْتِدَالِ فَهُوَ إذَا تَحَفَّظَ بِالرِّجْلِ الْحَافِيَةِ تَعَثَّرَ بِالْأُخْرَى أَوْ يَكُونُ أَحَدُ شِقَّيْهِ أَعْلَى فِي الْمَشْيِ مِنْ الْآخَرِ وَذَلِكَ اخْتِلَالٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُبْحِ وَالشُّهْرَةِ وَامْتِدَادِ الْأَبْصَارِ إلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْهُ وَكُلُّ لِبَاسٍ صَارَ لِصَاحِبِهِ بِهِ شُهْرَةٌ فِي الْقُبْحِ فَحُكْمُهُ أَنْ يُتَّقَى وَيُجْتَنَبَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُثْلَةِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا قَدْ يَجْمَعُ أُمُورًا: (مِنْهَا) أَنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَشْيُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ أَحَدِ الْقَدَمَيْنِ مِنْهُ عَلَى الْحَفَاءِ إنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ التَّوَقِّي وَالتَّهَيُّبِ لِأَذًى يُصِيبُهُ أَوْ حَجَرٍ يَصْدِمُهُ وَيَكُونُ وَضْعُهُ الْقَدَمَ الْآخَرَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مِنْ الِاعْتِمَادِ بِهِ وَالْوَضْعِ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُحَاشَاةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ فَيَخْتَلِفُ مِنْ ذَلِكَ مَشْيُهُ وَيَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ سَجِيَّةِ الْمَشْيِ عَلَى عَادَتِهِ الْمُعْتَادَةِ فَلَا يَأْمَنُ عِنْدَ ذَلِكَ الْعِثَارَ وَالْعَنَتَ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فَاعِلُهُ عِنْدَ النَّاسِ بِصُورَةٍ مِنْ إحْدَى رِجْلَيْهِ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى وَلَا خَفَاءَ بِقُبْحِ مَنْظَرِ هَذَا الْفِعْلِ وَكُلُّ أَمْرٍ يَشْتَهِرُهُ النَّاسُ وَيَرْفَعُونَ إلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فَهُوَ مَكْرُوهٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ.
(طرح التثريب > أبواب الأدب > حديث النهي عن المشي في نعل)
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 01:38]ـ
إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة
(السلسلة الصحيحة / 348).
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 11:06]ـ
جزيتَ خيرا على الإضافة المباركة ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 10:01]ـ
للعلم يرفع ..(/)
للمدارسة: حكم أكل الذبيحة اذا تركت التسمية عليها نسيانا
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 06:48]ـ
الأخوة طلبة العلم في هذا المجلس
مرت علينا مسألة في الدرس يوم أمس وهي عند شرح الشيخ ابن عثيمين للحديث السابع عشر من الاربعين نووية عند قول النبي عليه الصلاة والسلام " اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" وذكر الشيخ ابن عثيمين ان الذبيحة لا تحل ولو ترك التسمية ناسيا. وطبعا هذا القول يرجحه شيخ الاسلام والله أعلم.
الا أني أعلم أن في المسألة خلاف وحسب علمي أن الجمهور على جواز أكلها اذا تركت التسمية نسيانا وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ وابن جبرين من المعاصرين.
لذلك أنا توقفت عن الترجيح في الدرس وقلت لعلي اراجع المسألة.
فهل سبق بحث هذه المسألة في هذا المنتدى؟
وهل لأحد الأخوة هنا بحث فيها؟
والا نقوم بمدارستها هنا بارك الله فيكم.
ـ[حمد]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 08:52]ـ
سأستعرض دليلين هما من رؤوس المسألة،
للقول الأول دليل منهما، وللقول الآخر دليل.
الفريق الأول - مَن يرى حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه نسياناً - يستدل بقوله تعالى: ((ولا تأكلوا مما لم يُذكَر اسم الله عليه وإنه لفسق)).
وللفريق الثاني - الذي يرى جواز ما لم يُذكَر اسم الله عليه نسياناً - أن يستدل بقوله سبحانه: ((قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أُهِلَّ لغير الله به)).
فلم يذكر سبحانه ما لم يُذكر اسم الله عليه نسياناً من ضمن المحرمات التي استثنيت في هذه الآية.
وإنما يُفَهَم تحريم ما لم يُذكر اسم الله عليه تعمداً من هذه الآية: بالوصف (أو فسقاً) لأنّ ما لم يُذكر اسم الله عليه: فسق كما نصت الآية الأولى.
ولا يتعمدُ ترك ذكر اسم الله في الغالب إلا من أهل لغير الله، فعُبِّر بـ: ((فسقاً أهل لغير الله به))
ويجاب عن الآية الكريمة الأولى:
بأنّ وصف ما لم يُذكَر اسم الله عليه: بالفسق يشير إلى أنّ ترك ذكر اسم الله عليه كان تعمداً.
*وأضيف: الناسي ليس فاسقاً بفعله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 11:47]ـ
ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة!!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح!!!
الشيخ العثيمين:
السؤال: هذه رسالة يقول أخوكم في الله عبد الحميد الفقعي من المغرب يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة علماً أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام ويقول أيضاً أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم وأيضاً يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: الجواب الحكم هو أن نبحث أولاً من هو المسئول في هذا الذبح هل هو مسلم أو كتابي إذا كان الجواب بالنفي أي يعني الذي يتولى الذبح ليس مسلماً ولا كتابياً فإْن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشي فيها على الطريقة الإسلامية لأن الله يقول: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكون طعامهم حلاً لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقوله الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال طعام المؤتين الكتاب وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضاً لهم أحكام أخري خاصة عن غيرهم من سائر الكفار الذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أن الذابح من أهل الكتاب اليهود أو النصارى وكذلك من باب أولي إذا كان الذابح مسلماً فإنه حينئذٍ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا على أن أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على غير الطريقة الإسلامية استناداً إلى عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) وقال ما أعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكاً وحلاً فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها انهار الدم لأن هذه العمومات اعني عموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح أهل الكتاب هذه تُخَصَص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) هذا الحديث قاضٍ على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما أن المعني يقتضيه أيضاً فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكي من الكتابي لا بد في ذبيحته من انهار الدم فالكتابي من باب أولي إذاً يبقي النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن هل يكون فيها انهار الدم أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:30]ـ
بارك الله فيكم
ثم ان هناك قولا لابن عباس في المسألة ولم أقف على مخالف له من الصحابة فمن وقف فليسعفنا به بارك الله فيكم.
وهو قوله:" من نسي فلا بأس" ذكره البخاري في صحيحه معلقا ووصلبه الدارقطني.
وقد بوب عليه البخاري رحمه الله:"باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ ..
قال الحافظ ابن حجر عند أثر ابن عباس في الفتح:
"وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم فِي الْمُسْلِم يَذْبَح وَيَنْسَى التَّسْمِيَة قَالَ: لَا بَأْس بِهِ. وَبِهِ عَنْ شُعْبَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء حَدَّثَنِي (ع) عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِي سَنَدِهِ عَنْ (ع) يَعْنِي عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِيمَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ التَّسْمِيَة فَقَالَ: الْمُسْلِم فِيهِ اِسْم اللَّه وَإِنْ لَمْ يَذْكُر التَّسْمِيَة، وَسَنَده صَحِيح، وَهُوَ مَوْقُوف. وَذَكَرَهُ مَالِك بَلَاغًا عَنْ اِبْن عَبَّاس، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا."
فإذا لم يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فيرجح قوله والله أعلم.
وننتظر ممن عنده زيادة في المسألة فليتحفنا فيه بارك الله فيكم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:50]ـ
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب المناسك
باب التسمية عند الذبح - حديث: 8282
عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين يعني عكرمة، عن ابن عباس قال: " إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح، ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله "
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:57]ـ
ابن عبدالبر في " الاستذكار " (15/ 217 - 218) فذكر أنهم أجمعوا على أن ذبيحة الكتابي تؤكل , وإن لم يسم الله عليها , إذا لم يسم غير الله عليها , قال: " وأجمعوا على أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته " , قال: " وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال؛ لأنه ذبح بدينه ". اهـ
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 12:59]ـ
حديث عائشة عند البخاري برقم (2057) وغيره: أن قومًا قالوا: يا رسول الله , إن قومًا يأتوننا باللحم , لا ندري أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: " سَمُّوا وَكُلُوا "
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 01:35]ـ
[ quote= التقرتي;210770] ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة!!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح!!!
Quote]
بارك الله فيك على هذه النقولات الطيبة
لي تنبيه يسير على قولك نسي البسملة والصحيح أن نقول نسي التسمية لا البسملة
لان البسملة هي قول " بسم الله الرحمن الرحيم"
والتسمية قول بسم الله وهو المشروع عند الذبح وليس البسملة
بارك الله فيك.
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 02:15]ـ
[ quote= التقرتي;210770] ذبيحة اهل الكتاب حلال و هم لا يذكرون البسملة فكيف نحرم ذبيحة مسلم نسي البسملة!!!!!!!!! فمعلوم ان النصارى يعظمون المسيح!!!
Quote]
بارك الله فيك على هذه النقولات الطيبة
لي تنبيه يسير على قولك نسي البسملة والصحيح أن نقول نسي التسمية لا البسملة
لان البسملة هي قول " بسم الله الرحمن الرحيم"
والتسمية قول بسم الله وهو المشروع عند الذبح وليس البسملة
بارك الله فيك.
هي من باب الخاص الذي يراد به العام فالتسمية عندنا عرفت باسم البسملة (ابتسامة)
ـ[ابو مروان المروان]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:32]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ماحكم التسمية على الذبيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
الصحيح من أقاويل أهل العلم التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل ذبيحته وبين من نسي فتحل وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ولا أعلم له مخالفاً من الصحابة غير قول نُسب لابن عمر ولا يصح. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن الإمام أحمد.
وقال الشافعي التسمية مستحبة وليست واجبة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أَذٌكر اسم الله عليه أم لا فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر.)) رواه البخاري (5507) من طريق أسامة عن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
ورواه الدراوردي وأبو خالد سليمان بن حبان ومحمد بن عبد الله الطفاوي عن هشام بن عروة بنحو رواية أسامة.
ورواه مالك وابن عيينه وحماد بن زيد وجماعة عن هشام عن أبيه مرسلاً.
قال الخطابي في المعالم (4/ 122) فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا فلم يجز أن تؤكل .. ).
وقوّاه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 635) وقال: هذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه (فسمّوا أنتم وكلوا)) كأنه قيل لا تهتمون بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من أسلوبه الحكيم كما نبه عليه الطيبي ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا .. ). وقال المهلب. هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال ... ).
وفيه نظر. والحديث ليس صريحاً في نفي الوجوب وظاهره يدل على حمل أمر المسلمين على الصحة فإذا وجد المسلم لحماً قد ذبحه غيره ولم يستيقن أنه لم يسم جاز له الأكل لأن الذابح مسلم والأصل فيه أنه سمى.
والقول الثالث في المسألة: أن التسمية شرط مطلقاً فلا تؤكل الذبيحة بدونها قاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى (35/ 239) وقال هذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).
وقوله (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وقوله (ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وقوله (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
وفي الصحيحين أنه قال ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)).
وقد أُجيب عن هذه الأدلة بأنه لم يذهب إلى القول بظاهرها أحد من الصحابة وقد أفتى ابن عباس بخلافها.
وحملها بعض أهل العلم على تعمد ترك التسمية والصحيح أن النهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه مراد به ما ذبح لغير الله وما أُهل باسم الآلهة والأصنام أو المسيح. ونحو ذلك قال البخاري في صحيحه (وقال ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس .. وقال الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) والناسي لا يسمى فاسقاً .. ).
وقول ابن عباس وصله سعيد بن منصور والدار قطني وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق في المصنف (8538) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( ... إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل).
وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره (8/ 20) على قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)). والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لاتحل ذبيحته.
وأمّا من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله وكفى بذلك شاهداً على فساده].
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 750) وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تُحرّم عليه لأن الله تعالى قال (وإنه لفسق) وليس الناسي فاسقاً بإجماع فلا تحرم عليه .. ).
وقال ابن قدامة في المغني (11/ 33) نحو هذا.
واعتبر التسمية واجبة في الصيد فلا تسقط مطلقاً بخلاف الذبيحة والصحيح أنه لا فرق بين الصيد والذبيحة فيعذر الناسي في ذلك دون العامد والدلالات على ذلك كثيرة والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
10/ 4 / 1420 هـ(/)
حكم نتف الشيب وصبغه وخضاب اليدين والرجلين
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 07:00]ـ
كتبه غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
بسم الله الرحمن الرحيم
تحريم نتف الشيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة " [رواه ابن حبان في صحيحه وقال عنه الألباني: حسن صحيح].
هذا نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب والنهي يدل على التحريم إلا لقرينة ولا نعلم قرينة تصرف النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة فالأرجح في نتف الشيب التحريم.
قال الإمام النووي في "المجموع" - (ج 1 / ص 292):
" يكره نتف الشيب ...... هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس"انتهى.
وإذا كان النتف من الوجه فهو داخل في النمص المنهي عنه أيضا والله تعالى أعلم.
تحريم صبغ الشيب بالسواد
دلت الأحاديث الصحيحة على تحريم صبغ الشيب بالسواد ومشروعيته بغيره
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِىَ بِأَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم.
الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر.
وقال صلى الله عليه وسلم:"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر كما صرح بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وقال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم (ج 7 / ص 204):
"وَمَذْهَبنَا اِسْتِحْبَاب خِضَاب الشَّيْب لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة، وَيَحْرُم خِضَابه بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحّ، وَقِيلَ: يُكْرَه كَرَاهَة تَنْزِيه، وَالْمُخْتَار التَّحْرِيم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَاد) هَذَا مَذْهَبنَا".
وقال - رحمه الله- في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب أنه حرام".
مشروعية صبغ الشيب بغير السواد
أما صبغ الشيب بغير السواد فهو مشروع دلت الأحاديث على أن أقل أحواله الاستحباب قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ". رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقد وضح العلامة ابن عثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" - (ج 232 / ص 26): أن الكتم يخلط مع الحناء حتى يكون اللون بنياً بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده؛ لأن الكتم وحده لونه أسود.
حكم خضاب اليدين والرجلين
خضاب اليدين والرجلين بالحناء لغير حاجة من خصائص النساء فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:" أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين". رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها: " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت " رواه أبو داود وقال عنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" ص 70: حديث حسن أو صحيح.
وما كان من خصائص النساء إذا فعله الرجل كان متشبها بهن والتشبه بهن حرام لذلك قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه: ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال". انتهى كلامه.
ومما يدل على جواز خضاب اليدين والرجلين من أجل التداوي أن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:" ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
نسأل الله أن يعلمنا أحكام دينه ويفقهنا في شريعته ويرزقنا العمل بها ابتغاء وجهه.
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2009, صباحاً 08:20]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل
أظن هناك كلام على لفظة " واجتنبوا السواد"
وبعض أهل الحديث حكموا عليها بالادراج
وأظن أن هناك اثار لبعض الصحابة في الصبغ بالأسود؟
فهل من مزيد بحث في المسألة بارك الله فيكم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 05:55]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
مفهوم دليل الخطاب ومقتضيات العمل به عند فقهاء المالكية
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 07:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد: عبد الكريم بناني،خريج دار الحديث الحسنية بالرباط،
يشكّل دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أداة فاعلة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية وحتى في كلام الناس أيضا، خاصة في المسائل التي ليس لها طريق آخر غير طريق المفهوم المخالف، كما أنه يعتبر من المباحث اللغوية الشائكة والدقيقة، وهذا لما عرفه من خلافات وردود ومناقشات سواء من حيث إقراره جملة ([1])، أو من حيث إقرار بعض أنواعه فقط والتي اختلف أيضا في تعدادها من المفهوم.
كما أن هذا المفهوم يأتي في مقدمة المباحث اللغوية التي اهتم بها الأصوليون وفقهاء القانون على حد سواء، لأن اعتمادها في تفسير وتوضيح بيان النصوص جعل منها مرجعا محوريا يتحدد من خلاله مفهوم النص الشرعي أو القانوني.
وقد تكلم أصوليو وفقهاء المالكية عن هذه الدلالة بإسهاب، فأوضحوا شروطها وضوابطها وحجية كل نوع منها، وسأحاول من خلال هذه الدراسة تقريب صورة دليل الخطاب كما تناولتها كتب أصوليي المالكية، محاولا الإجابة على عدد من التساؤلات المرتبطة بأهمية اعتماد هذه الدلالة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية، وذلك في ثلاث نقط: الأولى لتوضيح فكرة دليل الخطاب والثانية خصصتها لبيان دليل الخطاب في كلام الناس، والثالثة لمقتضيات العمل به عند المالكية. فأقول وبالله التوفيق.
أولا: فكرة دليل الخطاب
تتمحور فكرة هذا الدليل، أن دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور – ومنهم المالكية – قسمان: منطوق ومفهوم، وأن هذا الأخير موافقة ومخالفة، وأن كلا منهما يعبر عن جملة أحكام، فإذا كان مفهوم الموافقة في المسكوت عنه يوافق حكمه حكم المنطوق به، سواء بالمساواة أو بالأولى، فإن دلالة قسمه الآخر في المسكوت عنه هي مخالفة حكمه حكم المنطوق به في الإثبات والنفي، بمعنى أن حكم المنطوق إذا كان مثبتا كان حكم المسكوت عنه نافيا أو العكس، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق ([2]) فيكون لنا حكمان: الحكم الأول يسمى منطوق النص والحكم الثاني والثابت للمسكوت عنه، يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ([3]).
يقول د. حمادي موضحا هذه الفكرة: (فيتضح أن الأصوليين لم يكتفوا بما يؤخذ من الخطاب من زاوية المعنى اللغوي – من المعنى ذاته – بل خطو خطوة أخرى تنطلق هذه المرة من هذه القيود المبثوثة في الخطاب الشرعي باعتبارها تشعر بالعلة كالصفة والشرط والغاية والعدد ونحوها، إذ رأوا أن مثل هذه القيود لا بد وأن تكون مقصودة من طرف الشارع، ولا بد وأن تستهدف تحقيق غرض معين، ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطا من غير أدنى قصد ولا يترتب عليها أي غرض، إذ الأسلوب العربي الصحيح يرفض مثل هذا الاتفاق العفوي بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعقل الجماعي ([4])، بل صار لهذه الدلالة أهمية أيضا في منطق الناس ومعاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم، نظرا للحاجة إليها في تفسير نصوص العلماء وعقود المتعاملين وتصرفاتهم، فكل عبارة ” من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي “ ([5]).
وقد حاولت تعاريف الأصوليين المالكية أن تلامس هذه الفكرة وأن تحدد زاوية هذا الدليل بشكل دقيق، ومن التعاريف المشهورة عندهم، نذكر تعريف القرافي (660هـ) حيث عرفه بقوله: ” هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ” ([6]) وتعريف التلمساني (771هـ) يقول:” أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه ” ([7])، لكن ابن رشد الحفيد (595هـ) كان واضحا في حده للدليل مشيرا إلى الباعث والسبب في تغير الحكم إلى النقيض وهو انتفاء القيد وارتفاعه عن المطوق، وقد جاء تعريفه كالتالي:” هو أن يرد الشئ مقيدا بأمر ما أو مشترطا فيه شرط ما، وقد علق به حكم، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة مل هو مقيد وموصوف وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه ” ([8]).
ثانيا: دليل الخطاب في كلام الناس
(يُتْبَعُ)
(/)
إن منطق الناس في معاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم في التعبير، يقضي بأن يكون لتقييد حكم الواقعة المذكورة في كلامهم، غرضا يؤدي إلى سلب الحكم عنها في حال انتفائه وإلا ” كان التقييد في عرفهم عبثا ” [9] ولهذا ” أجمع الأصوليون ممن يقام لآرائهم وزن أن مفهوم المخالفة في أقوال الناس وكذلك في مؤلفات العلماء حجة ” [10].
وثمرة هذا الإجماع، تظهر في قول الواقف:” جعلت ثمن ريع وقفي من بعدي لأرملتي إذا لم تتزوج، منطوقه ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا لم تتزوج، ومفهوم المخالفة له نفي استحقاقها إذا تزوجت ونصه حجة على الحكمين ” [11].
وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل، إذا قيدت بوصف أو شرط أوحدت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي، ولهذا قال المالكية:” أن متابعة شرط الواقف والعمل بمدلولها وجوبا مادام جائزا ” [12]، لأنهم يقولون به في كلام الناس.
وتظهر للمسألة أيضا ثمرة فقهية أخرى تتمثل ” فيما لو تخاصم شخصان فقال أحدهما للآخر: أما أنا فليس لي أم ولا أخت ولا امرأة زانية، فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته ” [13] وقد قال فيها المالكية أيضا بالحد كاملا [14] جريا على الأصل.
كما أنهم وظفوا هذه الدلالة في تفسير نصوص المؤلفين والمصنفين، يدلك على ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى أقوال المدونة أو غيرها من كتب المختصر خاصة ” فيستنبطون من ألفاظها ما تحتمله،ويأخذون بمفهوماتها بل كثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام ابن القاسم وغيره، فضلا عن مالك ” [15].
ويعرض للمسألة إشارة هامة تتمثل في أن كلام الناس قد لا يؤخذ منه مفهوم، فيما لو عرض له مانع، وهذا المانع:
1 - الخوف، كما لو قال قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا مفهوم لقوله “على المسلمين” لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من لائمة النفاق [16].
2 - جهل المتكلم للحكم المسكوت عنه، كما لو قال مفت يجهل حكم زكاة المعلوفة:”في السائمة زكاة” فلا مفهوم له، لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها [17].
وهكذا يتضح أن دليل الخطاب كما يعمل به النصوص الشرعية، يكون كذلك حاضرا في كلام الناس ومعاملاتهم.
ثالثا: مقتضيات العمل به عند السادة المالكية
لنقول إن هذا الحكم مأخوذ من دليل خطاب الآية أو الحديث، يلزم أن يتضمن النص الشرعي أركان هذا الدليل، وأن تتوفر شروط إعماله كما نص عليها الأصوليون.
أ— أركانه: أركان دليل الخطاب أو عناصره التي لا بد منها حتى يعمل به في الواقعة المسكوت عنها، خمسة:
واقعة منصوص عليها – حكم هذه الواقعة الوارد في النص نفسه – قيد وارد في النص من وصف أو شرط أو غاية أو عدد مرتبط به الحكم المنطوق – الواقعة نفسها غير مقيدة بذلك القيد ولا منطوق بها – حكمها غير المنطوق به المناقض للحكم المنطوق لانتفاء القيد [18].
فالواقعة نفسها بما ذكرت به في النص وحكمها، كل منها يسمى في الاصطلاح “منطوقا”والواقعة نفسها وحكمها المسكوت عنهما في النص كل منها يسمى”مفهوما”، فمن الوقائع منطوق ومفهوم ومن الأحكام كذلك منطوق ومفهوم [19]، ويضاف إليها القيد الوارد في المنطوق من وصف أو شرط …وعدم وجوده في الواقعة المسكوت عنها يعطي نقيض الحكم المنطوق.
مثال: قوله صلى الله عليه وسلم “من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع “ [20].
الواقعة المنصوص عليها
حكمها
القيد الوارد فيها
الواقعة المسكوت عنها
حكمها
بيع النخل المؤبرة
ثمرتها للبائع إلا إذا اشترطها المشتري
وصف”قد أبرت”
بيع النخل التي لم تؤبر
ثمرتها للمشتري
ب— شروطه: لم يترك أصوليو المالكية – ومعهم الجمهور المعملين لدليل الخطاب- العمل بالمفهوم عبثا، بل عملوا على تقييده بشروط تحدد ظروف العمل به،وتعين على ضبط الاعتداد به، فإذا تخلف أحد هذه الشروط حمل القيد على الفائدة المرجوة منه، لا على نفي الحكم عند انتفائه.
وقد تتبعت هذه الشروط فوجدت أنها ترجع عندهم إلى شرطين رئيسيين [21]:
أ - ألا يعارض المفهوم منطوق.
ب - ألا تظهر للقيد فائدة أخرى غير بيان التشريع.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الشرط الأول، فيتضمن أمران: 1 - ألا يعارض العمل بدليل الخطاب دليل شرعي خاص في المسالة نفسها فإنه يقدم عليه، وهذا لأن الدليل منطوق به في المسألة ودليل الخطاب يفهم منه فيكون المنطوق أقوى منه، لكن بشرط التساوي في الخصوص والعموم.
2 - ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه، وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة لا مخالفة [22]، وهذا لأن الثابت بالموافقة هو ثابت بالمنطوق ودليل الخطاب مفهوم من النطق فقط.
ب-ألا تظهر للقيد فائدة أخرى، وهذه الفوائد هي:
- ألا يكون القيد قد جاء لبيان الأعم الأغلب المعتاد، وهذا مثل قوله تعالى (وربائبكم الأتي في حجوركم من نسائكم الأتي دخلتم بهن) (النساء23)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك،فقيد به لذلك لا لأن حكم الاتي لسن في الحجور بخلافه [23].
- ألا يكون القيد قد جاء جوابا لسؤال، ولا لحادثة خاصة بالمذكور [24]،وهذا مثل أن يسأل إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام:في الذهب المخزون زكاة، فهذا لا يدل على أن الذهب غير المخزون –المتداول-ليس فيه زكاة.
- ألا يكون القيد قد جاء لتهويل الحكم وتفخيم أمره،كما في قوله تعالى حقا على المحسنين) (البقرة234) (حقا على المتقين) (البقرة240)،فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متق [25].
- ألا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان،لا للتقييد، وهذا كقوله تعالى (وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا) (النحل14) فالتقييد بالطراوة،لا يدل على منع أكل ما ليس بطري [26].
- ألا يكون القيد قد ذكر لأجل موافقة الواقع كقوله تعالى (لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين) نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود [27]، فنزلت الآية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها [28].
- ألا يكون القيد للتأكيد والمبالغة كقوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) (التوبة100)،فالتقييد بالسبعين خرج مخرج التأكيد والمبالغة في عدم الغفران للمنافقين، فلا يل على أن النبي إذا زاد على السبعين ينفعهم،بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد [29].
وقد نظم الشنقيطي هذه الشروط تسهيلا لتداولها، وتعميقا لطالبها،فكانت كالتالي:
.\. ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم [30] أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع [31]
وهذه الشروط التي تواضع عليها أصوليو المالكية – والجمهور عموما – وسار عليها النهج الفقهي، بتفسيراته وتحليلاته، وتفريعاته، توضح بجلاء أن السبب في عدم تطبيق هذه الدلالة في تفسير بعض النصوص الشرعية – تتبعها النصوص القانونية في الحكم – يعود بالأساس إلى وجود مانع عدم توفر هذه الشروط أو هذه الضوابط التي يمكن اعتبارها بمثابة قواعد تخدم المذهب، فلا تجعله عرضة للفوضى من قبل المقلدين، لأنها أيضا تحدد زاوية العمل، وآلياته وحدوده.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- من الذي ينكرون العمل به الحنفية والظاهرية الذين يردونه جملة. (ن) الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص 1\ 296 تحقيق:د.عجيل حاسم ط2\ 1414هـ.والإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي 7\ 2 وما بعدها (د. ت).
- هذا إذا كان القيد في المنطوق لغرض بيان التشريع، وليس لغرض آخر،ككون القيد خرج مخرج الغالب أو جوابا لسؤال … .. [2]
- الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان ص 366 مكتبة القدس،ط6\ 1405هـ.1985. [3]
- الخطاب الشرعي وطرق استثماره،د. ادريس حمادي ص 260 المركز الثقافي العربي ط1\ 1994. [4]
[5]- علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص 156، دار القلم ط12\ 1398هـ- 1978.
[6]- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص55، دار الفكر ط1\ 1393هـ -1973.
[7]- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص79،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ط1\ 1417هـ - 1996.
[8]- الضروري في أصول الفقه، ص 119،تحقيق:جمال الدين العلوي،دار الغرب الإسلامي ط1\ 1994.
(يُتْبَعُ)
(/)
[9]- علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ص 156 (م. س).
[10]- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي.د. فتحي الدريني.ص 395.الشركة المتحدة للتوزيع ط2\ 1405هـ\1985 م.
[11]- أصول الفقه. خلاف ص 156 (م. س.).
[12]- الفقه الإسلامي وأدلته.د. وهبة الزحيلي.8\ 108.دار الفكر. ط2\ 1405هـ\1985/م.
[13]- الإحكام في أصول الأحكام.أبي الحسن الآمدي 3\ 139 - 140.دار الكتب العلمية.بيروت.1400هـ\1980م.
[14]- في المدونة:” قلت أرأيت الرجل يقول للرجل ما أنا بزان قال: يضرب الحد في رأيي، لأن مالكا قال في التعريض الحد كاملا ” 6\ 2811.دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ط1\ 1419هـ\1998.
[15]- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.د. أحمد الريسوني.ص 180.المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط1\ 1411هـ\1990 م.
[16]- نثر الورود على مراقي السعود.محمد الأمين لشنقيطي 1\ 107.تحقيق:د. محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي.دار المنارة للتوزيع والنشر.ط1\ 1415هـ\1995م.
[17]- نفسه. ونشر البنود على مراقي السعود.العلوي الشنقيطي. 1\ 98.صندوق إحياء التراث الإسلامي.
[18]- المناهج الأصولية ص 403 (م. س.).
[19]- أصول المذهب المالكي 2.ذ. عبد الله الداودي. مجلة الفقه المالكي.عدد 2.ص 10.
[20]- البخاري.كتاب البيوع.باب من باع نخلا قد أبرت.
[21]- هذا التقسيم للشروط: درج عليه الدكتور الدريني في المناهج الأصولية ص 405، في تقسيمه لشروط العمل به عند الجمهور،فوجدته يصدق على الشروط المذكورة في المذهب.
[22]- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2\ 174. مكتبة الكليات الأزهرية 1403هـ\1983. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل.ابن الحاجب.ص 148 - 149. دار الكتب العلمية بيروت ط1\ 1405هـ\1985م.
[23]- حاشية البناني على شرح المحلى 1\ 178 - 179.مطبوع مع شرح الجلال.ط2. (د. ت.).
[24]- نفسه.
http://bennanikarim.maktoobblog.com/1359753/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7 %D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6 %D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86/
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 10:21]ـ
للفائدة(/)
الزاد من فتاوى العلامة عبدالكريم الخضير في الجهاد
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 07:27]ـ
الزاد من فتاوى العلامة عبدالكريم الخضير في الجهاد
حكم الشرع في العمليات الاستشهادية
السؤال: ما رأيُكُم فيما يُسمُّونهُ بالعمليَّات الاستشهاديَّة التِّي انتشرت في هذا الزَّمن؟
الجواب:
ذكرتُ مِراراً أنَّني لا أعلمُ دليلاً يُبيحُ للإنسان أنْ يُباشر قتلَ نفسِهِ، أمّا أنْ يَتَسَبَّب في قتلِها؛ بأنْ يقتحِم بين صفَّيْن، أو ينزل يتسَوَّر سُور للأعداء وينزل عليهم بمُفردِهِ، أو يَنْغمِس بين صَفَّين، أو يثْبت لمجمُوعة يغلبُ على ظَنِّهِ أنَّهُ لا يَسْلَم منهم كل هذا لهُ أدلَّتُهُ، أما أنْ يُباشر قتل نفسِهِ بنفسِهِ هذا لا أعلمُ لهُ دليلاً، أفْتَاهُ بعضُ أهل العلم بأنَّهُ إذا كان فيه فيهِ نِكاية للعدو، وليس فيه وسيلة غير هذهِ، و يتولَّى تبِعة هذه الفتوى من أفتى بها، المقصُود أنَّني لا أعلمُ نصًّا صريحاً في أنْ يُباشر الإنسان قتل نفسِهِ، نعم قد يَتَسَبَّب، وقد يكون هذا التَّسبُّب قريب من المُباشرة بأنْ ينغمس بين صفَّيْن هذا في الغالب لا يَسْلم؛ لكنَّهُ لا يتولَّى قتل نفسِهِ بيدِهِ، قد جاء الوعيدُ الشَّديد على من قتل نفسَهُ.
القول الثَّاني: وهو معرُوف أفتى بهِ من أهل العلم من أفتى، وإذا ترَتَّب على ذلك مصلحة كبيرة عامَّة، أو على خِلافِهِ مفسدة كبيرة، فقد أُفتِي من يُخْشى عليهِ من الأَسْر، فإذا شُدِّد عليهِ وضُغِط عليهِ أفْضَى بأسرار المُسلمين لعدوِّهِ، هذهِ فتوى من عالم مُعتبر تَبْرَأ الذِّمَّة بتقلِيدِهِ، إذا أسَرَهُ العدو، وخشي أنَّهُ إذا أُضْغِط عليهِ أنْ يُفْضِي بأسرار المُسلمين، هذه مفسدة كبيرة، على كلِّ حال الفتاوى معروفة من المشايخ منهم من تبرأ الذِّمَّة بتقليدهِ، ومنهم من هو طالب علم يقتحم هذه الغمرات وهو في عافِية، على كلِّ حال هذه المسألة كما عرضت والذي عندي أنَّها ليست شرعيَّة.
http://www.khudheir.com/ref/241
هل يوجد جهاد الآن
السؤال: هل يوجد جهاد الآن؟
الجواب:
الجهاد قائم في بعض البلاد كفلسطين والشيشان وغيرهما
http://www.khudheir.com/ref/1834
العمليات الاستشهادية أو الانتحارية كما يسميها البعض ما حكمها
السؤال: موضوع العمليات الاستشهادية أو الانتحارية -كما يسميها البعض- ما هو الصواب في هذه المسألة؟
الجواب:
العمليات المشار إليها التي يسميها بعضهم استشهادية وبعضهم يسميها عمليات انتحارية كلٌ حسب ما ظهر له من حكم هذه العمليات.
وقد أفتى بعض العلماء بجوازها إذا كان فيها نكاية للعدو ولا يوجد وسيلة لاستخراج الحقوق وقمع العدو إلا بها وقد دل الغلام على كيفية يتوصل بها إلى قتله (1) ولولا هذه الدلالة لما استطاع قتله وهي وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها سيقت في شرعنا مساق المدح وقد تحسى خالد بن الوليد السم القاتل لما في ذلك من المصلحة الراجحة وقد أُجيز للأسير إذا خشي أن يبوح بأسرار المسلمين أن يقتل نفسه دون ذلك.
وأفتى آخرون بتحريمها؛ لأنه لا يوجد في الشرع ما يدل على إباحة قتل الإنسان نفسه مباشرة، وإن وجد ما يجعل الإنسان يكون متسبباً في قتل نفسه من سلف هذه الأمة كاقتحام الصفوف من شخص واحد يغلب على الظن أنه يقتل؛ لأنه يحقق مصلحة كبيرة وهي إرهاب العدو وإدخال الرعب في صفوف الأعداء.
____________
(1) أخرجه: مسلم (3005) من حديث صهيب -رضي الله عنه- وفيه "فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي".
http://www.khudheir.com/ref/1835
هل يجوز أن نقاتل هؤلاء الغزاة تحت أي راية ولو كانت غير إسلامية
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يقاتل هؤلاء الغزاة تحت أي راية ولو كانت غير إسلامية مثل القومية والوطنية والعلمانية؟
الجواب:
جهاد الدفع لا يحتاج إلى راية بل يلزم كل قادر عليه، ولا يحتاج إلى إذن فإذا دهم العدو بلداً إسلامياً وحب أهله الدفاع عنه وإن اشترك معهم غير مسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.khudheir.com/ref/1905
ما هي متطلبات الشهادة؟
السؤال: ما هي متطلبات الشهادة؟
الجواب:
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن قدم نفسه لإعلاء كلمة الله فقتل في قتال الكفار مقبلاً غير مدبر ولا غال فهو في سبيل الله تعالى وترجى له الشهادة
http://www.khudheir.com/ref/1907
هل تجوز سرقة اليهود والتخريب عليهم
السؤال: هل تجوز سرقة اليهود والتخريب عليهم؟ مع العلم أنهم سرقوا أراضينا وقتلونا؟
الجواب:
هم محاربون فتجوز سرقة أموالهم؛ لأن أموالهم فيء لكن حيث تؤمن المفسدة الكبرى
http://www.khudheir.com/ref/1906
هل تخرج المرأة للجهاد دون إذن وليها في حالة الجهاد؟
السؤال: هل تخرج المرأة للجهاد دون إذن وليها في حالتي الجهاد (الطلب والدفع)؟
الجواب:
إذا دهم العدو البلد ولم يستطيع الرجال الدفع إلا بمساعدة النساء تعين على من تستطيع الإعانة بقدر المستطاع
http://www.khudheir.com/ref/1908
من هو ولي الأمر، هل هو أبي فقط أم هناك غيره؟
السؤال: من هو ولي الأمر، هل هو أبي فقط أم هناك غيره؟
الجواب:
إذا لم يتعين الجهاد فلا بد فيه إذن الوالدين وولي الأمر والأعرف والأحرص على مصالح المسلمين العامة.
http://www.khudheir.com/ref/1909
حكم الإعداد للقاء العدو
السؤال: لماذا لا يستعد المسلمون لأعدائهم ويمتثلوا أمر الله تعالى لهم بالاستعداد كما قال تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال].
وقد قرأت في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي أن ترك التحصين والاستعداد من كبائر الذنوب، وكذا قرأت في أجوبة التسولي أنه من البدع المحرمة: التواطؤ على ترك إهمال اقتناء الخيول وترك التحصين، فهل كتبتم جواباً شافياً يحرض الأمة على الاستعداد للجهاد؟
الجواب:
الاستعداد والإعداد لجهاد الأعداء واجب بل فريضة من فرائض الدين للأمر به في قوله تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [(60) سورة الأنفال] ولأنه لا يتم واجب الدفاع عن الإسلام وأهله إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
http://www.khudheir.com/ref/2160
كيف يكون جهاد المرأة
السؤال: كيف يكون جهاد المرأة؟
الجواب:
النساء ليس عليهن جهاد بمعناه الخاص وهو قتال العدو لكن "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" (1).
لكن إذا حضرن القتال لمساعدة المجاهدين بالتمريض ونحوه مع أمن الفتنة فهو مأثور (2) شريطة أمن الفتنة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
______________________________ _
(1) أخرجه: ابن ماجه (2910) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وأصله عند البخاري ولفظه: "اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: ((جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ)).
(2) أخرجه: البخاري (2882) من حديث الربيع بنت معوذ -رضي الله عنها- ولفظه: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ".
http://www.khudheir.com/ref/2161
هل يجوز لنا أن نذهب للجهاد بدون إذن ولي الأمر
السؤال: هل يجوز لنا أن نذهب للجهاد بدون إذن ولي الأمر؟
الجواب:
الجهاد إذا تعين على الشخص بمعنى أنه صار في حقه فرض عين لا يحتاج إلى إذن أحد ويتعين في ثلاث حالات:-
(1) إذا دهم العدو بلده.
(2) إذا استنفره الإمام.
(3) إذا حضر الصف.
http://www.khudheir.com/ref/2162
هل الغزو الأمريكي على العراق يعد من الحروب الصليبية
السؤال: هل الغزو الأمريكي على العراق يعد من الحروب الصليبية، فقد رأيت بعض العلماء الأفاضل يقول بعدم إطلاق هذه الصفة؟
الجواب:
الغزو الأمريكي على العراق في دعواهم الهدف منه تحرير العراق من حزب البعث الظالم.
لكن بعض التصرفات تشكك في مصداق هذه الدعوى كقصد المدنيين وسلامة أعضاء الحزب منهم ورفع العلم الأمريكي كل هذا يجعل الدعوى لتحرير العراق ضعيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأن هناك أهدافاً غير ذلك والذي يصدق الدعوى انسحاب القوات الأمريكية فور انتهاء الحرب والقضاء على النظام من العراق، وترك العراقيين يختارون الحكومة التي تمثلهم وتقودهم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إذاً الشعب مسلم والأرض إسلامية على أن تحرير العراق من النظام الظالم وظيفة المسلمين لا وظيفة الكفار.
فالذي يغلب على الظن أن الهدف من هذه الحرب بالدرجة الأولى أمن إسرائيل وإضعاف هذه القوة القارنة في العراق التي لو كانت بيد مُصلِحة أمينة كان على يدها تحرير الأراضي الإسلامية المغتصبة.
http://www.khudheir.com/ref/2164
ما حكم العمليات الاستشهادية؟ وهل فاعلها يعتبر شهيد؟
ما حكم العمليات الاستشهادية؟ وهل فاعلها يعتبر شهيد؟
السؤال: ما حكم العمليات الاستشهادية؟ وهل فاعلها يعتبر شهيد؟ وما رأيك في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (1)؟
الجواب:
العمليات الاستشهادية مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من حرم ذلك؛ لأنه لا يوجد نص صحيح صريح يبيح للإنسان أن يتولى قتل نفسه ويباشر ذلك بل وجد التشديد وتعظيم أمره ومن أدلة ذلك الحديث المذكور في السؤال.
ومنهم من يبيحها إذا كان فيها نكاية للعدو ولا يوجد وسيلة لاستخراج لحقوق المسلمين أو إيقاف العدو عند حده.
وهؤلاء يقولون إذا جاز في الشرع أن يتسبب الإنسان لقتل نفسه كمن يقتحم الصفوف بمفرده وكما جاء في قصة الغلام الذي دل على كيفية قتله (2) فإذا كان في مثله إرهاب للعدو وإظهار لقوة المسلمين فإنه جائز عند هؤلاء.
______________________________ _______
(1) أخرجه: البخاري (6047) ومسلم (110) من حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه-.
(2) أخرجه: مسلم (3005) من حديث صهيب -رضي الله عنه- وفيه ((فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي)).
http://www.khudheir.com/ref/3903
ما هو جهاد الفتاة
السؤال: هل يجوز للفتاة أن تقوم بعملية استشهادية فإذا كانت الإجابة لا فما هو جهاد الفتاة؟
الجواب:
على النساء جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (1) إن تيسر وإلا فعليها أن تعبد الله في بيتها وتكثر من الأذكار وتلاوة القرآن والاستغفار والعبادات كالصلاة والصيام والبر وترك القيل والقال.
______________________________ ___
(1) أخرجه: ابن ماجه (2910) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وأصله عند البخاري ولفظه ((اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ)).
http://www.khudheir.com/ref/3905
هل الإعداد واجب قبل القتال؟
السؤال: ما رأيكم بقول من قال بأنه لا طاقة لنا بقتال أمريكا ومن والاها وأنه يجب علينا الإعداد قبل القتال وأن القتال ضدهم هو انتحار جماعي لا مبرر له؟
الجواب:
الإعداد واجب قبل القتال امتثالا لقوله تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] فإن داهم العدو قبل الإعداد وجب الدفاع بشتى الوسائل وعدم الاستسلام للكفار.
http://www.khudheir.com/ref/3908
هل الجهاد فرض علينا في حال دخول قوات الكفر؟
السؤال: هل الجهاد فرض علينا في حال دخول قوات الكفر لسورية لا سمح الله?
الجواب:
جهاد الدفع فرض عين على كل مستطيع.
http://www.khudheir.com/ref/3909
واجبنا تجاه الظلم الواقع على المسلمين والأسرى
السؤال: أيها الشيخ الكريم إذا كان هذا الوقت الذي يتعرض فيه المسلمون إلى الذل من الكفار وخيانة المجاهدين في سبيل الله بعدم نصرتهم وللأسف كثير من الدول الإسلامية تساعد أمريكا على القضاء على الإرهاب وهو القضاء على المجاهدين أفليس عيباً وحراماً علينا نحن معشر شباب المسلمين السكوت على كل هذا أرضينا بالحياة الدنيا وأرجوا أيضاً أن تبين لي هل يجب علي رضا الوالدين إذا كان الجهاد واجب؟
الجواب:
رفع الظلم عن المسلمين واجب على الأمة يأثم من يستطيع ذلك وفك الأسير من بيت مال المسلمين فرض حتى قال ابن العربي المالكي: في آخر سورة الأنفال من "أحكام القرآن" له "أن ينصر المظلوم من المسلمين فرض ولو لم يبق في المسلمين عين تطرف، وفك الأسير واجب ولو لم يبق في بيت المال درهم" (1) ولكن ظروف العصر تختلف عن الحال في العصور السابقة.
ومواجهة الغزاة دون سلاح لهذه الأسلحة الفتاكة ليس من الحكمة فعلى الأمة بكاملها أن تفكر في عمل جماعي جهادي يعيد لها مجدها ويرفع عنها الذلة والهوان الذي حل بها بسبب ترك الجهاد والجهاد الفردي في العصور المتأخرة أثره ضعيف ولكن على الإنسان أن يحدث نفسه بالغزو متى شعر أن إخوانه بحاجته.
______________________________ ____
(1) "إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛ فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك
http://www.khudheir.com/ref/3910
ما الواجب على المسلم فعله في أحداث غزة؟
يقول: نخشى إنْ سكتنا عن غزة تتبعها غزَّات ونحنُ ساكتون؟!
الجواب:
على كل حال الإنسان الذي يستطيعه يفعله، ولا يُكلِّفُ الله نفساً إلاَّ وُسعها
http://www.khudheir.com/ref/4029
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 08:07]ـ
جميل
بارك الله فيك
وهناك فتاوى جمعت وأنزلت على ملتقى أهل الحديث وفيما أذكر ممكن أن تضاف إلى الشاملة
فلو بحثت عنها ثم افردت ما يتعلق بمسائل الجهاد هنا لكن حسنا رائقا
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:14]ـ
وفيك بارك الله
بحثت فيها عن الجهاد ولم أجد شيء
وهي عبارة عن 60 فتوى
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 08:41]ـ
اللهم احفظ هذا الموضوع،
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 05:00]ـ
بارك الله فيك
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 12:59]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك
ـ[ابن العباس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 02:19]ـ
فائدة: فتاوى الجهاد وما أشبهها ينبغي أن يراعى في أخذها من يعرف عنه التواصل مع أهل الثغور أو معرفة جيدة بشؤونهم وأحوالهم ,كي لايقع منه خطأ في تنزيل الحكم على الواقعة ,وليس المراد التعريض بفتاوى الشيخ العالم الخضير وفقه الله تعالى فهي في الجملة جيدة
والله أعلم(/)
الركن اليماني
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 12:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من إيضاح حول الركن اليماني في الكعبة
وهل له مكانة كما هي للحجر الأسود بارك الله فيكم؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 01:17]ـ
هو قبلة أهل اليمن.
وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبله ووضع خده عليه.
وروى الإمام أبو يوسف في (الآثار) عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "ما أتيت الركن اليماني قط إلا وجدت عنده جبريل.
وروى عبد الرزاق في (مصنفه) أن مجاهدا قال لرجل: ما وضع أحد يده على الركن اليماني ثم دعا إلا كاد أن يستجاب له، فهلم فلنضع أيدينا ثم ندعوا.
وروى الإمام أحمد في (مسنده) عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: "إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا".
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان".
وقد ذكر فيه أخبار ضعيفة جدا أو موضوعة قد أعرضت عن ذكرها فلا فائدة فيها، وفيما ذكرت من آثار كفاية فقد استخلصتها استخلاصا.
وانظري رحمك الله (أخبار مكة للأزرقي) باب استلام الركن اليماني وفضله، و (أخبار مكة للفاكهي) باب ذكر استلام الركن اليماني وفضله وما جاء فيه
وعلى كل أخيتي فضله وفضل الحجر الأسود ومكانتهما في الشرع والدين لا تجهل فهما شعاران.
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 05:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم بما أتحفتني به من معلومات حول الركن اليماني(/)
ظاهرة (الجواب الكافي) في القنوات الفضائية.!
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 01:25]ـ
دعوة للنقاش ..
هذه الدعوة محاولة لدراسة قضية مهمة أصبح المسلمون اليوم – مع انتشارها - بحاجة إلى وعيها وفهم طريقة الاستفادة منها.
قرأت في كتاب (ظاهرة التدين الجديد .. ) مسألة طالما اشتكى البعض من انتشارها , حتى أربكت المشايخ أنفسهم وطلبة العلم بين ذويهم ومعارفهم لمخالفتها توجيهاتهم واختياراتهم , في مقابل عدم معرفة كثير من العامة طريقة استقبال مثل هذه الفتاوى وإنزالها – أو عدم إنزالها - على أحوالهم.
الظاهرة بصورة مختصرة عبارة عن انتشار الفتوى (الخاصة) في القنوات الفضائية , الموجه لشخص (خاص) , أنزلت هذه الفتوى بصورة عامة , يحاول الرائي – من أول وهلة - من خلال إنصاته لها أن ينزلها على نفسه , مع (عدم) انتباهه أن حالته وواقعه وبلده تختلف عن حالة السائل (والمفتي) وواقعه وبلده , ولعل ما يوضح الحالة أن أكثر المفتين في القنوات الفضائية عندما تعرض لهم مسألة من مسائل الطلاق مثلا , تجد أن المفتي يحيل السائل إلى اقرب محكمة لديه , لمعرفة المفتي أن مثل هذه القضايا يختلف الجواب لديه فيها من شخص لآخر ومن بلد لآخر.
وأذكر أنني استمعت إلى احدهم في إحدى القنوات وجه له استفسار شبيه بما نطرح فذكر المفتي أنه لا يعنيه أن يفهم السائل الجواب بقدر ما يعنيه أن الحلقة عبارة عن (درس) وليست بـ (الجواب الكافي).!
ليس بالضرورة أن كل ما يوصف بأنه إسلامي فهو إسلامي , وكل من يناقش في مثل هذه القضايا مخالف , ما يهمنا هو أن نستصلح كل ما يحتاج إلى إصلاحه , ونبقي ما نحتاج إلى إبقائه.
والسؤال:
ما مدى ضرورة وجود مثل هذه الحلقات مع هذا الإرباك الحادث , مع وجود وسهولة الاتصالات الخاصة مع العلماء والتي توفر سهولة اتصال وطول وقت السائل , ومن ثم عدم الحاجة إلى مثل هذا الظواهر ..
هذه دعوة للنقاش حول هذه الظاهرة مموهة برأي خاص أرجو من الأخوة التقعيد والتوجيه.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 01:49]ـ
بارك الله فيك.
يظهر لي إشكال آخر غير هذا، وهو أنها فتحت حمى السؤال، ولذلك تجد في أحايين كثيرة أسئلة لا داعي لها، ولعلها وردت من أجل السؤال فقط.
أيضًا: أعتقد أن هناك حاجة لتربية الناس على حسن السؤال، ومن لطائف ذلك: ما حدثني به قريب لي عن صاحب له ذهب ليسأل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن جواز قراءة سورة واحدة في الركعتين كليهما .. فسأله الشيخ: ماذا تعمل؟ قال: مدرس، فقال - رحمه الله -: أنت مدرس وهذا سؤالك؟! قراءة القرآن جائزة في الصلاة؛ لأن الله تعالى قال: فاقرؤوا ما تيسر من القرءان، وإنما ينبغي أن تسأل: هل أصاب السنة أم لا؟
مثل هذه الدروس التربوية؛ توجد لدى الناس حسن الصياغة للسؤال، وترك التوافه.
كذلك: أظن أنه ينبغي أن لا يُجاب السائل عن جميع ما يسأل أحيانًا، وفي ذلك تربية له ليحاول البحث عن الأمر بنفسه، خاصة مع تيسر سبل العلم والتعلم، ويتأكد ذلك إذا كان السؤال قد طرح مرارًا.
جزاك الله خيرًا.
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 03:34]ـ
الاخ ابا الوليد التويجري جزاك الله خيرا ..
وهناك ايضا اشكال اخر , وهو تعدد المشايخ ذوي التوجهات المختلفة , وقد تكون مصبوغة بصابغ أهل البدع أو المأولة مثلا , والناس في جملتهم لا يحسنوا ان يفرقوا بين من يتحدث امامهم , خاصة اذا كان ظاهره الخير والسمت وحديثه حديث وعظي وهو أشعري , الا انه لا يعلن ان مذهبه مخالف لمذهب أهل السنة , أو انه يتكلم بلسان اهل السنة الذين لا يعرف الناس انه يعني بهم الاشاعرة ..
وأذكر ان احد الاخوة سأل عن الشيخ النابلسي , والنابلسي له حلقات وعظية في الرسالة او اقرأ , وهو من أهل التاويل للصفات .. وقد ذكر النابلسي في احدى حلقاته - وهو يتكلم عن الاسماء الحسنى - ان على الناس أن يأولوا او يفضوا حتى يستريحوا.؟!!
طيب .. لو جاءك احد ما وقال لك وانت تتكلم عن صفة الغضب او النزول وذكر لك الذي استمع للنابلسي , كيف تكون النتيجة , وكيف سيكون محل قولك عند قول النابلسي ... ؟! وهو في نظره شيخ ولم يظهر في القناة الا لانه عالم نحرير , وعادة الناس انهم يضخمون ما يظهر على الشاشة , حتى لو كانت خرافة .. !
طيب .. ماذا لو أصبح هذا الشيخ الواعظ في يوم من الايام مفتيا للناس .. ؟ كيف يكون الامر .. هل كل من يستمع له على قدر من رد الشبهات التي يلقيها , وهل يعلم كل المستمعون ان أصل مذهب الاشاعرة مبني على العقل وأرسطو واتباعه ونسف الكتاب والسنة.؟ فضلا عن معرفتهم بالمذهب الاشعري .. ؟
مع العلم أن هذا الاخ الذي استفسر عن النابلسي متخرج من كلية الشريعة ... ! ومستمع فيما يظهر للنابلسي لحلقات .. ؟ ومر من بين يديه قول النابلسي بالتفويض ومع ذلك لم ينتبه له .. ؟!
إذن من المشاكل عدم معرفة المتكلم , وأصل مذهبه , وكون القناة تريد الترويج.
وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 05:16]ـ
بارك الله فيك.
يظهر لي إشكال آخر غير هذا، وهو أنها فتحت حمى السؤال، ولذلك تجد في أحايين كثيرة أسئلة لا داعي لها، ولعلها وردت من أجل السؤال فقط.
أيضًا: أعتقد أن هناك حاجة لتربية الناس على حسن السؤال، ومن لطائف ذلك: ما حدثني به قريب لي عن صاحب له ذهب ليسأل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن جواز قراءة سورة واحدة في الركعتين كليهما .. فسأله الشيخ: ماذا تعمل؟ قال: مدرس، فقال - رحمه الله -: أنت مدرس وهذا سؤالك؟! قراءة القرآن جائزة في الصلاة؛ لأن الله تعالى قال: فاقرؤوا ما تيسر من القرءان، وإنما ينبغي أن تسأل: هل أصاب السنة أم لا؟
مثل هذه الدروس التربوية؛ توجد لدى الناس حسن الصياغة للسؤال، وترك التوافه.
كذلك: أظن أنه ينبغي أن لا يُجاب السائل عن جميع ما يسأل أحيانًا، وفي ذلك تربية له ليحاول البحث عن الأمر بنفسه، خاصة مع تيسر سبل العلم والتعلم، ويتأكد ذلك إذا كان السؤال قد طرح مرارًا.
جزاك الله خيرًا.
بارك الله فيكم
ـ[عادل المرشدي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 07:32]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن على هذه الاشارة لخطورة تعميم الفتوى الخاصة
وأخطر من ذلك في ظني هو تعميم مالايعقله إلا الخاصة كالمناقشات المنهجية للخلافات التي يتغير الحكم الشرعي فيها بتغير الأحوال، فيجعلها الناس دينا ثابتا وهي راجعة للسياسة الشرعية كمسائل الخروج والتعاطي مع المنكرات ونحوها.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 08:59]ـ
في نظري انه من العيب على طالب العلم ان يسأل في مثل هذه البرامج او يشاهدها او يستمع اليها .. فطالب العلم يجب عليه او ينبغى اذا اشكلت عليه مسأله ان يراجع كتب اهل العلم ويبحث في المسأله لا ان يشغل اهل العلم المتصدرين للفتوى سواء علي الهاتف او الاذاعه او التلفاز بمسائل قد لا يتسغرق البحث عنها اكثر من ساعة وله فيها اجر اذا احتسب النيه عند الله عز وجل.
فمثل هذه البرامج وضعت للعامه او كبار السن او الذين لا يستطيعون القراءه او لا يفهمون كتب اهل العلم .. فيتصدر بعض طلبه العلم لاجابة اسئلتهم ولا يعنى ذلك انه من اعلم الناس.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:03]ـ
/// بارك الله فيكم .. لا بأس لطالب العلم الاستماع لمثل هذه البرامج وليس بالضرورة متابعتها والحرص عليها، وخاصة فيما لو أمكنه الاستماع مع انشغاله بأمر آخر =لمراجعة العلم والاستفادة من طريقة الفتوى وعرضها وتوجيهها ونحو ذلك.
/// أما أن يأخذ طالب العلم الفتوى من هذه البرامج (وقد يكون ضيوفها طلبة علمٍ) وهو قادر على الرجوع مثلهم والبحث فهذا تقليدٌ لا ملجيء له؟!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 03:02]ـ
واستماع هذه البرامج مفيد جداً في التمرين على تنزيل الأحكام بشرط أهلية المفتي وبراعته ..
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 02:00]ـ
للفائدة:
التوقيع عن رب البريات عبر القنوات للشيخ عبد الرحمن السديس:
http://www.alukah.net/articles/1/5088.aspx
القول على الله بغير علم، وبيانُ أخطر المعاصي والآثام للشيخ حسين آل الشيخ:
http://www.alukah.net/articles/1/5407.aspx?cid=221
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 02:22]ـ
بارك الله فيكم.
هذه الظاهرة التي ذكرها الشيخ عبدالرحمن وهي انتشار برامج الفتوى في القنوات الفضائية فيها سلبيات وفيها إيجابيات، فأما الإيجابيات فإنها تفيد عامة الناس بمعرفة أحكام دينهم، وتحل لهم مشكلاتهم الدينية والاجتماعية بل والاقتصادية.
وإن كثيراً من الناس لا يستطيعون التواصل مع أهل العلم وأهل الذكر إلا عن طريق هذه القنوات.
ولها إيجابيات أخرى أيضاً.
وأما السلبيات فأبرزها ما ذكرتَ بارك الله فيك بأن السائل قد يكون في حال ومجتمع يخالف حال ومجتمع بقية المستمعين فالفتوى لهذا السائل تختلف عن فتوى بقية المستمعين بسبب تغير الحال والمكان.
فالمستمع لا يعلم عن هذه الأمور ويظن بأن الفتوى التي صدرت لمن هو بأوربا تنطبق عليه وهو في مكة مثلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن سلبياتها أنها ساعدت الكثير من العوام على اتباع الهوى فنجده يتابع هذه البرامج ويتابع الفتاوى فيأخذ من هذا الشيخ الفتوى التي يريدها ومن ذاك الشيخ الفتوى التي يريدها وهكذا.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:53]ـ
الاخ عادل المرشدي جزاك الله خيرا ..
ولعل من الاخطاء التي قد لا تدخل في موضوعنا ان بعضهم يعرض - عند الاجابة على السؤال - الخلاف والاقوال والمذاهب والادلة وكأنه في حلقة المسجد , مع معرفته ان اكثر المستمعين لا يفقهون ما يقول , بل فعله هذا الى التشتيت اقرب , واذكر ان الشيخ ابن باز رحمه الله كان له اسلوب سهل , وذلك بأن يعرض الحكم فقط ودليلة دون ادخال المستمع في دوامة لا يفقهها , ولو استرجعت فتاواه لرأيت من ذلك الكثير.
-----------------------
اخي هشيم وفقه الله ..
لا شك ان مثل تلك البرامج ليست شرا محضا , بل فيها خير , نعم هناك فائدة في تلك البرامج , لكن مظنة التشويش على من لا يملك اداوت الفهم أمر واضح , ما نريده هنا هو مناقشة طريقة عرض مثل تلك البرامج للعامة الذين لا يفقه اكثرهم طريقة اهل العلم في الاجابة , ولا طريقة استقبالها , وقد ذكرت للاخ عادل المرشدي ان بعض المفتين يعرض الجواب باقوال اهل العلم والمذاهب , وهذا مما لا اشك فيه انه الى التشتيت اقرب منه الى التفهيم.
ومن ذلك انك تجد بعضهم عند الاجابة كانه يكتب متنا , فتراه يعمم الجواب حتى لا يقع في الخطأ ظنا منه انه انفك عن الاجابة , حتى يُدخل المستمع الى دوامة لا يعرف كيف يخرج منها , خاصة اذا كان الجواب فيه نوع احراج , واذكر ان الشيخ حمود العقلاء رحمه الله اتصل بأحد المفتين في الام بي سي وقال له انني استمعت لك عدت مرات واراك تحيد عن الجواب عندما يحرجك السائل بسؤال لا تريد ان تجيبه , وهذا فيه تشويش للمستمع , فإما ان تجيب صراحة او ان تعتذر عن الاجابة , وذلك لأ نك مطالب ان تقول الحقيقة , فالاعتذار عن الاجابة خير من اداخل المستمع الى مضيق قد يشوش عليه أمورا اخرى.
وقد ذكرت في اول الموضوع ان الاتصال على العلماء في هواتفهم الخاصة او مواقعهم تيسرت وسهلت , فمن الممكن ان ياخذ المتصل او المرسل راحته ويستفسر , وقد ذكر اخي ابو ليد التويجري كلاما مهما وهو ان بعض الناس اصبح عندهم حمى السؤال كما يقول , فيريد ان يسأل , للسؤال لا للاجابة.
----------------------
الاخ عدنان البخاري وفقه الله ..
فعلا , كثير من الاخوة طلبة العلم لديه القدرة على البحث , الا ان الكسل له دور فاعل في تلك الساعة.
-------------------
اخي ابا فهر السلفي رعاه الله ..
مشكلتنا اخي المبارك في طريقة التنزيل وفقدان الالة لدى اكثر المستمعين.
----------------------
اخي ابا عمر القصيمي وفقه الله ..
واردافا لقولك .. اذكر ان بعض الاخوة ناقش بعض هؤلاء المميعين , فذكر هذا الاخ ضرورة ان يكون اهل البلد المعين يسوسهم منهجا فقهيا واحدا حتى لا يتشتتوا وحتى لا يجد المندسون بابا لهم لتمرير اهوائهم , فامتنع المتساهل بحجة الخلاف وحرية الرأي والفكر , فحجه الاخ باختلاف الناس في رؤية هلال ذي الحجة: هل لكل واحد من المختلفين في رؤيته ان يقف بعرفة وحده في يومه التاسع الذي يراه , بحجة حرية الراي والفكر وسوغان الخلاف.؟ فانقطع المخالف.
فالحاجة اليوم الى منهج عام واحد يساس العامة فيه شيء ضروري لأخراجهم من دوامة الخلاف , وذلك خير لهم من اقحامهم امورا تحرجهم في دينهم , ولعل ما نراه من تمسك بعض العامة الجهلة في مسائل خلافية يسوغ فيها الخلاف وتدخلهم في حيثياتها وتعصبهم لذلك مع فقدانهم لعلم الالة كان بسبب ذكر الخلاف ومعرفتهم بذلك وهم لا يدركون , ولو اردت ان اضرب لك مثالا واحدا لذكرت لك موضوع حجاب المرأة , فلكون الناس فهموا ان المسألة فيها خلاف تدخل من لا يعي القضية حتى احرج نفسه بكشفه لحجاب بناته وزوجته , وقد كان غنيا عن ذلك – حتى وقف امام اهل العلم مستدل بوجود الخلاف لا بالدليل.
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 06:19]ـ
رأيت في احد القنوات مفتية تفتي في برنامج فتاوى:)(/)
هل يحصل لي هذا الأجر إن عملت بالحديث الآنف، في الليل أيضا؟!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 06:20]ـ
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه). رواه البخاري / 6403
إخواني الكرام:
هل يحصل لي هذا الأجر إن عملت بالحديث الآنف، في الليل أيضا؟!
قد جهلت هذه المسألة، فمن يبصّرني بآراء أهل العلم في ذلك؟!
هذا، وجزاكم الله الخير الغزير، والأجر الوفير، والثواب الكثير ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, صباحاً 11:02]ـ
ورد في رواية (عبد الله بن سعيد) عند البخاري: إذا أصبح. ومثله في حديث أبي أمامة عند الفريابي في (الذكر).
ووقع في حديث أبي ذر تقييده: بأن ذلك في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن قال: "عشر مرات". وفي سندهما شهر بن حوشب، وقد اختلف عليه، وفيه مقال.
وقد زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح: "من قال حين يمسي وحين يصبح".
قال النووي: والأفضل أن يقول ذلك متواليا في أول النهار وفي أول الليل.
على أنه قد ورد بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: "وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي".
قال النووي: "في يوم مائة مرة": إطلاقه يقتضي حصول هذا الأجر سواء قالها متوالية أو متفرقة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية من أول النهار فتكون حرزا له في جميع نهاره.
قال المباركفوري: "يومه ذلك" أي: في اليوم الذي قاله فيه حتى يمسي، وظاهر التقابل أنه إذا قال في الليل كان له حرزا منه ليله ذلك حتى يصبح، فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوي، أو ترك لوضوح المقابلة، وتخصيص النهار لأنه أحوج فيه إلى الحفظ. قاله القاري.
والأمر أخيتي واسع جدا، وما المانع من زيادة الخير والحفظ وكثرة الذكر؟!
اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك آمين
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 10:08]ـ
والأمر أخيتي واسع جدا، وما المانع من زيادة الخير والحفظ وكثرة الذكر؟!
لا يا أيها الفاضل، ليس هذا مرادي؛ ولكني أحببت أن أحصل على هذا الفضل عندما أذكره في الليل أيضا ..
جزاك الله خيرا ونفع بك على ما تفضلت به ..
شكرا لكم ..(/)
مميزات المنهج الأصولي للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ...
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 07:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتقد أني لا أكون مبالغاً إذا قلت بأن كتاب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، من أهم الكتب التي ألفت في هذا العلم في العصور المتأخرة.
وقد ألفه صاحبه بقصد تمحيص مسائل هذا العلم وبيان الراجح منها والمرجوح وما يصح الاستدلال به ومالا يصح، كما بين في كتابه أن هناك ما يجب أن يستبعد من علم الأصول كمقدمة المنطق وحروف المعاني ومن أهم مميزات منهجه الأصولي ما يلي:
أولاً: اشتمل (كتاب إرشاد الفحول) على آراء المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والأصوليين، ومن جميع الفرق الإسلامية، ولم يعتمد فيه على كتب الآخرين ولم يلخص فيه آراء من سبقه، إلا بالقدر الذي يستطيع معه مناقشة الآراء والأدلة في المسائل الخلافية، وقد تم له الاستقصاء في البحث والاستقراء للمذاهب حتى وصل في بعض المسائل إلى أن يذكر فيها بضعة وثلاثين قولاً، فيورد القول وأدلته ويناقش تلك الأدلة، ويورد الاعتراضات، والإجابة عليها إجابة مقنعة صريحة، مع ذكر الشواهد والأمثلة، والتعليل والقيود، والمحترزات ويوازن بينها ثم يرجح وهكذا. فهو بحق نهجٌ واضح وطريقة مثلى في التأليف والبحث، وخاصة في طريقة المتكلمين من حيث الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، وتحقيق المذاهب وتفريع المسائل، يشهد بذلك كل من قرأ شيئاً من هذا الكتاب.
ثانياً: كثيراً ما يذكر الإمام الشوكاني اختلاف الأصوليين في التعريفات، ويورد تعريفات كثيرة للشيء المعرَّف، ويذكر الاعتراضات الواردة على التعريف، والإجابة عليها، كما فعل في تعريف أصول الفقه، وتعريف العلم والدليل والنظر، ونحو ذلك.
وهو في الغالب يبدأ بأقوى التعاريف وأرجحها، فيرتبها على هذا الأساس ثم يورد بقية التعريفات بصفة التمريض ((وقيل)) ويعترض عليها بكون التعريف - مثلاً – غير جامع وغير مانع، أو كونه يستلزم المحال كالدوران أو التسلسل أو اجتماع النقيضين، أو يكون الاعتراض على التعريف بسبب التناقض ونحو ذلك.
ويشير إلى التعريف الراجح بعده مباشرة بقوله: وهو الحق، وإذا كان التعريف الراجح هو الأول ولم يشر إليه مباشرة يقول: والأول أولى.
وهذا منهجه حتى في ذكر الأقوال والمذاهب الواردة في كل مسألة.
ثالثاً:– تحرير محل النزاع:
الغالب على منهج الإمام الشوكاني سواء في كتاب ((إرشاد الفحول)) أو في غيره أنه يحرر محل النزاع، وخاصة إذا كانت المسألة متشعبة، وتحتاج إلى هذا التحرير قبل البحث في أقوال العلماء والأدلة.
وهذا منهج سوي، يحدد محال الاتفاق ومحال الاختلاف، حتى تنحصر الأمور التي يجري فيها النزاع، وبالتالي تكون الأدلة وفق هذا المنهج.
رابعاً: ـ قوة شخصيته:
والتي تتمثل في تمحيصه للآراء، وترجيح بعضها، أو ردها وتكوين رأى خاص به، وهذا كثير جداً في إرشاد الفحول، بل وفي سائر كتب الإمام رحمه الله تعالى.
خامساً:– الجمع بين علم الأصول وعلم الحديث:
لقد كان الإمام الشوكاني من كبار المحدثين في عصره واعتنى بالحديث متناً وسنداً دراية ورواية عناية بالغة، وألف العديد من الكتب العظيمة في هذا العلم ومن أهمها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، نُزُلُ من اتقى بكشف أحوال المنتقى وهو مختصر لنيل الأوطار، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر وهو مجموع أسانيده ونحو ذلك. ومن المعلوم أن علم ((أصول الفقه)) يبحث في الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام، وفي كيفية الاستنباط، وفي أحوال من يستنبط هذه الأدلة وهو المجتهد ... الأمر الذي يقتضي أن يكون الباحث لمسائل علم الأصول على جانب كبير من المعرفة بالحديث الشريف وعلومه، حتى يتمكن من الحكم على الأحاديث التي يستدل بها على قضية من القضايا، ويعرف درجة الحديث الذي يستدل به، وأحوال الرواة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تخريج الحديث وذكر الكتب التي روته.
سادساً – الموضوعية والبعد عن التعصب:
وهذه سمة بارزة في منهج الإمام الشوكاني: إنها صفة تجعل للعالم مكانته المرموقة بين العلماء، حيث يكون هدف العالم من وراء بحثه هو معرفة الحق أينما كان، وحيثما وجد، ولقد كان الهدف الأول لإمامنا هو الوصول إلى الحق، ولا يعنيه أنه مذهب شخص معين، مهما كانت منزلته. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ومنها:
1 – مع أنه يرى عدم إمكانية وقوع الإجماع، وينكر الاحتجاج به فإنه ينقل آراء العلماء وأدلتهم في مسألة الإجماع السكوتي – وهو من أضعف أنواع الإجماع – نقلاً دقيقاً، ويرجح من هذه الآراء ما يراه راجحاً فيقول: (البحث الحادي عشر في الإجماع السكوتي. وهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك القول في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراض ولا إنكار. وفيه مذاهب ثم ذكر اثنى عشر مذهباً بأدلتها وناقش تلك الأدلة بسياق تشعر من خلاله أنك أمام أحد أنصار الإجماع ومؤيديه.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 08:16]ـ
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ....
بارك الله فيكم
ننتظر حديثكم الماتع إن شاء الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 09:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب ارشاد الفحول من احسن الكتب التي قرأتها في اصول الفقه.
لكن القارئ في هذا الكتاب لا يلمس تجديدا فكأن الشيخ ذهب فقط لاختصار أقوال العلماء في هذا الميدان و رجح بينها. عنوان الكتاب يدل عليه فهو ارشاد فقط و ليس توسعا في هذا العلم.
اما عن الاعتماد على الحديث في هذا الكتاب فشخصيا لم الحظه فاغلب الدراسات فيه عقلية.
منهج الشيخ في الكتاب هو جمع الأقوال المختلفة (أغلبها نقول) ثم يرجح في غالب الاحيان.
ذهب ايضا إلى عدم حجية الاجماع الا اجماع الصحابة
لم يستوعب كل ما قيل في الاستدلال و مسالك العلة.
و الله اعلم
شرح ارشاد الفحول للشوكاني: الشيخ سامي العرب http://www.archive.org/details/Sami_arabi-Irshad-Fohol
ـ[بندر العنزي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 09:32]ـ
أليس كتاب إرشاد الفحول مجرد اختصار لكتاب البحر المحيط للزركشي
ـ[التقرتي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 09:40]ـ
أليس كتاب إرشاد الفحول مجرد اختصار لكتاب البحر المحيط للزركشي
لا اظن ذلك اخي بل جمع فيه الكثير من المراجع و نقل كثيرا عن المحصول و التنقيح و في بعض المواضع و من مراجعه: الاحكام لابن حزم
الاحكام الامدي
الارشاد الباقلاني
البحر المحيط
البرهان
التبصرة للشيرازي
التلويح التفتازاتي
التوضيح لصدر الشريعة
شرح التنقيح القرافي
اللمع لابي اسحاق الشيرازي
المحصول للرازي و قد اكثر في النقل عنه
المستصفى
منتهى السول
المنخول
نهاية السول
ومراجع اخرى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 10:01]ـ
يبقى عمل مبارك، ولكن لا يغني عن غيره
ـ[التقرتي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 10:01]ـ
طبعات ارشاد الفحول:
طبعة دار الفضيلة بتحقيق سامي بن العربي الأثري و هذا رابطها:
http://www.waqfeya.net/book.php?bid=1166
طبعة دار السلام بتحقيق الدكتور شعبان محمد اسماعيل و هي في مكتبتي الخاصة
هناك طبعة بتحقيق محمد حسن الشافعي لم اطلع عليها
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb31697-29989&search=books
طبعة بتحقيق أحمد عناية لم اطلع عليها
http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=24052
http://shamela.ws/old_site/open.php?cat=22&book=914
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 11:48]ـ
ذكر غير واحد أن الإرشاد اختصار للبحر المحيط
قال الدكتور موسى القرني في المناهج الأصولية:
وقد صنف العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ كتابه المعروف بـ" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "
و يظهر - و الله أعلم – أنه اختصار شديد لكتاب الزركشي، و إن كان المصنف لم يشر إلى هذا، لكن الذي يرى ما فيه من استقصاء لأقوال العلماء في المسائل الأصولية يغلب على ظنه ما ذكرناه –و الله اعلم-.
وقال الشيخ محمد الجيزاني في سلسلة المصادر الأصولية:
والشوكاني (1255هـ) في كتابه إرشاد الفحول إنما رجع إلى البحر المحيط ونهل منه
وكذلك ذكر الأسمري
وكذلك ذكر غير واحد من الأفاضل
فالله أعلم
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, صباحاً 10:10]ـ
2 – وفي الحديث عن الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر ومنها: ألاَّ يكون مخالفاً لإجماع الأمة، عند من يقول بأن الإجماع حجة قطعية.
يقول: (وأما إذا خالف القياس القطعي فقال الجمهور إنه مقدم على القياس، وقيل إن كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس، وإن كانت ظنية قدم الخبر وإليه ذهب أبوبكر الأبهري، وقال القاضي أبوبكر الباقلاني: إنهما متساويان وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي ضابطاً عالماً قدم خبره، وإلا كان محل اجتهاد. وقال أبو الحسين البصري: إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم، وإن كان حكم الأصل مقطوعاً به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به وإلا فالخبر مقدم ... إلخ ثم قال: والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقاً، إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، لحديث المُصَرَّاة، وحديث العرايا فإنهما مقدمان على القياس، وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظرون فيه، وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن، فبعضه غير صحيح، وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه من الوجوه.
ومما يدل على تقديم الخبر على القياس: حديث معاذ ? قال:
(لما بعثه النبي ? إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو قال: فضرب رسول الله ? صدره، وقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله، فإنه قدم العمل بالكتاب والسنة على اجتهاده. ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين: عدالة الراوي ودلالة الخبر. والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور: حكم الأصل، وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفروع، ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفروع. هذا إذا لم يكن دليل الأصل خبراً، فإن كان خبراً كان النظر في ثمانية أمور: الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر، ولاشك أن ما كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاج إلى النظر في أقل منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, صباحاً 10:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب ارشاد الفحول من احسن الكتب التي قرأتها في اصول الفقه.
لكن القارئ في هذا الكتاب لا يلمس تجديدا فكأن الشيخ ذهب فقط لاختصار أقوال العلماء في هذا الميدان و رجح بينها. عنوان الكتاب يدل عليه فهو ارشاد فقط و ليس توسعا في هذا العلم.
اما عن الاعتماد على الحديث في هذا الكتاب فشخصيا لم الحظه فاغلب الدراسات فيه عقلية.
منهج الشيخ في الكتاب هو جمع الأقوال المختلفة (أغلبها نقول) ثم يرجح في غالب الاحيان.
ذهب ايضا إلى عدم حجية الاجماع الا اجماع الصحابة
لم يستوعب كل ما قيل في الاستدلال و مسالك العلة.
و الله اعلم
شرح ارشاد الفحول للشوكاني: الشيخ سامي العرب http://www.archive.org/details/sami_arabi-irshad-fohol
بل عنوان الكتاب يدل على أنه قصد به ترجيح الأقوال وتحقيق الأقوال وتمحيصها.
كما يدل عليه قوله " إلى تحقيق الحق من علم الأصول ".
ولا اوافقك " ان الدراسة فيه عقلية " بل سلفية الرجل وأثريته ظاهره.
اما مسالك العلة فقد ذكر أحد عشر مسلكاً هي الأشهر على الأرجح.
أما الإجماع لا يقول به , لأنه لايرى إمكانه ووقوعه ولذلك
لم يعتبره دليلا شرعيا , كما أن مبالغات أهل الأصول وشروطهم التعجيزية في
الإجماع جعلت منه مانعاً لديه ... والله المستعان.
اما سامي العربي فليس أهلا لا لتدريس الكتاب ولا لتحقيقه ورحم الله أمرء
عرف قدر نفسه!!
تحياتي
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, صباحاً 10:28]ـ
هل كتاب " إرشاد الفحول" مختصر للبحر المحيط فعلاً؟
ترددت شائعة في أوساط بعض الباحثين في علم " الأصول " مفادها أن " إرشاد الفحول " هو عبارة عن مختصر أو ملخص لكتاب البحر المحيط للزركشي وهذه دعوى عارية عن الدليل؛ فإن المطالع للكتابين يجد صحة ما قلته.
وما من شك أن " البحر المحيط " من المراجع المهمة للشوكاني ولكنه لا يصل إلى أن يكون مختصراً عنه بل ولا أن يكون مصدره الأول ولقد قرأت " إرشاد الفحول " أربع مرات وتم لي استقراء الكتب التي لها الصدارة في مرجعية الإرشاد فوجدتها على النحو الآتي:
1 – متن الغاية وشرحه " هداية العقول " للحسين بن القاسم حيث نقل عنه كثيراً وخاصة في المبادئ، والمصطلحات، ولم يشر إليه ضمن مراجعه مطلقاً.
2 – كتاب المحصول من علم الأصول لفخر الدين الرازي حيث نقل عنه مائة واثنتين وثلاثين مرة (132).
3 – التقريب للقاضي عبدالوهاب المالكي حيث نقل عنه (34) مرة.
4 – البحر المحيط للزركشي حيث نقل عنه (31) مرة.
5 ـ مختصر المنتهى لابن الحاجب حيث نقل عنه (18) مرة.
6 ـ البرهان لإمام الحرمين حيث نقل عنه (16) مرة.
7 ـ المنخول للغزالي حيث نقل عنه (15) مرة.
8 ـ الوجيز لابن برهان حيث نقل عنه (14) مرة.
9 ـ المعتمد لأبي الحسين البصري حيث نقل عنه (13) مرة.
10 ـ اللمع للشيرازي حيث نقل عنه (12) مرة.
11 ـ مختصر التقريب للقاضي عبدالوهاب حيث نقل عنه (10) مرات.
12 ـ كتاب الأوسط لابن برهان حيث نقل عنه (10) مرات.
هذه أهم مصادر الكتاب التي ذكرها المؤلف ونقل منها عشر مرات فأكثر.
فظهر من خلال هذا العرض عدم صحة دعوى كون إرشاد الفحول مختصراً للبحر المحيط وذلك لما يتميز به كتاب " الإرشاد " من مميزات لا توجد في غيره ولا ينافسه فيها كتاب من كتب الأصول استقصاءً وتحريراً وعرضاً واستدلالاً وتمحيصاً، ولو كان مبدأ هذا الادعاء يصح على صاحب " الإرشاد " لكان أحق المؤلفين به الإمام الحسين بن القاسم بن محمد صاحب متن غاية السؤل إلى علم الأصول وشرحه - له أيضاً – هداية العقول.
ولعل للإمام الشوكاني عذر في هذا وهو أنه دَرَسَ مَتْنَ الغايةِ وَشَرْحَهُ على شيوخه وحفظه واستوعبه، ثم دَرَّسَهُ لتلاميذه مراراً، فتأثر بمنهجه وطريقته واستظهر مادته العلمية في ذاكرته حتى صار جزءاً من ثقافته الأصولية، وأخذ يكتب ويملي من ذاكرته، فلم يعد بحاجة إلى الرجوع إلى الغاية وشرحه، وبالتالي فلا داعي إلى العزو والإحالة طالما أنه لم يرجع إليه أثناء تحريره، لاسيما وأن كتاب الغاية وشرحه قد قرب من بلوغ الغاية في إيجازه ووضوحه وشموله ودرره وتحقيقاته إلا أنه لا يرقى إلى مستوى " إرشاد الفحول " في خصائصه التي تميز بها وذكرناها سابقاً، والله أعلم بالصواب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 12:38]ـ
بل عنوان الكتاب يدل على أنه قصد به ترجيح الأقوال وتحقيق الأقوال وتمحيصها.
كما يدل عليه قوله " إلى تحقيق الحق من علم الأصول ".
ولا اوافقك " ان الدراسة فيه عقلية " بل سلفية الرجل وأثريته ظاهره.
اما مسالك العلة فقد ذكر أحد عشر مسلكاً هي الأشهر على الأرجح.
أما الإجماع لا يقول به , لأنه لايرى إمكانه ووقوعه ولذلك
لم يعتبره دليلا شرعيا , كما أن مبالغات أهل الأصول وشروطهم التعجيزية في
الإجماع جعلت منه مانعاً لديه ... والله المستعان.
اما سامي العربي فليس أهلا لا لتدريس الكتاب ولا لتحقيقه ورحم الله أمرء
عرف قدر نفسه!!
تحياتي
بل هي عقلية على طريقة المعتزلة و اي منصف يقرأ الكتاب يلاحظ هذا إلا من اراد ان يتعصب للشيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:44]ـ
بل هي عقلية على طريقة المعتزلة و اي منصف يقرأ الكتاب يلاحظ هذا إلا من اراد ان يتعصب للشيخ
والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:49]ـ
والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء!!
اسمك يفهمنا مصدر رأيك فلا وقت لدينا نضيعه و السلام
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:14]ـ
اسمك يفهمنا مصدر رأيك فلا وقت لدينا نضيعه و السلام
دعك من اسمي فذاك شأني وحدي.
اثبت ما قلت والا لا تلقى الكلام على عواهنه.
اما الوقت فنحن حريصين عليه وما جئنا هنا إلا لنفيد ونستفيد يا رعاك الله.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:31]ـ
اما سامي العربي فليس أهلا لا لتدريس الكتاب ولا لتحقيقه ورحم الله أمرء
عرف قدر نفسه!!
معذرة أخي (السيل الجرار) وجزاك الله خير الجزاء آمين
لكن استوقفتني هذه الكلمات.
يعلم الله أني لا أعرفه، بل أعرف أنه أبدع في تحقيق الكتاب على نسخة المؤلف.
فهل هناك تحقيق آخر للكتاب يستحق الإقتناء؟
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:38]ـ
معذرة أخي (السيل الجرار) وجزاك الله خير الجزاء آمين
لكن استوقفتني هذه الكلمات.
يعلم الله أني لا أعرفه، بل أعرف أنه أبدع في تحقيق الكتاب على نسخة المؤلف.
فهل هناك تحقيق آخر للكتاب يستحق الإقتناء؟
نعم النسخة التي حققها شيخنا الدكتور شعبان اسماعيل على نستخين
وطبعتها دار الكتاب الجامعي ودار السلام.
اما النسخة التي حققها سامي العربي فلم يوفق إلا في تخريج الاحاديث فقط.
وفقك الله
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:46]ـ
معذرة أخي (السيل الجرار) وجزاك الله خير الجزاء آمين
لكن استوقفتني هذه الكلمات.
يعلم الله أني لا أعرفه، بل أعرف أنه أبدع في تحقيق الكتاب على نسخة المؤلف.
فهل هناك تحقيق آخر للكتاب يستحق الإقتناء؟
عندي نسخة شعبان محمد اسماعيل و هي جيدة عمواما فقد قضى في تخريجها خمس سنوات و الجيد فيها انه يذكر مصادر الشوكاني في كل نقطة
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb4102-5004105&search=books
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:24]ـ
بل إن هذا الكتاب من أسوأ ما أُلف في الأصول على سوء مؤلفات الأصولين المتأخرين إلا أن هذا أسوا منها، وأنصح إخواني بالعناية بكلام السلف فهو المعين الذي لاينضب لابكتب المتأخرين الذين يشككون في مسلمات كالإجماع والقياس وخبر الواحد وغيرها، يقول احد العلماء حينما شككوا في الإجماع وقالوا إنه سكوتي فقال لهم:وهل الإجماع إلاسكوتي. وحينما شككوا في القياس قال القاضي عياض: مازال السلف يقيسون قبل أن يخلق الله الظاهرية، (يعني بالسلف الصحابة). وهكذا في كثير من مباحث الأصول.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:27]ـ
بل إن هذا الكتاب من أسوأ ما أُلف في الأصول على سوء مؤلفات الأصولين المتأخرين إلا أن هذا أسوا منها، وأنصح إخواني بالعناية بكلام السلف فهو المعين الذي لاينضب لابكتب المتأخرين الذين يشككون في مسلمات كالإجماع والقياس وخبر الواحد وغيرها، يقول احد العلماء حينما شككوا في الإجماع وقالوا إنه سكوتي فقال لهم:وهل الإجماع إلاسكوتي. وحينما شككوا في القياس قال القاضي عياض: مازال السلف يقيسون قبل أن يخلق الله الظاهرية، (يعني بالسلف الصحابة). وهكذا في كثير من مباحث الأصول.
نحاسبك بمصدر موثق لعالم من المتأخرين قال انه اسوأ كتاب.
اما المصدر الذي عندي فهو من عند العثيمين والشيخ فركوس و كلاهما مدحا الكتاب
ننظر مصدرك اخي
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 12:05]ـ
ياأخي لايلزم أن ينص عالم على هذا الكتاب بعينه فالعبرة بالمضمون ومضمونه فيه مخالفات وما أعظم من كلامه المخالف لكلام السلف حين قال الشيخ الشوكاني "من أراد الحق فلايهاب الإجماع " وهناك كتاب لعصريه الصنعاني اسمه "مزالق الأصوليين" يصف الأصوليين بأنهم ينظرون ولايطبقون وهذه آفتهم.وهناك كلام للإمام السجزي وهو من علماء القرن الرابع ينتقد ماأحدثه المتأخرون في اصول الفقه في زمانه فكيف في زماننا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أما كلا الشيخ العلامة العثيمين فأحترم وجهة نظره لكن الحق أحق أن يتبع. وشكراً
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 12:06]ـ
ياأخي لايلزم أن ينص عالم على هذا الكتاب بعينه فالعبرة بالمضمون ومضمونه فيها مخالفات وما أعظم من كلامه المخالف لكلاك السلف حين قال الشوكاني "من أراد الحق فلايهاب الإجماع " وهناك كتاب لعصريه الصنعاني اسمه "مزالق الأصوليين" يصفهم بانهم بأنهم ينظرون ولايطبقون وهذه أفتهم.وهناك كلام للإمام السجزي ينتقد ماأحدثه المتأخرون في اصول الفقه.
افهم من هذا انه رأيك الشخصي؟ صحح لي اخي هل افهم من كلامك انه لا يجوز الخروج على الاجماع الظني؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 12:19]ـ
ايضا هذا التقسيم فيه نظر وليس بصحيح لأننا لوقلنا إجماع ظني والإجماع قطعي لسقطت جميع الإجماعات التي يحكيها العلماء. وهذا معنى انتقاد الصنعاني للأصوليين أنهم ينظرون ولايطبقون. وأنا أقول أعطني مثالاً واحدا فقط على الإجماع القطعي. بالتأكيد لن تجد.
والإجماع لايجوز مخالفته مطلقا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 12:26]ـ
ايضا هذا التقسيم فيه نظر وليس بصحيح لأننا لوقلنا إجماع ظني والإجماع قطعي لسقطت جميع الإجماعات التي يحكيها العلماء. وهذا معنى انتقاد الصنعاني للأصوليين أنهم ينظرون ولايطبقون. وأنا أقول أعطني مثالاً واحدا فقط على الإجماع القطعي. بالتأكيد لن تجد.
والإجماع لايجوز مخالفته مطلقا.
لم تجبني اخي
اولا لا دخل للصنعاني في كلامنا نحن نتكلم عن الشوكاني
ثانيا كل العلماء الذين اعرفهم (و منهم جهابذة الاصوليين و السلفيين) مدحوا الكتاب
ثالثا كل الكتب الاصولية تقسم الاجماع لقطعي و ظني
اذا: الاسئلة: هل نقدك للكتاب رأيك الشخصي؟
ثانيا ما هي كتب الاصول التي ليست فيها مخالفات اخي؟
ثالثا من قال بقولك انه لا تقسيم في الاجماع لقطعي و ظني (الذي اعرفه ان الشافعي قسم الاجماع لاجماعين اجماع قطعي و اجماع عدم معرفة المخالف و لذلك ذهب الامام احمد و تبعه عليه بن تيمية و بن القيم و كل من عرفت من الاصوليين)؟ فهل هذا ايضا من رأيك اخي او قالها عالم معتبر في اصول الفقه؟
عفوا اخي لكن اريد مصادر لاقوالك من كتب السلف لو امكن.
- مثال اجماع قطعي صلاة الظهر اربع ركعات
- فساد الحج بالوطأ قبل الوقوف بعرفة
- اعطاء السدس الجدة
- حرمة تزويج المرأة على عمتها
- الاجماع على خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 12:43]ـ
ليس صحيحا ماذكرت عن الشافعي رحمه الله، وانا ذكرت كلام الصنعاني لأنه يقرر في كتابه أن الإجماع بالشروط التي ذكرها الأصوليون لاوجود له وبالتالي توصل الصنعاني رحمه الله إلى ماتوصل إليه عصريه الشوكاني بإنكار الإجماع السكوتي وبالتالي هذه نتيجة حتمية لإنكار الإجماع لأن كل الإجماعات سكوتية. وتقسيم الأصوليين نظري أعني لاوجود للإجماع القطعي ولايستطيع أحد يثبت الإجماع القطعي ولو بمثال.أما المصادر فمن تأمل تصرفات أئمة الإجماع الذين يمارسون الإجماع ويحكونه لتبين له أن كلام الأصوليين نظري تنظيري لذا أنصحك ان تهتم بكتب أئمة الإجماع الذين يمارسونه كابن المنذر وابن عبدالبر والمروزي والطحاوي وغيرهم ممن هو على طريقتهم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 01:00]ـ
ليس صحيحا ماذكرت عن الشافعي رحمه الله، وانا ذكرت كلام الصنعاني لأنه يقرر في كتابه أن الإجماع بالشروط التي ذكرها الأصوليون لاوجود له وبالتالي توصل الصنعاني رحمه الله إلى ماتوصل إليه عصريه الشوكاني بإنكار الإجماع السكوتي وبالتالي هذه نتيجة حتمية لإنكار الإجماع لأن كل الإجماعات سكوتية. وتقسيم الأصوليين نظري أعني لاوجود للإجماع القطعي ولايستطيع أحد يثبت الإجماع القطعي ولو بمثال.أما المصادر فمن تأمل تصرفات أئمة الإجماع الذين يمارسون الإجماع ويحكونه لتبين له أن كلام الأصوليين نظري تنظيري لذا أنصحك ان تهتم بكتب أئمة الإجماع الذين يمارسونه كابن المنذر وابن عبدالبر والمروزي والطحاوي وغيرهم ممن هو على طريقتهم.
اعذرني اخي لكن كلامك فارغ جدا من الادلة
اعيد الاسئلة هل من عالم قال بكلامك و اين مصدر الكلام ام هو رأيك؟
اريد اجابة واضحة اما انه رأيك فقل هذا رأيي
او انك تنقل عن عالم فقل قال العالم الفلاني في الكتاب الفلاني كذا.
انتظر منك الرد الواضح و بارك الله فيك
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 01:26]ـ
ليس صحيحا ماذكرت عن الشافعي رحمه الله، وانا ذكرت كلام الصنعاني لأنه يقرر في كتابه أن الإجماع بالشروط التي ذكرها الأصوليون لاوجود له وبالتالي توصل الصنعاني رحمه الله إلى ماتوصل إليه عصريه الشوكاني بإنكار الإجماع السكوتي وبالتالي هذه نتيجة حتمية لإنكار الإجماع لأن كل الإجماعات سكوتية. وتقسيم الأصوليين نظري أعني لاوجود للإجماع القطعي ولايستطيع أحد يثبت الإجماع القطعي ولو بمثال.أما المصادر فمن تأمل تصرفات أئمة الإجماع الذين يمارسون الإجماع ويحكونه لتبين له أن كلام الأصوليين نظري تنظيري لذا أنصحك ان تهتم بكتب أئمة الإجماع الذين يمارسونه كابن المنذر وابن عبدالبر والمروزي والطحاوي وغيرهم ممن هو على طريقتهم.
اذن خلاصة القول اخي ان ما قلته لا اصل له ..
كتاب الشوكاني من احسن الكتب المتأخرة و لا يضره انكاره لاجماع غير الصحابة. فالكل يخطئ.
اما ما قلته انه لا يوجد تقسيم اجماع ظني و قطعي فهذه بدعة لم اسمعها من قبل فكل العلماء متفقون حول هذه النقطة بلا شك.
و السلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:31]ـ
بل له أصل. والعلماء الأوئل يقررون مثل هذا مثل الخطيب في الفقيه والمتفقه وايضا أئمة الإجماع يقررون مثل هذا، لكن ياأخي النشأة لها دور فأنت نشأت في بيئة تقر مثل هذا الكلام لكن لاعذر لك لأن العبرة في اتباع الحجة لافي اتباع القائل، وينبغي لطالب العلم أن ينظر في حجة الخصم ويبحث عن الحق، ولهذا حينما انتشر قبل فترة منهج المتقدمين في علم الحديث وطريقتهم في تعليل الأحاديث وأنهم أهل الشأن شُنع على القائلين بهذا لكن بدأ هذا القول ينتشرولله الحمد ويعرفه طلبة العلم ويهتموا بأقوال المتقدمين النقاد الجهابذة، وأنا أقول هذا أيضا في مسائل الإجماع والخلاف فإن الله عزوجل قيض أناسا يعنون به من المتقدمين من تلاميذ السلف لا ماأحدثه المتأخرون فالأولى اتباعهم أمثال ابن المنذر وابن عبدالبر وابن بطال وابن نصر المروزي والطحاوي وغيرهم ممن سار على طريقتهم والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع هي التخبطات التي يقع فيها الأصوليون في مسائل الإجماع فيجعلون منزلة الإجماع إما لاوجود له (كماحصل من الشوكاني والصنعاني) أو ظني تجوز مخالفته فعلى هذا الإجماع ليس حجة قطعية يُلزم به المخالف (للأسف). وإلى الله المشتكى.
تعقيب: قولك عن كلامي أنه بدعة (ظلما) سأتحمله لأمور:
1 - طبيعة النشأة التي نشأتَ عليها دفعتك إلى هذا القول.
2 - عدم الاطلاع على كلام السلف المتقدمين.
3 - الغربة التي نعيشها الآن من تخبطات منهجية عجيبة فتجد من يخرج عن أقوال السلف بكل ثقة من طلبة العلم وغيرهم وهذه من آثار كتب الأصوليين وايضا كتب الظاهرية التي تنكر القياس وأيضا تجد من يخالف الإجماع الذين ينقله هؤلاء الأئمة ...... إلى آخره من الأمور التي لاتسر.
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:58]ـ
بل له أصل. والعلماء الأوئل يقررون مثل هذا مثل الخطيب في الفقيه والمتفقه وايضا أئمة الإجماع يقررون مثل هذا، لكن ياأخي النشأة لها دور فأنت نشأت في بيئة تقر مثل هذا الكلام لكن لاعذر لك لأن العبرة في اتباع الحجة لافي اتباع القائل، وينبغي لطالب العلم أن ينظر في حجة الخصم ويبحث عن الحق، ولهذا حينما انتشر قبل فترة منهج المتقدمين في علم الحديث وطريقتهم في تعليل الأحاديث وأنهم أهل الشأن شُنع على القائلين بهذا لكن بدأ هذا القول ينتشرولله الحمد ويعرفه طلبة العلم ويهتموا بأقوال المتقدمين النقاد الجهابذة، وأنا أقول هذا أيضا في مسائل الإجماع والخلاف فإن الله عزوجل قيض أناسا يعنون به من المتقدمين من تلاميذ السلف لا ماأحدثه المتأخرون فالأولى اتباعهم أمثال ابن المنذر وابن عبدالبر وابن بطال وابن نصر المروزي والطحاوي وغيرهم ممن سار على طريقتهم والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع هي التخبطات التي يقع فيها الأصوليون في مسائل الإجماع فيجعلون منزلة الإجماع إما لاوجود له (كماحصل من الشوكاني والصنعاني) أو ظني تجوز مخالفته فعلى هذا الإجماع ليس حجة قطعية يُلزم به المخالف (للأسف). وإلى الله المشتكى.
تعقيب: قولك عن كلامي أنه بدعة (ظلما) سأتحمله لأمور:
1 - طبيعة النشأة التي نشأتَ عليها دفعتك إلى هذا القول.
2 - عدم الاطلاع على كلام السلف المتقدمين.
3 - الغربة التي نعيشها الآن من تخبطات منهجية عجيبة فتجد من يخرج عن أقوال السلف بكل ثقة من طلبة العلم وغيرهم وهذه من آثار كتب الأصوليين وايضا كتب الظاهرية التي تنكر القياس وأيضا تجد من يخالف الإجماع الذين ينقله هؤلاء الأئمة ...... إلى آخره من الأمور التي لاتسر.
نحاسب بقول عالم دائما و لحد الان كل كلامك لا تعزوه لمصدر موثوق او عالم موثوق.
اعطني كتابا اصوليا واحدا يقول بما قلت به و انقل لنا منه لكي ننظر فيه ثم اعطني كلام عالم واحد قدح في كتاب ارشاد الفحول.
نحن في الانتظار دائما اين ادلتك
فمادام ليس عندك حجة فكلامك كله دعاوي(/)
أريد الحكم الشرعي في هذه المسألة
ـ[محمد بن عثمان]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 08:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى من إخواني طلبة العلم أن يجيبوني عن سؤال وهو:
أنني أعمل صيدلاني في الجزائر وأود معرفة حكم التعامل مع صندوق الضمان الإجتماعي مدنياً كان أو عسكرياً بموجب عقد يلتزم فيه الصيدلي بتقديم الدواء للمريض مجّاناً على أن يعوض من طرف الصندوق آجلاً , راجيا على من يجيبني أن يطلع على طبيعة الضمان الإجتماعي في الجزائر
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 09:21]ـ
أنصح أخي بالرجوع للشيخ علي فركوس فهو ادرى بالوضع هناك في الجزائر(/)
حكم السواك بالأصابع
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[04 - Apr-2009, صباحاً 01:40]ـ
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول:
يحصل بها السواك
القائلون بهذا القول:
الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية (ينظر: شرح فتح القدير 1/ 22، حاشية ابن عابدين 1/ 115، التمهيد 7/ 202، مواهب الجليل 1/ 265، المغني 1/ 137، الإنصاف 1/ 118) وهو اختيار النووي (ينظر: المجموع 1/ 382) وابن قدامة (ينظر: المغني 1/ 137) 0
أدلة أصحاب هذا القول:
1 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَغَّبْتَنَا فِى السِّوَاكِ، فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَىْءٍ؟ قَالَ: «إِصْبَعَاكَ سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِكَ تُمِرُّهُمَا عَلَى أَسْنَانِكَ، إِنَّهُ لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ وَلاَ أَجْرَ لِمَنْ لاَ حِسْبَةَ لَهُ» (ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه 1/ 41 في كتاب الطهارة باب السواك بالأصابع، وفيه رجل غير مسمى)
2 - حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (يجزي من السواك الأصابع (ضعيف: أخرجه البيهقى (1/ 40، رقم 177) والضياء في المختارة (7/ 252، رقم 2699)، وفيه عيسى بن شعيب قال البخاري صدوق وقال ابن حبان: فحش خطؤه فاستحق الترك، وفي بعض طرقه عبد الحكم القسملي قال البخاري: منكر الحديث، ورواه الطبراني في الأوسط (6/ 288) بلفظ (الأصابع تجري مجرى السواك) وهو ضعيف أيضاً فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وفيه محمد بن موسى قال البخاري عند مناكير، ورواه البيهقي (1/ 40) والضياء (7/ 252) بلفظ (تجزئ الأصابع مجزئ السواك) وهو ضعيف أيضاً فيه عبد الله بن المثنى وهو مختلف فيه، وفيه عيسى بن شعيب وسبق الكلام عنه)
3 - عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم0 (ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (1/ 61، رقم 95) وأحمد في المسند (1/ 158، 1356)، وفيه مختار بن نافع التيمي وهو ضعيف، وفيه أبو مطر الجهني وهو مجهول)
قَالَ الْحَافِظُ عن حديث أنس السابق: وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (تلخيص الحبير 1/ 70 0ولكن نشير إلى أن قول الحافظ أنه أصح من حديث أنس لا يعني أنه صحيح فالحديث لا يسلم كما رأيت، ولكن الحافظ رحمه الله يشير إلى أنه أقل ضعفاً والله أعلم)
4 - عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يُسَوِّكُ فَاهُ بِأُصْبُعِهِ0 (ضعيف: رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن رهيمة خادم عثمان ذكرها ابن حبان في الثقات وقال: رهيمة خادم عثمان بن عفان يروى عنها الزبير بن عبد الله بن رهيمة ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً ولم يرو عنها غير حفيدها الزبير، قال شيخنا – حفظه الله -: مجهولة، والزبير مختلف فيه)
5 - قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ: أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِأُصْبُعِهِ وَيَسْتَجْزِئُ بِذَلِكَ مِنْ السِّوَاكِ) (التمهيد 7/ 202 طبعة المغرب).
6 - حصول المقصود من السواك وهو تنظيف الفم 0 (ينظر: المجموع 1/ 282)
مناقشة هذه الأدلة:
كما يظهر والله أعلم أن كل الأحاديث الواردة في السواك بالإصبع لا تسلم فلا يسلم إلا الدليل السادس وهو حصول المقصود من السواك 0
القول الثاني:
لا يحصل بها السواك
أصحاب هذا القول:
الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب 0 (ينظر: الحاوي 1/ 86، المهذب 1/ 14، المغني 1/ 137، المبدع 1/ 102)
أدلة أصحاب هذا القول:
1 - أنه لم يرد به الشرع.
2 - أنه لا يسمى سواكاً ولا يحصل به الإنقاء به حصوله بالعود 0 (ينظر: المهذب 1/ 14، المغني 1/ 137)
مناقشة أدلة هذا القول:
قولهم بأنه لم يرد به الشرع، بل ورد به الشرع بدليل القياس فإن من قال بجواز السواك بالأصابع يرى أن للسواك علة معقولة المعنى وهي إنقاء الفم والنظافة (وإن كان فيه أيضاً جانب تعبد غير معقول المعنى) فقاسوا الإصبع على العود ولم يقولوا إن الإصبع مساو للعود في الأجر بل قالوا يحصل به من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء 0
تعقيب وترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن أصل الخلاف في المسألة يرجع إلى أن من نظر إلى أن المقصود من السواك هو الإنقاء أجاز السواك بالأصابع ولذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: تحصل به السنة بقدر ما يحصل به من الإنقاء (ينظر: المجموع 1/ 282، طرح التثريب 2/ 68، المغني 1/ 137)، فكما أريتك لا يسلم من أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع إلا الدليل السادس وهو حصول المقصود من السواك، وباقي الأدلة إما ضعيف أو متكلم فيه، أما من نظر إلى أن المقصود من السواك هو استعمال العود لم يُجِز الأصابع لذلك كان دليلهم أن الإصبع لا يسمى سواكاً ولم يرد به الشرع وقد رأيت الجواب عن ذلك 0
فالذي تطمئن إليه النفس جواز التسوك بالأصابع إن لم يجد غيرها وما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال في الشرح الكبير: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (المغني مع الشرح الكبير 1/ 149 ط دار الحديث) فإن وجد سواكاً فالأولى له أن يستخدمه اتباعاً للسنة وخروجاً من الخلاف والله أعلم بالصواب 0
(نقلاً عن كتاب بغية النساك في أحكام السواك في أحكام السواك لمحمد بن محمود بن عبد الهادي راجعه وقدم له فضيلة الشيخ مصطفى العدوي والدكتور حسن أبو زهو)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[10 - Apr-2009, صباحاً 02:53]ـ
للفائدة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 01:03]ـ
بارك الله فيك
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[12 - Apr-2009, صباحاً 12:11]ـ
بارك الله فيك
وفيكم أخي الكريم
شكراً على مرورك(/)
هل تجوز المرابحة في هده الحالة؟ و مانسبتها؟
ـ[اباسام]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 03:04]ـ
السلام عليكم
اشتري احد اقاربي ارضا مند ازيد من تلاتونة سنة و هو الان يريد بيعها بتمن اكتر مما دفعه في سابق
نطرا للارتفاع المعيشة في المغرب
ف 1درهم مند 30 سنة هي بمتابة 15درهم الان
اي انه من الطبيعي ان يبيعها باكتر بما اشتراها
فهل يجوز اداء المرابحة في هده الحالة؟
و ماهي نسبة التي يجب اداءها؟
شكرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 03:14]ـ
السلام عليكم
اشتري احد اقاربي ارضا مند ازيد من تلاتونة سنة و هو الان يريد بيعها بتمن اكتر مما دفعه في سابق
نطرا للارتفاع المعيشة في المغرب
ف 1درهم مند 30 سنة هي بمتابة 15درهم الان
اي انه من الطبيعي ان يبيعها باكتر بما اشتراها
فهل يجوز اداء المرابحة في هده الحالة؟
و ماهي نسبة التي يجب اداءها؟
شكرا
يبيعها بسعرها في السوق فليس الدرهم من ثلاتين سنة نفسه الدرهم اليوم فتنبه لذلك(/)
افتاء المسلم نفسه بنفسه دون الرجوع للعلماء
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة بمن يفتي نفسه بنفسه و لا يريد استفتاء العلماء بحجة ان المسألة بسيطة و يمكنه الاجتهاد فيها؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:04]ـ
رأيي أن جهله مركب.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:06]ـ
شكرا
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:10]ـ
لا تهتم للشكر شيخي,
كنت اجرب -عبثاً- هذا الذي بجانب كل اسم ((شكرا - تم شكره)):):):)
@@@@@@@@
اظن ان الشيخ الخضير تكلم في المسالة -وغيره طبعا-, وقال ان هذا فتح ابواب للشر,
الفهم الخاطئ للحديث, والله اعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:10]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
انا ارى انه زائغ
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:11]ـ
لا تهتم للشكر شيخي,
كنت اجرب -عبثاً- هذا الذي بجانب كل اسم ((شكرا - تم شكره)):):):)
@@@@@@@@
اظن ان الشيخ الخضير تكلم في المسالة -وغيره طبعا-, وقال ان هذا فتح ابواب للشر,
الفهم الخاطئ للحديث, والله اعلم.
هل يمكن ان تنقل لنا كلام الشيخ بارك الله فيك حتى يتقي الله من يظن انه يمكنه افتاء نفسه دون الرجوع إلى العلماء
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:19]ـ
بارك الله فيك شيخي, نقل لي ذلك احد طلبة العلم بالمدينة سماعا, ولا اعلم اذا فرغت المحاضرة او سجلت
فسوف أسأله, بل قال لي حتى ان الحديث مختلف في تصحيحه.
وتناقشنا ولم أصغ اليه لأني آخذ بصحة الحديث,
ولعلي أرفع نقول لأهل العلم بالمسالة.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:25]ـ
رابط للفائدة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94706)
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: [ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (استفت قلبك.) يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضاً إثماً وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به] جامع العلوم الحكم ص320
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:27]ـ
يقول الشيخ الفقيه أحمد حماني رحمه الله
صنفان خطيران من مجتهدى العصر:
صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار.
نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.
الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ، لا اجتهاد فيما فيه النص، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن؟
(يُتْبَعُ)
(/)
و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت: نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة، و على كل مسلم: إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات. و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى: "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته - في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا، و ذروا أقوال المتقدمين، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع، مع أنه له مستندا، و فسقوا المثقفين، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين.
إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم. و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم، فاتهم نفسك يا أخي، و اسألها، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.
* نشرت بمجلة الرسالة التي كانت تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر العدد الأول سنة 1400هـ/1980م]
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:29]ـ
استفتِ قلبك
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
تاريخ الإضافة: 19/ 11/2007 ميلادي - 9/ 11/1428 هجري
زيارة: 151
السؤال:
أسمع عبارة تتكرر كثيرًا، تقول: اسْتَفْتِ قلبك، وعبارة أخرى تقول: الحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، فهل هذه العبارات صحيحة عنِ النبي؟ وهل معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى السؤال فى الدِّين؟!!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فعبارة: "استفتِ قلبك" جزء من حديث صحيح، رواه أحمد والدارميُّ عن وابصةَ الأسديِّ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا وابصةُ، اسْتَفْتِ قلبَك، واستفتِ نفْسَك ثلاث مرات؛ البِرُّ ما اطمأنتْ إليه النفسُ، والإثمُ ما حاكَ في النفْس، وتَرَدَّدَ في الصدر، وإنْ أفتاكَ الناسُ وأفتَوْكَ)). وحَسَّنه النوويُّ:
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس معناه أن الإنسان يترك لقلبه العنان؛ باختيار ما يختاره، وفي محبة ما يُحِب، وفي كراهة ما يكره، فهذا يؤدي إلى ضلال مبين؛ وإنما المراد باستفتاء القلب: أن القلب يطمئن بَعْدَ معرفة حُكْم القرآن والسُّنة في هذا الأمر، فإذا كان حلالاً، وكان مما يُرضي الله - تبارك وتعالى - فإن النفس المؤمنة تطمئن إلى هذا الحكم، وأما إذا كان فيه حرامٌ، أو شبهة، فهذا يقع في النفس منه اضطرابٌ، وفِقدان سكينة، وعدم طُمأنينة؛ كما في الحديث الآخر: ((البِرُّ هو ما اطمأن إليه القلبُ، وسَكَنَتْ إليه النفْسُ، والإثم ما حاكَ في نفْسِك، وكرهتَ أن يطَّلع عليه الناس)).
قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ في "جامع العلوم والحِكَم": "يعني: أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثمٌ، وإن أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَرًا عند فاعِلِه دون غيره، وقد جعله أيضًا إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظَنٍّ أو مَيْل إلى هوًى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتَى به دليلٌ شرعي؛ فالواجبُ على المُفْتَى الرجوعُ إليه، وإن لم ينشرح له صدرُهُ، وهذا كالرخصة الشرعية؛ مثل الفطر في السفر والمرض، وقَصْرِ الصلاة في السفر، ونحوِ ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عِبرة به "
وقال العلامة ابن القيم في "أعلام الموقِّعِين عن رب العالمين": "لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتِي إذا لم تطمئنَّ نفْسُه، وحاكَ في صدره من قَبوله، وتَرَدَّدَ فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((استفتِ نفسكَ، وإن أفتاكَ الناس وأفتَوْكَ))، فيجب عليه أن يستفتيَ نفسه أوَّلاً، ولا تُخَلِّصه فتوى المفتي منَ الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛ كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من نار)). والمفتِي والقاضي في هذا سواء.
ولا يظن المستفتِي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاكَ في صدره؛ لِعِلْمِه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعِلمه جهلَ المفتِي أو محاباته في فتواه، أو عدمِ تقييده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحِيَل والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينةِ لأجل المفتي، سَأَلَ ثانيًا وثالثًا؛ حتى تحصل له الطُّمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة".
وأما قوله- صلى الله عليه وسلم -: ((الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ))؛ فهو حديث متَّفَق عليه، ومعناه: أن الحرام والحلال معروف بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسُّنة، ومَن خفي عليه حُكْم شيء وَجَبَ عليه سؤالُ أهل العِلم؛ لقوله – تعالى -: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]:
قال ابن رجب في "فتح الباري": "إن الله أنزل كتابه، وبَيَّنَ فيه حلاله وحرامه، وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمَّته ما خَفِيَ مِن دَلالة الكتاب على التحليل و التحريم؛ فصرح بتحريم أشياءَ غيرِ مصرَّحٍ بها في الكتاب، وإن كانت عامَّتُها مستنبَطةٌ منَ الكِتاب، وراجعةٌ إليه فصار الحلال والحرام على قسمين:
أحدهما: ما هو واضح، لا خفاء به على عموم الأُمَّة؛ لاستفاضته بينهم، وانتشارِهِ فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على مَن نَشَأَ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البَيِّن، والحرام البَيِّن.
ومنه: ما تحليله وتحريمه لِعَيْنِه؛ كالطيِّبات من المطاعم، والمشارب، والملابس، والمناكح، أو الخبائث من ذلك كله.
ومنه: ما تحليله وتحريمه من جهة كسْبِهِ؛ كالبيع، والنكاح، والهبة، والهدية، وكالرِّبَا والقمار، والزنا، والسرقة، والغصب، والخيانة، وغير ذلك.
القسم الثاني: ما لمْ ينتشر تحريمُه وتحليله في عموم الأُمَّة؛ لخفاء دَلالة النص عليه، ووقوعِ تَنَازُعِ العلماء فيه، ونحو ذلك، فَيَشْتَبِه على كثير من الناس: هل هو مِنَ الحلال أو مِنَ الحرام؟ وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه، فلا يَشْتَبِه عليهم؛ بل عندهم من العِلم الذي اختُصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حِلِّ ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مُشْتَبِهًا عليهم؛ لوضوح حُكْمه عندهم". أ. هـ،، والله أعلم.
رابط الفتوى ( http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2164 )
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:31]ـ
بارك الله فيكم فقد ابتلينا في هذا الزمان بناس عامة دهماء يناطحون العلماء في الفتاوي و عندما تسألهم هل من عالم قال بقولكم يقولون هذه مسألة لا نحتاج فيها عالما يمكننا الاجتهاد فيها!!!!
قال تعالى أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ. الزمر 9
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:38]ـ
المصيبة عندي هي بالمصر الذي يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب ويصر على مخالفة الحديث بحجة انه يستفتي قلبه,
يعني اسلوب الترقيع الذي يوافق الأهواء,
يأخذ بالحديث الذي يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه,
يُخشى على هؤلاء من الزندقة واجتماع السوء فيهم فهم كامثال الذين يأخذون برخص وزلات العلماء.
والظاهر انك في بيئة تناقش فيها كثير من العوام والجهلة فاعانك الله.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:39]ـ
الحمد لله وحده ..
مجرد اسم المسلم ليس مما يبنى عليه حكم في هذه الأبواب ..
وإنما يجب الفصل فيها بين أهل الاجتهاد وأهل التقليد ..
فمن كان أهلاً للاجتهاد في مسألة لم يجز له فيها أن يسأل أحداً من أهل العلم على جهة التقليد أما السؤال للتباحث والنظر وجمع الأدلة فيجوز له .. أما التقليد فلا يجوز لمن قدر على الاجتهاد ولو في مسألة إلا في حالة العجز ..
أما أهل التقليد فلا يجوز لهم أن يفتوا أنفسهم واجتهادهم هو تحري أهل العلم وسؤالهم ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 06:44]ـ
الحمد لله وحده ..
مجرد اسم المسلم ليس مما يبنى عليه حكم في هذه الأبواب ..
وإنما يجب الفصل فيها بين أهل الاجتهاد وأهل التقليد ..
فمن كان أهلاً للاجتهاد في مسألة لم يجز له فيها أن يسأل أحداً من أهل العلم على جهة التقليد أما السؤال للتباحث والنظر وجمع الأدلة فيجوز له .. أما التقليد فلا يجوز لمن قدر على الاجتهاد ولو في مسألة إلا في حالة العجز ..
أما أهل التقليد فلا يجوز لهم أن يفتوا أنفسهم واجتهادهم هو تحري أهل العلم وسؤالهم ...
هل من دليل على كلامك بنقول من عند اهل العلم و كيف يدري الانسان انه قادر على الاجتهاد في مسألة دون الاخرى؟
و ماذا يحدث عندما يخالف عالما في اجتهاده في المسألة اليس الأولى أن يسأل اهل العلم فيها؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:06]ـ
بارك الله فيكم، هذه الشبهة مشهورة جدا عند أتباع الأهواء هداهم الله .. وقليلا ما يلتفت من يحتج بها إلى سياق الحديث .. ففي بعض روايات الحديث يقول وابصة رضي الله عنه "وكنت كثير السؤال عن الحلال والحرام"، أي أنه كان شديد الحرص على تعلم أحكام دينه، فلما يذهب من هكذا حاله إلى النبي عليه السلام ويسأله عن الإثم والبر فيجيبه بهذا الجواب، يتوجه الفهم - والله أعلم - إلى أن ذلك ليس لكل أحد، ليس لمن لا علم له ولا حرص على تحري الحلال والحرام، ولكنه لمن أورثه علمه وحرصه بصيرة تجعل نفور قلبه عن الشيء قرينة تشعره بأن هذا إثم وإن أفتاه من أفتاه بأنه جائز لا شيء فيه، فتحمله على ترك فتيا ذلك المفتي وسؤال غيره أو على النظر في الأمر بنفسه إن كان أهلا لذلك ..
فالحديث لا رخصة فيه للمسلم غير المتأهل للنظر أن يستفتي نفسه ولا يعبأ لمن يفتيه، هذا ولا شك من اتباع المتشابه وترك المحكم، نسأل الله العافية من أهل الزيغ، والله المستعان!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:09]ـ
قال ابن القيم: «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل
مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره، أو في باب من أبوابه.
كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد، أو الحج، أو غير ذلك.
فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره.
وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: الجواز، بل هو الصواب المقطوع به، والثاني: المنع، والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها.
فحجة الجواز: أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك حكمُ المجتهد المطلق في سائر الأنواع»
وقال أيضًا: «فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟
قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمةٍ خيرًا. ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض. وبالله التوفيق»
قلت:
وإذا صح أن الاجتهاد يتجزأ وأن الرجل يكون مجتهداً عالماً في مسألة مقلد في أخرى = فإنه لا يجوز له التقليد فيما كان مجتهداً فيه إلا مع العجز ..
قال الخطيب: ((العالم .. لا يجوز له التقليد أصلاً مع اتساع الوقت لأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم على المطلوب فلا يجوز له تقليد غيره .. ))
وفي الباب نقولات أخر،ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ..
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:37]ـ
الحمد لله وحده ..
مجرد اسم المسلم ليس مما يبنى عليه حكم في هذه الأبواب ..
وإنما يجب الفصل فيها بين أهل الاجتهاد وأهل التقليد ..
فمن كان أهلاً للاجتهاد في مسألة لم يجز له فيها أن يسأل أحداً من أهل العلم على جهة التقليد أما السؤال للتباحث والنظر وجمع الأدلة فيجوز له .. أما التقليد فلا يجوز لمن قدر على الاجتهاد ولو في مسألة إلا في حالة العجز ..
أما أهل التقليد فلا يجوز لهم أن يفتوا أنفسهم واجتهادهم هو تحري أهل العلم وسؤالهم ...
لم أفهم ما علاقة هذا الكلام, أو ما الهدف من هذا المنحنى!
حتى قرأت موضوع "طلب التوقيع على كتاب المؤلف"
ولو علمت ان أبا فهر هو المقصود لما شاركت في هذا الموضوع أساسا,
والشيخ عندي هو من اهل العلم والفضل وبالتأكيد ليس من الذين يفتون انفسهم بأنفسهم,
وبالتأكيد ليس من اهل الهوى,
ومشاركته ومقالاته مفتوحة للجميع سواء هنا او في الملتقى.
فليسامحني الشيخ ان وقع في قلبه شيء من جهتي.
فعذرة ومعذرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:49]ـ
لم أفهم ما علاقة هذا الكلام, أو ما الهدف من هذا المنحنى!
حتى قرأت موضوع "طلب التوقيع على كتاب المؤلف"
ولو علمت ان أبا فهر هو المقصود لما شاركت في هذا الموضوع أساسا,
والشيخ عندي هو من اهل العلم والفضل وبالتأكيد ليس من الذين يفتون انفسهم بأنفسهم,
وبالتأكيد ليس من اهل الهوى,
ومشاركته ومقالاته مفتوحة للجميع سواء هنا او في الملتقى.
فليسامحني الشيخ ان وقع في قلبه شيء من جهتي.
فعذرة ومعذرة
الهدف سهل اخي البحث عن الحق -و لو كان الشيخ من اهل العلم- السؤال واضح هل يحق لنا القول ان نفتي انفسنا و لا نسأل العلماء؟
اما شهادتك للشيخ فنحفظها لكن لا اعرفه شخصيا حتى اشهد له فهو عندي مجهول فلا يمكنني الاخد بفتواه ان كان من اهل الفتوى؟!! و لا اعده من اهلها فاصحاب العلم لا يرفضون استشارة العلماء في المسائل.
المفروض ان نسأل و هل نحن احسن من العلماء الكبار الذين كانوا يسألون بعضهم البعض؟
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:57]ـ
حفظ الله الشيخ ابا فهر .. فكم استفدنا من مقالاته ومداخلاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:00]ـ
حفظ الله الشيخ ابا فهر .. فكم استفدنا من مقالاته ومداخلاته
بارك الله فيك اخي الكل يشهد بما رأى و سمع و ليس المعاين كالسامع و الافضل التواضع التواضع فلا تغر احد نفسه بما علم فما خفي عنه اكثر و لا يتكبر احد عن سؤال العلماء و ان كان يعتقد صحة رأيه فرأيه مع رأي عالم خير له من رأيه وحده
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:33]ـ
بارك الله فيك اخي الكل يشهد بما رأى و سمع و ليس المعاين كالسامع و الافضل التواضع التواضع فلا تغر احد نفسه بما علم فما خفي عنه اكثر و لا يتكبر احد عن سؤال العلماء و ان كان يعتقد صحة رأيه فرأيه (الذي أخذه عن عالم آخر ولم يستقل بفهمه قبل ان .. يتحصرم) مع رأي عالم خير له من رأيه وحده (خارج محل البحث .. تأمل)
جزيت خيرا
ومن الحكمة انزال الناس منازلهم وقد عاش من عرف قدره ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:36]ـ
جزيت خيرا
ومن الحكمة انزال الناس منازلهم وقد عاش من عرف قدره ..
هو محل النزاع راجع مشاركة الاخ اشجعي تفهم كل ما دار هنا(/)
اذا صحت السنه لا يسحتسن تطبيقها حتى تكون مقبوله عند الناس
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:47]ـ
هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:56]ـ
هل المقصود سنة العادة ام سنة العبادة؟؟؟؟
ان كانت سنة العادة فلها وجه,
أما اذا كان المقصود سنة العبادة فصاحب تلك المقولة @#$%%
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 07:58]ـ
انظر صحيح البخاري:
(باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وقال " على " حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله)
وأخرج الأمام مسلم عن ابن مسعود قوله: (ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه).
وأخرج البخاري (إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً) قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا". وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً). وكأن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قد رأى أنه ليس كل الناس يحسن معهم الإبلاغ بذلك المعنى المهم لئلا يحملهم على القعود عن العمل بفهم خاطئ, ولكنه قد اختص به بعض أصحابه الذين تحمل عقولهم القدرة على ذاك الفهم والاستيعاب وتقدير المراد من الخطاب.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:00]ـ
السنه اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بها ومعلوم كيف كانت غربه الاسلام
هل في هذا الزمن نسال هل هي مقبوله عند الناس ام لا
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم:
لعله يقصد ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بقوله
التمهيد للحكم المستغرب
(فائدة عن ابن القيم رحمه الله)
إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يُوَطّئ قبله ما كان مُؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه،
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصْر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح عليه السلام وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةً سهُل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب،
وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوَافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبِّانه، وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه، وتأمل قصة نسخ القِبْلَة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وَطَّأ سبحانه قبلها عدة موطئات، منها ذكر النسخ، ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمَرَهم بالتسليم والانقياد. ومنها تحذيرهم من الإصغاء إلى اليهود، وأن تستخفهم شُبَههم، فإنهم يَوَدُّون أن يَرُدُّوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق. ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوُّدِ ولا بالتنصُّرِ، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره. ومنها إخباره سبحانه عن سَعَته، وأنه حيث ولّى المصلى وجهه فثم وَجْه ربك تبارك وتعالى، فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه تبارك وتعالى. ومنها أنه سبحانه وتعالى حَذَّر نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها. ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام، وعظمة بانيه وملته، وسَفَهَ من يرغب عنها، وأمر باتباعها، فنوَّه بالبيت وبانيه وملته،
وكل هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسَطَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم، وكِتَابهم كذلك، ودينهم كذلك، وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلَّتْ للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى.
والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنِسُ به، وتدل عليه، وتكون تَوْطئة بين يديه، وبالله التوفيق .... عن اعلام الموقعين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:14]ـ
(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)
اذا كان المعيار استحسان الناس لما طُبقت سنة واحدة,
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:15]ـ
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدًّا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًّا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ. {الأنعام:116}. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم.
مدارج السالكين لابن القيم
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:17]ـ
المقصود ليس نمهيد انما ترك السنه لعدم القبول عن الناس
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:19]ـ
وأقول
أن هذا الشرط "استحسان الناس لسنة رسول الله لا يعمل بها حتى يقبلوها"
أين أجد هذا الشرط -التافه- في كتب الأصول؟ أو غيرها من الكتب؟
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:25]ـ
المقصود ليس نمهيد انما ترك السنه لعدم القبول عن الناس
اخشى ان يكون هذا من التولي عن الزحف!! .. .. على كل .. يعتمد هذا على معرفة غرضه من العبارة ثم محاولة فهمها في سياقها وإلا فصاحبنا من أهل الجديد تحت مسمى التجديد
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:30]ـ
وأقول
أن هذا الشرط "استحسان الناس لسنة رسول الله لا يعمل بها حتى يقبلوها"
أين أجد هذا الشرط -التافه- في كتب الأصول؟ أو غيرها من الكتب؟
راجع كتاب جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر فقد عقد فصلا في ذلك
احيانا من الحكمة عدم اظهار بعض السنن إن خشي على الناس الفتنة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:31]ـ
بارك الله فيكم، الذي يظهر لي أن هذا من كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالعمل بالضعيف من أحاديث فضائل الأعمال، فلربما قال بعضهم بأنه - من باب نقد المتن وليس السند - ينظر هل ورد خبر يفيد وجود العمل بهذه السنة في العصور الفاضلة أم لا؟ فإن لم يكن ففيما بعدها وما بعدها وهكذا إلى آخر القرن الثالث، فإن وجد ذلك، وكان ضعف الرواية غير قادح، عمل بها، وإلا كان شذوذ ذلك العمل قرينة تعضد القول بترك روايته ..
ففي مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال تفصيل كثير، فلعل هذا منه، والله أعلم.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 09:27]ـ
راجع كتاب جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر فقد عقد فصلا في ذلك
احيانا من الحكمة عدم اظهار بعض السنن إن خشي على الناس الفتنة
ارفق لي اسم الباب لأنني حملت الكتاب وأخذت أقلب الصفحات وأقرأ الأبواب, فما وجدت شيئا.
أدخلت في محرك البحث كلمة الفتنة وما شابهها وما وجدت شيئا أيضا.
لا,
ما وجدت شيئا,
وجدت أبوابا مثل ((لزوم السنة والاقتصار عليها)) ((تدافع الفتوى وذم من سارع اليها))
((فضل السنة ومباينتها))
وجدت أبوابا كثيرة وأحاديث كثيرة نفيسة وعظيمة, أما أن تُترك السنة لأن الناس لم يتقبلوها فهذا من الكلام الذي يغلي منه دماغي,
ولضيق الوقت ولن عندي ضيوف الآن فلن اتوسع أكثر,
وحسبي الله ونعم الوكيل.
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:11]ـ
الآداب الشرعية والمنح المرعية بن المفلح:
فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله:
وقال ابن عقيل في الفنون لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة وقال {لولا حدثان قومك الجاهلية} وقال عمر لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم.
وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه بأن قال رأيت الناس لا يعرفونه، وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد وقال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.اهـ
ذهب أبو حنيفة ومالك –رحمهما الله- إلى كراهة صوم ست من شوال، خشيةَ الابتداع في الدين، وذلك بأن يظن الناس أنها من رمضان، لكن لم ينهيا عن صومها لمن أراد استنادا إلى ما ورد في فضلها، ولذلك قال الإمام مالك: "إني لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ".
القاعدة عند الفقهاء ذرء المفسدة أولى من جلب المنفعة فالسنة مندوبة و الفتنة حرام لذلك ناشد الإمام مالك رضي الله عنه ملوك بني العباس عندما هموا بإعادة بناء الكعبة على ما بناها عليه ابن الزبير، ناشدهم بتركها على ما هي عليه، وقال ما معناه: أخشى أن يصير هذا البيت لعبة في يد الملوك كلما جاء ملك غير فيه. نقل ذلك عنه غير واحد من أهل العلم.
وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فلا ينبغي هدم الكعبة بحجة إعادة بنائها على قواعدها الأولى وذلك للمصلحة وسد الذريعة وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
لله ذكرهم من علماء.
حقيقة من لم يفهم مقاصد الشريعة و ترجيح المصالح و المفاسد لا يحق له النظر في امور الدين و الله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 10:19]ـ
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
إذا المعنى سنة العادة والعرف، لا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه.
فقط أحببت التوضيح حتى لا يشكل على كثير من الإخوان، فقد بدى غامضا.
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 11:23]ـ
أظن انه قد يترك الإنسان بعض السنن خشية فتنة الناس خاصة و إن كان فى تركها مصلحة .. و إلا قد يفعل الإنسان السنة المهجورة لإحيائها و من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
فمثلا .. فى مسألة الإسبال .. فالذين يلبسون البنطال لو أنهم قصّروه إلى نصف الصاق لكانوا مجال إستهزاء و سخرية عند الناس و هذا ليس من مقاصد الشريعة فى شىء .. و لكن يكتفى بالتقصير إلى فوق الكعبين.
و قريب من ذلك ما قاله الشيخ ابن العثيمين ان الذين يلبسون لباس أهل بلدهم مثل البنطال و غيره قد اصابوا السنة من وجه و من يلبس القميص قد اصاب السنة من وجه.
فما أظنه ان المسألة يسع فيها الخلاف و النقاش و لا داعى لتعنيف المخالف .. الرفق الرفق يا إخوان
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 02:09]ـ
هل نقول ان السنه الصحيحه الصريحه المعمول بها في عصر النبوه لا نعمل بهل ولا ننصح بها حتى نتاكد من استحسان الناس لها وانها مقبوله عندهم ام لا
ـ[أشجعي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 02:12]ـ
#######
الأخ صاحب الموضوع لم يتكلم الا بالعربية فلم يتكلم لا بالسريانية ولا بالسنسكريتية فقال:
هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل هدي سواء اعجب الناس ام لا
هذا الذي نعتفده
فاشكل علي قول بعض الفضلاء
انه من الافضل ان لا نطبق السنه اذا لم تكون مقبوله عند الناس
او بمعنى حتى تكون انت مقبول ويسمع لك تترك السنه
فهل لقوله هذا اصل
"وحط سبع وثلاثين خط احمر" تحت الكلمات (اذا لم) و (حتى) و (اعجاب الناس) ,
أي أنهم يعرفوا الأمر ولكنهم لا يتقبلونه, ولم أقرأ في سؤاله خوف فتنة ولا حديثين العهد بالاسلام او الخوف من ظهور البدع,
أو أي من الأمثلة التي طرحت,
فأنت في واد آخر,
هذا يقول لك حتى تكون أنت مقبول ولم أقرأ أن تَقبُل الناس واجب أو شرط لفعل السنة!!!!
واحلتني الى جامع بيان العلم وطلبت منك ارفاق اسم "الفصل" لأقرأه فإذ بك تقتبس لي من آداب بن مفلح,
وقبلها أكثرت الكلام عن الأحكام التكليفية في موضوع "زواج الرجل الملتزم" فأقول لك ما حكم هذا العمل؟ وما هي نقول اهل العلم فيه؟
يعني اذا كانت القاعدة هي تقبل الناس -وليس جهلهم بالسنة أو غيره- فالناس لا تتقبل سنة اعفاء اللحية ولا تغطية الوجه ولا لبس القميص ولا تقصيره ,
يعني أقول لجاري "قُط لحيتك" واكشف وجه زوجتك, لأن الناس لم يتقبلوا هذه السنة!!!
فالناس تقول الله جميل يجب الجمال وهذه اللحية ليست من الجمال,
وغيرهم يقول اللحى أُعفيت على زمن رسول الله لأنهم لم يكن عندهم شفرات حلاقة!!!!
والنقاب الآن تخلف ورجعية!!!
هات, ماذا سيقبل الناس من السنن اذا كان تقبلهم هو الشرط لفعلها؟؟؟
واذا نحن لم نظهر السنن في زمن انتشار البدع فمن سيظهرها؟
########
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 03:24]ـ
السلام عليكم
تطبيق الدين بأكمله من أصعب الأمور و لا شك لكن المطلوب من كل واحد اتيان ما استطاع منه لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا
و لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) رواه البخاري ومسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: فَاجْتَنِبُوهُ ولم يقل ما استطعتم، ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: فأتُوا مِنْهُ مَا استَطَعتُمْ ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق.
إلا انه قد تتقاسم الواقعة العديد من الاحكام كأكل الميتة مثلا عند الاضطرار
فهنا قاعدتان الأولى أن اكل الميتتة حرام و الثانية ان حفظ النفس واجب
عند تعارض حكمين في نفس الواقعة فلا بد من تطبيق احدهما لاستحالة تطبيق الحكمين في آن واحد و هنا ندخل في فقه الأولويات.
قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: الآية119)
و قال (فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثم. فان اللّه غفور رحيم) (6).
ففهمنا من هذه الايات انه عند الاضطرار ذرء المفسدة اولى من جلب المنفعة فيقدم حفظ النفس على حفظ الدين مثلا لقوله تعالى: الا من استكره وقلبه مطمئن بالايمان.
و يقدم اتيان الواجب على الاتيان بالمندوب و هكذا، اول من كتب في هذه المقاصد هو الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات.
و المتأمل في الشريعة يجد التدرج في تطبيق الاحكام لذلك حرمت الخمر على مراحل و كذلك فعل عمر بن عبد العزيز بتطبيق الشريعة بحكمة على مراحل حتى يتألف قلوب الناس و لا يرفضونها جملة.
كذلك سنت الشريعة اسباب و موانعا لتطبيق الاحكام حتى تحفظ الاولويات فنجد تعطيل قطع يد السارق في الحرب و ابطال الحدود في دار الكفر و غير ذلك كثير.
و من اكبر ما شددت فيه الشريعة هو احداث الفتنة قال تعالى:
والفتنة أكبر من القتل
و قال و الفتنة اشد من القتل.
لذلك ترك الرسول عليه الصلاة و السلام اعادة بناء الكعبة على ما بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام لان قومه حديثي عهد بالجاهلية و كذلك منع امورا في بداية عهد الاسلام ثم اجازها في نهايته خوفا من احداث الفتن و ان ينفر الناس من الدين.
و حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مشهور في هذ الباب: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتّان أنت، ثلاثا، اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها أخرجه الشيخان.
فانظر لهدي الرسول عليه الصلاة و السلام رغم ان الاطالة في الصلاة من الهدي النبوي إلا انه امره ان لا يفتن الناس.
و كذلك فهم الصحابة هذا الامر فكانوا يترفقون بالناس و يحدثونهم قدر عقولهم بما يحتاجون فقط
لانه ليس من المعقول ان تحارب الناس في تطبيق سنة و هم لم يبلغوا بعد الاتيان بالواجب اليس الواجب ان تعلمهم الواجب اولا ثم تعلمهم السنن!!!
و لذلك عقد بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم و فضله فصولا في هذا الامر منها فصل التحديث بما يعرفه الناس.
و في كتابه احاديث متناثرة في هذا الموضوع فمن باب الحكمة احيانا اخفاء بعض السنن في وقت ما خشية الفتنة و هذا ما فعله الصحابة فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي اصحابه انهم سيأتون قوما يقرؤون القرآن فأمرهم ان لا يشغلوهم عنه بالحديث و كذلك ها هو عثمان اتم الصلاة في الحج خوفا من ان يظن الاعراب ان الصلاة ركعتين.
و ها هم السلف مثل الامام مالك و ابا حنيفة كرهوا صيام الست من شوال مع انها سنة خوفا ان يظن الناس انها من رمضان و كذلك الامام احمد ترك ركعتي المغرب لان الناس لم يعهدوها
و امثال ذلك كثير.
قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
(يُتْبَعُ)
(/)
ترك السنة ليس على اطلاقه انما هو تقدير لحال الناس فان علم الانسان ان اظهار السنة سيحدث فتنة او سينفر الناس فالاولى تركها امام الناس (و ليس اللحية من السنة فلا نقول انه يترك الواجب) إلى أن يتألف قلوب الناس فيعرفوا ان هذه سنة فيتبعوه عليها.
و لا نعني بهذا انك تأتي الحرام هذا ممنوع شرعا إنما تترك المندوب من اجل الواجب و هو ذرء الفتنة فهنا لا بد من قياس الامور و المواقف و تقدير المصالح فلو كان في ترك السنة اتيان واجب كان اتيان الواجب اولى من الاتيان بالسنة.
قال العثيمين رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيداً يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.
فلا بد من السياسة في اظهار السنن فتعليم الناس لا يبدأ من المندوب قبل الواجب و هذا من فقه الدعوة التي لا يتقنها الكثيرون للاسف.
هذا هو الهدي النبوي هدي الرسول عليه الصلاة و السلام، الم ترو ان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يترك السنن امام الصحابة خوفا ان يشق عليهم فكانت عبادته بين العامة ليست كذلك مع اصحابه او عند دخوله بيته.
و هذا ايضا لا بد ان يراعيه طالب العلم فلا يبدي التعبد الصعب ان ظن ان من معه سيحرج و يقلده في تعبده فيثقل عليه دون ان يشعر.
و نلخص كل هذا انه لا بد من فهم المصالح و المفاسد لكي لا يحدث احد مفسدة عظيمة لكي يأتي منفعة قليلة.
الم ترو ان الله سبحانه و تعالى شدد في الخروج على الحكام (رغم انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها) كي لا تحدث فتنة يكثر فيها القتل فان كان هذا في الصلاة و هي عماد الدين فما بالكم في ما هو سنة.
و كم نحتاج من العلماء ان يوسعوا و يبسطوا في هذه المسألة فكم من ناس نفرت من الدين بسبب بعض المبتدئين الذين ارادوا تطبيق السنن بالقوة على الناس فجعلوهم ينفرون من سنة سيد الخلق عليه الصلاة و السلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ...
قال البخاري (رحمه الله): باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله وتأمل قول علي رضي الله عنه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فإن من لا يحسن خطاب الناس بما يفهمونه ويعونه، كأنما يدفعهم بأسلوبه إلى تكذيب الله تعالى، وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه يقيم عليهم الحجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الشاطبي: " ومنه أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار العلم قبل كباره، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها إن كانت صحيحة في نظر الفقه ".
قال: " ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه، وحكم التشريعات، إن كان لها علل صحيحة، وحكم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة (رضي الله عنها) على من قالت: لم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خبالا وفتنة، وإن كان صحيحا. . . وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها، ولا حدث بها ".
وقال: " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على الحقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.
وكلام الشاطبي رحمه الله وإن كان بالنسبة للكلام على الفرق فهو يصلح أن يكون قاعدة للواعظ، والخطيب، والمعلم وغيرهم. وقد قال: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره. . . فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص "
و السلام عليكم و رحمة الله(/)
هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:23]ـ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا علي الظالمين الأثمين وأشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين , وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الأمين (صلي الله عليه وأله وصحبه الدر الميامين)
ثم أما بعد
فهذه بعض أحكام اللقطة جمعتها لتكون نفعا لي أولاًََ ثم لعله ينتفع بها غيري ممن يحسن الظن بي وأسئل الله تعالي ان تكون لوجهه حقا وألا يجعل لغيره فيها نصيباَ وليس ذلك علي الله بعسير إنه نعم المولي ونعم النصير.
أولاَ: معني اللقطة:
لغة: قال الفيروزأبادي في القاموس المحيط: لَقَطَه أخَذه من الأرضِ، فهو مَلْقوطٌ ولَقِيطٌ، الثوبَ رَقَعَه ورَفَاهُ. واللاَّقِطُ الرَّفَّاءُ. أهـ (2 - 235)
قال الحافظ في الفتح:
وَاللُّقَطَةُ الشَّيْء الَّذِي يُلْتَقَطُ، وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ عِيَاض: لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْفَائِقِ: اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْعَامَّةُ تُسَكِّنُهَا. كَذَا قَالَ، وَقَدْ جَزَمَ الْخَلِيلُ بِأَنَّهَا بِالسُّكُونِ قَالَ: وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ اللَّاقِطُ: وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْقِيَاس وَلَكِنَّ الَّذِي سُمِعَ مِنْ الْعَرَبِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ الْفَتْح. وَقَالَ اِبْن بِرِّي: التَّحْرِيكُ لِلْمَفْعُولِ نَادِر فَاقْتَضَى أَنَّ الَّذِي قَالَهُ الْخَلِيلُ هُوَ الْقِيَاسُ. وَفِيهَا لُغَتَانِ أَيْضًا: لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ، وَلَقْطَة بِفَتْحِهَا. وَقَدْ نَظَمَ الْأَرْبَعَةَ اِبْن مَالِك حَيْثُ قَالَ: لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ وَوَجَّهَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ فَتْح الْقَافِ فِي الْمَأْخُوذِ أَنَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ. وَذَلِكَ لِمَعْنًى فِيهَا اِخْتَصَّتْ بِهِ، وَهُوَ أَنَّ كُلّ مَنْ يَرَاهَا يَمِيلُ لِأَخْذِهَا فَسُمِّيَت بِاسْمِ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ.أهـ (7 - 318)
قال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع:
{فصل}: في اللقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشيء الملتقط، وشرعاً: ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان، إذ في أخذها للحفظ والردّ برّ وإحسان، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: "وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" 1 - 160
أحكام اللقطة: وسيكون (بمشيئة الله تعالي) في مسائل عدة:
• المسئلة الأولي حكم إلتقاط اللقطة:
بمعني هل يشرع للرجل إذا وجد لقطة أن يلتقطها مع غض النظر عن الإنتفاع بها أم لا؟
قال الامام السرخسي الحنفي في المبسوط:
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَالْمُتَفَلْسِفَة يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ شَرْعًا، فَكَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَبَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ كَانَ يَقُولُ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا إنَّمَا يَطْلُبُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ، فَإِذَا تَرَكَهَا وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَطْمَعَ فِيهَا بَعْدَ مَا يَرْفَعُهَا فَكَانَ فِي رَفْعِهَا مُعَرِّضًا نَفْسَهُ لِلْفِتْنَةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَفْعَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ تَصِلَ إلَيْهَا يَدٌ خَائِنَةٌ فَيَكْتُمَهَا عَنْ مَالِكِهَا. 13 - 22
وقال إبن مودود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار:
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخذها أفضل، وإن خاف ضياعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها، فإن لم يشهد ضمنها ويعرفها مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. (1 - 57)
قال أبوالوليد الباجي المالكي في المنتقي:
فَأَمَّا جَوَازُ أَخْذِهَا فَقَدْ رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ** أَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ بِاللُّقَطَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَهَا مَنْ وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا قَدْرٌ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، أَوْ لِذِي رَحِمِهِ وَأَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ بَالٌ فَأَرَى لَهُ أَخْذُهُ وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ أَمَّا الدَّنَانِيرُ وَشَيْءٌ لَهُ بَالٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَيْسَ كَالدِّرْهَمِ وَمَا لَا بَالَ لَهُ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّرْهَمَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ الَّذِي لَهُ بَالٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ إِنْ تَرَكَهُ فَأَخَذَهُ لَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْرِيفِ بِهِ وَالْحِفْظِ لَهُ إِلَى أَنْ يَجِدَهُ صَاحِبُهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ.) (4 - 66)
** لم أجد رواية نافع عنه ولعله يقصد ماجاء في مصنف إبن ابي شيبة: عن وكيع عن مسعر عن شيخ، سمعه قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة فمسحها ثم ناولها مسكينا. وهو ضعيف بهذا السند إلا لو ثبت عنه رواية نافع هذه ولم أجدها.
.. لكن عنده أيضا: عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها.5 - 192.
وهو صحيح: وسفيان هو ابن عيينة الإمام الحافظ وهو لا يدلس إلا عن ثقة والله أعلم.
و في مصنف عبد الرزاق: عن معمر عن عبد الله بن مسلم - أخي الزهري - قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها، فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر. (18640)
قلت: وسنده صحيح إلي عبد الله بن مسلم. وأورده في الأمالي بسنده أيضا: 1 - 37
لكن جاء في الموطأ:
1250 - و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.
قلت: ولعل هذا يشهد له أو ربما هو ما عناه بما ذكر والأول أقرب ووجهته أن قوله رضي الله عنهما وإن شئت لم تأخذها , أي تدعها مكانها أو ما كان عليك أن تأخذها بداية , والأول أقرب ولا يقال أنه أراد: أي لا تنتفع بها _ وإن كان هذا مقصودا بلازم حثه علي تركه للقطة _ لأنه قال له لا آمرك أن تأكلها وهذا كاف في حثه علي تركه ولا يحتاج إلي زيادة ذلك فيقول لا تأخذها والله تعالي أعلم.
وقد رُوي عن بن عباس الكراهة أيضا فيما حكاه بن رشد في بداية المجتهد:
قال رحمه الله: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ فقال أبو حنيفة: الافضل الالتقاط، لانه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم.
وبه قال الشافعي، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال أحمد، ... ) أهـ 2 - 247
قلت: روي عبد الرزاق في مصنفه: عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الارض، فلست منها في شئ. وفيه جرير ثقة لكن وهم بأخره وابن أبي شيبة مشهور الأخذ عنه وفيه قابوس وهو ابن أبي ظبيان الكوفي فيما يظهر لي وليس بن مخارق لأن مخارق لم يرو عن ابن عباس ولم يرو جرير وهو ابن عبد الحميد إلا عن قابوس بن أبي ظبيان وفي سنن أبي داود: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وله روايات عند الترمذي وأحمد كثر وهو (أي قابوس) لين الحديث والله تعالي أعلم.
وسوف نبين وجهة هذه الإثار بإذنه تعالي عند تحرير القول.
قال ابوعبد الله العبدري المالكي في التاج والاكليل:
عند شرحه لقول المصنف:
(ووجب آخذه لخوف خائن) * ابن عرفة في حكم أخذ اللقطة اضطراب ,* ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال ... ) 6 - 71
ثم قال:
(* اللخمي إن كانت بين قوم غير مأمونين كان حفظها واجبا لأن حفظ أموال الناس وإلا (كلمة لم أعرفها ولعلها فهي كما يقتضيه السياق) واجب (لا إن علم خيانته هو فيحرم) اللخمي إن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها) نفس المصدر.
: هكذا في المطبوع دون قوله قال ابن عرفة , او قال ابن رشد او قال اللخمي فاما انه سقط واما ان هذه عادة المصنف في ايراد اقوال اهل العلم وقد رايت هذا في نسختين للمصنف فضلا عن تكراره – ورأيت بعضاً من أهل العلم يفعلونها في مصنفاتهم كالذهبي في سيره - ولعل الاخير هو الأقرب والله أعلم.
قال النووي في المجموع:
(فصل)
وهل يجب أخذها؟ (يريد اللقطة)
روى المزني أنه قال: لا أحب تركها. وقال في الام: لا يجوز تركها.
فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يجب لانها أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة (والثانى) يجب، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حرمة مال المؤمن كحرمة دمه) ولو خاف على نفسه لوجب حفظها، فكذلك إذا خاف على ماله. وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما (ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة أهله لم يجب عليه. أهـ المجموع. 15 - 250
قال ابن قدامة المقدسي في كتابه الكافي: عند تعريفه للقطة:
وهي المال الضائع عن ربه وهي ضربان ضال وغيره فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف ... ثم قال: النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف ... ) 2 - 351
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:26]ـ
قلت: (أي راقمه):
لا شك أن اللقطة نوعان من حيث قيمته:
قال السرخسي في مبسوطه:
ثُمَّ مَا يَجِدُهُ نَوْعَانِ:
(أَحَدُهُمَا) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ لَا يَطْلُبُهُ كَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالنَّوَى.
(وَالثَّانِي) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ يَطْلُبُهُ ,,
فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا جَمَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ ... ) 13 - 22
ولكن يحمل قوله علي إن وجدها صاحبها في يده قبل أن يهلكها او يأكلها وعمدة ذلك ماجاء عند الشيخين عن عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا واللفظ للبخاري. بل جاز لصحابها اكلها ليس فقط التقاطها وهو واضح بين ولعل هذا ما اراد به ابن قدامة في الكافي حكاية الاجماع عنه اي النوع الاول قال: فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع أهـ
قال النووي في شرحه علي مسلم:
وَفِيهِ: أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 4 - 135
تنبيه: ما جاء عند أبي داود من حديث حديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه.
ضعفه طائفة من أهل العلم كما سيأتي وحجتنا فيما سبق عند الشيخين والأخير للتنبيه ,
قلت: وعلي هذا يحمل ماوقع من الخلاف المذكور آنفاَ علي النوع الثاني وهو ما يعلم أن مالكه يطلبه.
فيجدر بنا أن ننزل الحكم تأسيسا ثم ننظر فيما يظهر من العوارض التي بني عليها العلماء ءارائهم والتي توجيهها حسن مقدم فيما علمنا من دقيق فهمهم للنصوص وسبقهم به.
. فنقول أنه فيما يظهر من الأدلة أنه يشرع للرجل وهذا بغض النظر عن القول بوجوبها او حرمتها او كراهيتها - فيما سوف نناقشه بمشيئة الله تعالي – وهي حالات عارضة لذا نحن نتكلم عن حكمها تأسيساَ .. ,
ومن ذلك ما قاله صاحب بدائع الصنائع الكساني:
فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ أَحْوَالِهَا (يريد اللقطة) منها في الْأَصْلِ حَالَانِ حَالُ ما قبل الْأَخْذِ وَحَالُ ما بَعْدَهُ أَمَّا قبل الْأَخْذِ فَلَهَا أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ قد يَكُونُ مَنْدُوبَ الْأَخْذِ وقد يَكُونُ مُبَاحَ الْأَخْذِ وقد يَكُونُ حَرَامَ الْأَخْذِ.6 - 200. .. وسيأتي تحرير ذلك مختصراّ بمشيئته تعالي.
وعمدة هذا ما جاء عند الشيخين من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا.
وفي الحديث دلالة علي شرعية أخذ اللقطة للاحتفاظ بها أو للأنتفاع علي حسب ما سيأتي ولو كان في الامر مساءة أو مخالفة لما سكت عنها النبي صلي الله عليه وسلم ولقال له بداية ما كان لك أن تأخذها سواء كان السؤال في الحديث عن حكمها أو عن أخذها أو فعل معه كما جاء في بعض الروايات عند البخاري لما سئل عن ضالة الإبل ففيه: قال فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. فكلاهما يمتنع معه سكوت النبي صلي الله عليه وسلم أن يبين حكم التقاطها لو كانت غير مشروعة لكن ظاهر الحديث أنه أجاز له ذلك علي أن يفعل ما بعده من التعريف سنة وغيره من
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمور التي علي اللاقط وفي أحدي الروايات للبخاري (فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ)
ويظهر ذلك جليا في الحديث عند قوله: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ .. )
فمفهوم الحديث _ وفي بعض الروايات تصريحية قال: فقال خذها فإنما هي لك وهي عند البخاري _ أن لك أخذه وإن لم تفعل فهي لغيرك من المسلمين أو يأكلها الذئب وهذا ما يقع غالبا إذا ما كانت في القوافي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالي.
قال الحافظ في الفتح عقب الحديث:
قَوْله: (لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ)
فِيهِ إِشَارَة إِلَى جَوَازِ أَخْذِهَا كَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْس مَا يَأْكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ. وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَاب " فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك " إِلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ،** فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ: " يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ "، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا.) 7 - 322
**: سيأتي مناقشة هذا بمشيئة الله تعالي.
قلت: لكن في أخر الحديث دلالة علي حث الناس الي ترك ما كان من ضالة الابل قال: قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ)
قال الحافظ في الفتح عقب الحديث:
قَوْله: (مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا)
الْحِذَاء بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة مَعَ الْمَدِّ أَيْ خُفّهَا، وَسِقَاؤُهَا أَيْ جَوْفهَا وَقِيلَ عُنُقُهَا، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رَكِبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأْكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط. أهـ
فعلي هذا يكون ما يجوز أو يشرع التقاطه علي أضرب:
الأول: يسير اللقطة كالتمرة وما شابهها.
الثاني: ما كان كالدراهم والدنانير.
الثالث: ضالة الغنم في الصحاري. وقيدناها هنا أي لقطة الغنم بالصحاري علي إعتبار أن
العلة في شروع أخذها هو عدم وصول مالكها إليها وتفويت النعمة , كما حققه طائفة من أهل
العلم , والله تعالي أعلم , وسنلقي نظرة علي مناط هذه العلة بمشيئة الله تعالي.
الرابع: ما كان من لقطة الحرم لكن لمنشد ولا تحل لغيره علي الراحج من قولي أهل العلم , ففي الحديث كما عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ. وفي رواية للبخاري:وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.
وفي رواية له أيضا: (وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِد.وقال: بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ:هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيث وَصَلَهُ الْمُؤَلِّف فِي الْحَجِّ فِي " بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ ".
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:27]ـ
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم:
(وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد، بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا. وَلَا يَتَمَلَّكهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ، وَقَالَ مَالِك: يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة، كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة)
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح:
قَوْله: (وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِد)
أَيْ مُعَرِّفٍ وَأَمَّا الطَّالِبُ فَيُقَالُ لَهُ النَّاشِد، تَقُولُ نَشَدْت الضَّالَّة إِذَا طَلَبْتهَا وَأَنْشَدْتهَا إِذَا عَرَّفْتهَا، وَأَصْل الْإِنْشَاد وَالنَّشِيد رَفْعُ الصَّوْت، وَالْمَعْنَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَقَطْ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَتَمَلَّكَهَا فَلَا. أهـ
وقصدنا هنا تقسيم اللقطة الي ما يشرع التقاطها بغض النظر عن شرعية الانتفاع بها سواءَ
إبتداءَ أو بعد مضي القدر الموصوف علي خلاف هل سنة أو ثلاثة كما سيأتي تحريره بمشيئة
الله تعالي.
أما الإبل ففي النص كما سبق الحث علي تركها اذ لا حاجة في التقاطها كما بين ذلك النبي صلي الله عليه وسلم.
لكن جاء في موطأ مالك رحمه الله:
1253 - و حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ
كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
وهذا محمول علي خشية الضياع خاصة وقد شاع الإسلام ودخل فيه من العجم الكثير ومن لا يعرف الأصحاب ولا سبيل أهل العلم ولا كيف يدرك بالإضافة الي الخشية من رقة الدين.*
قال أبوالوليد الباجي في شرحه علي الموطأ:
قَوْلُهُ كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ إبِلًا مُؤَبَّلَةً يَعْنِي أَنَّهَا كَانَتْ لَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْهَا الْوَاحِدَةَ مِثْلُ مَا أَخَذَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، أَوْ مِمَّنْ بَلَغَهُ النَّهْيُ وَتَأَوَّلَهُ عَلَى حَسْبِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَكَانَ الْأَكْثَرُ لَا يُؤْخَذُ فَتَبْقَى مُؤَبَّلَةً تَتَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ لِصَاحِبِهَا يُعْطَى ثَمَنَهَا إِذَا جَاءَ، وَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا كَثُرَ فِي النَّاسِ مَنْ لَمْ يَصْحَبْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ كَانَ لَا يعف عَنْ أَخْذِهَا إِذَا تَكَرَّرَتْ رُؤْيَتُهُ لَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا ضَالَّةٌ فَرَأَى أَنَّ الِاحْتِيَاطَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا الْإِمَامُ فَيَبِيعُهَا وَيَبْقَى التَّعْرِيفُ فِيهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا وَحُمِلَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِهَا عَلَى وَقْتِ إمْسَاكِ النَّاسِ عَنْ أَخْذِهَا وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُهَا إِذَا يَئِسَ مِنْ مَجِيءِ صَاحِبِهَا. اهـ
قلت: والذي يظهر أن هذا محمول علي ما إذا كانت ضالة الإبل في القري مع عدم الأمن وضياعها علي صاحبها أما إذا كان في الصحاري فلا يخشي عليها من هذا ويرجع الي الأصل وهو تركها وحذائها وسقائها فهي آمنة علي نفسها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الموطأ:عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ. أي أخطأ كما في لغة أهل الحجاز. ويرد الي النص السابق وهو قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ... الحديث.
قال في المنتقي عقب الحديث:
: قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ مَا مَعْنَاهُ مُخْطِئٌ، وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ أَخْذِهَا مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَضَلَّ فِي فِعْلِهِ. أهـ
وقال أيضا: وَهَذَا كَانَ حُكْمُ ضَوَالِّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا كَانَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِمَا لَمَّا كَثُرَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَصْحَبْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَكَثُرَ تَعَدِّيهمْ عَلَيْهَا أَبَاحُوا أَخْذَهَا لِمَنْ الْتَقَطَهَا وَرَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرَوْا رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا.
فإذا ثبت هذا فيجوز إلتقاط الإبل خشية الضياع ويكون ما سبق علي خمسة أضرب والله تعالي أعلم.
وننبه علي أن غالب كلام من سبق من أهل العلم ونحى نحوهم في الكراهة في أخذ اللقطة سواءَ مطلقا أو بعضها دون بعض أو الوجوب علي قول طائفة يسيرة فواقع غالباَ علي إعتبارين:
الأول: الخشية من أن يقع في النفس الإنتفاع به وعدم التعريف به علي الوصف الصحيح شهوة.
وهذا موجه فقد قال تعالي: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.28النساء.
فعلي هذا لا يحل لأحد أن يلتقط اللقطة إذا غلب علي ظنه أنه لن يعرفها علي الوصف
المطلوب أو لن يردها وهذا فيما يشترط فيه الضمان أي الأخير.
الثاني: منعا من تفويت الحق علي صاحبه وهو مالكه الأصلي والحفاظ عليه.
وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. وهو عند الشيخين. وما عند مسلم: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ , وعنده أيضا: "وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" وانظر الإقناع للخطيب الشربيني الشافعي.1 - 160
وقد إستدل بعضهم بهذه النصوص علي أن الأفضل أخذه أي التقاطه لحفظ مال المسلمين وهو موجه في الجملة. انظر كتاب اللقطة في المبسوط للسرخسي.
وقال بعضهم بالوجوب إن خيف عليه أن يقع في يد غير أمينة:
قال إبن مودود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار:
وأخذها أفضل، وإن خاف ضياعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها، فإن لم يشهد ضمنها ويعرفها مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. (1 - 57)
وما سبق هو ظاهر كلام أهل العلم.
قال ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن تُرك ضاع وهلك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال ... ) التاج والاكليل 6 - 71
وقال رحمه الله في كتابه بداية المجتهد:
(فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ فقال أبو حنيفة: الافضل الالتقاط، لانه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم.
وبه قال الشافعي، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال أحمد، وذلك لامرين: أحدهما ما روي أنه (صلي الله عليه وسلم) قال: ضالة المؤمن حرق النار ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها، ..... ) أهـ 2 - 247
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الكافي لابن قدامة المقدسي قال:
(: النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف ... ) 2 - 351
وهذا ما يظهر من جملة كلامهم رحمة الله عليهم أن غالب أقوالهم قد بني علي الإعتبارين السابقين فيما بينا والله تعالي أعلم.
ولا شك أن أهل العلم لهم مسالكهم في إطراد الكراهة أو تقييدها وقد بيّنا وجهاتهم ومقاصدهم وهاك كلام حسن للحافظ بن حجر في الفتح:
قال: وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيث الْجَارُود مَرْفُوعًا " ضَالَّة الْمُسْلِمِ حَرْق النَّارِ " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم " مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " وَأَمَّا مَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ فَمِنْ جِهَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى أُبَيّ أَخْذَهُ الصُّرَّة فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ شَرْعًا، وَيَسْتَلْزِمُ اِشْتِمَاله عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَإِلَّا كَانَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَتِلْكَ الْمَصْلَحَة تَحْصُلُ بِحِفْظِهَا وَصِيَانَتِهَا عَنْ الْخَوَنَةِ وَتَعْرِيفِهَا لِتَصِلَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَرْجَح مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ، فَمَتَى رَجَحَ أَخْذُهَا وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَّ، وَمَتَى رَجَحَ تَرْكُهَا حَرُمَ أَوْ كُرِهَ، وَإِلَّا فَهُوَ جَائِز.أهـ 7 - 337
قلت والذي يظهر أن الحديثين المذكورين محمولان علي التقاط الإبل أو إلتقاط اللقطة دون التعريف كما حرر ذلك الطحاوي في مشكل الأثار وما سبق من كلام الحافظ , وسيأتي ملخصاً بمشيئة الله تعالي.
تنبيه: ما وقع في الموطأ: 1250 - و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر َفَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا. فهو علي سبيل التورع وليس علي سبيل الحزم قال أبوالوليد في المنتقي: عقب الأثر:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ لِأَهْلِ الْوَرَعِ، وَمَنْ يَخْتَصُّ بِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِالْأَكْلِ لَهَا، .... ) وهذا محمود في بابه علي مابيّنا وقد رُوي مثله عن ابن عباس كما سبق في حكاية ابن رشد ذلك عنه وقد جاء عنه رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة: عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها.5 - 192 والله تعالي أعلم.
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:28]ـ
وما وقع أيضا عند مسلم:
3253 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.
وكذلك ما وقع عند ابن ماجة وغيره:
2502 - عن مطرف بن عبد الله بن الشِّخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار.: (سنن ابن ماجة) صححه الألباني الروض النضير (264) الصحيحة (620) وصححه الحافظ في الفتح.7 - 337.
قلت: جمع الرويات وجمع الأدلة أولي من إهمالها علي ما حققه الفقهاء, وظاهر كلام أهل العلم أن هذا الحديث وما في معناه له أوجه:
- إما أن هذا مقصور علي الضالة من الإبل إذا الأحاديث الواقعة في هذا جاءت في معرِض النهي عن أخذ ضالة الإبل وركوبها أي ووجهته أن النبي صلي الله عليه وسلم قد أجاز اللقطة وما أنكر علي السائل وسئل عن ضالة الغنم فقال أعرف عفاصها ووكاءها علي ماجاء في الروايات أي انه لم ير بأسا في التقاطها علي أن يعرفها ويحفظها حتي يردها إلي صاحبها , لكن لما سئل عن ضالة الإبل غضب ولم يأذن له في ذلك وفي البخاري: فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
(يُتْبَعُ)
(/)
الشَّجَرَ. ولم يفعل ذلك إلا في الإبل فقط كما سبق ,
بل وفي بعض روايات هذا الحديث عند الطحاوي وعزاه الحافظ المزي في التحفة إلي أبي داود في الكبري عن الجارود قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله، إنا نمر بالجرف، فنجد إبلا فنركبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار» مشكل الأثار 10 - 351
- أو أن الضالة لا تقع إلا علي الحيوان فلا يطلق اسم الضالة علي الدراهم والدنانير فيقال ضالة وهي وجهة الخطابي وعليه لا يدخل فيه غير الحيوان.
قال في عون المعبود:
(قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ فِي أَخْذ اللُّقَطَة، وَذَلِكَ أَنَّ اِسْم الضَّالَّة لَا يَقَع عَلَى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَالْمَتَاع وَنَحْوهَا وَإِنَّمَا الضَّالّ اِسْم الْحَيَوَان* الَّتِي تَضِلّ عَنْ أَهْلهَا كَالْإِبِلِ وَالْبَقَر وَالطَّيْر وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِذَا وَجَدَهَا الْمَرْء لَمْ يَحِلّ لَهُ أَنْ يَعْرِض لَهَا مَا دَامَتْ بِحَالٍ تَمْنَع بِنَفْسِهَا وَتَسْتَقِلّ بِقُوَّتِهَا حَتَّى يَأْخُذهَا صَاحِبهَا ... ) 4 - 122.
قلت: يصح لغة أن يدخل الإبل وغيره حيواناً كان أم غيره وفي القاموس المحيط قال: ضَلَّ الشَّيْءُ يَضِلُّ ضَلاَلاً: إذا ضاعَ , ثم قال. ومنه: ضَلَّ الماءُ في اللَّبَنِ: أي خَفِيَ فيه.2 - 189.
فعلي هذا كل ما ضاع عن صاحبه يقال له ضل.
ونحى مثل هذا النحو الإمام الطحاوي في المشكل علي أن الضال هو كل ما ضل عن صاحبه ولو كان جماداً واستدل بقوله تعالي:
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ... الإية 74) غافر. أي أن الله تعالي أقر قولهم ضلوا علي الجماد وما كان يعبودون إلا أصناما لا تسمع ولا تتكلم ,
واستدل بقوله صلي الله عليه وسلم «إن أمكم أضلت قلادتها، فابتغوها»
ولم أجد هذه الرواية فيما بحثت - وهو يشير بذاك إلي حادثة الإفك - ولعله تقصير , ثم قال رحمه الله أي الطحاوي: فدل ذلك على أن الفقد لما له روح، ولما لا روح له، قد يطلق عليه أنه ضال ... ) 10 - 358
- أو أن المتوعد بهذا هو من أخذ اللقطة مطلقاً ولم يعرفها كما جاء في بعض الروايات: أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. وهو عند مسلم وقد سبق.
وهو متوجه أيضاً , قال النووي:
هَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَار أَنَّهُ يَلْزَمهُ تَعْرِيف اللُّقَطَة مُطْلَقًا، سَوَاء أَرَادَ تَمَلُّكهَا أَوْ حِفْظهَا عَلَى صَاحِبهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان الْخِلَاف فِيهِ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالضَّالَّةِ هُنَا ضَالَّة الْإِبِل وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يَجُوز اِلْتِقَاطهَا لِلتَّمَلُّكِ، بَلْ أَنَّهَا تُلْتَقَط لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبهَا، فَيَكُون مَعْنَاهُ: مَنْ آوَى ضَالَّة فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا، وَلَا يَتَمَلَّكهَا، وَالْمُرَاد بِالضَّالِّ الْمُفَارِق لِلصَّوَابِ، .. ) أهـ
ونحى إليه الحافظ في الفتح قال رحمه الله:
: وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيث الْجَارُود مَرْفُوعًا " ضَالَّة الْمُسْلِمِ حَرْق النَّارِ " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم " مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " وَأَمَّا مَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ فَمِنْ جِهَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى أُبَيّ أَخْذَهُ الصُّرَّة فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ شَرْعًا، .. ) 7 - 337
قلت وأطال النفس في التوجيه لهذين الحديثين الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الأثار فليراجع في: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الضوال فهو هام جدا فليراجع. وانظر شرح معاني الأثار: 5 - 141 ففيه تحرير.
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:29]ـ
المسئلة الثانية:
فيما يُعرَّف من اللقطة وكيفية تعريفها:
(يُتْبَعُ)
(/)
فيما يظهر من غالب كلام أهل العلم أن عمدة كلامهم هو ما جاء في الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. خ 2199 م 3247 ورواه مالك وغيره وله روايات عدة لعلها تأتي مع الشرح.
قلت: ولأهل العلم في تتبع الحديث مسالك سأذكر بحوله وقوته بعضها مختصراّ ثم أذكر ما يطمئن القلب إليه في تحرير القول بمشيئته تعالي.
قد بينا بحوله وقوته مسالك أهل العلم في التقاط اللقطة أو أخذها بغض النظر عن الإنتفاع بها أم لا وهذا ما سنحرره فيما بعد بإذنه تعالي ربما في المسئلة الثالثة أو التي تليها لكن يجدر بنا هنا أن نبين مسالكهم ووجهاتهم في النص ثم التحرير بإذنه تعالي فيما هو مطلوب علي الملتقط فعله حتي تبرأ ذمته من اللقطة هذه أو من حق أخيه وجامعها في بذل الجهد في إيصال اللقطة إلي صاحبها. أو أن يفعل ما يغلب علي ظنه أن يكون هذا داعياً إلي تعريفها لمالكها.
وهذه المسئلة عمدتها قوله صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ... الحديث)
فعلي هذا أن علي اللاقط أمرين:
- معرفة العفاص والوكاء وعددها كما جاء في بعض روايات البخاري.
- تعريفها سنة علي المشهورعلي ماسيأتي بإذنه تعالي قريباّ.
(معرفة العفاص والوكاء والعدد)
فيه قوله اعرف عفاصها ووكاءها:
أي احفظ هاتين العلامتين حتي إذا عرفتهما وجاءك من يدعي ملكها فليخبرك بهما فإذا صدق وصفه فادفعها إليه وفي ذلك مسائل ستأتي قريباً بإذنه تعالي.
قال في المنتقي:
وَقَوْلُهُ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً مَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَحْفَظَ صِفَةَ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَيَكْتُمُ ذَلِكَ لِيَنْفَرِدَ بِحِفْظِهِ وَفِي النَّوَادِرِ لِابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ أَنْ لَا يُرِيَهَا أَحَدًا وَلَا يُسَمِّيَهَا بِعَيْنِهَا وَلَا يَقُولُ مَنْ يُعَرِّفُ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ عَرْضًا لَكِنْ يُعَمِّي ذَلِكَ لِئَلَّا يَأْتِيَ مُسْتَحِلٌّ فَيَصِفَهَا بِصِفَةِ الْمُعَرِّفِ فَيَأْخُذَهَا وَيُبَيِّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ عَرِّفْ بِذَلِكَ وَلَا أَبْرِزْهَا وَأَظْهِرْهَا، وَلَوْ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ صِفَتَهَا لَمَا احْتَاجَ إِلَى حِفْظِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَلَأَغْنَى عَنْ ذَلِكَ إظْهَارُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .. ) أهـ 4 - 66.
وقد جاء في بعض روايات البخاري: فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا .. الحديث.2249. وهو واضح الدلالة علي ما بيّنا.
تنبيه: في الرواية الأخيرة هذه قدم التعريف علي الحفظ فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها , وفي سابقتها اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة!!
قلت: ليس فيما سبق إشكال أو كثير فائدة من الوقوف عندها إلا طرحا عن السنة وذاك علي مخرجين:
الأول: الجمع بينهما بأن يكون مطلوباّ منه أن يتعرف عليها مرتين وجمع الروايات أولي من أهمالها كما هو مقرر والقصد أن يعرِّفها عند التقاطها مرة حتي إذا وصفها صاحبها فهي له ويعرفها مرة عند مرورها سنة علي تعريفها عند إرادة الإنتفاع بها حتي إذا جاء صاحبها ردها إليه وهذا ما نحى إليه النووي في شرحه قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
هَذَا رُبَّمَا أَوْهَمَ أَنَّ مَعْرِفَة الْوِكَاء وَالْعِفَاص تَتَأَخَّر عَلَى تَعْرِيفهَا سَنَة، وَبَاقِي الرِّوَايَات صَرِيحَة فِي تَقْدِيم الْمَعْرِفَة عَلَى التَّعْرِيف فَيُجَاب عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ هَذِهِ مَعْرِفَة أُخْرَى، وَيَكُون مَأْمُورًا بِمَعْرِفَتَيْنِ، فَيَتَعَرَّفهَا أَوَّل مَا يَلْتَقِطهَا حَتَّى يَعْلَم صِدْق وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا، وَلِئَلَّا تَخْتَلِط وَتَشْتَبِه، فَإِذَا عَرَّفَهَا سَنَة وَأَرَادَ تَمَلُّكهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّفهَا أَيْضًا مَرَّة أُخْرَى تَعَرُّفًا وَافِيًا مُحَقَّقًا، لِيَعْلَم قَدْرهَا وَصِفَتهَا فَيَرُدّهَا إِلَى صَاحِبهَا إِذَا جَاءَ بَعْد تَمَلُّكهَا وَتَلَفهَا، .. ) أهـ 6 - 157
الثاني: أن القصة واحدة وجمع الرويات إنما يصح لو كانتا حادثتين مختلفتين ولفظ ثم لم تفد هنا الترتيب لأنها علي قول الحافظ قد تأتي بمعني الواو وبالتالي لا يحتاج هنا إلي الجمع وهذا قول الحافظ رحمه الله قال في الفتح بعد أن حكي توجيه النووي رحمه الله مختصرا قال:
(قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ " ثُمَّ " فِي الرِّوَايَتَيْنِ بِمَعْنَى الْوَاو فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا وَلَا تَقْتَضِي تَخَالُفًا يَحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ وَيُقَوِّيه كَوْن الْمَخْرَج وَاحِدًا وَالْقِصَّة وَاحِدَة وَإِنَّمَا يُحَسِّنُ مَا تَقَدَّمَ أَنْ لَوْ كَانَ الْمَخْرَج مُخْتَلِفًا** فَيُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، وَلَيْسَ الْغَرَض إِلَّا أَنْ يَقَعَ التَّعَرُّف وَالتَّعْرِيف مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أَيِّهِمَا أَسْبَق.) أهـ 7 - 322
** في رواية البخاري: فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ – (2284) وهي في قصة أبي ابن كعب بخلاف هذه الرواية وهي رواية خالد بن زيد الجهني فالسائل فيها أعرابي وهو بخلاف أبي بن كعب ولا شك وحقق الحافظ في الفتح أنه زيد الجهني والد خالد صاحب الرواية فقال رحمه الله:
ثُمَّ ظَفِرْت بِتَسْمِيَةِ السَّائِلِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيّ وَالْبَغَوِيّ وَابْن السَّكَنِ وَالْبَارُودِيّ وَالطَّبَرَانِيّ كُلّهمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن مَعْن الْغِفَارِيّ عَنْ رَبِيعَة عَنْ عُقْبَة بْن سُوَيْد الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَوْثِقْ وِعَاءَهَا " فَذَكَرَ الْحَدِيث.
قلت: مازلنا نغرف من بحور علومهم فرحم الله علمائنا وأسكنهم فسيح جناته آمين.
ــــــــــ
وأما الوكاء فهو رباط القربة ونحوه كالوعاء.
قال في القاموس المحيط:
الوِكاءُ، ككِساءٍ رِباطُ القِرْبَةِ وغيرِها، وقد وَكاها وأَوْكاها، و عليها، وكلُّ ما شُدَّ رأسُه من وِعاءٍ ونحوِهِ وِكاءٌ. أهـ 3 - 486
والعفاص كما قال أهل اللغة هو الوعاء ونحوه
قال الجوهري في الصحاح في اللغة:
العِفاصُ: جلدٌ يُلْبَس رأس القارورة. وأما الذي يدخل في فمها فهو الصمام وقد عفصت القارورة: شددت عليها العِفاصَ.1 - 481 ونحوه قاله الرازي في مختار الصحاح.
وليس هو الرباط الذي يربط به كما روي عن بعضهم ورده صاحب المنتقي قال: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْعِفَاصُ الْخِرْقَةُ وَالْخَرِيطَةُ وَالْوِكَاءُ الْخَيْطُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عِيسَى الْأَعْشَى وَعَنْ أَشْهَبَ فِي النَّوَادِرِ الْعِفَاصُ وَالرِّبَاطُ وَالْوِكَاءُ مَا فِيهِ اللُّقَطَةُ مِنْ خِرْقَةِ، أَوْ غَيْرِهَا وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوِكَاءَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا يُرْبَطُ بِهِ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أُبَيٍّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لَهُ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَجَعَلَ مَكَانَ الْعِفَاصِ الْوِعَاءَ وَأَثْبَتَ الْوِكَاءَ الَّذِي يُوكَأُ بِهِ الْوِعَاءُ فَصَحَّ أَنَّهُ الْخَيْطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ.) أهـ 4 - 66
قلت: وفي الحديث (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ,,) وهو عند ابن ماجة وحسنه في الإرواء وأعله ابن أبي حاتم وحسنه النووي في الخلاصة وضعفه الحافظ في بلوغ المرام وأنظر نصب الراية وعلل ابن ابي حاتم ومراسيل أبي داود.
والشاهد منه ماقاله في حاشية السندي علي سنن ابن ماجة:
جَعَلَ الْيَقَظَة لِلْإِسْتِ كَالْوِكَاءِ لِلْقِرْبَةِ كَمَا أَنَّ الْقِرْبَة مَا دَامَتْ مَرْبُوطَة بِالْوِكَاءِ اِخْتِيَار صَاحِبهَا كَذَلِكَ الْإِسْت مَا دَامَ مَحْفُوظًا بِالْعَيْنِ أَيْ الْيَقَظَة بِاخْتِيَارِ الصَّاحِب ... ) أهـ1 - 422
وفي زوائد المسند أيضاً وقع: وخرقتها بدلا وعفاصها قاله الحافظ رحمه الله.7 - 322 والله تعالي أعلم بالصواب.
وفي رواية عند البخاري لآبي بن كعب: فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.
فزاد في هذه الرواية عددها وهذا إن كانت مما يمكن عده وإلا فبالكيل والوزن وبما يمكن وصفه به قال الحافظ رحمه الله:
وَالْغَرَضُ مَعْرِفَة الْآلَاتِ الَّتِي تَحْفَظُ النَّفَقَةَ. وَيَلْتَحِقُ بِمَا ذُكِرَ حِفْظ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنِ فِيمَا يُوزَنُ وَالذَّرْع فِيمَا يُذْرَعُ. الفتح -7 - 322
وهذا الذي يظهر إذ المقصود المصلحة قال الحافظ في الفتح:
وَتِلْكَ الْمَصْلَحَة تَحْصُلُ بِحِفْظِهَا وَصِيَانَتِهَا عَنْ الْخَوَنَةِ وَتَعْرِيفِهَا لِتَصِلَ إِلَى صَاحِبِهَا. أهـ والله تعالي أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:30]ـ
(تعريف اللقطة إلي صاحبها)
وفيه مسائل:
- تقسيم اللقطة الي مايعرف منها وما لا يعرف.
- حكم تعريف اللقطة المطلوب تعريفها.
- كم يجزئ لتعريف اللقطة.
- أين تعرف اللقطة وكيف تبرأ الذمة بتعريفها؟.
** والتعريف هنا ليس بمعني التعريف الذي هو بمعني الحفظ لكن هو شئ زائد عما سبق فهو يشمل الحفظ ويزاد عليه بأن ينادي بين الناس علي أبواب المساجد أو في الطرقات بظاهر ما قد عثر عليه من لقطة أو بما يغلب علي ظنه به وصول خبر اللقطة الي صاحبها بإي طريقة مباحة كانت وفقما سيحرر بمشيئة الله تعالي.
اولاّ: ما يعرف من اللقطة وما لا يعرف:
قال السرخسي في المبسوط:ثُمَّ مَا يَجِدُهُ نَوْعَانِ:
(أَحَدُهُمَا) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ لَا يَطْلُبُهُ كَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالنَّوَى.
(وَالثَّانِي) مَا يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَهُ يَطْلُبُهُ. فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا جَمَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ ... ) 13 - 22
قلت: وهو أجمع وأضبط تقسيم (فيما يظهر لي والله تعالي أعلم) لمعرفة ما يعرف وما ينتفع به من اللقطة فرحم الله السرخسي.
والصنف الأول هو ما لا يلزم فيه التعريف كما قال رحمه الله وهو المعروف عند الجماهير جملة علي خلاف في عين هذه الأشياء واتفقوا علي التمر لتعيينه في النص وما يشابهه جملة وذلك لما جاء في الخبر في الصحيحين أنه * مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا واللفظ للبخاري.
قال النووي في شرح مسلم:
وَفِيهِ: أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 4 - 135
وبمثله نقل ابن قدامة:
قال في كتابه الكافي: عند تعريفه للقطة:
وهي المال الضائع عن ربه وهي ضربان ضال وغيره فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف ... ثم قال: النوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف ... ) 2 - 351.
قلت: وقد حررنا أن الضال قد يطلق علي الدنانير والدراهم ووغيرها وانظر مشكل الأثار للطحاوي. وهو يصح لغة. كما في القاموس المحيط قال: ضَلَّ الشَّيْءُ يَضِلُّ ضَلاَلاً: إذا ضاعَ , ثم قال. ومنه: ضَلَّ الماءُ في اللَّبَنِ: أي خَفِيَ فيه.2 - 189. فعلي هذا كل ما ضاع عن صاحبه يقال له ضل أو هو الضائع مطلقا.
وقال البخاري في صحيحه: بَاب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ ثم ذكر: طرفا من قصة رجل بني إسرائيل الذي تداين لأحدهم ولم يجد مركباً ليرد المال لصاحبه فقال: فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ) قلت:وأورده في باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان بطوله.
وكأنه رحمه الله يريد أن يَعرِضَ القول في حكم لقطة البحر اليسيرة كالخشبة وألحق بها السوط وما يشابهه.
ولعله يشير إلي ما جاء عن أبي داود: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: الحديث ضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر وغاية ذلك أمران:
الشك الذي وقع في الرواية فمرة عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مرفوعاً ومرة رواه النعمان بن عبد السلام عن الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ. وهو غير بن زيادٍ موقوفاً. وهذا الذي يظهر فابن زياد هذا قال فيه الذهبي: وثقه ابن معين وجماعة وقال أحمد: منكرالحديث وذهب الحافظ الي أنه صدوق له أوهام. قلت: وأبوسلمة أثبت منه والله أعلم.
- ضعف السند. ففيه المغيرة بن زياد قال فيه الحافظ صدوق له أوهام وقال جماعة:
كأبي زرعة أنه مضطرب. وحكاه البخاري عن غيره وأورده في الضعفاء
قلت:وبعض رجال الحديث لا ينفرد بروايتهم. فضلاً عن رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح. قال الحافظ في طبقات المدلسين: محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير من التابعين مشهور بالتدليس. 1 - 45
وقال في التهذيب:قال الليث: .... فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت و منه ما حدثت عنه. وانظر التهذيب عند ترجمة ابي الزبير.
قلت: والذي يظهر أن الموقوف أصح.
قال الحافظ البيهقي: السنن الكبري: في رفع هذا الحديث شك وفى اسناده ضعف والله اعلم. 6 - 195.
وضعفه الحافظ قال:
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف، وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ. 7 - 327. وضعفه الألباني رحمه الله ورجح وقفه.
قلت: وفي معناه – علي اعتبار وقفه - ما وقع عند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والسوط. وسنده صحيح إليه (هو إبراهيم النخعي).والله تعالي أعلم.
وفيه أيضاً: عن أيوب عن عطاء قال: رُخِّصَ للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين.
وهو صحيح إليه أيضا.
وفيما يلي بعض ما جاء من أثار فيما رخص من اللقطة:
عن جابر عن عبد الرحمن ابن الاسود عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم. وهذا ضعيف جدا ففيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي الرافضي متهم.
وعن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد. رواه أبن أبي شيبة 5 - 192
وفي كتاب الزهد لوكيع: حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن رجل 460 ومن طريقه رواه هناد في زهده. (1431)
قلت: وفي سنده موسي ابن أبي عياش يرسل وقد عنعن وأبهم.
وروي إبن أبي شيبة: عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها.5 - 192.
وهو صحيح إليه: وسفيان هو ابن عيينة الإمام الحافظ وهو لا يدلس إلا عن ثقة والله أعلم
وفي مصنف عبد الرزاق: عن معمر عن عبد الله بن مسلم - أخي الزهري - قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها، فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر. (18640
قلت: وسنده صحيح إلي عبد الله بن مسلم. وأورده في الأمالي بسنده أيضا: 1 - 37
وفي مصنف ابن أبي شيبة: عن أيوب عن عطاء قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين. وهو صحيح إليه.
وعنده أيضاً: عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الارض، فلست منها في شئ. وفيه جرير ثقة لكن وهم بأخره وابن أبي شيبة مشهور الأخذ عنه وفيه قابوس وهو ابن أبي ظبيان الكوفي فيما يظهر لي وليس بن مخارق لأن مخارق لم يرو عن ابن عباس ولم يرو جرير وهو ابن عبد الحميد عن القابوسين إلا عن قابوس بن أبي ظبيان وفي سنن أبي داود: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وله روايات عند الترمذي وأحمد كثر وهو (أي قابوس) لين الحديث والله تعالي أعلم.
وروي ابن أبي شيبة أيضاً: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه، رجل وجد جرابا فيه سويق، فأمره أن يعرفه ثلاثا، ثم أتاه، فقال: لم يعرفه أحد، فقال عمر: خذ يا غلام! هذا خير من أن يذهب به السباع، وتسفيه الرياح.
والسويق هو: هو ما يُتَّخَذُ من الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ويُقالُ لسَوِيقِ المُقْلِ: الحَتِيُّ ولسِوِيقِ النَّبْقِ: الفَتِى. انظر تاج العروس لمرتضي الزبيدي
قلت: وفيه ابن أبي نجيح وهو عبد الله قال الحافظ في تهذيب التهذيب 6/ 54: و ذكره النسائى فيمن كان يدلس. اهـ.
وقال في طبقات المدلسين: عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وصفه بذلك النسائي (78).وقد عنعن وربما يكون الأمر قريبا لروايته عن أبيه , وفيه شك من الرواي قال: عن ابن أبي نجيح عن أبيه - قال: أحسبه - عن عبيد بن عمير ....
و أما عبيد بن عمير فهو الليثي فهو من تلاميذ عمر مجمع علي ثقته وما سواه كالأصبحي فهو من الطبقة الوسطي من التابعين ولم يرو عن عمر لكن روي عن أبي هريرة , وفي البخاري له: عنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,, ثم ساق حديثاً, وأما مولي بن عباس فمجهول ولم يرو عنه وليس معدوداً من رواة عمر وهو من الطبقة التي تلي الوسطي .. والله تعالي أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوصهيب الأثري]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 07:33]ـ
تنبيه: هناك بعض الأثار فيه الحث علي ترك الصدقة في مصنفي ابن ابي شيبة وعبد الزراق الصنعاني وفي مشكل الأثار للطحاوي وأورد مثلها أيضا في شرح معاني الأثار. وكلها محمولة علي التورع وقد بيّنا فيما سبق فليراجع.
قلت: وخلاصة المسئلة الأنفة إتفاق أهل العلم علي أنه لا يشترط التعريف ويشرع له الإستنفاع بيسير اللقطة وثبت عن بعضهم كما تقدم أكل يسيرها وإن كان وقع خلاف في ماهيتها وضابطها وما يقرب إلي أن الأمر يختلف من زمان إلي زمان ومن مكان إلي مكان فاليسير في مكان قد يقال فيه عند قوم فقراء أنه كثير ويحتاجه صاحبه وضده كذلك وهذا عموماً إلا فيما ورد فيه النص فيجوز أكله ولا يلزم تعريفه كما تقدم وعلي هذا فإنه ليس من الصواب ما نحى إليه بعض طلبة العلم في عصرنا هذا أنه يصح أخذ لقطة المال حتي إذا بلغت المائة جنيها فمثل هذه قد يكون راتباً لبعض الفقراء خاصة وإن ما ورد الرخصة فيه هو التمرة كما عند الشيخين ويلحق به ماكان في قيمته ولذلك قسم بعض أهل العلم اللقطة إلي ما له قيمة وما لا قيمة له كما عند الإحناف , وما رخص فيه السلف كما سبق لا يعدوا قدره شيئا كالسوط والعصي والنعلين (ولم تكن النعال ذات بال ولا قيمة عظيمة كعصرنا الآن إذ بعض الأحذية تعدوا الألف جنيها الآن) وعن عائشة في الدرهم من اللقطة وهو ضعيف كما تقدم , بل قال السرخسي في المبسوط:
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَرِّفَ اللُّقَطَةَ، وَالتَّقْدِيرُ بِالْحَوْلِ لَيْسَ بِعَامٍّ لَازِمٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا يُعَرِّفُهَا مُدَّةً يَتَوَهَّمُ أَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ حَتَّى قَالُوا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا: يُعَرِّفُهَا حَوْلًا؛ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ خَطِيرٌ يَتَعَلَّقُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ وَيُتَمَلَّكُ بِهِ مَا لَهُ خَطَرٌ، .. ثم استدرك ذلك وقال: وَشَيْءٌ مِنْ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ وَلَكِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى مَعْرِفَةِ مُدَّةِ طَلَبِهِ حَقِيقَةً فَيُبْنَى عَلَى غَالِبِ رَأْيِهِ، وَيُعَرِّفُ الْقَلِيلَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَطْلُبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ تَصَدَّقَ بِهَا؛).* 13 - 24
• سيأتي بمشيئة الله تعالي تفصيل القول في الضمان وشرعية الإنتفاع بها.
فباب التورع مقدم هنا لأن هذا حق الغير فليتق الله أناس يجدون هذا فيقولون هذا رزق فيأكلوه في بطونهم وهو نار كما قال صلي الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار كما تقدم ولذا قال أبوبكر السرخسي:
(فَإِذَا أَخَذَهَا هُوَ عَرَّفَهَا حَتَّى يُوَصِّلَهَا إلَى مَالِكِهَا، وَلِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ الْأَمَانَةَ فِي رَفْعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهَا وَيُعَرِّفُهَا، وَالْتِزَامُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ يُفْرَضُ بِمَنْزِلَةِ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَلْتَزِمُهُ مِنْ الْأَمَانَةِ، فَإِنَّهُ يَمْتَثِلُ فِيهِ الْأَمْرَ قَالَ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ سَبَبٌ لِنَيْلِ الثَّوَابِ). . 13 - 23 والله تعالي أعلم.
وأما ما سبق من أثار في الرخصة في البعض وكراهة البعض لها فهو إما من باب التورع وإما من باب المفارقة بين الأشياء واختلافها ثمناً وحقارةً والله تعالي أعلم بالصواب.
فصل فيما يجب تعريفه أي بعد التقاطه:
(ما يجب تعريفه أي بعد إلتقاطه)
وهذه المسئلة يدخل فيه كل ما سوي ما تقدم من المطلوب لدي صاحبه وقد ضبطها السرخسي في مبسوطه قال رحمه الله:
فَأَمَّا (النَّوْعُ الثَّانِي) وَهُوَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَطْلُبُهُ فَمَنْ يَرْفَعُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهُ وَيُعَرِّفَهُ لِيُوَصِّلَهُ إلَى صَاحِبِهِ. 13 - 23
كما تقدم لكن هناك أمور قد نص عليها الشارع علي وجوب تعريفها وفي بعضها خلاف كالإبل وهذا ماسيجعلنا نأتي ببعض ماقد سبق لإسترجاع المسئلة , لكن سنعرض هذا التقسيم بداية ثم نوجهه مختصراً فقد مر بنا بعضه, قال في المنتقي:
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللُّقَطَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالثِّيَابِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْعُرُوضِ، وَضَرْبٌ لَا يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ مَعَ التَّرْكِ كَالشَّاةِ فِي الْفَلَاةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي خَرِبَةٍ، أَوْ مَوْضِعٍ يَجِدُ مَنْ يَحْفَظُهَا فِي غَنَمِهِ فَإِنَّ لَهَا حُكْمَ اللُّقَطَةِ الَّتِي تَبْقَى يُعَرِّفُهَا سَنَةً وَضَرْبٌ ثَالِثٌ لَا يَخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعَ كَالْإِبِلِ فَهَذَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.4 - 66
قلت: ويضاف عليهما الضالة في في الحرم لمنشد. وعلي ذلك فيمكن جمعها في اربع وهم:
- ماكان من لقطة كالدراهم والدنانير يطلها صاحبها.
- ضالة الغنم.
- ضالة الحرم لمنشد , وفيها نزاع.
- ضالة الإبل في القري أو عند الخشية عليها من الضياع. وفيها خلاف.
وإلي هنا ضعفت همتي ولم أكمله إلي يومي هذا , وحقيقة هو من باب الجمع لي فلا أدري أبه فائدة للإخوة أم لكني استفدت منه حقا وصلِّ اللهم علي محمد وأله وصحبه وسلم(/)
التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود (رسالة ماجستير)
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 07:30]ـ
كتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود (رسالة ماجستير)
الحلقة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
. أما بعد.
سوف ألقي الضوء على هذه الرسالة وعلى مباحثها وبعض الشبهات والردود.
في البداية:
هي رسالة ماجستير _ بتقدير ممتاز من كلية الشريعة والقانون _ قسم الفقه _ جامعة الأزهر بالقاهرة.
عدد الصفحات:443 صفحة من دون المراجع والفهرس.
نوع الغلاف: ورق مقوى.
طبع دار التقوى للنشر والتوزيع / وكتب على الغلاف من الداخل (ريع هذا الكتاب لصالح فقراء ومحتاجي المسلمين).
سنة النشر 1427 هجري.
السعر: 18 ريال سعودي
قال المؤلف:
ونحن في بحثنا بمشيئة الله تعالى (التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود)، سنرد و ننقض بعض الشبهات التي استدل بها و أثارها بعض أهل العلم، والتي قد تكون ظهرت:
- نتيجة لعدم فقه الواقع و تحقيق المناط في كثير من المسائل المتعلقة بالموضوع. مثل إدخال بعض الأمور في الضروريات وهي ليست كذلك، وبالتالي يظنون أنها تبيح بعض المحظورات، وهي في حقيقة الأمر من الحاجيات، وليست من الضروريات.
- أو نتيجة لا عتبار المصلحة دليلاً مستقلاً كالكتاب والسنة والإجماع كما قد يظن البعض فيتم بناء الأحكام عليها.
- أو نتيجة الظن أنه يمكن أن تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي.
- أو لعدم ضبط ماهية أركان الإكراه ومدى تحقق تلك الأركان للإكراه حتى يكون المسلم مكرهاً على القتال.
- أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل: هل أباحت الشريعة كل محرم عند تحقق الإكراه؟ وهل تحقق أركان الإكراه يبيح للمسلم أن يقاتل أو يقتل أخاه المسلم؟
- أو للضغوط المختلفة التي أوجدها ضعف لم يسبق له مثيل لأمتنا الإسلامية، فيكون مجرد الخوف من القنابل التي كل واحدة منها عدة أطنان عذراً في المسألة.
- أو لعدم دراسة و ضبط أبسط مسائل الإنتماء لهذا الدين وللعقيدة، مثل إذا حدث تعارض بين الولاء على أساس المواطنة أو الوطن أو القبيلة أو الأسرة، والولاء على أساس الإسلام أيهما يجب على المسلم أن يقدم على الآخر؟
- أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل الإستدلال بقوله تعالى ((َوإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (الأنفال: 72) على عدم نصرة المسلمين المستضعفين الذين يجتاح الكفار ديارهم، وينتهكون أعرضهم، وينهبون ثرواتهم.
- أو للاعتقاد أن الدولة الإسلامية الآن قد تفرقت و أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة، ولها علماؤها و أهل الحل والعقد فيها، فلا تلتزم تلك الدول بنصرة بعضها البعض، كما لو كانت بلداً واحداً بولاية واحدة مستقلة.
- أو للاستدلال على جواز التعاون مع الكافر بقصة صلح الحديبية و موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على رد من جاء من المسلمين من مكة بغير إذن وليه إليها.
- أو للظن أن عمل المسلمين في الصفوف الخلفية لجيوش المشركين: كتجهيز و إعداد و إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية أو المساعدة في عمليات إمدادات المؤن و جلب الأطعمة و الأشربة وعلاج الجرحى أو الخدمات والتمويل والإدارة وما إلى ذلك .... لا يعد من المشاركة والإعانة، وأن حكم القتال المباشر يختلف عن حكم هذه الأعمال. انتهى
انتهت الحلقة الأولى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وفيها:
أبرز المباحث والفصول ومنها:
هجرة المسلم لدار الكفر وتحته
1 - مناقشة القول بانقطاع الهجرة
2 - حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
3 - حكم التحاق المسلم بجيوش المشركين (إن لم تكن في قتال ضد المسلمين)
أهم الشبهات:
من أجاز التعاون بحجة
1 - شبهة اختيار أخف الضررين عند تعارض المصالح و المفاسد
2 - شبهة الإكراه أو التقية أو الخوف
3 - شبهة العهود والمواثيق.
........... وغير ذلك من الردود على بعض المعاصرين.
والسلام عليكم
ـ[أبو عمر بن محمد]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 08:27]ـ
أو (التعاون والاشتراك في جيوش [الكفار] شبهات وردود)!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 08:48]ـ
بارك الله فيك وشكراً على التنبيه.
وقد عد الشيخ بكر أبو زيد لفظة غير المسلمين من المناهي اللفظية وقال:
هذا من أساليب التميع في هذا العصر، التي كسرت حاجز النفرة من الكفر والكافرين فلنترك التغيير والتبديل في الحقائق الشرعية ولنلتزم بها ولنقل عن عدونا الكافر يهودي نصراني كتابي كافر وهكذا حتى ترسم حقيقته بذكر لفظه وعلامته وسيماه.
انتهى من معجم المناهي اللفظية ص406
وقال المحدث عبدالعزيز الطريفي:
وقد حكم الله ولا مبدل لحكمه أن من لم يكن على الإسلام فهو من ملة الكفر، مستحق للنار والخلود فيها إلى أبد الآبدين، وهذا أصل التوحيد، وعليه بُعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، وشرع الجهاد، ونصب الميزان، ووضع الحساب والعقاب، أصل مستقر لا خلاف فيه عند المسلمين عالمهم وجاهلهم، ومن شككّ فيه، فضلاً عن مخالفته، فليس هو من المسلمين، بل من أدخل المشككّ فيه والمخالف في دائرة الإسلام كافر خارج عن الملة باتفاق المسلمين، ومن العجب أن مثل هذا الأصل يبيّن، فهو من الواضحات، والأصول البينات. وقد جاء القرآن والسنة مفرقاً بين المسلمين والكفار، ومبيناً أن هذين الاسمين اصطلاحان شرعيان لا يجوز النزاع فيهما، وجعل ذلك أصلاَ من الأصول، إذ لاتكاد تخلو سورة من بيانه، فبيّن الفرق بين مدلول كلمتي (المسلم) و (الكافر)، فكان المسلم كل من يدين بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وكان الكافر كل من يدين بغير الإسلام ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)). وهذاالفهم بيّن واضح وصريح وجلي كالشمس، في أن غير المسلم يكون كافراً مهما كان دينه وشريعته، وإذا مات دخل النار، وأن المسلم إذ مات مآله الجنة، فالأصل أن يسمى كل باسمه، فالكافر لا يصح أن نسميه (غير المسلم) فحسب بل هو كافر أيضاً، فبهذه المصطلحات الشرعية وبهذه المسميات التي أنزلها الله في كتابه وفي سنة نبيه يتم التميز بين البشرية في الأرض، وفي دائرة كل مسمى تتفرع المسميات فالكافر يكون يهودياً أو نصرانياً أو بوذياً أو هندوسياً مهما كان دينه، ومهما كان فكره فيكون شيوعياً أو ماسونياً أو علمانياً أو ليبرالياً ونحو ذلك.
فهذا التميز بين المسلمين وغيرهم أصل في عقيدة الإسلام وأحكامه بل هو أساسه، فلا حلول وسط ولاالتقاء مع الكفار في الأسماء ولا في الأحكام ولذا قرر تعالى هذا الأصل بقوله: ((لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)) (الكافرون:6)
انتهى من رسالته كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
ولكن هناك رسالة مشابهة وقدم لها الشيخ عبدالرحمن المحمود وعنوانها
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين / للدكتور سعد المرشدي العتيبي وهي أوسع من البحث السابق.
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 02:15]ـ
تنبيه / سوف أحاول أن ألخص و أشير إشارات وأذكر القول الراجح الذي أختاره المؤلف من دون بسط للمسألة فليس هذا مكانها، علماً بأن المؤلف جعل تحت كل فصل مبحث وتحت كل مبحث مطلب.
الحلقة الثانية:
الفصل الأول: في الهجرة إلى غير بلاد المسلمين.
أختار المؤلف تعريف الهجرة للإمام القرطبي حيث قال:
هي ترك الأوطان و الأهل والقرابة في الله أو في دين الله.
ورأى المؤلف أنه أفضل التعريفات لأنه:
1 - لم يقرر أن الهجرة تكون من دار الحرب أو الكفر إلى دار الإسلام فقط، وإنما قال ترك الأوطان والأهل والقرابة، وقد يكون ذلك أيضاً من دار الكفر إلى الإسلام أو من دار كفر مركب (دار خوف) إلى دار كفر مجرد (دار أمن) "1" أو من دار بدعة ومعصية إلى دار سنة.
2 - ثم قرر أن الهجرة لابد أن تكون لله أو في سبيل الله وليس لأي هدف آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
"1" كالهجرة من مكة دار خوف إلى الحبشة دار أمان
مفهوم الهجرة في عصرنا:
(يُتْبَعُ)
(/)
تغير مفهوم الهجرة في زماننا عما كان عليه عند سلفنا فلم يعد هناك معنى عند كثير من المسلمين لدار الحرب أو لدار الإسلام ولم يعد نصرة الإسلام والمسلمين هدفاً يستحق أن يضحى من أجله كثير من المسلمين ولم يعد حفظ الدين والفرار من الفتن سبباً كافياً للهجرة في سبيل الله. و آثار هذا الفهم المنحرف واضحة ولا تحتاج إلى بيان فانتشر المسلمون وكثير منهم من أصحاب العقول والتخصصات المميزة في شتى بقاع الأرض طلب للدنيا و زخرفتها، ضعافاً بلا قوة تجمعهم أو راية تظلهم.
أحكام الهجرة تنقسم إلى أربعة أقسام:
الهجرة الواجبة:
وتكون عندما لا يستطيع المسلم إظهار دينه ولا يستطيع أن يتفادى إكراه المشركين له على تكثير سوادهم.
فتجب عليه الهجرة إن قدر عليها و يأثم إن لم يفعل ذلك.
الهجرة المندوبة:
وهذه من أهم المسائل ويظهر فيها خلاف كبير بين العلماء نظراً لقدرة المسلم على إظهار دينه من ناحية، و إقامته الدائمة في دار الكفر من ناحيةٍ أخرى.
واختار المؤلف:
أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين باختياره لدنيا يصيبها أو لحياة سهلة يبتغيها إلا إذا قصد نصرة هذا الدين وترجحت و وضحت وثبتت عنده هذه المصلحة وتيقنت عنده نتائجها وثمارها و أمن على نفسه ودينه وذلك لما في المقام بينهم من جريان أحكام الكفر على المسلم دون اضطرار ولما في ذلك من فتن لا يعلمها إلا الله، حيث أن التفكك الأسري والانهيار الاجتماعي والتحلل الخلقي كلها أمور مقننة تحميها اللوائح والتشريعات والدساتير و يطلبها ويدافع عنها غلب المجتمعات والشعوب الغربية بخلاف المجتمعات المسلمة التي يرفض أغلبها شتى أنواع الفساد، فالإقامة بينهم قد تأثر على المسلم، وحتى إذا أعطوه الأمان وتركوه، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن ينقضوا أمانه ويؤذوه.
الهجرة المباحة (ليست واجبة ولا مندوبة)
وتكون لمن يعجز عنها لمرض أو إكره على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه.
الهجرة المحرمة:
الحالة الأولى /
إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب (ويمكن التعبير عن ذلك في عصرنا بالحصول على الحكم الذاتي) لأنه بمقامه في تلك الدار تصير دار إسلام و إذا هاجر منها تعود دار حرب، ولما يرجى بمقامه من دخول غيره في الإسلام.
الحالة الثانية /
إذا كانت المصلحة ببقائه راجحة على هجرته.
ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النجاشي بالهجرة إلى المدينة وبترك دياره رغم أن الحبشة دار كفر ... وما ذلك إلا لأن في إقامته في بلاده كملك بعض المصالح التي تفوق مصلحة الهجرة.
وبناء على ما سبق فإنه يكره وقد لا يجوز هجرة من يجعله الله سبباً لإنقاذ المسلمين من الذوبان في مجتمعات الكفر.
الحالة الثالثة /
هجرة المسلم من ديار الإسلام إذا احتلت من الكفار لأن دار الإسلام تظل حكماً دار إسلام إلى يوم القيامة ولأنه لو حدث وهجرها جميع المسلمين ستصبح دار كفر، ولأنه كما هو معلوم إذا نزل الكفار ببلد من بلاد الإسلام فإنه يتعين الجهاد على كل مستطيع.
ولكن إذا كانت الهجرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين بهدف المقاومة أو هجرة لدول مجاورة ينطلق منها الجهاد والمقاومة كان ذلك واجباً.
انتهى
والحلقة القادمة مع التجنس بجنسية دولة غير إسلامية(/)
ما حكم البحث عن حال المرأة قبل اسلامها في هذه الحالة و هل هو من الوسوسة؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 10:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الكرام, أحد الاخوة يسأل عن حكم الشرع في البحث عن حال المرأة التي يرغب في نكاحها قبل اسلامها في ديار الغرب, حيث انه كلما أراد الزواج مر بخاطرها أنه لا يدري ما كانت فاعلة قبل اسلامها أو توبتها و لعلها فعلت كذا و كذا فيرجع و يترك الزواج, و قد تكرر الأمر؟
فسؤال الأخ " هل هذه الخواطر شرعية أم هي وسوسة شيطانية حتى يدع أمر الزواج "؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[06 - Apr-2009, صباحاً 11:16]ـ
إن رآها حسن إسلامها، فالعبرة بحاضرها لا ماضيها، و الإسلام يجب ما قبله. وهذه وسواس شيطانية. ومن الرجال من تكون غيرته شديدة على المرأة حتى في ماضيها. فمثل هذا لا يصلح للزواج من مطلقة ولا أرملة. والله المستعان
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 01:09]ـ
لا يجوز اخي و توجد واقعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اراد ولي امرأة تزويجها و ذكر له حادثة وقعت لها في صغرها و تابت بعدها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو ذكرت ذلك لزوجها لاشبعتك ضربا.
اظن ان الاثر في الموطأ ان لم تخني الذاكرة فابحث عنه
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 06:47]ـ
جزاكما الله خيرا(/)
سؤالاتي لشيخنا ابن عثمين رحمه الله عن لبس النعال قائما
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 08:23]ـ
وقع في يدي كتاب احكام التعال ايام كنت طالبا عند شيخنا ابو عبد الله محمد بن صالح ابن عثمين رحمه الله
وذكر المؤلف حديث النهي عن لبس النعال قائما
واستنبط منه الحكم بالتهي عن لبسه قائما
فاشكل عليه ذلك
فقابلت شيخنا ومعي الكتاب واطلعته عليه فقال رحمه ربي
هذا يحتاج الى فقه المقصود النعال التي تعالج باليد (لها حزام او سير او رباط)
وهي التي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
اما النعال المعروفه في هذا الزمن من غير شي يربط فلا تدخل في النهي
ـ[زكريااءُ]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 05:27]ـ
بارك الله فيكـ ..
حقيقة لم أفهم المقصود من أن النعال الموجودة اليوم لا تربط بالخيوط!!
لأن الذي أعلم أن أغلب النعال الموجودة اليوم هي تربط بالخيوط ..
فليتك تزيد توضيح ..
وجزاك الله خيرا
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 09:00]ـ
المقصود النعال التي لها شبك يلف حول العقب
تشبه الان احذيه عن الباكستان والافغان
اما الاحذيه لغالب الناس اليوم تلبس مباشره بالقدم فلا تحتاج لمعالجه او جلوس لكي تلبس
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 10:57]ـ
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:
((أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن ينتعل الرجل قائما))، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل، أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها، والله الموفق)).
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30315
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 01:29]ـ
هذه الاحاديث وان كانت اسانيدها صحيحة الا ان العلما طعنو فيها
انكرها احمد والبخاري وغيرهم(/)
سؤال حول موضوع البيع بالمرابحة ماحكمها شرعا في هذه الحالة؟
ـ[امحمد سعودي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شراء سيارة عن طريق التمويل بالمرابحة من بنك
1) يتقدم العميل إلى البنك , و يقوم بتكوين الملف المطلوب منه بالإضافة إلى الفاتورة الشكلية التي توضح مزايا السيارة و تجهيزاتها , سعر السيارة , التخفيضات الممكنة.
2) ثم يقوم البنك بدراسة الملف , و بعد الموافقة عليه يقوم العميل بدفع مساهمته الشخصية عن طريق صك يمنحه للمزود رفقة أمر التسليم الإداري لوثائق السيارة.
3) بعد استلام المزود للصك و أمر التسليم الإداري يقوم بإرسال سند الطلب إلى الشركة الأم _ التي تبيع السيارات _ يوضح فيه نوع و صفات و مميزات و سعر السيارة.
4) ترسل الشركة الأم إلى فرعها بطاقة المرور الصفراء الخاصة بالعميل رفقة الفاتورة النهائية باسم العميل مرهونين لبنك البركة.
5) يقوم العميل بإتمام باقي الوثائق بالموازاة مع البنك , كالتأمين الشامل للسيارة لمدة سنة , بالإضافة إلى استمارات أخرى تخص البنك.
6) بعد ذلك يقوم البنك بمنح العميل الصك الثاني الذي يمثل مساهمة البنك رفقة أمر بتسليم السيارة و شهادة التسديد زائد وثيقة إثبات القرض , حيث يقوم العميل بتقديمهم إلى المزود.
7) و كخطوة أخيرة يتم تسليم السيارة من المزود إلى العميل.
8) يبقى البنك يتلقى الأقساط الشهرية من العميل وذلك حتى يستوفي مبلغ السيارة كاملا بالإضافة إلى هامش الربح المتفق عليه مسبقا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 09:55]ـ
نصيحة اخي دعك من كل هذه البنوك
ـ[امحمد سعودي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم جواب مقنع شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...(/)
إلى الأصوليين
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:14]ـ
اخوانى بارك الله فيك
طلب للمهتمين بأصول الفقه أن يدلوا بدلوهم فى كيفية دراسة هذا العلم بدون التوسع فى قضايا المتكلمين و كيف يسلم المرء منها.
و أن يضعوا لنا منهجا علميا لطالب العلم الجاد من البداية حتى التخصص فى هذا العلم.
و جزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:18]ـ
اخوانى بارك الله فيك
طلب للمهتمين بأصول الفقه أن يدلوا بدلوهم فى كيفية دراسة هذا العلم بدون التوسع فى قضايا المتكلمين و كيف يسلم المرء منها.
و أن يضعوا لنا منهجا علميا لطالب العلم الجاد من البداية حتى التخصص فى هذا العلم.
و جزاكم الله خيرا
انظر في هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30639
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:32]ـ
بارك الله فيك أخى التقرتي .. و قد قرأت لك هذه المشاركة قبل أن أقوم بعمل موضوع جديد و قد كانت مشاركتك هى الحافز لهذا الموضوع .. حيث أنى أردت أن يكون الموضوع للمهتمين بعلم أصول الفقه فقط حيث أنى وجدتك كتبت ثلاثة كتب فقط لدراستها فى هذا العلم الواسع .. و أنا أسعى لمعرفة منهج كامل للإلمام بهذا العلم حتى يصل الطالب إلى مرحلة التخصص.
و لو قام أحد المشرفين بضم مشاركتى لموضوعك فلا بأس ..
جزاك الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 10:56]ـ
بارك الله فيك أخى التقرتي .. و قد قرأت لك هذه المشاركة قبل أن أقوم بعمل موضوع جديد و قد كانت مشاركتك هى الحافذ لهذا الموضوع .. حيث أنى أردت أن يكون الموضوع للمهتمين بعلم أصول الفقه فقط حيث أنى وجدتك كتبت ثلاثة كتب فقط لدراستها فى هذا العلم الواسع .. و أنا أسعى لمعرفة منهج كامل للإلمام بهذا العلم حتى يصل الطالب إلى مرحلة التخصص.
و لو قام أحد المشرفين بضم مشاركتى لموضوعك فلا بأس ..
جزاك الله خيرا
هناك الكثير من الكتب في علم اصول الفقه و لو حاول الطالب قراءتها سيضيع وقتا ثمينا.
لكن هناك كتابين جامعين لعلم الاصول هما جمع الجوامع للسبكي و مختصر التحرير و شرحه للامير.
مراقي السعود نظم نظمه صاحبه على جمع الجوامع و حواشيه فحذف منه كل ما ليس له علاقة بهذا العلم فكان نظما جامعا خال من تعقيدات علم الكلام. و الناظم مالكي اما جمع الجوامع فكاتبه شافعي فكأنك بدراسته جمعت بين اصول المالكية و الشافعية اما اصول الحنابلة فهي قريبة جدا منهما.
لذلك ان اتقنت هذا النظم فستتقن بحق اصول الفقه. و قبل الشروع فيه لا بد من التدرج مرورا بمتن الورقات و مذكرة اصول الفقه للشنقيطي رحمه الله و الأصول من علم الأصول محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
يبقى بعد دراسة هذا النظم دراسة بعض الكتب الاخرى مثل الاستدلال عند الاصوليين للكفراوي و مفتاح الوصول التلمساني الكتاب الاول يعطيك فكرة شاملة على الاستدلال و الثاني يعطيك تطبيقا عمليا لاصول الفقه. بالنسبة للقياس فنظم مراقي السعود جمع كل ما فيه.
بعدها لا بد من دراسة مقاصد الشريعة - لم يشرحها جيدا صاحب المراقي و هي علم بحد ذاته - لهذا هناك كتابين الاول للشاطبي الموافقات و كتاب حديث بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية.
عندك كتابين ايضا يستحسن الاطلاع عليهما و هما تخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء و تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث.
يمكنك بعد هذا النظر في كتاب ارشاد الفحول للشوكاني و ان كان كتاب على طريقة علم الكلام الا انه مختصر فيعطيك نظرة اخرى كذلك يمكنك النظر في مختصر بن الحاجب.
بعد دراسة كل هذا لا بد من التركيز على بعض المواضيع و دراستها وحدها بالبحث و هي الخاص و العام، المطلق و المقيد، ارشاد الفحول يختصرها لكن الاحسن البحث فيها فعليها تدور اغلب المسائل
بعد دراسة كل هذا لا بد من المرور للناحية التطبيقية و لهذا لا بد من دراسة كتاب بداية المجتهد لابن رشد فهو يعطيك الرابط بين اصول الفقه و اختلاف الاصوليين.
بعدها لا بد من دراسة بعض المسائل في اختلافات العلماء اصوليا لتثبيت هذا العلم.
و لهذا طبق ما تعلمته في اختلافات الشيخ الالباني مع الجمهور مثلا مثل مسألة صلاة التراويح و صيام يوم السبت و ما شابهها
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 11:04]ـ
بعض الكتب التي ينصح بمطالعتها:
إعلام الموقعين عن رب العالمين بن القيم
الإحكام في أصول الأحكام الآمدي
الإحكام في أصول الأحكام بن حزم
معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول البيضاوي
مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الاصول والجدل
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب السبكي
البحر المحيط الزركشي (ارشاد الفحول اختصار شديد له)
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (كتاب جامع لكنه صعب)
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (شرح ثاني لمختصر التحرير)
المستصفي الغزالي (اسلوب سهل)
شرح مختصر الروضة (كتاب اسلوبه سهل)
فواتح الرحموت (اصول الحنفية)
نفائس الأصول في شرح المحصول القرافي
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الاسنوي
الحديث حجة بنفسه للألباني
النّفي والإثْبَاتُ عِنْدَ الأصُوليّين رسالة محمد سالم ولد محمد
و بالطبع الرسالة للشافعي رحمه الله.
هناك اختصار لارشاد الفحول لمن يريد المرور على اهم المسائل:
تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول
هذه كتب ينصح بها بعد التمكن و لا يستحسن الابتداء بها ما عدا الرسالة للشافعي و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:17]ـ
الكتب النافعة في أصول الفقه والبعيدة كل البعد عن طريقة المتكلمين هي:
1 - الرسالة للإمام الشافعي.
2 - كتاب لابن القصار المالكي في الأصول.
3 - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
4 - السنة لابن نصر المروزي. وهوكتاب نافع جدا تكلم عن بعض مباحث الأصولين.
5 - كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين وكذلك للحازمي.
هذه من الكتب النافعة لاسيما انها للمتقدمين وغيرها من الكتب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:27]ـ
لا يخدعنك بعضهم فعليك بمراقي السعود و شارحه هو الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان عالم سلفي اعترف له الجميع بالعلم.
و الكتاب مدحه اكثر من عالم فلا يشغلنك عنه احد.
و شارحه الصوتي احمد حطيبة فقيه الاسكندرية و هو عالم سلفي معروف شرح المغني و المجموع و منار السبيل.
و محقق نثر الورود في مراقي السعود هو محمد سالم عطية تلميذ الشنقيطي عالم كبير رحمه الله مشهود له
فكما ترى الكتاب مزكى من الجميع
اما من ظن ان كتب المتقدمين جمعت هذا العلم فهو واهم فقط و لا علاقة له باصول الفقه فتنبه لذلك
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:39]ـ
ياأخ التقرتي الأخ طلب كتب الأصول المجردة من علم الكلام وأنا ذكرت له هذه الكتب التي لم يذكرها الأخوة وهي شبه غير معروفة عند طلاب العلم وهي متعلقة بالأصول أيما تعلق ثم قلت وغيرها فاهم هديت الرشد.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:44]ـ
ياأخ التقرتي الأخ طلب كتب الأصول المجردة من علم الكلام وأنا ذكرت له هذه الكتب التي لم يذكرها الأخوة وهي شبه غير معروفة عند طلاب العلم وهي متعلقة بالأصول أيما تعلق ثم قلت وغيرها فاهم هديت الرشد.
دعك من هذا فنحن ممن نأخد النصائح من العلماء فنصحت الاخ بما نصح به علماء كثيرون.
و انصحك ان تفعل نفس الشيئ ان تأخد بنصائح العلماء فلن تجد احسن منهم ناصحا.
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:52]ـ
ونحن كذلك نأخذ النصائح من العلماء.وإياك أن تتنقص من العلماء المتقدمين فتزل. لان هذا ظاهر من تصرفاتك فإذا كنت تقدر العلماء المعاصرين فقدر المتقدمين. وحاول أن تتجرد دائما للحق.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 08:08]ـ
ونحن كذلك نأخذ النصائح من العلماء.وإياك أن تتنقص من العلماء المتقدمين فتزل. لان هذا ظاهر من تصرفاتك فإذا كنت تقدر العلماء المعاصرين فقدر المتقدمين. وحاول أن تتجرد دائما للحق.
[ b]
الذي لم تفهمه اخي ان العلماء المتأخرين على طريق العلماء المتقدمين و من ينقل لك العلم إلا هم! ام انك تظن انك اعلم من العلماء المعاصرين باحوال السلف؟
و لا نحتاج تهمك اعرف جيدا حق السلف و اعرف جيدا حالك.
اظن اني قد ذكرت من قال بما قلته الشنقيطي رحمه الله و تمليذه و احمد حطيبة اذن عندك ثلاث علماء على الاقل فأين مصدرك اخي؟
الذي يسمعك يظنك تفردت بمذاهب السلف و ان العلماء اليوم خالفوهم، لقد طلبت منك اكثر من مرة هات قول عالم يقول بقولك، او انه رأي ارتأَيته وحدَك؟ ان كان رأيك فاعذرنا لا نأخذ الاراء من من لم يشهد له بالعلم.
و السلام عليكم
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 03:45]ـ
بارك الله فيك أخى التقرتي
هل دراسة كتاب مثل جمع الجوامع و صاحبه شافعى يؤثر بعد ذلك على دراسة أصول الحنابلة؟ و ما هى أهم كتب الحنابلة فى الأصول؟
و كيف يدرس الطالب أصول مذهب غير مذهبه .. ؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 04:37]ـ
بارك الله فيك أخى التقرتي
هل دراسة كتاب مثل جمع الجوامع و صاحبه شافعى يؤثر بعد ذلك على دراسة أصول الحنابلة؟ و ما هى أهم كتب الحنابلة فى الأصول؟
و كيف يدرس الطالب أصول مذهب غير مذهبه .. ؟
اصول المالكية و الشافعية و الحنابلة متشابهة تقريبا
لكن كتاب جمع الجوامع مختصر جدا لذلك ينصح بدراسة حواشيه او الشروح عليه و لهذا الكتاب العديد من الشروح و النظم.
من النظم الكوكب الساطع للسيوطي و شرحه كذلك
و مراقي السعود بشرح الشنقيطي و هذا هو المشهور اليوم لسهولته و بعده عن تعقيدات اهل الكلام. و صاحبه مالكي اذن المتن جمع مذهبين.
اما ان اردت متنا حنبليا فعليك بمختصر التحرير و تجد عليه شرحا صوتيا للعثيمين رحمه الله لكنه غير كامل.
انصح بمراقي السعود لان شارحه الشنقيطي عالم سلفي و له شرح صوتي لاحمد حطيبي و مذهبه قريب من الحنابلة بهذا تكون جمعت اكثر من مذهب في نفس الدراسة
اصول الحنابلة و المالكية قريبة جدا اقرب ما يكون لو نزعت عمل اهل المدينة و بعد الامور الطفيفة وصلت لنفس الاصول و في كل الاحوال دراسة اصول الفقه تهتم بكل الاصول و ليس لمذهب معين فقط يبقى الامر في الترجيحات و الاختلافات ستلاحظها في الشروح فهم يذكرونها
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 07:55]ـ
أنت مشكلتك أنك تنظر من زاوية واحدة ومن عين واحدة يااخي من قال لك خذ برأيي هذا المنتدى للحوارات العلمية،وأما قولك عني لا أذكر المصادر فهذ دليل أنك تنظر من عين واحدة، ياأخي ذكرت من العلماء الذين ينتقدون طريقة المتكلمين والأصوليين المتأخرين منهم على سبيل المثال:
السجزي من علماء القرن الرابع في رسالته لاهل زبيد.
ابن القصار المالكي في رسالته الأصولية.
الصنعاني في كتابه مزالق الأصوليين.
وغيرهم ممن له كلام مفرق ليس مجموعا في كتاب واحد.
أخيرا: انظر للحجة لا للقائل ثم من أنت حتى تنصب نفسك حكما على الخلق حينما تقول لم يشهد لك بالعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 08:02]ـ
أنت مشكلتك أنك تنظر من زاوية واحدة ومن عين واحدة يااخي من قال لك خذ برأيي هذا المنتدى للحوارات العلمية،وأما قولك عني لا أذكر المصادر فهذ دليل أنك تنظر من عين واحدة، ياأخي ذكرت من العلماء الذين ينتقدون طريقة المتكلمين والأصوليين المتأخرين منهم على سبيل المثال:
السجزي من علماء القرن الرابع في رسالته لاهل زبيد.
ابن القصار المالكي في رسالته الأصولية.
الصنعاني في كتابه مزالق الأصوليين.
وغيرهم ممن له كلام مفرق ليس مجموعا في كتاب واحد.
أخيرا: انظر للحجة لا للقائل ثم من أنت حتى تنصب نفسك حكما على الخلق حينما تقول لم يشهد لك بالعلم.
نتكلم عن كتب و الكتب لا يحكم عليها الا اهل الاختصاص اظن الامر واضح فهات واحدا من اهل الاختصاص حكم كما قلت؟
اظن الامر منطقي جدا الا اذا كنت مختصا في اصول الفقه؟
اما رسالة الصنعاني فمشهورة و جانب فيها الصواب و اقل طالب علم يدرك ذلك.
نحاسبك بقول عالم واحد قلنا واحد اظن ان الامر سهل جدا هات عالم قرأ مثلا مراقي السعود او ارشاد الفحول و قال هذاين الكتابين لا يصلحا لشيئ. اظن الامر سهل جدا ام انه لا يوجد من قال بهذا؟
ان كان قولك انت وحدك فقط في الكتابيين, فاقول لك قرأتهما و هما من اجود ما كتب في العصر الاخير فرأيي مناقض لرأيك إلا ان رأيي من رأي علماء هذا العصر و كل من قرأ الكتابين و انت من من العلماء لهم رأي يوافق رأيك؟
نحن في الانتظار من القائل غيرك بنفس ما قلته في الكتابين و السلام عليكم
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 08:31]ـ
أظن ان الحوار معك سيطول، ثم لم أقل ان الكتابين ليس فيهما فائدة فلايخلو كتاب من فائدة لكني اقول أن الكتابين فيهما مباحث ليست طيبة.والسلام.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 08:33]ـ
أظن ان الحوار معك سيطول، ثم لم أقل ان الكتابين ليس فيهما فائدة فلايخلو كتاب من فائدة لكني اقول أن الكتابين فيهما مباحث ليست طيبة.والسلام.
احاسبك بالمبحث الذي ليس بطيب في كتاب نثر الورود للشنقيطي رحمه الله
و ارجوا ان لا تطعن في الشيخ فما علمنا عنه إلا خيرا
ننتظر اثبات دعواك و الكتاب بين ايدينا بأكثر من طبعة، نحن في الانتظار
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 10:32]ـ
ليتك تخبرنا عن أفضل طبعات تلك الكتب .. و حواشيها و شروحها إن لم يكن فى ذلك حرج
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 10:43]ـ
ليتك تخبرنا عن أفضل طبعات تلك الكتب .. و حواشيها و شروحها إن لم يكن فى ذلك حرج
عنوان الكتاب: نثر الورود شرح مراقي السعود (المجمع)
المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
المحقق: علي بن محمد العمران
حالة الفهرسة: غير مفهرس
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة - دار عالم الفوائد
سنة النشر: 1426
عدد المجلدات: 2
رقم الطبعة: الأولى
عدد الصفحات: 838
الحجم (بالميجا): 11
نبذة عن الكتاب: آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5)
استملاه وجمعه تلميذه: أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي
إشراف الشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2272
نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
توزيع دار المنارة
الطبعة الاولي
http://www.archive.org/details/nathrelouroud
و شرحه الصوتي لاحمد حطيبة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&group_id=118&scholar_id=451
ـ[أبو صخر الغامدي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 07:56]ـ
السلام عليكم
إذا أردت التدرج في أصول الفقه وقواعده , فعليك بهذا المنهج:
1/ اقرأ كتاب (الأصول من علم الأصول) لابن عثيمين , واستمع إلى شرح الشيخ , واحفظ التعريفال , وقيد ماتحتاجه
2/اقرأ (القواعد والأصول الجامعة) لابن سعدي
3/ اقرأ (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) لصفي الدين عبدالمؤمن الحنبلي , مع شرحه (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول) لعبدالله الفوزان
4/ اقرأ (التأسيس في أصول الفقه) لمصطفى سلامة , مع ترك قراءة المقدمة المنطقية
5/ اقرأ (معالم أصول الفقه) لمحمد الجيزاني
6/ اقرأ (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) لمحمد البورنو
7/ اقرأ (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة , مع عدم قراءة المقدمة المنطقية , وضمن هذه القراءة بقراءة (مذكرة أصول الفقه) لمحمد الأمين الشنقيطي , بابا بباب جنبا بجنب
ثم اقرأ المطولات في ذا العلم
8 الترتيب من (1) إلى (7) ترتيب مقصود.(/)
محاضرة للشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي عن (الاختلاط نصوص وشبهات)
ـ[العرب]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 12:57]ـ
http://www.liveislam.net/browsesubject.php?sid=&id=10530&action=listen
للاستماع المباشر يوم الثلاثاء 18/ 4/1430 باذن الله بعد العشاء في جامع الاميرة نورة بحي النخيل، والليلة تكملة شرح حديث عائشة الفطرة عشر
http://www.liveislam.net/browsesubject.php?sid=&id=10528&action=listen(/)
هل يشترط في ولاية الأخ على امرأة في نكاحها: أن يكون أكبر إخوتها؟ (للمدراسة)
ـ[حمد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 07:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
امرأة ميت أبوها،
لو زوّجها أحد إخوتها دون الكبير منهم هل يصح العقد؟
في هذه الفتوى لا يصحح الشيخ الزواج إن لم يرض الكبير، فما تعليق الإخوة؟
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?p=22442
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 02:09]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للرفع والمدارسة(/)
مامعنى أصوليون؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أقدار]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 11:20]ـ
مامعنى أصوليون؟؟؟؟؟؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - Apr-2009, صباحاً 12:00]ـ
مامعنى أصوليون؟؟؟؟؟؟؟
أصول الفقه ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A 7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Apr-2009, صباحاً 12:49]ـ
الأخ الحبيب/ أقدار، تحياتي، وبعد:
المعنى يختلف باختلاف السياق الوارد فيه كلمة "أصوليون" ..(/)
هل الذئب نجس كالكلب؟
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 04:22]ـ
..
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 04:30]ـ
..
أولا الكلب ليس نجس عند المالكية
ثانيا الحديث جاء في الكلب و لم يأتي في الذئب , القياس لا يجوز هنا لكون الهر شبيها بالكلب رغم ذلك فهو طاهر
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 04:51]ـ
أولا الكلب ليس نجس عند المالكية
.....
وكذلك عند الظاهرية وهناك رسالة في طهارة الكلب للإمام ابن حزم وربما أرفعها هنا قريباً.
لكن لماذا لا يصح القباس هنا أخى التقرتي في نظرك؟:)
كلاهما سبع وكلاهما ذو ناب ويشبهان بعضهما
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 05:08]ـ
السباع لا تأخذ حكم الكلاب من حيث النجاسة على قول الجمهور,
وبالنسبة لطهارة أو نجاسة الكلب ففيها تفصيل, ولعل الصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام , أن اللحم والسؤر واللعاب نجس
بخلاف شعره وجسمه.
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 05:12]ـ
وكذلك عند الظاهرية وهناك رسالة في طهارة الكلب للإمام ابن حزم وربما أرفعها هنا قريباً.
لكن لماذا لا يصح القباس هنا أخى التقرتي في نظرك؟:)
كلاهما سبع وكلاهما ذو ناب ويشبهان بعضهما
لا قياس مع النص قد ورد حديث في طهارة السباع هذا واحد و الثاني القياس مع علة لكن ليس بالشبه و ما ذكرته انت هو الشبه و ليس العلة فمن هنا انتفى القياس الصحيح.
اما مذهب المالكية و الظاهرية في عدم نجاسة الكلب فهو ضعيف جدا
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 06:32]ـ
الذئب يندرج تحت السباع كما هو معروف
و السباع اختلف العلماء في نجاستها على قولين
-مذهب الحنفية و الحنابلة قالوا بنجاستها
-المالكية و الشافعية قالوا بطهارتها
راجع الجزء الأخير من موسوعة الطهارة للشيخ أبي عمر دبيان ص123
قال العلامة السعدي (منهاج السالكين)
والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله.
والسباع كلها نجسة. (قال الشيخ ابن جبرين في شرح الكتاب (مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.))
وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي،
قال الشيخ عبد الرحمان السحيم (شرح منهاج السالكين)
وأما أسوار السباع ولعابها فهي ليست بنجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتحرّز منها، ولا بغسل ما أصاب الآنية أو الثياب منها، كما أمر بغسل ما أصابه لعاب الكلب.
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد؟ يعني السباع، فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا! فإنا نرد على السباع وترِد علينا. رواه الإمام مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني.
ويُستثنى من ذلك الكلب لورود الأمر بالغسل مما ولغ فيه، وألحق بعض أهل العلم الخنزير بالكلب لتحريمه.
و الله أعلم
أبو معاذ.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:12]ـ
.... اما مذهب المالكية و الظاهرية في عدم نجاسة الكلب فهو ضعيف جدا
لماذا في رأيك؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:15]ـ
لماذا في رأيك؟؟
اما الامام مالك فله عذر لكن لا اعرف عذرا صحيحا للظاهرية الا ظاهريتهم في فهم النصوص. (ابتسامة)
لا تنسى أن هناك اجماع على أن بول الكلاب نجس نقله البيقهي
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:36]ـ
جاء في الحديثى الثي رواه اهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسم سال عن الماء بالفلاه وما يرده من الدواب والسباع فقال:اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
قال اهل العلم و ظاهره نجاسة السباع لان في الحكم بعدم نجاسة الماء وسكوته عن السباع دليل على نجاستها
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:38]ـ
جاء في الحديثى الثي رواه اهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسم سال عن الماء بالفلاه وما يرده من الدواب والسباع فقال:اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
قال اهل العلم و ظاهره نجاسة السباع لان في الحكم بعدم نجاسة الماء وسكوته عن السباع دليل على نجاستها
الحديث مضطرب فلا يقوم عليه حكم هذا من جهة من الجهة الثانية لماذا حكمت على السباع و نسيت الدواب؟ ام انك تجعل الدواب طاهرة اما السباع فلا و كلاهما في نفس الحديث؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:39]ـ
كذلك فان حديث ان نرد على السباع وترد علينا حديث ضعيف عند اهل العلم بالحديث
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:41]ـ
كذلك فان حديث ان نرد على السباع وترد علينا حديث ضعيف عند اهل العلم بالحديث
البراءة الاصلية اذن حتى يقوم دليل على نجاستها
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:44]ـ
اما من حكم عن الحديث بالاضطراب فذلك من لم يتتبع جميع طرقه ورجع الى التمهيد
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:46]ـ
اما من حكم عن الحديث بالاضطراب فذلك من لم يتتبع جميع طرقه ورجع الى التمهيد
تمزح معي اخي ربما انت من عليك الرجوع لكلام اهل العلم اضطراب هذا الحديث مشهور عند المحدثين
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:46]ـ
هذا مذهب الظاهرية بتعميم الحكم على جميع الاعيان بدعوى البراءة
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:47]ـ
انا لا امزح يا اخي العزيز
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:49]ـ
اما الامام مالك فله عذر لكن لا اعرف عذرا صحيحا للظاهرية الا ظاهريتهم في فهم النصوص. (ابتسامة)
لا تنسى أن هناك اجماع على أن بول الكلاب نجس نقله البيقهي
لا دخل لنا ببول الكلب لكنى أتكلم عن بدنه وشعره و ... عدا لعابه
المهم انتظر حتى يتم تحميل رسالة طهارة الكلب
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:50]ـ
انا لا امزح يا اخي العزيز
الحديث مضطرب عند جمهور العلماء إلا الشافعية ربما لأنهم يستدلون به لمذهبهم
اما البراءة الاصلية فلا تخلط اخي اقرأها اولا و افهمها.
عندها نكمل ان اردت.
و هذا بعض الشرح لها:
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=175&t=book62&pid=2&f=mc9010600020.htm
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:51]ـ
لا دخل لنا ببول الكلب لكنى أتكلم عن بدنه وشعره و ... عدا لعابه
المهم انتظر حتى يتم تحميل رسالة طهارة الكلب
لا تتعب نفسك اخي في مثل هذه الامور لا ادرس مذهب الظاهرية و لا فتاويهم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:55]ـ
لا تتعب نفسك اخي في مثل هذه الامور لا ادرس مذهب الظاهرية و لا فتاويهم
هذا أفضل لأنك لن تستوعب فكرهم (ابتسامة).
عموماً غيرك سيستفيد حتى المخالف لنا
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 07:56]ـ
هذا أفضل لأنك لن تستوعب فكرهم (ابتسامة).
عموماً غيرك سيستفيد حتى المخالف لنا
هههههه ربما لم يستوعب فكرهم جمهور السلف و الخلف فاتركني مع خيار هذه الامة احسن (ابتسامة)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:02]ـ
هههههه ربما لم يستوعب فكرهم جمهور السلف و الخلف فاتركني مع خيار هذه الامة احسن (ابتسامة)
تقصد جمهور الخلف فقط ... هو من لم يستوعب فكرهم ... :)
سأرسل لك على الخاص رسالة هامة وأنتظر ردك أخى الفاضل.
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:04]ـ
تقصد جمهور الخلف فقط ... هو من لم يستوعب فكرهم ... :)
سأرسل لك على الخاص رسالة هامة وأنتظر ردك أخى الفاضل.
السلف ايضا اخي (لا اقصد من عدم استيعابه عدم الاعتراف بهم و انما عدم موافقتهم)
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:15]ـ
الحديث مضطرب عند جمهور العلماء إلا الشافعية ربما لأنهم يستدلون به لمذهبهم
اما البراءة الاصلية فلا تخلط اخي اقرأها اولا و افهمها.
عندها نكمل ان اردت.
و هذا بعض الشرح لها:
http://www.taimiah.org/display.asp?id=175&t=book62&pid=2&f=mc9010600020.htm
شكر لك اخي قد سبق وان قراتها ان اتحدث عن الاكثار من الاستدلال بها اما الحديث فهو صحيح وارجع الى التعليقات الرضية والحديث هناك وكذلك لكلام الشيخ الالباني حول الحديث
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:19]ـ
واني اوجهك الى اعلام الموقعين لاعادة قراتها اخي الفاضل وكلام ابن القيم
ـ[أبو عبادة]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال:
سمعت ان الكلب يصبح بدنه نجساً في حال أبتل بالماء هل هذا صحيح؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:43]ـ
شكر لك اخي قد سبق وان قراتها ان اتحدث عن الاكثار من الاستدلال بها اما الحديث فهو صحيح وارجع الى التعليقات الرضية والحديث هناك وكذلك لكلام الشيخ الالباني حول الحديث
خالفه العثيمين و بن تيمية و الشيخ الالباني محدث الا اني لا اوافقه في هذه
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:45]ـ
واني اوجهك الى اعلام الموقعين لاعادة قراتها اخي الفاضل وكلام ابن القيم
بل انا من اطلب منك اعادة دراستها فالبراءة الاصلية واضحة هنا الا اذا قلت بنجاسة كل شيئ حتى ثبوت العكس و ما اظنك تذهب لهذا اما حديث القلتين فقد ذكرت لك خطأ الاستدلال به و ان صح ففيه الدواب و الدواب ليست نجسة فعلى هذا السباع ايضا و إلا لماذا تنجس السباع دون الدواب؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 08:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال:
سمعت ان الكلب يصبح بدنه نجساً في حال أبتل بالماء هل هذا صحيح؟
ان اخدت بنجاسته نعم هو صلب إلا اذا ابتل انتقلت النجاسة عند لمسه
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 09:54]ـ
[ quote= التقرتي;215021] خالفه العثيمين و بن تيمية و الشيخ الالباني محدث الا اني لا كفيت يا اخيى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 09:56]ـ
بل انا من اطلب منك اعادة دراستها فالبراءة الاصلية واضحة هنا الا اذا قلت بنجاسة كل شيئ حتى ثبوت العكس و ما اظنك تذهب لهذا اما حديث القلتين فقد ذكرت لك خطأ الاستدلال به و ان صح ففيه الدواب و الدواب ليست نجسة فعلى هذا السباع ايضا و إلا لماذا تنجس السباع دون الدواب؟
يااخي انت تحهل حتي الحديث الذي اتحدث عنه
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 10:16]ـ
يااخي انت تحهل حتي الحديث الذي اتحدث عنه
بارك الله فيك ساضعك مع قائمة من لا اجيب عليهم و السلام عليكم
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 03:16]ـ
يا اخي لم اقصد والله على ذلك شهيد
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 03:22]ـ
يا اخي لم اقصد والله على ذلك شهيد
الم تقل اني اجهل الحديث؟ ماذا قصدت من ذلك؟ اتظن اني لم ابحث من قبل في حديث القلتين؟
الحديث مشهور عند اهل العلم و المسألة التي تتكلم عنها مشهورة فلو كلفت نفسك العناء في النظر لأحد كتب الخلاف الجامعة لوجدت كل ما فيها و لما القيت كل ما القيت هنا.
عندك شرح الخضير على بداية المجتهد مثلا فالمسألة مطروحة هناك مع كلام كل المذاهب.
هذه المسألة مشهورة عندنا لخلاف المالكية فيها المذاهب الاخرى فهم يقولون بطهارة الكلب فانتبه لذلك.
فالمسألة قد ملئت شرحا في اكثر من كتاب لشهرتها عليك بالبحث فقط
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 07:32]ـ
يا اخي ان كنت تعتقد غان الذئب ليس نجس فانا اوافقك اما ان كنت تعتقد ان سؤره ليس بنجس فانا لا اوافقك
اما الالباني فهو محدث فقيه وقد صرحت انت بهذا
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 08:00]ـ
يا اخي ان كنت تعتقد غان الذئب ليس نجس فانا اوافقك اما ان كنت تعتقد ان سؤره ليس بنجس فانا لا اوافقك
اما الالباني فهو محدث فقيه وقد صرحت انت بهذا
يا اخي المشكلة ليست في الموافقة ام لا فكل و مذهبه لكن الذي اردت ان اقوله لك المسألة مطروحة بما هو كاف في كتب اهل العلم فلماذا لا تراجعها هناك هكذا تختصر علينا الطريق.
فلا يبقى هنا الا مراجعة الامور التي استشكلت على الاخوة هكذا تجنبنا الدخول في الكلام في اشياء هي اصلا مدروسة عند اهل العلم و لن نأتي فيها بجديد.
فما الفائدة من النقاش حول حديث القلتين و ما شابه و انت تدري انه قد نوقش عند العلماء و اختلفوا فيه هل سنعيد تخريج الحديث هنا اكثر منهم؟
تأتيني بالحديث و انت تدري مذاهب العلماء فيه، ما الفائدة؟
راجع المسألة ثم تعال ندرس الادلة هنا و ربما نزيد عليها المناقشة اصوليا لأنه هذا ما ينقص عادة في كتب الفقه فالغرض الاستفادة لا اعادة كتابه الفقه هنا هكذا توفر وقتك و وقتنا عندما اقول لك الحديث مضطرب تعرف انه عند بعض اهل العلم مضطرب فلا حاجة لان ابين لك ما قاله العالم فلاني او فلاني في اضطرابه، ان كنت تراه غير مضطرب فلك ذلك لكن لا حاجة لنقاش في مسألة كهدة لأنك لن تثبت شيئا اختلف فيه العلماء سلفا و خلفا.
هل قولك ذكر بن عبد البر كذا و كذا في التمهيد ينهي المشكلة؟ الم يطلع بن تيمية على التمهيد؟ ها قد خالف
المسألة ليست هكذا اخي، , نطرح سؤال لنعيد فيه كل ما كتب في كتاب فقه موسع ما الفائدة؟
هات الزبدة نتناقش فيها، ادرس المسألة اولا ثم نناقش زبدة الخلاف عسانا نوضح بعض الاشكالات،
بارك الله فيك(/)
ماء الوضوء
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 09:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
/// هل ورد حديث صحيح عن الرسول (ص) حول الذنوب يشير إلى أنها تغفر بقدر قطرات الماء التي تنزل
من الأعضاء أثناء الوضوء و حتى آخر قطرة منه؟؟
/// وهل ثبت حقا عن رسول الله (ص) أنه استخدم خرقة للتنشيف بعد الوضوء؟؟
ـ[أقدار]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 09:45]ـ
وذكره البخاري في عدة مواضع منه بألفاظ مختلفة وفي بعضها زيادات وأقرب ألفاظه إلى ما هنا ما أورده في " باب من توضأ في الجنابة. . . " ولفظه: قالت: وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه عل بساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده ".
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 09:55]ـ
وماذا عن تكفير الذنوب والخطايا هل ورد حديث صحيح في ذلك(/)
من يفيدني حول معنى: عقود الاسترعاء يرحمكم الله؟
ـ[على خطى الشاطبي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 11:29]ـ
فقد أعياني البحث عن معناه في كتب المالكية، ولم أقف على حد له، ولا ينفع إلا أن اصوغ من تعابيرهم مفهوما له، لكن آثرت السؤال أولا، فلعل كريما يمد يده إلى خراش ويومئ له إلى اي الظباء يرمي سهمه.
ـ[على خطى الشاطبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:09]ـ
فقد أعياني البحث عن معناه في كتب المالكية، ولم أقف على حد له، ولا ينفع إلا أن اصوغ من تعابيرهم مفهوما له، لكن آثرت السؤال أولا، فلعل كريما يمد يده إلى خراش ويومئ له إلى اي الظباء يرمي سهمه.
أسأل الله الجنة لمن فرج عني هذه الكربة فإنه يتوقف عليها أمور كثيرة، وإني أخشى الزلل والخطل.
ـ[أبو عبد الرحمن الكناني]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:56]ـ
انظر هذا الرابط لعله يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122345
وهذا الرابط به تعريف وشرح الاسترعاء في المذاهب الأربعة:
http://www.islam ... .net/newlibrary/TreeCategory.php?lang=A&ID=20867
ـ[أبو عبد الرحمن الكناني]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 02:05]ـ
عفوا. تظهر نجوم في الرابط بدلا من كلمة (ويب ... )
هذا هو الرابط:
http://www.islam ... .net/newlibrary/TreeCategory.php?lang=A&ID=20867
وهذا أيضا:
http://www.islam ... .net/newlibrary/TreeCategory.php?ID=20868
لا أعرف لماذ لا تظهر الكلمة بالإنجليزية. على كل حال استبدل النجوم بكلمة (ويب) بالإنجليزية
ـ[على خطى الشاطبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 05:47]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الرحمن.(/)
التيس المستعار والتيس المستأجر
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[11 - Apr-2009, صباحاً 12:30]ـ
التيس المستعار والتيس المستأجر
نعرف جميعاً التيس المستعار وهو المحلل وهذا الاصطلاح مذكور في كتب الفقه المختلفة. ولكن ظهر أيضاً في عصرنا اصطلاح جديد
((التيس المستأجر))
بعض الناس أصابهم الهوس الجنسي فصارت يخترعون أنواعاً جديدة من الزواج تخرج علينا كل يوم.
والنكاح الشرعى معروف ومدون في كتب الفقه وشروطه معروفة ومعروف حقوق الزوجين وما يجوز التنازل عنه منها وما لا يجوز
المشكلة في ابتداع تسميات للاحتيال على مقاصد النكاح أو الهرب من بعض الواجبات.
تسميات عجيبة وأنواع من النكاح يأتي منها كل يوم الجديد العجيب. مسيار ومسفار ومصياف ووناسة!
المصياف لمن لا يعرفه زواج اقترحه البعض للمرأة التى تسافر إلى المصيف في بلاد أخرى غير بلادها فترة قد تطول أو تقصر فتبحث عن تيس مستأجر ليتزوجها هذه الفترة. صار هناك نوعان من التيوس -أعزكم الله- التيس المستعار وهو المحلل والتيس المستأجر وهو زوج المصياف .. نسأل الله السلامة والعافية.(/)
الخروج في للنزهة في الاماكن التي تشهد فيها المنكرات
ـ[الرياني]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 12:13]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
http://up2.m5zn.com/photo/2009/4/11/02/99w8i3wnb.bmp/bmp (http://up2.m5zn.com)(/)
خطورة الافتاء وكلام ابن القيم في ذلك
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 05:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قرأت كلام جميل للامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم اعلام الموقعين احببت ان انشره للاخوة الافاضل لتعم الفائدة وفي نفس الامر موعظة وذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ومضمون هذه الكلمة او المقال حول عظم الفتوى وخطورة الافتاء اذ من المعلوم ان الفتوى من ضرورية الدين لان الغرض من الافتاء العمل بالاجابة وان يتعبد الانسان لله بالعلم وان تكون عبادته على بصيرة فاذا افتى الانسان الناس بالجهل لأضلهم عن الهدى ولقد حذر الله من ذلك في كتابه وجعل هذا الفعل من الفواحش حيث قال {قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقول على الله مالا تعلمون} والشاهد من ذلك قوله وان تقول على الله ما لا تعلمون وقد بين الامام ابن القيم رحمه الله ذلك حيث قال {واذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوت فحقيق بمن اقيم في هذا المنصب ان يعد له عدته وان يتأهب له أهبته وان يعلم قدر المقام الذي اقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فان الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الارباب فقال {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة اذ يقول في كتابه {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة} وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن انه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله} هكذا يا من يفتي الناس فأعد للسؤال جوابا قبل ان تندم ولا ينفع يومئذ الندم والا فاترك القوس لباريها ولا تتعنى فانه ليس بعشك فادرج والحمد لله رب العالمين(/)
مامعني المشروعية
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 08:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الشراح يقولون تحت حديث (وفيه دلالةعلي مشروعيةكذا) فمامعني المشروعية يعني الإباحةأوالجواز أوالاستحباب أوغيرها
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 05:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مصطلح المشروعية أخي الحبيب قبل كل شيء هو لا يدخل في باب الوجوب أبدا، فلا يطلق هذا المصطلح على أمر واجب أو مفروض فرض عين.
وهو فيما دون الواجب من الأحكام، وغالبا ما يراد به الإستحباب، وهو عبارة عن: ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 11:12]ـ
بارك الله فيكم
إذا أطلق العلماء المشروعية
يريدون أن الشرع جاء به وحث عليه ويدخل في ذلك الإطلاق كلٌ من الواحب
والمستحب والسنة عند من يفرَّق بينهما وكذا الجواز والإباحة
ولذا تجد أهل العلم يقولون اتفق العلماء في مشروعية كذا واختلفوا هل هو واجب أو
سنة على قولين 00وهذا مثال يتضح به الكلام
قال ابن قدامة في المغني
الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ 00فذكر الأدلة ثم قال
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ.
(7851) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ، لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا}.
وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً}.
وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {: ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ}.
الى آخر كلامه
فانظر كيف حكى الاجماع على المشروعية ثم حكى الخلاف
وهذه المسألة ومَن لم يمعن النظرَ في ذلك يظنه تناقضاً
والله أعلم وأحكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 05:21]ـ
للرفع(/)
ليس في اختيارات ابن القيّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع، وتصنيف اختياراته
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Apr-2009, صباحاً 06:22]ـ
ليس في اختيارات ابن القيّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع
وتصنيف اختياراته
وطريقته في الاختيار
يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى:
(ليس في اختيارات ابن القيِّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع، وأن هذه دعوى عريضة - طالما شغب عليه بها خصومه - ..
وعليه فإنّ اختياراته رحمه الله تعالى في ذلك يمكن تصنيفها على ما يلي:
أ - اختيارات وافق فيها الجماهير بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
ب - اختيارات خالف فيها الأئمة الأربعة لكن الخُلف فيها محكي عن بعض الصحابة أو التابعين.
ت - اختيارات وافق فيها الجمهور لكن خالف فيها مذهب الإمام أحمد.
ث - اختيارات وافق فيها المذهب أو المشهور منه وخالف الجمهور.
ج - مباحث حكى الخلاف فيها ولم يجزم برأي له فيها). بكر أبو زيد: الحدود والتعزيرات: 500 - 501.
وقال الشيخ - أيضا - رحمه الله تعالى:
(ابن القيّم رحمه الله تعالى وإنْ كان حنبلي المذهب، فهو طليق لا يتقيّد بمذهب الحنابلة، بل ينشد الدليل وما دلّ عليه وإنْ كان خلاف مذهبه؛ لأنّ الحق عنده - كغيره من المحققين - هو في واحد من الأقوال ...
وهذه طريقته في الترجيح والاختيار: التحاكم إلى كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم والمصير إليهما وتجريد المتابعة لمدلولاتهما). بكر أبو زيد: ابن قيِّم الجوزية: حياته، آثاره، موارده: 100 - 102 وانظر: 73 - وما بعدها و85 - وما بعدها و149 - وما بعدها و154 - وما بعدها.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Apr-2009, صباحاً 06:29]ـ
وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9371&highlight=%C7%CE%CA%ED%C7%D1%C 7%CA+%C7%E1%DE%ED%E3(/)
ما حكم قراءة ترجمة سورة الكهف كل جمعة؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الكرام, ما حكم قراءة ترجمة سورة الكهف كل جمعة لكم لم يحسن قراءة اللغة العربية؟ و هل هو ابتداع في الدين؟
أفيدونا أفادكم الله
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:30]ـ
لو سمعها من تسجيل لكان اولى له فيحفضها بمرور الوقت ان شاء الله و يمكنه بعدها تلاوتها.
لكن قراءتها ترجمة فهذا ليس بقرآن و لا يجوز التعبد بالترجمة و الله اعلم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:15]ـ
جزاكم الله خيرا
و اذا اعتاد قراءة الترجمة كل جمعة هل هذه بدعة و بارك الله فيك؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:17]ـ
واضح من حال صاحبك انه لا يعرف اللغة فهو في مقام جهل لذلك الاولى ارشاده للاحسن و هو استماع السورة من شريط حتى يحفظها بغض النظر عن القول انها بدعة او غير ذلك، التمس له العذر فانصحه اولا و ارشده, انه لا يجوز التعبد بغير القرآن العربي، فان اصر هذا شيئ آخر
و الله اعلم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:26]ـ
واضح ... جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
هل هناك مؤلف جمع القواعد الأصولية عند الشافعية؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك مؤلف جمع القواعد الأصولية عند الشافعية؟؟
القواعد الأصولية لا القواعد الفقهية .. في المذهب الشافعي ..
وشكر الله لكم ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك مؤلف جمع القواعد الأصولية عند الشافعية؟؟
القواعد الأصولية لا القواعد الفقهية .. في المذهب الشافعي ..
وشكر الله لكم ..
الكوكب الساطع و هو شرح السيوطي على نظمه عل جمع الجوامع للسبكي و كلاهما شافعي و الله اعلم(/)
إشكال في كلام ابن تيمية حول حديث "بين كل أذانين صلاة".
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 03:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في الصحيحين (1) من حديث عبد الله بن المغفل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): {بين كل أذانين صلاة - ثلاثًا - لمن شاء}.
وورد في البخاري (2) عن ابن المغفل عن النبي (ص) قال: {صلو قبل صلاة المغرب} قال في الثالثة: {لمن شاء} كراهية أن يتخذها الناس سنة.
يتبع إن شاء الله.
ـــــــــــــــ
(1) البخاري (624 - 627)، مسلم (838).
(2) 1183.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 06:11]ـ
سأعرض كلام الشراح للحديث الأول، ثم أسوق كلام شيخ الإسلام - رحمه الله -.
قال ابن رجب (1) «وأمابين الاذانين قبل المغرب، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم.
ومنهم من قال: باستحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي. (2)
ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر - إن شاء الله تعالى-» انتهى كلامه رحمه لله.
ولا أدري هل أتم المسألة في مكان آخر من شرحه أم لا؟
وقال ابن حجر (3) «ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب».
وقال في موضع آخر (4) «وحمل بعض العلماء حديث الباب (5) على ظاهره فقال: دل قوله " ولم يكن بينهما شيء " على أن عموم قوله " بين كل أذانين صلاة " مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه ... إلى أن قال: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة ".
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، قلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة».
يتبعُ إن شاء الله.
ـــــــــــ
(1) فتح الباري (5/ 357) ط. مكتبة الغرباء.
(2) هو حديث أنس في البخاري (625): "كان المؤذن إذا أذّن قام ... الحديث".
(3) فتح الباري (2/ 439) ط. دار طيبة.
(4) (2/ 442).
(5) هو حديث أنس في البخاري (625): "كان المؤذن إذا أذّن قام ... الحديث".
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 02:35]ـ
الآن نأتي لقول شيخ الإسلام رحمه الله.
قال -قدس الله روحه-: "وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة، ففي هذا الحديث: أنه يصلي قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء، وقد صح أن أصحاب النبي (ص) يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، والنبي (ص) يراهم فلا يناهم، ولم يكن يفعل ذلك.
فمثل هذه الصلوات حسنة وليست سنة، فإن النبي (ص) كره أن تتخذ سنة" أ. هـ. (23/ 123 - 124) وفي الصفحات التالية لهاتين الصفحتين مزيد كلام.
وجه الإشكال: استشكل علي كلامه - رحمه الله- أن الصلاة قبل المغرب ليست بسنة، وربما قصد حديث أنس السابق ذكره، والظاهر أنه وهم -رحمه الله- فأدخل حديث ابن المغفل المتفق عليه، بحديثه الآخر الذي رواه البخاري.
فقد ورد التصريح في الحديث الذي رواه البخاري: بأن النبي (ص) قال: لمن شاء؛ كراهة أن يتخذها الناسُ سنة، وهذا معدوم في الحديث المتفق عليه، بل إن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها دالٌ على فضلها واستحبابها، وقد مر معنا كلام القرطبي.
إضافة إلى أن الركعتين المندوب إليهما في حديث أنس؛ داخلتان في عموم قوله (ص): «بين كل أذانين صلاة»، كما ذكر الحافظ ابن رجب.
ما رأي المشايخ في هذا؟
بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 02:44]ـ
اخي الكريم قصده انها ليست بسنة راتبة وهذا بقية كلامه يوضح هذا
قال شيخ الإسلام رحمه الله
وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة، وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كلا أذانين صلاة)، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة، فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه، فحسن.
وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ. والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:
إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي / صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.
والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.
والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عدداً، والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريباً من ذلك صلاة الضحي، والله أعلم.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 04:50]ـ
بارك الله فيكم أبا محمد.
الإشكال عندي لم يذهب بعدُ، ولعلنا لا نختلف في كونها ليست بمرتبة الرواتب، ولكن الشيخ -رحمه الله- ذكر أنها من باب التطوع الجائز، وتأمل قوله: التطوع الجائز.
على هذا؛ فكيف نفسر تأكيد (ص) لها بإعادتها ثلاث مرات؟
الأمر الذي يوحي بأهميتها، وقد مركلام القرطبي قريبًا على حديث أنس، وهو في المفهم (2/ 467) ط: دار ابن كثير.
إضافة إلى ذلك: فقد علل ابن تيمية قول النبي (ص) "لمن شاء" بأنه كراهة أن يتخذها الناس سنة، ولا أدري: هل اشتبه عليه الحديثان ببعضهما، أم أنه يميل إلى هذا القول في كليهما؟
ألا يمكن أن يكون قوله (ص) "لمن شاء" لنفي وجوبها؟
بارك الله فيكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 05:05]ـ
تامل قول ابن تيمية رحمه الله
وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ.
واما قوله صلى الله عليه وسلم "لمن شاء"فهو لنفي وجوبها كما ذكرت ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها و يواظب عليها كسنة الفجر بل اقر اصحابه على فعلها
فالمراتب ثلاث: سنة وسنة مؤكدة كالراتبة وواجبة
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 03:18]ـ
بارك الله فيك أبا محمد.
فالمراتب ثلاث: سنة وسنة مؤكدة كالراتبة وواجبة
لعلها: وتطوع جائز.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - Apr-2009, مساء 05:16]ـ
/// تنبيه:
ما أوردتُه أعلاه عن ابن حجر من قوله: "وحمل بعض العلماء ... " هو من نقل ابن حجر عن ابن المنير على ما ظهر لي.(/)
الحامل التي تعاني من سيلان البول .. هل تترك الصلاة؟
ـ[الذاكرة لله]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 04:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
الأخت تقول: امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟
الجواب:
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة، كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1]، وعليها قضاء ما تركت من الصلوات، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالندم على ما فعلت، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [2].
---------------
[1] سورة التغابن الآية 16.
[2] سورة النور الآية 31.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[13 - Apr-2009, صباحاً 12:59]ـ
أختنا الفاضلة، جزاك الله خيرًا على الفائدة، بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ العلامة وأسكنه فسيح جناته.
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 08:04]ـ
فرق الما لكية في ذلك بين من تداوى وسال الطبيب عن داءه فجاز له الوضوء وضوءا واحد وبين من لم يتداوى فله ان يتوضافي كل سيالان
ـ[الذاكرة لله]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 09:18]ـ
جزاكِم الرحمان خيرًا
شكرا لكم على موركم(/)
وجوب غطاء وجه المرأه
ـ[الذاكرة لله]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 04:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ... وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه: (أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة، وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة، كما قرأت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال، كما تساعده في أيام الحروب، فهل هذه الأشياء حقيقة؟ أم أن فهمي غلط لا أساس له؟ إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه) انتهى.
الجواب:
الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها، وحسماً لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. } [1] الآية.
والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك.
وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. } [2] الآية.
فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضاً: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .. } [3] الآية. وأنزل الله في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ .. } [4] الآية، والبعولة هم: الأزواج، والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} المراد به: الملابس في أصح قولي العلماء، كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [5].
ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم - أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه.
وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة، ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة، وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب.
وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه، وليس من عمل الأتراك، أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد، ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: (كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى)، هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات مبتذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة، وتفكك الأسر، وفساد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياك وسائر أخواننا للعلم النافع والعمل به، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
-----------------------------
[1] سورة الأحزاب الآية 53.
[2] سورة الأحزاب الآية 33.
[3] سورة الأحزاب الآية 59.
[4] سورة النور الآيتان 30، 31.
[5] سورة النور الآية 60.(/)
من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Apr-2009, صباحاً 08:18]ـ
من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟
أطلق كثير من أهل العلم أن الموطوءة بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها , فهل يدخل في كلامهم الصورة المذكورة: أعني من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟
فأولا أرجو إفادتي من كتب الشافعية والحنابلة والحنفية من ذكر ذلك نصا منهم
ثانيا على فرض قولهم ذلك فلماذا؟؟ فالحديث ورد على من نكح بغير ولي!!
ولست أريد الاقتصار على صورة من نكح بغير ولي بل أعمم ذلك على كل عقد فاسد يعتقد صحته جهلا لأن كل من تزوج يعلم أن يلزمه المهر سواء وطئ أم لا , فإن كان العقد فاسدا ويعتقدان صحته لم يلزمه المهر المسمى إلا بالوطء , المهم أنه يعلم أن عليه المهر
أما من وطئ أجنبية يظنها زوجته فهو لا يعتقد أن بهذا الوطء يلزمه المهر إذ قد يكون دفع المهر لزوجته أصلا , وقد تكون المرأة الموطوءة زوجة وأخذت مهرها من زوجها الحقيقي , فلم نوجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته المهر بما استحل من فرجها؟؟
أي لماذا يجب تعميم ذلك على كل عقد فاسد وكل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟ بل يقتصر ذلك على كل عقد فاسد إذا اعتقدت المرأة حل الوطء فقط؟؟
أرجو المناقشة الجادة الهادفة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[14 - Apr-2009, صباحاً 10:05]ـ
كيف يطأ الرجل امرأة ويظنها زوجته؟!
هل كان مغمض العينين أم كانت ترتدي النقاب وقت الجماع؟!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 06:21]ـ
كيف يطأ الرجل امرأة ويظنها زوجته؟!
هل كان مغمض العينين أم كانت ترتدي النقاب وقت الجماع؟!
لا وجه لإنكارك أخى الفاضل
فهذا المًثل وأشباهه يكثر في كلام الفقهاء وكتبهم وهو يمكن أن يحدث فعلاً.
هب أن الزوج أعمى وخطب امرأة وأدخلوا عليه أخرى للبناء
هذا ما يحضرنى الآن من مثال على ذلك.
وفقكم الله وسددكم.(/)
اثبات القياس عند السلف و الخلف
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 03:53]ـ
ان من البدع التي ظهرت بدعة انكار القياس ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 'إن هذه من إحدى البدع'.
فقد علم الرسول عليه الصلاة و السلام اصحابه القياس و كذلك عمل به الصحابة و منهم الخلفاء الراشدين ومن ذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول أمور القضاء، قال -رضي الله عنه-: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشياء والأمثال فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق.
وعلى هذا كان سلف هذه الامة الى ان اظهر هده البدعة النظَّام، وأيده في ذلك بعض المعتزلة، ومن أهل السنة داود الظاهري فخالفوا الاجماع
قال المزني صاحب الإمام الشافعي: إن الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. وقال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر عن الصحابة باستعماله وهو قطعي. وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين
و قد افرد البخاري بابا في اثباته بل جعله من باب الاعتصام بالكتاب والسنة.
صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل:
6884 حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.
6885 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء
قال بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري:
قوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل) في رواية الكشميهني والإسماعيلي والجرجاني قد بين الله بحذف " الواو " وبحذف " النبي " والأول أولى، وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية، قال مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل، والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به، وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده النسائي بلفظ " من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم، قد بين الله حكمهما ليفهم السائل " وهذا أوضح في المراد ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا، وتقدم شرحه مستوفى في " كتاب اللعان " وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت، أفأحج عنها، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا، وتقدم شرحه مستوفى في الحج، قال ابن بطال [ص: 310] التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس، قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة، فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق، وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة، وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وقال الكرماني عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما. لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس، قال: وأما الباب الماضي المشعر بذم
(يُتْبَعُ)
(/)
القياس وكراهته، فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين: صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط، وفاسد وهو بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به انتهى. وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس، ولم يعرف له مخالف قال: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص، وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده، وقال ابن عبد البر - في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل - قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ; وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته وإلا فالجلي من السنة، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته عنه في شرح حديث أنس لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. في أوائل " كتاب الفتن " وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرئ برواية أبي عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس:
لا تكن كالحمار يحمل أسفا را كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر
عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا
لفقيه لدينه صوان ليس يغني عن جاهل قول راو
عن فلان وقوله عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه
بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يع
رف فيه المراد كالصيدلاني حكم الله في الجزاء ذوي عد
ل لذي الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن
قال فيه فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى علي
ه الله والصالحون كل أوان أسوة في مقاله لمعاذ
اقض بالرأي إن أتى الخصمان [ص: 311] وكتاب الفاروق يرحمه الله
إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور
ثم قل بالصواب والعرفان
وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة، ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة، وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم، نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم، والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي " أن القياس مشروع عند الضرورة " لا أنه أصل برأسه. اهـ
و هذا كلام نفيس للشينقيطي رحمه الله:
ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية وبالأخص أبو محمد ابن حزم عفا الله عنا وعنه فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعاً عظيماً وسخر بهم سخرية لا تليق به ولا بهم، وجزم بأن كل من اجتهد في شيء لم يكن منصوصاً عن الله أو سنة نبيه فإنه ضال وأنه مشرع وحمل على الأئمة وسخر من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتارة من أحمد وتارة من الشافعي لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم.
ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى بالصواب من ابن حزم وأن ما شنع عليهم هم أولى بالصواب منه فيه وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهماً لنصوص الكتاب والسنة منه وهذا باب كثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
فابن حزم يقول لا يجوز اجتهاد كائناً ما كان ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا بنص من كتاب أو سنة أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال، ويزعم أم ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال ويستدل بعشرات الآيات إن لم تكن مئات الآيات فلا تقل عن عشرات الآيات يقول "الله قال اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء " والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا، ويقول " قل ان ضللت فانما أضل على نفسي وان اهتديت فيما يوحى إلى ربي فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله " والمقاييس لم تكن مما أنزل الله ويقول " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون" والقياس لم يكن مما أنزل الله ويأتي بنحو هذا من الآيات في شيء كثير جداً.
ويقول ان القياس لا يفيد الا الظن والله يقول "ان الظن لا يغني من الحق شيئاً " وفي الحديث: اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث. ويقول: ان كل مالم يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه.
ويقول ان الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول ان مالم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفوا لا مؤاخذة فيه، وهو باطل من جهات كثيرة، منها أن ما يسكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفواً كما قال فنحن مثلاً وجب علينا صوم شهر واحد وهو رمضان وسكت الوحي عن وجوب شهر آخر فلم يجب علينا الا هذا، وأن ما سكت عنه فهو عفو ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يجب علينا وان كان النبي ? في حديث ضمام بن ثعلبة قال: لا لما قال له الأعرابي ضمام هل على غيرها، قال لا الا ان تطوع أما أنه توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولابد من النظر فيها والاجتهاد
ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير هدى وان الهدى مع الأئمة رحمهم الله،
والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالامام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله والامام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر اصابتهم وأنه لا يخلو أحد من خطأ فلابد أن يكون بعضهم أخطأ في بعض ما اجتهد فيه فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون في خطأهم رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله وسنلم بأطراف من هذا لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً ولكن نلم بالمامات بقدر الكفاية.
أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفواً بل الوحي يسكت عن أشياء ولابد البتة من حلها ومن أمثلة ذلك مسألة العول.
فكما قال الفرضيون ان أول عول نزل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين هذه تركة زوجتي ولم تترك ولداً والله يقول في محكم كتابه:" ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد " فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد فلي نصف ميراثها بهذه الآية ولا أتنازل عن نصف الميراث بدانق، فقالت الأختان: ياأمير المؤمنين هذه تركة أختنا ونحن اثنتان والله يقول: " فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانق، فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر والله ان أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان، وان أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج النصف ونقول يا ابن حزم كيف تسكت عن هذا ويكون هذا عفواً والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما فهذا لا يمكن أن يكون عفواً ولابد من حل فلا نقول لهم تهارشوا على التركة تهارش الحمر أو ننزعها من واحد إلى الآخر فلابد من الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وحل مقعول بالاجتهاد فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله ? عن العول لمثل هذا،
فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ياأمير المؤمنين أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير ديناً وتركت ستة دنانير فقط ماذا كنت فاعلاً؟
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: اجعل الدنانير الستة سبعة أنصباء وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيباً من السبعة قال كذلك فافعل، أصل فريضتها من ستة لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين وثلثا الأختين يخرجان من ثلاثة مخرج النصف ومخرج الثلث متبايناً فنضرب إثنين في ثلاثة بستة ثم نجعل نقطة زائدة وهي المسمى بالعول فهي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة فجعل تركة المرأة سبعة أنصباء، وقال للزوج حفك نصف الستة وهي الثلاثة فخذ الثلاثة من سبعة، وبقي من السبعة أربعة فقال للأختين لكما الثلثان من الستة وهما أربعة فخذاها من سبعة، فصار النقص على كل واحد من الوارثين ولم يضيع نصاً من نصوص القرآن الكريم.
وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة.
ويقول ابن العباس وعامة الصحابة على غلط وان هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العول.
وقال الذي نعلم ان الله لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين، فرأي ابن عباس أن ننظر في الورثة اذا كان أحدهما أقوى سبباً نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف، فابن عباس في مثل هذا يقول ابن الزوج يعطى نصفاً كاملاً لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين لأنهما أضعف سبباً منه لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب ونعطي للأختين نصفاً وهذا تلاعب بكتاب الله، الله يقول:" فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان " وهو يقول فلهما النصف فهذا عمل بما يناقض القرآن مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس يقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية وانما سميت المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى فيها وهو على المنبر أثناء خطبته لأنه افتتح خطبته على المنبر وقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعي، فسمع قائلاً يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه: صار ثمنها تسعاً، ومضى في خطبته.
وقوله: صار ثمنها تسعاً لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين بثلث وتبقى الزوجة تعول لها بالثمن والفريضة من أربعة وعشرين وثمنها ثلاثة يعال فيها بثمن الزوجة وثمن الأربعة والعشرين ثلاثة واذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى اصل الفريضة أي اذا ضم الثمن الذي هو ثلاثة فريضة الزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة صارت سبعة وعشرين. والثلاثة من السبعة والعشرين تسعها ومن الأربعة والعشرين ثمنها، فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب هل الابنتان يحجبان لا والله، هل الأبوان يحجبان لا والله هل الزوجة تحجب لا والله ليس فيهم من يحجبه أحد وكلهم أهل فروض منصوصة في كتاب الله ولا يحجب أحد منهم أبداً فبهذا يبطل قوله ان من هو أضعف سبباً فانه يحجب ويقدم عليه غيره.
ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس. وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباطه ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا نزاع فيه. فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل وأضل.
ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داوود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل ويقول له القياس الجلي وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي والغاء الفارق ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تنفيح المناط، فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق
وان قول ابن حزم: انه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت عنه،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله تعالى:" فلا تقل لهما أف " يقول ابن حزم ان هذه الآية، ناطقة بالنهي عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب،ونحن نقول: لا والله لما نهى عن التأفيف وهو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وان الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه فلما نهت عن التأفيف وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب وتقول: ان قوله تعالى:" فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " ان هذه الآية ليست ساكتة عن عمل مثقال جيل أحد فلا نقول نصت على الذرة وما فوق الذرة فهو مسكوت عنه فلا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه بل نقول ان الآية غير ساكتة عنه وان ذلك المسكوت (عنه) يلحق بذلك المنطوق.
وكذلك قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم" من جاء بأربعة عدول لا نقول أربعة عدول مسكوت عنها بل نقول ان الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول ونقول: ان قوله تعالى:"ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً " لا نقول كما يقول ابن حزم ساكنة عن احراق مال اليتيم واغراقه لأنها نصت على حرمة أكله فقط، بل نقول: ان الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة اغراقه واحراقه بالنار لأن الجميع اتلاف.
ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد يقول ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي لم ينه عن هذا وانما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لا يبولن أحدكم في اناء ثم يصبه فيه فهذا لا يعقل أيعقل أحد أن الشرع الكريم يمنع من أن يبول انسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيل ثم انه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات الكيلوات ثم يصبها في الماء وان هذا جائز.
وأيضاً في الحديث: لا يقضين حكم بين أثنين وهو غضبان فألحق به الفقهاء اذ كان في حزن شديد مفرط يذهل عقله، أو فرح شديد مفرط يدهش عقله أو في ع طش شديد مفرط يدهش عقله أو في جوع شديد يدهش عقله، ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب فليس في المسلمين من يعقل أن يقال للقاضي أحكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين، او الحقن والحقب المفرطين والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، والانسان اذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم، ومثل هذا، لذا قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو مشوش الفكر.
فنعلم أن قول ابن حزم: انهم جاؤوا بتشريع جديد أنه كذب وان حديث: لا يقضين حكم بين اثنين وهو عصيان يدل على أن من كان فكره مشوشاً تشويشاً أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم، وكذلك نهيه ? عن التضحية بالشاة العوراء، لا نقول: ان العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء. هذا مما لا يقوله عاقل
وكذلك قال الله:" والذين يرمون المحصنات " ولم يصرح في الآية الا أن يكون القاذف ذكر والمقذوفة أنثى فلو قذفت أنثى ذكراً أو قذف لا مؤاخذة فيه لأن الله انما نص على قذف الذكور بالأناث لأنه قال:" والذين يرمون المحصنات " وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات فقال: المحصنات نعت للفروج،والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والأناث يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وانما جاءت للنساء وكيف يأتي ذلك في قوله: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات. هذا مما لا يعقل.
وكذلك نص الله جل وعلا على أن المبتوتة اذا نكحت زوجاً غير زوجها الأول نص على أنها ان طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه الا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فانه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني، والله انما صرح في هذه السورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حللها انما طلقها لأنه قال في تطليق الأول، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها، فان طلقها فلا جناح عليهما أي على الزوجة التي كانت حراماً والزوج الذي كانت حراماً عليه أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله، فنص على طلاق المحلل خاصة فان طلقها أرأيتم لو حللها وجامعها مائة مرة حتى حلت وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقها أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر كالاعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ أيقول مسلم هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص الا على قوله فان طلقها فان مات لم تحل لأن الموت ليس بطلاق، هذا مما لا يقوله عاقل. وأمثال ذلك كثيرة جداً. فنحن نقول ان هذا الذي يقول ابن حزم ان الوحي سكت عنه، ان الوحي لم يسكت عنه وانما أشار إليه لتنبيهه ببعضه على بعضه فالغضب يدل على تشويش الفكر والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فان طلقها لا فرق بين مالو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل وان نازع فيه ابن حزم
ثم ان ابن حزم يسخر من الامام أبي حنيفه رحمه الله لأن الامام أبا حنيفة رحمه الله يقول: ان التشهد الأخير يخرج الانسان به من الصلاة بكل مناف للصلاة.
وروي عنه: حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرط انه خرج من الصلاة لأن الضراط مناف لها فجعل ابن حزم يسخر منه فيقول: ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم قياساً فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد ويسخر من الامام مالك في مسائل كثيرة ويقول انه يقيس قياسات الألغاز لأن مالكاً رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة قياساً على السرقة بجامع أن في كل واحد منهما استباحة عضو في الجملة لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطئ والقطع فيه استباحة اليد بالقطع
فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع وتشريعات باطلة، وأمثال هذا منه كثيرة ونحن نضرب مثلاً فانه من أشد ما حمل به الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل لأن النبيصلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
فابن حزم يقول: ليس في الدنيا يحرم فيه ربا الفضل الا هذا ويقول الدليل على أنهم مشرعون وان أقوالهم كلها كاذبة ان بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم ويقيس كل مطعوم على البر فيقول كل المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الربا الكيل ويقولان كل مكيل يحرم فيه الربا قياساً على البر فيحرمان الربا في النورة والاشنان وكل مكيل فيقول فيه ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء وهذا يقول العلة الكيل ويلحق أشياء أخرى. وكل منهم يكذب الآخر فهذه كلها قياسات متناقضة والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله وأمثال هذا كثيرة
ونحن نضرب مثلاً لهذه المسألة ونقول ان الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من ابن حزم،
ونقول لابن حزم مثلاً: أنت قلت انك مع النصوص في الظاهر وقلت:
ألم تعلموا أني ظاهري واني ***** على ما بدا حتى يقوم دليل
فهذا الامام الشافعي الذي قال ان علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل. الحديث.
فالامام الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم
وكذلك الامام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قالا ان علة الربا في البر الكيل استدلا كذلك بالحديث الصحيح، وكذلك الميزان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: وكذلك الميزان.
(يُتْبَعُ)
(/)
والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل معرفة القدر علة للربا وقوله: وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين. وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال انه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال ويوزن.
وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات وهذا الحديث ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية، والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح وان زعم هو أن أبامجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق ابن عباس أنه كذب وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهما الله.
وان الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يوزن وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من الامام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله،
وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم عن ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء الا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ
ومقصودنا أن نبين لمن نظر في كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم وأنهم أولى بالصواب مته وأعلم منه وأكثر علماً وورعاً منه فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحداً.
والحاصل أن الحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن يعلم بها الحاق النظير والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة.
فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له: أرأيت لو تمضمضت فهذا اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس (القبلة على المضمضة) بجامع أن القبلة مقدمة الجماع والمضمضة مقدمة للشرب فكل منهما مقدمة الافطار وليس بافطار ومحل كون القبلة كالمضمضة اذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء أما اذا كانت القبلة تخرج منه شيئاً فهو كالذي اذا تمضمض ابتلغ شيئاً من الماء فحكمه حكمه.
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة متعددة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة أنهما سألاه عن دين يقضيانه عن ميت لهما، مرة تقول مات أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على دين الآدمي بجامع أن الكل حق مطالب به الانسان وأنه يقضي عنه بدفعه لمستحقه. وأمثال ذلك كثيرة.
ومن أصرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، كان الرجل أبيض وامرأة بيضاء فولدت له غلاماً أسود فأصاب الرجل فزعاً من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت بهذا الغلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزعجاً وأخبره بأنها جاءت بولد أسود وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعماً أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق والأورق المتصف بلون الورقة والورقة يكون لوناً كحمام الحرم يعني سواد مع بياض يكون في الابل. قال الرجل ان فيها لورق. قال ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر فمن أين جاءتها تلك الورقة؟ قال: لعل عرقاً نزعها. قال له وهذا الولد لعل عرقاً نزعه. فاقتنع الأعرابي وهذا الحاق نظير بنظير.
وفي الجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل،وهذا مما لا شك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأقيسة التي ذكرنا ومنه قياس فاسد، والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى:" ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له: كن فيكون. لما قال اليهود ان عيسى لا يمكن أن تلده مريم الا من رجل زنا بها فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً وهذا الولد لابد أن يكون له والد وهذا الوالد رجل فجرتي معه وزنيت به " الله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم وجد ولم يكن له أم ولا أب خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ضلع رجل، فالله جل وعلا جعل خلق الانسان قسمة رباعية.
بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، وبعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم وبعض خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء لأن الله يقول: " خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها ".
والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى فقاس عيسى بآدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته. وأمثال هذا كثيرة.
وكذلك قاس الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الماضية وقال لهم " أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم " ثم بين الحاق النظير بالنظير فقال: وللكافرين أمثالها، كأن الموجودين زمن النبي فرع والكفار المتقدمون أصل، والحكم الذي يهددون به العذاب والهلاك والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين.
وأمثال ذلك في القرآن كثير.
وكذلك ما يسمونه قياس الدلالة وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة يكثر في القرآن جداً كما في قوله جل وعلا: " ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحيي الموتى " فقاس احياء الموتى الذي ينكره منكروا البعث على أحياء الأرض المشاهد لأن كلا منهما احياء، وهذا الاحياء للموجود يدل على قدرة باهرة يقدر بها من اتصف بها على احياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى واستدل بأن من خلق السموات والأرض لا يعجز عن خلق الانسان الصغير الحقير بعد الموت كما قال:" أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها " الآية.
وقال: " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر ".
وقال جل وعلا: " أو لم يروا أن الله خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى " وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال:" ولقد علمتم النشأة الأولى" والايجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرى والايجاد الأخير وعلمتم أن القادر على الايجاد الأول قادر على الايجاد الثاني، كما قال:" قل يحييها الذي أنشأها أول مرة " وأمثال هذا كثيرة جداً.
أما القياس الفاسد الذي يكون مخالفاً للنصوص كقياس ابليس لعنه الله وكالأقيسة المخالفة للنصوص وكأقيسة الشبه المبنية على الفساد فان الكفار جاؤوا بقياس الشبه كثيراً باطلاً ومثله باطل كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) فأثبتوا السرقة على أخ يوسف لأن يوسف قد سرق قبله والأخ شبيه بالأخ فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال وأن هذا سرق كما سرق ذلك.
وهذا قياس شبه باطل، وهذا النوع من القياس كقياسات ابليس الباطلة والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر ولا نقبل أن تكون رسولاً لرب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق التي نمشي فيها ونص الله بأن هذا منع كل أمة في قوله:" وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر.
(يُتْبَعُ)
(/)
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس ورده عليهم في آيات لما قالوا للرسل: (إن أنتم إلا بشر مثلنا)، فأجابهم الرسل قالوا: ما نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم عدم تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا: " قالوا أبشر يهدوننا، لئن أطعتم بشراً مثلكم انكم اذاً لخاسرون. وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه انا اذاً لفي ضلال وسعر " وهذا كثير في القرأن وهذه الأقيسة فاسدة.
والحاصل أن القياس منه صحيح، ومنه فاسد.
والصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين،وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها.
فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم وكلهم لا اثم عليه ولا حرج عليه لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صحيح صريح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا في فنهم هذا الحديث وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه فجماعة قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها ولكن مراده الاسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع فصلوا وأسرعوا وجماعة قالوا: الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها ولكن مراده الاسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع فصلوا وأسرعوا وجماعة قالوا: الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قال لنا أتركوها إلى يوم القيامة تركناها إلى بني قريظة.
وجاء النبي ولم يصلوا واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفاً، وهو صلى الله عليه وسلم فررهم جميعاً ولم يخطئ أحداً منهم ولو ك ان واحد منهم فعل غير صواب أو حراماً لما أقره الرسول عليه لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري مضمونه ومعناه أنه كان يقول: لولا أنه من كتاب الله أشققت على المجتهدين، وهي قوله تعالى:" وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث لأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنهما حكما حيث قال انه يحكمان بألف الأثنين الواقعة على داوود وسليمان، ثم قال ففهمناها سليمان ولم يذكر شيئاً عن داوود فعلمنا أن داوود لم يفهمها لأنه لو فهمها لما اقتصر على ذكره ولم يكن للاقتصار على ذكر سليمان فائدة مع أنهما فهماها ولو كان هذا وحياً من الله لما فهمها أحدهما دون الآخر لأن الوحي أمر لازم للجميع ودل على أنهما اجتهدوا وأن داوود لم يصب في اجتهاده وأن سليمان أصاب في اجتهاده والله أثنى على كل منهما ولم يؤنب داوود بل قال بعده: وكلا آتينا حكماً وعلماً.
وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لأنه ثبت في الصحيحين أن داوود عليه السلام في زمانه جاءته امرأتان نفستا وجاء الذئب واختطف ولد واحدة منهن وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى وبقي ولد الصغرى فقالت الكبرى هذا ولدي واختصمتا وتحاكمتا إلى داوود فقضى به للكبرى اجتهاداً منه لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك الاجتهاد.
فرجعتا إلى سليمان، فلما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعيه هاتوا بالسكين أشقه بينهن نصفين فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقةل: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم ما كنا نقول لها الا المدية، فلما قال انه يشقه جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركتها رأفتها للولد فقالت له لا. يرحمك الله هو ابنها وأنا لاحق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة فعلم سليمان أن الولد للصغرى وحكم به للصغرى. وذلك ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داوود وسليمان إلا أنه في تاريخ ابن عساكر والله أعلم بصحتها وبعدم صحتها الا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني اسرائيل راودا امرأة جميلة من بني اسرائيل عن نفسها وكانت بارعة الجمال فمنعتهم وحاولوا أن يصلوا إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها، فجاءوا وشهدوا عند داوود أن عندها كلباً علمته الزنا وأنها تزني مع كلبها وكان مثل هذا عند داوود يقتضي حكم الرجم فدعا داوود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بالكب فرجمها داوود، قالوا وكان سليمان اذا ذاك صغيراً فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطاً قال فلان وفلان جعلهم كالشرطين وأخذ قوماً وجعلهم شهوداً وجاءوا يشهدون فقام وجعل رجلاً كأنه امرأة وقالوا نشهد أن هذا زنت مع كلبها ثم قال سليمان للسياف والذين جعلهم كالشرط خذوا كل واحد منهم وفرقوهم وائتوني بهم واحداً واحداً، فجاءوه بالأول وقال له: ما تقول في شهادتك؟ قال: أقول انها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟ قال: كان لون الكلب أحمر. ثم دعا بالثاني وقال: ما لون الكلب؟ قال: كان لون الكلب أسود، ثم دعا بالآخر فقال: أغبر، فاختلفت أقوالهم في لون الكلب فعلم أنهم كذبة فقال: اقتلوهم لأنهم قتلوها وسمع داوود الخبر ف أرسل للشهود حالاً وفرقهم وجاؤه واحداً واحداً فسألهم واختلفوا في لون الكلب فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة فقتلهم قصاصاً. هكذا قال والله أعلم.
وعلى كل حال فالقياس هو قسمان صحيح وقياس فاسد
فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف فهو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا باجماع على القياس الصحيح.
وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاث نفر يختصمون في غلام كل يقول هو ابني فقال: اقترعوا على الغلام فوقعت القرعة على واحد منهما فقال للذي جاء الغلام في نصيبه قال له: خذ الغلام الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام. قالوا: فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي رضي الله عنه حتى بدت نواجذه.
ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: بم تقضي قال بكتاب الله قال وان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يقول ابن حزم أنه باطل لا أصل له لأنه رواه الحارث بن عمر وابن أخ المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، فهي رواية مجهول عن مجاهيل والاستدلال به ضلال.
وقال ابن كثير في مقدمة كتاب تفسيره أنه رواه أصحاب السنن باسناد جيد وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن أسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل والاسناد إلى هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله معروفون، الا أن البلية من قبل عبادة بن أسيد والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن أسيد هو محمد بن حسان المصلوب والذي صلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة وهو كذاب لا يحتج به فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له الا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو وعن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص.
والذين قالوا ان الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به لأمرين:
أحدهما: أن الحارث بن عمر وثقه ابن حبان وان كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد ومؤيدات يعتضد بها كحديث مقبول.
وكذلك قالوا: ان علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفاً عن سلف وتلقى العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الاسناد وكم من حديث يكتفي بصحته عن الاسناد يكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا لأن هذه الأمة اذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاً واكتفى بذلك عن الاسناد.
وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم والقياس الصحيح هو الحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا شك في صحته.
والصحابة كذلك يلحقون المسكوت بالمنطوق به وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة ونرجوا الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يختم لنا بالسعادة.
اللهم أختم بالسعادة آجالنا وأختم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، أقض عنا الدين واغننا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحاً ترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المذكرة الأصولية على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام النظار الأصولي محمد الأمين الشنقيطي-رحمة الله عليه-
قد اجمع الصغير و الكبير على القياس بل هو مما فطر الله عليه البشر و لابن القيم كلام طيب في اعلام الموقعين لمن اراد الاستزادة و السلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 04:08]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
هل من الدول - حاليا - على المذهب الظاهري؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 05:13]ـ
لا توجد دولة حاليا تتبنى المذهب الظاهري لكن هناك علماء يتبنون هذا المذهب و هم متفاوتون من ناحية الظاهرية.
من هؤلاء العلماء المعاصرين مثلا أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري(/)
لا يقبل ماعلى وجه الأرض إلا الحجر الأسود
ـ[الرياني]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 08:25]ـ
http://up2.m5zn.com/photo/2009/4/14/10/ueqn7z0zb.bmp/bmp (http://up2.m5zn.com)
مجموع الفتاوى
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 08:48]ـ
ينبغي أن يكون العنوان هكذا
ولا يقبل ما على الأرض من حجر إلا الحجر الأسود
حتى لا يفهم العموم
فقد ورد تقبيل أشياء
كحديث أتقبلون صبيانكم وغيره(/)
التسبيح عقب الصلوات المكتوبة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 11:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أقدم لإخواني الكرام هذا البحث الموجز في أنواع وصفات التسبيح عقب الصلوات المكتوبة للفائدة والعمل، راجياً منهم الدعاء، فأقول وبالله التوفيق:
التسبيح عقب الصلوات المكتوبة له عدة صفات:
الصفة الأولى:
حديث أهل الدثور، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه: (تسبحون، وتحمدون، وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما سئل عن كيفية ذكرهن، قال: يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين. أخرجه البخاري (843) في الأذان، وفي (6329) في الدعوات، ومسلم (595)، (143) ..
الصفة الثانية:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر). رواه احمد في المسند (2/ 371)، (2/ 483)، ومسلم (597).
الصفة الثالثة:
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: (معقبات لا يخيب قائِلُهن ـ أو فاعلهن ـ دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً، وأربعاً وثلاثين تكبيرة) رواه مسلم (596)، والترمذي (2/ 249)، والنسائي (3/ 75).
الصفة الرابعة:
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فال: (أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار في منامه، فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل (يعني: خمساً وعشرين)، فلما أصبح؛ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له؛ قال: اجعلوها كذلك). أخرجه الأمام احمد (5/ 184)، والنسائي (3/ 76)، والترمذي (3413)، والحاكم (1/ 253) وقال: " صحيح الإسناد " .. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ص (210، 211 من المجلد الأول، القسم الأول).
الصفة الخامسة:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خَصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبحُ في دبر كل صلاة عشراً، ويحمد عشراً، ويكبر عشراً، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألفٌ وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويسبح ثلاثاً وثلاثين، فذلك مائة باللسان، وألف في الميزان). فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها.
قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 389، 390):" زاد احمد: بيده، وفي رواية لأبي داود: بيمينه. وسندها صحيح، وحسنها النووي، وكذا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. ومن زعم أنها حكاية من ابن قدامة ـ الراوي ـ لا يحتج بها، فهو دليل على أنه لا معرفة له بهذا العلم البتة " إهـ. قلت: وعند ابن حبان (يعقدهن بيده) كما في رواية الإمام احمد. قالوا: يا رسول الله! كيف " هما يسير ومن يعمل بهما قليل "؟ قال: (يأتي أحدكم ـ يعني الشيطان ـ في منامه، فينومُهُ قبل أن يقولها. ويأتيه في صلاته فيذكره حاجةً قبل أن يقولها). رواه أبو داود (5065) واللفظ له، والترمذي (3410) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (3/ 74)، واحمد (2/ 502)، وابن حبان في صحيحه (5/ 354، 361) وزاد بعد قوله (وألف وخمسمائة في الميزان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟).
ـ[خادمة الإسلام]ــــــــ[15 - Apr-2009, صباحاً 11:35]ـ
بارك الله فيك اخي ضيدان عبدالرحمن السعيد ونفع الله بك اللإسلام والمسلمين
ونسأل الله ان يجعل فى كل حرف كتبته 100حسنه
كل الشكر والتقدير
ـ[أقدار]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 12:33]ـ
لكن السؤال:لماذا ثلاثا وثلاثين، وثلاثا وثلاثين، وثلاثا وثلاثين ... !!!!!!!!
وتمام المائة ...... !!!!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 05:08]ـ
تكملة للبحث:
ثم وقفت على صفة سادسة وهي:
سبحان الله (11)، الحمد لله (11)، الله أكبر (11)، فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ:
في حديث أبي هريرة ـ رضي الله ـ، قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ: ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ. رواه مسلم في صحيحه (ج 1 / ص 417) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 05:10]ـ
جزاك الله خيراً (خادمة الإسلام).(/)
تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه
ـ[أمة الله أم عبد الله]ــــــــ[15 - Apr-2009, صباحاً 06:03]ـ
السؤال
تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه
السؤال: كيف غُسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان تكفينه والصلاة عليه ودفنه؟
الجواب:
الحمد لله
"الرسول صلى الله عليه وسلم غُسل في ثيابه، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا هل يجردونه أم لا؟ سمعوا منادياً من داخل البيت يقول: غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فصبوا الماء عليه وغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ـ يعني من قطن ـ ليس فيها قميص ولا عمامة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم صلى عليه الناس عليه الصلاة والسلام فرادى، وما أمَّهم عليه إمام، بل صلى عليه الناس، الكل يدخل ويصلي عليه في المسجد عليه الصلاة والسلام" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/ 350).
الإسلام سؤال وجواب(/)
من علم منه الإجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم
ـ[الرياني]ــــــــ[15 - Apr-2009, صباحاً 11:43]ـ
http://up2.m5zn.com/photo/2009/4/15/01/nh75few4k.bmp/bmp (http://up2.m5zn.com)
مجموع الفتاوى(/)
أبرز من كان يفتي من الصحابة
ـ[البدراوي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 07:50]ـ
رقم المشاركة: 1
معلومات العضو
أحصائية الترشيحعدد النقاط: 163
أبرز من كانت إليهم الفتيا في عصر الصحابة
--------------------------------------------------------------------------------
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذه نبذة عنأبرز من كانت إليهم الفتيا في عصر الصحابة:
الخلفاء الراشدون و سيدنا عبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عوف و عبد الله بن عمر و هؤلاء التسعة كانوا في ذلك العصر بمثابة الأئمة الأربعة في عصرنا.
سؤال: لماذا انحصرت الفتيا ببعض الصحابة و لم يفتوا كلهم؟
الجواب: لأن عامة الصحابة لا وقت و لا قدرة لهم على الاجتهاد، فمنهم من كان يشتغل بالزراعة و منهم من كان يشتغل بالتجارة و منهم من كان يشتغل بالجهاد و هكذا و حتى يصل الإنسان لرتبة يستطيع معها الاجتهاد لا بد له من علم غزير و ذلك يحتاج عادة إلى وقت و تفرُّغ. فكان عامة الصحابة يأخذون بفتاوى واحد من هؤلاء التسعة غالباً كما نأخذ نحن اليوم بفتاوى واحد من الأئمة الأربعة.
سؤال: لماذا لم يمد الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه و سلم ليجيب على هذه الأسئلة التي حدثت و استجدت في عصر الصحابة؟
الجواب: لكي يعلِّم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الاجتهاد وكيفية استنباط الأحكام من النصوص وحتى يخفف عنها لأن في اختلاف الفقهاء سعة.
سؤال: الحكم في شرع الله تعالى أليس واحداً؟ فكيف لنا أن نأخذ بقول أكثر من إمام؟
الجواب: إنَّ الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإذا عمِّيَت علينا دلائل حكم شرعي وتشابهت الأدلة ولم نستطع أن نصل إلى الحكم بيقين، فإنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يطالبهم إلا ببذل الجهد في معرفة حكمه تعالى. مثال ذلك: الاجتهاد في القِبلة في الصلاة، هي حقيقة واحدة ولكن في حال لم تتبيَّن ولم يُتمكن لأربعة أشخاص من تحديدها جاز لكل واحد منهم أن يصلي إلى جهة ما، حسب اجتهاده الشخصي وصلاتهم صحيحة بالاتفاق حتى و لو صلى كل واحد منهم إلى جهة مختلفة عن جهة الآخر.
سؤال: يدَّعي أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام: كان بعض من هؤلاء الصحابة عندهم روح واسعة لفهم النص و كانوا يتجاوزون النص إلى ما يسميه علماء القانون اليوم بروح النص. ويقول أحمد أمين إنَّ في مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر كان عبقرياً وكان لا يقف عند حرفيّة النص بل كان يتجاوزه إلى المصالح وإلى العلل وإلى روح التشريع الإسلامي. ها هو في أكثر من حالة خالف النص و عمل بالمصلحة، مثال ذلك كما يدَّعي أحمد أمين:
1 - قال الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... "، عطَّل عمر سهم المؤلفة قلوبهم لما في ذلك من فهم و مراعاة لواقع المسلمين و مصلحتهم.
2 - يقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، سرق بعض الناس في عام المجاعة متاعاً فلم يقم عليم عمر الحد.
3 - قضى عمر بأنَّ الرجل الذي قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً بكلمة واحدة، تطلق ثلاثاً، و هذا مخالف لقوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "، ومخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق الثلاث واحداً، و كان ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فقال عمر لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة فمن استعجل أناة الله ألزمناه به. فطلاق الثلاثة بكلمة واحدة يُعتبر ثلاث طلقات. ويضيف أحمد أمين فيقول، إنَّ عمر في كل ذلك إنما كان عبقرياً و ذكياً لأنه لم يتمسك بحرفية النص و إنما رأى المصلحة وجرى وراءها و إن خالفت النص و هذا هو المطلوب كما يزعم أحمد أمين. فهل كان من بين الصحابة من كان يتجاوز حرفِيَّة النصوص و يأخذ بروح النص كما يقول بعض الناس اليوم، و يأخذ بالمصالح التي تعتمد عليها النصوص، بمعنى آخر هل كان الصحابة أصحاب نزعة تحررية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: كلام أحمد أمين المضلل قد يدفعنا بناءً لما تقدم إلى القول بأنَّ الربا حلال و المتاجرة بالخمر و السِّلم مع اليهود كذلك! و أما القول أن المصلحة قد تكون في مخالفة النص من كتاب الله تعالى، فهذا كفر و العياذ بالله تعالى، لأنه من أعلم بمصلحة الناس من رب الناس، من خالق الناس الذي يعلم سرهم ونجواهم و يعلم ما كان و ما سيكون و ما لم يكن ولو كان كيف يكون. و الحقيقة أنه ما وُجِدَ قط إنسان أكثر حيطة في التمسك بالنص و حرفيته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد مر معنا من خلال الأمثلة التي ذكرناها سابقاً في هذا البحث كيف كان ينادي بالناس هل منكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئاً في هذا؟!!! لكن من الذي يستطيع أن يطبق النص؟ إنَّ أقدر الناس على تطبيق النص، أفهمهم للنص و أعرفهم و أعلمهم للقواعد العربية و أصول الدلالات في منطوق النص و مفهومه الموافق و مفهومه المخالف و دِلالة الخطاب و فحواه. وعمر كان من أعلم الناس بقواعد تفسير النصوص، و تعالوا ننظر معاً ماذا فعل عمر؟.
بالنسبة لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .. } [التوبة: 60]، هناك في اللغة العربية اسم موصول للفقراء أي للذين يتصفون بالفقر، للمساكين أي للذين يتصفون بالمسكنة، للعاملين عليها أي للذين يقومون بجباية الزكاة، للمؤلفة قلوبهم أي للذين تشعرون بالحاجة إلى أن تؤلفوا قلوبهم ... الفقراء، إن زال الفقر عنهم لن يعودوا أهلاً لأخذ الزكاة، ومناط وجوب إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم أن يشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى تأليف قلوب من وفدوا إلى الإسلام من جديد. إذاً مناط الحكم أن ننظر إلى واقعنا، فإذا كان هذا الواقع عزيز قوي وكان من دخل في الإسلام، وحده يعزه و يغنيه و يحميه، إذا وجدنا أنَّ الأمر كذلك فإنَّ مناط دفع الزكاة إليهم ارتفع. أما إن كان الإسلام في ضعف فيكون حكم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم عندئذ سارياً، وقد كان الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزيزاً لا بل في أعزِّ أحواله.
بالنسبة للمسألة الثانية، وهي أنَّ رجلاً سرق في عام المجاعة و كان أجيراً و علم عمر أنَّهم كانوا يبخسون حقه فقال لهم: " والله لولا أني أعلم أنكم تظلمونه و لا تعطونه حقه لقطعتُ يده "، و الآن عام مجاعة، فجمعاً بين النصوص التالية: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، و قوله صلى الله عليه و سلم: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإنَّ الحاكم لأن يخطىء في العفو خيراً من أن يخطىء في العقوبة "، و هذا قانون عام في القضاء و بدلاً من العقوبة يعزِّر القاضي المذنب ويعاقبه و لكن لا يقطع يده. إذاً عمر عمل بالنص و لكنه علم بالحديث الذي خصص الآية وقضى بموجبه و ليس كما زعم الجاهل بأنه ترك النص و تبع المصلحة التي رآها مناسبة و في ذلك دليل على أنَّ الحديث يبين و يشرح كلام الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. هذا من جهة و من جهة أخرى، فإنَّ للسرقة نصاباً حتى تُقطع يد السارق فإن سرق شيئاً قيمته دون النصاب يُعَزَّر ولا تُقطَع يده. والمبلغ الذي سرقه الرجل ربما ليس بذاك المبلغ الكبير أو احتمال أن يكون سرقه ليسد ضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
ملاحظة: ينبغي قبل أن نطبق هذه القاعدة أن نعلم ما معنى الضرورة وما الفارق بين الضرورات والحاجيات و التحسينيات؟.
وأما المسألة الثالثة، فقوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "، لا علاقة له بالموضوع الذي أفتى به عمر، و إنما هي بيان للطلاق وأنه ينبغي أن يفرق بين الطلقة والأخرى وإلا كان آثماً، أي من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد كان آثماً. أما من لم يتق الله تعالى وارتكب المحرَّم فقال لزوجته أنت طالق بالثلاث فهذا لن يجعل الله تعالى له مخرجاً لأن الله تعالى قال: " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ... "، وهذا لم يتق الله تعالى، وارتكب الحرام و طلق زوجته ثلاثاً بمجلس واحد، لم يجعل الله له مخرجاً. فإذاً القرآن يقضي بأن من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فهو ثلاث. وهناك أحاديث صحيحة
(يُتْبَعُ)
(/)
كثيرة نصَّت على أنَّ الرجل إن طلق ثلاثاً في مجلس واحد فهو ثلاث ولكنه طلاق بدعي مكروه، ومن ذلك حديث رواه الشيخان عن عويمر العجلاني رضي الله عنه وقد اتهم زوجته بالزنا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فدله على الملاعنة التي أنزلها الله تعالى في محكم كتابه. و لكنه لم يكن يعرف أنَّ نتيجة الملاعنة التفريق الأبدي، وعندما علم ذلك جلس أمام ركبتي رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: " يا رسول الله كذبتُ عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثاً ". فإذاً عويمر العجلاني طلق زوجته في مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثاً بكلمة واحدة، و لولا أنَّ هذا كان جارياً في عصر النبوة لما قال ذلك.
وحديث فاطمة التي قالت لسيدنا عمر طلقني زوجي البتة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم نفقة و لا سكنى، كلمة البتة كناية عن ثلاث طلقات و في ذلك دليل أنَّ النبي عليه الصلاة و السلام أفتى أنه طلقها ثلاثاً.
أيضاً ما رواه الشافعي و الترمذي و النسائي و كثيرون عن ركانة رضي الله عنه أنه طلق زوجته قائلاً أنت طالق البتة، و جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادماً فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: " آلله (أي أقسم عليك بالله) ما أرَدتَ (بكلمة البتة) إلا واحدة؟ فقال ركانة: " والله ما أردتُ بها إلا واحدة ". فأعادها رسول الله صلى الله عليه و سلم له، فلو لم تكن كلمة البتة تعني ثلاثاً لَما سأل النبي صلى الله عليه و سلم ركانة ماذا أراد من قوله البتة، و لو لم يكن طلاق الثلاثة في المجلس الواحد يقع لما سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ركانة عن قصده بكلمة البتة. أما حديث مسلم الذي يرويه عن طاووس و عن ابن عباس: " كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و في عهد أبي بكر و في صدر من خلافة عمر ثم قال عمر إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بها "، قال ابن جرير الطبري في شرح هذا الحديث و أبو وليد الباجي و النووي في شرحه على صحيح مسلم، معناه أي كان الرجل في صدر الإسلام إذا أراد أن يطلِّق زوجته ثلاث تطليقات لا يستعمل إلا نفس اللفظة أي لفظه البتة فيقول: " أنت طالق البتة "، و إذا أراد أن يطلق طلقة واحدة قال: " أنت طالق البتة ". فالبتة كناية عن طلقة واحدة أو ثلاث حسب النية، و كان الشائع الأغلب في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و في عهد أبي بكر و شطر من عهد عمر أنه يقصد بذلك طلقة واحدة. هذا هو الغالب والعام لأنه نادر جداً من الصحابة من طلق ثلاث مرات دفعة واحدة لأنَّ ذلك محرَّم. فكان الرجل إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أبي بكر و قال له إني طلقتُ زوجتي البتة، صحيح أنَّ البتة كناية عن طلاق الثلاث و لكن الشائع الأغلب أنه يقصد بها واحدة، لذلك كان يُسأل عن نيته، فإذا قال واحدة حُكِمَ له بواحدة. ولمّا كانت خلافة عمر تغيَّر حال الناس و أخذ كثير من الناس يطلق ثلاث طلقات بكلمة واحدة، و شاع بينهم استعمال لفظ البتة على الثلاث، لذلك حكم عمر على من قال له إني طلقتُ زوجتي البتة أنه طلقها ثلاثاً إلا أن يُقسِم أنه ما قصد إلا واحدة ذلك لأننا نحكم على الألفاظ حسب العرف فإذا كان عرف الناس أن يطلِّقوا طلاق البتة و يقصدون به ثلاثاً وقع ثلاثاً كما أصبح العرف في عصرنا لمن قال لزوجته أنت عليّ حرام وقع طلاقاً و هذا اللفظ في أصله كناية و لكن لما شاع استعمال الناس له على أنه طلاق أصبح يُفتى لمن قال هذا اللفظ لزوجته أنه طلقها. و هذا الذي قال به عمر من أن من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد وقعت ثلاث تطليقات و بانت منه بينونة كبرى و هو ما قاله جمهور علماء الحديث و أجمعت عليه الأمة. إذاً هذا الحديث في وادٍ و ما استدلَّ عليه و فهمه أحمد أمين في واد آخر!
(يُتْبَعُ)
(/)
شبهة أخرى: عندما انتصر جيش عمر في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص و فتح المسلمون العراق، غنم المسلمون غنائم كثيرة و أموال منقولة و غير منقولة. أمَّا الأموال غير المنقولة فقد اعتُبِرَت أنها سواد العراق و هي مثل غوطة دمشق أراضٍ واسعة شاسعة كلها مزروعة. سيدنا عمر قسم الأموال المنقولة على الجيش و لكنه لم يقسم السواد و ذلك بعد أن شاور الصحابة مثل سيدنا معاذ و علي و عثمان و جمهور الصحابة كانوا معه في ذلك.
يقول بعض المستشرقين: تعاطى عمر مع روح النص حين فعل ذلك لأنه خلاف الآية القائلة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الأنفال: 41].
الجواب على هذه الشبهة ما يلي: قال عمر و وافقه على ذلك جمهور الصحابة، لو قسمنا هذه الأراضي الشاسعة سيمتلكها المسلمون في هذا العصر وتأتي الأجيال الأخرى و ليس لهم شيء، فرأى أنه من الخير أن تكون هذه الأراضي ملكاً لبيت مال المسلمين حتى تستغني الأجيال به إلى ما شاء الله. و لكن يا ترى هل تجاوز عمر بذلك النص؟
قال تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الحشر: 7] {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} [الحشر:10]. إذاً استناداً على قول الله تعالى هذا تُعطى هذه الأموال غير المنقولة لله أي للمصالح العامة و للرسول (و مِن بعدِه لبني هاشم) و لذي القربى و اليتامى و المساكين و الفقراء و الأجيال الآتية من بعدهم، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ}. لذلك قال عمر إذا وزعتُ هذه الأراضي الآن و امتلك كل واحد منكم قسماً منها، كيف يمكن أن أنفذ أمر الله في أن أجعل في هذه الأراضي حصصاً للأجيال القادمة؟!!! أما ما جاء في سورة الأنفال، فالمقصود به الغنائم المنقولة. و الآن بعد هذا التوضيح أليس هذا تمسُّكاً بالنص من سيدنا عمر؟ و لكن من يفقه؟ و من يعلم كيف يستخرج الأحكام من النصوص؟ و هذا لا يعني أنَّ الإنسان لا يبحث عن المصلحة و لكن المصلحة تكون مع النص لأنَّ الله تعالى أعلم أين تكون مصلحة العباد. أمّا ما ليس فيه نص كالمصالح المرسلة، فها هو عمر الذي خطط لبناء الكوفة و البصرة حيث أرسل مهندسه و أمر أن تكون الشوارع الأساسية عرض 30 ذراع و الشوارع الفرعية عرض 20 ذراع، والبيوت التي تُبنى على الشوارع الأساسية لا مانع من أن يكون ارتفاعها عالياً و البيوت التي من ورائها أخفض.
عندما فُتِحَت العراق و الشام جمع عمر مجلس شوراه و قال لهم رأيتُ التجارة بأيدي الأقباط و إني آمركم أن تتجروا فقال له بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين أمر كُفيناه أي الأقباط كفونا العمل، كأنه يقول أنَّ الله تعالى جعلهم خدّاماً لنا، فلماذا نتاجر؟ قال عمر: "لأن قلتم هذا والله ليكوننَّ رجالكم تَبَعاً لرجالهم و ليكوننَّ نساؤكم تبعاً لنسائهم ". فإذاً كان عمر كغيره من الصحابة الكرام يهتم بمصلحة المسلمين، و هذه الأمثلة التي ذكرناها من المصالح المرسلة. أما إذا كان هناك نص، فكان عمر و باقي الصحابة أكثر من يتمسك به لأنهم يعلمون حقاً أن المصلحة مع النص {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير)(/)
هل علة افطار الحائض خروج الدم صحيحة؟
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[16 - Apr-2009, صباحاً 09:39]ـ
اذا اثبت العلم ان تعاطي المرأة لحبوب منع الحيض اي منع خروج الدم لايمنع الاضرار المترتبة على صيامها فهل تظل العلة ثابتة وهي خروج الدم؟(/)
تكذيب الشيخ ابن عثيمين لمن ينسب عنه جواز التصوير الفتغرافي
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 09:28]ـ
الحمد لله وبعد ..
الموضوع لا يعني النقاش حول جواز التصوير الفوتغرافي او عدمه , انما يعني التحقق من نسبة القول للشيخ محمد رحمه الله , فإن الكثير يعتمد (عند المحاججة) على رأي الشيخ رحمه الله , فكان هذا النقل لتحرير النسبة , والواضح أن النص يعني امرين:
الاول: علم الشيخ انه نقل عنه القول بالجواز.
الثاني: نفيه لهذا القول وتكذيبه.
يقول الشيخ في مجموع فتاويه (2/ 269):
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير محرم فقد كذب علينا , ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار , وانه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها الا ما دعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة. والله الموفق.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 10:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ لم ينف قوله بجواز التصوير الفتغرافي، وإنما نفى ما نُسب إليه من أنه يجوز اقتناء الصور غير المجسمة.
مع العلم أن قوله بجواز التصوير الفتغرافي موجود وليس كذبا عليه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1739.shtml
ـ[جذيل]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 12:39]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن التصوير المحرم في نظر الشيخ يستلزم منه الاقتناء , ولهذا في نفس المجموع 2/ 272 وهو يتكلم عن التصوير قال ما نصه:
ومن الامثلة المحرمة:
1 - التصوير للذكر كتصوير الاصدقاء وحفلا الزوج ونحوها لأن ذلك يستلزم اقتناء الصورة بلا حاجة وهو حرام ... الخ
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 03:16]ـ
أصبتم أختنا أم معاذة
ـ[جذيل]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 06:28]ـ
الاخ معاذ .. معذرة ..
الان الشيخ يضرب الامثلة المحرمة على التصوير فيذكر التصوير للذكرى .... ثم يبين ما يلزم منه وهو الاقتناء المحرم .. ثم تقول اصبتي ام معاذة .. الله يهديك.
ام معاذة اجابت عن الاقتناء .. لكنها لم تجب عن الامثلة , هل من الممكن ان تجيب عنها مشكورا ..
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 06:48]ـ
أخي الكريم صاحب الموضوع
راجع الفتوى 318 و 319
الشيخ رحمه الله يرى جواز التصوير الفوتغرافي و يستثنى من ذلك بعض الحالات منها التصوير للذكرى أما اصل التصوير الفوتغرافي عند الشيخ فهو مباح.
و هذا الشيخ خالد المصلح أحد تلاميذ الشيخ المقربين يقرر ان مذهب الشيخ هو الإباحة
قال (موقع الشيخ خالد)
اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا؟
القول الأول: أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني.
القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.
و الله أعلم
أبو معاذ.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 08:15]ـ
وكذلك سمعت الشيخ صالح الفوزان (ليس عضو الهيئة) على قناة المجد يقول أن الشيخ مذهبه الإباحة وأنه مات على ذلك ولم يتراجع عن فتواه أو نحو ذلك والله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 08:36]ـ
مذهب الشيخ في التصوير الفوتغرافي يرى أنه لا يدخل في نصوص اللعن التي تطال المصور، لأنه يرى أنه ليس بتصوير، وأما التصوير الفوتغرافي ذاته فحكمه يختلف باختلاف القصد، فإن كانت الصورة لحاجة كجواز السفر و إجازة القيادة فالجواز، وإن كانت للذكرى فحرام ...
وهكذا.
وهذا الأمر يغلط فيه كثير من الطلبة على الشيخ - رحمه الله تعالى -.
(313) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
فأجاب-حفظه الله- بقوله: التصوير نوعان:
أحدهما: تصوير باليد.
والثاني: تصوير بالآلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها, فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير, ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها؛ لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله, بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول
بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني, فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
وأما اقتناء الصور فعلى نوعين:
النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام, وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه, نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط. السلفية قال: "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب, وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي».
قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار".
وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن، صاروا يقتنون هذه الصور
ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.
النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء فهذه أقسام:
القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه.
القسم الثاني: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين:
الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقًا لا ينفك عنه, وهذا يؤثر تأثيرًا بالغًا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعًا وكأن قارعًا يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه. انتبه. صديقك صديقك وقد قيل:
أحبب حبيبك هونًا ما ... فعسى أن يكون بغيضك يومًا ما
الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه
(يُتْبَعُ)
(/)
محرمة أيضًا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هتكه, وقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين» رواه البخاري. والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش. والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع.
وعن عائشة -رضي الله عنها- «أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية, قالت: فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: "ما هذه النمرقة؟ " قلت: لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة». رواه البخاري.
النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة. ونقل في فتح الباري - ص 391ج 10ط. السلفية- حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:
الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب: "إلا رقمًا في
ثوب".
الثاني: المنع مطلقًا حتى الرقم.
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح.
الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز ا. هـ.
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رواه أهل السنن. وفي رواية النسائي «إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا توطأ». ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق, وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه, وعندي أن في ذلك نظرًا فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها, وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق.
القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب, ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها
والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية, فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة, ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئًا لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها.
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلًا تامًّا عن بقية الجسم، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس, بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: الصورة الرأس. وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة. فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.
نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.
(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ). (2/ 254).
ـ[أم معاذة]ــــــــ[18 - Apr-2009, مساء 09:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل جذيل، ردي كان في صلب الموضوع الذي وضعته؛ ولم أدخل لمناقشة رأي الشيخ - رحمه الله -، فقصدي أن أبين بأن الفتوى التي نقلتها لا تدل على نفي أو تكذيب الشيخ لمن يَنسبُ له القولَ بجواز التصوير الفتغرافي، وأعطيتُك رابطا فيه فتواه بجواز التصوير الفتغرافي، وهذه المسألة سمعتها منه في شريط ضمن سلسلة الباب المفتوح، ولأني لا أذكر رقم الشريط فضلت أن أنقل فتوى مكتوبة من موقعه الرسمي.
بارك الله في الجميع.(/)