لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ في صحيح مسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ))، قال النووي: ((وَحَاصِله أَنَّ الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْحَالِف فِي كُلّ الْأَحْوَال إِلَّا إِذَا اِسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبه فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ، فَتَكُون عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف، وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث. أَمَّا إِذَا حَلَفَ عِنْد الْقَاضِي مِنْ غَيْر اِسْتِحْلَاف الْقَاضِي فِي دَعْوَى، فَالِاعْتِبَار بِنِيَّةِ الْحَالِف.)) ([5]).
القاعدة الخامسة عشرة: صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها
لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) ([6])، وقوله سبحانه: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) ([7])، ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ في صحيح مسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)).
القاعدة السادسة عشرة: النية داخلة تحت الاختيار
لأن النية عمل القلب، وعمل القلب مطاق للمكلف مقدور له داخل تحت اختياره، قال الله جل وعلا: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ([8]).
القاعدة السابعة عشرة: ما لا تدخله النية من الأعمال
اختلف الأصوليون في الترك (ما نُهِيَ عنه) فقال جمهورهم إنه فعل، وخالفهم في ذلك أبوهاشم الجبائي، والراجح ما عليه الجمهور؛ لأن المرء لا يمدح على ترك منهي عنه؛ إلا إذا كان في وسعه فعله وتركه مخافة الله جل وعلا، ثم اختلف العلماء هل يحتاج الترك إلى نية أم لا، فالجمهور على أنها لا تفتقر إلى نية كطهارة الخبث خلافا لبعض أصحاب أحمد والشافعي، قال ابن تيمية: ((وَاعْتِبَارُ طَهَارَةِ الْخَبَثِ بِطَهَارَةِ الْحَدَثِ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا؛ وَلِهَذَا لَمْ تَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ وَاشْتُرِطَ فِيهَا النِّيَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَأَمَّا طَهَارَةُ الْخَبَثِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ التروك فَمَقْصُودُهَا اجْتِنَابُ الْخَبَثِ؛ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا فِعْلُ الْعَبْدِ وَلَا قَصْدُهُ بَلْ لَوْ زَالَتْ بِالْمَطَرِ النَّازِلِ مِنْ السَّمَاءِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ. وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: إنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ فَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ السَّابِقِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِأَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ.)) ([9])، ومع ذلك فالمنهيات إذا قصد المرء تركها رغبة في ثواب الله فإنها تصير عبادة لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث المتفق عليه: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)).
القاعدة الثامنة عشرة: المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية
مراد ذلك أن الحقوق الواجبة على المكلف تبرأ الذمة بأدائها إلى مستحقها ولو لم تكن له نية ولا فعل، ومن ذلك أداء الدين، ورد المغصوب، ونفقة الزوجة.
ضابط ما تشترط فيه النية مما لا تشترط فيه هو أن الشريعة قسمت أفعال المكلفين إلى قسمين: قسم يحصل مقصوده والمراد منه نفس وقوعه فلا يفتقر في صحته إلى نية كأداء الديون ونفقات الزوجات وأداء الحدود وإزالة النجاسات، وقسم لا يحصل بمجرد صورته العارية من النية كالتيمم والصلاة والصيام والاعتكاف.
يؤخذ مما تقدم أن النية على قسمين:
نية القصد والإرادة، وهذه شرط في كل عمل قولياً كان أو فعليا أو قلبيا، مالياً كان أم بدنيا، فرضا كان أم نفلاً.
ونية التخصيص والإضافة، وهذه ليست ملازمة ولا شرطاً في صحة العمل.
([1]) ـ[البقرة: 276]
([2]) ـ[النحل: 32]
([3]) ـ[الفرقان: 23]
([4]) ـ[النحل: 97]
([5]) ـ شرح النووي على صحيح مسلم ج11/ص117
([6]) ـ[النور: 39]
([7]) ـ[الكهف: 110]
([8]) ـ[الحج: 78]
([9]) ـ مجموع فتاوى ابن تيمية(/)
الدعاء والتأمين الجماعى للميت بعد دفنه ,,,,,, للمناقشة
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 02:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع الدعاء الجماعى عند القبر بأن يقوم رجلا ويدعو للميت ويؤمن من حوله من المشيعين قد حدث حوله جدلا واسعا بين المجيزين والمانعين وأنا أناشدكم بالله كل من يعلم عن هذا الامر دليلا أوأثرا أو فتوى يضعها هنا
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 03:34]ـ
أخي الكريم لعلي أفيدك بهذا
ذهب الشيخ ابن جبرين ودار الإفتاء المصرية و رمركز الفتوى بالشبكة الإسلامية إلى جواز الدعاء جماعة بعد الدفن
-فتوى ابن جبرين
السؤال س: ما حكم الدعاء للميت في جماعة بعد دفنه؟
الاجابة نرى: أنه لا بأس بالدعاء، ولكن يكون الداعي واحدا، والبقية يؤمنون، فكلما كثر الداعون، والمؤمنون رجي أن يستجاب لذلك الدعاء. والله أعلم.
-فتوى دار الإفتاء المصرية
السؤال
هل الدعاء على القبر بعد الدفن يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
الجواب
أمانة الفتوى
أولاً: كلا الأمرين جائز شرعًا ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في ذلك، والتنازع فيه من البدع المنكرة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانيًا: هدم المقابر وتجديدها لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة لذلك، فإذا لم تكن ضرورةٌ ولا حاجةٌ فإن ذلك غير جائز شرعًا؛ لما فيه من هتك حرمة الأموات.
تمت الإجابة بتاريخ 9/ 10/2006
و ذهب الشيخ ابن باز و الشيخ ابن العثيمين و محمد سعيد رسلان في شريط له و صالح الفوزان في فتوى صوتية على موقعه إلى عدم جواز ذلك
-فتوى ابن باز
ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر؟
الدعاء الجماعي عند القبر ليس له أصل، كونه يتعمد يقول ندعو جميعاً أنا أدعو وأنتم تؤمنون هذا ما له أصل، لا نعلم له أصل عن السلف الصالح، ولا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لو دعا الإنسان وأمنوا على دعائه من غير قصد سمعوه يدعوا يقول: اللهم اغفر له، فقالوا: آمين. ما فيه شيء، لو دعاء إنسان لما دفنوا ....... ميت، فقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، فقال بعض الحاضرين عند القبر آمين ما يضر. أما كونهم يتفقون على أن هذا يدعوا وهؤلاء يؤمنون هذا لا أصل له، ما ينبغي فعله، لأن هذا دعاء جماعي مقصود فلا أصل له، لم يبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-، تركه هو الذي ينبغي، أما إذا دعا إنسان، سمعوه يدعوا وأمنوا من غير قصد ومن غير تجمع من غير يعني قصد لهذا الشيء، إنما كانوا يدعون للميت بعد ما دفنوه فأمنوا على دعاء من يدعوا، سمعوا واحد يدعوا فقالوا: آمين، آمين، أو دعا هذا وقال الآخر: آمين لا يضر، من غير قصد ومن غير تواطأ. وماذا عن الدعاء بعد دفن الميت جماعة يا شيخ؟ كل واحد يدعوا بنفسه يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، هكذا، ولا يحتاج أن يجتمعوا على قول واحد، لكن لو دعا واحد وأمنوا من غير قصد سمعوه يدعوا قالوا: آمين من غير قصد فلا حرج.
-فتوى العثيمين
ليس هذا من سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا من سنة الخلفاء الراشدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، وإنما كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت، كلٌّ بنفسه، وليس جماعة" اهـ {نقلا عن وقع الإسلام سؤال و جواب}
إلا أن موقع الإسلام سؤال و جواب نقل فتوى للشيخ ابن باز بجواز ذلك
جاء في الموقع
{أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز الدعاء جماعة، فيدعو أحد المشيعين ويؤمن الناس على دعائه، أو يدعو كل شخص بمفرده.
قال رحمه الله:
"قد دلت السنة الثابتة عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن، فقد كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ) رواه أبو داود (3221). صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ولا حرج في أن يدعو واحد ويؤمن السامعون أو يدعو كل واحد بنفسه للميت" اهـ.
مجلة البحوث الإسلامية (68/ 53).}
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 04:08]ـ
أليس هناك فرق بين الدعاء الجماعي و التأمين الجماعي عند العلماء
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 12:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخصك اخى أبا البراء الاندلسى بالشكر على ما نقلت
والكلام الذى انقله الان بالمعنى وغدا ان شاء الله اتيك بالنص
قال الشيخ صفى الرحمان المباركفورى فى منة المنعم شرح صحيح مسلم
عقب حديث عوف بن مالك حضرت جنازة مع النبى فحفظت من دعاءه (اللهم اغفر له وارحمه الحديث)
قال فيه دليل على جواز ان يدعو واحد من الناس ويؤمن من حوله أ ه بالمعنى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[26 - Oct-2008, صباحاً 09:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى الأخ سليمان بطيخ
أستجب لدعوتى والا هيجت عليك الاخوة الصائمين فى هذا المنتدى المبارك
(ابتسامة)
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 01:33]ـ
يا أخى كف عن ما تفعل!!!!
وهذا المكان لمناقشة العلم وليس لما تفعل
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 06:02]ـ
انا اسف اخى ان كنت اغضبتك
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 06:22]ـ
يرعاك االله
أخشى أنه بمداخلتك هذه أن يفسد الموضوع
أسامحك وارجو البحث عن الموضوع
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 10:30]ـ
يغلب على ظنى أنه صح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه دعا دعاءا جماعيا
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 12:37]ـ
وعليك السلام ورحمة الله أخى خالد المرسى
كنت أعلم ذلك الأثر عن أنس بن مالك () وقد ذكر الشيخ مصطفى العدوى فى احد دروسه-على ما يغلب على ظنى _ انه صحيح (مع العلم ان الشيخ لا يرى ذلك) فقد حكى لى من لا أثق فى نقله ان الشيخ انكر على من دعى عند دفن الشيخ محمد عمرو -رحمه الله-
اما الاثر فيبقى البحث فى تخريجه والحكم عليه أقوال أهل العلم فى المسئلة
وانا والله أخى خالد ما اردت سوى التنبيه على ان معظم اسماء المشاركين فى المنتدى وهميه وكان الاسم مجرد مصادفه بقدر الله
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 03:12]ـ
الشيخ مصطفى يراه صحيحا لكنه لا يرى الدعاء الجماعى ولا يرى ان الاخوة تنكر وتجلب المشاكل لكنه قال لاتدعى انت ثم انصرف أو قال انصرف أثناء دعاءهم والشك منى
أخى سليمان أرى أن تغير هذا الاسم خاصة فى فصل الصيف يشتد الحر وهناك اخوة صائمون اذا رأوا مشاركاتك تذكروا البطيخ بما فيه من شراب حلو يذهب الظمأ ويبل العروق فيرهقون بذلك ارهاقا نفسيا
ثم انى ايضا لاارى ان تغيره باى اسم من اسماء الفواكه برتقالا كان (سكريا او بو سرة) او يوسفى او موزا بل وان كان لوزا (أى نعم)
ابتسامة (انت الذى جددت الكلام
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 03:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لقد وجدت هذه الفائدة على ملتقى أهل الحديث
فما رائيكم
(أن طلحة بن البراء لما لقي النبي قال: يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمراً، فعجب لذلك النبي وهو غلام، فقال له عند ذلك: اذهب فأقتل أباك! قال: فخرج مولياً ليفعل، فدعاه فقال له: أقبل فإني لم أُبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف قال لأهله: لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوه. فلما يبلغ النبي بني سالم بن عوف حتى توفى وجن عليه الليل، فكان فيما قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي عزوجل ولا تدعوا رسول الله، فإني أخاف اليهود أن يصاب بسببي، فأخبر النبي حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه، فقال: اللهم الق طلحة ويضحك إليك).
إسناده لابأس به وإن شئت فقل حسن لغيره.
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 28) وهذا لفظه، وأبو داود (الجنائز ح 3159)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 246)، ولم يذكرا الرفع، من طريق: (موسى بن هارون ثنا عمر بن زرارة الحدثي ثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حصين). قال الهيثمي في المجمع (3/ 37): "عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود ولم أره، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن".
قلت: أما عدم رؤية الهيثمي الحديث عند أبي داود، فهو وهم منه رحمه الله فقد عزاه له في المجمع (8/ 366) حيث قال رحمه الله: "قلت: عند أبي داود طرف من آخره. رواه الطبراني في الأوسط. وقد روى أبو داود بعض هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن إن شاء الله".
علة الحديث: (عروة بن سعيد)، في التقريب (ص 674 ت 4595): "مجهول". وضعف الألباني الحديث بسببه، في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم، وفي هذا التضعيف نظر لما له من متابعات يتقوى بها الحديث لم يذكرها الشيخ الألباني في تحقيقه ولعله لم يقف عليها (إذ من عادته رحمه الله التقصي في التخريج)، وهي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولى: أخرجها الطبراني في الكبير (8/ 311). قال الطبراني: (حدثنا الحسن بن جرير الصوري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا عبدربه بن صالح عن عروة بن رويم عن أبي مسكين عن طلحة). قال الهيثمي (9/ 365): "رواه الطبراني مرسلا، وعبدربه بن صالح لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا".
قلت: أبو مسكين الذي في سند الطبراني، ذكره الذهبي في المقتني (2/ 75) فقال: "أبو مسكين عن طلحة بن البراء وعنه عروة بن رويم". ولم أقف على من وثقه. وعبدربه بن صالح سكت عنه البخاري في التاريخ (6/ 79)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 44)، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 155)، وعزاه الحافظ لابن السكن في الإصابة (2/ 227).
الثانية: أخرجها ابن سعد في الطبقات (4/ 354)، وقال: اخبرني بنسب طلحة وقصته هذه هشام بن محمد بن السائب الكلبي. "أبو المنذر الإخباري النسابة العلامة. قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة". انظر الميزان (4/ 304).
الثالثة: أخرجها علي بن عبدالعزيز في مسنده، عزاها له الحافظ في الإصابة (2/ 227)، عن أبي نعيم حدثنا أبو بكر هو ابن عياش حدثني رجل من بني عم طلحة الحديث. قال الحافظ: (فذكره بإختصار). وعلة هذه المتابعة جهالة من يروي عنه ابن عياش.
الرابعة: قال الحافظ في الإصابة (2/ 227): "وروى أبو نعيم من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب عن طلحة بن البراء أن النبي قال: اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك".
قلت: أبو معشر اسمه نجيح السندي الهاشمي مولاهم المدني صاحب المغازي. "قال ابن معين: ليس بقوي، كان أميا ينتقى من حديثه المسند. وقال أحمد: كان بصيرا بالمغازي. وقال ابن مهدي: يعرف وينكر .. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث".انظر الميزان (4/ 246): وأخرجه من طريق أبي معشر ابن أبي الدنيا في الأولياء (ح 74) وليس فيه ذكر الرفع.
والحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق والله أعلم.
وهذا رابط الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32158&goto=nextoldest
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 11:38]ـ
بارك الله فى الأخوة جميعا
مجرد طرح لم أجزم به بعد
هل هناك مقاربة بين قول النبى صلى الله عليه وسلم" اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسال"
بصيغة الجمع
وبين قول الله تعالى عن موسى وهارون "قال قد أجيبت دعوتكما"
ومعروف أن موسى كان يدعو وهارون يقول آمين من ورائه
فهل لهذا مسوغ فى أن يقوم قائم فيدعو ويؤمن الناس على دعائه
ويكون الأمر بذلك تحقيقا لحديث النبى اسألوا لأخيكم التثبيت
كأن كل الأخوة سالوا التثبيت للأخ الميت
على أمل بعودة للمشاركة بعد سماع وجهة نظر الأخوة
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, صباحاً 09:12]ـ
للمتابعة، وبارك الله في الجميع
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[30 - Oct-2008, صباحاً 11:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
أخى الدكتور عبد الباقى السيد
قد أستدل بعض الفقهاء ومعهم أبن حزم الضاهرى -رحمه الله- على جواز قيام أحد المسبوقين بعد سلام الأمام ليكون أماما لباقى المسبوقين أستدلالا منهم _رحمهم الله _بالأطلاق فى قول النبى _صلى الله عليه وسلم _ (وما فاتكم فأتموا) فأجازوا قيام الواحد من المسبوقين اماما لباقى المسبوقين
واستدلالا بالاطلاق فى قوله (صلى الله عليه وسلم) استغفروا لأخيكم يفيد جواز ذلك تخريجا على قولهم أو قياسا عليه
ولكنى أحببت قبل الخوض فى بحر الادلة الاجتهاديه المبنيه على غير النص أن نرى هل الأمر في الدعاء لنا فيه سلف وطرحت لكم استدلال المباركفورى بقول عوف بن مالك _ _حفظت من دعاءه (صلى الله عليه وسلم) اللهم أغفر له ..... الحديث بانه سمع من النبى اذا النبى ظهر صوته صلى الله عليه وسلم فى الدعاء ثم تبعته بالنقل عن أخينا المشارك فى ملتقى أهل الحديث عبد الغفار محمد على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32158&goto=nextoldest
بالأثر المروى عن طلحة بن البراء
ثم طلبت البحث عن أثر أنس ولله الحمد وقفت على أثر _يبعد عن ظنى انه هو_ولكنى أنقله لعل أحدا يشاركنا فى الامر وهو
أثر منيب بن عبد الله بن أبي أمامة
(رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه أفتتح الصلاة، فسلم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم انصرف).
إسناده لابأس به. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 491). (أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا عبدالله الصفار نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني الحسن بن الصباح نا معن نا عبدالله بن مُنيب بن عبدالله بن أبي أمامة عن أبيه .. ).
علة الحديث: (منيب بن عبدالله)، قال الحافظ في التقريب (ص 974 ت 6967): "مقبول". وقال الذهبي في الكاشف (3/ 157): "وثق".
وقد وجدته فى الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16033
وهناك أثر أخر لم أقف أو أبحث عن تخريجه لضيق الوقت وهو عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر بعدما ما يسوى عليه، فيقول "اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به" رواه سعيد في سننه
فنبحث جميعا عن تلك الاثار وعن ثبوتها ثم نطرح أوجه الاستدلال بالصحيح منها
والسلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 05:32]ـ
للتذكير
ـ[تابع السنة]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 07:48]ـ
يظهر أن الأمر في هذا واسع والعلم عند الله تعالى، ولقد سمعت بأذني العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- وقد سئل عن هذه المسألة بعد صلاة المغرب في درس له في المسجد الذي بجوار منزله فقال كلاماً معناه: أنه لا بأس بعد الدفن أن يدعو شخص واحد ويؤمن من حوله.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[31 - Oct-2008, صباحاً 03:11]ـ
بارك الله فيك أخى سليمان بطيخ وفى الأخوة جميعا، ونبدا بالبحث إن شاء الله
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 11:08]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
عام مضى ولم نبجث عن الأثار المرويه فى المسئلة
انا لله وانا اليه راجعون
ـ[عاشق الحور العين]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 12:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت هذه الفتوى في موقع سؤال وجواب للشيخ المنجد جزاه الله خيرا وسانقلها ادناه عسى أن تنفع بالموضوع جزاكم الله خيرا.
اعتياد الدعاء جماعة للمتوفى قبل الصلاة عليه
نحن عندنا في ليبيا - وبالأخص في قريتنا - عند دفن الميت، وعند تسوية الصفوف في الصلاة عليه، وعند خروج الإمام من الصف للصلاة على المتوفى، قبل الصلاة مباشرة يقوم أحد من كبار البلد ورجالها بالدعاء للميت، ويعرف به إذا كان رجلا أو امرأة، ويدعو له بصوت عالٍ ثم تقام الصلاة .. بعض الناس قالو إن هذه العادة بدعة، ويجب التخلص منها، ولكن بعض الناس متمسك بها ويفعلها .... فخوفا من الفتنة والاختلاف، أرجو منكم إجابة على السؤال. أنا لا أحفظ نص الدعاء ولكن أقول لكم جزءا منه: " اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وإن دار الدنيا هى دار ممر، والآخرة هي دار المستقر، وإنه - رجلا أو امرأة - اللهم اغفر - لها أو له -، وارحمه، وتجاوز عن سياته ..... وهكذا "
الحمد لله
الذي يظهر أن اعتياد الدعاء جماعة: – شخصٌ يدعو وآخرون يُؤَمِّنُون – بعد أو قبل صلاة الجنازة متصلا بها عملٌ أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، يدل على ذلك مجموعة من الأدلة:
1 - لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بل ولا عن أحد من أهل العلم فعلُه، وما كان هذا شأنه فالأصل فيه التوقف والتثبت حذرا من الوقوع في إثم الابتداع والزيادة في الدين. وانظر جواب السؤال رقم (11938 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=11938&ln=ara))
2- ويقوي ذلك أن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت، كما قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (ص/44): " مقصودها الأعظم إجابة الدعاء " انتهى. فزيادة الدعاء جماعة قبلها أو بعدها كأنه زيادة عليها من جنسها، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز إحداث سجود أو ركوع قبل صلاة الفريضة أو بعدها، فكذلك الشأن في صلاة الجنازة.
3 - الثابت في السنة النبوية الحرص على الاجتهاد والإخلاص في الدعاء أثناء صلاة الجنازة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ) رواه أبو داود (3199) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وعن أَبي إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا) رواه الترمذي (1024) وقال: حسن صحيح .. وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وعن يزيد بن عبد الله بن ركانة بن المطلب قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه)
رواه الحاكم في "المستدرك" (1/ 511) وقال: إسناده صحيح. وسكت عنه الذهبي. وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص/159)
فانظر كيف تصف هذه الأحاديث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في الصلاة، وليس قبلها أو بعدها مباشرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - ثم في هذا الدعاء جماعة - قبل أو بعد صلاة الجنازة مباشرة - مفسدتان اثنتان:
الأولى: التقصير في السنة، فإن من انشغل بالدعاء قبل صلاة الجنازة فتر عنه أثناءها، ومن انتظر الدعاء بعد الصلاة عجل فيها، وهذا هو واقع مَن يعتاد ذلك اليوم، لا يكادون يكبرون تكبيرة الجنازة الأولى حتى تتسارع التكبيرات لتنتقل بالمصلين إلى التسليم، فلا يبلغ الميتَ إلا كلماتُ الدعاء التي لا تغني عند الله شيئا إن لم يصاحبها قلبٌ صادق وعقلٌ حاضر.
وهذا مصداق ما جاء عن حسان بن عطية رحمه الله قال:
" ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة " انتهى. رواه الدارمي (1/ 58) قال أخبرنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن حسان. وهذا إسناد صحيح.
المفسدة الثانية: المشقة الحاصلة بذلك، فالناس ينتظرهم وقت طويل لدفن الجنازة، والاستغفار لها بعد الدفن، ثم العناية بشأن أهل الميت، فاجتماع الدعاء جماعة قبل الصلاة أو بعدها مع كل ذلك فيه من المشقة الظاهرة.
وقد قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (ص/45):
" فإن قيل: هلا وجب تكرير صلاة الجنازة إلى أن يغلب على الظن حصول الإجابة؟ قلنا: لا تكرر، لما في التكرير من المشقة، ولا ضابط لغلبة الظن في ذلك " انتهى.
5 - وأخيرا: فالقاعدة في باب البدعة ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
" اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة " رواه الطبراني (10/ 208)
فأن يقف الناس على السنة الثابتة أولى من محاولة الاجتهاد في أمر يخشى أن يدخل في دائرة الابتداع، وهي كلمة عظيمة تنطلق من فهم حقيقي لموضوع السنة والبدعة.
وقد وقفنا على فتوى للجنة الدائمة (9/ 16)، فيها المنع من الدعاء بعد صلاة الجنازة – لأن بعض البلاد العادة فيها الدعاء بعد الصلاة – فيقاس عليها أيضا الدعاء قبلها:
السؤال:
اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلاً اجتماعاً، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازه، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق؟
فكان الجواب:
" الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل) - رواه أبو داود (3221) -.
وبما تقدم يتبين أن الصواب: القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة " انتهى.
وأخيرا:
لا بد من التنبه إلى أن الممنوع هو اعتياد الدعاء جماعة قبل صلاة الجنازة أو بعدها مباشرة، لِما في صورتها من الزيادة الظاهرة في العبادة، أما إن دعا المرء منفردا قبل الصلاة أو بعدها أو أثناء دفنها وغير ذلك من المواضع، فلا حرج ولا إثم، بل يرجى أن يتقبل الله عز وجل فيه شفاعته ويجيب له دعاءه.
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم – كما في "مجموع الفتاوى" (سؤال رقم/898) -:
" أما الدعاء للميت بعد السلام من صلاة الجنازة فلا مانع منه إذا لم يكن على هيئة جماعية تلحقه بالبدع " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/102802
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[26 - Dec-2009, صباحاً 06:35]ـ
باب الدعاء للميت بالتثبيت له , بعد الدفن
من كتاب التذكرة للامام القرطبي رحمه الله
أخرج الامام مسلم عن بن شماسة المهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، الحديث: و فيه: فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر و يقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، و أنظر ماذا أرجع به رسل ربي عز و جل؟ أخرجه ابن المبارك بمعنى مسلم من حديث ابن لهيعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه و قال فيه و شدوا على إزاري فإني مخاصم. و شنوا على التراب شناً. فإن جنبي الأيمن ليس أحق بالتراب من جنبي الأيسر، ولا تجعلن في قبري خشبة و لا حجراً، و إذا و اريتموني فاقعدوا عند قبري قدر نحر جزور و تقطعيها. استأنس بكم.
أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال: استغفروا لأخيكم و اسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل.
و أخرج أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دفن ميتاً وقف و سأل له التثبيت، و كان يقول: ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا و القبر أفظع منه.
و أخرج أبو نعيم في باب عطاء بن ميسرة الخراساني إلى عثمان رضي الله عنه، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال: إنا و الله و إنا إليه راجعون، اللهم نزل بك. و أنت من خير منزول به، جاف الأرض عن جنبيه، و افتح أبواب السماء لروحه، و أقبله منك بقبول حسن. و ثبت عند المسائل منطقه غريب من حديث عطاء.
فصل: قال الآجري أبو بكر، محمد بن الحسين في كتاب النصيحة: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلاً، و الدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات، فيقال: اللهم هذا عبدك و أنت أعلم به منا. و لانعلم منه إلا خيراً، و قد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة، كما ثبته في الحياة الدنيا، اللهم ارحمه و ألحقنه بنبيه محمد صلى الله عليه و سلم، و لا تضلنا بعده و لا تحرمنا أجره.
و حدثنا أبو عبد الله الترمذي: فالوقوف على القبر و سؤال التثبيت في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة، لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له، و الوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد للعسكر و تلك ساعة شغل للميت. ولأنه يستقبله هول المطلع و سؤال و فتنة فتاني القبر ـ على ما يأتي ـ و الجزور بفتح الجيم من الإبل.
و الجزرة من الضأن و المعز خاصة. قاله في الصحاح.
فصل: قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإذا أنا مت فلا تصبحبني نائحة و لا نارة. توصية منه باجتناب هذين الأمرين، لأنهما من عمل الجاهلية، و لنهي النبي صلى الله عليه و سلم.
قال العلماء: و من ذلك الضجيج بذكر الله سبحانه وتعالى أو بغير ذلك حول الجنائز
و البناء على المقابر، و الاجتماع في الجبانات و المساجد للقراءة و غيرها لأجل الموتى، و كذلك الاجتماع إلى أهل الميت، وضيعة الطعام، و المبيت عندهم. كل ذلك من أمر الجاهلية و نحو منه الطعام الذي يصنعه أهل الميت اليوم في يوم السابع
فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة للميت و الترحم عليه، و هذا محدث لم يكن فيما تقدم، و لا هو مما يحمده العلماء. قالوا: و ليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، و ينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا و شبهه من لطم الخدود، و نشر الشعور، و شق الجيوب، و استماع النوح، و كذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت ـ كما ذكرنا ـ فيجتمع عليه النساء و الرجال من فعل قوم لا خلاق لهم.
و قال أحمد بن حنبل: هوز من فعل الجاهلية، قيل له: أليس قد قال النبي صلى الله عليه و سلم اصنعوا لآل جعفر طعاماً؟ فقال: لم يكونوا هم اتخذوا. إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه. و لا يرخص لهم، فمن أباح ذلك لأهله فقد عصى الله عز و جل، و أعانها على الإثم و العدوان، و الله تعالى يقول: قوا أنفسكم و أهليكم ناراً قال العلماء: معناه أدبوهم و علموهم.
و روى ابن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام من النياحة. و في حديث شجاع بن مخلد قال: كانوا يرون أن إسناده صحيح. و ذكر الخرائطي عن هلال بن خباب، قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية
(يُتْبَعُ)
(/)
و خرج الآجري عن أبي موسى قال: ماتت أخت لعبد الله بن عمر. فقلت لامرأتي: اذهبي فعزيهم. و بيتي عندهم، فقد كان بيننا و بين آل عمر الذي كان، فجاءت فقال: ألم أمرك أن تبيتي عندهم؟ فقالت: أردت أن أبيت، فجاء ابن عمر فأخرجنا. و قال: اخرجن لا تبتين أختي بالعذاب. و عن أبي البختري قال: بيتونة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية.
قال المؤلف رحمه الله: و هذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سنة و تركها بدعة، فانقلب الحال و تغيرت الأحوال. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة. و أحيوا فيه بدعة. حتى تموت السنن و تحيا البدع، و لن يعمل بالسنن و ينكر البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس بمخالفتهم فيما أرادوا، و نهيهم عما اعتادوا و من يسر لذلك أحسن الله تعويضه، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنك لن تدع شيئاً إلا عوضك الله خيراً منه، و قال صلى الله عليه و سلم: لا يزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم جدال من جادلهم و لا عداوة من عاداهم.
فصل: و من هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب. و دعا بدعوى الجاهلية و فيهما أيضاً عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه و رأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً فلما أفاق قال: أنا برىء مما برىء منه رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم برىء من الصالقة و الحالقة و الشاقة.
و في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد و أبي بردة بن أبي موسى قالا: أغمي على أبي موسى و أقبلت امرأته تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي ـ و كان يحدثها ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أنا بريء ممن حلق و سلق و خرق؟.
ابن ماجه عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الخامشة وجهها، و الشاقة جيبها، و الداعية بالويل و الثبور، إسناده صحيح. و قال حاتم الأصم: إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه، و أظهر حزنه، فعزيته فقد أشركته في إثمه و إنما هو صاحب منكر، يحتاج أن تنهاه. و قال أبو سعيد البلخي: من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً، أو ضرب صدراً، فكأنما أخذ رمحاً يريد أن يقاتل به ربه عز و جل
والله وحده أعلم بغيبه
ـ[أبو المنذر الشلقاني]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 10:53]ـ
هناك رسالةٌ طيبةٌ في هذا الموضوعِ لأخينا الفاضل/ نصر بن إبراهيم بركات.
تقديم شيخنا/ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي- حفظه الله- الموسومة بـ: ((الدعاء للميت بعد الدفن، صفته وأحكامه)).
فهي مفيدةٌ في بابها. http://majles.alukah.net/uploader/43095_%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84 %C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B9%C3%98 %C2%A7%C3%98%C2%A1%C3%99%C2%84 %C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%99 %C2%8A%C3%98%C2%AA.jpg(/)
سؤال فهل من مجيب؟؟؟
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 10:35]ـ
1 - ما حكم السفر من أجل التعزية؟
2 - ما هو القدر الذي ينبغي أن يكون بين الصفوف في المسجد؟ شكرا ....
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Oct-2008, صباحاً 01:34]ـ
http://www.qarn15.net/f/f6/f6f2/f6f2f8.htm
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[24 - Oct-2008, صباحاً 10:43]ـ
- ما هو القدر الذي ينبغي أن يكون بين الصفوف في المسجد؟ شكرا ....
قال الشيخ غعبد العظيم بدوى ان المسافة متر ونصف وهى المسافة بين المصلى وسترته(/)
حكم بيع الأرز والتمر والعدس بالآجل
ـ[عبد فقير]ــــــــ[25 - Oct-2008, صباحاً 01:18]ـ
ما حكم بيع الأرز أو التمر أو العدس بالآجل وليس يدا بيد؟ مع ذكر المصادروالمراجع عن هذه المسألة
ـ[عبد فقير]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 01:50]ـ
هل من رد؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 02:48]ـ
إن كان هذا البيع بأحد النقدين، فهو جائز إجماعا كما نقل ابن قدامة.
وإن كان بربوي آخر، فغير جائز بالآجل؛ لأنه من ربا النسيئة.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 02:56]ـ
أنامش فاهم (المسألةبصورة أوضح أعطنى طن أرزوغدا أعطيك المبلغ)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 03:00]ـ
المبلغ هذا، ما هو؟ هل هو ريالات؟ جنيهات؟ دولارات؟ .... إلخ
إن كان كذلك فهو جائز إجماعا.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 02:19]ـ
أليس العلة فى النقود عند أصحابنا الحنابلة هى الوزن لأنه بديل عن الذهب والفضة والأرز العلة فيه الوزن والكيل أفلا تكون العلتان واحدة فيحرم النسيئة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 02:30]ـ
يستثنى من هذا ما إذا كان أحد الصنفين ثمنا والآخر مثمنا، بغير خلاف بين العلماء.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 03:05]ـ
فهمنى أكثر بالأمثلة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 03:14]ـ
يعني مثلا إذا كانت الفضة بالكيلو، فهنا لا يجوز أن تشتري بها نسيئة؛ لأنها ليست نقدا.
أما إذا كانت مضروبة دراهم، فيجوز أن تشتري بها نسيئة؛ لأنها صارت نقدا.
وكذلك لا يجوز أن تشتري أرزا مثلا بأساور من ذهب نسيئة؛ لأنها ليست نقدا.
أما إذا كانت دنانير، فيجوز أن تشتري بها نسيئة؛ لأنها صارت نقدا.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 12:52]ـ
شيخنا الكريم أليست علة الربا موجودة فى النقود
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:01]ـ
وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل
نعم موجودة، ولكنها مستثناة بالإجماع، كما استثني السلم بالإجماع وفيه علة الربا، وكما استثنيت العرايا بالإجماع وفيها علة الربا.
وجواز البيع والشراء بالدراهم والدنانير آجلا يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:16]ـ
فلماذا يحرم بيع الذهب بالتقسيط
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:22]ـ
وفقك الله
لأنه هنا هو المثمن لا الثمن، وحتى لو كان هو الثمن فليس نقدا هاهنا.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:27]ـ
مش فاهم فهمنى أكثر بارك الله فيك ولو شرحت المسألة بتوسع أكثر وشرح بالأرقام لكان أفضل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:53]ـ
عندما شيئان: (الثمن) وهو ما يدفعه المشتري، و (المثمن) وهو السلعة التي يبيعها البائع.
والثمن إما أن يكون نقدا وإما أن يكون عينا، فالنقد مثل الدراهم والدنانير والريالات والجنيهات والدولارات.
والعين كالأرز والعدس والتمر وغيرها.
والآن البيوع التي يتبايعها الناس ما أنواعها تبعا لما سبق؟
- إما أن تبيع نقدا بنقد، وهو ما يسمى بالصرف، وهذا لا يجوز فيه النسيئة.
- إما أن تبيع عينا بعين، وهو ما يسمى بالمقايضة، كأن تبيع أرزا بقمح، فهذا لا يجوز فيه النسيئة.
- إما أن تبيع عينا بنقد، وهو أكثر بيوع الناس، كأن تبيع أرزا بريالات، فهذا يجوز فيه النسيئة.
والكلام هنا عن الربويات.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 02:00]ـ
جزاك الله خيرا(/)
في الحج، سؤال؟
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[25 - Oct-2008, صباحاً 01:26]ـ
هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه لأداء فريضة الحج، بغير إذنه؟
وما يترتب عليه في ذلك في الحالتين؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 01:33]ـ
إن كان حال الابن يسيرا وحال الأب يميل للفقر؟
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 04:36]ـ
يجيز الفقهاء أن يأخذ الأب من مال ابنه بغير إذنه بشروط.
المغني ج5/ص395
بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته
الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[20 - Apr-2009, مساء 04:22]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
اسألكم عن قاعدة التقديرات الشرعية
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 03:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الإخوة الأفاضل: من منكم مرشدي إلى مظان قاعدة التقديرات الشرعية ومن فصل فيها يرحمكم الله.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 04:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت الكريمة أم ريم
من المعاصرين: هناك كتاب التقديرات الشرعية و اثرها في التقعيد الاصولي و الفقهي.-الرياض: مسلم محمدالدوسري، 1429هـ 640صفحة وأظنه طرح في الأسواق أو على وشك الطرح
ومن السابقين:
* ذكرها العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الصغرى
فصل في التقديرات
التقدير ضربان
أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم
والثاني إعطاء المعدوم حكم الموجود فأما إعطاء المعدوم .....
* ابن رسلان في نظم الزبد عند ذكره أقسام الحكم الشرعي بعد تعريفه للباطل
قال الشارح الحبيشي: أي واستثن أنت من ضابط الباطل صورتين فهما صحيحتان وإن فقدتا بعض شروطهما نظرا إلى ما زاده القرافي وغيرا على الأصوليين في الأحكام الوضعية وهو التقديرات الشرعية.
* الزركشي في البحر المحيط عند الكلام عن الخطاب وأقسامه [1/ 127]
قال:وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل خطاب الوضع إن شاء الله تعالى.
وزاد الجيلي من أصحابنا في كتاب " الإعجاز " والقرافي: التقديرات، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس.
فالأول: كالنجاسات المعفو عنها تقدر في حكم المعدومة.
والثاني: كالملك المقدور في قوله: أعتق عبدك عني بكذا فيقدر له الملك حتى يثبت ولاء العتق له، ويقدر الملك في دية المقتول خطأ
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 05:47]ـ
تأبى إلا أن تجعلنا من المصلين وراءك أبا محمد، بارك الله فيك.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 06:06]ـ
تأبى إلا أن تجعلنا من المصلين وراءك أبا محمد، بارك الله فيك.
وفيكم بارك شيخنا الكريم.
ومن أنا حتى أؤم الشيوخ الأفاضل مثلكم!
:) بل أنا من يتشرف بمعرفتى لكم يا مولانا:)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 11:54]ـ
بارك الله فيك أخى العمرى، وزادك الله علما وفهما وفقها
جزاك الله خيرا على ما تتحفنا به دوما من النفائس والفرائد
ـ[الأخضر الأخضري]ــــــــ[02 - Aug-2010, مساء 01:47]ـ
السلام عليكم: قاعدة المقدّرات الشرعية هي إعطاء المعدوم حكم الموجود، و إعطاء الموجود حكم المعدوم. و خير من فصل فيها الإمام القرافي في كتاب الأمنية في إدراك النيّة؛حيث خصص لها الباب الأخير تأصيلا و تفريعا على المذهب المالكي. و كذا في كتابه الفروق(/)
ما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 09:29]ـ
السلام عليكم
يحدث احيانا ان يرغب المرء في ارسال مال لشخص ما في بلد اخر فليجأ الى طريقة سريعة وهي:
لنفترض ان شخصا اسمه محمد مقيم في مكة ويريد من على المقيم بالقاهرة ان يرسل له الف دولار ... فيلجأ على الى صاحبه عدنان المقيم هو الاخر في مكة ويسأله ان كان في امكانه ان يطلب من احد معارفه في مكة ان يعطي محمدا الالف دولار مقابل ان يعطيه اياه هو نفس المبلغ سؤاء بالدولار او الريال ... وهذا ما يحصل فعلا.
فان قيل لابد من المقابضة في نفس الوقت فكيف يتحقق ذلك بشكل عملي؟ ارجو التفصيل في الجواب مع ذكر اقوال اهل العلم.
وبارك الله فيكم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 01:54]ـ
هذه المعاملة بحثت عنها يا أخي الفاضل -كوني محتاج لها في كل مرة- والذي وصلت إليه بالجواز في حالة الحاجة وهو فتوى أفتى بها الشيخ علي حسن الحلبي وفقه الله،إلا ان المسالة تحتاج لضبط وتدقيق اكثر
ـ[أبومنصور]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 01:41]ـ
اخي حمدان بارك الله فيك ... ارجو مزيد تفصيل من المشايخ وطلاب العلم لهذه المسئلة.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 06:43]ـ
للرفع رفع الله اقداركم في الدنيا والاخرة
ـ[أبومنصور]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 04:57]ـ
للرفع للمرة الاخيرة(/)
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية يعقد أول لقاءاته العلمية مع د. عقيل المقطري
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 01:44]ـ
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية يعقد أول لقاءاته العلمية مع د. عقيل المقطري
يتشرف ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية بعقد أوَّل اللقاءات العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن محمد المقطري رئيس اللجنة العلمية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية -اليمن- في حوار مفتوح مع طلاَّب العلم حول حقيقة الخلاف بين أهل الفقه وأهل الحديث، ابتداءً من يوم الثلاثاء 29/ 10/1429هـ ولمدَّة أسبوعين؛ هذا وقد سبق أن كتب الدكتور المقطري في هذا الموضوع رسالة بعنوان: " الفصام المبتدع بين أهل الفقه وأهل الحديث".
ضيف الملتقى في سطور
-من مواليد اليمن، وفيها تلقَّى تعليمه على يد ثلة من علماء اليمن من أشهرهم:
1 - الشيخ المحدِّث مقبل بن هادي الوادعي، ارتحل إلى مدينته صعدة، ولازمه لأكثر من ست سنوات، درس عليه الحديث.
2 - الشيخ القاضي محمد بن يحيى شمسان، أخذ عليه في الفقه والأصول.
3 - الشيخ سعيد بن سعيد حزام، أخذ عليه في العقيدة.
4 - الشيخ عبدالملك بن داود عبدالصمد، أخذ عليه في الفقه والقواعد الفقهية.
مراحل الدراسة والشهادات العلمية:
- حصل على معادلة بالشهادة الجامعية من جامعة صنعاء في عام 1989م.
- حصل على الماجستير عام 2000م في الحديث وعلومه بدرجة امتياز من الجامعة الوطنية.
- حصل على الدكتوراه في الحديث عام 2008م، من الجامعة العالمية الإفريقية في السودان، وقد كان عنوان الأطروحة: كتاب "أسباب النزول، دراسة وتحقيق" للواحدي النيسابوري.
- له العديد من المؤلفات والتحقيقات تزيد على الثلاثين بين مجلد وكتاب وكتيب.
- شارك في رحلات دعوية في أمريكا، وأوروبا، والهند، ودول الخليج.
الأعمال التي يشغلها حاليا:
- رئيس اللجنة العلمية لجمعية الحكمة اليمانية.
-أستاذاً للحديث وعلومه في مركز المنار بمدينة تعز.
- إلقاء الدروس والمحاضرات في مدينة تعز وغيرها من مدن اليمن.
متأمِّلين في مشاركة إخواننا طلاَّب العلم لهذا اللقاء، وإثرائه بالأسئلة والحوار والمداخلات النَّافعة، فالسؤال الحسن هو من وسائل نشر العلم وتعليمه، والسائل يُسمَّى مُعَلِّماً كما سمَّى النَّبيُّ e جبريل u لمَّا أتاه يسأله في حضرة الصحابة y، مع أنه لم يصدر من جبريل u غير السؤال، والله الموفق.
للمشاركة على الرابط التالي http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1640
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 05:51]ـ
متأمِّلين في مشاركة إخواننا طلاَّب العلم لهذا اللقاء، وإثرائه بالأسئلة والحوار والمداخلات النَّافعة، فالسؤال الحسن هو من وسائل نشر العلم وتعليمه، والسائل يُسمَّى مُعَلِّماً كما سمَّى النَّبيُّ e جبريل لمَّا أتاه يسأله في حضرة الصحابة y، مع أنه لم يصدر من جبريل u غير السؤال، والله الموفق.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 03:33]ـ
جزاكم الله خير.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 05:17]ـ
جزاكم الله خير.
وإياكم أيها الفاضل(/)
بحث نفيس في توسعة المسعى
ـ[ابوفهد]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 02:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأة قبل ايام بحث نفيس في توسعة المسعى واستفدت منه كثيرا
فأحببت ان افيدكم كما استفدت وان استفيد ايضا من تعليقاتكم على هذا البحث
البحث للشيخ الدكتور صالح سندي اسمه كلمة حق في توسعة المسعى
فائق الاحترام ...
ـ[ربوة العارض]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 02:24]ـ
أين البحث؟
ـ[أبو جوري الحربي]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 03:11]ـ
اين يا اخي البحث وان لم ترفعة فما الدار وما العنوان ..
ـ[ابوفهد]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 09:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة اخواني
تجودنه على هذا الرابط
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2805(/)
ما هي الأبحاث في الملك العام
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[27 - Oct-2008, صباحاً 08:12]ـ
بارك الله فيكم
المراد أحكام الملك العام عموما
لا سيما أحكام التعدي على الأملاك العامة(/)
حكم حجّ من عليه دَيْن؟ [فتوى شيخِنا العلَّامة ابنِ غُدَيَّان]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 08:29]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته:
سُئِلَ صَاحِبُ الفَضِيلةِ شَيخنا العَلامَة عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن غُدَيَّان (عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء):
كثر الكلام هل يجوز حج المسلم وعليه دين، أم لا، وقد ذكر أقوال كثيرة بالحكم؛ أرجو من فضيلتكم التفضل في ذلك والتفصيل فيه، أحسن الله إليكم؟
فَأَجابَ ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ورَعاهُ ـ:
الشَّخصُ إذا كانت عليه دُيون ومنعه أصحاب الدُّيون من الحَجِّ، إذا كان عليه دُيون ومنعه أصحاب الدُّيون منعوه من الحجِّ يمتنع، أما إذا لم يمنعوه من الحجّ؛ فَيَحُجّ، مادام تيسر له الحجّ، ويسأل اللَّهَ سبحانه وتعالى أن يوفي دينه.
للاستماع للفتوى
( http://www.al-daawah.net/archive/fatawa/gd04.ram)(/)
هل من بحوث حول المسح على الجبيرة؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[28 - Oct-2008, صباحاً 08:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل من بحوث حول المسح على الجبيرة؟
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 12:41]ـ
السلام عليكم
والله حد علمى ضعف حديث انما شفاء العى السؤال
ـ[ابومالك المدني]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 04:20]ـ
أخي الغالي أبا عبيدة
يوجد بحث قيم في هذا الباب بعنوان: أحكام المسح على الحائل من خف وعمامة وجبيرة
لفضيلة الشيخ البحاثة ابي عمر دبيان بن محمد الدبيان
يقع البحث بنحو ستمائة وخمسين صفحة أما أحكام الجبيرة ففي حدود ستين صفحة
ـ[ابومالك المدني]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:14]ـ
أخي الغالي أبا عبيدة:
كتاب فضيلة الشيخ دبيان بن محمد الدبيان ضمن مشروع موسوعة أحكام الطهارة التي تقع في ثلاثة عشر مجلدا والذي طبعته
مكتبة الرشد عام 1426 وهو المجلد الخامس وقد بيعت الكتب مجزَّأة في البداية فلما انتهى فضيلة الشيخ من الطهارة كاملة ضم
الكتب جميعا باسم موسوعة أحكام الطهارة وتوجد في المكتبات بعض المجزأة وربما الموسوعة كاملة
حفظكم الله ونفع بكم أخي أبا عبيدة
ـ[ابو مالك- الاثري]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 07:01]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد ماذا عن المسح على الجبيرة؟
الجواب
الشيخ: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح أو نحوه من لفائف ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة وهي ما يحتاج فيه إلى شدها ولو تجاوز محل الألم أو الكسر المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين على بأن مسحها ضرورة يعني لا يجوز إلا للضرورة وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة وأنه ليس لها مدة وإنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع فما كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه فما زاد عليه فإنه لا يمسح فيجب المسح على جميعها أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره وكيفية مسحه أعني مسح الخف والجورب أن تبل يديك بالماء ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه فعن علي رضي الله عنه أنه قال (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح على الخف) وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف أو الجورب وجد أن أعلاه أولى بالمسح لأن أسفله يلاقي الأرض ويحمل معه أوساخاً فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه ولهذا كان الدين موافقاً للعقل تماماً في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 04:27]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 11:57]ـ
13 مجلدا فى الطهارة والصلاة كم اكيد 30 على الاقل
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 01:48]ـ
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=53034&highlight=%C7%E1%C5%E4%C8%C7%C 1
في هذا الرابط قد تجدون في طيات النقاش ما يفيد إن شاء الله(/)
هل أسآر السباع نجسة؟
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 01:31]ـ
هل أسآر السباع نجسة؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 07:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم نجسة وهو قول الحنابلة والحنفية لما ورد عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي (ص) سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " ولو كانت طاهرة لبين النبي (ص) للسائل ذلك.
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 10:27]ـ
أحسن الله إليك يا أخ بندر لكن أبحث عن بحث موسع طمعا في أجوبة مقنعة على من قال بطهارتها فهل هذا ممكن؟ شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 12:09]ـ
في الموسوعة الكويتية في مادة سؤر.
التعريف:
1 - السؤر لغة: بقية الشيء، وجمعه أسآر، وأسأر منه شيئا أبقى، وفي الحديث إذا شربتم فأسئروا أي أبقوا شيئا من الشراب في قعر الإناء، وفي حديث الفضل بن عباس ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ورجل سأر أي يبقي في الإناء من الشراب.
ويقال: سأر فلان من طعامه وشرابه سؤرا وذلك إذا أبقى بقية. وبقية كل شيء سؤره.
والسؤر في الاصطلاح هو: فضلة الشرب وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام أو غيره. قال النووي: ومراد الفقهاء بقولهم: سؤر الحيوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة فمه.
الحكم التكليفي:
2 - اختلف الفقهاء في أحكام الأسآر على اتجاهين:
أحدها: يذهب إلى طهارة الأسآر، وهو مذهب المالكية.
والآخر: مذهب الجمهور الذين يرون طهارة بعض الأسآر ونجاسة بعضها. والتفصيل كما يلي:
3 - ذهب الحنفية إلى تقسيم الأسآر إلى أربعة أنواع:
النوع الأول: سور متفق على طهارته وهو سؤر الآدمي بجميع أحواله مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو نجسا حائضا أو نفساء أو جنبا. وقد أتي عليه الصلاة والسلام بلبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشرب، ثم ناوله أبا بكر رضي الله عنه فشرب، وقال: الأيمن فالأيمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب
ولأن سؤر الآدمي متحلب من لحمه، ولحمه طاهر، فكان سؤره طاهرا، إلا في حال شرب الخمر فيكون سؤره نجسا؛ لنجاسة فمه بالخمر.
ومن النوع الأول المتفق على طهارته سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الجلالة والدجاجة المخلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير أو شاة ولأن سؤره متولد من لحمه ولحمه طاهر.
أما سؤر الجلالة والدجاجة المخلاة وهي التي تأكل النجاسات حتى أنتن لحمها فيكره استعماله لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها.
وإذا حبست حتى يذهب نتن لحمها فلا كراهة في سؤرها.
وأما سؤر الفرس فطاهر على قول أبي يوسف ومحمد، وظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأن سؤره متحلب من لحمه، ولحمه طاهر؛ ولأن كراهة لحمه عنده ليست لنجاسته بل لاحترامه؛ لأنه آلة الجهاد وإرهاب العدو، وذلك منعدم في سؤره فلا يؤثر فيه.
ويرى أبو حنيفة في رواية أخرى عنه أن سؤره نجس بناء على الرواية الأخرى عنه بنجاسة لحمه.
ومن هذا النوع: ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل، سواء كان يعيش في الماء أو في غيره فسؤره طاهر.
النوع الثاني: السؤر الطاهر المكروه وهو سؤر سباع الطير كالبازي والصقر والحدأة ونحوها فسؤرها طاهر؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الجو فتشرب، إلا أنه يكره سؤرها؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فأصبح منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن سباع الطير إن كان لا يتناول الميتات مثل البازي الأهلي ونحوه فلا يكره الوضوء بسؤره.
ومن هذا النوع سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات التي لها دم سائل؛ لأنه يتعذر صون الأواني منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هذا النوع أيضا: سؤر الهرة فهو طاهر ولكنه مكروه لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنورسبع. ولقوله صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو آخرهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
والمعنى في كراهة سؤر الهرة من وجهين:
أحدهما ما ذكره الطحاوي: وهو أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها، وسؤرها نجس مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس، ولكن سقطت نجاسة سؤرها اتفاقا، لعلة الطواف المنصوصة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. حيث إنها تدخل المضائق وتعلو الغرف فيتعذر صون الأواني منها.
ولما سقط حكم النجاسة من سؤرها لضرورة الطواف بقيت الكراهة؛ لعدم تحاميها النجاسة ولإمكان التحرز عنها في الجملة.
والثاني: ما ذكره الكرخي وهو أن الهرة ليست بنجسة - وإلى هذا ذهب أبو يوسف – لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة بقوله: إنها ليست بنجس. ولكن يكره سؤرها لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه. فلو أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبو حنيفة: إن شربته على الفور تنجس الماء، وإن مكثت ساعة ولحست فمها ثم شربت فلا يتنجس بل يكره.
وقال أبو يوسف ومحمد: يتنجس الماء بناء على ما ذكراه في سؤر شارب الخمر، وهو أن صب الماء شرط في التطهير عند أبي يوسف ولم يوجد، وإن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد.
النوع الثالث: السؤر النجس المتفق على نجاسته في المذهب وهو سؤر الكلب والخنزير وسائر سباع البهائم. أما الخنزير فلأنه نجس العين لقوله تعالى: {فإنه رجس} الآية. ولعابه يتولد من لحمه النجس. وأما الكلب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه سبع مرات، ولسانه يلاقي الماء أو ما يشربه من المائعات الأخرى دون الإناء فكان أولى بالنجاسة؛ ولأنه يمكن الاحتراز عن سؤرهما وصيانة الأواني عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين.
ولما روي أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردا حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبره فإننا نرد على السباع وترد علينا. ولو لم يكن الماء يتنجس بشربها منه لم يكن للسؤال ولا للنهي عن الجواب معنى؛ ولأن هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم ويمكن صون الأواني منها، وعند شربها يختلط لعابها بالمشروب ولعابها نجس لتحلبه من لحمها وهو نجس، فكان سؤرها نجسا.
النوع الرابع: المشكوك في طهارة سؤره وهو الحمار الأهلي والبغل فسؤرهما مشكوك في طهارته ونجاسته لتعارض الأدلة، فالأصل في سؤرهما النجاسة؛ لأنه لا يخلو سؤرهما عن لعابهما، ولعابهما متحلب من لحمهما ولحمهما نجس، ولأن عرقه طاهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا والحر حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، وكان يصلي في ذلك الثوب. فإذا كان العرق طاهرا فالسؤر أولى.
وقد تعارضت الآثار في طهارة سؤر الحمار ونجاسته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن فسؤره طاهر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إنه رجس، وتعارضت الأخبار في أكل لحمه ولبنه كما تعارض تحقق أصل الضرورة فيه؛ لأنه ليس في المخالطة كالهرة فلا يعلو الغرف ولا يدخل المضائق، وليس في المجانبة كالكلب، فوقع الشك في وقوع حكم الأصل، والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب، ولذلك كان مشكوكا فيه فلا ينجس سؤره الأشياء الطاهرة، ولا يطهر به النجس، وعند عدم الماء يتوضأ بسؤره ويتيمم احتياطا، وأيهما قدم جاز؛ لأن المطهر منهما غير متيقن، فلا فائدة في الترتيب.
وقال زفر: يبدأ بالوضوء بسؤر الحمار أو البغل ليصير عادما للماء حقيقة
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وذهب الشافعية إلى أن سؤر جميع الحيوانات من الأنعام، والخيل والبغال والحمير والسباع والهرة والفئران والطيور والحيات وسام أبرص، وسائر الحيوانات المأكولة وغير المأكولة - سؤر هذه الحيوانات طاهر لا كراهة فيه إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
فإذا ولغ أحد هذه الحيوانات في طعام جاز أكله بلا كراهة، وإذا شرب من ماء جاز الوضوء به بلا كراهة.
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} لأن في تنجيس سؤر هذه الحيوانات حرجا، ويعسر الاحتراز عن بعضها كالهرة ونحوها من سواكن البيوت.
ولما ورد عن كبشة زوجة أبي قتادة رضي الله عنهما أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ بما فضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، وإن لعابها يسيل بين كتفي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور ولقول عمر المتقدم وفيه فإننا نرد على السباع وترد علينا.
أما الكلب والخنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما فسؤره نجس، لقوله تعالى في الخنزير: {فإنه رجس} الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه. والإراقة للماء إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإراقته إذ قد نهى عن إضاعة المال.
وإن رأى شخص هرة أو نحوها تأكل نجاسة ثم وردت على ماء قليل أي لا يبلغ قلتين فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه عند الشافعية:
أصحها: أنه إن غابت ثم رجعت لم ينجس الماء لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء كثير فطهر فمها ولأنا - في هذه الحالة - قد تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها، فلا ينجس الماء المتيقن بالشك.
والثاني: ينجس الماء لأنا تيقنا نجاسة فمها.
والثالث: لا ينجس الماء بحال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنه، ودليل هذا الوجه حديث: إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وهذا هو الأحسن عند الغزالي وغيره لعموم الحاجة وعسر الاحتراز فهي كاليهودي وشارب الخمر فإنه لا يكره سؤرهما عند الشافعية.
5 - وذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى قسمين قسم نجس وقسم طاهر.
ثم قسموا النجس إلى نوعين:
النوع الأول: ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا النوع سؤره وعينه وجميع ما يخرج منه نجس، لقوله تعالى في الخنزير: {فإنه رجس} الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وفي رواية: ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
فإذا ولغ في ماء أو مائع آخر يجب إراقته، وإذا أكل من طعام فلا يجوز أكله.
النوع الثاني: ما اختلف في نجاسته وهو سائر سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، فعن أحمد أن سؤرها نجس إلا السنور وما يماثلها في الخلقة أو دونها فيها، فإذا شربت من ماء قليل ولم يجد غيره تركه وتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس فلو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية يوم خيبر: إنها رجس ولأنه حيوان حرم أكله، لا لحرمته مثل الفرس - حيث يحرم أكله عند من يقول بحرمته - ويمكن التحرز منه غالبا فأشبه الكلب؛ ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات، والنجاسات فتنجس أفواهها، ولا يتحقق وجود مطهر لها، فينبغي أن يقضى بنجاستها كالكلاب.
وروي عن أحمد أنه قال: في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرها تيمم معه وهو قول الثوري.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن قدامة: وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما؛ لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به. وروي عن إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع لأن عمر قال فيها: ترد علينا ونرد عليها، ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمير والبغال، وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ ولأنه لا يمكن التحرز منها بالنسبة لمقتنيها فأشبه الهرة، ومن هذا النوع الجلالة التي تأكل النجاسات ففي رواية أن سؤرها نجس، وفي أخرى أنه طاهر.
القسم الثاني: طاهر في نفسه، وسؤره وعرقه طاهران وهو ثلاثة أضرب:
الأول: الآدمي، فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، وإن كانت حائضا أو نفساء أو كان الرجل جنبا لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. ولحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤر عائشة.
الضرب الثاني: ما يؤكل لحمه، فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، إلا إن كان جلالا يأكل النجاسات ففي سؤره الروايتان السابقتان. ويكره سؤر الدجاجة المخلاة لأن الظاهر نجاسته.
الضرب الثالث: الهرة وما يماثلها من الخلقة أو دونها كالفأرة وابن عرس ونحو ذلك من حشرات الأرض، فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، ولا يكره، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك قالت: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل الهرة. ولحديث كبشة الذي سبق ذكره.
إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يغسل الإناء الذي ولغت فيه الهرة مرة أو مرتين، وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: مرة، وقال طاوس: سبع مرات كالكلب، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره الوضوء بسؤر الهرة والحمار.
وإذا أكلت الهرة ونحوها نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة، وتوضأ بفضلها مع علمه بأنها تأكل النجاسات. وكذا إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها طاهر كذلك في الراجح، لأن الشارع عفا عنها مطلقا لمشقة التحرز.
وقال القاضي وابن عقيل: ينجس الماء؛ لأنه وردت عليه نجاسة متيقنة، وقال المجد ابن تيمية: الأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب الأكل فسؤرها نجس، وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس، قال: وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام، وكل بهيمة أخرى طاهرة، فإذا أكلوا نجاسة وشربوا من ماء يسير أو أكلوا من طعام فسؤرهم طاهر، وقيل: إن غابت الهرة ونحوها بعد أن أكلت النجاسة غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها فسؤرها طاهر وإلا فنجس.
وقيل: إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها فطاهر، وإلا فنجس.
6 - وذهب المالكية والأوزاعي إلى أن سؤر البهائم جميعا طاهر ومطهر إذا كان ماء، ولو كانت هذه البهيمة محرمة اللحم أو كانت جلالة، ويدخل في ذلك الكلب والخنزير، وما تولد منها أو من أحدهما لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} فأباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر، وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدل على النجاسة، فالآدمي ومثله الذباب والعقرب والزنبور ونحوها طاهر ولا يباح أكلها، إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا، ولكن يكره الوضوء بسؤر الكلب والجلالة والدجاجة المخلاة وشارب الخمر، وكذا بقية الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة كالهرة، إلا إذا لم يجد ماء آخر يتوضأ به، أو عسر الاحتراز من الحيوانات التي لا تتقي النجاسة، أو كان السؤر طعاما فلا يكره استعمال سؤر ما ذكر حينئذ. ولم يفرق بعضهم بين الماء والطعام وذلك لمشقة الاحتراز، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
كما ذهبوا إلى طهارة سؤر الحائض والنفساء والجنب ولو كانوا كفارا.
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 03:02]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
أريد مظان هذه المسألة (تحديد وقت صلاة الليل شرعياً وفلكياً)
ـ[استفهام]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 09:25]ـ
السلام عليكم لدي بحث في مسألة (تحديد وقت صلاة الليل شرعياً وفلكياً)
أريد مظان هذه المسألة من ناحة فلكية لأنني وقفت على أقوال الفقهاء من ناحية شرعية ولم يتبق سوى تحديده فلكيا(/)
مسألة في البيوع (أرجو الإجابة سريعًا).
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 01:07]ـ
رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال فقال له البائع دعه لى فى حسابى فى البنك وهذا الكلام منذ فترة طويلة فلم يفعل المشترى ذلك وأخر المبلغ إلى الآن فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار وغير ذلك مما تعلمونه
ـ[عبد فقير]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 04:42]ـ
هل من مجيب؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 02:32]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 03:17]ـ
أنقل لك هذا البحث لعله يفيدك
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
سمير السيد
عندما بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود التي يتعامل بها الناس هي الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية، فشرع صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما ينظم تعامل المسلمين بهذين المعدنين: الذهب والفضة،
وهذه الأحكام التي تُعرف في الفقه الإسلامي بأحكام الصرف.
ومن هذه الأحاديث ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، [رواه مسلم، 4147].
فهذا الحديث وغيره في بابه يُؤخذ منه أن الصرف كي يتم صحيحًا بغير ربا يشترط فيه الآتي:
1. التماثل بغير زيادة ولا نقصان عند تبادل ذهب بذهب، ومثله دينار بدينار، أو تبادل فضة بفضة، ومثلها درهم بدرهم، ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع ذهب بفضة ولا يتأخر البيع.
2. القبض في المجلس قبل الافتراق؛ فلا يُباع غائب بحاضر، ولا يتأخر القبض وإنما هاء وهاء، ويدًا بيد، فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بغير خلاف، وأحكام الصرف واضحة ومفصلة في كتب الفقه.
ولكن المشكلة طرأت من الزيادات الفاحشة للأسعار، مما أدى إلى انخفاض قيمة النقود يومًا تلو الآخر على النحو المشاهد والمعايش، وهو ما يُعرف بظاهرة "التضخم".
والتضخم بكل بساطة هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو دجاجتين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الدجاجتين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار أصبح خاسرًا؛ ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملًا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار، وقد لا يتجاوز نصفًا في المائة، أو واحدًا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليمًا وصحيحًا، علمًا بأن تضخمًا في حدود 1 - 2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل؛ فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.
فإذا ما أردنا التعرف على أسباب التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم، فسوف نجد ما يأتي: الاختلال بين العرض والطلب، ارتفاع التكلفة، ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج، التوسع في الاستهلاك، اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رءوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج؛ كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها، كل هذه تؤدي إلى التضخم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهل التضخم يؤثر على الحقوق والالتزامات المختلفة؟ فلنأخذ القرض مثالًا على ذلك:
فإذا ما اقترض شخص من آخر ألفًا مثلًا، وحان موعد ردها، وانخفضت قيمة النقود بمقدار مائة، فهل يردها إليه ألف ومائة أم ألف فقط؟!
يجدر بنا هنا أن نناقش أقوال علماء المذاهب في هذه المسألة:
أولًا ـ أقوال الحنابلة:
قال "ابن قدامة" في "المغني": (وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددًا فاستقرض عددًا رد عددًا، وإن استقرض وزنًا رد وزنًا، وهذا قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نعلم فيه خلافًا) أ. هـ، [المغني، 4/ 357].
وقال في موضع آخر: (المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها ... ، قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها، وقال مالك والليث بن سعد والشافعي: ليس لنا إلا مثل ما أقرضه) [المغني، 9/ 114].
أقوال المالكية:
يقول "ابن وهب" في "المدونة الكبرى": (كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا) [المدونة، 8/ 451].
وفي "المعيار المعرب" تحت عنوان: "الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرى" يقول: (وسُئِل ـ أي أبو سعيد بن لب ـ عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول ـ أي بالتقسيط ـ فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف، وكان ذلك على جهة، فبأيهما يقضي له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل، فبأيهما يقضي له؟
فأجاب: لا يجب للبائع قِبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته؛ لئلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه، وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبًا لتعذره) [المعيار المعرب، 6/ 461 - 462].
أقوال الشافعية:
قال الإمام "الشافعي" في كتاب "الأم": (ومن سلف فلوسًا أو دراهم، أو باع بها ثم أبطلها السلطان؛ فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها، ومن أسلف رجلًا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه، وليس عليه دينار ولا نصف دينار ... ) [الأم، 3/ 33].
وقال الشيرازي في المهذب: (ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل ... ) [المهذب، 2/ 81].
وقال النووي: (ولو أقرضه نقدًا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه) [روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 1/ 499].
أقوال الحنفية:
اختلفت أقوال الحنفية فى هذه المسألة:
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب المثل في جميع الحالات.
قال "المرغيناني" فى "الهداية": (ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها لأنه إعارة، وموجبه رد العين معنى ـ أي رد القرض بالمثل لأنه يستهلك بالمنفعة فلا تبقى عينه ـ) [العناية شرح الهداية، محمد محمود البابرتي، 10/ 32].
مع العلم بأن صاحبيه "أبا يوسف" و"محمدًا" رحمهما الله كانا يذهبان إلى الأخذ بوجوب القيمة، ولكن أبو يوسف يأخذ بوجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضًا، بعد أن كان موافقًا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.
أما محمد فيرى ثبوت الحق يوم حدوث الكساد أو الانقطاع، مع أنه كان يأخذ برأي أبي حنيفة عند تغير القيمة، ففي فتاوى قاضي خان رحمه الله: (قال محمد رحمة الله عليه: قيمتها في آخر يوم كانت رائجة، وعليه الفتوى، ويقصد بقول محمد هنا: أي قبل أن يحدث لتلك النقود التي تم إقراضها كساد) [فتاوى قاضي خان، 2/ 254].
ومن أقوال العلماء الآخرين:
يقول ابن حزم رحمه الله: (ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض، لا من سوى نوعه أصلًا) أ. هـ، [المحلى، 6/ 56].
ويقول ابن تيمية رحمه الله: (لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة، والدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها، كما يعيد المضارب نظيرها، وهو رأس المال ـ ولهذا سُمي قرضًا ـ ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته) [مجموع الفتاوى، 29/ 473].
حتى إن القانون يأخذ بنفس الرأي منعًا لفتح باب كبير من الخلاف، فيقول: (إذا كان محل الالتزام نقودًا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر)، [الكتاب الثاني الالتزامات والعقود، الباب الأول مصادر الالتزام، الفصل الأول القانون، المادة 95].
هذا وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة في الكويت في جمادى الأولى 1409هـ الموافق ديسمبر 1988م قراره في هذا الشأن، حيث قرر ما يلي: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيًا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار).
من هنا؛ فإن ما قال به أكثر الفقهاء هو الراجح، فالقرض لا يرد إلا مثله، ولا عبرة هنا بانخفاض قيمة النقود نتيجة الغلاء؛ اللهم إلا إذا انقطعت العملة لأي سبب من الأسباب كما حدث للدينار الكويتي؛ عندما انهار تمامًا عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م، ففي هذه الحالة يمكن الأخذ برأي بعض الأئمة بالنظر إلى قيمة الدين.
كما يجب أن نعلم أن تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، إنما يظهر أيضًا في عقود أخرى؛ كعقد الإيجار، والبيع الآجل (التقسيط)، والمهور المؤجلة ... ، فالنظر إلى تغيير قيمة النقود لابد وأن تكون شاملة عامة، ولا تقتصر فقط على الديون والقروض.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 01:36]ـ
أستغفر الله و أتوب اليه بل ذمة المشتري أيها الأخ الفاضل لم تعمر الا بالمتبقى من المبلغ عند اليسر الا اذا كان مطله فمطل الغني يوجب سجنه و عقوبته و الله اعلم و هل التزم له بتسديد دينه في فترة معينة محددة حتى يكون مماطلا؟
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 01:53]ـ
طبعآ انا مبتدى وان كان فيه غلط مني فصوبوني
اخي عبدفقير هل البائع اشترط على المشتري اذا تأخرت فأنما يحصل لك كذا وكذا؟
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 10:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المسألة عويصة، فهذا بيع جمع بيع أجل وبيعا ناجزا؟ واتفقا على ذلك، بمعنى أنه دفع البعض وترك البعض إلى أجل، فهل المتروك يعامل معاملة القرض؟ أو يعامل معاملة بيع مستقل؟ أما من لم يجز بيع التقسيط لأجل الزيادة المقابلة للانتظار (الإنظار) فهذا لا يجوز هذه الصورة، أما من أباح بيع التقسيط فلا أظنه يمانع في الزيادة مقابل الإنظار لأنها في مقابل جزء من السلعة، وأنا أذكر بعض الذكر (ولا أجزم الآن لبعد العهد) أن شيخ الإسلام منع من هذه الصورة والله أعلم.
أما أن يحتج عليه الآخر بأنه لو وضع المال في البنك لاستفاد الزيادة فيطالبه بضمان الزيادة فهذا لا يجوز وبالله التوفيق.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 10:40]ـ
ما هى المراجع التى تكلمت عن هذه المسألة مع ذكر الصفحات
ـ[عبد فقير]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 11:51]ـ
هل من مزيد(/)
من يفك هذا النزاع ببيان الحكم الشرعي؟ ..........
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 05:16]ـ
اشترك اثنان في تجارة فاكتروا محلا ودخل أحدهما برأس المال و الآخر بالجهد و العمل وبعد مدة قررا حل هذه الشركة بينهما وبقيت مدة على انتهاء مدة الكراء فمن هو الأحق باستغلال هذه المدة؟(/)
سؤالي هل (ابن باز) و (ابن عثيمين) يتبع الدليل ام على المذهب احمد
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 12:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين
هل الشيخ ابن باز رحمه الله يتبع الدليل ام على المذهب احمد بن حنبل؟؟
وكذلك ابن عثمين رحمه الله يتبع المذهب احمد ام الدليل؟
افتونا مأجورين
ـ[أم البررة]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 03:53]ـ
بل الدليل والحق وإن خالف المذهب بارك الله فيكم
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 04:36]ـ
الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - ومنهجه الفقهي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح - حفظه الله - على الرابط التالي:
http://www.islamlight.net/almoshaiqeh/index.php?option=com_sounds&Itemid=4
اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك علما نافعاً وعملاً صالحاً،ورزقاً حلالاً طيباً ولساناً ذاكراً .. آمين .. والله أعلم
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 02:09]ـ
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 12:23]ـ
هل يصح ان اقول ان ابن باز يتبع المذهب وابن عثيمين الدليل اذا كان في خطأ فصوبوني فانما انا بشر مثلكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 12:47]ـ
سُئلَ الإمامُ ابنُ بازٍ ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ:
هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وما هو منهجكم في الفتوى والأدلة؟.
فأجاب: مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها.
أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك سواء وافق ذلك مذهب الحنابلة أم خالفه؛ لأن الحق أحق بالاتباع.
وقد قال الله عز وجل:? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ? [سورة النساء الآية 59].
((فتاوى سماحة الشيخ ابن باز)) (ج 4، ص 166)
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 12:49]ـ
ممتاز لقد اقتنعت
وماذا عن ابن عثيمين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 01:12]ـ
وسئل فضيلته ـ أي العلَّامة ابن عُثَيمينٍ ـ: كثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم عليه رحمة الله، فما قولكم؟
فأجاب فضيلته بقوله:
الحقيقة إنني أؤيد هذا، أن الإنسان لا يركن إلى التقليد؛ لأن المقلد قد يخطىء، ولكني مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقين حتى لا نتشتت ونأخذ من كل مذهب لأننا وجدنا أن الإخوة الذين يُنكرون التقليد وجدناهم أحياناً يضيعون حتى يقولوا بما لم يسبقهم إليه أحد.
ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لابد منه لقول الله تعالى: ? فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ? (الأنبياء الآية: 7) فأوجب – سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، وسؤالهم يتضمن اعتماد قولهم وإلا لم يكن لسؤالهم فائدة.
فالتقليد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى– بمنزلة الميتة إن اضطررت إليها فكلها، وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك، فمتى نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن من مطالعتها في الكتب التي تسوق الأدلة فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد، ولكنه يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته، وأما مادام عنده قدرة على
استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقلد.
(كتاب العلم)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 01:14]ـ
سئل الشيخ: ذكرتم ـ جزاكم الله خيراً ـ أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل من أحكام؟
فأجاب فضيلته بقوله: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضاً عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به.
أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به، والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هم من هذا النوع هم محققون ولهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم.
(كتاب العلم)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 02:18]ـ
السؤال نفسه محل نظر؛ وكأن صاحب السؤال يظن أن (اتباع المذهب) و (اتبع الدليل) نقيضان لا يجتمعان!
وهذا الظن غير صحيح؛ لأن علماء المذاهب المجتهدين أكثر من أن يحصوا؛ والانتساب إلى المذهب لا يعني أخذ كل ما فيه بعجره وبجره من غير نظر ولا بحث، فإن هذا لا يحتاج إلى تعلم أصلا، إذ لا فرق بين هذا وبين صحيفة بها فروع المذهب.
وأكابر علماء المذاهب قد نراهم خرجوا عن المذهب في كثير من المسائل، ولم يمنعهم هذا من الانتساب إلى المذهب، حتى قيل إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالفا أبا حنيفة في نصف المذهب أو أكثر! ولم يقل أحد إن لهما مذهبا آخر!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السائر]ــــــــ[08 - Nov-2008, صباحاً 05:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي أبو مالك العوضي، جزاك الله خيراً على التنبيه
ورحم الله تعالى كل أئمة المسلمين
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[08 - Nov-2008, مساء 07:34]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيكم ...
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[09 - Nov-2008, صباحاً 12:14]ـ
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[أبو مروان]ــــــــ[05 - Dec-2009, صباحاً 10:33]ـ
فائدة قيمة(/)
أبو زيد الدبوسي:هو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 04:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الفضلاء
ذكر صاحب "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" عند ترجمته لأبي زيد الدبوسي ما يلي:
"هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، أبو زيد، كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز
علم الخلاف إلى الوجود، له كتاب: "الأسرار"، و"تقويم الأدلة"،و"الأمد الأقصى"، توفي سنة (430ه).
انظر: "تاج التراجم" (192)، و"شذرات الذهب" (3/ 345)."
فما هو علم الخلاف المذكور و ما ضابطه؟ أفيدوني أفادكم الله
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 05:09]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله كيف تتجرأ يا عبد الله على هذا القول و الامام الشافعي معروف بقولته المتزنة المنصفة لكل مخالف له حيث قال: رأيي صواب يحتمل الخطا و رأي خصمي خطأ يحتمل الصواب و أما من ألف في مسائل الاختلاف فعندنا الامام الطحاوي ألف كتاب اختلاف الفقهاء و ابن المنذر له عدة كتب من أهمها الاشراف و المروزي عنده أيضا اختلاف الفقهاء و الطبري له كتاب صغير حول اختلاف الفقهاء و غيرهم كثير سبقوا صاحبك و الله الموفق للصواب
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 05:18]ـ
جزاك الله خيرا على ما ذكرت من مؤلفات سبقت مؤلفات أبي زيد رحمه الله ... إلا أن هذا غير موضوع السؤال.
ثم أخي الكريم ... لما هذه الشدة؟ لعلك تراجع أسلوبك، هداني الله و إياك.
و ما زال السؤال قاءما لأهل النهى ... أفيدونا أفادكم الله
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 05:43]ـ
أيها الإخوة، وجدت التالي على الشبكة، فما رأيكم فيه:
" تعريف علم الخلاف
فقد عرفه تسهيل الوصول إلى علم الاصول انه (علم يقتدر به على حفظ الاحكام الفرعية المختلفة فيها بين الائمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الادلة (1)).
والخلافي كما يقول في المصدر نفسه هو: (اما مجيب يحفظ وضعا شرعيا أو سائل يهدم ذلك (2)).
وجهات الالتقاء بينهما انما هي في عرض آراء الفقهاء والموازنة بينها وان كانا يفترقان في قربهما من الموضوعية في البحث وبعدهما عنها.
فالخلافي كما يوحي به قولهم: (اما مجيب يحفظ وضعا شرعيا أو سائل يهدم ذلك) يفترض آراء مسبقة يراد له تقريرها وتعزيزها وهدم ما عدها فوظيفته
--------------------------------------------------------------------------------
(1 و 2) دراسات في الفلسفة الاسلامية للتفتازاني ص 127 نقلا عن تسهيل الوصول ص 10."
و الظاهر أن الموقع تابع للرافضة، و لذا لم أنقله.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 06:02]ـ
الدبوسي (- 430 هـ وفي الجواهر المضية: وفاته 432هـ)
هو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوس، أبو زيد. نسبته إلى (دبوسية) قرية بين بخارى وسمرقند. من أكبر أكابر فقهاء الحنفية. قال صاحب الجواهر: ((هو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود))
من تصانيفه: ((الأسرار في الأصول والفروع))؛ و ((وتقويم الأدلة في الأصول))
[الجواهر المضية ص 339؛ ووفيات الأعيان 2/ 251؛ والأعلام 4/ 448 / 248]
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 06:15]ـ
أيها الإخوة، وجدت التالي على الشبكة، فما رأيكم فيه:
" تعريف علم الخلاف
فقد عرفه تسهيل الوصول إلى علم الاصول انه (علم يقتدر به على حفظ الاحكام الفرعية المختلفة فيها بين الائمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الادلة (1)).
والخلافي كما يقول في المصدر نفسه هو: (اما مجيب يحفظ وضعا شرعيا أو سائل يهدم ذلك (2)).
وجهات الالتقاء بينهما انما هي في عرض آراء الفقهاء والموازنة بينها وان كانا يفترقان في قربهما من الموضوعية في البحث وبعدهما عنها.
فالخلافي كما يوحي به قولهم: (اما مجيب يحفظ وضعا شرعيا أو سائل يهدم ذلك) يفترض آراء مسبقة يراد له تقريرها وتعزيزها وهدم ما عدها فوظيفته
--------------------------------------------------------------------------------
(1 و 2) دراسات في الفلسفة الاسلامية للتفتازاني ص 127 نقلا عن تسهيل الوصول ص 10."
و الظاهر أن الموقع تابع للرافضة، و لذا لم أنقله.
نعم هذا هو تعريفه
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 07:21]ـ
جزاك الله خيرا
أخي هل من نبذة عن المصدر: " تسهيل الوصول "؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 07:42]ـ
تسهيل الوصول إلى علم الأصول تصنيف: محمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي القاضي بالمحكمة العليا الشرعية بمصر وهو كتاب أصول على مذهب الحنفية.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 07:45]ـ
تسهيل الوصول إلى علم الأصول تصنيف: محمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي القاضي بالمحكمة العليا الشرعية بمصر وهو كتاب أصول على مذهب الحنفية.
بارك الله فيك ...
و في أي عصر كان؟(/)
الإجماع على تحريم الموسيقى
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[31 - Oct-2008, صباحاً 06:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجماع على تحريم الموسيقى
الفصل الثاني
إجماع علماء الأُمّة على تحريم آلات الموسيقى من كتاب الرد على القرضاوي للشيخ عبدالله رمضان بن موسى
الإجماعان الأول والثاني:
سيأتي ذكرهما في الآخر؛ لأن الكلام عليهما سيطول.
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإمام ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ):
قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: (النبي r أمر عليا بكسر الصنم .. فإذا كان أمر النبي r عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي يُعصى الله به من أجلها .. فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها .. ، وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضيين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان .. حدثنا ابن بشار .. عن إبراهيم، قال:- كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها-) .. انتهى
وخبر خرق الدفوف ذكره الشيخ الألباني، وقال: (رواها ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح) ([1]) .. انتهى.
الإجماع الرابع: نقله الإمام أبو بكر الآجري (ولد نحو 280هـ):
قال الإمام أبو بكر الآجري في مقدمة كتابه (تحريم النرد والشطرنج): (أما بعد: فإن سائلاً سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويُلعب بها، مثل: النرد والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور .. الجواب وبالله التوفيق: جميعُ ما سأل عنه السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام العمل به، وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله r، وقول الصحابة رضي الله عنهم) .. انتهى
وقال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([2]). انتهى
الإجماع الخامس: نقله الإمام أبو الطَّيب الطَّبري (ولد 348هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق) ([3]). انتهى
وقال الإمام ابن القيم: (قال القاضي أبو الطيب: .. وأمّا العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتِّباع الجماعة أولى) ([4]). انتهى
الإجماع السادس: نقله الإمام أبو الفتح سليم الرازي (ولد قريباً من 360هـ):
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) ([5]). انتهى
قلت: ولا نحتاج إلى الكلام على سند الحديث الذي ذكره، إنما يهمنا هنا أن الإمام أبا الفتح سليم الرازي قد صرَّح بالإجماع على تحريم آلة موسيقية.
الإجماع السابع: نقله الإمام البغوي، الحسين بن مسعود (ولد 436هـ):
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) ([6]). انتهى
الإجماع الثامن: نقله الإمام جمال الإسلام ابن البرزي (ولد 471هـ):
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها) ([7]). انتهى
الإجماع التاسع: نقله الإمام ابن أبي عصرون، عبد الله التميمي (ولد 492هـ):
قال ابن أبي عصرون في الشبابة: (الصواب تحريمها، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها؛ لشدة طربها). انتهى
الإجماع العاشر: نقله الإمام ابن قدامة، عبد الله المقدسي (ولد 541هـ):
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) ([1]).انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
الإجماع الحادي عشر: نقله الإمام الرافعي، عبد الكريم بن محمد (ولد 555هـ):
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (قال الرافعي في «العزيز»، والنووي في «الروضة»: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف) ([9]). انتهى
الإجماع الثاني عشر: نقله الإمام ابن الصلاح، أبو عمرو (ولد 577هـ):
قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) ([10]). انتهى
الإجماع الثالث عشر: نقله الإمام أبو العباس القرطبي (ولد 578هـ):
قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة – وهو طبل طويل ضيق الوسط .. فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك) ([11]). انتهى.
الإجماع الرابع عشر: نقله الإمام محيي الدين النووي (ولد 631هـ):
قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين): (المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بل خلاف) ([12]). انتهى
الإجماع الخامس عشر: نقله الإمام ابن تيمية (ولد 631هـ):
قال الإمام ابن تيمية: (وكل ما كان من العين أو التأليف –أي التركيب- المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي) ([13]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرَّم) ([14]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إتلاف الآلة التي يقوم بها صورة التأليف المحرم وهي آلات اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء) ([15]).
الإجماع السادس عشر: نقله الإمام ابن القيم (ولد 691هـ):
قال الإمام ابن القيم: (أصوات المعازف التي صح عن النبي تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم: بتحريم جملتها) ([16]). انتهى.
قلت: فهذه النقول تبين لك أخي القارئ أنه قد أجمع أهل العلم على تحريم المعازف من حيث الجملة، لكن اختلفوا فيما يُستثنى من ذلك، حيث استثنى البعض ضرب الدف عند قدوم الغائب أو للقادم من الجهاد، بينما جزم الباقون بتحريمه، كذلك استثنى البعض ضرب الدف في العيد والنكاح للرجال، بينما جزم الباقون بتحريمه لأن استثناء الدف في العيد والنكاح خاص بالنساء فقط.
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ولد 708هـ):
قال الإمام شهاب الدين الأذرعي – فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف -: (فهي حرام مطلقاً، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها) ([17]). انتهى.
الإجماع الثامن عشر: نقله الحافظ ابن رجب (ولد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لا يُعرف عن أحد ممن سف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به) ([18]). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري): (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرَّمٌ مجمعٌ على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب أيضاً: (سماع آلات الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([19]). انتهى
الإجماع التاسع عشر: نقله حافظ الدين محمد البزازي الكردي (ولد 827هـ):
قال الإمام ابن نجيم –من كبار فقهاء الحنفية-: (ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود) ([20]). انتهى.
الإجماع العشرون: نقله شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ولد 909هـ):
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج، أي ذي الأوتار، والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك .. هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه .. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل) ([21]). انتهى
وفيما يلي ننقل لكم الإجماعين الأول والثاني:
الإجماع الأول: نقله وأقره أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز:
روى الإمام النسائي في سننه (رقم: 4135)، قال: (أخبرنا عمرو بن يحيى، قال حدَّثنا محبوب –يعني ابن موسى-، قال أنبأنا أبو إسحق –وهو الفزاري- عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: .. «وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جمّة السوء»).
وهذا إسناد صحيح، لأن رواته ثقات، والإسناد متصل، وبيانه كما يلي:
1/ عمرو بن يحيى: ثقة.
2/ محبوب بن موسى: ثقة.
3/ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: ثقة حافظ.
4/ الإمام الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو: إمام ثقة حافظ.
5/ عمر بن عبد العزيز، هو خامس الخلفاء الراشدين:
قال الإمام الذهبي: (عمر بن عبد العزيز .. الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقاً، .. الخليفة، الزاهد، الراشد ..
حدَّث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (الصحابي)، والسّائب بن يزيد (الصحابي)، وسهل بن سعد (الصحابي)، واستوهب منه قدحاً شرب منه النبي –صلى الله عليه وسلم- وأم بأنس بن مالك، فقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله –صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى .. وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين .. وكان إمام عدل –رحمه الله، ورضي عنه) ([22]). انتهى.
والخلاصة: أن الإسناد صحيح، بفضل الله تعالى.
وقال الشيخ الألباني: (أخرجه النسائي .. بسند صحيح) ([23]). انتهى.
وهذا فيه إجماعان قطعيان على تحريم الموسيقى:
الإجماع الأول: هو ما أخبر به أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز، وهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).
فهذا إخبار صريح بأن المعازف لم يُظهرها أحد في عهد النبي r ولا في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهكذا إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز.
فهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف بدعة في الإسلام).
وعمر بن عبد العزيز قد أدرك عدداً من الصحابة –ذكرهم الإمام الذهبي-، وقد صلَّى خلفه الصحابي أنس بن مالك –رضي الله عنه-، أي أن الإمام في الصلاة كان هو عمر بن عبد العزيز.
وهنا نسأل سؤالين غاية في الأهمية:
السؤال الأول: ما هو حكم المعازف الذي عَلِمَه أمير المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم؟
الجواب: يتضح من قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).
السؤال الثاني: وما حكم هذه البدعة التي لم تكن موجودة قبل عهده؟
الجواب: يتضح من قوله: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جُمّة السّوءِ).
وإليكم تصريحات أئمة اللغة بتعريف البدعة:
1/ جاء في كتاب (العين)، (باب العين والدال والباء): (البِدْعةُ: ما استحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من أهواء وأعمال). انتهى.
2/ وجاء في (تهذيب اللغة): (كلٌ من أنشأ مالم يُسْبَقْ إليه قيل له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف السنة: مُبتدع. لأنه أحدث في الإسلام مالم يسبقه إليه السَّلف. وروى عن النبي r بإسناد صحيح أنه قال: إياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) ([24]). انتهى.
3/ وجاء أيضاً في (تهذيب اللغة) للأزهري: (ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها وقال r: « كل محدثٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة») ([25]). انتهى.
4/ وجاء في (المخصص في اللغة): (قيل «بدعة» للأمر المختلق الذي لم تجر به عادةٌ ولا سنة) ([26]). انتهى.
5/ وجاء أيضاً في مرجع (المخصص في اللغة): (البِدْع: الشيء الذي يكون أولاً. و «لستُ ببِدْعٍ في كذا» أي: لَسْتُ بأول من أصاب هذا .. والبِدْعة: ما ابتُدع من الأديان والآراء والأهواء). انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
6/ وجاء في (جمهرة اللغة) لابن دريد: (بدعت الشيء، إذا أنشأته .. وكُلٌّ من أحدث شيئاً فقد ابتدعه، والاسم: البِدعة). انتهى من مادة (ب – د – ع).
وفيه أيضاً: (ويقال: جاء الرجل ببدعة، إذا جاء بأمر مُنكَر). انتهى من باب (الباب والدال).
7/ وجاء في (لسان العرب): (بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه .. ، والبِدع: الشيء الذي يكون أولاً .. ، وكل محدثة بدعة: إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة) ([27]). انتهى.
8/ وجاء في (الفروق اللغوية)، لأبي هلال العسكري: (الابتداع إيجاد ما لم يسبق إلى مثله) ([28]). انتهى
والخلاصة:
أنه يتضح بذلك أن أمير المؤمنين أنكر إظهار المعازف لِما في ذلك من مخالفة إجماع السابقين على كون المعازف من المنكرات التي حرَّمها الشرع.
قال إمام الحرمين الجويني: (قد علمنا قطعاً انتشار احتجاج السلف في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها .. وما أبدع مبدع في العصر الخالية بدعة إلا وبخه علماء عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع .. وهذا ما لا سبيل إلى جحده، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم) ([29]). انتهى
وقال الإمام ابن برهان –من كبار علماء أصول الفقه – في كتابه (الوصول إلى علم الأصول): (رأينا السابقين من السلف الصالحين يعظمون النكير ويشددون النفير على من خالف إجماع الأمة قبله .. ومثل هذا لا يتفق الناس عليه إلا من توقيف رسول الله r، فكانت الحجة لازمة) ([30]). انتهى.
الإجماع الثاني:
وقع في عهدي عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد صرَّح بأن إظهار المعازف بدعة منكرة يستحق فاعلها العقاب الشديد، حيث قال: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جُمة السوء).
والجُمة: مجتمع شعر الرأس. «الصحاح في اللغة»، مادة (جمم).
والجز: معناه: القطع. انظر: القاموس المحيط، فصل الجيم، لسان العرب، (جزز)
وقوله (يجز جُمتك): معناه يقطع مجتمع شعر رأسك.
وقد أقرَّه على ذلك إمام أهل عصره، وفقيه الشام: الإمام الأوزاعي.
إذ كان الأوزاعي أعلم أهل عصره بالسنة، فلو كان قول عمر غير صحيح –لكان أنكره وما حدَّث به.
فالإمام الأوزاعي حدَّث بخبر عمر بن عبد العزيز ولم ينكره، وقد كان الأوزاعي شديداً في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (قد كان عبد الله بن علي ملكاً جباراً، سفاكاً للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق ما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذي يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقاً –قاتلهم الله- أو يسكنون مع القدرة على بيان الحق) ([31]). انتهى
وقال الإمام الذهبي أيضاً: (الأوزاعي .. شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام .. كان مولده: في حياة الصحابة .. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة .. ، عن مالك، قال: الأوزاعي إمام يقتدى به .. ، وكان له مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الأندلس) ([32]). انتهى.
وقال الحافظ المزي: (أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه .. وقال أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة من الأوزاعي .. وقال أبو حاتم: إمام مُتَّبع لما سمع) ([33]).
فالإمام الأوزاعي مُتَّبع لما سمعه عن عمر.
وأقرَّهما على ذلك الإمام مالك؛ وسيأتي تصريح الإمام مالك بعدم جواز المعازف.
قال الإمام أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث): (أبو عمرو الأوزاعي إمام بلا مدافعة، ورعا، وعلما، رُئي بمكة يركب ومالك بن أنس آخذ بركابه، وسفيان الثوري يقوده، أجاب عن ثمانين ألف مسألة من الفقه من حفظه). انتهى.
وقال الإمام الذهبي: (ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهراً بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين، .. وكان مذهب الأوزاعي أيضاً مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة. وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي) ([34]). انتهى.
قلت: فلو كان الإمام الأوزاعي أنكر قول عمر بن عبد العزيز: لاشتهر ذلك عنه بلا شك.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وأقرهم على ذلك أيضاً الإمام أبو إسحاق الفزاري، فهو الذي روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي، ولم يُنكره. فقد كان أبو إسحاق لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد الإمام الكبير، الحافظ، المجاهد .. وكان من أئمة الحديث .. ، حدث عنه: الأوزاعي والثوري –وهما من شيوخه- وابن المبارك .. ، ذكره أبو حاتم فقال: الثقة المأمون الإمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة.
قال الخليلي: قال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يُصنِّف أحدٌ في السير مثل كتاب أبي إسحاق.
وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أنَّ أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بلا مدافعة .. وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سُنة، صالحاً، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلَّمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخلالثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. أمر سلطانا ونهاه، فضربه مائتي سوط، فغضب له الأوزاعي .. ويروى: أن هارون الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك يتخلَّلانِها، فيخرجانها حرفاً حرفاً ..
قال علي بن بكار الزاهد: رأيتُ ابن عون فمن بعده، ما رأيت فيهم أفقه من أبي إسحاق الفزاري .. ، قال ابن مهديِّ: كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة) ([35]). انتهى.
قلتُ: هذا هو الإمام أبو إسحاق الفزاري الذي حدَّث بقول عمر بن عبد العزيز، فلو كان يُنكره: لكان صرحَّ بذلك، ولكنه كان إماماً في السُّنّةِ، وإماماً في الحديث، وإماما فيالفقه.
فدلَّ ذلك على اتفاقهم على صحة قول عمر بن عبد العزيز.
ونعلمُ قطعاً أن مسألة المعازف هي من المسائل التي يكثر الخوض والكلام فيها على مر الزمان، فكان اتفاقهم هذا إجماعاً قطعياً تحرم مخالفته، كما صرَّح به كبار الأئمة.
وقد تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا. فمن شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في هذا الكتاب: (الباب الأول/ القواعد الأصولية/ القاعدة الثامنة/ المطلب الخامس).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) تحريم آلات الطرب ص 103.
([2]) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25)
([3]) نزهة الأسماع (ص 62 - 64).
([4]) إغاثة اللهفان (1/ 230).
([5]) كف الرعاع (ص 124).
([6]) شرح السنة (12/ 383).
([7]) كف الرعاع (ص 114).
([8]) المغني (9/ 115).
([9]) كف الرعاع (ص 122).
([10]) فتاوى ابن الصلاح (ص 300).
([11]) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص 72).
([12]) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 205 - 206).
([13]) مجموع الفتاوى (28/ 118).
([14]) مجموع الفتاوى (11/ 535).
([15]) مجموع الفتاوى (29/ 224).
([16]) مدارج السالكين (1/ 491).
([17]) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص 120).
([18]) نزهة الأسماع في مسألة السماع، (ص60).
([19]) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25).
([20]) البحر الرائق: (7/ 89).
([21]) كف الرعاع ص 124
([22]) سير أعلام النبلاء (5/ 115).
([23]) تحريم آلات الطرب (ص 120).
([24]) تهذيب اللغة، مادة (ب د ع).
([25]) تهذيب اللغة، مادة (حدث).
([26]) المخصص، اشتقاق أسماء الله عز وجل.
([27]) لسان العرب، مادة (ب د ع).
([28]) الفروق اللغوية، الفرق بين الاختراع والابتداع.
([29]) التلخيص في أصول الفقه (ص 375).
([30]) الوصول إلى علم الأصول (2/ 75).
([31]) سير أعلام النبلاء (7/ 126).
([32]) سير أعلام النبلاء (7/ 108 - 126).
([33]) تهذيب الكمال (17/ 307).
([34]) تاريخ الإسلام (أحداث سنة ستين ومائة).
([35]).
(نقلاً عن شبكة نور الإسلام)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 02:28]ـ
جزاك الله خيرا
وحتى لو لم يثبت الإجماع _وهو ثابت لا شك فيه_ فالأخذ بقول عامة العلماء إذا قابله خلاف شاذ غريب حجة ملزمة للإجماع على ترك الأقوال الشاذة وزلات العلماء
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 03:03]ـ
جزاكم الله خيرا
وأظن هذا منقول عن كتاب: الرد على القرضاوي والجديع.
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 06:51]ـ
الغناء قد عمت به البلوى وهو يحتاج الى مثل هذه الجهود أعانكم الله
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 05:14]ـ
جزاك الله خيرا
وحتى لو لم يثبت الإجماع _وهو ثابت لا شك فيه_ فالأخذ بقول عامة العلماء إذا قابله خلاف شاذ غريب حجة ملزمة للإجماع على ترك الأقوال الشاذة وزلات العلماء
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
تنبيه لمن يفتي بجواز أفلام الكارتون
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 11:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ظهرت في الآونة الأخيرة: أفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، التي تشمأز منها قلوب المسلمين لدقة مشابهتها لكل ما له روح من خلق الله عز وجل.
لذلك نرجوا ممن يفتون بجواز أفلام الكارتون مشاهدة: أفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، وبعدها يفتي للناس بما يراه موافقاً لشرع الله عز وجل.
وإن كان يظهر لي أن من يفتي بجواز أفلام الكارتون قوله مرجوح، ومترتب عليه مفاسد منها ما هو حدث بالفعل كأفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، ومنها ما قد يحدث من عمل أفلام كارتون (مسرحيات) مجسدة متحركة.
وليعلم كل مسلم أنه يوجد فتوى للجنة الدائمة برئاسة الإمام بن باز، رحمه الله تعالى، بعدم جواز أفلام الكارتون الهادفة (كما يقولون) لما تحتويه من الصور المحرمة.
ـ[أبو الخطاب السنحاني]ــــــــ[28 - Jan-2009, مساء 01:47]ـ
http://www.aloloom.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=14
ـ[أبو الحسين العاصمي]ــــــــ[28 - Jan-2009, مساء 02:16]ـ
أخي الكريم "صدى الذكريات" .. قد عرفنا أفلام الكرتون ذات الثلاثة أبعاد .. فما هي ذوات الأربعة أبعاد؟
ـ[تابع السلف]ــــــــ[29 - Jan-2009, صباحاً 08:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم ما هو البعد الرابع تقصد الزمن
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 09:24]ـ
بعتذر يا إخوان
أنا أخطأت في التعبير، وكنت أقصد " رباعي الأبعاد " وليس " البعد الرابع "
وهذه المعلومة أخذتها من متخصص في برامج الهندسة.
جزاكم الله كل خير على حرصكم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 09:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ظهرت في الآونة الأخيرة: أفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، التي تشمأز منها قلوب المسلمين لدقة مشابهتها لكل ما له روح من خلق الله عز وجل.
لذلك نرجوا ممن يفتون بجواز أفلام الكارتون مشاهدة: أفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، وبعدها يفتي للناس بما يراه موافقاً لشرع الله عز وجل.
وإن كان يظهر لي أن من يفتي بجواز أفلام الكارتون قوله مرجوح، ومترتب عليه مفاسد منها ما هو حدث بالفعل كأفلام الكارتون ذات البعد الثالث والرابع، ومنها ما قد يحدث من عمل أفلام كارتون (مسرحيات) مجسدة متحركة.
وليعلم كل مسلم أنه يوجد فتوى للجنة الدائمة برئاسة الإمام بن باز، رحمه الله تعالى، بعدم جواز أفلام الكارتون الهادفة (كما يقولون) لما تحتويه من الصور المحرمة.
فتوى اللجنة الدائمة أقوى الآراء وهو الراجح إن شاء الله
وسبب التحريم منصوص عليه وهو المضاهاة لخلق الله
فبعضهم ابتكر شخصية خياليه (ميكي ماوس) لم يخلقها الله وجعلها تتكلم وتتحرك ...
وهذا يختلف عن التصوير بالكاميرا عند من يجيزه ..
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:14]ـ
الا يكون رأي غيرهم ممن اعتبر الفرق بين ما هو معد للأطفال و بين ما ليس معدا لهم هو الرأي الأرجح؟؟؟ اذ تنتفي في ما هو معد لهم العلة من التحريم و هي مضاهاة خلق الله .. و تنتفي ايضا الحكمة من سد الذريعة الى شرك الصور اذ ينعدم قصد التعظيم فيها .... ؟؟؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:29]ـ
الا يكون رأي غيرهم ممن اعتبر الفرق بين ما هو معد للأطفال و بين ما ليس معدا لهم هو الرأي الأرجح؟؟؟ اذ تنتفي في ما هو معد لهم العلة من التحريم و هي مضاهاة خلق الله .. و تنتفي ايضا الحكمة من سد الذريعة الى شرك الصور اذ ينعدم قصد التعظيم فيها .... ؟؟؟
لي تعليق على بعض ما ذكرتموه ..
التحريم مذكور سببه نصاً وليس ما يسمى بالعلة أو سد الذريعة (أتكلم وفقاً لما هو راجح في نظري من الأصول:))
ويمكن بدلاً من ذلك أن يقال:
((ألا يمكن اعتبار كرتون الأطفال من عموم الألعاب المعدة للأطفال التى وردت في حديث أمنا عائشة رضى الله عنها))
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:15]ـ
التحريم مذكور سببه نصاً وليس ما يسمى بالعلة أو سد الذريعة (أتكلم وفقاً لما هو راجح في نظري من الأصول)
أضحك الله سنك شيخنا الكريم ...
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 03:24]ـ
الفيلم الرباعي الأبعاد هو الفيلم الثلاثي الأبعاد مقرون بالمؤثرات الحركية كاهتزاز كرسي المتفرج و غير ذلك وهذا لا يكون إلا في بعض دور السينما في الدول الغربية. و هو إسم تجاري و ليس بعلمي.(/)
العجب ممن جوز سماع آلالات الطرب
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:43]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعجب من بعض العلماء المعاصرين الذين قالوا بجواز سماع آلات الطرب؛ لاستفاضت السنة بخلاف ماذهبوا إليه،وأدلة السنة جاءت واضحة جلية لكن هؤلاء العلماء قد زلوا،فلانبالغ في تعظيمهم بأخذ كلّ ما يصدُر عنهم، أو نعتقد إصابَتَهم الحقَّ في كلّ ما يُفتون فيه أو يُخبِرون به فقد أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه و لنبيّه صلى الله عليه سلم في تبليغه الدين، وما العلماء إلا مخبرون عن حكم الله، و ليسوا مشرعين؛ لذلك أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة فنأخذ بقول العالم الذى يوافق الكتاب والسنة، ونلتمس العذر للعالم الذى يخالف قوله الكتاب والسنة،ونتأدب فى رد قوله،ولانقلده فى خلاف الحق، و قد قال الشافعى رحمه الله: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد) [1]،وقال ابن تيمية فى الفتاوى: (اتفق العلماء على أنه إذا عرف الشخص الحق فلا يجوز له تقليد أحد فى خلافه) وقال ابن القيّم رحمه الله: (العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ، فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض، و حرَّموه، و ذمُّوا أهلَه) [2] وقد حكى الزركشي أن القاضي المالكي إسماعيل بن إسحاق الأزدي رحمه الله، قال: (دخلت على المعتضد، فَدَفَع إليَّ كتاباً نظرت فيه، و قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، و ما احتج به كل منهم، فقلت: إن مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رُوِيَت، و لكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، و من أباح المتعة لم يبح المسكر، و ما من عالم إلا و له زلّة، و من جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمَر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب) [3]، ومكمن الخطورة في خطأ العالم، فيما يترتب على الخطأ من عمل أتباعه ومقلديه، ويحتجون قائلين هذا قول فلان من العلماءفالكثير من الناس يتركون العمل بظاهر السنة الواضح الجلى لقول عالم من العلماء؛ فأنزلوا قول العالم منزلة الشرع،وتوهموا أنهم على صواب، والصواب ما وافق السنة والكتاب، وليس ماوافق الأهواء فلا نطبع الدين للناس،ولكن نطبع الناس للدين، وهذه المسألة التى نحن بصددها مسألة حكم سماع آلات الطرب قد أخطأ فيها علماء أجلاء فمنهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالى والإمام العلم ابن حزم والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمد الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى والشيخ عطية صقر،والدكتور نصر فريد واصل والدكتور على جمعة وغيرهم،وجمهور العلماء على تحريم سماع آلات الطرب باستثناء الدف،ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ ولقوله عز وجل: ? َوالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ? [4]؛ ولقوله صلى الله عليه سلم: «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [5] عزمت على كتابة بحث يتناول هذه المسألة حتى لا يتوهم متوهم صحة ما قاله المجيزون،وكان هذا البحث مكوناً من الفصول الآتية:
الفصل الأول: ماهية آلات الطرب
الفصل الثانى: أدلة تحريم سماع آلات الطرب
الفصل الثالث: أدلة مبيحى سماع آلات الطرب ومناقشتها
الفصل الرابع: شبهة والرد عليها
هذا ما وفقنى الله لكتابته فى صدد هذا الموضوع فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء،وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
المؤلف ربيع بن أحمد
[1]- الإيقاظ للفلانى ص 68
[2]- إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 173
[3]- البحر المحيط لمحمد الزركشى 6/ 326
[4]- التوبة من الآية 71
[5]-رواه مسلم رقم 82 باب أن الدين النصيحة
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:44]ـ
الفصل الأول
ماهية آلات الطرب
آلات الطرب هى المعازف، والمعازف هى آلات الملاهي التي يعزف بها، وتحدث أصواتاً مطربة كالطبل والعود وهذا التعريف فى اللغة والاصطلاح أما فى اللغة فقد قال الفيروزآبادى: المعازف: الملاهي، كالعود والطنبور، الواحد: عزف أو معزف [1]. وقال ابن منظور: المعازف: الملاهي [2]، وأما فى الاصطلاح فقد قال ابن تيمية: المعازف:هي الملاهى كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة، وهى الآلة التي يعزف بها: أى يصوت بها [3]، وقال ابن كثير: والمعازف هي آلات الطرب، قاله الإمام أبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري في صحاحه، وهو معروف في لغة العرب وعليه شواهد [4]، وقال الإمام الذهبي: المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، كالمزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج [5].
وقال ابن حجر: هى آلات الملاهي، ويدخل فى المعازف الموسيقى، فهي أصوات وألحان وأنغام مطربة، تصدر عن آلات لهو، مهما كان اسم هذه الآت.
زبدة ما ذكرنا: المعازف هى آلات الموسيقى كالطبل، والعود، والأوركسترا، والماريمبا، و
القانون، والقيثارة،و الرباب، والكمنجه، وغير ذلك.
[1]- القاموس للفيروزآبادى ص753
[2]- لسان العرب لابن منظور9/ 244
[3]- مجموع الفتاوى 11/ 576
[4]- جواب لابن كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع لابن القيم 472
[5]- سير أعلام النبلاء للذهبى21/ 158
[6]- فتح الباري لابن حجر 10/ 55
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:47]ـ
الفصل الثانى
أدلة تحريم سماع آلات الطرب
جاءت أدلة كثيرة من السنة تنضح بتحريم المعازف باستثناء الدف في حالات معينة كالعرس والعيد والجهاد، وبدلالة اللزوم مادامت المعازف حرمت فقد حرم ما يصدر منها من موسيقى فمن المعلوم أصولياً أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عنه من باب أولى، ومادامت هناك أحاديث واضحة جلية فى تحريم المعازف والموسيقى، وهناك علماء قالوا بالجواز فإذن مسألة حكم المعازف والموسيقى من مسائل الخلاف لا من مسائل الاجتهاد، ومسائل الخلاف هى المسائل التى فيها أدلة لا يمكن فهمها على أكثر من وجه فالفقيه الذى يستدل بها له لا يمكن أن يُستدل بها عليه أو هى مسائل يجتهد فيها الفقيه اجتهاداً فى مقابلة الدليل أى اجتهاد مع النص أما مسائل الاجتهاد فالأدلة ليست واضحة جلية، والأدلة تحتمل أكثر من وجه فالفقيه الذى يستدل بها له يمكن أن يستدل بها عليه ففقيه يفهم من الدليل كذا وفقيه آخر يفهم شيئاً آخر فيكون هذا من باب الاجتهاد فى النص فمسائل الاجتهاد هى الاجتهاد فى المسائل التى لم يرد فيها نص أو ورد فيها نص غير واضح الدلالة،ومسائل الاجتهاد لا ينكر فيها عالم على آخر فهذه المسائل الخلاف فيها معتبر, أما مسائل الخلاف فالخلاف فيها غير معتبر؛ فلا يحتج بأن فى المسألة خلاف إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ فينكر فى مسائل الخلاف على المخالف؛ لأن الله تعبدنا باتباع رسوله لا باتباع كل عالم فقد قال تعالى:? َفآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ? [1]،و إنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة سواء أكانتمما يقوى أو يضعف، و أما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته الدليل فلا، فلذلكلا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة رباالفضل و المتعة و أشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على منخالف فيها، وقد قال القرطبى رحمه الله: لا حجة في قول أحد مع السنة [2]، وإليكم بعض النصوص المحرمة للمعازف والموسيقى:
[1]- الأعراف من الآية 158
[2]- تفسير القرطبى 10/ 131
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:49]ـ
الدليل الأول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف…» [1] الحديث رواه البخاري وأبوداود وغيرهما،ويكفى أن هذا الحديث في صحيح البخارى الذي هو أصح كتب أهل السنة في الحديث حتى يعلم أنه صحيح، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى تضعيف الحديث، وقد رد العلماء المتخصصون في علم الحديث من المتقدمين والمتأخرين عليه، وبينوا أنه غير مصيب في رأيه هذا بأدلة علمية قوية [2]، ومن العلماء من ضعف هذا الحديث محتجاً بأن فى متنه اضطراب لكن مثل هذا لا يضعف الحديث فالراوى قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة، ويذكرها تارة أخرى.
وجه دلالة الحديث على تحريم المعازف والموسيقى:
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناساً يأتون ويستحلون الحر وهو الزنا والخمر والمعازف أى يجعلونها حلالاً فدل ذلك على أنها محرمة في الأصل، و قيل كلمة يستحلون يعتقدون حلها، ومادام النص فيه وعيدا بمن يعتقد ذلك فهذه المذكورات محرمة، ومن العلماء من صرف معنى الحديث من المعنى المتبادر للذهن (الظاهر) إلى معنى آخر فقال التحريم منصب على الجمع بين هذه الأشياء، وهذا باطل؛ لأنه قول بخلاف الظاهر بلا دليل، فالواو تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن يدل على أنهما معا بالزمان أو أن أحدهما قبل الآخر، فأين الدليل على أن عدم الجمع بين هذه المذكورات ليس حراماً؟ أو أين الدليل على أن فعل كل واحدة من المذكورات دون الجمع بينها ليس حراماً؟ والأصل فى الكلام عدم الحذف إلا إذا دل الدليل على الحذف، وقولهم يستحلون الجمع بين المذكورات كلمة الجمع ليست مذكورة فى الحديث فما الدليل على أن كلمة الجمع محذوفة؟ فالزنا فقط لم يأت دليل بحله، وشرب الخمر فقط لم يأت دليل بحله، وسماع المعازف فقط لم يأت دليل بحله بل قد استفاضت الأدلة على حرمة كل واحدة من المذكورات، و قول بعض هؤلاء رحمهم الله:بأن النهى عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها فيه إهدار لكثير من النصوص كقوله تعالى: ? الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ? [4] فهل يمكن لأحد أن يقول من فعل واحدة من المذكورات ليس بمتوعد؟! فعلم من هذا بطلان قول من قال أن التحريم منصب على الجمع بين الزنا والخمر وسماع الموسيقى، وزبدة ماذكرنا: الفعل يستحلون دل على أن كل من الزنا والخمروالمعازف محرم، وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معهما.
[1]- صحيح البخارى رقم5590، وسنن أبى داود رقم 4039
[2]- انظر الاستقامة لابن تيمية 1/ 294، وإغاثة اللهفان لابن القيم ص 228،والسلسة الصحيحة للألباني تعليق على الحديث رقم 91، وتحريم آلات الطرب للألباني ص 39
[3]- نيل الأوطار للشوكانى 4/ 423
[4]- البقرة: 27
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:52]ـ
الدليل الثانى: قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال، وكل مسكر حرام» قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل [1].
وجه دلالة الحديث على تحريم سماع الموسيقى:
الكوبة هي الطبل فالطبل محرم،والتحريم لا ينصب على الذوات،وإنما على الأفعال المتعلقة بالذوات، فتحريم الخمر مثلا تحريم شربها،وتحريم الأم على الولد تحريم النكاح منها،وتحريم الميتة تحريم أكلها،والفعل المتعلق بالطبل هو العزف،وإحداث الطرب والموسيقى،ومادام الطبل محرما،وهو من آلات الطرب فيدخل أيضاً فى التحريم كل آلات الطرب الأخرى،ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت النصوص الشرعية باستثنائه وهو: الدف في حالات معينة فقد رخص للنساء ضرب الدف فى المناسبات فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف» [2] وعن بريدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف،وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنت نذرت فاضربي،وإلا فلا» فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب, فدخل أبو بكر وهي تضرب, ثم دخل علي وهي تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف» [3] أما الرجال فلا يجوز لهم الضرب بالدف فى المناسبات؛ لأنه تشبه بالنساء، و الأحاديث الصحيحة جاءت بضرب النساء للدف،وضرب الدف من فعل النساء فلا يصح للرجال، وبعض العلماء رحمهم الله قال لفظ الكوبة مشترك أى له عدة معان فلا يحمل على معنى من معانيه إلا بدليل نقول نعم لفظ الكوبة له عدة معان فقد قال ابن منظور: الكُوبة الشِّطْرَنْجَةُ والكُوبَةُ الطَّبْل والنَّرْدُ، وفي الصحاح الطَّبْلُ الصَّغير المُخَصَّرُ قال أَبو عبيد: أَما الكُوبة فإِن محمد بن كثير أَخبرني أَن الكُوبَةَ النَّرْدُ في كلام أَهل اليمن، وقال غيره الكُوبَةُ الطَّبْلُ [4] ا. هـ لكن لفظ الكوبة جاء فى حديث ابن عباس وابن عمر مفسراً بمعنى الطبل وجزم به الإمام أحمد، ومادام اللفظ فسر فلا يجوز تأويله بغير ما فسر به، فلا اجتهاد مع النص، وزبدة ما ذكرنا: الكوبة من آلات العزف والطرب التي كانت معروفة عند العرب؛ وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها: الطبل،والأحاديث يفسر بعضها بعضاً وعليه فيدخل فى التحريم كل ما يعزف به إلا الدف.
[1]- رواه أبو داود فى سننه، وصححه الألبانى فى صحيح وضعيف سنن أبى داود رقم 3696، وانظر تعليق الألبانى رحمه الله عليه فى السلسلة الصحيحة رقم 1806 و 2425، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " في الموضعين (4/ 158 و 218)
[2]- حديث فى سنن ابن ماجة، وقد صححه الألبانى فى صحيح وضعيف سنن ابن ماجة حديث رقم 1538
[3]- جامع الترمذي قال الشيخ الألبانى: صحيح حديث رقم 3690 دار إحياء التراث العربي
[4]- لسان العرب لابن منظور 1/ 729 الناشر: دار صادر - بيروت
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:56]ـ
الدليل الثالث:
عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا [1].
وجه دلالة الحديث على تحريم سماع الموسيقى:
أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه على أذنيه فهذا دليل على أنهذا الصوت منكر، ومادام الصوت الخارج من المزمار منكرا فالمزمار نفسه منكر؛ لأنه الوسيلة المستخدمة فى إحداثه، وقد توهم بعض العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث ليس دليلاً على التحريم، إذ لو كان كذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعاً كذلك! فيجاب بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، والحق أن السماع شيء والاستماع شيء آخر؛ فالسماع يكون بغير قصد، أما الاستماع فيكون بقصد؛ ومثال ذلك من الواقع: عندما تذهب لبعض الأسواق لغرض التسوق لحاجاتك؛ فإنك ستجد أن هذا السوق يبث فيه بعض أنواع الموسيقى والأغاني فأنت هنا قد تسمعها بحكم أنها تبث في السوق، ولا تقصد سماعها، ولهذا لو سألك سائل عن عبارات هذه الأغنية فإنك ستقول لا أدرى؟ لأنك كنت مشغولاً بالتسوق والبحث عن حاجاتك، ولم تذهب لقصد سماعها؛ فأنت هنا تسمى سامعا، ولا تسمى مستمعا، و قال شيخ الإسلام: (أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي، ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك) [2]، وقال ابن قدامة: (والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع، ولأن بالنبي حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه؛ لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع أصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة) [3] وزبدة ماذكرنا: سد النبى صلى الله عليه وسلم لأذنيه من أبين الأدلة على حرمة الاستماع إلى الموسيقى فسد الأذن عن سماع الموسيقى حتى لا يكون ذريعة إلى استماعه دليل على حرمة استماعها.
[1]- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبى داود 4116.
[2]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 78
[3]- المغنى لابن قدامة 10/ 173
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:58]ـ
الدليل الرابع:
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة» [1] رواه البزار ورواته ثقات.
وجه دلالة الحديث على تحريم سماع الموسيقى:
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصوت الذى يصدر من المزمار،والصوت الذى يصدر من المزمار هو صوت المزمار أى الموسيقى الصادرة من المزمار فدل هذا على تحريم الموسيقى، وقال ابن القيم: (إذا نهى عن الصوت الذى يفعل عند نعمة التى يعذر الإنسان عندها؛إذ هى محل فرح وسرور كما رخص فى غناء النساء فى الأعراس والعياد ونحو ذلك فلئن ينهى عنه فى غير هذه الحال أولى وأحرى) [2].
[1]- صحيح الترغيب والترهيب للألبانى حديث رقم 3527
[2]- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء لابن القيم ص 205 مكتبة السنة سنة 1411هـ
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 10:59]ـ
الدليل الخامس: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة [1].
وجه دلالة الحديث على تحريم الاستماع إلى الموسيقى:
إذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كسب من وراء الزمارة، وهى ما يزمر بها من آلات الطرب فاستعماله فى إحداث الموسيقى حرام؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه،ويدخل فى التحريم جميع المعازف؛ لأنها تحدث موسيقى أى تشترك مع الزمارة فى إحداث الموسيقى، ويستثنى الدف لورود نصوص باستثنائه. وبعد فهذه بعض الأدلة على حرمة الاستماع إلى الموسيقى، وإليك بعض أقوال العلماء: قال ابن تيمية: المعازف هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً… ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ [2]. قال ابن الصلاح: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع [3]. قال ابن كثير: والمعازف هي آلات الطرب، قاله الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في صحاحه، وهو معروف في لغة العرب وعليه شواهد، ثم قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف و الشبابات، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً [4]. وقال ابن رجب: سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به، ومن حكى شيئاً من ذلك فقد أبطل [5]. قال ابن حجر الهيثمي: الأوتار والمعازف، كالطنبور، والعود، والصنج ذي الأوتار، والرباب، والحنك، والكمنجه، والسنطير، والدريج، وغير ذلك من الآت المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه من هداه، وزل به عن سنن تقواه [6]. عن أبي حصين: أن رجلاً كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئاً [7].
[1]- السلسلة الصحيحة للألبانى حديث رقم 3275
[2]- مجموع الفتاوى لابن تيمية11/ 576
[3]- إغاثة اللهفان لابن القيم1/ 228
[4]- جواب لابن كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع لابن القيم 472
[5]- نزهة الأسماع لابن رجب ص 69
[6]- كف الرعاع عن محرمات السماع لابن حجر الهيثمى ص124
[7]- مصنف ابن أبى شيبة 5/ 395 دار الفكر
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 11:06]ـ
الدليل الأول: الأحاديث التى أتت على ضرب النساء للدف فى العرس والعيد وعند قدوم الغائب.
مناقشة الدليل:
هذا خارج عن محل النزاع فالمعازف لا يستثنى منها إلا ما جاءت النصوص الشرعية باستثنائه،وهو الدف في حالات معينة كالعرس والعيد.
الدليل الثانى:
سماع النبى صلى الله عليه وسلم الشعر، وكان الصحابة يرتجزون بين يديه،والشعر فيه طرب.
مناقشة الدليل: هذا خارج عن محل النزاع فالشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح أما الموسيقى فقد وردت الأحاديث بتحريمها، ولا قياس مع النص كما أن الشعر أيضاً لا يطرب كما تطرب الموسيقى.
الدليل الثالث:
(يُتْبَعُ)
(/)
خروج النساء،وهن يضربن بالدف لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة.
مناقشة الدليل والاستدلال: هذه القصة لا تثبت فهي ضعيفة السند، إذ سقط من إسنادها ثلاثة رواة أو أكثر، ولو صحت لكان فيها دليل على جواز ذلك عند قدوم الغائب كما مر معنا، وقد ضعف القصة الحافظ العراقي والألباني وغيرهما.
الدليل الرابع:
عن نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: [رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا] وقد رواه أحمد وأبوداود. قالوا: فلو كان سماع الزمارة حراماً، لأمر ابنُ عمر نافعاً أن يسد أذنيه.
مناقشة الاستدلال: سدَ النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه وسدَ ابن عمر لأذنيه من أوضح الأدلة على أن ذلك الصوت من المنكر،و المحرم هو الاستماع لا السماع وفرق بين الأمرين، فالاستماع: هو قصد السماع، أما السماع فيطلق على مجرد ملاقاة الأصوات للسمع دون قصد، وهذا مثل من كان مجتازاً بطريق فمر على من يقول كفراً أو كذباً أوغيبة، فسمع ذلك منه دون استماع، لم يأثم بمجرد السماع باتفاق المسلمين، ولو جلس واستمع إلى ذلك، ولم ينكره لا بقلبه، ولا بلسانه ولا بيده، كان آثماً باتفاق المسلمين، فلو أن ابن عمر ونافعاً لم يسدا أذنيهما فلا شيء عليهما؛ لأنهما لم يقصدا الاستماع، ولا تلازم بين القول بتحريم آلات المعازف وبين وضع الأصابع في الأذنين عند سماعها، فالقائلون بتحريم آلات المعازف لا يوجبون على أحد أن يضع أصبعيه في أذنيه عند سماعه لآت المعازف دون قصد.
الدليل الخامس:قال القاضي أبوبكر بن العربي في كتابه "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء، وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة، وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع. و إذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية، فكيف وقد جاءت نصوص ثابتة تفيد حل الغناء. نكتفي منها بما ورد في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي في بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه السلام: (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) ولم يرد ما ينهى عن الغناء في غير العيد، وإنما المعنى أن العيد من المواطن التي يستحب فيها إظهار السرور بالغناء وغيره من اللهو البريء.هذا كلام الشيخ القرضاوى فى كتابه الحلال والحرام.
مناقشة الدليل:
القول بأن أحاديث الغناء لم يصح فيها شىء إن قصد كلمات الغناء فنعم، و إن قصد كلمات الغناء مع الموسيقى أو الموسيقى فباطل لورود سيل من الأحاديث يتحريم المعازف باستثناء الدف، وكون ابن حزم أخطأ فضعف حديثا فى البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله فليس معنى هذا أن الحديث الذى رواه البخارى ضعيف، والحجج التى استدل بها على تضعيفه حجج واهية رد عليه العلماء من القدامى والمتأخرين كابن تيمية وابن القيم والألبانى، و إليك بعض الأئمة الذين صححوا الحديث على رأسهم أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخارى وابن حبان والإسماعيلى و ابن الصلاح و النووى و ابن تيمية و ابن القيم و ابن كثير و الحافظ ابن حجر و الحافظ العراقى والحافظ السخاوى و الأمير الصنعانى ثم إن حديث البخارى ليس هو الحديث الوحيد فى تحريم الموسيقى فعلم بهذا فساد قول ابن حزم رحمه الله أما حديث الجاريتين فهو دليل لنا لا علينا فقد سمى أبو بكر الغناء مزمور الشيطان، و لم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم بل قال إنه استثنى من الحكم لوجود مناسبة،وهى العيد ثم الدف خارج عن محل النزاع،وفى الحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف» [1]،وقولهم: وإذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية هذا فى شأن الغناء الذى هو الكلمات فحسنها حسن وقبيحها قبيح أما الكلمات المصحوبة بالموسيقى أو الموسيقى فقد وردت أحاديث صحيحة صريحة فى تحريمها.
الدليل السادس:
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أذن الله عز وجل لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن» [2].
مناقشة الدليل والاستدلال: هذا الحديث ضعيف ففى إسناده ميسرة مولى فضالة، وهو مجهول العين، وفيه كذلك الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن ومع التسليم جدلاً بصحة الحديث فليس فيه إلا جواز تشبيه المحمود بالمذموم، ولا يلزم من ذلك تساوى المحمود بالمذموم بل يكفى اشتراكهما فى صفة ما فلو قال شخص وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان الكلام صحيحاً، وإنما وقع التشبيه بالإصغاء فى الحالتين [3].
الدليل السابع:
سماع السلف أبيات الشعر بالألحان.
مناقشة الدليل:
هذا باطل فالثابت عن السلف إنكار ذلك.
الدليل الثامن:
لا فرق بين الصوت الخارج من المزامير والأوتار وصوت الطيور فإذا كان سماع صوت الطيور جائزا فكذلك سماع صوت المزامير والأوتار فصوت المزامير يشبه صوت الطيور.
مناقشة الدليل: جاءت النصوص بتحريم سماع المعازف لا بتحريم سماع أصوات الطيور،ولا قياس مع النص فهذا مخالف لما هو مقرر فى الأصول. وبعد فكل ما استدل به مبيحى سماع الموسيقى إما صحيح خارج عن محل النزاع كضرب النساء والجوارى الدف فى المناسبات، وكاستدلالهم بسماع النبى صلى الله عليه وسلم للشعر، وإما أحاديث ضعيفة كسماع السلف أبيات شعر بألحان والأحاديث الضعيفة لايحتج بها فى الأحكام اتفاقاً،وإما قياس مع النص كاستدلالهم بجواز سماع صوت الطيور على جواز سماع المعازف.
[1]- حديث فى سنن ابن ماجة، وقد صححه الألباني فى صحيح وضعيف سنن ابن ماجة حديث رقم 1538
[2]- سنن ابن ماجة ضعفه الألبانى فى صحيح وضعيف سنن ابن ماجة رقم 1340
[3]- انظر تلبيس إبليس ص 269
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 11:07]ـ
الفصل الرابع شبهة والرد عليها
أيها الأخوة والأخوات اعلموا أن البعض يمكن أن يقول يكفى أن يقلد أحد العلماء في مسائل الشريعة وابن حزم من العلماء، فلو قلده في مسألة المعازف فلا لوم عليه.،ونرد على هؤلاء بما يلى: إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا إذا وقع النزاع في مسألة شرعية أن نردها إلى الكتاب والسنة، فقد قال سبحانه: ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ? [1] وإذا وضح الحق فلا يجوز تقليد أحد فى خلافه فالإمام الذى أفتى بخلاف الدليل إما أن يكون بلغه هذا الدليل وخالفه،فهو ملوم،وإن لم يبلغه فهو معذور أما العامي الذى بلغه الدليل فليس بمعذور
[1]- النساء:59
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, صباحاً 11:13]ـ
العجب ممن جوز سماع الالات الطرب ( http://www.4shared.com/file/44527999/31ea6a94/_____.html?dirPwdVerified=b6f4 0cd9)
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 12:14]ـ
قول الأخ (الدليل السابع:
سماع السلف أبيات الشعر بالألحان.
مناقشة الدليل:
هذا باطل فالثابت عن السلف إنكار ذلك)
دعوى فارغة قد لهج به الكثيرون!! بل قد صح ثبوت إباحة المعازف والموسيقى عن طائفة من السلف!! وإن أبى ذلك كل من يأباه!! والأخبار الواردة عنهم في هذا الأمر: مما لا يصلح لكل مغامر أن ينظر إليها شذرا، فضلا عن أن يدرأ بسهم تأويله البارد في نحرها!! ولنا عودة إن اقتضى المقام!! والله المستعان لا رب سواه ...
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 12:28]ـ
ثم وسْم الأخ موضوعه بـ (العجب ممن جوز سماع آلالات الطرب)!! ليس بجيد منه!! بل ليس بإنصاف قط!!
وإنما العجب ممن يتعجَّب من مذهبٍ عُرف به جماعة من خِيرة السلف والخلف!! وهل تلك المسألة إلا خلافية محضة؟ يسع الخلاف بين المسلمين فيها إن شاء الله، ولا يأبى هذا إلا من ينادي على نفسه بما يكره!!
والحق: أن الغلاة من الفريقين قد شانوا جمال محاسن الشريعة في نبذ الفرقة والتشغيب على المخالف في تلك المسائل التي تكون مثار اجتهاد!! والإنصاف في مثل هاتيك القضايا: عزيز جدا!! بل هو كالكبريت الأحمر!! والله المستعان ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 12:59]ـ
والحق: أن الغلاة من الفريقين قد شانوا جمال محاسن الشريعة في نبذ الفرقة والتشغيب على المخالف في تلك المسائل التي تكون مثار اجتهاد ...
/// بارك الله فيك .. أين تضع نفسك؟ بينهما؟
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 01:25]ـ
/// بارك الله فيك .. أين تضع نفسك؟ بينهما؟
تجدني: حيثُ يكون ظنك بي في مثل تلك القضايا مثل الذي عندي؟!!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 01:34]ـ
/// دعك من ظني فلا يغني من الحق شيئًا بارك الله فيك، ولكن الألفاظ كثيرًا ما تكون عنوانًا للمعاني، فتأمَّل.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 01:38]ـ
/// دعك من ظني فلا يغني من الحق شيئًا بارك الله فيك، ولكن الألفاظ كثيرًا ما تكون عنوانًا للمعاني، فتأمَّل.
وما رأيتَ من عنوان معاني الألفاظ عندي أيها الفاضل؟!!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 01:43]ـ
/// أقصد ما كتبتَه من الألفاظ التي قد يستعملها بعض "الغلاة" من الضِّفَّة الأخرى "المحلِّلين للمعازف" .. طبعًا هذا مع أنَّك تجنح إلى أنَّ المسألة يسوغ فيها الخلاف.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:01]ـ
/// أقصد ما كتبتَه من الألفاظ التي قد يستعملها بعض "الغلاة" من الضِّفَّة الأخرى "المحلِّلين للمعازف" .. طبعًا هذا مع أنَّك تجنح إلى أنَّ المسألة يسوغ فيها الخلاف.
أحسنتَ وأصبتَ!! لكن مثلك لا يخفى عليه بواعث تلك الغِضبة التي تفوح رائحتها بين حروف ألفاظي؟! ولا أرى يخفى عليك أيضا: أني ما شاركتُ هنا حكما بين المخطئ والمصيب!! بل نزعتْ نفسي إلى تلك الأساليب المتحرِقة في مناقشة أمثال هاتيك القضايا!! مع التشنيع الذي لا يكاد يُطاق إزاء مجتهد قال فأخطأ!! فهذا الذي أقوم له وأقعد!! وأستفيق فلا أرقد!!
فآهٍ من قلة الإنصاف , وذهاب الصفوة، وغياب العدل والنصفة!! وحسبنا الله ونعم الوكيل ...
ـ[مع الحق]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:05]ـ
بارك الله فيك يا صاحب المقال
طول عمري اسمع ان الموسيقى حرام ما علمت بانها حلال الا لما دخلت الالوكة
سؤال للاخ النوراني
ماذا تقصد بالغلاة من كلا الطرفين؟
وكيف تكون الوسطية؟
ويا ليت تجاوبني باللغة التي اكلمك بها لاني ارى ان لغتك فصيحة جدا جدا ورفيعة و عجيبة حتى اني لا استطيع ان اكمل سطرين من ردودك التي تكتبها لصعوبة فهمها علي فارجو ان تراعي في اخيك هذه العلة وشكرا لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:19]ـ
طول عمري اسمع ان الموسيقى حرام ما علمت بانها حلال الا لما دخلت الالوكة
ليس كل ما يطرح على الألوكة ينسب لأصحابها
فمثل هذه الأقوال الشاذة والتي أكثر من طرحها إخواننا الظاهرية في المدة الأخيرة لا تتبناها الألوكة ولا أصحابها
فمنهجها معروف من خلال مشاركات أعضائها ومشرفيها
وما كان مخالفا لذلك فلا ينسب إلا لصاحبه
وما ترك من غير رد وتفنيد فإنما هو لعدم التفرغ له لا إقرارا له
وهذه الأقوال إنما تعبر عن رأي أصحابها
ولو أن أهل الظاهر سامحهم الله أعملوا عقلهم قليلا لرأوا أن من الحكمة عدم طرح مثل هذه الأقوال وإن كانت عندهم حقا
فليس كل ما يعلم يقال ........
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:38]ـ
سؤال للاخ النوراني
ماذا تقصد بالغلاة من كلا الطرفين؟
وكيف تكون الوسطية؟
ويا ليت تجاوبني باللغة التي اكلمك بها لاني ارى ان لغتك فصيحة جدا جدا ورفيعة و عجيبة حتى اني لا استطيع ان اكمل سطرين من ردودك التي تكتبها لصعوبة فهمها علي فارجو ان تراعي في اخيك هذه العلة وشكرا لك
الحقيقة يا أخي: أنك أردت مدح لُغتي فَعِبْتَها!! وقصدتَ رفعة كلماتي فأسْقَطَّها!! بل وأسأتَ إليَّ حيث تريد زَيْنِي!! وأحزنتني حيث رُمتَ فَرْحِي!!
بيان ذلك: أن الكلام إذا لم يكن بحيث يفهمه السامع، أو يجد قارئه شديد معاناة لتفهُّمه، فضلا عن تذوُّقه!! فهو كلام لا يوصف بالفصاحة: إلا حيث يُوصف بها الأخرس!!
فإذا امتنع عليك فهم كلامي، وعزَّ عليك الكشف عن إشارات مرامي؛ فلا تتهم نفسك ولا تشتكي!! إنما أنا المتفاصح عليك بجهلي!! والمتناغم بين يديك بعُجري وبجري!! وأنا الملوم على كل حال , والكاشفُ صفحةِ خبِيَئِتِه لمن أراد من شرفاء الرجال!!
ولعلي أغتنم من أوقاتي، ما أُصلح به الفاسد من غرائب كلماتي!! حتى يَفهمَ كلامي مَن يَتَعَاََيَا عليه - لركاكته!! - من أمثالك أيُّها الفاضل الكريم .. والعذر منك ألتمس ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 04:24]ـ
بارك الله فيك يا صاحب المقال
طول عمري اسمع ان الموسيقى حرام ما علمت بانها حلال الا لما دخلت الالوكة
/// لا يجوز تتبُّع الأقوال الشَّاَّذة والتديُّن لله بذلك، وكل من أراد أن يبحث له عن قائلٍ في مسألةٍ من المسائل قد يجد فيها قولًا ... ومن تتبَّع الرخص تزندق.
/// والألوكة لم يقل أهلها إنَّ الموسيقى حلال، بل عقدت نقاشًا في أدلَّة القائلين بحلِّه، وبس.
/// ولا يجوز للعامِّي -ما دام أنَّه عامِّي- لا يستطيع الترجيح بين الأقوال ولا النَّظر في أدلَّة المخالفين الوقوف على قولٍ يخالف ما نشأ عليه ممَّا عرفه عن أهل العلم ممَّن يثق بعلمهم ثمَّ تقليدهم فيه.
/// بل يجب عليه أن يسأل ويستفتي من يثق بعلمه من علماء أهل بلده الذين يعرف عنهم الأخذ بنصوص الكتاب والسُّنَّة، لا من عرف عنه تتبُّع الأقوال الشَّاذَّة وإحياءها؛ لكي توافق ما عليه أهل العصر أوالبلد الذي نشأ فيه؟!
/// وقد يسمع العامِّي مثل هذه الأقوال الشَّاذَّة في الفضائيَّات أويقرأ مثلها في الصُّحف، فلا ينبغي أن يغترَّ بها؛ بل يعتبرها شبهات، يردُّها ويستمسك بالمحكم الذي يعرفه، لا بالبهرج والزخرف الذي يسمعه لأول مرَّةٍ في حياته.
...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 04:33]ـ
فإذا امتنع عليك فهم كلامي، وعزَّ عليك الكشف عن إشارات مرامي؛ فلا تتهم نفسك ولا تشتكي!! إنما أنا المتفاصح عليك بجهلي!! والمتناغم بين يديك بعُجري وبجري!! وأنا الملوم على كل حال , والكاشفُ صفحةِ خبِيَئِتِه لمن أراد من شرفاء الرجال!!
من أمثالك أيُّها الفاضل الكريم .. والعذر منك ألتمس ..
/// أمَّا أنا فقد عذرتك إن شاء الله، فنسأل الله أن يعينك أخانا الكريم على إصلاح ما فسد، وترك تكلُّف التفاصح والتشدُّق. وجزاك الله خيرًا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 06:34]ـ
ليس كل ما يطرح على الألوكة ينسب لأصحابها
فمثل هذه الأقوال الشاذة والتي أكثر من طرحها إخواننا الظاهرية في المدة الأخيرة لا تتبناها الألوكة ولا أصحابها
فمنهجها معروف من خلال مشاركات أعضائها ومشرفيها
وما كان مخالفا لذلك فلا ينسب إلا لصاحبه
وما ترك من غير رد وتفنيد فإنما هو لعدم التفرغ له لا إقرارا له
وهذه الأقوال إنما تعبر عن رأي أصحابها
ولو أن أهل الظاهر سامحهم الله أعملوا عقلهم قليلا لرأوا أن من الحكمة عدم طرح مثل هذه الأقوال وإن كانت عندهم حقا
فليس كل ما يعلم يقال ........
تتعمدون دائماً التعميم وخلط الأمور فيما يخص أهل الظاهر يا أمجد.
وابن حزم قال لو صح حديث المعازف لقلنا به ولم يتعمد لي أعناق النصوص لتقليد أحد كما يفعل للأسف الكثير من علماء وأتباع المذاهب الأربعة.
وكثير من أهل الظاهر قالوا بحرمة الغناء والموسيقى.كما قال بإباحتها الكثير من المنتسبين للمذاهب الأربعة ولا فرق.
ولكن ماذا نقول لمن بقلبه ......
فالظاهرية أخلص لنصوص الشرع من غيرهم رغم أنف خصومهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو منة الله السكندري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 06:52]ـ
وكثير من أهل الظاهر قالوا بحرمة الغناء والموسيقى
جزاكم الله خيرا أبا محمد و نفع بكم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:17]ـ
ولكن ماذا نقول لمن بقلبه ......
فالظاهرية أخلص لنصوص الشرع من غيرهم رغم أنف خصومهم.
/// العلم بمكنونات القلوب ودرجة الإخلاص عند هؤلاء أوأولئك =علمٌ إلهيٌّ لا ينبغي استعماله عند النقاش بين آدميين، إلَّا إن كان المدَّعي له من أهل الكشف والحظوة؟!
(ابتسامة)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:36]ـ
قول الأخ (الدليل السابع:
سماع السلف أبيات الشعر بالألحان.
مناقشة الدليل:
هذا باطل فالثابت عن السلف إنكار ذلك)
دعوى فارغة قد لهج به الكثيرون!! بل قد صح ثبوت إباحة المعازف والموسيقى عن طائفة من السلف!! وإن أبى ذلك كل من يأباه!! والأخبار الواردة عنهم في هذا الأمر: مما لا يصلح لكل مغامر أن ينظر إليها شذرا، فضلا عن أن يدرأ بسهم تأويله البارد في نحرها!! ولنا عودة إن اقتضى المقام!! والله المستعان لا رب سواه ...
سبحان الله كيف يستقيم كلامكم مع ما رواه أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفساق، وما رواه الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: " معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق، ومع التسليم بوجود أحد من السلف يسمع الغناء المصحوب بموسيقى فهذا ليس حجة شرعا فأقوال البشر و أفعالهم خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يحتج لها ولا يحتج بها، وقولكم أخيي نتيجة بلا مقدمات فأين السند الصحيح الصريح عنهم ثم لو وجد هل يحتج به أم لا، و المثبت يطالب بالدليل عن النافي؟.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:42]ـ
/// العلم بمكنونات القلوب ودرجة الإخلاص عند هؤلاء أوأولئك =علمٌ إلهيٌّ لا ينبغي استعماله عند النقاش بين آدميين، إلَّا إن كان المدَّعي له من أهل الكشف والحظوة؟!
(ابتسامة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلامى واضح يا مولانا
فالظاهرية أخلص لنصوص الشرع باتباعهم لها فهم يتبعون بعد علمهم بالدليل وليس بتبنى قول معين ثم الاستدلال له.
وليس درجات الإخلاص التى ذكرت. (ابتسامة)
حرام عليكم يا مولانا الشيخ أمجد ... رفعت ضغطى. (ضحك)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:43]ـ
تتعمدون دائماً التعميم وخلط الأمور فيما يخص أهل الظاهر يا أمجد.
وابن حزم قال لو صح حديث المعازف لقلنا به ولم يتعمد لي أعناق النصوص لتقليد أحد كما يفعل للأسف الكثير من علماء وأتباع المذاهب الأربعة.
وكثير من أهل الظاهر قالوا بحرمة الغناء والموسيقى.كما قال بإباحتها الكثير من المنتسبين للمذاهب الأربعة ولا فرق.
ولكن ماذا نقول لمن بقلبه ......
فالظاهرية أخلص لنصوص الشرع من غيرهم رغم أنف خصومهم.
نعم نحسن الظن بجميع علمائنا، و الأصل في المسلم حسن القصد فكيف بعلمائنا ومن يرد الله به خير يفقه في الدين فكيف بمن علموا الدين للأنام، و ما أحد منهم تعمد الخطأ، وقد استفدت كثيرا من كتب ابن حزم أوافقه في بعضها و أخالفه في البعض فرحمه الله رحمة واسعة.
أما أن بعض المنتسبين للمذاهب الأربعة ورد عنهم الحل فهذا من المتأخرين و هم قلة لا يعتد برأيهم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:48]ـ
نعم نحسن الظن بجميع علمائنا، و الأصل في المسلم حسن القصد فكيف بعلمائنا ومن يرد الله به خير يفقه في الدين فكيف بمن علموا الدين للأنام، و ما أحد منهم تعمد الخطأ، وقد استفدت كثيرا من كتب ابن حزم أوافقه في بعضها و أخالفه في البعض فرحمه الله رحمة واسعة.
أما أن بعض المنتسبين للمذاهب الأربعة ورد عنهم الحل فهذا من المتأخرين و هم قلة لا يعتد برأيهم
الشيخ ربيع بارك الله فيه.
أنا لست مع أى الطرفين في قضية الغناء والموسيقى وأختار التحريم.
لكن أريد من الطرفين التكلم بعلم مع حفظ مقامات العلماء وعدم استغلال زلاتهم ... سواء باتخاذهم سلف فيها أو التشهير بهم.
وكلامك هذا حبذا لو عمل به كلا الطرفين وتركوا الاتهامات وناقشوا بالعلم فقط.
أما استغلال زلة للتشهير بأحد العلماء فهذا ما لا نرضاه.
وإن دخلنا في هذا الأمر فلدى الكثير عن زلات من شنع على الظاهرية من علماء المذاهب الأربعة!
ولا يليق بنا الخوض في هذا الأمر.
رحم الله جميع علماء المسلمين المخلصين.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 08:53]ـ
ثم وسْم الأخ موضوعه بـ (العجب ممن جوز سماع آلالات الطرب)!! ليس بجيد منه!! بل ليس بإنصاف قط!!
وإنما العجب ممن يتعجَّب من مذهبٍ عُرف به جماعة من خِيرة السلف والخلف!! وهل تلك المسألة إلا خلافية محضة؟ يسع الخلاف بين المسلمين فيها إن شاء الله، ولا يأبى هذا إلا من ينادي على نفسه بما يكره!!
والحق: أن الغلاة من الفريقين قد شانوا جمال محاسن الشريعة في نبذ الفرقة والتشغيب على المخالف في تلك المسائل التي تكون مثار اجتهاد!! والإنصاف في مثل هاتيك القضايا: عزيز جدا!! بل هو كالكبريت الأحمر!! والله المستعان ...
البينة أُخيي على من أدعى، و إذا وجد الأثر بطل النظر، و قد نقل الفلاني في الإيقاظ عن الشافعي أنه قال أجمع المسلمون أنه من استبانت له سنة عن رسول الله لا يصح له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 08:58]ـ
الظاهرية أخلص لنصوص الشرع باتباعهم لها فهم يتبعون بعد علمهم بالدليل وليس بتبنى قول معين ثم الاستدلال له.
و كذلك الأحناف والمالكية و الشافعية والحنابلة رحم الله الجميع رحمة واسعة، وجزاكم الله خيرا على الفائدة
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:04]ـ
أما استغلال زلة للتشهير بأحد العلماء فهذا ما لا نرضاه.
و أنا أيضا لا أرضاه و لا يرضاه أي أحد شم رائحة العلم فلحوم العلماء مسمومة.
و لا أحد حبيبي في الله معصوم من الخطأ و لأي عالم زلات هذه سنة الله في العلماء حتى لا ينزلهم الناس منازل غير منازلهم، وحتى يتفاوت الناس في العلم و حتى يرتفع الذين أوتوا العلم درجات وحتى لا يحيط أحد بكل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:09]ـ
/// العلم بمكنونات القلوب ودرجة الإخلاص عند هؤلاء أوأولئك =علمٌ إلهيٌّ لا ينبغي استعماله عند النقاش بين آدميين، إلَّا إن كان المدَّعي له من أهل الكشف والحظوة؟!
حقا حبيبي في الله العلم بمكنونات القلوب ودرجة الإخلاص عند هؤلاء، و أضيف أيضا عند غيرهم من العلماء لا ينبغي استعماله عند النقاش بين آدميين لكن نحسن الظن بعلمائنا و أخواننا.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:15]ـ
بارك الله فيك يا صاحب المقال
طول عمري اسمع ان الموسيقى حرام ما علمت بانها حلال الا لما دخلت الالوكة
و بارك الله فيكم حبيبي في الله أيضا لكن مقولتك حبيبي فيها اتهام للموقع و إيهام للموقع بأنه يتبنى هذا الرأي، والحق أن الألوكة كسائر المواقع فيها من يقول بالحق وفيها من يقول بضده لأن الحق واحد،و الواجب أن ننسب الرأي لصاحبه هذا هو العدل.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:23]ـ
ماهو ضابط التفريق بين المسائل الخلافية ...
رأيت الكثير من السلفيين حين يناقشون بعض القضايا والفروع الفقهية التي يكون فيها النص واضحا جليا .. فتقام الدنيا ولاتقعد من تسويغ الخلاف في المسألة والرد على من ادعى الاجماع فيها ..
أما إذا تعلق الأمر بمسألة الغناء وقتها يتذكر الكثير قولة الإمام الشافعي .. من استبانت له سنة عن رسول الله لا يصح له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
أوليس هذا هو الكيل بمكيالين ..
المسألة علمية بحتة .. وهل يفترض أنه من تبنا القول بالإباحة يلزم منه سماع أغاني الفساق والفجار .. قد يكون ممن يبيح سماع مثلا أغاني موسى مصطفى أو سامي يوسف .... ولايقصد سماع فلان وفلان من فساق المغنين.
لاأخفيكم سرا,,كنت ممن يتبنون القول بتحريم الغناء مطلقا .. وأن الأمر مجمع عليه .. والان تغيرت وجهة نظري .. للإشارة ليس كل الظاهرية يقولون بجواز الغناء .. بل ليسوا وحدهم من عرفوا بهذا القول بل هناك من أصحاب المذاهب الاخرى من اشتهر عندهم القول بالجواز .. فلست أدري لماذا يحاول البعض التشغيب على الظاهرية كأنهم جمعوا شر المذاهب كلها والله المستعان ..
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:45]ـ
ماهو ضابط التفريق بين المسائل الخلافية ...
رأيت الكثير من السلفيين حين يناقشون بعض القضايا والفروع الفقهية التي يكون فيها النص واضحا جليا .. فتقام الدنيا ولاتقعد من تسويغ الخلاف في المسألة والرد على من ادعى الاجماع فيها ..
أما إذا تعلق الأمر بمسألة الغناء وقتها يتذكر الكثير قولة الإمام الشافعي .. من استبانت له سنة عن رسول الله لا يصح له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
أوليس هذا هو الكيل بمكيالين ..
المسألة علمية بحتة .. وهل يفترض أنه من تبنا القول بالإباحة يلزم منه سماع أغاني الفساق والفجار .. قد يكون ممن يبيح سماع مثلا أغاني موسى مصطفى أو سامي يوسف .... ولايقصد سماع فلان وفلان من فساق المغنين ....
لاأخفيكم سرا,,كنت ممن يتبنون القول بتحريم الغناء مطلقا .. وأن الأمر مجمع عليه .. والان تغيرت وجهة نظري .. للإشارة ليس كل الظاهرية يقولون بجواز الغناء .. بل ليسوا وحدهم من عرفوا بهذا القول بل هناك من أصحاب المذاهب الاخرى من اشتهر عندهم القول بالجواز .. فلست أدري لماذا يحاول البعض التشغيب على الظاهرية كأنهم جمعوا شر المذاهب كلها والله المستعان ..
المسائل المختلف فيها إما خلافيه أو اجتهادية أما المسائل الخلافية ففيها قول يقابل الدليل ويخالفه وقول آخر يوافقه أما الاجتهادية فهي المسائل التي ليس فيها نصوص من الكتاب والسنة خاصة بها أو فيها نصوص يمكن حملها على أكثر من وجه و الإنكار إنما هو في مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف.
من تبنى القول بالإباحة قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سد أذنه لما سمع صوت مزمار، و خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم الجلي يستحلون أي يجعلونها حلالا بعدما كانت حراما،وخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم في أنه فرق بين الحلال والحرام الضرب بالدف فما سواه من المعازف حرام، وكيف لا ننكر على من يفعل ذلك، والأدلة ناصعة جلية أم التقليد في الخطأ الذي حرمه العلماء إجماعا.
التفريق بين أغاني الفساق وغيرهم وحسن الكلام وقبحه تفريق بلا مفرق إو إلا فالتفريق في التغني بالشعر لا التغني بالشعر المصحوب بالموسيقى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مع الحق]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 11:01]ـ
اشكر الاخوين امجد و عدنان على التوضيح الذي كان لا بد منه في رايي ....... ولكني فعلا استغربت لوجود من يروج لهذا الرأي ...... وفي الالوكة بالذات ... الا تعتقدون انه من الواجب ان يوضع حد لهذا وخاصة انكم تعتقدون حرمة الموسيقى ... وكما تقولون الموقع يدخله كل اصناف الناس ... فانا كعامي او حتى كطالب علم مبتدئ .... اذا سمعت او قرات مثل هذا الكلام الا يمكن ان اتاثر به ... فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة ... وخاصة ان الاخوة ما يقصرون فصاحة وادلة واقوال وتخريج وجرح وتعديل ....... الخ
الاخ النوراني اقول لك الصدق كانك القاموس المحيط يا اخي .... كيف يمكنك ان تصيغ الكلام بهذه الطريقة اوشكت ان تجيبني بقصيدة شعرية ... وانا انتظر ردك على سؤالي
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:13]ـ
ماهو ضابط التفريق بين المسائل الخلافية ...
رأيت الكثير من السلفيين حين يناقشون بعض القضايا والفروع الفقهية التي يكون فيها النص واضحا جليا .. فتقام الدنيا ولاتقعد من تسويغ الخلاف في المسألة والرد على من ادعى الاجماع فيها ..
أما إذا تعلق الأمر بمسألة الغناء وقتها يتذكر الكثير قولة الإمام الشافعي .. من استبانت له سنة عن رسول الله لا يصح له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
أوليس هذا هو الكيل بمكيالين ..
صدقت أخى الحبيب ..
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:17]ـ
اشكر الاخوين امجد و عدنان على التوضيح الذي كان لا بد منه في رايي ....... ولكني فعلا استغربت لوجود من يروج لهذا الرأي ...... وفي الالوكة بالذات ... الا تعتقدون انه من الواجب ان يوضع حد لهذا وخاصة انكم تعتقدون حرمة الموسيقى ... وكما تقولون الموقع يدخله كل اصناف الناس ... فانا كعامي او حتى كطالب علم مبتدئ .... اذا سمعت او قرات مثل هذا الكلام الا يمكن ان اتاثر به ... فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة ... وخاصة ان الاخوة ما يقصرون فصاحة وادلة واقوال وتخريج وجرح وتعديل ....... الخ
الاخ النوراني اقول لك الصدق كانك القاموس المحيط يا اخي .... كيف يمكنك ان تصيغ الكلام بهذه الطريقة اوشكت ان تجيبني بقصيدة شعرية ... وانا انتظر ردك على سؤالي
لولا أن بعض الظن إثم لقلت أن ما تفعله تمثيلية رخيصة لاستعداء المشرفين والقائمين على الموقع على إخوانى الظاهرية.
ولكن سأحسن الظن بك.
وأولى بك طالما أنك من العوام أن تذهب إلى منتدياتهم ولا تدخل في النقاشات بين طلبة العلم.
واطمئن أن الغناء والموسيقى يعلم أصغر عامى (مبيستعبطش) أن فيها خلاف وأن المحرمين حججهم أقوى.
واسأل أى عذراء مخدرة أو راعى في شعف الجبال أو مسلم يعيش في الأدغال سيقول لك ما ذكرت.
ـ[مع الحق]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 02:44]ـ
لولا أن بعض الظن إثم لقلت أن ما تفعله تمثيلية رخيصة لاستعداء المشرفين والقائمين على الموقع على إخوانى الظاهرية.
ولكن سأحسن الظن بك.
وأولى بك طالما أنك من العوام أن تذهب إلى منتدياتهم ولا تدخل في النقاشات بين طلبة العلم.
واطمئن أن الغناء والموسيقى يعلم أصغر عامى (مبيستعبطش) أن فيها خلاف وأن المحرمين حججهم أقوى.
واسأل أى عذراء مخدرة أو راعى في شعف الجبال أو مسلم يعيش في الأدغال سيقول لك ما ذكرت.
دع التمثيليات لاصحابها ... اما عن الاستعداء فليس كما ذكرت ... ولكني اتمنى فعلا ان يتوقف الكلام في مثل هذه المواضيع وهذا من حقي ومن حق اي شخص يرى ويعتقد حرمة هذا الفعل
اما بخصوص نصيحتك .... فهي من العجب العجاب تنصحني بالذهاب الى منتديات العوام لماذا؟ لاتعلم التمثيل ام لاتعلم الموسيقى ..... هذا بدلا من تشجعني على البقاء لاتعلم واستفيد من طلاب العلم هنا .... ثم انا لم اقل اني من العوام وتوقفت قلت ايضا طالب علم مبتدئ فهل عندك مكان لطلاب العلم المبتدئين؟
اما اخوانك الظاهرية فلا علاقة لي بهم انا تكلمت عن موضوع الموسيقى
اما عن طلبك فلقد سالت من حولي واجابوني بانه حلال هذا بدون ان يعلموا الادلة فمابالك لو علموا ادلة المحللين ..... واتعجب فعلا كيف تظن ان من يعيش في الادغال او يرعى في شعف الجبال بامكانه الترجيح بين الادلة ومعرفة اي حجج الفرقين اقوى فهؤلاء ليسوا بعوام اذا بل هم طلاب علم
وانا بدوري انصحك ضع قدمك على الارض قليلا عندما تخاطب الناس ... وان كنت تظن انهم اقل درجة منك ...
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 03:16]ـ
أتمنى من أخواني الرفق بعضهم ببعض فما كان الرفق في شيء إلا زانه فكلنا يريد أن يظهر الحق الذي يراه حقا فلا داعي لسوء الظن و الردود بكلام ليس من سمة طلبة العلم و العلماء.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 03:59]ـ
الأخ مع الحق .. المسألة علمية بحتة فلاداعي لكل هذا الأمر ..
ـ[مع الحق]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 11:57]ـ
الاخ امام الاندلس عن اي امر تتحدث ..... انا لم افعل شيئا ولم اسئ الى احد .... انا ابديت رايي ولا اظن اني الوحيد الذي لديه هذا الراي .... وان ابيت الا ان تكون حكما فارجو منك ان تحكم بالعدل ولا تشطط .... تترك من اساء وتاتي لتلومني انا ... فانا اولى بدفاعك من هجومك اخي ...(/)
الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 12:39]ـ
الإخوة الحنابلة ما الجواب عن الاستدلال بذلك الحديث لكون الحجامة ليست مفطرة؟؟
ما رواه أحمد في المسند (4/ 314) (5/ 363، 364) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7535) وأبو داود (2374) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 263) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "
قال الحافظ في الفتح (4/ 178، 203): (إسناده صحيح والجهالة بالصحابى لا تضر)
وقال النووي في المجموع (6/ 349): (إسناده على شرط البخاري ومسلم)
وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى وقد رواه بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لئلا يضعف "
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:09]ـ
لعلهم يجيبون عنه بوجهين:
الأول: أن ظاهره عدم تحريم المواصله وهو معارض بنصوص النهي عن المواصلة فما كان جوابا عن هذا كان جوابا عن أمر الحجامة
الثاني: أن قوله "لم يحرمهما" فهم من الصحابي على أن النهي ليس للتحريم لقرينة خارجة ولا يشترط أن يكون عدم التحريم صريح قول النبي صلى (ص)
إذا تقرر ذلك كان هذا الفهم معارض بفهم أصحاب آخرون كعلي وأبي موسى وابن عمرو وابن عباس
وانظر كلام ابن القيم في الحاشية عند رده دعوى النسخ
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:20]ـ
نعم هذا من فهم الصحابي والمتقرر في الأصول - على الراجح - أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع
لكن طبعا ذلك درجات فإسناد القول إلى النبي صراحة أقوى بلا شك من قول الصحابي أمرنا أو نهينا
وابن القيم أطال النفس جدا في الحاشية وبحثه ممتع لكن لم يتعرض لهذا الحديث ولم أجد أحدا من الحنابلة على حسب علمي تعرض له
وجوابك أخي الفاضل أزال بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء
بارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 02:32]ـ
بارك الله فيك
لا أظن أن قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا من قبيل ما وقع في هذا الحديث
لأن قوله رضي الله عنه"لم يحرمهما" وقوله"إبقاء على أصحابه" "وقوله "نهي عن كذا ولم يحرم" دليل على أن المرفوع فقط هو النهي أما استنباط عدم التحريم فهو فهم من قول النبي (ص) لقرائن حافة
وفهم الصحابي لألفاظ الشارع حجة لكن هنا معارض بفهم غيره من الصحابة
*****************
أحلتك على كلام ابن القيم لأن خلاصة كلامه أن الأحاديث الدالة على النسخ لا تقوى لمعارضة أحاديث التفطير لما دخلها من احتمالات واعترضها من اعتراضات
فهذا الحديث من أحاديث النسخ
فيكون في كلام ابن القيم ردا عليه من هذه الناحية والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 03:25]ـ
هذا الحديث أخي الفاضل لا يدل على النسخ مثل الحديثين التي تكلم عليها ابن القيم وهما حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس , لكن هذا الحديث - لوصح مطابقة لفظ الصحابي لمراد النبي - سيكون مثل حديث ابن عباس " احتجم وهو صائم " - مع الخلاف القوي هل الراجح من حديث ابن عباس لفظ صائم أم لفظ محرم -
ومراد كلامي هذا الحديث ليس فيه دلالة على النسخ حتى نسقط عليه كلام ابن القيم في بحثه , فهذا الحديث قد يكون غايته صرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها مع أن القول بصرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها قول صعب جدا لأن الأحاديث صريحة بل نص في محل النزاع!!
لعلك أخي الفاضل تجدني أميل إلى كون الحجامة مفطرة , لكن لا بد من جواب قوي عن الحديث المذكور
وكما ذكرت سابقا أن جوابك أخي الفاضل أزال عني بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء
وهل تجد أخي الفاضل أن الراجح من حديث ابن عباس لفظ محرم أم لفظ صائم؟؟ مع اعتبار كلام الإمام أحمد عن تعليل لفظ " صائم " وفي المقابل إخراج هذا اللفظ - أعني لفظ " صائم " - في صحيح البخاري؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 08:40]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نوقش هذا الاستدلال: بأن أدلة الترخيص عند الحاجة لا يلزم منها عدم الإفطار.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 08:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أفهم ماذا تعني أخي الفاضل؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:07]ـ
يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها على أصحابه لا يلزم أنها لا تفطر.
قال شيخ الإسلام في المجموع 25/ 252: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " {أفطر الحاجم والمحجوم} كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم} وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: " {وهو صائم} وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم}. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم} فقال: ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. (وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة) (*). وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم} فقال ليس فيه " صائم " إنما هو " محرم " ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس " {احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم} وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون " صائما ".
قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم: كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله " {أفطر الحاجم والمحجوم} فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم}.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس. أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " {أفطر الحاجم والمحجوم} وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {أفطر الحاجم والمحجوم} قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث " {أفطر الحاجم والمحجوم} إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال.
أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب. إلى أن قال: والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة. والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في (باب الطهارة). فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:24]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:56]ـ
هذا الحديث أخي الفاضل لا يدل على النسخ مثل الحديثين التي تكلم عليها ابن القيم وهما حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس , لكن هذا الحديث - لوصح مطابقة لفظ الصحابي لمراد النبي - سيكون مثل حديث ابن عباس " احتجم وهو صائم " - مع الخلاف القوي هل الراجح من حديث ابن عباس لفظ صائم أم لفظ محرم -
ومراد كلامي هذا الحديث ليس فيه دلالة على النسخ حتى نسقط عليه كلام ابن القيم في بحثه , فهذا الحديث قد يكون غايته صرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها مع أن القول بصرف الأحاديث المصرحة بكون الحجامة مفطرة عن ظاهرها قول صعب جدا لأن الأحاديث صريحة بل نص في محل النزاع!!
لعلك أخي الفاضل تجدني أميل إلى كون الحجامة مفطرة , لكن لا بد من جواب قوي عن الحديث المذكور
وكما ذكرت سابقا أن جوابك أخي الفاضل أزال عني بعض الإشكال لكن مازال في النفس شيء
وهل تجد أخي الفاضل أن الراجح من حديث ابن عباس لفظ محرم أم لفظ صائم؟؟ مع اعتبار كلام الإمام أحمد عن تعليل لفظ " صائم " وفي المقابل إخراج هذا اللفظ - أعني لفظ " صائم " - في صحيح البخاري؟؟
وجزاكم الله خيرا
وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر ... وللمسافر أن يفطر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 06:48]ـ
لكن لو صح أخي الفاضل الحديث لكان الظاهر منه أن الحجامة لا تفسد الصوم كما أشار إلى ذلك الخطابي في معالم السنن وهو ظاهر جدا إذ ما فائدة حكاية الصحابي لهذا الأمر اللهم إلا أن يكون بيان كون الحجامة لا تفسد الصوم , وإلا لجاز لنا أن نقول أن الحجامة تفسد الإحرام أو على الأقل توجب فدية لأنه ثبت أن النبي احتجم وهو محرم , فكل ما بقال في الإحرام يقال في الصوم إن ثبت لفظ الصوم
بارك الله فيك
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 03:14]ـ
بارك الله فيك القاعدة إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فالواجب حمل المشتبه على المحكم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 05:47]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
للمذاكرة: مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 01:37]ـ
ما حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر؟
أرجو الجواب بالدليل
ـ[أبو موسى]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 03:53]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14856
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 04:43]ـ
مذهب الحنابلة،يجوز الجمع بين العشاءين خاصة تقديماً أو تأخيراً. وفي قول للشافعي: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر تقديماً وتأخيراً، وفي قول آخر له: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر تقديماً فقط. وعند المالكية: يجوز الجمع بين العشاءين خاصة بعذر المطر تقديماً. وعند الحنفية: عدم جواز الجمع مطلقاً.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 10:36]ـ
استدل من قال بالجواز {وهو الحق و الله أعلم} بحديث ابن عباس
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ
فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ {أي سعيد} لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ {أخرجه مسلم و غيره}
قال شيخنا عبد الرحمان السحيم _الجمع بين الصلاتين_
ومنطوق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير عُذر.
ومفهومه أن الخوف والمطر والسفر أعذار تُبيح الجمع.
قلت و لا شك أن الأمطار الغزيرة تجعل المسلم في حرج و العلة التي ذكرها ابن عباس هي رفع الحرج فالأولى و الله أعلم الجمع في المطر.
قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ. وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
و أنقل الخلاف في المسألة
قال الخطابي _معالم السنن_
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَطَرِ فِي الْحَضَر فَأَجَازَهُ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَفَعَلَهُ عُرْوَة وَابْن الْمُسَيِّب وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبُو سَلَمَة وَعَامَّة فُقَهَاء الْمَدِينَة، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل غَيْر أَنَّ الشَّافِعِيّ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون الْمَطَر قَائِمًا فِي وَقْت اِفْتِتَاح الصَّلَاتَيْنِ مَعًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْر وَلَمْ يَشْتَرِط ذَلِكَ غَيْرهمَا، وَكَانَ مَالِك يَرَى أَنْ يَجْمَع الْمَمْطُور بَيْنهمَا فِي الطِّين وَفِي حَال الظُّلْمَة، وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي يُصَلِّي الْمَمْطُور كُلّ صَلَاة فِي وَقْتهَا.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 11:18]ـ
استدل من قال بالجواز {وهو الحق و الله أعلم} بحديث ابن عباس
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ
فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ {أي سعيد} لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ {أخرجه مسلم و غيره}
.
ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 12:04]ـ
لمتابعة النقاش في هذه المسألة أرجو الدخول إلى هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=152317
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 06:39]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
حكم الوجوه التعبيرية " الآنمي " للشيخ عبد الرحمن السحيم
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم
لدي استفسار وهو عن حكم استخدام صور الانمي (الشخصيات الكرتونية) في المنتديات في التواقيع وهكذا ... حيث إنني اكتب بأحد المنتديات وتم إنشاء قسم خاص لديهم بهذه الصور (قسم للانمي) أحببت معرفة حكمه حتى انشره لديهم وفي بعض المنتديات التي تستخدم هذه الصور
أتمنى إفادتي شيخنا الفاضل
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعانك الله.
لا يجوز نَشْر مثل هذه الصُّوَر، فالصورة تُمثّل ذوات أرواح، سواء كانت حقيقية أو خيالية. وأقلّ ما يُقال فيها: دَع ما يَريبك إلى ما لا يريبك. كما قال عليه الصلاة والسلام.
والله تعالى أعلم.
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=76
ـ[أبو العباس الأثري]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:26]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفتوى المباركة.
وإن شاء الله يأخذون بعض الإخوان هذه النصيحة.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:37]ـ
صاحب الفضيلة: " أبو العباس الأثري " حفظه الله تعالى.
شرفت بمرورك الكريم، جزاك الله كل خير، وزادك اللهم حباً لعلماء أهل السنة.
ـ[العُمُدومي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:41]ـ
جزاك الله خيراً بارك الله فيك
ـ[أبو العباس الأثري]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:52]ـ
وزادك اللهم حباً لعلماء أهل السنة.
اللهم آمين وإياكم أخي الفاضل.
ـ[العُمُدومي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 01:07]ـ
يا أخي من هو الشيخ ...
جزاك الله خيراً
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 01:28]ـ
يا أخي من هو الشيخ ...
جزاك الله خيراً
الأخ الفاضل " العُمُدومي " حفظه الله تعالى، ووفقه لكل خير.
بارك الله فيك على مرورك الطيب ـ جزاك الله كل خير.
طلبت مني حفظكم الله تعالى ترجمة الشيخ.
وهذه هي الترجمة على هذا الرابط:
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=5(/)
فائدة أعجبتني .. من شرح الشيخ الشثري لمنظومة القواعد الفقهية!
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 01:00]ـ
اثناء قرآتي لشرح الشيخ سعد الشثري - حفظه الله- لمنظومة القواعد الفقهية مرت بي هذه الفائدة، فأعجبت بها ووجدت فيها توجيها لمن يكرس منهج التيسير بإطلاق .. !
يقول -حفظه الله- في شرحه لقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله-:
ومن قواعد شرعنا التيسيرُ،،،في كل أمر نابَهُ تعسيرُ
والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا، المؤلف هنا يقول: التعسير سبب للتيسير، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر، فيقولون: المشقة تجلب التيسير، ولعل لفظ المؤلف أولى من لفظ الفقهاء، وذلك لعدد من الأمور:
الأمر الأول: أن الشريعة إنما جاءت بنفي العسر، ولا يوجد فيها نفي المشقة.
والأمر الثاني: أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة، لا شك أن الجهاد فيه مشقة، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة، بل إن الصلاة فيها مشقة كما قال -سبحانه-: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل، هذا من جهة، والجهة الثانية: أن هذه المشقة التي في الفعل مقدورة للمكلَّف، ومن جهة ثالثة: أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مرًّا، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم، وهي الخاصية التي جعلها الله -عز وجل- في الدواء يُشفَى بها المريض هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء، وكذلك أحكام الشريعة.
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة وإنما مقصوده المصلحة الواقعة في الفعل، وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة؟ هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر؛ ولذلك لا نجد الشريعة تعوّل على المشقة في بناء الأحكام، وإنما تعوّل على رفع العُسر ورفع الحرج.
ونمثل لذلك بمثال: لو قال قائل بأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة، لقيل له بأن البنَّاء عليه مشقة، والخباز عليه مشقة، والعمال عليهم مشقة، حينئذ وجدت فيهم العلة، فيجوز الحكم وهو جواز الفطر! بل قد يقول له قائل: إن لاعبي الكرة والممثلين والموظفين، والطلاب والمدرسين، تلحقهم المشقة فحينئذ لا يلزمون بهذا الحكم!
فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها، ولم يعهد من الشارع أن يسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة؛ فلذلك التعبير بلفظ المؤلف أولى من التعبير بغيره، وليعلم بأن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال:المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال: المشقة تجلب التيسير، يعني: ليست هي الجالبة بذاتها وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها.
إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا، مثال ذ لك: من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظُم أجري، قيل له: قصْدُ المشقة ليس مشروعا؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فِعلك لمقصود الشارع، فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أجرُك على قدر نَصَبك قيل: هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 07:13]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 12:59]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الواحدي]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 09:53]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
بارك الله فيك على اختيارك الفائدة، فحسن الاختيار من أمارات اللبيب. ومن فوائد هذه "الفائدة" أنها استوقفتني، وذكَّرتني أنه ليس كل طريف جديراً أن يُدرَج في خزانة الفوائد، وليس كل مخالف للمألوف حريّاً أن يشاد به. وبعد تأمّل لكلام الشارح، انقدحت لي بعض الملاحظات، وددت عرضها والإفادة بها. ورجائي أن يسعفنا الإخوة الأصوليون بما هو مفيد في هذا الباب:
(يُتْبَعُ)
(/)
1_ أورد الناظم قاعدة "المشقة تجلب التيسير" بنصها في مؤلفاته الأخرى، دون إردافها بتعقيب أو تحفظ.
2_ يعتبر الشارح تعبير الناظم أوْلى من تعبير الفقهاء. وغاب عنه أن المنطق كان يقتضي العكس، لأن النظم يلجئ أحياناً إلى عبارات وتراكيب تفرضها قيود الشعر، من وزن وقافية. وإذا كان التوفيق لم يحالف الشيخ السعدي –رحمه الله- في إيراد القاعدة بلفظها في منظومته، فقد حالف غيره، ومنهم بعض الشافعية في قوله:
خَمسٌ مقرّرة قواعد مذهب ---- للشافعيِّ فكن بهنَّ خبيرا
ضرر يزال، وعادة قد حُكِّمَت --- وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقَّناً ----- والنيةَ اخْلص إن أردتَ أجورا
3_ في شرحه للبيت المشار إليه، يقول الشارح: "يقول المؤلف هنا: التعسير سبب للتيسير". وهذا الشرح مفارق لما جاء في المنظومة، إذ فرق كبير بين القاعدة التي يقترحها الشارح وقول الناظم "في كل أمر نابَه التعسير". ومعناه: أن المشقة إذا طرأت على المكلَّف لجأ إلى التيسير المشروع له في مثل هذه الحالات.
4_ يقول الشارح: "إنّ الشريعة جاءت بنفي العسر، ولا يوجد فيها نفي المشقة". لكنه لا يعطي حدّاً يعكس مفهومه للعسر ومفهومه للمشقة، حتى يتسنّى التمييز بينهما. كما أنّ الشريعة جاءت لنفي المشقة (ولا فرق بينها وبين العسر)، بدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلَّم: "لولا أن أشُقَّ على أمَّتي ... ". فتبيّن من ذلك أنّ مجانبة المشقة من خصائص الشرع ومقاصده.
5_ والعسر هو كون الأمر متعسِّراً، أي صعباً مشتدّاً، وهو بمعنى الشاق. فلا معنى للتمييز بينهما. بل المشقة أدق من العسر، لأن العسر يأتي بمعنى الضيق والضنك والبلاء.
6_ أشار الشارح إلى أنّ أحكام الشارع لا تخلو من نوع مشقة. وهذا الأمر قرره شرّاح القاعدة بلفظها؛ لكنهم فرقوا بين المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا، والعبادة التي تنفك عنها العبادة غالبا، واعتبروا أنّ القاعدة تنطبق على الصورة الثانية. وبالصورة التي ذكرها الشارح، يقال أيضا: الحياة كلها لا تخلو من نوع مشقة.
7_ أراد الشارح أن يتجنب لفظ المشقة، فوقع في المحذور. فقوله "التعسير سبب للتيسير"، مؤداه أن في الشرع ما غايته التعسير؛ والأمر خلاف ذلك. وفرق كبير بين "العسر" والتعسير". فالعسر ما يجده المكلَّف في نفسه إزاء بعض التكاليف في حالات معينة. أمّا التعسير، فهو منتَفٍ في حق الشارع بدليل النص والاستقراء، ومنتفٍ أيضا عادة وتغليباً في حق المكلّف؛ اللهمّ إلا في صورة من الصور المتعلقة بالمشقة الزائدة عن المشقة الاعتيادية، كحال مَن يُلزِمون أنفسهم قيام الليل كله وما إلى ذلك من الأمثلة ...
وفي التعريف المقترح أيضاً تناقض، فالسبب ليس بذاته موجباً للحكم، بل جعله الشارع موجباً للحكم.
8_ قال الشارح: " وليعلم بأن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال:المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال: المشقة تجلب التيسير، يعني: ليست هي الجالبة بذاتها وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها". وكأنه يغفل عن أنّ الفقهاء والأصوليين في مقام التقعيد، يوجزون العبارة ويُهملون ما هو مسلَّم به لوضوحه. إذ كل الذين تناولوا القواعد الفقهية بالشرح أكدوا أنّ جلب المشقة للتيسير مشروط بعدم مصادمة ذلك للنص، كما أشاروا إلى أنّ "الجلب" مرتبط بوجود الحرج، والحرج مدفوع بالنص. قال تعالى: (ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
9_ اختار الشارح كلمة "سبب" بدل "تجلب"، فقال: "فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال:المشقة سبب للتيسير". والقاعدة بهذا اللفظ تؤدي إلى النتيجة التالية: انتفاء المشقة يؤدي إلى انتفاء التيسير! أو: انتفاء المشقة يؤدي إلى التعسير! إذ من المعلوم أن وجود السبب يستلزم حتما وجود المسبب، وانعدام السبب يستلزم حتماً انعدام المسبَّب؛ فيلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وظني أن علماء هذا الفن كانوا واعين بهذا الإشكال، ولهذا اعتبروا المشقة "جالبة" للتيسير، ولم يعتبروها سببا، أو شرطاً، أو علّة. فالتيسير موجود أصلا في الشرع، لأن الدين يسرٌ كلُّه، كما جاء في الحديث. والمشقة تجلب التيسير، أي: تؤدي إليه؛ لكنها لا تُلزم المكلَّف الأخذَ به، اللهم إلا في الحالات التي يخشى فيها الهلاك أو تلف عضو وما شاكل ذلك.
10_ قال الشارح: "إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا".
والمسألة ليست على إطلاقها، بل تحتاج إلى تفصيل؛ تماما مثلما لا تصح قاعدة "الثواب على قدر المشقة" على إطلاقها، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وباختصار: هناك فرق بين من يقصد المشقة ابتداعا (كحال الذي نذر في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلَّم أن لا يتزوج ولا يفطر ولا يستظل)، ومن يقصدها اتباعاً وانتفاعاً بالأجر (كالذي يسلك الطريق الأطول إلى المسجد بنية زيادة الأجر على كثرة الخُطا) ...
وما استوقفني اختيار هذه الفائدة، ولا نشطت إلى التعليق عليها إلا أمر واحد وهو: خشية أن يقرأها أحدهم فيفهمها فهماً خاطئا، ويستنتج منها تبديع أو تكفير كل من يقول "المشقة تجلب التيسير"، محتجّاً بأنّ الجالب للتيسير الشارعُ لا المشقة! كما أخشى أن يتوسع بعضهم في هذا المجال، فيعترض –مثلا- على قول الفقهاء "الجنابة توجب الغسل"، بحجة أنّ الشارع هو الذي أوجب الغُسل عند طروء الجنابة، لا الجنابة ذاتها!
وأمنيتي أن يثري الإخوة الأصوليون هذا الموضوع.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
* ملاحظة: لاحظت على عدد من أبيات المنظومة اضطرابات عروضية، فهل هذا من أخطاء الناشرين؟ أم يعود إلى أن الشيخ السعدي -رحمه الله- لم يكن من المكثرين في فن المنظومات العلمية؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.(/)
حكم إطلاق لفظة "السحر الحلال" أو "الربا الحلال" موقع صوت السلف
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 02:14]ـ
حكم إطلاق لفظة "السحر الحلال" أو "الربا الحلال"
السؤال:
وجدت في أحد المنتديات موضوع بعنوان السحر الحلال فاعترضت على المسمى فإذا برابط يرسله لي مدير الموقع خطبة بعنوان السحر الحلال.
فهل هناك ما يسمى بالسحر الحلال والسحر الحرام ولقد حرم الله تعالى السحر وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم السحر وهذا حديث السبع الموبقات:
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)، وقد استثنى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قتل النفس فقط (إلا بالحق) فلماذا لم يستثن سحر البيان، وعندما يحرم الله ورسوله شيئاً أليس التحريم يكون قولاً ولفظاً. وهذا حديث خاص بسحر البيان، حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قريش بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل (خطبنا عمار فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، فإن من البيان لسحراً) مسند أحمد.
فرجاء إفادتنا عن صحة هذا المسمى من عدمه، فغداً قد يخرج علينا من يقول الربا الحلال والحرام.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالصحيح أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن من البيان لسحراً) رواه البخاري، هو في ذم البيان الذي يأخذ بالقلوب والأسماع حتى يجعل الناس يرون الحق باطلاًً والباطل حقاً فيفعل فيهم فعل السحر، وعموم الأدلة تقتضي تحريم هذا السحر أيضاً، وإن كان من العلماء من قال في معنى الحديث غير ذلك، وأنه مدح للبيان الذي يشبه السحر في تعريف القلوب، إلا أنه إذا كان في الحق لم يذم، وهذا اجتهاد منهم الصحيح خلافه، ولكن لا ينكر في مثل هذه المسائل إلا ببيان الراجح.
وأما ما استبعدته من الربا الحلال فقد ذكره بعض السلف في تفسير قوله -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (الروم:39)، وفسروها بالهبة التي يراد بها الإثابة.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
الرابط:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=2566
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 02:55]ـ
البيان إذا كان بالسحر أشبه، فهذا لا يمكن أن يدخله الذم شرعا من حيث هو بيان، ولكن يدخله الذم من حيث هو وسيلة لتحصيل مقصد مذموم، والكلام هنا عن دخول الذم شرعا أو عدم دخوله.
وأما استعمال هذه الألفاظ (سحر البيان) (البيان الساحر) (السحر الحلال) أو نحو ذلك، فلا إشكال فيها؛ لأن المراد منها معلوم.
وقد قال تعالى: {خلق الإنسان علمه البيان}، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسانا أن يهجو الكفار، ولو لم يكن ذلك لما عند حسان من فضل البيان لما كان لذلك معنى.
ومن المتواتر المعلوم عند سلف الأمة وعلمائها: استحسان البيان من أهله، والاهتزاز عند سماعه، واستعماله في قضاء الحاجات حيث لا يصلح مال ولا قتال!!
ولولا معرفتنا بما اعترى العرب من الذهول لما في القرآن من البيان، لما فهمنا معنى من تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله.
وبالجملة، فلا يمكن أن يتخيل أحد أن البيان مذموم وقد جعله الله سبيلا لمعرفة إعجاز القرآن وصحة النبوة.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 08:48]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
الأخ الكريم: أبو مالك العوضي، حفظه الله تعالى، سعدت بتعليقك، جزاك الله كل خير.
والبيان جنسه محمود ولكن يختلف من حيث طريقته وأثره.
فهناك بيان حق محمود وبيان باطل مذموم.
البيان الحق:
منه ما تفضلت به وذكرته، وأيضاً التالي:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الله عز وجل: " هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ "
قال الله عز وجل: " وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ " الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ "
قال الله عز وجل: " ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ "
قال الله عز وجل: " قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي "
البيان الباطل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم [الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء , والبيان شعبتان من النفاق] صححه الألباني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة] البخاري ومسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم [شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا].
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة]
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد
قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث.
السحر باطل:
قال الله عز وجل: " قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ "
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث رواه ابن حبان في صحيحه.
الكفار وصفوا البيان الحق بالسحر، فذمهم الله عز وجل.
قال الله عز وجل: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
قال بن كثير في تفسير الآية: يَقُول عَزَّ وَجَلَّ مُخْبِرًا عَنْ الْمُشْرِكِينَ فِي كُفْرهمْ وَعِنَادهمْ أَنَّهُمْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَات اللَّه بَيِّنَات أَيْ فِي حَال بَيَانهَا وَوُضُوحهَا وَجَلَائِهَا يَقُولُونَ هَذَا سِحْر مُبِين أَيْ سِحْر وَاضِح وَقَدْ كَذَبُوا وَافْتَرَوْا وَضَلُّوا وَكَفَرُوا.اهـ.
وفي الأية: فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ قال بن كثير في التفسير: " فَقَالَ إِنْ هَذَا " أَيْ مَا هَذَا الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِلَّا سِحْر يُؤْثَر " أَيْ يَأْثُرهُ عَنْ غَيْره. ..
فلذلك من قال من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم البيان الباطل بوصفه بالسحر هو أقوى الأقوال ولله الحمد للأدلة السابقة.
و باختصار:
البيان: بيان حق، وبيان باطل وهذا التصنيف من ناحية أثره وطريقته.
والسحر باطل، والله عز وجل ذم الكفار والمشركين لوصفهم البيان الحق بالسحر.
فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم البيان الباطل بوصفه بالسحر الباطل.
لأن السحر تصوير الباطل في صورة الحق.
ويتضح ذلك من قصة حديث " إن من البيان لسحراً " قصة المتخاصمين.
ويشهد له ويوضحه وبيبينه حديث القطعة من النار:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة * البخاري ومسلم.
وفقك الله تعالى لكل خير أخي وبارك الله فيك، وأرجوا إن كان كلامي غير موافق للحق تبينه لي يا أخي الكريم، وهذا هو الظن في أمثالك.(/)
دورة مقاصد الشريعة - المنتدى الإسلامي
ـ[نبيل صوان]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 12:09]ـ
نظم المنتدى الإسلامي دورة فى مقاصد الشريعة فى الفترة 8 - 27/ 11 / 2008.
حيث تشمل هذه الدورة جانب نظري وجانب تطبيقى.
للتفاصيل نرجوا زيارة الموقع
www.muntada.org.ae
وللعلم سوف يتم بث الدورة مباشرة عبر الأنترنت
وشكرا ,,,,,,(/)
سؤال هل عندما يتجشا شخص وهو صائم وحس طعم الطعام في حلقه صومه صحيح
ـ[السوادي]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 05:16]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤال هل عندما يتجشا شخص وهو صائم وحس طعم الطعام في حلقه صومه صحيح
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 06:18]ـ
/// ليس من مفسدات الصوم التجشؤ، بل ما هو أولى منه "القيء"، فليس من مفسداته أيضًا على الصَّحيح.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 06:23]ـ
هل التجشؤ يفطر الصائم؟.
الحمد لله
الجُشاء هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع.
ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه، فإن ابتلعه مختاراً عامداً فسد صومه، فإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه، فصيامه صحيح.
قال الرملي في نهاية المحتاج (3/ 171):
أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَيْلا كَثِيرًا وَعُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جُشَاءٌ يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ لا , وَهَلْ إذَا خَالَفَ وَخَرَجَ مِنْهُ يُفْطِرُ أَمْ لا؟
فِيهِ نَظَرٌ , وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلا , وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ لَهُ الْجُشَاءُ الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَمَه وَلا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ اهـ.
راجع سؤال رقم (12659)
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[السوادي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 12:36]ـ
جزاكم الله الفردوس الاعلى(/)
مسألة فيها قولان ويحتمل فيها الخلاف، وكنت مع قوم فأخذ بكل قول طائفة منهم فبأيهما آخذ؟
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 10:12]ـ
الحمد لله رب العالمين ..
هناك مسألة أشكلت على أخيكم، وهي أنه إذا كان هناك قولان في مسألة يحتمل فيها الخلاف في مكان عام، ويوجد من ينتصر للقول الأول ويوجد من ينتصر للقول الثاني فبأي القولين يؤخذ؟
إن شاء الله أن السؤال واضح ..
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 02:34]ـ
أنت ولجت باب الترجيح يا أخي و هو يزيد على خمسين حالة يضيق سردها و تقديم الأدلة عليها في المواقع الا أنني أرشدك في حالة وقوع خلاف فقهي أن تقدم الاجماع أولا على سواه لأن خرقه حظر خاصة اذا اطلعت على دليله ثم الأرجح لأنه في حالة خلاف مع كل قول دليله من الكتاب و السنة فيقدم الصريح من القرآن على الظني منه و كذلك الصحيح الصريح من الحديث على غيره منه الا اذا كان في المرجوح من حيث الصحة صاحب القصة أو المعايش للقصة كحديث ابن عباس المتفق عليه:تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة و هو حلال و الذي أخذ به الأحناف و قدم الجمهور عليه حديث ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو حلال و هو دونه في الصحة لأنها صاحبة القصة فحرموا على المحرم أن يعقد أو أن يعقد له قبل التحلل و يعضد حديث ميمونة حديث مولاها أبي رافع لأن لفظه:تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة و هو حلال و كنت الوسيط بينهما فهذا يفيد أنهم أعقل للرواية من غيرهم الا أنهم يقدمون المتواتر على سواه ثم ما اتفق عليه البخاري و مسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم مع تفصيل حول رجال كل سند من حيث ثقتهم و ضبطهم لأحاديث شيوخهم فاذا كانت المسالة اجتهادية لا نص فيها أصلا فالأولى اتباع قول الجمهور و هو ما كثر قائله أو الأكثرية و هناك من يقدم المعمول به على غيره فالترجيح يتطلب الآلة و الشروط و من كان ما زال قي طور التقليد مع أن همته تصبو الى التبصر و الانعتاق فعليه بالأقوال المدعمة بالسنة و عمل الشيخين ثم الخلفاء الأربعة ثم غيرهم من فقهاء العصور المزكاة الخ ... و لتعذرني على هذه العجالة التي لن تشفي عليلا و لن تروي غليلا الا أنها ترشد الى باب الترجيح من كتب الأصول فراجع ارشاد الفحول للشوكاني أو نشر البنود على مراقي السعود للشيخ سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم أو نثر الورود على مراقي السعود للشيخ آب ولد اخطور المعروف عندكم بمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الخ ...
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 03:02]ـ
جزاك الله خير يا كريم على هذه الفوائد ..
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 04:06]ـ
أليس قد قيل الاشد لانه الاحوط وقيل الايسر ليسر الشريعة وقيل انظر الاتقى وخذ بقوله؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 06:47]ـ
أليس قد قيل الاشد لانه الاحوط وقيل الايسر ليسر الشريعة وقيل انظر الاتقى وخذ بقوله؟
لا شيء من ذلك على إطلاقه!
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5424
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 07:03]ـ
عليك بطلب العلم
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[19 - Nov-2008, مساء 12:55]ـ
عليك بطلب العلم
تكتب بماء الذهب ... كلمة رائعة أخي هاشم ... بارك الله فيك
ـ[طارق الشهري]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 02:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل انت انس موسى عسيري؟
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 04:34]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
(نذرت نذراً)؟ سؤالي ماذا أفعل الآن؟
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 10:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العلماء الأجلاء الكرام/
طلبة العلم الكرام/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بعد أخذ مستحقاتي في جهة كنت أعمل بها نذرت نذراً بقيمة هذه المستحقات أن أبني مسجداً (مصلى) في زاوية من بيتنا، هذه الزاوية أتى مخطط حكومي وقال بأنها تستقطع طريق، وتم بالفعل استقطاع هذه الأرض التي كنت نذرت أن أبني مسجداً (مصلى) بها وهي مساحة ما يقارب 8 أمتار؟ سؤالي ماذا أفعل الآن؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
أقوال العلماء في حكم الأناشيد
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 02:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جمع يسير لكلام أهل العلم في ما يسمى بالأناشيد الإسلامية نظرا لانتشارها بين صفوف المسلمين عامة و الشباب خاصة ظنا منهم أنها من الذكر المشروع أو عوضا عن الأغاني المحرمة، و ليتهم رجعوا إلى أهل العلم قبل ذلك،فكلامهم في المسألة واضح جلي،نسأل الله أن يغفر لمشايخنا و أن يجزيهم خير الجزاء ,
فتوى محدث العصر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
الأناشيد الإسلامية من خصوصيات الصوفيين
س/ ما حكم ما يسمى بالاناشيد الإسلامية؟
ج/ فالذي أراه بالنسبة لهذه الاناشيد الإسلامية التي تسمى بالأناشيد الدينية وكانت من قبل من خصوصيات الصوفيين، وكان كثير من الشباب المؤمن ينكر ما فيها من الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى، ثم حدثت أناشيد جديدة، في اعتقادي متطورة من تلك الأناشيد القديمة، وفيها تعديل لا بأس به، من حيث الابتعاد عن تلك الشركيات والوثنيات التي كانت في الأناشيد القديمة.
كل باحث في كتاب الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ما كان عليه السلف الصالح لا يجد مطلقا هذا الذي يسمونه بالأناشيد الدينية ولو أنها عدلت عن الأناشيد القديمة التي كان فيها الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فحسبنا أن نتخذ دليلا في إنكار هذه الأناشيد التي بدأت تنتشر بين الشباب بدعوى أنها ليس فيها مخالفة للشريعة، حسبنا في الاستدلال على ذلك أمران اثنان:
الأول: وهو أن هذه الأناشيد لم تكن من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
الثاني: وهو في الواقع فيما ألمس وفيما أشهد، خطير أيضا ذلك لأننا بدأنا نرى الشباب المسلم يلتهي بهذه الأناشيد الدينية، ويتغنون بها كما يقال قديما (هجيراه) دائما وأبدا، وصرفهم ذلك عن الإعتناء بتلاوة القران وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة (تغنوا بالقران وتعاهدوه، فوالذي نفس محمد بيده أنه لأشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقله).
بتصرف ("البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد" تأليف/عبدالله السليماني)
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله
الإنشاد الإسلامي مبتدع
س/ هل يجوز للرجال الإنشاد الجماعي؟ و هل يجوز مع الإنشاد الضرب بالدف لهم؟ و هل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح؟
ج/ الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع، يشبه ما اتبدعته الصوفية، ولهذا ينبغي العدول إلى مواعظ الكتاب و السنة/ اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الإقدام، والجهاد في سبيل الله تعالى فهذا حسن. وإذا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب.
فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين، جمع أشرف عبدالمقصود (134)
فضيلة الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
الواجب الحذر من هذه الأناشيد و منع بيعها و تداولها
قال الشيخ حفظه الله:
ومما ينبغي التنبه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينيين من أشرطة مسجل عليها بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الاغاني وربما تكون بأصوات فاتنة وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن والمحاضرات الدينية. وتسمية هذه الأناشيد بأنها (أناشيد إسلامية) تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد وإنما شرع لنا ذكر الله، وتلاوة القرآن والعلم النافع.
أما الأناشيد الإسلامية فهي من دين الصوفية المبتدعة، الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعبا، واتخاذ الاناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى، الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة. فالواجب الحذر من من هذه الأناشيد، ومنع بيعها وتداولها، علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور، والتحريش بين المسلمين.
و قد يستدل من يروج هذه الاناشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار وكان يستمع إليها ويقرها، والجواب على ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن الأشعار التي تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني، ولا تسمى اناشيد إسلامية وإنما هي أشعار عربية، تشتمل على الحكم والأمثال، ووصف الشجاعة والكرم. و كان الصحابة رضوان الله عليهم ينشدونها أفرادا لأجل ما فيها من هذه المعاني، و ينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء، والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات الخاصة، لا أن يتخذ فناً من فنون التربية والدعوة كما هو الواقع الآن، حيث يلقن الطلاب هذه الاناشيد، ويقال عنها (أناشيد إسلامية) أو (أناشيد دينية)، وهذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة، فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد ديناً.
فالواجب التنبه لهذه الدسائس، ومنع بيع هذه الأشرطة، لأن الشر يبدأ يسيراً ثم يتطور و يكثر إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه.
الخطب المنبرية (3/ 184 - 185) طـ1411
ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف
س/ فضيلة الشيخ كثر الحديث عن الأناشيد الإسلامية، وهناك من أفتى بجوازها وهناك من قال إنها بديل للأشرطة الغنائية، فما رأي فضيلتكم؟
ج/ هذه التسمية غير صحيحة وهي تسمية حادثة فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتقد بقولهم من أهل العلم، والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد ديناً لهم، وهو ما يسمونه السماع.
وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد حماسية، قد يسمونا بالأناشيد الإسلامية، وهذه التسمية لا صحة لها، وعليه فلا يجوز اتخاذ هذه الأناشيد ولا ترويجها بين الناس، و بالله التوفيق.
مجلة الدعوة/ عدد 1632/ ص58
فتوى سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله
الأناشيد الإسلامية غير مشروعة
س/ ما حكم التصفيق للنساء في الأعراس عندما يصاحبها إنشاد الأناشيد الإسلامية؟
ج/ أولاً ما يسمى بالأناشيد الإسلامية واستعماله في حفلات الزواج هذا غير مشروع، فإن الإسلام دين جد و عمل، و ما يسمى بالاناشيد الإسلامية هذا استعمال للأذكار في غير محلها، ولا ينبغي للناس أن يستعملوا ما يسمى بالأناشيد لأن فيها أشياء من ذكر الله في هذا الحفل أو ما يصاحبها من تصفيق ونحو ذلك، فإن هذه الأناشيد والتصفيق وما يصاحبها من أخلاق الصوفية، والله جل وعلا قد قال عن المشركين (وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء و تصدية).
فالتصفيق مع هذه الأناشيد الإسلامية غير مشروعة لأنها عبارة عن غناء لكن منسوبة إلى الإسلام، ولا يصح هذا.
مجلة الدعوة: عدد 1706
الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله
الأناشيد الإسلامية ليست من أمور الإسلام
قال رحمه الله في كتابه "إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل":
"إن بعض الأناشيد التي يفعلها كثير من الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية ويسمونها الأناشيد الإسلامية، ليست من أمور الإسلام لأنها مزجت بالتغني والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين ويدعوهم للطرب ويصدهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتذكر بما جاء فيه من الوعد والوعيد وأخبار الانبياء وأممهم، وغير ذلك من الأمور النافعة لمن تدبرها حق التدبر وعمل بما جاء فيها من الأمور، واجتنب ما فيها من المنهيات، وأراد بعلمه وأعماله وجه الله عز وجل" ص6
وقال أيضاً - رحمه الله -:
"من قاس الأناشيد الملحنة بألحان الغناء على رجز الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يبنون المسجد النبوي، وحين كانوا يحفرون الخندق، أو قاسها على الحداء الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يستحثون به على الإبل في السفر فقياسه فاسد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتغنون بالأشعار ويستعملون فيها الألحان المطربة التي تستفز المنشدين والسامعين كما يفعل ذلك الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتصرون على مجرد الإنشاد للشعر مع رفع الصوت بذلك، ولم يذكر عنهم أنهم يجتمعون على الإنشاد بصوت واحد كما يفعله الطلاب في زماننا.
(يُتْبَعُ)
(/)
والخير كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والشر كل الشر في مخالفتهم، والأخذ بالمحدثات التي ليست من هديهم ولم تكن معروفة في زمانهم، وإنما هي البدع الصوفية الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعبا، فقد ذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على إنشاد الشعر الملحن بألحان الغناء في الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم، و يجتمعون على مثل ذلك فيما يسمونه بالأذكار، وهو في الحقيقة استهزاء بالله وذكره.
و من كانت الصوفية الضالة سلفاً لهم وقدوة فبئس ما اختاروا لأنفسهم " ص7/ 8
وقال رحمه الله:
"إن تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الغناء باسم الأناشيد الإسلامية يلزم عنه لوازم سيئة جداً و خطيرة.
منها: جعل هذه البدعة من أمور الإسلام ومكملاته، وهذا يتضمن الإستدراك على الشريعة الإسلامية، ويتضمن القول بأنها لم تكن كامله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: معارضة قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ففي هذه الآية الكريمة النص على كمال الدين لهذه الامة، والقول بأن الأناشيد الملحنة أناشيد إسلامية يتضمن معارضة هذا النص بإضافة الأناشيد التي ليست من دين الإسلام إلى دين الإسلام وجعلها جزءاً منه.
ومنها: نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في التبليغ و البيان لأمته حيث لم يأمرهم بالأناشيد الجماعية الملحنة و يخبرهم أنها أناشيد إسلامية.
ومنها: نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم إلى إهمال أمر من أمور الإسلام و ترك العمل به.
ومنها: استحسان بدعة الإناشيد الملحنة بألحان الغناء، وإدخالها في أمور الإسلام. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً) " ص11
الشيخ العلامة أحمد النجمي حفظه الله
الأناشيد بدعة
قال حفظه الله في كتابه" المورد العذب الزلال" الرد على جماعة الإخوان المسلمين:
الملاحظة التاسعة عشر: الإكثار من الأناشيد ليل نهار، وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر، فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، و لكن هؤلاء ينهجون في هذه الاناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد كما يزعمون، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه (نقد العلم والعلماء) عن الشافعي أنه قال: خلّفت بالعراق شيئاً أحدثته الزنادقة، يشغلون الناس به عن القرآن، يسمونه التغبير. قال المصنف رحمه الله -ابن الجوزي-: و ذكر أبو منصور الأزهري (المغبرة) قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع و قد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراً، كأنهم إذا شاهدوهم بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة بهذا المعنى.
و قال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة.
قلت (الخطاب للشيخ النجمي): عجيب أمر الصوفية يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء، ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سبباً في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، أم العكس هو الحقيقة؟
أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغباً في الدنيا مزهداً في الآخرة ومفسداً للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، و لهذا نقول: إن الاناشيد بدعة."
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 02:22]ـ
معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله
الأناشيد الإسلامية أتت عن طريق (الإخوان المسلمين)
س/ في هذا العصر كثرت وسائل الدعوة إلى الله و في بعضها شبهة عندي مثل التمثيل و الأناشيد، فهل هي جائزة أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج/ الأناشيد فيما أعلم من كلام علمائنا الذين يصار إلى كلامهم في الفتوى، أنهم على عدم جوازها، لأن الاناشيد أتت عن الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين كان من أنواع التربية عندهم الأناشيد، والأناشيد كانت ممارسة بالطرق الصوفية كنوع من التأثير على المريدين، فدخلت كوسيلة من الوسائل، وبحكم التجارب أو بحكم نقل الوسائل، دخلت هاهنا في البلاد ومورست في عدد من الأنشطة، أفتى أهل العلم لما ظهرت هذه الظاهرة بأنها لاتجوز، وقال الإمام أحمد في التغبير الذي أحدثته الصوفية، وهو شبيه بالأناشيد الموجودة حالياً، قالوا: إنه محدث وبدعة، و إنما يراد منه الصد عن القرآن. وهذا كلام الإمام أحمد، وكانوا يسمونه بالسماع المحمود وهو ليس بسماع محمود بل مذموم هذا بالنسبة للأناشيد، أما التمثيل ..... ).
من فتوى مطولة في شريط بعنوان "فتاوى العلماء في ما يسمى بالأناشيد الإسلامية"
فتوى الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله
لا ينبغي الاشتغال بالأناشيد ولا ينبغي الاهتمام بها
قال حفظه الله في جوابه عن سؤال عن حكم الأناشيد الإسلامية:
(الإنسان عليه أن يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، فيشتغله بذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الكتب النافعة، وكذلك يطلع على الشعر الطيب الذي يدل على مكارم الأخلاق وعلى الآداب الطيبة، وأما هذه الاناشيد التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي يجتمع مجموعة وينشدون بصوت واحد وبترنم، ويسجل ذلك ثم ينشر، ويشتغل به كثير من الناس، فإن هذا لا ينبغي الاشتغال به ولا ينبغي الاهتمام به، لأن المهم هو المعاني الطيبة، وسماع الأمور الطيبة، أما عشق الأصوات، والحرص على الاستمتاع بالأصوات فإن هذا لا يليق ولا ينبغي).
القول المفيد في حكم الأناشيد، تأليف عصام المري
العلاّمة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله
النشيد الجماعي من طرق الصوفية
قال حفظه الله جواباً على هذا السؤال: ما حكم الاستماع للأناشيد المصحوبة بالآهات والتميعات؟
ج: ما ينبغي هذا غلط، الأناشيد الجماعية؟! ما ينبغي هذا، وأصل الأناشيد من الصوفية، والأناشيد الجماعية ما يستفاد منها، ولا سيما إذا كان فيها آهات وفيها .. وهذه الأناشيد التي ينشدها بعض الشبان، يلحنوها تلحين الغناء، وإذا كان في آهات، آهات؛ تكون أشد، ولو كان ما فيها تلحين الغناء ما يحصل فائدة؛ لأن المستمع إنما يستمع للنغمات فقط، ينصت يستمع متى يرفع الصوت، ومتى ينزل الصوت.
لكن القصيدة إذا كانت مفيدة، واحد ينشدها والباقي يستمعون، أما يكون جماعة ينشدون! هذا .. هذه طريقة الصوفية، وإذا كان في يلحنه تلحين الغناء، أو في آهات كان أشد وأشد، لكن استحوذ الشيطان على بعض الشباب عجز عنهم الإتيان بالغناء، وصار يأتون بالغناء نفس الغناء نفس الغناء الذي تسمعه في الإذاعات، تسمعه في بعض أناشيد بعض الشباب نفس الصوت ونفس التلحين ونفس التأوهات، نسأل الله العافية.
نعم. الآن -عفا الله عنك- أصبحت حتى في طريقة النشيد أصبحت تشابه طريقة المغنيين بالضبط ما تختلف عنها تسمعها ما تفرق بينها، نعم. هذا واضح، الآن بعض الأشرطة هذا غناء، كأنه منقول من الإذاعات وغيرها وشباب يتأوه، يتأوه ويلحن، نسأل الله العافية، ويصير فيها يتلذذ، اللي يسمع يتلذذ بالصوت ما يستفيد، ويزعمون أنها أناشيد إسلامية، وأنها كذا، حتى ولو كانت أناشيد … الغناء، فات المعنى صار صارت طربا، حتى بعضهم والعياذ بالله، يغني القرآن يغني نسمع بعضهم يغني قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يغنيها الغناء، نسأل الله العافية، نعم. نعوذ بالله، نعم.
الشيخ فلاح بن إسماعيل بن أحمد مندكارحفظه الله
لاشك أنها من الغناء المحر م
السؤال: ما هو حكم سماع الأناشيد الدينية؟
الجواب: إذا أنت تنشد بينك وبين نفسك بعض المتون والأشعار لحفظها كما هو معروف مثل ما يسمى الحداء ليعين الإنسان نفسه على الأعمال الشاقة والسفر ويكون أحيانا ولا يتخذ ديدنا فهذا جائز، أما إذا قصدت ما اشتهر في هذه الأيام من الإيقاعات وفي بعض الأحيان يكون معها استعمال الآلات الموسيقية، وكما يحصل الآن من المسابقات الدولية في الإنشاد، حتى أنهم لا يختلف لحنهم وإنشادهم بين الوعد والوعيد، فهذه لاشك أنها من الغناء المحر م، ولا ينبغي أبدا أن يضاف إلى الدين، فلا يقال أناشيد إسلامية ولا يقال أناشيد دينية، وهذا التغبير أو الإنشاد قديم حيث حذر منه الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 ه، حيث رأى هذا الشيء حيث يجتمع الناس ويذكرون الله تبارك وتعالى بألحان واحدة وجماعية، فكانوا ينشدون ثم يزعمون أن هذا يعينهم على الاستمرار والمداومة أكثر على ذكر الله وطاعته، ومعروف ما قال فيهم الشافعي، فعندما ذهب إلى مصر وسأله أهلها عن بغداد، فقال مما ذكر أنه رأى فيها أناس يفعلون شيئا يقال له التغبير، ثم قال هؤلاء هم الزنادقة، فلا شك أن ما يسمى الإنشاد يفتح باب شر عظيم، وهذا كله من الإحداث في دين الله عز وجل، وتركها هو الأصل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 04:09]ـ
الأخ الكريم عندنا فتاوى أخرى تقول بجواز الأناشيد بضوابط و شروط و إليك شيئا منها
-اللجنة الدائمة
(يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين، و يهُزُّ العواطف الإسلامية، و ينفر من الشر و دواعيه، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله، و تُنَفِّر من معصيته تعالى، و تَعَدِّي حدوده، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ، و الجهادِ في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه، و عادةً يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه، و عند فتور الهمم، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها، لردعها عنه وتنفيرها منه. و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكَى للنفس، و أطهر، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب. قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]، و قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) [الرعد: 28، 29]. و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق، و بناء المساجد، و في سيرهم إلى الجهاد، و نحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم، و يهيجون به مشاعرهم)
-الشيخ ابن باز
السؤال: مِن شقَّين: - ما رأيكم في نشر وتداول وبيع الشريط الإسلامي المشتمل على محاضرات وندوات؟ - وما رأيكم كذلك في النشيد الإسلامي الذي يُتداول بين الشباب لحثهم على الفضيلة واجتذابهم إلى مكارم الأخلاق، وسامي معاليها؟
الجواب: الشريط الإسلامي من نعم الله العظيمة الآن، الذي يحفظ للناس المحاضرات والندوات الطيبة والفوائد العظيمة، والشريط الإسلامي جدير بالعناية والحفظ والتداول. أما الأناشيد فمحلها محل تفصيل، إذا كانت أناشيد إسلامية سليمة، ومقصودها الحث على الخير، والنشاط في العلم، والتعاون مع الدولة فيما ينفع المسلمين، وحماية الأوطان، وصيانتها مما يضرها، فهذه لا بأس بها، أما إن كان فيها مما يخالف الشرع أو في غيرها من الأشرطة فلا.
-الشيخ الألباني
إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها، فهذا أمرٌ لا بأس به، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية؛ كالغلوّ، و نَحوِه، ثم شرط آخر، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع، و الدعوة إلى الله سبحانه)
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لسؤال: ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ الجواب: أرى الأناشيد الإسلامية تغيرت عن مجراها سابقاً، كانت بأصواتٍ غير فاتنة، لكنها صارت الآن بأصواتٍ فاتنة، وأيضاً فخمت على أنغام الأناشيد الخبيثة الفاسدة، وقالوا: إنها تصحبها الدف، وهذا كله يقتضي أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنها، لكن لو جاءنا إنسان ينشد أناشيد لها هدف وليس فيها شيءٌ من سفاسف الأمور وبصوته وحده بدون آلات لهو، هذا لا بأس به، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
-الشيخ عبد الله بن جبرين
ما رأي سماحتكم في الأناشيد التي نسمعها في عصرنا هذا؟
الجواب:-
(يُتْبَعُ)
(/)
الشعر مثل الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا شك أن حكم هذه الأناشيد حكم نظم الشعر ثم إلقائه، فإن كان محتواها مفيدا كالترغيب في الخير، والتحذير من المعاصي، وكالمواعظ والزهديات، والحث على مكارم الأخلاق، والنهي عن سفاسفها، وذكر العبادات والنوافل ونحوها، فإن ذلك مباح، لكن يكون إنشادها عاديا، بدون ترنم وتمايل، ونغمات مثيرة للأشجان.
أما إن احتوت على التشبيب، والدفع إلى الغرام، ووصف الخدود والقدود، وإثارة الغرائز، والدعاية إلى الجرائم، وذكر المحرمات، والنداء إلى اقتراف الفواحش، وما إلى ذلك فهو محرم بأي صوت أو بأي لغة، فالعبرة بالمحتوى، ومعنى ذلك الشعر، وكذا بحال الإلقاء من الترنم والتغنج ونحوه.
-الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
ما حكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقي؟؟
الجواب:
الحمد لله
.جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بدلالات متنوعة على إباحة إنشاد الشعر واستماعه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال:
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال:
" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة "
فقالوا مجيبين:
نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا أبدا
رواه البخاري 3/ 1043
وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه " 8/ 711
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق.
وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر:
عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد.
عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته، وتضييع الواجبات والفرائض لأجله.
أن لا يكون بصوت النساء، وأن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش.
وأن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون.
وأن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف.
وأن لا يكون ذا لحن يطرب وينتشي به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني، وهذا كثير في الأناشيد التي ظهرت هذه الأيام، حتى لم يعد سامعوها يلتفتون إلى ما فيها من المعاني الجليلة لانشغالهم بالطرب والتلذذ باللحن. والله ولي التوفيق.
المراجع: فتح الباري 10/ 553 - 554 - 562 - 563
مصنف ابن أبي شيبة 8/ 711
القاموس المحيط 411
-الشيخ محمد الحسن ولد الددو
ما حكم الأناشيد الإسلامية؟
أن النشيد إذا كان مضمونه طيبا كالثناء على الله والثناء على رسوله r وتحفيز الهمم للخير فهو سنة بشرط أن لا يكون معه آلة طرب كالمزامير، ويجوز للرجال الإنشاد بحضرة النساء ولا يجوز للنساء الإنشاد بحضرة الرجال، فقد صح عن النبي r المشاركة فيه، ففي صحيح البخاري أنه كان ينشد مع أصحابه:
* تالله لولا الله ما اهتدينا** ولا تصدقنا ولا صلينا*
*إن أولاء قد بغوا علينا** إن يطلبونا خطة أبينا*
ويمد بها صوته، وكذلك كان ينشد في حفر الخندق:
*لاهم لا عيش إلا عيش الآخره** فاغفر للانصار وللمهاجره*
وكان الصحابة ينشدون بين يديه:
*نحن الذين بايعوا محمدا ** على الجهاد ما بقينا أبدا*
وكان ينشد في بناء المسجد:
*هذا الحمال لا حمال خيبر ** هذا أعز ربنا وأطهر *
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أذن لعامر بن الأكوع أن ينشد بين يديه في غزوة خيبر ودعا له بالمغفرة، وأذن لأنجشة أن ينشد بين يديه حتى حرك الإبل فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة، والقوارير قلوب النساء فهذا كله تشريع للنشيد وبيان لسنيته وتأثيره وتحفيزه للهمم فهو عون للإنسان على الطاعة وعلى الحماس، ولكن إنما ذلك بهذه المضامين الطيبة، وبالأخص إذا كان ذلك ثناء على الله وعلى رسوله r من غير غلو، أما إذا دخله غلو في الثناء على النبي r فإنه نهى عنه كما في صحيح البخاري أن الجويريات أنشدن بين يديه أثنين على الله ثم أنشدن بين يديه: \"وفينا نبي يعلم ما في غد\" فقال: دعي هذه، دعي هذه لأنها أثنت عليه بعلم الغيب وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى وحده، فلذلك لا بد أن يكون الثناء على النبي r أيضا بالثناء الذي يثنى به عليه r، وكذلك لا بد أن يكون ذلك أي النشيد لهذه النية أي لقصد تحفيز الهمم وتهيئتها والثناء على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين حتى ما كان من ذلك ثناء على المجاهدين في سبيل الله ورثاء لموتاهم وثناء عليهم فهو جائز، ومثل ذلك أيضا من نصر النبي r حتى لو كان مشركا إذا كان الثناء عليه فقط بنصرته، كالثناء على المطعم بن عدي بما أثنى عليه به حسان بن ثابت فإنه قال في نشيده في رثاء المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف وهو ابن عم النبي r وقد أجاره من قريش بعد موت أبي طالب، فأثنى عليه حسان عند موته بقوله:
*ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا** من الناس أبقى مجده الدهر مطعما*
وأنشد ذلك بين يدي النبي r، وكذلك ما كان من الإنشاد لا يتضمن هذه المعاني ولكنه يتضمن ذكر البقاع والأماكن مما لا حرج فيه شرعا كذكر المناطق والأماكن فهذا ليس محرما شرعا فيجوز النشيد به، ومثل ذلك المواعظ والعبر فإنشادها لا حرج فيه وقد أنشد النبي r واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت، وكان شعره حكما ومواعظ، فمن شعره مثلا:
قد يموت الجبان في آخر الصـ ** ـف وينجو مقارع الأبطال*
*ربما تكره النفوس من الأمـ** ـر له فرجة كحل العقال*
فهذا النوع هو مما يجوز إنشاده والتغني به ولا حرج فيه، أما ما كان هجاء لمعين أو تغزلا على معين، أو كان فيه ممنوع شرعا فهذا لا يجوز النشيد به، ولا يجوز إنشاده أصلا إلا في حالات محصورة، وهي ما كان من الغزل لغير معين، أو كان في أمر قد مضى وانتهى أهله فيذكر للاستشهاد مثلا، كإنشادنا نحن الآن للشعر الجاهلي استشهادا في تفسير القرآن أو الحديث فمثل هذا لا حرج فيه، وقد أنشد عمر بن أبي ربيعة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قصيدته بالحرم المكي وهي:
*أمن آل نعم أنت غاد فمبكر ** غداة غد أم رائح فمهجر*
وفيها الغزل لكنه قد مضى ولا يتوقف عليه شيء بذاته ويريدها ابن عباس للاستشهاد على كلمات القرآن والسنة. وقد مر النبي r وأبو بكر بمنشد ينشد شعرا قديما يمدح به بنو عبد مناف وقد غيره المنشد فقال: \"والمجد خالصه لعبد الدار\" وأصل الأبيات: \"والمجد خالصه لعبد مناف\" فقال رسول الله r لأبي بكر: أهكذا قال الشاعر؟ قال لا، وأنشده أبو بكر أبيات الشاعر.
-الشيخ خالد عبد الله المصلح
السؤال:
أرجو من فضيلتكم إفتائي في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها وهي سماع الأناشيد علما بأن هذه الأناشيد لا تحتوي على الآلات موسيقية بل تحتوي على مؤثرات صوتيه بالصوت البشري الخالص دون الآلات محرمة وجزيتم خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في الأناشيد الحل لكن لابد من ملاحظة الأمور التالية:
1. ألا تشغل عن الواجبات وما ينبغي الاهتمام به من الأعمال الدينية والدنيوية.
2. ألا يكون فيها من الكلام الذي يرمي بالفساد أو الشر.
3. ألا تحتوي ما ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر لأقضية الله تعالى من الآهات وشبهها.
4. أن لا تشبه أداء المغنين أو المبتدعين.
والذي أحث نفسي وإخواني عليه أن يحفظوا أعمارهم وأيامهم من اللهو إلا ما دعت إليه الحاجة أو اقتضته المصلحة وأعمارنا قصيرة نسأل الله أن يستعملنا في البر والتقوى.
أخوك
خالد بن عبدالله المصلح
17/ 9/1424هـ
-الشيخ سعيد بن مسفر
(يُتْبَعُ)
(/)
السؤال: ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تردد، وقد سمعتها رقيقة في الأداء، والصوت يشبه صوت المغني، وبعض الإخوة الملتزمين يستمعون لها أكثر من استماعهم للأشرطة الباقية، وبعضهم ينام عليها؟
الجواب: يجب أن يكون عندنا اعتدال في قضية الأناشيد الإسلامية، وقد سمعت فتوى جيدة للشيخ عبد العزيز بن باز وهو أنه قال: إنها جائزة ولا بأس بها، الأناشيد الإسلامية وهي الأبيات الشعرية التي يرددها الإنسان بنغمة دون أن يرافقها طبل ولا عود ولا آلة لهو، وإنما بلسانه يرددها، مثلا:
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب
هذا بيت شعر ليس فيه شيء، لكن يأتينا واحد قال: لا هذه مثل الأغاني أجل ماذا تريدني أقول؟!
ألا ليت الشباب يعود
ماذا تريدني أن أفعل، هذه ليست أناشيد هذه (خبال) لا يجوز يا أخي النشيد، أردد الكلام بشيء مفيد، أما أن أردده بطريقة مشينة كي أبرهن أنها ليست أغاني، لا. فنقول: إذا كان النشيد أبياته وشعره طيباً، يرفع النفس، ويبارك الروح، ويبعث على الحماس، والقوة، والرجولة، وردده شباب بدون آلات لهو وكان يستعمل من قبل الشباب المؤمن على فترات بحيث لا يكون وقته كله أناشيد؛ لأن معظم الشباب ما معه في سيارته ولا عند رأسه إلا أناشيد إسلامية، عندك محاضرة؟! قال: لا. هذه لا أريدها، عندك قرآن؟! قال: لا. ماذا معك؟! قال: أناشيد!! أنعم بلحيتك! ضيعت حياتك! لا -يا أخي- يجب أن يكون عندك أناشيد ومحاضرات وقرآن، وبعد ذلك إذا سمعت القرآن ولان قلبك، وسمعت المحاضرة وعرفت طريق دينك، واحتجت إلى شيء من الترويح تسمع الأناشيد المحللة، لماذا؟! لحديث: (ساعة وساعة) والحديث في صحيح مسلم عن حنظلة بن أبي عامر الأسيدي، حنظلة بن الربيع رضي الله عنهما غسيل الملائكة، قال حنظلة بن أبي عامر الأسيدي كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقي أبا بكر قال: (نافق حنظلة نافق حنظلة قال: وما ذاك؟! قال: يا أبا بكر إنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى لكأننا نراها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والأولاد ونسينا، قال: والله إني لأجد مثل ذلك -يقول له أبو بكر: وأنا مثلك- فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حنظلة قال: نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟! فأخبره، قال: يا حنظلة! ساعة وساعة، والله لو تبقون في الشوارع كما تبقون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة) يعني: أن الإنسان بشر، لو أنه يقعد في كل حالاته مثل ما هو عند الرسول لكان من الملائكة، والملائكة صنف آخر ونحن بشر إذا أردنا التسلية ولكن بشرط أن تكون بالحلال، فلا يأتي شخص يغني ويقول ساعة وساعة، يشغل له أم كلثوم أو أي أغنية ويقول: ساعة وساعة، لا. تلك ساعة لله والساعة الثانية أيضاً لله لكن أقل، أما ساعة لله وساعة للشيطان، فلا. مثلما يقول بعض الناس: ساعة لربك وساعة لقلبك، لا.: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162 - 163] الساعات كلها لله، والأوقات كلها لله، الليل نقضيه كله لله والنهار كله لله، حتى نَومنا لله، وأكلنا وشربنا لله، أيضاً أناشيدنا لما آتي بشريط وأسمع الأناشيد أقصد به وجه الله لماذا؟! لأني أتأمل في كلماته، أتأمل في أنه بديل صالح للأغنية الماجنة، أما أن نضيق على شبابنا ونقول لا، لا تأتوا بالأناشيد، هذا تحريج وتضييق والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحرج على الأمة وقال في الحديث: (يسروا ولا تعسرا، وبشروا ولا تنفروا) وفي الحديث الآخر: (ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً).
-الشيخ سعد البريك
السؤال: إني أكثر من سماع الأغاني وأريد الطريقة السليمة للتخلص من هذا الوباء، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: املأ قلبك بذكر الله عز وجل، تمتلئ شوقاً وحباً بكلام الله، ثم أيضاً في ذاك الوقت، ستمتلئ بغضاً وكراهيةً لمزمور الشيطان.
حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبدٍ ليس يجتمعان
(يُتْبَعُ)
(/)
تأكد أنك إذا امتلأ قلبك بحب كلام الله عز وجل، لن تجد ألذ منه، اجعل مسجلك في السيارة، وفي بيتك، بالقرب منه كل الأشرطة النافعة، أفضل مقرئ تلذذ لتلاوته وتخشع لها ائت بأشرطته .. محاضرات .. أناشيد إسلامية .. أشياء نافعة، كل هذه الأمور ستجد أنها تصرفك عن الأغاني، أما هذه الأغاني كما قلت يا أحبابي! إنها وجع رأس، ولن تنفعك عند الله يوم القيامة، يعني: يوم القيامة لك أن تقول: يا ربِ! سمعتُ جزءاً كاملاً من كلامك، وبكيت وخشعت، وربما تكون سبباً أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرت الله خالياً ففاضت عيناك، وربما تكون ممن يكرمهم الله فلا تمسهم النار؛ عينٌ بكت من خشية الله، سمعتَ تلاوة فدمعت عينك، فبكيت من خشية الله عز وجل، لكن هل تقول: يا ربِ! عندي ألف شريط أغاني، عندي خمسمائة، عندي كذا في الفيديو عندي .. عندي .. ؟ أسألك بالله هل هذه تقربك من الله أم تباعد عنك الموت، أم تخفف عنك السكرات، أم تزيدك في الدنيا وتنفعك في الآخرة؟! الجواب: لا. فلماذا الإصرار على قتل أنفسنا؟ لماذا نصر على ملء عقولنا بالتافه؟ الآن لو يأتي أحد قال: تعال يا فلان، تعال معي لك شيء، أعطني جيبك، يوم أن فتح له جيبه، وضع فيه تراباً، تضع في جيبي تراباً؟! تضع في جيبي زبالة؟! تراني أنا سيارة بلدية؟! ما هذا الكلام أو تضع في جيبي تراباً؟ هاأنت تفتح عقلك ليوضع فيه زبالات الأغاني والمجلات والكلام الفارع والأفلام الساقطة! لو أن أحداً سكب تراباً، يعني: لو ما وجدت الماء، فضربت على التراب ضربةً واحدة ومسحت به يديك ووجهك، كانت طهارةً لك، وكان هذا تيمماً، هذا التراب لو وضع في جيبك ما قبلته، لكن أن يوضع في ذهنك مزابل وأغاني وأفلام ما عندك مانع، هات المزيد، هات المزيد، حتى إذا جاء يوم وحضرت المنية، يقولون لك: قل: لا إله إلا الله، تذهل فلا تعرف أن تقول: لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن عقلك وقلبك وروحك وفكرك ونفسك وهجيراك ودأبك وصوتك دائماً:
ومُتنا على سُنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا
-الشيخ سليمان الماجد
س: سؤالي عن الأناشيد الإسلامية واختلاف العلماء في حكمها وما هو الراجح؟ وجزاك الله خيراً.
ج: الأناشيد جائزة في الجملة، ولكن نكره المبالغة في التلحين والتمطيط. والله أعلم.
-الشيخ محمد مختار الشنقيطي {و إن كانت فتواه أضيق من فتاوى الآخرين}
السؤال: ما حكم الأناشيد الإسلامية الجديدة التي يوجد فيها حداء يشبه ألحان الغناء وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: أولاً أشهد الله عز وجل على حبكم جميعاً في الله، وأسأل الله العظيم أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، ثم ما أدري الأناشيد منها جديد وقديم، الله المستعان! كل يوم نأتي بجديد، حتى الأناشيد فيها موديلات جديدة، على العموم: قديمها وجديدها، بالنسبة للأناشيد أنا رأيي الاقتصار في الدعوة على الكتاب والسنة، وقد بينت ذلك أكثر من مرة في السؤال عن هذه الأناشيد، وأما بالنسبة للألحان والإتيان ببعض الأمور التي تكون سبباً للفتنة، فلا أشك في حرمة ذلك لئلا يفضي إلى الفتنة، وهذا أمر بنقل الثقات أنه قد يتسبب في الفتنة، وأيضاً فتنة لمن ينشد، إذا كان المقصود به الألحان ومحاكاة الفساق في ألحانهم، أما بالنسبة لقضية أن الإنسان ينشد عند السآمة والملل فهذا ثابت في السنة، وهو حكم على كل أحد، وقد وردت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، كقوله: اليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله وكذلك ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد، وحفر الخندق، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فكان عليه الصلاة والسلام يقول: (أبينا أبينا! ويرفع بها صوته)، فالسنة ثابتة، وكان يُحدى بالإبل وعليها النساء في محضر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسمع منه، فيسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نسلمه عند وجود السآمة والملل، لكن التوسع في ذلك والمبالغة فيه، هذا مما لا أصل له، والأولى اتقاؤه وتركه ما أمكن، والله تعالى أعلم
-الشيخ سلمان العودة
فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة حفظه الله
ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية، وما رأيكم في الإكثار من سماعها، وما الأصل في الأناشيد الإسلامية؟.
الجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
وصلت رسالتكم عبر البريد الإلكتروني وصلكم الله بطاعته، ونرجو أن نتواصل على خير.
بالنسبة للأناشيد الإسلامية الأصل فيها الإباحة إلا أن تكون مصحوبة بآلات العزف، لكن يعتدل الإنسان في سماعها بحيث لا تستغرق وقته، إنما يسمعها في السفر أو في السيارة أو لتجديد النشاط، أو ما شابه ذلك من المقاصد الحسنة.
ومن نافلة القول أن الأناشيد إذا كانت مشتملة على معانٍ رديئة أو أفكار فاسدة فهي مما ينبغي حماية الإذن من سماعه. فتلخص من ذلك ثلاثة ضوابط:
أولها: ألا تشتمل على صوت محظور.
ثانيها: ألا تشتمل على معنى محظور.
ثالثها: ألا تغلب على الإنسان وتأخذ جل وقته وهمه، ولهذا بوب البخاري" باب من كان الغالب عليه الشعر" ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً وصديداً خير له من أن يمتلئ شعراً، وهذا محمول على أحد معنيين:
(1) إما أن يكون المقصود الشعر الرديء من مفاخرات الجاهلية وغزلها وهزلها.
(2) أو أن يكون المراد الانشغال بالشعر والانهماك فيه حتى يمتلء من جوفه وأرجح أن يكون المقصود مجموع الأمرين فلا يحسن بالمرء أن يملأ حياته برديء الشعر، وإلا ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد: هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء؟ قال نعم فأنشده مائة قافية.
وقد كان الصحابة يتناشدون الأشعار، ويرددونها في المناسبات، في الجهاد، ووقت بناء المسجد, والسفر، وما حديث (رويدك يا أنجشة .. ) وحديث (نحن الذين بايعوا محمداً .. ) وحديث (اللهم إن العيش عيش الآخرة .. ) عنا ببعيد .. وكلها في الصحيح.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-الشيخ محمد الخضيري
السؤال
نحن مجموعة نعمل في مجال المسرح للأطفال ونقدم برنامجاً هادفاً يحضر لدينا في المنتزه أو موقع لمسرح الأطفال مع ذويهم الأب والأم ونعمل على فصل الرجال عن النساء وتقديم الأطفال في الكراسي الأمامية ويلبس بعض الشباب ملابس تنكرية (دمى) على شكل ثعلب أو دب أو خيارة أو برتقالة- والسؤال: هل التمثيل ولبس مثل هذه الملابس جائز؟ وهل مصاحبة الدف للأناشيد جائز؟ نرجو الإجابة وفقكم الله لكل خير.
الجواب
إذا كان ما تقومون به في المسرح برنامجاً هادفاً يستفيد منه الأطفال، وليس في هذا المكان اختلاط بين الرجال والنساء، فليس في هذا العمل بأس، غير أن التشبه بالحيوانات لا ينبغي أن يقع من المسلم لما فيه من إهانة للنفس التي كرمها الله تعالى بالعقل، ومحاكاة البهائم والحيوانات لم ترد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، وإذا كانت دمى هذه الحيوانات مجسمة فإنها لا تجوز لأنها تدخل في التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه، وأما دمى الجمادات فلا بأس بلبسها واستخدامها، وأما مصاحبة الدف للأناشيد فلا يجوز بل يكتفي بأصوات المنشدين، ويمكن أن يضفي عليها بعض المؤثرات الصوتية من غير الموسيقى، والدف جاء جوازه في وليمة النكاح؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه النسائي (3369) وأحمد (15451) والترمذي (1088) وحسنه فيقتصر على ما جاء به النص.
-الشيخ أحمد القاضي
قد كثر في الآونة الأخيرة إصدار بعض الأناشيد المسماة (أناشيد إسلامية) تؤدى بأداء يشبه أداء الأغاني المحرمة، وتكون مصحوبة ببعض المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى! وتتضمن كلمات غير هادفة. فما حكم أدائها، إصدارها، وسماعها؟ وما الضوابط المعتبرة في الإنشاد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن هذا اللون من الأناشيد الموصوفة في السؤال أعلاه، لا يصح أن يسمى: (أناشيد إسلامية) بل هي أقرب إلى أن تلحق بالسماع المحرم، ومشابهة الصوفية. فلا يجوز أداؤها على النحو المذكور، ولا سماعها، ولا تداولها.
وأما الضوابط التي تجب مراعاتها في الإنشاد المباح:
أولاً: ألا يعتقد المنشد أن فعله هذا عبادة، فإنه لا يتعبد لله إلا بما شرع. وغاية ما يقال، إذا سلم من المحاذير، أنه مباح.
ثانياً: أن يكون الحامل له عليه طرد السآمة والملل، واستجلاب النشاط، كما يصنع الحرفيون في البناء، والحفر، أو المسافرون لقطع مراحل الطريق، وما شابه ذلك. ولا يكون ديدناً للإنسان يهدر فيه وقته، ويدمن عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً: ألا يكون مقصوداً لذاته؛ تنشأ له الفرق وتعقد له الاحتفالات، ويجتمع له الناس.
رابعاً: أن يخلو من آلات الطرب الوترية، والهوائية، وما في حكمها، فإن العبرة بالمخرّجات المسموعة، بقطع النظر عن طريقة إخراجها.
خامساً: ألا يشابه لحون الفساق، وأداء المتميعين؛ بإصدار التأوهات، والهمهمات، وما يسمونه (الموَّالات)، والأصوات الناعمة التي قد تثير الغرائز والشهوات.
سادساً: أن يخلو من الكلمات الفارغة، والمعاني الفاسدة، والهزل المذموم، والكذب، وأن يكون مثيراً للحماس والنشاط، أو الموعظة الصالحة.
وإني لأدعو إخواني من الشباب، وغيرهم، إلى أن يشغلوا أوقاتهم بالنافع المفيد. وأن يأخذوا أنفسهم بالجد والحزم، ولا بأس بالترويح المباح، كما أدعو أصحاب التسجيلات إلى أن يعتنوا بإخراج المواد الإعلامية، والتربوية، المثمرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
-الشيخ عبد الله الجلالي
السؤال: يستخدم بعض الدعاة طرقاً خاطئة للدعوة إلى الله، ومن ذلك ما يدعو إليه بعض الدعاة من استخدام ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، أو اللعب بالكرة، أو المسرح، ويزعمون أن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله، مع أنها في الواقع قد جرت كثيراً من الشباب إلى نوع انحراف وفساد وترك للقرآن وتفضيل لهذه الأمور على حفظ القرآن، بل على الصلاة، فما رأيكم؟
الجواب: أنا أخالف هذا الرأي، وأقول: هذه وسائل وليست غايات، فإن هذه الأناشيد الإسلامية التي امتلأت بها المكتبات الصوتية -والحمد لله- أغنت كثيراً من الناس عن الأغاني، مع أنها تحمل معاني فاضلة، وتثير حماس المؤمنين لدينهم. وكذلك ما أشار إليه الأخ السائل من الكرة، فنحن نقول: الكرة ليست لذاتها وإنما لغيرها؛ لأن كثيراً من الشباب أُشرب بحب الكرة وشيء من الترفيه واللعب، وما دامت تجذب لنا عدداً من هؤلاء الشباب فإننا نقول: إنها وسيلة طيبة لا مانع من أن يستخدمها الدعاة من أجل أن يجلبوا هؤلاء الشباب من مواقع معينة يقومون فيها بممارسة هذه الألعاب إلى مواقع أخرى نضمن فيها صلاح هؤلاء الشباب. فنقول: هذه وسائل وطرق طيبة ما دامت وسائل وليست غايات، وهذه المسرحيات التي أشار إليها السائل التي يعملها هؤلاء الشباب ويقدمونها لبعضهم من أجل أن يثبتوا فكرة معينة في أذهان هؤلاء الشباب، أو من أجل أن يشغلوهم عن مسرحيات أخرى فيها ضرر كبير، أو من أجل يأخذوا هذا الشاب ويجذبونه من حيث يرغب، هذه كلها وسائل طيبة ما دام الهدف من ورائها طيباً، والله أعلم.
-الشيخ عبد العزيز الراجحي
السؤال: ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها؟
الجواب: لا بأس بها إذا كان ليس فيها محذور، وينشدها واحد وليست أناشيد جماعية. {لا أدري السبب الذي جعله يمنع الأناشيد الجماعية}.
-الشيخ عبد الكريم الخضير
السؤال
ماحكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى وماهو الجائز منها؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأناشيد عموماً إذا كانت مادتها مباحة ولم يصحبها آلة ممنوعة استخدامها شرعاً، وأديت على طريقة العرب في لحونهم فلا بأس، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، وأما إذا كانت مادتها ممنوعة كالغزل والسب والخنا والفخر وما أشبه ذلك، أو صاحبها آلة ممنوعة أو أديت بلحون الأعاجم وأهل الفسق والمجون فإنها لا تجوز، علماً بأن ما يباح منها لا ينبغي الإكثار منه والاشتغال به عن الأهم من تلاوة القرآن ودراسة العلم وغيره، والله المستعان.
-الشيخ عائض القرني
السؤال: يسأل الكثير عن المشاركة في المخيمات والمراكز؟
الجواب: أمر طيب, وما رأينا في المراكز والمخيمات إلا الخير الكثير, لكن تختلف باختلاف القائمين عليها, بعضهم يحفظها بالعلم، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بطلب العلم النافع, بالتزود من الصالحات، فهذا مشكور مأجور, وبعضهم يكثر من الأناشيد فيها, والنشيد -حفظكم الله- كما قال بعض العلماء له ضوابط ثلاثة:
1/ ألا يصاحبه آلات موسيقى لا دف ولا طبل ولا مزمار.
2/ ألا يكون الشعر بذيئاً أو ماجناً أو فيه غزل.
3/ ألا يكثر منه؛ لأن بعض الناس إذا وقع في النشيد وقع وقعة ما بعدها وقعة, يجعل ليله ونهاره نشيد, وهذا ليس بمطلوب, يطلب من النشيد وقت الحاجة، فقط
(يُتْبَعُ)
(/)
-شيخنا الشيخ عبد الرحمان السحيم
ما هو الحكم الشرعي في الأناشيد (الإسلامية)؟
ارجوا التفصيل في المسألة ..
الجواب/ ما يتعلق بالأناشيد الإسلامية فقد ورد فيها الخلاف بناء على طبيعة الأناشيد اليوم، والذي يترجح من خلال النظر في الأدلة أن الأناشيد إذا ضُبِطت بالضوابط التالية أنه لا حرج فيها
والضوابط هي:
1 – أن لا تشتمل على آلة موسيقية
2 – أن لا تشتمل على كلماتِ فُحش ودعوة إلى سفاسف الأمور
3 – أن لا تكون على ألحان الأغاني
4 – أن لا تُلهي عن العلم النافع
وقد دلّت الأدلة على جوازها في الأصل.
فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِحَادِيهِ – الذي يحدو ويُنشد بصوت حسَن -: ويحك يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلّم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله: سوقك بالقوارير.
وفي رواية لمسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَادٍ حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير. يعني ضعفة النساء
كما كان عامر بن الأكوع ممن يُنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه سماع ذلك في السفر.
وروى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك! وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا == ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اقتفينا == وثبت الأقدام إن لاقينا
وألقين سكينة علينا == إنا إذا صِيح بنا أتينا
وبالصياح عولوا علينا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. الحديث
وفي الصحيحين أيضا عن أنس – رضي الله عنه – قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول:
نحن الذين بايعوا محمدا = على الجهاد ما حيينا أبدا
فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة = فأكرم الأنصار والمهاجرة
وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ما بأصحابه من النّصب والجوع قال:
اللهم إن العيش عيش الآخرة = فاغفر للأنصار والمهاجرة
فقالوا مجيبين له:
نحن الذين بايعوا محمدا =على الجهاد ما بقينا أبدا
وفي الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه – رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:
لولا أنت ما اهتدينا == ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا == وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الأُلى قد بغوا علينا == إذا أرادوا فتنة أبينا
ويرفع بها صوته.
فالشاهد أن الحداء بالصوت الحسن كان معروفا، ويحتاج إلى تقييده بالقيود السابقة كما تقدّم.
أما الميوعة في الأناشيد كإنشاد الكلمات الرخوة والآهات!! فهو يخرجها عن مقصدها إلى الغناء والتّغنّي المذموم.
والله أعلم.
-الشيخ المحدث مصطفى العدوي
السؤال: هل هناك شيء يدعى بـ (الأناشيد الإسلامية) في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الجواب: هذا الاصطلاح: أناشيد إسلامية، وغير إسلامية، اصطلاح جديد ظهر الآن؛ لكن بالنسبة للأناشيد عموماً، منها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، والأناشيد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد منها، وتقال في المناسبات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يوم أن ذهبت إلى عرس للأنصار ثم رجعت: (ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو -والرسول لم يكن يحسن الشعر، كما لا يخفى عليكم- فقال لها: قولي: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء، ما حلت بواديكم) إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بمتقن للشعر؛ لأن الله يقول: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ [يس:69]. وقد ورد أيضاً في هذا الباب أن النبي قال: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة). وكان في بعض الأحيان يُخَالف فيها، فيقول: ( ... فانصر المهاجرة والأنصار)، وهذا دليل على عدم ضبطه للشعر صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ربنا قال: وَمَا يَنْبَغِي لَهُ [يس:69]، هو نبي وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك: أن مؤدى الأناشيد هذه: إن كان للخير وفي مناسبات ولم يُتَّخَد دَيدناً، فلا بأس به، وإن كان اتُّخِذ دَيدناً وعادةً، وفيه حث على الفجور وعلى الخمور وتصوير المحرمات وتصوير الفواحش فهو حرام، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 06:13]ـ
تلخيصاً لكلام هؤلاء العلماء و الطلبة أن ما يسمى الأناشيد هذه الأيام انقسم ثلاثة أقسام:
1 - الحداء: و هو شعر ملحن بلحون العرب و هو جائز
2 - الغناء: و هو شعر ملحن بلحون أهل الفسق و هو حرام في العموم
3 - المعازف: و هي ما يعزف يه من الآلات مع الشعر أو دونه و هي حرام العموم
فالجدير بالمسلمين اتباع علمائهم و إنكار المنكر و عدم التشديد في إنكار ما يباح و الله أعلم و وفق الله الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 05:38]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم أقول و بالله التوفيق و ماذا عساه يقول محرم التمثيل عن الحديث المتفق عليه من طريق عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني و أنا أنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد أخرجه البخاري في ثلاثة أبواب و ما يقول من زعم أن الغناء الجماعي من صنع الصوفية و أنه أحدثه ل الإخوان المسلمون خاصة و أنه محدث ألم يتغن الأنصار جماعيا في استقبالهم للنبي صلى الله عليه و سلم؟ ألم يرتجز الصحابة أرجوزات جماعية عند بناء المسجد النبوي لتحفزهم على العمل و كذلك يوم الخندق الخ ... فالفتيا بعد البحث و الجهد تختلف عن الفتيا الارتجالية و علينا أن نتثبت في ديننا و خاصة في فتاوينا حتى لا نظلم الناس الاخوان و الصوفية يصلون و يحجون و يصومون أفلا نصوم و نحج و نصلي نعم هذه عبادات أمرنا الله بها و لا أستحضر أن الله أو رسوله أمرنا بالغناء الجماعي الا أنه لما كان جواز الغناء الديني محل اجماع منذ القرون المزكاة و كان الخلاف الفقهي بين المذاهب أساساحول تحريم المعازف أردت أن أنبه السادة الفضلاء من العلماء الأجلاء المعاصرين لنا أن يراجعوا المسألة بعد تقصي الأحاديث و الآثار الواردة في الباب خاصة اذا كانت ستمنع الشباب مما هو أكبر و أعظم و أشنع فعسى و عسى و الله الموفق الى الصواب
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 04:07]ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم قال تعالى: أدع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن قال الشوكاني في نيل الأوطار في كتاب الجهاد باب آلة اللهو:و أما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الامتاع:ان الغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله و نقل ابن طاهر اجماع الصحابة و التابعين عليه و نقل التاج الفزاري و ابن قتيبة اجماع أهل الحرمين عليه و نقل ابن طاهر و ابن قتيبة أيضا اجماع أهل المدينة عليه و قال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة و الذكر قلت فجل أهل العلم رخصوا فيه كما ترى و خلافهم على مستوى استعمال آلات اللهو معه و أما غناء الفساق فلا خلاف بين أهل العلم في تحريمه و هذا التفصيل هو الذي ينبغي تبيينه للناس لكي تكون للمفتي مصداقية فهو كما قال ابن قيم:المفتي هو المخبر عن حكم الله غير منفذ و قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام ... الآية و يدخل في هذا كلما ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه و تشهيه و مثله للشوكاني في فتح القدير و انظر أدب المفتي و المستفتي لابن الصلاح و المدارك لعياض و مدارج السالكين لابن قيم الخ ... فهذه مسألة فيها اجماع أهل المدينة في عهد الصحابة و التابعين و هو حجة عند ابن تيمية رغم التفصيل الذي بين و السؤال الذي طرحت منذ البداية هل الأنصار لم يتلقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأراجيز ترحيبا و تكريما و أقرهم على ذلك و ما زال كل خلف يتغنى بطلع البدر علينا و هذا نقل الكافة عن الكافة كما أن السير تذكر لنا أراجيز الصحابة التي تغنوا بها لتكون محفزا لهم في حالات صعبة كبناء المسجد النبوي و حفر الخندق الخ ... نحن تبع لخير سلف و لا نقلد عمرا و لا زيدا و انما نبحث عن الدليل بعيدا عن كل تعصب بليد أما أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمرنا بالتغني بالقرآن فهذا الكل يعرفه لذلك لم نلتفت الى كراهة المذهب المالكي للتغني بالقرآن بل اتبعنا في ذلك الحاديث و عمل السلف الصالح من الصحابة و التابعين قلت و قد كهر الفاروق عمر بن الخطاب حسان بن ثابت لما وجده ينشد الشعر في المسجد فقال له حسان:لقد نشدته فيه و فيه من هو أفضل منك ... و قد سمع حسان شعره الذي مدح به الرسول صلى الله عليه و سلم ملحنا فعلينا قبل كل شيء أن نبحث عن جميع النصوص الواردة في المسألة قبل الفتيا كما ينبغي أن نتمثل أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم صحابته حين قال: بشروا و لا تنفروا و يسروا و لا تعسروا فالحكمة من الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة أن نمتثل قوله تعالى على لسان رسوله الكريم: قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و لن تكون لنا بصيرة ما لم نطلع على قول المخالف و دليله لذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا و هذا الى هذا حتى ترجع الى الأول و قد هابها من هابها الا أن ذلك لا يمنع من تبيين الحق اذا اتضح لك و الحق في هذه المسالة اجماع منذ عهد الصحابة و التابعين و الله الموفق الى الصواب غفر الله لنا و لكم و أستغفر الله العظيم الذ ي لا يعذب المستغفرين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ولد ناصر]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 04:48]ـ
الأخ الكريم عندنا فتاوى أخرى تقول بجواز الأناشيد بضوابط و شروط و إليك شيئا منها
-اللجنة الدائمة
(يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين، و يهُزُّ العواطف الإسلامية، و ينفر من الشر و دواعيه، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله، و تُنَفِّر من معصيته تعالى، و تَعَدِّي حدوده، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ، و الجهادِ في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه، و عادةً يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه، و عند فتور الهمم، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها، لردعها عنه وتنفيرها منه. و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكَى للنفس، و أطهر، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب. قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]، و قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) [الرعد: 28، 29]. و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق، و بناء المساجد، و في سيرهم إلى الجهاد، و نحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم، و يهيجون به مشاعرهم)
-الشيخ ابن باز
السؤال: مِن شقَّين: - ما رأيكم في نشر وتداول وبيع الشريط الإسلامي المشتمل على محاضرات وندوات؟ - وما رأيكم كذلك في النشيد الإسلامي الذي يُتداول بين الشباب لحثهم على الفضيلة واجتذابهم إلى مكارم الأخلاق، وسامي معاليها؟
الجواب: الشريط الإسلامي من نعم الله العظيمة الآن، الذي يحفظ للناس المحاضرات والندوات الطيبة والفوائد العظيمة، والشريط الإسلامي جدير بالعناية والحفظ والتداول. أما الأناشيد فمحلها محل تفصيل، إذا كانت أناشيد إسلامية سليمة، ومقصودها الحث على الخير، والنشاط في العلم، والتعاون مع الدولة فيما ينفع المسلمين، وحماية الأوطان، وصيانتها مما يضرها، فهذه لا بأس بها، أما إن كان فيها مما يخالف الشرع أو في غيرها من الأشرطة فلا.
-الشيخ الألباني
إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها، فهذا أمرٌ لا بأس به، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية؛ كالغلوّ، و نَحوِه، ثم شرط آخر، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع، و الدعوة إلى الله سبحانه)
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لسؤال: ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ الجواب: أرى الأناشيد الإسلامية تغيرت عن مجراها سابقاً، كانت بأصواتٍ غير فاتنة، لكنها صارت الآن بأصواتٍ فاتنة، وأيضاً فخمت على أنغام الأناشيد الخبيثة الفاسدة، وقالوا: إنها تصحبها الدف، وهذا كله يقتضي أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنها، لكن لو جاءنا إنسان ينشد أناشيد لها هدف وليس فيها شيءٌ من سفاسف الأمور وبصوته وحده بدون آلات لهو، هذا لا بأس به، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
-الشيخ عبد الله بن جبرين
ما رأي سماحتكم في الأناشيد التي نسمعها في عصرنا هذا؟
الجواب:-
(يُتْبَعُ)
(/)
الشعر مثل الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا شك أن حكم هذه الأناشيد حكم نظم الشعر ثم إلقائه، فإن كان محتواها مفيدا كالترغيب في الخير، والتحذير من المعاصي، وكالمواعظ والزهديات، والحث على مكارم الأخلاق، والنهي عن سفاسفها، وذكر العبادات والنوافل ونحوها، فإن ذلك مباح، لكن يكون إنشادها عاديا، بدون ترنم وتمايل، ونغمات مثيرة للأشجان.
أما إن احتوت على التشبيب، والدفع إلى الغرام، ووصف الخدود والقدود، وإثارة الغرائز، والدعاية إلى الجرائم، وذكر المحرمات، والنداء إلى اقتراف الفواحش، وما إلى ذلك فهو محرم بأي صوت أو بأي لغة، فالعبرة بالمحتوى، ومعنى ذلك الشعر، وكذا بحال الإلقاء من الترنم والتغنج ونحوه.
-الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
ما حكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقي؟؟
الجواب:
الحمد لله
.جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بدلالات متنوعة على إباحة إنشاد الشعر واستماعه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال:
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال:
" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة "
فقالوا مجيبين:
نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا أبدا
رواه البخاري 3/ 1043
وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه " 8/ 711
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق.
وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر:
عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد.
عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته، وتضييع الواجبات والفرائض لأجله.
أن لا يكون بصوت النساء، وأن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش.
وأن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون.
وأن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف.
وأن لا يكون ذا لحن يطرب وينتشي به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني، وهذا كثير في الأناشيد التي ظهرت هذه الأيام، حتى لم يعد سامعوها يلتفتون إلى ما فيها من المعاني الجليلة لانشغالهم بالطرب والتلذذ باللحن. والله ولي التوفيق.
المراجع: فتح الباري 10/ 553 - 554 - 562 - 563
مصنف ابن أبي شيبة 8/ 711
القاموس المحيط 411
-الشيخ محمد الحسن ولد الددو
ما حكم الأناشيد الإسلامية؟
أن النشيد إذا كان مضمونه طيبا كالثناء على الله والثناء على رسوله r وتحفيز الهمم للخير فهو سنة بشرط أن لا يكون معه آلة طرب كالمزامير، ويجوز للرجال الإنشاد بحضرة النساء ولا يجوز للنساء الإنشاد بحضرة الرجال، فقد صح عن النبي r المشاركة فيه، ففي صحيح البخاري أنه كان ينشد مع أصحابه:
* تالله لولا الله ما اهتدينا** ولا تصدقنا ولا صلينا*
*إن أولاء قد بغوا علينا** إن يطلبونا خطة أبينا*
ويمد بها صوته، وكذلك كان ينشد في حفر الخندق:
*لاهم لا عيش إلا عيش الآخره** فاغفر للانصار وللمهاجره*
وكان الصحابة ينشدون بين يديه:
*نحن الذين بايعوا محمدا ** على الجهاد ما بقينا أبدا*
وكان ينشد في بناء المسجد:
*هذا الحمال لا حمال خيبر ** هذا أعز ربنا وأطهر *
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أذن لعامر بن الأكوع أن ينشد بين يديه في غزوة خيبر ودعا له بالمغفرة، وأذن لأنجشة أن ينشد بين يديه حتى حرك الإبل فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة، والقوارير قلوب النساء فهذا كله تشريع للنشيد وبيان لسنيته وتأثيره وتحفيزه للهمم فهو عون للإنسان على الطاعة وعلى الحماس، ولكن إنما ذلك بهذه المضامين الطيبة، وبالأخص إذا كان ذلك ثناء على الله وعلى رسوله r من غير غلو، أما إذا دخله غلو في الثناء على النبي r فإنه نهى عنه كما في صحيح البخاري أن الجويريات أنشدن بين يديه أثنين على الله ثم أنشدن بين يديه: \"وفينا نبي يعلم ما في غد\" فقال: دعي هذه، دعي هذه لأنها أثنت عليه بعلم الغيب وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى وحده، فلذلك لا بد أن يكون الثناء على النبي r أيضا بالثناء الذي يثنى به عليه r، وكذلك لا بد أن يكون ذلك أي النشيد لهذه النية أي لقصد تحفيز الهمم وتهيئتها والثناء على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين حتى ما كان من ذلك ثناء على المجاهدين في سبيل الله ورثاء لموتاهم وثناء عليهم فهو جائز، ومثل ذلك أيضا من نصر النبي r حتى لو كان مشركا إذا كان الثناء عليه فقط بنصرته، كالثناء على المطعم بن عدي بما أثنى عليه به حسان بن ثابت فإنه قال في نشيده في رثاء المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف وهو ابن عم النبي r وقد أجاره من قريش بعد موت أبي طالب، فأثنى عليه حسان عند موته بقوله:
*ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا** من الناس أبقى مجده الدهر مطعما*
وأنشد ذلك بين يدي النبي r، وكذلك ما كان من الإنشاد لا يتضمن هذه المعاني ولكنه يتضمن ذكر البقاع والأماكن مما لا حرج فيه شرعا كذكر المناطق والأماكن فهذا ليس محرما شرعا فيجوز النشيد به، ومثل ذلك المواعظ والعبر فإنشادها لا حرج فيه وقد أنشد النبي r واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت، وكان شعره حكما ومواعظ، فمن شعره مثلا:
قد يموت الجبان في آخر الصـ ** ـف وينجو مقارع الأبطال*
*ربما تكره النفوس من الأمـ** ـر له فرجة كحل العقال*
فهذا النوع هو مما يجوز إنشاده والتغني به ولا حرج فيه، أما ما كان هجاء لمعين أو تغزلا على معين، أو كان فيه ممنوع شرعا فهذا لا يجوز النشيد به، ولا يجوز إنشاده أصلا إلا في حالات محصورة، وهي ما كان من الغزل لغير معين، أو كان في أمر قد مضى وانتهى أهله فيذكر للاستشهاد مثلا، كإنشادنا نحن الآن للشعر الجاهلي استشهادا في تفسير القرآن أو الحديث فمثل هذا لا حرج فيه، وقد أنشد عمر بن أبي ربيعة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قصيدته بالحرم المكي وهي:
*أمن آل نعم أنت غاد فمبكر ** غداة غد أم رائح فمهجر*
وفيها الغزل لكنه قد مضى ولا يتوقف عليه شيء بذاته ويريدها ابن عباس للاستشهاد على كلمات القرآن والسنة. وقد مر النبي r وأبو بكر بمنشد ينشد شعرا قديما يمدح به بنو عبد مناف وقد غيره المنشد فقال: \"والمجد خالصه لعبد الدار\" وأصل الأبيات: \"والمجد خالصه لعبد مناف\" فقال رسول الله r لأبي بكر: أهكذا قال الشاعر؟ قال لا، وأنشده أبو بكر أبيات الشاعر.
-الشيخ خالد عبد الله المصلح
السؤال:
أرجو من فضيلتكم إفتائي في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها وهي سماع الأناشيد علما بأن هذه الأناشيد لا تحتوي على الآلات موسيقية بل تحتوي على مؤثرات صوتيه بالصوت البشري الخالص دون الآلات محرمة وجزيتم خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في الأناشيد الحل لكن لابد من ملاحظة الأمور التالية:
1. ألا تشغل عن الواجبات وما ينبغي الاهتمام به من الأعمال الدينية والدنيوية.
2. ألا يكون فيها من الكلام الذي يرمي بالفساد أو الشر.
3. ألا تحتوي ما ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر لأقضية الله تعالى من الآهات وشبهها.
4. أن لا تشبه أداء المغنين أو المبتدعين.
والذي أحث نفسي وإخواني عليه أن يحفظوا أعمارهم وأيامهم من اللهو إلا ما دعت إليه الحاجة أو اقتضته المصلحة وأعمارنا قصيرة نسأل الله أن يستعملنا في البر والتقوى.
أخوك
خالد بن عبدالله المصلح
17/ 9/1424هـ
-الشيخ سعيد بن مسفر
(يُتْبَعُ)
(/)
السؤال: ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تردد، وقد سمعتها رقيقة في الأداء، والصوت يشبه صوت المغني، وبعض الإخوة الملتزمين يستمعون لها أكثر من استماعهم للأشرطة الباقية، وبعضهم ينام عليها؟
الجواب: يجب أن يكون عندنا اعتدال في قضية الأناشيد الإسلامية، وقد سمعت فتوى جيدة للشيخ عبد العزيز بن باز وهو أنه قال: إنها جائزة ولا بأس بها، الأناشيد الإسلامية وهي الأبيات الشعرية التي يرددها الإنسان بنغمة دون أن يرافقها طبل ولا عود ولا آلة لهو، وإنما بلسانه يرددها، مثلا:
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب
هذا بيت شعر ليس فيه شيء، لكن يأتينا واحد قال: لا هذه مثل الأغاني أجل ماذا تريدني أقول؟!
ألا ليت الشباب يعود
ماذا تريدني أن أفعل، هذه ليست أناشيد هذه (خبال) لا يجوز يا أخي النشيد، أردد الكلام بشيء مفيد، أما أن أردده بطريقة مشينة كي أبرهن أنها ليست أغاني، لا. فنقول: إذا كان النشيد أبياته وشعره طيباً، يرفع النفس، ويبارك الروح، ويبعث على الحماس، والقوة، والرجولة، وردده شباب بدون آلات لهو وكان يستعمل من قبل الشباب المؤمن على فترات بحيث لا يكون وقته كله أناشيد؛ لأن معظم الشباب ما معه في سيارته ولا عند رأسه إلا أناشيد إسلامية، عندك محاضرة؟! قال: لا. هذه لا أريدها، عندك قرآن؟! قال: لا. ماذا معك؟! قال: أناشيد!! أنعم بلحيتك! ضيعت حياتك! لا -يا أخي- يجب أن يكون عندك أناشيد ومحاضرات وقرآن، وبعد ذلك إذا سمعت القرآن ولان قلبك، وسمعت المحاضرة وعرفت طريق دينك، واحتجت إلى شيء من الترويح تسمع الأناشيد المحللة، لماذا؟! لحديث: (ساعة وساعة) والحديث في صحيح مسلم عن حنظلة بن أبي عامر الأسيدي، حنظلة بن الربيع رضي الله عنهما غسيل الملائكة، قال حنظلة بن أبي عامر الأسيدي كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقي أبا بكر قال: (نافق حنظلة نافق حنظلة قال: وما ذاك؟! قال: يا أبا بكر إنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى لكأننا نراها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والأولاد ونسينا، قال: والله إني لأجد مثل ذلك -يقول له أبو بكر: وأنا مثلك- فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حنظلة قال: نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟! فأخبره، قال: يا حنظلة! ساعة وساعة، والله لو تبقون في الشوارع كما تبقون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة) يعني: أن الإنسان بشر، لو أنه يقعد في كل حالاته مثل ما هو عند الرسول لكان من الملائكة، والملائكة صنف آخر ونحن بشر إذا أردنا التسلية ولكن بشرط أن تكون بالحلال، فلا يأتي شخص يغني ويقول ساعة وساعة، يشغل له أم كلثوم أو أي أغنية ويقول: ساعة وساعة، لا. تلك ساعة لله والساعة الثانية أيضاً لله لكن أقل، أما ساعة لله وساعة للشيطان، فلا. مثلما يقول بعض الناس: ساعة لربك وساعة لقلبك، لا.: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162 - 163] الساعات كلها لله، والأوقات كلها لله، الليل نقضيه كله لله والنهار كله لله، حتى نَومنا لله، وأكلنا وشربنا لله، أيضاً أناشيدنا لما آتي بشريط وأسمع الأناشيد أقصد به وجه الله لماذا؟! لأني أتأمل في كلماته، أتأمل في أنه بديل صالح للأغنية الماجنة، أما أن نضيق على شبابنا ونقول لا، لا تأتوا بالأناشيد، هذا تحريج وتضييق والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحرج على الأمة وقال في الحديث: (يسروا ولا تعسرا، وبشروا ولا تنفروا) وفي الحديث الآخر: (ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً).
-الشيخ سعد البريك
السؤال: إني أكثر من سماع الأغاني وأريد الطريقة السليمة للتخلص من هذا الوباء، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: املأ قلبك بذكر الله عز وجل، تمتلئ شوقاً وحباً بكلام الله، ثم أيضاً في ذاك الوقت، ستمتلئ بغضاً وكراهيةً لمزمور الشيطان.
حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبدٍ ليس يجتمعان
(يُتْبَعُ)
(/)
تأكد أنك إذا امتلأ قلبك بحب كلام الله عز وجل، لن تجد ألذ منه، اجعل مسجلك في السيارة، وفي بيتك، بالقرب منه كل الأشرطة النافعة، أفضل مقرئ تلذذ لتلاوته وتخشع لها ائت بأشرطته .. محاضرات .. أناشيد إسلامية .. أشياء نافعة، كل هذه الأمور ستجد أنها تصرفك عن الأغاني، أما هذه الأغاني كما قلت يا أحبابي! إنها وجع رأس، ولن تنفعك عند الله يوم القيامة، يعني: يوم القيامة لك أن تقول: يا ربِ! سمعتُ جزءاً كاملاً من كلامك، وبكيت وخشعت، وربما تكون سبباً أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرت الله خالياً ففاضت عيناك، وربما تكون ممن يكرمهم الله فلا تمسهم النار؛ عينٌ بكت من خشية الله، سمعتَ تلاوة فدمعت عينك، فبكيت من خشية الله عز وجل، لكن هل تقول: يا ربِ! عندي ألف شريط أغاني، عندي خمسمائة، عندي كذا في الفيديو عندي .. عندي .. ؟ أسألك بالله هل هذه تقربك من الله أم تباعد عنك الموت، أم تخفف عنك السكرات، أم تزيدك في الدنيا وتنفعك في الآخرة؟! الجواب: لا. فلماذا الإصرار على قتل أنفسنا؟ لماذا نصر على ملء عقولنا بالتافه؟ الآن لو يأتي أحد قال: تعال يا فلان، تعال معي لك شيء، أعطني جيبك، يوم أن فتح له جيبه، وضع فيه تراباً، تضع في جيبي تراباً؟! تضع في جيبي زبالة؟! تراني أنا سيارة بلدية؟! ما هذا الكلام أو تضع في جيبي تراباً؟ هاأنت تفتح عقلك ليوضع فيه زبالات الأغاني والمجلات والكلام الفارع والأفلام الساقطة! لو أن أحداً سكب تراباً، يعني: لو ما وجدت الماء، فضربت على التراب ضربةً واحدة ومسحت به يديك ووجهك، كانت طهارةً لك، وكان هذا تيمماً، هذا التراب لو وضع في جيبك ما قبلته، لكن أن يوضع في ذهنك مزابل وأغاني وأفلام ما عندك مانع، هات المزيد، هات المزيد، حتى إذا جاء يوم وحضرت المنية، يقولون لك: قل: لا إله إلا الله، تذهل فلا تعرف أن تقول: لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن عقلك وقلبك وروحك وفكرك ونفسك وهجيراك ودأبك وصوتك دائماً:
ومُتنا على سُنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا
-الشيخ سليمان الماجد
س: سؤالي عن الأناشيد الإسلامية واختلاف العلماء في حكمها وما هو الراجح؟ وجزاك الله خيراً.
ج: الأناشيد جائزة في الجملة، ولكن نكره المبالغة في التلحين والتمطيط. والله أعلم.
-الشيخ محمد مختار الشنقيطي {و إن كانت فتواه أضيق من فتاوى الآخرين}
السؤال: ما حكم الأناشيد الإسلامية الجديدة التي يوجد فيها حداء يشبه ألحان الغناء وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: أولاً أشهد الله عز وجل على حبكم جميعاً في الله، وأسأل الله العظيم أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، ثم ما أدري الأناشيد منها جديد وقديم، الله المستعان! كل يوم نأتي بجديد، حتى الأناشيد فيها موديلات جديدة، على العموم: قديمها وجديدها، بالنسبة للأناشيد أنا رأيي الاقتصار في الدعوة على الكتاب والسنة، وقد بينت ذلك أكثر من مرة في السؤال عن هذه الأناشيد، وأما بالنسبة للألحان والإتيان ببعض الأمور التي تكون سبباً للفتنة، فلا أشك في حرمة ذلك لئلا يفضي إلى الفتنة، وهذا أمر بنقل الثقات أنه قد يتسبب في الفتنة، وأيضاً فتنة لمن ينشد، إذا كان المقصود به الألحان ومحاكاة الفساق في ألحانهم، أما بالنسبة لقضية أن الإنسان ينشد عند السآمة والملل فهذا ثابت في السنة، وهو حكم على كل أحد، وقد وردت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، كقوله: اليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله وكذلك ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد، وحفر الخندق، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فكان عليه الصلاة والسلام يقول: (أبينا أبينا! ويرفع بها صوته)، فالسنة ثابتة، وكان يُحدى بالإبل وعليها النساء في محضر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسمع منه، فيسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نسلمه عند وجود السآمة والملل، لكن التوسع في ذلك والمبالغة فيه، هذا مما لا أصل له، والأولى اتقاؤه وتركه ما أمكن، والله تعالى أعلم
-الشيخ سلمان العودة
فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة حفظه الله
ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية، وما رأيكم في الإكثار من سماعها، وما الأصل في الأناشيد الإسلامية؟.
الجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
وصلت رسالتكم عبر البريد الإلكتروني وصلكم الله بطاعته، ونرجو أن نتواصل على خير.
بالنسبة للأناشيد الإسلامية الأصل فيها الإباحة إلا أن تكون مصحوبة بآلات العزف، لكن يعتدل الإنسان في سماعها بحيث لا تستغرق وقته، إنما يسمعها في السفر أو في السيارة أو لتجديد النشاط، أو ما شابه ذلك من المقاصد الحسنة.
ومن نافلة القول أن الأناشيد إذا كانت مشتملة على معانٍ رديئة أو أفكار فاسدة فهي مما ينبغي حماية الإذن من سماعه. فتلخص من ذلك ثلاثة ضوابط:
أولها: ألا تشتمل على صوت محظور.
ثانيها: ألا تشتمل على معنى محظور.
ثالثها: ألا تغلب على الإنسان وتأخذ جل وقته وهمه، ولهذا بوب البخاري" باب من كان الغالب عليه الشعر" ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً وصديداً خير له من أن يمتلئ شعراً، وهذا محمول على أحد معنيين:
(1) إما أن يكون المقصود الشعر الرديء من مفاخرات الجاهلية وغزلها وهزلها.
(2) أو أن يكون المراد الانشغال بالشعر والانهماك فيه حتى يمتلء من جوفه وأرجح أن يكون المقصود مجموع الأمرين فلا يحسن بالمرء أن يملأ حياته برديء الشعر، وإلا ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد: هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء؟ قال نعم فأنشده مائة قافية.
وقد كان الصحابة يتناشدون الأشعار، ويرددونها في المناسبات، في الجهاد، ووقت بناء المسجد, والسفر، وما حديث (رويدك يا أنجشة .. ) وحديث (نحن الذين بايعوا محمداً .. ) وحديث (اللهم إن العيش عيش الآخرة .. ) عنا ببعيد .. وكلها في الصحيح.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-الشيخ محمد الخضيري
السؤال
نحن مجموعة نعمل في مجال المسرح للأطفال ونقدم برنامجاً هادفاً يحضر لدينا في المنتزه أو موقع لمسرح الأطفال مع ذويهم الأب والأم ونعمل على فصل الرجال عن النساء وتقديم الأطفال في الكراسي الأمامية ويلبس بعض الشباب ملابس تنكرية (دمى) على شكل ثعلب أو دب أو خيارة أو برتقالة- والسؤال: هل التمثيل ولبس مثل هذه الملابس جائز؟ وهل مصاحبة الدف للأناشيد جائز؟ نرجو الإجابة وفقكم الله لكل خير.
الجواب
إذا كان ما تقومون به في المسرح برنامجاً هادفاً يستفيد منه الأطفال، وليس في هذا المكان اختلاط بين الرجال والنساء، فليس في هذا العمل بأس، غير أن التشبه بالحيوانات لا ينبغي أن يقع من المسلم لما فيه من إهانة للنفس التي كرمها الله تعالى بالعقل، ومحاكاة البهائم والحيوانات لم ترد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، وإذا كانت دمى هذه الحيوانات مجسمة فإنها لا تجوز لأنها تدخل في التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه، وأما دمى الجمادات فلا بأس بلبسها واستخدامها، وأما مصاحبة الدف للأناشيد فلا يجوز بل يكتفي بأصوات المنشدين، ويمكن أن يضفي عليها بعض المؤثرات الصوتية من غير الموسيقى، والدف جاء جوازه في وليمة النكاح؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه النسائي (3369) وأحمد (15451) والترمذي (1088) وحسنه فيقتصر على ما جاء به النص.
-الشيخ أحمد القاضي
قد كثر في الآونة الأخيرة إصدار بعض الأناشيد المسماة (أناشيد إسلامية) تؤدى بأداء يشبه أداء الأغاني المحرمة، وتكون مصحوبة ببعض المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى! وتتضمن كلمات غير هادفة. فما حكم أدائها، إصدارها، وسماعها؟ وما الضوابط المعتبرة في الإنشاد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن هذا اللون من الأناشيد الموصوفة في السؤال أعلاه، لا يصح أن يسمى: (أناشيد إسلامية) بل هي أقرب إلى أن تلحق بالسماع المحرم، ومشابهة الصوفية. فلا يجوز أداؤها على النحو المذكور، ولا سماعها، ولا تداولها.
وأما الضوابط التي تجب مراعاتها في الإنشاد المباح:
أولاً: ألا يعتقد المنشد أن فعله هذا عبادة، فإنه لا يتعبد لله إلا بما شرع. وغاية ما يقال، إذا سلم من المحاذير، أنه مباح.
ثانياً: أن يكون الحامل له عليه طرد السآمة والملل، واستجلاب النشاط، كما يصنع الحرفيون في البناء، والحفر، أو المسافرون لقطع مراحل الطريق، وما شابه ذلك. ولا يكون ديدناً للإنسان يهدر فيه وقته، ويدمن عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً: ألا يكون مقصوداً لذاته؛ تنشأ له الفرق وتعقد له الاحتفالات، ويجتمع له الناس.
رابعاً: أن يخلو من آلات الطرب الوترية، والهوائية، وما في حكمها، فإن العبرة بالمخرّجات المسموعة، بقطع النظر عن طريقة إخراجها.
خامساً: ألا يشابه لحون الفساق، وأداء المتميعين؛ بإصدار التأوهات، والهمهمات، وما يسمونه (الموَّالات)، والأصوات الناعمة التي قد تثير الغرائز والشهوات.
سادساً: أن يخلو من الكلمات الفارغة، والمعاني الفاسدة، والهزل المذموم، والكذب، وأن يكون مثيراً للحماس والنشاط، أو الموعظة الصالحة.
وإني لأدعو إخواني من الشباب، وغيرهم، إلى أن يشغلوا أوقاتهم بالنافع المفيد. وأن يأخذوا أنفسهم بالجد والحزم، ولا بأس بالترويح المباح، كما أدعو أصحاب التسجيلات إلى أن يعتنوا بإخراج المواد الإعلامية، والتربوية، المثمرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
-الشيخ عبد الله الجلالي
السؤال: يستخدم بعض الدعاة طرقاً خاطئة للدعوة إلى الله، ومن ذلك ما يدعو إليه بعض الدعاة من استخدام ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، أو اللعب بالكرة، أو المسرح، ويزعمون أن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله، مع أنها في الواقع قد جرت كثيراً من الشباب إلى نوع انحراف وفساد وترك للقرآن وتفضيل لهذه الأمور على حفظ القرآن، بل على الصلاة، فما رأيكم؟
الجواب: أنا أخالف هذا الرأي، وأقول: هذه وسائل وليست غايات، فإن هذه الأناشيد الإسلامية التي امتلأت بها المكتبات الصوتية -والحمد لله- أغنت كثيراً من الناس عن الأغاني، مع أنها تحمل معاني فاضلة، وتثير حماس المؤمنين لدينهم. وكذلك ما أشار إليه الأخ السائل من الكرة، فنحن نقول: الكرة ليست لذاتها وإنما لغيرها؛ لأن كثيراً من الشباب أُشرب بحب الكرة وشيء من الترفيه واللعب، وما دامت تجذب لنا عدداً من هؤلاء الشباب فإننا نقول: إنها وسيلة طيبة لا مانع من أن يستخدمها الدعاة من أجل أن يجلبوا هؤلاء الشباب من مواقع معينة يقومون فيها بممارسة هذه الألعاب إلى مواقع أخرى نضمن فيها صلاح هؤلاء الشباب. فنقول: هذه وسائل وطرق طيبة ما دامت وسائل وليست غايات، وهذه المسرحيات التي أشار إليها السائل التي يعملها هؤلاء الشباب ويقدمونها لبعضهم من أجل أن يثبتوا فكرة معينة في أذهان هؤلاء الشباب، أو من أجل أن يشغلوهم عن مسرحيات أخرى فيها ضرر كبير، أو من أجل يأخذوا هذا الشاب ويجذبونه من حيث يرغب، هذه كلها وسائل طيبة ما دام الهدف من ورائها طيباً، والله أعلم.
-الشيخ عبد العزيز الراجحي
السؤال: ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها؟
الجواب: لا بأس بها إذا كان ليس فيها محذور، وينشدها واحد وليست أناشيد جماعية. {لا أدري السبب الذي جعله يمنع الأناشيد الجماعية}.
-الشيخ عبد الكريم الخضير
السؤال
ماحكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى وماهو الجائز منها؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأناشيد عموماً إذا كانت مادتها مباحة ولم يصحبها آلة ممنوعة استخدامها شرعاً، وأديت على طريقة العرب في لحونهم فلا بأس، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، وأما إذا كانت مادتها ممنوعة كالغزل والسب والخنا والفخر وما أشبه ذلك، أو صاحبها آلة ممنوعة أو أديت بلحون الأعاجم وأهل الفسق والمجون فإنها لا تجوز، علماً بأن ما يباح منها لا ينبغي الإكثار منه والاشتغال به عن الأهم من تلاوة القرآن ودراسة العلم وغيره، والله المستعان.
-الشيخ عائض القرني
السؤال: يسأل الكثير عن المشاركة في المخيمات والمراكز؟
الجواب: أمر طيب, وما رأينا في المراكز والمخيمات إلا الخير الكثير, لكن تختلف باختلاف القائمين عليها, بعضهم يحفظها بالعلم، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بطلب العلم النافع, بالتزود من الصالحات، فهذا مشكور مأجور, وبعضهم يكثر من الأناشيد فيها, والنشيد -حفظكم الله- كما قال بعض العلماء له ضوابط ثلاثة:
1/ ألا يصاحبه آلات موسيقى لا دف ولا طبل ولا مزمار.
2/ ألا يكون الشعر بذيئاً أو ماجناً أو فيه غزل.
3/ ألا يكثر منه؛ لأن بعض الناس إذا وقع في النشيد وقع وقعة ما بعدها وقعة, يجعل ليله ونهاره نشيد, وهذا ليس بمطلوب, يطلب من النشيد وقت الحاجة، فقط
-شيخنا الشيخ عبد الرحمان السحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
ما هو الحكم الشرعي في الأناشيد (الإسلامية)؟
ارجوا التفصيل في المسألة ..
الجواب/ ما يتعلق بالأناشيد الإسلامية فقد ورد فيها الخلاف بناء على طبيعة الأناشيد اليوم، والذي يترجح من خلال النظر في الأدلة أن الأناشيد إذا ضُبِطت بالضوابط التالية أنه لا حرج فيها
والضوابط هي:
1 – أن لا تشتمل على آلة موسيقية
2 – أن لا تشتمل على كلماتِ فُحش ودعوة إلى سفاسف الأمور
3 – أن لا تكون على ألحان الأغاني
4 – أن لا تُلهي عن العلم النافع
وقد دلّت الأدلة على جوازها في الأصل.
فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِحَادِيهِ – الذي يحدو ويُنشد بصوت حسَن -: ويحك يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلّم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله: سوقك بالقوارير.
وفي رواية لمسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَادٍ حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير. يعني ضعفة النساء
كما كان عامر بن الأكوع ممن يُنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه سماع ذلك في السفر.
وروى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك! وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا == ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اقتفينا == وثبت الأقدام إن لاقينا
وألقين سكينة علينا == إنا إذا صِيح بنا أتينا
وبالصياح عولوا علينا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. الحديث
وفي الصحيحين أيضا عن أنس – رضي الله عنه – قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول:
نحن الذين بايعوا محمدا = على الجهاد ما حيينا أبدا
فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة = فأكرم الأنصار والمهاجرة
وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ما بأصحابه من النّصب والجوع قال:
اللهم إن العيش عيش الآخرة = فاغفر للأنصار والمهاجرة
فقالوا مجيبين له:
نحن الذين بايعوا محمدا =على الجهاد ما بقينا أبدا
وفي الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه – رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:
لولا أنت ما اهتدينا == ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا == وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الأُلى قد بغوا علينا == إذا أرادوا فتنة أبينا
ويرفع بها صوته.
فالشاهد أن الحداء بالصوت الحسن كان معروفا، ويحتاج إلى تقييده بالقيود السابقة كما تقدّم.
أما الميوعة في الأناشيد كإنشاد الكلمات الرخوة والآهات!! فهو يخرجها عن مقصدها إلى الغناء والتّغنّي المذموم.
والله أعلم.
-الشيخ المحدث مصطفى العدوي
السؤال: هل هناك شيء يدعى بـ (الأناشيد الإسلامية) في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الجواب: هذا الاصطلاح: أناشيد إسلامية، وغير إسلامية، اصطلاح جديد ظهر الآن؛ لكن بالنسبة للأناشيد عموماً، منها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، والأناشيد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد منها، وتقال في المناسبات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يوم أن ذهبت إلى عرس للأنصار ثم رجعت: (ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو -والرسول لم يكن يحسن الشعر، كما لا يخفى عليكم- فقال لها: قولي: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء، ما حلت بواديكم) إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بمتقن للشعر؛ لأن الله يقول: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ [يس:69]. وقد ورد أيضاً في هذا الباب أن النبي قال: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة). وكان في بعض الأحيان يُخَالف فيها، فيقول: ( ... فانصر المهاجرة والأنصار)، وهذا دليل على عدم ضبطه للشعر صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ربنا قال: وَمَا يَنْبَغِي لَهُ [يس:69]، هو نبي وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك: أن مؤدى الأناشيد هذه: إن كان للخير وفي مناسبات ولم يُتَّخَد دَيدناً، فلا بأس به، وإن كان اتُّخِذ دَيدناً وعادةً، وفيه حث على الفجور وعلى الخمور وتصوير المحرمات وتصوير الفواحش فهو حرام، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].
اصلح الله حالك يا اخي انت لا تاتي الا باقوال المغضوب عليهم عند هذا الرجل , تمهل حتى لا تصنف ضمن الفرق الثنتين والسبعين؟؟؟!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 05:09]ـ
اصلح الله حالك يا اخي انت لا تاتي الا باقوال المغضوب عليهم عند هذا الرجل , تمهل حتى لا تصنف ضمن الفرق الثنتين والسبعين؟؟؟!!!
بارك الله فيك أخي الكريم, و لكن لا أظن أن هؤلاء الذين ذكرتهم من المغضوب عليهم عند الأخ صاحب الموضوع {على حد علمي} , حتى إن كان كذلك فليس الكل من المغضوب عليهم,
فغلاة الجرح و التجريح {أدعياء السلفية} هناك رموز يقدسونها و لا يقولوا فيها إلا خيرا و أنا نقلت شيئا من أقوال هؤلاء
كاللجنة الدائمة, و الشيخ ابن باز و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ الألباني و الشيخ الراجحي و الشيخ عبد الكريم الخضير.
و نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 09:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة: " فيصل بن المبارك أبو حزم " وفقه الله تعالى لكل خير.
بارك الله فيك على ما قدمته من نصح للمسلمين.
ومن تتبع هذه الأناشيد الجديدة، لعلم أن المفسدة المترتبة على التوسع في هذه الأناشيد أكبر من المصلحة.
ويكفي أن الشاب اليوم " إلا من رحم الله " يمتلىء لسانه بذكر الأناشيد، ولا يمتلىء بذكر الله عز وجل.
وادخل أي غرفة من غرف الدردشة " الإسلامية " " إلا من رحم الله تعالى " وقارن بين تشغيل الأناشيد وتشغيل القرآن الكريم!!! لتعلم الفتنة!!
قال سماحة الشيخ الوالد العلامة بقية السلف الصالح " صالح بن فوزان آلفوزان " حفظه الله تعالى:
[ويعلم الله أن قصدنا تخليصهم من هذه الفتنة التي أوقعتهم فيها هذه التسمية الظالمة: (الأناشيد الإسلامية).] اهـ.
وهذه هي تعليقات سماحة الشخ الوالد العلامة صالح الفوزان على بعض الكتاب الذين أفتوا بجواز الأناشيد.
تنبيه حول الأناشيد
قرأت في (مجله الدعوة) (العدد 1406 - الاثنين 17 شوال 1406 هـ - ص 29) رسالة ممن سمت نفسها تغريد العبد العزيز، وجهتها إلى مديري المراكز الصيفية والمدارس الأخرى؛ نرجوا منهم بذل المزيد من الجهود في إخراج الأناشيد الإسلامية، وتقول أنها تلهب الحماس، وتوقد في النفس جذوة الإيمان؛ كما تزعم كذلك أنها تغني الفرد عن سماع الأشرطة التافهة، والأغاني الماجنة، وعن ترديد الكلمات الهابطة، وتقول: أن بعض الفتيات اهتدين إلى الطريق المستقيم بسبب هذه الأشرطة الطيبة.
هذا ما تضمنته رسالة الأخت المذكورة
- وأقول: يا أخت! كان الأجدر بك أن توصي هذه الجهات بدراسة كتاب الله وسنة رسوله، والعناية بدراستها العقدية الصحيحة والأحكام الشرعية؛ كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أمته بذلك في قوله: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
- وقال صلى الله عليه وسلم:
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وسنتي).
- فهذا هو الذي يقوي الإيمان في النفوس وهو الذي يهدي إلى الطريق المستقيم كما قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وإذا لآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}.
وأخبر سبحانه أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه يهدي للحق، وإلى طريق مستقيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم: يهدي إلى ذلك.
وأما الأناشيد؛ فإنها لا تفقه في دين الله، ولا تبصر بالعقيدة الصحيحة، ولا تقوي الإيمان في النفوس، وإنما يطرب لسماعها ويتلذذ بنغمها وترانيمها السذج.
هذا إذا كانت خالية من الأهداف السيئة، كإثارة الفتنة، والتحريش بين الناس، والإغراء بشهوات النفس وغير ذلك من المقاصد السيئة لمروجيها. وتسمية هذه الأناشيد بأنها إسلامية يعطيها شيئًا من المشروعية، وأنها من الدين، وهذا شيء لم يقل به إلا ضلال الصوفيه ومبتدعيهم، الذين يجعلون الأناشيد من الذكر والعبادة؛ تشبهًا بالنصارى الذين يجعلون الأهازيج والترانيم جزءًا من صلواتهم، فتسمية هذه الأناشيد بأنها إسلامية هو من باب التزييف، والترويج لها، والمجاراة لمذاهب الصوفية.
(يُتْبَعُ)
(/)
والصواب أنها تسمى أناشيد عربية، ولا تجعل لها صبغة الديانة، ولا تجعل ضمن البرامج الدينية، بل ضمن البرامج العربية التي يقصد بها تقوية لغة الأولاد، وتعليمهم الحكم العربية؛ كما كان المسلمون في مختلف العصور يحفظون أولادهم الجيد من الشعر العربي؛ ليستفيدوا منه في لغتهم، وتنمية مداركهم، وكما هو موجود في محفوظات المدارس.
وكان المسلمون ينشدون الشعر لأجل روايته وحفظه، أو لإزاله السأم والفتور عند مزاولة بعض الأعمال، أو لحداء الإبل في السفر، وقد حصل شيء من هذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحته في تلك الأحوال. وعلى هذا النمط فغاية ما يقال: أنه يباح؛ ما كان من هذا النوع، ولا يسمى نشيدًا إسلاميًا، ولا يجعل ضمن البرامج الدينية ويسجل في الأشرطة؛ كما يسجل القرآن أو العلوم الدينية؛ لأجل تداوله، والتوسع في نشره، لأن هذا يكسبه الصبغة الشرعية، وحينئذ يروج دين الصوفية والمبتدعة، فهذا يجب التنبيه له، والتنبيه عليه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
وقولها عن هذه الأناشيد التي طالبت بإخراجها: " أنها تغني الفرد عن سماع الأشرطة التافهة والأغاني الماجنة وعن ترديد الكلمات الهابطة ".
نقول: أن هذه الأشياء لا يجوز سماعها والاشتغال بها، لكن ليس البديل منها أناشيد أخرى قد يكون سماعها أشد إثمًا إذا عددناها دينية، وسميناها إسلامية؛ لأن هذا يعد ابتداعًا وتشريعًا لم يأذن الله به.
والبديل الصحيح هو تسجيل القرآن الكريم والأحاديث النبوية والمحاضرات المفيدة في الفقه والعقيدة والمواعظ النافعة.
هذا هو البديل الصحيح، لا أناشيد الصوفية وأشباههم.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعقيب حول ما نشر في " مجلة الدعوة السعودية " حول الأناشيد
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد: كنت قد عقبت على ما كتبته الأخت تغريد العبد العزيز في (مجلة الدعوة) من الثناء على ما سمته الأناشيد الإسلامية، ومطالبتها المراكز الصيفية بالإكثار من إنتاجها، فبينت لها أن هذا الثناء في غير محله، وأن هذا الطلب غير وجيه وأن الأولى بها أن تطالب بالعناية بالكتاب والسنة، وتعليم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية، فانبرى بعض الإخوان – وهو الأخ أحمد بن عبد العزيز الحلبي سامحه الله – ينتصر لهذه الأناشيد، ويدعي أنها شيء طيب، وعمل جميل، ويستدل لإثبات دعواه بأمور هي:
أولًا: إن هذه الأناشيد تلحق بالحداء الذي رخص فيه الشارع، وكذلك تلحق بالارتجاز الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند مزاولة الأعمال الشاقة.
ثانيًا: أن العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن الجوزي، وابن حجر الهيتمي؛ نصوا على جواز الحداء، والارتجاز، وسماع الشعر الذي فيه ثناء على الله ورسوله ودينه وكتابه والرد على أعداء الله وهجائهم. والنشيد الإسلامي –كما يسميه - لا يخرج عن هذه المعاني، فهو شعر ملتزم بالأدب الإسلامي، يرفع بصوت حسن.
ثالثًا: تسمية الأناشيد الإسلامية لا تعني المشروعية والابتداع في الدين، وإنما هي وصف وتوضيح وتمييز عن غيرها من الأناشيد والأهازيج المحرمة، وهو من المصطلحات الحديثة؛ مثل: الحضارة الإسلامية، والعمارة الإسلامية.
رابعًا: فرق الكاتب بين هذه الأناشيد التي سماها إسلامية وبين الصوفية التي تعد من البدع في الدين من وجهتين:
الأول: أنهم أضفوا على أناشيدهم صفة القربة والطاعة.
ثانيًا: أن سماعهم لا يخلوا من الآله التي تقرن بتلحين الغناء.
هذا حاصل ما كتبه أخونا أحمد في تسيغه ما سماه بالأناشيد الإسلامية.
وجوابنا عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن هناك فروقًا واضحة بين ما يسمونه الأناشيد الإسلامية وبين ما رخص فيه الشارع من الحداء في السفر، والارتجاز عند مزاولة الأعمال الشاقة، وإنشاد الأشعار التي فيها مدح الإسلام، وذم الكفر، وهجاء المشركين، ومع وجود هذه الفروق لا يصح لكم إلحاق هذه الأناشيد بتلك الأشياء.
والفروق كما يلي:
1 – أن الحداء في السفر، والارتجاز عن الضجر، وإنشاد الشعر المشتمل على مدح الإسلام وذم الكفر وهجاء الكفار لا يسمى نشيدًا إسلاميًا - كما تسمون نشيدكم بذلك -، وإنما يسمى نشيدًا عربيًا.
إذًا؛ فبينهما فرق من جهة التسمية الحقيقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – أن الحداء إنما يباح في السفر لأجل الحاجة إليه في السير في الليل؛ لطرد النعاس، واهتداء الإبل إلى الطريق بصوت الحادي، وكذا الارتجاز عند مزاولة الأعمال الشاقة كالبناء ونحوه، وأبيح للحاجة إليه بصفة مؤقتة، وبأصوات فردية لا أصوات جماعية.
وما تسمونه بالأناشيد الإسلامية يختلف عن ذلك تمامًا، فهو يفعل في غير الأحوال التي يفعل فيها النوع الأول، وبنظام خاص وأصوات جماعية منغمة، وربما تكون أصواتًا فاتنة، كأصوات المردان وحدثاء الأسنان من البنين والبنات، والأصل في الغناء التحريم؛ إلا ما وردت الرخصة فيه.
3 – أن الحداء والارتجاز وإنشاد الشعر الذي جاء الدليل عليه بالترخيص فيه بقدر معين وحالة معينة لا يأخذ كثيرًا من وقت المسلم، ولا يشغله عن ذكر الله، ولا يزاحم ما هو أهم.
أما ما تسمونه بالأناشيد الإسلامية؛ فقد أعطى أكثر مما يستحق من الوقت والجهد والتنظيم، حتى أصبح فنًا من الفنون يحتل مكانًا من المناهج الدراسية والنشاط المدرسي، ويقوم أصحاب التسجيل بتسجيل كميات هائلة منه للبيع والتوزيع، حتى ملأ غالب البيوت، وأقبل على استماعه كثير من الشباب والشابات، حتى شغل كثيرًا من وقتهم، وأصبح استمتاعه يزاحم استماع تسجيلات القرآن الكريم والسنة النبوية والمحاضرات والدروس العلمية المفيدة.
فأين هذا من ذاك؟
ومعلوم أن ما شغل عن الخير فهو محرم وشر.
الوجه الثاني: أن محاولة تسويغ تسمية هذه الأناشيد بالأناشيد الإسلامية محاولة فاشلة، لأن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية وحينئذ نضيف إلى الإسلام ما ليس منه.
وقول أخينا أحمد: " إن هذه التسمية لأجل التميز بينها وبين الأناشيد والأهازيج المحرمة قول غير صحيح، لأنه يمكن التمييز بينهما بأن يقال: الأناشيد المباحة بدلًا من الأناشيد الإسلامية، كغيرها من الأشياء التي يقال فيها: هذا مباح وهذا محرم، ولا يقال هذا إسلامي، وهذا غير إسلامي، ولأن تسميتها بالأناشيد الإسلامية تسمية تلتبس على الجهال، حتى يظنوها من الدين، وأن في استماعها أجر وقربه.
وقول الأخ أحمد: " أن هذه التسمية من المصطلحات الحديثة؛ مثل الحضارة الإسلامية والعمارة الإسلامية ".
نقول له: النسبة إلى الإسلام ليست من الأمور الاصطلاحية، وإنما هي من الأمور التوقيفية، التي تعتمد على النص من الشارع، ولم يأت نص من الشارع بتسمية شيء من هذه الأمور إسلامي، فيجب إبقاء الشعر على اسمه الأصلي، فيقال " الشعر العربي والأناشيد العربية، أما تسمية العمارة والحضارة بالإسلامية فهي تسمية الجهال، فلا عبرة بها ولا دليل فيها.
الوجه الثالث: أن تفريق الأخ أحمد بين ما يسمية بالأناشيد الإسلامية وبين أناشيد الصوفية تفريق لا وجه له؛ لأن بإمكان الصوفية أن يدعوا في أناشيدهم ما تدعونه في أناشيدكم من الفائدة والترغيب في الخير والتنشيط على العبادة والذكر فكما أنكم تدعون أن في أناشيدكم الحث على الجهاد، وأنها كلام طيب بصوت حسن، وفيها مدح الإسلام وذم الكفر. . . إلى غير ذلك؛ فيمكنهم أن يقولوا مثل ذلك في أناشيدهم.
وقولكم: " أن أناشيد الصوفية لا تخلو من الآلة التي تقرن بتلحين الغناء ".
هذا فارق مؤقت، فربما يأتي تطوير جديد لأناشيدكم يدخل فيه استعمال الآلة فيها وتسمى موسيقى إسلامية، أو دف إسلامي، ويزول الفارق عند ذلك؛ كما ورد أنه في آخر الزمان تغير أسماء بعد المحرمات، وتستباح، كاسم الخمر، واسم الربا. . . وغير ذلك (2).
فالواجب على المسلمين سد هذه الأبواب، والتنبية للمفاسد الراجحة والوسائل التي تفضي إلى الحرام، والتنبية كذلك لدسائس الأعداء في الأناشيد وغيرها.
ونحن لا نحتكر إباحة إنشاد الشعر النزيه وحفظه، ولكن الذي ننكره ما يلي:
1 – ننكر تسمية نشيدًا إسلاميًا.
2 – ننكر التوسع فيه حتى يصل إلى مزاحمة ما هو أنفع منه.
3 – ننكر أن يجعل ضمن البرامج الدينية، أو يكون بأصوات جماعية، أو أصوات فاتنة.
4 – ننكر القيام بتسجيله وعرضه للبيع؛ لأن هذا وسيله لشغل الناس به، ووسيلة لدخول بدع الصوفية على المسلمين من طريقه، أو وسيلة لترويج الشعارات القومية والوطنية والحزبية عن طريقه أيضًا.
وأخيرًا نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما هو أصلح وانفع لدينهم ودنياهم، ونقول ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
" لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها ".
وذلك باتباع الكتاب والسنة، والاعتصام بهما، لا بالأناشيد والأهازيج والترانيم.
والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعقيب ثالث وأخير حول الأناشيد
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد:
فقد قرأت في (مجلة الدعوة) (العدد 1060 - تاريخ 3/ 2/1407 هـ) تعقيب فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الحليبي على ردنا عليه فيما كتبه في عدد سابق من هذه المجلة في تسويغه لما سماه بالأناشيد الإسلامية التي شغلت بال كثير من شباب المسلمين اليوم وافتتنوا بها.
ويعلم الله أن قصدنا تخليصهم من هذه الفتنة التي أوقعتهم فيها هذه التسمية الظالمة: (الأناشيد الإسلامية).
والحقيقة أنني لم أجد في تعقيبه المذكور سوى ترديد لما ذكره في الأول من التماس المسوغات فهذه الأناشيد بما نقله من الترخيص بالحداء لرعاة الإبل، والارتجاز في حالة مزاولة الأعمال الشاقة، وإنشاد حسان لبعض أشعاره عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد بينت أن بين هذه الأنواع التي ذكرها وبين الأناشيد التي هي محل بحثنا فروقًا تجلعها منها مناط الثريا، ولا داعي لتكرار ذلك، فليراجعه من شاء في مقالنا السابق.
وأقتصر هنا على مناقشة الشيخ أحمد في بعض النقاط الزائدة المهمة في تعقيبه فأقول:
يا فضيلة الشيخ أحمد:
1 – قولك عن النشيد الذي سميته إسلاميًا:
" إنك لم تقف على ما سماه بالنشيد العربي، ووقفت على من ألحقه بالحداء ".
ثم ذكرت كلام ابن حجر في الحداء، وأنه يلحق به غناء الحجيج المشتمل على التشويق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد.
- وأقول لك:
: أولًا: كلام ابن حجر به نظر من ناحية جواز الغناء للحجيج، هل ورد ما يدل عليه من الكتاب والسنة؟!
إن الذي ورد أن الحجيج في عبادة يناسبهم الاشتغال بذكر الله والتلبية لا الغناء، ولا سيما في حالة الإحرام؛ قال تعالى:
{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ}.
وهل كان الحجيج يغنون وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرهم على ذلك حتى يكون دليلًا؟!
ثانيًا: ابن حجر لا ينطبق كلامه على الأناشيد التي نحن بصدد الكلام عنها؛ لأنه يتكلم عن إنشاد بعض الحجاج، ويلتمس دليلًا على جوازه بإلحاقه بالحداء، وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال له؛ إن قلت: نحن نقيس على ذلك. قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأناشيد التي يعنيها ابن حجر ليست بأصوات جماعية، يصطف لها طوابير يؤدونها، ثم تسجل بآلاف الأشرطة للتوزيع والبيع والحفظ في المكتبات الصوتية؛ كما تعلمونه في أناشيدكم.
وكذلك الإنشاد الذي ورد ذكره في الأحاديث على صفة حداء أو ارتجاز أو إلقاء من حسان أو غيره هل كان ذلك جماعيًا كما هو الحال في أناشيدكم:!
لا بل هو كما يقول الرواة مثلًا: أنشد حسان، أو أنشد ابن رواحة، أو أنشد بلال، أو أنشد عامر بن الأكوع، كل شخص ينشد بمفرده.
ثم هل كانوا يسمون هذه المنشدات: أناشيد إسلامية، كما تسمون أناشيدكم بذلك؟!
وهل كانوا يملئون بها بيوتهم، ويشغلون بها شبابهم؛ كما تفعلوه؟!
ثالثًا: قولك عن أناشيدكم هذه: " لم أقف على ما سماها بالنشيد العربي ".
نقول لفضيلتك: إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يصح لك أن تستدل على جوازها بإنشاد النشيد العربي الذي وردت بجوازه الأحاديث وأقوال أهل العلم وهي لا تسمى نشيدًا عربيًا على حد قولك؟!
وكيف جاز لك أن تسميه نشيدًا إسلاميًا، ونحن وأنت لا نجد في دواوين الإسلام ما يسمى بهذا الاسم، اللهم إلا ما عند الصوفية مما يقارب هذه التسمية مما هو من جملة شطحاتهم؟!
2 – قولكم: " فهذه الأدلة تدل على أن سماع النشيد كان كثيرًا، وبأصوات فردية وجماعية ".
- نسأل فضيلتكم أين وجهة الدلالة منها على أن ذلك كان بأصوات جماعية حتى نسلم لكم هذه الدعوى؟ وأين وجه الدلالة على هذه الكثرة التي ادعيتها؟
3 – قول فضيلتكم: " ولا مانع عندي من سماعه (أي: النشيد) في المجالس والنوادي المدرسية , للنصوص السابقة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
- أقول: هذه هو بيت القصيد لديكم. ولكن؛ ما وجه الدلالة من النصوص السابقة على جوازه في هذه الأمكنة؟ هل كان السلف يعلمونه أولادهم في المدارس والكتاتيب والحلقات العلمية والربط المدرسية التي هي بمثابة الجامعات الحالية؟
هل كانوا يجعلون الأناشيد الجماعية من ضمن دروسهم وأعمالهم العلمية التي يتلقونها في هذه الدور العلمية؟
عليك أن تثبت لنا ذلك، وأين؟ ومتى؟
4 - قول فضيلتكم: إنك لم تقف على ما يدل على منع سماع الأصوات الفاتنة من المردان ونحوهم.
- أقول لفضيلتكم: نحن وجدنا هذا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}
قال ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) (5/ 415 – طبعة دار الاندلس) ما نصه:
" قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال. . . " إلى أن قال:
" ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم. . . " انتهى.
فدل هذا على أن الصوت قد يكون فيه فتنة أشد من فتنة النظر إذا كان من امرأة ومثل ذلك صوت الشاب الأمرد.
قال الشاعر:
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة ** والأذن تعشق قبل العين أحيانًا
وقال العلامة ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (1/ 248):
" وأما سماعه (يعني: الغناء) من المرأة الأجنبية أوالأمرد؛ فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا للدين. . . " انتهى.
فهذا ابن القيم يعد صوت الأمرد مثل صوت المرأة في الفتنة به.
5 – قول فضيلتكم: " إن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ".
- وتريدون بهذا القول أن الأصل في الغناء الاباحة، إلا ما حرمه الدليل.
ونقول لفضيلتكم:
أولًا: هذه القاعدة مختلف فيها، فهناك من يرى العكس، وهو الأصل في الأشياء التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته، فهي ليست قاعدة مسلمة.
ثانيًا: وعلى القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالغناء دل الدليل على تحريمه، فالأصل فيه التحريم إلا ما دل دليل على إباحته منه.
والدليل على أن الأصل في الغناء التحريم قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.
ولهو الحديث المذكور في الآية هو الغناء بجميع أنواعه، فيحرم كله، إلا ما دل الدليل على إباحته منه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان) (1/ 257):
" قال الواحدي وغيره: المراد به {لَهْوَ الْحَدِيثِ}: الغناء. قاله ابن عباس وقاله ابن مسعود. . . ".
إلى أن قال: " أكثر ما جاء في التفسير أن {لَهْوَ الْحَدِيثِ} ها هنا هو الغناء؛ لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. . . ". إلى أن قال:
" وقد جاء في تفسير لهو الحديث الغناء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وذكر الأحاديث الواردة في ذلك ثم قال: " إذا عرف هذا، فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه. . . " انتهى.
وإذا كان الأصل في الغناء التحريم؛ فإنه لا يحل منه إلا ما دل الدليل على جوازه، من حداء الإبل، والارتجاز عند مزاولة العمل المتعب، وما شابه ذلك مما وردت به الأدلة الصحيحة فيقتصر فيه على ما ورد قدرًا وكيفية؛ كما مر بيانه، لأن الرخصة تقتصر على ما رخص فيه، ولا يسمى ما رخص به نشيدًا إسلاميًا وإنما يسمى نشيدًا عربيًا، ولاينشر في المدارس والبيوت ويباع في محلات التسجيل، لأن هذا تجاوز للرخصة.
6 - ثم إننا نسألكم يا فضيلة الشيخ أحمد: ما هدفكم من هذه الأناشيد؟
هل هو لأجل ترويح النفوس بها والتلذذ بإنشادها؟ فيكون الهدف منها غير ديني، ولا يقتصد بها التقرب إلى الله، وإنما هو هدف ترويحي فقط، فهذا إنما يباح منه ما رخص به، وفي مثل الأحوال التي وردت فيه الرخصة، لا على الشكل الذي عليه الأناشيد لديكم، فقد أخذت أناشيدكم طابعًا غير الطابع المرخص فيه كما بيناه.
وإن كان هدفكم منها هدفًا دينيًا – كما توحي به تسميتكم لها بالإسلامية -؛ فهذا لا يخلو من أحد أمرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
أما أن تكون من جنس أناشيد الصوفية التي يعدونها من دينهم ومن الأمور التي تقربهم إلى الله عز وجل، فتأخذ حكمها في الابتداع والحرمة.
وأما أن تكون من الأمور المبتدعة التي عددتموهما من وسائل الدعوة واجتذاب الشباب إلى الخير كما يصرح بعضكم، ووسائل الدعوة لا تكون بالأغاني والأهازيج، وإنما تكون بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في دعوته للناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (11/ 620 – 635) لما سئل عمن أراد أن يجتذب العصاة، فأقام لهم سماعًا (يعني: نشيدًا) يجتمعون فيه، ويكون ذلك النشيد بشعر مباح بغير (شبابة) كما يقول السائل، فلما فعل هذا: تاب جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، ويؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، قال السائل: فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه، لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟!
فأجب رحمه الله بقوله: " الحمد لله رب العالمين. أصل جواب هذه المسألة وما أشابهها أن يعلم أن الله بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا ". . .
ومضى رحمه الله في بيان أن الله أكمل الدين وأمر الخلق برد ما تنازعوا فيه إلى ما بعث الله به رسوله وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. . . إلى أن قال:
" إذا عرف هذا؛ فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين، ويتوب به على العاصين؛ لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي ذلك؛ لكان دين الرسول ناقصًا محتاجًا تتمة.
وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله لها أمر إيجاب واستحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها، والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، فإن الشارع حكيم، فإذا غلبت المصلحة على مفسدته، شرعة، وإن غلبت مفسدتة على مصلحته؛ لم يشرعه، بل نهى عنه كما قال تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُواْ شيئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُّواْ شيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
وقال تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}.
ولهذا حرمهما الله بعد ذلك.
وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله ولم يشرعه الله ولا رسوله؛ فإنه لابد أن يكون ضرره أكبر من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره؛ لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين.
إذا تبين هذا؛ فنقول للسائل: أن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين عن الكبائر، فلم يمكنه إلا بما ذكر من الطريق البدعي، وهذا يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها يتوب العصاة، أو عاجز عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هم شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال: أنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالضرورة والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصية إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع، بل السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان – وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة – تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، وأمصار المسلمين وقرأها قديمًا وحديثًا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه، وفعل ما يحبه الله ويرضاه، بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يمكن أن يقال: أن العصاة لا يمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال: إن من الشيوخ من يكون جاهلًا بالطرق الشرعية، عاجزًا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، وأما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أن كثيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}.
فلا يعدل عن الطرق الشرعية إلى البدعة؛ إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد، وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين.
قال تعالى في النبيين: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إبراهيم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}.
وقال تعالى في أهل المعرفة: {وإذا سَمِعُواْ مَا أنزل إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ}
وقال تعالى في حق أهل العلم: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا}.
وقال في المؤمنين:
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا}. . . ".
إلى أن قال رحمه الله: " إذا عرف هذا؛ فحقيقة السؤال: هل للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله، يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين، ويرشد به الغاوين، ويهدي به الضالين؟
ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرعه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرم الله، وشرعوا دينًا لم يأذن به الله.
ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك؟ قال نعم؟ فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة؛ قال: أن فعله على هذا الوجه حرام منكر؛ يستتاب فاعله؛ فإن تاب، وإلا قتل "؟
وذكر رحمه الله أمثله من هذا النوع. . . ثم قال:
" والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب، ولهذا من حضر السماع للهو واللعب لا يعده من صالح عمله فلا يرجوا به الثواب، وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى؛ فإنه يتخذه دينًا، وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرم نصيبه من الله إذا تركه، فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين أن اتخاذها دينًا وطريقًا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى؛ فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين " انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله.
وقال الشاطبي رحمه الله في كتاب (الاعتصام) (1/ 270 – 273) في رده على بعض المبتدعة ما ملخصه:
" وأما ما ذكره من الإنشادات الشعرية؛ فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه، ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحدّ الذي كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد؛ منها: المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقولوا: خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: (اهجهم، وجبريل
(يُتْبَعُ)
(/)
معك)
وهذا من باب الجهاد في سبيل الله.
ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم، ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم كما فعل ابن زهير رضي الله عنه، وأخت النضر بن الحارث، مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء، هذا ما لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز. . . ".
إلى أن قال: " ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطًا لكلال النفوس، وتنبيها للرواحل أن تنهض في أثقالها، وهذا حسن.
لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقًا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمطونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا طرب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة من نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر ".
ثم ذكر الشاطبي عن القرافي أنه قال:
" في الماضيين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشطار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودًا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون " انتهى.
وقد تبين لنا من كلام هذين الإمامين الجليلين أن من اتخذ هذه الأناشيد وسيله من وسائل التعبد والدعوة إلى الله وقال: إنه لا يمكنه جمع الشباب واستقطابهم إلا بهذه الأناشيد، فهو ضال مبتدع، كما ذكره الشيخ تقي الدين في أمثاله ممن زعم أنه يستجلب توبة العصاة بما يقيم لهم من السماع الذي هو النشيد وقد أنكر الشيخ فعله هذا وعده من البدع المنكرة لأن طريق الدعوة هو ما شرعه الله ورسوله، لا ما نهى الله عنه ورسوله، والله ورسوله لم يشرعا الغناء والأناشيد طريقًا للدعوة.
فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويرجع إلى الصواب والحق، فإن الرجوع للحق فضيلة، ولا يغتر بمن يفعل ذلك، فإنهم إما جهال أو أصحاب أهداف مغرضة وشعارات مضللة.
7 – وقولكم يا شيخ أحمد: " إن تسمية الأناشيد بالإسلامية لا تعني الابتداع والمشروعية، لا غضاضة في إطلاقها على المباح، لأن المباح من الشرع. . . . ".
- نقول " أولًا: لا نسلم أن أناشيدكم من المباح.
وثانيًا: هذا فيه إجمال وخلط، لأنه إذا كان القصد اتخاذ الأناشيد أسلوبًا من أساليب الدعوة وتتويب العصاة، فهذا بدعة وضلال، كما بينه شيخ الإسلام فيما نقلنا عنه وحينئذ لا يجوز أن يقال عن هذه الأناشيد: أنها إسلامية بل يقال أناشيد بدعية.
وإن كان القصد من اتخاذ الأناشيد الترويح عن النفوس، فهذا إنما يباح منه ما وافق المرخص فيه الغناء، كما سبق، وحينئذ لا يسمى إسلاميًا أيضًا لأن المباح لا يقال له إسلامي، وإنما يقال: مباح فقط، فلا يقال الطعام والشراب الإسلامي ولا السيارة الإسلامية واللحم الإسلامي ولا غير ذلك من سائر المباحات.
وابن قدامة المقدسي الذي نقلت عنه قوله " أن المباح من الشرع " لم يسم المباح إسلاميًا حتى يتم لك الاستشهاد بقوله ومعنى قوله " وهو من الشرع " يوضحه في أول كلامه في حد المباح بأن ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه، إذ ليس معنى كونه من الشرع أن الشرع أمر به أمر إيجاب أو استحباب وإنما معناه أن الشارع أذن فيه والمأذون به من غير أمر بفعله لا يسمى إسلاميًا وإنما يسمى بذلك المأمور به أمر إيجاب أو استحباب.
ثم إنهم يعنون بهذه العبارة قسمًا من المباح يرى المعتزلة أن إباحته ثبتت بالفعل فأرادوا الرد عليهم بذلك، ولا يعنون أن المباح مشروع شرعية إيجاب أو استحباب، أو إنه إسلامي.
وقولك: فيصح التسمية بالأناشيد المباحة أو الشرعية أو الإسلامية ".
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الكلام فيه تسوية بين أمور مختلفة، وهو أخطر مما قبله لأنك أجزت أن يقول: الأناشيد الشرعية، والشرعية تعني: الواجب والمستحب فعلى هذا تكون الأناشيد واجبة ومستحبة، وهذا شرع دين جديد من جنس دين الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالأناشيد أو من جنس عمل الذي يجعل الأناشيد من طرق الدعوة إلى الله وقد رد عليه شيخ الإسلام فيما نقلنا عنه ولا يكون مشروعًا إلا ما أمر الله به رسوله فما هذه المغالطة المكشوفة يا شيخ أحمد هداك الله؟.
ثم إنك تناقضت مع نفسك فقد قلت فيما سبق: " إن التسمية الإسلامية بالإسلامية لا تعني الشرعية " ثم تقول " تجوز تسميتها شرعيه ".
8– قولكم: " إن النساء يباح لهن استخدام الدف مع الأناشيد "
– هل ترون يا فضيلة الشيخ أحمد أن النساء يباح لهن ذلك مطلقًا كما هو ظاهر عبارتكم إن رأيتم ذلك فقد أخطأتم خطأ كبيرًا لأن النساء لا يجوز لهن ذلك إلا في مناسبات محدودة بينها الشارع كإعلان النكاح وبشرط خلوهن من الرجال مع عدم رفع أصواتهن بحيث يسمعن الرجال نص على ذلك الفقهاء وأظنك غير بعيد عن العهد بالفقه، ولا يخفى عليك ذلك إن شاء الله.
قال في (الزاد) وشرحه (3/ 124) بحاشيه النقري:
" (ويُسن الدف) أي: الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه، أي في النكاح للنساء وكذا ختان قدوم غائب وولادة، وإملاك. . . "
هذا وأسال الله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، فإن هذا هو المهم.
كما أسأله أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح. . .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله صحبه.
تكملة:
قد اطلعت على مقال للأستاذ محمد العيسى في كتابه " حوار مع الأفكار "، يدافع فيها عما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهذه المقالة لا تزيد عما قاله الأستاذ أحمد الحليبي؛ إلا أنها تمتاز عنه بالغموض وركاكة الأسلوب والإغراب في الاستدلال، حيث استدل على إباحة هذه الأناشيد بأنها نوع من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ردد الشعر وأعجب به، وإن من الأناشيد ما يفقه في الدين، ومثّل لذلك ب- " المنظومة الرحبية في الفرائض "، و " نونية ابن القيم "، و " الألفية في النحو ".
والجواب عن ذلك:
أولًا: كون الأناشيد نوعًا من الشعر لا يكفي في إباحتها؛ إلا إن كان يكفي الاستدلال لحل الخمر بكون أصلها من التمر أو الزبيب.
وثانيًا: لا أعلم أحدًا صار فقيهًا بسبب الأناشيد، بل الأقرب أنه يصير مطربًا. ولا أعلم أحدًا من الأمة سمّى الرحبية أو النونية أو الألفية أناشيد إسلامية، فلم يقولوا الأنشودة الرحبية أو الأنشودة النونية، وإنما يقولون " المنظومة الرحبية "، و " القصيدة النونية "، ولم يكونوا ينشدونها إنشادًا جماعيًا بقصد التطريب، بل كانوا يحفظونها ويقرؤونها في حلقات التدريس. ثمّ إن الأستاذ عليًا في ختام مقاله الطويل طول الليل الدامس قال:
" لا يطالب مؤيد وجودها - أي: الأناشيد - بأدلة شرعية ".
وكأنه قال ذلك حينما أحس بعجزه عن إقامة الدليل، وكفى بهذا اعترافًا منه بعدم جوازها. والله أعلم.(/)
تجميع ردود علماء بلاد الحرمين على كتاب إفعل ولا حرج
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 10:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا موضوع أرجو فيه تجميع ردود علماء بلاد الحرمين على كتاب إفعل ولا حرج للشيخ سلمان العودة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 11:23]ـ
هذا بعض ما وجدته:
كتاب (حتى لايقع الحرج) لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور:
أ/د إبراهيم بن محمد الصبيحي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
والكتاب يتحدث عن مناسك الحج وهو رد على كتاب (إفعل ولاحرج) لسلمان بن فهد العودة
والكتاب من تقديم كل من:
مفتي عام المملكة الشيخ:
عبدالعزيز آل شيخ حفظه الله
ورئيس مجلس القضاء الأعلى
فضيلة الشيخ:
صالح اللحيدان حفظه الله
وفضيلة الشيخ العلامة:
صالح الفوزان حفظه الله
ويقع الكتاب في 106 ورقات
ومن قدم للكتاب ثلاثة من أهل العلم في هذا العصر ولا يحتاجون إلى تعريف من مثلي بل شرف لأحدنا أن يحضر لهم درساً أو يتشرف بتقبيل أيديهم.
صورة الغلاف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51 967&stc=1&d=1196707124
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 11:24]ـ
كيف نفهم التيسير؟
وقفات مع كتاب افعل ولا احرج
لمؤلفه فضيلة الشيخ: فهد أباحسين.
وتقديم كل من: الشيخ العلامة صالح بن فوزان , والشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي , والشيخ المحدث عبدالله السعد.
حمل الكتاب من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=99&book=4043
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 11:26]ـ
تنبيهات في الحج
على الكتابةالمسماة:
((افعل ولا حرج))
تأليف
عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر
تنبيهات في الحج
على الكتابةالمسماة:
((افعل ولا حرج))
تأليف
عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر
http://www.alathar.net/ebook/index.php?page=getit&boid=43
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 11:37]ـ
جزاك الله خيراً
و هناك فتوى للشيخ البراك قال فيها إن الكتاب فيه تساهل كثير و لا يعول عليه أو كلمة نحوها
و في الحقيقة لم أكن أعلم عن هذه الردود
و لم أكن أتصور أن الفضيحة بجلاجل زي ما بتؤلوا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 11:56]ـ
جزاك الله خيراً
و هناك فتوى للشيخ البراك قال فيها إن الكتاب فيه تساهل كثير و لا يعول عليه أو كلمة نحوها
و في الحقيقة لم أكن أعلم عن هذه الردود
و لم أكن أتصور أن الفضيحة بجلاجل زي ما بتؤلوا
وجزاكم أخى الفاضل
القصة أخى أن شقيقي وزوجه أكرمهما الله بالحج العام الماضى وكان يعمل ببلاد الحرمين ويبدو أن الحملة التى حج معها صاحبها من أتباع صاحب كتاب (إفعل ولا حرج) أو (تهاون ولا حرج) عرفت هذا مما حكاه لى أخى وأن الرجل سهل على الكثيرين وهون لهم شأن الكثير من المناسك وشغلهم بالمسابقات و ....... فجمعت منه نسخ الكتاب واحتفظت بها لئلا يهديها لأحد والحمد لله أن أخى تكلم معى قبل الحج وحذرته من التهاون في المناسك والأخطاء المشهورة للمتهاونين.
ولو كان الأمر بيدي لجمعت نسخ الكتاب من الدنيا وأحرقتها وحجرت على صاحبه من الكلام في أمور الشرع.
وقصدت جمع أقوال أهل العلم من بلاد الحرمين لأن البعض اتهمنى بأنى لي فهم خاص غريب عن أهل العلم المعتبرين ... فأردت أن أثبت لهم أن أهل العلم معارضون لهذا الهراء.
حفظ الله علماء المسلمين المخلصين لاتباع الكتاب والسنة.
ـ[التبريزي]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 12:39]ـ
ولماذا لا تكون الردود مجمعة لعلماء بلاد الحرمين وعلماء بلاد غير الحرمين لتكون الفائدة أكبر؟
بارك الله فيك ...
ـ[عبدالله]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 12:58]ـ
وجدت فتوى البراك في المجلس
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17118&highlight=%DF%CA%C7%C8+%C7%DD% DA%E1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رأي العلّامة عبد الرّحمن البرَّاك في كتاب (افعل ولا حرج) للشيخِ سلمانَ العَودة
سُئلَ صاحبُ الفضيلةِ العلَّامة عَبدِ الرَّحمنِ البرَّاك:
ما رأيكُم في كتابِ (افعل ولا حرج)؟
فأجَابَ ـ سَلَّمه اللَّهُ تعالى ـ:
فيه تساهلٌ كثير؛ لا ينبغي الاعتمادُ عليه.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 09:08]ـ
ولماذا لا تكون الردود مجمعة لعلماء بلاد الحرمين وعلماء بلاد غير الحرمين لتكون الفائدة أكبر؟
بارك الله فيك ...
لا بأس أخى الحبيب
لو وجدت ردوداً من المغاربة أو مصر أو غيرهم فضعها هنا.
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 10:16]ـ
... وحجرت على صاحبه من الكلام في أمور الشرع.
ما هكذا تورد الإبل يا صاح!!
فكل يؤخذ من قوله ويُرد، وكون الشيخ زلت به القدم في هذا الأمر فهذا لا يعني أن ننكر فضله وعلمه وسبقه، فتنبه رحمك الله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 07:29]ـ
ما هكذا تورد الإبل يا صاح!!
فكل يؤخذ من قوله ويُرد، وكون الشيخ زلت به القدم في هذا الأمر فهذا لا يعني أن ننكر فضله وعلمه وسبقه، فتنبه رحمك الله ..
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم ... أحكام الشرع وشعائر الحج أولى بدفاعك فإنها من تقوى القلوب.
عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
((لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل.)).
فقال سالم، أو بعض بنيه: والله، لا ندعهن، يتخذنه دغلا.
قال: فلطم صدره، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟!!.
أخرجه أحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان.
وقد كثر الذين يردون هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اعتاد الناس ذلك، وصاروا يسمعون عقب كل حديث أو حكم شرعى: ولكن فلانا يقول كذا، .... ومن ذكرت قام بجمع كل زلات المذاهب في الحج بزعم التيسير على الناس .... ونقول: أين عبد الله بن عمر، يلطم صدور هؤلاء الذين لا يعظمون شعائر الله.
وهذا الاتجاه الجديد الذى سار فيه العودة ومن قبله القرضاوى وأمثالهم وأشياعهم يتبنون الرخص والزلل ويشحنون بها كتاباتهم بزعم التيسير على الناس وتحبيبهم في الدين.
وأقول لهم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
- اللهم ارزقنا الحج على هدى نبيك لا على هدى هؤلاء.
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 03:03]ـ
شكر الله لك غيرتك على الدين ودفاعك وذبك عن حياضه، وقد أورد الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه قال: (أراكم ستهلكون؛ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر) ا. هـ
ولكن لنتذكر: أن من آداب طالب العلم، عدم الإستطالة على الأشياخ الذين سبقوه، فإن كان عندك رد على عالم أو طالب علم فإن الرد يكون على الخطأ الذي أخطأه لا على شخصه، وأيضاً لنتذكر جميعاً حين نقرأ الردود التي رد بها العلماء على الشيخ سلمان لنتذكر أهمية التجرد، يقول عبدالرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ا, هـ
ولنحذر من أن نكون من الأقزام الذين يتسلقون على أكتاف العظماء!!
شريط مميز للشيخ خالد بن عثمان السبت بعنوان: (ذم الهوى)، أظن طلبة العلم بحاجة ليه.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 03:30]ـ
وهل رد امرأة على عمر رضى الله عنه وهو يخطب استطالة عليه وتسلق؟!!
لابد من توعية الناس وإرشادهم للحق
والحج عبادة لا تتكرر بسهولة
والكتاب منتشر في ببلاد الحرمين فضلاً عن غيرها من البلاد المتساهلة
والكتاب شجع بعض أهل الباطل على التمادى في الاستهانة بالمناسك فعلى جمعة مفتى مصر أمر الأفواج المصرية بالصعود إلى عرفة مباشرة وترك المبيت بمنى يوم التروية.
ولا نعلم ماذا سيصل الأمر بالمتساهلين في الفتوى؟
ربما يأتي يوم ويفتى أحدهم باستبدال الطواف بصدقة مالية تجنباً للزحام
ومن سبق له الحج بإرسال نذر مالى بدلاً من الحج.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ليكن حبنا للشعائر والأحكام أكبر من تقديسنا للأشياخ.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 05:54]ـ
للرفع لقرب الحج ...
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 10:58]ـ
وددت والله أن كتاب شيخنا العلّامة / سلمان العودة، " افعل ولا حرج "، يطبع ويوزع كهدية لكل حاج ..
ـ[عبد الله الصالح]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 11:50]ـ
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[04 - Nov-2009, صباحاً 01:19]ـ
وددت والله أن كتاب شيخنا العلّامة / سلمان العودة، " افعل ولا حرج "، يطبع ويوزع كهدية لكل حاج ..
كتاب الترخص؟؟!!
اي حج هذا؟!
هو سلق بيض كما قال شيخنا ابن عثيمين.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[04 - Nov-2009, صباحاً 02:43]ـ
سمعت ولمّا اتأكد ان الشيخ سلمان تراجع عن فتواه في مسألة الرمي
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[05 - Nov-2009, صباحاً 07:01]ـ
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154801
ـ[مصطفى الراقي]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 10:34]ـ
أبو محمد العمري جزاك الله خيراً وليت إدارة الموقع تثبت هذا الموضوع لأهميته .... وأنا لست ممن يحب تصنيف المشايخ ومعاداتهم ولقد تعلقت فترة من الزمن بأشرطة الشيخ سلمان العودة وكنت نبكي شوقاً لها و لسماعها، بل وللأسف كنت نوالي ونعادي عليها!!! وفرحت فرحاً شديداً عندما خرج الشيخ من السجن!! ولكن كانت هذه الفرحة ممزوجة بشيء من الأسى والحزن عندما سلك شيخنا منهجه الجديد فقد تركنا كما يقال في مفترق الطرق!!! ولقد زادت الوحشة في هذه الأيام عندما زار الشيخ ليبيا و خطب في مسجد مولاي محمد في مدينة طرابلس. تلك الخطبة الباردة!! التي خلت من قال:الله،قال:رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حث فيها النساء والفتيات بالمشاركة في قافلة الحرية!!! وأسال الله لنا ولشيخنا الهداية والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 09:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و بعد ...
ما أجمل ما كتبه الشيخ الفقيه سلمان العودة في كتاب مقالات في المنهج، في مقاله (100% أو صفر) يريد أولئك الذين غابت الوسطية الفكرية و الإنصاف في أحكامهم سوء على الرجال أو الكتب أو الطوائف و الجماعات.
وهذه نقولات من كتاب الإمام الشوكاني -رحمه الله- من كتابه أدب الطلب و هو يشرح كيف يكون الإنصاف:
((///- فإن وطنت نفسك أيها الطالب، على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب، ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعاً بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة، محكوماً عليهم بها لا يجدوا لأنفسهم عنها مخرجاً، ولا يستطيعون متحولاً، فضلاً عن أن يرتقوا إلى ما هو فوق ذلك من كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي واحد منهم، أو يلزمه تقليده، وقبول قوله - فقد فزت بأعظم فوائد العلم، وربحت بأنفس فرائده.
ولأمر ما جعل -صلى الله عليه وآله وسلم- المنصف أعلم الناس، وإن كان مقصراً؛ فإنه أخرج الحاكم في المستدرك، وصححه مرفوعاً "أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصراً في العمل، وإن كان يزحف على أسته".
هكذا في حفظي؛ فليراجع المستدرك؛ فانظر كيف جعل صلى الله عليه وآله وسلم المنصف أعلم الناس، وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة للأعلمية، ولم يعتبر غيرها. ص89 - 90.
///- وبالجملة فالخاصة إذا بقي فيهم شيء من العصبية كان إرجاعهم إلى الإنصاف متيسر غير متعسر بإيراد الدليل الذي تقوم به الحجة لديهم؛ فإنهم إذا سمعوا الدليل عرفوا الحق، وإذا جادلوا وكابروا فليس ذلك عن صميم اعتقاد، ولا عن خلوص نية.
فرياضة الخاصة بإيراد الأدلة عليهم، وإقامة حجج الله، وإيضاح براهينه.
وذلك يكفي؛ فإنهم لمِاَ قد عرفوه من علوم الاجتهاد، ومارسوه من الدقائق، لا يخفى عليهم الصواب، ولا يلتبس عليهم الراجح بالمرجوح، والصحيح بالسقيم، والقوي بالضعيف، والخالص بالمغشوش. ص118 - 119.
///- والعقبة الكؤود، والطريق المستوعرة، والخطب الجليل، والعبء الثقيل-إرشادُ طبقة متوسطة بين طبقة العامة والخاصة، وهم قوم قلدوا الرجال، وتلقنوا علم الرأي ومارسوه، حتى ظنوا أنهم بذلك قد فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم.
وهم لم يتميزوا في الحقيقة عنهم، ولا فارقوهم إلا بكون جهل العامة بسيطاً وجهل هؤلاء جهلاً مركباً، وأشد هؤلاء تغييراً لفطرته، وتكديراً لخلقته أكثرهم ممارسة لعلم الرأي، وأثبتهم تمسكاً بالتقليد، وأعظمهم حرصاً عيه؛ فإن الدواء قد ينجح في أحد هؤلاء في أوائل أمره، وأما بعد طول العكوف على ذلك، والشغف به والتحفظ له، فما أبعد التأثير وما أصعب القبول؛ لأن طبائعهم مازالت تزداد كثافة بازدياد تحصيل ذلك، وتستفيد غلظة وفظاظة باستفادة ذلك، وبمقدار ولوعهم بما هم فيه، وشغفهم به تكون عداوتهم للحق، ولعلم الأدلة، وللقائمين بالحجة.
ولقد شاهدنا من هذه الطبقة ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه، واستفظعه؛ فإن غالبهم لا يتصور بعد تمرنه فيما هو فيه إلا مَنْصِباً يثب عليه، أو يتيماً يشاركه في ماله، أو أرملة يخادعها عن ملكها، أو فرصةً ينتهزها عند ملك أو قاض، فيبلغ بها إلى شيء من حطام الدنيا، ولايبقى في طبائع هؤلاء شيء من نور العلم، وهدى أهله وأخلاقهم، بل هم أشبه شيء بالجبابرة، وأهل المباشرة للمظالم، ومع هذا فهم أشد خلق الله تعصباً وتعنتاً وبُعداً من الحق، ورجوعهم إلى الحق من أبعد الأمور وأصعبها؛ لأنه لم يبق في أفهامهم فضلة لتعقّل ذلك وتدبّره، بل قد صار بعضها مستغرقاً بالرأي، وبعضها مستغرقاً بالدنيا.
فإن قلتَ: فهل بقي مطمع في أهل هذه الطبقة؟ وكيف الوصول إلى إرشادهم إلى الإنصاف وإخراجهم عن التعصب؟
قلتُ: لا مطمع إلا بتوفيق الله وهدايته؛ فإنه إذا أراد أمراً يسّر أسبابه، وسهّل طرائقه، وأحسن ما يستعمله العالم مع هؤلاء ترغيبهم في العلم، وتعظيم أمره، والإكثار من مدح علوم الاجتهاد، وأن بها يعرف أهل العلم الحق من الباطل، ويميّزون الصواب من الخطأ، وأن مجرد التقليد ليس من العلم الذي ينبغي عد صاحبه من جملة أهل العلم. ص119 - 120
///- ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي، أو يصنف، أو يناظر غيره، ويشتهر ذلك القول عنه، فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه، وإن علم أنه الحق، وتبين له فساد ما قاله. ص141
///- ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من يناظره، أو قليل العلم أو الشهرة في الناس، والآخر بعكس ذلك؛ فإنه قد تحمله حمية الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل؛ أنفةً منه عن الرجوع إلى قول من هو أصغر منه سناً، أو أقل منه علماً، أو أخفى شهرةً؛ ظناً منه أن في ذلك عليه ما يحط منه، وينقص ما هو فيه.
وهذا الظن فاسد؛ فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل، والعلوّ والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه حصل. ص142 - 144.
///- وبالجملة فالأسباب المانعة من الإنصاف لا تخفى على الفَطِن، وفي بعضها دقّة تحتاج إلى تيقظ وتدبر، وتتفق في كثير من الحالات لأهل العلم والفهم والإنصاف، فالمعيار الذي لا يزيغ أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره لا يثنيه عنه شيء، ولا يحول بينه وبينه حائل. ص143
///- وبالجملة فالمجتهد على التحقيق: هو من يأخذ الأدلة الشرعية من مواطنها على الوجه الذي قدمناه، ويفرض نفسه موجوداً في زمن النبوة، وعند نزول الوحي وإن كان في آخر الزمان وكأنه لم يسبقه عالم، ولا تقدمه مجتهد.
فإن الخطابات الشرعية تتناوله كما تناولت الصحابة من غير فرق.
وحينئذ يهون الخطب، وتذهب الروعة التي نزلت بقلبه من الجمهور، وتزول الهيبة التي تداخل قلوب المقصرين. ص206))
و الله الموفق
ولا يفوتني أن أذكر أن ممن قدم للشيخ سلمان العودة كتابه السابق:
1 - الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله-.
2 - الشيخ عبد الله بن منيع.
3 - الشيخ عبد الله بن بيه.
ثم انضم إليهم في "خلاصة افعل ولا حرج":
4 - الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 09:33]ـ
ولا يفوتني أن أذكر أن ممن قدم للشيخ سلمان العودة كتابه السابق:
1 - الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله-.
2 - الشيخ عبد الله بن منيع.
3 - الشيخ عبد الله بن بيه.
ثم انضم إليهم في "خلاصة افعل ولا حرج":
4 - الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=163652
ـ[مثنى الزيدي]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 10:35]ـ
اني اتعجب من طالب علم على تطاوله، وبذاءة كلماته،
مع الاسف الشديد ان يحسب مثل هؤلاء على اهل العلم ...
فتنبه، وتأن في الاطلاق، وفكر في نفسك ...
بغض النظر عن الشخص او المؤلَف الذي تتكلمون عنه ...
لا حول ولا قوة الا بالله ...
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[25 - Oct-2010, صباحاً 11:13]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 07:52]ـ
ولا يفوتني أن أذكر أن ممن قدم للشيخ سلمان العودة كتابه السابق:
1 - الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله-.
2 - الشيخ عبد الله بن منيع.
3 - الشيخ عبد الله بن بيه.
ثم انضم إليهم في "خلاصة افعل ولا حرج":
4 - الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
بالنسبة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله فقد ذكر مدير مكتبه السابق الشيخ متعب بن سعد السلمي
في كتابه (مختصر روضة المحبين في سيرة الشيخ بن جبرين رحمه الله) الاتي:
تنبيه: كثيراً ما يقدم الشيخ رحمه الله لبعض المؤلفين, وليس يعني ذلك ان الشي راض بكل من قدم له, بل إنما اراد تشجيع بعضهم على للحرص على العلم.
وقد ألف بعض الاخوة عن بعض المسائل في الحج, وقدم الشيخ له, ثم بعد اشهر أخبرني رحمه الله ندمه على التقديم. أهـ[انظر روضة المحبين ص 75]
قلت: الراجح والله اعلم أن المؤلف كان يقصد الشيخ سلمان العودة بكلامه,
ثم حتى ولو كان الشيخ رحمه الله قدّم كتاب (افعل ولا حرج) فهل كانت فتاويه موافقه لما في الكتاب؟!!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 09:28]ـ
... وقد حث فيها النساء والفتيات بالمشاركة في قافلة الحرية!!! ....
!!!
مهداة إلى من يتعصب للأشخاص على حساب الشرع لعل بعضهم يفيق.(/)
حكم تهنئة الكافر الذي تولى رئاسة دولة كافرة؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 01:58]ـ
رجل يعمل عند مسئول وطلب منه المسئول الاتصال على مكتب الرئيس الجديد لتهنئته على الرئاسة فهل يجوز له الاتصال؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 03:55]ـ
لا يجوز أخي الكريم التهنة للكافر بذلك فالعلماء حرموا تهنئة الكفار بأعيادهم لأن أعيادهم فيها مخالفة للإسلام و لأن أعيادهم الدينية فيها من الكفر و الشرك ما يبغضه الشرع, و على هذا نأخذ حكم تهنئة الكافر بولايته للكفار فهذه التهنئة غير شرعية و لا تجوز شرعا و قد تأدي بصاحبها إلى الكفر, فالكافر الذي سيتولى هذا المنصب هل سيحكم بالشرع؟
بماذا سيهنأه؟
على تحاكمه للطاغوت و تشريعه من دون الله؟
-لو نأخذ مثالا واقعيا لمثل هذه التهنئة, نقول رجل دشن دكان لبيع الخمور أو للقمار أو غير ذلك من المعاصي, هل تبارك له و تهنأه بهذا الإنجاز؟ بالطبع لا لأنه فتح دكانه لمعصية الله فلا يجوز ذلك.
فمثل هذا و أعظم تهنئة من يشغل منصبا كفريا حيث يزوال الكفر الشرك {على غرار كفره الأصلي}.
نسأل الله السلامة و العافية.(/)
سؤال هام أرجو الإجابة عن: الحكم القضائي والحكم الدياني
ـ[مكثار]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 07:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من حضرات الأساتذة الأكارم التكرّم بالإجابة عن السؤال التالي:
ما الفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي، وهل التفريق بينهما محل اتفاق بين الفقهاء؟.
وهل يمكن أن يكون الشيء واجبا ديانة، وغير ملزم قضاءً؟
وإذا تيسر ذكر مرجع للمسألة من كتب القدماء خاصة، فأنا شاكر لكم على جميع الأحوال.
هدفي من سؤالي: أنا أُعدّ رسالة علمية لنيل درجة الماجستير، موضوعها يدور حول الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي والقانون المدني، وهذه المسألة من تلك المسائل التي احتجت إليها.
رضي الله عنكم أجمعين.
ـ[خضر الزواهره]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 12:42]ـ
اخي الكريم
يمكنك الرجوع الى كتاب الفروق للقرافي ففيه الجواب الشافي , وكذلك كتاب الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام لنفس المؤلف. اخوك خضر الزواهره(/)
فائدة: الخلاف المعتد به (المعتبر) موجود في أكثر مسائل الشريعة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 08:17]ـ
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/ 1):
"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 09:03]ـ
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/ 1):
"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"
صحيح؛
وهذا واقع ملموس لمن له أدنى اطلاع على مسائل الخلاف
((فأكثرها)) -في الحقيقة- يدخل ضمن الخلاف المعتبر.
جزاكم الله خيرًا يا مشرفنا الكريم على هذه الإشارة العزيزة.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 09:13]ـ
ملاحظة:
هذا إذا صار الذي يتكلم في الخلاف العلماء
أما إذا سمي الخلاف تعددية كما يسميه بعض الدعاة المتبعين للديموقراطيين و سمحوا أن يدخل في علم الخلاف من ليس من أهله فإن الآية تنقلب و يصبح الخلاف غير المعتبر هو الأكثر و المعتبر هو النادر
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[15 - Nov-2008, مساء 11:37]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله أستغفر الله العظيم و أتوب اليه أرجو أن يكون صاحب النقب اطلع قبل تعليقه على أقوال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافعي الكبير حول المسائل التي ذكرها الشاطبي هنا و الله الموفق للصواب
ـ[الدكتور فيصل]ــــــــ[15 - Nov-2008, مساء 11:47]ـ
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات (164/ 1):
"والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك"
هل تفيدنا بذكر بعض الأمثلة على غرار الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 12:46]ـ
مااشتم رائحة الفقه من لم يقف عند اختلاف الفقهاء
للاسف بعض طلاب العلم ومنهم من يشار اليه حولوا بعض المسائل الفقهيه الى مايشبه المسلمات العقديه لايمكن قبول الخلاف فيها و والنقاب والاسبال لغير خيلاء على سبيل المثال لا الحصر
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 02:54]ـ
هل تفيدنا بذكر بعض الأمثلة على غرار الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله؟
وجزاكم الله خيرا.
المسائل التي انقرض فيها الخلاف
واستقر الإجماع ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=390)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 09:27]ـ
بارك الله فيكم
وليس معنى كلام الشاطبي رحمه الله أن مسائل الخلاف في الشريعة أكثر من مسائل الإجماع والاتفاق
فإن الواقع خلاف ذلك
فيكون قوله رحمه الله: (أكثر مسائل الشريعة) أي بالنسبة للمسائل المختلف فيها اختلافا لا يعتد به لا بالنسبة إلى مسائل الشريعة بشكل عام
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _ بعد ذكره أن مسائل الاتفاق أضعاف مسائل الخلاف في أشكل أبواب الفقه (الحيض) _ قال:
"فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب.
قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة.
وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصَّلا، ومتى كثر الشئ إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا، من ينظرها مكتوبة، فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن، وهي متصلة في الخبر، فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة.
فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ..... ".ا. هـ الاستقامة (59/ 1).
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 07:19]ـ
بارك الله فيكم
وليس معنى كلام الشاطبي رحمه الله أن مسائل الخلاف في الشريعة أكثر من مسائل الإجماع والاتفاق؛ فإن الواقع خلاف ذلك.
جزى الله الأخ الكريم أمجد خيرا على هذا التنبيه، حتى لا يتوهم متوهِّمٌ أن الخلاف هو الأصل في هذه الشريعة الغراء؛ كما يدعيه بعض الناحين عليها الموتورين منها، وأنا أزيدك نصا مهما يخدم هذه الفكرة نفسها:
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: 6/ 382
((،،،،،، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في "شرح الترتيب": نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف, إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه, فنقول: أخطأتَ؛ بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها - وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول -: أكثرُ من مائة ألف مسألة , يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد, والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع وبفسقه, وفي بعضها ينقض حكمه, وفي بعضها يتسامح, ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة)) انتهى، وانظر أيضا: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 3/ 84.
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية نصوص كثيرة في هذا المعنى أذكرها بعدُ إن شاء الله تعالى.(/)
هل الأولى أن يقال: " السلام عليكم " أو " السلام عليك "؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 03:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأكارم،
إذا كان المخاطب عند إلقاء السلام واحدا، هل الأولى أن يقال:
" السلام عليكم " أو " السلام عليك "؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 04:45]ـ
أيها الإخوة الفضلاء،
علما أن رد السلام ينبغي أن يكون في أقل أحواله بالمثل، فهل إذا سلم مسلم على جماعة فرد واحد منهم غير مراع الرد بالمثل، هل يعد باقي الجماعة مقصرين؟ مثل أن أن يقول:" السلام عليكم و رحمةالله " فيرد الآخر بقوله "و عليكم السلام "؟
و هل التقصير مرادف للإثم هنا؟ أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو أنس القاهرى]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 08:12]ـ
الأولى أن يقال السلام عليك .. و ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين .. و ما دلت عليه الأحاديث النبوية التى قال فيها الرسول-صلى الله عليه و سلم- لمن دخل عليه منفردا " السلام عليك" .. و الله أعلم
و هذه إجابة سريعة نظرا لضيق الوقت الآن .. و التفصيل بإذن الله فى مشاركة أخرى
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Nov-2008, مساء 05:27]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 02:12]ـ
الأولى أن يقال السلام عليك .. و ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين .. و ما دلت عليه الأحاديث النبوية التى قال فيها الرسول-صلى الله عليه و سلم- لمن دخل عليه منفردا " السلام عليك" .. و الله أعلم
و هذه إجابة سريعة نظرا لضيق الوقت الآن .. و التفصيل بإذن الله فى مشاركة أخرى
ما هي تلك الأحاديث؟ و جزاكم الله خيرا(/)
حكم السعي بين الصفا والمروة
ـ[محمد الحجي]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 06:03]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، أما بعد:
أحببت أن أنقل لكم مختصرا من أدلة حكم السعي بين الصفا والمروة من كتاب (من أحكام العمرة) للشيخ/ فريح بن صالح البهلال حفظه الله
وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
(ركن - واجب - مستحب)
وقد اعتمد بعض أهل العلم على حديث: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"
وهو حديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ البهلال في كتابه ص 190، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في تحقيقه لكتاب عمدة الفقه ص 745، والشيخ عبد العزيز الطريفي في رسالة له في الحج، والحديث وإن صار حسنا لغيره بالمتابعات -جدلا- فهو معارض لظاهر الآية "ومن تطوع خيرا"، والأصل في النصوص العمل بظاهرها كما هو معلوم عند أهل العلم، ثم إن "كتب" تأتي بمعانٍ غير فرض وهي: (شرع- حكم- رخص ... )، فعند المعارضة يجب أن يتأول الحديث على غير ظاهر؛ حتى يجمع بينه وبين الآية، والحديث يتأول لأنه غير صحيح، أو لأنه ليس بدرجة عالية من الصحة، حتى يقدم على الآية،. فتبقى أدلة أخرى من الأوامر مثل: (خذوا عني مناسككم) أو حديث (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا).
فهذه الأوامر مصروفة بظاهر الآية (تطوع)، وأما عن قول عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تقول لعروة: (لو كانت كما تقول لكانت "فلا جنح عليه ألا يطوف بهما" وهذه القراءة علمها الصحابة، وهي لم تعلمها، والحجة لمن علم. وهي لها حكم المرفوع.
وأدلة أخرى كسبب النزول وغيرها سأعرضها لكم لتنظروا فيها ولتعلموا أن أدلتهم قوية؛ فلذلك توقف الشيخ فريح البهلال حفظه الله بين الوجوب والاستحباب ص229 - 230 - 313
وأما العلماء الذين قالوا بالاستحباب فهم كالآتي:
وإليكم خلاصة الأدلة في حكم استحباب السعي بين الصفا والمروة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، أما بعد:
أحببت أن أنقل لكم مختصرا من أدلة حكم السعي بين الصفا والمروة من كتاب (من أحكام العمرة) للشيخ/ فريح بن صالح البهلال حفظه الله
وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
(ركن - واجب - مستحب)
وقد اعتمد بعض أهل العلم على حديث: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"
وهو حديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ البهلال في كتابه ص 190، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في تحقيقه لكتاب عمدة الفقه ص 745، والشيخ عبد العزيز الطريفي في رسالة له في الحج، والحديث وإن صار حسنا لغيره بالمتابعات -جدلا- فهو معارض لظاهر الآية "ومن تطوع خيرا"، والأصل في النصوص العمل بظاهرها كما هو معلوم عند أهل العلم، ثم إن "كتب" تأتي بمعانٍ غير فرض وهي: (شرع- حكم- رخص ... )، فعند المعارضة يجب أن يتأول الحديث على غير ظاهر؛ حتى يجمع بينه وبين الآية، والحديث يتأول لأنه غير صحيح، أو لأنه ليس بدرجة عالية من الصحة، حتى يقدم على الآية،. فتبقى أدلة أخرى من الأوامر مثل: (خذوا عني مناسككم) أو حديث (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا).
فهذه الأوامر مصروفة بظاهر الآية (تطوع)، وأما عن قول عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تقول لعروة: (لو كانت كما تقول لكانت "فلا جنح عليه ألا يطوف بهما" وهذه القراءة علمها الصحابة، وهي لم تعلمها، والحجة لمن علم. وهي لها حكم المرفوع.
وأدلة أخرى كسبب النزول وغيرها سأعرضها لكم لتنظروا فيها ولتعلموا أن أدلتهم قوية؛ فلذلك توقف الشيخ فريح البهلال حفظه الله بين الوجوب والاستحباب ص229 - 230 - 313
وأما العلماء الذين قالوا بالاستحباب فهم كالآتي:
ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير
وعروة بن الزبير، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبو مجلز، ومجاهد، وعطاء، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية معلقة عن الشافعي، وقول إسحاق بن راهوية، أبي حيان الأندلسي، وبدر العيني، ومحمد بن قصاب الكرجي.
وإليكم خلاصة الأدلة في حكم استحباب السعي بين الصفا والمروة:
الدليل الأول: العمل والاستسلام لظاهر الآية ?فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم?
(يُتْبَعُ)
(/)
والتي هي امتداد مرتبط بسياق الآية السابقة كما كانوا يقرؤنها الصحابة الثلاثة (فلا جناح عليه أن لايطوف بهما .. ? (1).
قال ابن القيم: إذا سئل - المفتي- عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله فليس له أن يخرجها عن ظاهرها ...... (2)
وقال ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقوله الفقيه المعين ليس كذلك. (3)
وقال ابن عثيمين: العمل بالظاهرواجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. [الأصول من علم الأصول ص43]
وكلمة (التطوع) الأصل فيها الندب والتخيير، فلا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بحجة قوية. (4)
الدليل الثاني:قراءة الصحابة الأربعة وهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك ?قراءة تفسيرية? فلا جناح عليه أن لايطوف بهما .. ? وهذه القراءة لها حكم الرفع إلى النبي ? وهي لاشك مقدمة على قول عائشة رضي الله عنها مع انهم يقرؤون ماكانت تريد وقراءتهم لم تكن من آرائهم إنما كان حكمها مرفوعا إلى النبي ?فتعتبر زيادة في العلم حيث انهم علموا مالم تعلم عائشة رضي الله عنها.
1 - حتى يعلم معنى الآية لابد النظر في السباق واللحاق لسياق الآية. [شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية بشرح الدكتور محمد بازمول 238 - 240.
2 - إعلام الموقعين 6/ 180 - 181.
3 - إعلام الموقعين 6/ 64.
4 - قاعدة: الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوها دون بعض إلا بحجة. [قواعد التفسير لخالد السبت 2/ 795 - 798]
قال ابن قدامة: وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ: مِنْ شَعَائِر اللَّهِ.وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا). (1)
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ.
و قال ابن كثير: ..... لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرأونها"فصيام ثلاثة أيام متتابعات " - إلى أن قال – وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، فلا أقل أن يكون خبر الواحد، أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. (2)
وقال أبو عبيدالقاسم بن سلام:
ماجاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس،فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل مابين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه ..... فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك،فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب محمد ? ثم صار في نفس القراءة؟
فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى مايستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل. (3)
الدليل الثالث: الشريعة الغراء لاتخالف القياس الصحيح، فحكم الصفا والمروة مشابه لحكم التمتع بالحج (4)
1 - فصل في السعي هل هو ركن 5/ 239.
2 - تفسير ابن كثير بتصرف2/ 86.
3 - - فضائل القرآن2/ 154 - 155،البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/ 486 - 487.
وانظر لكتاب قواعد التفسير لخالد السبت 1/ 90 - 93 وذكر مصادر كثيرة في الحاشية.
وذهب طائفة إلى قراءة الآحاد منهم إلى أنها حجة وهو مذهب الحنفية والمشهور عن أحمد، وقول في مذهب الشافعي [انظر لإتحاف أولي البصائر للنملة 2/ 307 - 308وشرح الروضة للطوفي2/ 25]
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - شرح الكوكب المنير4/ 225 - التحبير في شرح التحرير 7/ 3539 - التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات ص472 تصنيف مشهور بن حسن. وإعلام الموقعين -16 - 18 - 148 من المقدمة. وجامع المسائل2/ 197.
كان سبب النزول أن الصحابة كانوا متحرجين بالطواف بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الأصنام،وعذرهم أيضا أن الله لم يذكر شيئا حول فضل الصفا والمروة في كتابه،ولكي يزول الشك نزلت هذه الآية مطمئنة لهم،وتأكيدا بأنهما من شعائر الله ولاحرج عليكم بطوافهما ولكم الأجر إن تطوعتم بطوافهما وكان الله لكم شاكر عليم. فالشارع حكيم بعباده مطلع وعليم مابنفوسهم حيث أنه علم أن الناس كانوا متحرجين من الطواف وكارهين التشبه بالمشركين لم يوجب عليهم الطواف ولم ينفرهم من دينه السمح،بل أمرهم أمرا تخييرا وجعله تطوعا حتى لايشق على نفوسهم.
ونظير هذه المسألة التمتع في أشهر الحج حيث أن الصحابة كانوا يروون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كنظرتهم في الطواف للصفا والمروة أنهما من أمور الجاهلية.
وعندما علم رسول الله أن هذا الاعتقاد منتشرا فيما بينهم،أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم،فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. (1)
وفي رواية: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس. (2)
وقال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة،والمقصود به بيان إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في الحج. (3)
قلت: ومن اجل ذلك ربنا الحكيم الرحيم قد اختار لهم أوسط التكاليف وهو الاستحباب،حتى لاينفرأحدهم من الدين الذي أصله مبني على اليسر، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185)
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع النبي ?يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". (1)
وهذا ماكان عندي فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطئا فمن الشيطان ونفسي، والحمد لله رب العالمين على توفيقه لسبيل الحق المبين.
1 - رواه مسلم 8/ 191 (1240).
2 - رواه مسلم 8/ 143.
3 - شرح مسلم 8/ 143.
4 - رواه أحمد32/ 119رقم15371.
وله طريق آخرعن محجن بن الأدرع به نحوه بلفظ: " إن خير دينكم أيسره ". قاله ثلاثا. أخرجه الطيالسي (1296) و البخاري في " الأدب المفرد " (341) و أحمد (38/ 454 - 41/ 307).انظر إلى [السلسلة الصحيحة 2/ 379رقم1635]
الدليل الثالث: وهو المرفوع حكما إلى النبي ?حينما ينسب الصحابي السنة إلى النبي ? فهو لايكون من قبيل الرأى والاجتهاد.
عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ماهذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟
فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. (1)
وفي لفظ: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل: الطواف عمرة. (2)
وعن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة.فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة. (3)
قال النووي: .. هذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة،وهو أن المعتمر لايتحلل إلابالطواف والسعي والحلق إلاماحكاه القاضي عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه. (4)
وقال أيضا: هذا الذي ذكره ابن عباس وهومذهبه وهوخلاف مذهب الجمهورمن السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لايتحلل بمجرد طواف القدوم. (5)
وقال العيني: السعي واجب في العمرة،وهو مذهب كافة العلماء، إلا ماحكاه عياض عن ابن عباس أنه أجاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسع وهو ضعيف. (6)
قلت: والقول ليس من قول ابن عباس ورأيه إنما رفعه إلى النبي? بقوله: سنة نبيكم وإن رغمتم.
-1 رواه مسلم 8/ 195 (207).1244
-2رواه مسلم 8/ 195. (1245)
-3شرح مسلم للنووي 8/ 185.
4 - رواه مسلم 8/ 195.
5 - العزوالسابق.
.4/ 1316 - عمدة القاري
(20)
قال الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس، رجلان من أصحاب النبي ? لايقولان:"السنة" إلا لسنة رسول الله ?. (1)
(يُتْبَعُ)
(/)
وابن عباس رضي الله عنهما كان يكثر من قوله أنها "سنة" في عدة مواضع:
-عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب،فلما سلم، سألته عن ذلك، فقال: "سنةحق".
وروي أيضا بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال:"سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، قال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة " الأم1/ 240
-عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف، فلما ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة.
-وقال نصر بن عمران الضبعي عندما رأى رؤية، فحدث ابن عباس فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم. [رواه البخاري 1688ومسلم 1242/ 204]
-وعن عكرمة قال:صليت خلف شيخ بمكة،فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه لأحمق،فقال: ثكلتك أمك،سنة أبي القاسم. (رواه البخاري 787)
-وسأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام، قال: ركعتان سنة أبي القاسم. [رواه أحمد 4/ 388برقم2637]
وعن طاووس أنه قال:قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل.فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك. [أخرجه مسلم536]
- قال ابن تيمية: مسألة: (إلا أن يأتم بمقيم) فعليه الإتمام [لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة] رواه الإمام أحمد وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. (2)
قال ابن حجر: .. وَهُوَ مَصِير مِنْ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ سُنَّة مُحَمَّد أَوْ فِطْرَته كَانَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ قَوْم وَالرَّاجِح الْأَوَّل. (3)
______________________________ ____________________ ___
1 - الأم240/ 1.
2 - العدة في شرح العمدة1/ 83رقم314]
3 - فتح الباري3/ 176باب اذا لم يتم الركوع-5/ 397 باب نحر الابل مقيدة].
فإن لم يكن قول ابن عباس له حكم الرفع، تعتبر كفتوى خرجت منه، وفتوى الصحابي لاتخرج عن ستة أوجه.
قال ابن القيم: فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي ?.
الثاني:أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أولقرائن عالية اقترنت بالخطاب أولمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم مالا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب إتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ? وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين ويكفى العارف هذا الوجه اهـ (1)
1 - إعلام الموقعين 1/ 148.وانظرلفصول في أصول التفسير ص31 (تفسيرالقرآن بأقوال الصحابة) د. مساعدالطيار
الدليل الرابع: الشريعة الغراء لاتخالف القياس فحكم الصفا والمروة مشابه لحكم التمتع بالحج:
وكان سبب النزول أن الصحابة كانوا متحرجين بالطواف بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الأصنام،وعذرهم أيضا أن الله لم يذكر شيئا حول فضل الصفا والمروة في كتابه ولكي يزول الشك نزلت هذه الآية مطمئنة لهم وتأكيدا بأنهما من شعائر الله ولاحرج عليكم بطوافهما ولكم الأجر إن تطوعتم بطوافهما وكان الله لكم شاكرا عليما. فالشارع حكيم بعباده مطلع وعليم بمافي نفوسهم حيث أنه علم أن الناس كانوا متحرجين من الطواف وكارهين التشبه بالمشركين لم يوجب عليهم الطواف ولم ينفرهم من دينه السمح،بل أمرهم أمرا تخييريا وجعله تطوعا حتى لايشق على نفوسهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونظير هذه المسألة التمتع في أشهر الحج حيث أن الصحابة كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كنظرتهم للطواف بين الصفا والمروة أنهما من أمور الجاهلية.
وعندما علم رسول الله أن هذا الإعتقاد منتشرفيمابينهم،أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم،فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. (1)
وفي رواية: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس. (2)
وقال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة،والمقصود به بيان إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في الحج
قلت: ومن اجل ذلك ربنا الحكيم الرحيم اختار لهم أوسط التكاليف وهو الاستحباب،حتى لاينفرأحدهم من الدين الذي أصله مبني على اليسر، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185).
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع النبي ?يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". (3)
____________________
1 - رواه مسلم 8/ 191 (1240).
2 - شرح مسلم 8/ 143.
3 - رواه أحمد32/ 119رقم15371.وله طريق آخرعن محجن بن الأدرع به نحوه بلفظ: " إن خير دينكم أيسره ". قاله ثلاثا. أخرجه الطيالسي (1296) و وحسنه الألباني في " الأدب المفرد "1/ 124 (341) ورواه أحمد
(38/ 454 - 41/ 307).انظر إلى [السلسلة الصحيحة 2/ 379رقم1635]
الدليل الخامس: قرائن تقوي أن الصفا والمروة حكمه تطوع وأمرا مستحبا وهي كالآتي:
1 - لايمكن التطوع بهما استقلالا لأنه بدعة بخلاف الطواف بالبيت كما أسلفنا.
2 - يمكن السعي من غير طهارة -كما كانت عائشة تطوف وهي حائض- بخلاف الطواف بالبيت فالطهارة به واجبة على أحد الأقوال.
3 - السعي للمتمتع السعي الثاني ليس بواجب كمارجحه الإمام أحمد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
جاءت أحاديث تبين أن النبي? قد ترك السعي بعد طواف الإفاضة وهو قارن، وأيضا الصحابة المتمتعين تركوا السعي بعد طواف الإفاضة، ففي تركهم دلالة أن السعي ليس بواجب.
1 - قال جابر?:لم يطف رسول الله ولاأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. (1)
2 - وقال أيضا: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ... فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. (2)
3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماقال: أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقال:هكذا رأيت رسول الله يفعل. (3)
1 - رواه مسلم 1215 وهي من رواية محمد بن بكر.
-2رواه مسلم 1213 والحديث طويل.
3 - أخرجه ابن حبان في موارد الضمآن 1/ 417 - إرواء الغليل 4/ 240.
ملاحظة: بعث لي هذه الرسالة أحد طلبة العلم عبر البريد الالكتروني
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 01:28]ـ
إضافة للفائدة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
هذا بحث مختصر في حكم السعي في الحج والعمرة وأقوال العلماء فيها
في حكم السعي في الحج والعمرة ثلاثة أقوال للعلماء
الأول:أن السعي ركن في الحج والعمرة لايسقط بحال وتركه مبطل لهما
الثاني: أن السعي واجب في الحج والعمرة ومن تركه فعليه دم
الثالث: أن السعي مستحب وتطوع ومن تركه فلاشيء عليه
أدلة من قال بأن السعي ركن:
1 - حديث بنت أبي تجراة (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
2 - حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خذوا عني مناسككم)
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - حديث عائشة (عن عروة عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يابن أختي .. إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله {فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله {الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما" أخرجاه في الصحيحين.
4 - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)
5 - قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى (طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل)
ادلة من قال بالوجوب:
1 - استدل بعضهم بنفس الحديث الذي استدل به على الركنية وهو (خذوا عني مناسككم)
2 - حديث جابر (أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا)
3 - حديث جابر (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر)
أدلة من قال بالاستحباب:
1 - قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
2 - قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأنس (فلاجناح عليه أن لايطوف بهما) وهي قراءة شاذة
والقراءة الشاذة هي كل قراءة اختل فيها أحد أركان القراءة الصحيحة (الإبانة لمكي بن أبي طالب ص 39)
ويدخل تحت مصطلح الشذوذ أنواع من القراءات منها
الآحاد:وهي ماصح سنده وخالف الرسم أو العربية.وهي القراءة المعنية هنا
وجه الدلالة أن الله رفع الجناح عمن طاف بهما ورفع الجناح هو درجة المباح وهو ماتساوى طرفاه
وقوله (ومن تطوع)
يدل على ان السعي تطوع وليس بفرض
مناقشة أدلة الأقوال الثلاثة:
أولا مناقشة أدلة القول بالركنية:
الدليل الأول:
1 - حديث بنت ابي تجراة له ست طرق ومداره على عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف
الدليل الثاني:
2 - حديث (خذوا عني مناسككم):
وجه الدلالة:- أن السعي منسك ومن أكبر المناسك وهذا أمر بأخذ المناسك عنه وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم له تبيان للحج الواجب المأمور به لأن فعله هو تطبيق لأمر الله بالحج
وهذا الحديث هو مااعتمده كبار الأئمة في الاستدلال على حكم السعي فقد اعتمده الحافظ ابن حجر وابن عبدالبر وغيرهم
الجواب:
من العلماء من رد هذا الاستدلال كالعلامة السندي حيث قال في تعليقه عليه (أي تعلموها واحفظوها وهذا لايدل على وجوب المناسك وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل)
وقال النووي (وتقديره:هذه الأمور التي اتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات من امور الحج وصفته فخذوها عني واقبلوها واعملوا بها وعلموها الناس)
وفي أولا مع دلالة قوله (خذوا عني):
فإن معناها تعلموا واحفظوا كماجاءت في حديث آخر
في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم.)
الوقفة الثانية في قوله (مناسككم) فالمناسك فيها الركن والواجب والسنة فإما أن نوجب كل مافعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحتج بهذا الحديث وإما أن نجعل معناه كما قال السندي تعلموا ولايدل على الوجوب
والحديث عام في المناسك وآية (فلاجناح عليه أن يطوف بهما) بالقراءتين خاصة في السعي والخاص مقدم على العام كما هو معلوم ومقرر في الأصول
ثم إن دلالة الحديث بالظاهر ودلالة الآية بالنص والنص مقدم على الظاهر كما هو مقرر في الأصول كذلك وهذا مثل قوله (صلوا كما رأيتموني اصلي) والصلاة فيها الركن والواجب والسنة
ثم إن الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة والآية بالقراءة الشاذة ظنية الثبوت قطعية الدلالة وقطعي الدلالة مقدم على ظنيها
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن شروط الترجيح بين الادلة أن يكون الدليلان ظنيين، حيث إنه لا تعارض أصلا بين دليلين قطعيين أوبين دليل قطعي ودليل ظني وبالتالي لا ترجيح هنا وإذا انتفى الترجيح سقط الاحتجاج
بترجيح هذا الحديث على الآية بقراءتيها ووجب المصير إلى الجمع وهو ممكن
لأن أكثر من تعرض لمناقشة القول بسنية السعي قال إن القراءة المتواترة فيها رفع الجناح ورفع الجناح قدر مشترك بين الواجب والمستحب والحديث ظاهره الوجوب فيرجح الوجوب أو الركنية لأن الآية حينئذ لايقوى بها الإستدلال لوجود الاحتمال وهو اشتراك الوجوب والاستحباب في رفع الجناح
ولكن القراءة الأخرى للآية تبطل هذا الاحتمال وتحدد وتفسر المراد من الآية وهو أن الجناح مرفوع عن من سعى ومن لم يسع وإذا تطرقوا للآية بالقراءة الأخرى لايكون جوابهم عنها إلا بأحد امرين أنها معارضة للقراءة المتواترة أو أنها غير ثابتة وسيأتي الجواب عنه بالتفصيل إن شاءالله
هذا الحديث هو العمدة في الوجوب والركنية ومع ذلك فكل هذه الاعتراضات بل واحد منها كفيل بتقديم الآية والعمل بها وحتى لو لم يكن عليه اعتراضات وكان دالا على الوجوب فإن الآية تصرفه
الدليل الثالث: حديث عائشة (لعمري ماأتم الله ... )
وجه الدلالة أن عائشة ردت تفسير الآية وبينت سبب النزول وجاءت بالقصة مفسرة وإذا جاءت القصة مفسرة من الصحابي فلاقول لأحد مع قول الصحابي ويستفاد من كلام عائشة أن القراءة الشاذة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
حيث أن مضمون كلامها نفي القراءة
الجواب:
أولا: تفسير عائشة للقصة يقابله تفسير أنس بن مالك للقصة ومع ذلك فهو يقول بأن السعي تطوع
:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (وعن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ^ متفق عليه لفظ مسلم ولفظ البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى من أمر الجاهلية فلما كان الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله ^ فذكر إلى بهما فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الاية وقد كان يقول إنه تطوع فعلم أنه فهم من الاية أنها خرجت مخرج الندب والترغيب في التطوع)
يضاف إلى هذا أن قوله (فلاجناح عليه) كاف لبيان المشروعية ونفي الحرج عن الساعين فماموقع قوله (ومن تطوع خيرا)؟
ثانيا:من حيث ثبوت القراءة فإن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وسيأتي ذلك في الأسانيد
ثالثا:الرواية عن عائشة غير منضبطة فالرواة عنها اختلفت ألفاظهم وروي الحديث عنها من أربع طرق دون زيادة قول عائشة المذكور ((ماأتم الله حج امرئ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة)) ومن الذين رووه بدون الزيادة مالك بن انس وسفيان بن عيينة وقد قام بهما من التزكية مالم يقم برواة الزيادة
-أن بقية الرواة الذين ذكروا الزيادة اختلفت ألفاظهم بماتختلف به الدلالة من ركن إلى واجب إلى سنة.
والألفاظ التي وردت مختلفة في الروايات هي:
(ماأتم الله حج امرئ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة) وهي تدل على الوجوب
و (لعمري ماحج من لم يسع بين الصفا) وهذه تدل على الركنية
و (فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما) وهذه ربما تدل على السنية
كل هذه الألفاظ رويت عن عائشة رضي الله عنها
رابعا: هذا قول عائشة رضي الله عنها ويقابل قولها قول خمسة من الصحابة
خامسا: أن عائشة رضي الله عنها قالت (لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)
وهذا يدل أنها لم تعلم بالقراءة الأخرى, وفهمها وقولها هذا يؤيد فهم من قال بمضمون القراءة الأخرى
الدليل الرابع:-قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف وتسعى وقال إن ذلك يكفيها ومعناه أن غير ذلك لايكفيها
الجواب:
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا كان لأنها طلبت عمرة منفردة عن الحج وعن أعمال الحج فأخبرها أن طواف العمرة المندرجة أفعالها مع الحج تكفي عن العمرة المنفردة مع الحج فلادلالة فيه على حكم السعي
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى (طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل)
وجه الدلالة:أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي أباموسى
الجواب: يجاب عن هذا بمايجاب به عن الدليل الثاني والثالث من أدلة الوجوب الآتية.
مناقشة ادلة القائلين بالوجوب:
1 - الدليل الأول خذوا عني مناسككم تم الجواب عنه في مناقشة ادلة القول بالركنية
2 - الدليل الثاني والثالث من أدلة القائلين بالوجوب:
حديث جابر (أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا)
-حديث جابر (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر)
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي
والجواب:
أمر النبي الصحابة بالإحلال من الإحرام ليزيل مافي نفوسهم من بقايا ماكانوا يعتقدونه في الجاهلية ويخالف المشركين لأن العمرة في أشهر الحج عندهم من أفجر الفجور و
ويؤيد هذا أنه لم يكن يعلمهم أفعال العمرة لكونهم قد اعتمروا معه قبل ذلك ولأنه امرهم بالتقصير وليس التقصير واجبا بل المعتمر مخير بين التقصير والحلق
واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد الصفا (ابدأوا بما بدأ الله به) وفي رواية (أبدأ بما بدأ الله به) والجواب عنه أن هذا للتعليم ولتبيين من أين يبدأ السعي وفيه دلالة على الاخذ بظاهر الآية ومن الاخذ بظاهرها ان السعي تطوع
واستدل بعضهم بقول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)) قالوا وشعائر الله يجب تعظيمها وتعظيمها هو الطواف بها
والجواب:
أن كون الصفا والمروة من شعائر الله لايعني وجوب السعي بينهما ولكن بهذه الآية ثبتت سنية الطواف بهما ومشروعية السعي كما قال تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) مع أنها لاتجب على كل حاج وإنما يفيد قوله (من شعائر الله) أنها سنة
بعد تأمل الأدلة السابقة تبين أن الذين اعتمدوا حديث (خذوا عني مناسككم) علموا أن كل الأدلة السابقة لاتدل على حكم السعي وأنه هو الدليل الوحيد الذي يصلح عندهم لذلك وقد سبق الكلام عليه بما يكفي ويشفي إن شاءالله
الإعتراضات على القول بالسنية:
الاعتراض الأول: أن هذا القول مهجور ولم يقل به إلا القليل
الجواب:
ماقاله ابن القيم في مسألة أخرى لاعلاقة لها بالسعي " زاد المعاد ": (2/ 143) فقال: (ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس، وجماعة من أهل الظاهر، والسنّة هي الحكم بين الناس، والله المستعان)
أيضا في كتاب الفروع
قال ابن مفلح (فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان ... )
قال الشارح
(وإنما هذا القولان إذا لم يقل إنه ركن فهل يكون واجبا أوسنة؟ اختلف الأصحاب في المرجح والمقدم منهما والصحيح ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ماقاله أولا وذكر هناك من اختار رواية كل منهما
وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن ... )
فالأصحاب هنا قال بعضهم إن لم يكن ركنا فهو واجب وبعضهم قال إن لم يكن ركنا فهو سنة
وهو قول معلق على صحة القول بالركنية وهو أضعف الأقوال وإن كان أشهرها
ومانقلته عن كتاب الفروع وشارحه المرداوي يبين أن القول موجود عند الأصحاب الحنابلة
- الاعتراض الثاني: قالوا أن القراءة الشاذة لايعمل بها:
الجواب:
لو افترضنا أن القراءة الشاذة لاتثبت عن النبي فلاأقل من أن يكون لها حكم المرفوع كماذكر ابن قدامة وابن كثير وكذلك في نفس المسألة قال ابن عباس (من طاف بالبيت فقد حل ,سنة نبيكم وإن رغمتم) وقوله سنة نبيكم له حكم المرفوع أيضا (صحيح مسلم)
ولكن القراءة الشاذة حجة عند كثير من فقهاء الشافعية قال الماوردي (والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل لأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم) والأحناف يأخذونها أنها خبر لاقرآن
وذهب طائفة إلى قراءة الآحاد منهم إلى أنها حجة وهو مذهب الحنفية والمشهور عن أحمد، وقول في مذهب الشافعي [انظر لإتحاف أولي البصائر للنملة 2/ 307 - 308وشرح الروضة للطوفي2/ 25
(من الذين ذهبوا إلى أنها حجة ويجب العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد
(يُتْبَعُ)
(/)
الحنفيةوهو الراجح عند الحنابلة وصححه ابن قدامة في روضة الناظر وعزاه الإسنوي والزركشي إلى الإمام الشافعي وجمهور أصحابه وأبوحامد الإسفرايني والماوردي والقاضي أبوالطيب طاهر الطبري ووابن يونس والقاضي الحسين والمحاملي والرافعي والروياني وصححه ابن السبكي ونقل ابن تيمية عن ابن عبدالبر الإجماع على أنها إذا صح النقل بها عن الصحابة جاز الإستدلال بها في الأحكام ورجح هذا القول الصنعاني والشوكاني) (القراءات القرآنية وأثرها في الاختلاف الفقهي لخير الدين سيب)
فهي كلام الله ولايقال إنها قرآن لعدم تواترها ولاأقل من أن تكون بمنزلة حديث صحيح
وقيل إنها تفسيرية بل أقوى وقد احتج بها ابن عباس وابن مسعود وعطاء ومجاهد والكوفيون وغيرهم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد _فبدأ به_ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) اخرجه البخاري ومسلم
والحنفية والحنابلة عملوا بقراءة (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهي قراءة شاذة
الاعتراض الثالث: قالوا إن القراءة التي تنسب إلى ابن عباس لاتثبت وذكر القرطبي أن عطاء يكثر من الإرسال عن ابن عباس.
والجواب:
أن قولهم غير مدعم بدليل بل من أقوالهم مايشعر أنهم لم يطلعوا على أسانيدها وبعضهم صرح بقوله (لاندري ثبتت أم لا) وأما قول القرطبي رحمه الله أن عطاءا يكثر من الإرسال عن ابن عباس فيرد عليه من وجهين
الأول أن القراءة رواها غير عطاء عن ابن عباس كما سيأتي
الثاني أن عطاء من أثبت الناس في ابن عباس وأطولهم صحبة ويحمل كلامه عن ابن عباس على السماع مالم يثبت غيره
الاعتراض الرابع:
أن القراءة الشاذة معارضة للمتواترة وحينئذ لايحتج بها.
الجواب:
قال أبوحيان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط وهو إمام في القراءات بعد أن ذكر اعتراضهم وهو أن اللام في (أن لايطوف) زائدة وليست نافية وذكر أن كلامهم لايلزم وأن القرائتين لاتعارض بينهما قال ((
(، قرأ الجمهور: أن يطوّف. وقرأ أنس وابن عباس وابن سيرين وشهر: أن لا، وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله، وخرج ذلك على زيادة لا، نحو:) مَا مَنَعَكَ أَن لاَ تَسْجُدُواْ (؟ وقوله: وما ألوم البيض أن لا تسخرا
إذا رأين الشمط القفندرا
فتتحد معنى القراءتين، ولا يلزم ذلك، لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه، إذ هو تخيير بين الفعل والترك، نحو قوله تعالى:) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا). فعلى هذا تكون لا على بابها للنفي، وتكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً، وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً، وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك، فليس الطواف بهما واجباً،) انتهى
ثم إنهم هم يقولون في قوله تعالى (فلاجناح عليه) أن رفع الجناح يفيد رتبة المباح كما ذكره ابن قدامة وغيره , ولاشك أن المباح: و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه فكيف يقولون عن القراءتين أنهما متعارضتان وهما متساويتا الطرفين؟
ومن قواعد الترجيح عند المفسرين في القراءات (اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه) وشرحها
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على أقوال بناءا على اختلاف القراءات الواردة في الآية فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحد وأمكن القول بمقتضاها جميعا فهو أولى الأقوال بتفسير الآية وهذا من تفسير القرآن بالقرآن (مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين)
فهم تركوا هذه القاعدة واخذوا بقاعدة أخرى تقول (إن معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة) وذلك لأن الشاذة لاتقوى على منازعة المتواترة ولكن هنا لاتنازع بين معنى القراءتين لأن معنى المتواترة هو معنى الشاذةوعلى هذا فقاعدتهم ليست في مورد النزاع
الاعتراض الخامس: أن القراءة الشاذة منسوخة:
قال أورد البيهقي في كتابه المعرفة (معرفة السنن والاثار) رواية تدل أن القراءة الشاذة منسوخة
وقد رجعت إليها فوجدتها وهي:
(يُتْبَعُ)
(/)
{3084 - وبمعنى ما رواه أبو معاوية، عن هشام، رواه الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وهو أنه كان على الصفا صنم يقال له: إساف، وعلى المروة صنم يقال له: نائلة، وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوهما، فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بينهما لمكان الصنمين، لما كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: «إن الصفا والمروة من شعائر الله (1)». أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون، أخبرنا حمد بن مجمد بن نصر، حدثنا يوسف بن بلال، حدثنا محمد بن مروان، عن الكلبي، فذكره، قال وحدثنا محمد بن مروان، عن عبد الملك بن أبي سفيان، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ هذه الآية: «إن الصفا، والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فنسختها هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (2)، فلما نزلت: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني: دين إبراهيم، إلا من سفه نفسه، طافوا بين الصفا، والمروة، يعني هما من أمر المناسك، فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه، يعني لا حرج عليه، أن يطوف بهما، الفريضة، ثم قال: ومن تطوع خيرا، فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب، فإن الله شاكر يقبله منا عليهم بما نووا»، هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره، عن عبد الملك، وهذه الزيادة التي رواها محمد بن مروان، عن عبد الملك إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب، أنه كان يعتقد كونه فريضة، والاعتماد على ما ذكرناه من الروايتين فيه عن عائشة، وروى السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، بقريب من معنى رواية الكلبي
الجواب
في أسانيد هذه الروايات كذابون وضعفاء وهم السدي والكلبي وأبوصالح باذام
1 - إن كان السدي المذكور هو السدي الكبير فهو ثقة غير أن إسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع وإن كان السدي الصغير فهو كذاب
2 - محمد بن السائب الكلبي متروك كذاب ويروي عن أبي صالح باذام وهو ضعيف
3 - محمد بن مروان السدي الذي روى زيادة النسخ عن عبدالملك ((التي تدل أن قراءة (أن لايطوف) منسوخة)) يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال وهو السدي الصغير}
فسقط بهذا ادعاء النسخ
لاعتراض السادس:
5 - أن اللام زائدة وليست نافية. في قوله (أن لايطوف) وبهذا يكون معنى هذه القراءة مثل معنى القراءة المتواترة
الجواب:
1 - هذا تكلف خلاف الأصل كما ذكره أكثر من عالم ومنهم أبوحيان وغيرهم
2 - الصحابة الخمسة فسروها على انها نافية وتفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم وعربيتهم مقدمة على عربية غيرهم
الاعتراض السابع:
أن قوله تعالى (ومن تطوع) يعود إلى الحج والعمرة لاالسعي لأن السعي ليس تطوعا لوحده مثل الطواف فالسعي لايصح إلا في حج وعمرة.
الجواب:
إن قوله (ومن تطوع) يصح أن يكون عائدا على السعي أي من اعتمر فلاجناح عليه أن يسعى.والعمرة الطواف كماقال ابن عباس
فأي حجة في ذلك الاعتراض؟
قال الإمام الكرجي القصاب (ومن جعل التطوع عائدا على غير السعي فقد جعله عائدا على مجهول)
الاعتراض الثامن:
اسانيد القراءة:
أسانيدها عن ابن عباس
1 - قال ابن ابي داوود نا محمد بن بشار نا يحيى عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده صحيح رجاله ثقات
2 - قال ابن أبي داود نا أبوعبدالرحمن الأذرمي نا هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
فيه عنعنة هشيم وقد صرح بالتحديث في إسناد آخر عن عبدالملك ويكون على هذا صحيح
3 - قال ابن أبي داود نا محمد بن معمر نا روح نا أبوعامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن
4 - قال ابن ابي داود نا الدرهمي نا معتمر قال سمعت أباعامر بهذا (أي بأن ابن عباس كان يقرأ هذه القراءة)
إسناده حسن
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - قال ابن أبي داود حدثنا أسيد بن عاصم نا الحسين نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
الإسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى في حفظه لاعدالته وبالمتابعة يتقوى الإسناد ويصبح حسنا لغيره
6 - قال ابن أبي داود نا محمد بن سوار نا عبدة عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ هذا الحرف (أن لايطوف فيهما)
إسناده حسن وفيه محمد بن سوار صدوق يغرب فإن لم يخالف الثقات فحديثه حسن
7 - قال أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد كلاهما عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
أخرجه في كتابه فضائل القرآن إسناده صحيح رجاله ثقات
8 - قال محمد بن جرير الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده صحيح رجاله ثقات
9 - قال ابن حزم في المحلى (روينا من طريق عبدالرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبدالرزاق وذلك للاختصار وغالب ماروى ابن حزم قد وصله في كتاب الإيصال وهو كتاب مفقود
هذه الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بها وقد اشتهر أنه يفتي بها واشتهرت فتواه وأفتى بها عطاء ومجاهد من طلابه قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال (إن شاء سعى وإن شاء لم يسع)
إسناده صحيح
الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنها:
1 - قال الطبري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء لو أن حاجا أفاض بعد ما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها -يعني امراته-لم يكن عليه شيء لاحج ولاعمرة من اجل قول الله في مصحف ابن مسعود (فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) فعاودته بعد ذلك فقلت إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعه يقول (ومن تطوع خيرا) فأبى ان يجعل عليه شيئا)
إسناده صحيح رجال ثقات
2 - قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود مثل ذلك
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبد بن حميد
الآثار عن انس بن مالك:
1 - قال ابن حزم ومن طريق شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت أنس بن مالك يقرأ (أن لايطوف بهما)
2 - قال ابن جرير حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول (الطواف بينهما تطوع)
إسناده حسن
3 - قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول قال قال أنس بن مالك هما تطوع) إسناده صحيح رجاله ثقات إلا المثنى شيخ ابن جرير هو المثنى بن إبراهيم الآملي ليس له ترجمة وقد أكثر عنه ابن جرير في التفسير وشيوخه شيوخ البخاري
وحسن الحافظ ابن كثير إسنادا فيه المثنى ولم يرو مافيه نكارة فصحح أسانيده بعض الباحثين
4 - قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك (السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال تطوع
إسناده حسن
5 - قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ فقال "كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) قال هما تطوع (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
وهو كماقال
الآثار عن عبدالله بن الزبير:
1 - قال الطبري حدثنا المثنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن عبدالله بن الزبير قال هما تطوع
2 - قال ابن حزم "ومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي الزبير قال في الطواف بين الصفا والمروة "هماتطوع"
(يُتْبَعُ)
(/)
الآثار عن أبي بن كعب:
1 - قال ابن أبي داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال وجدت في مصحف أبي (فلاجناح أن لايطوف بهما)
إسناده صحيح
2 - قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن عبدالله بن يزيد المقرئ عن ابي حنيفة عن ميمون بن مهران عن أبي بن كعب مثل ذلك
يعني أنه سمعه يقرأ (أن لايطوف بهما)
الآثار عن التابعين:
الآثار عن مجاهد بن جبر
1 - قال ابن جرير حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه.أي نحو قول أنس "هماتطوع"
إسناده صحيح رجاله ثقات
2 - قال ابن جرير الطبري حدثني المثنى قال حدثنا أبوحذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن لغيره
3 - قال ابن أبي داود نا يوسف بن عبدالملك نا معمر نا عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ (أن لايطوف بهما)
4 - رواية من تفسير مجاهد
انا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من عمل الجاهلية يعنون الصفا والمروة فأنزل الله عز و جل أنه من شعائر الله أي من الخير الذي أخبرتكم عنه ولم يحرج من لم يطف بينهما ومن تطوع خيرا فهو
(1/ 92)
خير له فتطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بينهما فكانت سنة قال ورقاء قال ابن أبي نجيح قال عطاء بن أبي رباح يبذل مكانه أسبوعين بالكعبة إن شاء.
الحسن البصري:
قال ابن عبدالبر وروي عن الحسن أنه قال لاشيء عليه رواه يحيى القطان عن الأشعث عن الحسن في الرجل ينسى الصفا والمروة قال ليس عليه شيء
هل الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ام الاستحباب؟
المسالة أصولية خلافية والراجح انه يفيد الوجوب مالم يصرفه صارف ومن الصوارف "النص على التخيير"والآية بقراءتيها نص في التخيير
أسماء القائلين بسنية السعي:
-ابن عباس
2 - ابن مسعود
3 - ابن الزبير
4 - أنس
5 - أبي بن كعب
6 - عروة بن الزبير ولم يثبت أنه تراجع عن قوله فيبقى على القول الأول له
7 - ومجاهد تلميذ ابن عباس وإمام التفسير
8 - والحسن البصري
9 - وابن سيرين
10 - ولاحق بن حميد (ابومجلز) من سادات التابعين وعلمائهم
11 - وعطاء بن أبي رباح (أفقه التابعين في المناسك ومن كبار التابعين أدرك كثيرا من كبار الصحابة وكان يقال في الحج لايفتي إلا عطاء
12 - احمد بن حنبل روي عنه الأقوال الثلاثة واعتمد الحنابلة رواية الوجوب وأما رواية السنية فقد رواها عنه من طلابه الميموني وأبوطالب وهم من المرتبة العليا في الرواية عنه وأخص طلابه ومحمد بن موسى بن أبي موسى وحرب بن إسماعيل
13 - والشافعي في رواية معلقة (إن صح وإلا فهو تطوع) ويقصد بقوله (إن صح) حديث (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
14 - والإمام محمد الكرجي القصاب القرن الرابع إمام في القراءات والفقه
15 - الإمام أبوحيان الاندلسي القرن السابع موسوعة وله التفسير الكبير البحر المحيط قال فتتحد معنى القراءتين، ولا يلزم ذلك، لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه، إذ هو تخيير بين الفعل والترك، نحو قوله تعالى:) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا). فعلى هذا تكون لا على بابها للنفي، وتكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً، وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً، وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك، فليس الطواف بهما واجباً، وهو مروي عن ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وعطاء، ومجاهد، وأحمد بن حنبل، فيما نقل عنه أبو طالب، وأنه لا شيء على من تركه، عمداً كان أو سهواً، ولا ينبغي أن يتركه) البحر المحيط (631/ 1)
16 - الإمام الحافظوالعيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري (غاية ما في الباب يدل على أنه سنة مؤكدة وهي في قوة الواجب ونحن نقول به) (88/ 15) ومعنى في قوة الواجب عند الأحناف فيه ثلاثة أقوال ومنها أنه سنة لايترتب عليه حكم الواجب
17 - واسحاق بن راهويه إمام من أئمة التابعين
18 - قول معلق لابن المنذر
19 - الشيخ فريح البهلال (معاصر من طلاب الشيخ ابن باز)
دليل القياس:
قياس السعي في العمرة على التمتع في الحج
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحج أن يتمتعوا وذلك ليزيل مافي نفوسهم من التحرج لأن العرب في الجاهلية يحرمون العمرة مع الحج
ولما خشي الصحابه من التشبه بالمشركين في السعي أمرهم بالسعي
والأمر بالتمتع والأمر بالسعي ليسا للإيجاب بل لعلة زالت وهي إذهاب الحرج
فالعلة الجامعة بين الامر بالتمتع والأمر بالسعي هي إذهاب الحرج
من القرائن الدالة أن الحكم سنة لاواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد ترك السعي بعد طواف الإفاضة
وأن سعي الحج يكفي عن سعي العمرة
ـ[بن ناصر]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 05:13]ـ
وما حكم الهروله بين الصفا والمروة ومتى جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Jan-2010, مساء 02:08]ـ
قال خالد السهلي:" و إسناده منقطع بين ابن حزم و بين عبد الرزاق "!!!
يا أخي إن ابن حزم يروي مصنف عبد الرزاق بإسناد أو اثنين - لا أتذكر - و إسناده موجود بكثرة في كتابيه " المحلى بالآثار " و " الإحكام في أصول الإحكام "،، فانظرهما ..
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[02 - Jan-2010, مساء 01:09]ـ
الأخ الطيب صياد
أتكلم عن الرواية هذه بالخصوص وأعلم أن ابن حزم يروي مصنف عبدالرزاق وكيف يتم الحكم على هذه الرواية بدون أن يوجد الواسطة فيها
والرواية هذه لاتوجد في مصنف عبدالرزاق ولايمنع ان تكون من مرويات عبدالرزاق وليست في مصنفه ولكن المطلوب هنا الإسناد الخاص بهذه الرواية فإن ظفرت بها فقد فعلت معروفا تشكر عليه ولك الدعاء
والرواية هذه من المحلى وقد اختصر الإسناد فيها
وننتظر من لديه فائدة حول الموضوع(/)
ذكر الخلاف في حكم الإمساك عن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 05:05]ـ
/// حكم الإمساك عن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة للمضحي ///
/// قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الإمساك عن الشعر أو الأظفار لمن أراد أن يضحِّي وقد دخل هلال ذي الحجة على أقوال، أوجهها ثلاثة:
(1) القول الأول: أنه يجبُ عليه ذلك، فيحرم على من أراد أن يضحِّي، وقد دخل هلال ذي الحجة أن يحلق شعره أويقصَّ أظفاره خلال عشر ذي الحجة.
/// وهو مذهب الحنابلة، ووجهٌ في مذهب الشافعية، وبه قال إسحاق بن راهوية، وربيعة الرأي، وداود بن علي وابن حزم الظاهريَّان، وأبوثور، والأوزاعي، وهو مرويٌ عن سعيد بن المسيِّب.
(2) القول الثاني: أنه يستحبُّ له ذلك، فيكره لمن أراد أن يضحِّي وقد دخل هلال ذي الحجة أن يحلق شعره أويقصَّ أظفاره خلال عشر ذي الحجة.
/// وهو مذهب المالكية، والشافعية، ووجهٌ في مذهب أحمد، وروي عن الحسن البصري.
(3): القول الثالث: أنه يباح لمن أراد أن يضحِّي وقد دخل هلال ذي الحجة أن يحلق شعره أويقصَّ أظفاره خلال عشر ذي الحجة؛ بلا وجوب ولا استحباب.
/// وهو مذهب الحنفية، وبه قال الليث بن سعد، وروي عن عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبدالله بن عمر، وطاووس بن كيسان، والقاسم بن محمد، وعطاء بن يسار، وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد.
/// أدلة أصحاب القول الأول:
1 - استدلُّوا بحديث أم سلمة أنَّ النبي (ص) قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي =فليمسك عن شعره وأظفاره)) (1).
/// وفي روايةٍ عنها: (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي). وفي روايةٍ: (ولا من بشرته).
/// وأجيب عن هذا الحديث: بأنَّ النهي فيه محمول على الكراهة، لا على التحريم.
/// ونوقش مفهوم هذا الحديث: بعمل سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر)، ووجه الدلالة منه أنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو راوي هذا الحديث عن أم سلمة؛ وقد فَهِمَ منه عدم الوجوب.
• وأجيب عن الاستدلال بهذا الأثر من وجوه:
1 - أنه لا حجة في قول سعيد، وإنما الحجة التي ألزمناها الله تعالى فهي روايته ورواية غيره من الثقات.
2 - أنه قد صح عن سعيد خلاف ذلك كما تقدم.
3 - أنه قد يتأول سعيد في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر، وأن النهي إنما هو شعر الرأس فقط.
4 - أن يقال لهم كما قلتم لما روي عن سعيد خلاف هذا الحديث الذي روي دل على ضعف ذلك الحديث؛ لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه.
5 - أنه قد يكون المراد بقول سعيد في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر المحرم لا عشر ذي الحجة، واسم العشر يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة.
6 - أن نقول: لعل سعيدا رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي فهذا صحيح.
/// وأجيب أيضاً: بأنه ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك يجب أن يجتنب النساء والطيب، كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر. فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء، ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر والظفر. وكذلك المعتكف، وكذا المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب، ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار.
/// أدلة أصحاب القول الثاني:
1 - استدلُّوا بحديث عائشة رضي الله عنها: ((كنت أفتل قلائد هدي رسول الله (ص)، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحلَّه الله له حتى ينحر الهدي)) (2).
/// ووجه الدلالة: أنَّ فيه دليلاً على إباحة ما قد حظره حديث أم سلمة.
/// قالوا: ومجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجيء حديث أم سلمة رضي الله عنها؛ لأنه جاء مجيئا متواتراً، بخلاف حديث أم سلمة رضي الله عنها فلم يجئ كذلك.
/// قالوا: وحديث أم سلمة قد تكلِّم في رفعه؛ فقيل إنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها.
/// ونوقش حديث عائشة: بأنه إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالاً، ولا يكون محرماً بإرسال الهدي.
/// قالوا: ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقاً بين الأدلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// قالوا: ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دلَّ عليه حديث أم سلمة؛ فإن النبي (ص) لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروهاً.
/// قالوا: وعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به أو يفعله ظاهراً من اللباس والطيب، وأما ما يفعله نادراً كقص الشعر وتقليم الظفر مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة فهي لم تخبر بوقوعه منه (ص) في عشر ذي الحجة وإنما قالت لم يحرم عليه شيء.
/// وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة.
/// قالوا: والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل، وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضاً.
فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته؛ فيجب امتثاله، وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها، وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرماً يحرم عليه ما يحرم على المحرم.
ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا لا يعارض صريح لفظه.
/// ونوقش حديث عائشة أيضاً: بأنَّ عائشة تخبر عن أم سلمة عن قوله، والقول يقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به.
2 - واستدلّوا بالقياس؛ فقالوا: إنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطبيب؛ فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.
/// قالوا: ومن المعلوم أنَّ الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالاً؛ منها الجماع، والقبلة، وقص الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد =فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكام ذلك مختلفة، فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه. وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام.
فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام، ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر، وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع.
/// قالوا: فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك؛ كحلق الشعر أو قص الإظفار.
/// وأجيب عن هذا القياس: بأنه قياس فاسد مصادم للنص، وردُّ القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس.
/// قالوا: وتحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية.
(3): أدلة أصحاب القول الثالث:
/// استدلُّوا بأدلة أصحاب القول الثاني نفسها.
-------------------------------------------------
الهوامش المهمة:
(1) أخرجه مسلم (1977) وغيره، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
/// فقد رويَ مرفوعاً إلى النبي (ص)، ورويَ موقوفاً على أم سلمة راوية الحديث.
/// وممن رجَّح رفع الحديث على الوقف وصحَّحه: سفيان بن عيينة، ومسلم، والترمذي، والبيهقي، وابن قيم الجوزية، ومن المتأخرين الألباني رحمهم الله جميعاً.
/// وممن رجَّح الوقف على الرفع: الإمامان الدارقطني، وأبومسعود الدمشقي.
/// قال ابن القيم رحمه الله حاشيته على سنن أبي داود (7/ 346): " وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه.
/// فقالت طائفة: لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف.
قال الدارقطني في كتاب العلل: " ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله.
ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها. ووقفه ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها. ووقفه عبدالرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قوله.
والمحفوظ عن مالك موقوفٌ.
قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من وقفه.
/// ونازعه في ذلك آخرون فصحَّحوا رفعه؛ منهم مسلم بن الحجاج ورواه في صحيحه مرفوعاً، ومنهم أبو عيسى الترمذي، قال: (هذا حديث حسن صحيح)، ومنهم ابن حبان خرجه في صحيحه، ومنهم البيهقي، وقال: (هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه، لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم في كتابه)، وصحَّحه غير هؤلاء.
/// وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي (ص). ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي (ص).
/// وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه. ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة؛ بل هو المعتاد من خطاب النبي (ص) في قوله ... ".
(2) أخرجه البخاري (1612) ومسلم (1321).
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 06:32]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم
وهذه عادتك معنا ابحاث قيمه
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 09:43]ـ
/// الأخ الكريم أبوزكريا المهاجر .. جزاك الله وبارك فيك
/// وههنا تتمَّةٌ للبحث في مسألةٍ لصيقةٍ بهذه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23327
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 10:48]ـ
بارك الله فيكم شيخنا البخاري على هذا البحث المميز والمركز، زادكم الله علما وفضلا ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 11:40]ـ
شَكَرَ اللَّهُ لكُم يا شيخ عدنان.
مقال الشَّيخ عدنان للنشر:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Dec-2008, صباحاً 01:47]ـ
/// الأخوان الكريمان .. وفَّقكما الله وبارك فيكما
/// وشكر الله سعيك يا أخانا المفضال سلمان وأجزل أجرك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 12:24]ـ
رَفَعَ اللَّهُ قدركُم يا شيخ عدنان.
تم إعادة رفع الملف بعد تغييرٍ فيه.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 06:40]ـ
/// يرفع .. لقرب شهر الحجة.
/// وهنا ما تقدمت الإشارة إليه في التعقيب السابق:
/// لا أعلم أحدًا من أهل العلم أبطل أومنع من أراد التَّضحية وقد أخذ شيئًا من شعره أوأظفاره، سواء أكان عازمًا على التضحية قبل دخول العشر أولم يكن كذلك، معذورًا أوغير ذلك.
/// لكن غاية ما قاله من حكم بتحريم الأخذ هو الكلام عمَّن عزم على ذلك ففعله عامدًا ..
/// ثم وجدُّت هاتين الفتوتين:
س: رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟
ج: لا شيء عليه؛ لقول الله: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وصح عن رسول الله (أن الله سبحانه قال: "قد فعلت" خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو / عضو / نائب رئيس اللجنة/ الرئيس
عبد الله بن منيع/ عبد الله بن غديان/ عبدالرزاق عفيفي/ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
س: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟
ج: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرًا بحلق لحيته مطلقًا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 07:18]ـ
باك الله فيكم(/)
ما حكم التسمِّي باسم "ماريا"؟
ـ[علي الزيود]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو افتائي في تسمية ابنتي ماريا , وجزاكم الله كل خير
ـ[صالح غيث]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب علمي هو اسم نصراني، يقابله اسم مريم عندنا، وأنصحك بتغيير اسمها بعد التأكد من المعنى.
ـ[علي الزيود]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 03:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم زوجته ماريا؟ مع العلم ان الاسم له معنى في اللغة العربية
وجزاك الله كل خير على تعاونك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 04:14]ـ
/// إذا سمَّى اسم ابنته "ماريا" أو "مارية" تشبُّهًا بالصَّالحات، وهي أمة النَّبي (ص)، فذلك خيرٌ.
/// ففي حديث المغيرة بن شعبة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: (يا أخت هرون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله (ص) سألته عن ذلك؛ فقال: ((إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم)). أخرجه مسلم.
/// وكما أشرت فإنَّ للاسم أصلًا في لغة العرب، بمعنى الممتلئة أوالبرَّاقة اللَّون المشبَّهة باللُّؤلؤ .. قال حسَّان في قصيدته الرَّائعة في المديح:
أَولادُ جَفنَةَ حَولَ قَبرِ أَبيهِمِ /// /// /// قَبرِ اِبنِ مارِيَةَ الكَريمِ المُفضِلِ
/// وأمَّا الذي عند النَّصارى فلعلَّه "ماري"، وهي في العربية: "مريم"، وعلى كليهما "مريم" و"ماري" فهو تسمٍّ باسم امرأةٍ صالحةٍ، وهذا خيرٌ؛ لكن تبقى قضيَّة التشبُّه بالكفَّار في التسمِّي بأسمائهم أوطريقة نطقهم للاسم، كمن يسمِّي ابنه: موشي، وهو في العبرية، يقابله في العربية: موسى، ومايكل يقابله ميكائيل، وجوزيف ويقابله: يوسف .. وهكذا.
/// ويبدو لي أن ماري غير مارية أوماريا، والله أعلم.
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[15 - Dec-2008, صباحاً 07:53]ـ
الذي سمت به العرب "ماريَة" بتخفيف الياء وهو الذي في بيت حسان رضي الله عنه، وهو اسم سرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسمٌ جميل. ولو سَمَّيتَ بـ"ماريّة" بتشديد الياء كان اسماً جميلاً أيضاً وهو يعني البيضاء البراقة، في معانٍ له أخرى (انظر اللسان).
أما ماريا فلا أظن أنهم سموا به، وهو بعدُ في زماننا هذا اسم غربي يذكر سامعيه بالفاسقات من مغنيات الغرب وعاهراته، ولستُ أحب أن يُذَكِّرَ اسمُ ابنتي بأعداء الله.
وفقنا الله وإياكم .......
ـ[أبو رزان]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 02:32]ـ
السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لعل هذه الفتوى من هذا الجبل الأشم،قد تفيد الأخ السائل.
سؤال: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما؟
///الجواب: لا يلزمه تغيير اسمه إلا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع. فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب, أما الواجب فلا. فإذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه يغير، أما إذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره؛ لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى , وتكون لغيرهم وبالله التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله من الشاملة
ـ[علي الزيود]ــــــــ[17 - Dec-2008, صباحاً 11:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل اسم مارية وماريا من ناحية سماعية يختلفان؟
و هل المستمع عند سماعه اسم ماريا يتذكر العاهرات وعند سماعه اسم مارية لا يتذكرهن , فالتشابه في مثل هذا كثير , ولا أظن أن يحكم عليه بهذه الصورة؟
أما من ناحية كتابية , فلم يفرق العديد من المختصون باللغة بين هاتين الكتابتين , وهذا بعد سؤالي لهم ومراجعة الاسم ومعناه في اللغة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - Dec-2008, صباحاً 02:06]ـ
/// إذا سمَّى اسم ابنته "ماريا" أو "مارية" تشبُّهًا بالصَّالحات، وهي أمة النَّبي (ص)، فذلك خيرٌ.
/// ففي حديث المغيرة بن شعبة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: (يا أخت هرون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله (ص) سألته عن ذلك؛ فقال: ((إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم)). أخرجه مسلم.
/// وكما أشرت فإنَّ للاسم أصلًا في لغة العرب، بمعنى الممتلئة أوالبرَّاقة اللَّون المشبَّهة باللُّؤلؤ .. قال حسَّان في قصيدته الرَّائعة في المديح:
أَولادُ جَفنَةَ حَولَ قَبرِ أَبيهِمِ /// /// /// قَبرِ اِبنِ مارِيَةَ الكَريمِ المُفضِلِ
/// وأمَّا الذي عند النَّصارى فلعلَّه "ماري"، وهي في العربية: "مريم"، وعلى كليهما "مريم" و"ماري" فهو تسمٍّ باسم امرأةٍ صالحةٍ، وهذا خيرٌ؛ لكن تبقى قضيَّة التشبُّه بالكفَّار في التسمِّي بأسمائهم أوطريقة نطقهم للاسم، كمن يسمِّي ابنه: موشي، وهو في العبرية، يقابله في العربية: موسى، ومايكل يقابله ميكائيل، وجوزيف ويقابله: يوسف .. وهكذا.
/// ويبدو لي أن ماري غير مارية أوماريا، والله أعلم.
جزاك الله خير فائدة رائعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 03:15]ـ
/// وإيَّاك يا أخانا وبارك الله في وفيك ..
/// الأخ الكريم .. علي الزيود .. أحسنت في تعقُّبك، وأضيف: أنَّه في غير قضيَّة توهُّم تذكُّر أسماء العاهرات، فإنِّي والله لا أعرف مثل هؤلاء الفاجرات فضلًا عن تذكُّر أسمائهنَّ، وقد يشاركني في هذا جماعة .. وأيضًا فمشاركة أهل الفسق لأهل الصلاح في أسمائهم لا تمنع التسمِّي بها؛ كما بوَّب البخاري في صحيحه في كتاب الأدب التسمِّي بالوليد، فالوليد تسمَّى به الكافر وغيره، فلا يمنع منه لوجود الاشتباه.
/// والله أعلم ...
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 04:21]ـ
أعتذر من إزعاجك يا أخي .....
سَمِّ بارك الله فيك وبارك لك ......
وكونك لا تلحظ فرقاً بين (مارية) و (ماريّا) لا يجعلهما واحداً.
ـ[علي الزيود]ــــــــ[30 - Dec-2008, مساء 02:23]ـ
بارك الله فيك أخي عدنان البخاري على جهودك
بارك الله فيك أخي مسلم بن عبدالله على هذه المشاركة والمتابعة.
ـ[ام مارية]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 11:33]ـ
بعد السلام عليكم جميعا ....
بعد ان رأيت حيرة بعض الاخوة بم يخص حكم التسمي باسم مارية احببت ان انشر لكم ما حدث معي و دعاني لأن اسمي ابنتي باسم مارية ...
عندما كنت حاملا بابنتي بالشهر السابع كنت قد اعجبني اسم ما ولكنه من اصل غير عربي فكنت مترددة جدا بخصوصه ...
الى ان رأيت بالمنام انني اجلس انا و امي و زوجي و الشيخ المرحوم الشعراوي فسألته امي بالنيابة عني عن رأيه بالاسم الذي كنت افكر فيه ...
فنظر الي و قال لي (ان اسم ابنتي مارية و ...... )
فقالت له امي ولكن اسم مارية مسيحي!
فأجابها باستغراب (و مارية القبطية زوجة الرسول عليه السلام)
وبعد هذا المنام بشهرين صليت الاستخارة و رأيت مناما اخر يحثني على تسميتها بهذا الاسم و هذا ما حصل ...
اردت نشره للعلم بالشيء
والله على ما اقول شهيد.
كما انني وجدت ان اسم مارية عربي الاصل و بتشديد الياء يعني القطاة البيضاء (القطاة نوع من الطيور تشبه الحمام)
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 01:07]ـ
دع ما يريبك الى ما لايريبك(/)
ما حكم حلق الشعر للمولود الانثى؟
ـ[علي الزيود]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 03:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل حلق الشعر للمولود الانثى سنة؟ وما هو الصحيح في الروايات الواردة في هذا الموضوع
وجزاكم الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 04:02]ـ
/// اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية حلق شعر المولود إذا كان أنثى =على قولين:
(1) القول الأول: أنَّ المشروع والمستحبَّ هو حلق شعر المولود ذكراً كان أوأنثى.
/// وهو مذهب المالكية، والشافعية، وقول بعض الحنابلة.
(2) القول الثاني: أنَّ المشروع والمستحبَّ هو حلق شعر المولود الذكر فقط دون الأنثى.
/// وهو مذهب الحنابلة.
/// استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - احتجُّوا بعموم الأحاديث الواردة في استحباب حلق رأس المولود.
2 - واستدلُّوا بحديث محمد بن علي بن الحسين قال: «وزنت فاطمة بنت رسول الله (ص) شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة» أخرجه مالك في الموطأ (2/ 501) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/ 299) وأبوداود في المراسيل (380) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين به، وهو مرسلٌ!
/// واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
/// احتجُّوا بقياس المولود الأنثى على المرأة، إذ يحرم على المرأة حلق شعرها، وذلك لأمور:
1 - الإجماع على عدم جواز حلقهنَّ في الحج وإنما عليهن التقصير، ولو كان حلقهنَّ لشعورهنَّ يجوز لهنَّ لشرع في الحج.
/// قال ابن المنذر: "أجمعوا على ألا حلق على النساء، وإنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن، وفيه مثلة".
/// وقد وردت أحاديث دالة على ذلك.
/// منها: حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».أخرجه أبو داود (1984) وغيره، وقد حسَّنه النووي في المجموع، وضعَّفه ابن القطان الفاسي، وصححه الألباني في الصحيحة (605).
/// ومنها: حديث علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «نهى رسول الله (ص) أن تحلق المرأة رأسها». أخرجه الترمذي وغيره، من طريق خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) فذكره. ثم رواه الترمذي عن خلاس عن النبي (ص) مرسلاً وقال: "هذا حديث فيه اضطراب". وضعَّفه الألباني في الضعيفة (678).
2 - واستدلُّوا من جهة النَّظر؛ فقالوا: إنَّ في حلق شعورهنَّ تشبه بالرجال، وهو حرام، فلا شك أنَّ الحالقة رأسها متشبهة بالرجال، لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دون الإناث عادة.
3 - واستدلُّوا من جهة النَّظر أيضًا؛ فقالوا: إنَّه مثلة والمثلة لا تجوز، لأن شعر رأسها من أحسن أنواع جمالها وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها، كما يدركه الحس السليم، وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم، وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتها لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم وهو في أشعارهم مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام.
/// مناقشة هذه الأدلة:
/// يُجاب عن هذا القياس بأنَّه غير صحيح، لأنَّ هذه الحجج والأحاديث كلِّها على فرض صحَّتها واردةٌ في المرأة الكبيرة، والطفلة الرضيعة ليست مثلها.
/// وأمَا الكلام عن كونه مثلة فليس كذلك، إذ حلق شعر البنت المولودة سبب لتمام زينتها وتجميل وتقوية لشعرها، فحلقه فيه فائدةٌ لتقوية الشعر.
ـ[علي الزيود]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 04:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك يا شيخ عدنان على هذا الرد
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 04:31]ـ
/// وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وفيك بارك، وحيَّاك وبيَّاك ..
/// تنبيهٌ: هذا بحثٌ قديمٌ، لكم غنمه وعليَّ غرمه ..
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 01:16]ـ
بورك فيك وماذا عن لاحناف في هذه المساله
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 05:37]ـ
وماذا عن إخراجها فضة فبعض أهل العلم يضعفونها(/)
أحكام الأضاحي والهدي للعلامة: صالح آل الشيخ
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين،أما بعد، فهذه محاضرة قيمة مناسبة لوقتها وددت أن نقلها لإخوتي في الله،وفقكم الله لكل خير.
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
[شريط مفرّغ]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحمد الله شاهدا أنه لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم.
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كفاء ما علّم وبيّن وكفاء ما أرشد وجاهد في الله حق الجهاد، وعلى الآل والصحب أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك مُنِيبة إليك، نسألك الازدياد من العلم والعمل، ونعوذ بك من الضلال والغيّ بعد الهُدى والإيمان.
موضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس:
أحْكَامُ الهَدْي ِوَالأَضَاحِي
وهذا الموضوع يُذكر في كتب أهل العلم بعد أحكام الحج؛ لأن أحكام الهدي والأضحية متعلقة بالحج، لأن الهدي يُفعل في مكة -يفعله الحاج- والأضحية أيضا يفعلها الحاج ويفعلها غيرُه.
وبعض أهل العلم يذكر أحكام الهدي والأضاحي بعد كتاب الذبائح في أواخر أبواب الفقه؛ وذلك لأن بعضهم درج على ذكر أحكام الأطعمة والأشربة في أواخر كتب أهل العلم، ويذكر بعد الأطعمة الذبائح، ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والهدي.
وعلى كلٍّ فهذا الموضوع مهم؛ لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا.
أحكام الأضاحي والهدي
الهدي غير الأضحية وبينهما فرق.
وأصل معنى الهدي هو ما يُهدى إلى الله جل وعلا في مكة -يعني في الحرم- مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وازدلافا إليه.
وأما الأضحية فهي كل ذبح ودم أُريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص.
فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة؛ يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمْرة، والهدي يكون في يوم الأضحى وأيام التشريق ويكون في غير هذه الأيام؛ لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي ستأتي.
وأما الأضحية فهي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر.
فصار هناك أيضا اشتراك ما بين الأضاحي والهدي وهناك اختلاف فيما بينها.
وكذلك الأحكام أكثرها واحد فيما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف في بعض الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية:
أصل مشروعية الأضاحي والهدي
أصل مشروعية الأضاحي ما قصَّ الله جل وعلا علينا من خبر إبراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا ?فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ? [الصافات:102]، إلى أن قال جل وعلا ?فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (105) [إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ المُبِينُ (106)] (1) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ? [الصافات:103 - 107]، فَفُدِي إسماعيل عليه السلام بكبش أمَرَ الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نَفْسِ إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء، وإسماعيل عليه السلام كذلك إمام الموحدين وإمام الحنفاء وأبٌ للعرب، وإبراهيم أب للعرب ولغيرهم.
فدلّ هذا على أن هذه السنة مضت بفعل إبراهيم عليه السلام حيث إن أصل الذبح كان فداءً لإسماعيل عليه السلام من الذبح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن أصل مشروعية الذبح في الأضاحي والهدي إن أصل مشروعيته هو فداء النفس، والمقصود من ذلك المنة بما عوّض الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش، وما اختص الله جل وعلا إسماعيل أيضا به من الامتنان والفضل.
والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كان يضحي؛ فضحَّى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ حضرا وسفرا، وكان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يعظِّم ذلك ويحثُّ عليه حتى كان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يضحي بكبش أو بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة؛ بل ضحى في مكة وأهدى لما حج عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى وأهدى أيضا فجمع بين هذه وهذه.
وقال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن سنة الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالدم موجودة بين أكثر أهل الملل؛ بل قال كل أهل الملل؛ لأنها من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها.
[فضل الهدي والأضاحي]
إذا تبين لك ذلك، فإن الأضحية من حيث هي وإن الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا، وهذا الفضل العظيم له جهات:
أولا: الذابح أو المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الأضحية أو الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا، ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الأجر والثواب، وإلا فما معنى أن ينفق هذه النفقة وأن يتكلف هذا التكلف إلا رغبة فيما عند الله جل وعلا وإخلاصا له سبحانه وتعالى.
ففيها أولا أنَّ المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى؛ إذْ إنه لم يذبح إلا له سبحانه وتعالى، فالأضاحي والهدي كسائر الذبائح إنما تكون للحق جل وعلا؛ يعني أن تذبح باسمه سبحانه وتعالى، فلا تُهَلَّ لغير الله ولا يذكر عليها غير اسم الله جل وعلا وأن يتقرب بها إليه، وهذا هو عنوان التوحيد لأن الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا.
فالذبح في الأضحية والهدي فيه إعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا ?قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ? [الأنعام:162 - 163] فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى.
والثاني من الأمور التي تُبَيِّن لك فضل الأضحية: أنّ الأضحية شعار التقوى، والمضحي أو المهدي والمتصدق بهذه اللحوم، والمتقرب إلى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على أنه معظم لشعائر الله جل وعلا، وقد قال سبحانه ?وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ? [الحج:32]، من يعظِّم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في إعلاء أمره وإشعار بما أمر الله جل وعلا به فإن ذلك يدل على تقواه؛ يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف أمره جل وعلا.
فإذن أمر الأضاحي والهدي ليس من أمر العادات؛ بل هو دليل وينبغي أن يكون معك في قلبك أنه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك إليه ورغبك فيما عنده.
والثالث: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين لنا معنى قوله جل وعلا ?لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ? [الحج:37]، لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أعظم عند الله -أو أحب إلى الله- من إراقة الدم» فأعظم الأعمال في يوم الأضحى؛ أعظم الأعمال في اليوم العاشر من ذي الحجة أن يُتَقَرَّب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح، قال «وإن الدم ليقع من الله بمكان» يعني يقع من الله جل وعلا في أجره وثوابه وعِظم رضاه عن فاعله والمتقرب به «يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» لم؟ لأنه قام في قلب المتقرب إلى الله جل وعلا قام في قلبه حب الله جل جلاله، وقام في قلبه تقواه، وقام في قلبه توحيده سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم.
وهنا يذكر بعض أهل العلم حديثا في فضل الأضاحي وهو قوله فيما يروى عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «اسْتَفْرِهُوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» ومعنى (استفرهوا) يعني استعظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط، وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره بإسناد ضعيف جدا؛ بل حكم بعض أهل العلم بوضعه فليس صحيحا أنّ هذا من فضائل الأضاحي ولا من فضائل تعظيمها.
(يُتْبَعُ)
(/)
[حكم الهدي والأضاحي]
حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سَعَة في ماله فإن الأضحية في حقه مؤكدة؛ وذلك لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحّى في كل سنة من سنواته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية، ومحافظته عليها عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في الحضر والسفر يدل على تأكدها.
ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أنه قال «من وجد سعة فلم يُضَحِّ فلا يقربن مصلاّنا»، وهذا يدل على وجوب الأضحية لأنه نهي عن أن يقرب المصلى لأنه أتى بوزر، وهذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة فلا يصح رفعه للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.
وهذا يجعل الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وفضلها عظيم وليست بالواجبة على أعيان المسلمين.
ويدل على عدم الوجوب أنّ أبا بكر رضي الله عنه ترك التضحية، وكذلك عمر ربما ترك التضحية، كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة، خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة.
وأما الهدي: فالهدي يختلف، فمنه ما هو مستحب ومؤكد، ومنه ما هو واجب.
والهدي الواجب: هو دم المتعة ودم القِرَان، والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور يعني الفدية الواجبة، فالمتمتع يعني من أحرم من تمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا ?فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ? [البقرة:196]، وقوله جل وعلا (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) هذا يشمل المتعة ويشمل القِران أيضا؛ لأن في كل منهما تمتعا بترك أحد السفرين، فهذا هو الهدي الواجب، وكذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يُجبر بدم، وإذا فعل محظورا من محظورات الحج فإنه يجبر بدم، على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب أهل العلم.
وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران والهدي الواجب بفعل محظور أو ترك واجب؛ وذلك:
* أن هدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا.
* وأما الآخر وهو الفِدْية في ترك واجب أو فعل محظور فهو هدي جُبْران.
وهذا يجعل ثم فرقا بينهما من جهة توزيع الهدي:
فهدي الشكر لله جل وعلا له حكم الأضاحي في أنه يقسم ما بين ثلاثة الأصناف الواردة في الآية كما سيأتي بيانها؛ يعني المتمتِّع له أن يأكل من هديه وله أن يتصدق، وكذلك القارن له أن يأكل من هديه ويُهدي وكذلك يجب عليه أن يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا ?فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ? [الحج:28].
وأما هدي الجُبْران؛ يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا دم جبران واجب لا يأكل منه ولا يُهْدِي؛ بل يجب للمساكين لأنه دم جبران لا دم شكر.
فإذن انقسم الدَّم إلى قسمين:
دم شكر وهو دم الأضحية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا باستحباب أو وجوب تقرُّبا وشكرا لله جل وعلا، وكذلك دم الهدي هدي المتعة أو هدي القِران.
بخلاف دم الجبران فإنه لا يأكل منه ولا يهدي؛ بل يجب أن يتصدق به كله.
المسألة التي تلي هذه الكلام على:
أنواع [الهدي و] الأضاحي
الأضاحي والهدي إنما يكون في بهيمة الأنعام لقول الله جل وعلا ?وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ? [الحج:28]، ولقوله ?وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ? [الحج:36]، فالذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز.
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
وبعض أهل العلم يفضل التضحية بالضأن على الإبل وعلى البقر.
والصواب أن الترتيب في الفضل هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم؛ وذلك لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في المسارع للجمعة «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا» فدل على أن هذه الثلاث مرتّبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث، والمساكين يفرحون بالإبل أكثر من البقر أو يفرحون بالبقر أكثر من الغنم.
أما إذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالضأن أعظم من فرحهم بالبقر فإن الضأن يكون أفضل من البقر كما هو موجود في هذه البلاد مثلا، أو في بلاد لا يستسيغون أكل لحم الإبل فإن البقر يكون أفضل؛ لأن المقصود من الأضاحي أن يكون في ذلك قربة لله جل وعلا وأن يكون في ذلك طعمة للمساكين.
والتفضيل العام كما ذكرت لك هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم.
والغنم قسمان معز وضأن، المعز ذوات الشعر والضأن ذوات الصوف، والضأن والمعز الأفضل منهما ما كان أغلى ثمنا وأسمن وأوفر لحما، ثم يلي ذلك من جهة اللون، إذا كان أبيض، أشهب يعني فيه بياض ولو خالطه سواد قليل أو حمرة أو صفرة أو أشباه ذلك على اختلاف أنواع الضأن أو الغنم، ثم يليه الأسود، يعني أنّ الأفضل الأغلى ثمنا والأسمن سواء وافق اللونُ البياض أو وافق اللونُ السواد، فإن تساوت في الثمن والطيب فالأبيض أفضل؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فتضحيته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بأملح يعني الأشهب دليل على تفضيله، قد روى مسلم رحمه الله أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد. وهذا اختلف فيه أهل العلم ما المراد به هل المراد أنه أسود كامل السواد وفيه بياض قليل أو قد يخلطه لون آخر؟ أم أنه أملح ولكن رأسه مكان الأكل منه الفم والنظر والقوائم فيها السود؟ على قولين لهما والأظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية يفضِّل الأغلى ثمنا دائما، فإذا كانت الشاة أغلى ثمنا من الإبل فإن الشاة تكون أفضل، فما كان أغلى ثمنا فهو مفضَّل عنده، وهذا ليس على إطلاقه على الصحيح لأنّ الدليل دل على أن الاعتبار بتفضيل الإبل حيث قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ومن راح في الساعة الأولى كأنما قرَّب بَدَنَة».
وكون هذه الثلاث أنواع من بهيمة الأنعام هي التي يُضحى بها وتقع الأضحية منها هذا موقع إجماع بين أهل العلم، وأما التفضيل فثم خلاف بين أهل العلم في أيِّها الذي يُفَضَّل.
وفي الهدي مثل الأضاحي في كون البعير أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحر إبلا كثيرة في حجة الوداع، فضحى عن نسائه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بالبقر، وضحى عن نفسه وعن أمته بكبشين أقرنين أملحين، فدل على أن هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الأضاحي، وأنها حكمها في الأضحية حكمها في الهدي.
[شروط الهدي والأضاحي]
أما من جهة صفات ما يجزئ من هذه، فثم شروط بها نعلم هل هذه الأضحية أو الهدي مجزئ أم لا؟
فأول هذه الشروط السن: فالذي يجزئ من حيث السن هو الثَّنِيُّ يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو الذي يسميه العامة الثِّنِي هذا:
في الإبل يكون فيما له خمس سنين.
وفي البقر فيما له سنتان.
وفي الغنم فيما له سنة، إلا أنه في الضأن أبيح ويجزئ أن يضحَّى بالجَذَع من الضأن وهو ما له ستة أشهر فأكثر؛ وذلك أنَّ النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «يجزئ الجَذَعُ من الضأن أضحية» وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد أعله بعض أهل العلم؛ لكن الصواب أنه صحيح وأنَّ هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
فإذن الأضحية إذا كانت من الضأن ستة أشهر فما فوق هذه مجزئة.
وإذا كانت من البقر من سنتين إلى أعلى.
وإذا كانت من الإبل من خمس سنين إلى أعلى وهذا من جهة سنها.
فإذا كانت أقل من ذلك فلا تجزئ.
بعض الناس قد يتساءل في هذا الأمر خاصة عندما يشتري الأضاحي أو يشتري الهدي من جهة السن، ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما الثني، إذا أشكل عليك فلا تأخذ جذعا إذا كنت لا تميز بين ما له ستة أشهر وما له خمسة أشهر أو أربعة أشهر حتى لا تقع في تفريط في شرط من الشروط.
(يُتْبَعُ)
(/)
والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له «اذبح بعد الصلاة» فقال: لا أجد إلا جذعة، قال «اذبحها فإنها مجزئة عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك»، وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الجذع من الضأن لا يجزئ في الأضحية؛ لكن ذكرنا لك أن الصواب أنه مجزئ، فإذن صار ثم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن، فخذ الثني بالكشف على أسنانه تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث أنه يكون له سنة فأكثر. هذا من جهة السن من جهة العمر.
أما من جهة الصفات: فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه؛ وذلك لأنه هو المقصود منه، سليم من العاهات والأمراض التي تنقص قيمته أو تنقص لحمه، لهذا ثبت عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في حديث البراء بن عازب أنه قال -أعني البراء-: قام فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبا فقال «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والعرجاء البَيِّنُ عرجها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» يعني التي لا نقي لها لا مخ لها.
هذا يحتاج إلى بيان.
أما الأول فقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (العوراء البين عورها) نستفيد منه أن الذاهبة لإحدى العينين من الإبل أو البقر أو الغنم فإنها لا تجزئ لأنها عوراء، إذا ذهبت إحدى عيناها، وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (البين عورها) يدل على أن التي لم يستبن عورها أنها تجزئ، ويُفهم منه أن ما هو أعظم من العور فإنه لا يجزئ من باب أولى كالعمى إذا كانت بهيمة الأنعام منخسفة العينين جميعا، أو كان فيها عينان لكنها عمياء فإنها لا تجزئ؛ لأن هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص في أكلها وعظم بدنها.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعرجاء البين عرجها) يعني أنّ العرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فإنها لا تجزئ، وهذا معنى قوله (البيّن عرجها)، أما إذا كان عرجها خفيفا ليس بينا أو يمكنها معه المشي مع الصحيحات، وأنها ترد ما يردون من الرعي وتذهب معهم ونحو ذلك فإن هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ؛ ولكن فيه الكراهة لأن السليمة أولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الإجزاء، فإذن قوله (العرجاء البين عرجها) نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك.
وقوله (المريضة البين مرضها) المرض أقسام حدده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في بقوله (البين مرضها)، والبين مرضها إما أن يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها، أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي أو لا تأكل أو أن تكون كبيرة السعال، أو نحو ذلك مما يكون المرض فيه بيِّنا.
وهنا أشياء قد تظن أنها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت، وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الضأن النجدي وشبهه أنه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطْلُوع وهذه لها أحكام الغدة، والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الأضحية بعدم الإجزاء، وإنما تُكره معها التضحية لكنها مجزئة، فمن وجد بعد شرائه للأضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا أو كان خافيا عليه، فإن هذا مما يكره إلا في حالة أنه أضرَّ بها فجعلها مريضة بيِّنا مرضها.
وهذه الأورام التي تظهر إذا كانت قليلة في بهيمة الأنعام إذا كانت قليلة في الخرفان فإنها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه أو فساد، وإنما يفسد ما حولها، ولذلك جاء كلام أهل العلم ممن تقدم وأهل العلم في هذا الزمن بأنها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تجتنب فإذا اشتريت وفيها هذه فإنك إذا ضحيت فإن هذا مجزئ لا شيء فيه.
كذلك قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعجفاء التي لا تُنْقِي) يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها؛ بمعنى أن عظمها ليس فيه مخ، وكذلك تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف، وهذا يدل على هزالها الشديد، فالعجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأن المقصود كما ذكرت لك من الأضاحي والهدي أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم وما [ ... ] وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحوها.
ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعضٍ؛ لكنها لا تؤثر في الإجزاء.
والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء؟
(يُتْبَعُ)
(/)
والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها؛ يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى الرجلين رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر.
أما ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن مثل الخروق في الأذن مثل قلة الصوف فيها وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو أشباه ذلك هذا لا يؤثر.
فلو اشتريت ضأنا لا إلية فيها فإن هذا لا بأس به، مثل ما يأتي الآن مهجنة تأتي في الأسواق خرفان مهجنة لا إلية فيها أو مثل ما إليته صغيرة جدا أو ما قطعت إليته هذا لا حرج فيه لأنه لا يؤثر على ذلك.
هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فإن:
الضأن تارة يكون ذكرا أو أنثى تضحية الذكر أفضل من التضحية بالأنثى وهذا واحد.
والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية؛ لكن الأفضل الذكر غير المخصي، النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين موجوءين فدل على جواز التضحية بالموجوء، والموجوء هو ما سُلَّت خصيتاه أو ضربت خصيتاه، أما إذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعله بعض البادية في الضأن حتى يسمن ويعظم فإن هذا لا يجزئ، فإذا قال لك خصي تنتبه هل هو قُطِع ذكره مع الخصيتين أم أنه ضربت الخصيتان حتى صارت صغيرة وأما الذكر فباق، فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ باتفاق أهل العلم، وأما إذا كان خصيا موجوءا بربط الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ؛ لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب.
من جهة العدد: أيضا ثم أحكام، يعني هل الأفضل أن يضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث أم بواحدة ثمنها أغلى؟ وهذه المسألة عرض لها أهل العلم وقالوا -يعني قول الأكثر منهم-: إنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه أفضل ولو كان أقل ثمنا، إذا كنت ستشتري ثنتين أو ثلاث تضحي بها وهناك واحدة من حيث السعر أغلى من هذه الثلاث فإن التعدد أفضل من الجنس الواحد، أما لو تعدد الضأن مع الإبل فإن سبعة من الضأن تعدل واحد من الإبل في الفضل، والإبل كما ذكرنا أفضل من شاة واحدة.
أيضا مما ينبَّه عليه في ذلك أن نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل وذلك مرتبط بثمنها، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل وإهداؤه وإقامته هديا أفضل وذلك؛ لأن ما عظم عند الناس فهو أفضل لأن تخلصهم منه وشراءهم له فهو أغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى أيضا، فبعض الإبل من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض الغنم من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض البقر من حيث السلالة أفضل من بعض فما كان أفضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي أفضل في ذلك.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي من جهة أنواعها وشرائطها والعيوب التي فيها من جهة الإجزاء وأشباه ذلك.
وهنا نعرض لمسألة وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعيَّبت عنده أصابها عيب؛ يعني صارت عرجاء أو نطحت شيء صارت عوراء أو انكسرت رجلها أو أشباه ذلك، فما حكم هذا؟
الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده، فالذي هي عنده فهو أمين عليها مؤتمن عليها فإن كان مفرطا فإنه يضمن؛ لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرط يعني مثلا وضعها في السيارة وضعا صحيحا؛ لكن مثلا وضعا على ظهر [ ... ] ومكشوف وما وثقها لاشك أنها قد تقفز وتَتَعيب، فهنا إذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة إنما تعيبت بعد شرائه لها؛ ولكن إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرَها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها.
الموضوع الثالث الكلي مما يكون في أحكام الأضحية والهدي:
أحكام المضحِّين وصفة الذبح
أما المضحُّون الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدُكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بَشَرَتِه شيئا» قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم؛ لأنه نهي والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة؛ يعني يبدأ من الليل مثل رمضان يبدأ من ليلة الأول؛ يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشَرَته يعني من جلده، ولا من أظفاره ما يقض أظفاره، ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا، إذا أراد أن يضحي.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (وأراد أحدكم) أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحَّى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال (وأراد أحدكم أن يضحي) أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا.
وكذلك قال أهل العلم المتبرع بالتضحية الذي يضحي عن والده ولم يدخل نفسه يضحي عن والده الحي أو الميت ولم يدخل نفسه في الأضحية التي يسميها العامة البريرة، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها فلا يلزمه أن يمسك على الأخذ من بشرته وأشعاره شيئا، وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله ربما في الإجابة على الأسئلة أو في موضع آخر.
كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته؛ أن يذبحها بنفسه.
والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل والإبل تنحر هذا هو الأفضل فيها لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح.
والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا ?إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً? [البقرة:67]، البقر يُذبح، وكذلك الغنم تذبح وصفة ذلك تأتي.
والذابح كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده، وله أن يوكل فإن وكلَّ غيره قال: اذبح عني. فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها ويقول: باسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له.
أيضا من أحكام المضحي أن المُهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا؛ يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما تطعم به مسكين، وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك لقول الله جل وعلا ?فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ? [الحج:36]، فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال (فَكُلُوا مِنْهَا) يعني يا أيها الذين ضحوا أو أهدوا هدي شكر (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ) هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يُعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء، والثالث (المُعْتَرَّ) الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك، فالله جل وعلا أمر بأن تأكل منها، وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي، وأن تتصدق بها.
حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ ولا يجوز وليست أضحية حينئذ؛ لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها؛ لأن المقصود إراقة الدم والصدقة، قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليهم من إطعام في اللحم حددوه في الزمن الماضي بأوقية وفي هذا الزمن بقدر كيلو أو كيلوين من اللحم.
يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، فأما الصدقة فواجبة يجب أن تتصدق من الأضحية، إذا كان عندك عدة أضاحي فلابد أن تتصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه وتجعله صدقة، وهذه عضو أو أقل منه وتجعله صدقة وتعطيه المساكين، أما أن يفرق هكذا هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ).
وأما صفة الذبح فهي بالنسبة:
(يُتْبَعُ)
(/)
للإبل أن تكون قائمة معقولة اليد، ثم يطعنها في الوَحدة هنا ويحرك قليلا فهذا النحر، ثم يحرك بشدة فيندفع الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يُتِم بعد ذلك، لقول الله جل وعلا ?فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ? [الحج:36]، وهكذا كان يفعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، فقام علي على بُدْنِهِ في أكثر من ستين؛ بل هي مائة فأقامها، ونحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحرا كثيرا، وترك لبعض أصحابه البقية.
وأما البقر فتوضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة، وتوضع الرجل على الصفعة، وتذبح بسكين حادة ماضية.
والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَةَ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» فبعض الناس يتعلم ويبقى يحرحر فيها وهي تتأذى، ومنها ما يقوم ويمشي وهذا يكون فيه أذية، إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءً من ذلك ومعرفة فإنه لا يستحب له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيشهد أضحيته، ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح.
وينتبه في الذبح أنه يَذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة بأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتد.
كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده؛ يعني قبل أن يخرج الدم يقول باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك –يعني نعمة- ولك –مخلصا فيه لك لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا–.
والصحيح أن قول القائل: اللهم هذا منك ولك، أنه سنة خلافا لمن قال أنه بدعة، ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة، ويتأكد من أنه يُمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء، ويبري الودجين والدم يخرج بقوة؛ لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة.
ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله، وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وهو إن لم يكن مؤثرا في إجزاؤها وفي جواز الأكل منها؛ لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تسكن أطرافها وتزهق الروح تماما.
من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي في الزمن:
متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي؟
أما الأضاحي: فيبتدئ زمن الإجزاء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فأنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة، كما في الحديث عن زمن الأضحية؛ يعني الزمن الذي إذا ذبح فيه كان مجزئا.
من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، فإذا كان في بلد فيه أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقها، فأسبق واحد؛ يعني إذا خرج الأول من الصلاة وأتم الخطبة فإنه يبتدئ هنا زمن التضحية، وكذلك الهدي في مكة.
وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم:
منهم من قال يومان بعد يوم النحر؛ يعني أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة.
وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «أيام مِنَى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» ولقوله جل وعلا أيضا ?وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ? [الحج:28]، وقوله أيضا جل وعلا ?وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ? [البقرة:203]، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح؛ يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليها.
والصحيح أن أيام الذبح أربعة الأول يوم النحر وأفضلها، والذبح فيه هو الأفضل فإن لم يتيسر أو بدا للمرء أن يضحي بعد ذلك يوم إحدى عشر، يوم اثني عشر، يوم ثلاثة عشر الأيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
والليل هل يضحي بالليل أم لا؟ ظاهر الآية (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وقال (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) دخلوه دخول الأضحية أو الذبح في هذا دخول في الأيام ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذبح في الليل لا يجزئ.
وقال آخرون إن الذبح في الليل مكروه مع إجزائه، وهذا القول –أنه مكروه مع إجزائه- مأخوذ من ظاهر الآية؛ لأنها خصصت بالأيام فجعل ذلك أفضل وغير الأفضل مكروه.
والقول الثالث أن النهار أفضل لاشك والليل تبع للنهار فإذا ضحى فيه أجزأ من غير كراهة؛ لكن النهار هو وقت التعبد، وأيضا لأن الله جل وعلا يحب التقرب إلى إليه في أيام التشريق وفي يوم النحر لقوله «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم» فاليوم أفضل وإن ذبح في الليل أجزأ لعدم ورود ما يدل على عدم الإجزاء والأصل أن الذبح حدد بدايته وحددت نهايته وشمول الأيام والليالي في ذلك سواء.
أما الهدي كما ذكرنا هو قسمان هدي شكر وهو دم المتعة والقران، وهدي جبران، وهدي الشكر حكمه حكم الأضحية يبدأ تطوعا أو كان واجبا عليه كالمتعة أو القران يبدأ كالأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق، أما هدي الجبران بفوات واجب أو فعل محظور فإن وقت وجوبه من حين فعل ذلك؛ يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك.
المسألة الأخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها، وهناك أحكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت لكن هي مسألة يحتاج إليها وهي مسألة:
التشريك في الأضاحي والهدي
والسنة سلفت كما في حديث جابر أنه في زمن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أُمروا أن يذبحوا الإبل وأن يشتركوا في الإبل سبعة أو سبعة في البقر؛ يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.
وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يقول أنا ما أريد أضحي ولكن أريد اللحم، فكذلك يجزئ عنهم؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح، أما لو حصل نحر الإبل من ثلاثة ثم جاء بعض الناس وقال نشترك معكم إما في لحم أو في أضحية فإن هذا لا يجزئ؛ لأنه يجب أن يكون قبل الشروع في الذبح.
الشاة -والشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ؛ بمعنى أنه لا يجزئ أن يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة؛ بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته أو يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك.
وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل، ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذه الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة؛ بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا أكلهم مصرفهم واحد وشراؤهم واحد سكناهم واحدة إلى آخره، مثل مثلا ما يحصل واحد ساكن فوق وواحد تحت عائلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجزئ أن يكون أن تذبح شاة عن الجميع، بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون مصرفهم واحدا؛ يعني النفقة الفلوس التي تصرف على البيت واحدة، تصرف عليهم جميعا؛ لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزئ لأن الأصل عدم الاشتراك.
والسُّبْع من الإبل، السُّبع من البدنة، والسُّبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا، فما يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي لا يشترك في سبع البدنة فوق واحد يعني عن شخص واحد بمفرده.
(يُتْبَعُ)
(/)
من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التكبير أضحية وعقيقة فهل تدخل إحداهما بالأخرى؟ يعني واحد جاء مولود في اليوم الثالث من ذو الحجة فجاءت الأضحية في يوم النحر والعقيقة أيضا تستحب أن تكون في يوم سابع فهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له؛ لأن معنى العقيقة هو إراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو كان معه ضحى عنه وعن ولده فإن هذا يكفي؛ أو كان اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا لدخول الأصغر في الأكبر؛ لأن العقيقة أقل من الأضحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه لها سبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك.
ثَم مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الأسئلة.
أسأل الله جل وعلا أن يفقهني، وإياكم في الدين.
اللهم اجعلني ممن فقهته في دينك، ومننت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم مُنَّ علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا لوالدينا أجمعين آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
[الأسئلة]
س1/ ما حكم دفع ثمن الأضحية للمؤسسات الخيرية وذلك لذبحها ثم توزيعها على للأسر المحتاجة؟
ج/ الحمد لله.
أولا الأضحية التي هي إراقة الدم أفضل من الصدقة بالثمن لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» فإراقة الدم يوم الأضحى وأيام التشريق أفضل من الصدقة بثمنها.
الثاني أن الأضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء، وإذا كان البلد التي يعيش فِيها فيها فقراء فإراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللأضحية وشهوده لإراقة الدم وتقربه إلى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لاشك أن هذا هو الأصل في ذلك.
وبعض أهل العلم رخّص إذا كان ثم حاجة في بلد أعظم من الحاجة في هذا البلد أو أن يكون أهل هذا البلد مكتفين بنقلها، فلذلك نقول ترك النقل أولى وكل يلي أضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للأضاحي؛ لأنه ربما فوتوا الوقت، ثم أيضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل، فكل يلي أضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الأمانة خاصة ممن يلي الوصايا ينتبه الذي يلي الوصايا يؤدي أمرا واجبا فينتبه لا يفرط، مثل بعض الناس ممن يأتي إذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا إلى السوق واشترى أربع أو خمس أضاحي بحسب وصية والده أو ولدته أو من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها أي ذبحة إلى آخر ذلك وهذا لا يجوز؛ بل الواجب على الوصي أن يقوم بالأمانة التي أُنيطت به سواء كان تحملها هو أم حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية، فيجب أن يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لأنها أمانة والله جل وعلا أوجب رد الأمانات إلى أهلها.
س2/ سَوْق الهدي هل يشترط دخوله بلد الحاج أم يشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قربا من مكة.
ج/ سوق الهدي مسنون والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ساق الهدي وضابط سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم؛ لأن الهدي مكان ذبحه –هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة- مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم، فمِنى مشعر ومنحر فجاج مكة منحر كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أي مكان ذبح فيه داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم ثم خلاف بين أهل العلم فيه.
وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة محملا معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي، اشتراه من الطائف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من أي مكان في طريقه هذا إذا كان ساقه إلى خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغه بالكعبة.
س3/ فضيلة الشيخ آمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفِدية جزاكم الله خيرا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج/ الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران، وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة، وأشباه ذلك، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية، كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه فحلق أو احتاج إلى أن ينذر ما تجرد من المخيط يجب أن يلبس ثوبه لمرض به فالله جل وعلا قال ?فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة:196]، وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك.
الهدي يخص أولا هدي الجبران هو عبارة عن دم وأما الفدية فقد تكون دما قد تكون صيام وقد تكون إطعاما وأشباه ذلك.
س4/ الحاج متمتعا كان أو غير متمتع هل يضحي أو يوصي أهله بالأضحية عنه؟
ج/ إذا ضحى فهو أفضل؛ لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لاشك هذا أفضل والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جمع بين الهدي والأضحية وإذا وصَّى أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل، وإذا وصى أهله أو أحد أولاده أنه يضحي فلا حرج عليه في ذلك.
س5/ هناك ظاهرة برزت بين بعض الشباب وهي أنهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به هل لهذه الظاهرة أصل شرعي؟
ج/ الأصل في ذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أما أحدهما فقال فيه: «عن محمد وعن آل محمد»، وقال في الثاني: «عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد»، وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللاتي مِتْنَ قبل تضحيته، وهذا يدل على أنّ التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة، كذلك قوله (عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد) منهم الحي ومنهم الميت.
فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة.
وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذه اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها عن الحي، والميت إذا أُدخل فيُدخل تبعا وإذا ضحى عن الميت، فهذا جائز لكنه ترك الأفضل؛ لأن الأفضل أن يجمع بينه يعني الذي ضحى وبين الميت الذي يضحى عنه، إذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، وعني وعن شيخ الإسلام بن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو عن ابن القيم أو عن ابن رجب أو نحو ذلك، فقد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاحٍ عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
فهذا على ما فصلت لك والله أعلم.
س6/ هل الأضحية عن الميت أفضل أم يتصدق عنه؟
ج/ إذا أدخل الميت معه فهو أفضل باتفاق يعني باتفاق الذين يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة.
وأما إذا أفرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي أن الأضحية مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» وقد قال اله جل وعلا أيضا ?لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ? [الحج:37]، الصدقة وقتها واسع وأما الأضحية فوقتها ضيق.
س7/ بعض العامة يُحَنِّي رأس أضحيته فهل لذلك أصل؟
ج/ ما أدري.
ربما يُحَنِّي الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة، فهذا يصبح له أحكام تعيين الأضحية، إذا عين أضحيته بعلامة فيها جعل شيء عليها أو كما قلّد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه النعل أو جعل علامة يعرف بأن هذه أضحية فهذا له أحكام التعيين فتكون علامة على التعيين لا سنة في الأضحية مجردة أما إذا كان كذا فلا بأس.
أما إذا كان المراد غير ذلك فلا أدري.
س8/ ما القول فيمن يستدين قيمة الأضحية؟
ج/ الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قول «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا»، ذكرنا لم أنه الأصح فيه الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء أبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس وكغيرهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيه لأن شأن الدَّيْن؛ لأن الدَّين غُرْم والأضحية تقرب وبراءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لاشك أن هذا أعظم فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي؛ لكن إذا كان عنده قرب لمجيء المال كأيام أو أشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انتفاء المانع.
س9/ ما حكم الذبح باليد اليسرى؟
ج/ الذبح عمل عبادة وعمل شريف، والأصل في استعمال اليمنى واليسرى أن اليمنى يُتناول بها الأشياء الشريفة واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح باليسرى أجزأت وترك الأفضل في ذلك.
س10/ هل القول عند ذبح الأضحية: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وكل من له حق علي هل يعد هذا تلفظ بالنية.
ج/ لا، هذا إشعار والإشعار غير النية، النية العمل التوجه توجه المتوجه إلى الشيء والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل محمد، فقال عن محمد فإن لم يقلها فلا حرج فإن المقصود النية بالقلب.
وهنا مسألتان يظن أنهما جهر بالنية وهي الإهلال في الإحرام والإهلال أيضا عند ذبح الأضاحي والهدي وهذه كلها ليست من الجهر بالنية النية غير الإهلال هذا إهلال تعلق بالنسك والحج نسك والذبح نسك.
والله جل وعلا أمر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة، وأن يذكر اسم الله عليها والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بين ذلك بفعله، فدل على أن قول القائل؛ بل دل على أن قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد أن هذا من الذكر وليس من النية.
س11/ إذا كنت في بلد وأهلي في بلد آخر، وأنا أريد أن أضحي بأضحية واحدة عني وعنهم فأين أريق الدم؟
ج/ بحسب الحاجة إذا شهدتها فهو أفضل، وإذا كان أهلك بحاجة إليها أو أقاربك بحاجة إليها توكل أحدا معك فذلك أيضا لا بأس به، والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه إذا شهدها المضحي أو من أدخله في أضحيته.
س12/ معروف أن بعض أهل البادية لا يربطون الخصيتين لكنهم يخرجونهما مع إبقاء الذكر فهل تلك الذبيحة مجزئة أضحية وهديا؟
ج/ هذا له حكم الموجوء ما دام الذكر باق فهذا يقال له خصي سواء ربط الخصيتين فضمرت أو قطعهما أو سلَّهُما هذا كله يقال له موجوء ولا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة.
س13/ هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية؟
ج/ نعم العقيقة أو الأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها واحدة لكن من حيث التفصيل فيه خلاف في تقسيم اللحم، وهذا له موضعه.
س14/ إذا سقط من الصبي من بطن أمه ميتا فهل يعقُّ عنه؟
ج/ إذا استهل صارخا خرج من بطن أمه له صوت فإنه يعق عنه، وهذا باتفاق، وقال بعض أهل العلم: وكذلك إذا نفخت فيه الروح فتحرك في بطن الأم فخرج فإنه صار نفسا منفوسا، والعقيقة متعلقة بافتداء هذه النفس كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمَّى» فإذا نفخ فيه الروح وعلامة ذلك أنه تحرك في بطن الأم ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فإنه يعقّ عنه؛ لأنه فداء له ولتلك النفس التي نفخت فيه، ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الأجنة يجري عليه أحكام الذي خرج حيا من تغسيله ومن تكفينه ومن دفنه إلى غير ذلك؛ لأنه كان نفسا منفوسا وهذا أصح.
س15/ ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة؟
ج/ ذكرت لك أن التسمية تجب عند الذبيحة، وإذا نسيها فإنه يسمي إذا ذكر، فتسقط مع النسيان، وإذا ذكر فإنه يسمي، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال «سموا الله عليه أنتم وكلوا» وهذا يدل على أن التسمي واجبة مع الذكر، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل لأن لها حكم ما أهل به لغير الله وإذا نسيها فإنه يذكر اسم الله إذا ذكر، ويكفي هذا.
والمقصود التسمية قول باسم الله، فقط، بعض الناس يريد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لأن هذا ذبح والمشروع فيه قول باسم الله التسمية، هناك فرق بين قولنا التسمية والبسملة، البسملة هو منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية هو قول بسم الله، نعم.
س16/ إن حمل لحم الهدي من منى إلى مكة أمر شاق وإننا نجد عند المنحر أناسا يسألون ولا نعلم شهادتهم، وهل يجزئ إذا أعطينا هؤلاء الهدي بأكمله أو أعطيناهم بعضه؟
ج/ إذا كان ظاهر عليهم الفقر ظاهر عليهم الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فإنه مجزئ، إذا إدعى الفقر ولا دليل على خلافه فكذلك يجزئ؛ لأن هذا صدقة والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال في الزكاة وهي أبلغ من الصدقة في هذا الموطن قال لرجلين سألاه الصدقة فقلّب فيهما النظر وكانا جلْدين فقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» وفي لفظ «ولا لقوي مكثر» وهذا يدل على أن من كان ظاهره الفقر فإنه يعطى، ومن كان ظاهره الغنى فإنه يُسأل فإن لم يكن ثَم دليل على غناه عند المعطي فإنه يعطيه ويجزئه ذلك بحسب ذمة من سأله.
ولاحظ أن قولنا هنا في المحاضرة في هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب، وأما إعطاء الغني أو إعطاء الأقارب فإن هذا له ألفاظ أخر يُعبر بها عن إعطائهم فيقال إعطاء الغني هبة وإعطاء الصديق أو القريب هدية، والفقير والمسكين صدقة، ففي هذا الباب ثَم ثلاثة ألفاظ صدقة وهبة وهدية.
أعد هذه المادة: سالم الجزائري
المصدر: مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-
المحاضرة بالصوت: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=10096
وفقكم الله لكل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[30 - Nov-2008, مساء 10:08]ـ
جزاك الله خير.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 01:56]ـ
جزاك الله خير.
وإياكم أخي الكريم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[26 - Nov-2009, صباحاً 12:01]ـ
يرفع،رفع الله قدر أهل السنة(/)
خلاصة بحث في: حكم قصر الصلاة للحاج المكي
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 07:15]ـ
حكم قصر الصلاة للحاج المكي
في منى والمشاعر دراسة أصولية فقهية
بقلم: عبد الله بن عويض بن عبد الله المطرفي الهذلي *
وهو خلاصة بحث في المسألة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه ورقات يسيرة في خلاصة بحث كتبته قديما لم يخرج بعد، أنشره لمسيس الحاجة إليه عند طلاب العلم والدعاة وغيرهم، وخاصة عندنا أهل مكة والمقيمين بها. في المناسك منى ومزدلفة وعرفة فأسال الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.وأن يتقبل منا جميعاً.
- سبب الخلاف: هذا الاختلاف مبني على أن القصر لأجل علة السفر أو لأجل علة النسك 0
ومبني على مسألة خلافية مشهورة وهي تحديد مسافة القصر 0
فإذا قيل للسفر: ففي كم تقصر الصلاة من المسافة، وهل من فرق بين قصير السفر وطويله؟
فمن اعتبر تحديد المسافة فهو إما أن يطردها لتسلم القاعدة فلا قصر لأهل مكة لأنهم لم يبلغوا المسافة المحددة للقصر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" أصل المسألة مبني على تسليم أن المسافة بين منى ومكة لا يقصر فيها وهو من محال الخلاف "
(فتح الباري 2/ 563)
أو يستثني فلا ينظر إلى قواعد تحديد المسافة فيخرج أهل مكة من تلك المسافة فيجوز لهم القصر كغيرهم لعلة ما ويكون ذلك من باب تخصيص العموم بالنص الخاص (العلة).
وإذا قيل للنسك: فهل هو خاص بالإحرام بالحج فيكون من خصائص الحج ولو كان أهل مكة في غير المشاعر _ منى ومزدلفة وعرفة – أم هو خاص بالمشاعر الثلاثة في الحج.
- لا خلاف أن النبي r قصر في منى ومزدلفة وعرفة ومعه أهل مكة، وهذا من العلم الضروري المتواتر.
- بحثنا عن سبب أو علة قصر الصلاة في الكتاب والسنة فلم نجد إلا السفر بدلالة قوله تعالى:
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) إذا لا يوجد في الإسلام علة للقصر إلا السفر، ومن أدعى علة غيرها فعليه إثباتها بالكتاب أو السنة.
- إذاً قصر الرسول r الصلاة لأجل السفر - بلا خلاف - لأنه لا يعرف علة غيرها، وقصر أهل مكة معه لأجل السفر أيضا.
ومكة لما كانت في زمن النبي r محدودة من الجهات الأربع ويهمنا منها من جهة الشمال والشرق فقد كانت نهايتها مقبرة المعلاة (الحجون).
وتكلم المؤرخون عن المسافة بين مكة ومنى. وأن نهاية حدود مكة مقبرة المعلاة.
وقد نزل r في حجة الوداع لما قدم في رابع ذي الحجة خارج مكة (الأبطح أو المحصب) فقيل له: ألا تسكن بدارك أو دورك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع.
والمحصب هو ظاهر مكة وأعلاها والرسول r دخل مكة من أعلاها.
قال شيخ الإسلام: " وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلّي بأصحابه ". منسك شيخ الإسلام ص 41 - 42
وقد كان r يصلي الصلوات في مكانه حتى جاء يوم الثامن فأمر الناس بالخروج إلى منى فساروا جميعا إلى منى شقوا فيها الأودية والهضاب حتى وصلوا إلى منى وقد كانت خارج مكة غير مسكونة واستمر العمل في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدرا من خلافة عثمان ? فأتمّها لسبب ما (اجتهادا منه) فأنكر عليه الناس واستمر العمل على الإتمام في زمن بني أمية اقتداء بالخليفة الأموي (عثمان ?) كما ثبت ذلك في سنن أبي داود. (كتاب المناسك باب الصلاة بمنى 2/ 492 رقم الحديث 1963)
أما في خلافة بني العباس فقد رجع الحكم إلى قصر الصلاة.
فجاء الأمر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله فنظروا واجتهدوا واختلفوا. فلما قعد أتباعهم قواعد تحديد السفر أنه ثلاث أيام بلياليهن (أربعة برد 80 كم تقريبا) أشكل عليهم سفر أهل مكة إلى منى فقائل: لأجل السفر لكنه سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، ومن قائل: ليس بسفر فعليهم الإتمام.
وخرّج بعض إتباعهم (الحنفية والمالكية) المسألة على أن سبب القصر هو النسك، واستمر العمل بكلا القولين أو الرأيين حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأشبع المسألة بحثا في مجموع الفتاوى مؤيدا ومرجحاً ومنتصرا لقصر أهل مكة بأدلة كثيرة معتمدا على قصر أهل مكة مع النبي r .
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنه من أصح أقوال العلماء وجعله من الصواب المقطوع به،وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ومن العلم اليقيني، ومن العلم العام الذي لا يخفى على أحد، بل من المتواتر. انظر: مجموع الفتاوى 24/ 15 - 44 - 125 - 127.
ويلاحظ أن شيخ الإسلام يتحدث عن زمانه وعصره وعن وضع مكة ومنى والمشاعر في القرن السابع والثامن - خاصة أنه يرى عدم تحديد السفر بمسافة - يقول رحمه الله:
" كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو: نصف يوم بسير الإبل والأقدام ... ". مجموع الفتاوى 24/ 40
، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 562) قال: " أما عرفة فلأنها خارج الْحَرَم فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّة قَطْعًا .. ". ونحن لا نشك في ما ذكر كما قررناه آنفاً.
ثم جاء أهل العلم في عصرنا فوافقوا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وغيرها كثير.
وممن كان موافقا له وناقلا وناشرا ومحققا لترجيحاته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأخذ يفتي بذلك إلى ما قبل عام 1410هـ تقريبا ثم رجح القول الثاني وهو الإتمام.
حيث قال رحمه الله: " ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر إذا نظرنا إلى منى، وجدنا أنها أصبحت حيّاً من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أفراد العزيزية الشرقية فوق منى، لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة ألاّ يقصروا في منى ".
انظر: مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي 3/ 109، (لقاء الباب المفتوح 51).
1 - ونظراً لزوال علة القصر في العصر الحاضر عن أهل مكة فإن الراجح بل الصواب من القولين:
أن أهل مكة ومن في حكمهم من المقيمين بها لا يقصرون لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد السفر وجد القصر وإذا انعدم السفر انعدم القصر. وصار إلى الإتمام، وهذا لا يختلف فيه علماء الأصول والمحققين من أهل العلم.
- ثم إن الأصل – [وهو الإتمام]- والمعروف أن القصر لا يجوز إلا لمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص كما قاله ابن رشد. بداية المجتهد 1/ 481
ولعل من أسباب زوال سبب القصر عن أهل مكة هو أنه:
2 - أنه (لا ينكر تغيّر الأحكام بتغّير الأزمان) ونظراً لتغيّر مسمى مكة عن العصر الأول حيث شملت الآن منى وما بعدها بل وتعدّت حدود الحرم (الأعلام أو الأميال المعروفة).
و لا شك أن الأوصاف والأزمان والأماكن لها أثر في الأحكام وجودا وعدما فبوجودها توجد وبزوالها تزول.وهذه القاعدة أصولية فقهية دلت عليها الأدلة.
فهذان سببان في ترجيح وجوب إتمام المكي في المشاعر (منى ومزدلفة وعرفة).
وقد رجح ذلك أيضا الدكتور: عبد الله بن حمد الغطيمل في بحث بعنوان: اثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة في فتوى قصر المكي للصلاة بمنى.
والدكتور: سعد بن تركي الخثلان في بحث بعنوان: اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى. والشيخ: سليمان الماجد في كتابه حد الإقامة.
- فائدة: علل بعض أصحاب المذاهب الفقهية قصر أهل مكة بعلة النسك خوفا من التناقض الوارد على قاعدة تحديد السفر بالمسافة عللوا ذلك بالنسك فقالوا: قصروا لأجل النسك ونسبت للإمام مالك رحمه الله وهي علة عليلة بريء منها الإمام مالك فإنه نص في الموطأ على أن علة قصر الصلاة هي السفر كما حقق ذلك العلاّمة محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه: أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك.
* علة وسبب قصر الصلاة في منى للجميع - المكي وغيره -
اختلفوا في ذلك على قولين (1):
1 - الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء أن القصر لأجل السفر، فلا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر طرداًً للقياس.
2 – مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد أن القصر لأهل مكة وغيرهم لأجل النسك، واختاره ابن كثير (2) وتعقب: بأنه لو كان للنسك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك (3 (
*وعند الحنفية القصر للسفر والجمع للنسك.
* علة وسبب قصر أهل مكة خلفه ? والرد على علة النسك
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين (4)
(يُتْبَعُ)
(/)
1 – أن ذلك كان لأجل النسك وهو لبعض أصحاب أحمد والمالكية 0
قال بعض المالكية: " لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي ? أتموا، وليس بين مكة ومنى مسافة القصر فدل على أنهم قصروا للنسك " (5) 0
وأجيب: بأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة 0
وردّ: بأن الحديث ضعيف من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح، ومنى في حجة الوداع، وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد 0 (6)
- وإن كان القصر لأجل النسك فيجب معرفته للجميع إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 0
2 – كان لأجل السفر، وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد 0
قال شيخ الإسلام: " وهو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة، وكانوا محرمين، والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً، ولا تعلق له بالنسك، ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة إلا إنهم بسفر " (7)
ووافقه ابن القيم فقال: " ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون " (8)
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال:
" الصحيح أن القصر في منى وعرفة ومزدلفة، ليس سببه النسك بل سببه السفر، والسفر لا يتقيد بالمسافة بل يتقيد بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج تأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر " (9)
-------------------
(1) انظر مجموع الفتاوى 26/ 169
(2) حجة الوداع ص 327
(3) انظر فتح الباري 2/ 563
(4) انظر مجموع الفتاوى 24/ 12
(5) انظر فتح الباري 2/ 563
(6) المرجع السابق 0
(7) مجموع الفتاوى 24/ 12
(8) زاد المعاد 2/ 235
(9) لقاء الباب المفتوح 51/ 21
- ومما يدل على أن صلاة النبي ? بالمشاعر قصراً لأجل السفر: أنه صلّى بعرفة الظهر والعصر قصراً لأنه أسرّ بالقراءة فيها، وقد كان ذلك يوم جمعة، وصلّى أهل مكة معه، ولو كانوا متمين للصلاة للزمتهم الجمعة، ولا قائل به.
ولو كان القصر لأجل النسك لصلّى الجمعة جهراً بدل الظهر سرّاً مقصورة، وليس على المسافر جمعة فدل على أنه قصرها لأجل السفر والله أعلم.
و لا يصح أن يقال: هو قصر الصلاة لأجل السفر، وهم قصروا لأجل النسك. لما فيه من التناقض الظاهر.
----------------------------
• تحقيق مذهب الإمام مالك في علة القصر والرد على علة النسك.من أين جاءت علة النسك؟
اشتهر على الألسن وفي أكثر كتب الشروح أن القصر في الحج عند الإمام مالك رحمه الله للنسك لا للسفر كما سبق في المسألة.
قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي: " وهو غير صحيح كما بسط في الأوجز (1)، عن كتب فروع المالكية 0 وفي هامش اللامع: والأوجه عندي أن القصر عند الإمام مالك أيضاً للسفر كما صرح في الموطأ إذ قال: الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، ولكنها قصرت لأجل السفر 0 إ-هـ فهذا نص عنه رضي الله إلا أنه عد الذهاب من مكة إلى منى، ومنها إلى عرفة، ومنها إلى راجعاً إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفراً واحداً للزومه بالإحرام، ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة، وأهل منى بمنى عنده لأنهم مقيمون في أوطانهم، ولو كان القصر للنسك ليقصرون حجاج مكة ومن في أوطانهم.إهـ"
(1) حجة الوداع للكاندهلوي ص 101
والمقصود بالأوجز كتاب (أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك) مطبوع.
---------------------
وهذه العلة – علة النسك - ضعيفة ولا تصح لأسباب كثيرة منها:
- أنها مستنبطة، وعلة السفر منصوصة بالكتاب والسنة، ومن طرق الترجيح عند الأصوليين تقديم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة.
- أنها (علة النسك) غير مطردة بخلاف علة السفر فهي في مكة ومنى وعرفة ... الخ
ولذالك حصل تناقض عند بعض المفتين من المعاصرين فقال يقصرون (أهل مكة) في منى ويتمّون في مكة، وكأن منى في محافظة ثانية غير مكة.
- أنّ عمر رضي الله عنه كان يصلّي الظهر بأهل مكة فسلّم من ركعتين ثم قال:
" يا أهل مكة أتمّوا صلاتكم فإنا قوم سفر " (1).
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 402 كتاب الحج، باب صلاة منى وإسناده صحيح كما في المجموع للنووي 8/ 92، والدراية 1/ 231 والمصنف لعبد الرزاق 2/ 540 رقم 4371، 2/ 540 رقم 4369.
(يُتْبَعُ)
(/)
- فلو كان القصر لأجل النسك لما قال لهم ذلك. لأن النسك لا يختلف في مكة أو المشاعر.
- ولو كان للنسك أيضاً للزم إعلانه لهم بمنى والمشاعر وهو الخليفة الملهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يصح لأهل مكة أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في المشاعر ويتمّون فدل على أنهم قصروا في المشاعر لأجل علة السفر لا للنسك، ولمّا كانوا بمكة (مقيمين) أتمّوا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وهو الصواب وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة، وكانوا محرمين والقصر معلّق بالسفر وجوداً وعدماً، ولا تعلّق له بالنسك، ولا مسوّغ لقصر أهل مكة بعرفة إلا أنهم في سفر ". (1)
(1) مجموع الفتاوى 17/ 479
وقال ابن القيم رحمه الله: " ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، إنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون ". (2)
(2) زاد المعاد 2/ 235
- أنها حادثة لم أجد لها ذكرا في عصر الصحابة والتابعين، فلا ينبغي الالتفات إليها.
ولا يصح أن نترك علة نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى:
{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) سورة النساء آية 100
- قلت هذه العلّة (علة النسك) علل بها أصحاب المذاهب الفقهية خوفا من التناقض الوارد على قواعدهم في تحديد قصر الصلاة في السفر بالمسافة عللوا ذلك بالنسك فقالوا بقصر الصلاة لأجل النسك ونسبوها للإمام مالك رحمه الله، وهي علة عليلة يبرأ منها الأمام مالك فإنه نص في الموطأ على أن علة قصر الصلاة هي السفر كما حقق ذلك العلامة محمد زكريا الكاندهلوي وقد سبق كلامه.
- أن العلة لو كانت للنسك لكانت في العمرة أيضاً ولا قائل به 0 ولا فرق بين الحج والعمرة للمسافر في قصر الصلاة.فلماذا فرق بينه وبين المكي في العمرة وهما نسكان.فبطل القول بأن العلة للنسك 0
ثم إن القول بأن العلة النسك يجعلها تكون مطردة في منى وفي مكة (عند بيوتهم ومساكنهم) ولا قائل به
والله أعلم.
-----------------
الدراسات السابقة
وقفت على من كتب في هذه المسألة قديماً وحديثاً تبعا أو مستقلا بكتاب أو بحث أو رسالة أو فتوى لعالم قديمة أو حديثة، وكل أدلى بدلوه ورجح ما أدّاه إليه اجتهاده، وأوسعهم بحثا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكلامه هو عمدة المتأخرين وحجتهم في قصر الصلاة للمكي.
فمن ذلك:
1 - سؤال ورد عام 1365هـ في شهر ذي الحجة من مرسى بومبائي ومن بلدة ماليكون من بعض أبناء العلم من عصرنا بأنه ? ومن كان معه من الصحابة ? في حجة الوداع قد صلّوا الظهر والعصر يوم عرفة ركعتن ركعتين وكذا بالمزدلفة العشاء لأنهم كانوا مسافرين فهل قصر أهل مكة معه ? أم أتموا لكونهم مقيمين غير مسافرين؟ وهل أمرهم رسول الله ? بالإتمام في حجة الوداع، وإن قصروها معه فما الدليل على جوازه عند الأحناف رحمهم الله تعالى من الأحاديث والآثار؟
هكذا ورد السؤال بعد تعريبه واختصاره من قبل العلامة مهدي حسن الكيلاني الحنفي، محقق كتاب الحجة على أهل المدينة ج 2/ 447 لمحمد بن الحسن الشيباني رحم الله الجميع.
2 - فتوى قديمة وحديثة لشيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله.
الأولى بالقصر والثانية بالإتمام.
3 - المكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة.
للدكتور: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي جامعة أم القرى ومسألة قصر الصلاة للمكي من صفحة 31 - 43
4 - بحث في حكم الجمع والقصر للحجاج في عرفة ومزدلفة والقصر في منى وأن ذلك من خصائص النسك؟ للشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع، ضمن مجموع (فتاوى وبحوث) المجلد الثالث من صفحة 148 إلى 165. ويلاحظ من العنوان اختيار علة النسك.
5 - اثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة في فتوى قصر المكي للصلاة بمنى / عبد الله حمد الغطيمل - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: فصلية، محكمة.- س 13، ع 49 (شوال / ذو الحجة 1421، فبراير 2001 ص 222 - 256. مع ملحق للخرائط.
6 - اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى.
للدكتور سعد بن تركي الخثلان.
-------------------------------
عبد الله بن عويض بن عبد الله المطرفي الدخيلي الهذلي
باحث ومستشار شرعي
ماجستير في الفقه وأصوله
alma.trfi@hotmail.com
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 10:10]ـ
السلام عليكم
يرفع الموضوع بمناسبة قدوم موسم العمر الحج.
للمدارسة والفائدة.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:54]ـ
جزاكم الله خير(/)
العلامة العثيمين: لا أصل لمصطلح (المخيط) ويجوز لبس الإزار بسير أو ربقه.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 08:22]ـ
قد أفتى بجواز الإزار المغلق الذي يحتوي على سير أو ربقه شيخنا العلامه الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الوجه الثاني من محاضرة الحج لحظه بلحظه يوجد سؤال موجهه للشيخ في الدقيقه 28 و 50 ثانيه.
وتكلم شيخنا رحمه الله في هذا الرابط أيضاً عن لفظة (المخيط) وأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنه .. وانما هي من اصطلاح احد السلف.
من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_247.shtml
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 09:02]ـ
للفائدة ولقرب موسم الحج.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 05:56]ـ
للفائدة ..
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 06:03]ـ
هي عبارة قالها ابراهيم النخعي
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 05:20]ـ
للفائدة
ـ[سلطانه الشمري]ــــــــ[03 - Nov-2009, صباحاً 05:52]ـ
جزاك الله خير
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[04 - Nov-2009, صباحاً 08:33]ـ
نقاش وافٍ حول هذه المسألة .. نفع الله به ..
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=69987 (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=69987)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[20 - Nov-2009, مساء 02:04]ـ
جزاك الله خير
واياك وجزاك الله خير اختى الكريمه على تعقيبك ..(/)
ما معنى قول لابن قائد في هداية الراغب: "ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سُنّ .. ".؟
ـ[أبوخديجة السلفى]ــــــــ[03 - Dec-2008, صباحاً 07:00]ـ
قال فى 2 - 96 ط. الرسالة:
"ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سُنّ يخر حال كونه مكبرا"
ما المراد بما تحته خط؟ مع العلم أني لم أرى هذه اللفظة فى المنتهى وشرحه لمنصور ولا الكشاف ولا المطالب للرحيباني ولا ابن القاسم على الروض إلا أن أكون غفلت عنهاوالله أعلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jan-2009, مساء 02:45]ـ
أخي الفاضل الكريم أبا خديجة بالرجوع لمخطوطة الشرح وجدت النص كالآتي: (وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله، أو أرسلهما، ثم إذا فرغ من ذلك الإعتدال حيث سن يخر حال كونه مكبرا ولا يرفع يديه ... )
والمراد أخي الفاضل أنه وبعد الإعتدال والإتيان بما يجب ويسن فيه؛ يخر الآن مكبرا للسجود.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ملاحظة: فعلا هذه العبارة من مفردات الشيخ ابن قائد، فلم يصطلح عليها غيره.
ـ[الحافظة]ــــــــ[21 - Jan-2009, مساء 11:36]ـ
بارك الله فيكم ... بحثت في لسان العرب ووجدت
والسِّنانُ: الاسم
من يَسُنُّ وهو القُوَّة.
والعرب تقول
الحَمْضُ يَسُنُّ الإِبلَ على الخُلَّةِ أَي يقوِّيها ..
إذا معنى (ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سُنّ يخر حال كونه مكبرا)
أي (ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث قوي يخر حال كونه مكبرا)
هذا والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Jan-2009, صباحاً 12:56]ـ
لكن أختي الفاضلة ألا ترين أن هذه اللفظة على ما ذكرتي عربية بحتة، ومن دقائق العربية، فهل يعقل أن يصعب الشيخ عثمان النجدي الأمر على عامة الناس أو على الأقل على طلبة العلم المبتدئين فيضع هذه اللفظة في كتابه، وهو قصد منه التوضيح والبيان؟
أنا حقيقة لا أعلم.
ـ[الحافظة]ــــــــ[22 - Jan-2009, صباحاً 01:31]ـ
الله أعلم بمراد الشيخ رحمه الله ,,, وماذكرته هو إجتهاد ,,, وإني أميل إلى ماقلتم وأرجحه وذلك لأني وجدت الان في لسان العرب هذا
وسَنَنْتُها سَنّاً واسْتَنَنْتُها: سِرْتُها، وسَنَنْتُ لكم سُنَّةً فاتبعوها. وفي
الحديث: من سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً فله أَجْرُها وأَجْرُ من عَمِلَ بها،
ومن سَنَّ سُنَّةً سيّئَةً يريد من عملها ليُقْتَدَى به فيها، وكل من
ابتدأَ أَمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سَنَّه؛ قال نُصَيْبٌ:
كأَني سَنَنتُ الحُبَّ، أَوَّلَ عاشِقٍ
من الناسِ، إِذ أَحْبَبْتُ من بَيْنِهم وَحْدِي
(* قوله «إذ أحببت إلخ» كذا في الأصل، وفي بعض الأمهات: أو بدل إذ). وقد
تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة وما تصرف منها، والأَصل فيه الطريقة
والسِّيرَة، وإذا أُطْلِقَت في الشرع فإِنما يراد بها ما أَمَرَ به النبيُّ،
صلى الله عليه وسلم، ونَهى عنه ونَدَب إليه قولاً وفعلاً مما لم يَنْطق به
الكتابُ العزيز، ولهذا يقال في أَدلة الشرع: الكتابُ
والسُّنَّةُ أَي القرآن والحديث. وفي الحديث: إِنما أُنَسَّى لأِسُنَّ
أَي إنما أُدْفَعُ إلى النِّسْيانُ لأَسُوقَ الناسَ بالهداية إلى الطريق
المستقيم، وأُبَيِّنَ لهم ما يحتاجون أَن يفعلوا إذا عَرَضَ لهم النسيانُ، قال: ويجوز أَن يكون من سَنَنْتُ الإِبلَ إذا أَحْسنت رِعْيتَها والقيام
عليها. وفي الحديث: أَنه نزل المُحَصَّبَ ولم يَسُنَّهُ أَي لم يجعله
سُنَّة يعمل بها، قال: وقد يَفْعل الشيء لسبب خاص فلا يعمّ غيره، ...... انتهى
إذا الكلمة لها معنين ولابد أن الشيخ رحمه الله سيختار الأيسر للفهم
ـ[المنصور]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 02:29]ـ
أفادني أحد الإخوة الفضلاء بعد التباحث معه حول الجملة المذكورة فقال لي هاتفيا:
تصويب الجملة هو كالتالي:
"ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال حيث سُنّ يخر حال كونه مكبرا"
فما في المطبوع خطأ. لأن ذكر الاعتدال له حكم متفاوت فيما يخص الإمام أو المنفرد أو المأموم
وفي كتاب الشيخ البسام تصويب لكلمة (ذكر الاعتدال) وليس فيه بقية الجملة
والله الموفق(/)
سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر
ـ[أبوخديجة السلفى]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 10:34]ـ
قال فى المطالب 2 - 114" (وَمَنْ صَلَّى) فَرْضَهُ (مُطْلَقًا)، أَيْ: مُنْفَرِدًا، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، (ثُمَّ أُقِيمَتْ) الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْتَ نَهْيٍ أَوْ لَا؛ (سُنَّ) لَهُ (أَنْ يُعِيدَ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا {صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
(غَيْرَ مَغْرِبٍ)، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
وفى2 - 72قال" (وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ} رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، قَالَ: هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً، (وَكُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ ".
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Jan-2009, مساء 02:07]ـ
أخي الفاضل أبا خديجة، تحية طيبة لك وبعد ...
بالنسبة للفقرة الأولى، فإن المراد هنا أن من كان في المسجد وأقيمت جماعة وهو فيه فإنه يسن له أن يعيد صلاته السابقة في الجماعة السابقة مع هذه الجماعة الجديدة، وتكون له تطوع، إلا أن صلاة المغرب مستثناة من هذه السنية، فلا يعيدها مع الجماعة الجديدة إذا صلوا وهو في المسجد، والسبب في ذلك أن هذه الصلاة المعادة الآن هي في حقه تطوع ولا يكون التطوع في هذا الوقت بوتر، لماذا؟ لأنه ليس هذا وقته، فمعلوم أنه من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر.
فهل فهم المراد أخي الكريم؟
أما بالنسبة للفقرة الثانية، فهي خاصة بمسألة أقل الوتر، وقد تقرر لدى العلماء أن أقل الوتر ركعة واحدة. وعليه فيصح للإنسان أن يتطوع للوتر _في وقته طبعا_ بأقله وهو ركعة واحدة أو نحوها من ثلاث أو خمس.
وأيضا أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 11:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما المسألة الاولى
" غَيْرَ مَغْرِبٍ)، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
فعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهاركما روى الامام أحمد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ
وإسناده صحيح الا أنه اختلف في رفعه ووقفه وله شواهد
فلو أعادها مع الجماعة لصارت ست ركعات وانتفى أن تكون وتراقال في الانصاف
قَوْلُهُ إلَّا (الْمَغْرِبَ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يُعِيدُهَا صَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ.
فَعَلَيْهَا يَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ كَالتَّطَوُّعِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، وَقِيلَ: لَا يَشْفَعُهَا قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَشْفَعُهَا: لَوْ لَمْ يَفْعَلْ انْبَنَى عَلَى صِحَّةِ التَّطَوُّعِ بِوِتْرٍ.
عَلَى مَا تَقَدَّمَ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
وقال ابن حزم في المحلى
وأما قول مالك فانهم احتجوا في المنع من أن يصلى مع الجماعة التى تصلى المغرب خاصة بأن قالوا: إن المغرب وتر النهار، فلو صلاها ثانية لشفعها، فبطل
كونها وترا *
قال على: وهذا خطأ، لان إحداهما نافلة، والاخرى فريضة، باجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة، باجماع منا ومنهم * وقالوا: لا تطوع بثلاث، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا لا حجة لهم فيه، لان الذى وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: هو الذى أمر من صلى ووجد جماعة تصلى أن يصلى معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة،
أما المسألة الثانية فتتبع إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو بردة]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 02:32]ـ
أما المسألة الثانية
وهي قوله (("
(وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ} رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، قَالَ: هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً، (وَكُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ ".
فالمقصود هو حكم التطوع بركعة واحدة فقط لا الوتر كما ظنه أخونا السكران
وهو مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما روايتان في مذهب أحمد
وسأتكلم عليها إن شاء الله في موضوع جديد
والله اعلم وأحكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 05:22]ـ
للرفع(/)
سؤال عن البنوك الإسلامية
ـ[عبد فقير]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 03:39]ـ
ما حكم وضع الأموال وأخذ الأرباح عنها فى بنك فيصل الإسلامى بمصر؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 02:12]ـ
هل من مجيب؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 09:16]ـ
هل من مجيب؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 05:40]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[24 - Mar-2009, صباحاً 03:48]ـ
http://alukah.net/Fatawa (http://alukah.net/Fatawa/)(/)
التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2008, صباحاً 01:15]ـ
بسم الله والحمد لله وبعد
فقد كنت أتصفح موقع الإسلام اليوم، فرأيت عنواناً في الصفحة الرئيسية للموقع (حج الفريضة بدون تصريح) فدخلت راغباً في الإفادة من الفتوى، فوقفت أثناء قراءتي لها على وهمين
فأحببت التنبيه عليهما نصحاً للشيخ الفاضل سعود الفنيسان -نفع الله به- ولمن يقرأ فتواه من القراء، وليس لدي وسيلة للتواصل مع الشيخ
ولذا أتمنى ممن لديه رقم هاتف الشيخ أن يتفضل بإرساله على الخاص.
سئل الشيخ الفاضل سعود الفنيسان وفقه الله السؤال الآتي:
أنا حاج لبَّيت بالحج والعمرة متمتعاً، ولكني مُنِعت من الدخول إلى الحرم، فماذا أفعل؟ علماً أنها حجة الفريضة. فهل أدخل بثيابي، أم ماذا أفعل
فأجاب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من لبى بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً، ولم يتمكن من أداء نسكه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
الأول: أن يشترط عند إحرامه (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
فإذا صدَّه صاد عن الحرم، عدوًّا كان أو مرضًا، أو فقد نفقته، أو أوراقه الثبوتية ونحو ذلك فإنه يتحلل من إحرامه، ويلبس ثيابه، ولا شيء عليه، ولا إثم ولا دم يذبحه. بدليل حديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه: (قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة. فقال: حجي واشتراطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت) فاشتراط الحاج أو المعتمر عند إحرامه يفيد شيئين:
أ- إن عاقه أي عائق عن الوصول إلى الحرم فإنه يحل من إحرامه في الحال.
ب- ليس عليه إثم ولا دم يذبحه.
والاشتراط عند الإحرام مستحب، قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر، ومن التابعين علقمة بن الأسود وابن شريح وابن المسيب. وكره الاشتراط –إذا لم يكن الإنسان به وجع أو مرض- عبد الله بن عمر وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير. ومذهب مالك والجمهور مع القول بالاستحباب.
قال ابن قدامة في المغني: (وإن شرط في ابتداء إحرامه متى مرض أو ضاعت نفقته أو منع من الوصول إلى الحرم ونحو ذلك فله الحل متى وجد ذلك الشرط، ولا شيء عليه، ولا هدي ولا قضاء ولا غيره، فإن للشرط تأثيرًا في العبادات كلها).
الثاني: أن لا يشترط الحاج عند إحرامه، ولا يستطيع الوصول إلى البيت لأي مانع يمنعه. فإنه يعتبر (محصراً) والمحصر يتحلل من إحصاره بأمرين معا:
1 - ذبح هدي الإحصار.
ب- حلق رأسه.
ولا يتحلل قبلهما لظاهر قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وقوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" أي إن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو شاة، لأنها أقرب إلى اليسر قاله ابن عباس، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي حيث قال: يجب على المحصر الهدي، ولا يتحلل إلا بنحره في محل ما حصر به، وأن يحلق رأسه. وقال أبو حنيفة: ينحر هدي الإحصار في الحرم. ولعل الصواب خلافه فإن الرسول وأصحابه يوم الحديبية ذبحوا هديهم في الحل (وهي الحديبية) لما منعهم المشركون من الوصول إلى الحرم.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: (ليس على المحصر هدي ولا قضاء لنسكه الذي أحصر عنه لعدم أمر الشارع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرماً حولا بغير اختياره، بدليل تحلل النبي وأصحابه لما أحصروا عن أداء العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القادم).
واتفق المحققون من أهل العلم على أن من فاته الحج لا يبقى محرماً إلى العام القادم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض كمن أحصره عدو عن الوصول إلى الحرم إذا لم تشترط عند إحرامها. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
التعقيب:
1/ نقل الشيخ عن الإمام ابن القيم قوله: (ليس على المحصر هدي ... ) فذكرُ الهدي غلط، فابن القيم يوجب الهدي كما صرح بذلك في مواضع من الزاد.
ولعل هذه اللفظة وقعت في كلام الشيخ خطأ، وإنما مراد الشيخ نفي وجوب القضاء.
2/ نقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يختار في الحائض أن حكمَها حكمُ المحصر، وليس الأمر كذلك، فرأي شيخ الإسلام ابن تيمية معروفٌ في هذه المسألة، وإنما دخل اللبس على الشيخ وفقه الله لكون شيخ الإسلام أطال بحث هذه المسألة، وذكر أن الحائض التي ليس معها رفقة تصبر معها= لا تخلو من خمسة أحوال:
فذكر الحال الثالثة وهي (أن تُعطَى حكم المحصر) ثم ذكر أنَّ إعطاءها حكمَ المحصر أقوى من الصورتين قبله، وهذا تفضيلٌ نسبي من شيخ الإسلام، وليس تفضيلاً مطلقاً.
ولذا عقَّبَ -بعدُ- ببيان فساد الأوجه الأربعة ومنها (إعطاؤها حكم المحصر) وخلص إلى ترجيح القول بجواز الطواف لها، وأنها في حكم المصلي يعجز عن القيام أو غيره من واجبات الصلاة.
مع أنه أشار قبل البدء في عرض الصور الخمس إلى ترجيح هذا الصورة.
فطول البحث في هذه المسألة وتشعُّبه؛ مع تقوية شيخ الإسلام لإعطاء الحائض حكم المحصر= أوقعَ الشيخ الفنسيان في الوهم، ولم يتنبه لباقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
وليس غرضي تتبع ما وهم فيه الشيخ أو غيره، فلم أقرأ فتواه إلا بقصد الإفادة منها، وقرأت هذين الوهمين في آخر الفتوى فرأيت التنبيه عليهما لازماً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 01:32]ـ
اخي الحمادي الرد على اي عالم وبكل ادب واحترام ليس عيب بشرط ان يكون لدى من يرد العلم الكافي والحجه ونحن في هذه البلاد تعلمنا ان نقول سمعنا واطعنا ولو كان العالم على خطأ لم يناقش ابدا فسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يمكن احد من الرد عليه اذا خالف الجمهور بينما الشيخ الالباني انظر من رد عليه من العلماء وطلبة العلم السبب الخوف ان نرد على عالم اخطأ من بلادنا وهذه لا زالت في نفوسنا معشعشه والله المستعااااان
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 02:31]ـ
/// بارك الله فيكم يا أبا محمد.
/// بالنِّسبة لتحرير قول الشيخ ابن تيمية في المسألة فلعلَّ الشيخ الفنيسان أخذ بقول المرداوي في إنصافه (9/ 326): ((ومن أُحصرَ بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلُّل؛ حتى يقدر على إتيان البيت؛ فإن فاته الحجُّ تحلَّل بعمرة؛ وهذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب.
ويحتمل أن يجوز له التحلُّل؛ كمن حصره العدو؛ وهو روايةٌ عن أحمد؛ قال الزركشي: ولعلَّها أظهر. انتهى، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: مثله حائض، تعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة ... )).
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 03:54]ـ
شكر الله للشيخ الحمادي .. ولعل أصل الفتوى كذلك يحتاج إلى بحث فإنه شأن عمت به البلوى اليوم .. واعتبار الذي ليس معه تصريح محصرا محل نظر.
وأخيراً كأن ما نقله المرداوي ليس نصاً في اختيار شيخ الإسلام ونص شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وقد نقله غير واحد منهم ابن القيم في الإعلام وقد أشار الشيخ الحمادي له.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 03:59]ـ
/// ينظر في مسألة اعتبار الحيض إحصارًا أولا الرابط التالي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4605&highlight=%C7%E1%CD%D5%D1
واعتبار الذي ليس معه تصريح محصرا محل نظر ..
/// بارك الله فيكم .. ما وجه كونه غير محصر؟ هل هو لعلمه بالمنع؟ كما قال الباجي في المنتقى (3/ 473): ((مسألة: ومن علم بالحصر قبل الإحرام فلا يحرم، فإن فعل فليس له حكم المحصور؛ قاله ابن المواز عن مالك. ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم فقد ألزم نفسه؛ فلم يكن له التحلُّل لذلك)).
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 05:41]ـ
اخي الحمادي الرد على اي عالم وبكل ادب واحترام ليس عيب بشرط ان يكون لدى من يرد العلم الكافي والحجه ونحن في هذه البلاد تعلمنا ان نقول سمعنا واطعنا ولو كان العالم على خطأ لم يناقش ابدا فسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يمكن احد من الرد عليه اذا خالف الجمهور بينما الشيخ الالباني انظر من رد عليه من العلماء وطلبة العلم السبب الخوف ان نرد على عالم اخطأ من بلادنا وهذه لا زالت في نفوسنا معشعشه والله المستعااااان
بارك الله فيك أخي أبا محمد
إنما نبهتُ على ذلك دفعاً لما قد يتوهمه بعض القراء.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 05:59]ـ
شكر الله للشيخين الفاضلين أبا عاصم وأبا عبدالرحمن ما تفضلا به
ولعل الأمر كما ذكرت يا أبا عاصم، فقد يكون الشيخ سعود الفنيسان استند إلى ما في الإنصاف
ويظهر لي أن المرداوي أخذ هذا من الفروع للإمام ابن مفلح أو من اختيارات شيخ الإسلام لابن اللحام؛ فعبارة ابن مفلح وابن اللحام كعبارة المرداوي تماماً، رحمهم الله جميعاً.
وقد يكون هذا قولاً آخر لشيخ الإسلام، غير أنَّ الذي في مجموع الفتاوى هو القول بأنَّ حكمها حكمُ المصلي العاجز عن واجب من واجبات الصلاة، فيلزمه أن يصلي بحسب حاله.
وقد نقض شيخ الإسلام في الفتاوى القول بأنها في حكم المحصر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 07:29]ـ
ظهر لي وجهٌ آخر في سبب هذا العزو إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 10:46]ـ
ظهر لي وجهٌ آخر في سبب هذا العزو إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل
تأملتُ في الوجه الذي أشرتُ إليه فتبيَّنَ لي أنه هو منشأ الخلل في عزو القول بإعطاء الحائض حكمَ المحصر إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وبيان ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
أنَّ شيخَ الإسلام تكلَّمَ في مواضع من الفتاوى عن الحائض التي لا رفقة تصبر معها، وقرَّرَ بوضوح أنها في حكم المصلي يعجز عن بعض واجبات الصلاة، وذكرَ أنَّ هذا القول تدلُّ عليه أصول الشريعة، نصَّ على فساد الاحتمالات الأخرى التي ذكرها؛ ومنها احتمال إعطائها حكمَ المحصر.
فتأملتُ فيما نقله الإمام ابنُ مفلح والبعلي والمرداوي، وظهر لي أنَّ ظاهرَ عبارة البعلي لا إشكالَ فيها، بخلاف ظاهر عبارة ابن مفلح والمرداوي، وذلك أنَّ نصَّ البعلي:
(ومثلهما حائضٌ تَعذَّر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة).
أما عبارةُ ابن مفلح والمرداوي فهي: (وأنَّ مثلَه حائضٌ تَعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة).
والفرقُ الجوهري بين النقلين هو في لفظة (أو رجعت) كما في نقل ابن مفلح والمرداوي، بينما هي في نقل البعلي (ورجعت)، ووجه الفرق:
أنَّ شيخَ الإسلام يفتي في الحائض التي رجعت ولم تطف للأسباب المذكورة لأنَّ لها حكمَ المحصر، هذا هو ما يدل عليه نقلُ البعلي عنه، وأما نقلُ ابن مفلح والمرداوي فيدلُّ على أنها في حكم المحصر مطلقاً سواء أرجعت أم لم ترجع.
فظهر لي أنَّ الصوابَ ما نقله البعلي، ولعلَّ ما في الفروع والإنصاف تصحيف، ويتأيَّد ذلك بأنَّ لشيخ الإسلام كلاماً في الفتاوى يؤيد ظاهرَ نقل البعلي، وذلك في (26/ 246، 247) حيث سُئل عن امرأة حجَّت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة، ودخلت إلى مكة وطافت وسعت، وتوجهت إلى منى، ثم إلى عرفة، ووقفت ثم عادت إلى منى، ونُحر عنها ما وجب عليها من دم، ورمت الجمار يوماً واحداً، ودخلت إلى مكة وطافت، وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت إلى منى، وكتمت وهي محققة أنَّ حجَّها قد كمل، وعادت إلى بلدها، وبعد سنتين اعترفت بما وقعَ لها قيل لها: يلزمك العود، ولم يمكِّنها زوجها والحالة هذه.
فأجاب:
إن كانت قد طافت طوافَ الإفاضة وهي حائضٌ والحالة هذه ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة بدنة، وعند أحمد دم وهي شاة.
وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول، وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك، لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة
فإن لم يمكنها العودُ فغاية ما يمكن أن يرخَّصَ لها فيه أنها
تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها بهدي
ولكن الأحوط أن تبعثَ به إلى مكة ليذبح مثل أن يذبح يوم النحر، فإذا ذبح هناك حلَّت هنا، وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه ... ).
فهذا النقلُ عن شيخ الإسلام يوافقُ ظاهرَ ما نقله البعلي في الاختيارات
وبهذا يتبيَّن أنَّ شيخَ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ الحائض التي ليس معها رفقة تنتظرها فيجوز لها أن تطوف، وحكمها حكم المصلي يعجز عن واجب من واجبات الصلاة.
فأما من رجعت إلى بلدها ولم تطف ولم يمكنها الرجوع فتُعطَى حكمَ المحصر.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 01:13]ـ
/// بارك الله فيكم يا أبا محمد ونفع بكم ..
/// وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/ 350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204)
س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحًا، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
ج2: أولًا: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 01:34]ـ
[ INDENT]/// بارك الله فيكم يا أبا محمد ونفع بكم ..
/// وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/ 350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا .... [/ CENTER]
وفيكم بارك الله وبكم نفع أبا عاصم
إنما كان غرضي التنبيه على ذينك الوهمين، ثم تحرير رأي شيخ الإسلام في المسألة الثانية.
وأما حكم من مُنِعَ عن الحج لعدم التصريح فمسألة أخرى، وجزاكم الله خيراً على الإفادة بنقل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
والذي يظهر لي أن أخانا الشيخ حارثاً الهمام لا يعارض في كون الممنوع من الدخول الذي لم يتمكن منه مطلقاً لعدم التصريح= محصراً، إنما محل النظر في عد من ليس معه تصريح محصراً بإطلاق، فقد يتيسر له الدخول مباشرة، وقد يتيسر له في يوم عرفة، وقد يتيسر له بسلوك بعض السبل المباحة من غير ارتكاب محظور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 07:47]ـ
/// جزاكم الله خيرًا يا أبا محمد، إنَّما كان ما زيد عن أصل المسألة استطرادًا منِّي وإفادة للإخوة ..
/// وعليه .. فالأمر إذن فيه تفصيل بما ذكرتموه من التَّفصيل، لكن إنْ أجمل لكم الأمر بأنَّه صُدَّ ألبتَّة لعدم حمله التَّصريح، فكان سبب رجوعه لبلده وعدم إفلاحه في إيجاد الوسائل هو عدم وجدانه للتَّصريح -فلا أرانا مختلفين إذن- في كونه محصرًا.
/// وعلى هامش المسألة ما دام أنَّها تقتضي التَّفصيل فإنَّ جماهير العلماء -رحمهم الله تعالى- على أنَّه يجب على المحصر أن يسلك طريقاً أخرى لبلوغ البيت، إذا كانت آمنة، وكانت مثل الطريق التي حصر عنها، أو أطول لكن عنده النفقة الكافية لسلوكها.
/// واتَّفقوا على أنَّه لوكانت هذه الطريق مخوفة، أومهلكة، أو أطول من الطريق التي حُصر عنها ولم تكن لهم نفقة كافية في سلوكها = فيتحلَّل مكانه ويرجع، ولا يجب عليه سلوكها؛ بل هو محصر، فيتحلَّل ويمضي لبلده.
/// ثم الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان المانع معروفاً بوفاء العهد؛ وطلب على تخلية الطريق لهم مالاً -وكان ممكنًا- فما حكم بذل المال إليهم؛ على أقوال، ومذهب الشافعية، ووجهٌ في مذهب الحنابلة أنَّه لا يجب عليه دفع مالٍ مقابل ذلك؛ بل هو مباح؛ أقلَّ المال أوكثر.
/// وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 07:55]ـ
/// وهذا المتقدِّم كلُّه خارج بحث الأمر من زاويةٍ أخرى وهي حكم عصيان وليِّ الأمر في هذا الترتيب، وخاصَّةً للمتنفِّل بالحجِّ، وحكم التحايل على هذا التَّرتيب.
/// وتبقى بحث قضيَّة ارتكاب المحظور لأجل الوصول لنافلة الحج والعمرة مع علم المرء بحصره مسبقًا لعدم حمله التَّصريح، وذلك ما يفعله بعض الناس بالتحايل على نقاط العبور بلبس المخيط وارتكاب المحظور لأجل ذلك.
فيظهر في ذلك حرج من وجوهٍ، من جهة تحايله على هذا الترتيب، ومن جهة وقوعه في محظور قد رتَّب له مسبقًا وعلم بارتكابه للوصول لحج أوعمرة نافلتين.
ـ[أبوهلا]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 10:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهملتم المسألة الأولى لذا سأتكلم عنها:
ـ ما بين الهلاليين ليس قولا لابن القيم بل هو مفهوم كلامه لذا لا يوضع بين هلاليين أو علامات تنصيص إلا ما كان نصا، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يقال وذكر ابن القيم.
ـ يبدو لي أن الخطأ ليس من الشيخ وإنما من الناسخ لأن سياق كلامه يأبى هذا الخطأ.
ـ[المخضرمون]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 01:23]ـ
أحسن الله إليكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 01:26]ـ
وجزاكم ربي خيراً أبا عاصم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهملتم المسألة الأولى لذا سأتكلم عنها:
ـ ما بين الهلاليين ليس قولا لابن القيم بل هو مفهوم كلامه لذا لا يوضع بين هلاليين أو علامات تنصيص إلا ما كان نصا، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يقال وذكر ابن القيم.
ـ يبدو لي أن الخطأ ليس من الشيخ وإنما من الناسخ لأن سياق كلامه يأبى هذا الخطأ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أبا هلا
كونها ليست من منطوق الإمام ابن القيم ظاهر، وكان من الأفضل عدم حصرها بين علامتي تنصيص؛ كما أشرتَ إلى ذلك شكر الله لك.
وأما ما تفضلتَ به من كون الخطأ من الناسخ فمحتمل؛ ويحتمل أن الشيخ أثبتها سهواً، بل هذا هو المتعيِّن؛ فقد اتصلت بالشيخ وفقه الله وجزم بأن هذا من كلام ابن القيم في الزاد، ولاشك أن هذا وهم ظاهر، فقد ذكر ابن القيم المسألة في أكثر من موضع من الزاد، ولم يستظهر -في المواضع التي وقفت عليها- عدمَ وجوب الهدي.
بل في موضع منها ذكر الخلاف في ما يلزم المحصر؛ وقال عقب ذكر دليل القائلين بوجوب القضاء دون الهدي: (وظاهر القرآن يرد هذا القول، ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه) زاد المعاد (3/ 379) وينظر (3/ 306، 307).
وقد وعد الشيخ وفقه الله بمراجعة المكتوب هنا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 08:46]ـ
ثم وقفت على كلام للإمام ابن مفلح يقول فيه:
(وذكر بعضُ أصحابنا في كتابه "الهدي": لا يلزمُ المحصرَ هديٌ ولا قضاء، لعدم أمر الشارع بهما، كذا قال).
(يُتْبَعُ)
(/)
والظاهر أنه يريد الإمام ابنَ القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ونحو هذا النقل في الإنصاف للمرداوي والمبدع للبرهان ابن مفلح.
وقد أعدت البحث في الزاد عن هذا الاختيار لابن القيم فلم أجده، إنما ذكره قولاً لبعض الفقهاء عند ذكره الخلاف في هذه المسألة.
فمن ظفر بشيء من ذلك فليفد به مشكوراً مأجوراً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 11:58]ـ
أحسن الله إليكم.
وإليكم أحسن الله
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 06:23]ـ
شكر الله لكم ..
وكما تفضلتم النظر عندي في عد من منع بسبب التصريح محصراً مطلقاً بغير تفصيل.
وذلك لأن الذي يمنع من دخول مكة له أحوال:
- فقد يحبس.
- وقد يسفر إن كان أجنبياً.
- وقد يؤخذ عليه تعهد بألا يعود.
- وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.
- وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.
- وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.
واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.
فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.
أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.
أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 07:04]ـ
........
- وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.
- وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.
- وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.
واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.
فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.
أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.
أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.
/// بارك الله فيك .. جوابكم التفصيلي ههنا -خاصَّة الوجوه الثلاث الأخيرة- لا يتوجَّه على من أفتى بالممنوعين عن الحجِّ بأنه محصرٌ!؛ لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول؛ لا أنَّه مكث ثمَّ دخل؛ إذ من هذا حاله لن يتكلَّف السؤال عنه أصلًا، وهو في حكم الفوات لا الإحصار وهذا لا يحتاج الكلام عليه ههنا.
/// وتعقبي على كلامكم كان على هذا القدر. حسب.
/// أمَّا باقي كلامك -سدَّدك الله- فهو استطراد، قد لا نختلف في بعض أطرافه، وهي قضايا خلافية منذ القدم، ولكل طائفة من القائلين بالحصر بغير العدو وعدمه حجج وكلام. وليس ذا محلُّ بحثها، ومع ذلك فسأعقِّب بذكر أقوال أهل العلم في هذا الخلاف وذكر القائلين بالتفصيل من كلا الطرفين في تعقيب تال إن شاء الله.
/// ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك.
/// ونعود لمسألتنا فمن مُنِع وصُدَّ عن البيت من الكافر أوالمسلم فهو المحصر، الذي جاء النصُّ بحكمه في كتاب الله، وليس في حكم المحصر.
/// وقال الشافعي رحمه الله: ((إن قال قائل: فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار يحل به المحرم إذا كان رسول الله (ص) إنما أحصر بمشركين؟
قيل له - إن شاء الله تعالى -: ذكر الله الإحصار بالعدو مطلقاً، لم يخصص فيه إحصاراً بكافر دون مسلم، وكان المعنى الذي في الشرك الحاصر الذي أحلَّ به المحصر الخروج من الإحرام: خوفاً أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه؛ فكان معقولاً في نصِّ السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذرٌ بأن يخرج من إحرامه به.
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً؛ فقال: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله (ص)).
قال الشافعي: يعنى أحللنا كما أحللنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية، وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت؛ لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام، فرأى أنهم إن منعوه - أو خافهم إن لم يمنعوه - أن ينال في غمار الناس، فهو في حال من أحصر فكان له أن يحل)). انتهى.
/// قلتُ: وكان المانع من ابن عمر والبيت جند الحجاج وقت حصاره لابن الزبير.
/// ثمَّ لم يتبيَّن لي العلاقة بين من منعه الجند من الدخول فحُصِر بمسألة المرض! أو لم يتَّضح لي مرادك من ذكر الخلاف فيه؟ إلأا إن كان مقصودك منه إيجاب المكث عليه حتى يتحلل بالبيت وسيأتي الكلام عن هذا في التالي!
/// وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء مع تيقُّنه من فوات الحج -بعد مضي التاسع- ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا -أو على الأقل راجحًا- من كلام أهل العلم، بل المعروف أنَّه لا يجب عليه المكث لأجل إتيان البيت مع تيقُّنه من فوات الحجِّ عنه؛ لأنَّ الحج فائتٌ في كلا الحالتين، فإن تحلَّل فتلك سُنَّة رسول الله (ص).
/// ولا يُقال له: إصبر وابق حتى ينجلي الأمر، ومن كان مثل هذا السَّائل أممٌ لا يحصون فيُقال لهم: جميعًا اصبروا حتى يتاح لكم المضي للبيت بعد التاسع من ذي الحِجَّة!
/// ولا يعكِّر على هذا صبر النَّبي (ص) وأصحابه وانتظارهم ومفاوضتهم للمشركين حينًا في تخليتهم للعمرة؛ إذ القياس ههنا بيِّن المفارقة؛ فالعمرة لا تفوت، بخلاف الحجِّ.
/// وههنا استطراد: وهو أنَّ مثل هذا يظهر جليًّا أكثر في العمرة ما لو حُصِر المرء عنها، كمن قدم بالطائرة من بلدٍ لم يأخذ فيزة العمرة منها، فلا يُقال له: اصبر حتى ينجلي الأمر أويخلَّى بينك وبين البيت، إذ من المعلوم أنَّ العمرة لا تفوت؛ إذ ليست موقَّتة بوقتٍ ما، فلا يُقال لمن منع عنها: اصبر حتى ينجلي الأمر!
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 07:41]ـ
شكر الله لك ..
أما السائل فلم يقل أنا محصر حسب السؤال أعلاه الذي علقه الشيخ الحمادي، بل ظاهره أنه مطلق يمكنه الاحتيال كأن يدخل بثيابه أو غير ذلك.
ولذا كان الإشكال فعد الشيخ المنع مطلقاً إحصارا هو ما استشكلته وهو محل النظر.
وعليه فقولكم: "لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول" محل نظر لا يُصحح التعقب.
وقولكم: "ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك" العلاقة في اعتبار مثله المخلّى هذا محصرا بإطلاق فالأول لايصح فيه الإطلاق وكذا هذا.
وقولكم: "وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء حتى يتيقَّن من فوات الحج ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا من كلام أهل العلم ... " إلخ يخالف فتوى ابن عمر وغيره من الصحابة فكيف لا تعرفه من كلام أهل العلم وقد نقلت لك منه طرفاً؟!
وأما من ثبت صده عن البيت فهو محصر ولو كان الصاد مسلماً فلم أتعرض له ولن أفعل إذ هو خارج الموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 07:54]ـ
/// بارك الله فيك .. لم يكن مقصودي من السؤال سؤال السائل السَّابق الذي وُجِه للفنيسان، ولم أنتبه إلى صيغة سؤاله إلَّا الآن، بل كان مقصودي إطلاق الحكم في المسألة، ومنها فتوى اللَّجنة الدائمة السابق ذكرها.
/// وعلى كلٍّ .. فالتَّفصيل الحاصل سلفًا أغني عن إيضاح هذه النقطة.
/// إذن السؤال ههنا هو: هل (يجبُ) على من أحصِر من الدخول للحرم وإدراك الحج أن يقع في المحظور من لبس الثياب ونحوها؟ حتى تتَّضح الفتوى.
/// ثمَّ لم أقل لا أعرفه من كلام أهل العلم، بل قلتُ: لا أعرفه (واجبًا) أو (راجحاً). ثم راجعت بحوثي فإذا المسألة محلَّ خلافٍ، ولعلِّي أسرد عليك غير كلام ابن عمر والجواب عن فتواه ليتضَّح الأمر، من كون فتواه ليست هي كل ما في الباب، وأنَّ النَّظر إلى مسألة حصر المعتمر وعدم أمره بالمكث يتوجَّه مثله في الحج.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:06]ـ
/// ولو عجَّلتُ بالتَّعليق على ما استدللت به من فتوى ابن عمر، وقلتَ: "إنَّ هذا دلَّت عليه السُّنَّة المرفوعة! " فهل قال ابن عمر إنَّ النَّبيَّ (ص) تحلَّل من حصره بالبيت والطواف؟ أعلم أنَّك لا تقول بهذا ولكنَّه جواب عن فتوى ابن عمر!
/// ثم محلُّ السّنَّة في كلام ابن عمر هو كونهم حصروا، وحسب. ثم ما تلى ذلك لا يصحُّ نسبته من فعل النَّبي (ص). وأيضًا ما سقته من فعل ابن عمر في قول الشافعي السابق: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً؛ فقال: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله). يدلُّ ظاهره على خلاف ما سقته عنه.
/// وقد يوجَّه فتوى ابن عمر التي سقتها للفائت لا المحصر بإطلاق، بعدوٍّ كان أوبمرض، بمعنى: أنَّ كلام ابن عمر يحمل على أنَّ من مرض ففاته الحجُّ ثم استطاع إتيان البيت بعد ذلك فيجب عليه إتيانه ولا يحل له التحلل حينئذٍ بالذبح للهدي والحلق.
/// وللتعقيب بقية.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:14]ـ
/// ففتوى ابن عمر بوجوب إتيان البيت مبنيَّةٌ على من مكث اختيارًا حتى الفوات، أوعلى إيجاب مكث المحصر حتى الفوات، وهذا محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والذي يظهر لي عدم إيجاب ذلك عليه، يومًا كان أويومين بلْه أن يكون أكثر من ذلك، فمن تحلَّل وقته فله ذلك.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:20]ـ
أخي الحبيب .. لعلي أنتظر تمام تعقيبكم قبل أن أعلق ..
ولكني أنبه على أن نص عبارتي: "بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "، فغاية كلامي أنه قد يقال دلت عليه السنة وهذا يفهم منه توجيه هذا الرأي ولمن قال به أن يزعم بأن من عد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة هو ابن عمر رضي الله عنه بنصه هذا: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ".
وليس في هذا اللفظ الذي يشعر بالرفع ذكر حصر وإنما حبس.
وللكلام بقية بعد أن تتموا إن شاء الله.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:27]ـ
/// بارك الله فيكم .. ولكن حتى مثل هذا الاعتذار لا يصلح ههنا، لأنَّه قد تقدَّم أنَّ فهم كلام ابن عمر والنَّظَر إليه من جميع الجوانب يظهر أنَّه لا يصلح نسبة الرفع إليه؛ لأنَّه لم يقل إن إتيانكم البيت هو سنَّة رسولكم، بل قال حبسكم سُنَّة نبيِّكم (ص)، أي: في أصل مسألة الحصر؛ لا في تتمَّة أحكامه مطلقًا، ولا يمكن أن يُظنَّ بابن عمر أنَّه قد ينسب إليه مثل هذا القول، وهو يعلم أنَّ رسول الله (ص) لم يفعله عام صدَّ في الحديبية، ولم يفتِ به -وهو أمر تتظافر الهمم على نقله-.
/// بل ما نقلته من سياق الشَّافعي يبطل هذا الفهم لمن فهمه خطأً؛ فينبغي إلغاؤه أصلًا، وعدم الالتفات إليه.
/// فإن قيل: فما توجيهه؟ فقد تقدَّم توجيهه بما لو اختار المحصر الفوات، أوأوجبناه عليه =فهنا قد أوجبنا عليه بفتوى ابن عمر إتيان البيت لا محاله.
/// أمَّا بقيَّة التعقيب فليس ذو بالٍ، بل غايته أنَّه تتمَّة لذكر الخلاف بين أهل العلم في وجوب توقيت التحلُل من الحصر باليوم العاشر أوعدمه، وقد تقدَّم احتجاجي على عدم وجوب توقيت التحلُّل باليوم العاشر، وهو ما يحصل به الفوات.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:38]ـ
/// وهنا بعض التتمَّة السابق ذكرها:
اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في توقيت زمن ذبح دم الإحصار الذي يحصل به التحلُّل؛ هل يجب ذبحه في يوم النحر، أم يجزيء قبله؟ على قولين:
الأول: أنَّ ذبح دم الإحصار لا يجب توقيته بيوم النحر؛ فيجزيء ذبحه قبل يوم النحر، فيذبحه وقت إحصاره.
? قد قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو قول الشافعية، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، التي استقرَّ عليها مذهبه، وعليها أكثر الحنابلة.
الثاني: أنَّ ذبح دم الإحصار يجب توقيته بيوم النحر؛ فلا يجزيء قبله.
? قد قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد بن الحسن (صاحبا أبي حنيفة)، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. وهو مروي عن عطاء، ومجاهد، وسفيان الثوري، ومن الصحابة: ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:45]ـ
/// أمَّا أدلَّة أصحاب القول الأول -وهو الراجح الذي تؤيِّده الأدلَّة- فقد تقدَّم بعضها مضمَّنًا في كلامي السابق، ولعلَّ الله ييسِّر تحريرها كلها وتنسيقها في وقت لاحق، فأضعه ههنا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 10:38]ـ
بارك الله في الشيخين الفاضلين ونفع بهما
فيما يتصل بأثر ابن عمر رضي الله عنهما: (أليس حسبكم سنة نبيكم ... ) يحتمل أن يكون ابنُ عمر أخذَ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه
وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله
ولعله -إن صدق هذا الاحتمال- لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ضبطه له، فتورع عن سياق اللفظ إلى ذكر المعنى
وهذا احتمال له حظ من النظر
ويحتمل أيضاً أن يكون قاس حكمَ المحصَر عن الحج على المحصر عن العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصر عن العمرة
واشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وأما عَدُّ مَنْ مُنِعَ من الدخول لعدم التصريح في حكم المحصر وتجويز التحلل له دون انتظار= فتحتاج عندي إلى مزيد بحث ومراجعة
وفيما ذكره الشيخان الفاضلان هنا فوائد جديرة بالتأمل، جزاهما الله خيراً.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 11:27]ـ
/// بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله ونفع بما تكتبون ..
/// لاشكَّ أنَّ احتمال رفع كلام ابن عمر له حظٌ من النَّظر خاصَّة عند من يحتجُّ به لمذهبه في هذه المسألة، وإلَّا فهو يبقى احتمالًا، والاحتمال لا يصلح به الاستدلال لرفع النِّزاع.
/// أضف إلى وجود احتمالٍ -تقدَّم بيانه- من كون فتوى ابن عمر قد تنزَّل على أهل الفوات لمن اختاره أو أوجبناه عليه، لا الإحصار مطلقًا.
/// ويُضاف إليهما إشكال مهمٌّ ((وجوابه عند من يقول به)): هل يُفهم من الاحتجاج بفتوى ابن عمر ومن على مذهبه في كون المحصر بالحجِّ لا يحلُّه إلا البيت والتطوُّف به =وجوب ذلك؛ بحيث إنَّه لا يجوز للمحصر حينئذٍ التحلُّل بما تحلَّل به النَّبي (ص) وأصحابه، وبقاء المحصر على الإحرام؟ فإن كان كذلك فما حدُّ هذا البقاء؟ ثمَّ ما الدليل على هذا الحدِّ؟ إنْ قيل الفوات فلا فرق بين أن نوجب على الحاج المكث يومين أوأربعة أوأن يحصر عن البيت أول شوَّال ويبقى محرمًا وجوبًا للعاشر من الحجة حتى نفوِّته الحجَّ ثم له أن يحلَّ! أيُّ مشقَّةٍ أعظم من هذا! ولا إشكال عند من يقول به لأنَّه واجبٌ عنده لو التزمه في اليوم واليومين.
/// وقد استدلَّ القائلون بحلِّ التحلُّل وقت الحصر بعموم قوله تعالى: ((وأتمُّوا الحجَّ والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي)).
وبقياس فعل النَّبيِّ (ص) في عمرته، وأمرهما واحدٌ؛ بل العمرة أخفُّ أمرًا إذ لا فوات فيها.
/// ثمَّ في الآخر إنَّما أردُّتُّ -ممَّا تقدَّم- بيان أنَّ مسألة عدِّ الممنوع من المضيِّ للحج لعدم التَّصريح =ليست مسألة حادثة؛ إذ هي من جنس المنع، وكذا وجوب البقاء على الإحرام لليوم العاشر أوالتحلُّل في الوقت لا جديد فيه أيضًا؛ إذ الخلاف فيه قديمٌ.
/// إنَّما الشأن لنا ههنا هو بيان الصلة بين هذا وذاك، ثمَّ بيان وجهة النظر الرَّاجحة عند كلٍّ، بصرف النَّظر عن الراجح في المسألة.
/// وهذا هو روح الخلاف الذي ينبغي علينا فهمه.
/// وشكر الله لكم طرق هذا الموضوع الذي أفادنا كثيرًا في هذه القضيَّة التي عمَّت بها البلوى.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Dec-2008, صباحاً 06:00]ـ
بعد الوقوف على سبب الإشكال في نقل الإمام ابن مفلح -ومن وافقه- عن شيخ الإسلام ابن تيمية
يبقى النظر في معرفة سبب الإشكال في نقل الإمام ابن مفلح -ومن وافقه- عن الإمام ابن القيم
وسبقت الإشارة إليه كما في الاقتباس الآتي:
ثم وقفت على كلام للإمام ابن مفلح يقول فيه:
(وذكر بعضُ أصحابنا في كتابه "الهدي": لا يلزمُ المحصرَ هديٌ ولا قضاء، لعدم أمر الشارع بهما، كذا قال).
والظاهر أنه يريد الإمام ابنَ القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ونحو هذا النقل في الإنصاف للمرداوي والمبدع للبرهان ابن مفلح.
وقد أعدت البحث في الزاد عن هذا الاختيار لابن القيم فلم أجده، إنما ذكره قولاً لبعض الفقهاء عند ذكره الخلاف في هذه المسألة.
فمن ظفر بشيء من ذلك فليفد به مشكوراً مأجوراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 06:46]ـ
شكر الله للشيخين أبي محمد وأبي عمر طرح الموضوع وإثراءه فإن مسألة التصريح اليوم من النوازل التي تحتاج إلى بحث ومباحثها كثيرة وما أثير هنا بعضها.
فليت بعض الباحثين يشمر لها في رسالة علمية أو بحث محرر.
وليعذرني الشيخ الحمادي في الخروج عن موضوعه إلى ما اضطرني إليه الشيخ أبو عمر وفقه الله.
وبعد ففي ما سبق جملة قضايا:
- الأولى: هل من قيل له ارجع ممن أحرم بالحج وليس معهم تصريح يعد محصراً أم في الأمر تفصيل على ما سبق؟
- الثانية: إذا كان له سبيل مشروع بأن يسلك طريقاً آخر ليس فيه من يسأله، أو أن يعبر التفتيش بلباس إحرامه على قدميه دون مساءلة فهل له أن يتحلل تحلل المحصر؟
- الثالثة: إذا كان له الدخول بعد اقتراف محظور كأن يلبس ثيابه ويدخل فهل يقال يجب عليه أن يتحلل تحلل المحصر ولا يفعل ذلك؟
- الرابعة: هل يقال يبقى على إحرامه حتى يؤذن له في الدخول فيفسخ حجه بعمرة متحللاً بذلك؟
- الخامسة: هل يفرق في ما سبق بين من يحج فرضاً عن غيره أو عن نفسه ولو فرضه بنذر وبين من يتنفل بالحج؟
فهذه جملة القضايا التي أثيرت هنا تصريحاً أو إشارة بالإضافة إلى حكم الحج من غير تصريح، وللباحث أن يضيف حكم الحج بشراء تصريح إما من حملة وكذا غيرها!
والتعليق لن يشتمل على بحث هذا كله بداهة، ولكنها إشارات مع إبداء الرأي في بعض ما أثاره أخي أبو عمر حفظه الله.
أما المسألة الأولى والثانية فعد من كان من أهلها محصراً محل نظر ولا أظن أن بيننا خلافا في ذلك.
أما البقية فقبل بحثها فلا بد من التذكير بجملة قضايا هي أصول في الحكم لعلها محل اتفاق بين المتحاورين وإن كانت محل اختلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً:
أولاً: إتمام الحج والعمرة واجب لمن شرع فيهما، وليس لأحد رفض إحرامه باختياره، وعامة الفقهاء شددوا في ذلك حتى ألزموا من أفسد حجه بالمضي فيه.
ثانياً: المحصر بعدو أو مرض حصراً مطلقاً له أن يتحلل بالمجان إن هو اشترط على الصحيح وبدم إن لم يشترط على الأقرب وقد سبق بعض ضبط ذلك.
ثم تأتي قضية محل خلاف بين المتحاورين:
وهي هل غالب ما يحصل اليوم جراء عدم التصريح حصر صلاً أم قصاراه -وأقول قصاراه لأن غالب الصور لا يظهر فيها معنى الحصر أصلاً على ما سبق- أن يكون صداً إلى أجل قريب ومجرد تأخير إذ لم يفعله عدو يمنع من البيت ولايظهر تشبيهه به، بعبارة أخرى: هل المنع من البيت والذي قصاراه بضعة أيام -كما هو الواقع- في حكم المنع المطلق أو المعروف الأمد إذا كان بعيده؟
وهل يستوي في اعتبار الإحصار الصد عن البيت لأيام قلائل وبين المنع إلى أمد بعيد؟ مثاله من جاء إلى مكة فقيل له لن نأذن لك بالدخول إلاّ بعد خمس دقائق! أو ساعتين ونصف هل يعد محصراً ونقول له تحلل تحلل المحصر بالمجان إذا اشترطت؟ فإن قيل له بعد 24 ساعة فهل يعد معصراً؟ فإن قيل له بعد 48 هل يعد محصراً؟ وما هو الضابط؟
ومسألة ثالثة قبلها: إذا كان يمكنه الدخول بعد اقتراف محظور كأن يلبس ثيابه ويدخل فهل يقال يجب عليه أن يتحلل تحلل المحصر ولا يفعل ذلك؟ مع أن التحلل رخصة للمحصر ولا يعلم قائل بأن من احتاج إلى لبس المخيط فهو محصر.
أما هذه المسألة:
فإما أن يقال بأن من احتال بلبس ملابسه ليتم ما وجب عليه من النسك بالشروع فيه قد فعل ما أوجبه على نفسه، وليست طاعة ولي الأمر بأوجب من طاعة من أمر بإتمام الحج والعمرة، وغايته أن يكون آثماً بمخالفته ولي الأمر عند إهلاله أولاً من غير تصريح مستحقاً للعقوبة من قِبَلِه لعلمه بالمنع على تفصيل في هذا وتفريق بين الفرض والنفل ظاهر وأما النفل ففيه بحث لم يتحرر لي بعد وصور مختلفة لايمكن أن يستوي حكمها.
أو يقال سبب ما أوجب به النسك على نفسه غير معتبر لمخالفته الشرع بدخوله في النسك من غير تصريح من ولي الأمر إذا كان حجه نفلاً ولم يكن أهلاً للتصريح أو كان مستحقاً لايشق عليه بذل تكلفته، فيقدم إيجاب ما استهان به للمصلحة العامة حتى لا يتعدى الناس الأمر فتكون المفسدة.
والذي يظهر أن حجه حجاً محرماً إما لعدم التصريح -إن كان كذلك-أو لأن نفقته حرام لا يفسد نسكه ولا يبطله.
لكن قد يتوجه منعه سياسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يقال بل الأسيس إبقاؤه -من ليس عنده تصريح- على إحرامه حتى يؤذن له ليتحلل بعد الفوات، ويمنع من الاحتيال للدخول حتى لا يجترأ أو غيره على ذلك في قابل.
وهذا أقرب لفقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إذ لم يرخصوا لمن حصره المرض إلى أمد معدود في التحلل، ولم ترد سنة إلاّ في من شأنه أن يطول حصره كمن حصر بالعدو الذي ألزمهم بالحج من قابل، ومن كسر، على أن الكسر ونحوه إنما جاء في حديث الحجاج بن عمرو وقد اختلف في تأويله ويقوي كون معناه يتحلل بعمرة تصديق ابن عباس الحجاج في رفعه: (من كسر وعرج فقد حل)، فابن عباس يقول صدق في هذا مع ثبوت أمره بتفصيل ما أجمله الحجاج من كيفية التحلل وذلك بطوافه وسعيه، فقد روى "مالك في الموطأ والبيهقي أيضاً عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديماً أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطَّريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والنَّاس فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد البر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، ورواه ابن جرير من طرق، وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير" [ينظر أضواء البيان (فإن أحصرتم)].
أضف إلى هذا ما رواه "الشافعي في مسنده، والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. قال النووي في شرح المهذب: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه أيضاً ابن حجر " [من الأضواء]. غير أن عموم الآية وصحيح القياس يجعل حصر بعض المرض كحصر العدو، وليس محصراً بإطلاق عن البيت من منع الدخول بضعة أيام.
فابن عباس رضي الله عنه وابن عمر لم يريا لمن منعه المرض بضعة أشهر حكم المحصر، فهل يتوجه على ذلك القول بأن من منع عن دخول مكة بضعة أيام له حكم المحصر؟
ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاشتراط في الحج وكأن حديث ضباعة لم يبلغه، ويخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أحصر أن يتحلل بعمرة لا يشترط، فإن عورض هذا في من اشترط بحديث ضباعة لم يكن له معارض في من لم يشترط إذا قدر على العمرة وتلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها ابن عمر رضي الله عنهما وهذه السنة قولية فيما يظهر حسبنا فيها نقل ابن عمر كما أن الاشتراط عرف من سنته القولية التي لم تبلغ ابن عمر رضي الله عنهما. وأما قوله رضي الله عنه: "إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" فلا يشكل على قوله هذا، إذ أن صده مطلق فهو لا يعلم متى ينجلي أمر الفتنة بعد يوم أو يومين أم سنة أو سنتين، ثم هو لن يتمكن من الدخول في حال الفتنة أبداً، بخلاف المريض الذي يعلم بأنه مثله يشفى بعد يومين أو ثلاثة وبخلاف المحبوس يوم أو ثلاثة أيام فقط.
أضف إلى هذا أن فقهاء المذاهب الأربعة ضيقوا في شروط الإحصار حتى يعتد به إحصاراً وانظر إن شئت الموسوعة الفقهية اختصارا 2/ 199، ثم إن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جميعهم جوزوا له أن يتحلل بعمرة إن فاته الحج على اختلاف هل يعد هذا إحصاراً بينهم في عد هذا حصراً وهل يلزمه انتظار فوات الوقوف أم لا وانظر الموسوعة كذلك 2/ 200.
فإذا تقرر أن أتمام الحج واجب، وأن الفسخ إلى عمرة جائز، وأن التحلل إنما هو رخصة لمن عجز عن النسك، وأن هذا قادر على النسك مع قصر أمد حبسه عنه، فليس هو محصر بإطلاق، فلم لا يقال يجب عليه إن لم يحتل لإدراك الحج أن يتحلل بعمرة؟
ما الذي يضعف هذا القول؟ وأي دليل يبعده؟
هذا وأكرر الاعتذار للشيخ عبدالله فقد خرجت بالنقاش عن موضوعه الذي قصد منه استدراك وهمين على فضيلة الشيخ سعود حفظه الله ومتع بعلمه، ولم يقصد فيه بحث أصل المسألة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 07:08]ـ
ولكم شكر الله يا شيخ حارث الهمام وبكم نفع
في الخروج عن أصل الموضوع إلى مسألة المحصر فوائد جمة أُفِيدَ منها في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات في المجلس
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 10:31]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
/// وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/ 350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204) س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحًا، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
ج2: أولًا: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/// وللإفادة ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (21/ 356):
سئل رحمه الله: المقيمون في هذه البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي خمس سنوات على آخر حجَّة، فهل يجوز لنا أن نحجَّ بالوصول إلى مكَّة من طريق ليس فيه تفتيش، أونمشي على الأقدام، وإن منعنا فهل نعتبر من المحصرين أم لا؟
فأجاب رحمه الله: "الأولى لمن حجَّ ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، حتى إذا منع تحلَّل ورجع بدون إحرام، أوتحلَّل وبقي في مكَّة.
المهمُّ أنَّه يحلُّ بدون أن يكون عليه دم إحصار، هذا هو الأولى، حتى يسلم من الأمور التي تكون عاقبتها غيرحميدة ... انتهى المقصود منه.(/)
هل قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 09:34]ـ
أرجو من طلاب العلم أن ينظروا في هذه الأدلة و هل تكون قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة
1 - " و قرن في بيوتكن "
تدل الآية على أن مقر المرأة هو البيت و لا يجوز لها أن تبدله بمقر آخر إلا لضرورة و لا تخرج منه إلا لحاجة لإذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات في الخروج من البيت و بما أن قيادة السيارة تكون خارج البيت فهل تقييدها بالحاجة مصلحة مرسلة؟ أو واجب
2 - " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
تدل الآية على وجوب طاعة المرأة لزوجها و أنها إذا لم تطعه جاز تأديبها فتقييدها بإذن الزوج هل هو مصلحة مرسلة؟ أو واجب
3 - " وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ " و الحديث ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم))
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطرق عليها نقاط تفتيش كل 100 كلم أو نحوها فهل تجاوز المرأة مسافة السفر و نقاط التفتيش مصلحة مرسلة؟ أو محرم
4 - " و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " عن مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. و عن مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها.و الحديث عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق)
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطريق يقسم مسارات مسار سريع و متوسط و بطيء فهل سير المرأة في هذه المسارات تضايق الرجال مصلحة مرسلة؟ أو محرم
و الظاهر أنه في البلاد التي تسمح بقيادة المرأة للسيارة لا يوجد شيء من هذا بل الأمر مسموح به على إطلاقه مثل الرجل
أما في السعودية فلا يسمح به إلا للضرورة مثل أن تكون أعرابية في البر و تضطر لقيادة السيارة لجلب قوتها و علف بهائمها و هذا لا يخالف الدليل الأول الموجب للقرار في البيت و ليس لها عائل و هذا لا يخالف الدليل الثاني الموجب لإذن الزوج و لا نراها في الطرق الطويلة فربما هي ممنوعة منها و هذا لا يخالف الدليل الثالث المحرم لسفرها بلا محرم، و لا نراها في الطرق العامة و لا الفرعية و إنما في الطرق الزراعية القريبة من البراري و المزارع التي تسكن فيها هذه المرأة و ربما هي ممنوعة من تلك و ممكن أن يكون هذا لا يخالف الدليل الرابع المحرم للإختلاط في الطرقات لأن هذه الطرق تكاد تكون مهجورة إلا من أهل المخيم القريب منها أو المزرعة
و الله أعلم
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 10:40]ـ
بارك الله فيك، هذه حقيقة نعيشها يوميا.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 12:11]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[رهين المسجدين]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 09:48]ـ
تبين لي أنها ليست مصلحة مرسلة لوجود نص بالتحريم و لو كان فيه مقال إلا لعذر
ـ[التكنولوجي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 10:23]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل: كيف تقول بالتحريم ولا يوجد نص واضح وصريح بذلك. بل قد نص بعض العلماء الافاضل بجواز ذلك.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 02:22]ـ
قيادة المرأه للسياره من ضمن دعوات العلمانيه فهذا تدرج وتدرج للاختلاط ... تحت مسمى المصلحه ... والتطور والثقافه .. !!!
انا لله وانا اليه راجعون
ـ[أبو مروان]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 04:28]ـ
بل هي مفسدة محققة(/)
هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية؟
ـ[أبو فيصل الحضني]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 09:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
إخوتي الكرام ....
نقرأ كثيرا أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية،وقد جهدت في البحث عن نصوص أقوالهم في هذه المسألة فلم أجد لها أثرا ـ وذاك منتهى علمي ـ فهل فيكم من يدل على ذلك؟
ملاحظة: أريد أقوال الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي فقط
ـ[أبو العباس النجدي]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 09:16]ـ
وعليكم الس?م ورحمة الله
بارك الله فيكم
- أما ا?مام الشافعي، فتجده نصَّ على التحريم في كتابه ا?م، قال ما حاصله: (الحلق لا يجوز في اللحية)، والكتاب ليس عندي ا?ن ?نقل منه
- وأما ا?مام مالك، فقد شدّد في حلق الشارب وقال إنه مثلة! فمن باب أولى اللحية
ولعل ا?خوة يفيدونك بأقوال أخرى
وفقكم الله
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[06 - Feb-2009, صباحاً 02:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس هناك أي نص من الأئمة الأربعة صريح في التحريم، ولا عن تلامذتهم. هذا ما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.
وأتحرز بكلمة صريح، لورود نصوص في الكراهة عن أحمد ونص محتمل للشافعي. أما مالك فقد منع حلق الشارب كما تفضل الأخ النجدي.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Feb-2009, صباحاً 03:26]ـ
هناك رسالة صغيرة للشيخ عمر الأشقر نقل عنهم فيها التحريم .. من مظان أقوالهم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, صباحاً 05:03]ـ
"نص صحيح " ... أفهم من "صحيح" الإسناد المتصل بنقل الثقات، والعمدة عند أهل العلم في مثل هذه المسائل استفاضة أقوال الأئمة ونقل الأصحاب لها.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 02:05]ـ
عموماً يكفي الحديث الصريح الآمر بالإعفاء الذي يدل على فرضيته ولا داعى أن نبحث عن أقوال للأئمة تؤيده
أنا لا أقصد الأخ الفاضل صاحب الموضوع فأنا أعلم قصده السليم من جمع الأقوال
ولكن أنبه على من سيسئ فهم القضية من هؤلاء المذكورين على الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26632
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 08:05]ـ
عموماً يكفي الحديث الصريح الآمر بالإعفاء الذي يدل على فرضيته ولا داعى أن نبحث عن أقوال للأئمة تؤيده
أنا لا أقصد الأخ الفاضل صاحب الموضوع فأنا أعلم قصده السليم من جمع الأقوال
ولكن أنبه على من سيسئ فهم القضية من هؤلاء المذكورين على الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26632
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء، ولكن الشارع نص على العلة، وهي المخالفة وعدم التشبه، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والعلة موجودة، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً، فضلاً عن كونه إسلامياً، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة" ... شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 08:15]ـ
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء، ولكن الشارع نص على العلة، وهي المخالفة وعدم التشبه، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والعلة موجودة، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً، فضلاً عن كونه إسلامياً، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة" ... شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو
(يُتْبَعُ)
(/)
irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
أتعنى أخى الكريم أنه بعد قرنين من الزمن مثلاً لو قام جميع كفار العالم بإعفاء لحاهم وصارت شعاراً لهم أنه ينبغي علينا حلق لحانا لنخالفهم؟!!!!!!!!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 08:39]ـ
جزاكم الله خيرا. نعم فرضيته مفهومة من الأحاديث المتكاثرة الآمرة بالإعفاء والتوفير والإرخاء، ولكن الشارع نص على العلة، وهي المخالفة وعدم التشبه، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والعلة موجودة، فحلق اللحى أو اللحى مع الشوارب لا زال اليوم شعاراً ظاهراً للكفار، أي منتشر جداً بين الكفار وهو عند بعض الكفار أنفسهم علامة من علامات التدين في الغالب أو التوجه الديني عموماً، فضلاً عن كونه إسلامياً، وكثير منهم يحلقون عمداً لاجتناب "الشبهة" ... شبهة الوقوع في شيء من مظاهر التدين أو التلبس بما يوحي بذلك (!!). ولم يكن هذا هو الدافع الأساس عند الكفار القدماء، لأن الكفار المعاصرين أو المتأخرين يدفعهم لذلك في الغالب دافع "اللاّتديّن" أو irreligion أو اللاأدرية agnosticism أو الإلحاد atheism أو اعتناق الحداثة modernism .
وعذرا على الاستطراد بعض الشيء.
أخي الفاضل، هذا التعليل - في ظني - عليل وفيه ما فيه .. وحتى على فرض أنه ليس في تحريم حلق اللحية إجماع صحيح يحسم المسألة، فالنص واضح في الأمر بإعفائها وتوفيرها، وكذا حف الشوارب .. فوجود نصوص يدخل فيها مع هذين التكليفين، الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، لا يكفي وحده للقول بأن العلة مخالفتهم .. ولو أنه قال: "خالفوهم بإعفاء اللحى" أو نحو ذلك مما فيه التصريح بالعلة لربما اتجه التعليل ..
والأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم عام ومنصوص عليه في غير هذا استقلالا، فما فائدة العطف عليه هنا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه بهذا العطف أفاد التأكيد على تلك الأوامر (توفير اللحية وحف الشارب) استقلالا عن مخالفة اليهود والنصارى، وإن كانت في عرف زمانهم من مخالفتهم ..
ولعلنا نجد من العلل الأخرى ما يفيد إطلاق المنع وفصله عن مسألة التشبه باليهود والنصارى .. ككونه من المثلة وتشويه صورة الرجل، وكونه قد يدخل في التشبه بالنساء والمردان، ونحو ذلك .. وعندنا في إطراد فعل الصحابة والتابعين بالتوفير، بل وفعل قرون الأمة كلها، دون نظر في أحوال أهل الديانة من اليهود والنصارى هل يغلب عليهم الحلق أو الإعفاء أم لا، ما يجعلنا نرى أن مثل هذا التعليل لم يُعمل به! وفي الحقيقة فلا أتصور كيف ينضبط العمل بهذا التعليل! فمعلوم أنهم في هذه المسألة ليسوا على حال واحد! فأحبار اليهود مثلا يحرمون حلقها! بينما النصارى البروتستنت لا تكاد ترى على وجوههم لحية، من رؤوس الكنائس إلى عامة الرعية .. أما النصارى الأرثوذوكس الأقباط فرؤوس كنيستهم يعفونها ولا يحلقونها، ويقولون أنها من سنن الأنبياء .. وأما الكاثوليك فلا يعبأون بها!! فإن أردنا المخالفة في أمر اللحية فأي الطوائف نخالف؟؟ نخالف الذين يعفون أم الذين لا يعفون؟
فالحاصل أنه تعليل لا يصح .. والله أعلم
-------
مع الإعتذار لصاحب الموضوع فقد خرجنا عن جادته ..
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 09:18]ـ
نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/ 417).
2 - ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93 - 179هـ) -رحمه الله-:
قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشعر
(يُتْبَعُ)
(/)
روى (2/ 722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
قال (1/ 318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
ثم روى مالك (1/ 318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/ 254 - كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/ 580).
قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/ 430).
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/ 145).
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/ 216).
3 - ما جاء عن الإمام الشافعي (150 - 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/ 253): قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول (): ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
وأما في النسك فأجاز الأخذ.
قال الشافعي:
وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/ 2032).
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/ 711).
4 - ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113 - 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/ 151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ... ) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/ 182، 236).
وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/ 129).
وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).
.............................. .........
* للفائدة فقط وإلاَّ فأخوكم ليس من الفوارس بل هو ممن يغشاه الغبار ..
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 09:36]ـ
أتعنى أخى الكريم أنه بعد قرنين من الزمن مثلاً لو قام جميع كفار العالم بإعفاء لحاهم وصارت شعاراً لهم أنه ينبغي علينا حلق لحانا لنخالفهم؟!!!!!!!!
جزاك الله خيرا. لا، لا ينبغي لنا ولا يلزمنا، لأن مخالفتنا لهم ستحصل بأمور أخرى، كاللباس مثلاً، لأن المهم حصول الامتياز، وهو يحصل باللحية وبغيرها، المهم تحقيق مقصد الشارع، وهو فعل ما تحصل به المخالفة من المظاهر، واللحية لو صارت شعاراً للكفار مثلاً - وهو مستبعد - انتفت العلة، فينتفي الحكم فقط، أي وجوب الإعفاء، أما ما زاد عن هذا: أي وجوب فعل العكس، فمسألة أخرى لا يستفاد لزومها من طريق المفهوم بالضرورة؟ كما ذكرت لك: لأن مقصد الشارع من تميز المسلمين عن الكفار يتحقق من طرق أخرى سواء في أبواب العبادات أو العادات.
وأما تحقيق أو تنقيح مناط العلة: هل العلة فعلاً حصول التشبه؟ وهل هي العلة الظاهرة المعتبرة التي يعلق عليها الحكم؟ فهذا ما ستراه في تعليقي على جواب الأخ أبي الفداء وفقه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 09:52]ـ
كما تفضل الأخ العمري, الحديث صريح والأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة, ولا قرينة هنا تصرف الأمر الى الاستحباب,
ولعل قصد صاحب الموضوع المدارسة,
وأقول للأخ الشهري, اللحية أولا فطرة فلو أعفاها كل المجوس والكفار أعفيناها فطرة,
ثم هل الكفار يعفون لحاهم؟
وهل بارك الله فيك تقيس على عينات؟
السواد الأعظم حليقين, وهم لو أعفوا فهم لا يحفون الشارب!
فلا عبرة إذا أعفت ثلة أو مجموعة اللحى,
وأضيف على الاخ العاصمي,
أن بن حزم نقل الاجماع على الوجوب.
ـ[أشجعي]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 10:10]ـ
رابط:
فقط للفائدة واثراء الموضوع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71555)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 10:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ العاصمي، للأسف لم تأت بجديد. النقول التي جئت بها هي عن تقصير اللحية بمقدار قبضة. ولم تأت بكلام صريح عن تحريم حلق اللحية، لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا حتى عن السلف الصالح. والذين ذكرت أقوالهم في التحريم هم من الخلف وليس السلف. هل ابن عابدين مات قبل 300هـ أم بعدها؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 10:35]ـ
فالحاصل أنه تعليل لا يصح .. والله أعلم
جزاك الله خيرا. وقد أحسنت إذ جعلت خاتمة كلامك حول أصول موضوعي، وهو العلة وما يتعلق بها.
العلة واضحة ظاهرة بطريق المنطوق، لا يجوز العدول عن العلة الظاهرة والأقوى إلى علل متوهمة أو محتملة، والعلماء وإن قالوا بجواز تعدد العلل إلا أنهم متفقون على أن العلة الأثبت مقدمة على غيرها من العلل في كونها الأولى بالتأثير في الحكم إيجاداً وعدماً، هذا أمر متفق عليه من مقتضى كلامهم في كافة كتب الأصول. العلة كما ذكرت لك ثابتة بطريق الإيماء وهي معتبرة عند جماهير العلماء. والأصوليون يقررون أن الوصف المعتبر هو الوصف الذي لو لم يحصل اعتباره لكان وجوده لغواً لا فائدة فيه، وهذا ينزه عنه خطاب الشارع. وكما ترى - إن كنت قد تأملت نصوص الأدلة - العلة ظاهرة ظهوراًً يوجب اعتبارها، ففي البخاري: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)). وهذا بطريق الترتيب الذي هو من صور الإيماء، وعدم اعتبار العلة هنا تعطيل لجزء من كلام الشارع، وأصرح من هذا في ظهور العلة بطريق الترتيب - أي ترتيب الحكم على الوصف - ما وقع عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب)).
وليطمئن قلبك أسوق لك تأصيل العلماء لهذه الجزئية، فننقل من كلام القرافي - رحمه الله - من "شرح تنقيح الفصول":
في الدال على العلة
ص: وهو ثمانية: النص، والإيماء، والمناسبة، والشَّبَه، والدوران، والسَّبْر، والطَّرْد، وتنقيح المناط.
المسلك الأول: النص فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر. المسلك الثاني: الإيماء
والثاني: الإيماء، وهو خمسة: الفاء نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}. وترتيب الحكم على الوصف، نحو: ترتيب الكفارة
على قوله: ((واقعتُ أهلي في شهر رمضان)). قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا. وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ)) أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل لا يرث)). أو ورود النهي عن فعلٍ
يَمْنَع ما تقدَّم وجوبُه.
الشرح: [أي شرح االقرافي للنص السابق]
النص على العلة: نحو قوله: العلة كذا أو فعلْتُه لأجل كذا، فهذا نصٌّ في التعليل.
والفاء تدخل على المعلول نحو ما تقدَّم (، فإن الجَلْد معلول الزنا، وتدخل على العلة نحو قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تمِسُّوه بطيبٍ فإنه يُبعث يوم القيامة مُحْرِماً)) فالإحرام هو علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين: ((سواء كان مناسباً أو لا)): يشير إلى أن المناسبة مستقِلَّة بالدلالة على العليَّة، وكذلك الترتيب، فإن القائل لو قال: أكْرِمِ الجُهَّال وأهِنِ العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب يدل على العلية وإن فُقِدتْ المناسبة
وما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به السامعون، فيكون ذلك تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربماصَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له)). ص 302 - 303. [1]
= = = = = = = = = = = =
[1] وقد جاء الحديث الحسن بذكر الفاء - أداة الإيماء الأولى - في حديث ابن عمر عند ابن حبان وفيه (( .. ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم المجوس فقال: ((إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم)) فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 10:52]ـ
وأقول للأخ الشهري, اللحية أولا فطرة فلو أعفاها كل المجوس والكفار أعفيناها فطرة,
ثم هل الكفار يعفون لحاهم؟
وهل بارك الله فيك تقيس على عينات؟
السواد الأعظم حليقين, وهم لو أعفوا فهم لا يحفون الشارب!
فلا عبرة إذا أعفت ثلة أو مجموعة اللحى,
وأضيف على الاخ العاصمي,
أن بن حزم نقل الاجماع على الوجوب.
بارك الله فيك وأعلم أنك حريص على السنة، لا أشك إن شاء الله في ذلك. ولكن تحري الحق عندي أهم، ليس أهم من السنة، وإنما أهم من تطبيق السنة بلا فهم وفقه، لا أتهمك وإنما اتهم نفسي أولاً إن أنا فعلت ذلك، وأما نقل الإجماع فمُشكل، وحكاية الإجماعات في أصلها مسألة مشكلة تحتاج إلى ضبط، وقد ناقشناها في هذا المنتدى، حتى إنك تجد إجماعات متعارضة أحياناً، وأيضاً تجد إسرافاً في بعض الأحيان في ادعاء الإجماعات، وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة وعصر السلف الأول، وبعد الانتشار حصل الاختلاف فلا يكاد ينضبط، والإجماع حجة على الراجح من أقوال أهل العلم إن تحقق قطعاً، وهو الإجماع القطعي، أو تحقق ظناً وهو الظني، وهو محل أخذ ورد ونظر. وفي مسألتنا نجد أنهم اختلفوا في موجب الإجماع، فهذا الإمام ابن القطان في الإقناع (2/ 299) يقول:"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
فهنا وصف مقيد ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة أصلاً مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك: قد أتيت مثلة، قال ابن تيمية: "وكان عمر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية: مختصر الفتاوى، البعلي، ص29).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 11:03]ـ
حول العلة وأثرها في الحكم وجوداً وعدماً في مسألة الأخذ من اللحية أو حلقها
... سبق وأن تحدثت عن أثر العلة الواضح في مسألتنا هذه لكونها مستفادة بوضوح من منطوق الأدلة وهي علة المشابهة ولذا جاء الحث على المخالفة. ولا عتبار علة "المشابهة" في نظائر لهذه المسألة محل ظاهر في أقوال أهل العلم، ومن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: ((المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال)).
هذا مع أن العلة (المشابهة) في اللحية أصرح وأوضح، فهي مستفادة من نص الشارع، أما الفستان الأبيض فعلته مستفادة من عمومات النهي عن التشبه.
ففرق - كما تلحظ أيها القاريء الكريم - بين قصد التشبه لما امتاز به الكفار وعرفوا به شعاراً لهم وأن تحصل الموافقة لمجرد شيوع ذلك وتفشيه بين كل الناس [1]، هنا يصبح أثر العلة في إيجاد حكم المخالفة ضعيفاً.
============================== ===================
[1] هذا على القول بأن تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها ليس لأنه عمل محرم لذاته وهو أظهر لأن العلة (المشابهة) مستفادة بوضوح فلا داعي لحشو السياق الفقهي بعلل زائدة على العلة التي علق عليها الشارع الحكم. وأما من اعتبر "المثلة" أو "تغيير الخلق" أو "مشابهة النساء" أوصافاً يُعلق بها الحكم فيقال له كما يقال في فن صناعة الحدود: تقديم الجنس الأبعد مع وجود الجنس الأقرب معيب عند أهل النظر!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 11:22]ـ
شكر الله لك ما تفضلت بنقله أيها الفاضل، بارك الله فيك.
ولكن في الحقيقة فينبغي قبل التمحيص في العلة تحرير الحكم الذي يتعلل له والذي يزول بزوالها ..
وجوب الإعفاء يساوي تحريم الحلق.
فقولنا أن العلة في هذا الحكم هي مشابهة اليهود والنصارى، ثم إدخالنا لقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يلزم منه أن نتبين ما هو حاصل عدم هذا الحكم، نتيجة لارتفاع العلة. الحاصل هو كما تفضلتم: عدم الوجوب .. فهل يعني عدم وجوب الإعفاء = وجوب الحلق، لوجوب المخالفة (إجراءا للعلة)؟ أم يعني جواز الحلق والإعفاء على السواء؟
إعمالا للتعليل لا نجد إلا أن نقول أن وجوب المخالفة علة لوجوب الحلق علينا ان هم أعفوا! ذلك أن المخالفة لا تتحقق إن هم أعفوا ونحن لم نحلق! فهذا يستببع أن يكون ارتفاع وجوب الإعفاء، حاصله وجوب الحلق لا جواز الحلق! فلو قلت ننظر إلى النصوص الأخرى في مخالفة أهل الكتاب ونأخذ بعمومها ونقول أن المخالفة قد تتحقق في اللحية والشارب أو في غيرهما، فلا يجب الحلق، فإنك تسقط بذلك إعتبارها كعلة يتعلق بها هذا الحكم محل النزاع، لأننا نقول ما دام الأمر كذلك، وما دام يمكننا مخالفتهم بغير هذا - وهو واقع قطعا - فلا يبقى تعلق بين حالهم مع لحاهم وشواربهم وحالنا نحن مع لحانا وشواربنا، في ضوء ذلك التعليل!!
فان انتهينا إلى أن الحلق لا يجب، لأن المخالفة تتحقق بغيره - وهو ما لا يبقي للعلة أثرا - يبقى الكلام في جواز الحلق ان أصبح الإعفاء شعارهم، وهو مدفوع بمثل ما ذكرتُه في مشاركتي السابقة، ويعضد ذلك الدفع عمل القرون الفاضلة والتي فيما أعلم، قد استفاضت بالإعفاء والتوفير .. فمن ذلك كله يتبين أن تحريم الحلق يبقى على حاله حتى وإن زالت العلة الظاهرة والتي هي مشابهة أهل الكتاب .. فيكون حاصل استدراكي على كلامكم في إطلاقكم لقاعدة أن الحكم هنا يزول مع زوال هذه العلة، فهو لا يزول حقيقة، ولذلك لم يظهر لي اعتبارها .. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 11:27]ـ
في قولكم: "ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك: قد أتيت مثلة "
بارك الله فيكم، هذا قياس مع الفارق، لأن الرأس يجوز حلقها كلها في غير النسك ولا حرج، ولا يقال عنه مثلة، لقول النبي عليه السلام، "فليحلقه كله أو يتركه كله" أو كما قال .. ولو كان حلق شعر الرأس من المثلة - اصطلاحا - فهل يأمرنا الله بالتنسك بمثلة؟؟ فلا تقاس اللحية على شعر الرأس في هذا والله أعلم.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[07 - Feb-2009, صباحاً 01:32]ـ
الأخ الفاضل عبدالله الشهري:
لم أفهم من كلام القرافي عن العلة والمعلول معنى احتمال نسخ شيء من الأمثلة التي أشار إليها بدعوى تخلّف العلة!
هذه مثلاً مسألة الإفطار والجمع والقصر في السفر، لا يختلف اثنان على العلة (وهي المشقة)، ولا على أن هذه العلة قد تراجعت كثيراً في عصرنا، ومع ذلك لا أراك ستقول: لا يجوز الإفطار في عصرنا إلا بوجود نفس المشقة القديمة أو قريب منها!
ومن جهة أخرى:
فالواقع الذي لا ينكره إلا مكابر: أن حلق اللحية، الذي وصل إلى بعض المشايخ الكبار، ليس سببه أَمْنَ المخالفة للكفار، بل العكس هو الصحيح! فسببه الظاهر الملموس هو التفرنج والرغبة في تقليد الغرب، إما لأن الشخص نفسه يريد ذلك، وإما لأنه يساير التيار الاجتماعي المقلِّد للإفرنج!
وقد جلست ذات مرة على مائدة طعام مع شيخ مشهور جداً من هؤلاء (وهو يفتي في القنوات الفضائية بأن الإعفاء سنة لا غير)، فتأملت شكله وملابسه الإفرنجية الغاية في الأناقة! وقلت لنفسي: لو وقف بجوار الرئيس كلينتون ـ وبينهما شيء من الشبَه! ـ لما عرفنا أيهما المسلم والنصراني!
وأنا أعرف رجلاً من إقليمنا من أسرة علم ومشايخ، كان وفير اللحية، ثم لما انتكس بعض الانتكاس حلق لحيته وشاربه!
وهذه القصص والحكايات لا أول لها ولا آخر!
وتأمل بارك الله فيك في إقليمك! فأنا أجزم أنه قبل خمسين عاماً لم يكن يجد فيه رجل واحد حليق اللحية، إلا أن يكون شذوذاً يؤكد القاعدة، وأنك تجد فيه الآن المئات بل الألوف يحلقون لحاهم. ما الذي عدا مما بدا؟ الجواب قطعاً هو: التحضُّر، أي الاستيراد الحضاري.
فالعلَّة لا تزال موجودة في جانبنا نحن!
بل إن هذا التسويغ المعاصر لحلق اللحى: لا يشكّ العاقل المنصف أن الغرض منه تسهيل التفرنج، شعر القائل بذلك أو لم يشعر!
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[07 - Feb-2009, صباحاً 09:53]ـ
للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[07 - Feb-2009, صباحاً 10:43]ـ
للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تقول هذا أخي الكريم؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها:
1 - قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/ 220).
2 - وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
3 - وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).
4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).
5 - وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).
6 - قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 12:11]ـ
كما تفضل الأخ العمري, الحديث صريح والأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة, ولا قرينة هنا تصرف الأمر الى الاستحباب
جزاك الله خيرا. في نظري أن معرفة درجة الأمر - للوجوب أو الاستحباب - تعرف بشكل أفضل من خلال مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى، ففي أحاديث أخر ثبت عنه (ص) أنه قال ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم))، وهذا أمر صريح بالمخالفة كما ترى - مقتضاه النهي عن ضده وهو التشبه - ومع ذلك حمل ابن دقيق الأمر على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة، وحمله جماعة على الاستحباب، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا، وحمله جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب، مع أن الرسول (ص) قد أكد أمره القولي بالفعل فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي أنه سأل أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم))، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال: ((قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 12:40]ـ
نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/ 417).
2 - ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93 - 179هـ) -رحمه الله-:
قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشعر
روى (2/ 722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
قال (1/ 318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
ثم روى مالك (1/ 318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/ 254 - كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/ 580).
قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/ 430).
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/ 145).
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/ 216).
3 - ما جاء عن الإمام الشافعي (150 - 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/ 253): قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول (): ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
وأما في النسك فأجاز الأخذ.
قال الشافعي:
وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/ 2032).
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/ 711).
4 - ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113 - 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/ 151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ... ) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/ 182، 236).
وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/ 129).
وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).
بارك الله فيك أخي. القضية ليست المجيء بنقول ونقول مضادة، فهذا لا يفعل شيئاً أقل من تقرير الخلاف أصلاً، والمجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء، والغرض هو تحقيق المسألة من الأدلة إذا حصل الخلاف ولم ندر ما نرجح، خذ هذه النقول - من مشاركة لي سابقة في المنتدى - على سبيل المثال فقط:
- قال السندي في " حاشية على النسائي ": ((المنهي قصها - أي: اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح)) أ. ه. وقال أبو الوليد الباجي في: " المنتقى ": ((ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه)).
- قال الباجي في " المنتقى ": ((روى ابن القاسم عن مالك (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية) قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص)). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله: ((وحكم الأخذ الندب؛ (فلا بأس) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة)).
- قال ابن حجر في " فتح الباري ": ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حدٌّ أم لا؟ قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة)).
- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف ": حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: (لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك). قال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 01:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تقول هذا أخي الكريم؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها:
1 - قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/ 220).
2 - وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
3 - وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).
4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).
5 - وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).
6 - قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
ابن القطان إنما تابع ابن حزم الأندلسي - رحمهما الله - ولم يأت بجديد في الإجماع. وأما كونها مثلة - كما قرر ابن تيمية - فلا نخالف في تحريم المثلة، ولكن ننازع فيما إذا كان حلق اللحية مثلة أم لا، وما الدليل على ذلك؟ لأن من العلماء من يحرم الحلق لعلل أخرى، وأقرب مثال على ذلك كلام ابن عابدين الذي نقلته لنا. أما الإجماع المنقول فإجماع ظني لا يلزم الأمة.
أما كلام ابن عابدين - رحمه الله - ففيه شيء من الغلظة و الفحش لأن الطبري حكى اختلافاً في حد الأخذ من اللحية. بل ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها، حكاه عنه العيني في " عمدة القاري "، وفيه قول الطبري: ((أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده)).
الغرض أيها الإخوة من نقولي و تحريري للمسألة بالصورة التي رأيتم ليس المراد منه تقرير مشروعية حلق اللحية بل حتى أخذ ما زاد عن القبضة بقدر ما أريد أن يخفف طلبة العلم من تسرعهم و جزمهم في إصدار الأحكام الصارمة، سواء بحق آحاد المسائل المتنازع فيها أو بحق الأشخاص الذين لهم اجتهاد فيما ذهبوا إليه. المسألة ليست محسومة كما حسم أمر الخمر أو أمر الذهب والحرير للرجال، فقد حسمت هذه بالأدلة وإن لم يكن - على سبيل الفرض - فبالإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 02:09]ـ
الأخ الكريم عبد الله الشهري .. محلُّ النزاع عند أخونا "أمين" على حد فهمي هو "الحلق" وليس "الأخذ" وعليه فقولك أنَّ "المجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء" أمر ليس بدقيق وإلا فليثبت أحدٌ ممن يرى جواز الحلق (= التصليع وليس الأخذ) عن كتاب الله أو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أو أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ما ينصر قوله ولن يستطيع ذلك ان بلاد الاسلام لم تعرف الحلق إلاَّ بعد اتصال المسلمين بالفرنجة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 08:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العاصمي من الجزائر
مرة أخرى أقول لك، لم تستطع أن تأتي بقول واحد عن أحد من السلف ... ابن حزم ابن تيمية ابن عابدين علي محفوظ، هؤلاء من المتأخرين وآخرهم كذلك من المعاصرين ... هات واحد من السلف يعني ممن توفي قبل 300هـ
ـ[لا تغتر]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 08:49]ـ
هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق؟
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 09:59]ـ
هناك روايات بالكراهية عن أحمد.
أما رواية صريحة "حلال" أو "حرام" فلا أعلم أي رواية عن أحد من السلف، وفوق كل ذي علمٍ عليم. فمن عَلِم فاليخبرنا مشكوراً.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 10:55]ـ
هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق؟
ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة، من حيث تعليق الحكم عليها، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه، كيف اعتبر العلة، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
ـ[لا تغتر]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 11:24]ـ
ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة، من حيث تعليق الحكم عليها، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه، كيف اعتبر العلة، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
بغض النظر أخي الفاضل، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 01:25]ـ
ولكي تفهم ما أردت، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه، كيف اعتبر العلة، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
ولا يوجد ما يقال معه أن لبس المرأة لخلاف هذا اللون يكون فيه مشابهة للرجال أو تشويه للصورة التي كرمها الله أو نحو ذلك ..
ولا يوجد ما ينص على أن نساء القرون الفاضلة التزمن ذلك اللون دون غيره في أعراسهن،
... الخ!
فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق - فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به (بأخذ منها أو بغير أخذ هذه مسألة أخرى)! وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
قد نتفق على أن السلف لم يتفقوا - بالقول أو الفعل - على منع الأخذ منها مطلقا، والأخذ مما دون القبضة أو نحو ذلك لا يتعارض مع الأمر بالإعفاء ولكنه ربما يقيده عند القائلين به .. أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط! فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
-----
ملحوظة: أرجو الانتباه إلى الفرق بين حلق اللحية ومجرد الأخذ منها .. فالظاهر أن بعض الإخوة يحملون ما تكلم به العلماء في الثانية للاستدلال للأولى، والله المستعان ..
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 05:38]ـ
للاسف هناك من الناس من يبحث عن الرخص في هذا الباب وبعض الناس ولو جائت السنة صريحة في امر من الاوامر راح يبحث عن قول الائمة وهل نصوا على وجوب ذلك ام لا صار والله عندنا دين لعب نقبل منه ما اتفق عليه الائمة وما خالفوا فيه صار محل نظر عندنا وتركنا اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
وايضا اعجب من ذلك من قال لا اعرف عن واحد من الائمة الاربعة ولا من اتباعهم نص على وجوب الاعفاء والله المستعان
وبعض الناس يتكلم في امر ليته راجع فيه اهل العلم كمسالة العلة وهل اذا اعفى الكفار لحاهم جاز لنا ان نحلق لحانا ولم يطرح على نفسه السؤال هل اليهود والنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون كلهم ام ان اليهود كانوا يعفون لحاهم؟؟؟؟؟ وكذلك المجوس مثلا وكذلك اعفاء اللحى وقص الشوارب هذا الذي فيه مخالفة المشركين وهذا قل ما نجده عند هؤلاء الذين امرنا بمخالفتهم وكلام الشيخ ابن العثيمين في امر اخر وليس في مسالة اعفاء اللحى فلا يقاس كلامه على هذا فانتبه بارك الله فيك
وثانيا الذي يطالب بكلام السلف في هذا الباب يقال له هل اطلعت على كلامهم في الباب وثانيا وحتى لو لم يات شيء عن السلف في الوجوب نقول الاصل عندهم الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بخلاف ذلك فليات بالدليل فهل صح عن واحد منهم انه اجاز حلق اللحية؟
على كل امر النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في وجوب اعفاء اللحى و لا يرد امره الا من قلبه مريض والعياذ بالله او صاحب هوى لا يريد الا ما يوافق هواه نسال الله السلامة والعافية والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 07:02]ـ
بغض النظر أخي الفاضل، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة.
بارك الله فيك. لا يوجد نص، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز، كما لا يخفاك إن شاء الله.
ـ[لا تغتر]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 07:46]ـ
بارك الله فيك. لا يوجد نص، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز، كما لا يخفاك إن شاء الله.
بارك الله فيك، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 10:57]ـ
جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
- الأول: منهجي العلمي النظري.
- الثاني: منهجي العملي الواقعي.
وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.
أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
لا فرق، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم، ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً، لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله، فماذا بقي من مخالفة لتخالف، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة؟ ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي، الخ.
فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق
علل كثيرة؟ هاتها من فضلك، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
قياسات "جلية"؟ جلية! أرجو أن تلتزم شرطك أن تذكر لي هذه القياسات بشرط أن تكون جلية.
- فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به
الإعفاء ارتبط بعلة واضحة وضوح الشمس، ولاحاجة إلى إعادة الكلام في فقه العلة. أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق، ولكن تبقى اللحية - عندئذ - سنة مشروعة متأكدة اقتداء بالسمت الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون الإعفاء أكمل من الأخذ والأخذ أكمل من الحلق ويكون الحلق خلاف الأولى. واللحية إذا لم تعد ميزة فارقة، تميز المسلم عن غيره، كان هناك ما يميزه من أمور أخر في أبواب العبادات والعادات.
أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط
هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي: وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق، فما دام أن العلة موجودة هذه الأيام، إذ يحصل بالمخالفة تحقيق مقصد الشارع، لم يجز حلقها، بل هناك دواع أخر منها العرف العام المنبثق من نص الشارع والذي بموجبه تكمل مروءة من يطلق لحيته، في الغالب، لأن اللحية في الغالب مما يحجز عن الوقوع في شيء من الخوارم، ومذكرة بالخير، منفرة عن مساويء الآداب، وهذا مطلب شرعي، إن لم يحصل كماله وتمامه إلا بإعفاء اللحية تأكد إعفاؤها، ولكن اعلم أن كل هذه "علل" غير منصوص عليها ومصالح غير مصرّح بها على وجه التحديد، وإنما هي مظنونة مستقرأة من مجموع نصوص الشرع التي تحقق المقصد العام من حفظ السمعة والأعراض وصون النفس عما يشين.
فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
من قال أنا نطلب ذلك أصلاً؟ السلف طبقوا الحديث كما هو، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة)، فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم. والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر، وهذ لم يحصل بعد، وربما يكون حصوله مستبعد، وسبب الاستبعاد ورود أدلة أخرى تدل بمجموعها على وجود "الغرباء" في آخر الزمان، ولا شك أن هذا أمر نسبي، ولكنه يتضمن القول بوجود فئام من الناس تحقق السنة بحسب وسعها، في محيط مكتظ بالمظاهر الخارجة عن جادة السنن النبوية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 11:10]ـ
بارك الله فيك، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.
ـ[لا تغتر]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 12:06]ـ
أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.
ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 12:28]ـ
ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة.
وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال، ولكن تأمل توقيعي.
ـ[لا تغتر]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 12:42]ـ
وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال، ولكن تأمل توقيعي. [/]
ظاهر الحديث الأمر بمخالفة الكفار عن طريق إعفاء اللحية وحف الشوارب بالتحديد
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 03:17]ـ
جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
- الأول: منهجي العلمي النظري.
- الثاني: منهجي العملي الواقعي.
وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.
بارك الله فيك .. أنا سعيد بأنك قد تفضلت بهذه الاضافة فهي تقصر الطريق كثيرا .. (ابتسامة)
لا فرق، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم،
بل الفرق ظاهر، فليس من الممكن ولا المتصور لا في زماننا ولا في زمان التشريع أن يكون أحد الخصلتين: الحلق او الإعفاء، شعارا لسائر ملل اليهود والنصارى يعرفون به! ولو أن بعضهم حلق وبعضهم أعفى - وهو الواقع فيهم باطراد عبد أعصارهم - فمخالفة بعضهم في هذا سيلزم منها موافقة البعض الآخر ولا مفر!
أما لبس لباس مخصوص في الأعراس قد يصير شعارا للكفار جميعا، أو لملة معينة منهم، وحينئذ تكون علة تحريمه - وان كان قبل ذلك مباحا - هي النهي عن المشابهة والأمر بالمخالفة، فلا يؤدي ترك ذلك الأمر إلى لزوم الوقوع في مشابهة طائفة أخرى منهم!
فلا قياس بين الأمرين!
ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً،
(يُتْبَعُ)
(/)
لم أقل أن الشارع وضعها عبثا وحاشاه، وإنما أقول أنها تستثنى من قاعدة التعليل التي تطلق فيما يناظرها من المسائل .. فالعلة ليست منصوصا عليها بنص صريح هنا، فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك!
لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله، فماذا بقي من مخالفة لتخالف، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة؟
هذا غير متصور أصلا، فما فائدة التعلل به؟
ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي، الخ.
فإذا كان محرما لمثل هذه الأمور، - إلى جانب النصوص التي نتناقش الآن في تعليلها - أفتظل قاعدة الحكم يدور مع العلة، في حالتنا هذه، مطردة، بحيث إذا زالت العلة زال معها حكم التحريم؟؟ تأمل إذا من لا ينوي أو يقصد هذه الأمور التي تفضلت بذكرها، ولكنه يدخل في مظنتها حتما إن هو حلق لحيته، أفيجوز له الحلق إن افترضنا زوال علة المشابهة؟
السؤال هو: إن تحقق أن زوال ما تراه علة = لا يلزم منه زوال الحكم، هل يصح - مع ذلك - القول باعتبارها علة للحكم، تجري عليها قاعدة الوجود بالوجود والعدم بالعدم؟ وإن تبين لنا أن ما تراه هو العلة لا يتصور زواله أصلا، حتى يتعلق به الحكم وجودا وعدما، فماذا يبقى للقول بهذا التعليل من قيمة؟
علل كثيرة؟ هاتها من فضلك، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
العلل والأقيسة منها على سبيل المثال: القياس على المثلة في حلق المرأة لشعرها، ومنها قياس الأولى في النهي عن النمص وتغيير خلق الله بإزالة ذلك الشعر (وهو قليل فكيف باللحية الوافرة التي تغطي نصف وجه الرجل؟؟)، ومنها علة التشبه بالنساء والمردان، ... الخ.
كل واحدة من هذه العلل تكفي لاطلاق تحريم الحلق بلا تقيد بمخالفة أو مشابهة، وفي المقابل، فالمتمسك بهذا التعليل (مشابهة أهل الكتاب) يجد أن العمل به إن قصدنا إليه غير متصور أصلا، حتى وإن كان النص في صورة قد يدل القياس الظني على مثلها من المسائل على صحة التعليل به ..
أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
أخي الفاضل، إذا كان الصحابة والسلف قد أثر عنهم الكلام فيمن أخذ منها، وفيم كان ذلك وما مقداره، ألا يكون من تجوز منهم حتى أزالها بالكلية وحلقها بالكلية، أولى بأن ينقل لنا الصحابة والسلف فعله هذا؟؟؟ الدواعي ولا شك متوافرة للنقل ولكن ليس ثم نقل بمثله! فقولك وفقك الله أن عدم النقل لا يعني العدم لا يسلم لك به هنا!
نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق،
هذا الكلام غير دقيق! فهي اليوم ظاهرة عامة منتشرة بالفعل بين الشعوب، ولكن اللحية كانت ولا تزال شعارا لكهنة ورهبان اليهود وغيرهم من أهل ملل الكفر كالسيخ وغيرهم .. وهذا لا دخل له بما شاع بين (الشعوب)، ولا يمكن إلا القول بأن الحال في شأن أئمة تلك الملل ورهبانها - والذين تكون نسكهم وشعائرهم بالضرورة آكد كشعار لأهل الملة - اليوم هو كما كان في زمان الوحي، كما يكون في كل زمان .. فيكف يكون إجراؤك للتعليل إذا؟ وعلى أي محمل يجوز حمل الأمر على ما دون الوجوب؟؟؟
هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي: وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق،
التقعيد النظري للمسألة عندك لم ينضبط ليس بسبب الواقع الآن ولكن بسبب أن العلة غير متصورة عند التحقيق ..
من قال أنا نطلب ذلك أصلاً؟ السلف طبقوا الحديث كما هو، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة)،
وسائر الأيام يا أخي الكريم لأنها كما أسلفت لا يُتصور إرتفاعها ..
فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم.
لو تعلق الأمر بوجوب المخالفة، وصار أهل الكتاب شعارهم إعفاؤها، فهل يكون المصير حينئذ إلى "جواز الحلق" أم إلى "وجوب الحلق"؟؟ لو قلنا الجواز، وبقي البعض من المسلمين ملتحيا، فإنه يكون بذلك مخالفا للنص لأن المخالفة التي يوجبها النص، توجب عليه الحلق إذا، وليس الكلام على مجرد الجواز! فالذي يأتي في محل الوجوب في حالتنا هذه: الحرمة، وليس الإباحة، فتأمل ..
والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر، وهذ لم يحصل بعد، وربما يكون حصوله مستبعد،
إذا فما فائدة القول بمثل هذا التعليل إذا يا أخي الكريم؟ أهو لمجرد لاطراد القاعدة الأصولية وحسب، حتى وإن كان لا تصور العمل به أبدا؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 05:40]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,,,
أنا لا أدخل الى المجلس كثيراً,
ولكني اظنك اخي الحبيب عبد الله أعقل من هذا,
قول أن الطابع العام على الكفار الآن هو إعفاء اللحية, قول باطل,
إنما جدلاً,
أشار عامة اهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب,
وقولك (زوال الحكم بزوال السبب) هو قول بعيد وبعيد جداً,
الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاظ المؤمنين أمامهم.
ها قد زال السبب الآن,
ولكن الحكم هو الحكم.
وقس على غير هذا من الأحكام.
والله المستعان وعليه التكلان.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 10:16]ـ
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لما ذكرته أخي أبا الفداء، فلا يلزمني بأكثر من إعادة الكلام في سابق مشاركاتي ولكن بعبارة مختلفة، وخاصة المشاركات: 15، 17، 23. والأمر الآخر، لا يلزم النص صراحة ويكفي الإيماء، كما يكفي ترتيب الحكم على الوصف، وهما طريقان قويان مشهوران، ثبتت بهما كثير من أحكام الشرع المهمة، وأهل العلم من شراح الأحاديث وغيره اعتبروها علة لوضوحها، وأعيب عليك جداً أن العلة أوضح من العلل التي جئت بها استقراءً من خارج متن الحديث لتجعلها أقوى وأظهر من العلة المذكورة في متن الحديث نفسه! فالعلل التي تذكرها ضعيفة جداً وغير مناسبة قياساً بظهور العلة المذكورة في الحديث، وأما كون العلة معتبرة فواضح ذلك وضوح الشمس وأهل العلم اعتبروها، قال في تحفة الأحوذي: "وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها". وقال في عون المعبود: "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها"، وقال المناوي: "وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب المصطفى الى مخالفتهم بقوله (خالفوا المجوس) "، وقال النووي: "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك"، فالعلة اللتي بني عليها الحكم هي المشابهة كما قرره العلماء أمام عينيك صريحاً. المشكلة أن العلة أوضح من أن يستدعي المقام نقل كلام الشرّاح والأئمة، ولكن لا أدري ما أقول.
أما قولك أخي:"فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك! "، أقول: بارك الله فيك أيضاً ولكن هذا أسلوب غير علمي ولا أخفيك أني شعرت بعدم الارتياح من هذا الأسلوب، لأنه لا يفند موضع الإشكال عندك بتأصيل مرضي، والطريقة الصحيحة في الجدل الفقهي هنا هي أن تسعى لنقض العلة بالطرق المعروفة في أصول الفقه، ولا أقبل غير هذه الطرق، فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي. ولكن لاحظ معي الآتي، لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضيه وغيره، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطرائق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق، فالشارع في مسألتنا حدد العلة تحديداً واضحاً، فهي المعتبرة أكثر من غيرها، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى حتماً في قوة الاعتبار والقياس. فلم الجنوح إلى ضعيف المأخذ وترك الأقوى، لم؟ الأحاديث واضحة ومن أوضحها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ليست المشكلة أن هناك عللاً محتملة غير التشبه، هذا ممكن، ولكن المشكلة هو تقديم العلل المحتملة على العلة الظاهرة الواضحة وتسليطها على النص واعتبارها في تقرير الحكم أكثر من اعتبار العلة التي ذكرها الشارع ورتب عليها الحكم بشكل مباشر. وأما العلل المحتملة في حال انتفاء العلة الأصلية فعلل لا تقوى على إيجاب الإعفاء وتحريم الحلق أو الأخذ ولمن يقول بغير هذا القول أن يأت بحديث فيه النهي عن الحلق او الأخذ لعلة تغيير خلق الله. وأما حديث الفطرة فعام، والعموم لا يقضي على الخصوص، فمن الفطرة السواك، فهل تركه حرام؟ فإن قال قائل: ثبتت سنية السواك بأحاديث أخر، قلنا: كذلك اللحية ثبت وجوب إعفاؤها بأحاديث أخر،وحديث الفطرة وحده لا يوجب أو يحرم ما تضمنه بنفسه، وإنما بأدلة أخرى، فاللحية كذلك، ولكنا لما رجعنا إلى هذا الدليل الذي أوجب إعفاء باللحية وجدناه قد علق الأمر على علة معتبرة أقرها واعتبرها الأئمة كما نقلت سابقاً. زد على ذلك أن حلق اللحية أو الأخذ منها لو كان محرماً لذاته، لجاء به الدليل المستقل، كما جاء بحق الخمر والربا وغير ذلك، ولو كان الإعفاء أمراً تعبدياً غير معقول العلة ولا الحكمة لما كان لذكر العلة من فائدة ولكان لغواً بل إقحاماً لا طائل من وراءه، كما أنه لو كان الإعفاء واجباً لذاته،، ولجاء دون حاجة لذكر أي علة.
أما قول أخينا الفاضل أحمد شبيب: "الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاط المؤمنين أمامهم.
ها قد زال السبب الآن,
ولكن الحكم هو الحكم.
وقس على غير هذا من الأحكام".
فخطأ ظاهر أن نقيس على هذا غيره من الأحكام لأن الأحكام التي تدور مع علتها كثيرة في الشرع، والتلازم فيها بين الحكم والعلة تلازم مطرد، أي زوال العلة فيها مؤثر في الحكم مباشرة. وهناك فرق آخر وهو أن الأمر بالرمل كان لعلة، ولكن لما زالت، بقي الأمر على الاستحباب لا الوجوب، فلا يجب علينا الرمل اليوم كما وجب على الصحابه في أول الأمر، والشيء الذي أبقى على الحكم هو مع تخلف السبب هو فعله (ص) للرمل في حجة الوداع، ومع ذلك لم يبق على وجوبه الأول لأنه زال السبب حيث أصبح المسلمون في عزة وقوة وظهور، فكان فعل الرسول آخراً لبيان سنية الرمل فقط. أي أن زوال السبب أثر في الحكم فنقل الرمل إلى عدم الوجوب، ولكن لما فعله الرسول (ص) في آخر حياته دون إلزام منه لأصحابه رضي الله عنهم أخذ الرمل حكماً جديداً هو الاستحباب، فبقي الحكم بإبقاء الرسول (ص) له ولم يبق هكذا بنفسه مع زوال السبب، ومع ذلك لم يبق واجباً، لزوال السبب، وإنما بقي على أقل أحوال الأمر الذي هو الاستحباب.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 11:01]ـ
"فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي"
يسعدني أن "أتعب معك" أخي الفاضل، وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى الرشد، فما جئنا إلى هنا إلا من أجل هذا، نسأل الله الإخلاص.
ولكن إن كنت لا ترى في شيء مما ذكرتُه في المشاركات السابقة إلا أنه من "الكلام النثري العادي"، فهذا حيف منك، عفا الله عنك .. كيف يكون كذلك وقد علمت أنه ما من قاعدة في أصول الفقه إلا ولها استثناءات، وأنه لا يلزم أن يجري كل عام على جميع أفراد العموم؟؟ أليس من الممكن أن تكون قاعدة بعينها لا تسري على مسألتنا هذه؟؟! أم أن مجرد قول من قال من أهل العلم بأن المخالفة في هذه النصوص علة، يلزم منه دخولها تحت سائر قواعد العلل، ويجعل جميع ما تفضلتَ به من كلام فيها من القطعيات التي تظهر كلها من مجرد النص، فلا يكون القول بخلافه إلا خروجا غير سائغ عن طرائق أهل الأصول في النظر؟
وإن قلنا بأنها تدخل من جهة التنظير المجرد فقط، وأن زوال العلة غير متصور، فما ثمرة النظر فيها على هذا الاعتبار؟؟ وما تأثير ذلك على حكمها في الماضي، وفي زماننا هذا وما الفرق وما الدليل على ذلك التفريق إن وجد؟؟ وما أثر ارتفاع وجوب الإعفاء إن قلنا بارتفاع العلة في يوم من الأيام؟
أقول لك، نعم في النصوص التي ذكرتها إيماء بالعلة، وسأسلم لك بأنها هي علة التشريع، ولكن لن أسلم لك بأنها من العلة التي تجري عليها قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)! لأنني كما بينت لك لا أتصور عدم تلك العلة أصلا! فالانسان إما أن يكون ملتحيا وإما أن يكون حليقا (والدرجات التي بين ذلك ليس ههنا محل الكلام عنها) .. وأهل الكتاب الذين تعلل التشريع بمخالفتهم، اليهود والنصارى، اللحية شعار على التدين في طوائف منهم، وحلقها شعار على التدين في طوائف أخرى، ولا يتصور زوال ذلك الحال عن مجموع أهل الكتاب أصلا! فبعيدا عما ذكرت لك من علل وأقيسة، بين لي أكرمك الله كيف يمكن أن يأتي زمان لا يكون فيه من رؤوس أهل الكتاب رجل واحد يعفي لحيته تدينا وتعبدا؟؟؟ أوقد علمنا أنهم يتسننون في ذلك بسنن الأنبياء التي جاء ذكرها في كتبهم كما في القرءان؟؟؟ أقول لك سلمت بأنها علة، واتفقت معك ولله الحمد على أننا اليوم في زمان لا تزال فيه علة وجوب الإعفاء ظاهرة متحققة .. ولكن سؤالي كيف تتصور أن يأتي زمان تزول فيه تلك العلة أصلا؟؟؟ وعليه، فما ثمرة البحث فيها أصلا؟؟؟
هذا ليس كلاما إنشائيا أخي الحبيب .. ولكنه نظر في تصور تلك العلة نفسها! فإن لم يمكنني تصور إعمالها في هذه المسألة، فما فائدة أن أقول للناس - مثلا - أنه لو جاء يوم أعفى فيه جميع أهل الكتاب لحاهم، فسيجب عليكم أنتم حلقها؟؟؟
القضية الثانية هي الكلام في الحكم الحالي لها، على القول تنزلا بأن العلة ربما زالت مستقبلا .. بأي قرينة سلفية أو دليل أثري استفدت - وفقك الله - إنزال الأمر على الاستحباب وليس الوجوب؟ الأمر بالإعفاء كالأمر بمخالفة اليهود والنصارى، أمر وجوب، وعلى التعليل نقول: إن حلقوا هم وجب علينا الإعفاء، والعكس بالعكس ..
أليس يلزم للمصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف أن يرد نص أو يقوم دليل يفيد أنه لا حرج على ذلك المخالف؟ القصد: أي سبيل من سبل المصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف اتبعته في حالتنا هذه، وما دخل هذا بالعلة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[لا تغتر]ــــــــ[10 - Feb-2009, صباحاً 11:38]ـ
الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 01:38]ـ
الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب المبارك ... ولكن "لا تغتر":)
إذا كانت المخالفة - والتي تقتضي النهي عن التشبه لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الراجح من أقوال أهل العلم - كما ذكرت، لوجب مخالفتهم وحرم عدم مخالفتهم فيما يلي:
(( ... خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا: يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب)).
ـ[لا تغتر]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 02:42]ـ
(ابتسامة)
الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/ 302)
على العموم المخالفة واجبة بلا شك ولكن قد تتغير التقاليد في اللباس ونحوه من زمان إلى زمان فنحن نتكلم عن قرون من الزمن فيصبح اللباس موحداً وليس علامة للكفار وأما اللحية فهي من سنن الفطرة وسنن الفطرة لا تتغير والأمر كان محدداً بالمخالفة فيها ولم يكن الأمر جواباً على سؤال أو شرحاً لاستشكال أو تبييناً لمعنى المخالفة ... والله أعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:12]ـ
الأمور التي تتحقق بها المخالفة ليست على حكم واحد يا أخي الفاضل .. فمنها ما يدور مع علة المخالفة وجودا وعدما، ومنها ما ليس كذلك ولا يمكن أن يجري عليه ذلك!
حف الشوارب مثلا من سنن الفطرة وهو مما يقترن بالإعفاء في التعليل بالمخالفة .. ودلت النصوص على أنه مستحب، بل ويحرم تركه لما يربو على أربعين يوم لحديث أنس رضي الله عنه، فهل نقول أنه لو حف أهل الكتاب شواربهم وأصبح ذلك شعارا لهم، لزمنا نحن أن نمتنع عن ذلك لعلة المخالفة؟ كلا! فالأمر وإن كان قد خرج مخرج المخالفة في أصل التشريع، إلا أن انتقال العلة لا يلزم أن يؤثر عليه، فالعادات والعبادات التي كان في تشريعها مخالفة أو موافقة لأهل الكتاب في زمان التشريع، ليست سواء في جريان قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، فتأمل بارك الله فيك!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:30]ـ
الأخ لا تغتر وفقه الله، الحديث عند أحمد بسند حسن، وقد حسنه ابن حجر وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة - يقول الهيثمي - والكلام فيه لايضر. وباقي كلامك يغني عن مناقشته النص الصريح وتعليقاتي السابقة.
أخي أبا الفداء حفظه الله، ليس المقصود أنه يلزمنا فعل عكس ما يفعلون إذا صار ما أمرنا بفعله شعاراً لهم أو صار ماكان شعاراً لهم - الحلق مثلاً - منتشر ذائع بيننا، أقول ليس المقصود أنه "يجب أو يلزمنا" مخالفتهم بفعل العكس كل مرة، كما توهمت، وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة، أي يكون الإعفاء للإباحة، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب، أما وقد انتفت العلة، فلا وجه للإيجاب، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[لا تغتر]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:43]ـ
الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك
لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث.
أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 04:58]ـ
وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة، أي يكون الإعفاء للإباحة، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب، أما وقد انتفت العلة، فلا وجه للإيجاب، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
فما هو الحال الذي يقال معه أنها قد فقدت أثرها؟ ما صفته وما ضابطه وهل لك من سلف في ذلك الضابط؟ هل هو على أهل كل مدينة نظرا فيمن حولهم من أهل الكتاب - مثلا - أم على مستوى مجموعهم وما يغلب عليهم جميعا، أم أن مجرد غلبة ذلك الإعفاء على ملة منهم دون غيرها، يكفي لزوال العلة أم أن المراد غلبة الأمر عليهم جميعا بسائر طوائفهم في بلد من البلدان (وهو ما لا يتصور أصلا لا في زمان التشريع ولا في زماننا ولا في أي زمان!) أم غلبته عليهم جميعا في سائر الأرض، أم أن المراد غلبته على أهل التدين والتنسك منهم دون العامة الذين لا تظهر عليهم شعارات الملة أصلا .. ما الضابط الذي نعمل به وما دليله؟؟
لو تأملت بارك الله فيك لوجدت أن الذين نقلوا الإجماع من أهل العلم على حرمة حلقها لم ينقلوه تعليقا بشرط وجود العلة .. وإلا فكيف تنضبط العلة أصلا حتى يزول الوجوب بتحقق القول بزوالها؟
ثم أنت تعلق الوجوب على العلة، فإن سلمنا لك بتعليق الحكم أيا كان على تلك العلة، فلماذا لا يقال أنه الاستحباب وليس الوجوب؟ لو اعتبرنا العلة على نحو ما تقول: فإما أن يكون عندنا وجوب يزول بزوال العلة، ليبقى في مكانه الاستحباب للأسباب التي ذكرتها (مع أن في غير ذلك مما ذكرناه آنفا ما يكفي لتعضيد القول بالوجوب وليس الاستحباب)، وإما أن يكون الحكم الذي وصلنا إليه بهذا الدليل وغيره هو الاستحباب وليس الوجوب، والذي بزاول العلة ينتقل إلى الإباحة (مع أنه ينبغي أن ينتقل إلى المنع حقيقة كما أسلفت، لأن انتقال العلة يؤدي إلى وقوع من بقي على الحكم السابق في مخالفة الأمر بالمخالفة، فلا يقال أنه في سعة من ذلك، فأقله أن يكون في كراهة بسبب المخالفة) ..
القصد أننا إن سلمنا لك بأن علة المخالفة يتبعها الحكم وجودا وعدما، وقررنا أننا الآن في حال لا تكون المخالفة فيه إلا بالإعفاء لا الحلق .. فما حكم الإعفاء والحال كذلك؟ على قولك أنه الوجوب .. نحن الآن في حال وجوب .. ولكن لو تأملت لوجدت أنك تبني القول بوجوب الإعفاء على وجوب المخالفة فقط، مع أنك تعترف بأن المخالفة حاصلة بغير ذلك ولا فرق! فلو كان وجوب الإعفاء لوجوب المخالفة فقط، لكان زوال العلة معناه تحريم الإعفاء لوجوب المخالفة كذلك في ذات الأمر! وهذا أنت لا تقول به، إنما تقول بأن زوال العلة مؤداه النزول إلى الإستحباب!
فما جوابك عن هذا؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 10:38]ـ
الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك
لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث.
أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك.
أحسنت. أصبت في بعض وأخطأت في بعض. تنزلاً معك، الأحاديث الصحيحة في هذا الشأن كثيرة، ولاداعي لسردها مع قدرتك على الإطلاع عليها، والعلة ثابتة فيها، والتصريح بالعلة ليس الشرط الوحيد لثبوتها لأنه طريق واحد من طرق ثبوت العلة، وأكثر الطرق التي يعتمد عليها العلماء والفقهاء هي طريقة الإيماء وهي كثيرة يصعب حصرها الآن، وأحيلك على كتب الأصول لتتأكد من قوتها وتخريج كثير من الأحكام بواسطتها، ولولا طريقة الإيماء، أي لو لم يعتبرها الفقهاء لاندرست معالم الشريعة لكثرة ما خرّج من العلل من طريقها، وقولك أن الأمر جاء بالمخالفة في اللحية تحديداً، فلا أدري ما أقول!! ولكن يبدو أنك لم تقرأ الأحاديث التي جاء فيها الأمر الصريح بمخالفة غيرنا في أشياء محددة كثيرة، منها انهاك الشوارب، ومع ذلك لم يوجبه بعض العلماء كما أوجب عفاء اللحية، مع أن مخرجها واحد، وكذلك أمره بمخالفة الكفار بالانتعال في الصلاة، ومع ذلك الجمهور على الاستحباب مع أنه أمر أكده الرسول بفعله كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه. بالنسبة للحديث المذكور لا أظن أن حافظاً كابن حجر يخفى عليه كلام أبي حاتم، وهذا ظاهر، لأن تصريح ابن أبي حاتم "يحتمل"، وارجع لحاشية المحقق على العلل لترى التفسير الصحيح، وأن الحديث لا تضره علته بوجود ما يشهد له في الصحيحين وغيرهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[لا تغتر]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 11:16]ـ
الأخ الفاضل عبدالله الشهري حفظك الله من كل مكروه وزاد من أمثالك
بغض النظر المهم أن الحديث بهذا السياق علله الإمام أبو حاتم الرازي أما الأحاديث الأخرى مثل الإنتعال فنعم لا يجوز التحرج من الإنتعال في الصلاة بدون سبب ولهذا تجد المسلمين ينتعلون أثناء الصلاة في الساحات ونحوها ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنتعال دائماً، أما الأحاديث في المخالفة فنعم المخالفة العامة واجبة فيما كان صفة للكفار وعلامة لهم، أما حديث اللحية فجاء الأمر بوجوب المخالفة في الإعفاء أي بجعل ذلك علامة لنا وهنا أنت يا أخي الحبيب عكست المسألة فكان لازم قولك أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالإعفاء تحديداً ولا أحد يجيب لهذا الأمر فيصبح الجميع حليقاً وبهذا تزول العلة ويكون ذلك جائزاً لا بأس فيه! هذا كلام غير صحيح وهو مخالفة واضحة وأعيد واكرر لا دليل عليه.
ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع، وهذا قول للإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب جراح العمد -كسر العظام -أرش سلخ الوجه، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/ 88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى لا أدري لعل الإخوة يراجعوه.
و قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: (اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز)
وهذا إجماع نقله غير واحد
والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 11:54]ـ
ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع
بارك الله فيك، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق، وحسبي من الموضوع عبارتك هذه، لأنا بالفعل تشعبنا بالموضوع مع أن هذا ليس محله، ولكن استطراد حصل. واعتقد أن الإشكال هو في تحديد محل النزاع، ثم تحريره بشكل دقيق، ولكن بطريقة علمية مفصلة، وهذا يحتاج لشروع جديد ومطول، وكذلك استقلال، وهذا الموضوع ليس مكانه. ولكن التقعيد في موضوع اللحية فرع عن قاعدة كلية وهي أن الشرع جاء بالمساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهذه قاعدة عظيمة في باب القياس، حتى أن الجويني في البرهان - وهذا استطراد - قال عن العلماء المنكرين للقياس: ليسوا من علماء الشريعة ولا حملتها! والأمر الوراد بشأن اللحية ورد بشأن أشياء أخر، ما بين عادات وعبادات، ومع ذلك اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عللها وأحكامها، استنباطاً وتخريجاً. بقي شيء آخر قبل الختام، وهي مسألة أصولية مهمة متعلقة بموضوعنا: إذا اختلف من سبق على قولين في مسألة، وجاء من بعدهم فأحدث قولاً ثالثاً - أي لم يكن له سلف فيه - فهل يجوز ذلك؟ والراجح (عندي) أنه يجوز، اختاره جماعة. والمسألة مفصلة في المطولات، وتناولها بعبارة مختصرة رشيقة فضيلة الدكتور عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهل" (وهو بحق من أحسن ما كُتب كمختصر). أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه.
ـ[لا تغتر]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 12:16]ـ
آمين آمين
الأخ عبدالله الشهري حفظك الله، الآن انتبهت لموضوعك عن التوراة جزاك الله خيراً وهو من أفضل المواضيع التي رأيتها بحياتي في المنتديات.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 12:22]ـ
جزاك الله خيرا. وهو اجتهاد مني. والأهم منه عندي والأنفع إن شاء الله هو بحثي عن شبهة "سجود الشمس"، المعروف بـ " رفع اللبس عن حديث سجود الشمس"، وهو في هذا المنتدى، وفي ملتقى التفسير وملتقى أهل الحديث. قد يعجبك، والأهم أن يرضى به الله عني وعمن نشره وأفاد منه.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 12:32]ـ
بارك الله فيك، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق
لا بأس إن شاء الله، ولعل تحرير محل الاتفاق في المسألة هو الأولى الآن، ما دام قد آثر عدم الخوض في محل النزاع، بارك الله فيه (ابتسامة)
فالحاصل أننا - أنا وأخي عبد الله - متفقان على أن الإعفاء كان ولا يزال واجبا وعلى أن حالقها آثم، (لوجود العلة عنده) وهو ما يوافق المنقول من الإجماعات والمعقول من القياسات،
والله الهادي إلى سبيل الرشاد ..
وأرجو المعذرة من الفاضل صاحب الموضوع وفقه الله ..
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 01:10]ـ
(ابتسامة)
الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/ 302)
للفائدة: أطال الشيخ المحدث عبدالله السعد - حفظه الله - النفس في تحسين هذا الحديث في حاشية كتيب (كيف نفهم التيسير؟) لفهد بن سعد أبا حسين , من ص27 إلى ص41 , إلا أنه استدل به على الوجوب , فاليراجع (رجاءا).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 10:06]ـ
تنبيه بخصوص نقاش الأخوين عبد الله الشهري وأبي الفداء بخصوص العلة في وجوب إعفاء اللحية:
العلة التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا ليست هي مخالفة المشركين.
ولكن العلة التي يترتب عليها حكم الوجوب هي: ظهور شعر الوجه , فمتى ظهر شعر الوجه عند الرجل وجب تركه معفيًا على الخلاف في حد الإعفاء, وظهور شعر الوجه هو الوصف الظاهر المنضبط.
وأما مخالفة المشركين فهي الحكمة من هذا الحكم, والحكمة لا يعلق بها الحكم لعدم انضباطها, وكذلك في مشروعية القصر علق الحكم بالسفر ولم يُعلق بالمشقة والتي هي الحكمة من الحكم , فالسفر وهو العلة وصف ظاهر منضبط , وأما المشقة فليست كذلك وهي نسبية ولا تنضبط.
وعلى هذا فقس , والله الموفق.(/)
مسالة: في حكم تكرار الصلاة على الميت.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[19 - Jan-2009, صباحاً 12:05]ـ
أخواني أعضاء المجلس العلمي
السلام عليكم ورحمة الله.
وبعد
فقد حصل لي مع بعض طلبة العلم نقاش حول استحباب تكرار الصلاة على الجنازة عند الشافعية, فكتبت رسالة في هذه المسألة أبين فيها أدلة الشافعية مع الإجابة عما حولها من اعتراضات.
وقد أحببت أن أطلعكم عليها, وأنا مستعد لمناقشة ما فيها؛ لأني لا أريد إلا العلم.
وهي هذه:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد.
فإنّ من المسائل التي ينتقد بها البعض مذهب سادتنا الشافعية رضي الله عنهم مسألة تكرار الصلاة على الجنازة, بزعم أنّ التكرار لا داعي له وأنّه لا دليل عليه, فأحببت أنّ أكتب كلمات أبين فيها مأخذهم ودقة نظرهم في الأدلة, وأن منتقدهم هو الذي أبعد النجعة, ولم يحسن فهم الأدلة, فأقول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه: {أنّ أسود – رجلاً أو امرأة – كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته, فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا, فحقروا شأنه, قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه} رواه البخاري في الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن رقم (1337) ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر رقم (956).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا: هذا دفن – أو دفنت – البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه, ثم صلى عليها} رواه البخاري في كتاب الجنائز باب صلاة الصبيان رقم (1326)
الكلام على الحديثين: في الحديثين دلالة واضحة على استحباب تكرار صلاة الجنازة؛ وذلك لأنّ الأصل أنّ المسلم لا يدفن إلا بعد أن يصلى عليه, فيكون الغالب أنّ القبر الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا وقد صلي عليه.
فإن قيل: لعله علم بأنّه دفن قبل أن يصلى عليه.
فالجواب من وجهين:
الأول: أنّ هذا احتمال مرجوح, وأقوى منه ما قلناه؛ إذ لا عبرة بالوهم في مقابلة الظن.
الثاني: أنّ ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
وبيان ذلك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل صلي على الميت قبل الدفن أم لا؟ فحينئذٍ كانّه نصّ على عموم جواز تكرار الصلاة في الحالين.
فإن قيل: تكرار الصلاة على الميت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ويدل على التخصيص حديث: {إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها, وإنّ الله ينورها بصلاتي عليهم} رواه أحمد [3/ 150] والبيهقي في السنن لكبرى [4/ 46] من حديث أنس بن مالك.
قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أنّ الحديث حجة لنا وليست لكم؛ لأنّ العلة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم بها صلاته على أهل القبور موجودة عند غيره من الصالحين وعوام المسلمين, ويشهد لذلك جميع أحاديث فضائل الصلاة على الميت كحديث عائشة: {من صلى عليه مئة – أو أربعون – من المسلمين شفعوا فيه} رواه مسلم في الجنائز باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه قم (947) , غاية الأمر أنّ غيره أقل منه في النور والبركة.
الثاني: معارضة دلالة الحديث على الخصوصية بقول ابن عباس في الحديث الثاني {فصففنا خلفه}؛ ولو كان تكرار الصلاة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم اصطفافهم خلفه؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فإن قيل: لعله جاز لهم؛ لأنّهم صلوا معه؛ لأنّه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
قلنا: وعدم بيان هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الثالث: أن الحنفية المنكرين على ساداتنا الشافعية رضي الله عنهم تكرار صلاة الجنازة جوزوا الصلاة على القبر, ولم يقولوا بالخصوصية في هذه المسألة, وهذا تحكم؛ لأنّهم فرقوا بين مسألتين في حديث واحد بلا دليل.
الدليل الثالث: أنّ الإنسان خوطب بصلاة الجنازة فلا يزول عنه الخطاب بها إلا بدليل, لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولذلك اشترط ساداتنا فقهاء الشافعية رضي الله عنهم في جواز الصلاة على القبر أن يكون المصلي من أهل الوجوب عند موت صاحب القبر.
فإن قيل: صلاة الجنازة فرض كفاية فعندما قام به البعض سقط عن الباقين.
قلنا: سقط الوجوب وبقي الاستحباب, نظير ذلك: ما لو احتاجت الأمة إلى من يتعلم علماً معيناً فإنّ ذلك يكون فرض كفاية, فإذا تعلمه عدد يقوم بحاجة الأمة صار تعلم ذلك العلم مستحباً.
ونقول أيضاًً إنّ هذا الدليل يدل على التفريق بين إعادة صلاة الجنازة, وبين تكرارها.
فالإعادة: أنّ يصلي الشخص على جنازة واحدة أكثر من مرة.
والتكرار: أن يصلي على الجنازة من لم يصل عليها مع الإمام أو الولي جماعة أو فرادى.
فالتكرار جائز؛ لأنّ من لم يصلي لم يسقط عنه الطلب كما بينا.
وأما الإعادة فلا تجوز؛ لأنّها تحتاج لأمر جديد ولم يثبت.
وبعد ففي هذا القدر كفاية لمن طلب الحق, وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[21 - Jan-2009, مساء 06:36]ـ
أخواني لم أعرف رأيكم حول المسألة.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[24 - Jan-2009, صباحاً 01:45]ـ
للرفع
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 05:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أبو المظفر جزاك الله خيرا ونفع بك.
أعدك أني سأعود إلى موضوعك لأعلق عليه.
تقبل تحياتي.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[24 - Nov-2009, صباحاً 01:16]ـ
لم تعد أخي الحبيب!!
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 10:45]ـ
أخواني أعضاء المجلس العلمي
السلام عليكم ورحمة الله.
وبعد
فقد حصل لي مع بعض طلبة العلم نقاش حول استحباب تكرار الصلاة على الجنازة عند الشافعية, فكتبت رسالة في هذه المسألة أبين فيها أدلة الشافعية مع الإجابة عما حولها من اعتراضات.
وقد أحببت أن أطلعكم عليها, وأنا مستعد لمناقشة ما فيها؛ لأني لا أريد إلا العلم.
وهي هذه:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد.
فإنّ من المسائل التي ينتقد بها البعض مذهب سادتنا الشافعية رضي الله عنهم مسألة تكرار الصلاة على الجنازة, بزعم أنّ التكرار لا داعي له وأنّه لا دليل عليه, فأحببت أنّ أكتب كلمات أبين فيها مأخذهم ودقة نظرهم في الأدلة, وأن منتقدهم هو الذي أبعد النجعة, ولم يحسن فهم الأدلة, فأقول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه: {أنّ أسود – رجلاً أو امرأة – كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته, فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا, فحقروا شأنه, قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه} رواه البخاري في الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن رقم (1337) ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر رقم (956).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبراً فقالوا: هذا دفن – أو دفنت – البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه, ثم صلى عليها} رواه البخاري في كتاب الجنائز باب صلاة الصبيان رقم (1326)
الكلام على الحديثين: في الحديثين دلالة واضحة على استحباب تكرار صلاة الجنازة؛ وذلك لأنّ الأصل أنّ المسلم لا يدفن إلا بعد أن يصلى عليه, فيكون الغالب أنّ القبر الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا وقد صلي عليه.
فإن قيل: لعله علم بأنّه دفن قبل أن يصلى عليه.
فالجواب من وجهين:
الأول: أنّ هذا احتمال مرجوح, وأقوى منه ما قلناه؛ إذ لا عبرة بالوهم في مقابلة الظن.
الثاني: أنّ ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
وبيان ذلك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل صلي على الميت قبل الدفن أم لا؟ فحينئذٍ كانّه نصّ على عموم جواز تكرار الصلاة في الحالين.
فإن قيل: تكرار الصلاة على الميت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ويدل على التخصيص حديث: {إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها, وإنّ الله ينورها بصلاتي عليهم} رواه أحمد [3/ 150] والبيهقي في السنن لكبرى [4/ 46] من حديث أنس بن مالك.
قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أنّ الحديث حجة لنا وليست لكم؛ لأنّ العلة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم بها صلاته على أهل القبور موجودة عند غيره من الصالحين وعوام المسلمين, ويشهد لذلك جميع أحاديث فضائل الصلاة على الميت كحديث عائشة: {من صلى عليه مئة – أو أربعون – من المسلمين شفعوا فيه} رواه مسلم في الجنائز باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه قم (947) , غاية الأمر أنّ غيره أقل منه في النور والبركة.
الثاني: معارضة دلالة الحديث على الخصوصية بقول ابن عباس في الحديث الثاني {فصففنا خلفه}؛ ولو كان تكرار الصلاة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم اصطفافهم خلفه؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فإن قيل: لعله جاز لهم؛ لأنّهم صلوا معه؛ لأنّه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
قلنا: وعدم بيان هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الثالث: أن الحنفية المنكرين على ساداتنا الشافعية رضي الله عنهم تكرار صلاة الجنازة جوزوا الصلاة على القبر, ولم يقولوا بالخصوصية في هذه المسألة, وهذا تحكم؛ لأنّهم فرقوا بين مسألتين في حديث واحد بلا دليل.
الدليل الثالث: أنّ الإنسان خوطب بصلاة الجنازة فلا يزول عنه الخطاب بها إلا بدليل, لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولذلك اشترط ساداتنا فقهاء الشافعية رضي الله عنهم في جواز الصلاة على القبر أن يكون المصلي من أهل الوجوب عند موت صاحب القبر.
فإن قيل: صلاة الجنازة فرض كفاية فعندما قام به البعض سقط عن الباقين.
قلنا: سقط الوجوب وبقي الاستحباب, نظير ذلك: ما لو احتاجت الأمة إلى من يتعلم علماً معيناً فإنّ ذلك يكون فرض كفاية, فإذا تعلمه عدد يقوم بحاجة الأمة صار تعلم ذلك العلم مستحباً.
ونقول أيضاًً إنّ هذا الدليل يدل على التفريق بين إعادة صلاة الجنازة, وبين تكرارها.
فالإعادة: أنّ يصلي الشخص على جنازة واحدة أكثر من مرة.
والتكرار: أن يصلي على الجنازة من لم يصل عليها مع الإمام أو الولي جماعة أو فرادى.
فالتكرار جائز؛ لأنّ من لم يصلي لم يسقط عنه الطلب كما بينا.
وأما الإعادة فلا تجوز؛ لأنّها تحتاج لأمر جديد ولم يثبت.
وبعد ففي هذا القدر كفاية لمن طلب الحق, وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الصورة جائزة عند كثير من العلماء والدليل على هذا واضح.
لكن الكلام هل يستحب تكرار الصلاة على الميت على من صلى عليه بمعنى هل يجوز للشخص أن يصلي على الميت أكثر من مرة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 10:59]ـ
بارك الله بك أخي الحبيب
كما قال أخي بندر,
هل كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد؟
أو هل كرر غيره من الأئمة ذلك
فقط سؤال دار في ذهني,
وكل عام وانتم بخير.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 11:41]ـ
أشكر الأخوين الكريمين على المشاركة.
وبالنسبة لما سألتماه:
فقد فرقت في نص الرسالة بين إعادة صلاة الميت وبين تكرارها.
الإعادة: أن يقوم نفس الشخص بالصلاة على ميت واحد أكثر من مرة وهذا ما سألتما عنه وهو غير جائز؛ لأنّه لا دليل عليه والأصل عدم الجواز حتى يدل الدليل.
أما التكرار فهو: أن يأتي من يصلي علي الجنازة بعد الصلاة عليها فيصلي عليها, وهذا موضوع الرسالة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 12:21]ـ
قال شيخ الاسلام في الفتاوى ج23 ص 387 مانصه:
وأما اذا صلى هو على الجنازة، ثم صلى عليها غيره: فهل له ان يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، قيل: لايعيدها، قالوا: لأن الثانية نفل، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. وقيل: بل يعيدها، وهو الصحيح، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر منبود صلى معه من كان صلى عليها اولا، وإعادة صلاة الجنازة من جنس اعادة الفريضة، فتشرع حيث شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على روايتين، والصحيح ان له ذلك. والله اعلم. أ. هـ
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 12:22]ـ
سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي:
السؤال:
سماحة الشيخ / بعض الناس يصلي على الجنازة أكثر من مرة، يعني يصلي عليها في المسجد، فإذا وضعت في المقبرة صلى عليها مرة أخرى مع من لم يصل، فإذا صلوا عليها بعد الدفن صلى مع من لم يصل، فهل هذا مشروع؟.
فأجاب رحمه الله تعالى:
(لا نعلم بذلك بأسا، فإذا حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة، ثم حضر الجماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو بعد الدفن أو في أي مكان آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا بأس به، هذا مزيد من الخير) أ. هـ
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 12:59]ـ
جزاك الله خيراً أخي أباقتيبة.
ـ[دحية الكلبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 01:55]ـ
أنا لاأعلم في ذلك شيء ...
ـــــــــــــــــ
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى على (شهداء) أحد في آخر أيامه مرّة أخرى!!!! كما في السيرة النبوية في الرحيق المختوم صفحة 344
ـ[دحية الكلبي]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 02:00]ـ
جواب الشيخ عبدالوهاب الطريري
http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-12637.htm(/)
ما صحة نسبة جواز تشقير شعر الحواجب للشيخ ابن عثيمين؟
ـ[أحمد الشهري]ــــــــ[24 - Jan-2009, صباحاً 09:48]ـ
سؤالي لأهل العلم والاختصاص ما صحة نسبة جواز تشقير شعر الحواجب للشيخ ابن عثيمين؟
وما العلة في تحريم التشقير؟
أرجو الإفادة بما يمكن، وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أحمد الشهري]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 02:17]ـ
للرفع
رفع الله قدركم
ـ[عاشق الحور العين]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 06:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز أحمد الشهري أحيلك على فتوى من موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد
واليك الموقع والفتوى بارك الله فيك عسى ان تنتفع بها.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/8605
صبغ الحاجب بلون مشابه للبشرة
هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة (التي تنتف الشعر)؟
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأجاب حفظه الله:
لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط. والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 07:04]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حكم صبغ شعر الحاجبين
السؤال: ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
الجواب: الحمد لله
لا بأس به، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/ 2/1421هـ ص36.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 07:11]ـ
سُئلَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِين ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ:
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
فأجاب:
لا، تلوين الشّعر بغير السّواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص، ولكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدًا ويطّلي بما يقوي الشّعر.
السّائل: الحاجبين ـ يا شيخ باركَ اللَّهُ فيكَ ـ يرققها، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
العلَّامة ابن عُثَيْمِين: ما في بأس، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرِّجال أو لا؟ الرّجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس.
المصدر: (لقاء الباب المفتوح،شريط 131).
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[25 - Jan-2009, صباحاً 01:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الفضلاء: جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الشهري]ــــــــ[25 - Jan-2009, صباحاً 10:15]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن عند من يرى تحريم التشقير، ما العلة في ذلك؟
وبارك الله فيكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 06:25]ـ
قالَ فَضِيلةُ الشَّيْخِ عبد العزيز بن مُحمَّد السّدحَان ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ:
وننتقل إلى مسألة أخرى متفرعة عن هذه النازلة، وهي ما يسمى بالتشقير، ما يسمى عند النساء بالتشقير، ويكثر سؤال النساء عن هذه المسألة "التشقير" وإذا استمعت إلى أي برنامج استفتاء تجد أنه في الغالب لا يخلو من سؤال عن هذه المسألة.
صفة التشقير: أن تعمد المرأة إلى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها، وهي في الحقيقة لم تقص شيئا من شعر الحاجب ولكن اللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب أخفى جزءا من هذا الشعر، فأصبحت هذه المرأة المشقرة تشبه النامصة، فهل يعتبر هذا من النمص المحرم، وما أثره على الطهارة؟
أما أثره على الطهارة فظاهر أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، فحكمه من حيث الطهارة الأمر فيه ظاهر وهو أنه لا يمنع وصول الماء، مجرد تلوين فقط، مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا إلى البشرة.
ولكن حكمه في الأساس اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، منشأ الخلاف بين العلماء راجع إلى مسألة أخرى وهي:
(يُتْبَعُ)
(/)
هل النمص يختص بإزالة الشعر فقط؟ هل النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين فقط؟ أو أنه يشمل أيضا ما كان في معناه؟
ومعلوم أن التشقير ليس فيه إزالة للشعر، وإنما فيه تلوين لبعض شعر الحاجب.
فمن العلماء من قال:
إن التشقير جائز، قالوا: لأنه ليس بنمص في حقيقة الأمر، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، وهذا ليس بمتحقق في التشقير، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة: إن التشقير محرم؛ لأنه وإن لم تنطبق عليه حقيقة النمص فليس فيه قص ولا أخذ لشعر الحاجب، إلا أنه في معنى النمص، فهو في الحقيقة حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة، والمرأة النامصة، وذكر أحد المشايخ أنه رأى امرأة من أقاربه مشقرة فأنكر عليها إنكارا شديدا يظن أنها قد نمصت، وبين لها أن النمص من الكبائر، فأخبرته بأنه تشقير وليس بنمص، فتعجب وقال: إن من يرى المرأة مشقرة لا يفرق في الحقيقة بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة. قالوا: فيكون التشقير حيلة على النمص، والعبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد.
ومن أبرز من أفتى بهذا القول وهو القول بتحريم التشقير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فقد أصدرت قبل سنوات فتوى بتحريم التشقير.
والأقرب، والله أعلم، إلى هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير؛ لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرائي بين هذه المرأة النامصة، وبين هذه المرأة المشقرة.
والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والفالجة والمتفلجة، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله عز وجل هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.
هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي تحديد الحاجب بقلم أسود يعني عكس هذه المسألة، تحديد الحاجب بقلم أسود، فهذه المرأة لون شعر حاجبها أسود لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فنقول: إن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بمعنى النمص، فإن النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا إنما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب، فليس في معنى النمص، ولهذا نقول: إن تحديد الحاجب بقلم أسود إنه لا بأس به؛ لأنه في واقع الأمر إنما هو زيادة تلوين لشعر الحاجب.
المصدر: (شرح الأربعين في التربية والمنهج؛ أشرطة مفرغة).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 06:40]ـ
فائدة:
سُئلَ الإمامُ ابنُ بازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ:
ما حكم وضع الكحل على الحاجبين بالنسبة للزينة للمرأة؟
فأجاب: لا أعلم فيه بأسًا؛ لأن الكحل في الحاجبين أو في جفني العين، كله لا بأس به، الممنوع النمص، قص الحاجبين، هذا هو الذي ما يجوز، هذا النمص هذا لا يجوز، أما كونها تضع فيها كحل لا بأس.
(فتاوى نور على الدرب).
http://www.binbaz.org.sa/mat/18557
ـ[أحمد الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2009, مساء 12:03]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي المبارك سلمان
وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك
ـ[حمد]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 09:58]ـ
أقوى علة لتحريم التشقير، هي: أنها تزوير.
كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبة الشعر بـ: (الزور).
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 10:22]ـ
شكل الحاجبين بعد التشقير يختلف تماما عن شكلها بعد النمص، ومَن شبهها بالنمص مخطئ.
والتشقير فيه تهذيب للحاجبين - (وخاصة للذي ينظر إليها من بعيد أو من غير تدقيق) - والتخفيف من كثافتها (لمن تعاني من ذلك) عبر تغيير اللون (الأسود) إلى الأشقر أو البني هذا كل ما في الأمر، وهو من التجمل المباح.
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 05:34]ـ
دعكِ من النمص.
ما رأيكِ بالباروكة لمن لا تملك شعراً جميلاً؟
علة تشقير الحواجب هي نفس علة الباروكة.
ـ[إمام محمود]ــــــــ[03 - Dec-2009, مساء 02:36]ـ
سمعت فتوى من الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله رحمة واسعة- بأذنيّ
حيث سألته سائلة عن حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء-في برنامج سؤال على الهاتف الذي كان يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم-
فأجاب: لابأس
أعادت عليه السائلة قائلة: ياشيخ هو يشبه النمص!
فأجاب رحمه الله قائلاً: ما دام الأصل باقياً فلا بأس_يقصد ما دام شعر الحاجب باقياً فلا بأس_
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 01:36]ـ
هل تقصد: (التدليس)؟
ما فيه مقارنة بين الباروكة وتهذيب الحاجبين بالصبغة! فالأخير زيادة في التجمل وإبراز جمال الحاجب وإخفاء ما يعيبه، تماما كـ (مساحيق التجميل) .. تبرز جمال الوجه أو الملامح وتخفي عيوبه .. وهي حلول مؤقتة تنتهي مع أول شطفة بالماء، ولا ترى فرقا كبيرا في الوجه وملامحه قبل وبعد وضع المساحيق.
يحق للمرأة أن تستخدم كل ما يزيد في جمالها ما دام الأمر لم يصل للمحرم (نمص أو حلق او قص الحاجبين، وصل الشعر .. ).
فلماذا نضيق عليها ونشدد؟
لماذا نتوهم أن كل ما يزيد في جمالها ويساعد في إبرازه هو تدليس وتزوير؟
ثم علةالتحريم في الباروكة: التزوير أو التدليس، كيف؟ وعلى مَن يكون التدليس؟ ومثلها في التشقير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 06:41]ـ
لماذا نتوهم أن كل ما يزيد في جمالها ويساعد في إبرازه هو تدليس وتزوير؟
من قال ذلك!
فرقٌ بين الزينة التي يظهر للناس أنها زينة، وبين الزور (أي: التزين بما يوهِمهم أنّ خلقتها أصلاً هكذا).
فمثلاً: تعلمين أن وصل الشعر بالشعر محرم، لِمَ؟
لأنه زور، وهذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين من حديث معاوية
والزور أختنا لا يكون فقط باللسان، بل بالفعل أيضاً. وهو منهي عنه كذاك.
ثم لا يشترط إرادة التدليس -كما عبّرتِ- بل يكفي أنه زور.
ومثل ذلك العدسات الملونة.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6808&parent=786
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 04:25]ـ
للشيخ ابن جبرين رحمه الله كلام جميل في مسألة التشقير لعله يرجع إليه
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 09:54]ـ
شكل الحاجبين بعد التشقير يختلف تماما عن شكلها بعد النمص، ومَن شبهها بالنمص مخطئ.
بل لا يختلفا، فهما متشابهان تماما، ولا تكاد تفرق بينهما ..
ـ[أسامة]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 10:17]ـ
علة التحريم: "تغيير خلقة الله" ... والتشقير لا يغير أصل الخلقة. فلا يدخل في التحريم الخاص بالنمص.
علمًا بأن هناك خلاف على معنى النمص، وهناك جمع آخر بين النمص في عدم الأخذ وبين التشبه بالرجال إن زاد عن حد الطبيعي فتركه في هذه الحالة قد يدخل في التشبه.
وقد يعد البعض التشقير من الزينة فيأخذ حكم الجواز ... وقد يراه البعض كفعل أصحاب السبت، فتبقى عليه شبهة.
وأرى أنه قد يأخذ حكم الزينة إذا سبب حرجًا للمرأة وهناك مدعاة لعمله - والنساء أعلم بهذا من غيرهن، وإن كان لتدقيق الحاجب ومشابهة المتنمصات فهذا من فعل أصحاب السبت.
والله تعالى أعلى وأعلم.
وفقكم الله.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[08 - Dec-2009, مساء 01:27]ـ
بل لا يختلفا، فهما متشابهان تماما، ولا تكاد تفرق بينهما ..
هذا رأيك عزيزتي ..
رأينا النامصة ورأينا المشقرة وفرق بينهما واضح.
وحتى وإن حصل بينهما تشابه - ولا تشابه في نظري - فيبقى الحكم (الإباحة) لمن يرى ذلك.
سمعت فتوى من الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله رحمة واسعة- بأذنيّ
حيث سألته سائلة عن حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء-في برنامج سؤال على الهاتف الذي كان يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم-
فأجاب: لابأس
أعادت عليه السائلة قائلة: ياشيخ هو يشبه النمص!
فأجاب رحمه الله قائلاً: ما دام الأصل باقياً فلا بأس_يقصد ما دام شعر الحاجب باقياً فلا بأس_
ـ[أسامة]ــــــــ[08 - Dec-2009, مساء 02:27]ـ
بارك الله فيكما ...
النزاع يحتاج إلى أدلة ... والدليل على تحريم النمص دون غيره.
فالذهاب إلى الحلية يرجع لأنه غالبا ما يكون من الزينة لا النمص.
وقد تتحايل به المرأة كي تتشبه بالمتنمصات ... فيكون المنع.
فإن سئل الشيخ العثيمين رحمه الله - ماذا تقول في امرأة تشقر حواجبها لتتشبه بالمتنمصات؟ لقال بالمنع.
فيجوز على نفس الفعل المنع والجواز ... ولا يلام على المانع ولا المجيز.
والله الموفق.(/)
سؤال هام للشافعية عن السلم الحال!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 07:58]ـ
معلوم أن الشافعي أجاز السلم الحال خلاف للجمهور
واشترط الشافعية كما في مغني المحتاج 2/ 105وغيره أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد
فهل يشترط أيضا أن يكون المسلم فيه مملوكا للمسلم إليه حال العقد؟؟ أم لا يشترط أن يكون المسلم فيه مملوكا للمسلم إليه حال العقد كما في السلم المؤجل؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
وقفات أصولية مع علي جمعة
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[29 - Jan-2009, مساء 07:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان هنا موضوع لأخ يطلب كتب أصول الفقه لعلى جمعة مفتى مصر وكتبت رداً لكن فوجئت بحذف الموضوع ولله الحمد.
لذا أحببت التنويه عن طوام على جمعة الأصولية
أما طوامه في العقيدة فمعروفة ولا داعى لتكرار الحديث عنها وهى تملأ الشبكة
أما طوامه الأصولية فكثيرة أيضاً وما يحضرنى منها أنه يزعم أن الصحابة كانوا يعرضون الأحاديث على القرآن فمت ما خالف الحديث آية ردوا الحديث!
وكذلك يزعم أنهم كانوا يردون الحديث إذا خالف القياس!
فنحن في منتدى سني كالألوكة إذا اختلفنا في حجية القياس ستتراوح أقوالنا بين ناف ٍ للقياس والتعليل وآخر مثبت للقياس لكن يعتقد أن النصوص تفى بالاحتياجات والقياس لمن غاب عن ذهنه النص وثالث مثبت للقياس باعتبار أن النصوص تومئ وتشير إلى أشياء مشابهة لنستنتج حكم الشيء المنصوص عليه وآخر قول مثبت للقياس بأنواعه الجلي والخفى ... وهذه مسائل تختلف فيها الأنظار منذ القدم ... لكن لن تجد أحداً يزعم أن الحديث يرد بالقياس.
وهذا كلام ذلك الرجل مصوراً من جريدة الأهرام
للتحميل
www.aldahereyah.net/book/ali-gm3a.jpg
http://www.aldahereyah.net/book/ali-gm3a.jpg
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[29 - Jan-2009, مساء 07:58]ـ
معذرة ... وضعت الموضوع في مكتبة المجلس وأرجو نقله إلى المجلس الشرعى لنرى مداخلات الأخوة والمشايخ.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jan-2009, صباحاً 05:42]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وسلم ..
أما بعد
فهذا الرجل والله من أكبر الفتن التي ابتليت بها مصر في زماننا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله!
فهو الى جانب قبوريته التي لا تخفى على أحد، وشدة عدائه وبغضائه للسلفيين وأئمتهم، فانه صاحب بيان ساحر، قارئ واسع الاطلاع، سريع البديهة، يجيد إيهام السامعين بأنه لا يشق له غبار فيما يصنع وفيما يقول!! والمقربون إليه يقولون بأنه يحلم بأن يكون "محمد عبده" هذا القرن (لا نوله الله مأربه ذاك)!!!
ونظرا لأن أصول الفقه فن له اتصال وثيق بمختلف فنون النظر والبحث العلمي باجمال، (فكلها مداخل إلى صنعة واحدة في الحقيقة: صنعة الاستدلال العلمي وفحص الدليل واستقراء القواعد والأصول) فان القارئ فيه غير المنضبط بالتحقيق المستقيم في تمييز الصحيح من السقيم من المناهج، يجد نفسه منجذبا لا محالة الى نظريات المناطقة والفلاسفة، بل والى أعمال الأدباء والمفكرين من كل بلد غربي فتنه ريحها الخبيث!! وتماما كما كان محمد عبده مبهورا مفتونا، كان خليفته هذا وعلى ذات الدرب يسير! يكني نفسه "بنور الدين"، لأنه يرى أنه رائد "التنوير" الجديد من بعد محمد عبده، والله المستعان!!
تقرأ في كلامه، فان لم تكن على أصل علمي راسخ، فإنك تنبهر - وربما تفتتن - حقيقة من سعة اطلاعه ونقوله العجيبة من كتب الفلاسفة القدماء والمعاصرين، حتى إنك لتجده يورد المصطلحات ونظائرها بالفرنسية أحيانا! بل أخبرني أحد الإخوة بأنه أشرف على رسالة ماجستير في أصول الفقه باللغة الألمانية!! ولك أن تتصور كيف أن صنعة الآلة التي مادتها النصوص العربية بالأساس، والتي لا إعمال لها ولا تشغيل الا في لسان العرب على نصوص الدين العربية، ولا يحل لمن لا يجيد ذلك اللسان أن يستعملها أصلا، يشرف الرجل فيها على رسائل علمية أكاديمية بألسنة أخرى غير العربية!! فالله وحده يعلم أي نصوص تلك التي هي مادة النظر عنده، وبأي فلسفة من فلسفات الأرض خُبز وطبخ هذا العلم على يدي ذلك الرجل، والله وحده يعلم أي شيء يدرس لطلبته تحت غطاء أصول الفقه، ولا حول ولا قوة الا بالله!!
/// والمطالع لهذا المقال يجد الخلط الواضح بين ما هو معتمد صحيح في أصول الحديث، وبين قضايا معينة في أصول الفقه والاستبناط، خلطا ينبني عليه عنده تأصيل فاسد شديد الفساد!
(يُتْبَعُ)
(/)
فبينما يسوق في البداية كلاما يدخل في أصول التلقي والقبول للرواية، تجده لا يلبث قليلا حتى يدخل في خلال ذلك كلاما لا دخل له بقبول الخبر واحتماله عند الصحابة، وإنما يتعلق بفقه الدراية والاستدلال بالنصوص عند التعارض ونحو ذلك! فيجنح بك من حيث لا تشعر إلى باب في أصول الفقه والنظر له ضوابطه، وثمرته التي لا تعلق لها بعنوان المقال أصلا، ولا بما قدم به الكلام!
فيكون حاصل ذلك العجين ("الطحين" على حد تعبيره هو الذي سخر به من الشيخ الألباني رحمه الله ومنهجه في نقد الحديث) - من أول وهلة - إلتباس الأمر على القارئ اذ يتصور أن التعارض - هكذا باطلاق - قد ترد من أجله نصوص وروايات، وأن الصحابة هكذا كانوا يفعلون!! فلا ترى تمييزا بين ضوابط قبول الروايات - والتي هي أصل الموضوع - وبين ضوابط فقهها والاستنباط منها!!
فقوله مثلا (عرض السنة على السنة) ثم استدلاله لذلك بما استدل به، هذا تلبيس واضح، لأن أهل السنة لا يردون رواية لمجرد تعارضها مع رواية أخرى!!!! فهل يفهم الدكتور الفرق بين قبول الرواية وإثباتها، وبين مرجوحيتها عند الاستنباط والعمل (أو القول بنسخها أو نحو ذلك عند العجز عن الجمع بين الروايتين)؟؟؟ ما دخل الترجيح في الفتيا والعمل بين الروايات "بنقل الحديث" وضوابطه؟؟
كفى والله بهذه العبارة فسادا في التصور والتقعيد: "ومن الضوابط التي اعتنى بها الصحابة في نقل السنة النبوية، عرض السنة على السنة، وذلك فيما ظاهره التعارض بين الأحاديث!! " فلو صح ما يقول، لما نقلوا إلينا أصلا الحديث المتروك بسبب التعارض ولما حدثوا به الناس، وهذا لم يقل به أحد قط!!
/// تأمل إذ يقول أن عمرا رضي الله عنه كان يثبت خبر الواحد ويبحث عمن يعضده، وأقول هذا تلبيس لأنه يوهم بأن هذا كان منهجا مطردا لعمر رضي الله عنه أيا كان حال ذلك الواحد الذي يأتيه بالخبر وأيا كان متن الخبر!
/// وتأمل في النقطة الثانية اذ يدعي أن من ضوابط "نقل الأخبار" عرضها على القرءان! فبأي شيء يُفهم ذلك؟؟ يفهم أنهم من منهجهم أن إذا عرضوا الخبر على القرءان فرأوا فيه تعارضا ظاهرا، تركوه ولم يحدثوا الناس به ولم يعملوا به!! ومن عجب استدلاله بحديث عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء من يبكي عليه، اذ يقول (وفهم عمر أنه عام) ثم يبين أنه عورض في (ذلك الفهم) بكلام عائشة رضي الله عنها وذكرها لآية الأنعام!! فبالله ما الدليل في ذلك – والكلام كله كما هو واضح في لفظه هو نفسه عن الفهم – على أن الصحابة – هكذا - كانوا يردون الحديث اذا ما خالف في ظاهره القرءان!! والحديث مروي عن عدد من الصحابة ولم ينفرد به عمر، بل عده بعض أهل العلم من المتواتر!! فلو كان منهجهم رده كما ردته عائشة رضي الله عنها (على تضارب الروايات في علة ردها له)، لما تواتر، بل لورد عنهم مثل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في تكذيبه لنفس العلة التي توهمتها!! هذا وقد قاله عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد!! ومن علم حجة على من لم يعلم، والأمر في موقفها رضي الله عنها من الحديث (ما بين تأول ورد) فيه خلاف مشهور! فلا يمكن الجزم أصلا بأنها قد آل الأمر عندها إلى رده وعدم الأخذ به بأي حال!! وخلاصة الأمر أنه لا يؤخذ منه هذه القاعدة بحال من الأحوال!!!
وأما حديث فاطمة بنت قيس فلا دخل له بعرض السنة على القرءان، بل هو تعليق لرواية امرأة صرح بأنها (لا يدري لعلها حفظت أو نسيت)!! وفي ذلك حجة عليه لأنه بمفهوم المخالفة يقال أنه لو علم رضي الله عنه أنها محل ثقة في الحفظ والضبط، لقبل منها ولما توقف في قبول خبرها!! فالرواية في واد، وما يستدل بها عليه في واد آخر!!
/// أما النقطة الثالثة فأعجب وأعجب – والله كأن التدرج مقصود!! – فيتكلم في (عرض السنة على السنة)! يعني عرض صحابي لروايتين متبايتين من صحاببين على بعضهما البعض! فوالله لو مضوا على الروايات ظاهرة التعارض بمثل هذا واتخذوه منهجا، لما وصل الينا روايتان يظهر بينهما تعارض قط!! بل ولمضى التابعون على كل ما يتعارض يردون ويكذبون بعضه ويثبتون البعض بالرأي، لمجرد ظهور التعارض!!! وذكر احتجاج بعضهم بحديث عائشة في شرط الغسل، واحتجاج غيرهم بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم! فهل هذا دليل – يا عقلاء – على أن أحد الفريقين رد أيا من الحديثين وكذب ناقله أو وهمه لهذا التعارض، وهل نقل عنهم مثل ذلك؟؟؟ لا يزال الناس يحتج أحدهم على مخالفه بما معه من الحديث وتأويله، بالترجيح ان لم يفلح في الجمع، دون أن يكذب أحدهم الآخر لمجرد ظهور تعارض الرواية!! وهذا لا يشك في أنه كان منهج الصحابة رضي الله عنهم!!
/// أما الرابعة، فكلامه عن رد الصحابة للحديث بالقياس!!
فيسوق برواية أبي سلمة عن أبي هريرة، والتي يرد فيها أبو سلمة قائلا: "يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ " فليته أكمل متن الحديث وجاء برد أبي هريرة عليه اذ قال: "يا ابن أخي! إذا سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا " وإحسانا للظن بأبي سلمة نقول أنه لم يكن معترضا وانما كان مستفصلا مستشكلا! وأنا لا أدري هل تعمد الدكتور علي إسقاط رد أبي هريرة ليوصل المعنى الذي يهواه دون أن يكون هناك ما يشوش عليه؟؟؟
خلاصة القول، أن المقال فيه من التلبيس والخلط الشيء الكثير!!
فالله نسأل أن يرفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن!
أقول ما قلت، وأستغفر الله عما فيه من الزلل،
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[30 - Jan-2009, مساء 12:54]ـ
للرفع ....
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 08:38]ـ
جزاكم الله خيراً أخى أبا الفداء
ـ[واحد مسلم]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 02:22]ـ
السلام عليكم
تنويه بسيط الى الشيخ ابي الفداء
ذكر المصطلحات باللغة الفرنسية أمر هين ولعله يجيد الفرنسية
أما إشرافه على رسالة أصول فقه باللغة الألمانية فهذا على غير الوجه الذي نقله الناقل إلى حضرتك
فالرسالة كانت عن تفسير النصوص بين التاويلية وأصول الفقة وهي رسالة ذات موضوع مهم فيما أحسب وهي مقدمة إلى قسم الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية إلا أنها مكتوبة مرتين إحداهما بالعربية والأخرى بالألمانية وكان إشرافه على الترجمة العربية لأنه لا يجيد الألمانية
مجرد معلومة
وجزاك الله خيرا
ـ[القانونى]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 03:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله وانا إليه راجعون
أمن فعل السلف أننا لو اختلفنا مع الناس نقرأ كتبهم بعين الباحث عن العثرات ونسمع كلامهم متحفزين لإلتقاط الزلات؟
الغريب أن فضيلة الشيخ د / على جمعة حفظه الله ومتع به يحكى سلوك بعض الصحابة فى بعض المواقف فيما يتعلق بضبطهم للرواية، ولا يوجد إلا الرواية عنهم فى فعلهم وهذا واضح، وهذا الكلام مبثوث فى الكثير من كتب المدخل لدراسة التشريع الإسلامى، وكذا مدخل للفقه، وغيرها من أمثال هذه الكتب.
أما تحليله ورأيه فليس له أثر فى المقالة المذكورة.
أما عن عقيدته، فإن السلف رضى الله عنهم وبخاصة الكبار منهم مثل الشافعى كان من شيوخه من هو معتزلى مثلا، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من أخذ النافع من علوم هؤلاء.
الله تفضل علينا بالوسطية، التى بها شرفنا بإشهادنا على سائر الأمم {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}.
القصد فى المحبة والعداوة من الواجبات فى هذه الشريعة وفى هذا الدين.
اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارزقنا التقى والسداد.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 12:15]ـ
بارك الله فيك أخي القانوني ونفع
على الباحث النبيه أن لا يقف عند الحروف بل يقرأ ما بين السطور ويحمل كلام الكاتب _الذي يحتمل الحق والباطل_ على ما عهد من منهجه وأصول وقواعده والآراء والمنهاج التي ينافح عنها كما قرره ابن القيم والسبكي وغيرهم من الأصوليين والمحققين
وهذا سبيل الإنصاف هنا
لذلك ما ذكره المفتي علي جمعة قد تجده لغيره لكنه يريد به معنى غير المعنى الذي يرمي له المفتي
والذي يبين ذلك ويظهره حمل الكلام على معتقد وأصول كل منهما كما تقدم
فإذا كنت على علم بمنهج المفتي وأهدافه التي يسعى لتحقيقها فاحمل هذا الكلام عليها وسيتبين لك خطر ذلك وبطلانه
وإن لم تكن تعلم فأدعوك إلى قراءة ما كتب عنه من ردود أهل السنة عليه والله أعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 08:09]ـ
... أمن فعل السلف أننا لو اختلفنا مع الناس نقرأ كتبهم بعين الباحث عن العثرات ونسمع كلامهم متحفزين لإلتقاط الزلات؟
.....
أخى الكريم
شيخك على جمعة ليس له زلات بل طوام عقدية وأصولية
ومن يهتم برجل مثل هذا ليلتقط زلاته بل هى طافحة ونار ضلاله في بلادك لافحة لا تحتاج إلى من يبحث عنها.
وأنا وضعت هذا المقال له كمثال وإلا فلدي الكثير مما يقع تحت يدي دون بحث
ووضعت هذا الموضوع كما ذكرت في مشاركتى الأولى لأبين للأخ الذى طلب كتبه الأصولية مدى علم على جمعة!
...
الغريب أن فضيلة الشيخ د / على جمعة حفظه الله ومتع به يحكى سلوك بعض الصحابة فى بعض المواقف فيما يتعلق بضبطهم للرواية، ولا يوجد إلا الرواية عنهم فى فعلهم وهذا واضح، وهذا الكلام مبثوث فى الكثير من كتب المدخل لدراسة التشريع الإسلامى، وكذا مدخل للفقه، وغيرها من أمثال هذه الكتب.
أما تحليله ورأيه فليس له أثر فى المقالة المذكورة.
.....
ولكن نشر مثل هذا الرأي في جريدة عامة في بلدك أنت تعلم جيداً أثره السيء في المبتدئين أو المتوسطين في علم ا؟ لأصول
فاتق الله ولا تدافع عن الباطل.
اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارزقنا التقى والسداد. آمين ...
وارزقنا كذلك حب الحق وترك التلبيس على الناس بالباطل من أجل رجل قبوري ضال.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 08:12]ـ
....
على الباحث النبيه أن لا يقف عند الحروف بل يقرأ ما بين السطور ويحمل كلام الكاتب _الذي يحتمل الحق والباطل_ على ما عهد من منهجه وأصول وقواعده والآراء والمنهاج التي ينافح عنها كما قرره ابن القيم والسبكي وغيرهم من الأصوليين والمحققين
وهذا سبيل الإنصاف هنا
...
بارك الله فيكم
تذكر أخى الكريم ما قلته في الاقتباس هنا فسوف نحتاجه فيما بعد:)
ـ[أبو المنذر الفلسطيني]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 01:39]ـ
اخواني أعمل على رسالة في شروط مدرسةالرأي للاحتجاج بالحديث الصحيح وقد وجدت حتى الان ان معظم هذه الشروط قال بها اهل السنة تصريحا اومن خلال فروعهم امابالنسبة لردالحديث اذاخالف القياس فالظاهر انه راي لاحدالحنفية وهو عيسى بن ابان ولايثبت عن ابي حنيفه وقديوجد في فروع الائمه مايظهرانه كذلك دون التوسع فيه كمارد الامام مالك حديث تصحيح صوم الاكل نسيانا واقصدبالرد تاويله البعيدللحديث بينمارد ابوحنيفه القياس وقال لولاالحديث لقلت بالقياس
وبالمناسبة ادعوالاخوة بنصائحهم لي لاكمال الدراسة المذكورة سواء بذكرمراجع مساعدةاوغيرذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 05:22]ـ
بارك الله فيك
لا يخفاك أنك تحتاج الرجوع في موضوعك إلى أغلب وأهم كتب المصطلح والأصول وخاصة بابا الأخبار والتعارض والتراجيح منها
وأن من المراجع كتاب اللكنوي ونقضه للزاهدي
وارجع إلى مقدمة إعلاء السنن ومن قبلها كتب محمد بن الحسن والرسالة والأم للشافعي وإعلام الموقعين واختلاف المفتين للعَوني
وفقك الله ونفع بك
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 11:15]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3870(/)
الفرق بين مخالفة الكفار والتشبه بهم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[02 - Feb-2009, مساء 03:33]ـ
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في " السلسلة الصحيحة " 6/ 807
(و اعلم أن في هذا الحديث توجيها نبويا كريما طالما غفل عنه كثير من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم، ألا و هو مخالفة الكفار المجوس و غيرهم كما في الحديث المتفق عليه: " إن اليهود و النصارى لا يصبغون فخالفوهم ". و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا معروفة.
فالذي أريد بيانه إنما هو التنبيه على أن المخالفة المأمور بها هي أعم من التشبه المنهي عنه، ذلك أن التشبه أن يفعل المسلم فعل الكافر، و لو لم يقصد التشبه، و بإمكانه أن لا يفعله. فهو مأمور
بأن يتركه. و حكمه يختلف باختلاف ظاهرة التشبه قوة و ضعفا.
و أما المخالفة فهي على العكس من ذلك تماما فإنها تعني أن يفعل المسلم فعلا لا يفعله الكافر،
إذا لم يكن في فعله مخالفة للشرع، كمثل الصلاة في النعال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مخالفة لليهود، و قد تكون المخالفة لهم فيما هو من خلق الله في كل البشر لا فرق في ذلك بين مسلم و كافر، و رجل و امرأة، كالشيب مثلا، و مع ذلك أمر بصبغه مخالفة لهم كما تقدم، و هذا أبلغ ما يكون من الأمر بالمخالفة، فعلى المسلم الحريص على دينه أن يراعي ذلك في كل شؤون حياته، فإنه بذلك ينجو من أن يقع في مخالفة الأمر بالمخالفة، فضلا عن نجاته من التشبه
بالكفار، الذي هو الداء العضال في عصرنا هذا. و الله المستعان.)
ـ[الحافظة]ــــــــ[02 - Feb-2009, مساء 04:13]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بكم على هذا النقل الطيب ..
هذه المسألة بصراحة صعب عليَ فهمها ..
أرى كثيرا من الناس يحاولون مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء فمثلا في لبس الساعة حيث أنهم يخالفونهم فيلبسونها في اليد اليمنى مثلا وغير ذلك فهل هذا صحيح ... وبالنسبة لنا نحن النساء هل يجب علينا مخالفة نساء النصارى واليهود في كل شيء .. فهناك أمور لانقصد التشبه بهم وهي ومنتشرة عندنا كملابسهم وغير ذلك ... أيضا اشتهر عندنا لبس الثوب الأبيض في الزفاف فسمعت أنه لايجوز لبسه أيضا لأن نساء اليهود والنصارى اشتهروا به .. فلاأدري هل هناك حد لهذه المسالة أم هي على اطلاقهاااا من المخالفة التامة وجزاكم الله خيرااااا ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[03 - Feb-2009, صباحاً 10:43]ـ
وفيكم بارك أختي الكريمة
الأمر ظاهر كم فرق العلامة الألباني - رحمه الله - بين التشبه والمخالفة.
فالتشبه: هو أن يفعل المسلم فعل الكافر لو لم يقصد التشبه. وضابط هذا الأمر أن يكون هذا الفعل مختصا بالكفار، فإذا زال اختصاص الكفار بهذا الفعل جاز لبسه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة الألباني في أحد مجالسه: أن الطربوش الذي يلبس على الرأس أخذه بني عثمان من كفار النمسا. وانتشر منهم إلى العالم الإسلامي. ففي أول الأمر كان محرما ثم صار مباحا لأنه لم يختص بالكفار بل شاع بين المسلمين. ومثله لبس البنطال، فكثير من أهل العلم المعاصرين لا يرونه من خصائص الكفار، لأن الذين يرتدونه من المسلمين اليوم أكثر من الذين لا يرتدونه. مثله ثياب العروس البيضاء فلم يعد الأمر مختصا بالكافرات فلذلك جاز للمرأة لبسه. والأصل في التشبه أنه محرم، وكما قال العلامة الألباني أنه يقوى ويضعف بحسب الفعل، فقد يكون شركا كمن تشبه بهم في عباداتهم أو عقائدهم أو محرما أو مكروها , وليعلم أن التشبه بالكفار مفسدة، لكن قد تزول هذه المفسدة للحاجة كتعلم زيد بن ثابت للغة الكفار.
وأما المخالفة فهي كما قاله العلامة الألباني: (أما المخالفة فهي على العكس من ذلك تماما فإنها تعني أن يفعل المسلم فعلا لا يفعله الكافر) وذلك مثل صبغ الشيب، والصلاة النعال، وصوم التاسع من محرم، ومن أمثلتها العصرية لبس الساعة في اليمين،والأصل في المخالفة أنها مستحبة إلا بدليل، بخلاف التشبه. والمخالفة قد تكون في الأصل وفي والوصف كما قاله ابن تيمية - رحمه الله -كمجانبة الحائض لم يخالف المسلمون اليهودَ في أصل الحكم، وإنما في وصفه حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى.ومن هنا يعلم خطأ من جعل حلق اللحية مستحبا بحسب عادة القوم، لأنه لم يفرق بين التشبه بالكفار
(يُتْبَعُ)
(/)
ومخالفة الكفار. والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[03 - Feb-2009, مساء 12:47]ـ
وبعض المسائل قد يختلف النظر في حكمها بين بعض أهل العلم والعبرة في ذلك بتزيل الفرع على الأصل
فمن ذلك حكم الأكل بالملاعق قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في كتابه (الإيضاح والتبيين) ص 184 (من التشبه بأعداء الله تعالى استقذار الأكل بالأيدي واعتياد الملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي)
وخالف في ذلك الشيخ الألباني - رحمه الله - فقال: (السلسلة الضعيفة - (ج 3 / ص 201)
(و من الغريب أن بعضهم يستوحش من الأكل بالمعلقة، ظنا منه أنه خلاف السنة! مع
أنه من الأمور العادية، لا التعبدية، كركوب السيارة و الطيارة و نحوها من
الوسائل الحديثة، و ينسى أو يتناسى أنه حين يأكل بكفه أنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم)
وقال - رحمه الله - (تعلمون جميعاً بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة , أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان يأكل باليد اليمنى من جهة , ويأكل بثلاثة أصابع ,
الأن هذه السنة مهجورة بالكلية , ولا أحد من الذين تلقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم , لا أحد منهم يأكل الطعام بثلاثة أصابع ,
والأن لنكون واقعيين؛ أحياناً يكون الطعام سائلاً ويتسائل المتسائل , ترى كيف كانوا يأكلون هذه الأطعمة التي تكون سائلة أن تؤخذ بثلاث أصابع سوف لا تأخذ شيئاً يذكر؟
والله أعلم كانوا يستعملون يمكن ما يسمى اليوم بالزبادي يعني الصواني الصغيرة ويكرعون منها كرعاً , الأن توضع أطعمة مثل الرز مثلاً لا تُأكل بثلاثة أصابع لأن الحقيقة يبدوا أن هذا الذي يريد أن يأكل بثلاثة أصابع سيكون مرغماً أن يطبق السنة ... رغم أنفه ألا وهو قوله عليه السلام " بحسب بن أدم لقيمات يقمن صلبه "
وهو إذاً يأخذ لقيمات ويكتفي بذلك لكن ليس كل إنسان يكفيه هذا مع أن الأمر هو من باب الترغيب وليس من باب التحريم , فللإنسان أن يأكل حتى الشبع ولا يزيد عليه ,
الأن أنا أرى أن الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع هي مع كونها مخالفة للسنة فهي تعرض الآكل لمخالفات قد لا يشعر بها ,
ولذلك فأنا أرى والحالة هذه أن يستعمل الطاعم والأكل الملعقة
هذه لأنها تساعده على أول شئ أن لا يخالف السنة وأنا حين اقول هذه أعني ما أقول لأن الذي يأكل بالملعقة صحيح هو ما أكل بثلاث أصابع ,
لكن هو ما خالف السنة فأكل بالقبضة وإنما أقام الملعقة مقام الثلاث أصابع كما نقيم اليوم الدابة الجامدة التي هي السيارة مكان الدابة العجماء التي هي مثلاً الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك , وأنا أشبه أن من يأكل الأن بالقبضة مخالفاً للسنة ويأبى أن يأكل بالملعقة بدعوى أن الأكل بها مخالف للسنة , أُشبه هذا بمن يتكلف أن يحج على الحمار أو على الناقة أو على الفرس ولا يتمتع بهذه النعم التي خلقها الله عز وجل لنا في هذا الزمان وأشار إليها في القرأن بقوله تبارك وتعالى: " ويخلق مالا تعلمون " فالذي يركب الدابة مثلاُ من هنا إلى مكة للحج هذا متكلف في ما إذا كان مستطيعاً أن يركب مثلاً سيارة أو طيارة. ............ )
من سلسلة الهدى والنور الشريط 807
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[03 - Feb-2009, مساء 05:06]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم على هاته الفوائد العطرة.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Feb-2009, صباحاً 09:27]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم على هاته الفوائد العطرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واياكم أخي الكريم
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[04 - Feb-2009, صباحاً 11:38]ـ
جزاكم الله خيرا.
وللفائدة: (الملعقة!) موجودة من قديم عند المسلمين، ومنهم ذهبت للغرب، كما قرأتُ قديماً.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Feb-2009, مساء 04:45]ـ
جزاكم الله خيرا.
وللفائدة: (الملعقة!) موجودة من قديم عند المسلمين، ومنهم ذهبت للغرب، كما قرأتُ قديماً.
جزاكم الله خيرا شيخنا، هل تكرمتم بذكر الكتاب الذي فيه هذه المعلومة أو القائل؟
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 12:50]ـ
لست أتذكر المصدر، ولكن هذا عالق في الذهن وأنه من أيام المماليك أو قبل.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 07:38]ـ
بارك الله في الجميع على هذه الفوائد القيمة
وهل صحيح أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله له كتاب في ذم مستعمل الملاعق؟
أظن أن اسمه الصواعق على مخترع الملاعق أو اسماَ آخر يشبهه.
فقد قرأت نقول منه قديماً في ذم الملاعق ومستعملها نقله عنه الشيخ التويجري رحمه الله ونقول التويجري ليست لدي الآن.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 09:49]ـ
المحرم من التشبه هو ما كان في الامور الدينيه التعبديه .. اما بقية الأمور الدنيويه فجميع البشر يتشابهون اليوم ويقل ان تجد اختلاف في الللباس بين شخص في اليابان او في مصر او في امريكا.
قال الامام الألباني - رحمه الله -: (السلسلة الضعيفة - (ج 3 / ص 201)
(و من الغريب أن بعضهم يستوحش من الأكل بالمعلقة، ظنا منه أنه خلاف السنة! مع أنه من الأمور العادية، لا التعبدية، كركوب السيارة و الطيارة و نحوها من الوسائل الحديثة، و ينسى أو يتناسى أنه حين يأكل بكفه أنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 06:00]ـ
بارك الله في الجميع على هذه الفوائد القيمة
وهل صحيح أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله له كتاب في ذم مستعمل الملاعق؟
أظن أن اسمه الصواعق على مخترع الملاعق أو اسماَ آخر يشبهه.
فقد قرأت نقول منه قديماً في ذم الملاعق ومستعملها نقله عنه الشيخ التويجري رحمه الله ونقول التويجري ليست لدي الآن.
وفيكم بارك
نقل الشيخ التويجري هو من حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند عند تعليقه على حديث (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يسمح يده حتى يلعقها أو يُلعقها) والشيخ رد فيه على من كذب الحديث بزعم أن هذا قذارة، ولم يتطرق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن الملاعق مشابهة للكفار، وإنما بين أن اليد أنظف من الملعقة لأن الآكل يتولى غسلها بنفسه، بخلاف الذي يأكل في المعلقة. والله أعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 11:55]ـ
وفيكم بارك
نقل الشيخ التويجري هو من حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند عند تعليقه على حديث (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يسمح يده حتى يلعقها أو يُلعقها) والشيخ رد فيه على من كذب الحديث بزعم أن هذا قذارة، ولم يتطرق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن الملاعق مشابهة للكفار، وإنما بين أن اليد أنظف من الملعقة لأن الآكل يتولى غسلها بنفسه، بخلاف الذي يأكل في المعلقة. والله أعلم
جزاكم الله خيراً ..
إذن لم ينقل الشيخ التويجري أن العلامة المحدث أحمد شاكر له كتاب في ذم الملاعق
لا أذكر أين قرأت هذه المعلومة لأن العهد بها بعيد من سنوات عديدة.
بقى أن أسأل العارفين بكتب العلامة أحمد شاكر ... هل له كتاب في ذم استعمال الملاعق أم أن الأمر وهم مني.
ـ[أشجعي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 03:44]ـ
الأمر ظاهر كم فرق العلامة الألباني - رحمه الله - بين التشبه والمخالفة.
فالتشبه: هو أن يفعل المسلم فعل الكافر لو لم يقصد التشبه. وضابط هذا الأمر أن يكون هذا الفعل مختصا بالكفار، فإذا زال اختصاص الكفار بهذا الفعل جاز لبسه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة الألباني في أحد مجالسه: أن الطربوش الذي يلبس على الرأس أخذه بني عثمان من كفار النمسا. وانتشر منهم إلى العالم الإسلامي. ففي أول الأمر كان محرما ثم صار مباحا لأنه لم يختص بالكفار بل شاع بين المسلمين. ومثله لبس البنطال، فكثير من أهل العلم المعاصرين لا يرونه من خصائص الكفار، لأن الذين يرتدونه من المسلمين اليوم أكثر من الذين لا يرتدونه. مثله ثياب العروس البيضاء فلم يعد الأمر مختصا بالكافرات فلذلك جاز للمرأة لبسه. والأصل في التشبه أنه محرم، وكما قال العلامة الألباني أنه يقوى ويضعف بحسب الفعل، فقد يكون شركا كمن تشبه بهم في عباداتهم أو عقائدهم أو محرما أو مكروها , وليعلم أن التشبه بالكفار مفسدة، لكن قد تزول هذه المفسدة للحاجة كتعلم زيد بن ثابت للغة الكفار.
للفائدة فقط,
علمت مؤخرا من اخ لنا هنا ,أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يجوز لبس البنطال لأن فيه تشبه.(/)
ما حكم النظر الى وجوه النساء؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 03:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشايخ,
قرأت حديث بن فضيل وكيف صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه,
فما حكم النظر الى وجه المرأة عند المذاهب الأربعة, هل هو جائز؟
وما أقصد من ينظر ليتزوج,
أقصد النظر بإطلاق.
كالأخبار, أو بنات العم والخال ... الخ.
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 04:48]ـ
من يرى أن وجه المرأة عورة فهو من المانعين بطبيعة الحال إلا من ضرورة.
قال ابن القطان الفاسي (النظر في أحكم النظر ص 144)
فمن قال من الفقهاء بحواز البدو فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر و كذلك أيضا ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة البدو و الإظهار غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر بل يكون النظر إليها من غير ضرورة حراما, لأنه إذا إبداؤه حراما, كان النظر إليه بمثابة النظر إلى العورة إلى العورة أو البطن أو غيرهما. انتهى
و ذكر ابن قطان في المسألة ثلاث أقوال
1الإباحة إلا أن يخاف الفتنة على نفسه و اختاره ابن القطان
2الكراهة و نسبه إلى بعض الشافعية
3التحريم مطلقا إلا من ضرورة وهو قول ابن رشد
و لا خلاف في تحريم النظر بشهوة.
كتبه أبو معاذ.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 04:49]ـ
غض البصر واجب بالاتفاق وبالأخص اذا خشيت الفتنه.
قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم .. ) الآيه.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 02:43]ـ
فقط أود ان انبه ان الاخوة يقصدون الوجه و ليس الشعر لأن السائل يسأل عن حكم مشاهدة النساء في الأخبار و معروف ان من يظهرن في الأخبار متبرجات فالحكم حينئذٍ الحرمة.
وقد لاحظت تساهلاً من بعض طلبة العلم فتجدهم يشاهدون بعض القنوات و فيها ليس سافرات فقط بل متبرجات بزينة و لا أدري ما مبررهم و دليلهم على هذا الفعل نسأل الله ان يهدينا .... آمين.
ـ[أشجعي]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 09:18]ـ
جزاكم الله خيرا يا مشايخ: أبو معاذ وهشيم وأبو ممدوح,
*أبو معاذ:
هل المقصد من الكلام أن المسألة متعلقة بمسألة ستر الوجه,
فلو قلنا أن كشف الوجه عند المالكية جائز إذاً كان النظر اليه جائزاً؟
وكشف الوجه عند الحنابلة محرم إذا النظر اليه كان محرماً؟
أم ان المسألة كما قال الأخ الفاضل هشيم,
وأنا -بارك الله فيكم- أسأل بدون الشروط, كمسألة ستر الوجه,
المالكية والأحناف يقولون بالاستحباب, ولكن يوجبون تغطية الوجه بشروط كالجمال الفائق أو فساد الناس .... الخ.
فهل النظر الى وجه المرأة مسألة خلافية عند الأئمة وما قول الجمهور بالمسألة؟
وانا أقصد الوجه لوحده شيخ أبو ممدوح,
وهناك من النساء من تُظهر فقط وجهها بالأخبار أو على التلفاز -طبعا انسى الأربعة كيلو مكياج اللي على وجهها!! -,
وهناك من الأقرباء من يلبسون الجلباب ولكن يكشفون الوجه, فهل النظر الى الوجه جائز,
وما القول الفصل بالمسالة,
وعذرا على الاطالة,
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 04:35]ـ
للرفع,
المذهب المالكي: ..........
المذهب الحنفي: ..........
المذهب الشافعي: ........
المذهب الحنبلي: ..........
الراجح: ........
وبارك الله في علمكم.
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 06:20]ـ
*أبو معاذ:
هل المقصد من الكلام أن المسألة متعلقة بمسألة ستر الوجه,
من يقول أن الوجه عورة لا بد له أن يقول بتحريم النظر و هذا هو الواقع عند العلماء القائلين بوجوب ستر الوجه.
كما أنه ليس كل من قال بإباحة كشف الوجه يبيح النظر إليه, فعندهم أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها و يحرم على الرجل النظر إليه, وهذه النقطة قريبة لمسألة النظر إلى الرجل و إلى وجه فمن المعلوم أن الرجل لا يغطي وجهه و لكن بعض العلماء حرموا نظر المرأة غليه و لو بدون شهوة.
فلازم القول بأن الوجه عورة يوجب القول بتحريم النظر.
و لا يلزم القول من جوزا كشف الوجه جواز النظر.
و الله أعلم.
أخوك أبو معاذ.
ـ[أشجعي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 12:54]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ,,,
ـ[أشجعي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 12:55]ـ
هل من نُقول لأهل العلم بالمسألة؟!!!؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[23 - Feb-2009, مساء 07:23]ـ
هل يجوز النظر الى وجه زوجة الأخ
(يُتْبَعُ)
(/)
أو بنت الخال أو الخالة
أو بنت العم أو العمة
للرفع يا مشايخ
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Feb-2009, مساء 10:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
جاء في الموسوعة الكويتية في مادة نظر ما يلي:
القول الأول:
يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي، وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، وعند الحنفية يقصد بالكف باطنه فقط، وأما ظهره فيعتبر عورة لا يجوز النظر إليها في ظاهر الرواية، وعند المالكية لا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، فلا يحرم النظر إليهما بشرط أن لا يكون بقصد اللذة، ولم تخش الفتنة بسببه، وأن يكون الرجل مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، فأما الكافر فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي له أي عضو من أعضائها، ويعتبر جميع جسدها عورة بالنسبة له.
واستدلوا بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد روي عن ابن عباس وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن المقصود بما ظهر من الزينة الوجه والكفان، قال القرطبي: لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، والحديث فيه دلالة على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا بعورة، وأن للرجل أن ينظر إليهما.
وبما ورد عن سهل بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها البصر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد، قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها يدل عليه قول الراوي: فخفض فيها البصر ورفعه وفي رواية: فصعد النظر فيها وصوبه، فدل ذلك على إباحة النظر إلى الوجه.
واستدل السرخسي بما ورد أنه لما قال عمر رضي الله عنه في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة النساء، قالت امرأة سعفاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول، قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فبقي عمر رضي الله عنه باهتا وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت. فذكر الراوي أنها كانت سعفاء الخدين، وفي هذا إشارة إلى أنها كانت مسفرة عن وجهها، واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال: إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل؟ قالت: بل يد امرأة، قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء.
واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، فلم يحرم النظر إليهما كوجه الرجل، وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة، لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخذا وعطاء وبيعا وشراء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها ذلك.
القول الثاني:
يحرم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم يخف ذلك، وهذا هو قول الشافعية على الصحيح، وهو المذهب عند الحنابلة، وظاهر كلام أحمد، فقد قال: لا يأكل الرجل مع مطلقته وهو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها، لا يحل له ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
واستدلوا بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحا لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة، قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين بها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها، وبقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقد بين ابن تيمية وجه الاستدلال بهذه الآية والآية السابقة، فقال: قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنها يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال.
واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة.
واستدلوا بالمعقول من جهتين:
الأولى: أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال، لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائما، وبخاصة إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره.
الثانية: إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها، إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص.
القول الثالث:
يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقا، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة.
القول الرابع:
يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وذكره الطحاوي، وهو قول بعض فقهاء المالكية.
وعن أبي يوسف أنه يجوز النظر إلى الذراعين أيضا عند الغسل والطبخ.
وقيل: يجوز النظر إلى الساقين إذا لم يكن النظر عن شهوة.
واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين بالأثر والقياس، أما الأثر فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها أن المراد به القلب والفتخة، والفتخة خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين.
واستدلوا بقياس القدمين على الوجه والكفين، لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ والعطاء، فإنها تبتلى بإبداء قدميها، وربما لا تجد الخف في كل وقت.
ووجه ما روي عن أبي يوسف من إباحة النظر إلى الذراع هو ظهور ذلك منها عادة عند القيام ببعض الأعمال التي تستعمل المرأة فيها ذراعيها كالغسل والطبخ، وفي بعض الأخبار ما يدل على إباحة النظر إلى نصف الذراع، فقد ورد عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة في تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها قالوا: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخة ونحو هذا، وذكر الطبري عن قتادة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فيه من تحريم النظر الوجه واليدين إلى نصف الذراع، قال قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا وقبض نصف الذراع، وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخر، قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.
ـ[أشجعي]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 01:48]ـ
جزاك الله خيرا شيخي بندر,
وطبعا لسنا بصدد التكلم عن حكم تغطية الوجه فقد رُد على المبيحين كثيراً,
ما يشكل علي ويثيرني هو الرأي الذي يقول يجوز النظر إن لم يكن بشهوة,
فأقول في نفسي:طيب يا أخي المشكلة ليست النظر بشهوة أو لا كالمعاملة او المداولة, المشكلة ان تتولد الشهوة بعد النظر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مختلف جدا]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 03:49]ـ
عجييب
ما تكفيك الآية القرانية كلام الله تبارك وتعالى
حتى تسأل عن المذاهب الأربعة ــ لا واسم الصحابي غلط!!!
قال ربي وربك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ..
إذا لم تفهم يغضوا من أبصارهم،فلا تكتب بيدك شيئا
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 04:10]ـ
من عجائب هذا الزمان سمعت شيخاً في قناة فضائية يُسأل عن النظر الى النساء المتبرجات فأباحه اذا كان بغير شهوة!
وهذا مايفسر لي سبب ظهور بعض من يشار اليه بالبنان امام المتبرجات وجهاً لوجه ولايغض بصره و يُحسب هذا الرجل على أنه من الاسلاميين -زعموا-.
ـ[أشجعي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 07:54]ـ
عجييب
ما تكفيك الآية القرانية كلام الله تبارك وتعالى
حتى تسأل عن المذاهب الأربعة ــ لا واسم الصحابي غلط!!!
قال ربي وربك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ..
إذا لم تفهم يغضوا من أبصارهم،فلا تكتب بيدك شيئا
أولاً: شاكرا لك لطفك في الكلام, فهذا كله من أصلك, ماشاء الله.
ثانيا: الآية تكفيني أنا والخبر يكفيني أنا, ولكنها لا تكفي غيري, ويفسرونها بتفاسير أخرى, كالذي قال عنه أبو ممدوح وغيرهم ,فَنَتَبَصر لنعرف كيف ننقض حججهم.
ثالثاً: لو كانت المسألة بسيطة كما تشير لما كُتب عنها كل ما كُتب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 07:29]ـ
صحيح البخاري - كتاب الاستئذان
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا - حديث: 5883
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: " نعم "
قال في فتح الباري:
قوله (أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل) هو ابن عباس، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج، قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال: ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل، قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) على الوجوب في غير الوجه.
قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة اهـ.
قلت بل الإستدلال صحيح لأنه لو كان في كشف وجهها حرمة لأمر الرسول عليه الصلاة و السلام أن تغطيه كما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (انظر الإرواء 4/ 212).
فلو كانت تغطية الوجه واجبة لكان الرسول عليه الصلاة و السلام أمرها به لفعل أسماء في الإحرام و كذلك صرف النبي عليه الصلاة و السلام وجه الفضل دليل على عدم استحباب النظر فلو كان الأمر أمر تحريم لكان نهره عليه الصلاة و السلام و بينه له و يشهد لهذا في الحديث قوله فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 07:55]ـ
إخوتي بوركتم جميعا
إياكم والخوض في مثل هذه المسائل الحساسة بدون علم، أو مستند يمكن أن يكون عونا لكم على ما تقدموه، فليس كل دليل يمكن أن يستدل به إلا إذا كان يصح أن يكون فاصلا في المسألة المستدل به عليها
فالأحديث الواردة في هذه المسألة لا يمكن أن تعمم في الإستدلال بها على قول من الأقوال هنا، لأن بعضها هذه النصوص قد قيل في فترة من الفترات، وفي خصوصية من الخصائص، وفي بعضها نسخ، وهكذا
أما من كان في قلبه دخل، وحوله دخن، فهذا هو من يستغل سذاجة بعض الناس ومن ثم يقوم بوضع الأحاديث ومن دون بيان وضعيتها وما قاله أهل العلم المعتبرين حولها
فأتقوا الله أحبتي، ولا تعبثوا بدين أخواتكم الطاهرات العفيفات، فقد توعد الله من أراد الفتنة بالعذاب الشديد
ثم هل زينة المرأة إلا وجهها؟
هب أنها غطته، هل سينظر إليها أحد؟
أفيقوا أيها المسلمون الغيارى، فما هكذا تورد الإبل في نسائنا
إفهمو النصوص قبلا، واعرفوا كيف يستدل بها على حكم المسائل، وإلا فعلى جهنم دعاة بأحكامهم الباطلة للآخرين
لا يغركم نعق الناعقين، ولا هربدة المهربدين، ولا دعوات الشياطين
والله ما كان أحد يرى أمهات المؤمنين أشرف نساء الدنيا بعد نزول آية الحجاب، إلا من وراء حجاب، فما بالنا نقول لنسائنا خالفن أمهاتكن؟
الكلام كثير، والخطب كبير، ولكن هي ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 09:29]ـ
ما شاء الله ,
بارك الله فيكم يا مشايخ وأثابكم,
شيخي التقرتي,
بارك الله فيك عن النقل ويُرد على حديث الخثعمية بحديث البخاري, (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
وليس المقصود بهذا الموضوع طبعا التكلم عن حكم تغطية الوجه لأنني أظن أنه نوقش باستفاضة هنا والله أعلم, وللشيخ سلمان الخراشي حفظه الله أيضا كلام جميل في المسألة فلعله يُراجع.
بارك الله فيك ونفع.
شيخي الحبيب التميمي:
بارك الله فيك وفي نصائحك الغالية التي لا تدل إلا عن غيرة في زمن كثر فيه الخبث وكثر فيه الناعقين كما تفضلت وكثر فيه الرويبضة والمتعالمين الذي يحاربون دين الله ليل نهار بأسماء خبيثة كالوسطية والانفتاح والحداثة والعصرية,
أسأل الله أن يأخذهم اخذ عزيز مقتدر, هؤلاء الذين يقولون بأن الحجاب بدعة وتخلف وان الخمار رجعي الى آخر الاسطوانات المشروخة التي تعرفونها, ما أقول إلا قوله تعالى:
((إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون)).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وأحب ان أعرف من الأخوة كيف يتعاملون مع أقربائهم من النساء كزوجة الأخ أو بنت العم والخال ... الخ,
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 09:54]ـ
بارك الله فيك اخي أشجعي الا انه المقدم عند اهل العلم الجمع بين الادلة و ليس ضربها ببعض فردك لابد ان تجمعه مع حديث اسماء و إلا فأنت تبطل حديثا بآخر و هذا لا يجوز
و نجيب على اعتراضك بظاهر مذهب شيخ الاسلام بن تيمية ان الواجب عليها عدم التنقب فقط! ويجوز لها تغطيه الوجه بغير النقاب حتى عند عدم الحاجة كوجود الرجال ووافقه الشيخ بن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) هو مثل قوله: (لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس، و لا السراويل .. ) فكما أن منع الرجل من هذه الملابس لا يعني منعه من ستر ما تحتها بالإزار والرداء، فكذا منع المحرمة من النقاب والقفازين لا يمنع ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفازين، ولا يعترض بالمنع من العمامة مع عدم جواز ستر الرأس بغيرها لأنه ورد في ذلك نص خاص وهو (لا تخمروا رأسه)، وأما المحرمة فلم يقل: لا تخمر رأسها أو وجهها أو يديها، فلذا لا مانع من سترها بغير النقاب والقفازين.
و بهذا القول جمعنا بين الحديثين و الجمع أولى من معارضة الأحاديث ببعضها البعض، والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 09:58]ـ
اخي التميمي كلامك عاطفي جدا و يفتقد الى ادلة و يكفي للرد عليه بأن ما تنتقده هو مذهب جمهور العلماء قديما و مذهب الالباني رحمه الله حديثا
فتمعن ذلك جيدا و دع عنك التعصب لمذهب معين و السلام عليكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:01]ـ
اخي التميمي كلامك عاطفي جدا و يفتقد الى ادلة و يكفي للرد عليه بأن ما تنتقده هو مذهب جمهور العلماء قديما و مذهب الالباني رحمه الله حديثا
فتمعن ذلك جيدا و دع عنك التعصب لمذهب معين و السلام عليكم
قد عرفتك ممن لا يرد عليه
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:09]ـ
بارك الله فيك و على كلامك العاطفي دائما.
للإخوة واصلوا مدارسة الموضوع و لا تنتبهوا لما هو خارج عنه و بارك الله في الجميع
للفائدة يا اخوتي انظروا في هذا الموضوع فهو مهم جدا للجميع
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29376
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:41]ـ
لا أدري لماذا لا نتعامل مع هذه المسألة كما تعامل بها العلماء الأوائل وكغيرها من المسائل الخلافية التي للاختلاف فيها حظ من النظر. والله المستعان
ـ[أشجعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:50]ـ
بارك الله في المشايخ الأحبة
شيخي التقرتي, حديث أسماء حجة لنا في تغطية الوجه, فهو واحد من جملة احاديث كثيرة تدل على أن تفسير الآية التي في سورة الأحزاب أنها توجب تغطية الوجه, كما هو عليه أكثر المفسرين,
وإن كان الاختلاف بين العلماء على الوجوب أو الاستحباب, فالقائلين بالندب قالوا بالوجوب في زمن الفتن وفساد الناس,
كما هو مذكور في كتبهم كالمالكية والشافعية والأحناف.
والمسألة هنا ليست في حكم تغطية الوجه, فاعتبرني أخذت بقولك وقلت بكشف الوجه,
ما حكم النظر الى الوجه عندك او عند مشايخك أو من تعرف طبعا من أهل العلم؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:53]ـ
لا أدري لماذا لا نتعامل مع هذه المسألة كما تعامل بها العلماء الأوائل وكغيرها من المسائل الخلافية التي للاختلاف فيها حظ من النظر. والله المستعان
أكرر للأخوة جميعا ,ليس النقاش هنا عن حكم تغطية الوجه,
فالرجاء ان تعفوننا من الجدال الذي (لا طائل منه) , ومن أبى ذلك واحب ان يجادل فعليه بمحرك البحث, ليناقش في الموضوع.
والرجاء من كان لديه إضافة او زيادة او مزيد كلام ,ان يدلي به على المسألة المطروحة,
وبارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 10:53]ـ
بارك الله فيك اخي أبو عبدالرحمن بن ناصر
المطلوب هو عدم التعصب لوجهات النظر فلكل قول سلف من سلفنا الاخيار
هدى الله الجميع إلى الصواب
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 11:01]ـ
, فاعتبرني أخذت بقولك وقلت بكشف الوجه,
ما حكم النظر الى الوجه عندك او عند مشايخك أو من تعرف طبعا من أهل العلم؟
لقد تكلم العلامة الألباني عن هذا في كتابه "الرد المفحم " وأجازه ونقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم. اعني جواز النظر إلى وجه المرأة دون لذة أو شهوة، فليراجع هناك
ـ[التقرتي]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 12:27]ـ
لم احقق مسألة النظر في الوجه اخي لكن اعرف ان هناك مذاهب أما عني شخصيا فلا احب ذلك، النظر من غير حاجة مخالف لغض البصر لكن لا استطيع الطعن في قول من قال بالنظر بلا شهوة لأنه يحضرني ان احدهم سأل الامام احمد بن حنبل عن خلوة الكحال مع المرأة ان بقيت وحدها فاجاب انها ليست بخلوة (قد سأل المروذي الامام احمد بن حنبل كما في الفروع 5/ 109"عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده هل هي منهي عنها؟ قال أليس على ظهر الطريق قيل: نعم قال إنما الخلوة في البيوت)
ان فهمت ذلك جيدا فمن معناه ان الكحال يزين المرأة و هذا يلزم منه انه يرى وجهها فلم ينكر الامام احمد ذلك و اشباه ذلك كثير عند الفقهاء الاربعة.
و لا يخفى عليك ما ورد في السنة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة و السلام فنظر اليها و كذلك لما طلب الرسول عليه الصلاة و السلام من النساء التصدق فوصف بلالا رضي الله عنه احداهن بحمراء الخدين و المتتبع للاحاديث يجد من ذلك الكثير
و لو تتبعت الامر لوجدت حالات كثيرة منها شهادة الشهود على الزانية فهل ينظرون لوجهها لكي يشهدوا عليها ام لا؟
لكن كل هذا لا يعني ان النظر مباح من غير حاجة
و قد جمع كل ذلك الالباني رحمه الله في كتابه فارجع اليه و الله اعلم(/)
هل يتحول الدَين الى زكاة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -مهم-
ـ[أشجعي]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 04:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ,
أسست -مضطراً-انا وقريب لي مصلحة , ولما خالطته وعاشرته وجدت أن تعامله محرم والبضاعة التي يجلبها -فهو موزع أيضا- مهربة ولا تخلوا من نصب واحتيال, وهذا هو حال السوق عندنا أي أن أكثر التجار -الا من رحم ربي يتبعون نفس السياسة-
وتعامله مع الزبائن عبارة عن تدليس واستغفال,
فوجدت نفسي مضطرا ان أفصل الشراكة مع هذا القريب, فأبواب العمل ليست محصورة بالتجارة.
السؤال: حالته الآن تعيسة ولا زلت أريد منه مبلغا من المال من الشركة, وهو لا يستطيع الدفع, وهناك الكثير من الناس الذي يريدون منه مالا, واطفاله في حالة يرثى لها,
عندما ينقضي الحول على مالي المخزون, هل أستطيع ان أُخرج زكاة مالي بإعطائه المبلغ الذي أريده منه,
أي أن أسامحه,
أم أن هذا التصرف غير مشروع؟؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 07:20]ـ
للرفع.
ـ[أبو برهومي]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 09:14]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في كتاب الزكاة:
مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة.
صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: {{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} [التوبة: 103] وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: {{وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}} [البقرة: 267] ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلاً أربعون ألفاً، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف ريال، والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.
ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[08 - Feb-2009, صباحاً 05:58]ـ
زياده على ماقاله اخى برهومى
من اسباب عدم الجواز ان الزكاة عبادة تفتقر الى النية اى ينوى المزكى ان هذا المال زكاة وفى حالتنا هذه هو اخرج المال دينا او مشاركة او تجارةاو غير ذلك فخرج المال وليس فيه نية الزكاة ومعلوم ان النية تسبق العمل ولاتاتى بعد الفراغ منه
اكتب من الذاكرة نقلا عن الشيخ سيد سابق بتصرف
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - Feb-2009, مساء 04:33]ـ
أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛
جزاكم الله خيرا اخوتي,
فعلاً,
قد أيست من الوفاء وقلت في نفسي لعل هذا هو مفتاح الفرج, وهو الباب الذي سأخرج منه,
ولكن يظهر ان القضية ستطول,
ولا حول ولا قوة إلا بالله,
جزاكم الله خيرا اخوتي.
ـ[أشجعي]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 01:21]ـ
بارك الله بكم,
إذا كانت لا تعتبر زكاة فهل تعتبر صدقة لو سامحته بالمال؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Jan-2010, صباحاً 01:51]ـ
قال الله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون)
فمن خلال فهم هذه الاية
يمكنك ان تسامحه بنية الصدقة تلبية لامر الله تعالى
---
ومن الحل الشرعي لمو ضوعك
-ما دام قد اصبح بو ضع تجوز عليه الزكاة-
تد فع له مبلغا من المال بنية الزكاة
و بعد ان يستلمه منك تكون قد حققت شرط الدفع له
عندها مباشرة يحق لك ان تطالبه برد الدين
--
ومن الحكمة ان تبقي له قليلا لسد حاجته و حاجة اطفاله
---
فله عليك حق القرابة
وحق الا طلاع على حاجة اطفاله
وحق انه كان شريكك
كل هذا يبرر ان تقدمه بدفع الزكاة له على غيره مادام محتاجا
الا اذا كان هناك من هو اقرب منه اليك و كان فقيرا
فالاقرب اولى
لكن تصح لهذا ايضا بو جود الا قرب
والامر يحتاج الى حكمة فالزكاة على الا رحام زكاة و صلة رحم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 06:33]ـ
قال الله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون)
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن خلال فهم هذه الاية
يمكنك ان تسامحه بنية الصدقة تلبية لامر الله تعالى
---
ومن الحل الشرعي لمو ضوعك
-ما دام قد اصبح بو ضع تجوز عليه الزكاة-
تد فع له مبلغا من المال بنية الزكاة
و بعد ان يستلمه منك تكون قد حققت شرط الدفع له
عندها مباشرة يحق لك ان تطالبه برد الدين
--
ومن الحكمة ان تبقي له قليلا لسد حاجته و حاجة اطفاله
---
فله عليك حق القرابة
وحق الا طلاع على حاجة اطفاله
وحق انه كان شريكك
كل هذا يبرر ان تقدمه بدفع الزكاة له على غيره مادام محتاجا
الا اذا كان هناك من هو اقرب منه اليك و كان فقيرا
فالاقرب اولى
لكن تصح لهذا ايضا بو جود الا قرب
والامر يحتاج الى حكمة فالزكاة على الا رحام زكاة و صلة رحم
ومن الحل الشرعي لمو ضوعك
-ما دام قد اصبح بو ضع تجوز عليه الزكاة-
تد فع له مبلغا من المال بنية الزكاة
و بعد ان يستلمه منك تكون قد حققت شرط الدفع له
عندها مباشرة يحق لك ان تطالبه برد الدين
سبحان الله: ليس الدين بالرأي
جاء في كتاب [فقه العبادات] للعثيمين/فتاوى الزكاة/صـ198/تحت عنوان:
((دفع الزكاة للمدين الفقير بشرط أن يردها للدافع))
سؤال رقم:124:هل يجوز دفعها للفقيرالمدين بشرط أن يردها للدافع؟
قال الشيخ رحمه الله: {لا يجوز يعني لو كان عندك مدين فقير ودفعتَ إليه زكاتك فلا بأس، ولا حرج حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن إذا اشترطتَ عليه ذلك فلا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا علمنا أنك إنما تريد بهذا
العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحدا لا نفسه ولا غيره.} انتهى.
كذا يجوز بل يستحب إسقاط الدين من الصدقة على كل الأحوال بلا شرط
والدليل حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلييسر على معسر، أو ليضع عنه] صحيح لغيره./رقم:912
-وعنه -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أنظر معسرا، أوتصدق عليه؛ أظله الله في ظله يوم القيامة] صحيح لغيره./رقم:913.
كتاب [صحيح الترغيب والترهيب] للشيخ الألباني/الجزء الأول/8 - كتاب الصدقات
14 - الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه /حديث رقم:912 - 913. ص (544)
وفي الباب عشرة أحاديث في فضل هذا، فلمن شاء الاستزادة؛رجع إليه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 05:51]ـ
الآية المذكورة: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) استدل بها من يقول بجواز إسقاط الدين على المعسر بنية الزكاة , والزكاة يطلق عليها صدقة , وقد أجازه عدد من أهل العلم وليراجع في ذلك كتاب: (فقه الزكاة) للقرضاوي وفصل في المسألة وذكر أقوال الطرفين.
ـ[أشجعي]ــــــــ[22 - Aug-2010, مساء 10:45]ـ
جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام:
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ إسْقَاطِ الدَّيْنِ عَنْ الْمُعْسِرِ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ الزَّكَاةِ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: وَأَمَّا إسْقَاطُ الدَّيْنِ عَنْ الْمُعْسِرِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ
لَكِنْ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ قِدْرَ زَكَاةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ ذَلِكَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ؟
فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهُنَا قَدْ أَخْرَجَ مِنْ جِنْسِ مَا يَمْلِكُ
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَالُهُ عَيْنًا وَأَخْرَجَ دَيْنًا فَإِنَّ الَّذِي أَخْرَجَهُ دُونَ الَّذِي يَمْلِكُهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إخْرَاجِ الْخَبِيثِ عَنْ الطِّيبِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الْآيَةَ. وَلِهَذَا كَانَ عَلَى الْمُزَكِّي أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ لَا يُخْرِجُ أَدْنَى مِنْهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَحِنْطَةٌ جَيِّدَةٌ لَمْ يُخْرِجْ عَنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا.
ما رأي الأخوة بما قيل في الجزء الأول من الفتوى؟(/)
ما أفضل المياه على الإطلاق آلكوثر أم زمزم أم الذي نبع بين الأصابع الشريفة؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 04:51]ـ
ما أفضل المياه على الإطلاق آلكوثر أم زمزم أم الذي نبع بين الأصابع الشريفة؟ مع التدليل أثرا ونظرا مؤيدين ذلك بكلام السلف بارك الله فيكم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 05:47]ـ
/// قبل سؤالك سؤالٌ أهم: ما الفائدة العمليَّة والثمرة المستفادة من معرفة الرَّاجح إن كان ثَمَّ وجه للترجيح والمقارنة؟!
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 06:14]ـ
/// قبل سؤالك سؤالٌ أهم: ما الفائدة العمليَّة والثمرة المستفادة من معرفة الرَّاجح إن كان ثَمَّ وجه للترجيح والمقارنة؟!
بارك الله فيكم شيخنا. عجيب لمثل هكذا سؤال!!!
الله المستعان.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 06:16]ـ
لو كانت المياه كلها قدّامك فأنت حائر من أيها تشرب .. لكان لسؤالك معنى
لكن تنزلا معك ما يكون في الجنة خيرٌ مما في سواها .. كذاك دلت النصوص
ـ[لا تغتر]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 06:42]ـ
/// قبل سؤالك سؤالٌ أهم: ما الفائدة العمليَّة والثمرة المستفادة من معرفة الرَّاجح إن كان ثَمَّ وجه للترجيح والمقارنة؟!
جزاك الله خيراً هذا ما أردت التنويه إليه
ـ[أبو برهومي]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 09:27]ـ
أحبتي ..
قد تكون الفائدة في التفضيل بين ماء زمزم والماء الذي نبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ـ على القول أنه أفضل ـ الرد على من منع من الوضوء أو الاغتسال من ماء زمزم من جهة أن أن الصحابة رضي الله عنهم توضئوا من الماء الذي نبع من بين يديه عليه الصلاة والسلام وظاهر الحديث أنهم اغتسلوا وأزالوا به النجاسة (الاستنجاء) , والله أعلم.
أما ماء الكوثر!!!!!!! فلا أدري, ولعل أخانا يفيدنا بالفائدة جزاه الله خير
للفائدة: جاء في زوائد المسند لعبدالله بن الامام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: دعا بماء زمزم فشرب منه وتوضأ. الحديث حسنه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 03:24]ـ
الفائدة العلمية معرفة هل هذه المسألة عقدية؟ أمن أصول العقيدة أم من فروعها؟ ما قول أهل السنة والجماعة فيها؟ هل ينبني عليها تضليل أم لا؟ لأن أحد إحواني من الباحثين قال لعلها من شبه الصوفية كذا قال والله أعلم.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 07:44]ـ
مِنْ محفوظاتي قول بعضهم:
وأفضل المياه: ماء قد نبع ... من بين أصابع النبي المتَّبع
يليه ماء زمزم فالكوثر ... فنِيل مصر ثم باقي الأنهرُ
ولا يُوافق على هذا الترتيب!! والله المستعان لا رب سواه
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 09:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أريد قوله إن جاز لمثلي الكلام
((فاتنا الماء الذي نبع من ا؟ لأصابع الشريفة فلا ينبغى أن نترك ماء زمزم
ونسأل الله الشرب من الكوثر وأن نرد على الحوض غير مطرودين وأن ينجينا الله من التكلف في الدين والسؤال عما لم نكلف به أو يطلب منا))
ـ[ابو بردة]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 09:48]ـ
ماء الكوثر أفضل في الآخرة
وماء زمزم أفضل في الدنيا
وبهذا التفصيل يحصل سر التفضيل!
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 04:02]ـ
إلى الآن لم ينقل أحد من الباحثين أقوال أهل العلم المعتبرين. والله المستعان.
ـ[بن نعمان]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 05:59]ـ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (3322)
فالظاهر أن هذا نص في المياه التي في الأرض
قال الملا علي قاري في فيض القدير (3/ 652): (تنبيه) أخذ بعضهم من قوله (خير ماء على وجه الأرض) أن ماء زمزم أفضل من الماء النابع من أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن مراده الماء الموجود حال قوله ذلك، والماء النابع من الأصابع لم يكن موجودا حينئذ بل وجد بعد. وأنت خبير بأنه إنما يتجه إن ثبتت هذه البعدية بتأخر التاريخ لما هو مقرر في الناسخ والمنسوخ. انتهى كلامه.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[18 - Feb-2009, مساء 01:13]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
رحم الله عبدا تكلم بكلام العلماء فإن جهل شيئا وكله إلى عالمه. والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[19 - Feb-2009, مساء 09:20]ـ
هل من مفيد.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[22 - Feb-2009, مساء 01:39]ـ
ـ القول الأظهر في حكم فضلات النبي المُطَهَّر:
ـ قال الطبراني في الكبير: أُمَيْمَةُ بنتُ رُقَيْقَةَ بنتِ صَيْفِيِّ بن هَاشِمِ بن عَبْدِ مَنَافٍ.
19948 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن زِيَادٍ الْحَذَّاءُ الرَّقِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بنتُ أُمَيْمَةَ بنتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فِي قَدَحِ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ فِيهِ ثُمَّ جَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ، جَاءَتْ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبَتُهُ، فَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ.
ـ وقال: بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ، ثنا يَحْيَى بن مَعِينٍ، ثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بنتِ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَامَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدُهُ فَسَأَلَ، فَقَالَ: أَيْنَ الْقَدَحُ؟، قَالُوا: شَرِبَتْهُ بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّتِي قَدِمَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ. انتهى.
ـ قال العلامة الألباني في الضعيفة: (3/ 329) " صحة با أم يوسف! قاله لما شربت بوله ".
ضعيف
قال في " المواهب اللدنية " (4/ 231) بشرح الزرقاني):
" و عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته، قال: صحة يا أم يوسف! فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. رواه عبد الرزاق في " مصنفه ". و رواه أبو داود متصلا عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة ".
قلت: إنما روى أبو داود منه أوله دون قوله: فجاء إلخ. و سنده موصول حسن،و لذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 19)، و قد أخرجه بتمامه موصولا البيهقي في " سننه " (7/ 67) لكن ليس عنده: " صحة .. إلخ " و كذلك أورده الهيثمي في " المجمع " (8/ 271)، و زاد بدلها: " فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: لقد احتظرت من النار بحظار " و قال:" رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل و حكيمة
و كلاهما ثقة ".و هو في " كبير الطبراني " (24/ 205/527).
قلت: فدل هذا على ضعف هذه الزيادة: " صحة " ; لشذوذها و إرسالها.انتهى.
ـ قال الحافظ في التلخيص: حَدِيثُ: {أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ الْحَجَّامَ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ} وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْدَ مَا شَرِبَ الدَّمَ: {لَا تَعُدْ، الدَّمُ حَرَامٌ كُلُّهُ}.
أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَهَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ أَبَا طَيْبَةَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَاَلَّذِي وَقَعَ لِي فِيهِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ مَوْلًى لِبَعْضِ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا، فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيث نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ، أَخَذَ الدَّمَ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَحَدًا تَحَسَّى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: وَيْحَك مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ؟ قُلْت: غَيَّبْته مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ، قَالَ: أَيْنَ غَيَّبْته؟ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِسْت عَلَى دَمِك أَنْ أُهْرِيقَهُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ فِي بَطْنِي قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أُحْرِزَتْ نَفْسُك مِنْ النَّارِ}.
وَنَافِعٌ: - قَالَ ابْنُ حِبَّانَ -: رَوَى عَنْ عَطَاءٍ، نُسْخَةً مَوْضُوعَةً، وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ أَيْضًا، بَلْ وَرَدَ فِي حَقِّ أَبِي هِنْدٍ، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أَبِي هِنْدٍ الْحَجَّامِ، قَالَ: {حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغْت شَرِبْته، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْته، فَقَالَ: وَيْحَك يَا سَالِمُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ، لَا تَعُدْ} وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْجَحَّافِ وَفِيهِ مَقَالٌ.
وَرَوَى الْبَزَّارُ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ،وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالسُّنَنِ، مِنْ طَرِيقِ بَرِّيَّةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا الدَّمَ، فَادْفِنْهُ مِنْ الدَّوَابِّ، وَالطَّيْرِ، وَالنَّاسِ} قَالَ: فَتَغَيَّبْت بِهِ فَشَرِبْته، ثُمَّ سَأَلَنِي أَوْ قَالَ: فَأَخْبَرْته، فَضَحِكَ. - 18 - (9) - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَيْضًا {عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: {احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَانِي الدَّمَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ فَذَهَبْت فَشَرِبْته، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا صَنَعْت؟ قُلْت: غَيَّبْته، قَالَ: لَعَلَّك شَرِبْته؟ قُلْت: شَرِبْته.
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَمَرَك أَنْ تَشْرَبَ الدَّمَ؟ وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك} وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخَصَائِصِ مِنْ السُّنَنِ، وَفِي إسْنَادِهِ الْهُنَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ، وَفِيهِ " لَا تَمَسُّك النَّارُ " وَفِيهِ عَلَى بْنُ مُجَاهِد وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ الْغِطْرِيف: ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا سَعْدٌ أَبُو عَاصِمٍ - مَوْلَى سُلَيْمَان بْنِ عَلِيٍّ - عَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: {أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ طَشْتٌ يَشْرَبُ مَا فِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُك يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: إنِّي أَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ مِنْ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِي
(يُتْبَعُ)
(/)
، فَقَالَ: وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك، لَا تَمَسُّك النَّارُ؛ إلَّا قَسَمَ الْيَمِينِ} وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ أَبِي عَاصِمٍ بِهِ.
(تَنْبِيهٌ): قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمُشْكِلِ الْوَسِيطِ: لَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا بِالْكُلِّيَّةِ، كَذَا قَالَ، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ. - (10) - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَجِدْهُ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ {أَنَّ مَالِكًا وَالِدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، لَمَا جُرِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّ جُرْحَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلَاحَ أَبْيَضَ فَقِيلَ لَهُ: مُجَّهُ، فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ لَا أَمُجُّهُ أَبَدًا، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَاتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلَى هَذَا فَاسْتُشْهِدَ}.
حَدِيثُ: {أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إذًا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك} وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا؛ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَان فِي مُسْنَدِهِ، وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِك النَّخَعِيِّ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، قَالَتْ: {قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْل إلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا، فَقُمْت مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةُ، فَشَرِبْت مَا فِيهَا وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ الْفَخَّارَةِ قُلْت: قَدْ وَاَللَّهِ شَرِبْت مَا فِيهَا، قَالَتْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَاَللَّهِ إنَّهُ لَا تَبْجَعَنَّ بَطْنُك أَبَدًا}.
وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ بِلَفْظِ " لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك " وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ، وَنُبَيْحٌ لَمْ يَلْحَقْ أُمَّ أَيْمَنَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ، كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبْته، قَالَ: صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ يُوسُفَ، فَمَا مَرِضَتْ قَطُّ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ}.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَكِيمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْتَدْرَكِهِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَى إلْزَامَاتِ الدَّارَقُطْنِيُّ لِلشَّيْخَيْنِ، وَصَحَّحَ ابْنُ دِحْيَةَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ وَاضِحُ مِنْ اخْتِلَافِ السِّيَاقِ، وَوَضَّحَ أَنَّ بَرَكَةَ أُمَّ يُوسُفَ غَيْرُ بَرَكَةَ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاتِهِ، وَاَللَّهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَعْلَمُ.
(فَائِدَةٌ): وَقَعَ فِي رِوَايَةِ {سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّهَا شَرِبَتْ بَعْضَ مَاءِ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَك عَلَى النَّارِ} أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ.
(تَنْبِيهٌ): تَبْجَعُ بِمُوَحَّدَةٍ وَجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَعِيدَانٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ نَوْعٌ مِنْ الْخَشَبِ.انتهى.
ـ قال العيني في عمدة القاري في شرح باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان: فاما شعر رسول الله فهو مكرم معظم خارج عن هذا قلت قول الماوردي واما شعر النبي فالمذهب الصحيح القطع بطهارته يدل على أن لهم قولا بغير ذلك فنعوذ بالله من ذلك القول وقد اخترق بعض الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث قال وفي شعر النبي وجهان وحاشا شعر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم وقد قال الماوردي إنما قسم النبي عليه الصلاة والسلام شرعه للتبرك ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرا قلت هذا أشنع من ذلك وقال كثير من الشافعية نحو ذلك ثم قالوا الذي أخذ كان يسيرا معفوا عنه قلت هذا أقبح من الكل وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في تنجيس شعر بني آدم فلما أورد عليهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أولوا هذه التأويلات الفاسدة وقال بعض شراح البخاري في بوله وذنه وجهان والأليق الطهارة وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم نجاستها بالاتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو طيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في (الحلية) ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروي أيضا أن أم أيمن شربت بول النبي رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة ابي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها حرم الله بدنك على النار وقال بعضهم الحق أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما يخص بدليل قلت يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول بذلك إلا جاهل غبي وأين مرتبته من مراتب الناس ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص بالنقل دائما والعقل له مدخل في تميز النبي عليه الصلاة والسلام من غيره في مثل هذه الأشياء وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره وإن قالوا غير ذلك فاذني عنه صماء. انتهى.
ـ وقال في شرح باب: وقال بعضهم هذه الأحاديث يعني التي في هذا الباب ترد عليه أي على أبي حنيفة لأن النجس لا يتبرك به قلت قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد لأن ليس في الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من فضل وضوئه هو الماء الذي تقاطر من أعضائه الشريفة وكذا في قوله كانوا يقتتلون على وضوئه وكذا في قول السائب فشربت من وضوئه ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذلك هو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته ومع هذا قد قلنا لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل وفتوى الحنيفة عليه فانقطع شغب هذا المعاند. انتهى.
ـ قلتُ: قرَّر الحافظ في الفتح أنَّ النجس لا يُتبَرَّكُ به. وقال: لِأَنَّ مَا يَجِب إِبْعَاده لَا يُتَبَرَّك بِهِ وَلَا يُشْرَب انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ ولشيخ الاسلام ابن تيمية إشارة في هذا الباب تُشعرُ أنَّه يرى نجاسة بوله عليه الصلاة والسلام. قال كما في الفتاوي: وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ {النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى شَعْرَهُ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ لِلْمُسْلِمِينَ} {وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنْجِي وَيَسْتَجْمِرُ}. فَمَنْ سَوَّى بَيْنَ الشَّعْرِ وَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً بَيِّنًا.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[22 - Feb-2009, مساء 02:25]ـ
عفوا تداخلت المشاركات.
ـ[عبد الله العمري]ــــــــ[22 - Feb-2009, مساء 03:40]ـ
ربما يُحتاج إلى شيء من التفصيل.
كأن يُقال: بالنسبة لمياه الدنيا فزمزم، أما بالنسبة للمنبع فما خرج من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للآخرة فالكوثر.
ويش رايكم: جواب يمشي الحال.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 01:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد ...
لم كل هذا التشنج على مثل هذا الطرح من الأسئلة، وسعوا صدروكم، فمن عرف فلا يبخل ومن لم يعرف فلم يكن السؤال عن تقييم السؤال الأصل.
على العموم:
قال السراج البلقيني: إن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر؛ لأنه غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. [نقله عنه الفاسي في تاريخه]
وقال ابن حجر الهيتمي: وهو ظاهر، خلافا لمن نازعه فيه بما لا يجدي. [شرح الهمزية]
وقال أيضا: ثم غسل بما زمزم الذي هو أشرف المياه. [شرح الأربعين]
وقال أيضا: أفضل المياه ماء زمزم، قاله البلقيني. لأن الملائكة غسلوا به قلبه الشريف حين شقوه ليلة الإسراء مع قدرتهم على ماء الكوثر. فاختياره في هذا المقام دليل على أفضليته. [الفتاوى الفقهية]
وقال الجلال السيوطي: وقد فضل ماؤها على نهر الكوثر، حيث غسل به القلب الشريف الأطهر، هي هزمة جبيرل، وسقيا الله إسماعيل، المنوه لها بالذكر والتبجيل في التوراة والقرآن والإنجيل، تنبع من الجنان، والتضلع من هو الآية الفاصلة بين أهل النفاق وأهل الإيمان، هي برة ومضنونة وشراب الأبرار، وكان يستهدي من مائها النبي المختار. [ساجعة الحرم]
وقال ابن عباس رضي الله عنه: صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار. قيل: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. وقيل: ما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم، أكرم به من شراب، وبها تجتمع أرواح الموتى ممن أسلم.
قال الحافظ العراقي: من خواص زمزم أنه يقوي القلب ويسكن الروع، ولذلك غسل به قلبه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسرى ليقوى على رؤية الملكوت، وذلك من اللوازم له صلى الله عليه وسلم. [المواهب اللدنية]
هذا بالنسبة لمقارنته بماء الكوثر
يتبع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 02:09]ـ
نقل كل من: الحطاب المالكي، وابن الرفعة من الشافعية، وابن حجر الهيتمي رحمهم الله تعالى، وغيرهم من العلماء:
أن الماء النابع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر المياه حتى زمزم. قال في المواهب: وهو أشرف. وقال الخطيب في المغني: وما نبيع منبين أصابعه صلى الله عليه وسلم من الماء أو من ذاتها على خلاف فيه والأرجح الثاني؛ وهو أفضل المياه مطلقا.
قال الشيخ الزمزمي: لا شك أن وجود زمزم كانت معجزة لنبي الله إسماعيل عليه السلام، ووجود الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم معجزة له، ولا شك أن هذه أفضل المعجزات وأعظمها، ولن الأرض والحجر يؤلف منهما نبع الماء بخلاف البدن. قال في المواهب: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه.
وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى عليه السلام بالعصا فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج الماء من الحجارة معهود، بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
وقال ابن حجر الهيتمي: وعليه، فلا يرد على البلقيني أن قوله: إلا بأفضل المياه؛ أي: الموجودة إذ ذاك والنابع لم يكن موجودا. انتهى
قلت: فبان من خلال الكلام الترتيب التالي بحسب الأفضلية على الصحيح:
1) الماء النابع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام.
2) ماء زمزم.
3) ماء الكوثر.
هذا ما أستظهره وأراه، وقد وافقت به أهل العلم المذكورين. والله أعلم
وصلى الله وسلم على النبي الأكرم
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 02:47]ـ
للفائدة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 03:08]ـ
للفائدة
أثبت لنا وجود واحد من السلف سأل هذا السؤال عندها سنجتهد لك في الجواب و الحق ما قاله الأخ عدنان البخاري ما الفائدة المرجوة من سؤال كهذا؟
السؤال المطروح هل طرح أسئلة في العقيدة لم يتكلم عنها السلف يعتبر بدعة كالسؤال هنا بين ماء زمزم و الكوثر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 03:11]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=189049#post18 9049)
/// قبل سؤالك سؤالٌ أهم: ما الفائدة العمليَّة والثمرة المستفادة من معرفة الرَّاجح إن كان ثَمَّ وجه للترجيح والمقارنة؟!
عندي لك سؤال أفضل من هذا
هل الجمع للمطر معقول المعنى أم هو تعبدي؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[16 - Dec-2009, مساء 04:24]ـ
صاحب الموضوع يذكرني بالمثل القائل ((ما يعجبه العجب ولا الصيام برجب))
لم يعجبك كلام بعض الأخوة,
على الأقل قل كلمة شكراً للأخوة الذي أدلوا بدلوهم,
وأخص بالذكر الأخ التميمي.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 12:56]ـ
صاحب الموضوع يذكرني بالمثل القائل ((ما يعجبه العجب ولا الصيام برجب))
لم يعجبك كلام بعض الأخوة,
على الأقل قل كلمة شكراً للأخوة الذي أدلوا بدلوهم,
وأخص بالذكر الأخ التميمي ..
بارك الله فيك قد قلتُ:
رحم الله عبدا تكلم بكلام العلماء فإن جهل شيئا وكله إلى عالمه. والله أعلم.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[29 - Dec-2009, مساء 11:40]ـ
جزاك الله العلم النافع كما نفعتنا بهذا الموضوع , فعرفنا فضل الكوثر و فضل زمزم و معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الماء نبع بين الأصابع الشريفة ....... و فوائد كثيرة من عند الإخوة المشاركون.
فجزاكم الله الخير في الدنيا و الأخرة.(/)
هل التكافؤ العلمي مطلب شرعي في الزواج؟؟؟
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[09 - Feb-2009, صباحاً 10:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ياترى التكافؤ العلمي مطلب شرعي في الزواج وإلى أي مدى
نرى في مجتمعاتنا لا سيما في بلدي ظاهرة ارتباط المتعلمات جدا بمن هم دونهم مستوى
أرجو الإفاضة في الموضوع وليس لا بالحرام ولا العيب ......
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - Feb-2009, صباحاً 10:36]ـ
الرجل في الغالب لا يحب لزوجه أن تكون أعلم منه .. هذه طبيعته
التي جبله الله عليها, ولأنه قوّام عليها ,
ولهذا إذا كانت الزوجة دكتورة مثلا, وكان هو دون ذلك بكثير
ربما نشأ بينهما خلاف كثير, بسبب "تفلسف" الزوجة عليه , إلا أن تكون
صالحة عاقلة .. تعرف قدر هذه الأشياء .. فتوقّر زوجها ولا يظهر منها تعالمٌ عليه
وأما من حيث الشرع فلا هو واجب ولا مستحب
وإنما المسألة تخضع للأعراف, والأصل ما نص عليه رسول الله
"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"
وكثير من أكابر العلماء رزقوا بأزواج أميّات .. وحياتهم من أسعد ما يكون
والله أعلم
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 12:27]ـ
الأصل في الزواج طلب الدوام!
ومما يؤدي إلى انهيار العلاقات الزوجية نشوز أو تكبر أحد الطرفين على الآخر وقد يكون هذا بسبب المال أو المستوى العلمي أو النسب .. إلخ.
لذلك يستحسن والله أعلم أن يأخذ الرجل امرأة من طينته فإذا كانت هي من ذوي المستوى الجامعي فيكون جميل أن يكون هو كذلك وإذا كان هو صاحب مال فيستحسن أن تكون هي أيضا من عائلة مقتدرة و هذا هو رأي الإمام الشافعي.
لكن في بعض الأحيان قد تجد الإنسان متواضع في ماله وعلمه وجماله لكن تجد أن الله قد حباه بقوة شخصية بحيث لا تجده يتزعزع أمام أحد. ومثل هذا الإنسان يفرض هيبته على غيره، ولكن هذا النوع من الناس قليل.
قد تجد الرجل صاحب مال والمرأة صاحبة علم فيعادل هذا ذاك وهكذا دواليك.
والقلوب بيد الله في النهاية فهو يجمع من يشاء بمن يشاء.
وأهم شيء تقوى الله وشكر نعمه فالشكر سياج النعم.
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 11:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر على كل من فكر وتدبر فجاد وأجاد ....
ـ[الالوكي]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 07:11]ـ
حقيقة أن تقارب الأفكار على الأقل مهم لأن الزوجة إذا كانت في وادي والرجل في وادي فهذه مشكلة
على سبيل المثال قد يكون الرجل حريص على طلب العلم وهي لا تعير ذلك أي اهتمام فانظر حجم الكارثة لأنها والحال هذه لن تقدّر ذلك. بل ربما كانت صادة له عن هذا السبيل. وصدقت عليا الهلالية عندما قالت:
كم من صموك الحجل تبلا بعاقة وكم عاقة تبلا بضافي الخصايلي
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[12 - Feb-2009, مساء 11:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .... أما بعد ...
تكلم الفقهاء كثيرا عن مسألة التكافؤ في الزواج، و أشبعوها بحثا، وقد نبع من كثرة هذا الطلب العديد من المشكلات، فترى الفتاة تشترط على الزوج ان يكون متعلما وذا شهادة عالية، وانا في نظري أن هذا الشرط قاصر باعتباره معوق من معوقات الزواج وعمارة الأرض بالذرية، فالذي آراه أن الفتاة إن كانت متعلمة و تحمل شهاذات و تقدم لها رجل لا يحمل شهادات لكنه يحمل أدبا وخلقا فلا بأس ان تقبل به، أما أنا عن شخصي فلا أرضى بزوجة حتى تكون متعلمة، وكل له ذوقه.
هل هناك مفارقات فكرية و عقلية بين الرجل العادي و الرجل الذي يحمل شهادة.
لا يوجد فرق بين رجل يحمل علما ولا يحمل شهادة،و بين ارجل يحمل علما وشهادة.
لا فرق بين رجل يحمل أدبا ولا يحمل شهادة، وبين رجل يحمل أدبا ويحمل شهادة.
لا فرق بين رجل يحمل عقلا راجحا ويعرف كيف يتصرف في زمام الأمور ولا يحمل شهادة وبين رجل عنده شهادة.
هناك بعض الشباب لم يوفقوا لإكمال دراستهم لكنهم وفقوا لختيار حياتهم بشكل منظم؛ فتجده مفكرا عاقلا متأدبا خلوقا، يعرف كيف يتصرف في زمام الأمور و هكذا ...
نحن الآن نسأل الأخت حورية الجزائرية باعتبارها أستاذة جامعية وتحمل شهادة عالية؛ مارأيك في امرأة متعلمة تقدم إليها رجل غير متعلم؟
لا نعنى بكلمة (غير متعلم) أنه لم يدرس مطلقا، بل درس لكنه لم يكمل دراسته.
ـ[إمام محمود]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 02:34]ـ
، فترى الفتاة تشترط على الزوج ان يكون متعلما وذا شهادة عالية، وانا في نظري أن هذا الشرط قاصر باعتباره معوق من معوقات الزواج وعمارة الأرض بالذرية، فالذي آراه أن الفتاة إن كانت متعلمة و تحمل شهاذات و تقدم لها رجل لا يحمل شهادات لكنه يحمل أدبا وخلقا فلا بأس ان تقبل به، أما أنا عن شخصي فلا أرضى بزوجة حتى تكون متعلمة، وكل له ذوقه ..
أخي الكريم، مع احترامي لوجهة نظرك .. أقول: ما هذه النظرة المزدوجة للأمور؟؟
كم من طالبة علم محبة للعلم حرمها زوجها منه، لأنه لايعبأ بالعلم!! ولم يذق حلاوة طلبه!!
فكيف تحكم على شرطها بأن يكون متعلماً وذا شهادة عالية بأنه شرط قاصر، وفي المقابل تشترط أنت أن تكون رفقة دربك متعلمة!!!!:)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 05:52]ـ
الشيخ سفر الحوالى يرى بأن الزوجة تكون اقل من الرجل فى التعليم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 06:04]ـ
امرأة متعلمة وذات شهادة علمية عالية وتقبل بمن هو دونها - بدرجاااات - في التعليم!!
مستحييييل!
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 06:27]ـ
مالعيب في ذلك إن كان ذا خلق ودين ...
أخيرا أسمع لهذا الحدث ولم يقع في هذا الزمن وإنما وقع في زمن مضى لتعلم ثمرة مراقبة الله عز وجل، واستشعار ذلك الأمر.
رجل أسمه نوح أبن مريم كان ذي نعمة ومال وثراء وجاه، وفوق ذلك صاحب دين وخلق، وكان له أبنة غاية في الجمال، ذات منصب وجمال. وفوق ذلك صاحبة دين وخلق.
وكان معه عبد أسمه مبارك، لا يملك من الدنياء قليلا ولا كثيرا ولكنه يملك الدين والخلق، ومن ملكهما فقد ملك كل شيء.
أرسلَه سيده إلى بساتين له، وقال له أذهب إلى تلك البساتين وأحفظ ثمرها وكن على خدمتها إلى أن آتيك.
مضى الرجل وبقي في البساتين لمدة شهرين.
وجاءه سيده، جاء ليستجم في بساتينه، ليستريح في تلك البساتين.
جلس تحت شجرة وقال يا مبارك، أتني بقطف من عنب.
جاءه بقطف فإذا هو حامض.
فقال أتني بقطف آخر إن هذا حامض.
فأتاه بآخر فإذا هو حامض.
قال أتني بآخر، فجأءه بالثالث فإذا هو حامض.
كاد أن يستولي عليه الغضب، وقال يا مبارك أطلب منك قطف عنب قد نضج، وتأتني بقطف لم ينضج.
ألا تعرف حلوه من حامضه؟
قال والله ما أرسلتني لأكله وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته.
والذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنبة واحدة.
والذي لا إله إلا هو ما رقبتك، ولا رقبت أحدا من الكائنات، ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعجب به، وأعجب بورعه وقال الآن أستشيرك، والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششه، والمستشار مؤتمن.
وقد تقدم لأبنتي فلان وفلان من أصحاب الثراء والمال والجاه، فمن ترى أن أزوج هذه البنت؟
فقال مبارك:
لقد كان أهل الجاهلية يزوجون للأصل والحسب والنسب.
واليهود يزوجون للمال.
والنصارى للجمال.
وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجون للدين والخلق.
وعلى عهدنا هذا للمال والجاه.
والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
أي نصيحة وأي مشورة؟
نظر وقدر وفكر وتملى فما وجد خيرا من مبارك، قال أنت حر لوجه الله (أعتقه أولا).
ثم قال لقد قلبت النظر فرأيت أنك خير من يتزوج بهذه البنت.
قال أعرض عليها.
فذهب وعرض على البنت وقال لها:
إني قلبت ونظرت وحصل كذا وكذا، ورأيت أن تتزوجي بمبارك. قالت أترضاه لي؟
قال نعم.
قالت فإني أرضاه مراقبة للذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
فكان الزواج المبارك من مبارك.
..
..
..
..
..
..
فما الثمرة وما النتيجة؟
حملت هذه المرأة وولدت طفلا أسمياه عبد الله، لعل الكل يعرف هذا الرجل.
إنه عبد الله أبن المبارك المحدث الزاهد العابد الذي ما من إنسان قلب صفحة من كتب التاريخ إلا ووجده حيا بسيرته وذكره الطيب.
إن ذلك ثمرة مراقبة الله غز وجل في كل شي.
أما والله لو راقبنا الله حق المراقبة لصلحة الحال، واستقامة الأمور.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 07:03]ـ
وماذا عن الكفاءة المذهبية؟
يعنى لو كان أحد الزوجين من أهل النص والآخر من أهل الرأي ... :):)
أنا أرى أنه زواج سينتهى بالفشل.
فما هو قولكم؟
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 07:15]ـ
وماذا عن الكفاءة المذهبية؟
يعنى لو كان أحد الزوجين من أهل النص والآخر من أهل الرأي ... :):)
أنا أرى أنه زواج سينتهى بالفشل.
فما هو قولكم؟
في عصرنا هذا غير ممكن ... ابتسامة
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 07:19]ـ
في عصرنا هذا غير ممكن ... ابتسامة
ليه يا مولانا:)
ـ[أشجعي]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 07:37]ـ
أنا من رأي الشيخ أبو القاسم تماما,
الشيخ سفر الحوالى يرى بأن الزوجة تكون اقل من الرجل فى التعليم
هل لك أخي الكريم أن تدلني على كلامه , فأنا في نفس الموقف وتبنيت كلام الشيخ من قبل أن اسمعه, وأحب أن أعرف كلامه.
امرأة متعلمة وذات شهادة علمية عالية وتقبل بمن هو دونها - بدرجاااات - في التعليم!!
مستحييييل!
بل حصل وتحصل وسوف يحصل أكثر,
وهناك أمثلة عديدة,
وليس لك إلا الواقع لتتأكد بنفسك,
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 08:21]ـ
إخواني أخواتي ..
سلام الله عليكم والله كلما فتحت باب النقاش في هذا الموضوع إلا وازددت جهلا وحيرة وليس من سمع كمن رأى
أريد أن أتكلم في نقاط:
- الواقع أكبر بكثير من النظريات والزواج بحد ذاته أراه أحيانا موضوعا زئبقيا ... لا تحكمه أي اعتبارات و حيثيات قبلية للأسف هدا ما صرت أراه
- ارتباط المتعلمة جدا بغير المتعلم جدا له علاقة بالشخص سبحان الله إذا كان يملك شخصية قوية جدا وثقافة وحضور قوي في المجتمع دون أن ننسى قوة المعتقد اعتقد - والله أعلم - يمكن أن يسيرا معا .. لكن بعض الرجال يخاف أصلا بل يتعقد من فكرة أن الزوجة تفوقه مستوى وللأسف لأنه يرى بعين المجتمع وليس بعين عقله ...
- على المرأة أن توازن فارتباطها بالشخص هو ارتباط بالروح وليس بالشهادة ..
لكن بشرط له ما يعوض نقص الشهادة كما ذكر أحد المتدخلين ... وليس المهم ماله أكرر قوة الشخصية
- إذا حصل وارتبطت هذه المتعلمة بهذا الشخص عليها أن تنيخ ناقتها أمامه وترفع إلى هودجها بهدوء دون أن تحسسه ببعد المسافة ..... يتبع لاحقا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشجعي]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 08:40]ـ
الأصل في الزواج طلب الدوام!.
كلمة سحرية ...
وانتِ أختنا تتحدثين الآن في العالم الوردي,
وما أشرت اليه هو الواجب ولكنه ليس الواقع
وعندما نقيس نحن , نقيس على السواد الأعظم وليس على القلة القليلة,
فالأصل أن يكون الرجل أعلى درجة كما تفضل الأخوة أعلاه.
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 08:52]ـ
تابع ...
اخي ابن حزم
أنت جزائري وستفهمني أكثر في الجزائر عندنا فوضى زواج
المهم اللحاق بالركب عندنا الملتزمة ترتبط بمن لا التزام له وعندنا الملتزم يرتبط بمن لا التزام ولا فكرة لها ومقياسه معروف
ماذا عندنا؟؟؟ أسر فوضوية وهذه ليست نظرة سوداء
عن سؤالك في بلدي حاملي شهادات ... وقلة هم حاملي العلم بمعنى عندنا ألقاب ..
المشكلة أن بعض المتعلمات صدمن ارتبطن بصاحب شهادة عليا ولكن له منها الإسم فقط ..
وأنا أتحدث الآن من قلب الواقع ... ولي صديقات وزميلات عمل تعانين واحدة زوجها لا يتقبل فكرة كونها .. وكونه ..
وأخرى تقر أن زوجها المتعلم متعالم فقط.
إذن الله يستر عباده وهو الأعلم.فبقدر عدد الزيجات عدد الحالات ويستحيل بالتالي تكوين نظرية نهائية
عن الزواج فقط يبقى أن نطلبه منه تعالى أن ييسر أمورنا لأانه يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر وهو علام الغيوب
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[14 - Feb-2009, صباحاً 01:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ... أما بعد ..
أحسن الله إليكم جميعا؛ فكل من علق و ألق فقد أصاب و أجاد ....
#########
قولك اختي الفاضلة {عندنا الملتزمة ترتبط بمن لا التزام له} هذا يكون غالبا وعند الضرورة؛ أعرف قصصا عن أخوات أجبرن بالزواج من رجال ليسوا في المستوى المطلوب، توجد أخت متخرجة من الجامعة الإسلامية تقدم إليها أكثرمن عشرة رجال لكنها رفضتهم جميعا.
قد تتساءلون لماذا رفضتهم؟
لم يكونوا في المستوى المطلوب، فبعضهم تارك للصلاة، وبعضهم مدمن شرب الدخان ويزاول بعض المنكرات، وبعضهم يعمل في مكان محرم وماله حرام؛ فهي تريد شخص ملتزم بدينه وخلقه و الحمد لله صبرت أعواما عديدة حتى آتاه من ترجوه و لله الحمد. وهذا نتيجة الكفاح و الصبر.
الحديث عن الإلتزام و الخلق.
لا يصف كل من أطال لحيته و قصر ثيابه كما لا يصف كل من لبست جلباب ووضعت السدل او النقاب انها ملتزمة أو ملتزم؛ قد تكون عكس نظرة الناس إليهما، فالعبرة في الصدق مع الله. اعرف أخوة لحاهم إلى الصدر لكنهم أخلاقهم صفر وتعاملهم مع الناس صفر إلى جانب مزاولتهم للمعاصي، كذلك هناك اخوات جلباب أسود و ترتدي السدل أو النقاب و طالبة علم لكن أخلاقها صفر، وقد بلغني عن رجل متزوج بطالبة علم يعاني منها معاناة عظيمة في اخلاقها و تربيتها، وهناك قصة جميلة اخبرني بها أحد الأصدقاء قال لي {يوجد أحد الإخوة تزوج بأخت طالبة علم فكانت هذه الأخت لا تعتني بشؤون المنزل مطلقا كانت توكل شؤون البيت إلى أم الزوج وكان الزوج عند دخوله البيت يجد أمه غما في المطبخ تطبخ أو تغسل الثياب أو تنظف البيت و الست هانم يجدها إما تقرأ في كتاب أو تستمع لشريط أو قاعدة امام الحاسوب وعندما يذهب لنصيحتها تبدأه ب {قال العالم الفلاني وقال الشيخ الفلاني} فكان يعجر أمام هذه الأقوال ان يفاتحها بالموضوع ذات يوم بلغ السيل الزبى فدخل البيت فوجد امه تغسل وزوجته تقرأ ذهب مغضبا إليها فقال لها {يا فلانة} قال له {قال شيخ الإسلام ابن تيمية} قال لها {اسمعي من الآن أنا شيخ الإسلامك} اذهبي إلى الغسيل ونادى امي تعالي هنا اتركي فلانة تغسل من الآن أنت تجلسي وهي تتولى شؤون البيت}
انتهت القصة.
يتبع ....
ـ[مازن الغزالي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 03:25]ـ
بسم الله وعلى بركة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد
بداية احببت ان اقسم الموضوع الى محاور رئيسية اهمها: اولا الناحية الشرعية فإني لم اعرف لهذا الأمر أي شرطا او وجوبا شرعيا ولكنه الأكمل والأفضل والفرق واضح والأصل عندنا نحن المسلمين كما تعرفون هو الخلق والدين وباقي الصفات والمطالب مكملات ولا يكمل احد بها كما تعلمون.
ثانيا: الناحية الإجتماعية وهي ايضا مكمل للأشخاص وليست شرطا ((بشرط عدم تعارضها مع ما اوجبه الشرع)).
اما قول الاخت حورية لأي مدى فهو غير محدد بشيء معين لأن القياسات مختلفة اذ ليس كل بذي شهادة يعد عالما بل مثقفا وقد يجتمع الأمران فيكون في القمة وقد لا يجتمعان وقد يتقاربان ... الخ ثم ان هناك امور اخرى ترتبط بالمتعلم او بعلمه كخبرته في الحياة وما علمه الزمان من دروس وعبر جعلته حكيما وعارفا في تصرفه لكثير من القضايا والامور.
اما الواقع في المجتمع فلا يعد مفياسا لصواب الامور او خطأها .... وبرأيي ان التوافق الثقافي او العلمي ضروري ليكون التوافق اسهل ولكن ليس بالواجب ... ولكل قاعدة شواذ تشذ عنها غالبا فلربما كانت المرأة اكثر علما ولكن الرجل غالبا ما يكون اخبر بالحياة منها وإن كان اقل تعلما ... ونصيحتي لمن كانت متزوجة بمن هو دونها في التعلم ان لا تنسى قوامته عليها وان لا تشعره بقصوره بالتفلسف عليه فذلك اهم ما يجعل الرجل ينفر ممن هي اعلى منه ...... وهناك امر آخر وهو ان ولي امر المرأة المتعلمة تعليما عاليا قد لا يقبل بعد بمن هو دونها وان قبلت هي وتنازلت لأنه يرى انها صارت اكثر كفاءة منه وأعرف اناسا جعلهم هذا الأمر يرفضون من هو احسن خلقا ودينا لمجرد قلة تعلمه فضيعوا اصل الشروط الشرعية بغيرها فأجو الأنتاه لهذه الأمور واعطائها حجمها الطبيعي من غير مبالغة.
اما قول الشيخ الدكتور سفر الحوالي المذكور بالردود فهو يقصد من باب الأفضل والأصلح للتوافق وهو قول حكيم .... وشكرا لكم.
(ابتسامة)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 06:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على هذه النقطة الهامة التى طرحتموها نعم وهذا المشكل حاصل كثير في مجتمعتنا العربية وأرى من الأحسن أن يكون الزوج ذو كفاءة علمية أكثر من الزوجة ليستطيع التحكم وفرض نفسه كرب أسرة وأما أن يكون العكس فهذا قد يسبب للزوج إحراج ويعيش طوال حياته في إحباط وشكرا وبارك الله فيكم
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 09:46]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 02:22]ـ
وهناك قصة جميلة اخبرني بها أحد الأصدقاء قال لي {يوجد أحد الإخوة تزوج بأخت طالبة علم فكانت هذه الأخت لا تعتني بشؤون المنزل مطلقا كانت توكل شؤون البيت إلى أم الزوج وكان الزوج عند دخوله البيت يجد أمه غما في المطبخ تطبخ أو تغسل الثياب أو تنظف البيت و الست هانم يجدها إما تقرأ في كتاب أو تستمع لشريط أو قاعدة امام الحاسوب وعندما يذهب لنصيحتها تبدأه ب {قال العالم الفلاني وقال الشيخ الفلاني} فكان يعجر أمام هذه الأقوال ان يفاتحها بالموضوع ذات يوم بلغ السيل الزبى فدخل البيت فوجد امه تغسل وزوجته تقرأ ذهب مغضبا إليها فقال لها {يا فلانة} قال له {قال شيخ الإسلام ابن تيمية} قال لها {اسمعي من الآن أنا شيخ الإسلامك} اذهبي إلى الغسيل ونادى امي تعالي هنا اتركي فلانة تغسل من الآن أنت تجلسي وهي تتولى شؤون البيت}
انتهت القصة.
ليت كل الرجال في هذا العصر يفعلون كما فعل، ولو أن انفجاره كان متأخرا! لكن نعمة أنه كان متألما لصنيع زوجته، ثم لم يتحمل خطأها فتحرك، وكان لتحركه نتيجة، أما غيره فهم في سبات عميق! وكأن الأم لم تُخلق إلا من أجل تربيته وتربية أبنائه! هي ربت وتعبت وتريد أن ترتاح في بقية عمرها، لا أن تربي أحفادها! فالأحفاد عندهم أمهات يقمن بشأنهم ..
لكن!!! {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ}.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 02:49]ـ
وماذا عن الكفاءة المذهبية؟
يعنى لو كان أحد الزوجين من أهل النص والآخر من أهل الرأي ... :):)
أنا أرى أنه زواج سينتهى بالفشل.
فما هو قولكم؟
إذا تزوج "القياسي" (مثل أبي محمد العمري) بـ: "آرائيّة" (عتيدة لا تتزحزح)، فالزواج - في الأظهر - فاشل ولابد:)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 07:38]ـ
إذا تزوج "القياسي" (مثل أبي محمد العمري) بـ: "آرائيّة" (عتيدة لا تتزحزح)، فالزواج - في الأظهر - فاشل ولابد:)
كل نساء العالم عدا الظاهريات هن عنده من أهل الرأي ولابد .. أسأل الله أن يعينه على أمر الزواج إن كان لا يزال بعد عزبا .. (ابتسامة)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 09:04]ـ
مشكلة كثير من الملتزمات في زماننا هذا أنها إذا ما هداها الله أن أحبت العلم وأهله وسارعت إلى حياض الدين والالتزام وجدتها على طول فراغها في بيتها قبل الزواج تنكفئ على طلب العلم والمذاكرة وتغرق في شتى الفنون وتجرد المطولات جردا وتغوص في عباب بحر خضم لا مأرب لها فيه ولا ينبغي أصلا لأكثر النساء أن تخوض فيه، وهي ترى أنها بذلك تشغل وقتها بخير ما يكون به شغل الأوقات في حقها وخير ما تتقرب به إلى الله! فهل هو كذلك حقا؟
لما ترى من بين كل عشر فتيات ملتزمات، مر على التزامهن فوق الخمس سنوات، سبعا أو ثمان على الأقل يتنافسن في طلب العلم، فهذه تحضر ماجستير في أصول الفقه - لأنها تحب هذا العلم! - وتلك تسعى وراء إجازة عالية السند في القراءات العشر لأنها تحب علم القراءات، وتلك تشتغل بتحقيق المخطوطات وهاته بكتابة المقالات العلمية والدعوية في مجلة من المجلات، وهذه تقضي الساعات تجادل في دقائق مسائل العلم على صفحات المنتديات، وهذه تقضي جل وقتها في زيارة الأخوات لتعليمهن أمور الدين وعقد حلق العلم في بيوت الصاحبات، وهذه كذا وهذه كذا .. فبالله ماذا بقي عندهن من حظ لبيوت أزواجهن إن من الله عليهن بالزواج يوما ما؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
تجد الواحدة منهن ترفع الرايات بين الأخوات بأنها طالبة علم وأنها داعية قد كرست حياتها للدعوة إلى الله وطلب العلم وتدريس العلوم وكذا .. فما بين كتاب ودرس يا أمة الله، أي حظ يبقى من وقتك للمسكين الذي يريدك لبيته ولأولاده؟؟؟
كيف تحول فرض الكفاية - إذا قلنا بأن تفرغ بعض النسوة لتعليم غيرهن من النساء ما يجب عليهن تعلمه من الدين من فروض الكفايات في حقهن - إلى أصل وقاعدة في أكثر نساء الملتزمات على هذا النحو؟؟ الأمر بكل بساطة أن الأخت منهن لا تجد ما تشغل به فراغها سوى الغرق في تحصيل العلم الشرعي والاستزادة منه بلا استحضار لغاية مما تتعلمه تضعها نصب عينيها فتوجهها في ذلك، وتقدر في ضوئها مقدار ما يلزم لها تعلمه بقدره الصحيح!
فهل يلزم للمرأة المسلمة التي لا تريد إلا أن تكون أما صالحة تربي أولادها على بصيرة وعلى شرع الله جل وعلا، أن تكون عالمة مكينة فقيهة يتعلم منها الناس، كما كانت عائشة رضي الله عنها مثلا؟ فكم من أمهات المؤمنين كن مثل عائشة، أو حتى معشار ما كانت عليه عائشة في العلم والفقه، وهل نقص قدرهن لتخلفهن عنها في ذلك؟ كلا ولا شك!
المسألة للأسف لا تنضبط عند تلك الأخوات الفضيلات بغاية سوى التقرب إلى الله بعبادة الطلب نفسه! مع أنه لا يجب تحصيل ذلك القدر وجوبا عينيا، بل وربما لا يستحب في حق هذه أو تلك منهن، بل وربما يكون مكروها في حقها إن كان معلوما عنها أنها ذات شخصية عنيدة ضيقة الأفق أو ذات عقل ضعيف لا تحسن تقدير الخلاف بقدره الصحيح، فتغلو فيما تعلمته من شيختها غلوا شديدا ولا تقبل خلافه - وأكثر طالبات العلم فيهن هذه الخصلة - أو عرف عنها أنها ذات طبع حاد لا يصبر على المفاصلة والمناقشة، فهذا ونحوه من شأنه أن يحولها إلى شخصية متشددة متنطعة تؤذي زوجها وتشق عليه، فتُكَرهه فيها، وهذا ضد ما يجب عليها نحوه ولا شك!! فقليل من النسوة - حقيقة - من تكون مؤهلة عقلا وطبعا للتوسع في تلك العلوم الدقيقة، وهي تأمن على نفسها من الوقوع في الغلو وعلى زوجها من إهدار حقه عليها ومن إيذائه والتضييق عليه في أمر دينه ودنياه!!
فأقول - والنصيحة لله - ينبغي أن تقف الأخوات مع أنفسهن وقفات فيما يتخيرن الخوض فيه من العلوم، وفيما يقضين فيه أوقاتهن في انتظار أن يمن الله عليهن بالزواج، ويحققن القصد من ذلك تحقيقا واضحا! وهذا أمر ينبغي أن يرشدهن إليه رجال بيوتهن أولا، أولو أمرهن .. فلا يرون الفتاة تتضخم مكتبتها في غرفتها - مثلا - باطراد وتقضي الساعات أمام الكمبيوتر أو بين دفتي كتاب علمي دقيق، فيشجعونها على ذلك تشجيعا مطلقا دون مناقشة معها فيما ترومه من ذلك، ودونما توجيه رشيد! هذا إن كانوا هم أنفسهم ملتزمين على علم ودين أصلا، ولكن قلما يكون الأمر كذلك في كثير من البلاد، وهذا في الحقيقة مما يزيد الضغط النفسي على الفتاة الملتزمة ويدفع بها دفعا إلى الانطلاق بقوة في تعلم تلك العلوم التي لا ترى - على قصر نظرها - مانعا من المضي قدما في الاستزادة منها جميعا، هكذا بلا حد ولا قيد ولا نهاية!
ثم تتساءل الفتيات الملتزمات طالبات العلم بعد ذلك، لماذا تتأخر سن زواجهن كثيرا على نحو ما نرى؟؟
إذا عُرف السبب بطل العجب!
ذلك أن الواحدة منهن - وقد تعلمت من العلوم ما تعلمت - تبحث عمن هو أعلم منها أو مثلها في العلم - على الأقل - وتضع في تصورها شروطا دقيقة ومواصفات علمية خاصة .. كأن يكون طالب علم عالي الهمة من تلامذة الشيخ فلان وفلان وفلان، وحبذا أن يكون مذهبه في المسألة الفرعية الفلانية كذا، وفي تلك النازلة يرى هذا الرأي ولا يرى غيره، وينبغي أن يكون حافظا للكتب الستة أو على الأقل للبخاري ومسلم، وينبغي أن يكون مشتهرا بممارسة الدعوة إلى الله وحبذا لو تأتي بثناء وتزكية له من الشيخ فلان أو بعض تلامذته حتى يطمئن له قلبها، وحبذا لو تعرف كذلك موقفه من الشيخ فلان والشيخ فلان، و ... !!
لا يكفي الخلق الطيب والورع والتدين وحب أهل العلم في الرجل عندها إن تجرد من سعة الأفق - على تصورها هي، وربما كانت هي أبعد شيء عنه أصلا!! - والاطلاع العلمي وحب القراءة، أو إن تخلف عن قدر هي تراه من الثقافة العامة التي يحتاج إليها الداعية إلى الله في رأيها أو عن قدر من الاطلاع على قضايا الأمة في مختلف بلاد المسلمين ومن الإلمام بها، أو نحو ذلك!!
فأي طالب علم مسكين هذا - أصلا - الذي يحب أن يقضي حياته مع من هكذا تفكيرها وتقديرها لما تريده في شريك حياتها؟؟؟
من منا يريد أن يقضي الوقت في بيته مع امرأته في مدارسة مسائل العلم والمناقشة في قضايا الأمة ليل نهار؟؟؟؟ من منا الذي يحتمل كلما طرأت مسألة تمس بيته وتعنيه هو وامرأته أن يجادلها فيها وتجادله لمجرد أن يثبت لها - مثلا - أن في هذه المسألة خلافا سائغا يضرب أصله إلى القرون الفاضلة قدما، بخلاف ما تعتقده هي؟ من منا الذي يحتمل نظر امرأته له على أنه مخالف أو مفرط زائغ بسبب مذهب اختاره في مسألة قد ضاق عطنها هي عن إدراك سعة الأمر فيها؟؟
فالحاصل أن قليلا والله من النسوة من يندب لهن ويحسن بهن التوسع في طلب العلوم الشرعية فوق الحد الواجب على الأعيان تحصيله .. وأقل منه من يقبل - سيما في زماننا هذا، زمن غلبة رواسب الجاهلية على قلوب الرجال فضلا عن النساء - أن تكون امرأته شيخة معلمة مفوهة صاحبة تصنيف وتدريس!
فالله أسأل أن يهدي نساء المسلمين إلى الرشاد وأن يعيذنا وإياهن من الغلو والإفراط، ومن التضييق فيما حقه السعة،
وأن يزوج فتيات المسلمين ويعجل لهن بذلك .. آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[16 - Mar-2009, صباحاً 10:01]ـ
وماذا عن الكفاءة المذهبية؟
يعنى لو كان أحد الزوجين من أهل النص والآخر من أهل الرأي ... :):)
أنا أرى أنه زواج سينتهى بالفشل.
فما هو قولكم؟
أضحك الله سنك اخي الكريم: ذكرني قولك هذا بجواب طريف لأحد المتصدرين عندنا في الجزائر فقد سأله احد الظرفاء قائلا: انا سلفي واريد الزواج (والحرب يومئذ على اشدها) فاجابه بقوله: ابحث لك عن زوجة اخوانية ولعل الله يرزقكما بطفل من جماعة الدعوة والتبليغ!!
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 12:50]ـ
أضحك الله سنك اخي الكريم: ذكرني قولك هذا بجواب طريف لأحد المتصدرين عندنا في الجزائر فقد سأله احد الظرفاء قائلا: انا سلفي واريد الزواج (والحرب يومئذ على اشدها) فاجابه بقوله: ابحث لك عن زوجة اخوانية ولعل الله يرزقكما بطفل من جماعة الدعوة والتبليغ!!
هههه؛ أضحك الله سنك أخي العزيز.
لو تزوج أشعري بمعتزلية ستلد له رافضي:)
لأن عادة الطفل يكون تحت قيد أمه وتوجيهاتها ...
لذلك أنصح من كان يريد الزواج، ويريد أن تكون ذريته صالحة فعليه بامراة صالحة.
و الحمد لله.
ملاحظة عجيبة
البارحة رأيت شيئا عجاب وهو: رأيت امراة متجلببة وظاهرها التدين و الاستقامة، كانت تقود طفلتها، وكانت طفلتها تزعجها في الطريق، فلما أغضبتها ضربتها (كفين) حتى سقطت أرضا. و الله قلبي تقطع، ولو كان الأمر مسوغا لي لذهبت للمرأة ونهرتها
(عنف في تربية الأولاد وتأديبهم)
فلا حول ولاقوة إلا بالله.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 02:51]ـ
مشكلة كثير من الملتزمات في زماننا هذا أنها إذا ما هداها الله أن أحبت العلم وأهله وسارعت إلى حياض الدين والالتزام وجدتها على طول فراغها في بيتها قبل الزواج تنكفئ على طلب العلم والمذاكرة وتغرق في شتى الفنون وتجرد المطولات جردا وتغوص في عباب بحر خضم لا مأرب لها فيه ولا ينبغي أصلا لأكثر النساء أن تخوض فيه، وهي ترى أنها بذلك تشغل وقتها بخير ما يكون به شغل الأوقات في حقها وخير ما تتقرب به إلى الله! فهل هو كذلك حقا؟
لما ترى من بين كل عشر فتيات ملتزمات، مر على التزامهن فوق الخمس سنوات، سبعا أو ثمان على الأقل يتنافسن في طلب العلم، فهذه تحضر ماجستير في أصول الفقه - لأنها تحب هذا العلم! - وتلك تسعى وراء إجازة عالية السند في القراءات العشر لأنها تحب علم القراءات، وتلك تشتغل بتحقيق المخطوطات وهاته بكتابة المقالات العلمية والدعوية في مجلة من المجلات، وهذه تقضي الساعات تجادل في دقائق مسائل العلم على صفحات المنتديات، وهذه تقضي جل وقتها في زيارة الأخوات لتعليمهن أمور الدين وعقد حلق العلم في بيوت الصاحبات، وهذه كذا وهذه كذا .. فبالله ماذا بقي عندهن من حظ لبيوت أزواجهن إن من الله عليهن بالزواج يوما ما؟؟؟
تجد الواحدة منهن ترفع الرايات بين الأخوات بأنها طالبة علم وأنها داعية قد كرست حياتها للدعوة إلى الله وطلب العلم وتدريس العلوم وكذا .. فما بين كتاب ودرس يا أمة الله، أي حظ يبقى من وقتك للمسكين الذي يريدك لبيته ولأولاده؟؟؟
كيف تحول فرض الكفاية - إذا قلنا بأن تفرغ بعض النسوة لتعليم غيرهن من النساء ما يجب عليهن تعلمه من الدين من فروض الكفايات في حقهن - إلى أصل وقاعدة في أكثر نساء الملتزمات على هذا النحو؟؟ الأمر بكل بساطة أن الأخت منهن لا تجد ما تشغل به فراغها سوى الغرق في تحصيل العلم الشرعي والاستزادة منه بلا استحضار لغاية مما تتعلمه تضعها نصب عينيها فتوجهها في ذلك، وتقدر في ضوئها مقدار ما يلزم لها تعلمه بقدره الصحيح!
فهل يلزم للمرأة المسلمة التي لا تريد إلا أن تكون أما صالحة تربي أولادها على بصيرة وعلى شرع الله جل وعلا، أن تكون عالمة مكينة فقيهة يتعلم منها الناس، كما كانت عائشة رضي الله عنها مثلا؟ فكم من أمهات المؤمنين كن مثل عائشة، أو حتى معشار ما كانت عليه عائشة في العلم والفقه، وهل نقص قدرهن لتخلفهن عنها في ذلك؟ كلا ولا شك!
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة للأسف لا تنضبط عند تلك الأخوات الفضيلات بغاية سوى التقرب إلى الله بعبادة الطلب نفسه! مع أنه لا يجب تحصيل ذلك القدر وجوبا عينيا، بل وربما لا يستحب في حق هذه أو تلك منهن، بل وربما يكون مكروها في حقها إن كان معلوما عنها أنها ذات شخصية عنيدة ضيقة الأفق أو ذات عقل ضعيف لا تحسن تقدير الخلاف بقدره الصحيح، فتغلو فيما تعلمته من شيختها غلوا شديدا ولا تقبل خلافه - وأكثر طالبات العلم فيهن هذه الخصلة - أو عرف عنها أنها ذات طبع حاد لا يصبر على المفاصلة والمناقشة، فهذا ونحوه من شأنه أن يحولها إلى شخصية متشددة متنطعة تؤذي زوجها وتشق عليه، فتُكَرهه فيها، وهذا ضد ما يجب عليها نحوه ولا شك!! فقليل من النسوة - حقيقة - من تكون مؤهلة عقلا وطبعا للتوسع في تلك العلوم الدقيقة، وهي تأمن على نفسها من الوقوع في الغلو وعلى زوجها من إهدار حقه عليها ومن إيذائه والتضييق عليه في أمر دينه ودنياه!!
فأقول - والنصيحة لله - ينبغي أن تقف الأخوات مع أنفسهن وقفات فيما يتخيرن الخوض فيه من العلوم، وفيما يقضين فيه أوقاتهن في انتظار أن يمن الله عليهن بالزواج، ويحققن القصد من ذلك تحقيقا واضحا! وهذا أمر ينبغي أن يرشدهن إليه رجال بيوتهن أولا، أولو أمرهن .. فلا يرون الفتاة تتضخم مكتبتها في غرفتها - مثلا - باطراد وتقضي الساعات أمام الكمبيوتر أو بين دفتي كتاب علمي دقيق، فيشجعونها على ذلك تشجيعا مطلقا دون مناقشة معها فيما ترومه من ذلك، ودونما توجيه رشيد! هذا إن كانوا هم أنفسهم ملتزمين على علم ودين أصلا، ولكن قلما يكون الأمر كذلك في كثير من البلاد، وهذا في الحقيقة مما يزيد الضغط النفسي على الفتاة الملتزمة ويدفع بها دفعا إلى الانطلاق بقوة في تعلم تلك العلوم التي لا ترى - على قصر نظرها - مانعا من المضي قدما في الاستزادة منها جميعا، هكذا بلا حد ولا قيد ولا نهاية!
ثم تتساءل الفتيات الملتزمات طالبات العلم بعد ذلك، لماذا تتأخر سن زواجهن كثيرا على نحو ما نرى؟؟
إذا عُرف السبب بطل العجب!
ذلك أن الواحدة منهن - وقد تعلمت من العلوم ما تعلمت - تبحث عمن هو أعلم منها أو مثلها في العلم - على الأقل - وتضع في تصورها شروطا دقيقة ومواصفات علمية خاصة .. كأن يكون طالب علم عالي الهمة من تلامذة الشيخ فلان وفلان وفلان، وحبذا أن يكون مذهبه في المسألة الفرعية الفلانية كذا، وفي تلك النازلة يرى هذا الرأي ولا يرى غيره، وينبغي أن يكون حافظا للكتب الستة أو على الأقل للبخاري ومسلم، وينبغي أن يكون مشتهرا بممارسة الدعوة إلى الله وحبذا لو تأتي بثناء وتزكية له من الشيخ فلان أو بعض تلامذته حتى يطمئن له قلبها، وحبذا لو تعرف كذلك موقفه من الشيخ فلان والشيخ فلان، و ... !!
لا يكفي الخلق الطيب والورع والتدين وحب أهل العلم في الرجل عندها إن تجرد من سعة الأفق - على تصورها هي، وربما كانت هي أبعد شيء عنه أصلا!! - والاطلاع العلمي وحب القراءة، أو إن تخلف عن قدر هي تراه من الثقافة العامة التي يحتاج إليها الداعية إلى الله في رأيها أو عن قدر من الاطلاع على قضايا الأمة في مختلف بلاد المسلمين ومن الإلمام بها، أو نحو ذلك!!
فأي طالب علم مسكين هذا - أصلا - الذي يحب أن يقضي حياته مع من هكذا تفكيرها وتقديرها لما تريده في شريك حياتها؟؟؟
من منا يريد أن يقضي الوقت في بيته مع امرأته في مدارسة مسائل العلم والمناقشة في قضايا الأمة ليل نهار؟؟؟؟ من منا الذي يحتمل كلما طرأت مسألة تمس بيته وتعنيه هو وامرأته أن يجادلها فيها وتجادله لمجرد أن يثبت لها - مثلا - أن في هذه المسألة خلافا سائغا يضرب أصله إلى القرون الفاضلة قدما، بخلاف ما تعتقده هي؟ من منا الذي يحتمل نظر امرأته له على أنه مخالف أو مفرط زائغ بسبب مذهب اختاره في مسألة قد ضاق عطنها هي عن إدراك سعة الأمر فيها؟؟
فالحاصل أن قليلا والله من النسوة من يندب لهن ويحسن بهن التوسع في طلب العلوم الشرعية فوق الحد الواجب على الأعيان تحصيله .. وأقل منه من يقبل - سيما في زماننا هذا، زمن غلبة رواسب الجاهلية على قلوب الرجال فضلا عن النساء - أن تكون امرأته شيخة معلمة مفوهة صاحبة تصنيف وتدريس!
فالله أسأل أن يهدي نساء المسلمين إلى الرشاد وأن يعيذنا وإياهن من الغلو والإفراط، ومن التضييق فيما حقه السعة،
(يُتْبَعُ)
(/)
وأن يزوج فتيات المسلمين ويعجل لهن بذلك .. آمين.
كلمات تكتب بماء الذهب ..
صدقت وربي يا أخي ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 03:01]ـ
أخي الكريم (أبو الفداء):
مشاركة قيمة ذكرت أمورا مهمة للغاية كهذه أخشى أن تهمل بصراحة، ولا يطلع عليها إلا القليل، فإني أنصحك - بارك الله فيك - أن تفردها في موضوع خاص، له عنوانه، فالمسألة عظيمة، كي يطلع عليه أكبر عدد ممكن ..
سطور وقعت على الجرح ..
ـ[سليمة الجزائرية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 04:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ياترى التكافؤ العلمي مطلب شرعي في الزواج وإلى أي مدى
نرى في مجتمعاتنا لا سيما في بلدي ظاهرة ارتباط المتعلمات جدا بمن هم دونهم مستوى
أرجو الإفاضة في الموضوع وليس لا بالحرام ولا العيب ......
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي حورية ,,,,,
السؤال عن شرط التكافؤ العلمي في الزواج - في رأيي - للأسف لم يعد له قيمة على الأقل في المجتمع الجزائري؛ لأن المرأة التي تحصلت على درجات عليا من التعليم عندما لا تجد عملا حتى توظف مكتساباتها فيه - إن صح التعبير -بالتأكيد ستجد نفسها في نفس مرتبة اللاتي لم يكملن تعليمهن ..... وسترضى - على الأغلب - بأي زوج إن توفرت فيه -طبعا- شروط الرجل المسلم {{قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"
لأن المجتمع سيفرض عليها هذا .... ولن يكون لها حتى الحق في اختيار من يكافئها علما أو ثقافة ....
أما المرأة التي وُفقت ووجدت منصب عمل فالواقع اليوم - على الأقل في جنوب الجزائر - الكل يتهافت بل ويتسابق (المعذرة على اللفظ ... ) على المرأة العاملة لا المتعلمة ....
لأنه باختصار أصبحت المرأة عند أغلب الرجال - في الجزائر- كم تجني من عملها .... لا ما تحمل من علم أو شهادة .... وهذا واقع نعيشه بالفعل لا مجرد اعتقاد شخصي ....
ـ[الهاجرية]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 05:33]ـ
وماذا عن الكفاءة المذهبية؟
يعنى لو كان أحد الزوجين من أهل النص والآخر من أهل الرأي ... :):)
أنا أرى أنه زواج سينتهى بالفشل.
فما هو قولكم؟
هذه عصبية مذهبية ياشيخ غفر الله لك
المهم أن يكون الزوجين من أهل السنة والجماعة
يعني من اتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 06:24]ـ
كل نساء العالم عدا الظاهريات هن عنده من أهل الرأي ولابد .. أسأل الله أن يعينه على أمر الزواج إن كان لا يزال بعد عزبا .. (ابتسامة)
أحسنت يا أبا الفداء
كل الطرق إلى "النصّ" مسدودة إلا طريق: "القياسي! ":)
تنبيه: قولي: (القياسي) على الضّدِّ لإبطالهم القياس ..
وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=106837&postcount=199
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 06:43]ـ
أضحك الله سنكم أخوتنا الكرام أشرف بن محمد، أبا الفداء
إذا تزوج "القياسي" (مثل أبي محمد العمري) بـ: "آرائيّة" (عتيدة لا تتزحزح)، فالزواج - في الأظهر - فاشل ولابد:)
أبو محمد المصري ظاهري وليس من أهل القياس:) ... نعم كنت من غلاة أهل الرأي قديماً قبل أن يمن الله علي بالتوبة والهداية إلى منهج النص:)
آرائيّة ... الأفضل لفظ أرئيتية ونستفتي أهل اللغة:)
أما عن الزواج لو كان الزوجان مختلفى المشرب الفقهى أوالأصولى أوالعقدي وكلاهما من طلبة العلم فهذا سيحدث النزاع والشقاق غالباً ... قد لا يحدث في بداية الزواج لكن غالباً سيحدث مع تقادم العهد ... ونسأل الله السعادة الزوجية لجميع طلبة وطالبات العلم:)
كل نساء العالم عدا الظاهريات هن عنده من أهل الرأي ولابد .. أسأل الله أن يعينه على أمر الزواج إن كان لا يزال بعد عزبا .. (ابتسامة)
نعم أخى الحبيب كل نساء العالم عدا الظاهريات هن عندي من أهل الرأي:)
أما عن الأهل-حفظهن الله وأكرمهن- فقد كنَ من أهل الرأي ثم بمرور السنوات مع عمليات غسيل المخ من طرفي اقتربن من منهج النص (توجد بعض بقايا الأفكار السابقة مثل قياس الأولى والقياس القائم على العلة المنصوصة ... ولعل الأيام القادمة تبشر بالمزيد:)
* وأتذكر قصة طريفة حدثت أثناء عقد القران ...
عندنا في مصر لابد أن يقول من يتولى العقد (المأذون) مخاطباً ولى المرأة: قل .... زوجتك إبنتى على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ...
وكنت قبل عقد القران بيوم أفكر في هذا الأمر وماذا سأقول وهل عبارة ((وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)) لها تأثير وهل هل شرط ... إلخ
وكنت مهموماً من هذا الأمر وتمنيت أن يكفيني الله شر هذه الورطة الفقهية ... :)
وعند القران حدثت مفاجأة ....
غاب المأذون لعارض مرضى وجاء ابنه مكانه وفوجئت به يقول ((قل .... زوجتك إبنتى على كتاب الله وسنة رسوله وعلى صحيح مذاهب العلماء)):):)
والله الذي لا إله إلا هو هذا ما حدث بالضبط بدون توصية منى له ... وكنت في غاية الدهشة والفرحة لدرجة أننى لم أسأله ما الذي جعله يغير الصيغة؟!
والحمد لله ...
وصرت كلما جاءت سيرة الزواج أتذكر هذه القصة وأضحك وأحمد الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 06:51]ـ
اضحك الله سنك ياأبامحمد ... أنا أرى ياصديقي أن يتزوج شافعية ومالكية وحنبلية وحنفية .. وهو يكون ظاهريا ... (سيتحول البيت إلى جامع قرطبة او مجلس من مجالس العلم في بغداد) ... (ابتسامة)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 06:56]ـ
أحسنت يا أبا الفداء
كل الطرق إلى "النصّ" مسدودة إلا طريق: "القياسي! ":)
تنبيه: قولي: (القياسي) على الضّدِّ لإبطالهم القياس ..
وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=106837&postcount=199
بارك الله فيكم
فائدة رائعة
كنت قد كتبت مشاركتى السابقة في وقت مقارب لمشاركتك فلم أقرأ كلامك وقتها:)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 07:01]ـ
اضحك الله سنك ياأبامحمد ... أنا أرى ياصديقي أن يتزوج شافعية ومالكية وحنبلية وحنفية .. وهو يكون ظاهريا ... (سيتحول البيت إلى جامع قرطبة او مجلس من مجالس العلم في بغداد) ... (ابتسامة)
بارك الله فيكم
أوافق على الزواج المختلط بين المذاهب بشرط اقترانه بالتعدد كما تقول وعندها أرجع عن رأيي السابق (وربنا يستر على أخيكم أبي محمد ... :))
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 07:02]ـ
زوجتك إبنتى على كتاب الله وسنة رسوله وعلى صحيح مذاهب العلماء
ولو أنه اقتصر على قوله (على كتاب الله وسنة رسوله) لكفى ووفى ..
سامحك الله .. ذكرتني بقصة المفتي الذي أفتى بجواز أن يتزوج الحنفي من شافعية قياسا على الزواج من كتابية لأن الشافعية يرون جواز أن يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله بينما الحنفية يرونه شكا في أصل الإيمان!!!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 07:04]ـ
..... المهم أن يكون الزوجين من أهل السنة والجماعة
يعني من اتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم
صدقتم أختنا الفاضلة ... بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 07:08]ـ
ولو أنه اقتصر على قوله (على كتاب الله وسنة رسوله) لكفى ووفى ..
سامحك الله .. ذكرتني بقصة المفتي الذي أفتى بجواز أن يتزوج الحنفي من شافعية قياسا على الزواج من كتابية لأن الشافعية يرون جواز أن يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله بينما الحنفية يرونه شكا في أصل الإيمان!!!
صدقت أخى الكريم وأتفق معك ...
ولكنى أحكى ما حدث ...
وخوفي وقتها كان من وجود عبارة مذهب كذا أن يكون شرطاً ليس في كتاب الله أو يترتب عليه إلزامات أو يكون العقد على خلاف المنصوص عليه فيؤثر في صحته ...
ولو قال على أي مذهب آخر مثلها أيضاً.
والصواب كما قلتم (على كتاب الله وسنة رسوله).
والآن أنا لا أعيب عبادة أو معاملات من اتبع أحد العلماء في اجتهاده طالما اعتقد أنه موافق للشرع
وعند الظاهرية تصح الصلاة خلف حنفي توضأ بالنبيذ طالما اعتقد أن هذا موافق للنص ولم يتعمد مخالفته فهو معذور وله أجر واحد.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 08:02]ـ
من المعلوم أن الكفاءة في الزوجة لا تشطر بخلاف الكفاءة في الزوج كما هو مقرر
والذي أراه ان الزوجة يستحسن ان تتزوج بمن هو في مثل مستواها، فنحن هنا في الجزائر من الرجال من طلق زوجته لأنها اعلم منه وتقول له قال فلان وقال فلان ........ وهو لا يعرف إلا ........
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 08:28]ـ
من المعلوم أن الكفاءة في الزوجة لا تشطر بخلاف الكفاءة في الزوج كما هو مقرر
والذي أراه ان الزوجة يستحسن ان تتزوج بمن هو في مثل مستواها، فنحن هنا في الجزائر من الرجال من طلق زوجته لأنها اعلم منه وتقول له قال فلان وقال فلان ........ وهو لا يعرف إلا ........
أكثر من ذلك: اذ تجد الصنف الغالب من الشباب القادر على الزواج ممن لا حظ له من علوم الشريعة ومع هذا تجده يبذل قصارى جهده لخطبة من تفوقه علما وفكرا لتبدأ المشاكل التي تنتهي غالبا بالطلاق والذريعة دائما (شعورها بشئ من التعالي والكبر مع شعوره بالدونية والاحباط) رغم ان الفتاة هي الضحية الاولى لمثل هذه المعادلة الصعبة كما قد تجد من الفتيات من تبحث عن الزواج من طالب علم يفوقها في المستوى الفكري والثقافي وهذا ما يجعله يشعر (بعدم تجاوبها مع طموحاته وتشعر هي بعدم تقديره لوجودها وتفانيها في خدمته) ولن تكون النتيجة في الثانية افضل منها في الاولى ولعل
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الامر يرجع الى امرين:
1 - عدم فقه الشباب للغاية والحكمة من الزواج
2 - الجفاء الذي اضحى الظاهرة الاخطر في الاوساط الملتزمة
والله اعلم
ـ[ابو عبد الله عمر]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 08:36]ـ
مشكلة كثير من الملتزمات في زماننا هذا ......................... وأن يزوج فتيات المسلمين ويعجل لهن بذلك .. آمين.
لا ارى كلاما بعد هذا
لكن يجب تقسيم هذا الكلام الى فترتين في حياة الفتاة المسلمة
الفترة الاولى قبل الزواج:
لايمنع الفتاه من طلب العلم وجعل كل وقتها في الطلب وحتى لو احبت التخصص في فرع من الفروع لاباس بذلك ولاباس بتفريغ الوقت لدعوة وتعليم الاخوات وشغل الوقت بالعلم النافع بل اقول انها عليها استغلال وقت فرغها حتى لا تشغل بشئ اخر في زمن الفتن وقبل ان تشغل مستقبلا
لكن في خضم هذه الاعمال المباركة لاتنسى الاهتمام بنفسها على اساس انها ستصبح زوجة وام في المستقبل ومن جملة الامور التي لاتهمل الاهتمام بالتدبير المنزلي و الطبخ هذه الامور اذ لا قيمة لطالبة علم وهي لا تحسن هذه الامور فالزوج لن يتزوج ليطبخ وينكس وان كان عليه مساعدة الزوجة في بعض هذه الامور.
الفترة الثانية بعد الزواج: والعالمة التي تنتظر زوجا عالما شيخا عليها ان تنتظر كثيرا لان مثل هؤلاء الرجال قلة بل الاخلاق والدين هم الاساس
في هذه الفترة على الفتاة ان تعلم انها دخلت فترة جديدة غير السابقة اذا الواجب وهو الاهتمام بتربية الاولاد تربية حسنة والسهر على خدمة الزوج والتقرب والتودد له وتجعل هذا هو هدف حياته ولتجعل طلب العلم مسالة ثانوية في حياتها بتخصيص بعد اوقات الفارغ في اليوم او الاسبوع لذلك ,فلوكانت هذه الاسرة مسلمة متماسكة فهي لبنة في صرح هذه الامة و لو اخرجت لنا عالم واحدا فقط من هذه الاسرة لكان افضل لها من حيازة علوم الدنيا باسرها و لها اجره واجر هذه الاسرة المتماسكة
وبخصوص الزوج فان كان اكبر منها علما فنعم الرجل لكن لاتجعل كل وقته مسالة علمية وتسال عن كذا بل يخصص وقت في اليوم او الاسبوع لذلك وبانتهاء الوقت المحدد تنسى انها طالبة علم بل زوجة وام وان كان من طلبة العلم الاقل منها علما فلا تظهر ابدا علمها عليه بل تخصص وقت لمناقشة العلم والمسائل والمراجعة وتظهر لزوج انه اعلم منها ولا تجعل كل الوقت علما وبانتهاء الوقت المحدد تنسى انها طالبة علم بل زوجة وام
اما ان كان الزوج لا علافة له بالعلم الشرعي فاترك لها هذه القدوة تقتضي بها وسمعت هذه القصة من احد المشايخ
(قال: قال له احد طلبة العلم الشرعي انه كن لا يعرف شيئا عن علوم الشرع وهو طبيب لكن الفضل في طلبي للعلم الشرعي هي زوجتي قال له الشيخ كيف: قال:
تزوجت من احدى الاخوات وبعد مرور فترة من الزواج وكانت على خلق وذات دين وحسنة العشرة وكانت تفتح المصحف وتقرا فاذا وصلت عند اية من القران قالت لي ما تعني هذه الاية قيول لا اعلم فتقول علينا شراء تفسير كذا نستفيد منه فاشتريت احد التفسير فكلما سالتني عن اية اخذت التفسير وبدئت اقرء عليها وهي تبدي اعجابا كبيرا بي وبدئت اهتم بالقران وقراءة التفسير وبدئت تسالني عن كيفية قرءاة المصحف فلم اعرف وقالت ان هناك شيخ يعلم التجويد وبدئت بتعلم التجويد وكلما تعلمت شيئا رجعت للبيت لاعلمه لها وهي تجلس وتستمع وتقول ماشاء الله وتمدحني وبعدها اصبحت اذهب لحضور دروس في شتى العلوم و مكتبتي تكبر بالكتب المتنوعة باشارة منها لكثرت سؤالها عن امور عدة وبعد ان اصبحت مجتهدا في طلب العلم الشرعي و ادركت جل المسائل التي يتوجب لطالب العلم معرفتها
علمت ان زوجتي كانت تحفظ كتاب الله وتقرء بعدة قراءات وطالبة علم مجتهدة ومدرك لمعظم المسائل العلمية التي كانت تسال عنها ولم اعرف ذلك الا بعد مرور سنوات عديدة من زواجنا وكانت تسال في البداية وهي تعلم وانما اردت ان اصبح طالب علم)
و على كل حال الزوجة و الزوج رزق من الله فنسال الله ان يرزقنا الزوجة الصالحة نسالكم الدعاء
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 09:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ياترى التكافؤ العلمي مطلب شرعي في الزواج وإلى أي مدى
نرى في مجتمعاتنا لا سيما في بلدي ظاهرة ارتباط المتعلمات جدا بمن هم دونهم مستوى
أرجو الإفاضة في الموضوع وليس لا بالحرام ولا العيب ......
قد قيل في التكافؤ يفتح باب الخلاف الكثير مع الطرفين للكن هذا غير صحيح ومجرب من بعض الإخوان بل الجميل أن يكون الطرفين لهما تكافؤ في العلم بهذا يستطيعا أن يكملا الطريق،إذا لم يكن هذا فالزوج أولى أن يكون متعلما من زوجته فمن الفطرة الزوج يكون متبوعا والزوجة تابعة، إذا لم يكن هذا فليكونا يحبان العلم والعلماء .... أقل الاحوال: الزوجان يكونا: من أهل السنة والجماعة
وفق الله الجميع
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 11:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظنكم بخستم طالبات العلم حقهن و هن و الله أحق من طلبة العلم بالرعاية و دعمهن في طريق الطلب خصوصا أن طالبات العلم عملة نادرة في أيامنا هذه و الدعوة النسائية في هذا الزمان تحتاج إلى المزيد و المزيد من المتمكنات ليكن مصلحات في مجتمعتنا التي ضيعها البعد عن الدين الصحيح
فوالله الذي لا اله الا هو لو كان الامر بيدي لجعلتها في حل من كل واجباتها الزوجية و وقفت جزء من دخلي لتشتري مايحلو لها من كتب العلم و فرغتها للطلب و التتلمذ على وجد من مشايخنا الافذاذ فنحن بحاجة الى عالمات ولكن اين من يدعم و يشجع
و لكم عبرة في احدى بنات الشيخ الالباني التي بات لها مصنفات تطبع
و قد وقفت على تجربة احد شيوخي ممن كان عون الله ثم عون زوجته و التي كانت من طالبات العلم سبب في جودة بعض مصنفاته و التي اشتهر بها
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الهاجرية]ــــــــ[17 - Mar-2009, صباحاً 11:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظنكم بخستم طالبات العلم حقهن و هن و الله أحق من طلبة العلم بالرعاية و دعمهن في طريق الطلب خصوصا أن طالبات العلم عملة نادرة في أيامنا هذه و الدعوة النسائية في هذا الزمان تحتاج إلى المزيد و المزيد من المتمكنات ليكن مصلحات في مجتمعتنا التي ضيعها البعد عن الدين الصحيح
فوالله الذي لا اله الا هو لو كان الامر بيدي لجعلتها في حل من كل واجباتها الزوجية و وقفت جزء من دخلي لتشتري مايحلو لها من كتب العلم و فرغتها للطلب و التتلمذ على وجد من مشايخنا الافذاذ فنحن بحاجة الى عالمات ولكن اين من يدعم و يشجع
و لكم عبرة في احدى بنات الشيخ الالباني التي بات لها مصنفات تطبع
و قد وقفت على تجربة احد شيوخي ممن كان عون الله ثم عون زوجته و التي كانت من طالبات العلم سبب في جودة بعض مصنفاته و التي اشتهر بها
رفع الله قدرك ياشيخ جزيت خيرا وفقك الله
نعم طالبة العلم مظلومة ومهضومة
وهي عملة نادرة لكن كثير من الناس لايعرف قيمتها فيبخسها حقها
أما تضييع الحقوق فهذا أمر يقع فيه بعض طلبة العلم وليس مقصور على المرأة
فالنصيحة واجبة للمقصر لكن ليس معناه أن يمنع من طلب العلم
لكن ينبه المخطئ على خطأه رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أبو الفداء أحمد بن طراد]ــــــــ[17 - Mar-2009, صباحاً 11:35]ـ
من محاسن الإسلام أنه ما أنكر على المرأة أن تشارك ساحات العلوم وساحات الفنون ولكن بضوابط شرعية، وأسس منهجية ولقد أغضبني جداً عبارة قرأتها لول ديورانت في قصة الحضارة: ما مغزاها: أن الإسلام منع المرأة الخروج لأداء العبادات أو المشاركة في الدين أو غيره من المجالات أولا ينظر إلى الحضارة الإغريقية ـ إن صحت التسمية ـ كيف كانوا يمتهنون المرأة، أولا ينظر إلى الجاهلية وأثر الإسلام من بعد ذلك كيف كان حال الرجل إذا بشر بالأنثى؟؟، أفلا ينظر إلى معاشر اليهود وكيف كانوا مع زوجاتهم في سائر الأوقات والأحيان، أفلا ينظر إلى أهل الهند إذا مات الرجل ألحقوا به امرأته فأين القيد من الإطلاق؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين القطرة من الدأماء؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 01:28]ـ
أرى بعض التعقيبات الأخيرة قد وجهها أصحابها للرد على كلامي في نصيحتي الآنفة التي وجهتها للنساء .. فأقول، الإخوة والأخوات الكرام والكريمات الذين فهموا من هذه النصيحة أني أكره التوسع في طلب العلم للنساء جميعا بإطلاق، هكذا دون قيد أو تفصيل = لم يفهموا مرادي على وجهه، وأرجو منهم - غير مأمورين - أن يراجعوا الكلام بروية، إن كان هذا هو غاية ما رأوه فيه، وفقهم الله.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 02:01]ـ
الفترة الثانية بعد الزواج: والعالمة التي تنتظر زوجا عالما شيخا عليها ان تنتظر كثيرا لان مثل هؤلاء الرجال قلة بل الاخلاق والدين هم الاساس
في هذه الفترة
المشكلة أن حتى طالب العلم الذي يبحث عن زوجة من طالبات العلم أصبح كمن يبحث عن ابرة في كومة قش و الله المستعان
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 02:10]ـ
المشكلة أن حتى طالب العلم الذي يبحث عن زوجة من طالبات العلم أصبح كمن يبحث عن ابرة في كومة قش و الله المستعان
الحمد لله؛ عندنا في الجزائر طالبات العلم كثير
إذا كنت تريد الزواح بواحدة منهن تعال:):):)
ـ[أبومروة]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع ونفع الله بكم
حقيقة موضوع جدير بالمتابعة والنقاش وكنت أنوي المشاركة فيه يوم كتب، لكن قدر الله وماشاء فعل وكما يقال: كل عطلة فيها خير.
نقول للإخوة المشاركين أن يبادروا إلى إنشاء منظمة عربية وإسلامية للزواج بين أبناء وبنات الدول الاسلامية لتتحق الوحدة بالأجيال، مادام الزواج من سلفي وإخوانية ينجب تبليغي أو تبليغية - (ابتسامة) - نتمنى أيضا من الإخوة أن يعددوا من المذاب الأربعة حتى يحققوا الاجماع - (ابتسامة) - مع تحياتي لشيخنا أبا محمد المصري.
وبعد نقول للأخت حورية الجزائرية أن أن هذه الفوارق بدأت تزول عندنا في الجزائر فأصبحت اليوم الفتاة الجزائرية ذات المستوى في الغالب تتزوج دون مراعاة مستوى الزوج التعليمي، وكذلك أعرف أصدقاء لما تزوجوا لم يشترط غالبيتهم المستوى العالي، وهناك من تزوج ممن هي أكثر منه مستوى لكن كان عامل الأصل حاضرا بقوة في الإختيار، العبرة يا أختي الكريمة ليس في المستوى من الطرفين ولا في المظاهر الخداعة كما يقال، لكن أصل المرأة وعرقها الدساس، وكذلك الرجل، ولعل الأخ فيصل كان محقا فيما رواه،مع تفاقم العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج أعتقد أن هذه الفوارق مآلها الزوال والاندثار.
ووما يروى عن أحد السلف زوج تلميذه باابنته فلم يعد يحضر حلقات شيخه أتدرون السبب لأنه تزوج بزوجة تحمل علم أبيها فتتلمذ عليها.
ثم إن التكافؤ العلمي ليس مطلبا شرعيا ولا قانونيا
خلاصة القول أن المعيار هو الأصل والتربية لاالمستوى العلمي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومروة]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 05:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع ونفع الله بكم
حقيقة موضوع جدير بالمتابعة والنقاش وكنت أنوي المشاركة فيه يوم كتب، لكن قدر الله وماشاء فعل وكما يقال: كل عطلة فيها خير.
نقول للإخوة المشاركين أن يبادروا إلى إنشاء منظمة عربية وإسلامية للزواج بين أبناء وبنات الدول الاسلامية لتتحق الوحدة بالأجيال، مادام الزواج من سلفي وإخوانية ينجب تبليغي أو تبليغية - (ابتسامة) - نتمنى أيضا من الإخوة أن يعددوا من المذاب الأربعة حتى يحققوا الاجماع - (ابتسامة) - مع تحياتي لشيخنا أبا محمد المصري.
وبعد نقول للأخت حورية الجزائرية أن أن هذه الفوارق بدأت تزول عندنا في الجزائر فأصبحت اليوم الفتاة الجزائرية ذات المستوى في الغالب تتزوج دون مراعاة مستوى الزوج التعليمي، وكذلك أعرف أصدقاء لما تزوجوا لم يشترط غالبيتهم المستوى العالي، وهناك من تزوج ممن هي أكثر منه مستوى لكن كان عامل الأصل حاضرا بقوة في الإختيار، العبرة يا أختي الكريمة ليس في المستوى من الطرفين ولا في المظاهر الخداعة كما يقال، لكن أصل المرأة وعرقها الدساس، وكذلك الرجل، ولعل الأخ فيصل كان محقا فيما رواه،مع تفاقم العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج أعتقد أن هذه الفوارق مآلها الزوال والاندثار.
ووما يروى عن أحد السلف زوج تلميذه باابنته فلم يعد يحضر حلقات شيخه أتدرون السبب لأنه تزوج بزوجة تحمل علم أبيها فتتلمذ عليها.
ثم إن التكافؤ العلمي ليس مطلبا شرعيا ولا قانونيا
خلاصة القول أن المعيار هو الأصل والتربية لاالمستوى العلمي.
---------------------------------------------------------لا يصف كل من أطال لحيته و قصر ثيابه كما لا يصف كل من لبست جلباب ووضعت السدل او النقاب انها ملتزمة أو ملتزم؛ قد تكون عكس نظرة الناس إليهما، فالعبرة في الصدق مع الله. اعرف أخوة لحاهم إلى الصدر لكنهم أخلاقهم صفر وتعاملهم مع الناس صفر إلى جانب مزاولتهم للمعاصي، كذلك هناك اخوات جلباب أسود و ترتدي السدل أو النقاب و طالبة علم لكن أخلاقها صفر، وقد بلغني عن رجل متزوج بطالبة علم يعاني منها معاناة عظيمة في اخلاقها و تربيتها، وهناك قصة جميلة اخبرني بها أحد الأصدقاء قال لي {يوجد أحد الإخوة تزوج بأخت طالبة علم فكانت هذه الأخت لا تعتني بشؤون المنزل مطلقا كانت توكل شؤون البيت إلى أم الزوج وكان الزوج عند دخوله البيت يجد أمه غما في المطبخ تطبخ أو تغسل الثياب أو تنظف البيت و الست هانم يجدها إما تقرأ في كتاب أو تستمع لشريط أو قاعدة امام الحاسوب وعندما يذهب لنصيحتها تبدأه ب {قال العالم الفلاني وقال الشيخ الفلاني} فكان يعجر أمام هذه الأقوال ان يفاتحها بالموضوع ذات يوم بلغ السيل الزبى فدخل البيت فوجد امه تغسل وزوجته تقرأ ذهب مغضبا إليها فقال لها {يا فلانة} قال له {قال شيخ الإسلام ابن تيمية} قال لها {اسمعي من الآن أنا شيخ الإسلامك} اذهبي إلى الغسيل ونادى امي تعالي هنا اتركي فلانة تغسل من الآن أنت تجلسي وهي تتولى شؤون البيت}
انتهت القصة. ممتاز
يتبع .... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 10:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مضى على هذا الموضوع منذ نشر في الإستراحة الكثير وكنت أتابع الردود باهتمام بليغ فلا بد أن يتبع هذا الموضوع بتغيير أفكار وحلول أفكار أخرى ولعله اجتث قناعات عندي وعند غيري. وإلا كان فضول كلام
في الحقيقة لو طلب مكني الإجابة عن هذا السؤال لكان ردي - بعد ماقرأت وما اعتمل بداخلي -
أن التكافؤ المطلوب تكافؤ روحين و فكرين بغض النظر عن الشهادات، والأصل في الميثاق الغليظ تحقق المودة والرحمة والسكينة
وهي أمور قلبية روحية احتاجت إلى وجود العناية الإلاهية ثم التفاهم و التنازل احيانا تنازل ولاد يلد قيما جميلة وليس تنازل غرضه الحط من قدر الآخر اذ في الأخير متى استشعر الطرفين أنهما واحد ذابت كل الفوارق والعقبات
نحتاج إلى امرأة تعرف ان خضوعها لزوجها صك سيادتها عليه
ونحتاج إلى رجل يقدر فضائلها ويغض الطرف عن هفواتها
في الأخير بت أومن أن الزواج اكبر بكثير من النظريات ومن الواقع وبين كل حالة وحالة مليون حالة والتفرد ميسم أغلب الزيجات
هذا رأي لي لا ألزم أحدا بتبنيه كما لا أسمح لأحد أن يقدح فيه ...
وجزى الله كل المخلصين والمخلصات في الموقع ....
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 10:49]ـ
أحسنت أختي (حورية الجزائر) رأيٌ رائع جداً جداً ولا غبار عليه
ـ[أبومروة]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة إعلمي علمنا الله وإياك أن الزواج هو أقدس رابطة إنسانية وسنة كونية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ثم إن الأفكار التي تطرح لاتعبر إلا على رأي أصحابها كما يقال، ومهما يكن فتلك آراء وجب احترامها، وحقا قلت ((أن الزواج اكبر بكثير من النظريات ومن الواقع وبين كل حالة وحالة مليون حالة)) فالعشرة تختلف بااختلاف السلوك والأعراف وحسن التقدير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حورية الجزائرية]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 12:32]ـ
هذا رأي لي لا ألزم أحدا بتبنيه كما لا أسمح لأحد أن يقدح فيه ...
كان لا ينبغي ان لا أقول جملة كهذه لكن تطاول بعض الأعضاء - سابقا - دفعني إلى غلق باب التعليق السافر على رأيي فعذرا
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 01:00]ـ
لكن تطاول بعض الأعضاء - سابقا - دفعني إلى غلق باب التعليق السافر على رأيي فعذرا
سبحان الله! أين وقع هذا التطاول و (التعليق السافر)؟؟
لو رأينا تطاولا "سافرا" ما كنا لنتركه أيتها الفاضلة!
وما رأيت من الإخوة المشاركين إلا خيرا!!
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 02:16]ـ
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .. ح. حسن.
والنظر في أزواج الانبياء عليهم السلام وائمة السلف والخلف يغنيك عن هذا السؤال رحمك الله .. ولو كان خيرا لسبقونا اليه .. !
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 09:42]ـ
وهذه للاخت حورية:"نقلا عن نيل الاوطار" للشوكاني رحمه الله تعالى:
قال الشافعي اصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة يعني هذا ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلم لحديث (العلماء ورثة الأنبياء) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني في العلل. قال المنذري وهومضطرب الإسناد وقد ذكرنا فمن ذلك قوله تعالى {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} وقوله تعالى {يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} وقوله تعالى {شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم} وغير ذلك من الآيات والاحاديث المتاكثرة منها حديث (خياركم في الجاهلية) وقد تقدم.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[27 - Mar-2009, صباحاً 08:39]ـ
المشكلة أن حتى طالب العلم الذي يبحث عن زوجة من طالبات العلم أصبح كمن يبحث عن ابرة في كومة قش و الله المستعان
مع تحفظي على استخدام كلمة "إبرة"، فقولك صحيح والله المستعان(/)
كيف تفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط؟
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:07]ـ
سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله- (تجده في شرحه للزاد):
هل يمكننا أن نقول: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أثابكم الله؟
الجواب
" باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
الأفضل أن الإنسان لا يتدخل في القواعد ويتركها للعلماء الأجلاء الذين ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد، فقد تأتي وتقعّد القاعدة لأنك تراها صحيحة، لكنها تصادم أصولاً أخرى.
فمثلاً هذه القاعدة تقول: كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه:
أولاً: البيع ينصب على الذات والمنفعة، فأنت عندما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها، ولو بعت عمارة فقام المشتري بهدم العمارة، فليس لك أن تمنعه لأنه سيقول: بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنى، فالبيع يقع على الذات والمنفعة، فقاعدة: كل ما جازت منفعته جاز بيعه، تختص بالمنافع، والبيع يقوم على الذات وعلى المنفعة.
ثانياً: إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، فقد تقدم الخلاف في الحكم، إذاً: فالتقعيد من الصعوبة بمكان.
وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها: الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لـ ابن نجيم، وقد جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، وما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة، فتجد -مثلاً- الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية، والأشباه والنظائر في قواعد الحنفية، وتجد أيضاً الفوائد لـ ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضاً القواعد لـ ابن رجب في مذهب الحنابلة، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للونشريسي المالكي، فتجدهم قعدوا من خلال مذهب معين؛ لأنه ليس من السهولة بمكان أن تضع قاعدة عامة متفق عليها.
فمسألة التقعيد:
أولاً: تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب؛ لأنه لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه مَنْ فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب.
ثانياً: بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة، أو لها مستثنيات؟ حتى يأتي بالمستثنى منها، فيضع القاعدة وما يستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يعترض به عليها، فينظر هل هي قاعدة مسلمة أو قاعدة فيها استثناءات ومحترزات.
ثالثاً: ما هو اللفظ الذي تختاره للقاعدة، فهناك علم ألفاظ القواعد، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعّد، وليس كل محصّل للأدلة يستطيع أن يقعد؛ لأن التقعيد مخاطبة، والمخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط ويحتاج إلى أسلوب فقهي معين، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة، أي: ما كان العلماء بمجرد أنه يقرأ أحدهم الباب يضع القاعدة.
فاختيار الألفاظ في التقعيد لابد منه، وهذا ما يسمونه (ملكة التقعيد)، ولذلك عندما تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، والسبب في هذا ثقل هذا الباب وصعوبته.
ولذلك نقول: ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول: اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسُّنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسُّنة فخير وبركة، وإذا أردت أن تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المئونة، فاذهب إلى كتب القواعد واقرأ فيها واضبطها وحصلها.
وهناك قضية مهمة جداً كفائدة لطلاب العلم وهي: ما هي الحاجة إلى القاعدة؟
القاعدة لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة في الكتاب والسُّنة، وقد يكون لها إجماع؛ لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، وإنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل، وبعض الأحيان القاعدة الواحدة تفرع عليها ثمانمائة مسألة والعلماء يسمونها (أمهات القواعد)، وقد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد، وكل قاعدة تحتها مسائل.
فمثلاً: قاعدة (الأمور بمقاصدها) تتفرع عليها قواعد في إعمال الأصل، واستصحاب الأصل، وكذلك البراءة الأصلية وكذلك قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) تفرع عليها: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشاهد: لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأن الطالب بعد أن يقرأ الفقه بكامله، تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد.
وهناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط، فالقاعدة لا تختص بباب، فمثلاً قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) ممكن أن تجري في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات تستخدمها -مثلاً- في الطهارة " فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، أو شقّ عليه الماء جاز له أن يتيمم، ويجوز لمن كان عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، ويجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم.
وتستخدمها في الصلاة فتقول: من شق عليه أن يصلي قائماً صلى قاعداً، ومن شق عليه أن يصلي قائماً وقاعداً صلى على جنبه، ومن شق عليه أن يقرأ الفاتحة وكان حديث عهد بإسلام فلا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف، على تفصيل عند العلماء فيمن تعذرت عليه الفاتحة.
وتستخدمها بعد ذلك في الزكاة وفي الحج في الطواف وفي السعي ولما أذن للضعفة في الحج التوكيل في الرمي، فكلها تفرعها على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، فوَسِعَت مسائل عديدة ولم تختص بباب ولم تختص بباب معين.
إذاً: تستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة؛ لكن الضابط يكون في باب واحد أو كتاب واحد، تقول مثلاً: في باب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان، الضابط عند الحنابلة: أنه لا تجب الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان، فأنت ألممت بمسائل لكن في مذهب الحنابلة، بحيث لو جاءك سائل وقال لك: لو أن رجلاً قضى يوماً من رمضان في شوال، فجامع أهله في هذا اليوم فهل تجب عليه الكفارة في قول الإمام أحمد؟ تقول: لا؛ لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يوجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا يُنزِّل القضاء منزلة الأداء، فهذا يسمى ضابط؛ لأنه متعلق بمسألة أو باب معين.
فيفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فتارة يقولون: ضابط، وتارة يقولون: قاعدة.
المقصود أن العلماء احتاجوا إلى وضع علم القواعد؛ لأنك عندما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة وتكثر عليك المسائل، فوضعوا قواعد معينة تجمع كثيراً من المسائل، بحيث يمكن أن يفتى في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها؛ فوضعوها تيسيراً للفتوى وتيسيراً للقضاء وتيسيراً للتعليم.
فهذا أصل مسألة التقعيد، ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسُّنة، وعنده إلمام بأسلوب القواعد؛ لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تخُتار، وتجد بعض العلماء يقول: هذه عبارة مكررة، فحينما قالوا: قاعدة: (أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة) قال بعض العلماء: هذه القاعدة فيها تكرار، قيل: لماذا؟ قال: لأن جلب المصلحة يتضمن درء المفاسد؛ لأن كل مفسدة تدرؤها تُحَصَّل بها مصلحة.
وهذا فن وضع القواعد، فيحتاج إلى الألفاظ إلى العبارات إلى الجمل؛ لأنه لا بد أن يكون عارفاً بالمصطلحات، والمصطلحات هي كلمات وعبارات معينة يستخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه.
فمثلاً: قوله: كل ما كانت له منفعة مباحة جاز بيعه، فحينئذٍ انصب الكلام على المنفعة وأهمل العين التي تولدت منها المنفعة، فهذه قاعدة قاصرة؛ لأنه ليس في الشريعة أن يبني جواز بيع الأعيان بناءً على المنافع، فهذا لا يطرد، فقد يكون الشيء مما تجوز منافعه ولا يجوز بيعه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ".
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:43]ـ
وسُئل -حفظه الله- (في شرحه للزاد أيضًا):
ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وما هو القدر الذي يحتاجه طالب العلم منهما أثناء دراسة الفقه؟
الجواب
" القواعد الفقهية تخالف القواعد الأصولية:
(يُتْبَعُ)
(/)
القواعد الأصولية: هي جملة من القضايا الكلية التي يمكن من خلالها فهم النصوص، فلا تتعلق بالمسائل، مثال ذلك لو قلت: الأمر للوجوب، فهذه قاعدة، فإذا وجدت أمراً في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الصلاة) (آتوا الزكاة) تقول: هذا أمر، والقاعدة: أن الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، ودائماً أصول الفقه تتعلق بفهم الأدلة، وكيفية الاستدلال منها، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل الذي هو المستفيد، وهذا يقتضي أن تكون هناك قواعد يستخدمها الأصولي،
فتأتي مثلاً للنص وتقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [البقرة:21] (يا أيها الناس) عام، والقاعدة في الأصول: أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، تقول: هذا عام، وتقول: هذا مطلق، والقاعدة: أن المطلق يبقى على إطلاقه، هذا منطوق وهذا مفهوم، إلى غير ذلك من القواعد التي تتعامل بها مع النص لا مع المسائل الفقهية، لاحظ حينما تأتي وتقول: الأمر للوجوب، فلم تأتِ في مسألة وضوء أو تيمم، إنما تتكلم على النص نفسه أن النص يدل على الوجوب، ويستفاد من قولك: إنه للوجوب، أن يأثم التارك ويثاب الفاعل، وأنه ملزم شرعاً بالقيام بما أمر الله عز وجل به، كذلك تقول: هذا نهي، والقاعدة: أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، فهذه تسمى قاعدة أصولية.
وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية فهي لا تدرس إلا بعد دراسة الفقه كاملاً؛ لأن القواعد الفقهية مثل الخلاصة التي يستطيع أن يجمع الإنسان بها شتات الفقه، فبعد أن يقرأ الفقه بكامله عبادات ومعاملات، وبعد انتهائه من الفقه بكامله يدرس القواعد، فيأتي ويقول: القاعدة في الشريعة: أن الأعمال بالنيات، وهي نفسها: الأمور بمقاصدها، لاحظ: الأمور بمقاصدها لا تختص بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالصوم بل تشمل جميع العبادات، فتقول: هذا الوضوء عبادة، والعبادة تجب لها النية، وتقول: الوضوء عمل، والقاعدة: لا عمل إلا بنية، فهنا لاحظ: الوضوء عمل ولا عمل إلا بنية، فأنت تتحدث عن المسألة الفقهية نفسها بخلاف القاعدة الأصولية،
القاعدة الأصولية تقول: الأمر للوجوب، إلا أن القاعدة الفقهية قد تكون قاعدة جامعة لأبواب العبادات، وقد تكون قاعدة جامعة لأبواب المعاملات، وقد تكون ضابطاً،
وهناك فرق بين القاعدة وبين الضابط، فالضابط يختص بالباب تقول -مثلاً-: الضابط في تأثير النسيان في المحظورات أن يكون مما يمكن تداركه وتلافيه، مثلاً: إذا تطيب المحرم وهو ناسٍ يغسل الطيب، وإذا غطى رأسه وهو ناسٍ يزيله، وإذا لبس الثوب وهو ناسٍ يزيله؛ لأنه لا يبقى أثر، لكن إذا قلم الأظفار أو حلق الشعر أو جامع استوى النسيان والعمد، فإذاً الضابط ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فكأنك جعلت هذا الضابط يفرق لك في المسائل العديدة.
فالذي لم يقرأ الفقه بكامله لا يستطيع أن يستفيد من هذه القواعد الفقهية، إلا أنه في بعض الأحيان أثناء دراسة الفقه قد تمر بك قواعد فقهية تعينك على فهم الباب أو تعينك على فهم المسألة، ولا بأس أن يستفاد منها وأن يسأل على القاعدة، لكن لا يغرق طالب العلم فيها، إنما يتركها إلى الدراسة المركزة الدقيقة.
وقد كنا أيام الطلب نأخذ القواعد الأصولية والفقهية بقدر المسألة، ولا نتوسع فيها؛ لأنك في بداية الطلب تكون متقيداً بالدرس الموجود وتركز عليه وتكرره المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس إلى العشر ولا تملّ، وتقوم وأنت تذكره ويصبح منسوخاً في عقلك، بعد ذلك إذا شئت أن تتوسع في أي شيء تتوسع، والأصل عندك ثابت بإذن الله عز وجل،
لكن إذا جئت بمجرد ما تحضر الدرس تذهب إلى المغني أو إلى المجموع وتحضر وتدخل في الخلافات وفي أقوال العلماء وفي فروعهم فلن تستطيع أن تنتج شيئاً، فلا يثبت عندك ما قرأته في الدرس ولا ما قرأته في مطالعتك، فالعلم بالأصول تثبيتها وتكريرها ومراجعتها، والتركيز أثناء الدرس ثم المذاكرة مع طلاب العلم مما يجب أولاً، حتى إذا جمع الله لطالب العلم بين قراءة سابقة مرتين أو ثلاث للدرس، ثم التركيز أثناء الدرس ثم مراجعة بعد الدرس، خاصة المراجعة المنفردة بعد الدرس مباشرة ما أمكن، أو استماع الشريط المرة والمرتين والثلاث ثم مذاكرة مع طالب العلم؛ بإذن الله عز وجل لن ينسى مثل هذا إلا بمشقة
(يُتْبَعُ)
(/)
وعناء، ويصبح له في كل شهر مراجعة ما استفاده من الشهر، وكل ثلاثة أشهر يرتب له مراجعة دورية متقنة، وبهذا يضبط الفقه، وإذا ضبطت الفقه وجدت حلاوته، والفقه إذا استولى على قلبك ووجدانك فتح الله عز وجل عليك فتوح العارفين، وتصبح تفكر فيه قائماً قاعداً فتجد لذته وحلاوته؛ لأنه مما يزيد الإيمان بالله عز وجل، هذه الأحكام الشريعة النظيفة النزيهة التي جاءت كاملة تامة: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ} [الأنعام:115] وفي قراءة: (وتمت كلمات ربك) {صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنعام:115]، وقال سبحانه: {يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام:57]، فإذا أخذت حكم الله عز وجل من الكتاب والسنة -حكم خير الفاصلين وأحكم الحاكمين- وجدت العجب في كمال حكمة الله عز وجل، وكمال علمه وكمال هذه الشريعة واستيعابها للمسائل، وعندها يصبح الفقه شغلك الشاغل، وإذا نظر الله إليك وقد تعبت في هذا الفقه وتعبت في تحصيله فبإذن الله سيبارك الله في علمك، ويبارك الله عز وجل في فقهك بفضله على قدر تعبك، ومن تعب اليوم فإن الله يبارك له في نشره للعلم غداً، ويرزقه الله آذاناً تصغي إليه، ويرزقه قلوباً تطمئن لفتواه، ولربما يأتيك الرجل الذي لا يعرفك إلا بالثناء ولربما لم يسمعك، ويأتي ويجلس معك ويستمع منك الفتوى، فيقذف الله في قلبه من الطمأنينة والرضا بقولك ما لا يستطيع أحد أن يشتريه بملايين الأموال؛ لأن هذا الشيء بيد الله؛ ولأن (القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء)، وهذا كله مبني على التعب والجد في التحصيل، ولذلك لن تجد أحداً من أئمة الإسلام ودواوين العلم الأعلام وضع له القبول إلا بعد التعب والعناء والمشقة والتضحية في سبيل هذا العلم، فالفقه يحتاج إلى تعب وعناء.
ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين، واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة أهله والعاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون حديثنا عن خطاب الضمان وبعض المسائل المعاصرة، ونسأل الله العظيم التيسير والسداد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين ".
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 03:55]ـ
_منقول من مشاركة للأخ (فريد أبو ندى) في منتديات الإمام الآجري-
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري في شرحه لمنظومة القواعد الفقهية:
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور:
الأمر الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله: (أقيموا الصلاة) من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة،
مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط ..
وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ،
بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
(يُتْبَعُ)
(/)
الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟
القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة،
فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي،
وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية،
وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.
وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة،
وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي،
وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.
وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.
ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: "اختصار قواعد ابن رجب" ومنها: "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه ستين قاعدة، وبضعا وأربعين من الفروق والتقاسيم، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها" وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله - عز وجل -.
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 01:56]ـ
. . . . . . . . .(/)
شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الأولى: أصول الفقه تاريخه ورجاله
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 05:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا:
أما بعد:
فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات مذاكرة جمع الجوامع في أصول الفقه في هذا المنتدى المبارك، نفع الله بها جامعها وقراءها، وجمعنا دائما على الخير، ورزقنا العلم النافع، والعمل الصالح.
الحلقة الأولى
في مقدمات فن أصول الفقه
من المعلوم أن لكل فنٍّ مقدماتٍ، كما أن لكل كتاب مقدمتَهُ؛ فمقدمات كلِّ فنٍّ تتعلق بالتعريف بذلك الفنِّ، ومقدماتُ الكتاب تُعنَى بالتعريف بالكتاب موضوعِ التصنيف؛ لذلك فإن هذه المقدماتِ منحصرة في أربع مقدمات؛ ثنتانِ منهما مَعْنِيَّتَانِ بالتقدمة لفنِّ الأصول، والأخريان مَعْنِيَّتَانِ بمحاولة إفادة تصور واضح عن ((جمع الجوامع)): التعريفِ بمصنِّفِهِ، وسببِ اختصاص هذه المذاكرة به، وقيمتِهِ في موضوعه:
أولا: مقدمات فن أصول الفقه:
المقدمة الأولى: في التعريف بعلم أصول الفقه وبيان مدى الحاجة إليه:
إن الله - عز وجل - امتنَّ على هذه الأمة؛ فأكمل لها أمرَ دينِها، وأتم عليها نعمته، ورضي لشريعتها أن تكون الشريعةَ الخاتَِمةَ العامَّة المهيمنة على تصرُّفات خلقه إلى قيام الساعة، في الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، وحتى تكون هذه الشريعةُ خاتمةً مهيمِنَةً على الشرائع قَبْلَهَا، وافيةً بأحكام الوقائع إلى قيام الساعة ـ: حتى يكون ذلك كلُّه؛ شَرَعَ الله للطائفة المصطفاة من هذه الأمة ـ وهم علماؤها، وأهلُ الحَلِّ والعَقْدِ فيها ـ الاجتهادَ في تنزيل النصوص على الوقائع؛ للوصول إلى حكم ما يستجِدُّ وقوعُهُ؛ فإن لله عز وجل في كل واقعة حُكمًا، وفي كل نازلة أمرا؛ {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}.
وإذا كان الاجتهادُ هو: ((بَذْلَ الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية))، فإن فيه مساحةً كبيرةً لإعمال العقل في تكييف النوازل؛ لتخريجها على أصل يَصِحُّ اندراجُها تحتَهُ، أو على فرعٍ منصوصٍ عليه، يُوَافِقُهُ في مناط الحكم؛ فينسحب حكم ذلك الفرعِ المنصوصِ عليه على ما يُراد تخريجُهُ؛ للحكم عليه، بما يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله فيه.
والعقول - مع ذلك - متفاوتة فيما قَسَمَ الله - عز وجل - لها من قدرات على الإحاطة بمناطاتِ الأحكام ومناسباتِ التكاليف، والإلمامِ بمقاصد الشارع منها، وهي متفاوتة كذلك في فهم النصوص الشرعية، وإدراك غاياتها، والإحاطة بأهدافها ومراميها ـ: فكان من الضروري ـ نتيجة ذلك كلِّه ـ وضعُ قواعدَ للاجتهاد؛ تكون مناراتٍ وصُوًى تنير للمجتهد طريقه، وتعصم ذهنه من الشطط والخروجِ عن الطريق القويم، الموصِّل إلى إدراك حكم الله في الوقائع؛ من هنا التفتت أنظار المجتهدين إلى ضرورة وضع تلك القواعد الجامعة الحاكمة لاجتهاد المجتهدين؛ ذلك كان هو الداعِيَ إلى وضع علم أصول الفقه.
يضاف إلى ذلك تناهي النصوص ومحدوديتها، مع اتساع النوازل وعدم تناهيها؛ فأحال الشارع الحكيم إلى ما يوسع موارد الأدلة ويبسط مواعين الاجتهاد؛ فأحال إلى الأصول العامة والقواعد الكلية التي يستطيع المجتهد ـ بإعمالها ـ الوصولَ إلى أحكام النوازل؛ كتحكيم القياس، واعتبار المصالح المرسلة، وسد الذرائع، وتحكيم العرف، واعتبار مآلات الأفعال ونتائج التصرفات،،، وغيرها من القواعد الأصولية.
ولَمَّا كان أصول الفقه علما يُعْنَى بأدلة الأحكام والعوارض الذاتية لتلك الأدلة؛ لذلك كانت موضوعات أصول الفقه وأقسامه الكبرى لا تخرج عن اعتبار أدلة الفقه وعوارضها؛ فتنوعت - تبعا لذلك – إلى خمسة أقسام:
ـ قسم الأحكام: وهو يمثل مقدمة أصول الفقه.
ـ قسم الأدلة: وهذا القسم في الحقيقة هو أصول الفقه بالأصالة، وما سواه مندرج في فنِّ الأصول بالتبعية والمُلابَسَة.
ـ قسم دَلالات الألفاظ وطرق استنباط الأحكام من النصوص.
ـ قسم التعارض والترجيح.
ـ قسم الاجتهاد والتقليد.
وسيأتي تفصيل القول في هذه الأقسام ومدى استحقاق دخولها في علم الأصول، وهل دخولها فيه ذاتيٌّ أو عرضيٌّ؟
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
المقدمة الثانية: في تاريخ علم أصول الفقه وأهم المصنفات فيه:
لمَّا كان لهذه القواعد الاجتهادية والقوانين الاستنباطية هذه الأهمية البالغة والقيمة الكبيرة -: فقد وردت أصولها في كلام الشارع؛ في الكتاب والسنة، ثم في آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأئمة الفقه المهتدين:
ففي القرآن الكريم؛ تجد تنبيهاتٍ كثيرةً إلى قواعد الاجتهاد؛ ومن ذلك:
ـ قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}؛ فدَلالتها ظاهرة على وجوب الاجتهاد وبذل الوسع في الوصول إلى الحكم، ومنع الحكم بالتَّشَهِّي، وبغير برهان من الله.
ومثله في الدَّلالة: قوله تعالى: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
وقوله - عز وجل -: {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ}؛ مع أن ما يدعوه المشركون من دون الله لا برهان له، ولا حجة عليه؛ {وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ}، ومع بدهية هذا كله وقَطْعِيَّتِهِ، جاء النسق القرآني يطلب من منكري الوحدانية البراهينَ والحُجَجَ على ما هو مقطوعٌ ببطلانه؛ فكان في هذا القيدِ التنبيهُ على أن الدعاوى لا قيمة لها لولا اليبِّناتُ، والمزاعم خفيفةُ الوزن لولا الحُجج والبراهين.
ـ وقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}؛ فدلالتها كذلك ظاهرة في قيام الشريعة على التيسير ومراعاة مناسبة التكاليف لطاقات المكلفين فيما خوطبوا به.
وقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ}؛ فدلالتها واضحة على حجية القياس.
وقوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}: لدَلالتها على وجوب تحصيل اليقين فيما لا يكفي فيه الظن،،، إلخ.
ـ وكذلك ورد في السنة النبوية التنبيه على تلك القواعد الاجتهادية؛ ومن مطاهر هذا التنبيه:
قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ))، ومثلُهُ قولُهُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدَّيْنَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا))؛ فهذان الحديثان، وما كان في معناهما يفيدان اعتماد هذا التشريع مراعاة التيسير على المكلفين، فيما خوطبوا به من التكاليف.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)): إذ دَلالته واضحة على أن الأمر للوجوب، وعلى أن التكليف في الأوامر على قدر الطاقة، وعلى أن التكليف في النواهي يقتضي مطلق الاجتناب المنخرم بالفعل ولو مرة واحدة؛ ولذلك فمخالفة النهي تقتضي تكرر الإثم والتعزير؛ بسبب أن الإثم رَتَّبَهُ الشرع على تحقيق المفسدة في الوجود، وتحققها دائر مع وجود المنهي عنه حيث دار.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَأَعَادُوا، قَالَ: لاَ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ)): فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ)): فيه دَلالة واضحةٌ على أن الأمر للوجوب أيضا.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السواك: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)): فيه دَلالة أيضا على أن الأمر للوجوب.
فكانت هذه الآيات والأحاديث وأمثالها بمثابة المُنَبِّهِ الحاثِّ للمجتهدين على إيلاء هذه القواعد الرعايةَ الكبرى، فاجتهد العلماء منذ عصر الصحابة في تعليل الأحكام، وبيان مَدْرَكِ المذاهب والأقوال؛ فكانوا يشفعونها في أكثر الأحوال بالقاعدة الأصوليةِ المستدَلِّ بها على ما انتهى إليه اجتهادُهم؛ ومن ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
قول عليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه، في تعليل تغليظ حدِّ الشارب ـ: ((إِذَا شَرِبَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ، وَحَدُّ المُفْتَرِِي ثَمَانُونَ)).
ومثل ذلك أن مذهب عبد الله بنِ مسعود - رضي الله عنه، فِي المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانت حاملا -: إنها تَعْتَدُّ بوضع الحمل, وَقَالَ مُبَيِّنًا مَدْرَكَ هذا القولِ: ((مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ؛ أنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الصُّغْرَى؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ))، وَأَرَادَ بِهِ قوله تعالى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}،،، الآيةَ، وَكَانَ ذَلِكَ رَدًّا عَلَى مَنْ أناط العدة بأبعَدِ الأجلَيْنِ، وفي هذا الاستدلال إشارةٌ واضحةٌ إلى اعتبار آخِرِ النَّصَّيْنِ، عند تعارض المتكافِئَيْنِ، وتعذُّرِ الجمع بينهما، فيصار - حينئذ - إلى الترجيح بنسخ المتقدم بالمتأخر.
ثم سار على نهج الصحابة أئمةُ الصدر الأول من فقهاء التابعين وتابعيهم، ومن تأمل الآثار الفقهية عن أئمة الفتوى في عصر دولة بني أمية؛ قبل تدوين الفقه والأصول -: وجد من بيان مدارك الاستدلال وقواعد الاجتهاد شيئا كثيرا؛ من ذلك استدلالات أئمة تلك العصور العصور؛ كالقاضي شُرَيْح، وإبراهيمَ بنِ يزيدَ النَّخَعِيِّ، ومكحولٍ الدمشقيِّ، وحمادِ بنِ أبي سليمان الأشعريِّ، وبُكَيْرِ بنِ عبد الله الأَشَجِّ، وأبي الزِّنَادِ عبدِ الله بنِ ذَكْوَانَ القُرَشِيِّ، وزيد بن أَسْلَمَ العَدَوِيِّ، وربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن المعروف بربيعةَ الرأي، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس الأصبحي.
وإن كانت تلك القواعد الاجتهادية المستدل بها في اجتهاد أعلام هذه الحقبة وعلمائها -: لا زالت في حاجة إلى دراسة تحليلية جادَّة تُبرِز أصول الفقه عندهم، وتجلِّي قواعدهم في الاستدلال، وتبرز طرائقهم في الاستنباط.
من المراجع في موضوع أصول الفقه في الكتاب والسنة وقبل التدوين:
ـ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، المتوفى سنة: 716 هـ.
ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ: عبد الله مصطفى المراغي.
ـ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته: رسالة الماجستير لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي حسن.
ـ مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري: رسالة الدكتوراه لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي حسن.
ـ أصول الفقه قبل التدوين وبعده: للدكتور: محمد أنور إبراهيم، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، إشراف الدكتور الشيخ: عبد الغني عبد الخالق، سنة: 1398 هـ، 1978م.
ـ الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية: للدكتور/ خليفة بابكر الحسن.
ـ الفكر الأصولي: لفضيلة الدكتور الشيخ/ عبد الوهاب أبو سليمان، دار الشروق، 1404 هـ.
ـ الرأي وأثره في مدرسة المدينة، دراسة مهجية تطبيقية تثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: للدكتور/ أبو بكر إسماعيل محمند ميقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1405 هـ، 1985م.
ـ أصول فقه الإمام مالك النقلية: للدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، رسالة دكتوراه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، سنة: 1411 هـ، وهي من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام.
ومن ذلك الأبحاث المعنية بالآراء الفقهية والمناهج التشريعية لفقهاء ما قبل المذاهب الفقهية؛ ومنها:
ـ مجموعة الأستاذ الشيخ الدكتور/ محمد أبو زهرة عن الأئمة الأربعة.
ـ الأوزاعي: للأستاذ الدكتور/ صبحي المحمصاني.
ـ الأئمة الأربعة للأستاذ الدكتور/ مصطفى الشكعة،،، وغيرها].
وَضْعُ علم أصول الفقه:
سبقت الإشارة إلى أن القواعد الأصولية كانت معلومة للمجتهدين منذ عصر الصحابة، وتأسيسا على ذلك: فالمراد بوَضْعِ علم أصول الفقه بدايةُ التأليف فيه، وجمعِ شتاته في مؤلف واحد، وقد سَبَقَ وَضْعَ علم أصول الفقه - بهذا المعنى - عِدَّةُ محاولات بدأت بالتصنيف في بعض المسائل التي هي من أقسام علم الأصول؛ ومن ذلك:
محمد بن الحسن الشيباني؛ صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة: 189 هـ، ومما ينسب إليه من المصنفات الأصولية الجزئية:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ كتاب اجتهاد الرأي.
ـ كتاب الاستحسان.
هشام بن الحكم؛ المتوفى سنة: 190 هـ، ومما ينسب إليه من المصنفات الأصولية الجزئية:
ـ كتاب الألفاظ: ويبدو أنه منحول عليه، ممن أراد – من الشيعة الاثنى عشرية - انتزاعَ شرف وضع الأصول من الإمام الشافعي ونَحْلِهِ لأئمتهم، وقد كان حالُ هشام بن الحكم دون أن يوفَّق إلى هذا الفضل الكبير، وأن يجعله الله – عز وجل – سببا لنفع الأُمَّة هذا النفع العميم، ولو ثبت أن له كتابا بهذا العنوان وفي هذا الموضوع، فلن يكون تأليفه وضعا لعلم أصول الفقه، فالكتاب في قسم من أقسام الأصول، ولا يعتبر مصدرا من مصادر أصول الفقه، ولو اعتبر كذلك، لكان اعتبار الإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيِّ واضعَ علم الأصول؛ لسبقه عليه؛ كما قد أشير إليه.
ثم كانت البداية الحقيقية الناضجة، والانطلاقة الكبرى للتأليف الأصوليِّ ـ في راجح القول ـ على يد الإمام الشافعيِّ محمد بن إدريس المُطَّلِبِيِّ رضي الله عنه، المتوفى سنة 204 هـ؛ كان ذلك من خلال كتابه ((الرسالة))، الذي كتبه استجابة لطلب من الإمام عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، وأرسله إليه؛ فسمي لذلك ((الرسالة)).
وأتبع الإمام الشافعي رسالَتَهُ بعدة مصنفات في الأصول؛ منها:
ـ إبطال الاستحسان.
ـ جماع العلم.
ـ رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة.
ـ القياس.
وبعد الإمام الشافعي لم يتابَع ذلك الإمامُ العبقريُّ على طريقته في التصنيف الأصولي؛ بل اقتصر التصنيف الأصولي بعده على المؤلفات الخاصة بموضوعات أصولية جزئية، دون أية محاولة لاستكمال مسيرة الإمام الشافعي في إنضاج علم الأصول واستكمال مباحثه، وترتيب موضوعاته، ومحاولة الإسهام في استقرار مصطلحاته، وبأدنى تأمل للمصنفات الأصولية بعد رسالة الإمام الشافعي إلى أواخر القرن الرابع الهجري، يظهر برهان هذه الدعوى جليا، لا يحتاج بعد ذلك إلى برهان؛ ومن المصنفات الأصولية الجزئية التي توسطت وضع الأصول ونضجه:
الخفاف؛ أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء العجلي، المتوفى سنة: 204 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الناسخ والمنسوخ.
ابن صدقة الحنفي، المتوفى سنة: 220 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ إثبات القياس.
ـ خبر الواحد.
ـ اجتهاد الرأي.
ـ كتاب الحجج.
عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى الفسوي الحنفي، المتوفى سنة: 220 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ إثبات القياس.
ـ اجتهاد الرأي.
ـ خبر الواحد.
ـ كتاب الحجج: وسبب تأليفه أن بعض العلماء المخالفين للمذهب الحنفي في عهد المأمون جمعوا له أحاديث كثيرة، ووضعوها بين يديه، وقالوا له: إن أصحاب أبي حنيفة – وهم أصحاب الحظوة لديك، والمقدَّمون عندك – لا يعملون بها، فصنف عيسى بن أبان هذا الكتاب، وبين فيه وجوه الأخبار، وما يجب قبوله، وما يجب تأويله، وبين فيه حُجج أبي حنيفة، فلما قرأه المأمون، ترحم على أبي حنيفة. [انظر: تاج التراجم: 227]
إبراهيم بن سيَّار النظَّام المعتزلي، المتوفى سنة: 221 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب النكت: الذي تكلم فيه عن أن الإجماع ليس حجة، وله فيه طامات تنزه الأسماع عنها.
أصبغ بن الفرج المالكي المصري، المتوفى سنة: 225 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الأصول.
سريج بن يونس المروزي، المتوفى سنة: 235 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الناسخ والمنسوخ.
الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة: 241 هـ، ومما ينسب إليه من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الناسخ والمنسوخ.
ـ كتاب طاعة الرسول.
ـ كتاب العلل والرجال.
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، المتوفى سنة: 244 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الناسخ والمنسوخ.
داود بن علي بن داود الظاهري، المتوفى سنة: 270 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الأصول.
ـ كتاب إبطال القياس.
ـ كتاب الإجماع.
ـ كتاب خبر الواحد.
ـ كتاب الخبر الموجب للعلم.
ـ كتاب الحجة.
ـ كتاب الخصوص والعموم.
ـ كتاب المفسر والمجمل.
ـ كتاب إبطال التقليد.
الأثرم؛ أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الطائي، المتوفى سنة: 273 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب العلل.
ـ كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث.
ابن الخلال؛ ويكنى أبو الطيب، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إبطال القياس.
ـ كتاب نعت الحكمة في أصول الفقه.
ـ كتاب النكت.
(يُتْبَعُ)
(/)
أبو داود السجستاني؛ سليمان بن الأشعث السجستاني، صاحب السنن، المتوفى سنة: 275 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الناسخ والمنسوخ.
البشكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد البشكري الظاهري، المتوفى سنة: 276 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إبطال القياس.
أبو بكر القاشاني؛ محمد بن إسحاق، المتوفى سنة: 280 هـ، وله كتاب من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إثبات القياس.
ـ كتاب الرد على داود في إبطال القياس.
ـ صدر كتاب الفتيا.
ـ كتاب الفتيا الكبير.
إسماعيل بن إسحاق القاضي، المتوفى سنة: 282 هـ، وله كتاب من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الأصول.
ابن داود الظاهري، أبو بكر محمد بن داود، المتوفى سنة: 297 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الوصول إلى معرفة الأصول.
ابن القاسم؛ أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم ن إبراهيم بن إسماعيل، الهاشمي الحسني، المتوفى سنة: 298 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب تفسير معاني السنة.
ـ كتاب القياس.
وفي القرن الرابع الهجري ظهرت المصنفات الأصولية التالية:
أبو عليٍّ الجُبَّائِيُّ؛ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الطائفة الجُبَّائِيَّة من كبريات فرق المعتزلة، المتوفى سنة: 303 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الاجتهاد.
ـ كتاب الأصول.
القُمِّيُّ، أبو الحسن علي بن موسى، المتوفى سنة: 305 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد.
ابن سريج الشافعي؛ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، المتوفى سنة: 306 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الرد على ابن داود في إبطال القياس.
ـ كتاب الغنية في الأصول.
زكريا بن يحيى الساجي الشافعي، المتوفى سنة: 307 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ علل الحديث: على اعتبار علوم الحديث فرعا من أصول الفقه؛ بعض موضوع الأخبار من دليل السنة النبوية؛ من قسم الأدلة.
ـ ألف كتابا في الفقه والخلافيات سماه كتاب أصول الفقه: استوعب فيه أبواب الفقه، وتكلم في مقدمته على الأئمة الذين وقع الخلاف بينهم في المسائل؛ وهم: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن الحسن العنبري، وأبو يوسف، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن عبد الله بن شُبْرُمَةَ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري، وربيعة، وابن أبي الزناد، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو ثور.
النوبختي؛ أبو سهل، المتوفى سنة: 311 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إبطال القياس.
ـ كتاب تثبيت الرسالة: ويبدو أنه في قسم النبوات من موضوعاتعلم الكلام، وإنما ذكرته تنبيها عليه، ليس غير.
ـ كتاب الخصوص والعموم.
ـ كتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي.
ـ كتاب نقض رسالة الشافعي.
ـ كتاب النقض على مسألة عيسى بن أبان في الاجتهاد.
ابن المنذر الشافعي النيسابوري؛ محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة: 318 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب إثبات القياس.
ـ كتاب الإجماع.
وألف في الخلافيات:
ـ الإشراف على مذاهب الأشراف.
ـ كتاب المبسوط.
أبو هاشم الجُبَّائِيُّ؛ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، شيخ الطائفة البَهْشَمِيَّة من فرق المعتزلة، المتوفى سنة: 321 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الاجتهاد.
ـ كتاب تذكرة العالم.
ـ كتاب العُدَّة.
أبو الحسن الأشعري؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري، مؤسس المدرسة الأشعرية من كبريات المدارس الكلامية، المتوفى سنة: 324 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ إثبات القياس.
ـ كتاب الخاص والعام.
ـ كتاب اختلاف الناس في الأسماء والأحكام: وقد اختلف في تصنيفه بين أصول الدين وأصول الفقه، ويظهر من عنوانه أنه في أصول الدين.
ـ كتاب الاجتهاد في الأحكام.
الشاشي، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، المتوفى سنة: 325 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ أصول الشاشي.
ابن الإخشيد، أحمد بن علي بن بيغجور، أبو بكر ابن الإخشيد، الشافعي، شيخ المعتزلة، المتوفى سنة: 326 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الإجماع.
ـ كتاب المعونة في أصول الفقه.
أبو بكر الصيرفي الشافعي؛ محمد بن عبد الله البغدادي، المتوفى سنة: 330 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام.
ـ كتاب في الإجماع.
ـ كتاب أصول الصيرفي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ شرح رسالة الشافعي.
ـ نقض كتاب عبيد الله بن طالب الكاتب لرسالة الشافعي.
أبو الفرج المالكي؛ عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، المتوفى سنة: 331 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب اللمع في الأصول.
أبو منصور الماتريدي؛ محمد بن محمد بن محمود، شيخ المدرسة الماتريدية من مدارس المتكلمين، المتوفى سنة: 333 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ مآخذ الشريعة في الأصول.
ـ الجدل.
ابنُ القاصِّ؛ أحمد بن أحمد، أبو العباس الطبري، المتوفى سنة: 335 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في أصول الفقه.
ـ كتاب التلخيص: وهو كتاب في القواعد وتخريج الفروع على الأصول، ولا تخفى الصلة الوثيقة بين تخريج الفروع وأصول الفقه؛ إذ إنه يمثل الجانب التطبيقي العملي لعلم الأصول.
أبو إسحاق المروزي الشافعي؛ إبراهيم بن محمد، المتوفى سنة: 340 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الفصول في معرفة الأصول.
أبو الحسن الكرخي، عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، المعتزلي الحنفي، المتوفى سنة: 340 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ أصول الكرخي: وهو وإن كان في القواعد الفقهية عند الحنفية، إلا أنه مفيد في إعطاء تصور تقريبي لحال علم أصول الفقه في تلك الحقبة.
أبو أحمد الخوارزمي، محمد بن سعيد القاضي الشافعي، المتوفى سنة: 343 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الهداية في الأصول.
الشاشي؛ أبو علي نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق، المتوفى سنة: 344 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ أصول الشاشي ((الخمسين)).
أبو الفضل القشيري؛ بكر بن محمد بن العلاء، المتوفى سنة: 344 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب القياس.
ـ كتاب أصول الفقه.
ـ كتاب مآخذ الأصول.
أبو الحسن المسعودي؛ علي بن الحسين بين علي، المتوفى سنة: 344 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ نظم الأدلة في أصول الملة.
حسَّان القرشي؛ حسان بن محمد بن أحمد بن هارون، أبو الوليد، الأموي النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة: 349 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ شرح رسالة الإمام الشافعي.
أبو بكر البردعي؛ محمد بن عبد الله، المتوفى سنة: 350 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الجامع في الأصول.
ـ كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن.
الفارسي؛ أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي الشافعي، المتوفى سنة: 350 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الذخيرة في الأصول.
ـ كتاب الخلاف مع المُزَنِيِّ: ولا يخفى ثراء كتب الخلاف الفقهي بالقواعد الأصولية، ومزيدُ عنايتها بتخريج الفروع على الأصول.
أبو علي الطبري الشافعي؛ الحسين بن القاسم، المتوفى سنة: 350 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في الأصول.
ـ المحرر في الجدل.
ابن القطان الشافعي؛ أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، المتوفى سنة: 359 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في أصول الفقه.
الخُشَنِيُّ؛ محمد بن الحارث بن أسد الخُشَنِيُّ، القَيْرَوَانِيّ الأندلسي، المالكي، المتوفَّى سنة: 361 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ أُصُول الفُتْيَا في الفقه على مذهب الإمام مالك: عثر له على نسخة وحيدة في الخزانة العامة بالرباط، تقع في أول مجموع برقم: 1729 د،، وهو مطبوع؛ بتحقيق كل من: الشيخ/ محمد المجدوب، والدكتور/ محمد أبو الأجفان، والدكتور عثمان بطيخ، بالدار العربية للكتاب، والمؤسسة الوطنية للكتاب، سنة: 1985م.
أبو حامد المروزي؛ القاضي أحمد بن بشر بن عامر، المتوفى سنة: 362 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الإشراف على الأصول.
غلام الخلال؛ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر، المتوفى سنة: 363 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الخلاف مع الشافعي.
أبو بكر القَفَّال الشاشي الكبير؛ محمد بن علي بن بن إسماعيل، المتوفى سنة: 365 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في أصول الفقه.
ـ شرح رسالة الإمام الشافعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ محاسن الشريعة: وهذا الكتاب يعد أوَّلَ مصنَّف في تعليل الأحكام، مكتمِلِ المباحث مستوعبٍ للفروع، بعد محاولات الحكيم الترمذي في كتابيه: ((إثبات العلل))، و: ((مقاصد الصلاة))، ثم محاولات أبي الحسن العامريِّ، وعاصر القفال الشاشي أحدُ علماء الشيعة؛ ألا هو ابنُ بَابَوَيْهِ القُمِّيُّ الذي ألَّف في الموضوع نفسِهِ كتابَ: ((علل الشرائع))، وإنْ مَزَجَهُ بكثير من الخرافات، واعتمد فيه تعليل كثير مما لا عُلْقَةَ له بالأحكام؛ كتعليل بعض الأسماء والأحداث، بما لا يؤيده نقل، ولا يشهد له عقل.
الطوابيقي؛ أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل، أبو الحسين، المتوفى سنة: 368 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في أصول الفقه.
الرباعي؛ إبراهيم بن أحمد بن الحسن، أبو إسحاق، من علماء الداوديين، المتوفى سنة: 370 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الاعتبار في إبطال القياس.
ابن مجاهد الطائي؛ محمند بن أحمد بن يعقوب، أبو عبد الله، المتوفى سنة: 370 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب في الأصول على مذهب مالك.
الرقي؛ أبو سعيد الظاهري، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الأصول: ويشتمل على مائة وكتاب على مثال كتاب داود.
الشيرازي الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن خفيف، المتوفى سنة: 371 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الفصول في الأصول.
أبو الحسن التميمي؛ عبد العزيز بن الحارث بن أسد، المتوفى سنة: 371 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ جزء في أصول الفقه.
ـ العقل.
ـ مسائل في أصول الفقه.
ـ مسألة: النافي للحكم عليه الدليل: ذكرها القاضي أبو يعلى في العدة: 4/ 127، وأبو الخطاب الكَلْوَذَانِيُّ؛ في التمهيد: 3/ 263.
ـ مسألة في أفعال الرسول: ذكرها القاضي أبو يعلى في العدة: 3/ 673.
أبو بكر الأبهري المالكي؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، المتوفى سنة: 375 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب الأصول.
ـ كتاب إجماع أهل المدينة.
أبو حفص العكبري؛ عمر بن إبراهيم بن عبد الله الحنبلي، المتوفى سنة: 377 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ الاختيارات في المسائل المشكلات، وفيها مسائل في أصول الفقه.
الخرزي؛ أبو الحسن أحمد بن نصربن محمد، الخرزي الزهري البغدادي، المتوفى سنة: 380 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ جزء فيه مسائل في أصول الفقه.
الصيمري؛ أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين، المتوفى سنة: 386 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ أدب المفتي والمستفتي.
ـ القياس والعلل.
أبو بكر الجوزقي؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، الشافعي، المتوفى سنة: 388 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ شرح رسالة الشافعي.
المعافى النهرواني؛ المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد، النهرواني، أبو الفرج القاضي، المتوفى سنة: 390 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ التحرير.
ـ الحدود والعقود.
ـ المنقر.
إسماعيل الإسماعيلي؛ أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن أحمد الجرجاني، الشافعي، المتوفى سنة: 396 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ تهذيب النظر: كتاب كبير في أصول الفقه.
ابن القصَّار الأَبْهَرِيُّ؛ علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن القصَّار الأبهري الشِّيرَازِيّ، المتوفى سنة: 396 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ التعليقة في الأصول.
ـ مقدمة في أصول فقه الإمام مالك.
سعد القيرواني المالكي، المتوفى سنة: 400 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ المقالات في الأصول.
ومن أراد أن يتابع حركة التأليف الأصولي في القرنين الثالث والرابع الهجريين بتوسع وتحرير، فليراجعِ المصنفاتِ في طبقات الفقهاء، وقد جمع أكثرَ ما فيها مما يتعلق بالمصنفات الأصولية -: الأستاذُ الشيخُ العلامةُ عبد الله مصطفى المراغي في كتابه الحافل: ((الفتح المبين في طبقات الأصولييين))، وتابعه على مادته وزاد عليها العلامةُ الشيخُ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان؛ في كتابه: ((الفِكْرُ الأُصُولِيّ))، ثم الدكتور شعبان محمد إسماعيل؛ في كتابه: ((أصول الفقه تاريخه ورجاله))، والدكتور/ أحمد بن عبد الله الضويحي في رسالته للدكتوراه: ((علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري، دراسة تاريخية استقرائية تحليلية)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا ينبغي للباحث أن يَغفُل عن الآراء الأصولية المنسوبة إلى الأئمة، مما ليس مصنفا في كتاب، ففيها الإشارة إلى حال أصول الفقه وقياس مدى بُدُوِّ صلاحِهِ.
مع لفت انتباه الباحثين وطلبة العلم إلى أن تَلَمُّسَ معالم أصول الفقه في ذَيْنِكَ القرنينِ لا ينبغي أن يَقتصِر على تتبُّعِ هذه المصادر؛ بل ينبغي أن يُشفَع هذا التتبعُ بالآراء الأصولية المذكورة في كتب الخلاف؛ كـ: ((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى))، وغيره، كما ينبغي التماسه من كتب الآثار الفقهية؛ كمصنفي ابن أبي شَيْبَةَ وعبد الرزَّاق، وكتاب الآثار لأبي يوسف، والخراج لابن أبي آدم،،، وغيرها.
إلى هنا ينتهى البحث إلى هذه النتيجة: لم تَعرِف حقبة القرنين الثالث وجُلَّ الرابع الهجريينِ مُصَنَّفًا مكتملا في فنِّ أصول الفقه، لا يُستثنَى إلا بضعةُ شروح لرسالة الإمام الشافعي؛ هي: شرح أبي بكر الصَّيْرَفِيِّ (330 هـ)، وشرح أبي الوليد النيسابوريِّ (349 هـ)، وشرح القَفَّالِ الشَّاشِيِّ الكبير (365 هـ)، وشرح أبي بكر الجَوْزَقِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (388 هـ)، ومن المتأخرين عنهم الإمامُ أبو محمدٍ الجُوَيْنِيُّ والدُ إمام الحرمينِ (438 هـ)، إلا أن هذه الشروح محكومة بالكتاب المشروح؛ فلا ينسب اكتمال المباحث الأصولية فيها إلى اختيار الشُّراح؛ بل مَرَدُّ ذلك الفضلِ إلى الكتاب المشروح، وليس من هذه الشروح ما قُدِّرَ لنا الوقوفُ عليه للحكم على طبيعة التصنيف الأصوليِّ فيه، ومدى ما أضافه هؤلاءِ الشُّراحُ إلى علم أصول الفقه في المسائل أو الدلائل؛ إذ إن هذه الشروحَ جميعَها مفقودٌ، أو في حكم المفقود؛ لولا نَزْرٌ يسيرٌ منها حُفِظَ لنا فيما ينقله عنها الإمام الزركشيُّ في كتابه الحافل ((البحر المحيط في أصول الفقه)).
حتى جاء في أواخر القرن الرابع الهجري عُقْبَى ليلٍ منه -: الإمامُ القاضي أبو بكر الباقلانيُّ، المتوفَّى في أوائل القرن الخامس؛ (403 هـ) رضي الله عنه، فكان أول من بَعَجَ أصول الفقه، وصاغة في هيكل محكَم منظم، ونظم مباحث في نظرية عامة ناضجة، فاتَّسَمَ التصنيفُ الأصوليُّ بالمنطقيَّةِ في ترابُطِ موضوعاتِهِ، والمنهجيَّةِ في التأليف، والاطِّراد والاستقرار في المصطلحات؛ فاستقر علم أصول الفقه على شكله الموجود بيننا الآن أو كاد؛ فألف الباقِلانيُّ في الأصول مصنفات متنوعة؛ هي:
ـ التقريب والإرشاد الكبير.
ـ التقريب والإرشاد الأوسط.
ـ التقريب والإرشاد الصغير.
ـ الأحكام والعلل.
ـ أمالي إجماع أهل المدينة.
ـ المقتع.
ـ تمهيد الدلائل وتلخيص المسائل: والراجح أنه: ((التمهيد في الرد على الملاحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة)) في علم الكلام، وقد طبع ببيروت بعنوان: ((تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل))، بتحقيق عماد حَيْدَر، الطبعة الأولى، سنة: 1987 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان؛ فتبين بذلك خروجُهُ عنِ المصنفات الأصولية، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.
ولم يصلنا من مصنفات الباقلانيِّ الأصوليَّةِ سوى جزء من كتابه: ((التقريب والإرشاد الصغير))، و: ((تلخيص)) أبي المعالي الجويني للتقريب والإرشاد، وفيهما يظهر اكتمال البناء الأصولي، واستيعاب المسائل، ونضج الاستدلال؛ كما قد أشير إلى ذلك آنفا.
ولا ينبغي إغفال جهود الإمام أبي بكر الجصَّاص (370 هـ) الأصولية؛ في مَعْلَمَتِهِ الأصولية: ((الفصول في الأصول))، وليس في أيدينا ما يشير إلى تأثر أحد من الباقلانيِّ والجصَّاص بالآخر؛ لاختلاف المناهج، وتبايُن الطرائق، إلا أن جهودهما الأصولية تمثل انتقال علم الأصول من إرهاصات النشأة وطَوْرِ التكوين، إلى طَوْرِ النُّضْجِ، واكتمال المباحث، وإحكام الصياغة.
وإن كان في القلب شيءٌ من هذه النَّقْلَةِ النَّوْعِيَّةِ - وإن شِئْتَ فَسَمِّهَا الطَّفْرَةَ - التي حدثت لهذا العلم في الفترة ما بين الإمام الشافعيِّ إلى الإمامين الجصاص والباقلاني؛ فمن الغريب أن يتطور هذا العلم هذا التطوُّر الكبير بين عَشِيَّةٍ وضُحاها دون أيَّةِ محاولات تحت أيدينا تشير إلى إرهاصات هذا التطور، لولا ما نتعلل به من عبقرية ذَيْنِكَ الإمامينِ الجصَّاصِ والباقلانيِّ الأصوليةِ، وقد تُظهِر لنا جهود الباحثين في تحقيق التراث ما يفسر لنا التدريج الطبيعي لعلم أصول الفقه، ولعل عند غيري في هذا جديدا يفيد
(يُتْبَعُ)
(/)
في تفسير هذه الظاهرة!!
ومن المهم في هذا السياق الإشارةُ إلى الحاجة الماسَّة إلى استكشاف مراحل نُمُوِّ أصول الفقه في القرنين الثالث والرابع الهجريينِ؛ فإن هذه الحقبة لا زالت يَلُفُّها الغموض، ويحيط بها الرانُ، نسأل الله عز وجل أن يوفق الباحثين إلى استجلاء غامضها، وأن يرزقهم الإعانة على الإبانة عما لَفَّهَا من تطور ونموٍّ في علم أصول الفقه.
ويقارب الإمامَ أبا بكرٍ الباقلانيَّ في التصنيف الأصوليِّ القاضي عبدُ الجبار بنُ أحمدَ الهمذانيُّ، شيخُ المعتزلة (419 هـ)، ورائد النهضة الفكرية الاعتزالية الثانية، بعد اضمحلال النهضة الفكرية الأولى للمعتزلة التي قامت على يد الجُبَّائِيَّيْنِ: أبي عليٍّ وولدِهِ أبي هاشم؛ لازال مذهبهم إلى زوال واضمحلال!! فكتب القاضي عبد الجبار عدة مصنفات في الأصول؛ هي:
ـ الاختلاف في أصول الفقه:
ـ أصول الفقه:
ـ الدرس:
ـ الشرح:
ـ شرح العمد:
ـ المغني:
ـ النهاية:
ـ العُمَد في أصول الفقه.
ـ جزء الشرعيات من موسوعته الكبرى في الاعتزال: ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)).
ولم يصل إلينا من تراث القاضي عبد الجبار الأصولي سوى بعض كتاب العُمَد مع شرحه لأبي الحسين البصري، وجزء الشرعيات من ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)).
فاستقر علم أصول الفقه - بعد الإمام الباقلاني، والقاضي عبد الجبار - في نظرية محكمة منضبطة.
ويمكن أن ندرج جهود أبي الحسين البصري المعتزلي، المتوفى سنة: (436 هـ)، وتلميذ القاضي عبد الجبار في هذه المرحلة من التصنيف في كتابه ((المعتمد في أصول الفقه))، وكتابه ((شرح العُمَد)).
ثم تلاهما الإمام أبو المعالي الجوينيُّ، إمامُ الحرمينِ (478 هـ)، فأسهم في إتمام مباحث الأصول وصياغتها بما أوتي من عقلية عبقرية منظِّرةٍ فذَّةٍ، وقدرةٍ فائقة على البيان؛ فلخص تقريب الباقلاني في كتابه: ((التلخيص))، ثم صنف: ((البرهان في أصول الفقه))؛ ثم نحا مَن بعده نحوَهُ في التصنيف.
وتابع أبا المعالي الشيخُ أبو حامد الغزاليُّ الطُّوسِيُّ (505 هـ)، فبدأ بتلخيص آراء شيخه أبي المعالي في كتابه: ((المنخول من تعليقات الأصول))؛ مقتصرا فيه على تقييدات الجُوَيْنِيِّ في تعاليقه، ثم كتب ((المستصفى في الأصول))، فأسهم بذلك في اكتمال التأليف الأصولي على شكله المستقرِّ إلى يوم الناس هذا، وقبل المستصفى ألَّّف كتابه: ((شفاء الغليل في بيان الشَّبَه والمُخِيل ومسالِكِ التعليل))، عُنِيَ فيه بمبحث مسالك العلة من مباحث القياس الأصولي، كما اعتنى جدا بكثير من المباحث المقاصدية المتعلقة بضوابط المصلحة، والتعليل بالحكمة،،، وغيرها، كما ألف في الأصول كتاب: ((الأساس في القياس)).
ومن إضافات أبي حامد الغزالي المؤثرة في التصنيف الأصولي أنْ زاد في كتابه ((المستصفى)) المقدمة المنطقية التي استمدها من المنطق الصوري (المنطق الأرسطي)، واعتبر من لا يحيط بتلك المقدمة المنطقية ((فَلَا ثِقَةَ لَهُ بِعُلُومِهِ أَصْلًا)):
وليت أبا حامد ما فعل!!
فقد كان صنيعُهُ ذريعةً إلى دخول الأسلوب المنطقي الصوريِّ في التأليف الأصولي، وامتزاجه به امتزاج الماء باللبن؛ حتى صار مَذْقًا؛ فأصبح لزاما على طالب الأصول أن يُلِمَّ باصطلاحات المنطق الصوري واستدلالاته؛ حتى يتمكن من فهم المؤلفات الأصولية، وما كان أغنى الأصوليين ـ لولا صنيعُ الغزاليِّ وتتايُعُ الأصوليين بعده ـ: ما كان أغناهم عن ذلك المنطق التجريديِّ العقيم، الذي إن أحسنا الظن بمعطياته، قَنَعْنَا بنفعه لعقلية أصحابه الذين أبدعوه، فقد كان في اعتماد المنطق الصوري استبدالا للذي هو أدنى بالذي هو خير؛ إذ لدينا من أصول الاستدلال والقواعد المنهجية في القرآن والسنة ولغة العرب ما فيه الغُنية وزيادة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ظهر بعد ذلك لون من التصنيف الأصوليِّ على خلاف المصنفات المذكورة آنفا فبدلا من الاجتهاد في استنباط الأصول وضبطها وتقنينها ثم تخريج الفروع عليها، ظهرت ـ على خلاف ذلك ـ طريقة الأحناف في التأليف الأصولي؛ تلك الطريقة التي اعتمدت الانطلاق من اجتهادات الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ومذاهبهم في الفروع واستقرائها للوقوف على الأصول والمدارك التي اعتمدوها في اجتهاداتهم، وقد كان هدف أصحاب هذه الطريقة وضع الأصول والمدارك التي كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه يعتمدونها في الاجتهاد والتخريج، فذهبوا إلى استنباط أصول الأدلة من خلال استقراء اجتهادات أئمة المذهب الحنفي وأقوالهم في الفروع لاستخراج الأصول منها، وقد كانت من أوئل المحاولات الناضجة في هذا اللون من التصنيف الأصولي جهود الإمام أبي زيد الدَّبُوسِيِّ (430 هـ)؛ في كتابيه: ((تقويم الأدلة))، و: ((الأسرار في الأصول والفروع وتقويم الأدلة عند الحنفية))، ثم صنف – من بعده – الإمام فخر الاسلام البزدويُّ، وشمس الائمة السَّرَخْسِيُّ كتابيهما في الأصول، فهذبا هذا الفن؛ فصار عليهم مُعَوَّلُ الفقهاء بعدهما.
ثم ظهرت بعد ذلك الطريقة الثالثة في التصنيف الأصولي؛ تلك طريقة التوفيق والتلفيق، وهي طريقة تقوم على الجمع بين طريقتي المتكلمين (أو الشافعية)، وطريقة الفقهاء (أو الأحناف) فأُلِّف فيها غيرُ كتاب؛ منها: كتاب: ((التحرير في علم الاصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية)) للكمال بن الهمام (861 هـ) وغيره.
إعمال المقاصد الشرعية في استنباط الأحكام:
هناك طريقة أخرى في الاجتهاد الفقهي تعتمد على ما وراء التشريع من غايات وأسرار، لاعتمادها مناطاتٍ ومناسباتٍ للأحكام؛ فتَكَوَّنَ من هذه الشذرات الاجتهاد المقاصديُّ في الاستنباط، الذي بدأت إرهاصاتُه في إشارات مبكرة جدا على يد الحكيم الترمذيِّ في: ((إثبات العلل))، و: ((مقاصد الصلاة))، وعلى يد أبي الحسن العامريِّ، وأبي بكر القفال الشاشي في كتابه غير المسبوق في فنه: ((محاسن الشريعة))،،، وغيرهم.
حتى جاء الإمام الجويني فبسط الكلام في مقاصد الشريعة ونَظَمَ مسائلها في سلك محكم، فكان أول من نبه إلى أهمية العناية بمقاصد الشارع، ومن مشهور قوله في ذلك: ((مَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ المَقَاصِدِ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، فَلَيْسِ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ)) [البرهان في أصول الفقه: 1/ 295].
وجاء بعده تلميذه الوفيُّ الأمين على كثير من آراء شيخه في غير فنٍّ؛ ذلكم أبو حامد الغزاليُّ فوَسَّعَ الكلام على المقاصد في ((المستصفى))، و: ((شفاء الغليل في بيان الشَّبَه والمُخِيل ومسالِكِ التعليل))، وفي ((فضائح الباطنية)) المعروف بِـ: ((المُسْتَظْهِرِيِّ)).
ثم جاء بعد ذلك الإمام عز الدين بن عبد السلام (660هـ)، فوَسَّعَ الكلام في المقاصد، وأَصَّلَ وفصَّل في باب المصالح في كتابه الفذِّ الماتِعِ: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))، وطبق آراءه النظرية تلك في كتابه: ((شجرة المعارف والأحوال في صالح الأقوال والأفعال))، وكتابه: ((مقاصد الصلاة))، و: ((مقاصد الصوم))،، وغيرها.
ثم استفاد من ذلك تلميذه الوفيّ * الإمام شهابُ الدين القَرَافِيّ؛ فكانت أطروحاته امتدادا لآراء شيخه عز الدين، وتطويرا لها، ترى آية ذلك جلية في ((الفروق))، و: ((شرح التنقيح))، وتطبيقاتها في: ((الذخيرة)) , و: ((الأمنية))، و: ((الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام)).
كما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية إسهام كبير في العناية بمقاصد الشريعة؛ لا سيما في كلامة على التيسير ورفع الحرج في مثل ((المسألة المَارْدِينِيَّة)) وغيرها.
وكذلك تلميذُهُ الإمامُ ابن القيم؛ لا سيما في ((أعلام الموقعين عن رب العالمين)) عند كلامة على الحيل، وسدِّ الذرائع،،، وغيرها من المباحث الأصولية المقاصدية التي وفَّاها الكلامَ بأتم البيان.
(يُتْبَعُ)
(/)
حتى جاء الإمام الشاطبي؛ (جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ)؛ فكان إسهامه اكتمالا لعلم المقاصد، وتتميما لمسائله وموضوعاته، وصياغةً ناضجةً لأصوله، فخصَّص الكتابَ الثانِيَ من مصنفه النافع الفذ: ((الموافقات)) لبحث مقاصد الشارع، فأتى فيه بمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأَوَائِلُ، وطبق ما في هذا الكتاب من نظريات في كتابه الفذ الآخر ((الاعتصام)) (صِنْوِ الموافقات).
وفي العصر الحديث:
بدأت الإشارة إلى أهمية إبراز العناية بعلم المقاصد الشرعية على يد الأستاذ الشيخ محمد عبده؛ ظهر هذا جليا في عدة جوانب نظرية وعملية:
فمن الجوانب النظرية: إشاراته المقاصدية في مقالاته ومصنفاته في التفسير، وهي كثيرة جدا في تفسير المنار، وتفسير جزء عم، وتفسير سورة العصر، وغيرها من مصنفاته، كما ظهرت عناية تلميذه الأكبر الشيخ العلامة الأستاذ الإمام/ محمد رشيد رضا، في مؤلفاته عامة، ومن أهم ما عني في تصنيفة بفكرة إحياء علم مقاصد الشرع كتابان عظيمان نافعان؛ هما:
ـ كتاب: ((يسر الإسلام وأصول التشريع العام)).
ـ وكتاب: ((الوحي المحمدي))، لا سيما في الفصل الخامس المعنون له بعنوان: ((الفصل الخامس في مقاصد القرآن في تربية نوع الإنسان، وحكمة ما فيه من التكرار في الهداية وإعجازه بالبيان))، وعقد في هذا الفصل عشرة مقاصد من المقاصد التربوية والأخلاقية الكبرى للقرآن الكريم، تعد من الأعلاق النفيسة التي ينبغي لكل طالب علم أن يُلِمَّ بها، وأن تكون منه على بال.
وتوالت العناية بالمقاصد الشرعية عند تلاميذ الأستاذ محمد عبده؛، بشكل واضح؛ تراه جليا عند جمال الدين القاسِمِيِّ في: ((محاسن التأويل))، وعند المراغي في ((تفسيره))،،، وغيرهم، وقد يوصف هذا الاتجاه عند الأستاذ محمد عبده وعند بعض تلاميذه بالمبالغة فيه أحيانا، ولو على حساب النص.
والجانب العملي: تَمَثَّل في تنبيهه إلى أهمية العناية بكتاب ((الموافقات)) للإمام الشاطبي، فكان أول من أشار إلى أهمية إقرائه، وإعادة طباعته ونشره بين العلماء وطلبة العلم، وقد كانت عناية الأستاذ الشيخ العلامة/ عبد الله دراز بكتاب ((الموافقات)) وشرحه عليه مع إعادة طباعته -: كان ذلك كله بتوجيه من الشيخ محمد عبده.
ثم توالت الأبحاث المتخصصة في مقاصد الشريعة بعد ذلك؛ على الترتيب التالي:
ـ الأعمال والمصالح في أصول الأديان ورائع العمران: للشيخ محمد أمين الطرابلسي، طُبِعَ سنة: 1326 هـ، وضم أبحاث تتناول علاقة الأعمال بالمصالح، مبينا أن مكان المصلحة من العمل مكان الروح من الجسد.
ـ أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية: للشيخ إبراهيم علي، طُبِعَ سنة: 1328 هـ.
ـ الفقه الإسلامي مع حكمة التشريع: للشيخ محمد الشيخ محمد جابر، طُبِعَ سنة: 1328هـ.
ـ المسلك البديع في حكمة التشريع: للشيخ عبد الرحمن أحمد خلف، طبع سنة: 1329 هـ.
ـ الأسرار الإلهية في الحكم التشريعية: للشيخ عبد الرحمن راضي، طُبِعَ سنة: 1341 هـ.
ـ قصد الشارع من وضع الشريعة، النسخ والشرائع: تأليف الشيخ/ منير محمد عمران، طُبِعَ بالمطبعة الأهلية، سنة: 1348هـ 1930م.
ثم جاء - بعد ذلك - الشيخ العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور مفتى تونس، وشيخ جامع الزيتونة، فأفاد من المباحث المقاصدية في تراث أهل العلم وجَمَّلَها وكَمَّلَها؛ فبدأ التصنيف المقاصدي بالتطبيق في كتابه:: ((أليس الصبح بقريب)) الذي بدأه عام: 1321 هـ، وقام فيه بدراسة نقدية للأنساق التعليمية في عصره في الجامع الأزهر، وجامع الزيتونة، واعتبر – رحمه الله – أن من أسباب جمود العقل الفقهي في عصره -: إهمال النظر إلى مقاصد الشريعة من أحكامها، ثم في كتابه العبقري الفذ: ((مقاصد الشريعة الإسلامية))، ثم طبق آراءه المقاصدية التي أقرها في: ((مقاصد الشريعة الإسلامية)) في كتابه: ((أصول النظام الاجتماعي في الإسلام))، بحيث تعتبر إضافات الشيخ ابن عاشور إلى علم المقاصد الانطلاقة الكبرى لعلم المقاصد، والامتداد الحقيقي والطبيعي لجهود الإمام الشاطبي.
وفي خلال الإبداع المقاصدي للعلامة ابن عاشور ومتزامنا معه كتب الشيخ عبد العزيز جعيط مقالته عن ((مقاصد الشريعة)) في العدد الأول من ((مجلة الزيتونة))، ولعل الفضل في توجيه الشيخ عبد العزيز جعيط عائدٌ إلى إشارات تلميذه الشيخ العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور، خلافا لمن زعم عكس ذلك.
وكان معاصرا للشيخ ابن عاشور الشيخُ الأستاذُ المجاهدُ علالٌ الفاسِيُّ، فوضع عَقِيبَهُ ما يمكن اعتباره الكتابَ الثانيَ في مقاصد الشريعة في العصر الحديث؛ وهو كتاب: ((مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها))، وطبق بعض آرائه فيه في كتابه البديع: ((النقد الذاتي)).
ثم ما لبث أن تتابعت - في العِقْدَيْنِ المنصرمَيْنِ – التصنيفاتُ في مقاصد الشريعة وكثرت؛ ما بين دراسة لآراء بعض الأئمة في المقاصد، أو دراسة تأصيلية لبعض القضايا المقاصدية.
وعلى أية حال:
فعلم المقاصد لا زال بحاجة إلى تضافر جهود الباحثين؛ لحسم كثير من قضايه غير المحسومة.
ولا يفوتني في هذا السياق أن أَلفِتَ الانتباه إلى:
أهمية العناية بالجوانب الأخلاقية والحضارية للشريعة الإسلامية؛ فإنها في حاجة ماسَّة إلى الدراسات الاستقرائية التحليلية العميقة، التي تُعْنَى بإظهار محاسن الشريعة الإسلامية، ومن المحاولات الجادة النافعة في إبراز هذه الجوانب -: دراسة الأستاذ الدكتور عبد المجيد عمر النجار، في كتابه: ((مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة))؛ فإنه استفاد من آراء العلامة ابن عاشور في كتابيه المذكورين آنفا، وأضاف إليهما إضافات جادة، فتقدَّمَ خطوةً إلى الأمام في إبراز جوانب العظمة والإعجاز التشريعي في الإسلام.
ولعل الله ييسر ـ بمنة وكرمه ـ مناسبة حُسْنَى لبسط القول في المقاصد مسائلَ ودلائلَ؛ للاستفادة والإفادة.
هذا آخر ما يسره الله بمنه وكرمه من هذه المقدمة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 06:02]ـ
الله أكبر!
رفع الله قدرك .. على هذه البادرة العظيمة
وأسأل الله تعالى أن يكتب فيما تكتب: البركة والنفع والأجر جميعا ..
والله يرضى عنك يا شيخ مصطفى
وهذا يستأهل التثبيت .. فالبداءة مشوقة .. ومشجعة
ـ[أبوحفص اليماني]ــــــــ[11 - Feb-2009, صباحاً 10:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلموا أيها الشيخ الكريم أني منذ اطلعت على مقدماتكم هذه عزمت على متابعتها وسأظل في انتظار الباقي وأسأل الله أن لا يردكم إلا فائزين ناجحين موفقين مسددين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 12:11]ـ
أرجو ان يوفقك الله للمتابعة يا شيخ مصطفى ... وأنا اتابع ما تكتب ... جزاك الله ألف خير ...
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 12:15]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وأنا أنتظر فوائدك
وفقك الله
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 07:17]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ما منزلة كتاب الدهلوي (حجة الله البالغة) من كتب المقاصد؟
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 10:24]ـ
أخي الحبيب؛ أبا فاطمة الحسني:
جزاك الله خيرا على المتابعة والإفادة.
أما استفساركم عن كتاب ((حجة الله البالغة)) للإمام شاه ولي الله الدهلوي:
فإني لم أقصد استيعاب جهود العلماء في علم مقاصد الشارع، إذ السياق يأبى التفصيل والمقام يمنع محاولة الاستيعاب.
وأما ما أضافه الدهلوي في كتابه النافع: ((حجة الله البالغة)) إلى فن المقاصد:
فإن للدهلوي جهودا حثيثة مباركة في باب تعليل الأحكام الجزئية، فإنه أتى في هذا الباب بالكثير من التعليلات والتماس الحِكَم والمناسبات التي يمكن نوط الحكم الشرعي بها، كانت جهودُهُ تلك ثمرةَ ما خطته يمينه في القسم الثاني من الكتاب.
لكن هناك إضافة أخرى كبيرة للهذا العالم إلى علم مقاصد الشرع، قَلَّمَا يَنْتَبِهُ إليها دارسوه؛ وهي:
عنايته البالغة بالأهداف والغايات الحضارية العمرانية والأبعاد الأخلاقية السلوكية في التشريع الإسلامي؛ والمقام لا يحتمل الخوض في التمثيل، لكن تأمل - إن شئت - القسم الأول من كتابه، الذي خصصه لِـ: ((القواعد الكلية التي تستنبط منها المصالح المرعية في الأحكام الشرعية)) وخاصة المبحث الأول: في أسباب التكليف، والمبحث الثالث: في الارتفاقات، والمبحث الرابع: في السعادة، والمبحث السادس: في السياسات.
وفي تقويمي لجهود هذا العالم المَعْنِيِّ بفلسفة التشريع ومقاصده وغاياته:
أنه استفاد من لونين من الفِكر قبله، ترى أثر هذين اللونين واضحا في أفكاره في القسم الأول من كتابه، كما تراه واضحا من خلال مصطلحاته ولغته الفنية في ذلك القسم، وهذان المصدران هما:
المصدر الأول: مباحث الفلسفة العملية: تلك المباحث المستفادة من الفلسفة اليونانية القديمة؛ فإن أهل ذلك الفن يَقْسِمُونَهُ قسمين - مع الاعتذار على هذا الاستطراد -:
ـ الفلسفة النظرية: المرتبطة بالعلوم على ما هي عليه، وهي مختصة بالحكمة النظرية، وترتبط بالعلم بما هو موجود، وأقسامها ثلاثة: الإلهيات، والطبيعيات، والرياضيات.
ـ الفلسفة العملية: وهي المرتبطة بالعلم بما ينبغي فعله، وهي المعروفة عندهم بالحكمة العملية، وهي تهتم بالجانب الأخلاقي الفردي والجماعي، وبالجانب الاجتماعي الفردي والجماعي، وأقسامها ثلاثة أيضا؛ هي: الأخلاق، وتدبير المنازل (أو السياسة العائلية)، وسياسة المدن.
فهذا القسم الثاني اشتهرت فيه جهود أفلاطون في ((القوانين)) و: ((المدينة الفاضلة))، ثم انتقلت هذه الفلسفة المشائية من اليونان إلى الفلاسفة المشرقيين، وأبرز من عني بها الفارابي في ((آراء أهل المدينة الفاضلة)) وغيره:
ومظاهر تأثر الدهلوي بهذا اللون من الفكر: تلتمس في الأفكار والنظريات الاجتماعية والأخلاقية التي قدمها في كتابه، كما تلمس في استخدامه لمصطلحاتهم؛ ومن ذلك أنه يذكر - على سبيل التمثيل - من موضوعات القسم الثاني من كتابه: ((والقسم الثاني: في شرح أسرار الأحاديث من أبواب الإيمان، ثم من أبواب العلم،،، ثم من أبواب تدبير المنازل، ثم من أبواب سياسة المدن)).
المصدر الثاني: أفكار العلامة ابن خلدون الاجتماعية والحضارية: وهي ظاهرة جدا على مدار الكتاب؛ لا سيما في مباحثه في أنواع الارتفاقات، ومباحث العمران.
ومن العبارات الدالة على استفادة الدهلوي من الأفكار الخلدونية -: قوله: ((واعلم أنه لما كان اعتدال مزاح الإنسان بحسب ما تعطيه الصورة النوعية لا يتم إلا بعلوم لا يتخلص إليها أزكاهم، ثم يقلده الآخرون، وبشريعة تشتمل على معارف إلهية وتدبيرات ارتفاقية، وقواعد تبحث عن الأفعال الاختيارية))، ومن راجع مبحث الارتفاقات من مباحث القسم الأول، وجد دلائل هذه الدعوى للعين لائحة، وأماراتها للفكر سانحة.
وذكر استفادة الدهلوي من هذا الفكر السابق عليه لا يعني أبدا سلب ما لهذا الإمام من فضل على علم المقاصد وسَبْق؛ بل نفع هذا الرد مركوز في تقويم الجديد الذي يمكن أن يقدمه كتاب شاه ولي الله الدهلوي إلى فن المقاصد الشرعية.
كما يكمن نفعه في لفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من الأفكار النافعة لمصادر الدهلوي في كتابه، والتي أقرها الشرع، وشهد لها النقل والعقل:
لذلك أهتبل هذه الفرصة؛ فأؤكدَ على القيمة الكبيرة للأفكار المقاصدية لدى ابن خلدون؛ فإنه اعتنى بهذا الأمر بشكل كبير جدا في المقدمة؛ لا سيما في تعليله للظواهر العمرانية والحضارية للبشر، إلا أنه لم يلتفتْ أحدٌ إلى هذه الأفكار الجديدة التي قدمها ابن خلدون لإثراء علم المقاصد والتقدم به خطوات إلى الأمام، لعل الله يبارك في هذا التنبيه فيكون باعثا لمن يهتم بدراسة الأفكار المقاصدية عند ابن خلدون.
{هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[14 - Feb-2009, صباحاً 12:54]ـ
بارك الله تعالى في جهودكم.
ونحن في انتظار المتابعة
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[14 - Feb-2009, مساء 04:01]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ[مسلمة بنت مسلم]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 02:53]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 01:51]ـ
جزاك الله خير ا لجزاء يا شيخ مصطفى ويا حبذا يا شيخ مصطفى لو تتفضل علينا بعد عرضك للشرح ان تضعه في ملف وورد لكي نحمله للفائدة مع الشكر الجزيل
ـ[الاستراباذي]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 03:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح الله عليك يا أستاذنا، متى نرى المتابعة حفظك الله وبارك في وقتك
لقد أغريتنا بالحلقة الأولى، فأرجو أن تذكر لنا مت ستكون الحلقة الثانية لنذاكرها معك.
ـ[الاستراباذي]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 03:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا لم أنتبه إلى وجود الحلقتين الثانية والثالثة، بارك الله فيك يا أستاذنا(/)
لم لا يلحق "البوفيه المفتوح" بأمثلة عقود الاستصناع؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 12:57]ـ
وقد مثلوا لهذا النوع من العقود بدخول الحمام من غير تحديد لمقدار الماء المستعمل فيه، ومن غير تحديد لمدة البقاء بداخله والانتفاع بمرافقه، ومدار الإشكال في مسألة "البوفيه المفتوح" على الجهالة، والعلماء أجمعوا على جواز عقد الاستصناع ومثلوا بالمثال أعلاه، ألا يمكن أن يكون "البوفيه المفتوح" مثالاً صالحاً؟
إلا أنه بقي إشكال، وهو فرق محتمل بينهما، وهو صعوبة التقدير والحاجة داعية لذلك في مثال الحمام، ولا صعوبة ولاحاجة في مسألة البوفيه.
ولكن لو قيل لا فرق أو قيل هذا فرق غير مؤثر، فهل يصح الإلحاق عندئذٍ، من باب الاستحسان الذي سنده الإجماع [1].
= = = = = = = = = = = = =
[1] وانظر حول أنواع الاستحسان: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: ص 195 - 197، وتعريف السرخسي لنوعي الإستحسان: أصول السرخسي: 2/ 200.
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 07:30]ـ
أخي المكرم عبدالله الشهري
(البوفيه المفتوح) بيع مشروط , و هذه الشروط ترفع الإشكال المطروح عليه و الله أعلم.
ومن هذه الشروط مثلا:
1 - إشتراط الإنتفاع من المبيع في نفس المجلس.
2 - أن يكون الإنتفاع لشخص واحد.
فهذان الشرطان يحفظان حق البائع مع رضا المشتري , و أما وجود الغرر اليسير الذي لا يكاد يخلو منه بيع فلا أعتقد أنه يؤثر في صحة البيع.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[12 - Feb-2009, مساء 01:09]ـ
استدل أحد المحدثين الهنود - وفقه الله - في قرائتنا عليه في (مجالس صحيح البخاري) بجواز البوفيه: بما جاء عن ابن عمر: (أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ)
(سبل السلام - (ج 4 / ص 94) (من الشاملة)
قال الصنعاني (إلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا وَلَفْظُهُ {كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ} أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا) والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الكُحلاني]ــــــــ[12 - Feb-2009, مساء 01:26]ـ
هل هناك فتوى معتبرة لأهل العلم المعروفين في هذا الباب وفقكم الله؟؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Jun-2009, مساء 05:48]ـ
مزيد من المشاركات لو تفضلتم. ما أريكم في الإلحاق، أيصلح؟
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 06:27]ـ
كنت قد سألت الشيخ أ. د. علي السالوس حفظه الله عن البوفيه المفتوح وما يتعلق به من الجهالة فأفاد حسب ما أتذكر أنه جائز وأن ذلك راجع إلى العرف= يمكن تقديره. والله أعلم(/)
(منظومة الإحسائي على مقدمة أبي زيد القيرواني) صوتي ونظم
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 01:28]ـ
منظومة الإحسائي على مقدمة أبي زيد القيرواني
نظم مقدِّمة الرِّسالة
للشيخ أحمد بن مشرَّف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 1285 هـ
نقلاً من ديوانه ص17
للتحميل صوتي من هنا
http://www.salafishare.com/arabic/25Y1U3LWTCYJ/TXF45BK.mp3
http://almobile.maktoob.com/org/uploads/ca05cd243b.mp3
الحمدُ لله حمداً ليس مُنحصرا ... على أياديه ما يخفى وما ظهرَا
ثم الصلاةُ وتسليمُ المهمينِ ما ... هبَّ الصبَّا فأدرَّ العارضَ المَطرَا
على الذي شاد بنيانَ الهُدى فسَما ... وساد كلَّ الَورَى فخراً وما افتخرَا
نبيِّنا أحمد الهادي وعَتْرته ... وصحبِه كلِّ مَن آوى ومن نصرَا
بعدُ فالعلمُ لم يظفر به أحدٌ ... إلاَّ سَمَا وبأسباب العُلى ظفرَا
لا سيما أصل علم الدِّين إنّ َ به ... سعادةَ العبد والمنْجَى إذا حُشرَا
باب ما تعتقدُه القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات
وأولُ الفرض إيمانُ الفؤاد كذا ... نُطقُ اللِّسانِ بما في الذِّكر قد سُطرَا
أنَّ الإلهَ إلهٌ واحدٌ صَمد ... فلا إله سوى مَن للأنام برَا
ربُّ السموات والأرضين ليس لنا ... ربٌّ سواه تعالى مَن لنا فطرَا
وأنهُ موجدُ الأشياء أجمعها ... بلا شريك ولا عَونْ ولا وُزرَا
وهو المُنزه عن ولد وصاحبة ... ووالد وعن الأشباه والنُّظرَا
لا يبلغن كُنْه وصفة الله واصفُه ... ولا يحيط به علماً مَن افتكرَا
وأنَّه أوَّل باق فليس له ... بدءٌ ولا منتهى سبحان من قدرَا
حيٌّ عليم ٌ قديرٌ والكلام له ... فرد ٌ سميعٌ بصيرٌ ما أراد جرَى
وأنَّ كرسيَّه قد وسعَا ... كلَّ السموات والأرضين إذ كبرَا
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقُنا ... بذاته فاسأل الوحيين والفطرَا
إنَّ العلوَّ به الأخبارُ قد وردتْ ... عن الرَّسول فتابِع مَن رَوى وقرَا
فالله حق على المُلك احتوى وعلى الـ ... ـعرش استوى وعن التكييف كُن حَذِرَا
والله بالعلمِ في كلِّ الأماكن لا ... يخفاه شيءٌ سميعٌ شاهدٌ ويرَى
وأنَّ أوصافَه ليست بمُحدَثة ... كذاك أسماؤه الحُسنى لِمَن ذكرَا
وأن تنْزيلَه القرآنَ أجمعَه ... كلامُه غيرُ خلق أعجز البشرَا
وحْيٌ تكلَّم مولانا القديمُ به ... ولم يزل من صفات الله مُعْتبرَا
يُتلَى ويُحمل حفظاً في الصدور كما ... بالحظِّ يُثبِتُه في الصُّحف مَن زَبَرَا
وأن موسى كليمُ الله كلَّمه ... إلههُ فوق ذاك الطور إذ حضرَا
فالله أسمعه مِن غير واسطة ... من وصفه كلمات تحتوي عِبرَا
حتى إذا هام سُكراً في محبَّته ... قال الكليم: إلَهي أسأل النَّظرَا
إليك. قال له الرحمن موعظة ... أنَّي ترانِي ونوري يُدهشُ البصرَا
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته ... إذا رأى بعضَ أنواري فسوف ترَى
حتى إذا تَجلى ذو الجلال له ... تصدَّع الطورُ من خَوف وما اصطبرَا
فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرِّه
وبالقضاء و بالأقدار أجمعها ... إيمانُنا واجبٌ شرعاً كما ذكرَا
فكلُّ شيء قضاه الله من أزَل ... طرًّا وفي لوحه المحفوظ قد سطرَا
وكلُّ ما كان من همٍّ و من فَرح ... ومن ضلال و من شكران مَن شكرَا
فإنَّه من قضاء الله قدَّره ... فلا تكن أنت مِمَّن ينكر القدرَا
والله خالقُ أفعال العباد و ما ... يجري عليهم فعن أمر الإلَه جرَا
ففي يديه مقادير الأمور و عن ... قضائه كلُّ شيء في الورى صدرَا
فمَن هَدى فبمحض الفضل وفَّقه ... و من أضلَّ بعدل منه قد كفرَا
فليس في مُلكه شيءٌ يكون سوى ... ما شاءه الله نفعاً كان أو ضررَا
فضلٌ في عذاب القبر وفتنته
و ل م تَمُت قطُّ من نفس وما قُتلت ... من قبل إكمالها الرِّزق الذي قُدرَا
وكلُّ روح رسولُ الموت يقبضُها ... بإذن مولاه إذ تستكمل العُمُرَا
وكلُّ من مات مسئولٌ ومفتتنٌ ... من حين يوضعُ مقبرواً ليُختبرَا
و أنَّ أرواحَ أصحاب السعادة في ... جنَّات عدن كطير يعلق الشَّجَرَا
لكنَّما الشُّهَدا أحيا و أنفسهم ... في جوف طير حسان تُعجب النَّظَرَا
وأنَّها في جنان الخلد سارحةٌ ... من كلِّ ما تشتهي تجني بها الثَّمرَا
وأنَّ أرواح من يشقى معذَّبةٌ ... حتَّى تكون مع الجُثمان في سَقَرَا
وأنَّ نفخةَ إسرافيلَ ثانية ... في الصُّور حقٌّ فيحيى كلُّ مَن قُبرَا
(يُتْبَعُ)
(/)
كما بدا خلقهم ربِّي يُعيدُهم ... سبحان من أنشأ الأرواحُ و الصُّوَرَا
حتى إذا ما دعا للجمع صارخُه ... و كلُّ ميْت من الأموات قد نُشرَا
قال الإلَه: قِفوهم للسؤال لكي ... يقتصَّ مظلُومُهم مِمَّن له قَهَرَا
فيوقَفون ألوفاً من سنينهمُ ... والشمسُ دانيةٌ والرَّشْحُ قد كثُرَا
وجاء ربُّك و الأملاكُ قاطبة ... لهم صفوفٌ أحاطت بالورى زُمرَا
وجيء يومئذ بالنار تسحبُها ... خزانها فأهالت كلَّ مَن نظرَا
لها زفيرٌ شديدٌ من تغيظها ... على العُصاة وترمي نحوهم شرَرَا
ويرسل الله صُحف الخلق حاويةً ... أعمالَهم كلَّ شيء جلَّ أو صغُرَا
فمَن تلقَّته باليمنى صحيفتُه ... فهْو السَّعيد الذي بالفوز قد ظفرَا
ومن يكن باليد اليسرى تناوُلها ... دعا ثُبوراً وللنيران قد حُشرَا
ووزنُ أعمالهم حقٌّ فإن ثقلت ... بالخير فاز وإن خفَّت فقد خسرَا
وأنَّ بالمثل تُجزى السيَّئات كما ... يكون في الحسنات الضِّعف قد وفرَا
وكلُّ ذنب سوى الإشراكِ يغفرُه ... ربِّي لِمَن شا وليس الشركُ مُغتفرَا
وجنَّة الخُلد لا تفنى وساكنُها ... مخَّلدٌ ليس يخشى الموتَ والكبرَا
أعدهَّا اللهُ داراً للخلود لِمَن ... يخشى الإلَهَ وللنَّعماء شمسَ الظهر والقمرَا
كذلك النارُ لا تفنى وساكنُها ... أعدهَّا الله مولانا لمَن كفرَا
ولا يخلد مَن يوَحِّدُه ... ولو بسفك دم المعصوم قد فَجَرَا
وكم يُنجي إلَهي بالشفاعة مِنْ ... خير البريِّة من عاص بِها سجرًا
فصل في الإيمان بالحوض
وأنَّ للمصطفى حوضاً مسافتُه ... ما بين صَنْعَا وبُصرَى هكذا ذكرَا
أحلَى من العصل الصافي مذاقتُه ... وأنَّ كِيزَانَه مثلُ النجوم تُرَى
ولم يَرِدْه سوى أتباع سُنَّته ... سيماهم: أن يُرى التَّحجيل والغُرَرَا
وكم يُنحَّى ويُنفَى كلُّ مبتدع ... عن وِرْدِه ورجالٌ أحدثوا الغيرَا
وأن جسراً على النِّيران يَعبُرُه ... بسرعة مَن لمنهاجِ الهُدى عبَرَا
وأنَّ إيْمَانَنا شرعاً حقيقتُه ... قصدٌ وقولٌ وفعلٌ للذي أمرَا
وأنَّ معصيةَ الرحْمن تُنقصُه ... كما يزيد بطاعات الذي شَكَرَا
وأنَّ طاعةَ أولي الأمر واجبةٌ ... من الهُداة نجوم العلم والأُمرَا
إلاَّ إذا أمروا يوماً بمعصية ... من المعاصي فيُلغى أمرهم هَدَرَا
وأنَّ أفضلَ قرن للَّذين رأوا ... نبيَّنا وبهم دينُ الهُدى نُصرَا
أعِني الصحابةَ رُهبانٌ بليلهمُ ... وفي النهار لدى الهّيْجَا لُيوث شَرَى
وخيرُهم مَن ولِي منهم خلافته ... والسَّبق في الفضل للصِّدِّيق معْ عُمَرَا
والتابعون بإحسان لهم وكذا ... أتباع أتباعهم مِمَّن قفى الأثَرَا
وواجبٌ ذِكرُ كلّ من صحابته ... بالخير والكفُّ عمَّا بينهم شَجَرَا
فلا تخُض في حروب بينهم وقعت ... عن اجتهاد وكنْ إن خُضتَ معتذِرَا
والاقتداءُ بهم في الدِّين مفتَرَضٌ ** فاقَتد بهم واتَّبع الآثار والسُّوَرَا
وتركُ ما أحدثه المُحدِثون فكم ... ضلالة تبعت والدِّين قد هُجِرَا
إنْ الهُدى ما هدى الهادي إليه وما ... به الكتاب كتاب الله قد أمَرَا
فلا مراء وما في الدِّين من جدلِ ... وهل يُجادل إلاَّ كلُّ مَن كفرَِا
فهاك في مذهب الأسلاف قافيةً ... نظماً بديعاً وجيزَ اللَّفظ مختصرًا
يحوي مهمّات باب في العقيدة من ... رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرَا
والحمد لله مولانا ونسأله ... غفران ما قلَّ من ذنب وما كثرَا
ثمَّ الصلاةُ على مَن عمَّ بعثته ... فأنذر الثَّقلين الجنّ والبَشَرَا
ودينُه نَسَخ الأديانَ أجمَعَها ... وليس يُنْسَخُ ما دام الصَّفَا وحرَا
محمد خير كلِّ العالَمين ... ختم النبيِّين والرُّسل الكرام جَرَا
وليس من بعده يوحَى إلى أحد ... ومن أجاز فحَلَّ قتلُه هَدَرَا
والآلُ والصَّحبُ ما ناحت على فنَن ... وَرْقَا ومَا غرَّدت قُمْريّة سَحَرَا
ـ[انظيدحبي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:18]ـ
هل برفع أحد النظم الصوتي على موقع آخر كطريق الاسلام وهل يوجد شرح لهذه المنظومة
ـ[عصام السلفي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 05:51]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبيدة على المنظومة البهية ولكن يا أخي الرابطين الصوتيين لا يشتغلان فهلا أعدت رفعهما من جديد بارك الله ولا حرمك الأجر.
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 07:52]ـ
الروابط لا تعمل بارك الله فيك ونفع بك المسلمين(/)
شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثانية: التعريفُ بالإمام السبكيِّ وكتابِهِ
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 05:22]ـ
التعريف بالإمامِ السبكيِّ وكتابِهِ: ((جَمْعِ الجَوَامِعِ))
وفي هذه الحلقة مقدمتان:
المقدمة الأولى: في التعريف بالإمام تاج الدين السبكيِّ
هو الإمام: تاجُ الدين عبدُ الوهَّابِ بنُ عَلِيِّ بنِ عبد الكافِي بنِ عَلِيِّ بنِ تَمَّامِ بْنِ يوسُفَ السُّبْكِيُّ؛ نِسبةً إلى قريةِ ((سُبْكِ الأَحَدِ)) من قُرَى محافظة المُنُوفِيَّةِ بمصر، الشافعيُّ الخَزْرَجِيُّ الأنصاري، أبو نصر.
ولد في القاهرة، سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وقيل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.
نشأ الإمام تاج الدين السبكيُّ في أسرة عريقة معروفة بالعلم والفضل:
ـ فأبوه الإمام تَقِيُّ الدينِ عليُّ بنُ عبدِ الكافِي السُّبْكِيُّ (756 هـ): من كبار أئمة الشافعية في عصره؛ فهو الفقيهُ الأصوليُّ، والإمامُ المشهورُ، صاحبُ التصانيف النافعة في مختلِفِ الفنون؛ حتى قيل: إن مؤلفاته نَيَّفَتْ على مِائَةٍ وخمسين مؤلَّفًا؛ منها: ((الإبهاج في شرح المنهاج))، لم يتمه، وأكمله من بعده ولدُهُ تاجُ الدين، وله شرح على المنهاج للإمام النوويِّ، من أهم شروحاته وأنفعها.
وقد كان الابن تاج الدين شديد الاعتداد بوالده وآرائه؛ حتى كان يَعُدُّهُ من مجتهدي المذهب الشافعيِّ، ويضعه في مصافِّ الرافعيِّ والنوويِّ.
ـ وجدُّه زين الدين عبد الكافي بن علي (735 هـ): من فقهاء الشافعية له ترجمة في ((طبقات الشافعية الكبرى)): (6/ 127)، و: ((الدرر الكامنة)): (2/ 396)، ((النجوم الزاهرة)): (9/ 307).
ـ وأخوه الأول بهاء الدين أحمد بن علي السبكي (773 هـ): اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء، في القاهرة ودمشق، نعرف له الآن من مؤلفاته: ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) في البلاغة، مطبوع ضمن مجموعة: ((شروح التلخيص)).
ـ وأخوه الآخر: جمال الدين الحسين بن علي (755 هـ): هو أيضا ممن تولى التدريس في القاهرة ودمشق.
ظهر نُبُوغُ الإمام تاجِ الدين السبكيِّ في العلم مبكرا، وهذا ظاهر جَلِيٌّ في كثرة ما صنَّف وألَّف في الفنون المختلفة، مع صِغَرِ سِنِّهِ، وقِصَرِ عُمُرِهِ؛ فقد توفي في الأربعينيات من عُمُرِهِ.
أما عن مذهب السبكي:
فقد كان السبكي أَشْعَرِيًّا في الأُصُول، شافعيا في الفروع، متصوفا على طريقة الجُنَيْدِ في السلوك:
فقد قال في جمع الجوامع: ((وَنَرَى أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمْ * وَأَنَّ طَرِيقَ الشَّيْخِ الجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوَّمْ)) [جمع الجوامع: 128]، وسوف نحاول - بعون الله تعالى وتوفيقه - الوقوفَ عند مسائل ((جمع الجوامع)) المبنيَّةِ على أُصُولِ الأشاعرة، والمخالفةِ لما كان عليه سلفُنا الصالحُ، ودراستَها وتمحيصَها.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
مؤلفات تاج الدين السبكي:
ترك لنا الإمام السبكي مكتبة حافلة في مختلف الفنون؛ وهذا بيان أشهر مؤلفاته:
أولا: المؤلفات في أصول الدين:
ـ نونية في العقائد.
ـ قواعد الدين وعمدة الموحدين.
ـ رفع الحوبة في وضع التوبة.
ـ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي.
ثانيا: المؤلفات في أصول الفقه:
ـ تكملة الإبهاج في شرح المنهاج: فقد بدأه والده تقي الدين ووصل فيه إلى مبحث مقدمة الواجب، وأتمه الابن تاج الدين.
ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
ـ جمع الجوامع في أصول الفقه.
ـ منع الموانع عن جمع الجوامع.
ـ التعليقة في أصول الفقه.
ثالثا: المؤلفات في فروع الشافعية:
ـ التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح.
ـ ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في فقه الشافعية.
ـ أرجوزة في الفقه.
ـ أوضح المسالك في المناسك.
ـ تبيين الأحكام في تحليل الحائض.
ـ رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية الشافعية: وهذا الكتاب من أوائل وأفضل ما صنف في فني القواعد الفقهية والأشباه والنظائر مع تحقيقات وتدقيقات أنظار؛ حتى إن من جاء من بعده ممن صنف في الأشباه والنظائر فهم عيال على كتاب ابن السبكي هذا، ويكفي اقتفاء السيوطيِّ له في كتابه حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ، ومِن بعدِهِ تأثُّرُ ابن نجيمٍ المصريِّ به؛ فحقيق بطالب العلم النابه أن يُفِيدَ منه علما وفيرا، وتحريرات دقيقة.
رابعا: المؤلفات الحديثية:
ـ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي.
ـ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين.
ـ جزء على حديث ((المتبايعان بالخيار)).
ـ جزء في الطاعون.
ـ أحاديث رفع اليدين.
ـ كتاب الأربعين.
خامسا: المؤلفات في التاريخ والطبقات:
ـ طبقات الشافعية الكبرى.
ـ طبقات الشافعية الوسطى.
ـ طبقات الشافعية الصغرى.
ـ مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام.
سادسا: مؤلفات متنوعة:
ـ الدَّلالة على عموم الرسالة (كتبه جوابا على سؤال من أهل طرابلس).
ـ الألغاز.
ـ جلب حلب (جواب على أسئلة للأذرعي).
ـ معيد النِّعَم ومبيد النِّقَم.
ـ أرجوزة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته.
ـ ترجيح لصحيح الخلاف.
وفاة الإمام تاج الدين ابن السبكي:
بعد حياة حافلة بالعطاء في التدريس والقضاء والإفتاء، أصيب ابن السبكي بطاعون ليلة السبت، وتوفي ليلة الثلاثاء من شهر ذي الحجة سنة 771 هـ، عن أربعة وأربعين عاما، ودفن بتربة السبكية، بسفح قاسيون بدمشق.
المقدمة الثانية: في التعريف بمتن جمع الجوامع
أولا: اسم الكتاب ونسبته إلى مصنفه:
لا شك في أن اسم هذا المتنِ الأصوليِّ لابن السبكي هو ((جمع الجوامع))؛ وقد صرح ابن السبكي نفسه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب؛ حيث يقول: ((وَنَضْرَعُ إِلَيْكَ فِي مَنْعِ المَوَانِعْ * عَنْ إِكْمَالِ جَمْعِ الجَوَامِعْ)).
وقال في خاتمة المتن: ((وَقَدْ تَمَّ جَمْعُ الجَوَامِعِ عِلْمًا)).
كما صرح باسمه في كتابه: ((الأشباه والنظائر)): (2/ 9)؛ فقال: ((غَيْرَ أَنِّي صَحَّحْتُ فِي جَمْعِ الجَوَامِعِ،،،)).
وقال في: ((منع الموانع)): 369: ((وَلَوْ أَنَّ الفَطِنَ تَأَمَّلَ صَنِيعِي فِي هَذَا المَجْمُوعِ الصَّغِيرِ، الَّذِي سَمَّيْتُهُ ((جَمْعَ الجَوَامِعِ))، وَجَعَلْتُ اسْمَهُ عُنْوَانًا عَلَى مَعْنَاهُ)).
وقال في: ((طبقات الشافعية الكبرى)):: ((وَكِتَابُنَا ((جَمْعُ الجَوَامِعِ)) مُخْتَصَرٌ جَمَعْنَاهُ فِي الأَصْلَيْنِ)).
وهذا الاسم نفسه تجده في صور جهود العلماء في خدمة الكتاب؛ في شروحه وحواشيه ومختصراته ونَظْمِهِ.
أما نسبة ((جمع الجوامع)) إلى ابن السبكي:
فذاك أمر مقطوع به؛ فقد نَسَبَهُ إليه جميعُ مَن تَرْجَمَ له، كما أن ابنَ السُّبْكِيِّ نفسَهُ ذكره ـ كما مرَّ ـ في كثير من مصنفاته الأخرى، وكذلك نَسَبَهُ إليه - دون تشكيك - جميعُ منِ اعتنى بالكتاب: شارحا، أو مُحَشِّيًا، أو مختصِرا، أو ناظما.
ثانيا: منهج السبكي في جمع الجوامع:
((جمع الجوامع)) مَتْنٌ في أُصُولِ الفقه، وصفه صاحبه بأنه ((الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ بِالقَوَاعِدِ القَوَاطِعْ * البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ وَالتَّشْمِيرْ * الوَارِدِ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلاً يُرْوِي وَيَمِيرْ * الْمُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى ((الْمُخْتَصَرِ))، وَ: ((الْمِنْهَاجِ)) مَعَ مُزْبِدٍ كَثِيرْ * وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتِ وَسَبْعَةِ كُتُب)):
فالكتاب يَهْدُف صاحبُهُ منه إلى الإتيان بالقواعد الأصولية القطعية، مع الإحاطة بمباحث الأصلين: أصولِ الفقه، وأصولِ الدِّين، مع التنبيه إلى أن هذا الكتاب قدِ انماز عن غيره بكثرة المراجعة، وتكرار العرض على المصنفات الأصولية ذواتِ العدد، مع استفادته من المآخذ التي أُورِدَتْ على ما سبقه منَ المتون، وأشهرُها: ((منهاج البيضاوي))، و: ((مختصر ابن الحاجب))، وصاحب ((جمع الجوامع)) على دراية تامة بهما، وذُكْرٍ لمَضَامِينِهِمَا، وما أُورِدَ على بعض عباراتهما؛ فقد خَبَرَهُمَا، وشَرَحَهُمَا شرحينِ مطوَّلَينِ، هما من أحسن ما شُرِحَ به هذان المتنان:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ فأكمل شرح أبيه تَقِيِّ الدينِ عليِّ بنِ عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ على ((منهاج الأصول)) للإمام البيضاوي، بُداءَةً من المقدمات، من مقدمة الواجب تحديدا؛ في شرحه المعروف بٍـ: ((الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)).
ـ كما شرح ((مختصر ابن الحاجب)) شرحا مطولا في كتابه: ((رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب))، فاستفاد مما فيهما من مزايا، وتجنَّبَ ما عليهما من مآخذ وإيرادات في متنه ((جمع الجوامع))؛ الذي يعد - بحق - خاتمة المتون الأصولية، وواسطةَ عقدها، ثم في الأخير نَبَّهَ السبكي - في مقدمة متنه السابقة - على أقسام الكتاب وموضوعاته الرئيسة:
والكتاب شامل في موضوعاته؛ فإنه يشمل: علم أصول الفقه، وعلم أصول الدين، وآداب السلوك.
والكتاب كذلك شامل لمسائل أصول الفقه جميعِها، لم يَنِدَّ عنه مسألةٌ، ولا شذَّ عنه مبحث.
طريقة عرض المسائل في جمع الجوامع:
ـ تعتمد طريقة السبكي في ((جمع الجوامع)) على الاختصار في اللفظ، والاكتفاء بالإشارة عن طويل العبارة؛ وفي اعتماد هذا المنهج في التصنيف -: التفاتٌ منَ المصنِّف ـ رحمه الله ـ إلى طبيعة المتون العلمية وسماتها التي من أهمها أن تسير وَفق الاختصارِ غيرِ المُخِلِّ بالمعنى؛ ليسهل حفظها، إلا في مواضع يسيرة خالف المصنفُ فيها منهَجَهُ في الاختصار؛ فرأيناه يلجأ أحيانا إلى التمثيل؛ لنكتة أو لطيفة، وسيأتي التنبيه على هذه المواضع، وبيانُ وجهة نظر المصنف في الإطالة، وهل كان لها داعيةٌ مسوغة لصنيعه، أو كان ينبغي له اختصارها، بعون الله تعالى وتوفيقه.
ـ اهتم ابن السبكي في أوائل المباحث بذكر مصطلحات المبحث، باختصار، مع تجنُّبِ ما انتُقِدَ على التعريفات الأخرى للمصطلح المشروح.
ـ اهتم - كذلك - بذكر الخلاف في المسائل الخلافية؛ فتعددت صور الإشارة إلى الخلاف؛ فأحيانا يُصَرِّحُ بالخلاف، ثم يختار أرجَحَهَا، بعبارات من مثل: ((أصحها))، أو: ((المختار))، أو: ((الراجح)).
ـ وقد ينبه ابن السبكي إلى الخلاف في بعض المسائل تلميحا، أو يكتفي - في الإشارة إليها - بدلالة الالتزام؛ طلبا للاختصار في العبارة؛ فيقول مثلا - بعد عرض المسألة -: ((ثالثها)): بما يفيد لزوما أن هناك قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ في المسألةِ موضوعِ البحث، مع الاعتماد على ما يدل على ما لم يصرح به؛ من قرينةٍ أو مفهوم.
ـ لم يهتم ابن السبكي بنسبة الأقوال إلى أصحابها؛ تجنُّبًا للإطالة، الذي قد لا يناسب طبيعة تصنيف المتون، وقد علل ابن السبكي نفسُهُ مواضِعَ تعرُّضِهِ للمذاهب الأصولية في بعض المسائل بقوله: ((وَرُبَّمَا أَفْصَحْنَا بِذِكْرِ أَرْبَابِ الأَقْوَالِ * فَحَسِبَهُ الغَبِيُّ تَطْوِيلًا يُؤَدِّي إلَى المَلَلِ، وَمَا دَرَى أَنَّا إنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِغَرَضٍ تَحَرَّكُ لَهُ الْهِمَمُ الْعَوَالِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنِ القَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ * أَوْ كَانَ قَدْ عُزِيَ إِلَيْهِ عَلَى الوَهْمِ سِوَاهُ)).
ـ لم يكن ابن السبكي يتعرض في متنه للدلائل إلا نادرا، ليحقِّقَ الغاية من متنه، التي هي الاختصار وسهولة الحفظ.
ـ كتاب ((جمع الجوامع)) بلغ به صاحبه الغاية في الاختصار؛ حتى إنه قطع بتعذُّر اختصاره عما هو عليه؛ فقال ـ رحمه الله ـ: ((إِنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الكِتَابِ مُتَعَذِّرْ * وَرَوْمَ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرْ * اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ مُبَذِّرٌ مُبَتِّرْ)).
ثالثا: جهود العلماء في خدمة الكتاب:
تنوعت عناية العلماء بعد ابن السبكي، في خدمة الكتاب ما بين الشرح، والتحشية، والاختصار، ووضع التقريرات، والنظم، وفيما يلي بيان من اعتنى بالكتاب:
أولا: شروح جمع الجوامع:
ـ اللوامع في شرح جمع الجوامع: لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي (773هـ).
ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (794هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (805 هـ).
ـ تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: لشمس الدين محمد بن محمد الغزي الأسدي (808هـ).
ـ شرح عقيدة جمع الجوامع: لمحمد بن محمد خضر الأسدي الغزي (808 هـ).
ـ البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع: لشمس الدين الغزي السابق ذكره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ النجم اللامع شرح جمع الجوامع: لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز، ابن جماعة الكناني (819 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي (822 هـ).
ـ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (826 هـ).
ـ لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي (844 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقبي المقدسي (850 هـ).
ـ البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع: أبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي (855 هـ).
ـ الإيجاز اللامع على جمع الجوامع: لعلي بن يوسف بن أحمد الغذولي الشافعي (860 هـ).
ـ البدر الطالع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي (864 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لمحمد بن خليل بن يوسف المقدسي (888 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، شهاب الدين الطوفي (893 هـ).
ـ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانيالقاهري الرومي (893 هـ).
ـ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، أحمد بن عبد الرحمن الزليطني، القروي المالكي (898 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، السابق ذكره.
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي (898 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي البصروي العاتكي (905 هـ).
ـ الثمار اليوانع على جمع الجوامع: لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري الجرجاوي (905 هـ)، مطبوع بالمغرب في مجلدين.
ـ الدرر اللوامع في تحري جمع الجوامع: لكمال الدين محمد بن محمد، ابن أبي شريف المقدسي (906 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد البر بن محمد، ابن الشحنة الحلبي الحنفي (921 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي بكر محمد بن أبي اللطف، تقي الدين المقدسي (960 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (973 هـ).
ـ الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه: لأحمد بن قاسم، العَبَّادِيِّ الشافعي، (994 هـ).
ـ البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (1041 هـ).
ـ البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: لأبي المواهب حسن بن مسعود اليوسي المالكي المغربي (1102 هـ).
ـ الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لمحمد بن الأمير (1232 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن محمد الشربيني (1326 هـ).
ـ الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع: لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد باعلوي الحسيني (1341 هـ)، مطبوع.
ـ البدر الساطع على جمع الجوامع: لمحمد بخيت المطيعي الحنفي (1354 هـ)، ولم يكمله، له طبعة قديمة بهامش ((تشنيف المسامع)) في مجلد.
ـ شرح جمع الجوامع: لإبراهيم التاولي.
ـ تفهيم السامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد السفيري الحلبي.
ـ زوال المانع عن شرح جمع الجوامع: لمحمد بن عمار بن محمد.
ـ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: للشيخ العلامة، سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، المدرس من الطبقة العليا في علوم القرآن بالجامع الأعظم جامع الزيتونة، كتبه في الثاني والعشرين من ذي الحجة، سنة: 1347 هـ، الموافق للأول من يناير سنة: 1928م، بإجازة العلماء: صح أحمد بيرم، والعلامة محمد الطاهر بن عاشور، والشخ محمد رضوان، والشيخ محمد المالكي، طبع بمطبعة النهضة، تونس.
ثانيا: الحواشي والتقريرات على جمع الجوامع:
ـ نكت على جمع الجوامع: لعز الدين الكناني الشافعي (819 هـ).
ـ النكت على جمع الجوامع: للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ).
ـ النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ).
ـ حاشية على جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن عبد القادر النائب (1345 هـ).
ـ تقرير على جمع الجوامع: للشيخ محمد الامبابي، من شيوخ الأزهر السابقين.
ثالثا: شروح بعض مسائل جمع الجوامع:
ـ منع الموانع عن جمع الجوامع: لابن السبكي نفسه، في دفع الاعتراضات الموجهة إلى المتن.
ـ الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع الجوامع: إسماعيل بن غنيم الجوهري (1165 هـ).
ـ شرح خطبة جمع الجوامع: لمحمد بن قاسم بن محمد (1182 هـ).
ـ حاشية الصبان على مقدمة جمع الجوامع: لأبي العرفان محمد بن علي الصبان (1206 هـ).
ـ تقييدات على مسألة الأصولي في جمع الجوامع: لعبد الله بن حجازي إبراهيم (1227 هـ).
ـ مرتقى الوصول إلى معنى الأصولي والأصول: لمحمد بن أحمد الجوهري (1251 هـ).
رابعا: نظم جمع الجوامع:
ـ نظم جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي (893 هـ).
ـ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، وعليه شروح كثيرة.
ـ الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن أحمد باكثير الحضرمي (925 هـ).
ـ لمع اللوامع نظم جمع الجوامع: لعلي بن عيسى الأشموني.
ـ الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع: لرضي الدين محمد بن محمد الغزي (935 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: للمختار بن بونة الشنقيطي (1230 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله الشنقيطي (1235 هـ).
ـ الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لمولانا السلطان عبد الحفيظ ملك المغرب.
خامسا: مختصرات جمع الجوامع:
ـ مختصر جمع الجوامع: لمحمد بن عمر بن هبة الله النصيبي الشافعي (916 هـ).
ـ لب الأصول مختصر جمع الجوامع: لزكريا بن محمد الأنصاري، شيخ الإسلام (926 هـ).
ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة، مختصر لجمع الجوامع: لمحمود أفندي عمر الباجوري (1323 هـ).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 07:00]ـ
بارك الله فيك, إذا أمكن - أحسن الله إليك - تبين أحسن تلك الشروح في وجهة نظرك مع بيان أحسن طبعاتها
وجزاك الله خيرا
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 07:45]ـ
ومن شروح ((جمع الجوامع)) وحواشيه أيضا:
ـ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: طبع في 2ج في بولاق، عام: 1285هـ وفي عام: 1297هـ، وطبع في 2ج في القاهرة، عام: 1309هـ وعلى الهامش شرح جلال الدين المحلي المذكور، مع تقريرات لعبد الرحمن الشربيني من علماء هذا العصر.
ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لها نسخ في الأزهرية؛ منها تحت رقمي: 303816، 335204، وهي مطبوعة في مجلدين بالمطبعة البولاقية، ولها مصورة بدار الفكر ببيروت.
ـ حاشية على شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين عَمِيرَةَ البُرُلُّسِيِّ الشافعيِّ، من علماء القرن العاشر.
ـ وحاشية على شرح جمع الجوامع: لعلي ابن حمد النجاري الشعراني الشافعي فرغ منها سنة 970 (من كتب الخديوية).
ـ تعليق على شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه: للشيخ عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز، الذي ولد قبيل الظهر يوم الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1172هـ وتوفي في بلده الزبارة في قطر في 7 رمضان سنة 1205هـ، بالأحساء.
ـ حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع: لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الانصارى.
ـ حاشية على جمع الجوامع في أصول الفقه: للشيخ حسين بن علي بن حسن بن محمد بن فارس العشاري البغدادي الشافعي نجم الدين أبو عبد الله، يعود أصله إلى العشارة وهي بلدة تقع على ضفة نهر الخابور، وكانت تابعة في العهد العثماني إلى لواء دير الزور، ولد وتعلم ببغداد، وكان من أساتذته الشيخ جمال الدين عبد الله ابن حسين السويدي البغدادي المتوفى سنة 1174 ه.
ـ حاشية الشيخ: محمد بن داود البازلي الحموي: المتوفى: سنة 925.
ـ حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله: محمد المالكي القاني، المتوفى: سنة 954.
ـ شرح جمع الجوامع للسبكي: لإبراهيم بن محمد بن خليل بن أبي بكر القباقبي، برهان الدين الحلبي الشافعي، توفي بع سنة 901 إحدى وتسعمائة.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للمدابغي؛ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الأزهري الشافعي الشهير بالمدابغي توفي بمصر سنة 1170.
ـ شرح جمع الجوامع: للحصكفي؛ محمد بن أبي اللطف المقدسي المنشأ، تقي الدين أبو برك، الشافعي المتوفى سنة 960 هـ.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للعدوي؛ محمد بن عبادة بن بَرِّيِّ الصوفيِّ المالكي، المعروف بالعدويِّ، نزيل مصر المتوفى سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف.
ومن مختصراته أيضا:
ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة: وهي ملخص جمع الجوامع لابن السبكي، طبع بمطبعة التمدن، سنة: 1323 هـ.
ومن نظمه أيضا:
ـ مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي: واعتباره نظما على ((جمع الجوامع)) محل بحث وتأمل.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 08:05]ـ
يا شيخ مصطفى ..
الأولى أن تلحقها بأصل الموضوع بارك الله
وليس هكذا!
وإلا لماذا ثبته الإخوة المشرفون؟
وليتك تستعمل لونا أكثر امتصاصاً للضوء من الأحمر
كالبني مثلا, حتى لا نضطر للبس النظارات في نهاية الدروس!
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 08:42]ـ
بارك الله فيك, إذا أمكن - أحسن الله إليك - تبين أحسن تلك الشروح في وجهة نظرك مع بيان أحسن طبعاتها
وجزاك الله خيرا
أخي الحبيب؛ أبا فاطمة الحسني:
كثير من العلماء - إذا أراد أن يرجح بين شروح جمع الجوامع - يفضلون شرح جلال الدين المحلي عليه، لتحرير عبارته ودقة مباحثه:
إلا أن هذا الشرح مع قيمته العلمية الكبيرة، فإنه مثقل بطريقة المتأخرين في الشروح من مراعاة الألفاظ، والاستطراد - أحيانا - في المسائل غير الأصولية:
ولهذا: فالأنسب لطالب العلم، من شروح جمع الجوامع الآن شرحان:
الشرح الأول: شرح الإمام الزركشي؛ ((تشنيف المسامع))؛ فإنه تميز بدقة البحث وتحرير المسائل، مع شدة التحري والإنصاف في نقل المذاهب والأقوال الأصولية، ومن مظاهر دقته وتَحَرِّيهِ - رحمه الله ورضي عنه - أنه يفرق بين المذهب ولازم المذهب، ولهذا الشرح طبعة وحيدة بمؤسسة قرطبة، وكان أصلها رسالتان علميتان بجامعة الأزهر، إلا أنها - للأسف الشديد - مشحونة بالأخطاء، والتعليقات غير المناسبة.
والشرح الثاني: شرح العلامة اليُوسِيِّ؛ أبي المواهب حسن بن مسعود المالكي المغربي ت (1102 هـ)؛ وهو: ((البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع))، وصاحبه من الشراح المغاربة المتأخرين، وهو شرح تميز جدا بالعناية بفك عبارة المتن، وشرح ألفاظه، وتخريج ما قد يشكل على الباحث، مع مزيد عنايته بتوجيه عباراته، من مثل: لماذا جمع ولم يفرد، ولماذا عبر بالإنشاء لا بالإخبار، والماضي دون المضارع،،، وهكذا.
وهذا الشرح طبع بالمغرب، وسآتيك ببيانات طباعته بعد قليل إن شاء الله.
فعليك أخي الكريم بهذين الشرحين، فاعتن بهما ففيهما نفع كبير، وخير وفير، وعلم كثير.
نفعك الله بهما وبغيرهما من كتب أهل العلم، ورزقك العلم النافع والعمل به.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[15 - Feb-2009, صباحاً 08:50]ـ
يا شيخ مصطفى ..
الأولى أن تلحقها بأصل الموضوع بارك الله فيك
أخي الحبيب: أبا القاسم: أفعل ما تراه إن شاء الله، وعذرا؛ فقد كنت أنوي طلب تثبيت روابط الحلقات جميعا في صفحة جديدة، بدلا من جعل حلقات الشرح كلها في صفحة واحدة؛ لكون ذلك أبعد عن السآمة.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 10:41]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
والله مجهود مبارك
لا تبخل علينا فنحن في امس الحاجة
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 11:52]ـ
لك جزيل الشكر أخي على هذا الإبداع المتوالي.
ما رأيك في البدر الساطع للشيخ المطيعي؟
وهل هو شرح أم حاشية؟
وهل له طبعة منتشرة؟
كما أني متحرق لمعرفة طبعة شرح العلامة اليوسي.
وجزاك الله خيراً.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[16 - Feb-2009, صباحاً 01:34]ـ
شرح العلامة اليوسي على جمع الجوامع، هو: ((البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه))، للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي المواهب الحسن بن مسعود اليوسي، المتوفى سنة 1102 هـ، طبع بتحقيق الدكتور/ حميد حماني اليوسي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني، عين الشق، الطبعة الأولى، سنة: 2003م، بدار الفرقان للنشر الحديث بالدار البيضاء، في أربعة مجلدات.
إلا أن الموجود من شرح اليوسي لا يتناول جمع الجوامع كاملا بالشرح؛ فقد انتهى ما وجد من الأصول الخطية للكتاب عند الحديث عن ((إذا)) الفجائية من الكلام على حروف المعاني، من مباحث الكتاب الأول في ((الكتاب ومباحث الأقوال)) من المتن.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[16 - Feb-2009, صباحاً 01:56]ـ
شرح العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي على جمع الجوامع هو: ((البدر الساطع على جمع الجوامع)):
قال المؤلف في مقدمته مبينا منهجه فيه - بعد افتاحيته:
((أما بعد: فهذا شرح على جمع الجوامع، جمعت فيه ما وقفت عليه: مما كتبه عليه الكاتبون، وغير ذلك؛ مما كتبه غيرهم، أو فَتَحَ الله به على عبده، معرضا عما يكون من ذلك متعلقا بالمباحث اللفظية، والمناقشات المتعلقة بها، مبينا غرض المصنف وشارحه؛ الجلالِ المحليِّ؛ حيث خَفِيَ غرضُهما على الكثير، ذاكرا ما لكل منهما، وما عليه، على الوجه الحق، بدون تعصب لفريق دون فريق، والله المسئول في إتمامه، وبلوغ المأمول؛ إنه المجيب)).
والشرح يبدأ من أول الكتاب، وينتهي عند تعريف المانع من مباحث الحكم الوضعي؛ والكتاب - على ذلك - لا يستوعب مباحث المقدمة من جمع الجوامع.
وليس الكتاب شرحا على جمع الجوامع بالمعنى المتبادِر إلى الأذهان من إطلاق وصف الشرح عليه؛ بل هو أقرب إلى تحقيقات أصولية، وتدقيقات لما يُشكِل من كلام الأصوليين، وفيه تحريرات عزيزة نادرة لبعض المباحث الأصولية.
وقد التزم العلامة المطيعي في أكثر تعليقاته ذكر كلام الإمام الزركشي في التشنيف، ثم التعقيب ببحثه وتحريره لما يراه غامضا، أو يحتاج إلى تحرير.
والكتاب طبع في مطبعة التمدن، سنة: 1332 هـ، على نفقة ناشره: فرج الله زكي الكردي.
وقد كان هذا الكتاب من المصادر الأصولية النادرة، التي يعز وجودها في أكثر المكتبات العامة والخاصة، حتى قامت دار الكتبي مؤخرا بنشر مصورة منه، بتجليدها، ووضعت اسمها على ديباجته.
ودار الكتبي هذه من دور النشر بالقاهرة: 8 ب شارع: امتداد الإخاء، كورنيش النيل بالمعادي، هاتف: 0020223801212 وبريدهم الإلكتروني/ al.kotby@hotmail.com .
ومصورة دار الكتبي من الكتاب كانت متوفرة إلى وقت قريب بمكتبة دار السلام بالقاهرة.
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 01:19]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك .. بادرة رائعة جدا ومتابعين ..
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 09:55]ـ
للرفع، رفع الله قدرك أبا أسلم.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[22 - Feb-2009, صباحاً 10:35]ـ
بارك الله فيكم
ولد في القاهرة، سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وقيل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة
الصواب ((وسبعمائة))
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - Mar-2009, مساء 01:41]ـ
للشيخ الخطيب الشربيني (977 هـ) (صاحب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج وغيرهما) شرحا على جمع الجوامع سماه البدر الطالع، عندي مخطوط وأعمل على إخراجه
اعتمد كثيرا على شرح المحلي والشيخ خالد الأزهري وحاشية الشيخ زكريا الأنصاري وشرحه على مختصره، وبحر الزركشي، وشرح البرماوي على ألفيته
يمتاز بسهولة العبارة والإظهار في مقام الإضمار تسهيلا على الطلاب، ونسبة الأقوال إلى قائليها، يورد أدلة الأقوال ويقرر ما يراه صوابا ويرجح بينها على طريقته في مغني المحتاج بنحو: وهو الأصح، وعليه الجمهور، إلخ ...
قال في مقدمته:
فيقول فقير رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب لما كان كتاب جمع الجوامع تأليف العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عند الوهاب بن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن السبكي رضي الله تعالى عنهما يجري من كتب الأصول مجرى الإنسان من العين والعين من الإنسان قد أجاد في وضعه مؤلفه كل الإجادة وأحسن كل الإحسان حتى إنه في الحقيقة خلاصة كل بسيط ....
ثم قال:
وانشرح لذلك صدري شرعت أوائل أربع وسبعين [وتسعمائة] في شرح تقر به أعين أولى الرغبات * راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب
أجافي فيه الإيجاز المخل والإطناب الممل إذ خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها حرصا على التقريب لفهم قاصده والحصول على فوائده
فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا في هذا الفنن ببركة الأكرم العزيز الوهاب، وإن كان قد شرحه أئمة أعلام، فكل زمان يناسبه أهل زمان تلك الأيام والفضل مواهب والناس في الفنون مراتب يتفاوتون في الفضائل وقد تظفر الأواخر بما لم تدركه الأوائل وكم لله على خلقه من فضل وجود وكل ذي نعمة محسود والحسود لا يسود وسميته البدر الطالع في ألفاظ جمع الجوامع أعاننا الله تعالى على إكماله ... اهـ
ومن عرف منهجه وطريقته في مغني المحتاج أعجبه هذا الشرح كثيرا
رحمه الله وغفر له
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[02 - Mar-2009, مساء 02:19]ـ
مجرد سؤال وأحسنوا الظن بأخيكم: هل السبكي رحمه الله من أهل السنة أم من أهل البدعة؟
ـ[فوزي أبو محمد]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 02:29]ـ
السلام عليكم.
ترى كيف نأخذون عن أشعري مثل السبكي علما كعلم الأصول؟!!!! ألا تخشون على عقيدتكم الصافية من هذا الرجل؟!!! لا حول ولا قوة إلا بالله!!
الله الله عليك يا عبد الرحمن المغربي!!! سؤال في محله؟!!!
والسلام عليكم.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 08:42]ـ
الإخوة الأحباب:
جزاكم الله خيرا على التفاعل مع الموضوع، وعلى نصح المشفق، وإشفاق الناصح:
أما بعد:
فقد أشرت قبلا إلى أن السبكي يتبع في الأصول مذهب الأشاعرة، وليس هذا الانتساب مسوغا لهِجران كتابه؛ لأمور:
أولا: أن تعميم هذه القاعدة يحرمنا من جُل المصنفات الأصولية؛ بل سيحرمنا من كثير من المصنفات الأصولية لبعض المنتسبين إلى عقيدة السلف، لتأثر بعضهم - أحيانا - بمقالات متكلمي الأصوليين المخالفة لما كان عليه مذهب السلف الصالح، وسيأتي التمثيل لبعض هذه المقالات في موضعها بحول الله تعالى وطَوْلِهِ.
ثانيا: أن المسلك الصواب يعتمد معرفة الحق أولا، ثم معرفة الرجال - بعد ذلك - بتقويم ميزان ذلك الحق.
ثالثا: أن مدارسة الكتب الأصولية، والتنبيه على مقالاتها العقدية المخالفة لمذهب السلف الحق، مفيد في تنمية الملكة البحثية لدى طالب العلم، في إدراك وتمييز الأقوال المخالفة لمذهب السلف الصالح، والتنبيه على تقويمها وردها إلى المذهب الحق، وقد أشرت في مقدمة هذه السلسلة إلى انعقاد النية على إيلاء مسائل العقيدة المخالفة لمذهب السلف - في معالجات الأصوليين - عنايةً خاصة؛ لهذا الغرض أولا.
ثم إنه مفيد - كذلك - في تنمية الوعي بعقيدة السلف، ومنع الوقوع في القول بالاعتقادات المخالفة، أو التسليم بما يتفرع عليها من الآراء الأصولية، حال الغفلة عن الربط بين تلكم الفروع وأصولها المستمدة منها.
وهو مفيد أخيرا في تنقية كتب الأصول من الدخيل عليها من الآراء العقدية المخالفة لمذهب السلف الصالح.
وأخيرا: فتلك المقالات العقدية المخالفة لمذهب السلف الصالح يبقى لها الرجال ينخلونها نخلا، ثم يَنثُرُونها نَثْرَ الدَّقَل، وهذا ما حمل تبعته شيخ الإسلام ابن تيمية - ومدرسته من بعده - في تقويم مذاهب المخالفين، درسها فأتقنها، حتى فاق أربابها في تحرير معانيها، ثم أجاب عنها مجاهدا ومنافحا عن مذهب السلف الصالح؛ {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ}، {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ}
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 11:23]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
والله اتعجب ممن يقول ان أصول الفقه لا تاخذ إلا على أهل السنة؟؟؟ وانه لا يستفاد من السبكي وغيره في الأصول؟؟؟
كل كتب الأصول لأمثال هاؤلاء إلا قليل جدا جدا، ثم المسائل الدخيلة على أصول الفقه وامتعلقة بعلم الكلام والعقيدة ترمى وتطرح
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[12 - Mar-2009, صباحاً 01:49]ـ
السلام عليكم.
ترى كيف نأخذون عن أشعري مثل السبكي علما كعلم الأصول؟!!!! ألا تخشون على عقيدتكم الصافية من هذا الرجل؟!!! لا حول ولا قوة إلا بالله!!
الله الله عليك يا عبد الرحمن المغربي!!! سؤال في محله؟!!!
والسلام عليكم.
احسن الله إليك أخي فوزي على الغيرة العظيمة على دين الله ... ونحن لانرفض الإستفادة من جبل كالسبكي رحمه الله لكنه واقع في بدع كبيرة ويخشى على ابناء أهل السنة المسلمين منها خاصة في مقدمات الجمع وفي كتبه الأخرى ... وإذا لم ننبه على موطن الخطر كنا ممن يكتم النصح عن المسلمين ...
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 05:18]ـ
طالب علم الأصول في زماننا في حاجة ماسة إلى كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ المبارك محمد العروسي عبد القادر فقد بين فيه المسائل التي أدخلت علم أصول الفقه وهي ليست منه
كما ينصح بقراءة كتاب:موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، للشيخ: سليمان بن صالح الغصن. مطبوع في مجلدين وهو مع أنه كتاب في العقيدة إلا أنه جيد لطالب الأصول
أما بالنسبة لقراءة كتب غير أهل السنة فطالب العلم لابد أن يكون على حذر من المزالق والمتالف وهي كثر انظر على سبيل المثال كلام الإمام ابن العربي رحمه الله في نقده للعلماء في تعريفهم للعلم في كتاب العواصم من القواصم2/ 36:"وأنت ترى ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلم، أن بلغ القول فيه مع الخصوم إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح وإنما هي خيالات، والعلم لا يقتنص بشبكة الحد، وإذا لم يعلم العلم، فماذا يطلب، أو إلى أي شيء وراءه يتطلع؟ وإنما أنشأ هذا حثالة المعتزلة، وكلهم حثالة؛ لإضمارهم الإلحاد، وقصدهم إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائق؛ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم الفاسد، وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً يملأ الفضاء، حقه أن يقابل بالإعراض"
وهذا في تعريف بسيط فما بالك ببقة المسائل العويصة في أصول الفقه.
نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع إنه جواد كريم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 04:42]ـ
ذكرت أن الكوكب الساطع شرحه كثيرون أرجو ذكرهم و الإشارة إلى المطبوع من الشروح؟
ـ[أبو صفي السكندري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 07:43]ـ
الشيخ مصطفى حسنين الرجاء اكمال الشرح كم انا كنت سعيدا عندما وجدت شرحا لجمع الجوامع فنرجو اكماله ووفقكم الله للخير
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 07:49]ـ
الشيخ مصطفى حسنين الرجاء اكمال الشرح كم انا كنت سعيدا عندما وجدت شرحا لجمع الجوامع فنرجو اكماله ووفقكم الله للخير
عليك بالشرح الصوتي لمراقي السعود لأحمد حطيبة فاصل المراقي هو جمع الجوامع
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 07:50]ـ
ذكرت أن الكوكب الساطع شرحه كثيرون أرجو ذكرهم و الإشارة إلى المطبوع من الشروح؟
شرحه السيوطي بنفسه
ـ[أبو صفي السكندري]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 08:10]ـ
عليك بالشرح الصوتي لمراقي السعود لأحمد حطيبة فاصل المراقي هو جمع الجوامع
افهم من ذلك ان شرح الشيخ مصطفى حسنين لن يكتمل وتوقف الشيخ عن الشرح
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 09:30]ـ
اشتريت قبل ايام " الثمار اليوانع على جمع الجوامع " للشيخ خالد الأزهري وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية بأربع دولارات ونصف.
يبدو أن التحقيق جيد لكن الإخراج الفنية متوسط.
أما الشرح فغاية في التحقيق وعلى سبيل المثال فإن الجلال المحلي لم يتعقب الماتن رحمه الله في جمعه دليل على دلائل بينما تعقبه
الأزهري ماشاء الله تبارك الله , واشياء اخرى لا تحصى ....
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 09:42]ـ
افهم من ذلك ان شرح الشيخ مصطفى حسنين لن يكتمل وتوقف الشيخ عن الشرح
لا ادري اخي ان كان شرح الشيخ سيستمر او لا لكن لتعميم الفائدة وجهتكم لمراقي السعود فلا بأس ان تدرسوا اكثر من شرح فكل شرح فيه فائدة.
شخصيا قد جربت شرح احمد حطيبة و هو جيد.
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 10:37]ـ
السلام عليكم.
ترى كيف نأخذون عن أشعري مثل السبكي علما كعلم الأصول؟!!!! ألا تخشون على عقيدتكم الصافية من هذا الرجل؟!!! لا حول ولا قوة إلا بالله!!
الله الله عليك يا عبد الرحمن المغربي!!! سؤال في محله؟!!!
والسلام عليكم.
يا فوزي هل سألت العلماء اولا عن هذا الكتاب؟ ذكرتني بمن قالوا احرقوا فتح الباري لأن بن حجر وضع فيه مخالفات عقائدية!!!!
و قد انكر عليهم العثيمين رحمه الله و بين لهم جهلهم.
نصيحة اخي دعك من هذا الكلام فالسبكي بحر و انت امامه لست حتى قطرة ماء
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 11:07]ـ
الفرق بين ابن حجر وبين غيره واضح ولا يقاس عليه ... وحجم المخالفات هنا أعظم منها هناك.
ـ[التقرتي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 11:09]ـ
الفرق بين ابن حجر وبين غيره واضح ولا يقاس عليه ... وحجم المخالفات هنا أعظم منها هناك.
الفرق بينك و بين العلماء واضح و لا يقاس عليك رحم الله امرء ا عرف قدر نفسه
اسأل اهل العلم اولا عن الكتاب، هلا اشرت على الشنقيطي بعدم تدريس مراقي السعود و احمد حطيبة بعدم الرجوع إلى جمع الجوامع!!!
القي نظرة عند العثيمين رحمه الله و للمراجع التي يستعملها
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17752.shtml
عندما تريد ان تتكلم تكلم عن علم فقل مثلا هل نصح بهذا الكاب اهل العلم!!! هذا هو الكلام و ليس الرجل عنده مخالفات اذن لا ندرس كتابه فعلى قولك سنلقي بكتاب بن الحاجب و امام الحرميني عرض الحائط لأنهم اشاعرة!!!!
اخبرني اخي هل عندك علم بالكتب الجامعة في اصول الفقه؟
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[30 - Mar-2009, مساء 11:55]ـ
الفرق بينك و بين العلماء واضح و لا يقاس عليك رحم الله امرء ا عرف قدر نفسه
أَحضحك الله سنك ... أحسنت في هذه .. لكن لا دخل لها بموضوعنا من جهة , فإنني لو سألتك عن كتاب العهد أو مبادئ
الوصول لقلت لي: كتب لأهل البدع مع انها اصولية ... فالحكم على الكتاب من جهة كونه أشعريا يخشى عاى ابناء المسلمين
منا فيه معتقد ردئ شئ واتهام نفس المؤلف بالجهل والتطاول عليه شئ آخر والفرق واضح لمن تأمل ..
عندما تريد ان تتكلم تكلم عن علم فقل مثلا هل نصح بهذا الكاب اهل العلم
هذا ما فعلت فلا تعجل علي رحمك الله.
اخبرني اخي هل عندك علم بالكتب الجامعة في اصول الفقه؟
نعم! بحمد من الله وأنت؟ (ابتسامة) وإن شئت ان أخبرك أخبرتك.
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 12:03]ـ
أَحضحك الله سنك ... أحسنت في هذه .. لكن لا دخل لها بموضوعنا من جهة , فإنني لو سألتك عن كتاب العهد أو مبادئ
الوصول لقلت لي: كتب لأهل البدع مع انها اصولية ... فالحكم على الكتاب من جهة كونه أشعريا يخشى عاى ابناء المسلمين
منا فيه معتقد ردئ شئ واتهام نفس المؤلف بالجهل والتطاول عليه شئ آخر والفرق واضح لمن تأمل ..
هذا ما فعلت فلا تعجل علي رحمك الله.
نعم! بحمد من الله وأنت؟ (ابتسامة) وإن شئت ان أخبرك أخبرتك.
سبق كلامك فدل على ما دل بل اكيد انك لم تطلع على جمع الجوامع و لو اطلعت عليه لما قلت ما قلته.
بل كلامك واضح ما هو إلا كلام طويلب علم يظن نفسه ارتقى السلالم فأعيدها لك نصيحة.
هل سألت اهل العلم عن الكتاب ام انك نصبت نفسك حاكما على كتب الرجال؟
و كل دارس لأصول الفقه يعرف ما في كتب الأصول من مخالفات فمثل هذا الكتاب لا يدرس للمبتدئين ام انك كنت تشير بعدم دراسة كتاب البرهان في أصول الفقه أو التلخيص لأن صاحبه اشعري!!! فربما كنت اعلم من العثيمين في ذلك
ما زلت اعجب من امثالك الذين يتجرؤون على كتب الرجال فاسكتوا و اتركوا الكتب للعلماء هم الذين يحكمون بما فيها فينصحون بما يجب
في كل الأحوال رابط العثيمين امامك فبينك و بين العثيمين نحن اعلم بمن نختار
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 12:40]ـ
سبق كلامك فدل على ما دل بل اكيد انك لم تطلع على جمع الجوامع و لو اطلعت عليه لما قلت ما قلته.
ما أسرعكم إلى اقتراف الآثام ...
بل كلامك واضح ما هو إلا كلام طويلب علم يظن نفسه ارتقى السلالم فأعيدها لك نصيحة.
شكر الله لك ولك مثلها.
هل سألت اهل العلم عن الكتاب ام انك نصبت نفسك حاكما على كتب الرجال؟
أنا اسألك: ما تقول في مقدمات جمع الجوامع؟ هه! أنا أنتظر ردك.
وما تقول في قول الإمام أحمد: "" إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن" وقال: "يضعون البدع في كتبهم إنما احذر منها أشد تحذير"
و كل دارس لأصول الفقه يعرف ما في كتب الأصول من مخالفات فمثل هذا الكتاب لا يدرس للمبتدئين
هذا هو الحق. فليتك تفهم.
م انك كنت تشير بعدم دراسة كتاب البرهان في أصول الفقه أو التلخيص لأن صاحبه اشعري!!!
لكان أفضل إذا.
فربما كنت اعلم من العثيمين في ذلك
أأنت مثل ابن عثيمين ... ذاك مجتهد ... (لعله سهو منك)
وكل واحد من أهل السنة يتفق معي في ان مجاوزتها لما هو افضل خير ... فما بالك الآن.
ما زلت اعجب من امثالك الذين يتجرؤون على كتب الرجال فاسكتوا
تذكر أنني احترمتك فبالغت.
واقول لك: انت في حكم من لا يتكلم معه أبدا.
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 12:44]ـ
أفترضى ان تستبدل البرهان بإرشاد الفحول
أفترضى أن تستبدل المحصول بقواطع الأدلة
أفترضى أن تستبدل العهد بالرسالة
أفترضى أن تستبدل المعتمد بالمسودة
أفترضى أفترضى ...
من لم يقنع بما عند أهل السنة فلا أغناه الله بغيرهم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 02:10]ـ
أنا اسألك: ما تقول في مقدمات جمع الجوامع؟ هه! أنا أنتظر ردك.
وما تقول في قول الإمام أحمد: "" إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن" وقال: "يضعون البدع في كتبهم إنما احذر منها أشد تحذير"
وكتب أبي محمد ابن حزم؟!!
الذي اتفق أهل السنة أنه مخلط في باب الاعتقاد
من مخالفات العلامة ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1119)
التعقبات لما عند ابن حزم في العقيدة من مخالفات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99485)
هل تحذر منها؟!
هذا الإمام أحمد الذي تحتج بكلامه ولم تفهمه على الوجه قد ملأ الدنيا وأكثر في مسنده من الرواية عن أهل البدع
لكنه حجته في ذلك هي حجة أهل الحديث من قبله عندما قالوا لو تركنا الرواية عمن تلبس ببدعة لتركنا أمثال قتادة وابن أبي عروبة وغيرهم ممن تدور عليهم الروايات
وإذن لذهبت السنن
ومازال أهل السنة على مر الدهور يستفيدون ممن خالفهم ومن خالفهم يستفيد منهم
وعلى مذهبك سنترك أغلب شروح الأصول
شرح المازري وعياض وغيرهم وهؤلاء أشاعرة كالسبكي أي أصولهم أصول الأشاعرة
على أن الفرق الذي أشرت له بين ابن حجر والسبكي هنا لا يضر
إذ الخطأ موجود موجود
لكن تنزلا معك ذكرنا ما ذكرنا
على كل قوم لم يسلم منهم الإمام الشاطبي وكتابيه الاعتصام والموافقات لأنه شنع على مذهبهم فقط
هل سيسلم منهم غيره ممن هو أبعد عن محاربة البدع منه
أرجو أن لا نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع وفيما وضح بطلانه
وأرجو ألا نفسد موضوع الأخ
غفر الله للجميع
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 11:20]ـ
لو جاز لنا أن نفاضل بين شروح جمع الجوامع على اساس السهولة واليسر والدقة في نسبة الأقوال لأهلها فمن ترونه الأول:
///شرح المحلي (لا أعرف اسمه)
///شرح الزركشي (تشنيف المسامع)
///شرح العراقي (الغيث الهامع)
///شرح الأزهري (الثمار اليوانع)
وبارك الله فيكم وأعتذر عن بعض ما سبق.
ـ[التقرتي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 11:32]ـ
وكتب أبي محمد ابن حزم؟!!
الذي اتفق أهل السنة أنه مخلط في باب الاعتقاد
من مخالفات العلامة ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1119)
التعقبات لما عند ابن حزم في العقيدة من مخالفات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99485)
هل تحذر منها؟!
هذا الإمام أحمد الذي تحتج بكلامه ولم تفهمه على الوجه قد ملأ الدنيا وأكثر في مسنده من الرواية عن أهل البدع
لكنه حجته في ذلك هي حجة أهل الحديث من قبله عندما قالوا لو تركنا الرواية عمن تلبس ببدعة لتركنا أمثال قتادة وابن أبي عروبة وغيرهم ممن تدور عليهم الروايات
وإذن لذهبت السنن
ومازال أهل السنة على مر الدهور يستفيدون ممن خالفهم ومن خالفهم يستفيد منهم
وعلى مذهبك سنترك أغلب شروح الأصول
شرح المازري وعياض وغيرهم وهؤلاء أشاعرة كالسبكي أي أصولهم أصول الأشاعرة
على أن الفرق الذي أشرت له بين ابن حجر والسبكي هنا لا يضر
إذ الخطأ موجود موجود
لكن تنزلا معك ذكرنا ما ذكرنا
على كل قوم لم يسلم منهم الإمام الشاطبي وكتابيه الاعتصام والموافقات لأنه شنع على مذهبهم فقط
هل سيسلم منهم غيره ممن هو أبعد عن محاربة البدع منه
أرجو أن لا نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع وفيما وضح بطلانه
وأرجو ألا نفسد موضوع الأخ
غفر الله للجميع
بارك الله فيك أخي امجد.
لكن اظن ان امثال هذا الرجل ممن لا ينفع معهم النقاش فمازال العثيمين رحمه الله ينصح بقراءة كتاب امام الحرمين الجويني في أصول الفقه و الشيخ فركوس يرجع السائلين في الأصول لكتاب بن الحاجب و الآمدي.
بل قد بانت المشكلة عنده هو يذكر ارشاد الفحول و ارشاد الفحول مليئ بالنقل عن المعتزلة!!!! فتمعن ذلك.
الأحسن عدم اضاعة الوقت مع من يبلبل علينا فأنصح الاخوة بتتبع دروس الشيخ مصطفى حسنين بارك الله فيه، ففيها النفع الكثير ان شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 12:02]ـ
بارك الله في الجميع
وقد أوضح الأخ عبد الرحمن المغربي مراده _لكن لعله لم يحسن التعبير عنه فيماسبق_ وهو أن مراده أن بعض الكتب أفضل من بعض وأن في هذه الكتب ما ينبغي أن يحذر منه الطالب _أي ما أدخله أهل الكلام من أشاعرة ومعتزلة فيه من مخالفات_
وهذا لا نختلف فيه في الجملة
بارك الله في الجميع
وأرجو أن لا نفسد على الأخ موضوعه ولنكتفي بهذا القدر من الخروج عن الموضوع
ـ[التقرتي]ــــــــ[02 - May-2009, مساء 04:42]ـ
اين دروس الشيخ؟
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 06:58]ـ
واصل يا شيخ أبا أسلم، جزيت عن إخوانك خيرا.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 08:18]ـ
إلى متى غياب الشيخ مصطفى؛ فنحن ظمأى إلى حلقات الشيخ؟؟؟!!!
ـ[فتح البارى]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 06:03]ـ
ولهذا: فالأنسب لطالب العلم، من شروح جمع الجوامع الآن شرحان:
الشرح الأول: شرح الإمام الزركشي؛ ((تشنيف المسامع))؛ فإنه تميز بدقة البحث وتحرير المسائل، مع شدة التحري والإنصاف في نقل المذاهب والأقوال الأصولية، ومن مظاهر دقته وتَحَرِّيهِ - رحمه الله ورضي عنه - أنه يفرق بين المذهب ولازم المذهب، ولهذا الشرح طبعة وحيدة بمؤسسة قرطبة، وكان أصلها رسالتان علميتان بجامعة الأزهر، إلا أنها - للأسف الشديد- مشحونة بالأخطاء، والتعليقات غير المناسبة.
اشتريتُ الكتابَ اليوم -ولله الحمدُ-، وأنا عازمٌ على البَدءِ فيه، فهل مِن توجيه؟!
وبالمناسبة: هذا الشرح هو الذي اعتمده الشيخ الحازمي-حفظه الله- في شرحه علي الكوكب الساطع.
بارك الله فيكم
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 09:35]ـ
سامحكم الله!! فلو تركتم الشيخ يكمل شرح الكتاب، وابتعدتم بجدالكم ومُناقشتكم في موضوع جديد لكان خيرًا لنا ولكم، فسامحكم الله.
نرجو ترك الشيخ يكمل الشرح، حتى يستفيد الجميع.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 05:32]ـ
نتمنى الاكمال
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 12:21]ـ
أين باقي حلقات الشيخ؟
هل يقوم الشيخ - مثلاً - بنشرها في موقع آخر؟
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 12:26]ـ
أين باقي حلقات الشيخ؟
هل يقوم الشيخ - مثلاً - بنشرها في موقع آخر؟
هذه ترجمة الشيخ مصطفى من موقع الألوكة:
http://www.alukah.net/Counsels/Counselor.aspx?id=26&CategoryID=4
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 03:54]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فحيا الله إخواني وأحبابي في هذا المنتدى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على هذا الاهتمام والتفاعل مع هذه المذاكرة، وأعتذر إليكم جميعا اعتذار الخجلان من تقصيره، فقد والله قابلت إحسانكم بجحود، وإكرامكم بتقصير، لولا الطموح في دمث أخلاقكم، وكريم شيمكم، فقد حال بيني وبين منتدانا الكريم شئون من الشواغل والصوارف، لا قِبل لي بدفعها، ولسوف أوافيكم قريبا - بعون الله تعالى وحسن توفيقه - باستئناف مذاكرة جمع الجوامع:
أما عن شروح الكوكب الساطع؛ فهذا بيان لما وقفت عليه منها:
(1) شرح الكوكب الساطع للسيوطي صاحب النظم: طبع طبعتين، إحداهما بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، فرع طنطا، بمكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، بالمنصورة، مصر، سنة: 1420 هـ، 2000م، والطبعة الأخرى بتحقيق: محمد الحبيب محمد، وكعادة الإمام السيوطي في شرح منظوماته لم يُعْنَ بفك عبارة النظم، وبيان مراميه، ومراجع ضمائره، وكشف أسراره، بقدر ما اعتنى ببيان المسائل، باختصار مهمات شروح جمع الجوامع.
(2) الجليس الصالح النافع بتوضبح معاني الكوكب الساطع: لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن الشيخ علي بن آدم موسى الأثيوبي الولوي، له طبعة بمكتبة ابن تيمية بمصر، وطبعة أخرى بمكتبة مصعب بن عمير، قال الشيخ في بيان منهجه في شرحه بعد استفتاح القول بالحمدلة -: ((أما بعد فهذا شرح لطيف مختصر نافع - إن شاء الله تعالى - وضعته على الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع،،،،،،،،، يتكفل بضبط ألفاظها لحُفَّاظها، وتوضيح معانيها لمُعانيها، اقتطفته من شرح الناظم رحمه الله تعالى، على النظم المذكور، وشرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المَحَلِّيِّ (781 - 864هـ)، رحمه الله تعالى على جمع الجوامع، والحواشي المكتوبة عليه، وغيرها مما كتبه العلماء الأعلام في هذا الفن خاصة، وفي سائر الفنون عامَّة)).
(3) إضاءة النور اللامع شرح الكوكب الساطع: منسوب إلى الشيخ الفاداني، وهو في عداد المفقود.
(4) سلم المُطالع لدرك الكوكب الساطع: للشيخ محمد الحسن ولد محمد الخديم اليعقوبي الشنقيطي الموريتاني، نص في مقدمته أنه أخذ أكثر شرحه من شرح السيوطي نفسه.
(5) معراج الطالع إلى الكوكب الساطع: لمولود بن أحمد الجواد جدِّ محمد الحسن ولد محمد الخديم السابق ذكره، ذكر الخديم في مقدمة شرحه؛ أنه من مصادر شرحِهِ.
(6) البلوغ النافع على أصول الكوكب الساطع: تأليف: جبريل بن عمر الفلاني، حقق الجزء الأول منه في رسالة علمية للباحث عقيل إسماعيل محمود، بالهيئة الوطنية للبحث العلمي، بليبيا.
(7) طرة الشيخ محمد سالم أَلُمَّا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 12:26]ـ
اكمل يا شيخ ابن حسنين غفر الله لك
ـ[الطيماوي]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 02:18]ـ
ـ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، أحمد بن عبد الرحمن الزليطني، القروي المالكي (898 هـ).
هل من ملف وورد او نسخة مصورة له أفيدونا مأجورين
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 02:23]ـ
ـ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، أحمد بن عبد الرحمن الزليطني، القروي المالكي (898 هـ).
هل من ملف وورد او نسخة مصورة له أفيدونا مأجورين
33 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع
حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي القروي المالكي
تحقيق: عبد الكريم النملة
مكتبة الرشد
الطبعة الثانية
1420 - 1999
2 جزء
9 ميجا
http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg0.pdf (http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg0.pdf)
http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg1.pdf (http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg1.pdf)
http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg2.pdf (http://www.archive.org/download/umavtumavt/dlsgg2.pdf)
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 11:34]ـ
أكمل شيخ مصطفى بارك الله فيك, و يا ليتك تشرح الكتاب شرحا صوتيا في إحدى الغرف الصوتية.
ـ[احمد موسى]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 08:31]ـ
ارجو من الشيخ حفظه الله ان يبين المسائل المبنيَّةِ على أُصُولِ الأشاعرة، والمخالفةِ لما كان عليه سلفُنا الصالحُ في جمع الجوامع لاننا سندرسه ربما قريبا على فضيلة الشيخ احمد المقرمي في دورتنا وهذا الامر ضروري جدا وانا اري اخوان بدل ما يساعدو في هذا الامر جلسوا يعترضوا بدون وجه حق وارجو من الشيخ مصطفى ان يراسلني على الخاص حتى اذا ممكن ننظم شرح صوتي معه على السكايب
الله يبارك فيكم
ahmed.musa@gmail.com(/)
ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع)؟
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Feb-2009, صباحاً 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ما الدليل يا إخوة على أنّ من دخل مع الإمام -والإمام في غير حالة القيام كالسجود مثلاً- فعليه أن يكبّر للإحرام قائماً ثم يتبع الإمام؟
لِمَ لا يصح أن يكبّر للإحرام وهو يهوي؟
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[16 - Feb-2009, صباحاً 08:39]ـ
أخي الفاضل:
اتفق الفقهاء على أنّ القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه
لقوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين، ومقتضى هذا الأمر الافتراض ; لأنّه لم يفرض القيام خارج الصلاة، فوجب أن يراد به الافتراض الواقع في الصلاة. إعمالاً للنص في حقيقته حيث أمكن
وأكدت السّنّة فرضية القيام فيما رواه الجماعة إلا مسلماً، عن عمران بن حصين قال:
«كانت بي بواسير، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
كيفية القيام:
اتفق الفقهاء على أنّ القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً، ولا يضرّ الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقلّ الرّكوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه.
مقدار القيام:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط ; لأنّ الفرض عندهم ذلك ; ولأنّ من عجز عن القراءة وبدلها من الذّكر، وقف بقدرها، وأما السّورة بعدها فهي سنّة.
فإن أدرك المأموم الإمام في الرّكوع فقط، فالرّكن من القيام بقدر التحريمة
إن شئت مراجعة المجلد رقم 34 من الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (قيام)
وهذا الرابط أيضا
http://www.alghazali.ps/?page=details&newsID=2846
بارك الله فيك
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 04:48]ـ
قد يعترض معترض:
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.
فما الجواب؟
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 09:37]ـ
??
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 10:39]ـ
قد يعترض معترض:
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.
فما الجواب؟
قد يجاب عنه بأن ركن الفاتحة أخف من ركن القيام فاحتمل الأول دون الثاني لهذا المعنى
بيان الأخفية أن الثاني متفق على ركنيته بخلاف الأول
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 10:48]ـ
قد يعترض معترض:
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.
فما الجواب؟
ليس في هذا أدني اعتراض (صحيح) يا أخي الكريم، فالإمام لا يحمل عن أحد قراءة الفاتحة بحال، و إنما الخلاف الذي أدَّى بهم إلى القول بما تذكره هو الاعتداد بالركوع.
فمَن قال بالاعتداد بالركوع قال إن الإمام تحمل الفاتحة عن المسبوق، و كذلك القراءة في الجهرية عند القائلين بعدم قراءة المأموم خلف الإمام و تحمل الإمام القراءة عنه.
لكن الكلام - إن كان و لابد من اعتراض - فليكن في هذه الجملة:
كانت بي بواسير، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»
و هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!
فإن قال قائل:
يقوم بالتكبير قائمًا ثم ينتقل لوضع الإمام.
أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام و ليس على المسبوق الإتيان بالتكبيرة قائمًا، فسقط عنه القيام حال تكبيرة الإحرام، و عليه فتكون تكبيرة الإحرام هي نفسها تكبيرة الدخول كيفما كان الوضع بالنسبة للإمام.
و الموضوع طويل، و قد تكلم فيه من الأئمة ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فليراجع في مظانه من كلام الإمام ابن حزم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 11:42]ـ
أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام
يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق؟
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[17 - Feb-2009, صباحاً 09:22]ـ
أخي الفاضل يحيى صالح قال
هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!
وهذا الكلام لا يصح بهذا النحو
الأصل أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة لقوله عليه الصلاة والسلام (تحريمها التكبير)
فكل من وجد الإمام على هيئة وأراد أن يتابعه فليس من صورة صحيحة إلا أن يكبر للإحرام ثم يوافق الإمام في هيئته التي هو عليها
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحث على المبادرة لموافقة الإمام وعدم التخلف عنه ولا ذكر هنا لتكبيرة الإحرام وكيفيتها ومكانها
فلابد من القيام لصحة التكبير للإحرام ولا يصح أن يكبر وقد انحنى راكعا
ولا يصح أن يقال: إن المأموم لا يستطيع التكبير قائماً كي يدرك هيئة الإمام فيسقط عنه القيام
فمتى يكبر إذن؟ وهو راكع!!!!!!!!!
غاية ما في هذه الصورة للمستعجل أن يكبر للإحرام قائماً ويركع دون أن يكبر للانتقال خشية فوات الركعة
فلو فعل غير ذلك لم تنعقد صلاته أصلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 01:50]ـ
جزى الله الجميع خيراً.
وإن كان بعض الإخوة اختاروا مناقشة بعضهم وتركوا صاحب الموضوع.:)
ولكن اتضحت المسألة بهذا النقل عن ابن رشد والحمد لله:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
(وأما اختلافهم في: هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ - أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع -
فسببه: هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل - أعني فعله عليه الصلاة والسلام -، وكان يرى أن التكبير كله فرض قال: لا بد من تكبيرتين.
ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: ‘‘وتحريمها التكبير " وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها.
وأما من أجاز .. ) إلخ
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 02:36]ـ
وإليك أخي الحبيب هذا البيان الإيضاحي:
قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص224):
قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ)
يَعْنِي تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، فَتُجْزِئُهُ عن تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عليه، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ مَعَهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم: ابن عَقِيلٍ وبن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ.
قال في الْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنْ أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ إذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّكُوعِ. قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا نَصَّ عليه، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ على الْأَصَحِّ إنْ أَمْكَنَ. وَكَذَا قال في الْكُبْرَى، وقال: إنْ أَمْكَنَ وَأَمِنَ فَوْتُهُ. وقال: إنْ تَرَكَ الثَّانِيَةَ ولم يَنْوِهَا بِالْأَوَّلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيُجْزِئُ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا صَحَّتْ وَسَجَدَ له في الْأَقْيَسِ. انْتَهَى
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لو نَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لم تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ، اخْتَارَهُ ابن شَاقِلَا وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ، قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَإِنْ نواهما بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه.
وَأَطْلَقَهُمَا بن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ.
قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ من قال: إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لم يَصِحَّ التَّشْرِيكُ. قال: وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ على أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ في حَالِ الْقِيَامِ خِلَافُ ما يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ. انْتَهَى
الثَّانِيَةُ: لو أَدْرَكَ إمَامَهُ في غَيْرِ الرُّكُوعِ اُسْتُحِبَّ له الدُّخُولُ معه، وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَنْحَطُّ معه بِلَا تَكْبِيرَةٍ، جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
وَقِيلَ: يُكَبِّرُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ.
وقال ابن قدامة في (المغني ج1/ص298):
(فصل): ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء؛ فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها.
فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة.
ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع.
والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ها هنا. ويجزئه تكبيرة واحدة. نقلها أبو داود وصالح.
وروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافي ومالك وأصحاب الرأي.
وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان.
وهو قول حماد بن أبي سليمان والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين
فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة. فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير، لأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون ذلك إجماعا.
ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن، فسقط به الآخر. كما لو طاف الحاج طواف الزيادة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع.
وقال القاضي: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع
فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع فقال: ربنا ولك الحمد ينويها.
وقال: نص أحمد في هذا أنه لا يجزئه.
وهذا القول يخالف نصوص أحمد فلا يعول عليه.
وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال: نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية
فلم تؤثر نية الركوع في فسادها.
ولأنه واجب يجزىء عنه وعن غيره إذا نواه، فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع.
ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر.
كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس.
والمستحب تكبيرة، نص عليه أحمد، قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك. قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
(فصل): وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح
وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به، وقد فاته محل التكبير.
وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة
لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير.
وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق. وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له ينام في التكبير.
ولنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام.
ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد، وإنما ابتداء الركعة قيامه، فينبغي أن يكبر فيه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 08:28]ـ
يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق؟
لا، و لكنه جاء بخصوص مَن لم يستطع فعل المأمور به فلينتقل لما هو باستطاعته.
و هذا الأمر متحقق هنا فيمن لم يتمكن من مباشرة تكبيرة الإحرام من قيام لعذر فرضية متابعة الإمام فيسقط عنه القيام أثناء التكبيرة و يأتي بها على الوضع الذي عليه إمامه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 08:41]ـ
أخي الفاضل يحيى صالح قال
وهذا الكلام لا يصح بهذا النحو
الأصل أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة لقوله عليه الصلاة والسلام (تحريمها التكبير)
فأين اشتراط (القيام) أثناءها؟؟؟
فكل من وجد الإمام على هيئة وأراد أن يتابعه فليس من صورة صحيحة إلا أن يكبر للإحرام ثم يوافق الإمام في هيئته التي هو عليها
و ما الدليل - لا أقوال العلماء - على هذه الصورة (الصحيحة)، بارك الله فيك؟
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحث على المبادرة لموافقة الإمام وعدم التخلف عنه
و لماذا جعلته مجازًا و لم تحمله على أصله أنه حقيقة في الأمر؟
ما القرينة الصارفة هنا؟
ولا ذكر هنا لتكبيرة الإحرام وكيفيتها ومكانها
فلماذا أنكرت عليَّ كونها على وضع معين و أنت لم تَسُقْ الدليل على بطلان كلامي و صحة كلامك (من السنة)؟
فلابد من القيام لصحة التكبير للإحرام ولا يصح أن يكبر وقد انحنى راكعا
ولا يصح أن يقال: إن المأموم لا يستطيع التكبير قائماً كي يدرك هيئة الإمام فيسقط عنه القيام
فمتى يكبر إذن؟ وهو راكع!!!!!!!!!
و لم لا، هل بسبب علامات التعجب هذه؟
غاية ما في هذه الصورة للمستعجل أن يكبر للإحرام قائماً ويركع دون أن يكبر للانتقال خشية فوات الركعة
ليتك تأتيني بالدليل الصحيح الصريح على هذه (الصورة) للمستعجل.
فلو فعل غير ذلك لم تنعقد صلاته أصلاً.
هل هذا نقل من السنة أم من غيرها؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:03]ـ
فأين اشتراط (القيام) أثناءها؟؟؟
الدليل هو "الأصل": انه يكبر لها حال الانتصاب قائما -[إلا لعذر]
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 09:23]ـ
قد يجاب عنه بأن ركن الفاتحة أخف من ركن القيام فاحتمل الأول دون الثاني لهذا المعنى
بيان الأخفية أن الثاني متفق على ركنيته بخلاف الأول
إن كان الأمر كذلك، فكيف يسقط ركنية القيام في حق المتنفل ولا تسقط الفاتحة؟(/)
مسألة/ ماحكم دخول المنتديات بإسم مستعار, لايُظَن أنه مستعار؟؟ (للمباحثة)
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[17 - Feb-2009, صباحاً 09:47]ـ
الحمد لله, والصلاة على والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد,,
فحين يأتي أحد الإخوة فيسجل في موقع الألوكة بمعرف: (سيبويه) أو: (غندر) واسمه الحقيقي: (أحمد) فسيعلم الجميع أن هذا ليس اسمه حقيقة بل هو لقب, وحينئذٍ يجوز هذا المعرف, وأما إن كان معرفه: (سعيد بن محمد) , فهل نقول إن هذا محرم لأنه كذب؟ والغالبية يظنون هذا اسمه الحقيقي, أم نقول بالجواز؟ مع ملاحظة أن التورية لاتَصدُقُ على مثل هذا, فلو جعل معرفه: (عبد الرحمن) لقلنا بأن هذا تورية, أما غير الأسماء المعبدة فلاتدخل فيها التورية,,
هذه مسألة جالت في الخاطر, فأحببت استثارة الإخوة لبحثها وإبداء الرأي حولها,,,
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - Feb-2009, مساء 05:17]ـ
للرفع,,,,
ـ[ابونجلاء]ــــــــ[18 - Feb-2009, مساء 11:28]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
(أما غير الأسماء المعبدة فلاتدخل فيها التورية,,)
أسم: سعيد و محمد وخالد و ............ أكثر الأسماء تدخلها التورية
ظابط: (كل أسم له معنا تدخلة التورية) وقليل من الأسماء لا تدخلة التورية مثل (زيد)
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[19 - Feb-2009, مساء 01:01]ـ
أبو نجلاء, أتفق معك فيما قلت, وانتظر من يدلي برأيه في الأسماء التي ليس لها معنى,,,
ـ[أبو صخر الغامدي]ــــــــ[19 - Feb-2009, مساء 02:15]ـ
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد.
لعل الأمر ليس فيه كذبا , سواءا كان الاسم له معنى أو ليس له, وسواءا ظن الكثيرون بأنه اسم صاحب المعرف أو لم يظنوا
وعلة ذلك , أن هذا اسم معرفه لاسم شخصه , وله أن يختار مايشاء ,وهو غير مسؤول عما يظنه الناس
ـ[أبو الخطاب السنحاني]ــــــــ[20 - Feb-2009, صباحاً 10:48]ـ
عين الكذب
والمؤمن الصادق لايحتاج الى الاسم المستعار
والمواضيع العلمية التي باسم مٌستعار يُعد كاتبها مجهول عند أهل الحديث
والمجهول لايؤخذ عنه علم
عليكم بالصدق والوضوح
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 08:43]ـ
http://rdsamadi.maktoobblog.com/1202357/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85 %D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA %D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA %D8%B1%D9%86%D8%AA/
ـ[فدوه]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 09:41]ـ
http://rdsamadi.maktoobblog.com/1202357/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85 %d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa %d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa %d8%b1%d9%86%d8%aa/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعجبتني الاجابة المذكورة في الرابط
وهذا نصها:
الكتابة في المنتديات نازلة لم تكن موجودة في العصور السابقة… ووجب أن نحكم على
كل حادثة منها بالاجتهاد في النصوص الشرعية وتلمس مقاصد الشريعة فيها …
فليُعلم أولا أن التسمي من الضروريات التي يحتاجها البشر ولا غنى لهم عنها، قال
تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) والتعارف في اقل مراتبه لا يكون إلا
بالأسماء .. ومن ثم كان الاسم واللقب والكنية عند العرب ذات حرمة وأهمية …
أما التسمي في المنتديات والمواقع الحوارية على الشبكة فلا تحكمها الضرورة
التي تحكم الواقع الاعتيادي .. إلا على اعتبار أن بعض الحالات في المواقع الحوارية
يكون ذكر الاسم الحقيقي لازما.
وعليه يفقد يُتساهل في المنتديات ما لا يُتساهل في غيرها ..
ولكن التساهل لا يجوز أ، يفضي لإباحة المحرمات والتجرأ على المحظورات.
فلو تساهلنا في أسماء مثل: عاشقة الإسلام أو عاشق الجهاد فلا بأس، أما الكذب فيخبر
عن اسم غير اسمه لا حقيقة أو كناية فلا يجوز، فو كان اسمه محمد ودخل المتندى
باسم عبد الله، جاز ..
وينبغي الاحتراز عن التسمي بالأسماء المقدسة التي قد تمتهن، مثل أن يسمي نفسه
سبحان الله أو لا إله إلا الله .. فمع غمرة الحوارات قد يحصل تنابز بالألقاب ويقع ما لا يحمد
عقباه.
أما الكذب في الألقاب وأسماء الأباء فقد ورد فيه المنع المشهور حيث لعن النبي صلى الله
عليه وسلم من انتسب لغير أبيه ..
فلو سمى أبا غير اباه .. مثل أن يكون اسمه: إبراهيم بن علي .. ولكنه سمى نفسه إبراهيم
بن أحمد .. فهذا لا يجوز ..
أما الأسماء التي يحتملها الواقع مثل أن يسمي نفسه عبد الله فهذا سائغ، وإن كان اسمه
عليا، أو يسمي أباه عبد الهادئ فسائغ وإن كان اسم اباه: فؤادا.
أو أن يتكنى بما شاء من الكنى .. مثل أبي البركات أو أبي الخيرات وهلم جرا ..
أو يتلقب بما شاء من الألقاب مثل الصاروخ .. الحسن .. الهادئ الوديع … فهذا كله
جائز، ومنه أيضا مطابقة النسب للواقع مثل أن يكون نسبه الهاشمي فينسب
نفسه لبلده فقول: المصري .. ونحو ذلك ..
ومهما يكون من شيء فالأولى بالمرء أن يبتعد عن الشبهات ويكتب باسمه الحقيقي أو
على اللأقل بكنيته. فإن ألجأته ضرورة لغير ذلك فليحاول انتقاء الأسماء التي توافق
الواقع أو نحو ذلك ..
.والله أعلم
ويمكن من خلالها يشعر الإنسان بسماحة الدين وعدم التضيق
لكن رعاكم الله من صاحب الفتوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 05:34]ـ
[
[ color=red] لكن رعاكم الله من صاحب الفتوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هو رضا أحمد صمدي، وهو صاحب المدونة التي كتب فيها، وهذه صفحته في صيد الفوائد:
http://www.saaid.net/Doat/rida-samadi/index.htm
وهو من جلساء شبكة أنا المسلم ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 07:40]ـ
عين الكذب
والمؤمن الصادق لايحتاج الى الاسم المستعار
ما شاء الله! ومن يتلقّب بالألقاب يعتبر منافقًا!
لقد حجّرتَ واسعًا يا أخ، فتثبّت قبل إطلاق الألفاظ رحمك الله.(/)
بحث حول جمع الجمعة والعصر
ـ[عاشق الأندلس]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 04:15]ـ
هذا بحث وقفت عليه .. وأحببت أن أتحف به إخواني .. وقد فرّغت البحث من حواشيه .. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية.
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة.
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة.
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:
1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع.
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء.
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟!.
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض".
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال.
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: " أراد ألا يحرج أمته".
وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة.
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة-، قال الحافظ ابن حجر: "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما".
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: " من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، ومع ذلك جاز جمعها إليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر.
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثالث: لأن النبي e - كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل.
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة.
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل.
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.
الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً. وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً.
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً.
الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد".
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث ..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم .. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 04:37]ـ
بارك الله في صاحب البحث وناقله
بحث جيد سديد
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[18 - Feb-2009, مساء 01:15]ـ
السؤال:
نحن نعيش في كندا وقام إمام المسجد بجمع صلاة الجمعة مع العصر. . .
1 - هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟
2 - اذا كان لا يجوز فهل عليهم اعادة صلاة العصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة لا تجمع إليها العصر لعدم ورود ذلك في السنة ولأن الأصل في العبادات التوقيف حتى يثبت الدليل الشرعي، ولا وجه في إثبات جواز ذلك من طريق القياس على الظهر، فإن الظهر تخالف الجمعة في الصفة والأحكام والشروط. وبناءً على ذلك فلا أرى جواز الجمع بين الجمعة والعصر.
أما ما سألت عنه من وقوع الجمع في مسجدكم فهذا خلاف الصواب كما تقدم لكن لا أرى وجوب الإعادة لأن فقهاء الشافعية يرون جواز جمع العصر إلى الجمعة فيما مضى لكن ينهى عن فعله في المستقبل ومن احتاط فأعاد فهو أحسن.
أخوك / خالد المصلح
6/ 9/1424هـ
ـ[عاشق الأندلس]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 11:40]ـ
يرفع للفائدة
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 06:47]ـ
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة
اين يوجد هذا القول عند الحنابلة فاني بعد البحث لم اجد هذا القول في كتب الحنابلة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 08:52]ـ
السؤال:
نحن نعيش في كندا وقام إمام المسجد بجمع صلاة الجمعة مع العصر. . .
1 - هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟
2 - اذا كان لا يجوز فهل عليهم اعادة صلاة العصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة لا تجمع إليها العصر لعدم ورود ذلك في السنة ولأن الأصل في العبادات التوقيف حتى يثبت الدليل الشرعي، ولا وجه في إثبات جواز ذلك من طريق القياس على الظهر، فإن الظهر تخالف الجمعة في الصفة والأحكام والشروط. وبناءً على ذلك فلا أرى جواز الجمع بين الجمعة والعصر.
أما ما سألت عنه من وقوع الجمع في مسجدكم فهذا خلاف الصواب كما تقدم لكن لا أرى وجوب الإعادة لأن فقهاء الشافعية يرون جواز جمع العصر إلى الجمعة فيما مضى لكن ينهى عن فعله في المستقبل ومن احتاط فأعاد فهو أحسن.
أخوك / خالد المصلح
6/ 9/1424هـ
الذي أعرفه أن الجمهور على جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر.
ـ[عاشق الأندلس]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 06:11]ـ
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة
اين يوجد هذا القول عند الحنابلة فاني بعد البحث لم اجد هذا القول في كتب الحنابلة
أنا بحثت عنه يا أخي ووجدته .. والحنابلة يذكرونه في أول باب صلاة الجمعة؛ حيث يذكرون من خصائصها أنها لا تجمع مع العصر
الذي أعرفه أن الجمهور على جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر.
لو حمّلت أصل البحث بحواشيه -من المرفقات- ستطّلع على مراجع المذاهب في هذه المسألة .. علماً أني رجعت إلى بعض مراجع الباحث التي ذكرها في حواشيه فوجدت الأمر كما قال ..
وهذا ليس غريباً ..
فالحنفية لا يرون الجمع أصلاً.
والمالكية والحنابلة لا يرون الجمع بين الظهرين في غير السفر أصلاً؛ فأولى أن لا يروه بين الجمعة والعصر ..
ولم يبق إلا الشافعية ..
ولهذا فقول الجمهور هو عدم الجواز
ـ[أشجعي]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 06:51]ـ
أخي الحبيب عاشق الأندلس
أريد ان أتعبك معي فتحملني ولك الأجر إن شاء الله
أريد المعتمد للمذهب الحنبلي في الجمع بين الظهرين في المطر ومكان وجوده, لأن المسألة واختلاف الروايات أتعبني صراحة.
وبارك الله فيك.(/)
مُذاكرةٌ في الجهر بالبسملة؛ شرعيتها أم بدعيتها.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - Feb-2009, مساء 05:07]ـ
(ص) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الكرام/
ورد على ذهني - بعد كلامٍ مع بعض أهل القراءة - هذا الكلام:
إذا كانت الأحاديث التي وردت عن النبي (ص) في الجهر بها صحيحة، والتي وردت في الإسرار صحيحة، فكيف يكون التوجيه؟
وجَّه ذلك بعضُ العلماء - كابن تيمية، وابن القيم، وغيرهما - أنَّه (ص) كان أكثر فعله الإسرار، وكان يجهر أحيانًا، وأن ذلك جائزٌ وذاك جائز.
فقال بعض القراء: ذلك لأن النبي (ص) كان يقرأ أحيانًا بالقراءت، ومن المعلوم أن بعض القرَّاء كان يجهر بالبسملة - لأنه كان يعُدُّها آية -، والبعض الآخر كان لا يجهر بها - لأنه لم يكن يعُدُّها آية -.
فهل يمكن أن يُوجَّه هذا الاختلاف الحيني في الجهر والإسرار إلى أن الجهر لما كان يقرأ بالقراءات التي يجهر فيها أصحابها، وعندما يُسِرّ يكون قد قرأ بالقراءت التي يُسِرُّ فيها أصحابها؟
أرجو الجواب المُطوَّل، بشرط:
1 - أن يكون علميًّا خاليًا من العواطف.
2 - أن يكون فيه استدلالٌ بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أيٍّ الرأيين - المشروعية أو البدعية -.
3 - أن يُقرَن مع الجواب - قدر الاستطاعة - قولُ عالمٍ أو أكثر مُعتدّ بكلامهم.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 01:23]ـ
للرفع
ـ[أخوكم]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 10:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايوجد نص صريح صحيح ينص على الاسرار.
وما رواه ابن خزيمة عن أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يسر ببسم الله في الصلاة) حديث ضعيف.
والأحاديث التي تنص على ترك البسملة قبل الفاتحة في الصلاة بلغت حد التواتر.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 11:28]ـ
تعقيب بسيط
أخي الفاضل (أخوكم) ما هو وجه تضعيف حديث أنس رضي الله عنه في الإسرار؟.
فإني لا أعلم الحديث إلا صحيح ثابت
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Mar-2009, مساء 11:42]ـ
تعقيب آخر
أخي الكريم (رمضان أبو مالك) سأحيلك على مليء قد جمع فأوعى حول ما تريد، وبإذن الله سيشبع نهمك حول المسألة
عليك بكتاب (مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية) إختصار البعلي
من ص44 وما بعدها
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[18 - Mar-2009, صباحاً 03:13]ـ
أخرجه ابن خزيمة (498) كتاب الصلاة، باب "ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا "بسم الله الرحمن الرحيم"، وأنهم كانوا يسرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم"، من حديث أنس رضي الله عنه.
ـ[أخوكم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 03:22]ـ
تعقيب بسيط
أخي الفاضل (أخوكم) ما هو وجه تضعيف حديث أنس رضي الله عنه في الإسرار؟.
فإني لا أعلم الحديث إلا صحيح ثابت
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي شريح الرازي حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة و أبو بكر و عمر
قال أبو بكر: هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس
.
قال الأعظمي: إسناده ضعيف
أخوكم يقول:لأن في إسناده سويد بن عبدالعزيز وعمران القصير وهما غير ثقتين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 06:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: أحبتي من الخطأ الحكم مباشرة على حديث ما بمجرد مشاهدة قول أحد من العلماء لهذا الحديث أنه صحيح أو ضعيف، ويكفي شاهدا على ما أقول صنيع الإمام السيوطي لتتبعه الكامل لكتاب (الموضوعات) للإمام الحافظ ابن الجوزي مع قدره وجلالته.
أنتم رجال وهم رجال، وما المانع بعد أن ترى قول هذا الشخص في الحكم على حديث ما أن تنظر فيه أنت أيضا نظرة ثانية لعلك أن تنمي أولا قدرتك وتطمئن نفسك ثانيا وتتثبت ثالثا، فلعل الشيخ قد ذهل عن أشياء عرفها وتنبه لها غيره.
ثانيا: سويد بن عبد العزيز وإن كان قد ضعفه الأكثر إلا أنه قد ورد توثيقه، فقد قال (دحيم): ثقة. وقال (ابن حبان): هو ممن أستخير الله فيه لأنه يقرب من الثقات. وقال (هشيم): شيخ من أهل واسط؛ وأثنى عليه خيرا، وكان يحسّن أمره. وقال (ابن عدي): ولسويد أحاديث صالحة غير ما ذكرت.
قلت: ويتقوى إذا ووافق الثقات وهو هنا قد وافق الثقات فقد توبع، وقول البخاري فيه مقارب؛ فإنه قال: في بعض حديث نظر. وهذا لا يفهم من التضعيف الكامل للشخص. وأنا هنا لا أقوم بتخطئة من ضعفه أبدا.
أما عمران القصير ويسمى (عمران بن مسلم البصري)، فقد قال (الإما أحمد): ثقة. وقال (ابن معين): ليس به بأس. وقال (ابن القطان): مستقيم الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد ذكر الإمام الهيثمي الحديث في (المجمع) بنفس هذا الطريق وقال: رجاله موثقون.
قلت: ثم الحديث لم ينفرد به عبد العزيز بن سويد عن عمران القصير، بل توبع. فقد رواه (الضياء) في المختارة وغيره الكثير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ وقال: إسناده حسن. وقال (الهيثمي): رجاله ثقات.
وعليه فالحديث على أقل أحواله (حسن)، وقد أبعد من ضعفه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أخوكم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 06:49]ـ
(6048) ـ عِمْرَانُ بنُ مُسْلِم المِنْقَرِي، أبو بَكْرٍ البَصْرِي القَصِير، رأى أنساً (خ م د ت س).
وروى عن: أبي رجاء العطاردي، والحسن، ومحمد، وأنس بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم التيمي، وسعيد بن سليمان الربعي، وعبد اللَّه بن دينار، وقيس بن سعد المكي، وغيرهم.
وعنه: مهدي بن ميمون، والثوري، والجراح بن مليح والد وكيع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، ويحيى بن سليم الطائفي، وحاتم بن إسماعيل، وحماد بن مسعدة، وبشر بن المفضل، وعبد اللَّه بن رجاء المكي، وآخرون.
قال القطان: كان مستقيم الحديث، وإنما ذكرته لأنه يروي أشياء لا يرويها غيره، وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث.
وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت: وزاد: إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير، وكذا في رواية سويد بن عبد العزيز عنه انتهى. وقد فرق البخاري بين عمران بن مسلم القصير، فقال أبو بكر: سمع أبا رجاء وعطاء وكناه يحيى بن سعيد، ثم قال: عمران بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار منكر الحديث روى عنه يحيى بن سليم، وكذا تبعه ابن أبي حاتم في التفرقة بينهما، وقال في الذي يروي عن عبد اللَّه بن دينار: سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول. وكذا فرق بينهما أيضاً ابن أبي خيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن عدي، والعقيلي، وأنكر ذلك الدارقطني في العلل في ترجمة عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر وقال: هو هو بغير شك.
وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زياد عن عبد الرحمن بن مهدي. وذكره عمران بن مسلم الجعفي فقال: كان مستقيم الحديث، فسألت أبي عن عمران القصير، فقال: لا بأس به، قال: وسألت أبي عن عمران الذي روى عن أنس قال: خدمت النبي عشراً، وعنه جعفر بن برقان فقال: يرون أنه عمران القصير ولم يسمع من أنس. وأفرد العقيلي عمران بن مسلم عن عمران القصير عن أنس وذكر له هذا الحديث.
وقال ابن عدي في ترجمة سويد بن عبد العزيز: عمران القصير هو ابن مسلم بصري، عزيز الحديث ونسب عمران الراوي عن عبد اللَّه بن دينار مكياً. وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح، فقال: بصري، ليس به بأس، يحدث عن عمران أبي بكر، فقال: هذا عمران القصير ليس بشيء.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 07:07]ـ
أولاً: إذا نظرنا إلى المسألة من وجه حديثي فقد استوعبها الحافظ ابن عبدالبر في كتابه {الأنصاف فيما في الجهر في البسملة من الخلاف} فقد رجح الجهر ـ حسب ما يحضرني وعهدي به بعيد ـ مع أنّه مالكي.
ملاحظة: أنا هنا ناقل لقول هذا الحافظ ولست مستدلاً به.
ثانياً: من جهة القراءات فإن جمهور الأئمة المشارقة يقرأون يقراءة عاصم, وعند عاصم البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة.
فمن قرأ بعاصم وجهر بالفاتحة ولم يجهر بأول آية منها فهو تحكم.
فإن قيل: بأن أول آية (الحمد لله رب العالمين).
قلنا: هذا من مسألة التلفيق بين القراءات, وأنا لم أطلع - حسب اطلاعي القاصر - على من حررها.
ولكن حتى لو قلنا بجواز التلفيق لايتخذ ديدنا بل ويصرح بكراهة الجهر.
وبالتالي فلعل الراجح هو استحباب الجهر.
ـ[أخوكم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 07:48]ـ
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عن سُويد بن عبد العزيز فقال: متروك الحديث.
وقال أبو بكر الأثْرَم: سمِعتُ أبا عبد الله وعنده الهيثم بن خارجة فذكرا سُويدَ بنَ عبد العزيز، فقال أبو عبد الله للهيثم: كم كانت روايته عن حُصَين؟ فقال: أربع مئة أو ست مئة. قال أبو عبد الله: فيها أرى يخلط، فقال: لا، كلها صحاح. فقال أبو عبد الله: أليس فيها سُتْرَةُ الإمام سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ عن الشَّعْبيِّ، عن مَسروق؟ وتَبَسَّم كأنَّهُ يُنْكِرُهُ.
وقال أبو بكر الإسماعيلي: رأيتُ في «تاريخ» أبي طالب أنه سأله يعني أحمد بن حنبل عن شيء من حديث سُويد عن سعيد بن عبد العزيز، وحفص بن مَيْسَرة فضَعَّفَ حديث سويد بن عبد العزيز من أجله لا من أجل سُويد الأنْباريِّ.
وقال عباس الدُّوريُّ، وأبو بكر بن أبي خَيْثَمة، وعبد الله بن أحمد الدُّورقي عن يحيى بن معين: ليسَ بشيء.
وقال المُفَضَّل بن غَسَّان الغَلاَّبيُّ ومُعاوية بن صالح، عن يحيى: ضعيف.
وقال العلاء، عن يحيى في موضع آخر: ليسَ بثقة.
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد، عن يحيى: ليس بثقة.
وقال محمد بن عَوْف الطَّائي، عن يحيى: لا يجوز في الضحايا.
وقال محمد بنُ سَعْد: كان يروي أحاديث مُنكرة.
وقال البُخاري: في حديثه مناكير أنْكَرَها أحمد.
وقال في موضع آخر: في حديثه نَظَر لا يُحتمل.
وقال أبو عُبيد الآجُرِّي: سمعتُ أبا داود قال: قال أبو مُسهر: لقيني سويد بن عبد العزيز، فقال: تركتَ حديثي. فقلت: أو تدع ذاك الرأي.
وقال النَّسائي: ضعيف.
وقال في موضع آخر: ليسَ بثقة.
وقال يعقوب بن سُفيان: مستور، وفي حديثه لين.
وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث.
وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: ليِّن الحديث، في حديثه نظر.
وقال سعيد بن عَمْرو البَرْدعي: قال لي أبو حاتم: قلتُ لدُحيم: كان سُويد عندك ممَّن يقرأ إذا دُفِعَ إليه ما ليس من حديثه؟ قال: نعم.
وقال عثمان بنُ سعيد الدَّارِمي، عن دُحَيْم: ثقة، وكانت له أحاديث يغلط فيها.
وقال نُعيم بن حماد: كان هُشيم يُحَسِّن أمرَه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 08:15]ـ
(6048) ـ عِمْرَانُ بنُ مُسْلِم المِنْقَرِي، أبو بَكْرٍ البَصْرِي القَصِير، رأى أنساً (خ م د ت س).
وروى عن: أبي رجاء العطاردي، والحسن، ومحمد، وأنس بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم التيمي، وسعيد بن سليمان الربعي، وعبد اللَّه بن دينار، وقيس بن سعد المكي، وغيرهم.
وعنه: مهدي بن ميمون، والثوري، والجراح بن مليح والد وكيع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، ويحيى بن سليم الطائفي، وحاتم بن إسماعيل، وحماد بن مسعدة، وبشر بن المفضل، وعبد اللَّه بن رجاء المكي، وآخرون.
قال القطان: كان مستقيم الحديث، وإنما ذكرته لأنه يروي أشياء لا يرويها غيره، وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث.
وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت: وزاد: إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير، وكذا في رواية سويد بن عبد العزيز عنه انتهى. وقد فرق البخاري بين عمران بن مسلم القصير، فقال أبو بكر: سمع أبا رجاء وعطاء وكناه يحيى بن سعيد، ثم قال: عمران بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار منكر الحديث روى عنه يحيى بن سليم، وكذا تبعه ابن أبي حاتم في التفرقة بينهما، وقال في الذي يروي عن عبد اللَّه بن دينار: سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول. وكذا فرق بينهما أيضاً ابن أبي خيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن عدي، والعقيلي، وأنكر ذلك الدارقطني في العلل في ترجمة عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر وقال: هو هو بغير شك.
وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زياد عن عبد الرحمن بن مهدي. وذكره عمران بن مسلم الجعفي فقال: كان مستقيم الحديث، فسألت أبي عن عمران القصير، فقال: لا بأس به، قال: وسألت أبي عن عمران الذي روى عن أنس قال: خدمت النبي عشراً، وعنه جعفر بن برقان فقال: يرون أنه عمران القصير ولم يسمع من أنس. وأفرد العقيلي عمران بن مسلم عن عمران القصير عن أنس وذكر له هذا الحديث.
وقال ابن عدي في ترجمة سويد بن عبد العزيز: عمران القصير هو ابن مسلم بصري، عزيز الحديث ونسب عمران الراوي عن عبد اللَّه بن دينار مكياً. وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح، فقال: بصري، ليس به بأس، يحدث عن عمران أبي بكر، فقال: هذا عمران القصير ليس بشيء.
أخي الفاضل سأكتفي بنقل كلام إمام أهل السنة ولن أزيد عليه رأيا فحسبك به علما ومعرفة:
قال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد: سمعت أحمد قيل له: عمران القصير؟ قال: هذا عمران بن مسلم البصري. روى عن معاذ، ثقة.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمران أبي بكر. قال أبي: هذا عمران القصير. وهو عمران بن مسلم؛ ثقة.
أما بالنسبة لنقلك الكلام عن سويد بن عبد العزيز، فلا يخفاني حفظك الله ما قيل فيه، وقد ذكرت لك من وثقه أو قبله. ثم قلت لك روايته مقبولة إذا وافقت الثقات، وذكرت لك أنه وافق الثقات فقد توبع.
وعليه أخي فكما قلت لك الحديث أقل أحواله أنه حسن وليس بضعيف. فتنبه
ـ[أخوكم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 11:04]ـ
أخي السكران التميمي: هذه النقول ليست لك فقط بل للجميع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 11:08]ـ
أخي السكران التميمي: هذه النقول ليست لك فقط بل للجميع
وهل منعت أحدا، أو مسكت يده عن الكتابة، أو وضعت لافتة على المشاركة أنها لي فقط وممنوع دخول الآخرين؟!
قد اكتفيت هنا؛ والسلام
ـ[أخوكم]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 02:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: أحبتي من الخطأ الحكم مباشرة على حديث ما بمجرد مشاهدة قول أحد من العلماء لهذا الحديث أنه صحيح أو ضعيف، ويكفي شاهدا على ما أقول صنيع الإمام السيوطي لتتبعه الكامل لكتاب (الموضوعات) للإمام الحافظ ابن الجوزي مع قدره وجلالته.
أنتم رجال وهم رجال، وما المانع بعد أن ترى قول هذا الشخص في الحكم على حديث ما أن تنظر فيه أنت أيضا نظرة ثانية لعلك أن تنمي أولا قدرتك وتطمئن نفسك ثانيا وتتثبت ثالثا، فلعل الشيخ قد ذهل عن أشياء عرفها وتنبه لها غيره.
كلام جميل!
طبق هذه القاعدة على ما أورده الضياء في المختارة ولا تقبل تحسينه إلا عندما تتأكد من أن رواة الحديث (كل واحد على حده) ثقات!
أعني لا تقبل تحسينه هكذا!
ونحن نكتفي به إذا كان حسنا عن غيره ونعتمده دليلا ونجعل غيره متابعة له!
[ center]
وقد ذكر الإمام الهيثمي الحديث في (المجمع) بنفس هذا الطريق وقال: رجاله موثقون.
عبارة رجاله موثقون لا تعني أنهم ثقات وهذا أمر لا يخفاك!
[ center]
قلت: ثم الحديث لم ينفرد به عبد العزيز بن سويد عن عمران القصير
هذه عبارة مستعجلة توهمت فيها في اسم الراوي وليست مشكلة بل المشكلة عبارة لم ينفرد به سويد بن عبدالعزيز عن عمران القصير!!
نقول بل تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن عمران القصير! ولم يروه عن عمران القصير غيره!
[ center]
بل توبع. فقد رواه (الضياء) في المختارة وغيره الكثير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ وقال: إسناده حسن. وقال (الهيثمي): رجاله ثقات.
وعليه فالحديث على أقل أحواله (حسن)، وقد أبعد من ضعفه.
قولك بل توبع!
هذه لا تسمى متابعة لسويد بن عبدالعزيز إلا إذا كان في السند عمران القصير وبقية السند!
ولكن أنا أعرف قصدك منها!
تريد أن تقول روي هذا الحديث من طريق أخرى!
قولك:وغيره الكثير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه! أقول: تريد بالكثير الاسناد الطويل إلى المعتمر؟ هذه عبارة غير دقيقة!
أقول:لم يروه الكثير عن المعتمر بن سليمان!
ولو صح السند إلى المعتمر بن سليمان لصح الحديث!
.
.
.
أقول لك وللإخوة القراء الكرام لسنا بحاجة للأحاديث الضعيفة في مسألة مثل هذه لأنه لا يحتاج للروايات الضعيفة الا من لم يجد في الصحيح ما يغنيه ونحن في غنى بالصحيح عن الضعيف!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Mar-2009, صباحاً 08:36]ـ
هداك الله وغفر لك
كلام جميل!
طبق هذه القاعدة على ما أورده الضياء في المختارة ولا تقبل تحسينه إلا عندما تتأكد من أن رواة الحديث (كل واحد على حده) ثقات!
أعني لا تقبل تحسينه هكذا!
ونحن نكتفي به إذا كان حسنا عن غيره ونعتمده دليلا ونجعل غيره متابعة له!
جزاك الله خيرا على النصيحة، وثق أنني لا أقول كلاما ولا أفعله وأطبقه، فما قبلت التحسين إلا لما أنه كان في محله.
عبارة رجاله موثقون لا تعني أنهم ثقات وهذا أمر لا يخفاك!
حقيقة لا أعلم كيف أن كلمة موثقون لا تعني ثقات، لكن مرادك أخي أنها لا تفيد الحكم على السند بالقبول لوجود علة ما فيه قد تكون خفية.
ولكن هنا لا يوجد من العلل إلا ما قيل في ضعف الراويين، وذكرت لك أنهما قد وثقا أيضا، فأقل أحوالهما أن يكونا مقبولين صالحين.
على أن أهل العلم قد قالوا: تقبل روايته إذا وافق الثقات، وقلت لك أنه في هذا الحديث قد وافق الثقات، ولكنك لا تقبل هذه الموافقة وهذه مشكلتك.
هذه عبارة مستعجلة توهمت فيها في اسم الراوي وليست مشكلة بل المشكلة عبارة لم ينفرد به سويد بن عبدالعزيز عن عمران القصير!!
نقول بل تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن عمران القصير! ولم يروه عن عمران القصير غيره!
الله المستعان؛ جل من لا يسهو أخي، فلا تثريب عليّ.
ثم يا رعاك الله لم أرد بقولي: لم يتفرد به؛ أي: عن عمران، إنما كان قصدي أنه لم يتفرد بالحديث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وأنه أتى من وجه آخر.
فسامحني على سبق نظري!!.
قولك بل توبع!
هذه لا تسمى متابعة لسويد بن عبدالعزيز إلا إذا كان في السند عمران القصير وبقية السند!
ولكن أنا أعرف قصدك منها!
تريد أن تقول روي هذا الحديث من طريق أخرى!
مرادي بها أنها عبارة عن شاهد آخر، يتابع به من جهة نفس طريق الرواي الأول.
قولك:وغيره الكثير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه! أقول: تريد بالكثير الاسناد الطويل إلى المعتمر؟ هذه عبارة غير دقيقة!
أقول:لم يروه الكثير عن المعتمر بن سليمان!
ولو صح السند إلى المعتمر بن سليمان لصح الحديث!
قصدي وغيره الكثير: أي وغير الحافظ المقدسي الكثير من الرواة الذين رووه وأخرجوه؛ منهم: الطبراني في الكبير، ومن طريقه العراقي في أماليه؛ وقال: ورجاله ثقات. ورجال سواهم.
(الكثير): يعني العدد الكثير. فتنبه
وسند رواية المعتمر صحيح ثابت. فتنبه
أقول لك وللإخوة القراء الكرام لسنا بحاجة للأحاديث الضعيفة في مسألة مثل هذه لأنه لا يحتاج للروايات الضعيفة الا من لم يجد في الصحيح ما يغنيه ونحن في غنى بالصحيح عن الضعيف!
جزاك الله خيرا؛ فائدة مقبولة قيمة ومهمة.
ولكن أقول لك أخي الفاضل، قد رويت شواهد لهذا الحديث ومن رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا تؤدي نفس المعنى تماما، فهل هذه أيضا ضعيفة؟!
فمنها: ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي لفظ رواه الإمام أحمد والإمام النسائي بإسناد على شرط الصحيح؛ قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عنه أيضا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وّأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة وى في آخرها.
وغيرها مما لا يحتمل المقام ذكرها، فهل هذه ضعيفة أيضا؟
يعلم الله أخي العزيز ما حكمنا على الحديث بالحسن إلا لما بان لنا حسنه، ولسنا ملزمين أحدا بقبول كلامنا أو مطاوعته، فالعاقل خصيم نفسه.
وأخيرا زادك الله حرصا، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد.
ـ[أخوكم]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:01]ـ
شكرا أخي السكران التميمي على حسن تعاملك!
بقي أن نجعل الأحاديث الصحيحة الكثيرة هي مجال بحثنا ونترك ما فيه مافيه!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 02:05]ـ
سهل الله أمرك أخي العزيز ووفقك آمين
(يُتْبَعُ)
(/)
بقي أن أنوه إلى أن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله قد قتل المسألة بحثا ودراسة وإستدلالا وتقريرا في جميع المجلد رقم (22) من مجموع الفتاوى من (ص264 وما بعدها إلى آخر الكتاب).
فمن أراد الوقوف على حيثيات هذه المسألة وما يندرج تحتها من فروع فعليه بهذا الجزء من هذا الكتاب
ـ[أخوكم]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 06:00]ـ
تأملات في قراءة البسملة في الصلاة:
1 - تقال البسملة في الصلاة في موضعين قبل الفاتحة و قبل السورة.
2 - نفي الجهر ليس إثبات للإسرار (احتمال الترك مطلقا) والعكس غير صحيح فإن إثبات الإسرار نفي للجهر ..
3 - أن الإسرار بالبسملة يحتاج إلى قرينة تثبته مثل أن يسمع شيئا من البسملة فيعلم السامع أنه يقولها وإلا فكيف يعرف السامع أنه ترك أو أسر.
.
.
من روى من الصحابة في شأن البسملة
أكثر ما روي في شأن البسملة قبل الفاتحة كان عن طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وروي عن عائشة وأم سلمة وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس و غيرهم رضي الله عنهم وبما أنهم كلهم صلوا مع الرسول وحفظوا عنه فلا شك أن الخلاف في رواياتهم لا بد إلا أن يكون شكليا مثل أن يعني كل واحد منهم غير الذي يعنيه الآخر أو في فقههم وليس في رواياتهم , والأمر يتأكد إذا كان الخلاف بين النصوص الواردة عن واحد منهم!.
ما رواه أنس بن مالك
نفي قراءة البسملة قبل الفاتحة: (رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم)
- كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. (البخاري)
- كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. (أحمد و أبوداود والترمذي والدارمي وابن حبان: صحيح)
- لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. (مسلم)
- كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. (مسلم وأحمد)
- كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. (النسائي وابن خزيمة: صحيح)
- كانوا يستفتحون القراءة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين في الصلاة. (أحمد: صحيح)
- كانوا يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين. (أحمد: صحيح)
- كانوا يستفتحون قراءتهم في صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. (أحمد: صحيح)
- كانوا يفتتحون بالحمد. (أحمد: ليس بالقوي)
- فافتتحوا بالحمد. (النسائي:حسن)
- فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا أفتتح الصلاة. (مالك: صحيح)
نفي سماع البسملة: (كل هذه النصوص تعني قبل الفاتحة)
- لم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. (النسائي:صحيح)
- لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. (النسائي:حسن)
- لم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. (أحمد: صحيح)
نفي الجهر بالبسملة: (كل هذه النصوص تعني قبل الفاتحة)
- لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. (أحمد: حسن)
- كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. (أحمد وابن حبان: صحيح)
- لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. (ابن حبان)
إثبات الجهر بالبسملة: (إذا فهمت أن هذا النص يعني قبل السورة فلا تعارض)
- كان يمد ببسم الله و يمد بالرحمن و يمد بالرحيم. (البخاري)
إثبات الإسرار بالبسملة: (إذا فهمت أن هذا النص يعني قبل السورة فالتعارض بينه وبين الذي قبله فقط)
- كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. (ابن خزيمة: ضعيف)
ـ[ابو عبد الملك]ــــــــ[23 - Mar-2009, صباحاً 07:31]ـ
من المراجع الهامة في هذه القضية: نصب الراية للزيلعي
وقد اطمأن قلبي للجهر بالبسملة حيث إنها آية معدودة من السبع آيات وهي رواية حفص عن عاصم، ومن أحب أن لا يجهر بها فليقرأ بقالون عن نافع مثلا خروجا من كل هذا التكلف ... والله تعالى أعلم
ـ[أخوكم]ــــــــ[23 - Mar-2009, مساء 08:40]ـ
من المراجع الهامة في هذه القضية: نصب الراية للزيلعي
وقد اطمأن قلبي للجهر بالبسملة حيث إنها آية معدودة من السبع آيات وهي رواية حفص عن عاصم، ومن أحب أن لا يجهر بها فليقرأ بقالون عن نافع مثلا خروجا من كل هذا التكلف ... والله تعالى أعلم
حتى لو اعتبرت آية وثبت أن النبي لا يقرأ بها قبل الفاتحة فالأولى الإتباع!(/)
أغلى هدية أقدمها لرواد الألوكة: من نوادر فتاوى الشيخ عبد الله أبابطين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Feb-2009, مساء 03:23]ـ
نعم أحبتي الكرام، هذه هدية أقدمها لكم لم يطلع عليها إلا أنتم، عبارة عن فتاوى نادرة قيمة لم تر النور حتى الآن، قد عشت معها طويلا عاملا عليها، يسر الله إخراجها وإتمامها آمين، لعلامة نجد ومفتيها، الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى.
سئل شيخنا عبد الله أبا بطين عن كتب اسم الميت على نصيبة القبر، فقال:
داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر.
وسئل: كم نصاب الزكاة في الإبل؟ فقال:
واحد وعشرون، أو اثنان وعشرون.
وسئل عن الرسم على القبر. فقال:
لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم علّم على قبر عثمان بن مطعون بحجر جعله علم عند رأسه.
وسئل عن فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. فقال:
الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى.
وسئل شيخنا أيضا عن: العمل لأجل الناس شرك، وتركه لأجل الناس ريا. فقال:
هذا من كلام الفضيل بن عياض.
وسئل عما يقولون: أن الني صلى الله عليه وسلم قال: "من مات بالحرمين بعث يوم القيامة آمنا". فقال:
كذب، لا أصل له.
وسئل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوت الوتر. فقال:
مستحبة.
وقيل: وآله؟. فقال:
لا بأس كما في التشهد.
وسئل عما ذكر من أن الريح أتت سليمان بن داود. فقال:
لا أصل له.
وسئل عما يفعل بالصبي الذي يسمونه (التعضيب) هل يجوز؟. فقال:
ما علمت فيه شيئا، ولا سمعنا له ذكر في الزمن الأول، ولا أدري عن أمره، لكن أكرهه. والله أعلم
وسئل عما يحكى من دم (اليرزا) في أنه دواء لعضة الكلب. فقال:
لا أصل له، والتداوي بالنجس حرام.
وسئل عما يقول بعض الناس إذا سلم عن أحد وسأله عن حاله؛ قال: الله يسأل عنك. فقال:
هذا كلام قبيح، ينصح من تلفظ به.
وسئل عن قول الإنسان: أمتعني الله بحياة فلان. فقال:
مرادهم أن الله يبقيه ما دمت حيا. ولا يبين لي فيه بأس. والله أعلم
وسئل عن الوطء بعد الحيض قبل الغسل، فيه كفارة أم لا؟. فقال:
الظاهر أن ما فيه كفارة.
وسئل عما إذا داوى الإنسان عينه ليلا فوجد طعمه نهارا في حلقه، هل يضر ذلك على صيامه؟. فقال:
أرجو أنه ما يضر. والله أعلم
وسئل عن كراهة بعض الناس الاستجمار في الأرض لأنه خلق منها. فقال:
هذا وسواس شيطاني ما يلتفت إليه.
وسئل عما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم: علي الحرام، أو الحروم. فقال:
إن نوى تحريم شيء فعلى نيته، وإن لم ينو شيئا فلغو.
وقول: الله يحرم؛ بلفظ المضارع ليس بشيء. والله سبحانه أعلم
ومن باب سب الدهر؛ قولهم: هذه سنة خبيثة، أو قولهم: هذه تبسّمت زمان؛ للأوقات التي يكثر فيها الخير والأمطار.
وسئل عما يجري على ألسنة الناس: الله يخلي عنا. هل فيه بأس؟. فقال:
ما علمت فيه بأسا، لأن معناها: الله يتسامح عنا. والله أعلم
وسئل عن إقسام بعض الناس بقول: الله يعلم ما فعلت كذا. فقال:
إن كان القائل صادقا في قوله فلا بأس، وإن كان كاذبا في قوله: الله يعلم ما فعلت كذا، وهو قد فعله، أو: الله يعلم ما صار كذا، وهو قد صار؛ فهذا حرام. ولو عرف القائل معنى قوله لكان قوله كفرا، لأن مقتضى كلامه أن الله يعلم الأمر على غير ما هو عليه، فيكون وصفا لله بالجهل، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والله أعلم
وسئل عما يستعمله كثير من الناس من قولهم في التحية: الله بالخير. فقال:
هذا كلام فاسد، خلاف التحية التي شرعها الله ورضيها، وهو السلام.
فلو قال: الله يصبحك بالخير، أو: صبحك الله بالخير، بعد السلام فلا ينكر. والله أعلم
وسئل عن قول بعض الناس: نتبرك بالله ثم بكم، نتبرك بدخولكم، نتبرك بحضرتكم. فقال:
ما علمت فيه شيئا ولا أحبه، خاصة إذا قيل ذلك لمن لا يظن به خيرا.
وسئل عما يحكى أن صخرة بيت المقدس نزلت من السماء شيئا فشيئا، وإذا وصلت الأرض قامت الساعة. فقال:
هذا كذب باطل.
وسئل عما يقول بعض العوام: مالك صفاتي. ماذا يترتب عليه؟. فقال:
هذا اللفظ قبيح، ولو قصد به نفي الوصف _ مع أنه مراده فيما يظهر _ واعتقد معناه في نفي الصفات كان كفرا. والله اعلم
وسئل عن الأوراد التي تجزأ: ورد يوم الجمعة، وورد يوم السبت، وورد يوم الأحد ... الخ. فقال:
لا أصل له، الورد واحد لكل يوم.
وسئل عن قول الني صلى الله عليه وسلم لما غشيه الكفار يوم حنين: "أنا ابن عبد المطلب". فقال:
هذا إظهار للافتخار والقوة في تلك الحال.
وسئل عمن مزق من كتب أهل السنة شيئا، وما حكمه؟. فقال:
إن كان الكتاب مشتملا على آيات أو أحاديث وفعل ذلك امتهانا واستهانة فلا يبعد القول بكفره. والله أعلم
ـ[أبو أنس القاهرى]ــــــــ[20 - Feb-2009, مساء 03:29]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بك
ـ[أبو سلمان المسلم]ــــــــ[15 - Mar-2009, صباحاً 01:00]ـ
بارك الله فيك
ـ[باعث الخير]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 02:14]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[05 - Jun-2010, صباحاً 01:21]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 06:08]ـ
أثابك الله ونفع بك
ـ[عبدالله المشعل]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 06:36]ـ
بارك الله فيك
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 09:25]ـ
جزاك الله كل خير يا ابا عصام وما عودتنا إلا على النفيس النادر
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 04:09]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.(/)
هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب؟
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 07:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام , السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........
كثيرا ما يذكر أهل العلم في كتبهم و دروسهم قاعدة (أن الأمر يفيد الوجوب) و هذا حق لا مناص منه لتوافر الأدلة عليه.
و لكننا حين نأتي عند صيغ الأمر في أحاديث الآداب نرى بعض أهل العلم يطلقون عبارة (و هذا الأمر محول على الندب) و لا يذكرون صارفاً عن الوجوب إلى الندب إلا عبارة (إنه من قبيل الآداب) , فهل تفيدونا بارك الله فيكم بما وقفتم عليه بشأن هذا الموضوع.
أخوكم
محمد جاسم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 08:45]ـ
السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته
ثم لتعلم حفظك الله أن المسألة ليست مسألة هوى وتكييف للآراء، ولكن الأمر مشروط بشروط أخي الفاضل، بحيث أن ملابسات هذه القضية لما عرضناها لم ترق إلى القول بوجوبها، لمعارضتها الواجب نفسه، أو قصرها عنه، بحيث لو أعطيناها حكم الوجوب لحصل تعارض أو تناقض.
فمثلا حكم الضيافة؛ فالعلماء قدتأولوا الحديث بأنه محمول على الندب، بدليل قوله: "فليكرم ضيفه" والكرامة من خصائص الندب دون الوجوب.
فلا يصرف عن الوجوب إلى الندب أخي إلا بقرائن تدل على الندبية وعدم تحتم الوجوبية.
مثلا حكم قضاء ما على الميت في قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"، فجمهور اهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال ويكون للميت تركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على الندب والاستحباب، بدليل قرائن في الخبر؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي بها.
ومنها: أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله. وهكذا
قال الغزالي في (المنخول): وإن تردد بين الوجوب والندب؛ فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب، لأنه الأقل، والوجوب متوقف فيه. انتهى
والله تعالى أعلم
ـ[أبو أنس القاهرى]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 08:46]ـ
هذا اولا ليس عند جميع الفقهاء .. فالجمهور يقول به أما الظاهرية و جمع من الحنابلة يقولون أن الأمر للوجوب و لا فرق بين ما كان من الآداب العامة أو غيرها.
و لكن قد سألت من أثق فى علمه منذ أيام عن هذا الموضوع لأنه اعترانى نفس الاشكال فقال لى انه سمع الشيخ ابن العثيمين فى أحد دروسه يقول بأن ما كان يُتصور فعله من النبى على سبيل العادة و ليس العبادة فالأمر فيه يفيد الندب.
و لكن ليت الأخوة يفيدونا فى هذا الموضوع و نريد ردا أصوليا بنقل كلام أهل العلم و جزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 09:00]ـ
هذا اولا ليس عند جميع الفقهاء .. فالجمهور يقول به أما الظاهرية و جمع من الحنابلة يقولون أن الأمر للوجوب و لا فرق بين ما كان من الآداب العامة أو غيرها.
و لكن قد سألت من أثق فى علمه منذ أيام عن هذا الموضوع لأنه اعترانى نفس الاشكال فقال لى انه سمع الشيخ ابن العثيمين فى أحد دروسه يقول بأن ما كان يُتصور فعله من النبى على سبيل العادة و ليس العبادة فالأمر فيه يفيد الندب.
و لكن ليت الأخوة يفيدونا فى هذا الموضوع و نريد ردا أصوليا بنقل كلام أهل العلم و جزاكم الله خيرا
معذرة منك أخي القاهري، ولكن أصحح ما كتبت حول رأي الحنابلة، فليس صحيح أخي الكريم أنهم يقولون الأمر للوجوب دائما، ولا فرق. هذا كلام غير مسلم بارك الله فيك. على أنه في جميع المذاهب ثلة قليلة من العلماء يقولون بما يقوله الظاهرية. لكن المعتبر من أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ما قررته لك في مشاركتي. وانظر كتب الأصول المتفرقة.
وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو بعينه ما قرره الأصوليين.
فعليه جرى التنبيه
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 11:53]ـ
السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته (و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي المكرم)
لمعارضتها الواجب نفسه، أو قصرها عنه، بحيث لو أعطيناها حكم الوجوب لحصل تعارض أو تناقض. (هل تمثل لنا بمثال أخي الفاضل؟)
قال الغزالي في (المنخول): وإن تردد بين الوجوب والندب؛ فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب، لأنه الأقل، والوجوب متوقف فيه. انتهى
والله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي
هل هنالك ضابظ للقرينة؟
إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة (فاليكرم ضيفه) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب.
و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول: (أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح غيث]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 11:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعرفه من دلالة الأمر عند الجمهور هو للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه إلى الندب، وخالف أكثر الأحناف فقالوا: إن الأمر يدل على الندب ما لم تأت قرينة تصرفه للوجوب، وكذا خالف أكثر الأحناف في دلالة النهي فقالوا بأنه للكراهة ما لم تأت قرينة تصرفه للتحريم.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو لتذكير من يقول إن رأي الجمهور .. كذا وكذا ... ، فيجب هنا مراعاة تقسيم الأحكام الخمسة عندهم حتى لا يشمل من لا يقول بذلك كما يظهر من حديثكم السابق، ومن هنا نستطيع فهم ما يندرج تحت كل قسم بحسب القائلين به ومن بينها الآداب العامة التي يفهم بظاهرها الوجوب.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 03:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
فيه ثلاثة أقوال القول الأول: أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا"
القول الثاني: أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا"
القول الثالث: التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب فالأول: الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة قال الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول أنه به يتخلص من اشكالات كثيرة خصوصا على قول الجمهور القائلين بالقول الأول فكثير من المسائل يأتي به الأمر ويقول الجمهور أنه مستحب.
ملاحظة هذه الأقوال هي عند عندم وجود قرينة صارفة.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 03:50]ـ
أذكر أني قرأت بحثاً لأحد طلبة العلم حول هذا الموضوع , وخلاصته أنه يميل إلى أن الأمر في العادات والفضائل لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. وهذا قد استشفه من خلال أقوال أهل العلم من السلف والخلف وآرائهم في مسائل العادات والفضائل.
وما ينطبق على الأمر , ينطبق على النهي.
ولو أردنا أن نطرح تساؤلات:
ما هي أقوال العلماء في الأكل باليد اليمنى؟
وماهي أقوالهم بالتسمية قبل الأكل؟
وماهي أقوالهم بالأكل مما يلي المسلم؟
وما هي أقوالهم في كتابة الدين؟
وغير ذلك من المسائل.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 04:36]ـ
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية:
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 04:40]ـ
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين .. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 05:29]ـ
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية:
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
وهذا هو التفيل من كتاب الإحكام في صورة ملف وورد وفيه الرد على شبهات من زعم غير ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:13]ـ
سئل الشيخ عبد الله العبيلان عن هذا فأجاب بما يلي:
الذي يظهر أن المسألة فيها تفصيل:فإن اقترن بالحديث مايدل على الوجوب من الذم على من فعل كذا اوترك او اقترن بفهم الصحابة فهو واجب , وإلا فهو مستحب فالمقصود بالآداب هو الكمال وهي مرتبة السابقين قال تعالى [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ] {فاطر:32} والله اعلم.
المصدر موقع الشيخ:
http://www.obailan.net/readmail.php?action=doread&id=435&code=1235570156
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:32]ـ
لأحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث واسمه عبد العزيز بن سعد جمع جيد في هذه المسألة فحبذا لو نُقل رابطه ممن يعرفه ..
ـ[ابو عبدالعزيز]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 06:52]ـ
وجدت الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279&highlight=%ED%DE%CA%D6%ED+%C7% E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E1%E6%CC%E6 %C8
المشاركة رقم 24
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 07:09]ـ
أذكر أن ابن عبد البر قد نقل عن جمهور العلماء القول بهذا, وهو اختيار ابن عثيمين أيضاً في الأحاديث الأولى من شرحه على البلوغ طبعة المؤسسة,,
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[26 - Feb-2009, صباحاً 12:34]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[27 - Feb-2009, صباحاً 01:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من باب الفائدة:
قال الشيخ الامام الحافظ أبي نصر السجزي -رحمه الله- في كتابه " الرد على من انكر الحرف والصوت" الفصل التاسع- في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم (ص 195) تحقيق محمد باكريم باعبد الله:
( ... ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي بل ما لا يمكنهم إنكاره, وتنطق به كتبهم, فمنها:
(1) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن المراد به الندب, أو الإباحة.
وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب و الإباحة, إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[08 - Mar-2009, صباحاً 08:10]ـ
الأوامر التي في الآداب والعادات:
قلت في شرحي لمختصر الأصول من علم الأصول: (قال الشيخ في شرح منظومته في الأصول: (ومن العلماء من فصل فقال: أما الأمر حين يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه للاستحباب؛ لأنه كمال، والكمال ليس بواجب، وكذلك يقال النهي حين يتعلق بالآداب والأخلاق إنه للكراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم.
وهذا الحكم في ما لم يجمع العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة).
وقال في شرح الأصول (ص/158): (بعض العلماء يقولون: إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وان الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بها إلزاما … فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه للإرشاد … لكن الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة).
محصل كلام الشيخ الأخير أنه رد على هذه القاعدة بالتفريق بين الأوامر في العبادات وغيرها من العادات والآداب، وأعاد الكل إلى أصل الخلاف في مسألة الأمر هل يفيد الوجوب، وقد سبق بيان الراجح وأنه للوجوب وهذا القول الثاني للشيخ من عدم التفريق هو الأقوى وذلك لما يأتي:
1 - أنه لا يوجد ضابط لهذا التفريق،ويوضحه:
2 - فإن نظرنا إلى العادات بذاتها (العادات المحضة) فنجد أنها مباحة ما لم تخالف نصا عاما للشريعة وعليه فهي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي،وإما إن كان النظر لها من جهة ما فيها من شائبة تعبد - كالنوم للتقوي على قيام الليل -، فهنا أيضا هي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال القرافي في الفروق (2/ 373): (كل حق للعبد فيه حق لله تعالى وهو أمره عز وجل بإيصاله إلى مستحقه كأداء الديون ورد الغصوب والودائع).
وعليه فعود الجميع إلى الأوامر الشرعية يظهر تكامل وتلاحم الشريعة، فجعل مطلق الأمر للوجوب - إلا لقرينة - سواء أكان في العبادات أم العادات والآداب هو الأولى.
بقيت نقطة أشار إليها الشيخ في شرح الأصول (ص/156) فقال: (العلماء في أصول الفقه أصَّلوا هذه القاعدة – الأصل في الأمر الوجوب - لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة.ووجهه ما أشرتُ، أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها: إنها ليست للوجوب، فيبقي الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً علي أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذه الأمر المعين عن الوجوب؟ إن كان الثاني فالأمر واضح، والإنسان يبقي مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، ولا ينشرح صدره بالإيجاب، ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى أن يُلزم نفسه أو يُلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في هلكة وفي محظور. لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل - وهو أن الأصل في الأمر الوجوب- هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و (الإثم ما حاك في نفسك) () قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذٍ نلتمس لهذه المسألة المعنية دليلاً يخرجها عن الوجوب.
س: إذا كان جمهور العلماء علي عدم الوجوب مثلاً، فهل هذه قرينة تصرفه؟
ج: لا؛ لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب).اهـ
وهذه المسألة تحتاج لتحرير أكثر من هذا وإنما توقفت فيها مع الدليل العام حيث أنه لم يثبت عندي دليل يصلح للتخصيص – أي التفريق -، وقد أفردت هذه المسألة برسالة دكتوراه لخالد بن شجاع العتيبي بعنوان: (ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم) ولا تطولها يدي الآن، فلينظرها من وقف عليها.
ـ[سمير الملحم]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 02:26]ـ
شكر وتقدير على الردوود ويبقى الموضوع فيه مافيه من التردد
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 06:29]ـ
/// المسألة فيها قدر من التردد ..
* لاتسطيع أن تجعل لها قاعدة مطردة لايخرج عنها ..
فإن فعلت:
فقد رددت كثيرا من النصوص ..
* وكذا لاتستطيع أن تقول: إن الأمر يدل دائما على الوجوب ..
ومن أطلق من الأصوليين هذا أوهذا فقد غلط ..
/// وينبغي في مثل هذه الأحوال:
النظر إلى:
1 - القرائن التي تحتف بالخبر ..
2 - دلالات بض النصوص التي قد تفيد في مثل هذا الخبر ..
وغيرها ..
ولذا قال الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله_:
" والمسألة مشكلة" [شرح الأصول]
والله أعلم.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 11:38]ـ
/// المسألة فيها قدر من التردد ..
* لاتسطيع أن تجعل لها قاعدة مطردة لايخرج عنها ..
فإن فعلت:
فقد رددت كثيرا من النصوص ..
* وكذا لاتستطيع أن تقول: إن الأمر يدل دائما على الوجوب ..
ومن أطلق من الأصوليين هذا أوهذا فقد غلط ..
/// وينبغي في مثل هذه الأحوال:
النظر إلى:
1 - القرائن التي تحتف بالخبر ..
2 - دلالات بض النصوص التي قد تفيد في مثل هذا الخبر ..
وغيرها ..
ولذا قال الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله_:
" والمسألة مشكلة" [شرح الأصول]
والله أعلم.
بارك الله فيك على هذا التوجيه الطيب وإن كان مجملا
ـ[قيود ذاكرة]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 10:05]ـ
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين .. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
لم أجد هذا النقل في الموضع المشار إليه فربما قد فاتني إلا أن هذا النقل موجود في التمهيد (18 - 170) بيد أن لها رأياً يُفيد أن النهي يقتضي التحريم في التمهيد (1 - 140).
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 02:04]ـ
فائدة معترضة:
الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف.
فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر.
ـ[القضاعي]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 02:08]ـ
وأما بالنسبة لمذهب من يجعل الأصل في الآداب الاستحباب , فمهدوم بحديث الرجل الذي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم , فشُلت يده , والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 02:33]ـ
فائدة معترضة:
الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف.
فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر.
ليس نصاً فقط بل نص أو إجماع متيقن (إجماع الصحابة) أو ضرورة حس
أي دليل يقينى لا يدخل فيه أي قدر من الظن أو ما يسمى غلبة الظن
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 02:35]ـ
جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي
هل هنالك ضابظ للقرينة؟
إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة (فاليكرم ضيفه) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب.
و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول: (أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر).
وبمناسبة عدم وجود الضابط، ذكر بعضهم في استدلاله لعدم وجوب إعفاء اللحية شبهة أن إعفاءها من الآداب، والأمر في الآداب ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب. (!)
فعدم وجود الضابط،، أو ضبطه بما كان لمصلحة دنيوية (كأبي زرعة العراقي رحمه الله)، أو ضبطه بما يكون طارئا على ملك الإنسان .. يفتح الباب لأهل الأهواء لإفساد كثير من فروع الدين.
فعدم وجود الضابط يجعل الهوى هو ضابطه.
ومن ضبطه لمصلحة دنيوية فيه نظر؛ لأن باب المعاملات معظم أحكامه منطوية على مصلحة دنيوية، وليس فيها مصلحة دينية إلا ما كان من امتثال الأمر واجتناب النهي، مثل البيعتان في بيعة وبيع المجهول والمعدوم وبيع الدين بالدين إذا تراضى المتبايعان عليه، وغيرها من المعاملات. وبناء على هذا الضابط فإن النهي في هذه المعاملة للكراهة، لأن المصلحة فيها دنيوية (!). فتأمل.
ومن ضبطه بما يطرأ على ملك الإنسان، قد يجيز به وطء النساء في أدبارهن،، والنظر إلى المحرمات في الخلوات!
ثم ما هو ضابط الآداب التي تدخل في هذا الباب؟
ولولا أن الإجماع منعقد في الحجاب لوجدت من أصحاب العمائم من يجعله من قبيل الآداب التي يستحب العمل بها،، لأنه أطهر وأزكى وأبعد عن الأذية! وإن أطال الله في عمرك لعلك تشهد هذا الزمان الذي يقال فيه بهذه المقولة ...(/)
"السنة لا تنسخ القرآن" وسقوط بعض الأحكام.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 10:53]ـ
هذا مذهب لبعض العلماء، وهو أن السنة لاتنسخ القرآن - دون تفصيل الكتب المتأخرة في التفريق بين السنة المتواترة والآحاد -، فما الأحكام التي يمكن أن تسقط أو تتغير بناء على هذا المذهب؟
ـ[القضاعي]ــــــــ[25 - Feb-2009, صباحاً 11:43]ـ
السلام عليك يا عبد الله.
حاولت أن اقف على الفائدة المرجوة للبحث عن تلكم الأحكام فلم اوفق في ذلك.
فلعلك تبرز لنا الفائدة المرجوة ليشتد العزم على البحث , والله الموفق للجميع.
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 12:10]ـ
ربما حكم جواز الوصية للوالدين , حيث أنه جائز بنص الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} و منسوخ بقوله صلى الله عليه و سلم: (لا وصية لوارث).
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[25 - Feb-2009, مساء 04:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
بارك الله فيك هذا القول نسب إلى الشافعي وأحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية وهو عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أما نسخ القرآن بالسنة الأحادية فهذا عند الجمهور غير جائز شرعا" وخالف في ذلك الظاهرية واختاره الشنقيطي طبعا عندهم نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز من باب اولى كما عند الشافعي وأحمد عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية من باب أولى.
أما المسألة الأولى فالحقيقة أن الخلاف لفظي فالوقائع قال البعض هذه نسختها السنة والبعض يقول نسختها الآية القرانية لذا يقول بعض الأصوليين ما من حديث قيل فيه أنه نسخ القرآن إلا ويوجد في القرآن إما عموم أو خصوص يدل على نسخ تلك الآية.
أما مسألة نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الأحادية فهذا يوجد فيه خلاف معنوي مع الأحناف.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 12:17]ـ
السلام عليك يا عبد الله.
حاولت أن اقف على الفائدة المرجوة للبحث عن تلكم الأحكام فلم اوفق في ذلك.
فلعلك تبرز لنا الفائدة المرجوة ليشتد العزم على البحث , والله الموفق للجميع.
جزاك الله خيرا واعتذر عن التأخر الطويل جداً:)
نعم، إن منعنا نسخ القرآن بالسنة، فهل يوجد أحكام معمول بها الآن يمكن أن تسقط أو تتبدل من جراء هذا الاختيار؟ والفائدة أصولية، مؤثرة في استنباط الأحكام كما ترى.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 04:55]ـ
ربما حكم جواز الوصية للوالدين , حيث أنه جائز بنص الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} و منسوخ بقوله صلى الله عليه و سلم: (لا وصية لوارث)
يمكن الجمع، ولا يلزم القول بالنسخ حتى مع القول بوجوب الوصية مراعاة لظاهر النص وقوله تعالى " كتب عليكم " - وذلك بأن نقول عموم الوالدين مخصوص بنص الحديث بمن لا يرث منهم لاختلاف الدين مثلاً.(/)
القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[27 - Feb-2009, مساء 11:59]ـ
القياس في العبادات
وتطبيقاته في المذهب الشافعي
هذا هو عنوان رسالتي للماجستير في الفقه والتشريع وأصوله، وقد تمت مناقشة الرسالة المذكورة بجامعة القدس بفلسطين المحتلة بتاريخ 31 - 1 - 2009م، وقد نالت بحمد الله درجة (أ)، وأنا في سعي دؤوب للحصول على ناشر جيد.
وقد كان من خلاصة هذه الرسالة اتفاق العلماء قديما وحديثا، على اختلاف مذاهبهم على جواز القياس في العبادات بالمفهوم الخاص، على خلاف الشائع بين طلبة العلم، وهو ما أثبته من كلام الأئمة تصريحا وتلميحا.
وقد جاءت الرسالة على أهميتها مختصرة اختصارا مناسبا، بعيدا عن التكرار الممجوج، وهي قرة عين لأهل الإنصاف إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر نشرها في القريب العاجل.
ـ[أبو أنس القاهرى]ــــــــ[28 - Feb-2009, صباحاً 12:10]ـ
نعم أخى بارك الله فيك .. ليتك تتحفنا بها فى أقرب وقت إن يسر الله لك ذلك.
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[28 - Feb-2009, صباحاً 12:15]ـ
وقد كان من خلاصة هذه الرسالة اتفاق العلماء قديما وحديثا، على اختلاف مذاهبهم على جواز القياس في العبادات بالمفهوم الخاص، على خلاف الشائع بين طلبة العلم، وهو ما أثبته من كلام الأئمة تصريحا وتلميحا.
وماذا عن ابن حزم وأهل الظاهر؟ أليسوا من زمرة العلماء؟
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[01 - Mar-2009, صباحاً 01:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
وفقك الله اخي الى ما يحب ويرضى,
# ما هو مرادك بالقياس في العبادات بالمفهوم الخاص؟
- لإنه لا خلاف بين العلماء- اهل السنة و الجماعة - في انه لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه من العبادات, ولا خلاف في عدم إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[01 - Mar-2009, صباحاً 11:13]ـ
الأخ الفاضل أبو الحسن مبارك عليك درجة الماجستير
نفع الله بك وزادك علما وفضلا وثبتك على الحق والهدى
لو تفضلت علينا بإشارة ولو مختصرة حول القياس في العبادات بالمفهوم الخاص
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[02 - Mar-2009, صباحاً 01:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فمقصودي بالقياس في العبادات هو ما قلت في رسالتي المذكورة على النحو الآتي:
المبحث الرابع: حكم القياس في العبادات
تبيَّن من خلال تعريف العبادات أن مقصودنا ومحل النزاع في كلامنا هو تلك الشعائر التعبدية التي تعورف على تسميتها بذلك وهي تشمل في المقام الأول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وما تعلق بها من أوصاف وأركان وشروط وغير ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنا لا ندَّعي اتفاق جميع الأئمة على تسمية بعض أفراد محل النزاع أنه عبادة، وهذا ما قد تجده في المذهب الواحد.
كما أنا لا نقصد هنا إثبات عبادة مستقلة جديدة، وإنما البحث في أفراد هذه العبادات الكبرى وما يتصل بها؛ لأن القياس إذا عجَزَ عن إثبات حكم الفرع - وإنما هو مظهِر لحكمه - فهو عن إثبات أصل جديد كصلاة سادسة أعجز. الحريتي، ما لا يجري القياس فيه ص170.
وهو ما يلخصه قول ابن عثيمين رحمه الله: «المراد بقول أهل العلم: لا قياس في العبادات، أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروطٌ في عبادة وما أشبهَ ذلك مع تساوي العبادتَين في المعنى، فلا بأس به، وما زال العلماءُ يستعملون هذا كقولهم: تجب التسمية في الغُسل والتيمم؛ قياساً على الوضوء».الشرح الممتع 6/ 524، ط: ابن الجوزي بالدمام.
وهذا القياس لا يُصادم المنع من الابتداع؛ لأن الابتداع المَنهي عنه «خاصٌ في بعض الأمور دون بعض، وكلِّ شيءٍ أحدِث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عِياره وقياسه، وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول، ومردوداً إليها، فليس ببدعة، ولا ضلالة». الخَطَّابي، معالم السنن 4/ 301، تحـ: محمد راغب الطباخ، حلب، المكتبة العلمية، ط1، 1351هـ/1932م.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما عن تساؤل الدكتور أحمد الصادق عن الظاهرية فأقول: قد نقلت ثلاث مسائل قاس فيها ابن حزم في باب العبادات، ثنتان منها بشهادة الشيخين: أحمد محمد شاكر، وناصر الدين الألباني عليهما الرحمة، فلا يهولنك دعوى رد القياس عند الظاهرية، ولأنت في ظني أعلم مني بهذا.
أما عن الرسالة ككل فلا زلت أنتظر ناشرا حتى يعم النفع بها، والله يرعاكم.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[02 - Mar-2009, صباحاً 09:34]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ ووفقك الى ما يحب ويرضى,
- ممكن تذكر لنا لو تكرمت, ما هو الفرق بين رسالتك و رسالة الشيخ محمد منظور إلهي - القياس في العبادات, حكمه وأثره- اشراف الشيخ محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي (ابن مؤلف اضواء البيان) - ماجستير- طبعة دار الرشد؟
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[02 - Mar-2009, مساء 10:08]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل عبد الرزاق، بداية: قبل أن أكتب رسالتي للماجستير كنت اطلعت على خطة الرسالة المذكورة، ولم يتيسر لي الحصول على نسخة منها إلا بعد انتهائي من الكتابة! ومع تقديري لرسالة الشيخ محمد منظور إلهي وما بذل من جهد فرسالتي تتميز عن كل ما كتب في الموضوع بالآتي:
1 - بحثت رسالتي مسألة القياس في العبادات التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبعها فقط، في حين تضمنت رسالة الشيخ محمد منظور كل ما يقال إنه عبادة حتى الحدود والكفارات وغيرها.
2 - خلت رسالتي تقريبا من التكرار المعتاد في البحوث المعاصرة لا سيما في تعريف القياس وحجيته وأقسامه ونحو ذلك.
3 - شملت رسالتي ما يقرب من خمسين ومائتي تطبيق فرعي، في حين لم تتجاوز التطبيقات عند الشيخ محمد منظور في موضوع رسالتي سبعة عشر تطبيقا.
4 - تميزت رسالتي في الجانب الأصولي في تناول مذاهب الأئمة من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، مرورا بالتابعين وأتباعهم، والأئمة المجتهدين، إلى جانب الظاهرية، ومشاهير المعاصرين.
5 - حوت رسالتي دلائل في موضوع البحث لم أر باحثا معاصرا سبقني إليها.
6 - جمعت في نقل المذهب الأصولي بين كلام الأصوليين، وما هو موجود فعلا في كتب الفقهاء المذهبيين، فلم أقع في خطأ من سبقني في النقل المغلوط عن الأئمة، ولله الحمد والمنة.
7 - اقتصرت رسالتي في القسم التطبيقي على المذهب الشافعي.
ومع ذلك فرسالتي مختصرة لا تخلو من هنات أسأل الله أن ينفع بها في الحياة وبعد الممات.
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 12:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل عبد الرزاق، بداية: قبل أن أكتب رسالتي للماجستير كنت اطلعت على خطة الرسالة المذكورة، ولم يتيسر لي الحصول على نسخة منها إلا بعد انتهائي من الكتابة! ومع تقديري لرسالة الشيخ محمد منظور إلهي وما بذل من جهد فرسالتي تتميز عن كل ما كتب في الموضوع بالآتي:
1 - بحثت رسالتي مسألة القياس في العبادات التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبعها فقط، في حين تضمنت رسالة الشيخ محمد منظور كل ما يقال إنه عبادة حتى الحدود والكفارات وغيرها.
2 - خلت رسالتي تقريبا من التكرار المعتاد في البحوث المعاصرة لا سيما في تعريف القياس وحجيته وأقسامه ونحو ذلك.
3 - شملت رسالتي ما يقرب من خمسين ومائتي تطبيق فرعي، في حين لم تتجاوز التطبيقات عند الشيخ محمد منظور في موضوع رسالتي سبعة عشر تطبيقا.
4 - تميزت رسالتي في الجانب الأصولي في تناول مذاهب الأئمة من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، مرورا بالتابعين وأتباعهم، والأئمة المجتهدين، إلى جانب الظاهرية، ومشاهير المعاصرين.
5 - حوت رسالتي دلائل في موضوع البحث لم أر باحثا معاصرا سبقني إليها.
6 - جمعت في نقل المذهب الأصولي بين كلام الأصوليين، وما هو موجود فعلا في كتب الفقهاء المذهبيين، فلم أقع في خطأ من سبقني في النقل المغلوط عن الأئمة، ولله الحمد والمنة.
7 - اقتصرت رسالتي في القسم التطبيقي على المذهب الشافعي.
ومع ذلك فرسالتي مختصرة لا تخلو من هنات أسأل الله أن ينفع بها في الحياة وبعد الممات.
أهذا تواضع الباحث فى بداية الطلب؟!! أهذا ما تعلمته من الأساتذة يا أخى؟!!
قد نقلت ثلاث مسائل قاس فيها ابن حزم في باب العبادات، ثنتان منها بشهادة الشيخين: أحمد محمد شاكر، وناصر الدين الألباني عليهما الرحمة، فلا يهولنك دعوى رد القياس عند الظاهرية، ولأنت في ظني أعلم مني بهذا.
لا أظن أن نقلك لثلاث مسائل يكفى كدليل على أن الظاهرية كانوا يعملون بالقياس ويدعون خلاف ذلك وقد ثبت ذلك عنهم وصنفوا فيه الكتب ونسبه إليهم أئمة الأصول.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 01:02]ـ
الله المستعان
كلما خرج علينا رجل اخذ الماجستير الا ظن نفسه احد الاعلام وبدا يميز رسالته على بعض الرسائل
والحمد لله ان العلم هو العلم الذي يزكي صاحبه و يزيده تواضعا وخشوعا ومعرفة بالله وكذلك يزيده معرفة بنفسه وبعيوبها ويدرك منة الله وفضله عليه وكذلك كما قال احد السلف: كلما ازدادت علما ازدادت علما بجهلي على كل حال نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فوزي أبو محمد]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 02:20]ـ
الأخ أبو الحسن المقدسي، السلام عليكم
أولا جزاك الله خيرا على ما خطت يمينك وما ألفت، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بك وبما كتبت.
ُثانيا: لا أدري لم هو من ديدن طلاب العلم في هذا الزمان أنهم لا يقولون للمحسن أحسنت، وإذا أساء أحد _ أو حتى خيل إليهم أنه أساء _ قاموا كلهم عليه كأنه قال كفرا!!!! يا أبا قتادة السلفي ويا أحمد الصادق اتقيا الله في الأخ، فما أراه ظن في نفسه ما ظننتماه فيه، فالرجل يخبر عن إنجاز أنجزه، نسأل الله أن يتقبله منه، فهاتوا ما غندكم أو الزما الصمت.
والسلام عليكم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 02:26]ـ
الله المستعان
كلما خرج علينا رجل اخذ الماجستير الا ظن نفسه احد الاعلام وبدا يميز رسالته على بعض الرسائل
والحمد لله ان العلم هو العلم الذي يزكي صاحبه و يزيده تواضعا وخشوعا ومعرفة بالله وكذلك يزيده معرفة بنفسه وبعيوبها ويدرك منة الله وفضله عليه وكذلك كما قال احد السلف: كلما ازدادت علما ازدادت علما بجهلي على كل حال نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رويد ا رويدا لقد سألتموه عن مميزات رسالته فأجابكم.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[04 - Mar-2009, صباحاً 12:51]ـ
نفعك الله برسالتك وقد أحسنت في مشاركتك. وليتك تتكرم بوضع الخطة أو النتائج.
وهل سألت عن دار ابن حزم في بيروت فإنها تطبع كثيراً من الرسائل العلمية.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Mar-2009, صباحاً 07:06]ـ
.... أما عن تساؤل الدكتور أحمد الصادق عن الظاهرية فأقول: قد نقلت ثلاث مسائل قاس فيها ابن حزم في باب العبادات، ثنتان منها بشهادة الشيخين: أحمد محمد شاكر، وناصر الدين الألباني عليهما الرحمة، فلا يهولنك دعوى رد القياس عند الظاهرية، ولأنت في ظني أعلم مني بهذا.
أما عن الرسالة ككل فلا زلت أنتظر ناشرا حتى يعم النفع بها، والله يرعاكم.
ليتك تذكر هذه المسائل أخى الكريم هنا!
ومبارك على الرسالة أخى الفاضل ووفقك الله في الدكتوراة بإذن الله
ونسأل الله أن ينفع المسلمين بعلومكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[04 - Mar-2009, صباحاً 11:04]ـ
-------------
ـ[أبو الفضل]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 01:07]ـ
هداكم الله يا أبا قتادة السلفي و يا د/ أحمد الصادق أأنتما رقيبان على الناس أخلقتما لذلك
قد قال النبي صلى الله عليه و ىله و سلم (إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس و لا ان أشق بطونهم أو كما قال صلى الله عليه و ىله و سلم
أعجبتكم الرسالة قولا حسنا ... لم تعجبكما قولا حسنا أيضا لا أن تلمحوا للرجل بعدم التواضع و لا الرياء
ثم يا د/ أحمد الصادق فقد لمّح الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الى الذين يتصنعون بحرف الدال أترضى أن نبدا بالتلميح لك و عليك
شكرا لك يا أباالحسن ووفقك الله للدكتورا ه و نتمنى ان نرى رسالتك منشورة عمّا قريب ههنا
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 05:17]ـ
اللهم اجعلنى من المتقين.
الإخوة الكرام الذين عتبوا على نصحى للأخ صاحب الموضوع أرجو منهم الفصل بين مشاركتى ومشاركة الأخ الفاضل أبو قتادة السلفى.
طبعا أنا لم أتهم أحدا وإنما هو مجرد لفت انتباه له ولبعض الباحثين فإن أول ما يتعلمه الباحث الأكاديمى المبتدئ ألا يكثر فى كتابته من استخدام ضمائر المتكلم فى مثل تلك المواضع لأن ذلك يوحى بأشياء غير مستحبة، وكذلك يتعلم تقدير أهل العلم، وعدم التعميم .. وكل ذلك للأسف قد ظهر وبصورة واضحة فى أقل من عشرة أسطر ناهيك عن أشياء أخرى لم أشر إليها، و تلك ملاحظات وتنبيهات متكررة ومألوفة جدا وهو يعرف ذلك ولا وبد أن أساتذته الأفاضل قد نبهوه إليها وأرجو منه أن يراعى ذلك فى المستقبل لمصلحته هو أولا وأخيرا.
أما الأخ الفاضل الذى عتب على استخدام حرف الدال فهو لقب علمى له دلالة وليس تكبرا وتباهيا وهو أشبه بقولك إننى أعمل فى مهنة مهندس أو طبيب أو طالب ثانوى وأن سنى كذا .. فذلك يفيد كثيرا فى الحوار لأن من تحاوره لا يراك، فإن كان ذلك يحزنك يا أخى الفاضل طلبت من الإدارة تغييره.
والله المستعان.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[05 - Mar-2009, صباحاً 08:34]ـ
مجرد لفت انتباه له ولبعض الباحثين فإن أول ما يتعلمه الباحث الأكاديمى المبتدئ ألا يكثر فى كتابته من استخدام ضمائر المتكلم
فى مثل تلك المواضع لأن ذلك يوحى بأشياء غير مستحبة، وكذلك يتعلم تقدير أهل العلم، وعدم التعميم .. وكل ذلك للأسف قد ظهر وبصورة واضحة فى أقل من عشرة أسطر ناهيك عن أشياء أخرى لم أشر إليها، و تلك ملاحظات وتنبيهات متكررة ومألوفة جدا وهو يعرف ذلك ولا وبد أن أساتذته الأفاضل قد نبهوه إليها وأرجو منه أن يراعى ذلك فى المستقبل لمصلحته هو أولا وأخيرا.
أخي الفاضل د أحمد ألا ترى أن هذا التنبيه منك كان الأولى به رسالة خاصة لصاحب الشأن تلفت نظره وتبذل له النصح بصورة يحمدها لك المنصوح ويكون لكلامكم القبول وحسن الأثر.
وحتى كلامي هذا كان الأولى أن يكون في رسالة خاصة ولكن جرى الكلام على العام
فلعل الله تعالى أراد أن يكون التنبيه حول مسألة
النصح للإخوان والتي لابد - لمن أراد مخلصاً - أن تكون بين الناصح والمنصوح ولا ثالث لهما إلا الله تعالى
بارك الله فيكم وألف بين قلوبنا ووقانا نزغات الشيطان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[05 - Mar-2009, مساء 10:35]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15329
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[06 - Mar-2009, مساء 03:27]ـ
أخي الكريم ممكن توضح لي مذهب الأشاعرة في القياس:
# يقول الشهرستاني في القاعدة الثامنة عشرة في نهاية الإقدام: (مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والإعراض وأصناف الخلق والإنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة, إذ ليس يقبل النفع والضر, أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق, إذ ليس يبعثه على الفعل باعث, فلا غرض له في أفعاله ولا حامل, بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه). نهاية الإقدام (ص: 379).
# وقال الرازي في المعالم: (لا يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح والمفاسد). (نقله الاسنوي في نهاية السول مع شرح البدخي صفحة: 3/ 80).
# وقال الآمدي: (مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها, ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها, بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر , لم يكن لغرض قاده إليه, ولا لمقصود أوجب الفعل عليه). غاية المرام في علم الكلام (ص: 224).
# ويقول ابن السبكي – معترضا على دعوى أن الأحكام شرعت معللة بالمصالح إجماعا –: (وهذه الدعوى باطلة, لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح, لا بطريقة الوجوب ولا بالجواز وهو اللائق بأصولهم). الإبهاج (3/ 68).
# منقول من احد الكتب.
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[07 - Mar-2009, صباحاً 12:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر الإخوة المشاركين في التعقيب على مشاركتي، مَن تكلم لي أو عليَّ، وأقول للإخوة: لولا طلب الأخ توضيحَ مزايا رسالتي عن رسالة الشيخ محمد منظور إلهي لما كتبت أنا ما كتبت، وإن كنت كتبت أكثره في مقدمة رسالتي لما يتطلبه المنهج المتبع في كتابة الرسائل العلمية، أضف إلى ذلك أن استخدام ضمائر المتكلم هو ديدن سلفنا من العلماءكما لا يخفى على مبتدئ في العلوم الشرعية، بلْهَ أن يكون كشيخنا الدكتور أحمد الصادق جعل الله بقدر إخلاصه في نصيحته لي حباً له في قلبي لا تزلزله الأرياح، علماً بأني من أشد الناقمين على المنهج الحديث في كتابة الرسائل العلمية المنقول مسخا شائها عن طريقة الغربيين وربائبهم من المستغربين.
ثم إن العلماء - تحدثاً بنعمة الله - قد أكثروا من التنبيه على ما سبقوا إليه من تصانيف، أو آراء، فلست في ذلك بدعاً من الناس، ولأنا عند نفسي أحقر من أن أجاري الأئمة رضي الله عنهم، علما بأني التزمت في رسالتي الترحم على جميع الأئمة، رضي الله عنهم أجمعين، وكيف لا أعظم العلماء وأنحني أمام عظمتهم إجلالاً وشيخي هو الدكتور الشيخ علي أحمد السالوس، مَن يستحيل عليه ذكر العلماء إلا بقوله: قال الأئمة الأعلام، ناهيك عن أستاذنا الشيخ أكرم ضياء العمري، وشيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز الشيلخاني، وأضرابهم من جبال العلم.
وأما سؤال الأخ عبد الرزاق الحيدر حول منع التعليل عند الأشاعرة فجوابه - وبقريب منه صرح الشيخ محمد منظور إلهي - أن الأشاعرة لا يعللون بالعلة العقلية مطلقاً في أصول الدين، أو أصول الفقه، ولهم في التعليل بالعلة الشرعية أقوال، جمهورهم على التعليل بالمصالح جوازاً، لا وجوباً، وإلى الفرق بين العلة العقلية والشرعية نبه الحجوي الثعالبي فقال: «فما نُسمِّيه نحن علة، إنما هو أمارة وعلامة نَصَبَها الشرع على الحكم للمجتهد؛ ليتتبع كل ما وجد فيه العلة، فيكون فيه الحكم، وإنما هناك اشتراك في مجرد لفظ العلة التي وقع التواضع عليها في الاصطلاح».
وقد كنت ميزت في رسالتي بين العلة والحكمة والغرض عند المتكلمين مما أظهر الخلاف المفترض بين أهل السنة في ذلك خلافاً لفظياً لا طائل تحته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم اجعلني أحسن مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، وبالله حولي وطولي، وأعوذ بالله من الزلل في عملي وقولي.
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[07 - Mar-2009, مساء 05:35]ـ
الأخ العزيز المقدسى الشافعى:
أرجو يا أخى أن تعلم أن الخلاف بينى وبينك ليس شخصيا وأننا نتحاور ونتناصح بدافع الحب والحرص وليس من باب الجدال والمراء والطعن كما ظن بعض الإخوة الأفاضل لأنك شخص باحث وأكاديمى.
ولا شك يا أخى أن الترضى عن الصحابة والترحم على العلماء من السلف والخلف شىء عظيم بل واجب ومحتم علينا، وأن قول بعض أئمة السلف كالإمام أحمد وابن تيمية وابن حجر .. كتبت وصنفت أو كتبنا وصنفنا بضمير الجمع لا يسول لفسل من أمثالى أن يستخدم نفس الطريقة فى معرض نقده ورده على بعضهم، كما لا يسوغ لمسكين مثلى أن يقول مثلا إن رسالتى قد خلت من كل العيوب التى وقع فيها جميع من سبقنى .. هذا الكلام لا يصح ولا يقبل فى عرف الباحثين المحترمين.
عندما انتهيت من رسالتى للماجستير كنت أظن أنها أفضل ما كتب فى بابها فإذا بى الآن أستحى من كثير مما كتبته فيها ولو كان الأمر بيدى لجمعتها من المكتبات، فانتبه يا أخى فلا زلت فى بداية الطريق.
هذه نصيحتى لك ولغيرك من إخوانى الباحثين فى تلك المرحلة نصيحة المحب المجرب الذى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ولك أن تأخذ بها أو لا تأخذ.
نعود للموضوع لقد سألتك يا أخى عن ابن حزم والظاهرية وأنهم أنكروا القياس وصنفوا فى ذلك وأنت تقول إنهم استخدموه فى ثلاث مسائل فهل يكفى ذلك لدفع ما تقرر من إنكارهم القياس؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[08 - Mar-2009, صباحاً 08:50]ـ
رفع الله قدركم أخي د أحمد وبارك فيكم
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15329
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[10 - Mar-2009, صباحاً 12:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكر الله للدكتور الصادق نصيحته، ولكني أزيد الأمر الأول بيانا فأقول: ليس من الخطأ أن أبين ما تميزت به رسالتي، لا سيما لَمَّا يكون الأمر متعلقا بمئات المصنِّفين الزاعمين أن لا قياس في العبادات، متذرعين بنقل مبتور عن أئمة الحنفية، والأعجب من ذا أن ترى ثلاث رسائل علمية، كل رسالة منها نقلت مذاهب الأئمة في موضوع البحث: القياس في العبادات، نقلته مناقضاً للرسالة الأخرى، بشكل يثير السخرية، لا سيما لَمَّا يهتم حملة الدرجات العلمية أمثالي ممن ينتصبون لمناقشة الرسائل العلمية: يهتمون بعدد مراجع البحث، ولِمَ علَّق الطالب هنا، ولِمَ لَمْ يعلِّق هناك، ولِم لم يترجم للأعلام، ولِم ................ .
أما استخدام ضمير المتكلم فلا أزال مصراً على اعتباره نقلا ممسوخا عن المستشرقين والمستغربين لا يساوي شيئا، ولست أعرف عربياً يُسأل: كيف أنت؟ فيقول: هو بخير، إلا لمعنى بلاغي معيَّن.
وأما عن المسائل الثلاث المنقولة عن الظاهرية فأوافق الدكتور الفاضل أنها لا تكفي لاعتبار القياس في العبادات مذهبا للظاهرية، ولكنها على أقل تقدير تكشف الران المعترض على أبصار مقلدة المذهب الظاهري ممن يهيمون في بحار الشتم والسب إذا سمعوا حديثاً عن القياس، وفي الوقت ذاته فأنا أجزم بضرورة دراسة المذهب الظاهري بناء على فروعه، وليس بناء على أصوله التي يتغنى بها الإمام البحر الحبر ابن حزم، فهو على جلالته قد ينهى عن الشيء وهو واقع فيه.
ويا ليت أن أحد الباحثين يتناول باب العبادات في المحلى لينظر أدلة الظاهرية في كل مسألة، فننظر إذا أصبت أو أخطأت، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وأخيرا فإني لم أدعِ خلو رسالتي من الأخطاء، وقد ذكرت ذلك في المشاركة التي أفردتها لمزايا رسالتي، فلعل الدكتور الصادق يعود ليقرأها ثانية، ولا زلت أستدرك أشياء على رسالتي قبل نشرها، ولكنه الإنصاف والموضوعية والتجرد عن الشهوات، والإملاءات، والإرهاب الفكري في عصرنا الذي يجعل من بعض الباحثين مقرِّرا لنتائج بحثه قبل أن يكتب خطته للموضوع، وأنا أحمد الله أني هديت لطريق العلم، لكن على منهج أعلام الإسلام، لا على منهج الباحثين المحترمين الذين لا يجرؤون أن يقولوا للمصيب: أصبت، ولا للمخطئ: أخطأت، حتى لو كانوا من مشاهير العلماء، لكن في إطار الأدب الشرعي، ولست الآن في معرض تسمية من ألزمته التناقض في قوله، لا سيما وبعضهم من كبار مشايخ العصر، ولست في ذلك مدعياً ولكن الحق أحق أن يتبع، ولو جاز لطلبة العلم السكوت عن الخطأ في نقل الشريعة؛ فما نقول لطلبة الجهل.
علماً بأنّا كثيرا ما نقرأ أشباه طلبة العلم يخطئون كبار علماء الإسلام، وأما أنا فلم أزد على ذكر ما جانب فيه أحدُ الشيوخ الصواب، ولو عُرِض عليه ما قلتُ لتقبله بصدر رحيب.
والله أعلم بما تكن الصدور، سبحانه من إله رحيم غفور.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Mar-2009, صباحاً 01:40]ـ
ولكنها على أقل تقدير تكشف الران المعترض على أبصار مقلدة المذهب الظاهري ممن يهيمون في بحار الشتم والسب إذا سمعوا حديثاً عن القياس،
اتق الله فيما تقول ..
ولا زلت أطالبك بالمسائل التى تزعم فيها أن ابن حزم أحذ بالقياس في العبادات فيها وكيف فهمت أنه قياس!
أم أن الأمر دعاوى فارغة وجعجعة.
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[11 - Mar-2009, صباحاً 01:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عذراً للأخ العمري أنْ تأخرت في جواب سؤاله، وإنما شغلني عنها الكلامُ عن المنهج المزعوم في كتابة البحوث الشرعية، ولكن لما بات الأمر مسألةَ جعجعة ودعاوى فارغة فإني أوثر ترك مكالمة الإخوة في هذا المنتدى؛ حرصاً على ديني وأخلاقي، لكني أكرر أني لم أنتصب حكماً على الظاهرية أو غيرهم، بل استندت فيما أقول إلى الشيخين: شاكر، والألباني، لكن يبدو أنا لسنا في زمان العلم، بل في زمان المهاترات، هدانا الله إلى طريق الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
ـ[د/أحمد الصادق]ــــــــ[22 - Mar-2009, صباحاً 12:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عذراً للأخ العمري أنْ تأخرت في جواب سؤاله، وإنما شغلني عنها الكلامُ عن المنهج المزعوم في كتابة البحوث الشرعية، ولكن لما بات الأمر مسألةَ جعجعة ودعاوى فارغة فإني أوثر ترك مكالمة الإخوة في هذا المنتدى؛ حرصاً على ديني وأخلاقي، لكني أكرر أني لم أنتصب حكماً على الظاهرية أو غيرهم، بل استندت فيما أقول إلى الشيخين: شاكر، والألباني، لكن يبدو أنا لسنا في زمان العلم، بل في زمان المهاترات، هدانا الله إلى طريق الخيرات، والحمد لله رب العالمين.
لا تعليق سوى: سامحك الله وغفر لك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:32]ـ
أرجو أن ينتبه أستاذنا الصادق إلى أني أقصد بالمنهج المزعوم في البحث العلمي ما نراه في الرسائل العلمية هذه الأيام، ولست أقصد بذلك الانتقاص من ملاحظاته السابقة.
وأما الجعجعة والدعاوى الفارغة فكلام قالَه الأخ العمري، ولذا آثرت إغلاق باب النقاش إلى الوقت الذي نشب فيه عن طَوق التهجُّم ونحوه.
والله الموفق للخير والهداية.
فائدة: قال ابن عطاء الله رحمه الله: لا تصحب مَن لا ينهِضُك حالُه، ولا يدلُّك على الله مَقالُه.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
هذا هروب منك بحيلة باردة
إن كنت أسأت في القول كما تزعم فأنت أسأت أكثر وقلت
ولكنها على أقل تقدير تكشف الران المعترض على أبصار مقلدة المذهب الظاهري ممن يهيمون في بحار الشتم والسب إذا سمعوا حديثاً عن القياس،
فكلامك إساءة وكذب
وهذا أمر لن أحكم عليه وأتركه للقراء المنصفين ...
علمت الآن صدق كلام أخينا الشيخ أبي فهر عن بعض حملة الشهادات العليا
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 11:56]ـ
سجود السهو خير دليل على القياس في العبادات عند العلماء بخلاف الظاهرية
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 11:27]ـ
أخي أبو الحسن المقدسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبارك لكم انتهاءكم من هذا العمل المبارك, واسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الرسالة, ويجعلها لبنة في مذهب الإمام المطلبي رضي الله عنه.
وأنا على أحرّ من الجمر في انتظار رؤية هذا العمل ككتاب مطبوع؛ لأنّه يهم جميع طلاب العلم الشافعية والمدافعين عنه على وجه الخصوص.
وكمتمذهب لي سؤال وهو: ما هي المراجع الفقهية التي اعتمدتم عليها في نقل فروع المذهب في كلامكم عن تطبيقات القاعدة؟ وذلك لأن بعض كتاب الرسائل الجامعية يعتمدون على كتب مرحلة ما قبل الرافعي والنووي, ولا يخفى عليكم أنّ المعتمد من كتب المذهب هو ما بعدهما, خصوصاً التحفة والنهاية.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:02]ـ
للرفع!
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 06:21]ـ
أخي أبا المظفر حفظك الله:
لقد كان بحمد الله ما ترجو، فقد اعتمدت بشكل أساسي على كل من النهاية والتحفة، مع توثيق المسألة ذاتها، أو وجه الدلالة، أو مزيد بيان من غير هذين الكتابين، وكدت ألا أترك مسألة بحمد الله إلا وأجمع فيها بين القديم والحديث، أما المتأخر فلبيان المعتمد في المذهب، وأما المتقدم فللدلالة على مكان المسألة لِمن أراد المزيد.
مع ملاحظة أن مسائل شتى لم أرَ للمتأخرين فيها قولاً فإني أذكرها مع التوثيق بقدر الوسع والطاقة، فإني تصفحت عديدا من الكتب ذات الموضوع المعين كـ: الدرة المضية لإمام الحرمَين، وإتحاف أهل الإسلام لابن حجر، وإعلام الساجد للزركشي، وغيرها، مع اهتمام كبير بالأم لإمامنا الشافعي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أما الأخ العمري فسامحه الله وغفر له، ولو علم أني تابع للأئمة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في القديم والحديث، متقربا إلى الله بحبهم وإن خالفت بعضهم مقتديا بالبعض الآخر ما أغلظ لي في القول، وعسى الله أن ييسر نشر رسالتي فتقر بها عينه والمسلمين.
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 11:21]ـ
بارك الله فيك أخي ووفقك ...
أسأل الله لك التوفيق في طباعتها ويسر لنا الاستفاذة منها
.........
ـ[أبوحسانة]ــــــــ[14 - Jul-2009, مساء 05:06]ـ
أهذا تواضع الباحث فى بداية الطلب؟!! أهذا ما تعلمته من الأساتذة يا أخى؟!!
ما هذا الاعتراض البارد؟؟
ماذا تريد منه أن يقول: (رسالتنا) بدل (رسالتي)؟
أو (كنا اطلعنا) بدل قوله (كنت اطلعت)؟
و (انتهاؤنا) بدل قوله: (انتهائي)
و (جمعنا) بدل (جمعتُ)؟
حقيقة: اعتراض عجيب غريب!!
ماذا تريده أن يقول حضرتك؟؟ دعنا نستفيد من أدبك وتواضعك يا دكتور؟؟ أحسن الله إليك
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[14 - Jul-2009, مساء 06:50]ـ
لا أدري سبب هجوم الدكتور على الأخ الباحث، مع أن هذا المسلك يفعله كثير من الباحثين.
و أظن أن اعتراضك يا دكتور قد فوت علينا الانتفاع من رسالة الأخ المقدسي.
أخي المقدسي:
لو أنك تعطينا موجزا عن كل باب في رسالتك، و لو أنك أرسلت لي منها نسخة على الخاص لكي أستفيد منها استفادة شخصية بعيدة عن التجارة والتجار، فإني أكون لك من الشاكرين الداعين.
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 05:07]ـ
مبارك اخي ابا الحسن المقدسي رغم الاحتلال الصهيوني من جهة وظلم ذوي القربى من جهة أخرى فزت بدرجة الماجستير وهي وأمثالها سلاح يقض مضجع الصهاينة والعقبى للدكتوراه ان شاء الله
وبارك الله في علمك وعملك ونفع بك الامة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 01:45]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
(ومن العجيب أن ابنَ حزم وهو يشتدُّ على مُخالفيه يأخذ بالقياس في مقامين:
الأول: في الاعتقاد ...
الثاني: في كتابه المُحلَّى، يُلزم مُخالِفيه في مواضع بالقياس ........ ). التعالُم ص68 - 69، ط: دار ابن حزم بالقاهرة.
جزى الله خيرا كل الإخوة المشاركين، جعلني الله وإياهم من المقبولين، وفي دار نعيمه من أوائل الداخلين، والحمد لله رب العالَمين.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 01:54]ـ
.... الثاني: في كتابه المُحلَّى، يُلزم مُخالِفيه في مواضع بالقياس ........ ). التعالُم ص68 - 69، ط: دار ابن حزم بالقاهرة.
.....
الإمام ابن حزم يلزم بعض الأحناف وغيرهم في الخبر المرسل الذين قالوا هو كالمسند في القبول والعمل ..
فإذا تركوا مرسلاً لأجل رأي ما فيلزمهم بالأخذ بالمرسل الذي تركوه تحكماً ..
ومعلوم أنه لا يقول بحجية الخبر المرسل ..
وإنما يلزم القوم ما التزموه ثم تركوه تارة وعملوا به تارة أخرى ..
والإلزام عند ابن حزم يستخدمه كثيراً فهو يقدم الأدلة التي يراها ثم يرجع إليه فيما تركوه من قواعدهم دون سبب وأخذهم بغيرها بلا سبب أحياناً ..
فهو كثيرا ما يقول مثلا:
- ولو كان القياس حلالا لكان هذا أصح قياس.
فهو يلزم الخصم بما يأخذ به, وهذا يكثر في المناظرات بين المختلفين.
والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لم يطلع على كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس في مذاهب أهل الرأي والقياس لتأخر طباعته وهذا الكتاب مليء بالاعتراضات على الأحناف والمالكية في الكثير من المسائل والرد عليها مما يأخذون به من أصولهم.
وهناك رسالة ماجستر للشيخ فؤاد هاشم عن إلزامات ابن حزم للفقهاء موجودة على الشبكة يمكنك الاطلاع عليها.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 02:09]ـ
حبذا لو قام الأخ الباحث الفاضل صاحب الموضوع بالاطلاع على المحلى والإحكام والإعراب بتجرد فإنها ستفيدك في مراحل الدراسة التالية ولا تعتمد على كلام الناقل عن غيره فكثيراً ما يقع في الوهم أو الخطأ أو التحامل.
ومن شيم الباحث في الدراسسات العليا أن يدقق ويرجع إلى كتب المنقول عنهم ليتأكد من النسبة إليهم ليتجنب الخطأ والوهم وغيره.
كمثال ... نقل الشيخ بكر أبو زيد عن غيره أن ابن حزم يقول إن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً بينما تجدها سبعة في المحلى وحجة الوداع وجميع كتب ابن حزم لا تجد فيها قصة الأربعة عشر شوطا.
قال الشيخ / بكر أبوزيد رحمه الله تعالى في كتابه: (النظائر)
والحافظ ابن حزم لما لم يحج قال: إن الطواف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، كما في "زاد المعاد" وغيره.
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى في شرح له على حديث جابر نفس الكلام
المذكور في المحلى سبعة أشواط
((830 - مسألة - فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدءا بشئ لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الاسود فيقبلانه، ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بد، ثم يطوفان بالبيت من الحجر الاسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرات منها ثلاث مرات خببا وهو مشى فيه سرعة، والاربع طوافات البواقى مشيا، ومن شاء ان يخب في الثلاث الطوافات وهى الاشواط من الركن الاسود مارا على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشى رفقا من اليماني إلى الاسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له، وكلما مرا على الحجر الاسود قبلاه وكذلك الركن اليماني أيضا فقط، فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى مقام ابراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضا، ثم خرجا ولا بد إلى الصفا فصعدا عليه.
ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي أسرع الرجل المشى حتى يخرج عنه ثم يمشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ثم ينحدر كذلك حتى يرجع إلى الصفا ثم يرجع كذلك إلى المروة هكذا حتى يتم سبع مرات .... ))
ولو رجعت إلى كتبه الأخرى ومنها حجة الوداع فلن تجد قصة الأربع عشرة شوطاً!!!
بل قال في حجة الوداع:
(( .... ثم خرج إلى الصفا والمروة، فقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله (3)) «أبدأ بما بدأ الله به»، فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره، يخب ثلاثا ويمشي أربعا، إذا رقي على الصفا استقبل الكعبة ونظر إلى البيت ووحد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو، ثم يفعل على المروة مثل ذلك ... ))
ـ[سلامه ممدوح]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 06:31]ـ
السلام عليكم
تما بارك الله فيكم
سلامه.(/)
كيف نوجه قول العلماء أن الجمع لا يكون إلا وقت تكبيرة الاحرام؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 04:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمهور الفقهاء على ان جمع الظهر مع العصر غير جائز
وجوزه الشافعي ولكن بشروط منها ان يكون المطر عند الشروع بالصلاة فإذا انتهى المطر عند الصلاة الثانية لا يجوز الجمع
فقال: ((ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها)) الأم 1/ 95
وقال مثله بن قدامة في المُغني,
سؤالي واستفساري وهل هو فهم صحيح ام خطأ ومنكم التوجيه:
لجمع الظهر والعصر يُشترط نزول المطر في وقت الصلاة للشروع بالجمع ,
أما في صلاة المغرب والعشاء فيجوز الجمع إذا كان المطر متوقعا.
هل هذا الفهم صحيح؟
وهل يوجه حديث ثوبان: أن السنه الجمع في يوم مطير,
أنه يمكن الجمع إذا تُوقِع المطر,
لأنني بصراحة احترت,
الهدف من الجمع رفع المشقة, أليس كذلك؟
يعني لو كان وقت الظهر المطر شديد بحيث تُبل الثياب, ثم عند وقت الصلاة ظهرت الشمس قليلا أو توقف المطر ,لا نجمع لكلام الشافعي المذكور أعلاه؟؟؟!!!
أم أن كلامه محصور للظهر دون المغرب
وبارك الله فيكم,
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 05:35]ـ
أخي الفاضل أشجعي كيف حالك؟
صحة العبارة: يشترط لجواز الجمع في المطرعند الشافعية (بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء): وجود المطر عند التحريم، وعند السلام من الأولى ليتصل بأول الثانية.
والله أعلم
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 01:49]ـ
الله يحييك شيخي
إذا الشافعية يشترط ذلك على الفترتين , الظهر والمغرب
ولكن ما الدليل على قولهم هذا؟؟
وهل هو صواب
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 05:29]ـ
نعم - أخي الفاضل - هذا الشرط سواء في جمع الظهر والعصر أو المغرب و العشاء
وهذا شرط عند الشافعية لصحة الجمع في المطر
قالوا:
((وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلي العصر؛ لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها
وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر، ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها
ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له فإذا دخل فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو يمطر فإن سكنت السماء فيما بين ذلك كان له الجمع؛ لأن الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيها))
وبالنظر إلى علة الجمع وهي (المشقة) فإنهم قالوا: لابد من نزول المطر عند التحريم بالثانية فتوقف المطر في الأولى يسقط رخصة الجمع عندهم لزوال العلة.
ـ[أشجعي]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 04:52]ـ
جزاك الله خيرا شيخي,
ما الدليل على كلام الشافعية
فيا ليت أحد الاخوة يأتي باستدلالاتهم, فمن ين هذا التحديد (تكبيرة الاحرام عند الاولى والثانية) و (مطر يبل الثياب) واسماء منهلة والارض مبتلة
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 09:41]ـ
عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .. ح. صحيح.
ـ[أشجعي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 05:21]ـ
بارك الله فيك يا حفيد,
الحديث معروف, ولكن الذي لا أعرفه, هو على أي شيء استدل الشافعية على وجوب نزول المطر عند تكبيرة الاحرام الاولى والثانية حتى يُجمع؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 09:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلّى الله عليه وسلّم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر، وهو في المدينة انتفى السفر أيضاً، ولم يبق إلا المرض، وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، وما ذهب إليه الشافعية لا دليل عليه، والرخصة لا تقيد بغير ما جاء به. فحاصل القول: أنه كلما لحق الإِنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً.
والمطر الذي يبل الثياب، يعني: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يجوز الجمع بين الظهريين والعشائين، فإن كان مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة.
فإن قيل: ما ضابط البلل؟
فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.
وكذلك يجمع في حال توقف المطر ووجود الوحل: الزلق والطين؛ فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين، يشق على الناس أن يمشوا عليه، فهو داخل في المشقة.والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم [/ font](/)
كيف تحتفل بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم-؟؟؟
ـ[ابوسمية]ــــــــ[05 - Mar-2009, صباحاً 12:47]ـ
كيف تحتفل بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم-؟؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، أما بعد؛
فإن من أصول دين الإسلام: تعظيمَ النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتَه. ولا يكمل إيمان المرء حتى يحبه أكثر من كل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» [أخرجه البخاري ومسلم].
لكن هل معنى ذلك أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن نعلم ما يلي:
أولاً: متى ولد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؟؟؟
وإليكم ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون لهم، وعلماء الحديث من بعدهم، وأهل التاريخ والسير.
أولاً: سنة ولادته صلى الله عليه وسلم:
الأكثر ون على أنَّ ولادته صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل، وهو قول ابن عباس رضي الله- عنهما - قيل: بعد حادثة الفيل بخمسين يوماً، وهو قول السهيلي المالكي؛ وقيل: بخمس وخمسين يوماً،حكاه الحافظ الدمياطي الشافعي؛ وقيل: بشهر؛ وقيل: بأربعين يوماً، حكاهما مغلطاي الحنفي وابن سيد النَّاس الشافعي؛ وقال الإمام الزهري: بعد الفيل بعشر سنين؛ وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة؛ وقيل: غيره.
ثانياً: شهر ولادته صلى الله عليه وسلم:
قيل:في شهر صفر؛ وقيل: في ربيع الآخر، حكاهما مغلطاي الحنفي؛ وقيل: في رجب؛ وقيل: في رمضان، حكاه اليعمري الشافعي ومغلطاي الحنفي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو موافق لمن قال: إنَّ أمَّه حملت به في أيام التشريق؛ وأغرب من قال: إنَّه ولد في أيام التشريق.
ثالثاً: يوم ولادته صلى الله عليه وسلم:
قيل: غير معين؛ وقيل: في ربيع الأول، من غير تعيين اليوم، نقله الحافظ القسطلاني الشافعي في (المواهب اللدنية)؛ وقيل: يوم الاثنين، والجمهور على هذا؛ وقيل:لليلتين مضتا من ربيع الأول،قاله ابن عبد البر المالكي، ورواه الواقدي:عن أبي معشر نجيح المدني؛ وقيل: لثمان ليال مضين منه، رُوي ذلك عن ابن عبَّاس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، واختاره ابن حزم، ونقل ابن عبد البر تصحيح أهل التأريخ له، وقطع به الحافظ محمّد الخوارزمي، ورجحه الحافظ ابن دِحية الكلبي الظاهري، وقال: هو الذي لا يصح غيره، وعليه أجمع أهل التأريخ؛ وقال القطب القسطلاني: هو اختيار أكثر أهل الحديث، وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن؛ وحكى القضاعي إجماع أهل الزِيْج (الميقات) عليه؛ وقيل: لتسع خلون منه، وهذا ما ذهب إليه الباشا الفلكي المصري، وله رسالة علمية في هذا، درس فيها الموضوع دراسة فلكية؛ ورجحه الشيخ علي الطنطاوي، وأثنى على رسالته؛ وقيل: لعشر مضين منه، وهو قول الشعبي، ومحمد الباقر، وصححه الحافظ الدمياطي الشافعي؛ وقيل: لاثنتي عشرة مضت منه، وهو قول ابن إسحاق؛ وقيل:لسبع عشرة مضت منه،نقله ابن دِحية عن بعض الشيعة؛ وقيل: لثمان عشرة مضين منه؛ وقيل: لثمان بقين منه، رواه أبو رافع عن أبيه محمد بن حزم الظاهري.
رابعاً: وقت ولادته صلى الله عليه وسلم:
قيل: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاراً؛ وقيل: عند طلوع الفجر؛ وقيل: عند طلوع أنجم الغفر؛ وقيل: ولد ليلاً، رواه الحاكم عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا يرون أنَّ ضبط تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم لو أهمية ما لما أهملوا ذلك، ولما اختلفت أقوالهم فيه، لوجدناهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أنَّهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة من أمر الدين، فلما لم يسألوه، تبين أن ذلك من الأمور التي لم يعيروها أي اهتمام، ولم يكونوا يرون أنَّها حقيقة بالسؤال!
أخي الكريم:
علام يدل عدم اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بضبط تاريخ مولد سيد المرسلين رسول الله محمد بن عبدا لله صلى الله عليه وسلم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ القرضاوي: (إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الناحية التاريخية: نجد أنّ الصحابة رضوان الله عليهم، لم يحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بذكرى إسراءه ومعراجه أو هجرته، بل الواقع أنهم لم يكونوا يبحثون عن تواريخ هذه الأشياء! فهم اختلفوا في يوم مولد النبي صلى الله عليه و سلم، فإن اشتهر أنه الثاني عشر من ربيع الأول، لكن البعض يقول: لا، الأصح اليوم التاسع من ربيع الأول وليس يوم الثاني عشر، وذلك لأنه لا يترتب عليه عبادة أو عمل، ليس هنالك قيام في تلك الليلة ولا صيام في ذلك اليوم، فلذلك المعروف أنّ الصحابة والتابعين والقرون الأولى وهي خير قرون هذه الأمة لم تحتفل بهذه الذكريات! بعد ذلك حدثت بعد عدة قرون بدأت هذه الأشياء .. ).
ثانياً: أليس التاريخ الذي ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بعينه التاريخ الذي توفي فيه!: (يوم الاثنين 12 ربيع الأول)،فان قلت: بلى.أقول لك:فهل الفرح فيه بأولى من الحزن فيه؟؟؟ فلم نفرح بيوم توفى فيه حبيبنا - صلى الله عليه وسلم؟ نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الحاج المالكي، والإمام الفاكهاني.
ثانياً: ألا تعلم إنّ التاريخ الذي ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بعينه التاريخ الذي توفي فيه؟؟: (يوم الاثنين 12 ربيع الأول)
فكيف تفرح في يوم مات فيه حبيبك محمد- صلى الله عليه وسلم-، نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الحاج المالكي، والإمام الفاكهاني.
ثالثاً:إن قلت النصارى يحتفلون بنبيهم فنبينا أولى بالاحتفال:
أقول لك ألم تسمع حبيبك محمد- صلى الله عليه وسلم-يقول (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبدا لله ورسوله) البخاري. ثم إننا أمرنا بمخالفة أهل الكتاب لا مشابهتهم.
رابعاً:ألم تعلم أن الفاطميين - والصواب أن يُسموا بالعبيديين - هم أول من أحدث هذا الاحتفال:
نصَّ على ذلك جمع من أهل العلم، منهم: الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر سابقاً. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعظم الناس حباً وإجلالاً له، ولا يشك عاقل في ذلك، ومع ذلك لم يؤثر عن واحد منهم أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من التابعين ولا تابعي التابعين وهنا أقول لك أليس هؤلاء هم خير الناس أم نشك في ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خامساً:فان قلت: أنه تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتفع به الكافر:
فقد ذكر السهيلي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال. فقال: ما لقيت بعدكم راحة، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فاعتقها.
ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد الدمشقي:
إذا كان هذا الكافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا
أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا
فأقول لك:
أولاً: جعل علاقة الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتفال بالمولد جهل شديد بالدين، وتشبيه بالنصارى؛ حيث جعلوا هناك يوماً للأم شكراً لها وتقديراً وعرفاناً لما بذلته في تربية أبنائها ثم هجرانها طوال العام. وحقيقة الفرحة هو الإتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام.
ثانياً: لم يثبت في تحديد ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديداً صحيحاً.
ثالثاً: الاستدلال بالمنامات والرؤى لإثبات عمل تعبدي أمر باطل، فالمنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي البتة بخلاف رؤيا الأنبياء فإنها حق. فقولك لا حجة فيه.
رابعاً: انعقد الإجماع كما ذكر ذلك القاضي عياض "على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب ولكن بعضهم أشد عذابا بحسب جرائمهم"
خامساً: وعلى تقدير القبول فإن قول عروة لما مات أبو لهب أريه بعض أهله إلى آخره خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. فسقط استدلالك بالمنامات لعدم صحة الخبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
سادساً:فان قلت: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده، ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه، وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود، وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام
كما جاء في حديث أبي قتادة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: ((فيه ولدت، وفيه أُنزل عليَّ)). رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام ..
فأقول لك:
أولاً: الاستدلال بالحديث استدلال خاطئ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين ولم يسأل عن الاحتفال بالمولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص هذا اليوم من كل أسبوع بالصيام فسألوه عن ذلك فذكر العلة في ذلك. وهو لم يصم فقط الاثنين من شهر ربيع الأول ويحتفل بيوم واحد من السنة ويجعله عيداً.
ثانياً: لماذا لا تقتصر على ما ورد في الحديث فتلتزم بصيام كل يوم اثنين. فأنت قد فعلت أمراً لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وذلك بتخصيصك يوماً في السنة للاحتفال.
ثالثاً: قد جاء في السنة ما يدل على علة صيام كل يوم اثنين وهو أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم؛ إلا يومين إذا دخلا في صيامك ولا صمتهما. قال: أي يومين. قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " وترجيح هذه العلة أقوى لأنه يصوم كل اثنين والأعمال تعرض كل اثنين بخلاف مولده فهو ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فكان المفترض أن يصوم يوماً واحداً في السنة لو كانت العلة هو مولده صلى الله عليه وسلم. فبطل استدلالك.
سابعاً: فان قلت:إن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر من القرآن الكريم:
كما في قوله تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:58) فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)) (الأنبياء:107) ..
فأقول لك:
أولاً: لا شك أن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب وهو أمر شرعي، وحبه واجب، ولا يكتمل إيمان العبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه. ولكن يضل السؤال قائماً: بما خصصتم الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالمولد النبوي؟ فتفسير الفرحة بذلك يحتاج إلى دليل شرعي وإلا كان ذلك تلاعب بكتاب الله. فنحن لم نجد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص يوم مولده يوم فرح ولعب ولهو. ثم ما حقيقة الفرح الشرعي؟ هل هو الرقص والاختلاط والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم .. أم أنه الشكر لله عز وجل!
والمتأمل في هذا الدليل يجد أنه لا علاقة له بالمولد وإنما هو تحريف ولوي لأعناق الأدلة حتى توافق هواهم. وهكذا صنيع من لم يجد نصاً شرعياً يعضد قوله فإنه يذهب يستدل بأدلة لا دلالة فيها بموضوعه.
ثم انه لم يستدل بها أحد من أصحاب القرون المفضلة على هذا الزعم، فهل نحن أفهم لكتاب الله تعالى من الصحابة والتابعين الذين فاتهم هذا الاستدلال، وخلا عصرهم منه، فكان إجماعاً على أنه لا يُراد من الآية ذلك. قال القرطبي نقلاً عن سلف الأمة في معنى الآية: (فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن)
[الجامع:8/ 353].
ثامناً: فان قلت: ليست كل بدعة محرمة:
ولو كان كذلك لحرم جمع أبو بكر وعمر وزيد رضي الله عنهم القرآن وكتبه في المصاحف خوفاً على ضياعه بموت الصحابة القراء رضي الله عنهم؟!، ولحرم جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح مع قوله:" نعمت البدعة هذه "؟!، وحرم التصنيف في جميع العلوم النافعة؟!
فأقول لك:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: هذا القول من عجائب الأمور فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول:" كل بدعة ضلالة" وهؤلاء يقولون:" ليست كل بدعة ضلالة". أليس هذا رد وتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية:" ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله:"كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها وهو أن يقال:ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل "
ثانياً: وأما قول عمر رضي الله عنه:" نعمت البدعة هذه" فلا حجة لهم في هذا القول من وجوه:
أولاً: أن ما سنه الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، ولا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص؛ فقد حاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال فيه: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين؛ تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" فقرن عليه السلام سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من أتباع سنته أتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء؛ لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه:
إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك.
ثانياً: عمل عمر رضي الله عنه لبس بدعة في الشريعة، فهو لم يحدث شيئاً جديداً في الدين، فقد صلى الصحابة صلاة التراويح جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فلما مات صلى الله عليه وسلم ذهبت العلة التي من أجلها تركوا صلاة الجماعة، فأعاد الأمر على ما كان عليه. يقول ابن تيمية:" فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة؛ بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه قال:" إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسن لكم قيامه" ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة؛ بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين؛ بل ثلاثا. وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال:" إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن. وبهذا الحديث أحتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد، على عهده صلى الله عليه وسلم، ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. "
ثالثاً: قول عمر رضي الله عنه:" نعمت البدعة هذه" هي تسمية لغوية لا شرعية. رابعاً: أما جمع المصحف ونحوه فهي من باب المصالح المرسلة، لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول. " فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)، وأمته مثله، وفي الحديث:" ليبلغ الشاهد منكم الغائب" وأشباهه.
والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة؛ لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذا لم يعد على الأصل بالإبطال؛ كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح.
وأما ما سوى المصحف؛ فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم:
ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم:"اكتبوا لأبي شاه" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:" ليس احد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب"
وذكر آهل السير انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره؛ منهم: عثمان، وعلي، ومعاوية، والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب، وزيد ابن ثابت، وغيرهم.
وأيضا؛ فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اند راس العلم كما خيف دروسه حينئذ.
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعاً: للمصلحة المرسلة شروط وهى:
ألا يخالف الحكم المثبت بها نصا شرعياً، ومنها: عدم إضافة عبادة جديدة أو ركن أو شرط ... أو زيادة أو نقص في مقدر شرعي، ومنها: أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن ... وأن يكون الحكم المبني على المصلحة المرسلة عاما للأمة فإذا كان لمصلحة فئة دون أخرى فإنه يعتبر باطلا.
تاسعاً: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها))
إذا كان معنى الحديث كما هو متعارف أن من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذن فعلى هذا الأساس نُكمل شرح الحديث - على أنه ليس من المعقول أنه تشرح حديثاً على قاعدة ثم تغيير القاعدة لشرح باقي هذا الحديث - فمن سن سنة سيئة أي أحيا سنة سيئة لرسول الله!! هل رسول الله له سنة سيئة حتى نحييها؟؟!!، حاشاه عن ذلك.
إذن فليس هذا هو الشرح الصحيح وإنما لو قلنا أن من أحدث أو سن سنة حسنة في الدين بعموم اللفظ فله أجرها وأجر من عمل بها وبالتالي من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن المولد النبوي من السنن الحسنة كما ذُكر آنفاً .. والله أعلم.
فأقول لك:
إن المراد بالحديث العمل بما ثبت من السنة النبوية وذلك لوجهين:
أحدهما: أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة؛ بدليل ما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر.
فقمص وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) والآية التي في سورة الحشر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر:18) "
وبعد: تصدق رجل؛ من ديناره، من درهمه،من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره" حتى قال:"ولو بشق تمرة" قال: فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها؛ بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنة حسنه؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء "
فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من سن سنة حسنة " و "من سن سنة سيئة"، فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة وان الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي" الحديث إلى قوله "ومن ابتدع بدعة ضلالة"، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة.
والوجه الثاني من وجهي الجواب:
أن قوله:" من سن سنة حسنة" و"من سن سنة سيئة" لا يمكن حمله على الاختراع من أصل؛ لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع؛ لان التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة
وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي؛ كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام:"لأنه أول من سن القتل" وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم ... فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخر له. "
عاشراً:أتعرف أخي الكريم ما قاله علماؤنا في مثل هذا الاحتفال؟
(يُتْبَعُ)
(/)
• الإمام الشاطبي قال ببدعية المولد النبوي؟ فقد ذكر بعض أنواع البدع في أول كتابه الاعتصام (1/ 34)، وعدّ منها اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وذمّ ذلك.
• الإمام الفاكهاني قال ببدعية المولد النبوي، في رسالته المفردة / 8 - 9 (المورد في حكم المولد).
• والعلامة ابن الحاج المالكي في المدخل قال ببدعية المولد النبوي (2/ 11 - 12).
• وعلامة الهند أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي قال ببدعية المولد النبوي، وكذلك شيخه العلامة بشير الدين قنوجي الذي ألف كتاباً سماه " غاية الكلام في إبطال عمل المولد والقيام " (انظر تعليقه على حديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " في سنن الدارقطني).
• الشيخ العلامة / أبي عبد الله محمد الحفار المالكي ـ من علماء المغرب العربي ـ: (ليلة المولد لم يكن السلف الصالح ـ وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم ـ يجتمعون فيها للعبادة، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعظّم إلا بالوجه الذي شرع تعظيمه، وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله، لكن يتقرّب إلى الله جل جلاله بما شرع .. ) المعيار المعرب 7/ 99.
• الشيخ العلامة / محمد صالح العثيمين: (يقيمونها لأنهم كما يقولون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لهم: مرحباً بكم إذا أحببتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحباً بكم إذا أردتم إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن!! هناك ميزان وضعه أحكم الحاكمين وإله العالمين، هناك ميزان للمحبة ألا وهو قول الله تعالى: " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ".
فإذا كان الإنسان صادقاً في دعوى محبة الله ورسوله، فليكن متبعاً لشريعة الله متبعاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن متبعاً له فإنه كاذب في دعواه، لأن هذا الميزان ميزان صدق وعدل، إذن فلننظر هل إحداث احتفال بليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو من شريعة الله؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله الصحابة هل فعله التابعون لهم بإحسان هل فعله أتباع التابعين؟ إن الجواب على كل هذه التساؤلات بالنفي المحض القاطع، ومن ادعى خلاف ذلك فليأت به: " هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ") موقع الشيخ.
• الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: ( ... وقالوا إن الذي ابتدع هذه الموالد وهذه الأشياء الفاطميون في مصر، ومن مصر انتقل إلى بلاد أخرى، وربما كان وراء ذلك أهداف سياسية معينة! أنهم يريدون أن يشغلوا الجماهير والشعوب بهذه الموالد وهذه الاحتفالات! حتى لا يبحث الناس في أمور السياسة ولا في أمور القضايا العامة إلى آخره! ولذلك إذا نظرنا إلى الأمر باعتباره عبادة نقول: أنه لم ترد هذه العبادة ولم تصح)!! قناة الجزيرة.
*الشيخ محمد الغزالي أفتى ببدعية المولد النبوي، في كتابه ليس من الإسلام / 252:
(والتقرب إلى الله بإقامة هذه الموالد عبادة لا أصل لها ... ومن ثمّ فنحن نميل إلى تعميم الحكم على هذه الموالد جميعاً ووصفها بأنها مبتدعات تُرفض ولا يُعتذر لها ... إن إلغاء الموالد ضرورةٌ دينيةٌ ودنيويةٌ ... وهكذا انتظم الاحتفال بليلة المولد النبوي، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شبعان، وليلة القدر، ورأس السنة الهجرية.
وقد حددت لهذه الاحتفالات تواريخ كيفما اتفق، وجُعل البذل فيها من مظاهر التديّن!! وأحياها العوام والخواص بمزيد من الكلام والطعام، وهكذا تكون نصرة الإسلام!!).
*وفى موقع الإسلام سؤال وجواب:
السؤال: هل أكل حلوى المولد النبوي حرام، قبل يوم الاحتفال وبعده ونفس اليوم، وما حكم شرائها خاصة أنها لم تظهر إلا في هذه الأيام أرجو الإفادة
الجواب:
الحمد لله
أولا:
الاحتفال بالمولد، بدعة، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين أو الأئمة، وإنما أحدثها العبيديون، كما أحدثوا غيرها من البدع والضلالات.
وقد سبق بيان بدعية هذا الاحتفال في الجواب رقم (10070) ورقم (70317).
ثانيا:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأصل هو جواز أكلِ وشراء الحلوى الخالية مما يضر، ما لم يكن في ذلك إعانة على منكرٍ، أو ترويج وتشجيع على استمراره وبقائه.
والذي يظهر أن شراء حلوى المولد في زمن الاحتفال به، فيه نوع من الإعانة والترويج له، بل فيه نوع من إقامة العيد، لأن العيد ما اعتاده الناس، فإذا كان من عادتهم أكل هذا الطعام المعين، أو كانوا صنعوا ذلك من أجل العيد، على خلاف عادتهم في سائر الأيام، ففيه بيعه وشرائه، وأكله أو إهدائه، في ذلك اليوم، نوع من الاحتفال بالعيد، والإقامة له؛ ولهذا ينبغي ترك ذلك، في يوم العيد.
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" فيما يتعلق بعيد الحب، وشراء الحلوى الملونة باللون الأحمر، والتي رسم عليها صورة القلب، تعبيرا عن الاحتفال بهذا العيد المبتدع:
" دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة - وعلى ذلك أجمع سلف الأمة - أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني، فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله؛ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ... ، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة، بأي شيء، من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) ... " انتهى.
والله أعلم.
أخي الكريم:
بعد كل هذا عرفت كيف تحتفل بمولد نبيك - صلى الله عليه وسلم -؟؟؟
أقول لك: بألا تحتفل به في هذا اليوم فهذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم –فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- مقامه أن يحتفل به في كل لحظة وليس في يوم واحد ثم ينسى طوال العام بترك واجب كصلاة وغض للبصر وارتداء حجاب ............... وفعل محرم كعقوق للوالدين وشرب لدخان وخمور ومخدرات وتبرج وعرى وزنا وربا ......... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[08 - Mar-2009, مساء 06:33]ـ
الله يبارك فيك ويثيبك ويجازيك كل خير ويصرف عنك كل شر
فهذا المقال من أجمل ما قرأت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم
تقبل تحياتي .. محبك أنس
ـ[ابوسمية]ــــــــ[09 - Mar-2009, مساء 11:59]ـ
أحبك الله الذى أحببتنى فيه وجزاكم الله خيراااااا
ـ[عادل أحمدموسى]ــــــــ[10 - Mar-2009, صباحاً 12:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا وزادكم علما
ولكن .... بعد قراءة هذا الموضوع ألح علي سؤال
(في هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه ونشعر به من جهل بسيد الرسل وبسيرته بل وجهل بأسماء نسائه و أبنائه (صلى الله عليه وسلم) في حين يحفظ كثير من العامة أسماء الاعبين والممثلين
أقول أليس من الأفضل تنبيه هؤلاء الناس ولو بطريقتهم؟
أليس من الأفضل أن يذكر هؤلاء الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة؟
أليس من الأفضل تصحيح الخطأ -الذي اعتقده البعض من باب القربات- بالتدريج
فنبين أولا أن الاحتفال لا يكون بأكل الحلوى ثم نقر مبدأ الاحتفال ولكن بما يوافق الشرع
ولنقل للناس احتفلوا وليكن احتفالكم إحياء لسنة من سننه أو بقراءة سيرته
وجملة القول (تصحيح مفهوم الاحتفال أفضل من إلغائه)
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[11 - Mar-2009, صباحاً 12:40]ـ
السّلام عليكم جميعا و رحمة اللّه و بركاته.
لقد ظهر شيخنا العلاّمة محمّد الحسن الددو هذا المساء (الموافق ليوم: الثّلاثاء 10/ 03/2009م) على قناة دليل الفضائية من خلال برنامجها اليومي (فتوى)؛ و قد سعدت بأن كنت أوّل من اتّصل به عبر البرنامج و الحمد للّه.
و قد تكلّم مرّة أخرى في أول البرنامج حول موضوع الاحتفال بالمولد النّبوي بعد طلب من المقدّم -وفّقه اللّه-، فكان ممّا قاله -حفظه اللّه-:
"هذا اليوم مناسبة سارّة و نعمة عظيمة على المسلمين، تُشكر للّه جلّ جلاله و مع ذلك لا تُجعل عيدا؛ فجعلها عيدا هو ابتداع، و أيضا ازدراءها و تجاهلها كأنّ لم يحصل فيها حدث و كأنّ اللّه لم يُنعم عليك بنعمة هو مِن كفر نعمة اللّه، فلا بدّ أن يشكر الإنسان للّه نعمته و لا بدّ أن يتقيّد أيضا بالسنّة و لا يتجاوز الحدّ في ذلك، و التوسّط مطلوب في الأمور كلّها و هو المنهج السويّ الّذي ارتضاه اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه و سلّم، و المبالغات سواء كانت في الإفراط أو التّفريط لا خير فيها، فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم نهانا عن إطرائه و نهانا عن اتّخاذ قبره عيدا، و مع ذلك أوجب اللّه علينا محبّته في أصل الإيمان و أوجب علينا احترامه و احترام أهل بيته و أصحابه و أزواجه أمّهات المؤمنين، و بيّن أنّه أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم و أنّ أزواجه أمّهات للمؤمنين، و بيّن النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أنّه لا يُؤمن أحد حتّى يكون أحبّ إليه مِن والده و ولده و النّاس أجمعين، و أنّه لا يُؤمن أيضا حتّى يكون أحبّ إليه مِن نفسه الّتي بين جنبيه كما في حديث عمر، فلا بدّ مِن محبّته و نحن اليوم نعيش زمانا قد أدبر النّاس فيه عن أخبار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و شمائله و سنّته و سيرته ... ".
إلى أن قال -حفظه اللّه و رعاه-: " ... هذه مناسبة الآن لدراسة سنّة النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم و سيرته و شمائله و مراجعتها، و قد كان عدد مِن سلفنا الصّالح يدرِّسون كتاب (الشّفاء) في هذا الشّهر و يدرُسونه و يعلِّمونه أولادهم و طلاّبهم، و يقطعون المناهج الأخرى حتّى يتعلّموا الشّمائل و السّير، و حتّى يصلوا أنفسهم برسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؛ و اتّصال الرّوح به شيء مهمّ ... ".
و إليكم رابط الحلقة كاملة؛ و ستجدون كلامه حول خصوص المولد في أوّل الحلقة:
http://www.dedew.net/index.php?A__=11&linkid=1001
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابوسمية]ــــــــ[11 - Mar-2009, صباحاً 08:44]ـ
بارك الله فى المشايخ الفضلاء وان أكلت الحلوى فلا مانع أن نكمل الكلام (ابتسامة)
فأقول كيف نجيب على هذه الاسئلة
هل الاحتفال بدعة أم لا؟
ان كان بدعة فهل البدعة تقتضى التحريم أم لا (مع العلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال:كل بدعة ضلالة)؟
ان كانت تقتضى التحريم فهل يجوز التدرج فى التحريم أم لا؟
وان قلنا بالتدرج فمتى نرجع ونقول للناس: ان الاحتفال على الاطلاق حرام أعندما يموت هذا الجيل أم متى؟؟
ان قلنا أن أكل الحلوى حرام أما تذكير الناس فأمر مطلوب أليس لللمحتفل أن يقول لنا:ما الدليل على التفريق (مع العلم أن الأكل الأصل فيه الحل وأما ذكر السيرة أليس عبادة والأصل فيها التوقيف أو التحريم فيكون الأولى القول بحل الحلوى وما شابهها)؟؟
ثم ان كان هناك خطأ بمعنى بعد الناس عن معرفة الصالحين فهل الخطأ يعالج بخطأ (مع العلم أن شفاء الأمة لم يجعل فيما حرم عليها)؟
ثم نحن نقول نفرح بمولده -صلى الله عليه وسلم -ولاننكر هذا ولكن أليس الفرح بمولده -صلى الله عليه وسلم -كما فرح هو والسلف الصالح بأن أن نصوم كل اثنين؟
ثم ان كتاب الشفا ألفه القاضى عياض -رحمه الله - المتوفى عام 544من الهجرة أى أن الذين كانوا يقرأونه بعد ذلك (أى ليسوا من أهل القرون المفضلة) فماذا كان يفعل من قبلهم أليس من قبلهم هم الققرون المفضلة ومع هذا قولهم ليس بحجة ان خالف السنة أقول لكم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبوبكر وعمر؟
ثم مارأيكم فى هذه الفتاوى:
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل، وقطع الطريق، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك. ثم إن شيخاً من المشائخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، ويؤدي المفروضات، ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه، لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين.
أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه: أن يعلم أن الله بعث محمدً ? بالهدى، ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً وأنه أكمل له ولأمته الدين. كما قال تعالى ? اليوم أكملت لكم دينكم ,أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا? (المائدة:3) وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه، والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: ? ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا? (النساء: 69)، وقال تعالى: ?ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ? (الجن: 23).
وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ? (النساء: 59)، وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ?قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ? (يوسف: 108) وقال تعالى: ? وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور? (الشوري: 52، 53).
وأخبر أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. كما قال تعالى: ?ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ? (الأعراف: 156، 157).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أمر الله الرسول ? بكل معروف ونهى عن كل منكر. وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث. وثبت عنه ? في الصحيح أنه قال: "ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ? موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. قال: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة". وثبت عنه ? أنه قال: "ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به" وقال: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"
وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب. "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما، فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين. وكان السلف – كمالك وغيره – يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة.
إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ? لا يكفي في ذلك، لكان دين الرسول ناقصاً، محتاجاً تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها.
والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه، بل نهى عنه، كما قال تعالى: ? كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون? (البقرة: 216)، وقال تعالى: ?يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما? (البقرة:219) ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك.
وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله، ولم يشرعه الله ورسوله، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالباً على ضرره لم يهمله الشارع، إنه ? حكيم، لا يهمل مصالح الدين، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين.
إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة، أو عاجز عنها، فإن الرسول ? والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية، التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية.
فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية، التي ليس فيها ذكر من الاجتماع البدعي؛ بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان- وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة – تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية، لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديماً وحديثاً مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه، وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية، لا بهذه الطرق البدعية.
فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال: إن في الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية، عاجزاً عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة، وما يخاطب به الناس، ويسمعهم إياه، مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد، إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم، وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ? (التوبة: 34)، فلا يعدل أحد عن الطرق
(يُتْبَعُ)
(/)
الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز، أو غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين، والعارفين، والمؤمنين. قال تعالى في النبيين: ? أولئك الذين أنعم لله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً? (مريم:58).
وقال تعالى في أهل المعرفة: ? وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق? (المائدة:83). وقال تعالى في حق أهل العلم: ? إن الذين أتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا? (الإسراء: 107 - 109). وقال في المؤمنين: ? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا? (الأنفال: 2 - 4)، وقال تعالى: ? الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله? (الرمز:23).
وبهذا السماع هدى الله العباد، وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول ?، وبه أمر المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف، كما كان أصحاب رسول الله ? إذ اجتمعوا أمروا رجلاً منهم أن يقرأ وهم يستمعون، وكان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته. وقال: "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود". وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك"، فقال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيراً. أي لحسنته لك تحسيناً.
وفي الصحيح أنه ? قال لابن مسعود: "اقرأ علي القرآن"، فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! فقال: "إني أحب أن أسمعه من غيري". قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: ?فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ? (النساء:41)، قال لي: "حسبك"، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي ?، حيث قال: "خير القرون الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".
ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا. لا بالحجاز، ولا باليمن، ولا بالشام، ولا بمصر، والعراق، وخراسان، والمغرب. وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك، وقد مدح الله أهل هذا السماع، المقبلين عليه، وذم المعرضين عنه، وأخبر أنه سبب الرحمة، فقال تعالى: ? وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون? (الأعراف: 204) وقال تعالى: ? والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعميانا ? (الفرقان:73)، وقال تعالى: ? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق? (الحديد:16)، وقال تعالى: ? ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون? (الأنفال:23)، وقال تعالى: ? فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة? (المدثر:49 - 51)، وقال تعالى: ? ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه? (الكهف:57)، وقال تعالى: ? فإما يتأينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى? (طه: 123 – 126)، ومثل هذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، ويأمرهم بسماع ذلك.
وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب، والعشاء، والفجر. قال تعالى: ? وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا? (الإسراء: 78)، وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي ? حيث قال:
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
يبيت يجافي جنبه عن إذ استثقلت بالكافرين
فراشه أتى بالهدى بعد المضاجع
(يُتْبَعُ)
(/)
وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله، من وجل القلوب، ودمع العيون، واقشعرار الجلود، وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون، فأنكره الأئمة، حتى قال الشافعي – رحمه الله -: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن، وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث، فقيل له: أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم.
والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه الأئمة فكيف بغيره، والأئمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل ابن عياض، وابراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، وأمثالهم. ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل الشيخ عبد القادر، والشيخ عدي، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي البيان، والشيخ أبي القاسم الحوفي، والشيخ علي ابن وهب، والشيخ حياة، وأمثالهم. وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه وسئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوناً، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس.
فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع، دون السماع، ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة، ولهذا لم يأمر النبي ? ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي، لأنه لم يكن مستمتعاً بل سامعاً.
وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس يشتبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين.
أحدهما: أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس، وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو، لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله.
والنوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة، والعبادة، وصلاح القلوب، وتجريد حب العباد لربهم، وتزكية نفوسهم، وتطهير قلوبهم وأن تحرك من القلوب الخشية، والإنابة، والحب، ورقة القلوب، وغير ذلك مما هو من جنس العبادات، والطاعات، لا من جنس اللعب والملهيات.
فيجب الفرق بين سماع المتقربين، وسماع المتلعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس، والأفراح، ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب، والتقرب إلى رب السموات، فإن هذا يسأل عنه: هو قربة وطاعة؟ وهل هو طريق إلى الله؟ وهل لهم بُد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم، وتحريك وجدهم لمحبوبهم، وتزكية نفوسهم، وإزالة القسوة عن قلوبهم، ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة، لا على وجه اللهو واللعب.
إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي: إما محرمة، أو مكروهة، أو مباحة، قربة وعبادة وطاعة، وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله، ويتوب العاصين، ويرشد به الغاوين، ويهدي به الضالين؟
ومن المعلوم أن الدين له"أصلان" فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله، وشرعوا ديناً لم يأذن به الله.
ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم، فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال: إن فعله على ذا الوجه حرام منكر، يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قتل.
ولو سئل عن كشف الرأس، ولبس الإزار، والرداء: أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام، كما يحرم الحاج. قال: إن هذا حرام منكر.
ولو سئل عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العبادة. قال: هذا منكر. كما روى البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله ? رأى رجلاً قائماً في الشمس. فقال: "من هذا"؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي ?: "مروه فليتكلم وليجلس، وليستظل وليتم صومه" فهذا لو فعله لراحة، أو غرض مباح لم ينه عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت، لم يحرم عليه ذلك، ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة، كما كانوا يفعلون في الجاهلية: كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف، فنهوا عن ذلك، كما قال تعالى: ? وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ? (البقرة: 189)، فبين سبحانه أن هذا ليس ببر، وإن لم يكن حراماً، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياً، مذموماً، مبتدعاً، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.
ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله، ولا يرجو به الثواب، وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديناً، وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه، ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه، فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال، مفتر، مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه، ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم.
فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله، ففعلوه على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل يحل لهم هذا الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟
وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول ? أن يقول: إن هذا من القرب والطاعات، وأنه من أنواع العادات، وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمر الله تعالى به عبادة: لا أمر إيجاب، ولا أمر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محموداً، ولا حسنة، ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين.
فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لاسيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقاً يقدمونه على سماع القرآن وجداً وذوقاً. وربما قدموه عليه اعتقاداً، فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية، وألسن لاغية، وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم، ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا "المكاء" و"التصدية" أصغت القلوب، واتصل المحبوب بالمحب، وخشعت الأصوات وسكنت الحركات، فلا سعلة، ولا عطاس ولا لغط ولا صياح، وإن قرؤوا شيئاً من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة، كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به، ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك، وأقبلوا عليه، وعكفت أرواحهم عليه.
فهؤلاء جند الشيطان، وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى، ويبغض ما أبغض الله تعالى، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله، ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله، ويعادون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله، وجند الشيطان.
فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم. وفيهم من يحضر طعاماً، وإداماً، ويملأ الإبريق من الهواء والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين، ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل.
وقد بسطنا الكلام على "مسألة السماع" وذكرنا المشائخ فيه في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يتبع - ان شاء الله -
ـ[ابوسمية]ــــــــ[11 - Mar-2009, صباحاً 08:56]ـ
سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن محمد بن حمد سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفى به عن المسائل الآتية.
" المسألة الأولى": عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و سلم،وهجرته،وغير ذلك مما ذكرتم في كتابكم.
والجواب:
الحمد لله ـ لم يكن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و سلم مشروعاً ولا معروفاً لدى السلف الصالح y ، ولم يفعلوه مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فهم أحق بالخير وأشد محبة للرسول صلى الله عليه و سلم وأبلغ تعظيماً له، وهم الذين هاجروا معه وتركوا أوطانهم وأموالهم وأهليهم،وجاهدوا معه حتى قتلوا دونه،وفدوه بأنفسهم وأموالهم y وأرضاهم، فلما كان غير معروف لدى السلف الصالح ولم يفعلوه وهم القرون المفضلة دل على أنه بدعة محدثة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر t أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول:" أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم الكلية وهي قوله:" كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها، وأن يقال ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل،وقال: إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص الرسول صلى الله عليه و سلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده.
فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
س: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه، قيل: بدعة حسنة، وقيل: بدعة غير حسنة؟
ج: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه و سلم في ليلة 12 من ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه و سلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه و سلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته، وفي رواية مسلم - وعلقها البخاري جازما بها -: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " , والاحتفال بالموالد ليس عليه أمره صلى الله عليه و سلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: "وكل ضلالة في النار ".
ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه و سلم تدريس سيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد
وغير ذلك، ويدخل في ذلك بيان ما يتعلق بمولده صلى الله عليه و سلم وتاريخ وفاته من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله ولم يقم عليه دليل شرعي.
والله المستعان ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. "
س148: يقول السائل: ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟
الجواب: المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به; لا مولد النبي صلى الله عليه و سلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون
(يُتْبَعُ)
(/)
أهل العلم أن الاحتفالات بالموالد بدعة لا شك في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله، والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه ولما تركه النبي صلى الله عليه و سلم ولعلمه أمته أو فعله بنفسه ولفعله أصحابه، وخلفاؤه y ، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه في أحاديث أخرى تدل على ذلك.
وبهذا يعلم أن الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك; كلها من البدع المنكرة، التي يجب على أهل الإسلام تركها، وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحى ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة.
وليس حب النبي صلى الله عليه و سلم يكون بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه و سلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته، والذب عنها، والدعوة إليها، والاستقامة عليها، هذا هو الحب الصادق كما قال الله عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) [آل عمران: 31]، فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع. ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على شريعة الله، وبالجهاد في سبيل الله، وبالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه و سلم وتعظيمها والذب عنها، والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الله سبحانه وحب الرسول صلى الله عليه و سلم ويكون بالتأسي به; بأقواله وأعماله، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى ذلك، هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي، والعمل الموافق لشرعه.
وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا، فالبدع والمعاصي من أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان بسبب معصيته وقد يعفو الله عنه; إما لجهله، وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظنا منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها صارت سببا لعفو الله أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء والمؤمنين أو الأفراط.
فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة، أما إذا كانت بدعته مكفرة من الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار -والعياذ بالله-، لكن هذه البدعة إذا لم يكن فيها شرك أكبر وإنما هي صلوات مبتدعة، واحتفالات مبتدعة، ليس فيها شرك، فهذه تحت مشيئة الله كالمعاصي، لقول الله سبحانه في سورة النساء: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]
وأما الأشخاص الذين يجعلون لأنفسهم عيدا لميلادهم فعملهم منكر وبدعة كما تقدم، وهكذا إحداث أعياد لأمهاتهم أو لآبائهم أو مشايخهم كله بدعة يجب تركه والحذر منه.
وأما ما أحدثه الفاطميون المعروفون، فإن ذلك كان في مصر والمغرب في القرن الرابع والخامس.
وقد أحدثوا موالد للرسول صلى الله عليه و سلم، وللحسن والحسين، وللسيدة فاطمة، ولحاكمهم، ثم وقع بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم من الشيعة وغيرهم، وهي بدعة بلا شك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إلى ذلك، ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس، وأحب الناس للنبي صلى الله عليه و سلم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة.
فعلم أنه بدعة، ووسيلة إلى الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين، فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدائح التي فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر، كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يدعون من دون الله، أو يستغاث بهم، وما أشبه ذلك، فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون، أو قد يشعرون.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالواجب ترك ذلك، وليس الاحتفالات بالمولد دليلا على حب المحتفلين بالنبي صلى الله عليه و سلم وعلى اتباعهم له، وإنما الدليل والبرهان على ذلك هو اتباعهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على حب الله ورسوله الحب الصادق، كما قال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31].
فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق، بأداء أوامر الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، والمسارعة إلى مراضي الله، والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل، هذا هو الدليل، وهذا هو البرهان، وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم وأتباعهم بإحسان.
أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه و سلم، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني، أو للبدوي، أو لفلان وفلان، فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح، والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي به، وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلك، فإنما هدم الدين في كثير من البلدان، والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل، وإظهار البدع، وإماتة السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.
الاحتفال بالمولد النبوي المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
السؤال:هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
الجواب: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه و سلم ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة -رضوان الله على الجميع-، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه و سلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجة (42) من حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه-. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل بها، وقد قال -سبحانه وتعالى- في كتابه المبين:" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" [الحشر:7]. وقال - عز وجل-:" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". [النور:63]. وقال -سبحانه-:"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب:21]. وقال -تعالى-:"وَالسَّابِقُونَ الأْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" [التوبة:100]. وقال -تعالى-:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عليْكم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً" [المائدة:3].
والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله -سبحانه- لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبلِّغ للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله -سبحانه- وعلى رسوله صلى الله عليه و سلم، والله -سبحانه- قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والرسول صلى الله عليه و سلم قد بلّغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة، ويباعد عن النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو t قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه (1844). ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه و سلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغاً ونصحاً، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه و سلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه y ، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه و سلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه و سلم في خطبة الجمعة:" أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام مسلم في صحيحه (867) من حديث جابر t
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها، عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه و سلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه و سلم، كما قال الله -عز وجل-:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]. وقال -تعالى-:"وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" [الشورى:10]. وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله -سبحانه-، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه و سلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله -سبحانه- قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك -أيضاً- إلى سنة الرسول صلى الله عليه و سلم فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه -رضي الله عنهم- فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات، التي أمر الله -سبحانه- ورسوله صلى الله عليه و سلم بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال -تعالى- عن اليهود والنصارى:"وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة:111]. وقال تعالى:"وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" [الأنعام:116]. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد -مع كونها بدعة- لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه و سلم أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه و سلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال:"إياكم والغلو في
(يُتْبَعُ)
(/)
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" رواه النسائي (3057) وابن ماجة (3029) من حديث ابن عباس t ، وقال صلى الله عليه و سلم:" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله" رواه البخاري في صحيحه (3445)، من حديث عمر t. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساً، ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه و سلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله -تعالى-:"ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ*ثم إنكم يوم القيامة تبعثون" [المؤمنون:15 - 16].
وقال النبي صلى الله عليه و سلم:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع، وأول مُشَفَّعٍ" رواه مسلم (2278) من حديث أبي هريرة t من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله به من سلطان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله -تعالى-:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [الأحزاب:56]. وقال النبي صلى الله عليه و سلم:" فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً"، رواه مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو t وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة: منها ما بعد الأذان، وعند ذكره -عليه الصلاة والسلام-، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لقاء الباب المفتوح
للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين
حكم المولد النبوي
السؤال: فضيلة الشيخ: في لقاءات سابقة عرفنا البدعة وحكمها؛ ونجد أن بعض الناس في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، يقولون: إن هذه الاحتفالات هي تأليف لقلوب المسلمين بعد أن تفرقت الأمة فما قولكم لهؤلاء؟
الجواب:
قولنا لهؤلاء الذين يقولون: الاحتفال بالمولد تأليف للقلوب، وإحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه و سلم نقول: أولاً: لا نسلم بذلك؛ فإن هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شيء، ولا يمكن أن تتآلف القلوب على بدعة إطلاقاً.
ثانياً: إن في هذا إحداث لشيء لم يشرعه الله، فالله تعالى قد جعل لتأليف القلوب اجتماعاً آخر، كل يوم يجتمع الناس في بيت من بيوت الله خمس مرات، وهي كافية في حصول التأليف، فنحن في غنى عن هذه البدعة التي ابتدعوها وقالوا: إنه يحصل بها التأليف.
وأما ذكرى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فسبحان الله العظيم! لا يكون للإنسان ذكرى للرسول عنده إلا على رأس كل سنة!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ألسنا نذكر الرسول في كل عبادة، فعندما تريد أن تتوضأ لا بد في الوضوء من أمرين: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه و سلم، فمتى استشعرت المتابعة؟ فأنت الآن تذكر الرسول صلى الله عليه و سلم، تتوضأ على أنك متبع للرسول صلى الله عليه و سلم، تصلي على أنك متبع للرسول صلى الله عليه و سلم.
ثم الذكرى العلنية.
والحمد لله كل يوم خمس مرات على الأقل نعلن في الأذان: أشهد أن محمداً رسول الله، فنحن في غنى عن هذه البدعة؛ بدعة الاحتفال بالمولد.
فنرد عليهم بمثال ونقول: سبحان الله! أين أنتم من الصحابة؟ أين أنتم من التابعين؟ أين أنتم من تابعي التابعين؟ كل القرون المفضلة الثلاثة مضت ولم يحدث أحد هذا الاحتفال، لم يعرف هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع فيما بعد الأربعمائة، هي بدعة ليس فيها شك، وبدعة غير محمودة، وكل بدعة ضلالة.
الشيخ ابن جبرين
محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في ليلة واحدة
س ما حكم المولد النبوي؟ أبسطوا لنا القول فقد كثر الكلام فيه، في الآونة الأخيرة.
ج لم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم، احتفل بليلة مولده ولا مولد غيره، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم، وهذا يدل على أن هذه الليلة لا مزية لها على غيرها، ولو كان لها مزية لاختصت بتلك الليلة التي ولد فيها دون أن يتجاوز الفضل إلى غيرها من السنوات التي بعدها، ولو أنه ولد في مثلها، ولقد أكمل الله الدين بإبلاغ النبي صلى الله عليه و سلم، ولو كان هذا الاحتفال مشروعًا وسُنة ولم يبينه النبي صلى الله عليه و سلم، ولا فَعله ولا حث عليه لكان الدين في زمنه ناقصًا، ولكان قد أخفى عن أمته وما يجب عليه إبلاغه وبيانه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال " مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". ولا شك أن إقامة هذا الاحتفال في ليلة المولد حدث بعده صلى الله عليه و سلم، وأضيف إلى شرعه وليس من الدين في شيء، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم، ولا خلفاؤه الراشدون ولا أئمة الدين بعدهم، وإنما فعله بعض الرافضة في القرن الرابع الهجري وقصدُهم بذلك إحياء العادات الجاهلية، وتضليل المسلمين، فتتابع عليها الكثير من أهل تلك القرون، والجمهور على إنكارها ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه و سلم، واجبة على كل مسلم ويجب استحضارها طوال العام، ولا تكون في ليلة واحدة كل عام، وأن محبته تقتضي طاعته والسير على نهجه، فمن فعل ذلك فهو من أمته وأتباعه، ومن تعبّد بما لم يشرعه فقد خالف سنته وطريقته وأضاف إلى دينه ما ليس منه، وليس ليلة الميلاد أفضل من ليلة نزول الوحي وليلة الإسراء والمعراج وليلة الهجرة وليلة غزوة بدر وغيرها من الليالي، فكلهن حصل فيها نفع وخير للمسلمين، ولم يُنقل أن أحدًا احتفل بها ولا خصّصها بإحياء أو عبادة، وهم سلف الأمة وأهل القدوة الحسنة لا مَن خالف طريقهم.
العلامة صالح بن فوزان الفوزان
160 ـ تعودت عائلتي بين فترة وأخرى وفي كل مناسبة أن تقيم احتفالاً في البيت لمولد النبي صلى الله عليه و سلم، ويتضمن دعوة شخص مؤمن لديه كتاب اسمه " أشرف الأنام " ويتضمن الكتاب مولد النبي صلى الله عليه و سلموسيرته بعد النبوة وقبلها وأبيات شعر في مدحه صلى الله عليه و سلم، وكذلك نقوم بذبح ذبيحة، ونعمل وجبة ندعو لها جيراننا وأقرباءنا متوخين من كل هذا أن يستمع المدعوون إلى السيرة النبوية وخصال النبي الكريم وفضائله ومعجزاته ليزداد إيمانهم بالواحد الأحد، وكذلك نرجو الأجر والثواب من جراء إطعامنا لهؤلاء الناس الذين من بينهم الفقير واليتيم وغيرهم، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ علمًا أن هذا الشخص الذي يقرأ المولد يتقاضى أجرًا نقديًا منا، هل يجوز ذلك أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: عمل المولد النبوي بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولا عن الخلفاء الراشدين وصحابته الكرام، ولا عن القرون المفضلة أنهم كانوا يقيمون هذا المولد وهم أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم، وأحرص الأمة على فعل الخير، ولكنهم كانوا لا يفعلون شيئًا من الطاعات إلا ما شرعه الله ورسوله عملاً بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} الحشر: آية 7، فلما لم يفعلوا إقامة هذا المولد عُلِم أن ذلك بدعة.
وإنما حدثت إقامة المولد والاحتفال به بعد مضي القرون المفضلة وبعد القرن السادس من الهجرة وهو من تقليد النصارى؛ لأن النصارى يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، فقلدهم جهلة المسلمين ويقال: إن أول من أحدث ذلك الفاطميون يريدون من ذلك إفساد دين المسلمين واستبداله بالبدع والخرافات.
الحاصل أن إقامة المولد النبوي من البدع المحرمة التي لم يرد بها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، (وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) [رواه النسائي في " سننه "، ورواه الإمام مسلم في " صحيحه " (2/ 592)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما]، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول في الحديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (8/ 156)]، وفي رواية: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) [رواها الإمام البخاري في " صحيحه " (3/ 167) من حديث عائشة رضي الله عنها]، فهذا من الإحداث في الدين ما ليس منه فهو بدعة وضلالة، وأما قراءة السيرة النبوية للاستفادة منها فهذا يمكن في جميع أيام السنة كلها لا بأس أن نقرأ سيرة الرسول وأن نقررها في مداسنا ونتدارسها وأن نحفظها لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: آية 21]، ولكن ليس في يوم المولد خاصة وإنما نقرأها في أي يوم من أيام السنة كلها حسب ما يتيسر لنا، ولا نتقيد بيوم معين، وكذلك إطعام المساكين والأيتام، فالإطعام أصله مشروع، ولكن تقييده بهذا اليوم بدعة، فنحن نطعم المساكين ونتصدق على المحتاجين في أي يوم وفي أي فرصة سنحت، وأما الذي يقرأ المولد ويأخذ أجرة، فأخذه للأجرة محرم؛ لأن عمله الذي قام به محرم، فأخذه الأجرة عليه محرم أضف إلى ذلك أن هذه القصائد، وهذه المدائح لا تخلو من الشرك ومن أمور محرمة مثل قول صاحب البردة:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ** سواك عند حلوك الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي ** وإلا فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ** ومن علومك علم اللوح والقلم
وأشباه هذه القصيدة الشركية مما يقرأ في الموالد.
فتاوى الشبكة الإسلامية
أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و سلم واتخاذ يوم ولادته عيداً فهو أمر محدث مبتدع، وأول من أحدثه هم الفاطميون (العبيديون) كما صرح بذلك جمع من الأئمة، قال الإمام المقريزي في كتابه الخطط المسمى بـ (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): (كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي صلى الله عليه و سلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن: ومولد الحسين عليهما السلام، ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، وغرة رمضان، وسماط رمضان، وليلة الختم، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر، وعيد الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح الخليج، ويوم النوروز، ويوم الغطاس، ويوم الميلاد، وخميس العدس، وأيام الركوبات…إلخ (1/ 432) طبعة دار صادر بيروت.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقاً، في كتابه: أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص44 (مما أحدث وكثر السؤال عنه المولد، فنقول: إن أول من أحدثها بالقاهرة: الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة (361) إحدى وستين وثلاثمائة هجرية، فوصل إلى ثغر إسكندرية في شعبان سنة 362 ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة فابتدعوا: ستة موالد: المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش ... وفي خلافة الآمر بأحكام الله أعاد الموالد الستة المذكورة قبل، بعد أن أبطلها الأفضل وكاد الناس ينسونها… ثم قال المطيعي أيضاً: (من ذلك تعلم أن مظفر الدين إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف، فلا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك، فإن دولة الفاطميين انقرضت بموت العاضد بالله أبي محمد عبد الله بن الحافظ بن المستنصر في يوم الاثنين عاشر المحرم سنة (567) هجرية، وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الفاطميين) ثم قال: (وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون، ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل).
ومما تقدم نعلم أن الاحتفال بهذه المناسبة بدعة منكرة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه و سلم، ولا صحابته، ولا من جاء بعدهم من السلف. قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: (لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) صفحة 295.
وعلى أية حال: فإذا كان الرسول صلى الله عليه و سلم قد ولد يوم الاثنين فإنه قد توفي صلى الله عليه و سلم يوم الاثنين، وما أحسن ما قاله ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: (العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور، كما تقدم لأجل مولده صلى الله عليه و سلم في هذا الشهر الكريم، وهو صلى الله عليه و سلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبداً، فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به، لقوله صلى الله عليه و سلم: " ليعزي المسلمون في مصائبهم المصيبة بي ... إلخ) ومن هنا فإننا نقول بعدم جواز الاحتفال بمناسبة المولد النبوي، كما يجدر التنبيه إلى أن اليوم الموافق لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي دائماً يوم الاثنين بل يختلف باختلاف الأعوام، ولكن يوم شم النسيم يأتي دائماً يوم الاثنين لأن النصارى يعدلون في موعد صومهم كل عام حتى يتوافق مع مجيء (شم النسيم) يوم الاثنين.
وأخيراً: ننصح السائل الكريم بعدم الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أراد المزيد فليرجع إلى عدة كتب ورسائل كتبت في هذا الموضوع ومنها: حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ ابن باز، والقول الفصل في الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري، والمدخل لابن الحاج. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه
السؤال: كيف يكون الاحتفال بعيد المولد النبوي؟
الفتوى " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يأت دليل شرعي يخص يوم ميلاده صلى الله عليه و سلم بمزية عن سائر الأيام، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه و سلم ولا احتفل بأيام ميلاد إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله، ولا احتفل به الصحابة y بعد موته صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَعُ)
(/)