«من أحكام الصِّيَام» (برنامج يومي) لسماحة شيخنا العلاَّمة عبد العزيز آل الشَّيخ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 06:47]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«من أحكام الصِّيَام»
(برنامج يومي)
لِسَمَاحَةِ الشَّيخِ العَلَّامَةِ عَبدِ العَزيزِ بنِ عَبدِ اللَّهِ آل الشَّيخ
مُفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
إليكُم ـ معاشر أهل السُّنَّةِ ـ حلقات الدُّرُوس:
4 - 9 - 1427
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28874
5-9-1427
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28929
6-9-1427
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29000
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 06:47]ـ
7 - 9 - 1427
تحَدَّث العلامة عبدالعزيز آل الشيخ حفظهُ الله ورعاه عن: فضل الذِّكْر في هذا الشهر الفضيل،،،
ووجَّه سماحة الشيخ كلمة ونَصِيحَة لِمَنْ يَتهاون في أداءِ الصَّلوات
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29051
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 06:59]ـ
8 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29104
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:00]ـ
9 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29266
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:01]ـ
10 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29349
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:02]ـ
11 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29418
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:03]ـ
12 - 9 - 1427
تَحَدَّثَ العلامة عبدالعزيز آل الشيخ حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرْس عن: عِظَمْ شَأْنْ الصَّلَوات الخَمْس
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29494
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:04]ـ
13 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29572
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:05]ـ
14 - 9 - 1427
يُواصل العلامة عبدالعزيز آل الشيخ حفظهُ الله ورعاه حَدِيثُهُ في هذا الدَّرْس عن:
أَهَمِيَّةِ الصَّلاة فِي شَهْرِ رَمَضَانْ
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29625
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:07]ـ
15 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29682
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:08]ـ
16 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29761
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:09]ـ
17 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29860
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:10]ـ
18 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29936
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:11]ـ
19 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30041
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:12]ـ
20 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30123
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:13]ـ
21 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30204
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:14]ـ
22 - 9 - 1427
تَحَدَّثَ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظهُ الله ورعاه عنْ:
المُؤمن دائمُ البَلاء ما دَام أنَّهُ مُقيمٌ فِي هذه الدُّنْيا، وعنْ أهَمِيَّةِ الدُّعاء في هذهِ الأيَّام المُباركة وأوقاتِ الإجابَة،
وماذا يقُول المُسلم إذا وافق ليلة القدر
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30312
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:15]ـ
23 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30415
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:16]ـ
24 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30567
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:18]ـ
26 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30568
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:19]ـ
27 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30742
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:20]ـ
28 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30817
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:21]ـ
29 - 9 - 1427
رابط الحلقة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30890
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:23]ـ
حفظَ اللَّهُ سماحةَ الشَّيخِ
العلاَّمة عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ
وباركَ فيه.
والحمدُ للَّهِ الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.(/)
سؤال ما حكم لبس السلاح؟ للامام الوادعي
ـ[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 11:22]ـ
سُئل الإمام الوادعي رحمه الله
سؤال ما حكم لبس السلاح؟
الجواب:
لبس السلاح سنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم – وأصحابه يمشون بسلاحهم وفي صلاة الخوف يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ((وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102))) مفهوم الآية أنهم في سائر الوقت في حال مواجهة الأعداء لا ينبغي أن يضعوا أسلحتهم أو يبقى على العادة أما في سائر الوقت فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) بل رب العزة يقول في كتابة الكريم ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ))
...
فنحن ننصح إخواننا أهل السنة أن يحملوا السلاح ما استطاعوا فإن أعداءهم كثير.
...
ونحن بحمد الله لسنا دعاة فتن ولسنا دعاة ثورات و انقلابات ولكننا نريد أن نرهب اعداء الله من شيوعيين و بعثيين وناصريين الذين احتلوا مكانات عالية حتى في الشئون الحكومية فينبغي لمن استطاع أن يحمل السلاح نحن ننصحه بهذا وأعداء المسلمين يحبون أن يتجرد المسلمين من السلاح حتى يسوقوهم بعصا لأن الناس أصبحوا مستذلين وقد أصبحوا أيضا ليس لديهم سلاح حتى يدافعوا فننصح إخواننا على الأقل ولو السلاح الأبيض
...
أما من استطاع أن يحمل آليا أو يحمل مسدسا أو غير ذلك فننصح كل أخ في الله إن استطاع أن يفعل
****
ونحن نناشد حكومتنا ألا تضيق على أهل الخير في حمل السلاح
****
هناك عساكر خمارون ويلبسون السلاح وهناك مشايخ سفاكون للدماء وعندهم ترخيص أن يحملوا السلاح والسني منذ قامت الثورة الى الآن لم يخرج بآليه يقطع الطريق أو قتل أخاه المسلم أو غير ذلك على أنه لو حصل هذا أني أن الشيطان استزل شخصا وقتل أخاه أوقتل مسلما لا دليل على أن الآخرين كذلك والله المستعان
...
فحمل السلاح يعتبر سنة ورجولة وترك السلاح يعتبر خمالة ويعتبر تشبها بالنساء
****
وقد رأيناهم إذا تضاربوا كل واحد يطلق لسانه على الآخر يا كذا يا كذا بالكلمات القبيحة لكن أنت وعندك سلاح لا يستطيع أحد أن يطلق لسانه عليك فينبغي لحكومتنا وفقها الله أن تشجع هذا لآن البلد الحمد لله اليمن هي كالصندوق لا يستطيع أجنبي أن يدخلها إلا أت يخون أهلها إذا خان أهلها فذاك والله المستعان وأعيد وأناشد حكومتنا وفقها الله لكل خير أن تسمح بالسلاح لأهل السنة لأنها تسمح بالسلاح لمشايخ سفاكين للدماء إذا خالفهم واحد أرسلوا له واحد يقتله بل إذا نافسه أحد أرسل إليه واحد يقتله وهكذا أيضا من الجنود من هو خمار وتجده يحمل السلاح والله المستعان
المرجع كتاب المصارعة
كتبه:
أبو الجراح نوح الطويلي
__________________
ياليتني طالباً في أرض دماج = تحت الشجيرات من سدر ومن ساج.
وأستفيد من الشيخ التقي بها = يحيى الحجوري كما يستفيد الطالب الراجي
والله إن له في القلب منزلة = لا يستطاع لها قصفًا بميراج
شيخ فراسته سهم يصيب به = وغد من الناس قطبي وحلاج
من شم فيه ضلالاً سوف يضهره = ربي ولو كان مكنونًا بأوداج
فشيخكم شيخنا في كل منطقة = بل في ربى الشام أو في قلب صنهاج.
وفي ذرى جاوة أو في أرض أندلس = كل يقول سمعنا شيخ دماج
ـ[أيمن عبدألله عبدألفتاح]ــــــــ[25 - Aug-2008, صباحاً 05:47]ـ
جزاك الله خيراً(/)
المفتي العام: أعياد الزواج وميلاد الأطفال باطلة ولا يجوز إقامتها.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 01:23]ـ
أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتى العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن الدعوة إلى الاحتفال بأعياد الزواج والميلاد دعوى باطلة، ومخالفة للحق، والمسلم يشكر الله إذا عاش ابنه سليمًا معافىً، أو استقرت حياته الزوجية بمرور الأعوام يقول: الحمد لله على فضله وكرمه.
وقال سماحته ردًّا على سؤال (المدينة) حول إجازة بعض الدعاة الاحتفال بأعياد الميلاد، أو أعياد الزواج: “يا إخواني .. المسلمون -كما نعلم- لهم عيدان عيد الفطر، وعيد الأضحى، أعياد مرتبطة بأركان الإسلام، ولهم يوم الجمعة عيد الأسبوع، وما سوى ذلك فلا .. عندالنصارى عيد الأم، عيد الشجرة، عيد في كل شيء، وكل عام عيد بمناسبة مولد فلان، شموع تُضاء وأطعمة تُوزّع إلى غير ذلك”.(/)
التحذير من تتبع رخص الفقهاء 1
ـ[ولد ناصر]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 03:09]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذه الوقفة الاولى مع تتبع رخص الفقهاء للشيخ خالد السبت , واصل هذه المادة سلسلة علمية
قال الشيخ حفظه الله (لقد عشنا برهة من الزمن والناس يرجعون إلى أقوال علمائهم ويستفتونهم فيما وقع لهم من المسائل العارضة والمستجِدة، ثم يأخذون بما أفتوهم به، على اختلاف طبقات هؤلاء السائلين والمستفتين، فمنهم من يأخذ المسألة بدليلها، ويتمكن من معرفة شيء من ذلك، وله نوع من البصر في هذه القضايا، وكان الناس في خير كثير، وفي عافية مع وجود الأهواء، وهذا شيء لا ينكر في كل زمان وفي كل مكان، إلا أنه قد فُتح على الناس باب لربما يكون ضرره عليهم أعظم من النفع الذي يجنونه، وذلك أنه لما تطورت وسائل الاتصال وصار الناس في العالم أجمع يسمعون قول القائل، ويتعرفون على فتوى المفتي في مشارق الأرض وفي مغاربها، فصار الناس يتناقلون هذه الأمور، وصار السابق في نشر فتياه وما يعتقده وما يقرره من المسائل صار السابق في ذلك والأوسع انتشاراً من سبق إلى هذه الوسائل الإعلامية التي يراها الصغير والكبير، الرجل والمرأة على حد سواء، ولما كانت الأهواء غلابة وجدت طائفة ممن يتصدر للكلام في مسائل العلم والدين والفتيا والحلال والحرام، فوجدت طائفة تفتي الناس بحسب أهوائهم وأمزجتهم، وبحسب ما يروق لهم بدعوى التسهيل والتيسير، فأعجب فئام من الناس بمثل هؤلاء، وصاروا أتباعاً لهم، يدافعون عنهم أشد المدافعة، بل لربما تنقصوا العلماء الذين لزموا كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، واستمروا على الجادة الصحيحة التي تنضبط بها الفتيا.
الحاصل لما كانت الأهواء غلابة، ووجد من يفتي الناس بحسب أهوائهم، وصارت هذه الفتاوى تصل إلى جميع الناس عن طريق هذه الوسائل في الفضائيات وفي غيرها، صار خطر ذلك على الناس عظيماً كبيراً، مهدداً بانسلاخ من الدين وصاحَب ذلك ظن كثير من الجهال أن الإنسان يخرج سالماً من المسألة إذا جعل بينه وبين النار عالماً، وأنه ليس عليه كي يخرج من الحرج إلا أن يعلق هذه المسألة برقبة مفتٍ من المفتين، وإن لم يكن أهلاً للفتيا، فيكون بذلك بريء الساحة، لا يلحقه ذم ولا عتاب ولا مؤاخذة، والذي أريد أن أنبه عليه وهي مسألة أصلية مهمة وكل إنسان ينبغي أن يهتم بدينة، وبسلامة اعتقاده ومسلكه إلى الله -تبارك وتعالى-، أقول: نصيحة لنفسي ونصيحة لإخواني:
ينبغي أن نعلم أولاً: أن الحق واحد في المسائل المختلف فيها، وأعني بالخلاف هنا خلاف التضاد، هذا يقول: حرام، وهذا يقول: حلال، هذا يقول: يجوز، وهذا يقول: لا يجوز، هذا يقول: واجب، وهذا يقول: مباح، الحق في ذلك واحد عند الله -تبارك وتعالى-، فمهما أفتاك الناس، ومهما قالوا في هذه المسألة من التحليل، وأوردوا على قولهم من الأدلة فإن ذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئاً، هذه قضية ينبغي أن نعرفها أن الحكم عند الله ثابت، ففتوى المفتي لا تقلب الحكم عند الله -عز وجل-، فهذا الذي قيل لك: إنه حلال قد لا يكون الأمر كذلك عند الله -تبارك وتعالى-، ولذلك وجب على الإنسان أن يتحرى الصواب، وأن يعرف من يسأل ليقع على الصواب، أو ليخرج من التبعة، وذلك إن كان مقلداً بأن يسأل من هو أهلٌ للفتيا، ومن هو أهلٌ لأن يرجع إليه ويسال، وتؤخذ عنه هذه المسائل والأحكام والقضايا المتعلقة بالشريعة، فإذا عرفت أن الحق واحد فينبغي أن تبحث عن هذا الحق فإن أصبته فالحمد لله، وإن أخطأته فالله -عز وجل- غفور رحيم، فإن سألت من هو أهلٌ للفتيا فأفتاك ولم يقع على الصواب فأنت معذور عند الله -تبارك وتعالى-، ولكن البلية حقاً هي أن يفعل الإنسان ذلك بأن يسأل من ليس أهلاً للفتيا، أو بأن يسأل من يعلم أنه يوافق هواه في هذه المسألة فيكون متتبعاً للرخص.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شك أن تتبع هذه الرخص يؤذن بالانسلاخ من الدين، وذلك أن الله -عز وجل- حينما وضع هذه الأحكام الشرعية، وطالبنا بالعمل بها، وكلفنا بالقيام بها وتحقيقها في واقع الحياة، وأن نجري على مقتضاها لما أمرنا الله -عز وجل- بذلك إنما أمرنا به لحكمة؛ لأن هذه الأحكام التي يأمرنا الشارع بها مشتملة على حكم عظيمة فإذا تتبعنا الرخص وقعنا في عملية مسخ، وخرجنا من هذه الحكمة التي وضع الله -عز وجل- الأحكام لتثبيتها وتقريرها فصار فعلنا بذلك نوعاً من الانفلات من حكم الشريعة، وصار الإنسان بهذا العمل متتبعاً للرخص، أي متتبعاً لهواه هذه واحدة.
وأمر آخر: وهو أن الشريعة من حيث العموم والإجمال قد وضعت على خلاف داعية الهوى، فإذا التبس عليك أمر فانظر إلى الهوى أين يتجه؟ فغالباً تجد أن حكم الشريعة مخالف لداعية الهوى؛ لأن الشريعة إنما وضعت لانتشال المكلف وانتزاعه ورفعه من داعية هواه ليتخلص من رق الهوى، ومن عبادة النفس والشيطان إلى عبادة الملك الديان -جل جلاله-.
فأقول: هذه قضية أصلية، فإذا كان الإنسان متتبعاً للرخص فهو في الواقع يدور مع هواه حيث دار، وصار مخالفاً لقصد الشارع بوضع الشريعة، وبتكليفه بها، أي أن الشارع قصد انتشال المكلف من داعية الهوى، فإذا تتبع الإنسان الرخص صار دائراً مع هواه حيث دار.
وأمر آخر: أن تتبع الرخص مؤذن بسقوط التكاليف، فهذا الإنسان الذي يتبع الرخص ينظر في كل مسألة ما هو الأخف؟ وما هو الأيسر؟ وما هو الذي أيسر في العمل؟ وما هي الفتيا التي ترخص له في مقارفة هذا الحرام؟ فيفعل هذه الأشياء فيكون ذلك سبباً في سقوط التكليف أصلاً، فمثلاً الآن لو جاءنا إنسان وأخذ برخصة بعض أهل العلم في أن الأغاني حلال بالمعازف هذه واحدة، ثم جاء إلى مسائل العورات فقال: الفخذ ليس بعورة كما قال بعض أهل العلم، فصار الفخذ ليس بعورة، فلبس سراويلات قصيرة، وصار يسمع الأغاني، وجاء إلى فتوى من أفتى بأن اللحية لا يجب إعفائها، وإنما هي سنة فأخذ بهذا القول، وجاء إلى من قال: بأن التدخين حلال، وصار يدخن، وجاء إلى فتيا من أفتى بأن القات -وهو نوع من المخدر- أنه زاد الصالحين، كما يقول بعضهم، فصار يأكل من هذا القات، أو كما يقال: خزن من هذا القات، وجاء إلى فتيا مفتٍ آخر يعلل لنفسه وهو يدرس أصول الفقه، يقول: تعليمي لكم الأصول واجب، ولا أتمكن إلا بالتدخين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجوز للإنسان أن يدخن بهذا الاعتبار، فصار يرخص لنفسه أن يفعل ذلك، وأخذ بقول من قال: بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وأخذ بقول من قال: بأن المتعة أن يتفق مع امرأة -على خلافٍ في التفاصيل- فيتزوجها ساعة، عقد لمدة ساعة أو يوم أو نصف يوم أو ساعتين بحسب الحاجة، ثم ينفسخ العقد تلقائياً بعد انتهاء المدة، نكاح المتعة المعروف، فأخذ بقول من أجازه من العلماء، ثم جاء إلى قول أهل الكوفة في مسألة النبيذ المسكر فأخذ به فصار يشرب المسكرات من غير عصير العنب بزعمه أن ذلك يجوز، وأنه أفتى به بعض السلف، فصار الرجل يخرج سكران، وعليه سراويلات قصيرة، ويسمع الأغاني، ويحلق لحيته، ويأخذ في مسألة الربا -في باب الصرف- بقول طائفة السلف في هذه المسألة، ثم هو يدخن، ويأكل القات، ويبيع المخدرات على غير المسلمين، يأخذ بقول من قال: إنه لا بأس ببيع الخمور والمخدرات والسموم ونحوها لغير المسلمين ممن يتعاطونها ويأكلونها ولا يرون بها بأساً، لا مانع من الاتجار بها، وجمّع المليارات من هذه التجارة، ما تقولون في هذا الإنسان؟ هذا خرج من التكليف تماماً، هل هذا إنسان مكلف؟! هذا إنسان غير مكلف.
فأقول: تتبع الرخص هو في الواقع تمرد على التكليف، تمرد على الشريعة، خروج عنها، وهذا الخروج بزعمه أنه بفتاوى، وهذه الفتاوى لا تنفعه عند الله -تبارك وتعالى-، وإنما هو أراد أن يبرر لنفسه أمراً، والله -عز وجل- الموعد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأمر آخر: أن العلماء قد أجمعوا على أن من تتبع الرخص فهو فاسق، من تتبع رخص الفقهاء فهو فاسق، والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات، وترك الواجبات، فتتبع الرخص نقل غير واحد من العلماء أنه أمر يوجب فسق من فعله، وقد قال ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- والمروزي، ونقل الإجماع على فسقه ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية، وقال الأوزاعي -رحمه الله -: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام".
وأمر آخر: وهو أن الواجب على المسلم في حال الاختلاف أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فالله يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [(10) سورة الشورى] ويقول: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] يعني: فيما اختلفوا فيه: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فالواجب في حال الاختلاف أن يرجع الإنسان إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والرجوع إلى الله رجوع إلى كتابه، والرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجوع إلى سنته -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الذي أمر الله به، فإذا تتبع الإنسان الرخص فهو في الواقع قد رجع إلى أين؟ يكون قد رجع إلى هوى النفس وشهوتها ومطلوباتها ومحبوباتها، ولم يكن محتكماً إلى الله -عز وجل- وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبالتالي لم يكن مستجيباً لنداء الله -تبارك وتعالى- وأمره وتوجيهه في مثل هذه المقامات.
فالحاصل أن من أخذ أحد هذين القولين لمجرد التشهي فهو متبع للهوى، وليس متبعاً للكتاب والسنة، وإن زعم أنه متبع لكتاب الله وسنة رسول -صلى الله عليه وسلم-.
ثم إن أتباع هذه الرخص سبب لذهاب هيبة الدين، والتهاون بحرمات الشرع، ولو حدثتكم عن هذا لحدثتكم طويلاً عن أمثلة يتلاعب فيها الناس بالشريعة، المثال الذي ذكرته آنفاً هذا الرجل الذي يدخن وهو يدرس أصول الفقه ويقول: تدريسي واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أليس ذلك يكون سبباً لذهاب هيبة الشرع؟ لا شك أنه كذلك.
جاء رجل لبعض الفقهاء وقد استأجر أرضاً إجارة مشاعة، واستأجر رجل آخر جزءً آخر من هذه الأرض ومسألة الشفعة إنما هي فيما يملك الإنسان، وقد اختلف العلماء في المستأجر هل فيه شفعه أو لا؟ فالحاصل أن هذا الرجل سافر إلى بلد أو كان في ناحية فذهب الرجل الذي استأجر الناحية الأخرى إلى قاضيٍ أو عالم أو فقيه ممن يفتي بالرخص فذهب إليه فحكم له بأنه لا شفعه، لما سمع أن ذلك الرجل المسافر يريد أن يستصدر حكماً بالقول بالشفعة في هذه الأرض، ذهب واستصدر حكماً من فقيه بأنه لا شفعة في الإجارة، فلما قدم هذا الرجل من السفر ذهب إلى هذا الفقيه وعرض عليه المسألة فقال: هو أنت؟ لو علمت أنه أنت لقلت بقول أشهب، يقول: إنما أفتيته بقول الإمام مالك أنه لا شفعه في الإجارة، ولو علمت أنه أنت -يعني صاحب الشق الآخر من الأرض- لأفتيته بقول أشهب حيث أن أشهب -رحمه الله- من علماء المالكية- يقول بجواز الشفعة في الإجارة في المؤجَر واضح؟ فهو لما عرفه وكان صاحباً له، وكان بينه وبينه مودة قال: لو علمت أنه أنت لقلت في المسألة بقولٍ آخر.
ولها أمثلة كثيرة جداً، ومن ذلك أن أحد الكبراء كان له قصر، وكان هذا القصر يشرف على مستشفى فيه المرضى، ولربما بعض المجانين، فكان هذا الرجل الكبير يتأذى من رؤية المرضى كلما أطل من هذا القصر، وهذه الأرض التي فيها المستشفى كانت موقوفة وقفاً، وكان المذهب في ذلك البلد تجري الفتوى فيه على قول المالكية، فالحاصل أن هذا الرجل الكبير عرض هذه المسألة على طائفة من الفقهاء، فأفتوا بقول الإمام مالك -رحمه الله-، وأن الموقوفات من العقارات والأراضي لا يجوز نقلها بحال من الأحوال، فجاء رجل من الفقهاء وقال: المشارقة يقولون بجواز نقل الأوقاف، أراد أن يتقرب إلى هذا الكبير بفتوى لا يدين الله بها، وإنما أراد أن يتقرب إليه، فجاء بهذا القول، وبهذه الفتيا التي لا يعمل بها في بلده من أجل التقرب إلى هذا الإنسان، وكتب بهذه الفتيا، وخالف جميع الفقهاء في بلده، ثم كان ذلك سبباً لحظوته وتقديمه وأشياء أخرى لا حاجة لذكرها، فعلى كل حال هذا الرجل إنما أفتى بهواه.
فأقول: هذا الإنسان إنما هو متبع للهوى، قد تمرد على الشريعة، ثم أيضاً هو متناقض مع نفسه، الناس الآن الذين يتبعون الرخص إذا جئت في مسائل فيها حيل على الربا قالوا: فلان أفتى بها، وإذا جئت في مسائل المسح على الخفين قالوا: العالم الفلاني الكبير الفقيه الزاهد العابد الورع يفتي بأن الخف المخرق لا حرج بالمسح عليه، لماذا تأخذون بفتياه في مسألة المسح على الخفين ولا تأخذون بفتياه في مسائل أخرى لكم فيها هوى؟ ما الذي حلّل لكم هذا؟ هذا لا يسقط التبعة عند الله -تبارك وتعالى-، فينبغي للإنسان أن يحترز.
والكلام في هذه المسألة بقي فيه بقية، لا أطيل عليكم، أتركها في مرة قادمة، وأسأل الله -عز وجل- أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقاً وأن يرزقنا إتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه).
http://www.khaledalsabt.com/ref/media/74
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 02:54]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18519
ـ[قناديل العتيبي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 03:31]ـ
تتبع الرخص وإنتقاء الفتاوى حسب الأهواء والرغبات الشخصية
آفة عظيمة انتشرت في زماننا والله المستعان!!
رد جميل للشيخ بن عثيمين _ رحمع الله تعالى _ حين سُئل:
هل ينكر على المرأة التي تكشف وجهها ام ان المسألة خلافية لا انكار فيها؟
فأجاب رحمه الله:
(لو اناّ قلنا إن المسألة خلافية لا إنكار فيها على الاطلاق لذهب الدين كله حينما نتبع الرخص لأنك لاتكاد تجد مسألة الا وفيها خلاف بين الناس .. )
ثم أردف قائلا رحمه الله:
(فمثلاً عندنا هنا في المملكة إنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز قلنا ليس لك ذلك ولأنك عامية ما وصلتِ الى درجة الاجتهاد وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة واتباع الرخص محرم .. )
ص193 كتاب لقاء الباب المفتوح مع الشيخ ابن عثيمين الجزء 41 - 50.
* يقول الشيخ السعدي رحمه الله:
(فالعوام على مذهب علمائهم)
جزاكم الله خير على هذه الرسالة العظيمة(/)
يسدد عني الرسوم واعطيه زيادة. ماحكم ذلك؟
ـ[خالد بن عبدالعزيز]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 09:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
سؤالي: اذا اردت تسديد مخالفه مروية مثلاً او رسوم نقل ملكية سيارة تجد عند المرور اشخاص كثيرون يقومون بالتسديد عنك مع اخذهم زيادة عليك فمثلا اذا اردت تسديد رسوم نقل الملكية وهي 75 ريال اقوم باعطاء احد هؤلاء الاشخاص مبلغ 85 ريال (75 ريال قيمة الرسوم+10ريال زيادة له) فيقوم بالتسديد عني عن طريق الصراف الآلي.
فهل هذا العمل فيه محذور شرعي وهل هو جائز شرعاً؟؟
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ...(/)
سؤال عن كلامٍ لابن الحاجب رحمه الله. فمن له؟
ـ[القضاعي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 01:54]ـ
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ هَذَا الْقِسْمِ، أَيْ الَّذِي يُسْتَنْتَجُ فِيهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَكْثَرَ لِخَفَاءِ الْمَآخِذِ، وَقِلَّةِ الْعَارِفِينَ بِهَذَا، وَالْمُطَّلِعِينَ عَلَى أَسْرَارِهَا، بِخِلَافِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فَكَمْ مَنْ يَعْرِفُ مَحَلَّ الْخِلَافِ، وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ الْمَأْخَذَ.
ماذا يقصد بقوله (أَيْ الَّذِي يُسْتَنْتَجُ فِيهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ)؟
وإذا كان محل الخلاف هو مناط الخلاف أو نقطة الخلاف فماذا يقصد بالمأخذ؟
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 02:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن القيم في الزاد ... فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟
قيل: المقصود أن في تحريم هذه نزاعا" وأنه ليس مجمعا" عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟
ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من الأحكام النسب ثبوت حكم آخر.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 12:39]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 02:31]ـ
على ذكر أسباب الخلاف و ندرة من يعرفها فإن الشيخ ابن غديان: يوصي بكتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد، يقول هو الكتاب الوحيد في علمي الذي يطبق معرفة أسباب الخلاف عملياً
و قدكان الشيخ ابتدأ شرح كتاب الإنصاف في التنبيه على أسباب الإختلاف للبطليوسي، لكن لعدم وجود النسخ أوقف الشرح، و صار يملي إملاء في أسباب الخلاف و لم يمض إلا درس واحد
و فق الله الجميع
ـ[القضاعي]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 02:52]ـ
بارك الله فيك على المعلومة
وأطال الله عمر الشيخ العلامة الغديان على الطاعة
وحبذا لو وضعت لنا أوقات الدرس المذكور
وفقكم الله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[01 - Sep-2008, مساء 02:56]ـ
الدرس في أيام الدراسة في جامع الراجحي الجديد
يوم الثلاثاء الأول و الثاني من الشهر كتاب الموافقات و القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام و قد اقترحت على الشيخ أن يشرح قواعد ابن رجب فقال يشرحه الشيخ الزامل، و قال اخترت قواعد العز لأنه في المقاصد
أما يوم الثلاثاء الثالث والرابع فهو في الفروق للقرافي و إملاء في أسباب الخلاف
و جزاكم الله خيراً
ـ[القضاعي]ــــــــ[01 - Sep-2008, مساء 03:22]ـ
نفع الله بك وبالشيخ الغديان وجزاكما خيرا(/)
فتاوى في سجود التِّلاوة (للشيخ العلامة ابن جبرين)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 03:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’ فتاوى في سُجود التِّلاوة ‘‘
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ د. عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ورَعَاهُ ـ
قام بتنسيق الفتاوى ونشرها:
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ولِوَالدَيْهِ، ولِمَشَايخِهِ، ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ -
تقديم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد رفع إلي الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر أسئلة تتعلق بسجود التلاوة، وحكمه، وشروطه، وما يقال فيه، وقد أجبت عليها باختصار لتناسب العامة والخاصة، وقد أذنت له في تصحيحها ثم طباعتها، والإشراف على الطبع والنشر، وله الصلاحية فيما يراه من العنوان والكمية لأهليته لذلك.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وكتبه: عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن الجِبرين
عضو الإفتاء المتقاعد.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 03:31]ـ
«حكم سجود التِّلاوة»
س 1: ما حكم سجود التلاوة؟.
ج 1: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب، سواء قيل إنه صلاة، أو إنه عبادة مستقلة، وإنما هو مشروع في حق القارئ والمستمع دون السامع.
والجمهور (1) على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة (2) إلى أنه واجب وليس بفرض، وقد ثبت أن عمر - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمرّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء رواه البخاري (3).
وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد فيها» متفق عليه (4) فعلى هذا يكون سجود التلاوة مستحبًّا ومؤكدًا، فمن سجد فله أجره، ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
==========
(1) بداية المجتهد 1/ 227، روضة الطالبين 1/ 319، الإقناع 1/ 154.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 235، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، الاختيارات / 60.
(3) برقم (1077).
(4) البخاري (1073) ومسلم (577).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:14]ـ
«الطّهارة واستقبال للقبلة لسجود التّلاوة»
س 2: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة واستقبال للقبلة؟
ج 2: المشهور عن الإمام أحمد (1) أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة: من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والتكبير للخفض والرفع، والسلام، على خلاف في بعض ذلك، إلا أنهم أجازوا - أو بعضهم - التيمم، إذا قرأ آية سجدة أو سمعها وهو محدث.
وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية (2) إلى أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة؛ لأن أقل ما يسمى صلاة ركعة كاملة كما في الوتر، فلا يسمى الجزء منها صلاة؛ ولأن هذا السجود يحدث صدفة ويشق على الإنسان أن يكون دائمًا على وضوء، وهذا القول أوجَه؛ وعليه فيجوز للمحْدث السجود، ويجوز لأهل الحلقة الكثيرين السجود ولو كان بعضهم مستدبر القبلة؛ لمشقة انحرافهم جميعًا إلى جهة القبلة.
========
(1) الإقناع 1/ 155.
(2) الاختيارات / 60.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:20]ـ
«الأدعية الخاصة بسجود التّلاوة»
س 3: ما الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة داخل الصلاة وخارجها، وهل يجوز الاقتصار على الدعاء دون قول سبحان ربي الأعلى؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج 3: ورد من الأدعية الخاصة بسجود التلاوة أو العامة لسجود التلاوة وسجود الصلاة أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو داود (1) وغيره (2) أنه يقول: اللهم إني لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر هذه الأدعية ابن القيم في زاد المعاد (3) وغيره.
ويتأكد أن يبدأ سجوده بقول (سبحان ربي الأعلى) مرة على الأقل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوها في سجودكم» (4) وله أن يزيد على ذلك بما يناسبه.
======
(1) برقم (1414).
(2) الترمذي (579، 580).
(3) 1/ 362.
(4) أبو داود (869) وابن ماجه (887).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:26]ـ
«سجدة سورة (ص)»
س 4: هل يسجد عند سجدة (ص)؟
ج 4: المشهور أنها ليست من السجدات المسنونة، وقد روى أبو داود (1) عن ابن عباس قال: «ليس (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها».
وروى أيضًا (2) عن أبي سعيد قال: «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ (3) الناس للسجود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تَشَزَّنْتُم للسجود فنزل فسجد وسجدوا».
وروى النسائي (4) عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبةً، ونحن نسجدها شكرًا».
واستدل بعض الصحابة على شرعية السجود فيها بقول الله - تعالى -: ? فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ? [سورة الأنعام، الآية: 90] أي: ما فيها من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي بالأنبياء المذكورين في الآيات السابقة ومنهم داود؛ فعلى هذا تكون سجدة شكر، والمختار سجودها خارج الصلاة.
=====
(1) برقم (1409).
(2) برقم (1410).
(3) التَّشَزُّن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له. النهاية 2/ 471.
(4) برقم (958).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:34]ـ
«سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة»
س5: هل يلزم سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة؟
ج5: سجود التلاوة سنة وفضيلة، وليس بواجب؛ فقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ذَكَرَ أنهم يمرون بآية السجود، فمن شاء سجد، ومن شاء ترك، وأخبر بأنه لم يُكتب علينا أي: لم يكن واجبًا (1).
وقد ذكر العلماء أنه يشرع السجود للقارئ والمستمع دون السامع، والفرق فيها أن المستمع هو الذي ينصت لسماع القراءة، ويتابع القارئ، ويتأمل ويتعقل ما يستمعه من هذه القراءة، فإذا سجد القارئ سجد معه المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ حيث إنه بمنزلة المأموم.
وأما السامع فهو الذي يسمع القراءة من بعيد، ولم يكن متابعًا للقارئ ولا منصتًا لقراءته، فهذا لا يشرع له السجود، وإن سجد فلا بأس بذلك، سيما إذا جمع آية السجدة ورأى القارئ سجد بعدها، حتى ولو كان ماشيًا أو مشتغلا بغير الاستماع.
=====
(1) البخاري (1077).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:42]ـ
«السجود عبادة مستقلة»
س 6: إذا كان الشخص يكرر سورة للحفظ فيها سجدة فهل يسجد عند كل قراءة؟
ج 6: يشرع له ذلك فإن السجود عبادة مستقلة، وقربة وطاعة، وهو أفضل أفعال الصلاة؛ ولهذا يتقرب به مستقلا كسجود التلاوة وسجود الشكر، ومع ذلك فإنه مستحب لا واجب، فإن شق على القارئ تكرار السجود اكتفى بسجدة واحدة، سواء في المرة الأولى أو فيما بعدها، وهكذا لو سجد مرتين أي: في أول القراءة وفي آخرها، فليس لذلك حد محدود.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:51]ـ
«السجود للتلاوة في وقت النهي»
س 7: هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟
ج 7: اختلف في سجود التلاوة: هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ ولعل المختار أنه ليس بصلاة كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (1) فعلى هذا لا مانع من السجود وقت النهي، حيث إن النهي إنما ورد عن مسمى الصلاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» (2) فإن مسمى الصلاة إنما يقع على ما فيه القيام والقعود والركوع والسجود، فلا تسمى السجدة الواحدة صلاة كسجدة الشكر وسجود التلاوة.
أما على القول بأنه صلاة كما اختاره كثير من الفقهاء، وذكر ذلك ابن قدامة كما في المقنع (3) وفي مختصره (4) وشروحه (5) فإن بعض العلماء منعوا من السجود وقت النهي مخافة التشبه بالنصارى الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فمنع من الصلاة في هذه الأوقات؛ مخافة اعتقاد أن السجود لأجل الشمس، وأجاز آخرون سجود التلاوة وقت النهي ولو كان عندهم صلاة، وجعلوه من ذوات الأسباب، كركعتي الطواف وتحية المسجد وإعادة الصلاة.
ولعل الصواب أنه يجوز في الوقت الموسع دون المضيق، وهو عندما تنتصف الشمس للغروب وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
======
(1) الاختيارات / 60.
(2) متفق عليه، البخاري (586) ومسلم (827).
(3) 1/ 206.
(4) زاد المستقنع مطبوع مع الروض المربع / 93.
(5) الشرح الكبير 1/ 209، الإنصاف 1/ 209، المبدع 2/ 27.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:51]ـ
رفع اللَّهُ قدركُم،ونفع بكم،وباركَ فيكُم.
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 06:07]ـ
للشيخ أبو عبد الله حماد المراكشي كتاب ماتع في الموضوع،،،،
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 03:09]ـ
رفع اللَّهُ قدركُم،ونفع بكم،وباركَ فيكُم.
آمين، ولكم بمثله، بارك الله فيكم،،،
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 02:29]ـ
جزاكم الله خيرا أخي فريد
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Oct-2008, مساء 08:43]ـ
وإياكم أخي حمدان،،،(/)
المرجان في أهم مسائل رمضان
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 11:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المنعم على عباده بتوفيقهم للقيام بالصالحات , والكف عن الشرور والسيئات , والصلاة والسلام على من بعث بخير الرسالات , نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام .. أما بعد:
فهذه صفحات أعددتها وجمعتها , أوردت فيها أهم وأكثر ما يُسأل عنه في رمضان؛ تيسيراً للمسلم الرجوع إليها , ولعلَّها تساعد في تفرغ العلماء للطاعة في الشهر الفضيل , ومن الله العون والتوفيق!
((هذه الأسئلة أو جلّها - والملف يحتوي قرابة أو أكثر من 100 صفحة - فيها الأهلة , ومسائل طبية , ومسائل خاصة بالنساء , وخلاف العلماء في بعض المسائل , والمفطرات , والسفر والأعذار , .. وغيرها الكثير .. مرتبة وجاهزة للطباعة .. ))
****
وصية لطلاب العلم وطالباته , لكي يتزودوا بالعلم النافع ويتمرنوا؛ أن يقرأ كل واحد منهم السؤال ثم يجيب بنفسه , دون نظر في الأجوبة؛ وبعد الإجابة ينظر في إجابته هل هي صحيحة أم لا – وليس هذا مقام فتيا حتى يُتَخَوف من الجواب إنما هو قياس لمدى التحصيل العلمي - فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد نفسه دون ذلك؛ فلا تقعد به أمانيه أن يلحق بركب العلماء , وفي هذا فوائد منها:
1) تنمية الملكة الفقهية
2) رسوخ الأجوبة في الذهن وبقاءها.
وفوائد كثيرة لا يجهلها من أخذ بها!
صفحة تحميل الملف في مكتبة مشكاة::
http://www.almeshkat.net/books/open....t=50&book=3416
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:43]ـ
تعديل الرابط //
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3416(/)
المتسولون، مَن يُعطى منهم، ومَن يُمنع؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 02:18]ـ
المتسولون، مَن يُعطى منهم، ومَن يُمنع؟
السؤال: كثر موضوع المتسولين، وخاصة الأطفال، ويلجأ معظمهم إلى بعض الحيل حتى تعطيهم المال، مثلاً: يدَّعي بعضهم أنه أعمى ولا يرى، مع أن عينيه سليمتان، وهكذا، كيف أتعامل معهم؟ هل أعطيهم مالاً أم ماذا؟ مع العلم أني لا أعرف هل هم صادقون أم لا؟ ولا يمكنني التأكد هل هم فعلا يحتاجون إلى المال أم يلجئون إلى الحيل لجمع المال، وإذا ساعدت من هم محتالون - وأنا لا أعرف ذلك - هل آخذ ذنباً؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز لأحدٍ أن يسأل الناس مالاً وهو غير محتاج، أو وهو قادر على التكسب، وقد أبيح لأصنافٍ أن يسأل الرجلُ منهم الناس، وهم: الفقير المُعدم، ورجل تحمل ديْناً، ورجل أصابته جائحة في ماله، وفي كل تلك الأحوال: لا يجوز السؤال بأكثر من الحاجة، وبشرط عدم وجود ما يملكه لدفع حاجته، وعدم قدرته على التكسب لقوام معيشته.
قال علماء اللجنة الدائمة:
يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، وأما غير المحتاج، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب: فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملتُ حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) ثم قال: (يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتاً) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود؛ وحديث: (من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً)؛ وحديث: (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي.
والواجب: مناصحته، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها، وفي وسائل الإعلام، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى: (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) الضحى/ 10 المراد به: زجره ورفع الصوت عليه، وهو يشمل السائل للمال، والسائل عن الأحكام الشرعية، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل شيخ، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (24/ 377).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله –:
ما حكم الدين في التسول؟.
فذكر حديث قبيصة السابق، ثم قال:
" فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة، أو تجارة، أو غلة وقف، أو عقار، أو كسب يدوي من نجارة، أو حدادة، أو زراعة، أو نحو ذلك: حرمت عليه المسألة.
أما من اضطر إليها: فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة.
" مجموع فتاوى ابن باز " (14/ 320).
ثانياً:
ما نراه كثيراً في الشارع، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم: ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة، بل قد ثبت غنى بعضهم، وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة، ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم، ومتابعة شئونهم حتى بعد إعطائهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن علمتَه أنه ليس بحاجة، أو غلب على ظنك هذا: فلا تعطه، وإذا علمتَ أنه بحاجة، أو غلب على ظنك هذا: فأعطه إن شئت، ومن استوى عندك أمره: فلك أن تعطيه، ولك أن تمنعه.
ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج: فله الأجر على صدقته تلك، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ).
رواه البخاري (1355) ومسلم (1022).
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:
إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة: أجزأه، سواء كان متسولاً، أو كانت هيئته هيئة الفقير: فإنه يجزئه؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني، فإنه يجزئ، ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون: تُصدق الليلة على غني، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني: " أما صدقتك فقد قبلت "، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين، هذا شيء متعذر، أو متعسر، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة: فأعطه، وإذا تبين أنه ليس من أهلها: فزكاتك مقبولة، والحمد لله.
" اللقاء الشهري " (71 / السؤال رقم 9).
وانظر أجوبة الأسئلة: (5154) و (46241).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/104781
ـ[عبد الله الراشد]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 02:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مهم جاء في وقته.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - Sep-2008, صباحاً 01:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واختياره من أجل مناسبته للوقت
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 10:36]ـ
جزاكم الله خيراا(/)
شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، لشيخنا العلّامة عبد اللَّه بن جبرين 1429
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 03:07]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكلّ خير.
«شرح كتاب الصّيام من عمدة الأحكام،
لسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ جِبْرِينٍ
ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ـ»
[الدَّرْسُ الأَوَّلُ] (21 - 8 - 1429 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53674
[ الدَّرسُ الثَّانِيُّ] (22 - 8 - 1429 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53698
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 03:14]ـ
[الدَّرْسُ الثَّالِثُ] (23 - 8 - 1429 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53730
[ الدَّرْسُ الرَّابِعُ] (24 - 8 - 1429 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53752
تمّ الشَّرح،والحمد للَّه أوَّلًا وأخيرًا.
أخُوكُم المُحبّ
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ،آمِين
ـ[ابن خالد]ــــــــ[01 - Sep-2008, مساء 05:00]ـ
جزاك الله خيرا ............. وبارك الله فيك وفي الشيخ الجليل.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Sep-2008, مساء 09:46]ـ
بوركتم ..
حفظ الله الشيخ عبدالله.(/)
ملتقى فقه الصيام، ملتقى المذاهب الفقهية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 01:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية أن تهنئكم بمقدم شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه.
كما يسرها أن تقدم لكم بعض الموضوعات المميزة، والتي تم انتخابها من قسم ملتقى فقه الصيام، الذي تم تفعيله بمناسبة هذا الشهر الكريم:
من حلف أن يطأ امرأته في نهار رمضان فهل يسافر ويطؤها لتحلَّ يمينه؟
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1376
فقه الصيام المشجر عند ابن حزم رضي الله عنه
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1130
إتحاف الكرام بعشر فوائد من رسالة"إعلام الأنام بأحكام الصيام"
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1406
الوقفات الخمسة عشر في فتوى يحيي بن يحيى الليثي لأمير الأندلس.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1409
دراسة تحليلية في أسباب الخلاف في حكم الإفطار بالقيء عمدا
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1379
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة وآراء الفقهاء فيه لشيخنا الدكتور محمد علي فركوس
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1229[/quote]
كتاب الصيام من الشرح الممتع سؤال وجواب:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1419
مسائل تتعلق بنوازل الصيام - لشيخنا القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1415
المختصر في مسائل الصيام
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1403
دارسة تفصيلية في مذهب المضيقين في المفطرات: البخاري، ابن حزم، ابن تيمية، القرضاوي، العلوان.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1428
هدية المعتكف:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1418[/quote]
فتوى تركية تجيز لاصقا يمنع جوع الصائم:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1435
عمار محمد مدني
المدير الإعلامي، ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية(/)
أماكن وجود اتباع مذهب الإمام أحمد الفقهي في العالم
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[02 - Sep-2008, صباحاً 05:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من الأخوة المساهم في ذكر اتباع المذهب الحنبلي في العالم وأقصد بالاتباع وجود مدارس وعامة تدر الفقه الحنبلي ولا اقصد كتفنن بل تمذهب
اولا طبعا في الجزيرة العربية
ثم فلسطين حيث كثير منهم على مذهب احمد
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 10:41]ـ
معظم سلفية مصر على مذهب متأخري أتباع الإمام أحمد ويتبنون اختيارات المتأخرين كابن تيمية رحمه الله ليس في الفقه وأصوله فقط بل في كل شئ.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Sep-2008, صباحاً 01:56]ـ
بارك الله فيك
ليس في فلسطين حنابلة
فلسطين الآن على المذهب الشافعي
كبلاد الشام
هذا بالنسبة للافتاء والقضاء وبعملون ببعض المذهب الحنفي منذ كانت غزة تحت حكم المصرين (الأزهر)
أما على المستوى العام فبعضهم لا يتقيد بمذهب يأخذ ما يترجح له وأغلبهم ليسوا أهلا لذلك وبعضهم يجتهد وهو ليس بأهل لذلك وبعضهم يقلد الألباني في أغلب فقهه
بمعنى آخر الذي عندنا فوضى فقهبة إلا من رحم ربي
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[03 - Sep-2008, صباحاً 03:36]ـ
مذهب الإمام احمد رحمه الله ينتشر في اجزاء من بغداد والشام وحالياً في نجد وهو المعمول به في القضاء في المملكة العربية السعودية _ حرسها الله من كل مكروه _ ... اما شرق الجزيرة العربية (الأحساء ودول الخليج العربي) فينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن أشهر الأسر العلميه في الأحساء أسرة آ ل الشيخ مبارك التميمي وهم من أكابر فقهاء المالكيه .. وأما غرب الجزيرة العربية وجنوبها (الحجاز والجنوب واليمن) فينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[03 - Sep-2008, صباحاً 09:06]ـ
شكر الله لكم واتمنى المزيد والمشاركة ببقية المذاهب الفقهية
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[07 - Sep-2008, صباحاً 10:37]ـ
جزاكم الله خيرا
للمزيد
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 01:34]ـ
... وأما غرب الجزيرة العربية وجنوبها (الحجاز والجنوب واليمن) فينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
ما أعلمه أن الحنابلة مسيطرون على المملكة بالكامل ولا يسمحون لمذهب آخر بالانتشار وبخاصة في الجنوب.
ولا وجود للشافعية وكذلك الظاهرية أو من يدرس كتب الشوكانى والصنعانى ومثيلاتها إلا القليل النادر جداً.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 10:44]ـ
وفى المغرب بدات بوادر حنبلية، وكاد أن يقع الصدام بين الفكرين الحنبلى والمالكى الذى يسيطر على شمال أفريقيا ن وللظاهرية تواجد واضح بالمغرب رغم مالكيته
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:49]ـ
الدكتور عبدالباقي وبقية الأخوة شكر الله لكم ونطمع بالمزيد(/)
مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[08 - Sep-2008, صباحاً 02:45]ـ
أفتى الشافعية بجواز إمامة الصبى الذى لم يبلغ اعتمادا على حديث عمر بن سلمة، فى حين ذهب غيرهم من الأحناف والمالكية والحنابلة والأوزاعى إلى عدم الجواز خاصة فى الفريضة أرجو من الإخوة المشاركة فى هذا الموضوع بأدلة وقرائن فمن ينتقد راى الشافعية عليه أن يات بقرينة تبطل الاحتجاج بحديث عمرو بن سلمة، وهل الحديث اقره الرسول أم أن هؤلاء القوم كانوا من الأعراب خاصة وأن الحديث فيه أن عورة الصبى كانت تنكشف وأن امرأة من المأمومين انتقدت ذلك فهل أقر النبى هذا كما أقر إمامته على زعم من قال بجواز إمامة الصبى والاحتجاج بهذا الحديث رجاء من إخوانى الالتزام بالحيدة وابعد عن التعصب فى المشاركة وجزاكم الله خيرا
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[09 - Sep-2008, مساء 03:54]ـ
أليس هناك أحد من الأخوة متفرغا للمشاركة فى هذا الأمر أم ماذا
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 07:50]ـ
أخي الدكتور عبد الباقي أود التنبيه على أمور
-مذهب ابو حنيفة
ذكر ابن حجر أن لأبي حنيفة روايتان المشهور منها جواز إمامة الصبي في النافلة دون الفرض.
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء
والصبي العاقل لا تجوز إمامته في الفرائض، لانه لا يصح منه أداء الفرائض، لانه ليس من أهل الفرض.
وهل تجوز إمامته في النوافل، كالتراويح وغيرها؟ اختلف المشايخ فيه، أجاز بعضهم، ولم يجز عامتهم.
-مذهب مالك
لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي في المكتوبة بخلاف النافلة تصح مع عدم الجواز ابتداءا
جاء في حاشية العدوي
فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُتَنَفِّلٌ وَلَا يَصِحُّ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ، وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ابْتِدَاءً وَإِمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ جَائِزَةٌ
-مذهب أحمد
المشهور من المذهب هو عدم الإجزاء في الفريضة و الإجزاء في النافلة و جاء عنه رواية بالإجزاء في الفريضة اختارها الآجري.
قال المرداوي في الإنصاف
اعْلَمْ أَنَّ إمَامَةَ الصَّبِيِّ تَارَةً تَكُونُ فِي الْفَرْضِ وَتَارَةً تَكُونُ فِي النَّفْلِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْفُرُوضِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ تَصِحُّ اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَحَكَاهَا فِي الْفَائِقِ تَخْرِيجًا، وَاخْتَارَهُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُخَرَّجُ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ ابْنِ عَشْرٍ وَجْهٌ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْلِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَصِحُّ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَكَذَا قَالَ الْمَجْدُ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْإِفَادَاتِ وَاخْتَارَهُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ فِي النَّفْلِ أَيْضًا قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ إلَّا بِمِثْلِهِمْ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ، وَانْتِصَارِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.
هذا ما أردت بيانه و لعل تكون لي عودة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 07:50]ـ
بارك الله فيك أخى أبى البراء ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويا حبذا لو دققت النظر فى النصوص وخرجت لنا بقول مؤيد بدليل اعتمادا على فهم الائمة السابقين رضى الله عن الجميع
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 11:17]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
الأخ عبد الباقي السيد بارك الله فيك
ذهب الشافعية و أحمد في رواية و إسحاق و الحسن و يحي إلى جواز إمامة الصبي وهو الأقرب أخي الكريم
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ {رواه البخاري}
قال الصنعاني _سبل السلام_
وَتَقْدِيمُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ مِنْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إمَامَةِ الْمُمَيِّزِ.
وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا الْإِجْزَاءُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَغَيْرُهُمَا قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ قَالُوا: وَلَا حُجَّةَ فِي قِصَّةِ عَمْرٍو هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَقْرِيرِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَلِيلَ الْجَوَازِ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ، وَلَا يُقَرَّرُ فِيهِ عَلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ سِيَّمَا فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ نُبِّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ عَلَى الْقَذَى الَّذِي كَانَ فِي نَعْلِهِ فَلَوْ كَانَ إمَامَةُ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ لَنَزَلَ الْوَحْيُ بِذَلِكَ.
وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَبُو سَعِيدٍ وَجَابِرٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْزِلُونَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَالْوَفْدُ الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرًا كَانُوا جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي نَافِلَةٍ يُبْعِدُهُ سِيَاقُ الْقِصَّةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمْ الْأَوْقَاتِ لِلْفَرَائِضِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ {إنَّهُ يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا}.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ قَالَ عَمْرٌو فَمَا شَهِدْت مَشْهَدًا فِي جِرْمَ (اسْمُ قَبِيلَةٍ) إلَّا كُنْت إمَامَهُمْ، وَهَذَا يَعُمُّ الْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ (قُلْت) وَيَحْتَاجُ مَنْ ادَّعَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، وَأَنَّهُ تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي هَذَا دُونَ ذَلِكَ إلَى دَلِيلٍ.
ثُمَّ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
فإن قلنا أنه لم يكن بإقرار من النبي صلى الله عليه و سلم, قلنا يكفي أن الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه و سلم أنهم فهموا من إمامة أقرأهم العموم فقدموا الصبي و لم يعرف لهم مخالف, و قد قيل أن عمرو قدم معهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
فالأولى من منع إمامة الصبي أن يأتي بالدليل على منعه منها و إلا الأصل أنه تجوز إمامة كل شخص إلا من خص الدليل.
و الله تعالى أعلم.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 03:23]ـ
جزيت خيرا أخي الفاضل الدكتور عبدالباقي .. ،
بنى المالكية قولهم على عدم جواز صلاة الصبي بالبالغ على قاعدتهم: (بوجوب موافقة المأموم لنية إمامه في الصلاة) .. ،فمادام ان الصبي متنفل والبالغ يؤدي فرض، فصلاة البالغ باطلة لمخالفته لنية الإمام،وهذه القاعدة نقضها العلامة الظاهري عبدالحي الغماري رحمه الله في كتابه "أريج الآس" بما يقضي العجب وهدها هدا، وبين مدى تناقضهم في اعتبار هذه القاعدة .. ،فرحمات ربي عليه.
بارك الله فيكما .. ،
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 04:39]ـ
و فيك بارك أخي الحميدي
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 02:56]ـ
بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
ما رأى الأخوة فى ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 03:47]ـ
بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
ما رأى الأخوة فى ذلك
و لكن عمرو بن سلمة عمره ست أو سبع سنوات فهو صغير دون سن البلوغ, كما أن الأمر قد تدارك أخي الكريم لما أخبرتهم المرأة بظهور عورة الصبي فاشتروا له قميص.
و يمكن أن تكون المرأة مخطئة حيث أن الواجب عليها أن لا تقوم من السجود قبل الرجال إذا كانت عورتهم بارزة كما جاء في الحديث «كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا» و إما أن النهي لم يصلها بعد.
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 02:40]ـ
بوركت يا أبا البراء، هل صغر سنه تجعله يصلى بأى ملابس حتى ولو انكشفت العورة هذه واحدة، أظن أنه حتى لو كان صغيرا وتصدر للإمامة فعليه أن يتمثل شروط الصلاة
أما عدم معرفة المرأة فمن المحال أن تكون غير عارفة،ولوكانت هى وحدها، فكيف بالرجال الذين يصلون خلفه ألم يفطن أحدهم إلى الأمر وفطنت المرأة
وشىء آخر: إن صح أن المرأة قد تكون تعجلت أليست صفوف النساء خلف صفوف الرجال فهل هى قامت قبل الرجال أيضا وشاهدت ما لم يشاهده الرجال
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 02:49]ـ
أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة، أو يظهر منهم شىء
وهذه جملة من أحاديث البخارى توضح أن الأمر ليس معناه أن عورتهم تكون ظاهرة
أبواب الصلاة في الثياب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
{خذوا زينتكم عند كل مسجد} /الأعراف: 31/. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
ويذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يزره ولو بشوكة). في اسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
[ر: 362].
344 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية قالت:
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها).
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران: حدثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
[ر: 318].
2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
[ر: 355].
345/ 346 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟.
(346) - حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
[363].
3 - باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.
قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانىء: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
347/ 349 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.
(348) - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عمر بن أبي سلمة:
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه.
(349) - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مشتملا به، في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.
350 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله:
أن أبا مرة، مولى أم هانىء بنت أبي طالب، أخبره: أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: (من هذه). فقلت: أنا أم هانىء بنت أبي طالب، فقال: (مرحبا بأم هانىء). فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثماني ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء). قالت أم هانىء: وذاك ضحى.
[ر: 276، 1052].
351 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:
أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولكلكم ثوبان).
[358].
4 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
352/ 353 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء).
(353) - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعته، أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول:
أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه).
5 - باب: إذا كان الثوب ضيقا.
354 - حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال:
سألنا جابر بن عبد الله، عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: (ما السري يا جابر). فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: (ما هذا الاشتمال الذي رأيت). قلت: كان ثوب، يعني ضاق، قال: (فإن كان واسعا فالتحف به، وإن ضيقا فاتزر به).
355 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل قال:
كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا).
[781، 1157].
6 - باب: الصلاة في الجبة الشامية.
وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور.
356 - حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: (يا مغيرة، خذ الإداوة). فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
[ر: 180].
7 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها.
357 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكرياء بن إسحق: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي، لو حللت إزارك، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
[1505، 3617].
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
358 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:
قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم يجد ثوبين). ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
[ر: 351].
359 - حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
[ر: 134].
9 - باب: ما يستر من العورة.
360 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
[1890، 2037، 2040، 5482، 5484، 5927]
361 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
[559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483].
362 - حدثنا إسحق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال:
بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فأمره أن يؤذن بـ "براءة". قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
[1543، 3006، 4105، 4378 - 4380].
10 - باب: الصلاة بغير رداء.
363 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المكندر قال:
دخلت على جابر بن عبد الله، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
[ر: 345].
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[07 - Oct-2008, صباحاً 12:24]ـ
بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
ما رأى الأخوة فى ذلك
السلام عليكم.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مجيبا" عن قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصلاة عمرو بن سلمة قال رحمه الله لكن الله علم بذلك ولو كانت الصلاة غير صحيحة لأوحى الله إلى نبيه بذلك قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا أحتجاج من الصحابي على أن الله أقرهم على العزل ولو لم يقرهم الله لأنزل على نبيه.
أما ستر العورة فاكان لا يملك ما يستر به عورته لهذا اشتروا له ثوبا.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 07:24]ـ
أخى بندر بارك الله فيك، ولكن يا أخى من الذى أدراك أنه لم يكن يملك من أى قرينة جئت بهذا القول، ثم هل إن لم يكن يملك فهل هذا عذر لكى نجعل الرجل يصلى وعورته مكشوفة
ثم يا أخى أنت تقول أن شيخك ابن عثيمين قال رحم الله العلامة ابن عثيمين وكان شيخا لى رضى الله عنه، ولكن اين القرينة يا اخى إن الأمور ليست مجرد أقوال تقال، والحق أحق أن يتبع، إن النبى لما ساله ابن أم مكتوم أو الرجل الكفيف بلا تحديد فى بعض الروايات أن يصلى فى بيته نزل الوحى فورافأخبر النبى بعدم الجواز، ومن ثم قال له النبى هل تسمع النداء قال نعن قال صلى الله عليه وسلم إذا فلبى
فأين القرينة التى بها يتضح أن النبى علم بأمر عمرو بن سلمة رحمكم الله
واحتجاج شيخنا ابن عثيمين بالعزل على معرفة النبى ليس بحجة إذ النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم لما سئل عن العزل قال ذاك الوأد الخفى، وصح ابن مسعود أنه قال هو الموؤدة الصغرى، وعن أبى أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع عن ابن عمر إن عمر ضرب بعض بنيهعلى العزل، وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل
وصح عن البنى فى صحيح مسلم أن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا
فكلا الأمرين بلغ النبى وكان له قول وتقرير فقول فى حديث، وتقرير فى آخر
وعند مسلم أن جابر سال النبى عن عزله عن جاريته فقالصلى الله عليهوسلم " إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى"
فالشاهد مما سبق أن الأمر ليس تخمينا بل القرينة هى التى توجه الحكم
والله الهدى إلى سواء السبيل
علىأمل بعودة إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 12:47]ـ
أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة، أو يظهر منهم شىء
[ر: 345].
الدكتور الفاضل ما نقلته لا علاقة له بالحديث المشار إليه كما أن ستر العورة واجب لكل من كان له ثوب و شرط صحة على قول آخر.
الحديث جاء من روايات ذكرها الحافظ ابن حجر
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي فَإِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ {مسند أحمد}
عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِصِغَرِ أُزُرِهِمْ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ {مسند أحمد}
عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ {أبو داود}
قال الحافظ ابن رجب _فتح الباري_ بعد ذكر حديث أبي داود
كراهية من أن يرين عورات الرجال
قال الحافظ ابن حجر _فتح الباري_
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: فَاعِل قَالَ هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا جَزَمَ بِهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " وَيُقَال لِلنِّسَاءِ " وَفِي رِوَايَة وَكِيع " فَقَالَ قَائِل يَا مَعْشَر النِّسَاء " فَكَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَقُول لَهُنَّ ذَلِكَ، وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ أَنَّهُ بِلَال، وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ
قال النووي _شرح صحيح مسلم_ بعد حديث سهل بن سعد
مَعْنَاهُ لِئَلَّا يَقَع بَصَر اِمْرَأَة عَلَى عَوْرَة رَجُل اِنْكَشَفَ وَشَبَه ذَلِكَ
و قال الأبادي _عون المعبود_
وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ.
قلت السبب في نهي رفع النساء رؤوسهن واضح أخي الكريم {وقد ذكرناه} و إلا لماذا نهين عن ذلك؟
و لي عودة إن شاء الله
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 01:21]ـ
بارك الله فيك أخى ابا الراء أما هذا الأمر الخاصر برفع النساء رؤسهن فقد انتهت، واتضحت بوركت وجزيت خيرا، أما ما يخص ان المرأة ربما كانت من هؤلاء فلا قرينة تدلعلى أنها كانت منهن، ومن ثم نحن امام امر لابدفيه من القرينة
على عودة إن شاء الله
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 03:56]ـ
على اعتبار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يطلع على الأمر, فهو تقرير من الصحابة الحاضرين و لا يوجد لهم مخالف في المسألة أخي الكريم.
كما أطالبك بالدليل على عدم إجزاء إمامة الصبي خصوصا و أنه إذا بلغ السابعة يأمر في العاشرة يضرب على تركها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 06:34]ـ
بارك الله فيك أخى ابا البراء هل تقرير الصحابة حجة فى عهد النبى، كان اأولى أن يرفعوا الأمر للنبى، وما دام ليس لدينا قرينة توضح أن الأمر لم يرفع للنبى فكل ما تقوله بلا قريبنة فهو من باب الظن والاحتمال
وبخصوص الصحابة الذين شاهدوا الواقعة فإنهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم وكفاهم أنهم قدموا طفلا صغيرا يصلى بهم، والطفل نفسه قال لأننى كنت أحفظهم، فالصحابة حتى من الحديث طبقوا ما فقهوه من النبى على الظاهر أن أحفظ القوم هو الذى يؤم الناس
وللحديث بقية عن حديث أمر الصبى بالصلاة وهو ابن سبع
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 07:00]ـ
وبخصوص الصحابة الذين شاهدوا الواقعة فإنهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم وكفاهم أنهم قدموا طفلا صغيرا يصلى بهم، والطفل نفسه قال لأننى كنت أحفظهم، فالصحابة حتى من الحديث طبقوا ما فقهوه من النبى على الظاهر أن أحفظ القوم هو الذى يؤم الناس
و ما العيب أنهم قدموا طفلا صغيرا وهم قد فهموا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه و سلم؟
و قولك انهم لم يكونوا من أهل العلم كغيرهم هذا ظن يحتاج إلى دليل و هب أنهم كذلك فهم صحابة أخي الكريم و لا يخفى عنك قدر الصحابي في الشرع.
أخي الكريم أنت مطالب بإثبات خلاف الصحابة في هذه المسألة و هذا الرأي هو رأيهم زمن الوحي و بعده فعمرو بن سلمة لما حدث بالحديث لم يحدث على أساس ندم أو تراجع بل هو إقرار لما فعله من الصلاة بقومه في زمن الوحي.
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 07:23]ـ
أخى أبا البراء بارك الله فيك ليس معنى قولى أنهم ليسوا من أهل العلم أنه انقتقاصا لقدرهم حاشاهم من ذلك، ولا يقول هذا إلا جاهلا أو جاحدا لفضل الصحبة، وهذا القول ليس ظن لأنه مفهوم من نص الحديث ن إذ لو كانوا أهل علم لما جعلوا الطفل يصلى بهم، ولتقدم كبيرهم إذ أن النبى لما خرج اثنان فى سفر قال لهما أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما، قيل لأن أكبرما كان الأعلم والله تعالى أعلى وأعلم
وهذا لا يعارض تقديم النبى الإمامة لأحفظ الناس، ثم يجب أن لا يتعارض هذا وذاك مع قول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث منهم الصبى حتى يحتلم"
بارك الله فيك أخى ابا البراء
أما عن هذا الرأى هو رأيهم فهل من أحد من الصحابة وافقهم على عملهم، وهل نقل إلينا أن خليفة من الخلفاء قدم طفلا صلى بالناس أقصد من الراشدين المعمول شرعا بقولهم إن اتفقوا
أن لا تعلم ياأخى أن السنة حتى تكون تقريرية لابد أن يعلم بها النبى ليقرها أليس وصله صلى الله عليه وسلم خبر صلاة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل وقد صلى بأصحابه وهو على جنابة واغتسل مخافة البرد، وأصحابه خلفه على طهاره وأقره النبى، ثم لما طلب منه ابنأم مكتوم رخصة ليصلى فى بيته هل أقره أم نزل الوحى ليعلمنا بأمر جديد
هذا ما أفهمه من واقع النصوص وفى انتظار ردك بارك الله فينا جميعا
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 08:15]ـ
أخى أبا البراء بارك الله فيك ليس معنى قولى أنهم ليسوا من أهل العلم أنه انقتقاصا لقدرهم حاشاهم من ذلك، ولا يقول هذا إلا جاهلا أو جاحدا لفضل الصحبة، وهذا القول ليس ظن لأنه مفهوم من نص الحديث ن إذ لو كانوا أهل علم لما جعلوا الطفل يصلى بهم، ولتقدم كبيرهم إذ أن النبى لما خرج اثنان فى سفر قال لهما أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما، قيل لأن أكبرما كان الأعلم والله تعالى أعلى وأعلم
وهذا لا يعارض تقديم النبى الإمامة لأحفظ الناس، ثم يجب أن لا يتعارض هذا وذاك مع قول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث منهم الصبى حتى يحتلم"
الأخ الدكتور و فيك بارك الله
الأصل أن الأقرأ هو الذي يقدم لحديث النبي صلى الله عليه و سلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ رواه مسلم, و لأحاديث أخرى.
أين خطأ الصحابة الذين أمهم الصبي؟ هل لأنهم قدموا الأقرأ على الأكبر؟
إن كان كذلك فنحن ربما نختلف فيمن هو أحق بالإمامة أصلا و بالتالي سنتفرع إلى مسألة أخرى, و الذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو الأقرأ أحق بالإمامة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ رواه مسلم
فانظر أخي الكريم إلى الترتيب الواضح في الحديث أما حديث إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا أخرجه البخاري, فهو حديث خاص في حالة مخصوصة أما الحديث الآخر عام في كل الحالات. و أنت نفسك قلت إن الأكبر كان الأعلم.
-أما عن أنه صبي و لم يحتلم بعد فأين الدليل على أنه لا تصح الصلاة خلف عدم المكلف؟ فهو غير مأمور صحيح و لكنه يقيم الصلاة بأركانها و شروطها فما المانع من صحة الصلاة؟ لا بد من دليل على هذا أخي الكريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 08:23]ـ
أما عن هذا الرأى هو رأيهم فهل من أحد من الصحابة وافقهم على عملهم، وهل نقل إلينا أن خليفة من الخلفاء قدم طفلا صلى بالناس أقصد من الراشدين المعمول شرعا بقولهم إن اتفقوا
أن لا تعلم ياأخى أن السنة حتى تكون تقريرية لابد أن يعلم بها النبى ليقرها أليس وصله صلى الله عليه وسلم خبر صلاة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل وقد صلى بأصحابه وهو على جنابة واغتسل مخافة البرد، وأصحابه خلفه على طهاره وأقره النبى، ثم لما طلب منه ابنأم مكتوم رخصة ليصلى فى بيته هل أقره أم نزل الوحى ليعلمنا بأمر جديد
هذا ما أفهمه من واقع النصوص وفى انتظار ردك بارك الله فينا جميعا
هل يشترط في قبول رأي الصحابي {إن كان واحدا فما بالك إذا كانوا أكثر} أن يوافقه آخر بالقول؟
لا أدري لعلنا نكون مختلفين أصوليا, لكن الذي أدين الله به أنه يجب أن يكون هناك مخالف من الصحابة في المسألة, فأين المخالف أخي الكريم؟
كما لا يشترط أن نقبل قول الصحابي أن يكون قد عمل به غيره من الصحابة أو من الخلفاء و هذا لا أظنه يخفى عليك إلا أن نكون مختلفين أصوليا و كما جاء في الأاصول أن قول الصحابي إذا اشتهر يصبحة حجة أو بما معناه.
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:41]ـ
معذرة أخى ابا البراء لتأخر ردى ولعلى اؤجله لغد فقدكنت مشغولا بأمر علمى الله أعلم به ألتمس معذرتك والله أساله السداد
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:47]ـ
لا بأس أخي الكريم المهم أن نكون متحابين في الله ولو اختلفنا في بعض المسائل قبل الرد و النزاع وهو ما نلتمسه في كل أخ.(/)
كتاب «السعي الحميد في مشروعية المسعى الجديد» لفضيلة الشيخ مشهور حسن
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[08 - Sep-2008, صباحاً 11:53]ـ
http://images.q8boy.com/images/ctdu7w8dkjjtnu1kqvh.jpg
http://www.q8boy.com/images/hgsbspunksoz1x90b4rz.jpg
http://www.q8boy.com/images/uq54hgz5gyhp7mfffias.jpg
http://www.q8boy.com/images/2riu2r4ahuqcow5cfa4t.jpg
http://www.q8boy.com/images/1jryuhx6vn7r94xwu.jpg
http://www.q8boy.com/images/sf2h44ohm06lhfkjsi6.jpg
http://www.q8boy.com/images/rx3v8sn299crr9m5mhrl.jpg
http://www.q8boy.com/images/k7q0q5oaqirhet40e4ox.jpg
http://www.q8boy.com/images/v706cc1xjkiu5ogm1je.jpg
http://www.q8boy.com/images/v706cc1xjkiu5ogm1je.jpg
http://www.q8boy.com/images/szpceb54sbxrzuqbdqc3.jpg
http://www.q8boy.com/images/l3gp7m0wptstgu2d74c.jpg
http://www.q8boy.com/images/81gvtjpp5dlnojwylof.jpg
ـ[العرب]ــــــــ[08 - Sep-2008, مساء 02:04]ـ
ولي الأمر عاوز كده
والكتاب يوزع مجانا على حساب من؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Sep-2008, صباحاً 07:15]ـ
من يعرف ملخص رأي المعلمي و هل هذا هو الكتاب الذي قال فيه بجواز نقل مقام إبراهيم، و هل رد عليه الشيخ سليمان بن حمدان؟
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[09 - Sep-2008, صباحاً 11:53]ـ
قال فضيلة الشيخ مشهور بن حسن –حفظه الله- في كتابه «السعي الحميد في مشروعية المسعى الجديد» (ص161 - 162):
للمصنف رسالة مطبوعة بعنوان: «مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام»، نشرت في حياته بتقريظ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتقديم العلامة الشيخ محمد حامد الفقي، وقد أمر –آنذاك- جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود بالأمر بطباعتها وتوزيعها، لحسم الخلاف، ولوضع الحق موضعه، ولتعميم النفع بها، وكانت طباعتها في مصر، في شهر الله المحرم سنة (1378هـ)، ثم نشرها أخونا فضيلة الشيخ علي حسن الحلبي عن دار الراية، سنة (1417هـ)، وحاول الشيخ سليمان بن حمدان أن ينقضها برسالة ألفها ونشرها بعنوان: «نقض المباني»، وألف في الرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم؛ فصنف «نصيحة الإخوان ببيان ما في «نقض المباني» لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان»، وهي مطبوعة ضمن «فتاويه» (5/ 56 - 132)، وله –أيضاً- ضمن «الفتاوى» (5/ 17 - 51): «الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم».
وانتصر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود لفتوى المعلمي، فألف «تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام»، وفيه رد على «نقض البنيان» لمؤلفه الشيخ سليمان بن حمدان.
وكادت أن تستقر الكلمة على ما حرره العلامة المعلمي اليماني، وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم عدة فتاوى في إثبات جواز نقل المقام كما تراه في «فتاويه» (1177، 1178، 1182)، .....
إلى آخر كلامه –حفظه الله-.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[09 - Sep-2008, مساء 12:21]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا عثمان وفي الشيخ مشهور ...
لا أدري هل سيصور الكتاب على الشبكة قريباً؟
أرجو ذلك، فشوقي كبير للاطلاع عليه، خاصة والشيخ مشهور معروف بموسوعيته، وفقه الله وبارك في جهوده ...
ـ[الرابية]ــــــــ[09 - Sep-2008, مساء 05:25]ـ
(وحاول الشيخ سليمان بن حمدان أن ينقضها برسالة ألفها ونشرها بعنوان: «نقض المباني)
الرد ليس محاولة بل هو رد له اعتباره
وقد حدثنا تلميذ الشيخ ابن حمدان الشخ الفاضل محمد الشدي رحمه الله أن الكتاب عرض على الشيخين الفاضلين ابن حميد وبن باز رحمهما الله فستحسناه وقد عرض الكتاب على ثلاثة من علماء المسلمين في وقت الملك فيصل رحمه الله وهم الندوي والمودودي ورشيد رضا أظن_ الشك مني في الثالث _فحمدوا الله على إخراج مثل هذا الكتاب
يقول الشيخ الشدي رحمه الله دخلت على الشيخ ابن حمدان وهو يشرع في الرد على رد الشيخ محمد بن إبراهيم فقبلت رأسه وطلبته أن لا يفعل فترك الرد رحمه الله
يقول الشيخ الشدي رحمه الله أن الشخ المعلمي رحمه الله ندم على إخراجه للكتاب وقال (الحمد الله الذي لم يزل المقام بكتابي)
ـ[بنت الخير]ــــــــ[09 - Sep-2008, مساء 06:33]ـ
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله * * * ويأتيك بالأخبار من لم تزود
.
.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[10 - Sep-2008, صباحاً 09:28]ـ
لا أدري هل سيصور الكتاب على الشبكة قريباً؟
نعم؛ سيكون الكتاب مصوراً ( pdf) على موقع فضيلة الشيخ مشهور حسن -حفظه الله-.
وفيكم بارك.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 01:24]ـ
نعم؛ سيكون الكتاب مصوراً ( pdf) على موقع فضيلة الشيخ مشهور حسن -حفظه الله-.
نحن بانتظاره
ـ[معالم السنن]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 07:30]ـ
الى الاخ /العرب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتق الله فيما تقول ,,,,,,,,,وانا لا اعرف الشيخ مشهور حسن ولكن المؤلف من خارج السعودية فكيف تقول مثل هذا الكلام
عن اخيك المسلم احسن الظن ......... ومسالة المسعى الجديد فيها خلاف والله المستعان (ابتسامة) ,,,,,,,,,,,الرياض(/)
ما حكم بيع الأمور التي تشتمل على محرمات أو قد تستعمل في المعصية
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[08 - Sep-2008, مساء 06:14]ـ
ما حكم بيع هذه الأشياء:
- شفرات و مرهم الحلاقة
-مواد التجميل التي تحمل صور نساء
-الولاعات
-الولاعات التي تحمل صورا للاعبين كفار أو صور لعلب الدخان أو فبها موسيقى
-العطور التي فيها 80% من الكحول
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[15 - Sep-2008, مساء 07:41]ـ
ما حكم بيع هذه الأشياء:
- شفرات و مرهم الحلاقة
-مواد التجميل التي تحمل صور نساء
-الولاعات
-الولاعات التي تحمل صورا للاعبين كفار أو صور لعلب الدخان أو فبها موسيقى
-العطور التي فيها 80% من الكحول
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 04:37]ـ
يرفع(/)
رسالة: النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر اليه الخاطب
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Sep-2008, صباحاً 01:58]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد،
فهذه رسالة موجزة في مسألة دقيقة من مسائل فقه النكاح، ألا وهي مسألة نظر الخاطب .. وهي في جزئية دقيقة بالذات من تلك المسألة، ألا وهي حدود نظر الخاطب وما يحل له النظر اليه من المرأة من أجل خطبتها.
وقد دعاني الى البحث في هذه المسألة، ما يراه بعض الاخوة من تمسك بعض الأخوات – هداهن الله – بمواقف متشددة في ذلك الباب بغير فقه ولا حجة ولا بينة، فترى الفتاة من جهلها قد تمتنع ورعا عن الظهور لخاطبها الا بالنقاب والحجاب الكامل، أو بأقل ما يمكن لها اظهاره من وجهها ان هي تنازلت ورضيت بالكشف عن شيء منه!! وقد تتحرى ألا تظهر له الا مرة واحدة وحسب، وتكره أن يطلب منها تكرار ذلك! أو قد تشترط عليه أن تصفها له والدته أو أخته دون أن يراها هو بعينيه! ولو أنه جاء يطلب أن يرى منها ما يزيد عن الوجه والكفين، (كأن يطلب النظر اليها حاسرة الرأس) انقلبت الدنيا عندها ولم تقعد، واحتجت بقول الجمهور في المسألة – تقليدا في أغلب الأحيان - وكأنه اجماع، ثم تراها يسوء ظنها بالرجل وكأنه لا يطلب طلبا كهذا الا رجل فاسق ذاهب المروءة والعدالة، ولا حول ولا قوة الا بالله!
ولعل السبب في ذلك الغلو من قبل بعض الأخوات – من قلة الفقه والنظر – يكمن في حرصهن على مخالفة ما غلب وفشا من المفاسد في أكثر بلاد المسلمين في موضوع الخطبة بين الشاب والفتاة، حتى انك لترى الناس تبيح للخاطب من مخطوبته أمورا لا تباح الا للرجل من امرأته، كالخلوة بها أو الخروج معها للنزهة وغيرها، أو المزاح واللعب والامساك بيدها وما الى ذلك. ولو أنهن تأملن ونظرن في كلام أهل العلم وفي أدلة مسألة نظر الخاطب، لوجدن أنه وان وجد خلاف بين الفقهاء في حدود ما يباح للخاطب النظر اليه منها تفصيلا، الا أنهم مجمعون على أن ذلك النظر بالجملة مباح على خلاف الأصل – لوجود الحاجة أو الضرورة الداعية اليه - ولا حرج فيه وعلى أن مقصده الشرعي هو أن يرى الخاطب من المرأة ما يرغبه في نكاحها. وكذا فلو أنهن تفقهن في المسألة لفهمن أنه لا دخل لها على الاطلاق بتلك المخالفات والتجاوزات التي تقع في كثير من بلاد المسلمين تحت صفة "الخطوبة"!
وكم من فتاة طيبة على دين وخلق، ضيعت على نفسها فرصة الزواج من شاب حسن الديانة والخلق، لا لشيء الا لأنها تأبى عليه – من جهلها - أن يرى منها ما أباح له الشرع أن يراه في حال الخطبة، فتحرمه من أن يرى منها ما يرغبه فيها، وقد أباحه الشرع له أن ينظر اليه، ظنا منها بأنها بذلك تكون على عفاف وخلق، وبأنه اذ يريد منها ذلك فانه لا مروءة فيه ولا حياء، فالله المستعان!
وحتى لا نطيل، فسنمضي بحول الله الى دراسة أقوال أهل العلم والنصوص الثابتة في تلك المسألة، ثم نرجح من بين تلك الأقوال ما يظهر صوابه، والله تعالى أعلم بالصواب وهو المسؤول أن يسدد عملنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ..
آمين.
أقوال الفقهاء في المسألة وحججهم فيما ذهبوا اليه:
أولا: الاقتصار على الوجه والكفين، وهو قول الجمهور (الشافعية والمالكية والحنفية)
المالكية: قال في حاشية الدسوقي "وَقَوْلُهُ وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك" اهـ. (2/ 215)
الشافعية: قال صاحب حاشية اعانة الطالبين: " (قوله ليعرف جمالها) علة لنظره وجهها (قوله وكفيها) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها. وقوله ليعرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة. وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن " اهـ. (3/ 257)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال صاحب حاشية البجيرمي: "ثُمَّ الْمَنْظُورُ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْمَفْصِلِ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِمَا نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ا هـ قَوْلُهُ: (وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا" (10/ 88) د
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: " (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن" (3/ 128)
الحنفية: قال الكاساني في بدائع الصنائع: "إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَإِنْ كان عن شَهْوَةٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَلُّ على الْأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ على ما قال النبي عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي اللَّهُ عنه حين أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يدوم (((يؤدم))) بَيْنَكُمَا" (5/ 122)
ثانيا: الاقتصار على ما يظهر من المرأة غالبا، (الوجه والكفان والقدمان والرقبة) وهو قول الحنابلة.
قال الحجاوي في زاد المستقنع: "وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة." (1/ 161)
وقال البهوتي في الروض المربع: ""و" يباح "له" أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته " نظر ما يظهر غالبا" كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود "مرارا" أي يكرر النظر "بلا خلوة" إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها" (1/ 332)
وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر: "ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم" (2/ 13)
وقال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد [روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها] رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة" (7/ 453)
وقال: "وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك" (7/ 453)
ثالثا: التوسع فيما شاء النظر اليه منها، عدا العورة المغلظة. وهو قول الظاهرية.
وهو قول داود وابن حزم،
جاء في المحلى: "ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر" (11/ 219)
قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا" (6/ 170)
فأما النصوص فمنها:
-حديث الواهبة عن سهل بن سعد الساعدي والمتفق عليه، "أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه" واللفظ للبخاري.
-حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة الا أبو داود، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة 1523)
(يُتْبَعُ)
(/)
-حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وغيره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: " فاذهب فانظر إليها. فإن في أعين الأنصار شيئا ".
-حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي عليه السلام قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها (حسنه الألباني، ارواء الغليل 1791)
-حديث أبي حميد عن النبي عليه السلام أنه قال "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته"، و إن كانت لا تعلم. (أخرجه وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 279 والألباني في الصحيحة رقم 507)
-حديث محمد بن مسلمة عند ابن ماجة وعند البيهقي في السنن الكبرى من طريق سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه السلام قال: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها "، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم 1522، وفي الصحيحة رقم 98.
الترجيح ..
الذي يظهر لنا والله أعلم هو قوة مذهب الحنابلة في النظر الى ما يظهر من المرأة عادة، كالوجه والرقبة واليد والقدم – وزاد بعضهم الساق - وليس الاقتصار على الوجه والكفين وفقط في كل حالة. وضابط الأمر ما يتحقق به مقصد النظر للخطبة، فان اكتفى الخاطب في ذلك بالوجه والكفين لم يكن له تجاوزهما، وان احتاج الى نظر الرأس والشعر، فلما فعل تحقق المقصود بذلك، لم يكن له أن يزيد عليه، لأن الأمر كله انما شرع بخلاف الأصل (وهو المنع) لقصد تبين حسن المخطوبة، ترغيبا للخاطب في نكاحها، كما سيأتي بيانه بحول الله.
وذلك يتبين بالنظر في النصوص الواردة في الباب، وفي حجج الأئمة والفقهاء رحمهم الله.
ومما يجدر ذكره ابتداءً، أنه قد وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله فيما اذا كان هذا النظر عند الخطبة مستحبا أم مباحا، والظاهر والله أعلم أنه مستحب مندوب اليه. فالذين قصروه على الاباحة قالوا أنه جاء بعد عموم النهي والحظر في النظر، واذا جاء الأمر بعد الحظر فانه يكون أمر اباحة وليس للندب أو الاستحباب، والصواب أن هذه القاعدة ليست على اطلاقها، وانما يعتبر في ذلك بدلالة النصوص بمجملها، مع تبين العلة فيها، وعند استقراء النصوص يتبين أن الأمر للندب كما في حديث المغيرة، اذ قرر عليه السلام أن هذا النظر "أحرى لأن يؤدم بينكما" .. وهذا مطلب مراد في كل حال وهو مقصد لا يحسن اهماله مع القدرة عليه ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: " قوله: «وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة»، «وله»، اللام للإباحة، والضمير يعود على من أراد خطبة امرأة، ولو قال: للخاطب، لكان أولى وأوضح، أي: ولمن أراد خطبة امرأة نظر ... إلى آخره.
وظاهر كلام المؤلف هنا أن النظر للمخطوبة مباح وليس بمطلوب؛ وعلَّلوا كونه مباحاً أنه ورد بعد الحظر، فيكون مباحاً كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون للإباحة، ولكن العلماء ـ رحمهم الله ـ يعبرون بما يفيد الإباحة أحياناً لدفع توهم المنع، لا لإثبات الحكم المباح، مثلاً قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعاً، مع أن الأمر سنة.
قال صاحب الفروع: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع، فلا ينافي أن يكون مستحباً، فهنا قال: «وله نظر» فيحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعاً لتوهم المنع، فلا ينافي أن يكون مستحباً، ولهذا نقول: يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر غالباً، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة، فالمسألة فيها قول آخر وهو أنه سنة وهو الصواب، إلا إذا علم الإنسان بصفتها بدون نظر، فلا حاجة، كما لو أرسل امرأة يثق بها تماماً فإنه لا حاجة إلى أن ينظر.
(يُتْبَعُ)
(/)
على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس، فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، وقد يرى الإنسان ـ مثلاً ـ المرأة على حال غير حالها الطبيعية؛ لأنه أحياناً يكون الإنسان في حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وفي حال الحزن له حال، وفي الحال الطبيعية له حال أخرى، ثم إنه ـ أيضاً ـ بعض الأحيان إذا علمت المرأة أنه سينظر إليها أدخلت على نفسها تحسينات، فإذا نظر إليها ظن أنها جميلة جداً، وهي ليست كذلك.
وعلى كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» (1)، أي: يؤلف بينكما."
اهـ. الشرح الممتع (12/ 10)
وعند تأمل أحاديث الباب، نقول أن حديث الواهبة، نص على أنه عليه الصلاة والسلام صعد النظر اليها وصوبه، وليس في هذا دليل على أنه حصر نظره في الوجه والكفين وفقط،، فقد يقال أنه عليه السلام لما رأى أنها ليس فيما ظهر له منها – أيا كان – ما يعجبه، لم يتكلف النظر أو السؤال عن أكثر من ذلك .. فلو أن وجه المرأة – مثلا - لم يعجب الخاطب من بادي النظر فانه لن يحتاج الى تطلب ما هو أكثر من ذلك، وقد تحقق المراد في حقه اذ علم أنها لا تعجبه.
وأما حديث المغيرة بن شعبة وقول النبي عليه السلام له: " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، فانه أطلق فيه القول بالنظر، والمقام مقام حاجة الى البيان والضبط كما هو واضح فلا يصح فيه كتمان البيان عن وقت الحاجة، فلو أنه ليس له الا النظر الى الوجه والكفين منها وفقط، لم يسغ أن يكتم النبي عليه السلام بيان ذلك له اذ يأمره بالنظر "اليها" بهذا الاطلاق.
وأما حديث أبي هريرة وقول النبي عليه السلام " فاذهب فانظر إليها. فإن في أعين الأنصار شيئا"
فقد يقول فيه قائل أنه يبين أن المراد من النظر النظر الى الوجه بالذات لأنه تكلم عن شيء في العين .. ونقول أنه لا يلزم من ذلك التخصيص، والا لقيل أن المشروع والمقصود من النظر هو النظر الى العين وفقط دون غيرها، وهذا لا نعلم قائلا به! فلا يؤخذ من الحديث تقييد أو تخصيص، وانما هو تعليل لحالة بعينها.
وأما حديث جابر فهو أقوى ما رأيت دلالة على أن الأمر مناطه تحقق مقصد الترغيب في النكاح .. فان تحقق المقصد من النظر الى الوجه لم يجز مجاوزته لانتفاء العلة حينئذ والتي نقلت الحكم الى خلاف الأصل .. ذلك أن الرسول عليه السلام في رواية جابر يقول: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فكان الحد هو تحقق ما يكفي ليدعوه الى نكاحها .. فان لم يكفه الوجه في ذلك، فلينظر الى الرأس، وان لم تكفه اليد، فلينظر الى القدم .. وفي العادة فانه يكفي في ذلك النظر الى المرأة وهي فيما تظهر به بين محارمها، فالذي يظهر منها عادة – بحسب عادة السلف فهي الضابط – في بيتها وبين محارمها هو اليد والقدم وما قد يظهر من الساق، والرأس والشعر والرقبة .. وليس هناك دليل على أن جابرا لما تخبأ لها لينظر اليها عملا بهذا الحديث، كان يتحرى ألا ينظر الا الى وجهها وكفيها وفقط! بل لا يكون من التخبؤ فائدة أصلا لو كان لا يريد الا النظر الى الوجه والكفين!
ولو أن الخاطب المتخبئ لمخطوبته تمكن من رؤية رأسها حاسرة– مع أمن الفتنة، وربما بالاتفاق مع وليها من غير علمها – فبأي دليل يقال له أنه قد جاوز بذلك ما يبيحه الشرع له وهو الوجه والكفان فقط؟؟ وهل يطالب ان رآها حاسرة وهو مختبئ لها، بغض بصره عن ذلك حتى لا ينظر منها الى ما لا يجوز له النظر اليه؟؟ يحتاج صاحب هذه الدعوى الى دليل يخالف به عموم الحديث!
ومع ذلك فاننا نقول أن مبالغة الظاهرية في اطلاق ما له أن ينظر اليه منها حتى جعلوه جميع جسدها ما ظهر منه وما بطن هكذا باطلاق، انما هي مبالغة مردودة عند أصحاب المروءة والحياء قبل أن تكون مخالفة لما أجمع عليه الفقهاء .. فليس من المتصور بحال من الأحوال أن يذهب الرجل الى ولي المرأة ويطلب منه أن تخرج له عارية، أو أنه يتخبأ لها ليراها وهي تستحم – مثلا!! هذا أمر تأباه الفطرة ولا يتصور أن يبيحه الشرع الحكيم حتى للخاطب الذي يريد أن ينكح تلك المرأة! ونظر الخاطب الى ما يظهر من المرأة عادة – وهو ما تكلم به الحنابلة منها – تتحقق به الكفاية ولا يحتاج الرجل الى الزايدة
(يُتْبَعُ)
(/)
على ذلك ليرى منها ما يرغبه في نكاحها! أما الصدر والبطن والأرداف والقبل والأفخاذ، وغير ذلك مما لا يظهر منها عادة بل وأكيره ليس لأحد أن يراه منها – اجماعا - الا حليلها .. هذه مواضع يؤدي النظر اليها الى اثارة الشهوة وليس الى تبين ما اذا كانت صورة المرأة تعجب الخاطب أو لا تعجبه! وجميع النساء يشتركن في اثارة الشهوة – بضرورة الخلقة - فيمن ينظر منهن الى تلك المواضع الا أن تكون المرأة مشوهة! والمقصد الشرعي انما هو تبين محاسن المرأة وليس التشهي بها!
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في (باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها) (وكفيها قبل خطبتها): "قوله صلى الله عليه و سلم للمتزوج امرأة من الانصار (أنظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فإن في أعين الانصار شيئا) هكذا الرواية شيئا بالهمز وهو واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لاجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ثم انه انما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وقال داود ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والاجماع" اهـ.
قلت يفهم من كلام النووي رحمه الله أن هناك اجماعا على مشروعية النظر للخاطب وعلى وجود حد للناظر لا يجاوزه، أقله من المرأة الوجه والكفان (وهذا القدر لا خلاف في مشروعية النظر اليه)، أما ما زاد على الوجه والكفين في ذلك فهو ما وقع في تقرير حده الخلاف، والله أعلم.
فان قال قائل أن الحد هو العورة، قلنا أي عورة؟ عورة الصلاة؟ أم عورة النظر؟ وان كان فعورة نظر الرجل الى المرأة، أم نظر المرأة الى المرأة، أم عورة نظر المحارم الى المرأة؟ أيما تلك الضوابط والحدود اخترتم فعليكم تقديم البينة على جعلها هي ضابط النظر للخاطب، والنصوص دونكم ليس فيها من ذلك شيء، فليس لكم الى ذلك من سبيل! بل اننا نقول أنه على قول المانعين لكشف الوجه والكفين، والذين يدخلون الوجه والكفين في عورة المرأة، فانه لا فرق بين نظر الخاطب الى شعرها وساقها – مثلا – وبين نظره الى وجهها وكفيها، لأنها عندهم كل جسدها عورة بلا استثناء، والوجه يستوي في ذلك مع سائر الأعضاء! فلا فرق بين الوجه والرقبة، وبين الكف والقدم في ذلك! فان أجازوا له أن ينظر الى وجهها وكفيها، فبأي برهان منعوه من أن ينظر الى شعرها ورقبتها وقدمها وكذا، وهم لا فرق عندهم في الحكم بين أي عضو من أعضائها وما سواه من الأعضاء؟؟
أما قولهم بأن النظر الى الكفين يكفي لتبين نضارة وطراوة الجسد ونعومته وكذا، فهذا أمر ليس على اطلاقه وقد يتفاوت فيه الرجال، وليس فيه نص حتى يجزموا بأنه يكفي لكل ناظر في كل حالة لأن يحكم به على هذا الذي يقولون! كما أنه لا يخفى أن الوصول الى هذا الحكم على جسد المرأة من خلال حال الكف والأصابع انما يحتاج الى خبرة من الناظر في أجساد النساء لن تجدها متوفرة في أكثر الرجال! وهو تكلف لما قد يورث العنت اذ لا يفي بالمراد.
ولو كان النظر الى الوجه والكف يكفي، لما كان هناك من حاجة لأن يتخبأ جابر رضي الله عنه ليرى من مخطوبته ما رأى .. لا نقول بأنه تحرى أن يرى منها كل ما ذهب الظاهرية الى جواز رؤيته من المخطوبة، ولكن نقول بأنه لو كان يكفيه النظر الى الكف والوجه لتحقيق المراد، فلا يحتاج تحقيق ذلك المراد الى التخبؤ أصلا! فالوجه والكفين عند الجمهور ليسا بعورة .. فيمكن للخاطب أن يتحرى النظر اليهما منها دون حاجة الى أن يتخبأ لها، اذ لن يراها خارج بيتها غالبا الا وسيرى منها الوجه والكفين بسهولة ان أراد ذلك!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال بعض أهل العلم أن المقصد من التخبؤ لها في حديث جابر هو أن يرى منها محاسن سلوكها ومعاملتها للناس، هل تنظر الى الرجال أم لا، هل تذهب الى مواطن الشبهات، هل تخالط من ليس لها مخالطتهم من الرجال الاجانب، هل تمازحهم، هل كذا، هل كذا؟ ونقول أن ظاهر اللفظ لا يدل على هذا. فليس هو مقصد التخبؤ لها – وان كان من الممكن أن يدخل فيه ولا شك، ففي أي حال لو أنه رأى منها ما يريبه فانه سيدع الأمر كله .. وبما أن هذه المسائل السلوكية تحتاج عادة الى مراقبة طويلة للحكم عليها بانصاف، وفي الغالب فان المتقدم الى فتاة ليخطبها فانه سيكون قد أوفى ما يريد معرفته عن دينها وعن سلوكها من الثقات ممن يعرفونها سؤالا عنها من قبل، فان التخبؤ لهذا الغرض لن يكون له حاجة حينئذ! فكيف يفهم جابر من وصية النبي عليه السلام أنه يحتاج الى الرؤية بعينه لما يكفي فيه خبر الثقة العدل بشأنها؟ لولا أنه فهم أنه يحتاج الى النظر الى ما لا يغني خبر الثقة فيه عن رؤيته بالعين، لما أقدم على ذلك، ولكفاه وصف الواصفين لها ولسلوكها بل ولصورتها! فتعليلهم هذا واهن بعيد، مخالف لما يظهر من النص.
والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم بالصواب، أن الضابط الأسلم في ذلك هو على وفق مذهب الحنابلة من عدم تقييد النظر بالوجه والكفين بالذات، بل يجعل حد ذلك هو ما يظهر من المرأة عادة في بيتها بين محارمها – على عادة السلف الصالح - ولا يزاد على ذلك، ولا يطُلب ما يجاوزه، لدلالة العادة على أن النظر الى هذا القدر من المرأة – يعني ما تكشفه في العادة في بيتها - لا يحتاج الخاطب الى تجاوزه لرؤية ما يرغبه في نكاحها ..
الخلاصة:
قد تبين بحول الله وقوته أن نظر الخاطب الى المخطوبة طلبة مرغوبة وسنة مستحبة مندوبة، وليس حكمه عند حد الاباحة فحسب ..
كما تبين أن قول الجمهور بأن حاجة الخاطب تندفع بمجرد النظر الى الوجه والكفين دون غيرهما، هو قول لا برهان عليه، وان صح في حق رجل بعينه او امرأة بعينها فلن يصح بالضرورة في سائر الناس .. بل قد يحتاج الخاطب الى أكثر من ذلك، تبعا لما يفهم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره مما في الباب من الأدلة .. وعند التأمل فمن النساء من لا يظهر جمال وجهها الا بانكشاف شعرها – مثلا – فيكون من الخير لها والأعدل في حقها ألا تحرم الخاطب من رؤية حسن صورتها على نحوها الكامل، فيصد عنها من مجرد رؤية وجهها في الخمار، مع أنها قد تعجبه لو رآها حاسرة الرأس.
فتبين أن المذهب الذي ترتاح اليه النفس في ذلك – والله أعلم - هو جواز نظر الخاطب الى ما يظهر من المرأة على الحال الذي تكون عليه عادة في بيتها وسط محارمها، فينظر الى الوجه والشعر (الرأس) والرقبة والكفين والقدم وان ظهر له شيء من الساق فلا حرج، وهو مفهوم قول الحنابلة بأنه ينظر الى ما يظهر منها عادة، والله أعلى وأعلم بالصواب ..
والذي أراه أوسط الطرق في ذلك في ظل أحوالنا وبيتونا في زماننا هذا، فأراه أسد للذرائع وأوفى للمراد والمقصود من النظر في الخطبة باذن الله، أن تحرص الفتاة من نفسها اذا ما علمت أن خاطبا سيأتي لزيارتها في بيتها – منفردا – لرؤيتها، أن تخرج له – في وجود أسرتها – حاسرة الرأس والرقبة، مكشوفة اليدين، برداء فضفاض، ولا تتكلف ستر قدميها بل تكون على ما تلبس في قدميها عادة في بيتها، ولا تزين شعرها بزينة مخصوصة وانما ترسله على طبيعته كما تكون في بيتها بين محارمها، ولا تتكلف أن تتزين في وجهها منعا لوقوع الغرر ولعدم الدليل على مشروعيته في تلك الحال، ولا تتطيب له لعدم الدليل على اباحة ذلك للخاطب تمييزا عن غيره من الرجال الأجانب، فيبقى على الأصل .. فان فعلت ذلك ونظر الخاطب الى هذا منها، فما أظنه سيحتاج الى أكثر من هذا ليتبين ما اذا كانت تعجبه أو لا تعجبه، بل هو كاف جدا – باذن الله – لتحقق المقصود .. ولو أنه احتاج لتكرار تلك الزيارة والنظر فله ذلك كما تقرر في كلام أهل العلم على نحو ما تقدم نقله، وهو فرصة للمخطوبة أيضا لأن تنظر اليه وتتبين المرة تلو المرة ان كان يعجبها .. فان قررت من الزيارة الأولى أنه لا يعجبها، انتهى الأمر ولا تكرار.
فلتدع الأخوات عنهن التشدد بالجهل، فما ظهر غلو ولا تشدد الا من جهل بالسنة المطهرة، وما يؤدي ذلك منهن الا الى فساد مقصد الخطبة نفسها وتعرض الخاطب للغرر بعد الزواج، ولا يخفى ما قد يسببه ذلك بعد الزواج من نفور بين الزوجين .. ونحن في زمان فتن، يحاصر الرجل بصور العري والتهتك في كل مكان، فان لم يجد في امرأته التي اختارها وهو راض بصورتها وخلقتها، ما يعلم أنه يغنيه عن النظر الى غيرها من النساء، ويكفيه لقضاء شهوته، فانه ستكون فتنة في الأرض وفساد عظيم! فلتعن الفتاة خاطبها على أن يرى منها ما يرغبه فيها، في حدود الشرع المطهر، ولا تتحرج من ذلك، فان ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، أحرى أن يؤدم بينهما، والله نسأل أن يهدي المسلمين والمسلمات، وأن يوفقهم الى الحق والخير والبر في القول والعمل .. انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه ..
وأنهي هذه الرسالة عند هذا الحد، فما أصبت فيها فمن الله الكريم المنان وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وان كان نصيبي الخطأ فيما ذهبت اليه فالله أسأل ان أكون من أهل الأجر الواحد في ذلك،
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه
أبو الفداء بن مسعود
تحريرا في العاشر من رمضان، في العام 1429 من الهجرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[11 - Sep-2008, صباحاً 05:38]ـ
ثالثا: التوسع فيما شاء النظر اليه منها، عدا العورة المغلظة. وهو قول الظاهرية.
وهو قول داود وابن حزم،
فهذه مسألة نقلت خطأ فيما نقل عن أهل الظاهر أو الإمام داود الظاهري ذكرها أهل الفقه في كتب الاختلاف،
نقل عن الإمام داود كما في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: (يجوز النظر إلى عورة المخطوبة) استدلالا بحديث: (انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها) ..
وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه (أحكام النظر) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني.
وقال نصاً: (وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392 - 394
ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.
فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.
والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.
فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..
وليست طريقة أهل الظاهر العلم بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.
ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.
فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة المخطوبة،
ولم أذكر ما نقلته أعلاه للدفاع فقط عن الظاهرية في هذه المسألة فالواجب قبل ذلك هو نبذ الآراء الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة فإشاعة أن أئمة مثل داود أو ابن حزم قالوا بهذا القول قد يجرئ بعض الناس على هذا الرأي كما جرأ آخرين وأخذوا بمسائل منكرة وردت عن بعض الفقهاء الكبار كقول الجمهور بأن عورة الأمة سواء مسلمة أو كافرة هو كالرجل (ما بين السرة والركبة) أو قولهم أن عورة المرأة مع المرأة هو ما بين السرة والركبة
وبالله تعالى التوفيق
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 06:13]ـ
أخى أبوالفداء بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على جهودك فى تحقيق مسألة النظر إلى المخطوبة، ولكن لى عدة ملاحظات من باب النصح امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة"
النصيحة الأولى: أنك ذكرت أقوال المذاهب الأربعة نقلا عن أتباع الأئمة وليس عن الأئمة مباشرة، وهذا خطا علمى كثيرا ما يحدث إشكاليات، إذ إن الأتباع منهم من يخالف إمامه ومنهم من يوافقه، ومن ثم كان من الأفضل كما هو شأن البحث العلمى أن نعود بالقول إلى أصحابه أى إلى أصله بدلا من اللجوء إلى الفرعيات التى تشعب الموضوع، وربما يأت واحد من الناس يقول لا ليس هذا مذهب الشافعية اعتمادا على قول واحد آخر من محققى المذهب وهكذا بالنسبة لسائر الدذاهب.
(يُتْبَعُ)
(/)
النصيحة الثانية: أنك ذكرت أن أهل الظاهر يرون جوزا النظر إلى المرأة ما عدا العورة المغلظة، وعزوت ذلك للظاهرية كلهم ثم قلت وهو قول داود وابن حزم، ولا أدرى من أين أتيت بهذا القول عن الظاهرية وعن داود وابن حزم خاصة وأنه ليس قول ابن حزم ونقل خطا عن داود كما سيتضح بعد قليل، ثم إنك ناقضت نفسك بعد ذلك عندما نقلت عن الشوكانى قوله بأن داود يقول بجواز النظر إلى جميع بدن المرأة، أليس العورة المغلظة ضمن جميع بدن المرأة أم ماذا قصدت من نقلك الذى نقلته عن الشوكانى.
النصيحة الثالثة: أن ما نقل عن داود من قوله السابق لم يورده أحد من الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم فابن حزم ناقش المسألة وقصر الأمر على الوجه والكفين وليس كما قلت أخى الكريم، ولم يذكر عن داود ماذكرته، ولوكان داود قال هذا الكلام لناقشه ابن حزم وأبطل قوله شانه فى كل مسألة وصولا للحق وابتغاء للأجر، كما أن ابن القطان الفاسى توفى 628هـ أبطل نسبة القول السابق لداود، وابن القطان هذا رغم كونه كان مالكيا وكان قاضيا للقضاه فى عهد المنصور الموحدى الظاهرى وابنه الناصر، وظل حتى عصر المستنصر الموحدى، فإنه إما تحول ظاهريا بعد مالكيته أو ظل مالكيا ذو نزعة ظاهرية واضحة، إذ إنه درس المذهب الظاهرى على يدى الخليفة المنصور الموحدى وأعلن صراحة أن المنصور شيخا منشيوخه، ووافقه فى كثير من أقواله الظاهرية،فابن القطان بعد ابنحزم أعلم من الشوكانى ومن أى أحد آخر بفقه الظاهرية، حتى ولو كان الشوكانى صاحب نزعة ظاهرية، فابن حزم وابن القطان مقدمان عليه فى النقل.
النصيحة الرابعة: عليك يا أخى الكريم بالامانة والدقة والتروى فى النقل حتى لا تنقل أجزاء وتبتر أجزاء أخرى أو تتركها مما يحدث خلالا كبيرا فى قول الفقهاء بل يجعل قولهم من قبيل من قال قال " لا تقربوا الصلاة" ولم يكمل وأنتم سكارى، فما نقلته عن ابن حزم يتضح منه أن ابن حزم لا يرى النظر إلى الوجه والكفين فحسب مع أن الرجل رحمه الله ما زاد عن ذلك وهذا قوله رضى الله عنه فى الجزء التاسع من المحلى طبعة دار الكتب العلمية تحقيق الدكتور سليمان البندارى، مسألة 1873 صفحة 161 قال رضى الله عنه " ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولا يجوز فى أمة يريد شراءها، ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره" انتهى كلامه رحمه الله فانظر رعاك الله إلى هذا القول كاملا وانظر إلى ما نقلته أنت وشتان بين القولين.
فالأمانة أيها الإخوة الكرام فى النقل عن كل واحد حتى لا ننسب لأحد العلماء ما لم يقولوه، مما يتسبب فى إشكاليات كثيرة والله من وراء القصد.
أرجو يا أخى أن تنظر إلى هذه النصائح على أنها لله أولا وأخيرا، بعيدة كل البعد عن التعصب أو الظهور وحاشانا من ذلك، نسأل الله أن يسبل علينا وعليك ستره وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا أعمالنا إنه ولى ذلك والقادر عليه.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 06:23]ـ
جزاك الله خيرا أخى أبومحمد المصرى وبارك فيك وشكر سعيك ورفع درجتك وجمعنا الله وإياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقد افدت فى مسألة خطا ما نقل عن داود رحمه الله، واحتججت بخير من يحتج به بابن القطان الفاسى رحمه الله، فجزاك الله خير الجزاء
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 07:50]ـ
الحمد لله وحده، والسلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
أما بعد
الأخوان الفاضلان، أبا محمد والدكتور عبد الباقي، شكر الله لكما ملاحظتكما، وجزاكما عن أخيكما خيرا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما نقلي عن بعض أتباع المذهب وليس عن أئمة المذهب نفسه، فالذي تحريته هو تتبع القول المشهور من المذهب، والا فأتباع المذاهب كانوا - كما تعلمون - ينسبون الأقوال أحيانا الى الأئمة من باب التفريع على مذهبهم وعلى قواعدهم العامة وليس من باب أنه قول منقول عن الامام حقيقة .. وتحري ألا يكون النقل الا لكلام صحيح السند والثبوت نسبة الى امام المذهب مباشرة هذا أمر فيه من التعنت ما فيه، ولا يسهل تطلبه في كل المسائل، بارك الله فيكم .. فاذا كان القول الذي نقلته من كل مذهب هو المشهور في المذهب، فما الفرق بين أن يكون منقولا عن الامام نقلا مباشرا، معزوا اليه، وبين أن يكون منقولا عن واحد من أتباع المذهب من الفقهاء رحمهم الله؟ كان المرادمن النقل عندي استقراء الأقوال المشهورة عند علماء المذاهب، وليس تحقيق نسبتها الى الأئمة الأربعة بالذات .. ولعله يكون هناك فرق علمي دقيق بين أن أقول "مذهب مالك" وبين أن أقول "مذهب المالكية" (قاصدا المشهور عنهم عموما)
.. فتأمل بارك الله فيك.
وأما الكلام في مذهب الظاهرية فلن أنتصر لما نقلته عنهم فيه، مدعيا أنه هو العمدة في مذهبهم دون غيره من الأقوال، ولعلي كان يحسن بي في هذا المقام أن أقول "وهو قول منسوب الى أئمة الظاهرية" .. ونقل القول على أنه منسوب الى أئمة الظاهرية - اذ وجد في كلام بعض من لهم نسبة الى المذهب واطلاع عليه كما نقلت عن الشوكاني - أحوط من نقله بصورة توحي بالجزم بنسبته اليهم دون غيره .. أصبتم في ذلك وسددتم، بارك الله فيكم .. أما تكلف البحث في أي العلماء أولى بالكلام عن مذهب الظاهرية وأولى بأن نصدق انه المختار من المذهب عنده، هل هو ابن قطان أم الشوكاني أم فلان أم فلان، فهذا لا حاجة لي فيه في هذا المقام، طالما أن القول موجود وظاهر في كلام من لهم نسبة الى الظاهرية .. هذه مادة بحث مستقل "أعني تحرير مذهب ابن حزم ودواد تحديدا في المسألة، وليس عموم ما جاء في كلام بعض فقهاء الظاهرية" ..
وفي الحقيقة فاضافتي لقولي "عدا العورة المغلظة" على المشهور من مذهبهم - وهو النظر الى ما ظهر من المخطوبة وما بطن - انما هو قيد أتيت به تنزيها للظاهرية عن أن يفهم من اطلاق هذا القول أنهم يجيزون نظر الخاطب الى مواضع السوأة من المخطوبة!! فهذا كما بينت في تضاعيف الكلام، أمر تأباه الفطرة والمروءة ولا يتصور نسبته الى امام فقيه أبدا! فليس في الكلام تناقض ان شاء الله .. وان كان الأصوب والأحرى ولا شك ألا أعنون لمذهبهم بكلام يأتي من فهمي وتصوري لمذهبهم، ولكن بكلامهم هم ما أمكن ..
والذي أتصوره أن الشوكاني رحمه الله كان أحسن فهما لما في المحلى من أن يفوته مدلول تلك الزيادة التي تممت بها النقل - أيها الدكتور الفاضل - من كلام ابن حزم رحمه الله ..
فكلام ابن حزم رحمه الله جاء كالتالي:
"ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولا يجوز فى أمة يريد شراءها، ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره .. "
ومن المستغرب جدا أن يقدم كلامه بأن للرجل أن ينظر من المرأة الى ما ظهر وما بطن، ثم يرجع وينقض ذلك التقرير في نفس الجملة بقوله أنه لا يجوز له الا النظر الى الوجه والكفين من ذلك وفقط!! فالوجه والكفان لا يعبر عنهما بأنهما مما بطن منها وينظر الخاطب اليه متغفلا وغير متغفل! فما وجه هذا الذي قاله بعد ذلك مباشرة من أنه لا يجوز له النظر الا الى الوجه والكفين منها؟ هل في العبارة تناقض؟ أم تراه وقع فيها سقط أو تصحيف أو نحو ذلك؟ حقيقة لم أتكلف التأول لتوجيه الكلام، ولست أملك الوصول الى المخطوطة أو الى كلام المحققين فيها لأتبين ان كانت الجملة هكذا صحيحة أم فيها شبهة سقط .. ولما علمت أن ظاهر الكلام الأول هو المشهور عن مذهبه، ووجدته مقررا عند الشوكاني، اكتفيت بهذا النقل عنه ..
والمتتبع لقواعد الظاهرية يعلم أن وقوع مثل هذا القيد عندهم فيه مخالفة لأصولهم، لأنه - كما هو واضح - لا يدل عليه نص صريح!! فمن أي نص من نصوص الباب يؤخذ التقيد بالوجه والكفين في النظر دون غيرهما؟ النصوص لا فيها ذكر للوجه ولا للكفين ولا لأي عضو بعينه! لهذا استظهرت هذا القول عنهم، وقررته على أنه مذهبهم، والله أعلم بالصواب.
وعلى أي حال، فسآخذ بنصيحتك أيها الفاضل دكتور عبد الباقي، وأنزل عن نسبة هذا المذهب بالذات الى داود وابن حزم رحمهما الله .. وأقول أن من الظاهرية عموما - كابن قطان وغيره - من يوافق الجمهور على قيدهم، ومنهم من استظهر القول بنفي ذلك - كالشوكاني .. فهل هذا التفصيل أضبط وأوعب في نظركم لما ورد عن أئمة الظاهرية من أقوال؟
جزاكم الله خيرا على مدارستكم النافعة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Sep-2008, مساء 04:38]ـ
بارك الله فيكم أخى أبى الفداء وهكذا شأن أهل العلم وكما قال الشافعى رحمه الله " العلم رحم بين أهله" نسأل الله السلامة وإن أردت تحقيق لقول الظاهرية فى هذا الشان حققناه وإن اكتفيت بذلك فكما ترى وإن كنت أن الأمر وضح والحمد لله جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Sep-2008, مساء 07:00]ـ
أخى الكريم كان شأن داوود وابن حزم رضى الله عنهما مثل شان من تلاهما، ونقل عن داود لا يصح، فالظاهرية شأنهم شأن من قال بالنظر إلى الوجه والكفين ولا تزيد إلا عن طريق امرأة، ثم إن كلام ابن حزم على ما ظهر وما بطن لا يكون مباشرة بل يكون خفية كما فعل جابر بن عبدالله، وابن حزم ربط بين قول النبى وتطبيق الصحابة فيه، ولكن دون أن ينظر الخاطب إلى امرأة عارية، هذا هو كلام الرجل وكتابته طافحة بذلك وواضحة كل الوضوح فى مسائل أخرى
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Sep-2008, صباحاً 07:22]ـ
"ثم إن كلام ابن حزم على ما ظهر وما بطن لا يكون مباشرة بل يكون خفية كما فعل جابر بن عبدالله "
كيف هذا أخي المبارك وهو يقول في أول الكلام "متغفلا" و"غير متغفل"، ولا يقصر ذلك على حال التغفل فقط كما هو واضح؟؟
الكلام في هذا الجزء من النص فيه تقرير لكون الخاطب له أن ينظر الى ما ظهر وما بطن من جسد مخطوبته:
1 - في غفلة منها (متخبئا لها): في خفية عنها
2 - أو في غير تغفل لها ..
فلما يأتي بعد ذلك مباشرة وفي نفس الفقرة ويقول أنه ليس للخاطب من ذلك الا الوجه والكفان، فهذا تناقض ظاهر، والله أعلم!
أنا الآن أتكلم عن الاشكال في هذا النص تحديدا - ما دمتَ قد تطرقتَ اليه بالتأول والتوجيه - وأقول أن كلامك هذا لا يرفع عنه الاشكال، بارك الله فيك ..
كيف نحل اشكال التعارض الواضح بين قوله المطلق: "فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر "
وقوله المطلق الذي يليه مباشرة: "ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط"؟؟؟ تقييدكم النظر الى ما ظهر منها وما بطن بكونه متخفيا لها، يخالف النص الأول كما هو واضح.
ملاحظة: لست أتكلم عن تقرير مذهب ابن حزم رحمه الله في المسألة، فقد قررنا أن من الظاهرية من قال بقول الجمهور ومنهم من لم يقيد بقيدهم (وهم مصدر ذلك القول الذي اشتهرت نسبته اليهم) .. ولكني أتكلم الآن عن هذا النص تحديدا وما فيه من اشكال .. فأرجو أن نحصر النقاش فيه .. وان تنفلتم علينا بنص آخر فيه كلام واضح وظاهر من كلامه يقرر مذهبه في تلك المسألة، رحمه الله، فزيادة علم منكم، وانا سائلون الله لكم الأجر والمثوبة .. وجزاكم الله خيرا.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[13 - Sep-2008, مساء 05:54]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم أبا الفداء النص يا أخى يحتمل أمرين
الأول: إما أن ابن حزم رحمه الله أراد بالمتغفل على ما بطن لها وغير متغفل على ما ظهر وهذا هو الظاهر من حديث جابر الذى احتج به وفيه قول جابر وكان متغفلا "فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها"، وغير المتغفل يكون راجع إلى ما ظهر ومن ثم قال رحمه الله بعدم جواز النظر إلا إلى الوجه والكفين وهذا لا يكون إلا لغير المتغفل ويؤيده قوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" ولعل هذا يتضح جليا فى نص آخر لابن حزم فى ج9 من المحلى مسألة 1874 ص163 غذ يقول " وقد أوضحنا فى كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين فحكم العورة سواء فيما ذكرنا إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر"، وعند الحديث عن عورة المرأة أفاض ابن حزم فى ذلك.
الثانى ك أن يكون قوله غير متغفلا تصحيف أو زيادة وأنا لا أرى ذلك فلعل الرجل رحمه الله وكما ذكر أهل اللغة كانت له تعبيرات غيبة فى بعض الأحيان فعلع هذا منها وأراد منه ما ذكرنا وأنتظر ردك أخى الكريم.
ملحوظة: ما ورد عن داوود لا يوجد فى أى كتاب من كتب الظاهرية ولم ينقله أحد من الظاهرية وقد بين أخونا أبومحمد المصرى ذلك، كما أن منهج الظاهرية فى المسألة وما طرحه ابن حزم فى محلاه هو النظر إلى الوجه والكفين لغير المتغفل، أما المتغفل الذى يريد الخطبة فكما أشرت فقد رخص له فى النظر اعتمادا على حديث جابر رضى الله عنه.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Sep-2008, مساء 08:25]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل ..
طرحت الآن أطروحتين لتأول العبارة ..
الأولى قولك: "أراد بالمتغفل على ما بطن لها وغير متغفل على ما ظهر"
(يُتْبَعُ)
(/)
فلعلك تقصد أنه استمعل أسلوب اللف والنشر المرتب في الكلام؟ لو كان كذلك لكان ذلك مأخذا عليه رحمه الله لأن العبارة الناتجة عبارة موهمة، تفتقر الى قرينة تفهم المراد، وتؤدي في المتبادر الى الأذهان الى خلاف المعنى الذي يريد! ومن ضوابط استعمال هذا الأسلوب ألا يقع منه الايهام، بوجود القرينة .. يعني لو قلت مثلا، أحضر محمد وأحمد الكتاب والقلم، فان أول معنً يفهمه السامع هو أنهما أحضرا جميعا، تلك الأشياء جميعا، ولن يتبادر الى ذهني أنك تريد ان محمدا أحضر الكتاب بينما أحضر أحمد القلم! وتأمل أسلوب اللف والنشر المرتب في قوله تعالى: ((وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ)) فقرينة وقوع اللف والنشر هنا والتي أفهمت المراد دون التباس = أن الليل هو الذي يسكن فيه الناس - بدلالة الحس وغير هذا من النص - بينما النهار هو الذي نبتغي فيه من فضله ..
ولا يقال في هذا النص أن قوله رحمه الله "ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط" هو القرينة التي يفهم منها وقوع اللف والنشر في الجملة الأولى .. لأنه لو استعملنا أسلوب السبر والتقسيم في المعاني التي قد تكون محتملة من الجملة الأولى، على القول بامكان وجود اللف والنشر هنا، فاننا نجدها كالتالي:
1 - للخاطب أن ينظر الى ما بطن وما ظهر منها (جميعا) متغفلا لها وغير متغفل (على السواء) = هذا بفرض عدم وجود اللف والنشر
2 - للخاطب أن ينظر الى ما بطن منها متغفلا والى ما ظهر منها غير متغفل (على الترتيب) = وهذا بفرض وقوع اللف والنشر المرتب وهو ما تفضلتم به.
3 - للخاطب أن ينظر الى ما بطن منها غير متغفل والى ما ظهر منها متغفلا (على عكس الترتيب) = وهذا على فرض وقوع اللف والنشر المشوش (العكسي) .. وان فتحنا الاحتمال للف والنشر المرتب فما الذي يمنع من احتمال وجود هذا النوع؟
هذه هي الاحتمالات الثلاثة الممكنة للنص بفتح باب اللف والنشر .. والذي يظهر جليا أن الجملة الثانية "ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط" ليست مانعة لأي من تلك الاحتمالات، لأن الكلام فيها على اطلاقه! بل عند التأمل فانها تمنع النظر الى ما بطن منها مطلقا بلا قيد لا في تغفل ولا غيره!! لأن الوجه والكفين لا يدخلان فيما بطن منها كما هو واضح!
ومن هنا فأنا أميل الى وقوع السقط في هذا النص من المحلى لشدة اضطرابه، والله أعلم، ولكن ليس على التوجيه الذي ذكرتموه بارك الله فيكم.
وعلى أي حال، فقد أسقطت هذا النص من استدلالي على كلام الظاهرية لابهامه واحتماله، وأوصي الاخوة بعدم الاستدلال منه على مذهب ابن حزم رحمه الله في تلك المسألة ..
شكر الله لكم المدارسة القيمة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[13 - Sep-2008, مساء 10:13]ـ
العزيز الغالى أبوالفداء بارك الله فيك وجعلنا وإياكم من الراضخين للحق والعاملين به أينما وجد بقراءتك للمسألة عند ابن حزم تجد أن مذهبه النظر للوجه والكفين وكذا مذهبه فى محلاه وأنا كظاهرى لا أعرف للرجل غير هذا وللأسف ليست عندى مخطوطة لبحث الأمر ولكن ما أمل إليه إما أن الرجل رحمه الله قصد ما قلته سلفا وإما أن تصحيفا أو سقطا كما ذهبت وقع فى كلامه من النساخ وعموما شكر الله لك على مدارستك الرحيمة ونسألى الله المزد من المشاركات لإثراء المكتبة الإسلامية
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Sep-2008, مساء 11:39]ـ
بارك الله في الجميع وأغبطكم على لغة الحوار والمدارسة الراقية التى أتمنى أن نتعلمها وتسود بيننا جميعاً
أنا لدى تفسير ربما يكون بسيطاً لما قد يظن من تناقض في قول ابن حزم.
هو قال متغفلاً وغير متغفل ثم قيده بالوجه والكفين فكأنه يقول للخاطب انظر إلى وجهها وكفيها بعلمها (غير متغفل) وإن كانت من النوع شديد الحياء انظر إليهما دون علمها (متغفلاً) .... هكذا ببساطة
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Sep-2008, صباحاً 02:11]ـ
وفيك بارك أخى أبومحمد العمرى ومنحنا الله وإياك القبول وفرج عنا الكروب.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - Sep-2008, صباحاً 06:21]ـ
آمين وفيك بارك الله أيها المفضال ..
قلت: "هو قال متغفلاً وغير متغفل ثم قيده بالوجه والكفين فكأنه يقول للخاطب انظر إلى وجهها وكفيها بعلمها (غير متغفل) وإن كانت من النوع شديد الحياء انظر إليهما دون علمها (متغفلاً) .... هكذا ببساطة"
ولكن هذا التأويل ليس في العبارة قرينة ترجحه، لا سيما وقد جئت فيه بكلام لم يصرح به الرجل رحمة الله عليه ..
وكذلك، فما موقع قوله رحمه الله "الى ما بطن منها وظهر" في هذا التأويل الذي ذكرته؟ وكيف يدخل شيء من الوجه والكفين في قوله "ما بطن" ومعلوم أن مذهبه رحمه الله أنهما ليسا من عورة المرأة ولا تتكلف سترهما، فأين ما بطن منها في المسألة على هذا التوجيه؟
الاشكال أصلا أيها الفاضل يأتي من التناقض الواقع بين هذا الاطلاق وبين التقييد الذي جاء بعده في منعه النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها، فتأمل!
فلا يزال يرجح عندي أن هذا النص فيه سقط من النساخ، فلا يحتج به على مذهب ابن حزم في المسألة، والله أعلم بالصواب.
وفقنا الله واياكم الى ما يحب ويرضى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فجرالاسلام]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 09:10]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
هجر ميقات يلملم ماحكمه
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[11 - Sep-2008, صباحاً 04:55]ـ
بلغني اليوم ان المعتمرين يعتمرون من الليث في احد المحطات وان الأغلبيه لا يحرمون من الميقات
فماحكم ذلك اولا
وان كان ذلك غير جائز فهل من مبلغ للعلماء حتى يحذروا وينبهوا جزاكم الله خير
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 02:14]ـ
/// هل المكان الذي يحرمون منه دون ميقات (يلملم) ? أو محاذٍ له؟ أو بعده؟
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 07:10]ـ
في محطه اسمها ريدان في مدينة الليث
و لااعلم المسافه ولكن المحاذاه بعيدة الاحتمال
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 10:59]ـ
/// جزاك الله خيرًا .. لكن اللِّيث قبل "يلملم" بمسافة .. أليس كذلك؟
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[11 - Sep-2008, مساء 11:17]ـ
نعم ولكن السفر الى مكه عن طريق الطريق الجديد لااعلم مسافته ولم يسبق لي ان ذهبت لمكه الا من خلال الطريق المار بميقات يلملم
الاكيد ان الموضوع يحتاج لبحث ميداني سريع حتى ينبه الناس فمن اخبرني يتحدث عن عدد كبير من المعتمرين يحرمون من هناك
جزاك الله خير
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 01:06]ـ
/// يا أخي الكريم .. ما دام أنَّ الأمر من الناحية الميدانيَّة غير واضح، من جهة كون الليث (قبل الميقات أودونه) في الطريق الجديد =فلا يمكن افتاء الناس إلا بناء عليه؛ إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره. لكن لا شكَّ أنَّ الاحتياط لمناسك الناس واجب من العمل بالظنون.
/// أمَّا لو ثبت أنَّ مكان إحرامهم في الليث -في الطريق الجديد أوالقديم- ((قبل الميقات)) فإحرامهم صحيحٌ، مع الكراهة لمخالفتهم السُّنَّة.
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 02:34]ـ
جزاك الله خير
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 11:41]ـ
فائدة متأخرة:
لعل الأمر واضح ..
ميقات السعدية اليوم عند مصب وادي يلملم يقع في محافظة الليث في شمال المحافظه، فإن كانوا يحرمون من مدينة الليث فهي جنوب السعدية تبعد عن مسجد الميقات الحالي مسافة ربما تصل إلى نحو 60 كم وربما دون ذلك، فإحرامهم واقع قبل الميقات وهو صحيح، والسنة لهم أن يحرموا من حذاء يلملم عند مسجد ميقات السعدية المعروف.
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[10 - Dec-2009, صباحاً 12:19]ـ
سلامٌ عليكم جميعاً ..
الأخ علي الغامدي، الميقات لم يُهجَر، وكل ما في الأمر أنه ازدحم جداً وضاق بالمعتمرين والحُجّاج، وقدَّر الله أن اُفتتح مُجمَّع كبير في الليث (اسمه "ريدان" كما أشرت)؛ يحوي مسجداً كبيراً حديث التجهيزات، ودورات مياه واسعة ونظيفة، وأسواق منوّعة؛ فصار بعض الناس يتهيئون منه؛ فيلبسون إحرامهم ويتنظفون من هذا المكان، ثم إذا مَرّوا بالميقات عقدوا النية، ولا حرج في هذا الأمر والحمد لله.
الشيخ عنان بخاري، يشكر الله لك أيها الفاضل.
حراث الهمام، إضافتك صحيحة تماماً
أبو الحسنات المصري، لم ألاحظ إلا أن جميع المسلمين يُحرِمون من المكانين حسب ظروفهم ومزاجهم:)
أعتذر إلى صاحب الموضوع تطفلي وكأني صاحب الموضوع، جزاكم الله خير جمياً .. :)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 03:10]ـ
وهناك على الطريق السريع المتجه من جدة إلى الليث ثم الجنوب علامة على الطريق لمحاذاة مسجد السعدية ومنها ترى مسجد السعدية بالعين المجردة ولكنه يبعد كيلومترات وقد تحققت من هذا بنفسي.
****************************** ***************************
* لكن هناك مشكلة:
هل مسجد ميقات السعدية الحالي هو ميقات يلملم القديم؟؟
الجواب لا ... فالموقع الجديد جنوب غرب الموقع الأصلي ..
فحسب ما بحثت عنه في الشبكة وجدت الآتى:
يقع مسجد ميقات يلملم القديم أو ما يعرف بـ (السعدية) جنوب مكة المكرمة على مسافة تقدر بـ 100 كم ويبعد عن البحر الأحمر نحو الشرق بحوالي 40 كم ويقع على الضفة الشمالية لوادي يلملم بالقرب من بئر السعدية
وإحداثيات موقع مسجد الميقات القديم
N 20 42 10
E 39 54 40
وعلى إرتفاع 125 متر فوق مستوى سطح البحر
وبعد أن مد خط أسفلتي بين مكة المكرمة وجازان مروراً بالليث والقنفذة انحرف هذا الطريق عن موقع الميقات القديم مما دعا إلى أن يبنى مسجد جديد للميقات على هذا الطريق السالك الآن عند تقاطع الطريق مع وادي يلملم على إعتبار أن الوادي أكمله ميقات من تعداه نحو مكة المكرمة
ويقع هذا المسجد الجديد للميقات جنوب مكة المكرمة وإلى الجنوب الغربي من المسجد القديم للميقات (السعدية) ويبعد عن المسجد الحرام 130 كم وعن الموقع القديم 21 كم ويبعد عن البحر أو مصب الوادي بحوالي 19 كم شرقاً
اما موقع مسجد يلملم الحالي
N 20 31 01
E 39 52 11
وعلى إرتفاع 60 متر فوق مستوى سطح البحر
http://www.athagafy.com//images/Montada/yalm_map.jpg
السؤال الآن:
هل تم مضاهاة مسجد السعدية الحالى من العلماء بالموقع القديم للتأكد من أنه ميقات صحيح
وهل الميقات وادي يلملم كله أو موقع محدد فيه وتحديداً الموقع القديم
حيث أن موقع الميقات الجديد المشار إليه في الخريطة يقع على وادي يلملم أيضاً مثل موقع السعدية (الميقات القديم) ويقع أعلى يمين الميقات الجديد
أرجو بحث المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:13]ـ
تأكدوا أن أمور المواقيت مدروسة!!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 07:46]ـ
تأكدوا أن أمور المواقيت مدروسة!!
حبذا لو فصلتمأ
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[13 - Nov-2010, صباحاً 12:58]ـ
ينظر هنا للفائدة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3189
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2240(/)
الأخوه الحنابله ..... حول المعتمد في المذهب
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 02:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين ..
و بعد:
سؤالي هو من الذي يضع معتمد المذهب الحنبلي و كيف هل يكون ذلك بالاعتماد على ما روي عن الامام أم هو اجتهادات الاصحاب بغض النظر عن قول الامام؟
فقد لفت نظري مثلا عدد من المسائل التي خالف فيها المذهب بحسب علمي قول الامام أحمد كما مسالة السعي الثاني للمتمتع و كذا في صيام يوم الشك؟
و هل يمكن يعتبر اتفاق اغلب علماء وقتنا في مساله مخالفين فيها المعتمد نسخا للقول السابق
مثال على ما اردت قوله
مسألة صيام يوم الشك قرأت كثير من شروح المتون الحنبليه و اتفق الشراح على خلاف المذهب
ابن عثيمين في الممتع
ابن جبرين في شرح منهج السالكين
و ابن سعدي صاحب المتن
عبدالله الفوزان في شرح التسهيل
و شيخنا حمد الحمد في شرحه على الزاد
و الشيوخ عبدالله الطيار و ابراهيم الغصن و خالد المشيقح في تعليقاتهم على الروض المربع
و الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما ذكر الشيخ البسام في نيل المارب
و الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن
و قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن (لا شك ان المحققين من العلماء في مذهب أحمد من الحنابله و غيرهم ذهبوا الى انه يكره او يحرم)
و الشيخ البسام في تيسير العلام
هذا عدا كبار علماء المذهب المتقدمين
كل هؤلاء هم من كبار علماء الحنابله في وقتنا و اتفقوا على خلاف المتقدمين الا يكون ذلك مدعاة الى تغيير (نسخ القول القديم) المعتمد في المذهب في هذه المسأله باعتبار اقوال حنابلة هذا الوقت
يعني ان المعتمد يكون متغيرا تبع لتغير اقوال علماء المذهب في زمن معين
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[13 - Sep-2008, صباحاً 01:35]ـ
= هناك: المذهب الشخصي للإمام، ومذهب الأصحاب.
= في هذه المحاضرات فوائد قيمة جدا، وقريب من موضوعك المحاضرتان الثالثة والرابعة. (هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3045))
= أليس الشراح الذين ذكرتَ رجحوا بخلاف المعتمد في المذهب لعدم تقيدهم به إذا رأوا الصحيح خلافه، ويبقى المعتمد في المذهب كما هو؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Sep-2008, مساء 07:34]ـ
للرفع طلبا للفائدة
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[04 - Feb-2009, مساء 12:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
و لكن لا زال تساؤلي لم تتم الإجابه عليه
ألا يمكن أن يتغير المعتمد بإجماع الأصحاب على خلافه
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[04 - Feb-2009, مساء 01:33]ـ
يعني ان المعتمد يكون متغيرا تبع لتغير اقوال علماء المذهب في زمن معين
ها قد أجبت أنت أخي الفاضل، ولكن ليس عى سبيل الهوى وإنما على سبيل المصلحة. ثم الحكم الجديد أيضا لا يخالف الأصول.
أنظر للزيادة كتاب الشيخ بكر أبو زيد والشيخ التركي في هذا الموضوع وغيره.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 12:31]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أردت فقط أن أنبه الأخ السائل الى أنه لا ينبغي استعمال "النسخ" في هذه الحالة لأنه لا نسخ بعد الرسول صلى الله عليه و سلم و انما تستعمل كلمة "الترجيح"ثم ان هناك المذهب و مشهوره و هناك مجتهد يقوم بالترجيح و لا يلتفت الى قول المذهب اذا كان يخالف الراجح عنده و أحيانا يكون مشهور المذهب مخالفا لقول صاحب المذهب اذا كان قائلوه أكثر و دليله أقوى و في هذا ألف الشيخ بداه بن البوصيري كتابا في أن من أفتى بالراجح لم يخرج عن مذهب مالك قلت و كذلك لم يخرج عن مذهب أحمد و لا الشافعي و لا أبي حنيفة لأنهم جميعا قالوا:"اذا صح الحديث فهو مذهبي"و المتبع هو النبي صلى الله عليه و سلم و هو صاحب هذه الشريعة الغراء و الله أعلم أما بالنسبة للمقلد فالأفضل له أن يبقى على تقليده و الله أعلم
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[05 - Feb-2009, صباحاً 09:45]ـ
اذكر اني قرأت في أحد المطولات ... ما معناه: اذا اختلف اصحاب المذهب فالمرجع في ذلك لابن مفلح رحمه الله في تقرير وتحرير رأي المذهب ولا شك ان الاصحاب من يوازونه كالقاضي المرداوي وابن قدامه المقدسي.
وغالب الخلاف هوب بسبب ان للإمام احمد رحمه الله اكثر من رأي في بعض المسائل فيكون هناك روايتان او ثلاث في المذهب كلها عن الامام.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 05:59]ـ
ها قد أجبت أنت أخي الفاضل، ولكن ليس عى سبيل الهوى وإنما على سبيل المصلحة. ثم الحكم الجديد أيضا لا يخالف الأصول.
أنظر للزيادة كتاب الشيخ بكر أبو زيد والشيخ التركي في هذا الموضوع وغيره.
بارك الله في شيخي الفاضل التميمي و اعلم اني احبك في الله و متابع بشغف لمشاركاتك
و هو كذلك شيخنا الفاضل فاغلب الاختيارات المخالفه لمعتمد المذهب ما هي الا روايه او وجه لدى الاصحاب عدها المتقدمون مرجوحه و اتفق المتأخرون على انها راجحه من حيث موافقتها للدليل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 06:14]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أردت فقط أن أنبه الأخ السائل الى أنه لا ينبغي استعمال "النسخ" في هذه الحالة لأنه لا نسخ بعد الرسول صلى الله عليه و سلم و انما تستعمل كلمة "الترجيح"ثم ان هناك المذهب و مشهوره و هناك مجتهد يقوم بالترجيح و لا يلتفت الى قول المذهب اذا كان يخالف الراجح عنده و أحيانا يكون مشهور المذهب مخالفا لقول صاحب المذهب اذا كان قائلوه أكثر و دليله أقوى و في هذا ألف الشيخ بداه بن البوصيري كتابا في أن من أفتى بالراجح لم يخرج عن مذهب مالك قلت و كذلك لم يخرج عن مذهب أحمد و لا الشافعي و لا أبي حنيفة لأنهم جميعا قالوا:"اذا صح الحديث فهو مذهبي"و المتبع هو النبي صلى الله عليه و سلم و هو صاحب هذه الشريعة الغراء و الله أعلم أما بالنسبة للمقلد فالأفضل له أن يبقى على تقليده و الله أعلم
بارك الله فيك شيخنا على ما امتعتنا به من فوائد و اعلم ان لسؤالي غرضا جعلني ابحث عن الية اختيار المعتمد في المذهب و من الذي يقوم بالاختيار و هو صياغة متن موافق للاختيارات المتفق عليها بين المتاخرين خاصة ان كثيرا ان لم يكن اغلب اختياراتهم المخالفه لما هو معتمد في المتون يعتبر موافقا للدليل
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 06:17]ـ
اذكر اني قرأت في أحد المطولات ... ما معناه: اذا اختلف اصحاب المذهب فالمرجع في ذلك لابن مفلح رحمه الله في تقرير وتحرير رأي المذهب ولا شك ان الاصحاب من يوازونه كالقاضي المرداوي وابن قدامه المقدسي.
وغالب الخلاف هوب بسبب ان للإمام احمد رحمه الله اكثر من رأي في بعض المسائل فيكون هناك روايتان او ثلاث في المذهب كلها عن الامام.
بارك الله فيك اخي الفاضل هشيم
اما بالنسبة لطريقة معرفة المعتمد فهي اعقد مما قلت و قد بينها المرداوي في مقدمة الانصاف
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 01:52]ـ
ان لسؤالي غرضا جعلني ابحث عن الية اختيار المعتمد في المذهب و من الذي يقوم بالاختيار و هو صياغة متن موافق للاختيارات المتفق عليها بين المتاخرين خاصة ان كثيرا ان لم يكن اغلب اختياراتهم المخالفه لما هو معتمد في المتون يعتبر موافقا للدليل
ثم برأيكم من هم العلماء المحققين على مذهب الامام احمد من بعد الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله خاصة ان هذه الطبقه من العلماء رحمهم الله و حفظ من كان حيا منهم ازعم ان لهم طريقة مغايره لتعاطي الفقه عمن كان قبلهم ننتظر مشاركات الاخوه
ـ[ابو ربا]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 12:16]ـ
المذهب عند المتأخرين من الحنابلة هو ما صححه المرداوي في الانصاف وهو شيخ المتأخرين توفي سنة 885 هجري
فان لم تذكر المسألة فيه فما اعتمده ابن النجار في المنتهى
وقيل: ان اختلف المنتهى والاقناع فعليك بما رجحه الكرمي في غاية المنتهى وهذا القول للسفاريني
والله اعلم(/)
حكم مجاراة العوام في ترك صلاة المغرب جماعة في المسجد في رمضان؟؟
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[14 - Sep-2008, مساء 11:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلمون أحبتي في الله أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة في المسجد ,
والقول الراجح عند علماءنا استناداً على الأدلة (ليس محل إيرادها هنا) أنها واجبة على العيان ...
لكن في رمضان وفي صلاة المغرب خاصة جرت عادة أهل بلدنا أن يؤذن للصلاة فيقام لها , فعلى من يريد الصلاة جماعة , لن يمكنه سوى الإفطار في المسجد وغالباً يكون على تمر وماء ...
المشكلة:
عندما تكونَ مدعُواً على طعام الإفطار دعوة خاصة , وغالباً ما تكون بين الأقارب , فحينئذ وبالطبع سيكون الإفطار على تمر وماء (في البيت) ... فالصلاة جماعة (في البيت) ... فأكلة الإفطار ...
إن كنت تريد أن تصلي في المسجد:
-فعليك أن تستأذن من والدك ومن صاحب الدعوة. -وقد تأتي من المسجد وهم قد بدأوا بأكلة الإفطار.
بذلك:
سيقع عليك حرج .. وقد يغضب عليك الوالد .. وقد يغضب عليك بعض الحضور .. وقد يجد صاحب الإفطار شيئاً في نفسه ..
السؤال:
بهذه الحالة هل يجب علي اتباع أمر الله وإظهار الحق وعدم المبالاة بكل ما سيحصل لي مقابل صلاة الجماعة والله ناصر اولياءه , أم هناك رخصة في الصلاة جماعة في البيت معهم؟
/// أريد أن تكون الإجابة علمية مذيلة بسير السلف وقصصهم على نحو هذا الجانب.
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[02 - Sep-2009, صباحاً 08:22]ـ
يتجدد هذا السؤال ...
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 12:12]ـ
للرفع
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 05:30]ـ
سؤال جيد .. وهنا تبرز حالة .. لماذا هذا الفارق بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب،فقد رأيت الأحناف لايوقتون بين الأذان والإقامة لماذا لايعمل بمذهبهم في مساجدنا .. وبالله التوفيق ..
ومازال سؤال الأخ قائما.(/)
حكم صلاة العيد (للمناقشة العلمية)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[19 - Sep-2008, صباحاً 06:04]ـ
في هذا الموضوع نناقش إن شاء الله حكم صلاة العيد هل هي واجبة أم سنة .. ؟
و ما هو حكم خروج النساء للصلاة يوم العيد؟
فمن كان لديه علم في هذه المسألة فلا يبخل علينا إن شاء الله.
ـ[ابو نصار]ــــــــ[19 - Sep-2008, مساء 02:30]ـ
الذي يظهر أنها فرض عين. . كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله و به يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
لأن الحديث صحيح صريح. .روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.
والله أعلم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[22 - Sep-2008, صباحاً 04:31]ـ
الرد على من ادعى الإجماع على عدم فرضية صلاة العيدين على الأعيان
ذكر بعض أهل العلم أن صلاة العيدين غير واجبة على الأعيان إجماعا.
قال النووي _المجموع_
واجمع المسلمون على ان صلاة العيد مشروعة وعلي أنها ليست فرض عين
قال ابن حزم_مراتب الإجماع_ {ظاهر كلام ابن حزم أنها ليست واجبة أصلا لا على الكفاية و لا الأعيان}
واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
رحم الله الإمامين النووي و ابن حزم و جازاهما الله خيرا لما قدموه للإسلام و المسلمين, أقول و الله المستعان البشر لا يسلم من الخطأ و السهو و النسيان مهما بلغ من العلم و التقوى و الورع, فما ادعاه الإمام النووي و ابن حزم هو إجماع منقوض بلا ريب لكل من اطلع على كتب الفقه و قرأ باب العيدين على مختلف المذاهب, فالمشهور من مذهب أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان {عدى المرأة عند أبي حنيفة} وهو أيضا قول ابن حبيب المالكي رحمه الله, والراجح من قول الشافعي رحمه الله و إن قال أتباعه أنه يقول بالسنية.
قال الكاشاني _بدائع الصنائع_
نَصَّ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَقَالَ وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ بِالْجَمَاعَةِ مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَكُسُوفَ الشَّمْسِ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَاسْتَثْنَاهَا كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ وَسَمَّاهُ سُنَّةً فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَهَذَا اخْتِلَافٌ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ فَتَأْوِيلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ أَمْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ السُّنَّةِ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ بَعْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الضَّرِيرُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ {نقلا عن التاج و الإكليل}: صَلَاةُ الْعِيدِ تَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ وَتَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ وَمَنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مِنْ الصِّبْيَانِ يُؤْمَرُ بِهَا
قال ابن مفلح _الفروع_
بَابٌ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ. وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيُقَاتِلُ الْإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ تَرَكُوهَا، وَعَنْهُ {أي أحمد}: فَرْضُ عَيْنٍ ...
فهذه بعض نقول لأهل العلم في أن صلاة العيدين واجبة عند بعض العلماء.
و من نقض القول بالإجماع صراحة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث رد على قول ابن حزم الآنف الذكر في مراتب الإجماع.
قال شيخ الإسلام _نقد مراتب الإجماع_
العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان ...
و رد القول بالإجماع الحافظ ابن رجب في شرحه لبخاري
قال
وقال الشافعي -في ((مختصر المزني)) -: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين. {سنأتي على قول الشافعي إن شاء الله في مشاركة أخرى}
وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان.
وليس ذلك خلافاً لإجماع المسلمين، كما ظنه بعضهم.
تبين لنا إخوتي الأفاضل أن الإجماع ليس منعقد على عدم وجوب صلاة العيد, لأن من يقول بسنيتها قد يحتج على مخالفه بالإجماع, وها قد نقضناه بوجود مخالف سابق للقول بالإجماع.
و الله تعالى أعلم.
أرجو من الإخوة أن ينفعوننا بما عندهم من علم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 04:34]ـ
أين الإخوة؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 05:43]ـ
جزاك الله خيراً أخي ..
لو أنك تطلع على هذا الكتاب، فقد بحثت هذه المسألة بإسهاب:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20463
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:11]ـ
أقول: عبارة المزني هي نقل عن القديم كما بينه الماوردي في (الحاوي) 2/ 482، وهي مع ذلك محتملة للتأويل. وهو معارض لما جاء في الجديد كالبويطي، وسيأتي. بل قال الرويان: "وقيل: ما نقله المزني عن الشافعي بهذا اللفظ لا يُحفظ للشافعي في كتاب" 3/ 211، لكن في هذا نظر فالمزني ثقة ونقله مقبول، وإلا لزم التشكيك في كل نص نقله ثقة عن الشافعي لم يُعرف له في كتاب
لكن قال الشافعي كما في (الأم) 1/ 518: "ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة"
في هذه العبارة من الجديد وهي أصرح من الأولى. ولكنها أيضاً محتملة، وتأويلها متعين، لما نقله الروياني عنه أنه قال: "والتطوع وجهان نذكر في جملته صلاة العيدين" وقال في البويطي: "صلاة العيد سنة لأهل الآفاق" راجع (بحر المذهب) 3/ 211.
فالمقصود بيان صفة من تجب عليه صلاة العيد لا بيان حكم صلاة العيد، ويكون حكمها الوجوب الكفائي مثلاً أو أنه سنة مؤكدة، وهما قولان لأصحاب الشافعي، وقد قال الرافعي في (العزيز) 5/ 5: "وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب"
وكونه لم يرخص في ترك حضورها للتشديد في الحث عليها، يدل عليه قوله في نفس الصفحة في آخرها: "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولى أن يسقطا" فإنه يدل على أن صلاة العيدين ليست بفرض وإلا كان كما لو قال: "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولا أن يسقطا وهما فرض"! ولا يخفاك أنه لا أولوية على هذا التفسير، وكلام الشافعي ظاهر في أنه ذكر فرضية الجمعة لتعليل الأولوية. والله أعلم.
والشافعي لا يفرق بين الفرض والواجب حتى يُقال لعله أراد الوجوب دون الفرضية والأولوية من جهة أن الفرض فوق الواجب لأنه ثابت بالدليل القطعي بخلاف الواجب.
ثم ظفرت بقول الشافعي: "التَّطَوُّعُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا صَلَاةُ جَمَاعَةٍ مُؤَكَّدَةٍ فَلَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عليها وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَصَلَاةُ مُنْفَرِدٍ وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ من بَعْضٍ فأكد من ذلك الْوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةُ التَّهَجُّدِ ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قال وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ في تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لم أَوْجَبَهُمَا"
أما حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
فليس فيه الأمر بالصلاة أصلاً، بل هو في الشهود، أي شهود مجالس الخير ومجالس الذكر، إذ الحديث صريح في أن الأمر أولاً هو في إخراج العواتق الحيض وذوات الخدور، والأمر للعواتق وذوات الخدور في الحديث هو عين الأمر للحُيَّض، ولا يراد به الصلاة في الحُيَّض باتفاق، فكذلك ذوات الخدور والعواتق، وإنما هو متوجه إلى شهود الخير، فلو أن رجلاً وصل وقد قضيت الصلاة فشهد الخطبة فقد امتثل، ولا صلاة عليه إلا أن يتطوع.
ويؤيد ذلك حديث الأعرابي: "هل علي غيرها؟ فقال: "لا إلا أن تطوع" ونحوه حديث ضمام بن ثعلبة، وكانت مساءلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، فلا تصح دعوى أن ذلك كان قبل الفرض إلا ببرهان. فالظاهر أن الحديث ليس فيه الأمر بنفس الصلاة. وإن كان أرمراً بالصلاة فهو محمول على الاستحباب المؤكد لحديث ضمام. والله أعلم.
وفي الحقيقة لم يترجح لي لا الوجوب ولا الندب، ولكني أبحث معكم، فإن وجدت دليلاً شاركتكم، أو اعتراضاً عارضتكم، حتى يلهم الله إلى الحق. وجزاكم الله خيراً.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 11:32]ـ
بارك الله فيك أخى ابا البراء
قال ابن حزم رحمه الله " وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم إثر ابيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع" أنظر المحلى ج3 ص293
وقال ج3 ص 300 " ويصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفى كل قرية صغرت أم كبرت .. إلا أن المنفرد لا يخطب"
وقال ص301 " ويخرج إلى المصلى النساء الأبكار والحيض وغير الحيض ويعتزل الحيض المصلى، وأما الطواهر فيصلين مع الناس، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ... "
وقال رحمه الله ص303 بعد أن عرض النصوص الدالة على إخراج النساء " فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم ... بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وامر به فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ... ولا حجة فى أحد مع رسول الله ولو ادعى الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق، لأننا لا نشك فى أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضى وأطاع والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة"
نقلت هذه النصوص وأنا فى عجلة من أمرى
على أمل بعودة إن شاء الله(/)
هل يوجد بحث موسع وموثق في دراسة مسالة: زكاة الذهب المعد لحلي المرأة وزينتها؟
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[20 - Sep-2008, مساء 03:05]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده0
أمَّا بعد:
إخواني الأكارم في هذا المجلس الطيب المبارك--السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تتفضلوا بالأجابة على هذا السؤال:
هل يوجد بحث موسع وموثق في دراسة مسالة:" زكاة الذهب المعد لحلي المرأة وزينتها "0
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
ـ[حمد]ــــــــ[20 - Sep-2008, مساء 04:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
http://www.google.com.sa/cse?cx=partner-pub-5610395403523893%3A15l8n332pn3&q=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED
ـ[فارس بن محمد]ــــــــ[20 - Sep-2008, مساء 05:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أدري إن كنت من ساكني المملكة، فأدلك على بعض الرسائل المعدة في ذلك ..
عموماُ للدكتور إبراهيم الصبيحي بحث في ذلك.
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أدري إن كنت من ساكني المملكة، فأدلك على بعض الرسائل المعدة في ذلك ..
عموماُ للدكتور إبراهيم الصبيحي بحث في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
كلا أخي الحبيب لست من سكان المملكة، بل من سكان سورية00واين أجد بحث الدكتور إبراهيم الصبيحي أو غيره من أبحاث في هذا المجال00وجزاك الله خيراً00
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:50]ـ
هناك رسالة للشيخ محمد بن صالح العثيمين بعنوان " رسالة في زكاة الحلي "
أثبتَ فيها (الوجوب) .. وهيَ جيدة في الباب.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:53]ـ
وللعلامة محمد الزمزمي الغماري رحمات ربي عليه .. ،رسالة رد فيها على الألباني في تحريم الذهب بشرطية الزكاة فيه .. ،طلب مني أحد الإخوة تحقيقها .. ،وهو يعمل على على ذلك وفقه الله ... ،
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 06:38]ـ
للفائدة:
http://209.85.129.132/search?q=cache:q4S_U5AfDaoJ:ww w.islamway.com/%3Fiw_s%3DFatawa%26iw_a%3Dview %26fatwa_id%3D27563+%D9%8A%D9% 83%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%86+%D8 %A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A&cd=36&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
السؤال:
ما تقولون في زكاة الحلي، وما أدلة الموجبين والمسقطين؟
الإجابة:
بالنسبة للحلي إذا كان ملبوساً مستعملاً فالراجح فيه إن شاء الله تعالى أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن كثيراً من الصحابة ملكوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزكوه، وقد روى ذلك عنهم كثير من التابعين من أهل المدينة، كسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، فقد أدركوا اللاتي صحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعنه وهن يملكن الحلي ولا يزكينه، وهذا الحلي المستعمل.
وأما غير المستعمل: فالراجح إن شاء الله تعالى وجوب زكاته، لأن الحلي الذي لا يستعمل إلا مرة واحدة في السنة أو لا يستعمل أصلاً بمثابة الكنز، وقد قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.(/)
العيدآداب وأحكام
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[23 - Sep-2008, صباحاً 12:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد من الله على أمة الإسلام،إذ جعلها (خير أمة أخرجت للناس) -آل عمران:110 -
والإسلام هو دين الله العظيم،الذي ارتضاه للبشرية،ليصلح به كل شأن من شؤون حياتها،على مر الدهور وتقلب الأزمان (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا) -المائدة:3 -
ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل لها يومين من كل عام،تنظر في مصالحها العامة،وتتميز بأفعالها،وتؤكد أسباب المودة والمحبة بينها
عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال (قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية،وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما:يوم النحر ويوم الفطر) -رواه أحمد، أبو داوود، والنسائي-
فهذان اليومان العظيمان هما عيدا أهل الإسلام بتشريع الله تعالى واختياره لعباده، جعلهما الله جل وعلا عقب أداء ركنيين عظيمين من أركان الإسلام وهما الصيام والحج، فكانا كالجائزة للعباد، والبشرى العاجلة لمن قام بأداء العبادة،مع مافيهما من سعة الإسلام في التشريع ومراعاة الطباع البشرية والغرائز النفسية التي جبلت على حب الترويح.
والعيد: هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه. قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد (لسان العرب 3/ 319)
يتبع إن شاء الله
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Sep-2008, مساء 10:19]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
التكبير ليلة العيد
قال جل وعلا (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) -البقرة185 -
قال الإمام ابن كثير-رحمه الله-: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الأية،حتى ذهب داود بن علي الأصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر، لظاهر الأمر .. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على إستحبابه. إه - تفسير بن كثير1/ 652 -
وقته:
قال بن قدامة -رحمه الله-"يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي،وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة"-المغني -3 - 256 -
وأفضل وقت يستحب فيه التكبير حين الخروج في الطريق إلى صلاة العيد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر،فيكبر حتى يأتي المصلى-رواه البيهقي في شعب الإيمان-
وأما الصلاة المخصوصة ليلة العيد: فقد روي فيها حديث ضعيف،ولفظه: (من أحيا ليلة الفطروليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) -رواه الطبراني، وفيه عمر بن هارون متهم بالكذب-،وفي لفظ (من قام ليلتي العيدين محتسبا لله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) -رواه بن ماجه، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف-
وعليه: لاتصح هذه الصلاة ولا تشرع.
غسل العيد
يستحب الغسل للعيد
قال ابن رجب -رحمه الله-"وقد نص أحمد على استحبابه، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه-فتح الباري لابن رجب-
ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة:"إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل "-رواه مالك في الموطأ-
فدل على أن العيد يغتسل له.
وأما وقت الغسل:فيبدا على الراجح من أقوال العلماء من طلوع فجر يوم العيد، لأانه بالفجر يدخل اليوم، وأفضل أوقاته قبل الخروج إلى المصلى، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى-أخرجه مالك في الموطأ-
التجمل يوم العيد: عن عمر-رضي الله عنهما-قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله ابتعهذه، تجمل بها للعيد والوفود .... -رواه البخاري ومسلم-.
قال ابن رجب -رحمه الله-"وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم.-فتح الباري لابن رجب-
وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه -زاد المعاد-
متى ياكل في العدين:
عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم،ويوم النحر: لايأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته) -رواه: أحمد والترمذي وابن ماجه-
وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) -رواه البخاري-
يتبع إن شاء الله
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 07:24]ـ
حكم صلاة العيد:
إختلف أهل العم في حكم صلاة العيد:
فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ودليله: انها صلاة لم يشرع لها أذان ولاإقامة،فلم تجب على الأعيان. وحديث الأعرابي
-وذهب مالك والشافعي في المشهور عند اصحابه إلى أهنها سنة مؤكدة.ودليلهم على هذا،حديث الاعرابي الذي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه خمس صلوات فقال:هل علي غيرهن؟ قال"لا،إلا أن تطوع"
-وذهب أبو حنيفة وعند الإمام أحمد في رواية مروية عنه واختاره شيخ الإسلام إلى أنها فرض عين ودليلهم:
قال جل وعلا "فصل لربك وانحر"-الكوثر-2 - -
وقوله جل وعلا "قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى"-الأعلى-14 - 15 - -
في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الايتين هي صلاة العيد. ومن أقوى أدلتهم:حديث -أم عطية- حيث جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء ان يخرجن العواتق وذوات الخدور،وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها،والأمر في كل هذه الادلة يقتضي الوجوب،وكذلك مذاومته عليها وخلفاؤه من بعده.
ومن ادلتهم: أنه إذا إجتمع عيدين سقط احدهما: الشاهد ان الجمعة فرض عين والواجب لا يسقطه إلا واجب فتحصل ان صلاة العيد فرض عين.
ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب كون ان دليل من قال بالاستحباب فيه نظر،حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إجابته عما يحدث في اليوم والليلة لا مايكون عارضا كصلاة العيد
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفي النجدي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:49]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 02:17]ـ
موافقة يوم العيد مع يوم الجمعة
السؤال: إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة،فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟
الجواب: المشروع للمسلمين إذا اجتمعا عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة، ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة والإكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث التالية:
-عن زيد بن الأرقم -رضي الله عنه - قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: "من شاء أن يصلي فليصل "-أخرجه ابو داود وغيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " قد إجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون "-أخرجه ابوداودوغيره،وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية،قال:إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتيين.رواه مسلم
ففي هذه الأحاديث الدالة على ان المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد،وفي الأول منها والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد،وأن على من ترك صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد أن يصلي صلاة الظهر،لأنه من المعلوم بالادلة القاطعة على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة،فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة،فمن لم يصلها لمرض او سفر أو لحضور صلاة عيد في اليوم الذي إجتمع فيه العيد والجمعة،لزمه ان يصلي صلاة الظهر وذلك محل إجماع بين اهل العلم.
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 02:20]ـ
وفيكم بارك،أخي النجدي السلفي
ـ[محمود بن سالم الأزهري]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 10:23]ـ
جزاكم الله خيراً ونفعنا الله بكم(/)
توزيع زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[25 - Sep-2008, صباحاً 10:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز شرعا أن تدفع زكاة الفطر لشخص معين أو جهة ما قبل صلاة العيد، و تقوم تلك الجهة بتوزيعها بعد الصلاة؟
و إن جاز فما هو حد الوقت الممسموح فيه بتوزيعها؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 04:57]ـ
أخي الكريم يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما روى ذلك نامع مولى ابن عمر رضي الله عنهم قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري
ووقت وجوب إخراج الزكاة يبدأ من غروب الشمس آخر أيام رمضان وينتهي بابتداء صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
ومن أخرج الزكاة بعد صلاة العيد متعمداً أثم بذلك ولم تجزئه وتكون صدقة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداء ها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنة الشيخ الإلباني.
ولا تسقط زكاة الفطر إذا خرج وقتها فهي واجبت في ذمته لأنها دين عليه للمساكين والفقراءا أبداً.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: (من لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له فهي دين لهم وحق من حقوقهم ... فوجب عليه أداؤه) إهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 04:40]ـ
أشكرك أخي الفاضل على حسن إجابتك،و أوضح قصدي لإخواني الأفاضل:
هل يصح تولي جهة ما لجمع زكاة الفطر قبل صلاة العيد، و دفعها بعد الصلاة؟ و لا أتحدث عن إخراج الإنسان للزكاة، فهو يخرج قبل الصلاة، و لكنه يدفعها لجهة تتولى توزيعها ... أفيدونا أفادكم الله
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 05:10]ـ
أرجو الإفادة يا إخوان و أجركم على الله
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 05:34]ـ
هل يصح تولي جهة ما لجمع زكاة الفطر قبل صلاة العيد، و دفعها بعد الصلاة؟ و لا أتحدث عن إخراج الإنسان للزكاة، فهو يخرج قبل الصلاة، و لكنه يدفعها لجهة تتولى توزيعها ... أفيدونا أفادكم الله
لا يصح، لأنّ المقصود هو إيصالها لهم قبل الصلاة.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 06:31]ـ
شكرا لك و بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[أسماء]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 07:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 09:23]ـ
(س 28) نحن نعمل في مبرة خيرية تتولى استقبال الزكاة والصدقات من الناس وتوزيعها على مستحقيها ونقوم باستلام زكاة الفطر وكالة عن الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين لنوصلها لهم بعد العيد، فهل يكفي أن نجمع الزكاة ثم لا نقوم بتعيين نصيب كل فقير إلا بعد العيد؟ أو يلزمنا أن ندفع نصيب كل فقير قبل صلاة العيد.
الجواب: ذكر العلماء أن زكاة الفطر يفضل إخراجها يوم العيد قبل أداء صلاة العيد، وأجازوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ وذلك لأن الحكمة في شرعيتها إغناء الفقراء، فقد ورد في حديث: أغنوهم عن الطواف أو عن السؤال في هذا اليوم يعني أعطوهم ما يكفيهم يوم العيد، ويغنيهم عن التطوف وسؤال الناس غذاءهم وقوتهم، فإن يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للزينة والابتهاج، فلا يناسب ظهور المسلم مظهر الذل والاستضعاف والاستعطاف، ولكن في هذه الأزمنة قلت حاجة أغلب الناس ولو كانوا فقراء وبالأخص ما يتعلق بالقوت والغذاء. فإن الغالب أن يوجد عندهم ما يكفيهم يوم العيد، بل والسنة كلها، والذين يسألون ويستجدون أكثرهم يسألون الناس تكثرا، ومع ذلك فإنه يوجد كثير من الفقراء الذين تمس حاجتهم للطعام والكسوة والنفقة في الكماليات التي أصبحت من الضروريات.
فعلى هذه الحال لو تأخر إعطاؤهم من زكاة الفطر يوما أو أياما لم يتأثروا ولم يلحقهم جوع ولا جهد ولا ضرر، فعلى هذا يجوز جمع زكاة الفطر ليلة العيد وفي اليومين قبله ثم تفريقها ولو بعد العيد بأيام إذا عرف الفقراء وكانوا قد وكلوا الجمعيات والمبرات الخيرية على قبض حقوقهم وما يصرف لهم، ثم إيصالها إليهم لينفقوا منها بقية شهرهم أو عدة أشهر حتى يستغنوا عن السؤال في أكثر العام، والله أعلم.
الشيخ العلامة ابن جبرين.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1336&page=1258&subid=3072
ولكن سائر علمائنا يمنعون ذلك.
والله أعلم.(/)
بخصوص العقيقة لو سمحتم
ـ[أم معاذة]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 07:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت مجموعة من فتاوى اللجنة الدائمة تجيز الإحتفال بالعقيقة وعملها وليمة يدعى اليها الناس الى غير ذلك من مظاهر الفرح والسرور.
وسؤالي هل هذا إجماع؟ أم ان هناك من لا يرى الإحتفال بها، لأن البعض حكى لي بأن المالكية يرون بدعية الإحتفال بها
فأرجو إفادتي بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 06:20]ـ
الراجح أنه لا بأس بجمع الناس لتناول العقيقة، وليس هذا إجماعاً. ولو تم توزيع الحلوى ونحوها احتفالاً بهذه المناسبة فلا حرج؛ لأنه لا يقصَد بمثل هذا الاحتفال القربة، وأما إن قُصِد بذلك القربة وفُعِل على أنه من السنن فلا. والله أعلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 10:55]ـ
وهل هناك قولا للمالكية أنها بدعة؟
ـ[لؤي الخليلي الحنفي]ــــــــ[27 - Sep-2008, مساء 06:53]ـ
السادة الحنفية لا يقولون أصلا بالعقيقة، ويرون نسخها.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[27 - Sep-2008, مساء 09:42]ـ
قال الرعيني في مواهب الجليل
قَالَ الشَّبِيبِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَجْعَلَهَا صَنِيعًا يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهِ، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يُوَسِّعَ بِغَيْرِ شَاةِ الْعَقِيقَةِ لِإِكْثَارِ الطَّعَامِ وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: عَقَقْتُ عَنْ وَلَدِي فَذَبَحْت بِاللَّيْلِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ إلَيْهِ إخْوَانِي وَغَيْرَهُمْ، ثُمَّ ذَبَحْتُ لَهُ ضُحًى شَاةَ الْعَقِيقَةِ فَأَهْدَيْتُ مِنْهَا لِجِيرَانِي وَأَكَلَ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَكَسَّرُوا مَا بَقِيَ مِنْ عِظَامِهَا وَطَبَخُوهُ وَدَعَوْنَا إلَيْهِ الْجِيرَانَ فَأَكَلُوا وَأَكَلْنَا قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ انْتَهَى
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2008, مساء 01:55]ـ
قال الرعيني في مواهب الجليل
قَالَ الشَّبِيبِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَجْعَلَهَا صَنِيعًا يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهِ، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يُوَسِّعَ بِغَيْرِ شَاةِ الْعَقِيقَةِ لِإِكْثَارِ الطَّعَامِ وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: عَقَقْتُ عَنْ وَلَدِي فَذَبَحْت بِاللَّيْلِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ إلَيْهِ إخْوَانِي وَغَيْرَهُمْ، ثُمَّ ذَبَحْتُ لَهُ ضُحًى شَاةَ الْعَقِيقَةِ فَأَهْدَيْتُ مِنْهَا لِجِيرَانِي وَأَكَلَ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَكَسَّرُوا مَا بَقِيَ مِنْ عِظَامِهَا وَطَبَخُوهُ وَدَعَوْنَا إلَيْهِ الْجِيرَانَ فَأَكَلُوا وَأَكَلْنَا قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ انْتَهَى
بارك الله فيكم
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2008, مساء 01:56]ـ
السادة الحنفية لا يقولون أصلا بالعقيقة، ويرون نسخها.
نسخت بماذا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - Sep-2008, مساء 07:48]ـ
يقولون: إنها كانت قبل الأضحية، فصارت منسوخة بها. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نَسخت الأضحية كل دم كان قبلها)، ولا نعلم لهذا أصلاً. وبالله التوفيق(/)
هل أصدرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى؟.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 11:52]ـ
أخواني الكرام أريد أن أتأكد من صحة نسبة هذه الفتوى دار الإفتاء المصرية
وإليكم نص الفتوى
فتوى افطار لاعبي الكرة!
نشر موقع الفقه الاسلامي الذي يشرف عليه مجموعة من علماء السعودية فتوى دار الافتاء المصرية بخصوص صيام لاعبي الكرة، بعد أن نشرتها مجلة "الأزهر" التي يصدرها مجمع البحوث الاسلامية، وهو واحد من أعلى الهيئات الفقهية في العالم، في عددها الأخير.
تقول الفتوى إن اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بدّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثراً في أدائه، فإن له الرخص في الفطر في هذه الحال.
ونصّ العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يضعفه عن عمله، كما نصّ في فقه الحنفية على أن من أجّر نفسه مدة معلومة ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله فإن له أن يفطر.
وأوضحت الفتوى أن اباحة افطار اللاعب يقتصر على المباريات التي لا مناص ئ من أدائها، أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وإذا خالف المسئولون ذلك مع قدرتهم على جعلها ليلاً فهم آثمون، لأنه لا يخفى أن ما جاز للضرورة أو الحاجة القائمة مقامها لا يجوز أن يتعداها والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى يقول: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".
وكانت فتوى أخرى سابقة قد أباحث افطار لاعبي منتخباتنا وأنديتنا، إذا فرض عليهم لعب مبارياتهم الخارجية نهارا، واعتبرت أن هذه الرخصة ليست بداعي المباراة نفسها، بل لأنهم على سفر.
لكن فتوى دار الافتاء المصرية التي نشرتها المجلة الرسمية الناطقة باسم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية، ستثير ضجة واسعة واهتماما في الأوساط الكروية العالمية، لأنها تتعلق بكل اللاعبين المسلمين المحترفين، وهم حسب توصيف الفتوى يعملون بالأجر، أي موظفين متعاقدين، وعليهم أن يؤدوا واجبات تلك العقود.
نحن نقرأ كثيرا عن مشاكلهم مع أنديتهم، ومنهم لاعبون مصريون، وليس خافيا أنه من الصعب اقناع بعض تلك الأندية بالموافقة على صومهم، أو يتم استبعادهم من التشكيل، وقد يؤثر ذلك على مستقبلهم فيها.
لا أدعو بالطبع إلى افطار مثل هؤلاء اللاعبين، لكني اتحدث عن مشكلة واقعة فعلا، وعن فتوى مثيرة للجدل حقا، ستنتشر بسرعة في العالم الخارجي، فالجهة التي أصدرتها ليست عادية، بل هي المنوط بها أصلا الافتاء، كما أن الأزهر هو الذي قام بنشرها، بالاضافة إلى موقع الفقه الاسلامي الالكتروني، وجريدة الحياة اللندنية.
ليس مستبعدا أن تترجم وترسل للأندية التي يلعب بها لاعبون مسلمون، وأنها قد تثير متاعب جديدة إذا لم يقتنع بعضهم بتلك الفتوى وأصروا على صيامهم، فادارات تلك الأندية لن تواجه نفس الحرج الذي كانت تشعر به سابقا عندما تفرض عليهم الاختيار بين الافطار او الاستبعاد من اللعب!
هذا مصدر الخبر:
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=54083&Page=14
ـ[أبو محمد العائذي]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 12:43]ـ
إن كان هذا صحيحاً فهذه طامة كبرى .. ؟
ـ[أبو بلال أحمد العدوي]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 05:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وُكِل الأمر إلى غيرِ أهلِهِ فانتظر أكثرَ من هذا
* * *
url=http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=5995]
http://www.way2allah.com/media/banner/6/5995.gif[/url]
التربية والدعوة18 - أذكار الصباح والمساء لالشيخ أحمد جلال - موقع الطريق إلى الله ( http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=5995)
ـ[أبو بلال أحمد العدوي]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 05:21]ـ
{هذا الرابط مهم جدا}
CENTER] http://www.way2allah.com/media/banner/4/4324.gif (http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=4324)[/CENTER]
أين قلبك؟ لالشيخ أحمد جلال - موقع الطريق إلى الله ( http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=4324)(/)
تحديد ليلة القدر؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 04:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو القول الراجح في تحديد ليلة القدر؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 05:31]ـ
إن كان لنا بال اقرأ {ابتسامة}
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ {البخاري}
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ {البخاري}
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا {مسلم}
قال الحافظ ابن حجر _فتح الباري_
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَيْلَة الْقَدْر اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. وَتَحَصَّلَ لَنَا مِنْ مَذَاهِبهمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَر مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا كَمَا وَقَعَ لَنَا نَظِير ذَلِكَ فِي سَاعَة الْجُمْعَة، وَقَدْ اِشْتَرَكَتَا فِي إِخْفَاء كُلّ مِنْهُمَا لِيَقَع الْجِدُّ فِي طَلَبهمَا: الْقَوْل الْأَوَّل أَنَّهَا رُفِعَتْ أَصْلًا وَرَأْسًا حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّة عَنْ الرَّوَافِض وَالْفَاكِهَانِيّ فِي شَرْح الْعُمْدَة عَنْ الْحَنَفِيَّة وَكَأَنَّهُ خَطَأ مِنْهُ. وَاَلَّذِي حَكَاهُ السُّرُوجِيّ أَنَّهُ قَوْل الشِّيعَة، وَقَدْ رَوَى عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق دَاوُد بْن أَبِي عَاصِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَحْنَس " قُلْت لِأَبِي هُرَيْرَة: زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَة الْقَدْر رُفِعَتْ، قَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ " وَمِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن شَرِيك قَالَ: ذَكَرَ الْحَجَّاج لَيْلَة الْقَدْر فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَهَا، فَأَرَادَ زَرّ بْن حُبَيْشٍ أَنْ يُحَصِّبَهُ فَمَنَعَهُ قَوْمه. الثَّانِي أَنَّهَا خَاصَّة بِسَنَةٍ وَاحِدَة وَقَعَتْ فِي زَمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ الْفَاكِهَانِيّ أَيْضًا. الثَّالِث أَنَّهَا خَاصَّة بِهَذِهِ الْأُمَّة وَلَمْ تَكُنْ فِي الْأُمَم قَبْلهمْ، جَزَمَ بِهِ اِبْن حَبِيب وَغَيْره مِنْ الْمَالِكِيَّة وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور وَحَكَاهُ صَاحِب " الْعِدَّة " مِنْ الشَّافِعِيَّة وَرَجَّحَهُ، وَهُوَ مُعْتَرَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ عِنْد النَّسَائِيّ حَيْثُ قَالَ فِيهِ " قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَتَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاء فَإِذَا مَاتُوا رُفِعَتْ؟ قَالَ: لَا بَلْ هِيَ بَاقِيَة " وَعُمْدَتُهُمْ قَوْل مَالِك فِي " الْمُوَطَّأ " بَلَغَنِي أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَاصَرَ أَعْمَار أُمَّته عَنْ أَعْمَار الْأُمَم الْمَاضِيَة فَأَعْطَاهُ اللَّه لَيْلَة الْقَدْر، وَهَذَا يَحْتَمِل التَّأْوِيل فَلَا يَدْفَع التَّصْرِيح فِي حَدِيث أَبِي ذَرٍّ. الرَّابِع أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ فِي جَمِيع السَّنَة، وَهُوَ قَوْل مَشْهُور عَنْ الْحَنَفِيَّة حَكَاهُ قَاضِي خَانْ وَأَبُو بَكْر الرَّازِيُّ مِنْهُمْ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة وَغَيْرهمْ، وَزَيَّفَ الْمُهَلَّبُ هَذَا الْقَوْل وَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبه بَنَاهُ عَلَى دَوَرَانِ الزَّمَان لِنُقْصَانِ الْأَهِلَّة، وَهُوَ فَاسِد لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي صِيَام رَمَضَان فَلَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْره حَتَّى تُنْقَلَ لَيْلَة الْقَدْر عَنْ رَمَضَان ا ه. وَمَأْخَذ اِبْن مَسْعُود كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب
(يُتْبَعُ)
(/)
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاس. الْخَامِس أَنَّهَا مُخْتَصَّة بِرَمَضَان مُمْكِنَةٌ فِي جَمِيع لَيَالِيه، وَهُوَ قَوْل اِبْن عُمَر رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَفِي " شَرْح الْهِدَايَة " الْجَزْم بِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَقَالَ بِهِ اِبْن الْمُنْذِر وَالْمَحَامِلِيُّ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيّ فِي " شَرْح الْمِنْهَاج " وَحَكَاهُ اِبْن الْحَاجِب رِوَايَةً، وَقَالَ السُّرُوجِيّ فِي " شَرْح الْهِدَايَة " قَوْل أَبِي حَنِيفَة إِنَّهَا تَنْتَقِل فِي جَمِيع رَمَضَان وَقَالَ صَاحِبَاهُ إِنَّهَا فِي لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهُ مُبْهَمَةٍ، وَكَذَا قَالَ النَّسَفِيّ فِي " الْمَنْظُومَة ": وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ بِكُلِّ الشَّهْرِ دَائِرَةٌ وَعَيَّنَاهَا فَادْرِ ا ه وَهَذَا الْقَوْل حَكَاهُ اِبْن الْعَرَبِيّ عَنْ قَوْم وَهُوَ السَّادِس. السَّابِع أَنَّهَا أَوَّل لَيْلَة مِنْ رَمَضَان حَكَى عَنْ أَبِي رَزِين الْعُقَيْلِيّ الصَّحَابِيّ، وَرَوَى اِبْن أَبِي عَاصِم مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ: لَيْلَة الْقَدْر أَوَّل لَيْلَة مِنْ رَمَضَان، قَالَ اِبْن أَبِي عَاصِم لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ غَيْره. الثَّامِن أَنَّهَا لَيْلَة النِّصْف مِنْ رَمَضَان حَكَاهُ شَيْخنَا سِرَاج الدِّين اِبْن الْمُلَقِّن فِي " شَرْح الْعُمْدَة " وَاَلَّذِي رَأَيْت فِي " الْمُفْهِم " لِلْقُرْطُبِيِّ حِكَايَة قَوْل أَنَّهَا لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان، وَكَذَا نَقَلَهُ السُّرُوجِيّ عَنْ صَاحِب " الطِّرَاز " فَإِنْ كَانَا مَحْفُوظَيْنِ فَهُوَ الْقَوْل التَّاسِع، ثُمَّ رَأَيْت فِي " شَرْح السُّرُوجِيّ " عَنْ " الْمُحِيط " أَنَّهَا فِي النِّصْف الْأَخِير. الْعَاشِر أَنَّهَا لَيْلَة سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَان، رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم قَالَ: مَا أَشُكّ وَلَا أَمْتُرِيَ أَنَّهَا لَيْلَة سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَان لَيْلَة أَنْزَلَ الْقُرْآن، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ اِبْن مَسْعُود أَيْضًا. الْقَوْل الْحَادِي عَشَرَ أَنَّهَا مُبْهَمَة فِي الْعَشْر الْأَوْسَط حَكَاهُ النَّوَوِيّ وَعَزَاهُ الطَّبَرِيّ لِعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَقَالَ بِهِ بَعْض الشَّافِعِيَّة. الْقَوْل الثَّانِي عَشَر أَنَّهَا لَيْلَة ثَمَان عَشْرَة قَرَأْتُهُ بِخَطِّ الْقُطْب الْحَلَبِيّ فِي شَرْحهُ وَذَكَرَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي مُشْكِله. الْقَوْل الثَّالِثَ عَشَرَ أَنَّهَا لَيْلَة تِسْعَ عَشْرَةَ رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عَلِيّ، وَعَزَاهُ الطَّبَرِيّ لِزَيْدِ بْن ثَابِت وَابْن مَسْعُود، وَوَصَلَهُ الطَّحَاوِيّ عَنْ اِبْن مَسْعُود. الْقَوْل الرَّابِعَ عَشَرَ أَنَّهَا أَوَّل لَيْلَة مِنْ الْعَشْر الْأَخِير وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّافِعِيّ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَلَكِنْ قَالَ السُّبْكِيّ إِنَّهُ لَيْسَ مَجْزُومًا بِهِ عِنْدهمْ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَم حِنْث مَنْ عَلَّقَ يَوْم الْعِشْرِينَ عِتْقَ عَبْدِهِ فِي لَيْلَة الْقَدْر أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ تِلْكَ اللَّيْلَة بَلْ بِانْقِضَاءِ الشَّهْر عَلَى الصَّحِيح بِنَاء عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْر الْأَخِير وَقِيلَ بِانْقِضَاءِ السَّنَة بِنَاء عَلَى أَنَّهَا لَا تَخْتَصّ بِالْعَشْرِ الْأَخِير بَلْ هِيَ فِي رَمَضَان. الْقَوْل الْخَامِسَ عَشَرَ مِثْل الَّذِي قَبْله إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّهْر تَامًّا فَهِيَ لَيْلَة الْعِشْرِين وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهِيَ لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا فِي جَمِيع الشَّهْر وَهُوَ قَوْل اِبْن حَزْمٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْن الْإِخْبَار بِذَلِكَ، وَيَدُلّ لَهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَد وَالطَّحَاوِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ قَالَ " سَمِعَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: اِلْتَمِسُوهَا اللَّيْلَة، قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَة
(يُتْبَعُ)
(/)
ثَلَاث وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَجُل: هَذِهِ أَوْلَى بِثَمَانٍ بَقِينَ، قَالَ بَلْ أَوْلَى بِسَبْعٍ بَقِينَ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْر لَا يَتِمُّ. الْقَوْل السَّادِسَ عَشَرَ أَنَّهَا لَيْلَة اِثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسَيَأْتِي حِكَايَته بَعْدُ، وَرَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن أُنَيْسٍ أَنَّهُ " سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَة الْقَدْر وَذَلِك صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَقَالَ: كَمْ اللَّيْلَة؟ قُلْت: لَيْلَة اِثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ: هِيَ اللَّيْلَة أَوْ الْقَابِلَة ". الْقَوْل السَّابِعَ عَشَرَ أَنَّهَا لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ رَوَاهُ مُسْلِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ مَرْفُوعًا " أُرِيت لَيْلَةَ الْقَدْر ثُمَّ نُسِّيتُهَا " فَذَكَرَ مِثْل حَدِيث أَبِي سَعِيد لَكِنَّهُ قَالَ فِيهِ " لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ بَدَلَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ " وَعَنْهُ قَالَ " قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنْ لِي بَادِيَة أَكُون فِيهَا، فَمُرْنِي بِلَيْلَةِ الْقَدْر، قَالَ: اِنْزِلْ لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ " وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ مُعَاوِيَة قَالَ " لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ " وَرَوَاهُ إِسْحَاق فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق أَبِي حَازِم عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ لَهُ صُحْبَة مَرْفُوعًا، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَة سَابِعَة " وَكَانَ أَيُّوب يَغْتَسِل لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ وَيَمَسّ الطِّيبَ، وَعَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عُبَيْدِ اللَّه اِبْن أَبِي يَزِيد عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهُ كَانَ يُوقِظ أَهْله لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق يُونُس اِبْن سَيْف سَمِعَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَقُول: اِسْتَقَامَ قَوْل الْقَوْم عَلَى أَنَّهَا لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ، وَمِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة، وَعَنْ طَرِيق مَكْحُول أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ. الْقَوْل الثَّامِنَ عَشَرَ أَنَّهَا لَيْلَة أَرْبَع وَعِشْرِينَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب، وَرَوَى الطَّيَالِسِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا " لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة أَرْبَع وَعِشْرِينَ " وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَلِلشَّعْبِيِّ وَالْحَسَن وَقَتَادَة، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيث وَاثِلَة أَنَّ الْقُرْآن نَزَلَ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَان، وَرَوَى أَحْمَد مِنْ طَرِيق اِبْن لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيد اِبْن أَبِي الْخَيْر الصُّنَابِحِيّ عَنْ بِلَال مَرْفُوعًا " اِلْتَمِسُوا لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة أَرْبَع وَعِشْرِينَ " وَقَدْ أَخْطَأَ اِبْن لَهِيعَةَ فِي رَفْعِهِ فَقَدْ رَوَاهُ عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ يَزِيد بِهَذَا الْإِسْنَاد مَوْقُوفًا بِغَيْرِ لَفْظه كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي بِلَفْظِ " لَيْلَة الْقَدْر أَوَّل السَّبْع مِنْ الْعَشْر الْأَوَاخِر ". الْقَوْل التَّاسِعَ عَشَرَ أَنَّهَا لَيْلَة خَمْس وَعِشْرِينَ حَكَاهُ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي " الْعَارِضَة " وَعَزَاهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي " الْمُشْكِل " لِأَبِي بَكْرَة. الْقَوْل الْعِشْرُونَ أَنَّهَا لَيْلَة سِتّ وَعِشْرِينَ وَهُوَ قَوْل لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا إِلَّا أَنَّ عِيَاضًا قَالَ: مَا مِنْ لَيْلَة مِنْ لَيَالِي الْعَشْر الْأَخِير إِلَّا وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا فِيهِ. الْقَوْل الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ أَنَّهَا لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْجَادَّة مِنْ مَذْهَب أَحْمَد وَرِوَايَة عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَبِهِ جَزَمَ أُبَيُّ بْن كَعْب وَحَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم، وَرَوَى مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " تَذَاكَرْنَا لَيْلَة الْقَدْر فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيّكُمْ يَذْكُر حِين
(يُتْبَعُ)
(/)
طَلَعَ الْقَمَر كَأَنَّهُ شِقّ جَفْنَة؟ قَالَ أَبُو الْحَسَن الْفَارِسِيّ: أَيْ لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْقَمَر يَطْلُع فِيهَا بِتِلْك الصِّفَة. وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود " سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَة الْقَدْر فَقَالَ: أَيّكُمْ يَذْكُر لَيْلَة الصَّهْبَاوَات؟ قُلْت: أَنَا، وَذَلِك لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عُمَر وَحُذَيْفَة وَنَاس مِنْ الصَّحَابَة، وَفِي الْبَاب عَنْ اِبْن عُمَر عِنْد مُسْلِم " رَأَى رَجُل لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيثه مَرْفُوعًا " لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَلِابْنِ الْمُنْذِر " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَعَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ نَحْوه أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أَوْسَطه، وَعَنْ مُعَاوِيَة نَحْوه أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَحَكَاهُ صَاحِب " الْحِلْيَة " مِنْ الشَّافِعِيَّة عَنْ أَكْثَر الْعُلَمَاء، وَقَدْ تَقَدَّمَ اِسْتِنْبَاط اِبْن عَبَّاس عِنْد عُمَر فِيهِ وَمُوَافَقَته لَهُ، وَزَعَمَ اِبْن قُدَامَةَ أَنَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتَنْبَطَ ذَلِكَ مِنْ عَدَد كَلِمَات السُّورَة وَقَدْ وَافَقَ قَوْله فِيهَا هِيَ سَابِع كَلِمَة بَعْد الْعِشْرِينَ، وَهَذَا نَقَلَهُ اِبْن حَزْم عَنْ بَعْض الْمَالِكِيَّة وَبَالَغَ فِي إِنْكَاره نَقَلَهُ اِبْن عَطِيَّة فِي تَفْسِيره وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ مُلَحِ التَّفَاسِير وَلَيْسَ مِنْ مَتِين الْعِلْم. وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ ذَلِكَ فِي جِهَة أُخْرَى فَقَالَ: لَيْلَة الْقَدْر تِسْعَة أَحْرُف وَقَدْ أُعِيدَتْ فِي السُّورَة ثَلَاث مَرَّات فَذَلِك سَبْع وَعِشْرُونَ. وَقَالَ صَاحِب الْكَافِي مِنْ الْحَنَفِيَّة وَكَذَا الْمُحِيط: مَنْ قَالَ لِزَوْجَته أَنْتِ طَالِق لَيْلَة الْقَدْر طَلُقَتْ لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْعَامَّة تَعْتَقِد أَنَّهَا لَيْلَة الْقَدْر. الْقَوْل الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ أَنَّهَا لَيْلَة ثَمَان وَعِشْرِينَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهه قَبْلُ بِقَوْلٍ. الْقَوْل الثَّالِث وَالْعِشْرُونَ أَنَّهَا لَيْلَة تِسْع وَعِشْرِينَ حَكَاهُ اِبْن الْعَرَبِيّ. الْقَوْل الرَّابِع وَالْعِشْرُونَ أَنَّهَا لَيْلَة ثَلَاثِينَ حَكَاهُ عِيَاض وَالسُّرُوجِيّ فِي شَرْح الْهِدَايَة وَرَوَاهُ مُحَمَّد بْن نَصْر وَالطَّبَرِيّ عَنْ مُعَاوِيَة وَأَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي سَلِمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. الْقَوْل الْخَامِس وَالْعِشْرُونَ أَنَّهَا فِي أَوْتَار الْعَشْر الْأَخِير وَعَلَيْهِ يَدُلّ حَدِيث عَائِشَة وَغَيْرهَا فِي هَذَا الْبَاب، وَهُوَ أَرْجَح الْأَقْوَال وَصَارَ إِلَيْهِ أَبُو ثَوْر وَالْمُزَنِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَجَمَاعَة مِنْ عُلَمَاء الْمَذَاهِب. الْقَوْل السَّادِس وَالْعِشْرُونَ مِثْله بِزِيَادَةِ اللَّيْلَة الْأَخِيرَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَة وَأَحْمَد مِنْ حَدِيث عُبَادَة بْن الصَّامِت. الْقَوْل السَّادِس وَالْعِشْرُونَ تَنْتَقِل فِي الْعَشْر الْأَخِير كُلّه قَالَهُ أَبُو قِلَابَة وَنَصَّ عَلَيْهِ مَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَزَعَمَ الْمَاوَرْدِيّ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ الصَّحَابَة اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْر الْأَخِير ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِهَا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُؤَيِّد كَوْنَهَا فِي الْعَشْر الْأَخِير حَدِيث أَبِي سَعِيد الصَّحِيح أَنَّ جِبْرِيل قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اِعْتَكَفَ الْعَشْر الْأَوْسَط " إِنَّ الَّذِي طَلَبَ أَمَامَكَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُه قَرِيبًا، وَتَقَدَّمَ ذِكْر اِعْتِكَافه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْر الْأَخِير فِي طَلَب لَيْلَة الْقَدْر وَاعْتِكَاف أَزْوَاجه بَعْده وَالِاجْتِهَاد فِيهِ كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده، وَاخْتَلَفَ
(يُتْبَعُ)
(/)
الْقَائِلُونَ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ فِيهِ مُحْتَمَلَة عَلَى حَدّ سَوَاء نَقَلَهُ الرَّافِعِيّ عَنْ مَالِك وَضَعَّفَهُ اِبْن الْحَاجِب، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَعْض لَيَالِيه أَرْجَى مِنْ بَعْض فَقَالَ الشَّافِعِيّ: أَرْجَاهُ لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْقَوْل الثَّامِن وَالْعِشْرُونَ، وَقِيلَ أَرَاهُ لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْقَوْل التَّاسِع وَالْعِشْرُونَ، وَقِيلَ أَرْجَاهُ لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْقَوْل الثَّلَاثُونَ، الْقَوْل الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا تَنْتَقِل فِي السَّبْع الْأَوَاخِر، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الْمُرَاد مِنْهُ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر: هَلْ الْمُرَاد لَيَالِي السَّبْع مِنْ آخَر الشَّهْر أَوْ آخَر سَبْعَة تُعَدُّ مِنْ الشَّهْر؟ وَيَخْرُج مِنْ ذَلِكَ الْقَوْل الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ. الْقَوْل الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا تَنْتَقِل فِي النِّصْف الْأَخِير ذَكَرَهُ صَاحِب الْمُحِيط عَنْ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد، وَحَكَاهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَنْ صَاحِب التَّقْرِيب. الْقَوْل الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا لَيْلَة سِتّ عَشْرَة أَوْ سَبْع عَشْرَة رَوَاهُ الْحَارِث بْن أَبِي أُسَامَة مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر. الْقَوْل الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا لَيْلَة سَبْع عَشْرَة أَوْ تِسْع عَشْرَة أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ حَدِيث أَنَس بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. الْقَوْل السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْ رَمَضَان أَوْ آخَر لَيْلَة رَوَاهُ اِبْن أَبِي عَاصِم مِنْ حَدِيث أَنَس بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. الْقَوْل السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا أَوَّل لَيْلَة أَوْ تَاسِع لَيْلَة أَوْ سَابِع عَشْرَة أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ آخِر لَيْلَة رَوَاهُ اِبْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره عَنْ أَنَس بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. الْقَوْل الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا لَيْلَة تِسْع عَشْرَة أَوْ إِحْدَى عَشْرَة أَوْ ثَلَاث وَعِشْرِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَقَال، وَعَبْد الرَّزَّاق مِنْ حَدِيث عَلِيّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِع، وَسَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ حَدِيث عَائِشَة بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَيْضًا. الْقَوْل التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْبَاب حَيْثُ قَالَ " سَبْع يَبْقَيْنَ أَوْ سَبْع يَمْضِينَ " وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيث النُّعْمَان اِبْن بَشِير " سَابِعه تَمْضِي أَوْ سَابِعَة تَبْقَى " قَالَ النُّعْمَان: فَنَحْنُ نَقُول لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ. الْقَوْل الْأَرْبَعُونَ لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاث وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْس وَعِشْرِينَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده مِنْ حَدِيث عُبَادَة بْن الصَّامِت، وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثه بِلَفْظِ " تَاسِعَة تَبْقَى سَابِعَة تَبْقَى خَامِسَة تَبْقَى " قَالَ مَالِك فِي " الْمُدَوَّنَة " قَوْله تَاسِعَة تَبْقَى لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَخْ. الْقَوْل الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا مُنْحَصِرَة فِي السَّبْع الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله. الْقَوْل الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا لَيْلَة اِثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاث وَعِشْرِينَ لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ عِنْد أَحْمَد. الْقَوْل الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا فِي أَشِفَاع الْعَشْر الْوَسَط وَالْعَشْر الْأَخِير قَرَأْتُهُ بِخَطِّ مُغَلْطَاي. الْقَوْل الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا لَيْلَة الثَّالِثَة مِنْ الْعَشْر الْأَخِير أَوْ الْخَامِسَة مِنْهُ رَوَاهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيث مُعَاذ بْن جَبَل، وَالْفَرْق بَيْنه وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الثَّالِثَة تَحْتَمِل لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ وَتَحْتَمِل لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَتَنْحَلُّ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْس وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْع وَعِشْرِينَ وَبِهَذَا يَتَغَايَر هَذَا الْقَوْل مِمَّا مَضَى. الْقَوْل الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا فِي سَبْع أَوْ ثَمَان مِنْ أَوَّل النِّصْف الثَّانِي رَوَى الطَّحَاوِيّ مِنْ طَرِيق عَطِيَّة بْن عَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَة الْقَدْر فَقَالَ: تَحَرَّهَا فِي النِّصْف الْأَخِير، ثُمَّ عَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِلَى ثَلَاث وَعِشْرِينَ، قَالَ: وَكَانَ عَبْد اللَّه يُحْيِي لَيْلَة سِتّ عَشْرَة إِلَى لَيْلَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ ثُمَّ يُقَصِّر ". الْقَوْل السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّهَا فِي أَوَّل لَيْلَة أَوْ أَخَّرَ لَيْلَة أَوْ الْوِتْر مِنْ اللَّيْل أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي كِتَاب " الْمَرَاسِيل " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي خَلَدَة عَنْ أَبِي الْعَالِيَة " أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لَهُ: مَتَى لَيْلَة الْقَدْر؟ فَقَالَ اُطْلُبُوهَا فِي أَوَّل لَيْلَة وَآخِر لَيْلَة وَالْوِتْر مِنْ اللَّيْل " وَهَذَا مُرْسَل رِجَاله ثِقَات. وَجَمِيع هَذِهِ الْأَقْوَال الَّتِي حَكَيْنَاهَا بَعْد الثَّالِث فَهَلُمَّ جَرًّا مُتَّفِقَة عَلَى إِمْكَان حُصُولهَا وَالْحَثّ عَلَى اِلْتِمَاسهَا. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الصَّحِيح أَنَّهَا لَا تُعْلَمُ، وَهَذَا يَصْلُح أَنْ يَكُون قَوْلًا آخَر، وَأَنْكَرَ هَذَا الْقَوْلَ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: قَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِإِمْكَانِ الْعِلْم بِهَا وَأَخْبَرَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ ذَلِكَ. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُف قَوْلًا جَوَّزَ فِيهِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا لَيْلَة أَرْبَع وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْع وَعِشْرِينَ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ قَوْل آخَر. هَذَا آخَر مَا وَقَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَقْوَال وَبَعْضهَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى بَعْض، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرهَا التَّغَايُر، وَأَرْجَحهَا كُلّهَا أَنَّهَا فِي وِتْرٍ مِنْ الْعَشْر الْأَخِير وَأَنَّهَا تَنْتَقِل كَمَا يَفْهَم مِنْ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب، وَأَرْجَاهَا أَوْتَار الْعَشْر، وَأَرْجَى أَوْتَار الْعَشْر عِنْد الشَّافِعِيَّة لَيْلَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاث وَعِشْرِينَ عَلَى مَا فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد وَعَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ، وَأَرْجَاهَا عِنْد الْجُمْهُور لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَدِلَّة ذَلِكَ
قال المباركفوري _تحفة الأحوذي_
فَالْأَرْجَحُ وَالْأَقْوَى أَنَّ كَوْنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُنْحَصِرَةٌ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْهُ ثُمَّ فِي أَوْتَارِهِ لَا فِي لَيْلَةٍ مِنْهُ بِعَيْنِهَا
قال شيخ الإسلام _الفتاوى_
الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ}. وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا. لَكِنَّ الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ. وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى لِسَابِعَةٍ تَبْقَى لِخَامِسَةٍ تَبْقَى لِثَالِثَةٍ تَبْقَى}. فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ. وَتَكُونُ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ تَاسِعَةً تَبْقَى وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَابِعَةً تَبْقَى. وَهَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ. وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي. كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ} وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ. وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ؟ فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ. " {أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا}. فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا " {أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ} وَهِيَ سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ. فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قلت لعل أقوى الأقوال ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
و الله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[28 - Sep-2008, صباحاً 02:38]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، أسأل الله أن يمن علينا بقيامها(/)
مشاركة على نفقة المرأة الموسرة على زوجها خفيف ذات اليد " الفقير"
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 03:30]ـ
حرص الفقهاء على حماية الكيان الأسرى بفرض النفقة على المرأة التى أعسر زوجها واحتجوا بقوله تعالى " ولهن مثل الذى عليهن بالعروف وللرجال عليهن درجة"
قلت وهناك ما يؤيد هذا القول وهو حديث البخارى والذى فيه أن زينب امرأة ابن مسعود سألت النبى عن أن تخرج الصدقة على زوجها وأيتام عندها فقال لها تصدقى ولك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
أرجو المشاركة فى هذا الموضع وإثرائه شريطة التأصيل والاعتماد على النصوص فلا يعرض قول دون دليل(/)
الخطاب الخاص بواحد من الأمة هل يعم جميع المكلفين
ـ[عبدالله شفيق السرحي]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 06:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الخطاب الخاص بواحد من الامة هل يعم جميع المكلفين
ان صرح فيه بالاختصاص به كما في قوله صلي الله عليه وسلم [تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك] فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب ;
وان لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فقد اختلفوا فى ذلك
المذهب الاول: قال الجمهور انه مختص بذلك المخاطب , ولا يتناول غيره الا بدليل من خارج.
المذهب الثاني: قال الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية انه يعم بدليل ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم "حكمي على الوا حد كحكمي على الجماعة " قال فى كشف الخفا ليس له أصل بهذا اللفظ , وما روي عنه صلى الله عليه وسلم " انما قولي لامراة واحدة كقولي لمائة امراة "صحيح سنن النسائى رقم 4181
قال الشوكانى: ولا يخفاك ان الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع ,فانه لا خلاف انه اذا دل دليل من خارج على ان حكم غير ذلك المخاطب كحكمه ,كان له حكمه بذلك الدليل
وانما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة , هل تعم بمجردها ام لا
فمن قال انها تعمها بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب , ولا تقتضيه بوجه من الوجوه.
قال امام الحرمين الجوينى: لا ينبغى ان يكون فى هذة المسألة خلاف , اذ لاشك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد , ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي
قال الزركشى:والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف فى أن العادة هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف اليها أو لا , فأصحابنا _ يعني الشافعية _ يقولون لا قضاء للعادة فى ذلك ,كما لا قضاء للغة , والخصم يقول: انها تقضي بذلك
والحاصل فى هذة المسأله على ما مايقتضيه الحق ويوجبه الانصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث اللغة , بل بالدليل الخارجي , وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة , على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة, كما فى قصة ماعز وأخذ الجزية من المجوس وبروع بنت واشق , فكان هذا من الادلة الدالة على عموم الرسالة , وعلى استواء أقدام هذة الأمة فى الأحكام الشرعية مفيدا لالحاق غير ذلك المخاطب به فى الحكم عند الاطلاق الا أن يقوم الدليل الدل على اختصاصه بذلك.
فعرفت بهذا أن الراجح التعميم حتى يقول دليل التخصيص , لا كما قيل: ان الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم
والله تعالى أعلم
ارشاد الفحول 1/ 283_284
أصول الفقه لابن مفلح2/ 862
البرهان للجوينى369
تيسير التحرير1/ 252
فواتح الرحموت1/ 280
ehab2003_901@hotmail.com(/)
فصل الخطاب في بيان عدد ركعات صلاة التراويح في زمن عمر بن الخطاب
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[28 - Sep-2008, صباحاً 12:58]ـ
فصل الخطاب
في بيان عدد ركعات صلاة التراويح
في زمن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه
للشيخ د/ كمال قالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
أمّا بعد؛ فهذا بحث في دراسة الرّوايات الواردة في عدد ركعات صلاة التراويح التي أقامها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمسجد النبوي زمن خلافته، وقد وقع في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم قديماً وحديثاً ولا سيما علماء العصر، فمنهم من يرى أن عدد ركعات صلاة التراويح التي أمر بها عمر رضي الله عنه هي إحدى عشرة ركعة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولا يجوز الزيادة عليها بحال، ومنهم من يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، ولا مانع عندهم من الزيادة على إحدى عشرة ركعة، بل كل ذلك جائز سائغ؛ وهذا الذي عليه جمهور علماء نجد والحجاز؛ ولذا تقام صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي بثلاث وعشرين ركعة، وفي العشر الأواخر يقومون بعشرين ركعة ويزيدون في النصف الثاني من الليل عشر ركعات ويوترون بثلاث.
ولما كان الزّوار والمعتمرون في شهر رمضان يأتون من بلدان مختلفة إلى أرض الحرمين، فيقع الذين اعتادوا القيام في صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة في حرج وحيرة هل يصلونها مع أئمّة الحرمين كلّها؟ أو ينصرفون بعد العشر الأوّل؟ أو يصلون العشر الأواخر؟ أو يصلون ثمان ركعات ويوترون مع الإمام؟ (1).
كان ذلك وغيره من الدّوافع القويّة على بحث هذه المسألة المهمّة وجمع شتاتها وسبر أطرافها؛ بغية معرفة الحقّ بدليله وسلوك سبيله، أسأل الله تعالى أن يرينا جميعاً الحقَّ حقّاً ويرزقنا اتّباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول مستعينا بالله الملك المعبود:
اعلم ـ علمني الله وإياك ـ أنّ قيام ليالي رمضان هو من أجلّ الطاعات وأعظم القربات المضاعفة للأجور والحسنات، حيث رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر فيه بعزيمة، ففي الصّحيحين (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه».
وعنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» (3).
وأداء هذه الصلاة في المسجد مع الجماعة سنّة دلَّت عليها جملة من الأحاديث:
منها ما رواه الشيخان (4) عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في المسجد ذات ليلة، فصلَّى بصلاته ناسٌ، ثم صلَّى الليلة القابلة فكثُر النّاس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسولُ الله (5)، فلما أصبح قال: «قد رأيتُ الذي صنعتُم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أني خشيتُ أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان.
ومنها ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم (6) من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، قال: صُمنا مع رسول الله (7) رمضان، فلم يقُمْ بنا شيئاً من الشَّهر، حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسةُ قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفّلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة». قال: «فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشّهر». وإسناده صحيح، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها ما رواه أحمد، والنسائي، وابن خزيمة، والحاكم (8) من طريق معاوية بن صالح، قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة، قال: سمعتُ النّعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثُلث الليل الأوّل، ثم قُمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظنّنا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمُّونه السُّحور».
وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح الحمصي.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ».
فتعقبه الذهبي بقوله: «معاوية إنما احتجّ به مسلم وليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن».
ففي هذه الأحاديث دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على قيامهم بعض ليالي رمضان خلفه في جماعة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم العلّة التي من أجلها لم يخرج إليهم بعد ذلك، وهي خشية أن تفترض على هذه الأمّة، وهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمّته، وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» متفق عليه (9).
ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ما كان يخشاه عليه الصّلاة والسلام؛ ولذلك كان بعض الصّحابة يقومون رمضان في المسجد جماعات ووحدانا حتى جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد لما رواه مالك (10) ـ ومن طريقه البخاريّ ـ عن ابن شهاب الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلّي الرجلُ لنفسه، ويصلي الرجل فيصلّي بصلاته الرَّهْط.
فقال عمر: والله إنّي لأراني لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والنّاسُ يصلُّون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمتِ البدعةُ هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناسُ يقومون أوله».
وأما قول عمر: «نعمت البدعة هذه» فالمراد بالبدعة هنا المعنى اللّغوي وهو الاختراع والابتداء من غير مثال سابق، وليس المراد بها المعنى الشّرعي؛ لأنّ البدع في الشّرع كلّها مذمومة وليس فيه بدعة حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ بدعة ضلالة» (11). فهذه قاعدة كليّة جامعة (12).
ولا شكّ ولا ريب في أن ما فعله عمر رضي الله عنه مشروع بل موافق للسنة الفعلية للأحاديث السابقة، بل وموافق للسنة القولية أيضاً ـ كما في حديث أبي ذر السابق ـ: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة».
يقول ابن بطال رحمه الله: إنّ قيام رمضان سنة؛ لأنّ عمر لم يسنّ منه إلاّ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّه، وقد أخبر عليه السلام بالعلّة التي منعته من الخروج إليهم، وهي خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيماً، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع الوحي أقام هذه السّنة وأحياها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته (13).
وأما عدد الرّكعات التي قام بها أبي بن كعب رضي الله عنه بالناس ففيه روايات:
الأولى ـ أنها إحدى عشرة ركعة.
أخرجها مالك بن أنس في "الموطأ" (14) عن محمد بن يوسف، عن السّائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيَّ بن كعب وتميماً الدّاريَّ أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئُ يقرأ بالمئين، حتّى كُنّا نعتمد على العصِيّ من طول القيام، وما كُنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر.
ومن طريق مالك رواه الطّحاويّ في "شرح معاني الآثار" (15)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (16).
ورجاله ثقات؛ السّائب بن يزيد صحابيّ صغير، ففي صحيح البخاريّ أنه قال: «حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين» (17).
ومحمد بن يوسف هو الكِنْديّ المدنيّ الأعرج، وهو ابن أخت السائب بن يزيد ـ كما جاء ذلك في رواية البيهقيّ ـ، ويقال: ابن بنت السّائب بن يزيد. ثقة جليل، وثقه يحيى القطّان، وعلي ابن المديني، وابن معين، والنسائي وغيرهم.
وقال مصعب الزُّبيريّ: كان له شرف وقدر بالمدينة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (18): «هكذا قال مالك في هذا الحديث: «إحدى عشرة ركعة»، وغير مالك يخالفه فيقول في موضع «إحدى عشرة ركعة» «إحدى وعشرين». ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة غير مالك» اهـ.
كذا قال أبو عمر رحمه الله! وهو متعقّب بجماعة وافقوا مالكاً على قوله: «إحدى عشرة»، وهم:
1 ـ يحيى بن سعيد القطّان عند أبي بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (19).
2 ـ وإسماعيل بن جعفر المدنيّ عند علي بن حجر في "حديثه" (20).
3 ـ وعبد العزيز بن محمد الدّراورديّ عند سعيد بن منصور في "سننه" (21).
4 ـ وإسماعيل بن أمية عند أبي بكر النّيسابوريّ في "فوائده" (22).
هكذا رواه هؤلاء كلّهم عن محمد بن يوسف، فقالوا: «إحدى عشرة».
الرواية الثانية: أنها ثلاث عشرة ركعة.
أخرجها أبو بكر النّيسابوريّ في "فوائده" (23) قال: حدّثنا أبو الأزهر، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن يوسف بن عبد الله ابن أخت [نَمر] (24)، عن [جدّه] (25) السّائب، قال: «كنّا نصلي في زمن عمر رمضان ثلاث عشرة ركعة، وما كنا نخرج إلاّ في وِجاه الصُّبح. كان القارئ (26) يقرأ في كل ركعة خمسين آية ستين آية».
ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن نصر المروزي في كتاب "قيام رمضان" ـ كما في مختصره (27) ـ وزاد: قال ابن إسحاق رحمه الله: «وما سمعت في ذلك حديثاً هو أثبت عندي ولا أحرى بأن يكون كان من حديث السائب؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له من اللّيل ثلاث عشرة ركعة».
الرواية الثالثة: أنها إحدى وعشرون ركعة.
أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (28) عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السّائب بن يزيد: «أنّ عمر جمع النّاس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الدّاري على إحدى وعشرين ركعة، يقرأون بالمئين وينصرفون عند بزوغ الفجر».
وداود بن قيس أبو سليمان المدنيّ، وثقه الشافعي وأحمد وابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.
الرواية الرابعة: أنها عشرون ركعة.
أخرجها الفريابي في كتاب "الصيام" (29) من طريق يزيد بن هارون.
وأبو القاسم البغوي في "حديث علي بن الجعد" (30) ـ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (31) ـ من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب.
ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5409) من طريق محمد بن جعفر.
ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وابن أبي ذئب، ومحمد بن جعفر) عن يزيد بن خُصيفة، عن السّائب ابن يزيد، قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة، ولكن كانوا يقرؤون بالمائتين في ركعة حتى كانوا يتوكئون على عِصيِّهم من شدّة القيام». واللّفظ للفريابي.
ولفظ البيهقي في "المعرفة": «كنّا نقوم في زمان عمر بن الخطّاب بعشرين ركعة والوتر».
وصحَّح إسناده النّووي في "المجموع" (32)، و"الخلاصة" ـ كما في "نصب الرّاية" (33) ـ، وابن الملقن في "البدر المنير" (34)، وبدر الدّين العيني في "عمدة القاري" (35).
الرواية الخامسة: أنها ثلاثة وعشرون ركعة.
أخرجها عبد الرزّاق في "مصنفه" (36) عن الأسلميّ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن السّائب بن يزيد، قال: «كنّا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عمر ثلاثة وعشرين ركعة».
وإسناه ضعيف جدّاً، فيه الأسلميّ وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك كما في "التقريب".
وأمّا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب، فمختلف فيه؛ فقال أبو حاتم: يروي عنه الدّراورديّ أحاديث منكرة، ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وجمع الحافظ بين القولين فقال: «صدوق يهم» فمثله يعتبر بحديثه على أقل الأحوال؛ لكن علته إبراهيم الأسلمي، كما سبق.
فهذه أشهر الروايات في عدد ركعات التراويح في عهد عمر رضي الله عنه، ويلاحظ أنّ الخلاف وقع فيها من الرواة على السائب بن يزيد؛ حيث رواه عنه ثلاثة:
أحدهم: محمد بن يوسف وقد اختلف عليه كما في الروايات الثلاثة الأول.
والثاني: الحارث بن أبي ذباب.
والثالث: يزيد بن خصيفة.
وإذا استبعدنا رواية الحارث ـ لوهائها ـ يبقى الترجيح بين رواية ابن يوسف، ورواية ابن خصيفة، ورواية الأخير أولى بالترجيح؛ لأمور:
أولاً ـ أنه لم يختلف عليه.
بخلاف محمد بن يوسف فقد اختلف عليه أصحابه الثقات:
(يُتْبَعُ)
(/)
فرواه مالك وجماعة عنه بلفظ: «إحدى عشرة».
ورواه ابن إسحاق عنه بلفظ: «ثلاث عشرة».
ورواه داود بن قيس وغيره عنه، فقال: «إحدى وعشرين».
ولعلّ في سياق القصة الآتية ما يدل على عدم ضبطه للعدد كما ينبغي، وهي ما رواه أبو بكر النيسابوريّ في "فوائده" (37) قال: حدّثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني إسماعيل بن أمية، أنّ محمد بن يوسف ابن أخت السّائب بن يزيد أخبره، أنّ السّائب بن يزيد أخبره قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكانا يقومان بمائة في ركعة، فما ننصرف حتى نرى أو نشك في فروع الفجر. قال: فكنا نقوم بأحد عشر. قلت (القائل هو إسماعيل بن أمية): أو واحد وعشرين؟! قال: لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابنُ خصيفة. فسألتُ يزيد بن خصيفة، فقال: حسبتُ أنّ السّائب قال: أحد وعشرين. قال محمد: [ ... ] (38) لإحدى وعشرين».
قال أبو بكر: هذا حديث حسن لو كان عند علي بن المديني لفرح به إلا أنه قال: ابن أخت السائب.
قلت: وصحّح إسناده العّلامة الألباني رحمه الله (39).
فهذا النّص يشعر بأن محمد بن يوسف لم يكن بذاك الضابط المتقن للعدد؛ ولذلك جعل إسماعيل بن أمية يراجعه ويستوثقه بقوله: «أو واحد وعشرين» وكأنّه سمع ذلك من غيره.
وفي النّص أيضاً إشارة لطيفة وهي وثوق محمد بن يوسف بحفظ يزيد بن خصيفة حينما أحال السائلَ عليه بقوله: «لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد» وقوله هذا يحتمل أحد أمرين: إمّا أنه سمع ذلك (أي أحد عشر) كما سمعته أنا، وإما أنه سمع ذلك العدد الذي ذكره إسماعيل بن أمية أي أحد وعشرين؛ وهذا أظهر للإشارة إلى أقرب مذكور، وعلى الاحتمال الأول ظنّاً منه أنه سيوافقه. وعلى كل حال فقد أجابه يزيد بن خصيفة بأنها إحدى وعشرين ركعة.
وقوله: «حسبت» لا يضره إن شاء الله؛ لأنّ الراوي ربما قال ذلك احترازاً وتحفظاً لا شكاً ومهما يكن فقد رواه عنه الجماعة على الجزم كما سبق.
وقوله أيضاً «أحد وعشرين» لا يخالف قول الجماعة عنه: «عشرين» أي من غير الوتر، وفي رواية عنه ـ كما سبق ـ: «عشرين ركعة والوتر» والوتر أقله ركعة.
ثانياً ـ أنها موافقة لأحد الأوجه المروية عن محمد بن يوسف أعني الرواية الثالثة من طريق داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد التي فيها «إحدى وعشرين».
ثالثاً ـ أنها وردت آثار كثيرة تشهد للعشرين ركعة من غير الوتر، فمن ذلك:
1 ـ ما رواه الضّياء المقدسيّ في "الأحاديث المختارة" (40) من طريق أحمد بن منيع، أنا الحسن ابن موسى، نا أبو جعفر الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أُبيّ بن كعب: أنّ عمر أمر أُبيّاً أن يصلِّي بالنّاس في رمضان، فقال: إنّ النّاس يصومون النّهار ولا يحسنون أن يقرؤوا فلو قرأتَ عليهم باللّيل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيءٌ لم يكن! فقال: قد علمتُ، ولكنه أحسن. فصلّى بهم عشرين ركعة.
أبو العالية اسمه رُفيع بن مهران الرِّياحيّ، ثقة يرسل، وروايته عن أُبَيّ في السنن.
والرّبيع بن أنس البصريّ ثم الخراسانيّ قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" (41) وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر (يعني الرّازي) عنه؛ لأنّ في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً.
وأبو جعفر الرّازيّ مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، مختلف فيه. ولخصه الحافظ ابن حجر بقوله في "التقريب": «صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة».
2 ـ ومنها ما رواه مالك في "الموطأ" (42) عن يزيد بن رُومان أنه قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة».
ومن طريق مالك رواه الفريابي في "الصيام" (43)، والبيهقي في "الكبرى" (44)، والمعرفة (45).
ويزيد بن رومان من أقران ابن شهاب الزهريّ، روايته عن صغار الصحابة، وقال المزي: حديثه عن أبي هريرة مرسل.
وقد نصَّ الزّيلعي في "نصب الراية" (46) على أنه لم يدرك عمر بن الخطّاب.
3 ـ ومنها ما رواه محمد بن نصر المروزيّ في "قيام رمضان" ـ كما في مختصره (ص220) ـ عن محمد بن كعب القرظيّ قال: «كان النّاسُ يصلون في زمان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في رمضان عشرين ركعة، يطيلون فيها القراءة، ويوترون بثلاث».
(يُتْبَعُ)
(/)
ومحمد بن كعب القرظيّ أبو عبد الله المدنيّ أحد العلماء الثقات روى عن جماعة من الصّحابة كابن عمر، وأنس، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة. وروايته عن عمر مرسلة؛ لأنه مات سنة (108هـ) في قول الأكثر وله (78 أو 80 سنة).
4 ـ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (47) عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: «أنّ عمر بن الخطّاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة».
ويحيى بن سعيد هو أبو سعيد الأنصاريّ المدنيّ لم يدرك عمر بن الخطّاب. قال علي بن المديني في "العلل": «لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس» (48).
5 ـ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد العزيز ابن رُفيع قال: «كان أبي بنُ كعب يصلّي بالنّاس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويُوتر بثلاث».
ورجاله ثقات، عبد العزيز بن رُفيع وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائيّ، لكنه لم يدرك أبيّ بنَ كعب فإنّه مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها، وقد أتى عليه نيّف وتسعون سنة، فيكون مولده بعد الثلاثين، وأمّا أُبي بن كعب رضي الله عنه فإنه مات في خلافة عثمان سنة (30هـ).
وحسن هو ابن صالح بن صالح بن حَيّ أبو عبد الله الكوفيّ ثقة رمي برأي الخوارج.
وحميد بن عبد الرحمن الرّؤاسيّ الكوفيّ، ثقة.
والحاصل أنّ هذه الآثار أسانيدها صحيحة إلى مرسليها باستثناء الأثر الأول فهو موصول وفي إسناده ضعف، ولكن إذا ضمّ بعضها إلى بعض اكتسبت قوّة ودلّت بمجموعها على صحّة رواية العشرين ركعة.
وأمّا «الاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث» (49).
وقد جزم غير واحد من أهل العلم بصحة ذلك، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 158): «وهو الصّحيح عن أُبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاويه" (50): «قد ثبت أنّ أُبي بن كعب كان يقوم بالنّاس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث».
قلت: وهذا بناء على ترجيح رواية ابن خصيفة على رواية محمد بن يوسف، وعلى التسليم بأنّ ما رواه مالك والجماعة عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: «أنّهم كانوا يقومون في زمن عمر بإحدى عشرة ركعة» محفوظ أيضاً، فهو محمول على أنّ ذلك كان في أوّل الأمر، ثم لما شقَّ على النّاس طول القيام زادوا في عدد الركعات إلى العشرين مع الإيتار بواحدة أو بثلاث.
قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (51): «يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشر ركعة، ثم خفّف عليهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة، يخفّفون فيها القراءة، ويزيدون في الركوع والسجود».
وإلى نحو هذا الجمع جنح الحافظ البيهقيّ فقال في "السنن" (52): «ويمكن الجمع بين الرّوايتين؛ فإنّهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث».
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (53): «وقال الداودي وغيره: وليست رواية مالك عن السائب بمعارضة برواية من روى عن السائب ثلاثاً وعشرين ركعة؛ لأنّ عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبيّ عليه السلام، وكانوا يقرؤون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض، وإنما ذلك في زمان بعد زمان، والله الموفق» اهـ باختصار.
قلت: وهو الذي استقر عليه الأمر زمن عمر والخليفتين بعده وجرى عليه العمل في الحجاز والكوفة والبصرة وغيرها من عواصم الإسلام.
فقد روى محمد بن نصر المروزيّ في "قيام رمضان" ـ كما في "مختصره" (54)، وذكره العينيّ بإسناده في "عمدة القاري" (55) ـ قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: «كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل».
قال الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث.
وإسناده صحيح إلاّ قول الأعمش: «كان يصلي ... » فهو منقطع؛ لأنّه لم يدرك ابن مسعود.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (56)، وابن أبي الدنيا في "فضائل شهر رمضان" (57) من طريق عبد الملك، عن عطاء قال: «أدركتُ النّاس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر».
وإسناده صحيح؛ عطاء هو ابن أبي رباح المكيّ وُلد في خلافة عثمان بن عفّان، ومات في سنة (114هـ) أو بعدها بسنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرْزميّ، أحد الثقات.
وروى ابن أبي الدنيا في "فضائل شهر رمضان" (58)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (59) من طريق هشيم، أنا يونس بن عبيد قال: «شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يؤمُّهم عبد الرحمن بن أبي بكرة (60) ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ، وسعيد بن أبي الحسن، ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم عشرين ركعة، ولا يقنتون إلاّ في النّصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن مرّتين». وإسناده صحيح.
هشيم هو ابن بشير الواسطيّ ثقة ثبت كثير التدليس، لكنه صرّح بالتحديث.
ويونس بن عبيد العبْدي البصري ثقة كثير الحديث، يروي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، مات سنة (139هـ) أو بعدها بسنة.
وفتنة ابن الأشعث كانت سنة إحدى وثمانين بالبصرة (61)، وهؤلاء الأئمة الثلاثة القرّاء كلّهم بصريّون.
وقال أبو عيسى الترمذي في "جامعه" (62): «أكثر أهل العلم على ما رُوي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركتُ ببلدنا بمكة بصلون عشرين ركعة».
قلت: ثم زاد أهل المدينة بعد الخلفاء الراشدين في عدد الركعات إلى ست وثلاثين مع الإيتار بثلاث (63).
قال داود بن قيس: «أدركت المدينة في زمان أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز يصلون ستة وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» (64).
وقال نافع مولى ابن عمر: «لم أدركْ الناسَ إلاّ وهم يُصلُّون تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث» (65).
وقال ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (1/ 287): «بعث إليَّ الأميرُ (66) وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة ـ قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ستٌّ وثلاثون ركعةً والوتر ثلاث ـ قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً. وقلت له: هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه».
وعن ابن أيمن عن مالك قال: «أستحبُّ أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة ثم يسلّم الإمام والناس ثم يوتر بهم واحدة وهذا العمل بالمدينة قبل الحرّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» (67).
قلت: وما استجاز الصحابة من لدن زمن عمر بن الخطاب إلى عهد أئمة السلف الزيادة في عدد الركعات إلا أنهم رأوا في ذلك فسحة وسعة، وأنّ قيام الليل في رمضان وغيره من النوافل المطلقة غير محصورة في عدد بعينه.
قال الزعفراني عن الإمام الشافعي أنه قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وثلاثين ركعة. قال: وأحبُّ إليَّ عشرون. قال: وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حدّ ينتهي إليه؛ لأنه نافلة فإن طالوا القيام وأقلُّوا السجود فحسن وهو أحبُّ إليَّ، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن (68).
وقال إسحاق بن منصور المروزيّ للإمام أحمد في "مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه": قلت كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ قال: قد قيل فيه ألوان، يروى نحواً من أربعين، إنّما هو تطوّع (69).
بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، فقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 244): «قد أجمع العلماء على أن لا حدّ ولا شيء مقدّراً في صلاة الليل، وأنّها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسّجود».
ونقله عنه أبو الحسن بن القطان في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع" (70) وأقرّه.
وحكاه أيضاً القاضي عياض اليحصبيّ فقال في "إكمال المعلم" (71): «ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأنّ صلاة الليل من الفضائل والرّغائب التي كلّما زيد فيها زيد في الأجر والفضل؛ وإنّما الخلاف في فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه».
ونقله عنه النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 19)، والعراقي في "طرح التثريب" (72) مقرين به.
ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة اللّيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ اللّيل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى». ومن طريق مالك رواه البخاريّ، ومسلم (73).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عمرو بن عبسة السُّلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله أيّ الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئت؛ فإنّ الصّلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ... » الحديث.
رواه أبو داود، وابن خزيمة (74) من طريق الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس ابن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، فذكر الحديث بطوله في قصة إسلامه، وهو عند أبي داود مختصر، وإسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم (75) من وجه آخر عن أبي أمامة، وليس فيه موضع الشاهد.
وقد فسَّر الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (76) قوله صلى الله عليه وسلم: «مثنى مثنى» بقوله: «المراد أنه يسلِّم من كلِّ ركعتين من غير حصر في هذا العدد (77)؛ ولهذا عقّبه بقوله: «فإذا خشيت الصبح» فدلّ على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلى أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعيّن الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر، وهذا هو الذي فهمه جميع الناس».
قلت: وهذا هو الذي فهمه الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواي الحديث، فقد روى محمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" ـ كما في مختصر المقريزي (78) ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالا: سأله رجل عن الوتر. فقال: أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليتُ ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة أوترت لي ما قد صليت، فإن هببتُ من الليل فأردت أن أصلي شفّعتُ بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة فأوترت لي ما صليت، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر. فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس حسن جميل.
وروى محمد بن نصر أيضاً ـ كما في الفتح (79) ـ من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك (يعني عن نقض الوتر) فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلِّ ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصلِّ وِتْرَك على الذي كنت أوترت.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (80) عن وكيع، عن عمران بن حُدَيْر (81)، عن أبي مِجْلَز (82) أنّ أسامة بن زيد وابن عباس قالا: «إذا أوترت من أول الليل ثم قمتُ تصلي فصلِّ ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر». وإسناده صحيح.
والشاهد في قولهم: «صلِّ ما بدا لك» أي من غير تحديد بعدد معين.
وأمّا التمسّك بما جاء في الصّحيحين (83) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما كان
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». على عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة في قيام رمضان، فجوابه أنه إخبار منها رضي الله عنها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في أغلب أحيانه، ومع ذلك فكان أحياناً يزيد على ذلك العدد كما أخبرت بذلك عائشة نفسها رضي الله عنها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يُصلي إذا سمع النداء بالصبحِ ركعتين خفيفتين.» وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قلتُ لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يُوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يُوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة. رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما (84) بإسناد صحيح.
كما صحّ ذلك عن غيرها أيضاً، ففي الصحيحين (85) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كانت صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل».
وفي صحيح مسلم (86) عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: لأرمُقَنَّ الليلةَ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوسدتُ عَتَبَتَه، أو فُسْطاطَه. فقام رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلَّى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم أوتر. فتلك ثلاث عشرة ركعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أخبرت عائشة أيضاً أنه الله صلى الله عليه وسلم كان ينقص عن إحدى عشرة، كما في حديث عبد الله بن قيس السابق.
ولما رواه مسلم (87) من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها ... قال: قلت: يا أمّ المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. فوصفت له صلاته إحدى عشرة ركعة، ثم قالت: «فلما سنَّ نبيُّ الله وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسعٌ يا بُنيّ» الحديث.
وقالت في حديث آخر: كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل تِسعاً، فلما أسَنَّ وثقل صلَّى سبعاً.
رواه أحمد، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (88).
فهذه الصفات والكيفيات كلّها صحيحة محفوظة عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وسبب هذا التنوع «لما كان يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه، إما بتطويل قراءته في بعضها كما جاء، أو طول نومه، أو لعذرٍ من مرض أو كبر سنًّ» (89).
فالشاهد أنّه الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد على إحدى عشرة ركعة أحياناً.
فإذا كان كذلك فمن منع من الزيادة بحجة أنّ النبي الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة يلزمه منع الإيتار بواحدة وبثلاث وبخمس؛ لأنّ النبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقص عن سبع ركعات.
فإن قيل الإيتار بأقل من سبع صحَّ عن النبي الله صلى الله عليه وسلم من قوله كما في حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حقٌّ على كلِّ مسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمس فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعل». رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم وصححه (90).
فدلّ الحديث على جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر، وقد صح فعله عن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر.
والجواب: كذلك يقال في الزيادة إنه صحَّ عنه الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ـ كما سبق ـ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، وأنه قال: «صلّ ما شئت» حيث فوّض للمتنفل في صلاة الليل العدد بحسب ما يتيسر له من الوقت إلى صلاة الصبح، وبقدر ما يجد في نفسه من قوة ونشاط؛ ولو كان العدد مطلوباً لذاته لبينه الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بيّن بعض النوافل كرواتب الصلوات المفروضة وغيرها.
كما جرى عمل السلف من الصحابة ومن بعدهم على الزيادة على إحدى عشرة ركعة فلا فرق بين الزيادة والنقصان على ما كان من فعله الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يقال أيضاً: من تمسّك بالعدد في حديث عائشة ورأى عدم الزيادة على ذلك يلزمه أن يتمسك بالكيفية التي سئلت عنها عائشة رضي الله عنها وأخبرت بها في تمام الحديث بقولها: «يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي ثلاثاً».
وتقول في حديث آخر مبيّنةً طول سجوده: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاتَه، يسجد السجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأُ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. رواه البخاري (91).
ومن حسن صلاته الله صلى الله عليه وسلم وطولها أنه كان سجوده وركوعه قريبا من قيامه، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صلَّيتُ مع النبيّ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يُصَلِّي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسِّلاً، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سَبَّح. وإذا مرَّ بسُؤَال سأَل. وإذا مرَّ بتعوذٍ تعوَّذَ. ثمَّ ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه. رواه مسلم (92).
فمن يحتمل ذلك منا أو يطيقه؟!.
(يُتْبَعُ)
(/)
بل حتى إنّ بعض الصّحابة كان يشقّ عليهم قيامه صلى الله عليه وسلم، ففي الصّحيحين (93) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فلم يزل قائماً حتى هممتُ بأمرِ سوءٍ، قلنا: وما هممتَ؟ قال: هممتُ أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو لم يشقّ ذلك اليوم على آحاد الناس، فهل يطيقه جميع الناس في صلاة الجماعة؟!.
ومن المعلوم من السنّة أنّ التطوع بالصّلاة حال الانفراد يختلف عنه في جماعة من حيث التخفيف وعدم التطويل؛ كما جاء في الصّحيحين (94) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلّى أحدكم للناس فليُخفِّف، فإنّ منهم الضعيف والسَّقيم والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء».
بل هو الأمر الذي فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في قيام الرمضان، فعن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في رمضان فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، ثم خرج فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، فلما أصبحنا قلنا: يا نبي الله! جلسنا الليلة فخرجتَ إلينا فخفَّفتَ، ثم دخلتَ فأطلتَ؟ قال: «من أجلكم». رواه الإمام أحمد (95) بإسناد صحيح.
والمقصود أنّ ما اختاره رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يعارض قوله الذي هو تشريع عام للأمة؛ ولذلك لم يتحرّج عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة من الزيادة في عدد الركعات، وذلك لأجل التخفيف عن المأمومين، ولعلمهم أيضاً بأنّ قيام الليل في رمضان وفي غيره يعدُّ من النوافل المطلقة التي لم يُوقّت فيها عددٌ معين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره مُنْكِر.
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصّحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصّواب أن ذلك جميعه حسن ـ كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه (96) ـ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبيّ الله صلى الله عليه وسلم لم يُوقِّت فيها عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الرّكعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبيّ كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصّحيح من حديث حذيفة «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» (97)، فكان طولُ القيام يغني عن تكثير الركعات.
وأبيّ بن كعب لما قام بهم ـ وهم جماعة واحدة ـ لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثَّر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام وجعلوا ذلك ضِعْفَ عدد ركعاته، فإنه [صلى الله عليه وسلم] كان يقوم باللّيل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كأنّ الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثَّروا الرّكعات حتى بلغت تسعا وثلاثين» انتهى (98).
ولا شكّ أن الالتزام بهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم كمًّا وكيفاً هو الأكمل والأفضل، ولكن ذلك لا يمنع من جواز الزيادة لما سبق بيانه، فلا ينبغي الإنكار على من أجاز الزيادة وتبديع فعله فضلا عن فاعله، مادام «ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدّ محدود عند أحد من أهل العلم لا يُتعدّى، وإنّما الصّلاة خير موضوع، وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من شاء برحمته لا شريك له» (99).
وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه.
______________________________ __________
(1) وبعض الناس ـ هدانا الله وإياهم ـ يصلون في المسجد النبوي ثمانَ ركعات أو عشراً ثم يجلسون ينتظرون صلاة الوتر، ويتبادلون أطراف الحديث فيحصل منهم إزعاج وتشويش على المصلّين، ومثل هذا لا يليق ولا ينبغي.
(2) صحيح البخاري (37)، وصحيح مسلم (759).
(3) الموطأ (1/ 113)، وصحيح مسلم (759: 174).
(4) صحيح البخاري (2012)، وصحيح مسلم (761: 177) واللفظ له.
(5) صحيح البخاري (37)، وصحيح مسلم (759).
(يُتْبَعُ)
(/)
(6) المسند (5/ 163)، وسنن أبي داود (1375)، وجامع الترمذي (806)، وسنن النسائي (1364)، وسنن ابن ماجه (1327)، وصحيح ابن خزيمة (2206)، وصحيح ابن حبان (2547) وغيرهم.
(7) صحيح البخاري (37)، وصحيح مسلم (759).
(8) المسند (4/ 272)، وسنن النسائي (1606)، وصحيح ابن خزيمة (2204)، والمستدرك (1/ 440).
(9) صحيح البخاري (1128)، وصحيح مسلم (718).
(10) الموطأ (1/ 114 ـ 115)، وصحيح البخاري (2010).
(11) رواه مسلم (867) من حديث جابر رضي الله عنه.
(12) ينظر في ذلك "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 93 ـ 97) لشيخ الإسلام، و"جامع العلوم والحكم" (2/ 128 ـ 131) لابن رجب. وللشاطبي كلام جيد في الرّد على من قسم البدع إلى الأحكام الخمسة، وجوابه على من استند إلى قول عمر: «نعمت البدعة» فراجعه إن شئت في كتابه "الاعتصام" (1/ 142) فما بعدها.
(13) شرح صحيح البخاري (4/ 147).
(14) (1/ 115).
(15) (1/ 293).
(16) (2/ 496).
(17) صحيح البخاري (1858).
(18) (5/ 154).
(19) (2/ 391).
(20) رقم (440).
(21) ينظر: "المصابيح في صلاة التراويح" للسيوطي (ص38).
(22) (135/ب) والجزء يوجد في ضمن مجموع، وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية ـ سابقاً ـ وله مصورة فيلمية بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (7046).
(23) (136/أ).
(24) هنا كلمة غير واضحة في المخطوطة، وأثبتها من عمدة القاري (11/ 127).
(25) زيادة من المصدر السابق، فقد ذكره بإسناد ابن نصر المروزيّ.
(26) في المخطوطة: «الداراني» والمثبت من مختصر قيام الليل.
(27) (ص220).
(28) (4/ 260).
(29) (158).
(30) المعروف بالجعديات (2844).
(31) (2/ 496).
(32) (4/ 32).
(33) (2/ 154).
(34) (4/ 350).
(35) (5/ 267).
(36) (4/ 261 ـ 262).
(37) (135/ب).
(38) هنا كلمة غير واضحة في المصورة بسبب الرطوبة التي طرأت على الأصل أو غير ذلك.
(39) صلاة التراويح (ص50).
(40) (3/ 367) رقم (1161).
(41) (4/ 228).
(42) (1/ 115).
(43) (160).
(44) (2/ 496).
(45) (4/ 42).
(46) (2/ 154).
(47) (2/ 163).
(48) تهذيب التهذيب (11/ 223).
(49) كما قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 253).
(50) (23/ 112).
(51) (5/ 154).
(52) (2/ 496).
(53) (4/ 148) وينظر "فتح الباري" (4/ 253)، و"عمدة القاري" (11/ 127).
(54) (ص221).
(55) (11/ 127).
(56) (2/ 393).
(57) رقم (49).
(58) رقم (50).
(59) (36/ 13).
(60) الموصوف بالصحبة هو أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث نزيل البصرة رضي الله عنه.
تنبيه: وقع في طبعة "فضائل شهر رمضان" عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطأ ظاهر؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي أيضاً مات في حياة أخته أم المؤمنين عائشة في طريق مكة سنة (53) فلا يمكن أن يدركه يونس بن عبيد.
(61) انظر: تاريخ خليفة (ص280)، والعبر للذهبي (1/ 68).
(62) (3/ 169).
(63) قال النووي في "المجموع" (4/ 33): قال أصحابنا: سببه أنّ أهل مكة كانوا يطوفون بين كلّ تروحتين طوافاً ويصلون ركعتين، ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كلّ طواف أربع ركعات، فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعاً وثلاثين.
(64) انظر مختصر كتاب قيام رمضان (ص221).
(65) نفسه.
(66) هو جعفر بن سليمان كما في رواية المروزيّ (خصر قيام رمضان ص222).
(67) انظر مختصر كتاب قيام رمضان (ص222).
(68) انظر مختصر "كتاب قيام رمضان" (ص222)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (4/ 42).
(69) مسائل إسحاق بن منصور (2/ 755) فقرة (387)، وانظر مختصر "كتاب قيام رمضان" (ص222).
(70) فقرة (948).
(71) (3/ 82).
(72) (3/ 50 ـ 51).
(73) الموطأ (1/ 132)، وصحيح البخاري (990)، وصحيح مسلم (749).
(74) سنن أبي داود (1277)، وصحيح ابن خزيمة (260).
(75) (832).
(76) (3/ 81).
(77) أي الاقتصار على أربع ركعات فقط! كما فهمه ابن حزم.
(78) (ص311).
(79) (2/ 481).
(80) (2/ 82).
(81) أبو عبيدة البصري، ثقة ثقة كما في "التقريب".
(82) مشهور بكنيته واسمه لاحق بن حميد البصري، ثقة. كما في التقريب.
(83) رواه مالك في الموطأ (1/ 120) ومن طريقه البخاري (1147)، ومسلم (738).
(84) المسند (6/ 149)، وسنن أبي داود (1362).
(85) البخاري (1138)، ومسلم (764).
(86) (765).
(87) (746).
(88) المسند (6/ 32)، وسنن النسائي (1708).
(89) من كلام القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم" (3/ 81).
(90) سنن أبي داود (1422)، والنسائي (1710، 1711)، وابن ماجه (1190)، وابن حبان (2407، 2410، 2411)، والمستدرك (1/ 302).
(91) (1123).
(92) (772).
(93) صحيح البخاري (1135)، وصحيح مسلم (773).
(94) صحيح البخاري (703)، وصحيح مسلم (467).
(95) (3/ 154).
(96) سبق نقل كلامه من رواية إسحاق بن منصور عنه.
(97) رواه مسلم (772) وقد سبق ذكره قريباً.
(98) مجموع الفتاوى (23/ 113).
(99) من كلام الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 214).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد بللو دوغراوا]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 08:44]ـ
هل من الممكن أن يساعدنى أحد بتصوير كتاب اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين للشيخ الفاضل الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، وكتاب محبة الرسول بين الاتباع والابتداع للشيخ عبد الرءوف محمد عثمان، وكتاب آداب استقبال المولود فى الإسلام للشيخ يوسف عبد الله العريفى؟ أنا فى غاية الإحتياج إليها. جزاكم الله خيرا(/)
ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ للمدارسة
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[28 - Sep-2008, صباحاً 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة الفضلاء في محتوى هذه الفتوى بغض النظر عن صاحبه؟
أرجو إن أمكن نقدا علميا لا مجرد القدح في صاحبها، و أجركم على الله يا إخوان ... و إليكم نصها:
حكم مشاهدة كرة القدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قبل الإجابة على هذا السؤال أريد للاستفادة أن أبين وبشكل عام أنواع الألعاب وحكمها.
تنقسم الألعاب إلى قسمين:
القسم الأول - ألعاب تعين على الجهاد في سبيل الله مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل والتدرب على الأسلحة وما شابه. فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها المسلم إذا كانت نيته خالصة لله ولنصرة دينه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله.فإنهن من الحق " وفي رواية (وتعليم السباحة) رواه الإمام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.
القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد. وهي نوعان:
1 - ألعاب ورد النص بالنهي عنها.مثل: النردشير وما شابه ويدخل في ذلك لعبة ورق الشدة وما شابه. فمثل هذه الألعاب حرام يجب على المسلم اجتنابها.
2 - ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه نوعان:
النوع الأول: ألعاب تشتمل على محرّم.مثل الألعاب التي تصحبها الموسيقى، أو الألعاب التي تؤدي في معظم الأوقات إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، وهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها أو لكونها ذريعة إليه. والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.
النوع الثاني: ألعاب لا تشتمل على محرّم ولا تؤدي في الغالب إليه. فمثل هذه الألعاب جائزة بالشروط الآتية:
الشرط الأول: خلوُّها من الرهان بين اللاعبين.
الشرط الثاني: ألا تكون ملهية عن تعلم دين الله والدعوة إليه ولا تكون صادَّة عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة أو أي طاعة واجبة.
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه.
بعد هذه المقدمة نأتي الآن لحكم لعب ومشاهدة لعبة كرة القدم.
أقول:كرة القدم وما أدراك ما كرة القدم، فبنشاط أعداء الإسلام للسيطرة على الشعوب لسهولة حكمها وإبعادها عن دين ربها أصبحت كرة القدم اليوم الهوس المتسلّط على عقول الأَجيال و أَصبح أَبطالها من أ لمع النجوم وأَكثرهم شهرة ودخلا في المجتمع.
فبهذه اللعبة خدعت الجماهير العربية وما يسمى بالإسلامية على جميع المستويات فقد
أصبحت هذه اللعبة تسيطر على عقولهم وأصبح كثير منهم مهوساً بها لدرجة عالية من
الهوس، فنرى تفاعلهم مع المباريات أَشدّ وأَكثر من تفاعلهم مع أي مسألة وقضية إسلامية.
وقد حرص أعداء الإسلام على زيادة هذا التفاعل والخداع عن طريق عناية الجرائد والمجلّات والتلفاز، وبث المباريات على (الشاشات)، والحرص على إعطاء شهرة للاعبين.حتى بات كثير من الناس يشتري الجرائد ليقرأ صفحة الرياضة فقط. ويقتني الستالايت لأجل مشاهدة المباريات. وينظم شغله وعمله ولقاءه مع الناس حسب مواعيد هذه المباريات. ووصل تعلق كثير من الناس بمشاهدة هذه المباريات إلى درجة المرض والعياذ بالله. وأصبحت لعبة كرة القدم اليوم وسيلة لإشاعة العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع حتى بين أفراد البيت الواحد، هذا يتبع فريقا، وذاك يتبع فريقا آخر، وينتج عن ذلك الشجار والعراك والخصومة والسخرية من بعضهم البعض عندما يفوز فريق على آخر.
وقد حرص أعداء الإسلام على نشر هذه اللعبة حتى أصبحت من الفنون!! التي تدرّس في المدارس، ويعتنى بتعلّمه وتعليمه أعظم ممّا يعتنى بتعليم التوحيد وأساسيات الدين الإسلامي.
إقرأ وتفكر لما جاء في البروتوكول الثالث عشر من (بروتوكلات حكماء صهيون):
(يُتْبَعُ)
(/)
(ولكي تبقى الجماهير في ضلال، لا تدري ما وراءها، وما أَمامها، ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أَذهانها، بإِنشاء وسائل المباهج والمسليات والأَلعاب الفكهة، وضروب أَشكال الرياضة،واللهو، وما به الغذاء لملذّاتها وشهواتها، والإِكثار من القصور المزوّقِة، والمباني المزركشة،ثمَّّ نجعل الصحف تدعو إِلى مباريات فنيّة ورياضيّة.)
لهذا وغيره أقول: لا يجوز شرعاً مشاهدة مباراة كرة القدم، لأن المشاهد لهذه المباريات يشجع أعداء الإسلام على إنجاح خططهم لتضليل الناس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى المشاهد لكرة القدم لا يحقق أي فائدة جسمية لنفسه فهو مجرد مشاهد مشجع مضيع لوقته مهووس وقد يصل ذلك لحد المرض، والمستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الإسلام وتجار المباريات. هذا بالإضافة لما في هذه اللعبة من تحيكم لقوانين تخالف شرع الله وسوف يأتي بيانها.
أما عن حكم لعب كرة القدم فأقول:
إن هذه اللعبة يطبق فيها قوانين القانون الدولي للعبة وهذه القوانين تحتوي على قوانين تخالف شرع الله، فمن لعبها بتطبيق هذه القوانين فقد حكَّم غير شرع الله وبذلك خرج من الدين. وإليك بعض ما تحتويه هذه اللعبة من القوانين المخالفة لشرع الله:
جاء في القانون الدولي المتعلق بلعبة كرة القدم:
مادة: 5 - الحُكَّام:
يجب على كل حكم إذا تم اللعب بكرة القدم بين الفريقين أن يتبع الآتي:
أ ـ ينفذ القانون ويُطبقه ويَفْصل في أي نزاع.
ج - للحكم مطلق الحرية في إيقاف اللعب عند حدوث أي مخالفة للقانون.
د- للحكم أن يوقف المباراة إذا أُصيب لاعب إصابة خطيرة ويُعطي لفريقه (فاول) ويُعطي اللاعب الذي تسبب بكسره كرتاً أصفراً أو أحمراً على حسب نظر الحكم للاعب.
مادة: 12 - الأخطاء وسوء السلوك:
يُعتبر صدور أحكام القانون على اللاعبين إذا تعمد اللاعب ارتكاب أية مخالفة من مخالفات القانون الدولي التسع الآتية:
أ- أن يركل اللاعب أو يحاول أن يركل خصمه.
ب- محاولة إيقاع اللاعب المهاجم باستعمال الرجلين أو اليدين أو الإنحناء أمامه أو خلفه.
ج- الوثب على الخصم.
د- دفع الخصم بالكتف بطريقة خشنة أو خطرة لا تتوافق مع الكتف القانوني المسموح به دولياً.
هـ- إسقاط اللاعب أياً كان موقعه.
و- ضرب أو محاولة ضرب خصمه.
وقد نصت مادة القانون الدولي بأن يُعاقب اللاعب بإعطاء خصمه (فاول) ضربة حرة مباشرة ويضربها لاعب من الفريق المضاد من مكان وقوع المخالفة إذا فعل إحدى هذه التسع المنصوص عليها.
وإذا تعمد لاعب من الفريق المدافع ارتكاب إحدى المخالفات التسع السابقة مع اللاعب المهاجم داخل منطقة الجزاء القريبة من الحارس فإنه يُعاقب بقانون البلنتي (ضربة الجزاء).
أقول: إذن حسب هذه القوانين إذا تسبب لاعب بكسر رجل لاعب عمداً أو خطأً أو إذا تسبب بإصابته بإصابة خطيرة قد تؤدي لشله أو كسر أحد أطرافه فماذا سيكون جزاء الفاعل حسب القانون الدولي للعبة كرة القدم؟
سيكون الجزاء: كرتاً أصفراً أو أحمراً على حسب نظر الحكم للاعب.أو يعطى (فاول) أو (بلنتي).
ألا يعد هذا تطبيقاً لغير شرع الله وتغيراً لأحكامه؟
الحُكم في كتاب الله عند الجروح والكسور الناتجة عن العمد هو القصاص أو الدية فقد قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (المائدة: 45). هذا حكم الله
أما حكمهم فهو: فاول أو بلنتي لفريق المكسور وورقة صفراء أو حمراء للكاسر.
لهذا فمن لعب كرة القدم حسب قوانين القانون الدولي فقد حكَّم شرعاً مخالفاً لشرع الله وبهذا يكون قد أشرك بالله العظيم.
قال تعالى: " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " (النساء: 65)
وقال أيضاً:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " (النساء:60)
أما إذا أراد المسلم أن يلعب كرة القدم كرياضة لتقوية جسمه فيجب عليه أن يلتزم بالشروط التالية:
1 - أن لا يحكِّم أي قانون يخالف شرع الله. ويضع للعبة قوانين لا تخالف شرع الله.
2 - أن يحرص على عدم التشبه بقوانين لعب الكفار أثناء اللعب حتى ولو كانت هذه القوانين لا تخالف شرع الله. يعني أن يضع للعبة قوانين غير قوانين القانون الدولي للعبة حتى لا يتشبه بالكفار.
3 - من أسقط أثناء اللعب وكسرت يده أو قدمه، يُحكّم الإسلام في هذه الحادثة فإما القصاص أو الدية أو العفو. ومن شهد الحادثة يجب أن يشهد شهادة الصدق.
4 - أن يقصد اللاعب من اللعب تقوية البدن بنية الجهاد في سبيل الله تعالى لا الفرح بالفوز المزعوم.
كتبه: ضياء الدين القدسي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[واحد من الشباب]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 02:40]ـ
اخي الفاضل الحكم بالشرك بالله ليس بالأمر السهل والتحرز أمر مهم لطالب العلم ..
وفقك ربي
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 04:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلام الأخ ضياء طيب وجيد.
وفي الباب كتاب نافع للشيخ: ذياب بن سعد الغامدي توسع في تقرير حرمة هذه اللعبة _ الدولية لا لعب المرء مع إخوانه_ وكذا تحريم مشاهدتها وحشد جمعا كبيرا من الأدلة منها: إضاعة الولاء والبراء فتجد المسلم يحب اللاعب الكافر ويقلده في كل شئ ويعادي أخاه المسلم من أجل قطعة جلد.
وكذا مافيها من كشف العورات وافتتان النساء بالرجال وإضاعة للصلوات والأموال وكذا حالات الشغب بعد انتهاء المبارات
مع مافيها من إشغال للأمة عن جراحها وعن ثوابتهاوهمومها.
الكتاب يقع في حوالي 700 صفحة
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 08:06]ـ
إخواني الكرام وفقكم الله تعالى:
-----------------
الذي أعرفه أن كرة القدم هي نوع من أنواع الألعاب المعروفة، وهي لعبة لها شروطها التي وضعها أصحابها وتعارفوا عليها والتزموا بها، ويجب على من أراد أن يشارك معهم أن يلتزم بتلك الشروط قبل الشروع في اللاعب.
ومن هذه الشروط على سبيل المثال: أنه إذا حصل خطأ في أثناء اللعب كأن يدفع اللاعب زميله الأخر فيسقط على الأرض أو يحصل له ضرر من وراء ذلك، فإنه يجوز للمراقب أن يوقف اللعب، أو يعطي الكرة للاعب الذي سقط على الأرض، أو يعطي تحذير، أو يطرد من شاء من مكان اللعب .. فهم يلتزمون بالرضا مقدماً على نظام محدد بمثابة شروط بينهم.
وقد أجاز الإسلام لعبة (المصارعة)، بل وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين.
ومعلوم أن المصارعة هي أن يتصارع رجلان فيصرع أحدهما صاحبه، أو يتراميان بالشىء على وجه اللعب، أو يأخذ أحدهما برجل الآخر على حال اللعب، فيسقط وقد ينتج عن ذلك جروح أو حتى موت.
وقد سُئل الفقيه ابن حجر الهيتمي: (عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو السيوف المحددة والتضارب بها اعتماداً على حراستهم بالترس، والغالب السلامة وقد يقع الجرح، وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع في الحرب أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت البلوى بذلك؟.
فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله: نعم يجوز ذلك كما صرح به أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها والرماح لأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر، وإنما لم يجز بعوض لأنها لا تنفع في الحرب.
فعلم منه ما قلناه لأن التردد بالسيوف والرماح ومراماة الأحجار والسهام قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه لغلبة السلامة وكونه نافعاً في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقاً وإنما هو علة في التجويز بعوض، ألا ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا عوض مع عدم نفعها في الحرب وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم بالسلاح المنهي عنها، لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك قريباً غير نادر كما هو ظاهر) إهـ الفتاوي الفقهية (4/ 261).(/)
سؤال ... عن زكاة مال اليتيم ...
ـ[السائرة]ــــــــ[28 - Sep-2008, مساء 06:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي علمكم
أود أن أسأل عن يتيم الأب منذ ولادته يقيم عند أمه وماله وراتب أبيه عند جده من أبيه ويقوم هذا الجد بتخزين هذا المال ولا يصرف به حتى على اليتيم نفسه حتى وصل الميلغ مقدارا تجب فيه الزكاة والجد لا يخرج الزكاة بإعتبارأن اليتيم أحوج لذلك المال
والأن اليتيم كبر والحمد لله وأصبح في السن القانونية (21سنة) فسلمه جده كل ماله وأصبح هو المسؤل عن المال
فهل يجب عليه أن يزكي على ذلك المال؟
وإن وجب ذلك هل يزكي على كل السنوات الماضية التي قصر فيه جده أم فقط عن هذه السنة التي تسلم فيها المال
علما أنه لم يكن يصرف منه عليه إلا في السنوات الأخيرة وقليلا وبعد إلحاح ..........
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - Sep-2008, مساء 07:42]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فقد ارتكب ذلك الجد خطأ جسيماً، إذْ كان الصواب أن يتَّجِر بمال اليتيم بدل كنزه ومنع حقه الزكوي المعلوم. وبناء عليه فيلزم صاحب المال (الذي كان يتيماً) أن يخرج الزكاة عن الأعوام التي مضت ولم تخرَج فيها. والزكاة لا تعلق لها بكون المال عنده أو عند جده؛ لأن تعلق الزكاة بالمال نفسه بخطاب الوضع، فلا أثر لانتفاع اليتيم منه أو عدم انتفاعه.
ثم ننبه إلى أن اليتيم في الشرع: هو من مات أبوه ولما يبلغ، فلا يُتْم بعد احتلام.
كما نذكِّر أولياء اليتامى أو الأوصياء على أموالهم بأنهم مسؤولون أمام الله تعالى في التصرف في أموال اليتامى بما يصلِحهم ويحتاجون إليه؛ فكل ما يلزم اليتيم مما لا غنى له عنه من كسوة ونفقة ونحو ذلك يجب أداؤه إليه بالمعروف دون تقتير ولا إسراف. وبالله التوفيق.
ـ[السائرة]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 11:22]ـ
فيلزم صاحب المال (الذي كان يتيماً) أن يخرج الزكاة عن الأعوام التي مضت ولم تخرَج فيها
بارك الله فيكم
أصل المال لم يكن بهذه الكمية الموجودة الآن كل هذه السنوات (عشرون سنة) إنما في البداية كان مجرد راتب ولم يصل مبلغ الزكاة
ثم ومع الأعوام ومن قلة الصرف منه على الطفل حتى في الأشياء الأساسية تجمع هذا المال
فعند الزكاة على الأعوام كلها هل نحسب الزكاة على أنها بهذه الكمية الموجودة في يده الأن (وهذا أعتقد أنه ظلم) ولو أعطى كذالك لنفذ كل المال الذي بيده ...................
وعند حساب كل سنة وحدها والمال الذي إزداد فيها فهذا يعتبر صعب وأحيانا مستحيل لأن الراتب ينزل شهريا وأحيانا يزاد فيه وأحيانا ينقص منه
ألا نعتبر مثلا (عفا الله عما سلف) ونبدأ بإخراج الزكاة من الأن خاصة أن اليتيم ليس له يد في كل هذا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 04:46]ـ
بارك الله فيكم
أصل المال لم يكن بهذه الكمية الموجودة الآن كل هذه السنوات (عشرون سنة) إنما في البداية كان مجرد راتب ولم يصل مبلغ الزكاة
ثم ومع الأعوام ومن قلة الصرف منه على الطفل حتى في الأشياء الأساسية تجمع هذا المال
فعند الزكاة على الأعوام كلها هل نحسب الزكاة على أنها بهذه الكمية الموجودة في يده الأن (وهذا أعتقد أنه ظلم) ولو أعطى كذالك لنفذ كل المال الذي بيده ...................
وعند حساب كل سنة وحدها والمال الذي إزداد فيها فهذا يعتبر صعب وأحيانا مستحيل لأن الراتب ينزل شهريا وأحيانا يزاد فيه وأحيانا ينقص منه
ألا نعتبر مثلا (عفا الله عما سلف) ونبدأ بإخراج الزكاة من الأن خاصة أن اليتيم ليس له يد في كل هذا
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم.
يقدر المبلغ الذي كان موجوداً عند حولان الحول كل سنة، ولا يخرَج كما هو الآن.
ولنفترض أنه كان عندما حال عليه الحول الأول= أربعة آلاف، وعندما حال عليه الحول الثاني= ثمانية آلاف، وعندما حال عليه الحول الثالث والأخير= اثنا عشر ألفاً.
فيخرج زكاة العام الأول، وهي مائة، وزكاة الثاني وهي مائتان، وزكاة الثالث، وهي ثلاثمائة. فيخرج مجموع ذلك وهو ستمائة ريال= 100+200+300 زكاة ماله.
وأكرر القول: إن الزكاة واجبة في المال، بغض النظر عن كونه في يد زيد أو عمرو، والمال الذي لا تخرَج زكاته معرَّض للنفاد. ووجود المال بيد جده كالوديعة سواء بسواء؛ فلا وجه لإسقاط الزكاة في المال.
لكن أنبه السائلة إلى أن العام الذي لم يبلغ المال فيه نصاباً لا تجب فيه زكاة.
أما ما يتعلق بحصول الشك في تقدير المبلغ؛ فعندئذ يلزمه أن يخرج منه ما يتيقن به إخراج زكاته تامة. وبالله التوفيق.
ـ[السائرة]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 10:26]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 11:59]ـ
وإياكم. بارك الله فيكم وزادكم من فضله.(/)
إذا غم الهلال لا يجوز العمل بالحساب (الظني)، فكيف في حال الصحو؟!
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 05:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي.
فهذه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك، والتي يتكرر النقاش حولها كل عام وتكثر الحاجة إلى قطع النزاع فيها.
وأرجو من الله عز وجل التوفيق والسداد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المسألة الأولى: إذا غمَّ هلال الشهر.
روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له).
أولاً بيان معنى الغم:
قال العراقي في طرح التثريب (4/ 113): [غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي الهلال معناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها والغين مضمومة فيهما وهو من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم، ويقال أيضا غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة أي خفي، ورواه بعضهم غبي بضم الغين وتشديد الباء الموحدة لما لم يسم فاعله وهما من الغباء بالمد وهو شبه الغبرة في السماء، وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا فإن عمي عليكم بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات].
ثانيا: الإجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: (فاقدروا له) ومذاهب العلماء تبعا لذلك.
أ - الرجوع إلى الحساب بمسير الشمس والقمر، ونقل عن مطرف بن الشخير، وحكاه ابن سريج عن الشافعي، ونقل عن ابن قتيبة.
ب - إذا كان هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني، وهو قول ابن عمر، ورواية عن أحمد.
ت - ذهب جمهور العلماء إلى أنه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما كما جاءت بذلك الروايات المفسرة – كما سيأتي بإذن الله –
توثيق الأقوال:
- المذهب الأول:
قال ابن بطال في شرح البخاري: (وحكي محمد بن سيرين أن بعض التابعين كان يذهب في معنى قوله عليه السلام: «فاقدروا له»، إلى اعتباره بالنجوم، ومنازل القمر، وطريق الحساب، ويقال: إنه مطرف بن الشخير.)
قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 352): (لم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت
باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله
أعلم ولو صح ما وجب إتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث (ب) فاقدروا له نحو ذلك والقول فيه واحد وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب وقد حكي عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة ... ). وانظر الاستذكار (3/ 278).
قال تقي الدين في مجموع الفتاوى (25/ 182): (وقد روى عن محمد بن سيرين قال خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم ادخل على احد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيرا له وقد قيل أن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو رجل جليل القدر إلا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء وقد حكي هذا القول عن أبى العباس بن سريج أيضا وحكاه بعض المالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم ان الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه وهذا باطل عن الشافعى لا أصل له عنه بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة وإنما كان قد حكي بن سريج وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي نسبة ذلك إليه إذ كان هو القائم بنصر مذهبه).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ في الفتح (4/ 122): (والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور ونقل بن العربي عن بن سريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة قال بن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد قال وهذا بعيد عن النبلاء وقال بن الصلاح معرفة منازل القمر هي معرفة سير الآهلة وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد قال فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهذا هو الذي أراده بن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازه وهو اختيار القفال وأبي الطيب وأما أبو إسحاق في المهذب فنقل عن بن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل أحدها الجواز ولا يجزئ عن الفرض ثانيها يجوز ويجزئ ثالثها يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم رابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا وقال بن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا قلت ونقل بن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الأشراف صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله).
مذهب ابن عمر وقول للحنابلة (وقد حملوا التقدير على التضييق لعدة شعبان):
روى أحمد (2/ 5) وغيره بإسناد صححه الألباني والأرناؤوط عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) قال نافع: فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رؤى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر
أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطراً)
قال ابن مفلح في الفروع (3/ 7): [وان حال دون مطلعة غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان وجب صومه بنية رمضان اختاره الأصحاب وذكره ظاهر المذهب وأن نصوص أحمد عليه كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم]. وانظر أيضا:الإنصاف (3/ 269)، وشرح منتهى الإيرادات (1/ 470).
قول الجمهور:
قول الشافعية:
قال الشافعي في الأم (8/ 658): (أختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فأختار صيامه).
قال النووي في المجموع: (6/ 276): (قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدة ثلاثين يوما) ().
الأدلة والمناقشة:
ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلته فالرواية المجملة جاءت مفسرة في الروايات الأخرى بإكمال العدة ثلاثين يوما كما هو معروف ومشهور.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)
ورواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق آخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق آخر عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)
وفي هذا الحديث بطرقه فوائد عظيمة منها:
1 - أن النبي ? علق الصوم والفطر برؤية الهلال لا بالعلم بوجوده وإن لم يرَ.
2 - أن النبي ? نهى عن الصوم قبل رؤية الهلال.
3 - أن معنى قوله ?: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) هو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً كما جاء ذلك في الروايات المفسرة.
... وسوف نعرض فيما يلي - بإذن الله – توجيه الأدلة للأقوال الأخرى.
أولاً: الرد على من قالوا أنه يعمل بالحساب الفلكي:
وقد ذهب البعض إلى العمل بالحسابات الفلكية لمعرفة وجود الهلال وذلك في حالة الغيم والقتر، وهذا القول لم يعرف في القرون الفاضلة وانعقد إجماع العلماء على تحريم العمل بالحساب الفلكي للدلالة على وجود الهلال تحت الغيم.
ثم جاء قوم آخرون من المتأخرين فتوسعوا في القول بالعمل بالحسابات الفلكية لمعرفة أوائل الشهور العربية في حالة الصحو والغيم فابتدعوا قولاً لم يسبقوا إليه.
قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى (21/ 132 - 133): (نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي ? بذلك كثيرة، وقد اجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم).اهـ
فلما رأيت القول بالتوسع في العمل بالحسابات الفلكية لمعرفة أوائل الشهور العربية في حالتي الصحو والغيم عمَّ وطمَّ وصار أصلاً وجعلوه قطعياًً تُرَدُُّ به الطرق الشرعية وأخذوا يستدلون عليه ببعض الشبه التي يموهون بها على العامة أخذت في كتابة هذه الكلمات لبيان خطأ هذا القول، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
... أولاً ذكر كلام بعض أئمة المذاهب الأربعة في بيان تحريم استخدام الحساب الفلكي لتحديد أوائل الشهور العربية:
أولاً مذهب الأحناف:
قال السرخسي في المبسوط (3/ 78): (ومنهم من قال يرجع إلى قول أهل الحساب عند الاشتباه , وهذا بعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أتى كاهنا , أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد} () والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {فإن غم عليكم فاقدروا له} معناه التقدير بإكمال العدة كما في الحديث المبين ... ).
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 279): (وقد اختلف في معنى قول النبي ?: {فإن غم عليكم فاقدروا له} فقال قائلون: " أراد به اعتبار منازل القمر ... وقال آخرون: " فعدوا شعبان ثلاثين يوما " أما التأويل الأول فساقط الاعتبار لا محالة لإيجابه الرجوع إلى قول المنجمين ومن تعاطى معرفة منازل القمر ومواضعه , وهو خلاف قول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} فعلق الحكم فيه برؤية الأهلة , ولما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجز أن يكون الحكم فيه متعلقا بما لا يعرفه إلا خواص من الناس ممن عسى لا يسكن إلى قولهم. والتأويل الثاني هو الصحيح , وهو قول عامة الفقهاء وابن عمر راوي الخبر , وقد ذكر عنه في الحديث أنه لم يكن يأخذ بهذا الحساب ... ).
ثانياً مذهب المالكية:
قال الخرشي في شرح مختصر خليل (2/ 237): (الصوم يثبت بما تقدم لا بقول منجم ()
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يثبت به لا في حق غيره ولا في حقه هو ; لأن صاحب الشرع حصر الثبوت في: الرؤية , أو الشهادة , أو إكمال العدد فلم يخبر بزيادة على ذلك فإذا قال المنجم مثلا: الشهر ناقص أو زائد لم يلتفت إلى قوله , ولا إلى حسابه , وقع في القلب صدقه أم لا).
قال الشيخ عليش () في منح الجليل (2/ 113 - 114): ((لا) يثبت رمضان (ب) حساب (منجم) بضم ففتح فكسر مثقلا في حق غيره وحق نفسه , ولو وقع في القلب صدقه لأمر الشارع بتكذيبه , وهو الذي يحسب قوس الهلال ونوره. وقيل هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع نجم معلوم , والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه على ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة بلا استتابة إن أسره , فإن أظهر. وبرهن عليه فمرتد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ... )
قال الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 347): (ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرءان العظيم؛ لأن الصحابة رضي اللَّه عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا نبيّ اللَّه? ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرًا؟ نزل القرءان بالجواب بما فيه فائدة للبشر، وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى?: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ ?لاهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ?لْحَجّ}، وهذا الباب الذي أرشد القرءان العظيم إلى سدّه لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر، والإلحاد وتكذيب اللَّه ورسوله من غير فائدة دنيوية، والذي أرشد اللَّه إليه في كتابه هو النظر في غرائب صنعه وعجائبه في السم?وات والأرض، ليستدلّ بذلك على كمال قدرته تعالى?، واستحقاقه للعبادة وحده، وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار).
ثالثاً مذهب الشافعية:
قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: (4/ 112): (وذهبت فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل حكاه النووي في شرح مسلم عن ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون. وقال ابن عبد البر روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له ثم حكى عن ابن قتيبة مثله , وقال ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ثم قال ابن عبد البر والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه (قلت) لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلا والله أعلم. وبالغ ابن العربي في المعارضة في إنكاره مقالة ابن سريج هذه قال المازري عن الجمهور ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين ; لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ; لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم ... وقد ظهر بما بسطاه صحة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية دون غيرها وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف)
رابعاً مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني (3/ 9): (لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب , فوافق الصواب , لم يصح صومه, وإن كثرت إصابتهم , لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه , ولا العمل به , فكان وجوده كعدمه , قال النبي صلى الله عليه وسلم: {صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته}. وفي رواية: {لا تصوموا حتى تروه , ولا تفطروا حتى تروه}).
قال تقي الدين في الفتاوى الكبرى (2/ 464 – 465): (ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم , كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: {إنا أمة أمية لا نكتب , ولا نحسب , صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته} ". والمعتمد على الحساب في الهلال , كما أنه ضال في الشريعة , مبتدع في الدين , فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي , وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا ; لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة , فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله , وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال , وانخفاضه , وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثماني درجات , وآخر لا يراه لثنتي عشرة درجة ; ولهذا تنازع أهل الحساب في
(يُتْبَعُ)
(/)
قوس الرؤية تنازعا مضطربا , وأئمتهم: كبطليموس , لم يتكلموا في ذلك بحرف , لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم , مثل كوشياز الديلمي , وأمثاله. لما رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال , فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية , وليست طريقة مستقيمة , ولا معتدلة , بل خطأها كثير , وقد جرب , وهم يختلفون كثيرا: هل يرى؟ أم لا يرى؟ وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب , فأخطئوا طريق الصواب , وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع , وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح).
... ثانياً بيان خطأ العمل بالحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور العربية:
ولنتدرج معاً من خلال عرض هذه النتائج لنصل إلى هذه الحقيقة:
1 - من المهم أن نفرق في البداية بين نوعين من الحساب المتعلق بالهلال، النوع الأول هو حساب موقع القمر الحقيقي، و النوع الثاني هو حساب رؤية القمر:
أ- حساب موقع القمر الحقيقي:- وهو حساب يعتمد على قوانين الجاذبية والتي هي
سنة من سنن الله في كونه أذن سبحانه لخلقه بمعرفتها واستخدامها. وقد اكتشف قوانينها الحسابية نيوتن حتى تطورت إلى النسبية الخاصة والعامة وما بعدها.
وتبعا لهذا القانون يُعرف موقع القمر بالنسبة للأرض بدقة عالية جدا، لكن هذا الموقع هو حقيقة مكان القمر، لا ما يراه الراصد بعينه لكن وكما نعلم أن الشارع أمرنا أن نرى الهلال كما يظهر في السماء لا كما هو على حقيقته فيكون حساب موقع القمر الحقيقي غير صالح لحساب هلال أول الشهر، بالرغم من دقته العالية.
ب- حساب رؤية القمر:- وهذا النوع يعتمد على النوع الأول من الحساب، ولكن يُضيف أثار الانكسار وغيرها ما أمكن، فيقدر لنا موقع القمر كما يمكن أن يُرى بالعين المجردة، وهذا النوع من الحساب هو الذي يعتمده أكثر الحاسبين لحساب هلال أول الشهر. وهنا لا يمكن القول بأن الحسابات بدقة عالية كما سبق، حيث أن ظواهر الغلاف الجوي كثيرة ونحن نريد أن نقدر آثارها على امتداد البصر على الأفق، والذي يصل لراصد على سطح البحر لمسافة خمس كيلومترات.
فإذن سيكون حساب أثر الغلاف الجوي بدقة عالية من الأمور شبه المستحيلة، حيث لو افترضنا وجود عاصفة رملية على بعد خمسة كيلومترات عن الراصد للهلال فإنه لن يشعر بها، وسيكون من الصعب إدخالها في حساباته للهلال، ومثل هذه العاصفة - أو ماشابه - يمكن أن تغير عوامل الرؤية وأثر الانكسار فيصبح الهلال أعلى مما تتوقعه الحسابات التي لم تأخذ أثر الانكسار في الحسبان، فيقال غرب الهلال في الوقت الفلاني، لكن وبسبب الظروف الجوية تكون هناك صورة وهمية للهلال لم تغرب بعد فيراه بعض رائي الهلال. فيقال لذلك أخطأ الحاسبون - ولا مشاحة في الاصطلاح -، لكن هذا ليس خطأ في الحساب بل هو نقص في الفرضيات الابتدائية للحساب، أي أن أثر هذه الظاهرة - العاصفة - لم يُؤخذ في الحسبان، فهو إذا نقص وليس خطأ، وعليه لا يمكن القول أننا اكتشفنا سنة الله في رؤية الهلال. وهناك دراسات كثيرة على عوامل الغلاف الجوي لحساب أدق لظواهره وأثرها في تغيير مواقع الأجرام السماوية، لكن غالبيتها تتفادى القرب من الأفق لصعوبة ذلك وكثرة العوامل المؤثرة.
2 - اختلاف الفلكيين في حسابات دخول الشهر تبعاً لاختلافهم في التعاريف التي تقوم عليها الحسابات:
فمنهم من يعتمد الاقتران: وهو التعريف العلمي (الغربي) للشهر القمري، بأن يكون المدة بين كل اقترانيين للقمر مع الشمس، وهذه تكون تارة بعد (30 يوما) وأخرى بعد (29) وقد يتوالى شهران أو ثلاثة على وتيرة واحدة (30 أو 29). وتقوم هذه الطريقة على أن لحظة الاقتران لحظة كونية لجميع أهل الأرض وغيرهم - وهذا يعتمد على حساب موقع القمر الحقيقي ويُهمل أثر الغلاف الجوي -، فيعتبر أن ما قبل الولادة يكون القمر محاقا وبعدها يولد القمر ليصبح هلالا.
وهناك من لا يستخدم تعريف الاقتران فقط، بل يزيد عليه عمراً معيناً للقمر الوليد.
ومن الملاحظ أن هذين التعريفين لا يقومان على اعتماد الرؤية فتكون التعاريف السابقة غير صالحة لاثبات أوائل الشهور شرعاً. أما التعريف الذي يعتمد الرؤية فهو ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
اعتماد موقع القمر (الرؤية): وهذا التعريف هو أقرب التعاريف للرؤية، حيث لا يهتم بولادة القمر من عدمها، بل يحسب موقع القمر بالنسبة للراصد والشمس، ويحسب موقع الشمس، ثم يقارن بين موقع الشمس والقمر عند غروب الشمس ليرى مدى ارتفاع القمر فوق الأفق، أي أنه يعتمد حساب رؤية الهلال السابق ذكره.
وهنا يُؤخذ في الاعتبار ما يلي:
1 - أثر الانكسار بسبب الغلاف الجوي الأرضي، بأكثر دقة ممكنة.
2 - موقع الراصد بدقة من حيث الموقع الجغرافي، والارتفاع عن سطح الأرض وانبساط الأرض حوله - الذي يقف على جبل حاد القمة، قد يرى الهلال، في حين أن راصداً على هضبة بالارتفاع نفسه لذلك الجبل يكون الهلال قد غرب عنده منذ فترة، ويغرب الهلال قبل ذلك أيضا لمن يرصد من ارتفاع سطح البحر- والاعتباران السابقان لا يمكن أن يحسبا بدقة متناهية -.
والحاسبون بهذا التعريف فريقان:
الأول: يُعين حجم معين للهلال إذا قل عنه لا يدخل الشهر على اعتبار أنه لا يمكن رؤية الهلال، وكذلك يعتبر بُعد معين للهلال عن الشمس إن كان بعد الهلال أقل منه لا يدخل الشهر. وقد تضاربت الأقوال في أصغر هلال يُمكن رؤيته وأقل مسافة من الشمس يمكن رؤية الهلال منها. وهذا يعتمد على مقدرة العين، ولا يُقبل شرعا أن نأخذ متوسط مقدرات الأعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختبر عيون الراصدين ولم يلغي شهادة ذوي الإبصار القوية، بل كان يقبل الشهادة بدون تعقيد.
الثاني: لا يعتبر أي حجم أو بعد للقمر عن الشمس، بل يحسبون مكان الهلال كما يُتوقع أن يظهر للراصدين، مهما كان عمره أو بعده عن الشمس. ويمكن أن نسمي هذه الطريقة "بحساب الرؤية"، وتتم بطريقتين:
الأولى: نسميها " حساب الرؤية العام": وتكون بحساب ظروف الرؤية لمساحة كبيرة من الأرض (دولة مثلا) ويحدد أفضل الأماكن للرؤية، وهذه يحدث فيها خطأ حيث انه سيفترض أن ارتفاعات الراصدين عن سطح البحر، وظروفهم الجوية متقاربة.
الثانية: نسميها " حساب الرؤية الخاص": فيكون الحساب لكل موقع بحسب مكانه وارتفاعه
وظروفه الجوية.
ومما سبق يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:
1 - أغلب الأساليب والتعاريف الفلكية لبداية الشهر الإسلامي لا تتفق مع التعريفات الشرعية.
2 - تلك الطرق التي تحاول أن تتقرب من التعريف الشرعي لبداية الشهر الإسلامي، لا زالت تواجه بعضاً من النواقص في تعريفات متغيراتها الأولية مثل:
(أ) أثر الانكسار الجوي بدقة عالية (وهذا من الأمور الصعبة جداً).
(ب) أثر ظاهرة السراب (وهو من الأمور الصعبة جداً).
(ج) الموقع الحقيقي للراصد وارتفاعه عن مستوى سطح البحر (وهذا ممكن لكن كل راصد سيُحسب له وحده).
... ثالثاً ظنية الحساب الفلكي ():
و ذلك للأمور الآتية:
1 - أن قطعية الحساب لا تقبل إلاّ بنتائج تفيد العلم اليقيني بصدق نتيجته، و إطّرادها ومدى سلامة مقدماته شرعاً، و هذا لو جَعل الشرع المصير إليه. والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليُكسب إفادته اليقين، إلاّ شهادة بعض الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم يقيني، و الأدلة المادية الآتية تقدح في مؤدى شهادتهم و تقوى بنفي نظرائهم في الفلك من عدم إفادته اليقين، كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها المطبوعة، إضافة إلى أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة إلاّ من مبرز في العدالة الشرعية.
2 - قيام دليل مادي في الساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، و ذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذر ولادة رمضان أو شهر الفطر مثلاً ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي قرروا استحالته فيها.
3 - و من شواهد المعاصرين على ذلك أنا رأينا بعض البلدان الإسلامية تعلن الصوم بموجب الحساب الفلكي، و الفارق بينها و بين البلدان التي تثبته بالرؤية يومان أو ثلاثة، فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور القمرية الشرعية كهذه المدة؟ و هذا هو عين دخول الخلل في مواسم التعبد مما يقطع كلٌ بفساده
4 - الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية الحديثة، و الراصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحيتها و نتائجها أي خلل فني فيها، قد لا يشعر به الراصد.
(يُتْبَعُ)
(/)
و هذا فيه ظنية من حيث الآلة.
وفي الختام لابد من بيان معنى قوله ? في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ).
قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى (25/ 164): (قوله: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ) هو خبر تضمن نهيا فانه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسب فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة فيكون قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيا عنهما ... المراد إنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو تارة كذلك وتارة كذلك والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب -كما سنبينه- فإن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وإنما يقربوا ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرى. وظهر بذلك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة الاستغناء عن الكُُتَّاب والحُسَّاب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة فان ذلك شغل عن المصالح إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه وإذا كان نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك نقصا وعيبا بل سيئة وذنبا فمن دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب).
ـ[أبولبابةالمصرى]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 08:51]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
سؤال عاجل: من هو المسكين؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 07:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوان سؤال عاجل:
من هو المسكين الذي تدفع زكاة الفطر؟ إذ يكاد أن يكاد سستحيل عندنا وجود من لا يجد قوت يومه؟ و أجركم على الله
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 09:49]ـ
أرجو المساعدة من فضلكم ...
ـ[حمد]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 09:58]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كنت في السعودية، فالأرز أصبح غالياً على الفقراء. (مع ارتفاع الأسعار)
اشتر أرزاً وابحث وأعط من تظن أنه يشق عليه شراء الأرز.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 10:04]ـ
أخي أنا في الغرب، و ينذر عندنا من لا يجد قوت يومه، فهل أشتري لحما و أعطيه لمن يغلب على ظني أنه مضيق عليه في رزقه و إن وجد قوت يومه؟ و جزاك الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 10:07]ـ
أعط مَن يشق عليه شراء قوت البلد -لحماً كان أو غيره-
ونرجو إفادة المشايخ(/)
اين الدليل على استحباب وقت زكاة الفطر؟؟
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 11:09]ـ
نص الكثير العلماء على ان الوقت المستحب لدفع زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد
هل القولهم هذا دليل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 12:12]ـ
نعم. لهم فيه دليل.
والأصل في علماء المسلمين أن لا يقولوا قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل. وقد يوافقهم عليه غيرهم أو يخالفهم.
قال في إعانة الطالبين: (فالسنة إخراجها قبل صلاة العيد؛ للاتِّباع).
وقال في فتح الوهاب: (لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
وهذا المروي المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وعلل جمع من الفقهاء بأن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة فيه إغناء للفقراء والمساكين عن التطواف للسؤال ذلك اليوم.
ـ[حرملة]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:09]ـ
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول
ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليوم.
ـ[حرملة]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:12]ـ
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول
ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:42]ـ
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول
ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين.
نعم. هو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه.
بل قال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد.
ومذهب داود الظاهري أن وقتها ما بين طلوع فجر يوم العيد إلى أن يصلي الإمام العيد؛ فإخراجها في هذا الوقت واجب عنده.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 04:50]ـ
بورك فيكم
الى الان لم يتضح لى الدليل في وقت الاستحباب
ولعل الخطا من فهمي
ارجوا التوضيح
الحديث صريح في الامر قبل صلاة العيد كيف اخذ منه الاستحباب وتوقيته من بعد صلاة الفجر الى قبل صلاة العيد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 07:14]ـ
مجموع الأدلة الآتية يدل على هذا التحديد:
1 - قوله: "قبل خروج الناس إلى الصلاة" أي صلاة العيد.
2 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام "
واليوم إنما يبدأ بعد طلوع الفجر.
2 - لو ثبت الإجماع الذي نقله العبدري لكان حجة أخرى أيضاً.
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 09:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
القائلون بالاستحباب هم من أجازوا إخراج الزكاة بعد صلاة العيد كمالك وأحمد أما من لم يجز ذلك فمنهم من رأى أن وقتها من بعد صلاة الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة كالأحناف وهم يجعلون هذا الوقت وقت وجوب الأداء لا وقت استحباب، أما الشافعية ومن قال بقولهم من أن الوقت يمتد منذ ظهور الهلال وحتى قبل الصلاة فلا أعرف أن أحداً منهم جعل إخراج الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة مستحباً، ولو وُجِدْ فلعله للخروج من الخلاف، إذ لا خلاف بين الجميع أن إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة مجزء. واختلفوا في إخراجه قبل الفجر وبعد الصلاة.
وإن كان السؤال عن امتداد الوقت من الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة فذلك لحديث ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى" وهذه القبلية ممتدة إلى وقت الفجر عند الأحناف، وإلى ظهور الهلال عند غيرهم ولا دليل على قصرها على وقت بعينه كقبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة أو اثنتين.
أعود فأقول: الظاهر أنه لم يقل بالاستحباب المذكور إلا من أجاز إخراجها بعد صلاة العيد والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 10:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
القائلون بالاستحباب هم من أجازوا إخراج الزكاة بعد صلاة العيد كمالك وأحمد أما من لم يجز ذلك فمنهم من رأى أن وقتها من بعد صلاة الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة كالأحناف وهم يجعلون هذا الوقت وقت وجوب الأداء لا وقت استحباب، أما الشافعية ومن قال بقولهم من أن الوقت يمتد منذ ظهور الهلال وحتى قبل الصلاة فلا أعرف أن أحداً منهم جعل إخراج الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة مستحباً، ولو وُجِدْ فلعله للخروج من الخلاف، إذ لا خلاف بين الجميع أن إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة مجزء. واختلفوا في إخراجه قبل الفجر وبعد الصلاة.
وإن كان السؤال عن امتداد الوقت من الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة فذلك لحديث ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى" وهذه القبلية ممتدة إلى وقت الفجر عند الأحناف، وإلى ظهور الهلال عند غيرهم ولا دليل على قصرها على وقت بعينه كقبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة أو اثنتين.
أعود فأقول: الظاهر أنه لم يقل بالاستحباب المذكور إلا من أجاز إخراجها بعد صلاة العيد والله أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مع تقديري لكم أخي الفاضل، فما ذكرتموه غير صحيح.
قولكم: "القائلون بالاستحباب هم من أجازوا إخراج الزكاة بعد صلاة العيد كمالك وأحمد"
لا علاقة لهذا بهذا، بل جاء عند ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من السنة أن تُخرَج صدقة الفطر قبل الصلاة".
قال ابن قدامة في الكافي: "والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة؛ للخبر، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب" ... ثم قال: "وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله".
وأخطأت -أخي الكريم- في دعواك حول قول الشافعية في المسألة؛ فإنهم اعتمدوا على الخبر كغيرهم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، وكتبهم طافحة بذكر هذا، ولم أجد أحداً منهم علل لذلك إلا بما ذكرنا لا بالخروج من الخلاف، وانظر على سبيل المثال: تحفة المحتاج، حاشية البجيرمي، المجموع شرح المهذب.
وقد علمتَ أن بعضهم نصوا على كراهة تأخيرها إلى ما بعد الصلاة يوم الفطر. وبالله التوفيق.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:10]ـ
بورك فيكم نعود لموضوعي هو اريد نصا في وقت الاستحباب
اعتمد عليه العلماء حيث ان الاسحباب حكم شرعي لا بد فيه من دليل
ولعل ما نقله الاخ ابو يوسف عن ابن عباس (من السنه ان تخرج صدقةالفطر قبل الصلاة)
نصا صريحا في وقت الاستحباب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:22]ـ
كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها في ذلك الوقت، وكون الصحابة يغلب عليهم إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة. ألا يكفي؟!
أكرر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " واليوم إنما يبدأ بعد طلوع الفجر.
إن لم يكن هذا كافياً فليس بعد ذلك شيء يقال؛ لأن الله تعالى يقول: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، وطلب أن تكون الأدلة الشرعية كلها نصوصاً صريحة خطأ عظيم.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 05:59]ـ
كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها في ذلك الوقت، وكون الصحابة يغلب عليهم إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة. ألا يكفي؟!
أكرر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " واليوم إنما يبدأ بعد طلوع الفجر.
إن لم يكن هذا كافياً فليس بعد ذلك شيء يقال؛ لأن الله تعالى يقول: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، وطلب أن تكون الأدلة الشرعية كلها نصوصاً صريحة خطأ عظيم.
بورك فيك اخي الكريم
الذي يشكل على واتوضح منكم ان الحديث جاء بلفظ الامر والاصل في الامر الوجوب فهو يدل على الوجوب فكيف يكون الاستحباب
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخونا أبو يوسف ليس في الأثر ابن عباس أنه استحب إخراجها قبل الصلاة، بل فيه أن السنة إخراجها قبل الصلاة، وبينهما فرق.
أما ما نقلته عن ابن قدامة فهو موافق لما ذكرته من أن القائلين بالاستحباب هم من أجاز إخراجها بعد صلاة العيد.
أما أن الشافعية هم أيضاً استدلوا بهذا الحديث، فإن أردت أنهم استدلوا به على الاستحباب فابغني نقلاً، أما إن أردت أنهم استدلوا على التوقيت بهذا الحديث، فنعم ولم أنكره، ولكنهم يستدلون به على آخر وقت إخراج صدقة الفطر لا على وقت ابتدائها.
وقولك: "وأخطأت -أخي الكريم- في دعواك حول قول الشافعية في المسألة" إن أردت أني أخطأت فيما ذكرته عنهم من أن ابتداء الوقت هو ظهور هلال شوال، فالخطأ منك، إذ لم يختلفوا في ما ذكرته أنا عنهم. وإلا فابغني نقلاً مخالفاً. وإن أردت أني أخطأت في ما ذكرته من أن الوقت من ظهور هلال الصيام حتى الصلاة وقت وجوب لا وقت استحباب. فالخطأ منك أيضاً، وهم استدلوا بهذا الحديث خاصة على هذا الأمر لم يختلفوا فيه.
وقلت: القبلية في الحديث ممتدة عند الحنفية ومن وافقهم إلى الفجر، وهي عند الشافعية ومن وافقهم ممتدة إلى وقت ظهور الهلال، وليس في كلامي اقتصارهم على الاستدلال به، نبهت عليه كي لا ينتقد به.
وفي الحقيقة أنا لم يظهر لي وجه انتقادك نقلي عن الشافعية. فإن كان قصدك غير ما ذكرت أنا فنبهني بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:30]ـ
للتوضيح:
أرجو من الأخ السائل أن يبين لنا من هم العلماء الكثير الذين قالوا بالاستحباب في هذا الوقت.
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 11:29]ـ
الأخ أبو يوسف
أنا أتأسف وأسحب ما قلت، فإني أخطأت فيما ظننت، ووجدت تنصيصاً من بعض الشافعية على أن وقت الوجوب وإن كان يبدأ من ليلة شوال حتى الخروج للعيد فإن وقت المستحب إخراجها في الوقت الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وحينئذٍ أضم صوتي لك وللأخوة القائلين بأن الدليل هو الحديث المذكور.
أما الدليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب فليس عندي فيه شيء. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 02:11]ـ
قال في إعانة الطالبين: (فالسنة إخراجها قبل صلاة العيد؛ للاتِّباع).
وقال في فتح الوهاب: (لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
وهذا المروي المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وعلل جمع من الفقهاء بأن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة فيه إغناء للفقراء والمساكين عن التطواف للسؤال ذلك اليوم.
أخي الكريم، هذه المنقول عنها كتب للشافعية، ويبدو أنك أيضاً لم تراجع الكتب التي أحلتك عليها.
فلا تقرر مذهباً -بورك فيك- حتى تنظر في كتب أئمته وعلمائه. وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 02:12]ـ
ثم رأيت رجوع الأخ الحبيب الحمادي للحق بعد النظر في كتب الشافعية، فجزاه الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 02:25]ـ
وأما كون الأمر للاستحباب هنا، فللفقهاء في ذلك أدلة وتعليلات، وإن كان داود الظاهري قد حمله على الوجوب.
ومن ذلك:
1 - أن سبب وجوب الزكاة هو الفطر من رمضان، وذلك الفطر إنما يكون بغروب شمس آخر أيام رمضان، فلا معنى لكون الأمر للوجوب قبيل صلاة العيد.
2 - أنه ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنهم كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، ولو كان الأمر للوجوب لما جاز تقديم إخراجها عليه.
3 - نقل بعضهم أن كونه للوجوب محتمل، وكونه للاستحباب متيقن، فلا ننتقل عن المتيقن للمشكوك فيه. وفي هذا خلاف بين الأصوليين كما لا يخفى.
4 - الإجماع المنقول على الاستحباب دليل عندهم.
5 - كون الأمر الوارد تتحقق بامتثاله المصلحة العظمى للمساكين بإغنائهم طيلة يوم العيد هو من قبيل الآداب والكمالات، وما كان من قبيل الآداب والكمالات فلا يكون من الواجبات. والله أعلم.(/)
الجمهور على جواز صيام الست من شول قبل القضاء
ـ[الغامدي1]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:45]ـ
العنوان صوم الست من شوال قبل القضاء
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 11/ 10/1427هـ
السؤال
كثر الاختلاف في مسألة صوم الست قبل صيام المرأة ما عليها من القضاء خاصة وأن القضاء قد يستغرق شهر شوال كاملاً، فكيف تصنع في هذه الحالة؟
أفيدونا مشكورين مأجورين، وفقكم الله وجزاكم الله كل خير.
الجواب
اختلف الفقهاء أولاً في صوم النفل عامة قبل قضاء المرء ما عليه من رمضان فعند الحنابلة أنه لا يصح.
وعند الحنفية والمالكية: يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكن عند المالكية يُكره إلا ما تأكد استحبابه.
وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جاز، وإلا فلا يجوز [بدائع الصنائع (2/ 104) مواهب الجليل (2/ 448) نهاية المحتاج (3/ 211) شرح منتهى الإرادات (1/ 456)].
ودليل من أجاز تقديم التطوع على القضاء قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فالآية دلت على أن القضاء على التراخي فيجوز التطوع قبل القضاء، ولقول عائشة - رضى الله عنها -: كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه].
ودليل من منع تقديم التطوع على القضاء: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» [رواه البخاري].
ولأن صوم الواجب متعلق بذمته ولو مات قبل فعله مع تساهله فيه فإنه يؤاخذ بذلك بخلاف النفل وهذا فيه نظر وتفصيل، ولكون الأجر المترتب على أداء الواجب أعظم من الأجر المترتب على أداء النفل.
وكذا ما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: " ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ " [رواه عبد الرزاق وسنده صحيح].
واختلف الفقهاء ثانياً في صوم الست من شوال خاصة قبل القضاء.
فمنعه الحنابلة في رواية عندهم لأصلهم في تقديم القضاء، ولحديث أبي أيوب مرفوعاً «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». وهذا لا يتحقق إلا بصيام رمضان قبل الست على رأيهم.
والأقرب: الجواز؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره لظاهر القرآن وفعل عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلّم لها.
ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» خرج مخرج الغالب، أو يقال إن قوله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء، ولذا لو صام من رمضان وأفطر بعضه ثم قضاه في شوال صح فعله مع أنه ما صام رمضان في وقت رمضان ولكنه قضاه فدل على أن كلمة «صَامَ رَمَضَانَ» تشمل من صامه في وقته ومن قضاه بعد ذلك وكان فطره لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحوهما.
ولو أخذ قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء، فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست بعد ذلك فإنها قد صامت رمضان فحينئذ يحصل لها الفضل، ويستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» ليس على ظاهره وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون يوماً أو خمس وثلاثون يوماً، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين من رمضان يستوي أن تكون أداءً أو قضاءً وستاً من شوال فحينئذ يكون محصلاً لهذه الفضيلة سواءً سبق القضاء أو تأخر.
ولو قيل بأنه لا بد من تقديم القضاء فإن المرأة النفساء قد يستمر معها النفاس شهر رمضان كله، وتحرم هذا الفضل وهكذا بعض أهل الأعذار غير المرأة.
ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه] ولظاهر الآية (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، ولم يحدد، كما أن حديث عائشة هذا يدل -والله أعلم- على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة والغالب أنها كانت تصوم الست لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، وثبت عنها رضي الله عنها أنها صامت يوم عرفة.
وحديث أبي أيوب: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا .. ». الحديث.
ليس حجة ظاهرة لأحد القولين؛ لأن من راعى فيه صيام رمضان سيقول بقضاء الست من شوال بعد شوال لمن يستغرق قضاؤه الشهر كله، كما نص عليه بعض الفقهاء فحينئذ لا تكون الست من شوال، أو يكون هذا الذي استغرق قضاؤه الشهر محروماً من هذه الفضيلة.
والأولى أن يكون المقصود صوم رمضان أداءً أو قضاء ولو متأخراً، لأن من أفطر لعذر وقضى فله الأجر كاملاً ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها، ثم له الست من شوال بشهرين أيضاً.
وهذا أيسر على الناس وأدعى لأداء هذه السنة، إذ الكثير منهم لا يستطيعون جمع القضاء في شوال ثم صيام الست فينقطعون أو يشق عليهم.
لكن: الأفضل والأكمل للإنسان بغض النظر عن كونه خروجاً من الخلاف أن يقدم القضاء لما فيه من المسارعة في الخير والمبادرة بإبراء الذمة وذلك مندوب إليه شرعاً، والمسألة فوق هذا من مسائل الفروع اليسيرة ولا بأس بتناولها برفق دون الإيغال في جدل طويل لا حاجة إليه والله الموفق للصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود بن سالم الأزهري]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 10:26]ـ
بارك الله فيك ونفعنا الله بك
وجزاك ربي الفردوس الأعلي
ـ[الغامدي1]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 06:22]ـ
وبارك فيك أخي الأزهري وفي جميع الأخوة
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 12:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله جهودك أخى الغامدى
ولكن أين قول الجمهور هذا الذى عنونت به المشاركة وأهل العلم على خلاف بين فى هذه المسألة ل الذين ذهبوا إلى جواز تقديم التطوع على الفرض لم يجزموا بذلك فعند الحنفية والمالكية: يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكن عند المالكية يُكره إلا ما تأكد استحبابه.
وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جاز، وإلا فلا يجوز [بدائع الصنائع (2/ 104) مواهب الجليل (2/ 448) نهاية المحتاج (3/ 211) شرح منتهى الإرادات (1/ 456)].
والحنابلة رفضوا ذلك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 03:02]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخانا الغامدي، وجزى الشيخ سلمان خيراً على هذه الفتوى القيمة
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 01:55]ـ
لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الكريم جزاك الله خيرا على كل حال لكن المفتي مطالب بالتثبت و التأكد من صحة ما يقول فلنا على ما كتبته الملاحظات التالية أولا فيما يخص بصيام ستة من شوال عند المالكية فمن المعروف أن الامام مالك كره صيامها أصلا و قال لم أجد أحدا من أهل العلم يصومها فالتمس له المالكيون المتأخرون أحسن المخارج كابن دحية الذي طعن في صحة الحديث و كالباجي و ابن عبد البراللذين صححا الحديث و قالا لعله لم يبلغ مالكا و فيما يخص بصحة الحديث فان الكيكلندي الشافعي رد على ابن دحية ردا شافيا وافيا كما أن السيوطي خرج الحديث في المتواتر الا أنني شخصيا بينت في كتابي فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر أنه لم يبلغ درجة التواتر و انما هو صحيح مشهور هذا من ناحية الثبوت وأما من ناحية الفقه فان الأحناف و المالكية يقولون بجواز جمع نية القضاء مع نية صيام الأيام السته و هذا هو المشهور عندهم لأن عندهم قاعدة لا يتنفل من عليه القضاء و الله أعلم(/)
جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد
ـ[الغامدي1]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 08:00]ـ
قال النووي في المجموع: وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم *
وقال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال وبه أقول قال وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة وعبد الرحمن بن أبى ليلي وسعيد بن جبير والنخعي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس. (5/ 48)
قال أبو الحسن مصطفى السليماني في تنوير العينين في أحكام الأضاحي والعيدين ص89: (لم يثبت التكبير ليلة عيد الفطر عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما أعلم)
وذهب الشافعي واختاره ابن تيمية وغيره أن التكبير يبدأ حين تغيب الشمس ليلة عيد الفطر.
الأم (1/ 400) والاختيارات ص82
وظاهر القرآن يرجح اختيار الإمام الشافعي لقوله جل وعلا (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)
لكن هل يشكل على هذا عدم ثبوت التكبير ليلة عيد الفطر عن الصحابة والتابعين إن صح ما قاله أبو الحسن السليماني
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 10:22]ـ
بارك الله فيكم.
الحق أنه إجماع الصحابة، حيث لا يعلم مخالف لهم، و قد ساق آثارهم ابن المنذر في "الأوسط"، بل وصحح العلامة الألباني -رحمه الله تعالى - حديثا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، وأسند الفريابي في أحكام العيدين بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى.
وأما ظاهر القرآن فلا يصح استدلال من استدل به إلا على القول بأن الواو تقتضي الترتيب والفورية، والحق الذي لا مرية فيه عند أهل التحقيق من أهل اللغة أن الواو لا تقتضي لا الترتيب ولا الفورية، وقد بينت السنة وفعل الصحابة متى يكون هذا التكبير.
ولهذا تعقب النووي في المجموع في نفس الموضع المذكور تعقب الماتن بقوله:
[هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول: الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف والله أعلم] اهـ.
ـ[محمود بن سالم الأزهري]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 10:32]ـ
جزاك الله خيراً(/)
تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:37]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكير عامة المسلمين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ووجوب إخراجها طعاما؛ لأن بعض أهل العلم فى هذا الزمان يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً، حتى عم هذا القول عند غالب العوام و انتشر، وأصبح الناس يستنكرون على من يخرج زكاة الفطر طعاما،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً، و لبيان هذا الحق فسوف ينتظم الحديث فى العناصر الآتية:
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين
فصل: خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
فصل: فصل: حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها
فصل: حجة الجمهور
الخاتمة: خلاصة القول
أسأل الله أن يفقهنا ديننا
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:38]ـ
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الحبيبة اعلما أن الفقهاء ليسوا مشرعين، ولكنهم مظهرون لحكم الله، لذا تجدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا،ولذلك كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، والحق لا يوزن بالرجال، ولكن يوزن الرجال بالحق، والرجال يُستدل لهم، و لا يستدل بهم، والحكم الشرعي إذا نسب إلى فقيه مجتهد، فإنه لا يعني أنه الحاكم بل هو موقع عن الله واجتهاده يجب أن يكون مستنداً إلى حكم الله عز وجل من الكتاب أو السنة، فذلك إن حكمبالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكم بحكم الله، و إن لم يجد نصاً واجتهد، فيجب أن يكون اجتهادههو ما يظنه أنه حكم الله، وليس له أن يحكم بهواه، أو برأيه المجرد، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهيحكم بحكم الله، فإن أصاب فمن الله، وإن أخطأ؛ لأنه غير معصوم فإن هذا الحكم ينسب له،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه،ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، يجتهدون فيصيبون مرة، ويخطئون أخرى كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط؛ لأن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:39]ـ
فصل: خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر:
اتفق العلماء في أن زكاة الفطر تخرج طعاما، واختلفوا في جواز إخراجها نقودا فذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا [1]، و منهم الشافعية [2] و المالكية [3] والحنابلة [4] و ذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة [5] و أيضا ذهب لجواز إخراج القيمة الثوري والبخاري و ابن تيمية [6]، و العلماء المعاصرين قد اختلفوا بين مانع ومجوز فأما المانعين فمنهم ابن باز [7] و ابن عثيمين [8] و ابن جبرين والفوزان و الدكتور ياسر برهامي و الدكتور محمد إسماعيل المقدم و الدكتور عبد العظيم بدوي [9] و أما المجوزين فمنهم الشيخ سلمان العودة و الشيخ ناصح علوان و أحمد محمد الصديق الغماري [10] و الدكتور يوسف القرضاوي [11] و الدكتور عبد الكريم زيدان [12] و كل من العلماء قد اجتهد و المصبيب منهم له أجران والمخطيء له أجر، و كل من العلماء له قد أدلى بدلوه و كل من العلماء له وجهة هو موليها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[2]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[3]- المدونة الكبرى 1/ 392
[4]- المغني لابن قدامة 4/ 295
[5]- المبسوط للسرخسي 3/ 107
[6]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 82 - 83
[7]- مجموع فتاوى ومقالات ابن باز
[8]- مجوع الفتاوى لابن عثيمين 18/ 278
[9]- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي ص 230
[10]- تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الصديق الغماري
[11]- فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي
[12]-المفصل فيأحكام المرأةو بيت المسلم في الشريعةالإسلامية 1/ 468
__________________
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:41]ـ
الدليل الأول:
قوله تعالى: ? ُخذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ? [1]
وجه الدلالة:
دلت الآية أن الأصل في الصدقة المال والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، و بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب.
مناقشة الدليل:
الدليل أعم من الدعوى فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر،و القول بأن (بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب) لا يصح فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر، والمفسر لا يقبل التأويل،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني:
علة إخراج زكاة الفطر إغْنَاءُ الْفَقِيرِ لحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ»، و َالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ،وهى أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ، و إخراج الطعام قد لا ينتفع به الفقير.
مناقشة الدليل:
هذا الحديث ضعيف، وقد أشار إلى تضعيفه الإمام البيهقى، و جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " وسبقه النووي في " المجموع " وضعفه الشيخ الألباني فى " إرواء الغليل" و" تمام المنة". و الضعيف لا يحتج به.
مناقشة الاستدلال:
الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضاً،و الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام،و الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد.
الدليل الثالث:
النقود كانت قليلةً في العصر النبوي ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر فتصح بالقيمة لأنها أنفع للفقير.
مناقشة الدليل:
كانت الدنانير والدراهم موجودة و شائعة في العصر النبوي، و الناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه، و العصر النبوي كأي عصر فيه الغني والفقير و متوسط الحال و زكاة الفطر يسيرة و لا تشق على كثير من الناس،و العبرة بالغالب والنادر لا عبرة به،و لو كان المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء ماليا لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا فصدقة الفطر يسيرة فالمقصود إذاً أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات.
الدليل الرابع:
قد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمناً لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، و لم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار.
مناقشة الدليل:
الثابت أن زكاة الفطر تخرج صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر [2]، وعلى التسليم بصحة الحديث على التسليم الذي فيه البر فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لبين الشرع ذلك.
الدليل الخامس:
قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد الفطر: «تصدقن ولو من حليكن» [3]
وجه الدلالة:
عموم الأمر بالتصدق فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض من غيرها، مناقشة الدليل: الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع عرفا، وليس صدقة الفرض، والزكاة المفروضة لا تخرج جزافا بل تخرج محددة ومقدرة،و لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة.
الدليل السادس:
قوله تعالى: ? لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ? [4]
وجه الدلالة:
(يُتْبَعُ)
(/)
المال هو المحبوب فالكثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبوي، ولذا كان إخراج الطعام في العهد النبوي أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.
مناقشة الدليل:
التفريق بين العصر النبوي وعصرنا من ناحية حب الناس للنقود و حب الناس للطعام تفريق بلا مفرق إذ لا دليل عليه فالناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه
الدليل السابع:
ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".
مناقشة الدليل:
اعتبار القيمة هنا لم يلغ اعتبار النوع، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لأخرجوها بالقيمة.
الدليل الثامن:
القياس على الجزية فكما يجوز أخذ العين يجوز أخذ قيمة العين.
مناقشة الدليل:
قياس زكاة الفطر على الجزية قياس مع الفارق فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض.
الدليل التاسع:
جواز العدول عن العين إلى الجنس مثلا رجلا عنده أربعين شاة يجوز أن يخرج زكاة الغنم شاة من غير غنمه، ورجل عنده زرع يخرج عشر ما سقت السماء من الزرع نفسه أو من غيره
مناقشة الدليل:
لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه و العدول من جنس إلى جنس يشترط تعذر الجنس الأول و إذا فقد الجنس يجوز القيمة.
الدليل العاشر:
قال طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله أنه كان يقول لأهل اليمن: (ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) [5]
مناقشة الدليل:
هذا الحديث ضعيف،ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي و ابن حجر و الضعيف ليس بحجة، و هذا الحديث في أخذ البدل عن الجزية، وليس في زكاة الفطر، و الأمر في الجزية أوسع فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض.
الدليل الحادي عشر:
زكاة الفطر إذا كانت طعاما ربما تفسد إذا كثرت عند الفقير أما النقود فلا تفسد فالأفضل إخراجها بالقيمة.
مناقشة الدليل: الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى: ? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ? [6] و الطعام في الغالب لا يفسد إلا تحت ظروف معينة و حجم معين ووقت معين والعبرة بالغالب.
[1]- التوبة من الآية 103
[2]- رواه البخاري
[3]- رواه البخاري في صحيحه رقم (1397)، ورواه مسلم في صحيحه رقم: (1000).
[4]- ال عمران من الآية 92
[5]- ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة، ورواه البيهقي في سننه حديث رقم: (7165)، وطاووس لم يسمع من معاذ، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 114): منقطع، وقال الاسماعيلي: مرسل لا حجة فيه
[6]- مريم من الآية 64
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:43]ـ
فصل: حجة الجمهور:
الدليل الأول:
عن عبد الله بن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [1]،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس» [2]
وجه الدلالة:
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه:
الوجه الأول: أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزةلأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام، وقال مجيزي إخراج القيمة: سببذكر الطعام وعدم ذكر النقودأن النقود كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين
(يُتْبَعُ)
(/)
النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام و هذا الكلام غير صحيح فهذا اجتهاد مع النص،و لا اجتهاد مع نص صحيح صريح، والدراهم والدنانير كانت شائعة في العهد النبوي، ولا تشق على كثير من الناس، والعبرة بالغالب والنادر لا عبرة به.
الوجه الثاني: إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليه، و لا يجوز العدول عن المنصوص إلا بدليل فأين الدليل على جواز إخراج القيمة؟ أنتم إذا قلتم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة لزمكم أن تقولوا أن في الحديث كلام محذوف ألا و هو (أو قيمة صاعا من تمر أو صاعا من شعير) و الأصل في الكلام عدم الحذف، و اعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين: الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته إخراج زكاة الفطر بالقيمة،و النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام،ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه و لا يوجد وجود دليل يمنع من إخراج زكاة الفطر بالقيمة، و الجواب على هذا الاعتراض: هناك أنواع كثيرة من الزكاة إذا أخرجت كما يجب ستسد حاجة الفقير وترفع فقره، و ذلك من زكاة المال و الصدقات العامةو الهبات وغيرها والفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام، وتجد هؤلاء ينسون الفقير طوال العام،ولايتصدقون عليه بالنقود ثم يتذكرونه فى هذا الشهر، و يريدون أن يعطوه زكاة الفطر نقوداً بنية الزكاة فلا تبرأ زمتهم من هذا الفرض،وكأنهم لم يزكوا.و يجب على المسلم أن يتحرى ويجتهد فيتوصيل زكاته لمن يستفيد منها، و إن أعطيت لفقير يستحقها وباعها أقل من قيمتها فقدبرئت ذمتك منها،و الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى: ? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ? [3] ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلدفإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا.و قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: «الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، و إن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة» [4]
الوجه الثالث: حدد النبي صلى الله عليه وسلم جنس زكاة الفطر صاع من طعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص بالجنس الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثاني:
فعل الصحابة فلم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود فيزكاة الفطر، و هم أعلم الناس بسنته، و أحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفعالناس، والثابت عنهم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر [5].
الدليل الثالث:
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين [6]، و قد بين الحديث الحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين فكيف تكون زكاة الفطر طعمة للمساكين إذا أخرجت من غير الطعام، و الطعمة تكون بما يطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات؟!!!
الدليل الرابع:
(يُتْبَعُ)
(/)
لميثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمة زكاة الفطر مع توفرالأموال بينهم، و إخراج زكاة الفطر قيمة خلاف ما أمر به النبي صلى اللهعليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» [7] أي: أي أمر ديني محدث غير مقبول، و إذا كان العمل غير مقبول ففعله عبث، وما فائدة أن نفعل عملا لا يقبل.
الدليل الخامس:
النبي صلى الله عليه وسلم قدعين زكاة الفطر من أجناس مختلفة وأقيامهامختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمتهمن الأجناس واعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين: القول بأن هذه الأنواع لما كانت مختلفة القيم في عصرنا، كانت كذلك في العصر النبوي فيه قياس عصرنا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم و هذا يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها، و الجواب على هذا الاعتراض أن اختلاف النوع يؤدي إلى اختلاف القيمة في الغالب و العبرة بالغالب فالذي يقول اختلاف النوع لا يؤدي إلى اختلاف القيمة هو المطالب بالدليل.
الدليل السادس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك زكاة الفطر دون بيان، و لما بينها ذكر الطعام، و لم يذكر القيمة، و لما لم يذكر القيمة مطلقا دل على وجوب إخراجها طعاما، و ليس بالقيمة إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الدليل السابع:
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر، والمفسر لا يقبل التأويل،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم،و قال مجيزي إخراج القيمة: تجويز المانعين إدخال الأرز في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، مع أنه لم يرد به نص بل اجتهاد فكيف يعترضوا على اجتهاد المجيزين و الجواب على هذا الاعتراض: قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر [8] وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرصاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذهالأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها، و قول الصحابي: كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به.
الدليل الثامن:
زكاة الفطر عبادة فرضت من جنس معين ألا وهو الطعام، قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر [9] فلا يجزئ إخراج زكاة الفطر من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.
الدليل التاسع:
الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد، و حاجتهم للطعام أشد من حاجتهم للباس، ومن المشاهد أن الشخص الذي ليس معه مال إذا رزق بمال فإنه يشتري طعاما كي يأكل،و يشتري شرابا كي يشرب و إذا فاض عليه المال يشتري اللباس.
الدليل العاشر:
يجب إخراج زكاة الفطر طعاما اتقاءا للشبهات و خروجا من الخلاف فإخراج زكاة الفطر طعام مجمع عليه و إخراج زكاة الفطر بالقيمة مختلف فيه بين الجواز و عدم الجواز و القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح و مانع غلب المنع و إخراج زكاة الفطرة بالقيمة دائر ما بين الإباحة و المنع فيغلب جانب المنع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [10] يعني اترك الذي ترتاب فيه و تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه فالذي يريبك وتشك فيه فالأحسن أن ترتاح منهوتدعه حتى لا يكون في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت وأتيت، و من أخرج زكاة الفطر صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في ريب فيترك عملا بالحديث.
الدليل الحادي عشر:
الذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل على أنواع معينة، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة وفي غيرها على تحرير رقبة أو على الطعام، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعه.
[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 1503 [2]- سنن أبى داود حديث رقم 1620
[3]- مريم من الآية 64
[4]- المجموع للنووي 5/ 430
[5]- رواه البخاري
[6]- رواه أبو داود حديث رقم 1818
[7]- رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
[8]- رواه البخاري
[9]- رواه البخاري
[10]- رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن حبان والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في غاية المرام حديث رقم 179
__________________
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:44]ـ
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تصح من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، و لو كانت القيمة مجزئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس يوم الاثنين 29 رمضان سنة 1428هـ 29 أكتوبر سنة 2008مـ
__________________
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:45]ـ
تذكير الإخوان بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام ( http://www.4shared.com/file/65014194/a0c20fd5/______.html?dirPwdVerified=ae4 93b6a)
ـ[كمال يسين]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 02:15]ـ
السلام عليكم
،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
الدليل الأول:
عن عبد الله بن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [1]،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس» [2]
وجه الدلالة:
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه:
الوجه الأول: أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا ...
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 03:11]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله:
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله. بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام.انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 03:30]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا ...
قد أجبت على هذا الكلام حين قلت: ((قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذه الأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها.، و قول الصحابي: كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به)).
الشاهد: كلمة: صاعا من طعام، وكلمة: وكان طعامنا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 03:34]ـ
وهذه الاضافة عن:"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي:
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام [او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439 - 1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري (3/ 373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 09:06]ـ
وهذه الاضافة عن:"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي:
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام [او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439 - 1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري (3/ 373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
التمر و الشعير من جنس الطعام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله:
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله. بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام.انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
قد يورَد -أخي الكريم- على هذا الكلام أنَّ الشارع الحكيم لم يحدد نوع الزكاة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قدَّر هذه الأقوات ليكثر مخرجو هذه الصدقة لكونه أرفق بالأغلب، ولتكون شعيرة ظاهرة.
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
وإن كنا نرى أن إخراجها طعاماً مما يقتاته الناس أولى؛ لأنه أبرأ للذمة وأحوط للعبادة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 06:11]ـ
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
يا أبا يوسف - غفر الله لك -:
ما أجمل قول الشيخ العلامة، وما أعجب قولك!!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور:
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ... ].
هل له أن يقول: دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ (فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 06:50]ـ
يا أبا يوسف - غفر الله لك -:
ما أجمل قول الشيخ العلامة، وما أعجب قولك!!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور:
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ... ].
هل له أن يقول: دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ (فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
أخي الكريم علي .. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول .. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه. لكن ليعلم أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 07:46]ـ
أخي الكريم علي .. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول .. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه.
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 08:23]ـ
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء-.
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك - دع هذا الأسلوب الذي لا يعجز عنه كل من نطق بالضاد، وأجب عما أورد، ودعك من الحيدة.
وأيضا لعلك تأتينا ببعض الصحابة الذين أخرجوها نقدا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 09:42]ـ
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك -.
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ فقد أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق السَّبِيعي أنه قال: أدركتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
وكتب عمر بن عبدالعزيز بأخذها نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة، مع توافر الصحابة في زمانه ولم نعلم أن أحداً منهم أنكر عليه.
وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن البصري: لا بأس أن تُعطَى الدراهم في صدقة الفطر.
أقول: إن هذه أدلة لها وزنها وقيمتها، من جهة الأثر والنظر. والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 11:44]ـ
بارك الله في الجميع
لا شك عند كل من طلب العلم على أصوله المعهودة عند الأئمة أن المسألة خلافية من ذوات الخلاف المعتبر التي لا يشنع فيها على أحد الطرفين ولا يتهم بمخالفة السنة واتباعها
وإخراج القيمة ليس هو مذهب أبي حنيفة فقط بل القول معروف عمن قبله ومعروف في زمن السلف نبهت على هذا لأن بعض المتمجهدين الجدد لا يعلمونه إلا قولا لأبي حنيفة
وقد وقع بعض المعاصرين في خلط وخبط بخصوص هذه المسألة فقرأت لأحدهم ينصر قول الجمهور ويشنع على مخالفه كأنها مسألة عقدية
المخالف فيها تعمد اتباع هواه ومخالفة السنة
وعند فقد التأصيل العلمي للمسائل على طريقة السلف ترى العجب العجاب في تقرير العلم ومسائله والله المسؤول أن يكشف هذه الغربة العلمية عن أهلها
وصدق من قال أدب العلم أكثر من العلم
فما أكثر من أضاع أدب هذه المسألة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 12:09]ـ
وهذه فتوى للشيخ العلوان فيها تأصيل لأدب هذه المسألة:
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.-
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
4 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
5 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
وقد تقدم النقاش حولها على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7819
وهذا كلام للشيخ الفنيسان حول أدب هذه المسألة:
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
المجيب: أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول:
المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
وليس المقصود بنقل هذه الفتاوى الانتصار لهذا القول ولكن المراد التنبيه على أدب هذه المسألة
وينظر هنا في الرد على بعض من تشدد في المسألة واتهم المخالف بأنه من أهل الرأي الذين بقدمون آرائهم على النقل:
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6546)
وفي الرابط السابق والمشاركات المحالة عليه تحرير لمذهب أبي العباس ابن تيمية وهو قريب من مذهب أبي حنيفة والثوري
فهل شيخ الإسلام من أهل الرأي؟!!
وحرف المسألة أن ينزع المتشدد في المسألة من ذهنه أن المخالف تعمد مخالفة الحديث والسنة
فقد قال أبو العباس ابن تيمية _وقوله موافق لكلام العلماء قبله وللعقل والنقل وكل متأصل في العلم_ "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه"
ثم ذكر بعض هذه الأعذار
ـ[كمال يسين]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 12:17]ـ
أخي الكريم علي الفضلي
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
الله أكبر, هل لنا الجرأة أن نقول أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, أم نكتفي بأن أن نقول أن فهمنا هو أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما
الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها صاعا من تمر أو شعير و أنت تقول فرضها طعاما
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:02]ـ
التمر و الشعير من جنس الطعام
اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
وهذه الاضافة عن:"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي:
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام [او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439 - 1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري (3/ 373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:10]ـ
وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ ............ وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
هذه عجيبة!! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد؟!! فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا.
ثانيا: هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه:
أولا: لأنه مخالف للنص.
ثانيا:مخالف لفعل الصحابة الكرام.
ثالثا: فعل التابعي وقوله ليس بحجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كمال يسين]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:18]ـ
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:48]ـ
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم .. -غفر الله لك- اين وجدت هذا من اخوانك؟!!
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 02:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتجاوز عن الخلل والزلل والعصيان
http://islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=14129
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 02:54]ـ
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
أخي الكريم كمالا:
لم تكن الحنطة موجودة في زمن الصحابة الكرام، بل كان قوتهم كما جاء في روايات حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في صحيح مسلم: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)، (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).
أما العطف المذكور: (صاعا من طعام أو .... ) فهو من باب عطف الخاص على العام، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
قال الحافظ في الفتح:
[قَوْلُهُ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)
هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ، وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ وَأَنَّهُ اِسْمٌ خَاصٌّ بِهِ قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْرُ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَالْحِنْطَةِ أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرُهَا عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَاتِ وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفِ " أَوْ " الْفَاصِلَةِ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الطَّعَامِ " تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ، وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نُزِّلَ اللَّفْظُ
(يُتْبَعُ)
(/)
عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَا غَلَبَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ كَانَ خُطُورُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَقْرَبَ اِنْتَهَى. وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ، ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ وَلَفْظُهُ " كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عِيَاضٍ وَقَالَ فِيهِ " وَلَا يُخْرِجُ غَيْرَهُ " قَالَ وَفِي قَوْلِهِ " فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لَهُمْ قَبْلَ هَذَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَثِيرَةً وَلَا قُوتًا فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا؟ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ صَاعُ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، فَقَالَ: لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ مَطْوِيَّةٌ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْمُ،
وَقَوْلُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ إِلَخْ "
دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا لَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَهُ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَقَدْ أَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ هَذِهِ وَقَالَ: إِنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَذُكِرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " وَهُوَ وَهْمٌ وَأَنَّ اِبْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فَزَادَ فِيهِ " أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ " وَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَذِكْرُ الدَّقِيقِ وَهْمٌ مِنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ " لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الْحِنْطَةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الذُّرَةُ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ الْآنَ وَهِيَ قُوتٌ غَالِبٌ لَهُمْ. وَقَدْ رَوَى الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ " وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ " صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِلَخْ " بَعْدَ قَوْلِهِ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، لَكِنَّ مَحَلَّ الْعَطْفِ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ أَشْرَفَ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا: لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْبُرُّ بِالْمَدِينَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ إِلَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنْهُ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ. ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ اِنْتَهَى] اهـ.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:16]ـ
هذه عجيبة!! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد؟!! فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا.
ثانيا: هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه:
أولا: لأنه مخالف للنص.
ثانيا:مخالف لفعل الصحابة الكرام.
ثالثا: فعل التابعي وقوله ليس بحجة.
ما أكثر تعجباتك اليوم أخي علي
أولاً: لمَ تجاوزتَ نقل أبي إسحاق السَّبيعي عمن أدركهم؟!!!!!
ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!
ثالثاً: وقعت في الخطأ والخلط الذي حذرتُ منه؛ فليس القائل بإجزائها قيمة قد خالف نصاً!!! .. إذ أن النص لا احتمال فيه.
رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!
مع أن: "وأخذ الناس بذلك"، "وكانوا يعطون" تخدش هذه الدعوى العريضة.
ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة).
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:25]ـ
أبا يوسف ما لي أراك تحيد؟!!! أجب عما أوردت عليك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:44]ـ
علمك الشيخ الألباني -الله يرحمه- هذا الأسلوب: الشنشنة بكلمة الحيدة حتى لا تجيب عن أسئلة المخالف وإيراداته، وحصر المخالف في خطك لتقرر ما تريد (ابتسامة)
أي إيراد تعني؟! ألإيراد المضحك في قولك: فرضها خمساً أفيجوز أن أصلي ستاً؟!
أخي الكريم .. عندما يكون المتكلم مجنوناً لا بد أن يكون المستمع عاقلاً
استغربت هذه منك واعتبرتها سقطة فلم أرِد أن أشنع عليك بها. وأرجو أن تهدأ وتتأمل لترى سقوطها.
وأنا الآن أتهمك بالحيدة، وأعلم أنه أسقِط في يديك. (ابتسامة)
فهات مستند الإجماع الذي ادعيتَه. وأنا في الانتظار.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 06:47]ـ
العلامة الألباني جبل بحر لا تكدره الدلاء، ومتى ما تكلم فيه شخص - ولا أعنيك - سقط.
السؤال ما زال قائما، هذا الإيراد المضحك - كما تدعي - أجب عنه.
وأما أثر أبي إسحاق فقد رواه عنه زهير بن معاوية وقد سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط كما نص على ذلك ابن معين في ترجمة زهير.
وأما إجماع الصحابة:
فلا شك أنه لم يُعلم للصحابة مخالف من الصحابة في إخراجها نقودا، فهو إجماع سكوتي، يقويه ما سبق من نصوص عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما - رضوان الله عليهم - فالذي اعترض على إخراجها مدين يرضى بالنقود؟!!!
قال العلامة ابن باز في بعض إملاءاته:
[ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
(يُتْبَعُ)
(/)
حَسَنَةٌ [6]، وقال عز وجل: " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [7]. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقال العلامة ابن باز كما في (الفتاوى):
[ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. والله ولي التوفيق] اهـ.
وقال أيضا في المصدر السابق:
[ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الإقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط) متفق على صحته.
ومثل كلام الشيخ قال العلامة الألباني ومثله كذلك قال العلامة ابن عثيمين.
والله الهادي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 06:55]ـ
بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق، فجزاه الله خيرا، وها هي المشاركة:
ونأتي إلى الإسناد:
ـ زهير، هو ابن معاوية؛
قال ابن أبي حاتم: سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال: ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/ 589.
وقال أحمد بن حنبل: زهير ثبت فيما روى عن المشايخ، بخٍ بخٍ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/ 125.
ـ أما أبو إسحاق، فهو: عَمْرو بن عبد الله، الهَمْدَانِيُّ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.
تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)
قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: حَدَّثني أبي قال:: حدثني أبو أُسَامة، عن مفضل بن مهلهل، عن مغيرة قال: ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق، يعني السبيعي، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/ 55، 147".
وذلك لكثرة التدليس.
وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ: وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).
وَقَال الآجري عَن أبي داود: حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/ 175.
وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ، دلَّس، واختلط.
وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم، هل من الصحابة، أو التابعين، أو أهل الكوفة، العلم عند الله.
وفي النهاية ليست العبرة، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سبحانه:
{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.
أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:59]ـ
[ QUOTE= علي الفضلي;145789] أما العطف المذكور: (صاعا من طعام أو .... ) فهو من باب عطف الخاص على العام، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
QUOTE]
جزاك الله خيرا هذا ما لمحت له عندما قلت: (التمر و الشعير من جنس الطعام) فمادام الشيء من جنس الشيء فبديهة يكون من عطف الخاص على العام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 04:46]ـ
1 - قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
هل ينطبق على مسألتنا؟!
فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
2 - قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)
أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)
فلم أرَ منك جواباً!!
3 - قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
قلت: على نفسها جنت براقش. فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع .. لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة)).
فأقترح عليك أن تسد هذه الثغرات في استدلالك قبل أن ننتقل إلى بقية النقاش بارك الله فيك .. وإلا لبقينا ندور في حلقة مفرغة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:37]ـ
الأخ المفضال صاحب الموضوع حول جوابكم عن حديث معاذ، واستظهاركم أنه في الجزية لا الزكاة: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
قال الشيخ فؤاد (نقلا من الرابط):
والأقرب في نظري -والله أعلم- هو حمله على الصدقة لأمور:
1 - لورود لفظة "الصدقة" في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه.
2 - ولووردها في رواية يحيى بن أدم في كتاب الخراج كما ذكر أحمد شاكر، وقد تأكدت من ذلك بنفسي.
3 - ولأنها هي اللفظة المشهورة كما قال ابن حجر.
4 - أن لفظة "الجزية" لم تأت من وجه صحيح ولا ضعيف بحسب ما وقفت عليه في البحث السابق.
5 - أن الصدقة هي الأصل والأكثر، لاسيما وقد دخل أكثر أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا.
6 - جاء في بعض الروايات المسندة كما عند البيهقي في السنن الكبرى: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.
7 - أن في الرواية ما يشعر بأنها الصدقة فإنه قال: "فإنه أهون عليكم" وهذا النظر يكون في الغالب للمسلمين لا لغيرهم لاسيما ما كان في باب الجزية الذي قال الله فيه "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" لاسيما إن أخذنا بالاعتبار التفسير الحسي للصغار في الآية كما هي طريقة جماعة من الفقهاء والمفسرين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:44]ـ
1 - قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ (فرض)، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول:
حديث: [إني فرضت على أمتك خمس صلوات]، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
(يُتْبَعُ)
(/)
هل ينطبق على مسألتنا؟!
فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
2 - قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)
أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)
فلم أرَ منك جواباً!!
جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
3 - قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
قلت: على نفسها جنت براقش.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع ..
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة)) ..
ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
أجب عن هذا:
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 06:54]ـ
[ QUOTE= علي الفضلي;145981] بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
عجباً .. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف .. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
2
جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.
.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 07:18]ـ
[ QUOTE= علي الفضلي;145981] بالله عليك: هل هذا هو جواب: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
عجباً .. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف .. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
2
جوابي: وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص؟! وهب أنه ما بلغه النص، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!!، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف، ولم تأت به، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.
.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي، لقال سبحان الله! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا!! ولا نص عن رسول الله!! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف: عدة نصوص مرفوعة، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم، وتقول: (عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
ما شاء الله!!!!!!! فرْضُ رسول الله، وفعل الصحابة الكرام، وتدعي الإجماع بفعل تابعي، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات!!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
على كل حال: أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام.
أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب، وعش رجبا تر عجبا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 07:42]ـ
[ QUOTE= أبو يوسف التواب;145982]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات!!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
على كل حال: أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام.
أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب، وعش رجبا تر عجبا.
نص قطعي (ابتسامة)
مخالفة إجماع الصحابة (ابتسامة أخرى)
إلزامات!!!
صدق من قال: إنها ظاهرية قد التحفت بلحاف السلفية. ولا أعني أحداً بهذا سوى قوم ملؤوا منتدياتنا العلمية تشويهاً للفقه الإسلامي، وتجاسراً على تراث الأمة بهوس وعبث وتعصب مقيت للخلف، ونبذ لأقوالٍ لها أدلتها التي لا يفقهونها وأخذ بها أكابر لهم قدم صدق في الإسلام.
وإن كنتُ أرجو الله تعالى أن أكون سلفياً، لكن لا كسلفية هؤلاء.
ولو أنكم لم تكونوا على هذا النسق لم يكن مني شيء مما رأيت من تسفيه لبعض كلامك أخي الكريم.
ختاماً أقول: المسألة محل خلاف، والخلاف فيها سائغ، وممن قال بجواز إخراج القيمة أئمة كبار: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (والصحابة متوافرون)، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والبخاري، وفصَّلَ ابن تيمية. وهو منسوب إلى معاذ بن جبل، وهو مفهوم صنيع معاوية وغيره من الصحابة.
وها أنت ترى أن بعض الإخوة ممن يتشدق بالسلفية يعتبر مثل هذا القول "زلة" في هذا المنتدى المبارك، وأقول: والله إنها لمسألة تقبل الخلاف، والخلاف فيها له حظ من النظر، ولا أحنث في يميني.
ورداً على كلامك في اعتبار أن معاوية قد استند إلى حديثك، فها هو جواب الأخ العوضي وقد كان خطابه موجهاً إليك:
(الأخ الفاضل (علي الفضلي) وفقه الله
أما أن الحديث صححه الألباني فهذه مسألة أخرى ولا أناقشك فيها الآن، وإنما النقاش في بيان الأصل الذي استند عليه بعض الصحابة عند إخراج نصف صاع من بر، قال معاوية رضي الله عنه: (لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من غيره)
فحتى لو سلمنا أن الحديث صحيح، فهو لم يبلغ معاوية يقينا، لأنه بنى كلامه على رأي ارتآه، وخالفه فيه أبو سعيد الخدري، وهذا أيضا دليل واضح على أنه لم يبلغه الحديث؛ لأنه لو بلغه لم يسعه مخالفته.
أحسب أن كلامي واضح، ولا يفهم منه أنني أرجح هذا القول، فإني إلى قول الجمهور أميل، ولكن الكلام عن تحرير نسبة الأقوال إلى قائليها، وتحرير مستند الأقوال، فهذه التحريرات مزلة أقدام مع أهميتها في البحث.
فكثيرًا ما يخطئ كبار العلماء - فضلا عن الصغار من أمثالي - في تحرير نسبة القول إلى قائله، ثم يخطئون مرة أخرى في بيان مستند هذا القول، فينتج من ذلك تناقضات وتهورات وإطلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كثير فاش عند مدعي الاجتهاد من المتأخرين) أهـ كلامه، وليتك استفدت منه.
وأرجو أن تقرأ هذا الرابط: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 09:09]ـ
سبحان الله!!!
فعل معاوية ثابت به النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا إنه اجتهاد منه وافق النص أو قلنا قال بفتواه دون ذكر للنص، وعلى كل:
ما دخل حديث معاوية بإخراج الزكاة نقودا؟!! هل هذا خبط منك وتأبى أن تعترف؟!! وأنت تتشدق بالفقه!
لماذا لم تجب عن إلزامي هذا:
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
لكن انظروا وتعجبوا: كيف يركز على كلمة لأخينا أبي مالك العوضي الجواب عليها لا أثر له إطلاقا في تقوية قول المخالف أعني أبا يوسف!!! وافق النص اجتهادا، أفتى ولم ينشط لذكر الدليل، ما علاقته بإخراج الزكاة نقودا؟!!!
يريد أن يبتعد بذهن القارئ عن ضعف قوله ومن وافقه!! إلى مسألة غاية ما فيها أنها مقحمة لضعف الفقه.
أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا.
فالمسألة إذن خلاف ضعيف كما قال الشيخ العلامة ابن باز، ولا يلتفت له، ولأنه خلاف ضعيف فجمهور أهل العلم يرى أنها لا تجزئ نقودا.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[02 - Oct-2008, مساء 01:22]ـ
أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا
و لا يوجد صحابي أخرجها عدسا
فإن كان العدس طعاما مثل الشعير
فكذلك النقود قيمة مثل الشعير
و النبي صلى الله عليه و سلم لم يفرضها قيمة و كذلك لم يفرضها طعاما
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Oct-2008, مساء 05:42]ـ
بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق، فجزاه الله خيرا، وها هي المشاركة:
ونأتي إلى الإسناد:
ـ زهير، هو ابن معاوية؛
قال ابن أبي حاتم: سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال: ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/ 589.
وقال أحمد بن حنبل: زهير ثبت فيما روى عن المشايخ، بخٍ بخٍ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/ 125.
ـ أما أبو إسحاق، فهو: عَمْرو بن عبد الله، الهَمْدَانِيُّ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.
تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)
قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: حَدَّثني أبي قال:: حدثني أبو أُسَامة، عن مفضل بن مهلهل، عن مغيرة قال: ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق، يعني السبيعي، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/ 55، 147".
وذلك لكثرة التدليس.
وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ: وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).
وَقَال الآجري عَن أبي داود: حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/ 175.
وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ، دلَّس، واختلط.
وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم، هل من الصحابة، أو التابعين، أو أهل الكوفة، العلم عند الله.
وفي النهاية ليست العبرة، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سبحانه:
{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.
أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...
هذا فهم خاطيء لكلام الأئمة
فالتدليس أنواع لكل نوع حكم كما فصل فيه العلماء أنظر مثلا منهج المتقدمين في التدليس للفهد والخبر الثابت ليوسف اللحياني وغير ذلك
وكذلك الاختلاط نوعان نوع فاحش مؤثر وآخر يسير غير مؤثر
قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحافظ يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليس؟ فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس.
وقال: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا.
وقال أبو الحسن بن القطان:إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين بحديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه
والنصوص عن الأئمة كثيرة ..
وقال الشيخ ابن باز-رحمه الله- في أبي إسحاق السبيعي:
يدلس بعض الشيء، ولكن الأصل السلامة.
وقال في قتادة وبقية:
قتادة مدلس، ولكن الأصل عدم التدليس إلا إذا دل الدليل أنه دلس، وكذا بقية
وقال الشيخ عبد الله السعد:
ثقةإمام واختلاطه ليس بالمؤثر لأنه بمعنى التغير اليسير عند الكبر فممن يذكر عنه أنه سمع منه بعد الاختلاط حفيده إسرائيل و مع ذلك فقد خرج له البخاري ولا يعرف لأبي إسحاق حديث منكر ويوجد له بعض الأخطاء التي لا يسلم منها أحد حتى كبار الحفاظ
ولا يعرف أحد من الأئمة أعل الحديث بعنعنة أبي إسحاق ولكن يوجد هذا من بعض المتأخرين.
وقال في موضع آخر: أبو إسحاق مدلس لكن تدليسه قليل ولذلك تحمل عنعنته عن شيوخه على الاتصال وهذا هو مذهب الجمهور ..
وكلامه في الأشرطة حول هذه المسألة كثير ...
فعنعنته محمولة على الاتصال لأنه غير مكثر منه إلا:
ما علم أنه دلسه بعينه
أو كان في المتن نكارة ولم نجد علة غير تدليسه نعلق بها هذه النكارة
***********
أما الاختلاط فإن اختلاط أبي إسحاق ليس بفاحش ولا مؤثر بل هو يسير
قال الذهبي في الميزان:
شاخ ونسي ولم يختلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا.
وقال في تذكرة الحفاظ في ترجمة زهير بن معاوية:
وقال أبو زرعة: سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة قلت: ما اختلط أبو إسحاق أبدا وإنما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ.
وقال العلائي في كتابه (المختلطون) بعد ذكر كلام أحمد وغيره:
"ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق احتجوا به مطلقاً وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه كما تقدم في عبد الملك بن عمير فهو أيضا من القسم الأول".
وهذا هو الفهم الصحيح لكلام العلماء كأبي زرعة وأحمد
ولذلك كان أبو إسحاق عند العلماء من الثقات الأثبات الذين تدور عليهم الأسانيد وأغلب السنن كما في كلام ابن المديني وغيره فهو كالزهري وأمثاله
ولذلك احتج به أصحاب الكتب الستة وأخرجوا له من طريق أصحابه الذين سمعوا منه بعد الاختلاط كزهير وإسرائيل وزكريا وغيرهم
فياليت شعري كيف ترد رواية من تدور الأسانيد عليه واحتج به الأئمة بدعوى التدليس غير المردود والاختلاط غير المؤثر
هذا لا يتصور ..
فإن قيل فما توجيه كلام أحمد وأبي زرعة والترمذي في اختلاطه وتعليل أحمد لبعض الألفاظ التي رواها أبو إسحاق
قيل توجيهها أن الخطأ لا يسلم منه أحد فهذه الأخطاء معهودة من أمثاله من الثقات كالزهري وقتادة
ولأن هذا العلم يدور مع القرائن مع احتجاج الأئمة به علمنا أن الأصل عدم التعليل بهذه العلل _ التدليس اليسير والاختلاط اليسير _ إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك ولم نجد في السند من العلل ما نعلق بها هذه النكارة أو هذا الخطأ إلا هذه العلل
فيحمل كلام احمد على هذا وهو أن القرائن دلت على خطأ أبي إسحاق وسبب الخطأ تغيره بأخرة
ففرق بين اتخاذ هذه العلة أصلا وبين أن نلجأ لها عند دلالة القرائن على الخطأ
هذا هو الفهم الصحيح لكلام العلماء والله أعلم بالصواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - Oct-2008, صباحاً 09:36]ـ
هذا فهم خاطيء لكلام الأئمة
أخي أمجد: لو قلت: هذا فهم خطأ .....
ثانيا: جزاك الله خيرا على بحثك.
ثالثا: صحة هذا الأثر أو ضعفه لا تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم للأسباب التالية:
1 - أن هذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام.
2 - أن هذا فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3 - أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم.
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا معتبرا.
والله الهادي.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Oct-2008, مساء 01:54]ـ
لمخالفك أن يقول:
أخي علي جزاك الله خيرا على بحثك
صحة هذا الأثر أو ضعفه تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم فتجعله معتبرا
للأسباب التالية:
1 - أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
2 - أن هذا_إخراج القيمة_فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3 - أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم.
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا غير معتبر.
والله الهادي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - Oct-2008, مساء 02:20]ـ
لمخالفك أن يقول:
أخي علي جزاك الله خيرا على بحثك
صحة هذا الأثر أو ضعفه تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم فتجعله معتبرا
للأسباب التالية:
1 - أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
2 - أن هذا_إخراج القيمة_فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3 - أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم.
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا غير معتبر.
والله الهادي.
إنْ حُقّ لي أن أتعجب غير عجبي من إعادتك كلامي، حق لي أن أتعجب أشد العجب من قولك هذا:
أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
أليس العبادات مبناها على الأوامر، ومن صيغ الأوامر بل من أقواها (الفرض)؟!
فعلى هذا التأصيل العجيب،ساغ لكل مبطل أن يضرب بالأوامر النبوية عرض الحائط، ويقول: لا يوجد نص على التحريم.
من العجائب: وجود نصوص، وفعل صحابة، ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!
لا أظن السلفي يناقش في هذا مع وجود حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وثعلبة وغيرهم.
لأن السلفي متى ما وجد النص لم ينظر لما سواه.
وخير لكم أن تربطوا الناس بسنة نبيهم وسنة صحابة نبيهم التي كانوا عليها مع وجود الداعي لما تطالبون به في زمن النبي ومع ذا لم يفعله، وخير الهدى هدى محمد.
والله الهادي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 02:31]ـ
إنْ حُقّ لي أن أتعجب غير عجبي من إعادتك كلامي، حق لي أن أتعجب أشد العجب من قولك هذا:
أليس العبادات مبناها على الأوامر، ومن صيغ الأوامر بل من أقواها (الفرض)؟!
فعلى هذا التأصيل العجيب،ساغ لكل مبطل أن يضرب بالأوامر النبوية عرض الحائط، ويقول: لا يوجد نص على التحريم.
من العجائب: وجود نصوص، وفعل صحابة، ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!
لا أظن السلفي يناقش في هذا مع وجود حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وثعلبة وغيرهم.
لأن السلفي متى ما وجد النص لم ينظر لما سواه.
وخير لكم أن تربطوا الناس بسنة نبيهم وسنة صحابة نبيهم التي كانوا عليها مع وجود الداعي لما تطالبون به في زمن النبي ومع ذا لم يفعله، وخير الهدى هدى محمد.
والله الهادي.
من أكبر جنايات الخلفية على نصوص الشريعة المطهرة: أنهم إذا رأوا كلمة (فرض)، (واجب)، (مكروه)، (سنة) في نصوص الشرع أو كلام الصحابة والتابعين حملوها على الاصطلاح الأصولي الحادث مباشرة.
وقد نبه على مثل هذا ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقِّعين". فلا تجعل هذا من السلفية، فلا سلفية في هذا أخي الكريم.
وأكرر القول:
1 - إنه لا نص في المسألة، فالنص -عند الأصوليين- ما لا احتمال فيه. وهذا الخطأ الذي تكرر من الأخ علي مراراً فيتعلق بظواهر لا نصوص؛ ولو كان في المسألة نص لما ساغ الخلاف.
2 - إن قول السَّبِيعي ليطعن في دعواك أن احداً من الصحابة لم يخرجها قيمة، وسيأتي البيان.
3 - عدم إنكار الصحابة على عمر بن عبدالعزيز وعمَّاله الذين يقبلون الدراهم في الفطرة، وعدم إنكارهم على من يعطيها، دليل على أن الأمر الذي يدعيه ليس فيه إجماع للصحابة، بل أليس هذا فعلاً للصحابة يُعتَد به؟!.
4 - قوله: (ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!) خطأ فاحش؛
فقد بينا أن للصحابة حظاً في المسألة يتبين بجلاء فيما يأتي:
أ- في عدم الإنكار على إخراج القيمة. وأما إخراجهم الطعام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأنه كان أنفع للآخذ، وأكثر وفرة وأيسر على المزكي، فلمَ التعلق بهذا -مع اختلاف الحال- إن كان كذلك؟!.
ب- فعل معاذ رضي الله عنه، وقد كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وووكيله وجابي الزكوات إليه. وأرجو أن تكون قد اطلعت على الرابط الذي وضعتُه.
ج- فعل معاوية رضي الله عنه، ومن عدل من الصحابة نصفَ صاع من سمراء الشام بصاع من بُر المدينة. ووجه الاستنباط منه قد بينه الأخ أبو مالك في مشاركة هنالك: (لأن المستند الذي استند إليه معاوية ومن وافقه من الصحابة إنما هو (العَدْل) و (التساوي)؛ (مدان من سمراء الشام = صاعا من غيره) فالعلة هنا هي المساواة وليست الطعام، لماذا؟
لأن العاقل يعرف أن صاع الأرز يشبع آكلَه أكثر من نصف صاع من القمح، فلو كانت العلة هي أن هذا طعام وهذا طعام لكان المناط هو مقدار ما يؤكل، بخلاف ما جاء عن معاوية، فإنه ظاهر جدا في أنه يريد المساواة في القيمة).
د- وأما قول أبي إسحاق السَّبيعي فيكفي أن ابن المديني قال فيه: (حفظ العلمَ على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بالكوفة أبو إسحاق السبيعي والأعمش)، ويكفي أنه روى عن أئمة جبال من الصحابة: عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سَمُرة وزيد بن أرقم وغيرهم.
أفتظن أنه يحكي عمن ذكر الأخ "يحيى خليل" دون أن يحكي عن هؤلاء؟! أفتظن أني تجاهلت مشاركته عبثاً أخي الكريم بالملتقى؟!
أم لا بد أن نلصق كل ظاهرية وتحجر وعدم إعمال الذهن لفهم الأدلة والآثار بالسلفية؟! أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 05:47]ـ
أم لا بد أن نلصق كل ظاهرية وتحجر وعدم إعمال الذهن لفهم الأدلة والآثار بالسلفية؟! أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
لستُ ظاهريا!! لكن يبدو لي أن أبا يوسف عنده عقدة من الظاهرية!!:) لأنه إذا أبلس في الرد قامت قيامته على الظاهرية:) مساكين الظاهرية:)
أما كلامك هنا فليس فيه شيء جديد يستحق الرد، وخير لك يا أبا يوسف أن تربط الناس بسنة نبيهم، ودعك من بنيات الطريق، وأما فعل بعض التابعين فليس بحجة، وكيف وهو مخالف لنص رسول الله بالفرضية المقدرة بالكمية والنوعية، ولفعل الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -
أقول من العجائب أن يأتي الزمان الذي فيه من يدّعي السلفية و ينافح- وأحيانا يكابر وأحيانا يتكلف -
عن قول تابعي اجتهد فيه مخالف للنص عن الرسول والصحب، وغاية ما له هو الأجر الواحد على اجتهاده، لكن الغريبة التي لا أستسيغها هذه الاستماتة لنصرة قول غير معصوم مقابل من ذكرنا!!
هل تعرف أهل الصفة يا أبا يوسف؟!! ما بال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بإخراج زكاة الفطر ذهبا وورِقا؟!! أليس أهل الصفة محتاجين إلى الملابس، وإلى المأوى، وإلى الزوجة؟!!!
الداعي موجود، ومع ذلك لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحب الكرام، أليس في هذا قدوة لك يا أبا يوسف غير الظاهري!!:)
الله يعينك أبا يوسف ويصلح حالك.
ما زال الإيراد هذا قائما ولم أر ردا!!!!:
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 11:49]ـ
المشكلة يا أخ علي أنك لم تضبط بعد مصطلح الخلاف السائغ كما هو مضبوط عند العلماء لذلك
أخي علي أحسن الله لك أنصحك:
/// أن تراجع معنى النص عند العلماء
/// وراجع كلام العلماء عن الخلاف السائغ المعتبر ونقيضه وتمعن في الأمثلة التي يذكرونها على كلا القسمين
/// وأكثر من قراءة الخلاف وخاصة خلاف السلف في الفقه
/// ولا تتخرج في الفقه على رأي واحد أو عالم واحد أو مؤلفات عالم أو عالمين من نفس المدرسة حتى لا تقع في ضيق الأفق وظلم المخالف وحتى تتصور الخلاف المعتبر من غير غبش وعمش
/// راجع هذا الرابط:
هل الاختلاف في حكم التصوير الفوتغرافي سائغ؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17449)
ومما قلت فيه:
ينبغي أن تفهم ويفهم غيرك أن كثيرا من مخالفيكم في بعض المسائل التي تحتجون عليها ببعض النصوص لا يتعمدون مخالفة النص ومعارضته بالرأي
ولكن هو يخالف في فهم النص الذي يرى أن فهمك له خاطيء أو لا يرى أنه يصح الاستدلال به على محل النزاع
فهو خالف في فهم النص لا النص فتنبه
لذلك زعم كثير من إخواننا المتحمسين أننا ومن سبقنا من علمائنا في قولنا أن غسل الجمعة ليس بواجب وجوب فرض بل وجوب سنة
زعم أننا خالفنا النص ورددناه بآرائنا كما فعلوا مع النووي وغيره
ولم يفهموا أن هؤلاء العلماء إنما خالفوهم في فهم النص لا في كونه حجة أم لا أو دفعوه برأي أو قياس
مع أن ابن رجب ذكر في الفتح أن من حمله على وجوب الفرض ليس له سلف ولم يفهم قول السلف
ومسألتنا أولى من مسألة غسل الجمعة في كون الخلاف فيها سائغ
فأي دلالة أصرح من قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب ثم نرى جمهور العلماء على أنه سنة
ومع ذلك فهي بالاتفاق الخلاف فيها سائغ إلا عند من لا يعتد برأي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 12:42]ـ
المشكلة يا أخ علي أنك لم تضبط بعد مصطلح الخلاف السائغ كما هو مضبوط عند العلماء لذلك
ما شاء الله تعالى.
أخي سأذكر لك باختصار ما في ذهني- دون رجوع لأصل- عن الخلاف لنر أينا أولى بها:
الخلاف الواقع بين الناس إما أن يكون خلافيا وإما أن يكون اجتهاديا،
أما الاجتهادي فهذا لا إنكار فيه إطلاقا إذا صدر من معتبر.
وأما الخلافي فقسمان:
معتبر وهو الخلاف القوي الذي تتجاذبه عدة أصول، فهذا محل مناظرة ومناقشة ولا إنكار فيه.
والثاني غير معتبر: وهو الخلاف في مقابل النص أو الإجماع وهذا هو الخلاف الضعيف، ومنه مسألتنا - سلمك الله تعالى -.
ونصيحتي لك ولغيرك من طلبة العلم أن يعظموا النصوص إذا ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وما زال هذا الإيراد قائما، ولكن لم أر ردا فعسى المانع خيرا:):
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
والله الهادي.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 01:24]ـ
يا حبيبنا ما ذكرته الكل يردده، الظاهري يردده والمتعالم يردده والمتمجهد يردده
لكن المشكلة في التطبيق لذلك قلت في رابط التصوير الفوتغرافي:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
الكل يزعم أن هناك مسائل خلاف سائغة وغير سائغة لكن ما هو الفيصل في تنزيل هذا التأصيل على الفروع كهذه المسألة ومسألة الإسبال التي تقدم النقاش حولها
الفيصل هو فهم أهل العلم
إذا لم يسلك الطالب طريقتهم في التفقه سينظر إلى المسائل نظرة مغايرة عن نظرتهم وينزلها منزلة غير المنزلة التي أنزلوها
المشكلة في النشأة الفقهية، النشأة خطأ من أصلها،
وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة
وأرجو أن تقرأ نقاش الإخوة مع أبي عمر السلفي في رابط التصوير الفوتغرافي فإنكما تعانيان من نفس الخطأ المنهجي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:17]ـ
الله المستعان، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق.
ومهما يكن؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا.
المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:38]ـ
يا حبيبنا ما ذكرته الكل يردده، الظاهري يردده والمتعالم يردده والمتمجهد يردده
أعانك الله على نفسك يا أمجد، ولا أدري في أي بيئة سلفية نشأت أنت،
لكن المشكلة في التطبيق لذلك قلت في رابط التصوير الفوتغرافي:
المشكلة في النشأة الفقهية، النشأة خطأ من أصلها،
وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة
وأرجو أن تقرأ نقاش الإخوة مع أبي عمر السلفي في رابط التصوير الفوتغرافي فإنكما تعانيان من نفس الخطأ المنهجي
يعني ما شاء الله تعالى تريد يا أمجد أن تحمل الناس على فهمك أنت للتطبيق، لم لم تعلق على كلام العلامة ابن باز حينما قال الخلاف فيها ضعيف، أم أن العلامة ابن باز عنده مشكلة في التطبيق،
وانظر لكلامك: وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة!!!!!
ما شاء الله تتكلم بثقة أنك بفهمك للخلاف السائغ من غيره أنك صاحب بجدتها!!
يا أخي: خلاف يخالف نصا اضرب به عرض الحائط، نصيحة لك ولمن كان على منهجك.
دين النبي محمد آثار ......................
والله الهادي.
وأما الإلزام الذي كررته غير مرة لتجيب عليه يبدو أنك وأبا يوسف عجزتما عنه، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 02:44]ـ
الله المستعان، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق.
ومهما يكن؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا.
المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد.
جزاك الله خيراً أخي المفضال، وكتب لك أجر النصح.
وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن .. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.
وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.
وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 03:23]ـ
لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الفاضل أنا معك في الدفاع عن السنة و أن الأصل في زكاة الفطر الأحاديث الآمرة بها و قد من الله علي بأن خرجتها و بينت تواترها في كتابي فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر فلا اعتراض على هذا المستوى انما أردت أن أنبه مقامكم الكريم الى أن اخراج زكاة الفطر نقدا لا تختص به الحنفية التي يطلق عليها أصحاب الرأي فان في المالكية أصحاب رأي قالوا بهذه المسألة فمنهم أشهب صاحب مالك و شهره اللخمي من المتأخرين هذا للأمانة العلمية فقط و الله ولي التوفيق
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 04:05]ـ
وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن .. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.
وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.
وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.
أخي أبا يوسف علم الله أنه ليس في قلبي شيء عليك، بل لو قلت لك: إني أفرح إذا وجدتك تشارك لأسباب:
أولا: لأنك تثري الموضوع.
ثانيا: لأن صدرك رحب.
ولكن في هذه المسألة - عذرا - قد جانبت فيها الصواب والله يغفر لك.
أما جوابك على الإيراد فجواب عجيب غريب!! ولا أدري هل هو مقصود أم لا، ومن باب إحسان الظن بك أقول: غير مقصود وإنما بسبب الاستعجال.، وإيرادي ها هو فتأمله، وتأمل جوابك لتعرف أنه يصدق عليه قول الآخر:
سارت مشرقة وسرت مغربا*******فشتان بين مشرق ومغرب.
والإيراد:
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
أخي التويجري جزاك الله خيرا على نصيحتك.
أخي مصطفى: أحسنت وبارك الله فيك، وليتك تبعث لي بنسخة من بحثك - سلمك الله تعالى -.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 07:30]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم .. وكما أنك تعتقد أن الصواب قد جانبني هنا فهذا ما أعتقده أيضاً في حقك، وإلا لما دار هذا النقاش من أصله.
واعتبارك أني قد استعجلت -أخي الكريم- لا أدري ما وجهه، ولكنني سأنسب التقصير إليَّ، وأني لم أبين حق البيان ولا معشاره.
وأقول: إن المتفق عليه بين العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفضة في كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم، فمن كان عنده فضة: هل يجوز إخراج ما يعادلها من الريالات أو الدولارات نيابة عنها؟!.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 11:51]ـ
قد أوضحت مرادي بما فيه كفاية لكل منصف متأصل
أسأل الله أن يسلك بك طريق السلف في التفقه والتعامل مع النصوص والخلاف
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - Oct-2008, صباحاً 05:42]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم .. وكما أنك تعتقد أن الصواب قد جانبني هنا فهذا ما أعتقده أيضاً في حقك، وإلا لما دار هذا النقاش من أصله.
انظروا وتعجبوا: شخص يحث الناس على السنة وما ثبت عن الصحابة الكرام قطعا أنهم فعلوه، وشخص يستدل بفعل تابعين ويقول الأمر فيه سعة!! فأي الفريقين أحق بالحق إن كنتم صادقين؟!
لعلك ستدرك في يوم أنه قد غُبّي عليك في هذه المسألة أبا يوسف وأن الصواب في جهة وأنت في جهة، أحثك والناس على لزوم السنة، وتحثني والناس على مخالفة السنة!!!!!!!!!
وأقول: إن المتفق عليه بين العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفضة في كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم، فمن كان عنده فضة: هل يجوز إخراج ما يعادلها من الريالات أو الدولارات نيابة عنها؟!.
هل رأيتم مثل هذه الحيدة عن إجابة إيرادي؟!!!
واضح أنه يخاف أن يقول: نعم!! فيقع في مخالفة الأمر النبوي المفترض، ومسألتنا مثله حذو القذة بالقذة!
الإيراد:
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
أجب عن هذا الإيراد بنعم أو لا ..........
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:04]ـ
أعوذ بالله من الجدل والمراء
يا أخي، ارحم نفسك، وهون عليها وعلينا، واحترم عقول القراء، أتظن أن هذا الإرهاب الفكري ينطلي على قراء المجلس وزواره
هيهات هيهات
لم تعد العقول تنجر وراء هذه الفرقعات
نصبت نفسك حكما تلزم الآخرين بقولك، لم يبق إلا أن تأت بالكلشن (كما يقال عندنا) وتضعه في رؤسنا وتجبرنا على القول بمذهبك
لم أر فقها كهذا الفقه من قبل
أشهد الله أن السلفية بريئة من هذا الفقه الإرهابي
والله ما كان سلفنا يتعاملون في مثل هذه المسائل هذا التعامل
ولو شئت لذكرت لك من فقههم في الخلاف ما تعجز عن كتب حرف واحد في الرد عليه
بل أنت لم ترد على كثير من أدلتنا وإلزامتنا بل أجزم انك لم تقرأها بعين القلب
لذلك استعذت من المراء والجدال لأنه يفوت الفائدة على العبد فلا يستفد من مخالفه
هذه الطريقة في الرد _وهي تصوير المخالف أنه مخالف للسنة متبع لهواه معاند للأثر_ لم تعد تنطلي على طلبة العلم اليوم إلا من تخبط في طريق الطلب
هذه الطريقة الخلفية التي يسلكها بعض المشايخ أصلحهم الله مع مخالفيهم قد خبت نارها وانطفا نورها وبان عوارها
يكون خلافا في فهم النص فيصور خلافا في رد النص
يكون خلافا مع شخصه وفهمه للنصوص فيصوره خلافا لخاتم الأنبياء ولكلامه ومراده
وكأنه أوحي إليه بمراد الشارع لتمكنه من علم العربية والأصول وهو من أبعد الناس عن هذين العلمين
مع أن مخالفك يقول بأن إخراج الطعام أفضل للاتباع ولكن ينازعك في عدم الإجزاء في إخراج القيمة
وينازعك في كون هذا الخلاف معتبر أم لا
فلا أقول إلا كما قال الحسن أو غيره:
اللهم إليك نشكوا هذا الغثاء
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:28]ـ
أعوذ بالله من الجدل والمراء
يا أخي، ارحم نفسك، وهون عليها وعلينا، واحترم عقول القراء، أتظن أن هذا الإرهاب الفكري ينطلي على قراء المجلس وزواره
هيهات هيهات
لم تعد العقول تنجر وراء هذه الفرقعات
نصبت نفسك حكما تلزم الآخرين بقولك، لم يبق إلا أن تأت بالكلشن (كما يقال عندنا) وتضعه في رؤسنا وتجبرنا على القول بمذهبك
لم أر فقها كهذا الفقه من قبل
أشهد الله أن السلفية بريئة من هذا الفقه الإرهابي
والله ما كان سلفنا يتعاملون في مثل هذه المسائل هذا التعامل
مسكين، إذن لم تطلع على أحوالهم ومسائلهم وردودهم في مسائل الخلاف حقا لا في مسألتنا التي فيها النص عن رسول الله، وأنت تسمي الدعوة إليه والمناظرة عليه إرهابا فكريا، بعدما عجزت عن إقناع الناس بلا دليل.
في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (647) قال:
(سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: " أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه) رحم الله تعالى الإمام أحمد - إمام أهل السنة - كان يمارس الإرهاب الفكري على مذهب أمجد صاحب الكلاشن!!
وفي رواية للإمام أحمد - إمام أهل السنة - أنكر احتجاج بعضهم بما صح عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما من إجازة ذلك، وقال: " يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال قوم يردون السنن: قال فلان، وقال فلان ". ذكره ابن قدامة في "المغني".
الإمام أحمد على مذهب أمجد يمارس الإرهاب الفكري!!! حيث قال: يردون السنن!!! وقال: يدعون قول رسول الله!!!
وفي المدونة "لسحنون":
(وقال مالك: ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم) اهـ.
أيضا الإمام مالك - رحمه الله تعالى - يمارس الإرهاب الفكري على مذهب السيد أمجد!!!
يا أخي اتق الله، وادع الناس إلى سنة نبيهم، ودع عنك ألفاظ الطرقية، فإن ألفاظك هي الإرهاب الفكري في المناقشة يا صاحب الكلاشن.
إن كان عندك حجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله فهاتها، ولا تنَكّروا على السلفيين ما يعرفون، وإن كنت مزجى البضاعة فدع هذا الطريق لأهله.
والله الهادي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كمال يسين]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:50]ـ
سؤال للأخ علي
هب أن النص: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها ذهبا؟!!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:55]ـ
أعوذ بالله من تصيد كلمات الأئمة واتخاذها منهجا كليا وترك باقي النصوص عنهم
تأخذ ما لك وتدع ما عليك
أعوذ بالله من هذه الطريقة الخلفية في الاستدلال
كذاك المدخلي الذي احتج على ببعض الآثار السلفية على هجر جميع من خالفه وترك آثارهم في التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع والمتلبس بها عن جهل واختلاف المصلحة والزمان
نفس المنهج ونفس الطريقة اللهم إني أعوذ بك من الخذلان
وأعوذ بالله من فهم نصوص الأئمة على غير وجهها وتنزيلها على الجميع وهي خاصة قيلت لأشخاص معينين
أيا من تدعون السلفية ناشدتكم الله إلا أفقتم من غفلتكم وتركتم هذه السطحية في فهم كلام السلف
في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (647) قال:
(سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: " أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه) رحم الله تعالى الإمام أحمد - إمام أهل السنة - كان يمارس الإرهاب الفكري على مذهب أمجد صاحب الكلاشن!!
والله لا أدري من المسكين أهذا ما تحتج به علينا
وأين في كلامه أن الخلاف غير معتبر وأن المخالف رد السنة وكم من مسألة حكم الأئمة ببطلان ما يترتب عليها وخافهم أئمة آخرون وكان خلافهم معتبر واحترموا خلافهم ولم يشنعوا عليهم
يا ضيق الأفق لا يلزم من الحكم بالفساد والبطلان ضعف الخلاف
يا رب علم قومي وفهمهم واضحات الأمور وجليها فقد استحكمت الغربة
وفي رواية للإمام أحمد - إمام أهل السنة - أنكر احتجاج بعضهم بما صح عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما من إجازة ذلك، وقال: " يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال قوم يردون السنن: قال فلان، وقال فلان ". ذكره ابن قدامة في "المغني".
الإمام أحمد على مذهب أمجد يمارس الإرهاب الفكري!!! حيث قال: يردون السنن!!! وقال: يدعون قول رسول الله!!!
اللهم الفهمَ الصحيح الفهم الصحيح
يا عبد الله هذه قيلت في أناس معينين لا تأخذ منه منهجا تنسبه للإمام قيلت في أصحاب الرأي ومن علم عنهم رد السنن بهواهم
ألم تعلم أن أحمد له رواية أخرى أنه يجوز إخراج القيمة للحاجة وعليها بنا أبو العباس مذهبه
أتراه رد السنن بقول فلان وفلان أم ردها برأيه؟!
هل عمر بن عبد العزيز ممن رد السنن
هل إسحاق وأبو ثور الذين جوزا إخراج القيمة للحاجة ممن رد السنن بهواه
هل الحسن البصري والثوري كذلك
أترى الإمام أحمد يقصد هؤلاء القوم الجبال
يارب فهم قومي وعلمهم العلم النافع والفهم الصحيح
اللهم إني أعوذ بك أن تسلط على الآثار السلفية من يفهمها هذا الفهم
(وقال مالك: ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم) اهـ.
اللهم الفهم الصحيح الفهم الصحيح
يقال فيه ما قيل في الذي قبله والله المستعان
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 04:10]ـ
معذرة إخواني الكرام، سأغلق الموضوع؛ لأنه خرج إلى ما لا يحمد.(/)
هل توجد دراسات فقهية حول القاضي أبي بكر بن العربي؟
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 01:52]ـ
هل توجد دراسات فقهية حول القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[الحُميدي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 03:41]ـ
أظن أن هناك دراسة أشار إليها محقق المسالك فراجعه ... ،يسر الله لك.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 05:46]ـ
فيه عدة بحوث تكميلية في المعهد العالي للقضاء في اختيارات ابن العربي الفقهية.
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 05:32]ـ
1 - اختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية من كتابه أحكام القرآنللطالب أحمد مصطفى سانو. رسالة ماجستير بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود.
2 - التفسير الفقهي بين الكيا هراسي وابن العربي - رسالة دكتوراه - عمار محمد التمتام. إشراف: د. إسماعيل يحي رضوان.
3 - 1 - اختلاف القاضي ابن العربي عن الإمام الشافعي من خلال كتاب أحكام القرآن - رسالة ماجستير- فريخ حميدان، إشراف: د. نذير حمادو.
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 05:34]ـ
1 - اختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية من كتابه أحكام القرآنللطالب أحمد مصطفى سانو. رسالة ماجستير بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود.
2 - التفسير الفقهي بين الكيا هراسي وابن العربي - رسالة دكتوراه - عمار محمد التمتام. إشراف: د. إسماعيل يحي رضوان.
3 - اختلاف القاضي ابن العربي عن الإمام الشافعي من خلال كتاب أحكام القرآن - رسالة ماجستير- فريخ حميدان، إشراف: د. نذير حمادو.
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 05:46]ـ
كما أن هناك دراسات حول كتابه (أحكام القرآن):
1 - أبو بكر ابن العربي وطريقته في دراسة آيات التشريع بكتابه أحكام القرآن، رسالة ماجستير بجامعة الأزهر، للباحث كمال الدين عبد المجيد، سنة 1386م، وقد تحدث عن منهجه في التفسير عموماً.
2 - منهج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود، للباحث صالح عبد الرحمن البليهي، سنة 1401هـ
3 - ابن العربي المالكي الاشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، للدكتور مصطفى إبراهيم المشني، مطبوعة بدار الجيل ببيروت ودار عمار بالأردن 1411هـ، وهي عن منهجه في التفسير عموماً، وخصت منهجه في استنباط الأحكام بمبحث في اثنتي عشرة صفحة من 299 حتى 311 على وجه الاختصار والإيجاز.
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 05:49]ـ
1 - ترجيحات ابن العربي في التفسير من خلال كتابه أحكام القرآن تحقيق ودراسة من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية، للباحث محمد سيدي عبد القادر، سنة 1418هـ.
2 - ترجيحات الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن من أول سورة المائدة إلى آخر الآية (34) من سورة التوبة، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية، للباحث: آدم عثمان علي، سنة 1424هـ.
3 - ترجيحات الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عرض ودراسة من أول سورة مريم إلى آخر سورة العنكبوت، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى للباحثة عواطف أمين البساطي، سنة 1997م.
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 12:50]ـ
السلام عليكم و بارك الله فيكم ولكن هل هناك أبحاث حول كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 09:31]ـ
هل من جواببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببب بب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظظظ(/)
أعمال المسلم في يوم العيد
ـ[أبو ايمان]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 12:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك سعيد.أعاده الله على ألأمة الاسلامية باليمن والبركات, ومزيدا من الرقي والتطور والازدهار.
اليكم اخوتي في الله بعض أعمال يوم العيد وهي شعائر وسنن وآداب وهي مختصرة كالتالي:
1 - التكبير في العيد. ٌقال تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.) البقرة ىية 185
2 - ألأكل يوم الفطر قبل الخروج الى الصلاة.
وهدا تبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لايخرج لصلاة الفطر الا بعد فطره بثمرات منفردات ودلك لتبيين شعار هدا اليوم الدي هو الفطر والامثتال لأمر الله تعالى الدي فرض الصيام ثم أوجب الفط عقب وجوب الصوم.
3 - التجميل للعيدين
ودلك بلبس التياب الجديدة واضهار مشاعر الفرح والبهجة ومصافحة الناس وتهنئتهم بالعيد.
4 - الخروج لأداء صلاة العيد: ان كانت في المصلى فلا صلاة قبلها وان كانت في المسجد تؤدى تحية المسجد.
5 - حكم صلاة العيد: أجاب عن هدا السؤال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال في فتاوى التخلف عن صلاة العيد جوابا على سؤال طرح عليه مفاده:
هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية –رضي الله عنها– أنها قالت: "أمرنا أن نُخرج في العيدين العواتق والحيَّض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيَّض المصلى". وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أختها من جلبابها".
ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله-).
6 - شهود النساء والصبيان صلاة العيد.
لقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى.العواتق والحييض ودوات الخدور’ أما الحييض فيعتزلن الصلاة’ ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ...
وكذا يخرج الصبيان مع أهلهم قال ابن عباس – رضي الله عنهما – خرجت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، وبوّب عليه البخاري فقال "باب خروج الصبيان إلى المصلّى ".
7 - صفة صلاة العيد:
تقام صلاة العيد بدون أدان ولا اقامة وهي ركعتان يكبر الامام في الأولى سبع تكبيرات وفي التانية خمسا.
8 - تهنئة الأقارب وزيارتهم.
هدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.وعيدكم مبارك سعيد.(/)
ما حكم التزام الرجل للرجل و تعنيقه دون تقبيل؟
ـ[عبد الفتاح بن محمد]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 07:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التزام الرجل للرجل و تعنيقه دون تقبيل؟ مع الدليل و أقوال العلماء في المسألة؟
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 08:24]ـ
المعانقة تجوز عند القدوم من السفر أو طول الغياب أو للتعبير عن شدة الحب في الله ونحو ذلك.
روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ).
وعن قتادة قال: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري (5908).
وعن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني في " الأوسط " (1/ 37)، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2647).
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من هجرة الحبشة تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبَّل ما بين عينيه. رواه الطبراني في " الكبير " (2/ 108)، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (4/ 96)، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2657).
وعن أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده. رواه أبو بكر بن المقري في جزء " تقبيل اليد " (ص 58). قال الحافظ ابن حجر: سنده قوي. " فتح الباري " (11/ 56).
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:
قلت: وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى: المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة، ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " (رقم 160) حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام وال تقبيل، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث، فحذفتُها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله، وقد صدر حديثاً والحمد لله.
فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " (رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل)، ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحياناً، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنَّة، كما هو الحال في المصافحة، فتنبه.
وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاماً جيِّداً في التفريق المذكور وغيره، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا، قال رحمه الله في " شرح السنَّة " (12/ 293) - بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف -:
" فأما المكروه من المعانقة وال تقبيل: فما كان على وجه المَلَقِ (الزيادة في التَّوُّدد)، والتعظيم، وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب وشدَّة الحب في الله، ومن قبل فلا يقبل الفم، ولكن اليد والرأس والجبهة.
وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض: وجد عليه الذين تركهم، وظنّوا أنه قصّر بحقوقهم، وآثر عليهم، وتمام التحيّة المصافحة. انتهى
واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهية المعانقة، حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف.
ومنهم الإمام مالك، ففي " الآداب الشرعية " (2/ 278):
" وكره مالك معانقة القادم من سفر، وقال: بدعة، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم، بأنه خاص له فقال له سفيان: ما تخصّه بغير دليل، فسكت مالك، قال القاضي: وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص".
هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبّل الفم، وبيَّن وجه ذلك الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية "، فقال (2/ 275):
" ويكره تقبيل الفم، لأنّه قلّ أن يقع كرامة ".
ويبدو لي وجه آخر، وهو أنه لم يروَ عن السلف، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وما أحسن ما قيل:
وكلّ خيرٍ في اتَّباع من سلف * وكّل شرٍّ في ابتداع من خلف. " السلسلة الصحيحة " المجلد السادس القسم الأول (305 – 307).
وقال الشيخ – أيضاً -:
… وأما تقبيل اليد: ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، فنرى جواز تقبيل يد العالِم إذا توفرت الشروط الآتية:
1. أن لا يُتخذ عادة بحيث يتطبع العالِم على مدِّ يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يدُه فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنَّة مستمرة، كما هو معلوم من القواعد الفقهية.
2. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالِم على غيره ورؤيته لنفسه، كما هو الواقع مع المشايخ اليوم.
3. أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنَّة معلومة، كسنَّة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين، كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسن أحواله أنه جائز. " السلسلة الصحيحة " (1/ 302).
نقلته لك بتصرف يسير ..
والله أعلم.
والحمدلله رب العالمين ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 08:53]ـ
...
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[02 - Oct-2008, صباحاً 08:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل و جزاك الله خيرا
و تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال و عذرا على تأخر التهنئة
ـ[عبد الفتاح بن محمد]ــــــــ[02 - Oct-2008, مساء 07:26]ـ
شكر الله لك أخي الكريم هذه الفوائد الجميلة(/)
هل يجوز تعدد مصلى العيد؟
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[03 - Oct-2008, صباحاً 10:13]ـ
كلنا يعلم الحكمة من اقامة مصلى واحد يجمع اكبر عدد من المصلين ... لكن لو انفردت احدى القرى التي تبعد عن مصلى العيد 3 كيلو مترات فهل صلاة العيد التي يؤديها اهلها صحيحة علما ان صلاة الجمعة تقام في 7مساجد تابعة للمصلى القديم كما انهم ينكرون على امام العيد انحرافه عن القبلة وكذا تصوفة ابتداعة امور منكرة ومنها التحرك مع بعض المصلين الى المقبرة لزيارة القبور بعد صلاة العيد وكذا توكيل احد اولاده بالصلاة بالناس مع ان هناك من اهل المنطقة من هو اعلم منه؟
افيدونا جزاكم الله خيرا(/)
الأخذ من اللّحية ممّا دون القبضة
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[03 - Oct-2008, مساء 11:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل (العنوان) سنة أم واجب أم حرام؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 12:04]ـ
أخي الكريم حياك الله وبياك .. وبالنسبة إلى المسالة التي تسأل عن حكمها فقد سبق نقاشها على هذا الرابط
تفضل:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5523&highlight=%C7%E1%C3%CE%D0
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[04 - Oct-2008, صباحاً 12:33]ـ
بوركت أخي الكريم و أحسن الله اليك.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 02:56]ـ
المسألة خلافية بين أهل العلم ...
فقولٌ: يقول من يأخذ من اللحية - مطلقا - فهو داخل في الإثم.
وبعضهم يقول: من يأخذ مما أكثر من القبضة يدخل في الحديث أما دون القبضة فيجوز (وهو قول الشيخ الألباني).
وفي هذا خلاف كبير ولكن الراجح من أقوال أهل العلم كما عليه الحديث في الصحيحين وأن فعل الصحابي لا يُحتج به من أن الأخذ من اللحية حرام مطلقا. والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 02:57]ـ
أخي الكريم حياك الله وبياك .. وبالنسبة إلى المسالة التي تسأل عن حكمها فقد سبق نقاشها على هذا الرابط
تفضل:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5523&highlight=%C7%E1%C3%CE%D0
تحية الاسلام السلام(/)
ماهو حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[04 - Oct-2008, مساء 07:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله
لدي سؤال أرجوا الإجابة عنه بكل تفصيل و بالأدلة الشرعية الواردة عن الأئمة رحمهم الله
ماهو حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
فإنه في بلدنا تقام هكذا صلاة ولا أدري ما حكمها أهي بدعة؟؟!! فإذا كانت كذلك فما هي الأدلة الشرعية على بدعيتها، و إذا كانت واردة فكذلك ماهي الأدلة الشرعية على ورودها.
وعند بحثي على الشبكة وجدت التالي:
فتوى على المذاهب الأربعة
في شروط و صحة صلاة الجمعة و تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة
الغرض من صلاة الجمعة هو ان يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لرهم فتتوثق بينهم روابط الألفه و تقوى صلاة المحبة و تحيي انفسهم عاطفة الرحمة و الرفق و تموت عوالم الغضاء و الحقد و كل منه ينظر الى الأخر نظر المودة و الأخاء فيعين قويهم ضعيفهم و يساعد غنيهم فقيرهم و يرحم كبيرهم صغيرهم و يوقر صغيرهم كبيرهم و يشعرون جميعا بأنهم عبيد الله وحده و انه هو الغني الحميد ذو السلطان القاهر و العظمة التي لا حد لها.
ذلك بعد اغراض الشريعة الأسلامية من حث الناس على الأجتماع في العبادة و مما لا ريب فيه ان تعدد المساجد لغير اجة يذهب بهذه المعاني السامية لأن المسلمين يترقون في المساجد فلا يشعرون بفائدة الاجتماع و لا تتأثر أنفسهم بعظمة الخالق الذين يجتمعون لعبادته خاضعين متذللين فمن اجل ذلك قال بعض الأئمة: اذا تعددت المساجد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح الا لمن سبق بها في هذه المساجد فمن سبق بيقين كانت الجمعة و أما غيره فإنه يصليها ظهرا و اليك بيان اراء المذاهب في هذا الموضوع:
الحنفية
قالوا: تعدد الأماكن التي تصح فيها الجمعة لا يضر, و لو سبق أحدها الأخر في الصلاة على الصحيح, و لكن اذا علم يقينا من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في المساجد الأخرى, فأنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية "أخر ظهر" بتسليمة واحدة, و الأفضل أن يصليها في منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض, أما اذا شك في أن غيره سبقه إنه يندب له ان يصلي اربع ركعات بنية اخر ظهر فقط, و على هذا يطلب ممن يصلي الجمعة أن يصلي بعدها اربع ركعات سنة الجمعة, ثم يصلي بعدها اربع ركعات بنية اخر ظهر ثم يصلي بعدها ركعتين سنة الظهر.
المالكية
قالو: اذا تعددت المساجد في بلد واحد فإن الجمعة لا تصح إلا في اول مسجد اقيمت فيه الجمعة في البلد.
الشافعية
قالوا: أما ان تتعدد الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة الى هذا التعدد او تتعدد لحاجة كأن يضيق المسجد الواحد عن اهل البلدة فأذا تعددت المساجد او الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة كانت الجمعة لمن سبق بالصلاة. بشرط ان يثبت يقينا ان الجماعة التي صلت في المكان سبقت التي غيرها بتكبيرة الاحرام اما اذا لم يثبت ذلك بل ثبت انهم صلوا جميعا في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الاحرام معا او وقع شك في انهم كبروا معا او سبق احدهم بالتكبير فإن صلاتهم تبطل جميعا و في هذه الحالة يجب عليهم ان يجتمعوا معا و يعيدوها جمعة ان امكن ذلك و ان لم يكن صلوها ظهرا اما اذا تعددت لحاجة فإن الجمعة تصح في جميعها و لكن يجب ان يصلوا الظهر بعد الجمعة.
الحنابلة
قالوا: تعدد الأماكن التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد إما أ يكون لحاجة او لغير حاجة فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلد عمن تصح منهم الجمعة و إن لم تجب عليهم و إن لم يصلوا فعلا فإنه يجوز و تصح الجمعة سواء أذن فيها ولي الأمر او لم يأذن و في هذه الحالة يكون اولى ان يصلي الظهر بعدها اما ان كان التعدد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا في المكان الذي اذن بإقامتها فيه ولي الأمر و لا تصح في غيره حتى و لو سبقت و إذا أذن و لي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلا فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة الاحرام فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الاحرام معا بطلت صلاة الجميع أنه تيقنوا ذلك ثم اذا امكن إعادتها جمعة اعادوها و إلا صلوها ظهرا أما اذا لم تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح في واحد غير معين فلا تعاد جمعة و لكن يجب على الجميع ان يصلوا ظهرا.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
فأرجوا من الأخوة التوضيح .............................. ....(/)
هل يجوز للمُحرِم أن يصيد ويحبس صيده دون أن يقتله؟
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 02:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز للمُحرِم أن يصيد في البر ويحبس صيده دون أن يقتله؟
مع ذكر الدليل جزاكم الله خيرا.(/)
ما هو اللحن الذي تبطل الصلاة به
ـ[القرشي]ــــــــ[05 - Oct-2008, مساء 03:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو اللحن الذي تبطل الصلاة به في غير سورة الفاتحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 07:20]ـ
ما حكم صلاة الجماعه إذا كان الإمام يقرأ حرف ذ
بحرف ز، مثل: قول أعوز برب الناس مثلا بدل قل أعوذ
هل تصح الصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص الذي يبدل حرفاً بحرف، كمن يبدل الراء لاماً أو ياءً، أو يبدل السين ثاءً أو جيماً أو شيناً، أو يبدل الذال زاء، فهذا الشخص لا يصلي إلا بمثله، وصلاته لنفسه صحيحة إن لم يمكنه التعلم، فإن أمكنه التعلم فلم يتعلم فصلاته باطلة.
فإن صلى بمن يحسن القراءة لم تصح صلاة المأموم لاقتدائه بمن لا يجوز الاقتداء به، بل ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن هذا العاجز عن التعلم تبطل صلاته أيضاً إذا أمكنه أن يجد من يصلي خلفه ممن يحسنها، فلم يصلِّ خلفه.
وما ذكر محله إذا كان اللحن في الفاتحة، أما في غير الفاتحة، فيقول الإمام النووي: (وإن كان اللحن الذي يغير المعنى في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة، فلا يمنع الاقتداء). انتهى من المجموع.
ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: (فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما). انتهى
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
الشبكة الاسلامية
ـ[مهدي صالح]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 07:25]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا محمد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 02:50]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 05:17]ـ
جاء في الموسوعة الكويتية.
ذهب الفقهاء إلى أن تعمد اللحن في الصلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصلاة واختلفوا فيه إذا لم يتعمد، أو كان في غير الفاتحة.
قال الشافعية والحنابلة: إن كان اللحن لا يغير المعنى كرفع هاء الحمد لله كانت إمامته مكروهة كراهة تنزيهية وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وإن غير المعنى كضم " تاء " أنعمت، وكسرها، وكقوله: اهدنا الصراط المستقين بدل " المستقيم ".
فإن كان يمكن له التعلم فهو مرتكب للحرام، ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر، وضاق الوقت لزمه أن يصلي، ويقضي، ولا يصح الاقتداء به، وإن لم يمكنه التعلم لعجز في لسانه، أو لم تمض مدة يمكن له التعلم فيها فصلاته صحيحة، وكذا صلاة من خلفه، هذا إذا وقع اللحن في الفاتحة، وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة صحت صلاته، وصلاة كل أحد صلى خلفه، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء به
وقال الحنفية: تفسد الصلاة باللحن الذي يغير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا سواء وجد مثله في القرآن أم لا، إلا ما كان في تبديل الجمل مفصولا بوقف تام، وإن لم يكن مثله في القرآن، والمعنى بعيد، ويتغير به المعنى تغييرا فاحشا تفسد الصلاة به أيضا، كـ " هذا الغبار " بدل " هذا الغراب " وكذا إن لم يوجد مثله في القرآن، ولا معنى له مطلقا كالسرائل، بدل " السرائر ".
وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بعيدا ولكن لا يغير المعنى تغييرا فاحشا تفسد الصلاة به عند أبي حنيفة ومحمد، وقال بعض الحنفية: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو: " قيامين " بدل: " قوامين " فالخلاف بينهم بالعكس: فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف. والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمد، فهذه قواعد المتقدمين من أئمة الحنفية، وأما المتأخرون: كابن مقاتل، وابن سلام، وإسماعيل الزاهد، وأبي بكر البلخي، والهندواني، وابن الفضل فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد الصلاة مطلقا، وإن أدى اعتقاده كفرا، ككسر " ورسوله "، في قوله تعالى: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف: فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات، بدل " الصالحات " فهو مفسد باتفاق أئمتهم، وإن لم يمكن التمييز بينهما إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى، ولم يفرق الحنفية بين أن يقع اللحن في القراءة في الصلاة في الفاتحة أو في غيرها.
وقال المالكية في أصح الأقوال عندهم: لا تبطل الصلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة، وإن غير المعنى، وأثم المقتدي به إن وجد غيره، ممن يحسن القراءة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 12:09]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
ما حكم العلاج الروحي (بالرقية الشرعية) عبر المنتديات؟
ـ[السائرة]ــــــــ[06 - Oct-2008, صباحاً 11:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحظنا عبر الشبكة كثرة المنتديات التي تعالج المرض الروحي من سحر ومس وعين وهي تسير على المنهج السليم في الرقية بعيدا عن السحر والدجل وتقوم هذه المنتديات بإختيار رقاة تثق فيهم ليتولوا علاج هذه الحالات ولا يخفى عليكم أن معظم المرضى هم من النساء ويتم علاجهن من قبل معالج رجل وأحيانا يتم تبادل النصائح والبرامج العلاجية بينهما عبر العيادات و الرسائل الخاصة وتخرج هذه الرسائل عن العلاج للسؤال عن الأحوال والدعاء من كلا الطرفين بدافع الأخوة في الدين و (مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ...... الحديث) ومراعاة الحالة النفسية للمريضة ومحاولة تهدئتها وعدم نرفزتها مما لايخفى من أعراض المرض مما ينتج عنه تعلق المريضة بالمعالج أو العكس وهذا التعلق أخوي كما يقولون ويبررون ليس فيه مايريب وليس خروجا عن إطار العلاج .....
فما الحكم في هذه الأحوال وهل يجوز العلاج بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 01:06]ـ
الخطاب عبر الشبكة في هذه الحالة ربما يكون له حكم المراسلة بين الرجل و المرأة لطلب العلم و يشترط فيه ما يشترط لذلك
و لعل بعض الإخوة يأتي بهذه الشروط من أهل العلم
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 03:37]ـ
سبحان الله
لماذا لايكون الرقاه نساء .....
والحذر من رقاة الانترنت فهنا ترويج لتمرير بيضه مكتوب عليها آية الكرسي على ظهر المريض بالعين ويشترط ان تكون على الجلد مباشرة مع القراءه!!! ومايماثلها
ويجمعون في انها رقيه شرعيه
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 04:28]ـ
صحيح يا أخ علي فاتتني هذه فإن وجدت امرأة فقد انتهى المشكل
ـ[السائرة]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 04:37]ـ
والحذر من رقاة الانترنت فهنا ترويج لتمرير بيضه مكتوب عليها آية الكرسي على ظهر المريض بالعين ويشترط ان تكون على الجلد مباشرة مع القراءه!!! ومايماثلها
ليس كل منتديات الرقية تفعل هذا بل هناك والحق يقال رقاة ثقة يسيرون على منهج السلف وطلاب علم كذالك ويمنعون في منتدياتهم هذه الشعودات والمخالفات الشرعية
وسؤالي واستفساري عن الحكم مع الراقي الثقة وليس مع أمثال هؤلاء (فالحكم فيهم واضح ومعروف)
و لعل بعض الإخوة يأتي بهذه الشروط من أهل العلم
نعم بارك الله فيكم
ـ[السائرة]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 10:46]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5436(/)
مدى صحة نسبه هذا القول لشيخ الاسلام في زكاة الفطر
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 07:37]ـ
اشتهر ان قول شيخ الاسلام في زكاة الفطر انه يجوز اخراجها مال اذا اكانت الحاجه تدعوا اليه والا فلا
والحق ان شيخ الاسلام ذكر هذا في زكاة المال لم بقله في زكاة الفطر
فل نجزم بان قوله في زكاة الفطر هو هذا
فمن عنده زيادة علم فلا يبخل علينا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 10:05]ـ
بل هو ثابت عنه وجار على أصوله وغير مستغرب منه ومن فقهه
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
أنظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7799(/)
حكم استعمال العدسات اللاصقة للتجمل - للمناقشة
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 05:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوني بارك الله فيكم أريد مناقشة موضوع
العدسات اللاصقة للتجمل في حق النساء
هل هي جائزة أم لا؟ وهل تدخل في معنى تغير خلق الله؟ ام مثلها مثل مسحيق التجمل؟
فقد قال بتحريمها بعض الأفاضل من اهل العلم إستندا على أنها تدخل في معنى التدليس
وقياسها على النمص والتفليج ونحوها
فهل هذا المعنى - التدليس - موجود فيها؟ مع انه سيكون للزوج او قد يكون بطلب منه فأين معنى التدليس؟!!
وهل هذا القياس صحيح؟
وهل هناك فرق بين العدسات التي لونها كلون العين وبين التي تخالفها؟
هذه دعوة للمناقشة بارك الله فيكم.
في إنتظاركم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 09:02]ـ
هل من مشارك!!!!
لقد ذهبت شغلة رمضان فأين أنتم يا قوم؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 12:06]ـ
الذي يترجح عندي -أخي المفضال- جواز لبس العدسات الملونة للتجمل ما لم يكن لبسها للتدليس على الخاطب أو لغرض محرم آخر، وما لم يتسبب في ضرر على العين.
واعتبارها تشبهاً بالكفار قد زال، واعتبارها تغييراً لخلق الله محل نظر؛ إذ تغيير لون الشعر بغير السواد جائز أيضاً ولم يعتبر من تغيير خلق الله. والبحث في هذا قد سبق مراراً بملتقى أهل الحديث. والله أعلم.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 02:40]ـ
جزاك الله خيرا
هل من الممكن ان تتحفنا بالروابط؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 02:45]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=746
فالذي يظهر أن سبب الاختلاف في ذلك هو تحقيق مناط التحريم والله أعلم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 07:57]ـ
. والبحث في هذا قد سبق مراراً بملتقى أهل الحديث. والله أعلم.
هل من الممكن أن تتحفنا بالروابط بارك الله فيك
ـ[دامو]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 10:27]ـ
تغيير لون الشعر بغير السواد جائز أيضاً ولم يعتبر من تغيير خلق الله?
هل من روابط للبحث فالكثير يرى تحريمه و هل من بحث كامل و بالدليل في حكم العدسات لعمومها.؟ بارك الله فيكم
ـ[الأصيلة]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 02:55]ـ
صراحة لم اعرف ان في حكمها اختلاف الا قبل يومين؟!
فهل من يتحفنا بالقول الراجح؟؟
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 03:11]ـ
وإن تزينت بها لغير زوجها؟
أقصد إن ظهرت بها أمام غير المحارم من الرجال؟
ما حكم الدين في هذا؟
ـ[عبدالرحمن الحريري]ــــــــ[10 - Oct-2010, صباحاً 06:55]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42223(/)
هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 03:22]ـ
اتفقت المذاهب على صحة صلاة المرأة بالملابس التي تحجم عورتها، وباب الصلاة، أعظم من باب نظر المرأة إلى المرأة، لا أقصد نظر الرجل إلى المرأة، فهل ذلك يدل على جواز لبس البنطال أمام المرأة، من باب قياس الأولى؟ وجزاكم الله خيرا
- هل صلاة المرأة في البنطال جائزة أم باطلة؟
سؤال رقم 46529
سؤال:
هل الصلاة في البنطلون باطلة؟ لأنني سمعت من يقول ذلك، لأن البنطلون يحدد حجم العورة.
الجواب:
الحمد لله
أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته، فقال: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31.
فالمصلي مأمور بالتزين للصلاة، لا كما يفعله كثير من المسلمين – للأسف – يصلي بثياب النوم أو ثياب المهنة، ولا يتجمل للصلاة، فإن الله تعالى جميل يجب الجمال.
واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة.
ومقتضى قولهم: " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة.
وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً. وها هي أقوالهم في ذلك:
أولا: المذهب الحنفي:
قال في "الدر المختار" (2/ 84): " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ. يعني: الثوب الذي يلبسه في الصلاة.
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار": " قوله: (ولا يضر التصاقه) أي: بالألية مثلا، وعبارة "شرح المنية": أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين.
ثانيا: المذهب الشافعي:
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/ 176): " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي.
ثالثاً: المذهب المالكي
قال في "الفواكه الدواني" (1/ 216):
" (وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ. فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ. . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار.
فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة، لا التحريم.
وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً.
وقال في "بلغة السالك" (1/ 283):
" ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم (يعني كأنه يصلي عرياناً، لعدم حصول الستر) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف.
رابعا: المذهب الحنبلي:
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/ 494): " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى. قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق: " وِفَاقاً " اهـ. يعني: للأئمة الثلاثة: وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 287): " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 471):
" قال المجد ابن تيمية: يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها. قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى بتصرف.
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/ 97):
" الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ.
فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة، وهي صريحة في صحة الصلاة.
ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب، بل اللباس الضيق لا ينبغي لبسه، ولا الصلاة به، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة، إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 08:21]ـ
ما الدليل على أن باب الصلاة أعظم من نظر المرأة إلى المرأة أعظم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 08:37]ـ
جزاكم الله خيرا
لان عامة العلماء على أن للمرأة أن تكشف ساقها وذراعها وشعرها للمرأة، والجمهور على أن العورة من السرة إلى الركبة
فدل على أن باب النظر في الصلاة للمرأة أعظم من باب النظر أمام النساء والله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 09:21]ـ
و إياك
لكن العلة في الستر في الصلاة هي أخذ الزينة " خذوا زينتكم عند كل مسجد " و لا يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً عند هؤلاء العلماء، أما العلة في النظر فهي أمن الفتنة و يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً و العلماء و الله أعلم يفرقون بين السراويل شعاراً و دثاراً
فلبس السراويل إما أن يكون شعاراً و إما أن يكون دثاراً ليس فوقه شيء
فالشعار مباح للرجل و المرأة و الدليل أنه لم يحرم على الرجل إلا في حال الإحرام فدل على أن سواها مباح للرجل و المرأة أولى من الرجل بالستر
روى البخاري عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، أن رَجُلاً سَألَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السَّراويلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يَجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلْبسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما حتّى يَكونا تحتَ الكَعْبَين».
أما الدثار فإنه حرم على الرجل في الإحرام ثم أبيح للرجل الذي لم يجد الإزار فقط، فلم يرخص فيه للنساء حتى مع الحاجة فدل على أنها لاتلبسه في الإحرام و لا غيره
قال البخاري حدّثنا أبو الوَليدِ حدَّثَنَا شعبةُ قال: أخبرَني عمرُو بنُ دِينَارٍ سَمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ سمعتُ ابنَ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يخطبُ بعَرفاتٍ: مَن لم يَجِدِ النَّعلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يَجِدْ إِزاراً فلْيَلْبَسْ سَراويلَ للمُحرِمِ». و لم يقل المحرمة
هذا مما فهمت من كلام العلماء و الله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 09:36]ـ
لا يظهر ما قلت شيخنا الكريم
بل ستر العورة شرط من الشروط الصلاة، ولذلك لو صلى الرجل كاشفا عن فخذيه صحت صلاته بالإجماع كما نقله ابن بطال في شرح البخاري
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان، والصلاة من باب أولى كما قال الحافظ ابن رجب، لأن الطواف بالبيت صلاة
فالزينة قدر زائد على ستر العورة
فالمطلوب في الصلاة ستر العورة، وكذلك خارج الصلاة، أما الزينة فهي أمر آخر، والله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:16]ـ
بارك الله فيك لا شك أن ستر العورة يدخل في أخذ الزينة
لكنك لم تجب على الفرق بين الصلاة و بين النظر و هو وجود خوف الفتنة في حال النظر و عدم وجودها في حال الصلاة و هذا فرق مؤثر
لهذا قال بعض العلماء أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيفرقون بين حال الصلاة لوحدها و حال الصلاة بحضرة أحد و حال خارج الصلاة
و الله الموفق
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:48]ـ
شيخنا الفاضل، العلماء ينصون على أن الزينة هنا أمر زائد على ستر العورة التي تصح الصلاة بسترها، ولذلك منهم من كره صلاة حاسر الرأس، كما هو اختيار الألباني في (تمام المنة)
وكلامي شيخنا الفاضل أن المرأة مأمورة في صلاتها بستر عورتها، كما أنها مأمورة بستر عورتها أمام النساء، فلما كان الأمر مخففا في الصلاة بجواز لبس الملابس الضيقة، دل على أن الأمر مخففا في نظر المرأة للمرأة لأن الشرع خفف فيه كما سبق أن ذكرت
وأما قولك أن العلة في النظر خوف الفتنة، فاللي يظهر لي أن هذا هو الحكمة من تحريم نظر المرأة لعورة المرأة، ونظر الرجل لعورة الرجل، وليست العلة، ولو كانت هي العلة، لجاز للمرأة أن تكشف عورتها للمرأة إذا أمنت الفتنة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما
أرجو شيخنا أن لا ندور في حلقة مفرغة ونعود في مسألة الزينة في الآية، فقد انتهى ما لدي حول الآية، ولو تأملت لعلمت أن الفقهاء لا يأخذون منها اشتراط ستر العورة، لأنها من باب الأمر، وهل هو هنا للوجوب أو الاستحباب. الذي يظهر أنه للاستحباب والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:52]ـ
عندي أيضا سؤال يا اخوان من من العلماء جوز للمرأة لبس البنطال الضيق أمام النساء؟ بلغني عن الشيخ البسام رحمه الله أن له كلام في ذلك لكن لم اقف عليه. أما بعض مشايخ الأزهر فقد وقفت على فتاوهم التي تجيز ذلك، وقد وقفت على أقوال مشايخ أهل السنة المانعين، فالذي يدلني على قائل بالجواز فجزاه الله عني خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:35]ـ
الأخ الفاضل لا أريد أن أكثر عليك
لكن أركان القياس
1 - الأصل: و أنت جعلته لبس البنطال في الصلاة
2 - الفرع: و أنت جعلته لبس المرأة البنطال أمام النساء
3 - العلة: و لم تذكرها
4 - الحكم: و أنت جعلته جواز لبس البنطال في الحالتين
فأصبح القياس ينقصه ركن، فيجب عليك أن تحدد العلة التي جعلت لبس البنطال في الصلاة جائزاً و أن تثبت أنها موجودة في لبسه أمام النساء ثم سيتبين الحكم إن شاء الله، فإذا لم نحدد العلة سندور في حلقة مفرغة كما قلت
وفقك الله للصواب
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:55]ـ
يقول الشيخ الخضير - وفقه الله - في شرح الورقات -: (مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو مفهوم موافقة؛ لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم، هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم النص سواءً كان موافقة أو مخالفة؟
هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه.
أن يكون الحكم ثابتاً من نص وهو الكتاب والسنة، وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟
قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويتجه أن يقال، إن قلنا: إن حكمهما حكم النطق يعني نستدل بالمفهوم مثل ما نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطق تتناول المنطوق والمفهوم،)(/)
إتحاف الأحبة الكرام بما اشتملت عليه الرحبية من أحكام
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 06:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .. أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم فقال عز من قائل سبحانه: ((وقل رب زدني علما)) وحث النبيُ صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) ومدح الله تعالى العلماء في عدة مواضع من كتابه , منها قوله تعالى: ((إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ .... )) الآيةَ.
فحري بالمسلم أن يبذل مابوسعه في طلب العلم وتحصيله ليرفعه الله درجات كما قال سبحانه: (( .... يرفعِ اللهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ .... )) الآية َ.
ومن تلك العلوم التي ينبغي للمسم تعلمُها علم الفرائض وأحكام المواريث لاسيما أن هذا العلم قد زهد فيه حتى من بعض طلبة العلم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم , وقد من الله تعالى علي بوضع تدريب على حل مسائل الفرائض عبر المنتدى الشرعي العام بملتقى أهل الحديث بعنوان (مسألة فرضية) فلقي قبولا واستحسانا من بعض الأعضاء وفقهم الله تعالى , لكن علت الهمة ببعضهم فطلب مني شرح هذا العلم مع أنني أعترف بأنني قد لاأكون أهلا لشرحه وقد يوجد من هو خير مني وأفضل , ولكن سأستعين الله تعالى في توضيح هذا العلم بما فتح الله به علي وتقريبه للأذهان بصورة ميسرة حتى ينتفع به الجميع إن شاء الله تعالى , ولقد آثرت أن أنقل هذا الشرح إلى هذا المنتدى المبارك عسى أن يكون بداية للعناية بهذا العلم الشريف في هذا المنتدى والذي يحتاج من أعضائه أن يشجعوا إخوتهم على أن يولوا هذا العلم الشريف اهتماما كبيرا والذي نرى الزهد فيه بشكل جلي واضح , أسأل الله التوفيق للجميع.
علما أيها الأحبة أنني سأعتني بالجانب التطبيقي لأنه ثمرة كل علم , ولن أركز كثيرا على حل الألفاظ وشرح المعاني إلا ما تدعو إليه الحاجة , كذلك لن أتعرض لذكر الخلاف إلا أن أشير إليه إشارة إن دعت الحاجة إلى ذلك.
وسأضع في آخر كل درس بعض التمارين لحلها وجوبا لمن أراد إتقان هذا العلم وضبطه.
واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الجميع وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
مقدمة: لابد أيها الأحبة قبل الشروع في صلب الموضوع من ذكر مقدمات أساسية مهمة لها تعلق كبير وصلة وثيقة بفهم هذا العلم العظيم , ألخصها فيما يلي:
أولا: شروط الميراث:
1 - موت المورِّث حقيقة أو حكما.
2 - حياة الوارث حقيقة أو حكما.
3 - العلم بمقتضى الإرث. (أي / بجهة الإرث).
ثانيا: أركانه:
1 - وارث.
2 - مورِّث.
3 - موروث.
ثاثا: الحقوق المتعلقة بتركة الميت بعد موته:
1 - الزكاة والرهن والجناية.
2 - مؤن تجهيز الميت بالمعروف.
3 - الديون المرسلة في الذمة.
4 - الوصية بالثلث فما دون إلا أن يجيز الورثة.
5 - الإرث.
علما بأنه يوجد خلاف في تقديم بعضها في حالة ماإذا ضاقت التركة , والله تعالى أعلم.
أكتفي بهذا القدر ونكمل في درس قادم إن شاء الله تعالى.
تنبيه: ماذكر يجب حفظه وإتقانه ليسهل على المتعلم ضبط هذا العلم , وإن أمكن حفظ الرحبية فذاك أمر مطلوب.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Oct-2008, صباحاً 12:15]ـ
الدرس الثاني:
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول: أسباب الميراث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
وجملته أن طريق التوارث بين الناس ترجع إلى واحد من الأسباب المذكورة , فإذا وجد أحدها لزم التوارث , وإذا لم يوجد أو وجد وطرأ عليه أحد الموانع التي ستذكر في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى فلا توارث.
(يُتْبَعُ)
(/)
السبب الأول: نكاح: ويتحقق بعقد الزوجية الصحيح المستوفي لجميع الشروط والأركان وإن لم يدخل الزوج بها , فإذا مات أحدهما والحالة هذه ورثه الآخر , وذلك لحديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت , ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه)) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام.
السبب الثاني: العتق: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على على عتيقه بالعتق , فإذا كان لشخص عبد أو أمة فأعتقه فمات وله مال اكتسبه بعد العتق ولم يكن ثمة وارث لهذا العبد أو هذه الأمة ورثه سيده , أو كان له وارث لكن منعه مانع من موانع الإرث , أو لم يمنعه لكنه ليس وارثا حائزا لجميع التركة كبنت مثلا أو أم فإنه يرث الباقي تعصيبا في مثل الصورة الأخيرة وأما التي قبلها فإنه يرث جميع المال لأن من قام به مانع من موانع الإرث وجوده وعدمه سواء.
السبب الثالث: النسب: والمراد به أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه وينتسب إليهم كالأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنيهم.
والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: موانع الإرث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
وجملته أنه متى قام بالشخص مانع من هذه الموانع المذكورة فإنه يحرم من الميراث , كما لو مات شخص عن ابن رقيق وبنت حرة فالمال كله للبنت فرضا وردا وذلك لأن الابن قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهو الرق فكأنه لم يكن موجودا أصلا , وهكذا لو قتل الشخص وارثه ولوخطأ سدا للذريعة فإنه لايرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) وهذا هو مذهب الشافعية والمسألة فيها خلاف ماإذا لم يكن القتل عمدا جناية , أما إن كان عمدا جناية فلاخلاف.
وهكذا لو اختلفت الملتان فلاتوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايرث المسلمُ الكافرَ , ولايرث الكافرُ المسلمَ)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايتوارث أهل ملتين شتى)) فلو مات مسلم عن كافر فلايرثه وهكذا العكس , وفي المسألة تفصيل لأهل العلم تجده في الكتب المطولة , والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث: الوارثون من الرجال
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
وهم على التفصيل خمسة عشر:
1 - (الأصول) وعددهم اثنان (الأب , الجد وإن علا بمحض الذكور كأب أب و كأب أب أب وهكذا .. ).
2 - (الفروع) وعددهم اثنان (الابن , ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن وكاابن ابن ابن وهكذا ... ).
3 - (الحواشي القريبة) وعددهم خمسة (الأخ لأم وأب (ش) , الأخ لأب , الأخ لأم , ابن الأخ ش , ابن الأخ لأب).
4 - (الحواشي البعيدة) وعددهم أربعة (العم ش , العم لأب , ابن العم ش , ابن العم لأب).
5 - الزوج.
6 - المعتِق.
تنبيه: بالنسبة لابن الأخ لأم وهكذا العم لأم وابن العم لأم فإنهم من ذوي الأرحام فلايرثون إلا في حال عدم صاحب الفرض أو المعصب على خلاف في توريثهم أعني جميع ذوي الأرحام.
والله تعالى أعلى وأعلم.
((تمرين))
اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب:
1 - ابن رقيق , عم لأم
2 - ابن , أب , ابن قاتل
3 - ابن أخ لأم , زوج , عم ش
4 - أخ لأب , أب رقيق , ابن قاتل
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Oct-2008, صباحاً 12:18]ـ
الدرس الثالث:
بسم الله الرحمن الرجيم
المبحث الرابع: الوارثات من النساء
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع
(يُتْبَعُ)
(/)
بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
وهن على التفصيل عشرة:
1 - الفروع (1 - بنت. 2 - بنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وهكذا بمحض الذكور .. ).
2 - الأصول (1 - أم. 2 - جدة لأم وإن علت بمحض الإناث كأم أم و أم أم أم وأم أم أم أم وهكذا بمحض الإناث.
3 - جدة لأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص كأم أب وأم أم أب وأم أم أم أب وهكذا بمحض الإناث إلى الأب).
3 - الحواشي القريبة (1 - الأخت ش. 2 - الأخت لأب. 3 - الأخت لأم).
تنبيه: الحواشي البعيدة من جهة النساء لايرثن بل هن من ذوي الأرحام كالعمة من أي الجهات كانت وكذلك بنت الأخ من أي الجهات كانت وهكذا , والله تعالى أعلم.
4 - الزوجة أو الزوجات.
5 - المعتِقة.
المبحث الخامس: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ماقسما
الفرض في نص الكتاب ستة لافرض في الإرث سواها البتة
نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام
وجملته أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى منحصرة في هذه الستة وهي كما يلي:
المجموعة الأولى: نصف , ربع , ثمن
المجموعة الثانية: ثلث , ثلثان , سدس
تنبيه: قسمتها لمجموعتين لنكتة ستعرفها أيها الحبيب عند ذكر أصول المسائل إن شاء الله تعالى.
المبحث السادس: أصحاب النصف
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب
وجملته أن أصحاب النصف لايرثون النصف إلا بشروط نذكرها فيما يلي:
الزوج: شرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
البنت: 1 - عدم وجود المعصب وهو أخوها الذي في درجتها.
2 - عدم وجود المشاركة وهي أختها التي في درجتها.
بنت الابن: 1 ,2 - الشرطان السابقان.
3 - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها كالابن أو البنت.
الأخت الشقيقة: 1,2,3 الثلاثة الشروط السابقة.
4 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
الأخت لأب: 1,2,3,4 الأربعة الشروط السابقة.
5 - عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
تنبيه: يجب حفظ مامضى إذ لايمكن ضبطه إلا بالحفظ , فاحفظ فكل حافظ إمام.
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج
أخت ش
ـــــــــــــ
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــ
بنت
ابن ابن
ــــــــــــــــــــ
أخ ش
أخت لأب
ـــــــــــــــــــ
زوج
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم ياأعضاء الملتقى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Oct-2008, صباحاً 12:23]ـ
الدرس الرابع:
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث السابع: أصحاب الربع
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
وجملته أن الربع لايرثه إلا شخصان وهما الزوج والزوجة , فالزوج يرثه بشرط وجودي وهو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مماتركن .... )) الآيةَ.
ثانيا: الزوجة أو الزوجات يرثنه بشرط عدمي وهو:
عدم وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كابن ابن وبنت ابن وإن نزل أبوهما بمحض الذكور فإنهم يحجبون الزوج عن نصفه ويحجبون الزوجة أو الزوجات عن ربعهن , وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر أولاد البنين يعتمد إلخ ....
المبحث الثامن: أصحاب الثمن
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ولاتظن الجمع شرطا فافهم
وجملته أن الثمن لايفرض إلا لشخص واحد وهي الزوجة وإن تعددت بشرط وجودي هو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى (( .... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم .... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كما بين المؤلف رحمه الله تعالى , ولما ذكرهم مجموعين نبه على أنه لايشترط الجمع لئلا يظن ظان أن الجمع شرط , فلو وجد شخص واحد من الفرع الوارث كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وهكذا فإنه يحجب الزوجة أو الزوجات عن ربعهن إلى الثمن.
والله تعالى أعلم بالصواب.
(تمرين)
زوج
ابن
ـــــــــــــــــ
زوجة
بنت
ــــــــــــــــــــ
زوج
بنت ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
ابن ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
عم
ــــــــــــــــ
4 زوجات
ابن عم ش
ــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة / لابد من حل التمرين السابق ثم حل التمرين الحالي ليمكننا أن نكمل الشرح سريعا وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 06:40]ـ
الدرس الخامس:
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث التاسع: أصحاب الثلثين
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثلثان للبنات جمعا مازاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو لِلاُختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب
وجملته أن فرض الثلثين يفرض لأربعة أصناف من الورثة وذلك بشروط نذكرها فيما يلي:
1 - البنت. وذلك بشرطين أحدهما عدمي والآخر وجودي أما العدمي فهو عدم وجود المعصب وهوأخوها الذي في درجتها , وأما الوجودي فهو وجود المشاركة.
2 - بنت ابن. بثلاثة شروط: الشرطان السابقان. والثالث: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها سواء كان ذكرا أم أنثى.
3 - الأخت الشقيقة. بأربعة شروط: الشروط الثلاثة السابقة. والرابع: عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
4 - الأخت لأب. بخمسة شروط: الشروط الأربعة السابقة. والخامس: عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
مثال: هالك عن:
أختين لأب: لهما الثلثان لتحقق الشروط
عم: له الباقي الذي هو الثلث لأنه عصبة وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث العصبات.
المبحث العاشر: أصحاب الثلث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثلث فرض الأم حيث لاولد ولامن الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولاابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو لِاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور
وجملته أن فرض الثلث يفرض لصنفين من الورثة وبشروط نذكرها فيما يلي:
1 - الأم. وترثه بثلاثة شروط:1 - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى وسواء كان واحدا أم أكثر.
2 - عدم وجود جمع من الإخوة اثنين فأكثر سواء كان معها ذكران أو أنثيان أو مختلفان كأخ وأخت.
3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وستأتي إن شاء الله تعالى.
2 - الأخوة لأم. ويرثونه بشروط: 1 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث. 2 - عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى واحدا أم أكثر.
3 - أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر كأخ وأخت.
تنبيه: ليس لذكر الأخوة لأم على أنثاهم فضل كما ذكر الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته بل يستويان للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة.
أمثلة: هالك أو هالكة عن:
أم: لها الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
أخ ش: له الباقي تعصيبا وهو الثلثان.
هالك عن:
أخ لأم
أخت لأم
يأخذان الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع ويقتسمانه بينهما بالسوية.
المبحث الحادي عشر: مسألة العمريتين أو الغراوتين وأركانها أحد الزوجين وأم وأب.
العمرية الأولى: هالكة عن:
زوج: له النصف
أم: لها ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة سدس جميع المال وعبر عنه الصحابة بثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن.
أب: الباقي تعصيبا وهو ثلث جميع المال.
العمرية الثانية: هالك عن:
زوجة: لها الربع
أم: لها ثلث الباقي وهو ربع جميع المال هنا تأدبا مع لفظ القرآن.
أب: الباقي تعصيبا وهو نصف جميع المال.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
مسائل:
أم
أخ ش
أخت لأم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
زوج
أم
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
أختان ش
أخت لأب
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
تنبيه: حل المسائل يقتصر فيه على ماتضمنه الدرس دون التعرض لما لم يأت.
لازلتم مباركين موفقين ياأعضاء الملتقى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 06:46]ـ
الدرس السادس:
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الحادي عشر: أصحاب السدس
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقفو إثره ويحتذي
وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين
(يُتْبَعُ)
(/)
والجد مثل الأب عند فقده في حوز مايصيبه ومده
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة
أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث
وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين ياأخي أدلت
وجملته أن السدس يفرض لسبعة من الورثة وهم من ذكر الناظم رحمه الله تعالى وذلك بشروط:
1 - الأب / مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى , لكن مع الذكر لايرث إلا بالفرض فقط وهو السدس , أما مع الأنثى فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضا فإن بقي شيء من التركة أخذه تعصيبا.
مثال: هالك عن: أب وابن فللأب والحالة هذه السدس فقط وباقي المال يرثه الابن تعصيبا.
مثال آخر: هالك عن: بنت وأب فللبنت النصف فرضا ويأخذ الأب السدس لوجود الفرع الوارث ومابقي يأخذه الأب تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر , فورث هنا بالفرض والتعصيب ووجهه واضح أعني أن يرث مع الأنثى بالفرض والتعصيب.
2 - الأم / مع وجود الفرع الوارث ومع وجود اثنين من الإخوة فأكثر سواء كانوا لأم وأب أم لأب فقط أم لأم فقط أم كانوا مختلفين ذكورا وإناثا محجوبين وغير محجوبين لافرق في ذلك كله.
مثال: هالك عن: أم وابن , للأم السدس ومابقي يأخذه الابن تعصيبا.
مثال آخر: هالك عن: أم و أخ ش و أخت لأب و أخ لأم , للأم السدس وللأخ الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا ولاشيء للأخت لأب فهي محجوبة بالشقيق.
3 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور وذلك مع وجود البنت الواحدة تكملةَ الثلثين.
مثال: هالك عن: بنت وبنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن وهكذا فتأخذ السدس والحالة هذه.
تنبيه: قولي مع البنت الواحدة يشمل بنت ابن ابن مع بنت ابن فالثانية تأخذ النصف والأولى تأخذ السدس تكملةَ الثلثين , وهكذا إذا أخذت العليا النصف فتأخذ من نزلت عنها السدس بالشروط المعروفة في ذلك كله.
جد / كالأب تماما أي بنفس شروطه إلا في بعض حالات استثناها الناظم رحمه الله تعالى وهي:
أ - مسألة العمريتين أو الغراوين فالأم هنا تأخذ الثلث كاملا وليس ثلث الباقي كما هي الحال مع الأب.
مثال: هالكة عن: زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث كاملا ومابقي فللجد.
مثال آخر هالك عن: زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا ومابقي فللجد.
ب - إذا كان هناك إخوة لأبوين أو لأب حاشا ولد الأم فإنهم يرثون معه ولايحجبهم بخلاف الأب فإنه يحجب الإخوة طُرا أجمعين وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في باب الحجب وذلك لاستوائهم في الإدلاء بالأب وهذا معنى قوله: لكونهم في القرب وهو أسوة أي سواء في الإدلاء بالأب.
تنبيه: لايشترط الجمع من الإخوة لكي يرثوا مع الجد بل لو وجد واحد كأخ ش مثلا أو لأب أو أخت ش أو لأب لورث أو ورثت معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة وهو المقصود بقوله: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات.
4 - الأخت لأب / مع وجود الأخت الشقيقة الواحدة تكملةَ الثلثين.
مثال: أخت ش وأخت لأب للأولى النصف وللثانية السدس تكملةَ الثلثين.
قال رحمه الله تعالى:
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
لاتسقط البعدى الصحيح واتفق الجل على التصحيح
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض
هذه تتمة للتفصيل فيمن يرثون السدس فهو بعدما ذكرهم إجمالا أخذ يفصل في كل واحد منهم وقد قسمتها قسمين لطول هذا الباب.
5 - جدة واحدة فأكثر عند الجمهور سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب , وقد ذكر الناظم لهن أربع حالات:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولى: أن تتعدد الجدات مع اتحادهن في الدرجة سواء كن من جهة واحدة كأم أم أب وأم أب أب أو كن من جهتين كأم أم وأم أب فهن كلهن وارثات , فيفرض لهن السدس يشتركن فيه بالسوية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين بالسدس وقيس الأكثر منهما عليهما وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورَّث ثلاث جدات وهذا معنى قوله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات إلخ.
وخرج بقوله: الوارثات الجدةُ غير الوارثة لكونها محجوبة أو ساقطة فالمحجوبة كالجدة لأم مع وجود الأم , والساقطة كأم أب الأم وذلك لأنها أدلت بغير وارث فهي أدلت بالجد لأم وهو غير وارث ويسميه الفرضيون: الجد الفاسد وهذا معنى قوله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث.
الحالة الثانية: وجود جدتين من جهتين مختلفتين: إحداهما من قبل الأب والثانية من قبل الأم وهما متفاوتتان في الدرجة بأن كانت إحداهما أقرب إلى الميت والثانية أبعد منها إلى الميت , فإن كانت القربى من جهة الأم كأم أم حجبت الجدة البعدى التي من قبل الأب كأم أم أب.
أما إذا كانت الجدتان عكس ماذكر بأن تكون الجدة القربى من جهة الأب والبعدى تكون من جهة الأم ففيها قولان منصوصان للشافعي , أرجح هذين القولين على ماذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى وهو الصحيح من مذهب الشافعية أن القربى من جهة الأب لاتحجب البعدى من جهة الأم , كأم أب وأم أم أم فيشتركان في السدس لأن أصالة الجدة من جهة الأم تجبر بُعدها , وهذا معنى قوله: واتفق الجل على التصحيح أي معظم أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
الحالة الثالثة: وجود جدتين قربى وبعدى من جهة واحدة سواء كانتا من قبل الأم كأم أم أم وأم أم , أو كانتا من قبل الأب كأم أب أب وأم أب فتسقط البعدى بذات القرب من جهتها وهذا معنى قوله: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى والأصح من مذهب الشافعية رضي الله تعالى عنهم.
الحالة الرابعة: أن كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث كأم أب أم فإنها لاترث وقد تقدم وذلك لأنهما من ذوي الأرحام.
6 - الأخ لأم أو الأخت لأم / بشرط انفراد كل منهما.
مثال: لو هلك هالك عن: أم وأخ لأم فللأم الثلث وللأخ لأم السدس ويرد الباقي عليهما , وقل مثل ذلك في الأخت لأم.
وهكذا أنهى الناظم رحمه الله تعالى بيان الفروض وبيان مستحقيها بيانا واضحا لاإشكال فيه ولاغموض إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
((تمرين))
بين المستحقين للسدس فيما يأتي:
أم
جدة
أخ لأم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
أم
أخوين ش
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
زوجة
جدة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
جدة
أخت لأم
أخ لأب
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
بنت
بنت ابن ابن
أخت لأم
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
بنت ابن ابن ابن
بنت ابن ابن ابن ابن
أخ لأم
عم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 08:11]ـ
إن كتب الله في العمر بقية فإن شرح هذه المنظومة العظيمة سيتم إكماله ابتداءً من اليوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي , والله ولي التوفيق.
أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 08:26]ـ
الدرس السابع:بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الثاني عشر: التعصيب
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي
أو كان مايفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا
ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة
(يُتْبَعُ)
(/)
لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم , والنكتة في تأخيرهم والعلم عندالله تعالى أن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)).
فائدة: إذا أطلق العصبات فالمراد بهم العصبة بالنفس.
والعصبة بالنفس هم:
1 - الأب.
2 - الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
3 - الابن.
4 - ابن الابن وإنزل أبوه بمحض الذكور.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق.
8 - ابن الأخ لأب.
9 - العم الشقيق.
10 - العم لأب.
11 - ابن العم الشقيق.
12 - ابن العم لأب.
13 - المعتِق ذكرا كان أم أنثى وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم.
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد , ويأخذ مافضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر , وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ((وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآيةَ. ولمفهوم قوله تعالى: ((وورثه أبواه فلأمه الثلث)) الآيةَ. أي / ولأبيه الباقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر)).
وأما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة فإنهم: إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقربُ الأبعدَ , فليس للأبعد حظ من الميراث , وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب.
مثال: ابن وابن ابن , المال كله للأول والثاني محجوب به وهكذا كل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه , والأب يحجب كل جد وهكذا كل جد يحجب من فوقه من الأجداد , والأخ يحجب ابن الأخ , والعم يحجب ابن العم , وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته , وهكذا دواليك دواليك , وهذا كله بالإجماع.
فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر: إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأبوين , والآخر يدلي بأب فقط , فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب فقط , إجماعاً , وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم , وكذلك الأعمام وبنوهم , وهذا معنى قوله: والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب.
لكن إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب فليس بعضهم أولى من بعض , بل يقسم المال بينهم بالسوية , إجماعاً.
فائدة مهمة جدا: جهات العصوبة ست:
1 - بنوة.
2 - أبوة.
3 - جدودة وأخوة. وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد وإلا فالجد داخل في جهة الأبوة وعليه فالجهات خمس.
4 - بنو إخوة.
5 - عمومة.
6 - ولاء.
ثم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر العصبة بنفسه أخذ في بيان العصبة بغيره والعصبة مع غيره:
فالعصبة بغيره أربعة: البنت , وبنت الابن , والأخت الشقيقة , والأخت لأب.
فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر , ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر , والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر والأخ لأب فأكثر يعصب الأخت للأب فأكثر وهكذا. فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
فائدة: اعلم أيها الأخ المبارك أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين.
وأما العصبة مع غيره فهي: الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب وذلك مع البنت أو بنت الابن فأكثر.
مثال: بنت وأخت ش أو لأب , للأولى نصف المال فرضا والباقي للأخت الشقيقة أو لأب تعصيبا وهكذا مع بنت الابن التي مازالت تقفو إثرها وتحتذي.
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لايوجد في النساء جميعا عصبةٌ بالنفس إلا المعتِقة فإنها عصبة بنفسها.
فائدة: (طُرًّا) بضم الطاء معناه: جميعا. وبفتحها (طَرًّا) معناه: قطعاً. أي: بلا خلاف. وكلا المعنيين صحيح , فبأيهما قرأت فقد أصبت.
والله تعالى أعلى وأعلم.
انتهى باب التعصيب ويليه إن شاء الله تعالى بابُ الحجب وما أدراك ما باب الحجب؟!.
((تمرين))
هالك عن:
ابن
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــــ
أخ ش
أخ لأب
عم
ـــــــــــــــــــــــ
ابن عم ش
ابن عم لأب
ــــــــــــــــــــــــــ
أب
جد
جدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ــــــــــــــــــــــ
بنت
بنت ابن
أخت لأب
ـــــــــــــــــــــــــــ
أخ لأم
أخت ش
أخت لأب
عم ش
عم لأب
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ملحوظة / الأصل أن يكمل هذا الشرح في الموعد المحدد لكن حال بيني وبين ذلك ما أسأل الله تعالى أن يعفو ويصفح ويتجاوز.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 11:13]ـ
الباب الثامن
باب الحجب
وهذا الباب هو عمدة علم الفرائض، وهو من الأهمية بمكان، لأن قال عنه العلماء، من لم يعرف أو يحسن احكام الحجب، ومعرفة من الحاجب، ومن المحجوب، فلا يحل له، ان يفتى، أو ان يقول فى الفرائض، لئلا يعطى غير ذى حق حقا، ويمنعه من مستحقه
والحجب لغة: المنع، والحاجب: المانع، ومنه الحجاب، وهو الذى يمنع من رؤية ما ورائه، ومنه قول الله عز وجل:
{إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}، أى ممنوعون من رؤية ربهم الكريم سبحانه وتعالى
والحجب فى اصطلاح أهل الفرائض هو: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظيه.
والتفصيل: هو منع الوارث الذى استحق الإرث بموجب من موجباته الثلاثة المتقدمة فى أول شرح المتن، وهم القرابة والولاء والنكاح، من أخذ إرثه بالكلية، او من أن يأخذ النصيب الأكبر من الإرث - إذا كان من أصحاب النصيبين.
• وينقسم الحجب الى قسمين:-
1. حجب الأوصاف: ويقصد به إكتساب الوارث لصفة تمنعه وتحرمه من الإرث، وهو ما تقدم فى أول الشرح، مثل القتل أو الرق او إختلاف الدين، وهو ما يسمى بموانع الإرث
قال الناظم:
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الِميرَاثِ ??? وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
رقٍّ وَقَتْلٌ واختِلاَف دِينِ ??? فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ.
2. حجب الأشخاص: ويقصد به وجود شخص هو أقرب للميت من الوارث يمنعه من أخذ إرثه بالكلية، او ينقصه من إرثه ذى النصيب الأعلى الى النصيب الأقل
?
مثال ذلك، إذا تواجد الإبن مع الإخوة، فإن الإبن يحجب الأخوة عن الميراث بالكلية لأنه فرع للميت لصلبه، والأخوة يدلون للميت بأبيهم، فكان الإبن أقرب وأقوى،،، وهذا الذى يطلق عليه " حجب الحرمان ".
?
ومثال الشخص الذى يحجب الوارث من نصيبه الأعلى الى النصيب الأقل، هو الفرع الوارث مع الأم، فإذا لم يكن مع الأم فرع وارث، او جمع من الإخوة، ترث الثلث، وإذا تواجد الفرع الوارث ذكرا كان ان انثى، مفردا ام جمعا، او تواجد معها إثنمان فأكثر من الإخوة، حجبوها من الثلث الى السدس،،، وهذا الذى يُطلق عليه " حجب النقصان ".
• نستخلص مما سبق، أن حجب الأشخاص ينقسم بدوره الى قسمين:
1. حجب الحرمان.
2. حجب النقصان.
? حجب الحرمان:
تقدم أن تعريفه هو وجود شخص بين الميت والوارث، تمنعه من إرثه لأنه مقدم عليه سواء من ناحية قوة القرابة او الجهة، وهو ينقسم الى أربعة أنواع من الوارثين:
أولا: ورثة لايَحْجُبونَ ولا يُحْجَبون؛ مثل الزوج والزوجة، فهم لا يُحجَبون حرمانا بحال، ولا يَحْجُبون أحداً.
ثانيا: ورثة يَحْجُبون ولا يُحْجَبون؛ مثل الأبوان والأبناء
o فالأب لا يُحْجَب حرمانا، ولكنه يَحْجُب الجد اذا تواجدا معا لأنه أصل للميت والجد يدلى به للميت فحجبه الأب، وفى ذلك يقول الرحبى – رحمه الله:
والجد محجوب عن الميراث ??? بالأب في أحواله الثلاث
، والمقصود بالأحوال الثلاثة هى الميراث بالفرض فقط، او بالتعصيب فقط، او بالإثنين معا، وهى الاحوال التى تنتقل للجد اذا عُدِمَ الأبُ.
ويَحْجُب الأبُ أيضا الإخوة جميعهم سواء الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، او لأم،
قال الناظم:
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? وبالأب الأدنى كما روينا
واحترز – رحمه الله – عن ذكر الجد بوصف الأب بالأدنى، لأن الذى يَحْجُبُ الإخوة عن إرثهم هو الأب الحقيقى، والجد هو أب حكمى يقوم مقام الأب عند غيابه،وسبب الإحتراز أن الجد لا يَحْجُب الإخوة فى قول جمهور العلماء (إلا الإخوة لأم فإنه يَحْجُبهم)، ولكنه يرث معهم، وله أحوال سيأتى ذكرها – إن شاء الله - فى باب كامل لأحوال الجد مع الإخوة.
o و الأمُ لا تُحْجَب حرمانا، ولكنها تَحْجُب الجدات وإن علين وإن تعددن، يقول الرحبى – رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
وتسقط الجدات من كل جهه ??? بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
فالأم تسقط جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب، فتسقط أمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا، وتسقط أيضا أم الأب، وأمها،، وهكذا، لأن الأم هى الوالدة على الحقيقة، والجدات هن امهات حكما ويدلين للميت بواسطتها، او بواسطة أبى الميت، فوجب لها أن تحجبهن فى نصيب الأمومة.
فائدة:
الجدة التى من جهة الأم تحجب تلك التى من جهة الأب إن كانت أعلى منها فى الدرجة، فتحجب أم الأم، أم أم الأب لأنها اعلى منها فى الدرجة، وإن اجتمعتا فى نفس الدرجة، يُقسم بينهما نصيب الجدات، وإن كانت التى من جهة الأب أقرب درجة، أيضا يُقسم بينهما الإرث ولا تحجبها، لأنها تدلى للميت بالأب، و الجدة التى من جهة الأم أولى منها لأنه إرث استحق بالأمومة فكانت أقرب منها فلا تَحْجُبها.
o و الإبن وإن نزل لا يُحْجَب حرمانا بحال، ولكنه يَحْجُب من اسفل منه فى الدرجة، فيحجب إبن الإبن،، وإبن الإبن يُحْجَب إبن إبن الإبن،، وهكذا
يقول الرحبى – رحمه الله:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ??? تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
،، و الإبن وإبن الإبن وإن نزل، فردا كان ام جمعا، يَحْجُب أيضا الإخوة من كل جهة فيَحْجُب الإخوة الأشقاء، والأخوة لأب، والإخوة لأم؛ قال الرحبى:
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? ......................... ..
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
وقد نص – رحمه الله – على البنين، لأن البنات لا يسقطن الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، فالباقى من ميراث البنات يرثه الإخوة بالتعصيب.
o والبنت لا تُحْجَب حرمانا، بل هى تَحْجُب الأخوة لأم وإن إنفردت أو كن جمعا، ومثلهن بنات الإبن وإن نزلن، فلايَرِثون معها أو معهن شيئا، قال الرحبى:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? .......................
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
والبنتان فأكثر تحجبان بنت الإبن لإستهلاك فرض البنات، الا إذا تواجد مع بنت الإبن ذكرا (إبنُ إبن ٍ، أو إبن إبن إبن) فى درجتها أو فى درجة أقل منها، فأنها يعصبها وترث معه للرجل مثل حظ الأنثيين، وفى ذلك يقول الرحبى:
ثم بنات الابن يسقطن متى ??? حاز البنات الثلثين يا فتى
إلا إذا عصبهن الذكر ??? من ولد الابن على ما ذكروا
،، وأيضا لا مدخل للأخوات الشقيقات لأن يرثن بالفرض مع البنت الصلبية، او بنت الإبن، وإن نزلن، وإن تعددن، ففى وجودها أو وجودهن، ترث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب بالتعصيب فقط فيحجبونهن حرمانا فى الفرض لإستهلاكه.
ثالثا: ورثة يُحْجَبون ولا يَحْجبون
؛ وهم الأخوة لأم، ويسقطون بالجد والأب والأولاد ذكرانا كانوا أم إناثا، احدهم وجمعهم، مهما نزلوا فى الطبقة، قال الرحبى؛
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? وبالأب الأدنى كما روينا
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
رابعا ً: ورثة يُحْجَبون و يَحْجبون
؛ وهم باقى جميع الورثة، وبيانهم كالتالى:
• الأخ الشقيق، يُحْجَبُ بالأب والإبن وإبن الإبن وإن نزل، وهو بدوره يَحْجُبُ الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابناء الأخ الأشقاء على الترتيب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وإبن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق،،، وهكذا.
• الأختان الشقيقتان، تحجبان الأخت لأب لاستهلاك كل الفرض، الا اذا وجد معها عاصب فيعصبها وترث معه، قال الرحبى:
ومثلهن الأخوات اللاتي ??? يدلين بالقرب من الجهات
إذا أخذهن فرضهن وافيا ??? أسقطن أولاد الأب البواكيا
وإن يكن أخ لهن حاضرا ??? عصبهن باطنا وظاهرا
* الأخ لأب، يَحْجُبهُ الأخ الشقيق، وهو يَحْجُبُ ابناء الإخوة والأعمام وابنائهم،، وهكذا
قال المؤلف رحمه الله:
وليس ابن الأخ بالمعصب ??? من مثله أو فوقه في النسب
(يُتْبَعُ)
(/)
،، يذكر رحمه الله مسألة تعصيب ابن الأخ، وأنه يُعتبر عاصب بنفسه، غير معصب لغيره، فلا يُعصب أخته التى فى درجته أو التى فى درجة أعلى منه لأنهن من ذوات الأرحام، ومناسبة ذكر مسألة التعصيب فى باب الحجب – والله أعلم -، هو أن المؤلف رحمه الله ذكر فى الأبيات قبلها حجب البنات لبنات الأبناء إذا استوفين نصيب الثلثين، الا إذا وجد معهن اخ لهن فى درجتهن فيعصبهن ويرثن معه باقى المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل ذلك للأخوات الأشقاء مع الأخوات لأب إذا وجد معهن أخ يعصبهن، ثم أردف بحال إبن الأخ ونبه – رحمه الله، على أن هذه الأحكام لا تجرى له ولا تسرى عليه.
ثم نأتى الى بيان النوع الثانى من حجب الأشخاص وهو:-
حجب النقصان:
وقد تقدم أن حجب النقصان هو وجود شخص يمنع الوارث الذى من أخذ نصيبه الأعلى ويحجبه الى نصيبه الأدنى، مثل وجود الفرع الوارث الذى يحجب الزوج من النصف الى الربع، والزوجة من الربع الى النصف والأم من الثلث الى السدس،، وهكذا
،، وينقسم هذا النوع من الحجب الى سبعة أنواع:
أولا: ورثة يُحْجَبُونَ من الفرض الأعلى الى الفرض الأقل: وهم خمسة، وهم الذين ثبت لهم فرضان بالنص، وبيانهم كالتالى:-
1. الأم: وتُحْجَبُ من فرض الثلث الى السدس فى وجود الفرع الوارث (ذكرا كان أم أنثى)، وفى وجود الجمع من الإخوة (إثنين فأكثر).
2. الزوج يَحْجُبه ُ الفرع الوارث من فرض النصف الى الربع.
3. والزوجة، أيضا يحجبها الفرع الوارث من الربع الى الثُمُن.
4. وبنت الأبن تُحْجَبُ من النصف الى السدس تكملة الثلثين فى وجود البنت الصلبية.
5. ومثلها الأخت لأب، تحجبها الأخت الشقيقة من النصف الى السدس تكملة الثلثين.
ثانيا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من تعصيب كبير الى فرض أقل، وهما إثنان: -
• الأب والجد، إذا انفرد أحدهما أخذ كل المال تعصيباً، وإذا تواجد معه الفرع الوارث المذكر حجبه من أخذ كل المال تعصيبا الى فرض السدس.
ثالثا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من فرض كبير الى تعصيب أقل، وهو متصور فى صاحبات فرض النصف: -
• مثل البنت الصلبية، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، إذا انفردت إحداهن أخذت نصف المال فرضا، وإذا كان معها أخوها، فهو يعصبها، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فحجبها من فرض النصف الى نصف ما أخذه هو بالتعصيب، وهو أقل (يأخذ أخوها ثلثى المال، وتأخذ هى نصفه وهو الثلث)
رابعا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من تعصيب كبير الى تعصيب أقل، وهو متصور فى حال العصبة مع الغير، وبيانه: -
? إذا إجتمعت البنت الصلبية (او بنت الإبن)، مع الأخت الشقيقة، فإن الأولى ترث نصف المال فرضا، والثانية ترث الباقى تعصيبا وهو النصف الآخر
،،، لكن إذا تواجدت أخت ثانية أو أكثر (وكذلك فى حال بنت الإبن)، فإنهما تحجبان الأخت الشقيقة من أن ترث نصف المال، فيأخذان فرضهما الثلثين، ويتبقى الثلث للأخت الشقيقة، فحجبناها من النصف تعصيبا الى الثلث تعصيبا.
خامسا ً: الإزدحام فى الفرض الواحد:-
وهو متصور ٌ فى تعدد الورثة على الفرض الواحد وهم أربعة أنواع:
o الجدة إذا انفردت تأخذ السدس، وإن تعددن يحجبنها عن السدس ويشتركن فيه بالسوية.
o صاحبات فرض الثلثين وهم:- بنتا الصلب وبنتا الإبن والأختان الشقيقتان ومثلهما الأختان لأب، إن زاد عددهن عن إثنتين، حجبن إحداهن أن تأخذ نصف فرضهما (الثلث)، فبعد قسمة فرض الثلثين على عددهن كلهن بالسوية، أصابت الواحدة منهن اقل مما كانت ستصيبه إن اقتصر عددهن على إثنتين.
o الزوجات إذا تعددن، يحجبن إحداهن ان ترث فرض الربع أو الثمن إذا انفردت، ويقل نصيبها بعد ان يُقسم الفرض عليهن بالسوية، فالإثنتان تحجبان الواحدة من أن تنفرد بفرض الزوجة الى النصف منه، والثلاث يحجبن الإثنتين من النصف لكل واحدة منهما الى الثلث، والرابعة الى الربع.
o الإخوة لأم، ذكورا كانوا أم إناثا، أو هم معا، إن زاد عددهم عن إثنين، فيحجب الثالث الإثنين عن أن ينفرد أحدهما بالسدس، فيأخذ كل واحد منهم ثلث الثلث (الثلث فرض الإخوة لأم، يقسم بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم)، والرابع يحجب أحدهم الى ربع الثلث، والخامس ..... ، وهكذا
(يُتْبَعُ)
(/)
سادسا ً: الإزدحام فى التعصيب،، وهو يقع فى حق جميع العصبة:-
• كالإبن وإبن الإبن والأخ الشقيق والأخ لأب وإبن الأخ لغير أم، والأعمام وأبنائهم لغير أم أيضا،، إذا انفرد احدهم، أخذ المال كله تعصيبا، ولكن إذا وُجِدَ معه أخوه حجبه الى نصف المال، فإن كانوا ثلاثة فإلى ثلث المال، والرابع الى ربع المال، ......... وهكذا، سواء كان الإرث المال كله، او الباقى بعض أصحاب الفروض بعد مراعاة قواعد حجب الحرمان المتقدمة.
سابعا ً: الإزدحام العول:-
• والعول فى أحد معانيه اللغوية: الزيادة والإرتفاع
• وفى إصطلاح الفرضيين: هو زيادة عدد الأسهم المستحقة للورثة عن أصل التركة
كمثال: تُوفيت إمرأة وتركت أما وزوجا وأختين شقيقتين، فجميع الورثة فى هذه المسألة أصحاب فروض منصوص عليها، ولا يمكن بأى حال ألا يرث أحدهم، ولكن التركة لا تسع عدد الأسهم المستحقة لكل منهم:
• فالأم لها سدس المال، وهو سهم من الستة أسهم
• والزوج له نصف المال وهو ثلاثة أسهم من الستة
• والأختان الشقيقتان لهما ثلثا المال فرضا وهو أربعة أسهم من الستة
،، فزاد عدد الأسهم المطلوبة وهو ثمانية، عن أصل المسألة وهو ستة أسهم، فالحل فى ذلك، ان يحتفظ كل وارث بعدد أسهمه، ليس من أصل التركة (الستة)، ولكن من أصل التركة بعد زيادة عدد الأسهم (الثمانية)
• فتأخذ الأم سهمها من الثمانية، بعد ان كان سهما من الستة (تُحجَبُ من السدس الى الثمن)
• ويُنقص نصيب الزوج من ثلاثة أسهم من أصل ستة، الى ثلاثة أسهم من الثمانية،، وهكذا بالنسبة للأختين
،، فالمقصود أنه إذا وقع العول فى المسألة، يُحجب نصيب كل وارث من أصل التركة الى المخرج الجديد بعد زيادة الأسهم، لإيفاء كل ذى حق حقه
،،، والله تعالى أعلم
وإلى هنا إنتهى باب الحجب،، وفى وقت لاحق إن شاء الله، سأردف هذا الشرح بجدول الحجب، قد جمعت فيه جميع الورثة، وبينت الحاجب منهم والمحجوب ونوع الحجب الذى يقع له، وأسأل الله أن ييسر الانتهاء منه، وأرجو أن تلقى هذه الكلمات البسيطة فى باب الحجب القبول لديكم.
ولا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
ملحوظة / هذا ليس من شرحي (أعني: باب الحجب كاملا) وإنما هو أحد طلبة العلم في ملتقى أهل الحديث أكمل الشرح الذي ابتدأته بطلب مني فبارك الله فيه , وأحسب أن شرحه أفضل من شرحي , إلا أنك قد تجد أيها القارئ بعض الأخطاء الإملائية والنحوية فتجاوز واصفح , وكان بودي أن أنقح هذا الشرح قبل عرضه لأجرده من هذه الأخطاء بما فتح الله به علي ولكن ضيق الوقت يحول بيني وبين ذلك , فاقبلوه هكذا واعفوا واصفحوا فإن العاقل من اغتفر قليل خطإ المرء في كثير صوابه , والمقصود هو حصول الفائدة , والله يتولانا أيها الأحبة ويكلؤنا بعفوه ورحمته ويجزي أخانا الشارح خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناته.
محبكم / خالد بن سالم باوزير
ـ[يوسف أبو فيصل]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 11:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشهد الله أني أحببتك لله تعالى، بحثت كثيرا عن دروس نظرية وتطبيقية للمواريث، فظفرت قبل أيام قليلة بسلسلة من التمارين في هذا الشأن من وضعكم وإبداعكم فسررت بها كثيرا، وقرأتها واستفدت منها إلا أني فكرت أن أطلب منكم أن تعلموني مما علمكم الله فبحثت في الموضوع عن بعض المتون المشروحة فوجدت معظمهم يشيرون إلى منظومة الرسموكي في الفرائض إلا أنها طويلة جدا تصعب على مبتدئ مثلي، ففكرت أن أكتب لكم باقتراح لشرح إحدى المنظومات في هذا الشأن،فإذا بي أجد ضالتي لكن كان لكم فضل السبق في طرح الموضوع فسررت مرة أخرى بهذه النعمة. وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أعمل على حفظ هذه المنظومة أعني منظومة الرحبي وأن أشارك معك في دروسك النافعة. جعلك الله من حفظة دينه ونور بك المجالس وأمتع بك المجالس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم أبو فيصل.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 12:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يشهد الله أني أحببتك لله تعالى
أحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعني بك في الفردوس الأعلى من الجنة.
أهنئك أخي بمحبتك لهذا العلم , وهذه منة من الله عليك وفضل فاحمد الله تعالى وأدِّ شكر هذه النعمة بتعلمها وتعليمها لغيرك.
أما أنا فبضاعتي مزجاة وسلعتي كاسدة , وما أنا في واقع الأمر إلا شخص متطفل على موائد العلماء الأجلاء الكبار , فإن استفدت من شرحي وناسبك أخي فذاك منة وفضل من الله تعالى عليَّ وعليك , علي بأن وفقني لإيصال المعلومة للآخرين بشكل واضح لا غموض فيه , وعليك بأن وفقك لفهم هذا الشرح المتواضع الذي لا يوازي شرح أولئك العمالقة الكبار , واللهَ أسألُ الإخلاص في القول والعمل.
أحبتي بالنسبة لجدول الحجب الذي ذكرتم لكم فستجدونه على هذا الرابط ولا تنوسوا أخاكم من دعوة صالحة في ظهر الغيب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=995684 أو:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1546/index.html?p=12181
كان بودي أن أنقل الجدول إلى هنا لكن تعذر ذلك , والمقصود أن تحصل الفائدة , سواء كان هنا أم هناك , والله لي التوفيق.
محبك / خالد بن سالم باوزير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 01:04]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:-
وبعد:
الدرس التاسع
باب: المشتركة
قال الرحبي رحمه تعالى الله:-
وإن تجد زوجا وأما ورثا ??? وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ??? واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ??? واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ??? فهذه المسألة المشتركة.
هذه هي المسألة المشتركة، وتُسمّى بالمُشرَّكة، وبالحجرية واليمية والحمارية،،
وأفرادها كالتالي:-
تُوفيت امرأة وتركت زوجا وأما (أو جدة) وإخوة أشقاء وإخوة لأم
فللزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم: السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة
وللإخوة لأم: الثلث فرضا
وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبا
،،
والناظر في مجموع الفروض: نصف + سدس + ثلث = الواحد الصحيح، أي كل التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيءٌ , لأنهم يرثون المتبقي من أصحاب الفروض.
وللعلماء قولان في هذه المسألة:
،، ذهب فريق من العلماء إلى توزيع الإرث بالكيفية السابقة بتوريث الإخوة لأم وحرمان الإخوة الأشقاء لاستهلاك التركة كلها من أصحاب الفروض، وكان هذا رأي عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – في أول قضائه،،
،، وذهب الفريق الآخر إلى إشراك الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم، ومنهم الناظم رحمه الله تعالى، وهو قضاء عمر في نفس المسألة آخرا بعد أن روجع من الإخوة الأشقاء، بقولهم: هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، يقصدون أن نسبهم إلى الأب لا ينبغي أن يكون سببا لحرمانهم من إرث أخيهم الشقيق الذي يدلون إليه بأمهم وأبيهم، في حين أن إخوتهم لأم الذين يدلون إلى أخيهم الميت بالأم فقط يرثون الثلث من ماله،، فقالوا لعمر – رضي الله تعالى عنه،، اعتبر أبانا حمارا، أو حجرا، أو ألقه في اليم، يقصدون اجعل نسبنا إليه كالعدم واعتبره كأن لم يكن، ألسنا من أم واحدة؟؟!!
،، وروي عن زيد بن ثابت، أنه قال لعمر - رضي الله تعالى عنهما، أريت إن كان انتساب الإخوة الأشقاء للأب لا يزيدهم قربة إلى أخيهم الميت، فلا يبعدهم منه فيرث إخوته من أمه وهم لا يرثون؟ وقيل: إن القائل هم إخوة المتوفى
،، فقضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه بإشراك الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم بالتساوي
،،، وحين رُوجع رضي الله تعالى عنه بأنه قد قضى في مسألة مشابهة بحرمان الإخوة الأشقاء في عام مضى , أجاب: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
،،،، ومن أراد الاستزادة في مطالعة أقوال العلماء وأدلة الفريقين، فعليه بهذا الرابط ففيه ما يكفي ويغني:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139507
فوائد:
.
• ظاهر النصوص تقتضي عدم تشريك الإخوة الأشقاء، بينما روح النصوص ومقاصد الشريعة في العدل ومنع التحاسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة، تؤدي إلى القول بالتشريك.
• هذه المسألة هي مضرب الأمثال في إجماع الصحابة على حجية الاجتهاد كما ورد في كتب الأصوليين، وأيضا ذكرها بعضهم كمثال لعمل الصحابة بالاستحسان ومشروعيته، وأيضا بتغير حكم المجتهد في المسألة الواحدة دون نقيض.
والله تعالى أعلى وأعلم.
وانتهى هذا الباب إلى هنا، وأرجو الأخ خالدا أن يتسلم المهمة من هنا، وأدعو الله تعالى أن ييسر له عمله، ويجعل له من أمره رشدا.
ملحوظة / هذا هو شرح أخي الأستاذ: مصطفى رضوان وقد قمت بتنقيحه وتغيير ما يلزم مع تصرف يسير جدا تلبية لرغبة أخي الحبيب الأستاذ: مصطفى.
وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Mar-2009, مساء 10:08]ـ
الدرس العاشر:
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله كما وعدتكم هاهو أوان الشروع في استكمال شرح الرحبية ونبتدي الآن بابا هو من أبواب الفرائض العويصة والتي تحتاج إلى تركيز وتصفية ذهن ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى:-
ونبتدي الآن بما أردنا ... في الجد والإخوة إذ وعدنا
فألق نحو ما أقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنما أمر بالاستماع والإصغاء لأنه أمر مهم صعب المرام فقد كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه جدا , فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة)). والجراثيم جمع جرثومة وهي الحجارة المحماة. نعوذ بالله من عذاب جهنم. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه)). وعضلكم جمع معضلة وهي المسألة المشكلة الصعبة التي لايهتدي لوجهها إلا عميق الفهم , نسأل الله أن يفهمنا ما دق من العلوم وأن يرزقنا البصيرة والفهم الصحيح. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذفه ورماه قال: ((احفظوا عني ثلاثة أشياء: لا أقول في الجد شيئا , ولا أقول في الكلالة شيئا , ولا أولي عليكم أحدا)).
ثم اعلم أيها المبارك أن ميراث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء من الكتاب ولا من السنة , وإنما ثبت حكم ذلك باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم , فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذف عرضه ورماه مذهبه هو وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم , ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله تعالى: أن الجد كالأب , فيحجب الإخوة مطلقا , وهذا هو المفتى به عند الحنفية , وهذا القول هو الأظهر عند التأمل فتأمل ياطالب العلم.
وأما مذهب الأئمة علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: أنهم يرثون على تفصيل وخلاف , ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة ووافقهم على ذلك محمد و أبو يوسف صاحبا أبي حنيفة وهو مذهب الجمهور أيضا رحم الله تعالى سلفنا الصالح وأسكنهم فسيح الجنان وجزاهم عنا خير الجزاء.
ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين , وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند علماء الفرائض , لا يزاد فيه ولا ينقص عنه , والله تعالى أعلم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
واعلم بأن الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي
يقاسم الإخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثا كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوي الفروض والأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمه ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمه
وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال
اعلم أيها المبارك أن لتوريث الإخوة مع الجد عند القائلين به حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإخوة أشقاء فقط أو من الأب فقط.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة من الصنفين معا وهي ماتسمى بمسائل المعادة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن كتب الله في العمر بقية.
بيان الحالة الأولى:
أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة , أشقاء فقط , أو لأب فقط , فهنا نفرق في توريثهم بين أمرين:
الأمر الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض , فيخير الجد عندها بين الأحظ له من مقاسمة الإخوة , كأنه واحد منهم , فيرثون جميعا بالتعصيب , وإذا وجد معه أخت فاللذكر مثل حظ الأنثيين , أو أخذ ثلث جميع المال إن كان هو الأحظ له , أو يتساوى له الأمران المقاسمة وثلث جميع المال , ولا يخلو ذلك من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون المقاسمة للجد أحظ له من ثلث جميع المال , وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد , فيكونوا مثله , أو مثله ونصف مثله فما دون ذلك , وذلك محصور في خمس صور:
الأولى: أن يجتمع الجد مع أخت , فالمسألة من ثلاثة , حاصل عدد الرؤوس (الجد برأسين , والأخت برأس واحد , تماما كالأخ مع أخته إذا اجتمعا) , للأخت الثلث , وللجد الثلثان.
الثانية: أن يجتمع الجد مع أخ واحد , فالمسألة من عدد رؤوسهم: اثنان , للأخ نصفها واحد , وللجد نصفها واحد كما لو اجتمع أخوان شقيقان أو لأب في مسألة واحدة فالمال بين الأخوين الشقيقين أو لأب نصفان يقسم بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.
الثالثة: أن يجتمع الجد مع أختين , فالمسألة من أربعة , للأخوات النصف اثنان , لكل واحدة الربع , وللجد النصف اثنان.
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابعة: أن يجتمع الجد مع ثلاث أخوات , فالمسألة من خمسة , لكل واحدة منهن الخمس , وللجد خمسان , وهما أكثر من الثلث.
الخامسة: أن يجتمع الجد مع أخ وأخت , فالمسألة من خمسة , للأخ والجد لكل واحد منهما خمسان , وللأخت خمس واحد , فتأمل يارعاك الله.
الصورة الثانية: أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال , فيأخذ الجد بأحدهما , وضابطها: أن يكون الإخوة الذين معه كمثليه , وذلك منحصر في ثلاث صور , وهي:
الأولى: أن يجتمع جد و أخوان , فالمسألة من ثلاثة , لكل منهم الثلث.
الثانية: أن يجتمع جد و أخ و أختان , فالمسألة من ستة , للأختين الثلث , وللأخ الثلث , و للجد الثلث.
الثالثة: أن يجتمع جد و أربع أخوات , فالمسألة من ستة , للجد سهمان , و للأخوات الأربع أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد.
فائدة: يعبر لنصيب الجد بالثلث على الأظهر , لأن الأخذ بالفرض ما أمكن أولى من التعصيب , لقوة الفرض , وتقديم الإرث به على الإرث بالتعصيب.
الصورة الثالثة: أن يكون ثلث جميع المال أحظ للجد من المقاسمة , فيأخذه فرضا. وضابطها: أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثلي الجد , وليس لهذه الصور حصر , بل تتعدد أمثلتها , وأقلها: جد و أخوان و أخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد و أخ و ثلاث أخوات , فما فوق ذلك.
فإذا اجتمع الجد - على سبيل المثال - مع خمس أخوات , فالمسألة من ثلاثة (مخرج الثلث المفروض للجد) , للجد الثلث واحد , والباقي سهمان للأخوات , وتصح المسألة من خمسة عشر , للجد منها خمسة أسهم ,
و للأخوات عشرة أسهم.
الأمر الثاني: أن يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض , فيرث الجد في بعض هذه الصور بالتعصيب كأنه واحد من الإخوة , ويتعين نصيبُ الجد الأحظُّ له معهم في هذه الحالة في واحد من سبعة أحوال , وهي:
الحالة الأولى: تعين المقاسمة , لأنها أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف , و أن يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه , كمن هلك عن: زوج , وجد , وأخ لغير أم , فيكون نصيبهم كالتالي: للزوج النصف , و يكون أصل المسألة من اثنين (مخرج فرض الزوج) له منها سهم واحد ويبقى سهم للجد و الأخ , لا يمكن أن ينقسم عليهما قسمة صحيحة , فتصح المسألة من أربعة , يكون للزوج بعد التصحيح سهمان , وللجد و الأخ لكل واحد منهما سهم واحد.
الحالة الثانية: تعين ثلث الباقي , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف , و الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وخمسة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم على النحو التالي:
للأم السدس , و يكون أصل المسألة من ستة (مخرج فرض الأم) , للأم منها سهم واحد , وتبقى خمسة أسهم ليس لها ثلث صحيح , فنأخذ مخرج الثلث ثلاثة , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من ثمانية عشر , للأم منها ثلاثة أسهم , و للجد خمسة أسهم (ثلث الباقي) , وتبقى عشرة أسهم تقسم بين الإخوة بالسوية لكل واحد منهم سهمان.
الحالة الثالثة: تعين سدس المال , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد ولو كان أنثى , كمن هلكت عن: زوج , وأم , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيب كل منهم كالآت:
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للجد السدس سهم واحد
للأخوين لغير أم سهم واحد
تصح المسألة من اثني عشر بعد ضرب عدد رؤوس الأخوين في أصل المسألة لأن بين عدد رؤوسهما وسهامهما تباينا فأخذنا كامل عدد رؤوسهما وضربناه في أصل المسألة فصحت من اثني عشر:
للأم منها سهمان
للزوج ستة أسهم
للجد سهمان
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما سهم واحد
ومباحث الانكسار تشرح في بابها - إن شاء الله تعالى -.
(يُتْبَعُ)
(/)
الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من السدس فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالثلث أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وأخوين لغير أم فيكون لكل منهم مايلي:
أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر
للأم بعد التصحيح ثلاثة أسهم من ثمانية عشر
للجد خمسة أسهم وهو ثلث الباقي
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما خمسة أسهم
لو تأملت المسألة جيدا أخي المبارك لو وجدت أن الجد هنا قد استوى له أمران: المقاسمة وثلث الباقي , فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه.
الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالسدس أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد مثله , كمن هلكت عن: زوج , وجدة , وجد , وأخ ش , فيكون لكل منهم ما يلي:
أصل المسألة من ستة
للزوج منها ثلاثة أسهم
للجدة سهم واحد
للجد سهم واحد
للأخ ش سهم واحد
لاحظ أخي جيدا أن الجد في المسألة: إن أخذ السدس فهو واحد من ستة أسهم , وإن قاسم الأخ فالباقي بعدالفروض اثنان , له سهم وللأخ سهم مثله , فيستويان له , فتأمل والله يوفقك لكل خير.
الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ويكونان أحظ له من المقاسمة , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وثلاثة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج وتصح إما من اثني عشر إن أخذت بالسدس وإما من ستة إن أخذت بثلث الباقي ولك الخيار أخي الحبيب:
للزوج إما سنة أسهم إن جعلتها تصح من اثني عشر باعتبارك أخذت بالسدس وإما ثلاثة أسهم باعتبارك أخذت بثلث الباقي , فتأمل!
للجد إما سهمان وإما سهم واحد وفي كلا الحالين هما سدس جميع المال وثلث الباقي في آن واحد , فافطن لهذه النكتة! والله يرشدك.
للإخوة الثلاثة إما أربعة أسهم وإما سهمان فكلا الحالين لا تنقسم عليهما فنأخذ كامل عدد رؤوسهما في الكلا الحالين لأنه في كلا الحالين يكون بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباين فتصح المسألة إما من ستة وثلاثين وإما من ثمانية عشر فإن اعتبرت السدس صحت من الأول لأنك ستضرب الثلاثة في اثني عشر وإن اعتبرت ثلث الباقي صحت من الثاني لأنك ستضرب ثلاثة في ستة , وأترك لك القسمة بعد التصحيح فهي واضحة وجلية والله يتولاك ويرعاك.
الحالة السابعة وهي الأخيرة:
أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن ستة إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود.
فوائد في ميراث الجد مع الإخوة من صنف واحد:
الفائدة الأولى:
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض أحوال الجد , كالأمثلة السابقة , قياسا على الأم في المسألتين العمريتين , بجامع أن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن في المسألة صاحبُ فرض لأخذ ثلث المال , فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه , أخذ الجد ثلث الباقي بعده , وما بقي فللإخوة لغير أم , ولا يأخذ الجد ثلث المال كاملا , إذ لو أخذه لأضر بالإخوة.
الفائدة الثانية:
يعطى الجد في بعض حالاته مع الإخوة السدس , لأنه إذا كان مع الولد أخذ السدس , لا ينقص عنه , والولد أقوى من غيره , فيأخذ السدس مع غيره ممن هو أضعف منه من باب أولى.
الفائدة الثالثة:
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا استغرقت الفروض جميع المال , ولم يبق للجد شيء , فيسقط الإخوة , ويفرض للجد السدس , وتعول المسألة بقدر السدس , ويزاد في عول المسألة إذا احتيج إلى ذلك , وكذا لو بقي بعد الفروض أقل من السدس , فيسقط الإخوة , ويكمَّل للجد سدسُه , وتعول المسألة , ويستثنى من سقوط الإخوة الأختُ في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى , ولا يسقط الجد , ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال , والله تعالى أعلم.
أمثلة على الفائدة الثالثة:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنتين , جد , إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كالآت:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر:
للزوج الربع ثلاثةُ أسهم
لللبنتين الثلثان ثمانيةُ أسهم
يبقى للجد سهم واحد وهو أقل من السدس ولا ينزل عن السدس بحال بغير عول ولهذا نفرضه له , فيكون له سهمان , وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر , ويسقط الإخوة حينئذ.
المثال الثاني:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنت , ابن , أم , جد , أخ شقيق , فنصيب كل منهم كالآتِ:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر:
للزوج الربع ثلاثة أسهم
للبنت النصف ستة أسهم
لبنت الابن السدس سهمان
للأم السدس سهمان
تعول المسألة إلى ثلاثة عشر , وبطبيعة الحال لن يبقى للجد شيءٌ والحالة هذه , وهو كما ذكرنا لا يسقط بأي حال من الأحوال , فنفرض له السدس , وهما سهمان , فتعول المسألة مرة أخرى إلى خمسة عشر بعد عولها الأول إلى ثلاثة عشر , وبلا شك يسقط الإخوة لما علم.
الفائدة الرابعة:
إذا لم يبق بعد الفروض إلا السدس فقط , فيسقط الإخوة , ويأخذ السدس المتبقي الجدُّ , إلا في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى.
مثال على هذه الفائدة:
لو هلك رجل عن: بنت , بنت ابن , جدة , جد , أخ شقيق , فيكون نصيبهم كالآتِ:
أصل المسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثةُ أسهم
لبنت الابن السدس سهم واحد
للجدة السدس سهم واحد
يبقى سهم واحد وهو السدس نفرضه للجد , وبطبيعة الحال يسقط الإخوة , فاقنع بإيضاحي عن استفهامي , والله تعالى أعلم.
المسألة الأكدرية:
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخت لا فرض مع الجد لها * فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها * فاعلم فخير أم علامها
تعرف ياصاح بالأكدرية * وهي بأن تعرفها حَريَّة
فيفرض النصف لها والسدس له * حتى تعول بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة * كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
أركانها وقسمتها: أن يجتمع زوج , وأم , وجد , وأخت لغير أم , فنقسم المسألة كالآتِ:
1 - نعطي أصحاب الفروض فروضهم.
2 - يفرض للجد السدس وهو المتبقي بعد ذوي الفروض , ونفرض للأخت لغير أم النصف , فتعول المسألة.
3 - نجمع سهام الجد والأخت , ثم نقسمها بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين , إذ الجد معها كالأخ , ترث معه عصبة بالغير.
4 - نصحح المسألة , وذلك بضرب عدد الرؤوس (3) في عول المسألة (9) ليخرج المصح (27) , ثم نضرب كامل عدد الرؤوس في سهام الورثة , فيأخذ الجد ضعف نصيب الأخت لغير أم , والله تعالى أعلم.
الحالة الثانية من حالات اجتماع الجد مع الإخوة:
أن يكون مع الجد إخوة من الصنفين , أشقاء ولأب , ذكورا كانوا أم إناثا , وسواء كان معهم
صاحب فرض أم لم يكن معهم , فهنا نفرق في توريثهم بين الأمور التالية:
الأمر الأول: أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد أو تكميل أقل من مثليه , وضابطها: أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع , ويكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد , وتسمى بـ (المعادَّة) , لأن الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب إذا احتاجوا إليهم , فإذا أخذ الجد نصيبه , رجع الإخوة الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم , وإن كان الموجود شقيقة واحدة , أخذت كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب.
ولقسمة المعادة نتبع الخطوات الآتية:
1 - نقسم المسألة على الورثة.
2 - يعد الإخوة لأب بمنزلة الإخوة الأشقاء , لا تحادهم في الإخوَّة من الأب , فيدخلون مع الإخوة الأشقاء في مزاحمة الجد.
3 - إذا أخذ الإخوة الأشقاء نصيبهم , يخرج الإخوة لأب من التركة و لا يأخذون شيئا , ويرجع نصيبُهم إلى الإخو الأشقاء , إلا إذا كان الموجود شقيقةً واحدةً , فإنها تأخذ كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب , يقتسمونه بينهم , كما في المسائل الزيدية الشهيرة الآتية إن شاء الله تعالى.
مثال على المعادة:
لو هلك عن: جد , أخ شقيق , أخ لأب , فيكون نصيبهم كالآتِ:
أصل المسألة من ثلاثة عدد رؤوس الجد مع الأخوين لتعين المقاسمة هنا للجد:
للجد سهم واحد
يبقى سهمان يأخذ الأخ الشقيق سهما واحدا ويرجع بالسهم الآخر على الأخ لأب فيأخذه منه لأنه في الأصل يسقط به , فانظر كيف استطاع الأخ الشقيق أن يضر بالجد بِعدِّ الأخ لأب معه , مع أنه أصالةً لا يرث معه , وهذا من غرائب العلم , فسبحان الله الذي وسع علمُه كل شيء لا تخفى عليه خافية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
أكتفي بهذا القدر وأكمل في وقت لا حق إن شاء الله تعالى.
وفقني الله تعالى وإياكم أحبتي!(/)
القواعد الفقهية الخمس
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 09:57]ـ
القواعد الفقهية هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي الأربع الأولى التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى، وهذه القواعد هي:
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي ....
والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.
القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.
أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار ..
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
ومن فروعها: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر ....
قال الولاتي: والمشقة قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيفاً لأن العبادة قررت معه، كالوضوء في البرد والصوم في الحر ...
وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام: فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعاً كما إذا كان فيه هلاك نفس أو تلف عضو .....
وإن كان في مرتبة التتميمات "التحسينات" لم يعف عنه إجماعاً كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات: فمحل خلاف، كما إذا كان فيه مرض خفيف ....
القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.
قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع .. وهكذا العادة الفعلية.
والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199].
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب .... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك .....
القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.
يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم.
ومن فروعها: تمييز العبادات من العادات بالقصد، وتمييز مراتب العبادات بالقصد لأن القصد "النية" شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال.
وتندرج تحت هذه القاعدة قاعده: سد الذرائع إلى الفساد: وقيل: إن قاعدة تبع الأمور للمقاصد، ترجع إلى قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله.
قال الولاتي رحمه الله: وهذه القواعد ذكرها القاضي حسين وقال: إن فروع الفقه كلها آيلة إليها، وبحث بعضهم في ذلك فقال: إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفاً، لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل، ثم قال: وهذه القواعد الخمس لا خلاف بين العلماء في كونها أصولاً تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك .... ثم قال: وقال الشيخ عز الدين: أحكام الشرع كلها تعود إلى جلب المصالح، ودرء المفاسد. وقال الشيخ الشنقيطي في نشر البنود: ورجوع فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف .... فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المائتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسام68]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 01:17]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الاختصار،،،
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 02:22]ـ
جزاك الله خير اخي لكني لم افهم في الحلف على الدابة؟
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 04:10]ـ
جزااك الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتك
ـ[السيح]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 10:55]ـ
جزاك الله خيراً، ويحسن التنبيه إلى مناسبة التأكيد على نص واحد للقاعدة، والبعد عن لغة التخيير في العبارة، ولو رجع إلى اللفظ الذي اختاره المتأخرون كالسيوطي وابن نجيم لكان أولى، بارك الله في جهدك.
ـ[أبو عاصم البركاتي المصري]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا على التوضيح
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 01:58]ـ
جزاك الله كل خير ونتمني منك المزيد حتى تكثر الفائدة(/)
مشاركة حول أئمة الفقه العشرة
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 10:47]ـ
اشتهر بين الناس عموما وبين طلبة العلم خاصة أن الفقه الإسلامى لم يبرع فيه إلا أئمة اربعة، وهذا خطا من الأخطاء الفادحة فالفقه الإسلامى عرف الكثيرمن الأئمة، وأشهرهم واعظمهم عشرة، وهم
1 - أبوحنيفة
2 - مالك بن أنس
3 - محمد بن إدريس الشافعى
4 - أحمد بن حنبل الشيبانى
5 - أبوعمرو الأوزاعى
6 - أبوثور
7 - داود بن على الأصبهانى
8 - الليث بن سعد المصرى
9 - الحسن البصرى
10 - محمد بن جرير الطبرى
كنت قد وضعت كتابا منذ سنتين سميته تاريخ أئمة المذاهب دراسة فى النشأة والتطور مع عرض لأصول كل مذهب وأتباعه ومؤلفاته
وهذه فكرة مأخوذه عن الكتاب
رجاءمن الأخوة المشاركة علىأن تكون المشاركة على النحو التالى
1 - عرض ترجمة موجزة لإمام المذهب
2 - التعريف باشهر مؤلفاته
3 - التعريف بأشهر تلاميذه
4 - التعريف بأتباعه فى المذهب
5 - التعريف باصول كل مذهب إن كان فى الاستطاعة
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 11:49]ـ
إخوانى الكرام أليس من أحد محب لهؤلاء الأعلام، أم أن هناك اعتراض على الموضوع
بارك الله فى الأخوة الكرام من أهل العلم وطلابه، هلموا إخوانى لنستفيد ويستفيد طلبة العلم من مشاركاتكم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 12:45]ـ
الإسم: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب
كنيته: أبو عبد الله
مكان الولادة: غزة
تاريخ الولادة:150 هجري
نسبه: القرشي المطلبي المكي
تلامذته:
-أبو ثور
-المزني
-أحمد بن حنبل
-حرملة أبو الحفص المصري
-الحميدي
-أبو يعقوب البويطي
أتباع المذهب:
-الأنماطي
-أحمد بن سريج القاضي
-المنذري
-ابن خزيمة
-أبو سعيد الاصطرخي
-أبو يحي البلخي
مؤلفاته:
-جماع العلم
-أحكام القرأن
-الرسالة
-الأم {جمعه البويطي}
-المسند {هي مسموعات الأصم عن الربيع صاحب الشافعي}
أصول المذهب:
-الأصل الأول: كتاب الله تعالى
-الأصل الثاني: السنة
-الأصل الثالث: الإجماع
-الأصل الرابع: قول الصحابي
-الأصل الخامس:القياس
راجع البحر المحيط للزركشي
وفاته: توفي بمصر سنة أربع و مائتين.
هذه نبذة مختصرة عن الإمام العظيم فمن أراد الزيادة فليرجع إلى كتب التراجم و الطبقات.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:49]ـ
بارك الله فيك يا ابا البراء دوما أراك سباقا للخير منذ أن التقينا بهذا المجلس، جزاك الله خيرا وزادك فهما وعلما وتتبعا للدليل
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:52]ـ
و فيك بارك أخي الكريم و فرصتي في النفع على النت لا أجدها في واقعي المعيشي و في حياتي اليومية
و الحمد لله على كل حال.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 11:58]ـ
أسال الله تعالى أن ييسر لك ما تريد، وأن يرزقك فرصة النفع فى معيشتك وحياتك اليومية بحوله وقوته، لا تجزعن فإن الفارج الله
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج
ـ[التبريزي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 01:07]ـ
وأشهرهم واعظمهم عشرة، وهم
1 - أبوحنيفة
2 - مالك بن أنس
3 - محمد بن إدريس الشافعى
4 - أحمد بن حنبل الشيبانى
5 - أبوعمرو الأوزاعى
6 - أبوثور
7 - داود بن على الأصبهانى
8 - الليث بن سعد المصرى
9 - الحسن البصرى
10 - محمد بن جرير الطبرى
بارك الله فيك ..
اختيار هؤلاء العشرة ذكرني باختيار القراء السبعة، بينما القراء المشهورين عشرة مختلف في ترتيبهم والقراءات السبع اختيار اختاره ابوبكر بن مجاهد، فرأى أن أشهر القراءات قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابوعمرو وابن عامر والكسائي وحمزة .. وقد خطأه بعض العلماء وانتقده بعضهم انتقادا شديدا، لأنه جعل العامة يظنونها الأحرف السبعة، فقد خمس بعضهم وثمن وتسع والترتيب الذي وضعه ابن مجاهد للسبعة لم يوافقه بعض القراء المشهورين، فقد يوضع في ترتيب الأوائل يعقوب الحضرمي وشيخ نافعٍ الإمام أبو جعفرالمدني .......
نأتي إلى أعظم الفقهاء العشرة وأشهرهم في القائمة المذكورة فنرى أن منهم من لم يعدُّه بعضُهم من الفقهاء بل من المحدثين، وهذا يدل على أن اختيار أعظم الفقهاء وحصرهم في عشرة لا يوافق عليه البعض، ولكن من الممكن أن نقول:
من أعظم الفقهاء ومن أشهرهم هؤلاء العشرة (وهم بلا شك من أعظم فقهاء الإسلام) لا أن نقول: أعظم الفقهاء وأشهرهم هؤلاء العشرة .. فهناك فقهاء يرى البعض أنهم أولى من بعض الأسماء التي ذُكرت في القائمة، ومن هؤلاء الأعلام:
الإمام سفيان الثوري
الإمام عبدالله بن المبارك
الإمام زيد بن علي
الإمام أبويوسف صاحب أبي حنيفة
الإمام ابن حزم
الإمام ابن تيمية
الإمام الشوكاني
الإمام العز بن عبدالسلام
الإمام ابن قدامة المقدسي
وجهة نظر غير ملزمة لأحد، ولعل قلة المشاركة والتفاعل من البعض مرده عدم الموافقة على الإختيار ونعتهم بالأعظم والأشهر ..
بارك الله فيك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 01:28]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( ... ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه ”الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول“ وكان من أئمة الشافعية ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد ابن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحق بن راهويه في أصول السنّة ما يُعرف به اعتقادهم وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيهٌ على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنَّة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ، والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة. وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم. قال: وإنْ قصَّر واحدٌ منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان باينوا هؤلاء بهذا المعنى مَنْ سواهم فإنَّ غيرهم من الأئمة وإنْ كانوا في منصب الإمامة لكن أخلُّوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها إذْ ليس هذا موضعًا لبيانها .. ) إهـ مجموع الفتاوي، ج4، ص 175.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:21]ـ
بارك الله فيك أخى الدهلوى
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:28]ـ
أخى التبريزى بارك الله فيك وجزاك خيرا
شكر الله حرصك على المشاركة ورأيك سديد إن شاء الله
اما بخصوص ان بعض الإخوة تقاعسوا عن المشاركة لقولى أعظمهم فأنا لم أن أحدا ولم آتى بجديد أخى الكريم إنما بحكم تخصصى وضعت ما اتفق أهل العلم عليه من مؤسسى المذاهب
كفقهاء أما أهل الحديث فلهم شان آخر أو قل سيكون لهم مشاركة أخرى
ومن ثم فهمى كله من المشاركة أن يعرف الناس أن الإسلام ليس قاصرا على امذاهب الأربعة، وأن أهل العلم جمعوا عشرة من أئمة المذاهب كل كان له مذهب وأصول وتلاميذ ومصنفات هذا ما عنيته
ومن ثم صنفت كتابى تاريخ أئمة المذاهب دراسة فى النشأة والأصول، وتحدثت عن نشأة كل مذهب وأصوله وأتباعه طبعا باختصار غير مخل لأن الاستطراد سيطول بنا جدا
أما عن الأئمة الكبار فهم كثير ولا طائل بنا أن نحصيهم
وأنت مثلا ذكرت ابن حزم وهو ظاهرى داخل فى مذهب داوود مثلا
وذكرت العز بن عبدالسلام وهو وإن كان مجتهدا مطلقا إلا أنه فى الاول والآخر شافعى المذهب وإن كان مجتهدا لا يقلد
وكذا العلامة ابن تيمية وهو وإن كان مجتهدا إلا أنه ايضا حنبلى منسوب على الحنابلة هذا ما عنيته أخى الكريم
لعل وجهة نظرى اتضحت
فرغم أن ابن تيمية له اجتهادات كبيرة لا تنكر إلا أنه حنبلى وعلى أصول مذهب أحمد، وكذا ابن حزم فهو ظاهرى وهكذا
بارك الله فى الأخوة جميعا(/)
مسألة وقعت لاحد الاخوه في الصلاة في مسائل السهو ..
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 02:20]ـ
هذا الرجل صلى مع الامام صلاة رباعية صلاة العصر وفي الركعة الثالثه جلس الامام سهوا وكان هذا الرجل في اخر الصف فحصل خلط من الناس ممن حوله فلا يدري ما فعل الامام سمع تكبير الامام بعد هذا فسجد من حوله فسجد معهم ولكن الامام قام الى الرابعه وضل ساجدا هو ومن حوله حتى تنبهوا واذ بالامام يكبر للركوع فقاموا وركعوا مع الامام ولم يدركوا القيام وقراءة الفاتحة مع الامام فاكملوا مع الامام وسلموا معه
قال صاحبي لم اسجد للسهوا اجتهادا مني اني معذر او بالجهل او متابعه الامام
بورك فيكم من يعلم في حال هذا الرجل شي عن الفعل الصحيح
والرجل الان يسئل هل بقي عليه شي هل فعله صحيح او يعيد الصلاة او يسجد للسهوا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 04:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعله صحيح وليس عليه شيئا.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 05:19]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ...
لم أفهم من عبارتك ماذا فعل السائل عند جلس الإمام للثالثة هل قام وقرأ الفاتحة؟
الرجاء توضيح السؤال ...
أخي إن لم يكن قرأ الفاتحة في الركعة الرابعة، فعليه إعادة الركعة وإن طال الفاصل أعاد الصلاة.
وأما إن كان كان قام وقرأها في أثناء جلوس الإمام ثم سجد سهوا ثم قام وركع ولم يدرك مع الإمام القيام فصلاتهم صحيحة وغاية الأمر أنه قد تكون انقطعت متابعته للإمام فكأنه يصلى منفردا، وتركه لسجود السهو إنما يعفى عنه بعذر التأول، والله أعلى وأعلم.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 11:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعله صحيح وليس عليه شيئا.
بورك فيك لو توضح السبب في الصحه
هل هو جهله
مع انه لم يدرك القيام ففي الركعه الرابعه ابتدئها بالركوع
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
السبب أنه أدرك الركعة مع الإمام والركعة تدرك بالركوع على الصحيح وأما الفاتحة فيغتفر فيها خصوصا وأن له إمام والقيام سقط من أجل متابعة الإمام كما لو دخل مع الإمام وهو راكع ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
أما لإجل جهله فنعم لأنه لو تعمد هذا لبطلت صلاته.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 02:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
السبب أنه أدرك الركعة مع الإمام والركعة تدرك بالركوع على الصحيح وأما الفاتحة فيغتفر فيها خصوصا وأن له إمام والقيام سقط من أجل متابعة الإمام كما لو دخل مع الإمام وهو راكع ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
أما لإجل جهله فنعم لأنه لو تعمد هذا لبطلت صلاته.
فرق بين المسبوق ومن هو داخل الصلاة
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 02:53]ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم سؤالك اخي الكريم محل خلاف و ان كنت دونته في مسائل الاجماع فقراءة الفاتحة واجبة عند البعض في كل ركعة مع القيام لها وذلك لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من هؤلاء البخاري في كتابه القراءة خلف الامام و كذلك الدارقطني و البيهقي و من المتأخرين الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري و المرابط بداه بن البوصيري كلهم قالوا من لم يقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة فصلاته باطلة و عليه فصاحبك و كذلك من ادرك امامه راكعا لا بد له من يقرأ الفاتحة ثم يركع فان ادرك امامه راكعا اعتد بتلك الركعة و الا فلا الا أنهم في نظري محجوجون باجماع الصحابة منهم خمسة اعتدوا بالركعة التي وجدوا الامام فيها راكعا كما بين ذلك الألباني في ارواء الغليل و قد خرجت الاجماع و دليله في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع و الله اعلم
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 08:21]ـ
عجبا والله!!!
ألهذا الحد سهل موضوع الفتوى!!!
تطرح السؤال بين من لا تدري عن مستواهم العلمي وتطلب الفتوى!!!
والعجب تسارع المشاركين في الإجابة!!!
إنا لله وإنا إليه راجعون
أخي المبارك: المنتدى للنقاش العلمي، لا للفتوى
وكان بإمكانك إرسال سؤالك لفضيلة الدكتور سعد الحميد المشرف على هذا الموقع لتصلك الإجابة
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 08:38]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله أخي الكريم ما الذي تعابه على فتيانا ما كنا نعتقد أننا كذبنا أو وهمنا في نقولنا و كتابنا عند الدكتور سعد ليصوب فيه ما رآه خطأ او نقصا و لا يوجد معصوما بعد الرسل الا من كتب الله له العصمة و أستغفر الله على ما صدر مني(/)
مسألة للمدارسة لا للإفتاء ... التبان الطبي الواقي تحت ملابس الإحرام
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخوة والمشائخ الكرام
أثناء زيارتى لمكة-أسأل الله ألا يحرمنا من تكرارها-شاهدت تباناً (وهو الشورت الداخلى بالعامية المصرية-مصنوعاً من مادة معينة لا أذكرها الآن والغرض منه طبي ليمنع تسلخات الفخذين وأظن أنه اخترعه طبيب سعودى ليلبس تحت الإزار في الإحرام لوقاية من لديه إلتصاق للفخذين أو سريع الإصابة بالتسلخات لا سيما وأن الرجل يلبس ملابس الإحرام في الحج لأيام.
وهو ليس به أى خياطة بل قطعة واحدة ولكنها مفصلة على حجم الأعضاء مثل التبان القماش تماما
فأرجو من الأخوة والمشايخ الكرام مدارسة الموضوع من حيث جوازه أو عدمه
والموضوع للمدارسة الفقهية وليس الإفتاء بالجواز أو عدمه أو الدعاية للمنتج أو التشهير به .... لئلا يتحرج أحد من المشاركة.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 02:44]ـ
/// هذا نقاش قديم لي في ملتقى أهل الحديث ورد على "محمد الأمين" في تجويزه "لبس التُّبَّان للمحرم":
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55937
/// جزاك الله خيرًا على طرح الأمر "للمدارسة حسب"، ولكن قولك:
وهو ليس به أى خياطة بل قطعة واحدة ولكنها مفصلة على حجم الأعضاء مثل التبان القماش تماما.
/// أنَّ مقصود أهل العلم بالتعبير بالمخيط ليس ما خيط ضرورة بالخيوط، فلو لبس ما يعتبر ملبوسًا مفصَّلًا على الجسد لعد منه، ولأقرِّب الأمر بالقياس على المثال الذي ضربته فما يُقال في ثوب كامل أو جلابية أوقميص يصنع من قطعة واحدة من البلاستيك أوالنايلون؟ أليس جائزًا؛ بناءً على كونه ليس مخيطًا!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 03:21]ـ
...........
/// جزاك الله خيرًا على طرح الأمر "للمدارسة حسب"، ولكن قولك:
/// أنَّ مقصود أهل العلم بالتعبير بالمخيط ليس ما خيط ضرورة بالخيوط، فلو لبس ما يعتبر ملبوسًا مفصَّلًا على الجسد لعد منه، ولأقرِّب الأمر بالقياس على المثال الذي ضربته فما يُقال في ثوب كامل أو جلابية أوقميص يصنع من قطعة واحدة من البلاستيك أوالنايلون؟ أليس جائزًا؛ بناءً على كونه ليس مخيطًا!
[/ color][/size]
نعم أخى الكريم ... أوافقك على أن المخيط هو ما فصل على قدر العضو لا المحاك بالخيط
وذكرت هذا لأخرج المحاك بالخيط من الموضوع ليتركز البحث أن هذا التبان مفصل على قدر بعض الأعضاء وهى أعلى الفخذ ومنطقة العورة المغلظة
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 03:29]ـ
نعم أخى الكريم ... أوافقك على أن المخيط هو ما فصل على قدر العضو لا المحاك بالخيط
وذكرت هذا لأخرج المحاك بالخيط من الموضوع ليتركز البحث أن هذا التبان مفصل على قدر بعض الأعضاء وهى أعلى الفخذ ومنطقة العورة المغلظة
/// بارك الله فيك .. إذن سينتقل الأمر إلى طلب الدليل على التفرقة بين ما لبس على بعض العضو أوكله أو ستر به.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 03:51]ـ
/// بارك الله فيك .. إذن سينتقل الأمر إلى طلب الدليل على التفرقة بين ما لبس على بعض العضو أوكله أو ستر به.
وفيكم بارك ..
نعم خصوصا وأن التبان يحيط بجزء من الفخذ وجزء من العضو (الذكر) وربما الألية كلها
* كذلك مسألة إضافة لما سبق ...
الركبة التى يلبسها بعض الناس لوقاية الركبة فى حالة ضعف الأربطة أو تمزق الرباط الصليبي.
وكذلك الحزام الطبي للتخسيس حول البطن وما شابه على العضلة الثنائية والثلاثية للذراعين
* أرجو ألا يظن أحد أن هذا تنطع أو تعمق.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 12:13]ـ
بارك الله فيك أخى العمرى، وبارك الله فيك أخى عدنان ن واسأل الله العلى القدير أن يجعل الحوار والمناقشة هكذا هادئة دوما، وبلا تعصب، وان يرزقنا اللين مع بعضنا البعض
وأنت يا أخى العمرى دوما تتحفنا بموضوعاتك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:51]ـ
وفيكم بارك فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الباقي
..............
أين مشاركات الأخوة ومساهماتهم؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 01:27]ـ
..............
أين مشاركات الأخوة ومساهماتهم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
............................. ...........
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2008, مساء 03:47]ـ
ننتظر مشاركات الأخوة ومساهماتهم ....
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 07:09]ـ
المفتي العام للمملكة العربية السعودية: اللباس الطبي للحاج والمعتمر حرام .. وعلى المضطر الفدية:
/// أصدر سماحة المفتي العام للمملكة توضيحًا بشأن الفتوى الخاصة بمنتج يسمى (اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر) وأنه مجاز شرعًا غير ان المنتج المذكور بعد تصميمه النهائي اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت بموجبه الفتوى حيث أن (المنتج) يعد من (التبان) وهو مخيط ولا يلبس إلا في الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه.
وعليه صدرت الفتوى التالية من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بتوقيع أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة.
فتوى رقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16/ 3/1429هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا ً هذا نصه: (سماحة الشيخ .. اطلعت على عمل مسمّاه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذّكر لبسه حال الإحرام، فإن وّجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (أتى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك، قلت: نعم. قال: فأحلق وصمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة) متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
التوقيع / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص التوضيح:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ الى حضرة الأخ المكرم الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الادارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير الى السؤال الوارد منكم سابقا عن طريق معالي وزير الصحة عن: حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194/ 2 وتأريخ 21/ 6/1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه اذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد الينا بكتاب معاليكم رقم 93579/ 11 وتاريخ 1/ 6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة اليه) وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار اليه بعد تصميمه بصورته النهائية وبالاطلاع على النموذج اتضح انه مخالف للنموذج الذي صدرت الاجازة له بكتابنا المشار اليه اعلاه.
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا ونظراً الى ان الاجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط والنموذج الذي نُفّذ وطرح في الاسواق مخيط فان ما صممتوه اخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى ويعد من التّبان وهو مخيط ولا يلبس الا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة تجزئ في الاضحية وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ المرفق صورتها ويجب اثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما اُلحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الايضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله، واسأل الله ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه وان يعين الجميع على كل خير انه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء
/// المصدر: http://al-madina.com/node/78928
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 10:40]ـ
اتمنى ان تصفوا هذا التبان وصف دقيق حتى اتصوره
وبورك فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 10:44]ـ
/// التبَّان هو سروال قصير جدًّا، يسمَّى عند العامَّة بالـ"كلسون"، يغطِّي العورة المغلَّظة وأجزاء من الورك.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 05:58]ـ
للرفع لقرب الحج ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 02:44]ـ
للرفع لقرب الحج ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 12:43]ـ
للرفع لقرب الحج(/)
ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 02:49]ـ
ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع في موضوع الشروط في البيع فقال:
" الضرب الثاني أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة "
والسؤال ما معنى عبارة:
" أو متى نفق المبيع وإلا رده"
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 05:36]ـ
أي يشترط المشتري على البائع أن تنفق السلعة عنده وإلا ردها إليه.
تنفق: أي تروج، من النفاق (بفتح النون) وضده (الكساد).
والله أعلم.
ـ[أبو عُبيدة]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 06:27]ـ
وتجوز البيعة بأن تكون على صورة الوكالة بأجر، فيوكل البائع من يبيع له بضاعته مقابل أجر معين، فإن لم ترج ردها عليه.
كما هو الحاصل في بيع الصحف اليومية وغيرها ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 06:31]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 03:25]ـ
أبوعبيدة
انتبه هذه ذكرها ابن قدامة من الشروط الفاسدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 03:28]ـ
أبوعبيدة
انتبه هذه ذكرها ابن قدامة من الشروط الفاسدة
يبدو أنه منتبه لهذا؛ لأن ما ذكره هو الطريق لجوازها.
ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 03:43]ـ
هل الوكالة بأجرة منطبقة على موردي الصحف اليومية؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 03:49]ـ
هذا يعتمد على الشروط بينهما.
ولكن الذي أعرفه مما يجري به العرف أن الوكالة تنطبق عليها؛ لأن سعر البيع معروف ومقدار الهامش معروف.
وحتى إن قال له: (ما زاد عن كذا فهو لك)، فهو جائز على الراجح.
والله أعلم.(/)
تعليق على موضوع: (شهر سيف الإجماع قطعاً للنزاع ولو كان إجماعاً ظنياً)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 11:02]ـ
الإقناع بـ (حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742
ومن المشاركة رقم 3 يبدأ ما يتعلق بـ:
ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 03:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل، قد استفدت كثيرا و لله الحمد من بحثك حول القياس، فجزاك الله خيرا الجزاء و لعل هذا يكون كسابقه إن شاء الله تعالى ... و عموما إن كان عندك المزيد من الأبحاث القيمة فلا تبخل على أخيك الصغير و لك مني جزيل الشكر و التقدير و أجرك على الله.
أخوك و محبك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 11:29]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15815
هذا هو الموضوع الذي يقصده أبو إسلام ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 11:39]ـ
الحمد لله وحده ..
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم ..
والمسألة التي أثارها بعدُ وهي كون الشافعي وغيره لا يخرجون عن القول الذي يبلغهم =أخص من التقرير الذي يُقرره .. وسنبحث ذلك معه أيضاً ولكنا نطالبه بتصحيح هذا التقرير الذي في عنوان الموضوع أولاً ..
ولترتيب الكلام معه ومع من يوافقه (فأيهم شاء الإجابة أجاب) نسألهم:
هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون: بإن مجرد عدم العلم بالمخالف =إجماع قطعي (؟؟)
فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
وأرجو أن يصبر من يزعم أنه على الحق ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 11:51]ـ
نسيتُ أن أشكر الفاضل أبا إسلام على هذه الفرصة التي أتاحها لنا لبيان الحق الذي معنا والخطأ الذي مع غيرنا .. ونرجو منه أن يكون محاوراً منصفاً واسع الصدر كما عهدناه وأن يبرأه الله من طرائق قوم آخرين ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 01:13]ـ
وإلى أن يرى أبو إسلام كلامنا فيجيبنا .. نُبين لأحبابنا طريقة الشافعي في الإجماع والاحتجاج به؛ليظهر بطلان ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي (!!!)
1 - لما قال مخالف الشافعي (وهو يوافق طريقة أبي إسلام في جل تصوره للإجماع عدا أشياء خرج إليها لما ضيق عليه الشافعي الخناق) للشافعي: ((العلم من وجوه منها ما نقلته عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض)).
وهو الذي نزعم نحن أنه رأس الإجماعات القطعية وإمامها ..
أجابه الشافعي بقوله: ((هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد)).
2 - فلما انتقل هذا المخالف إلى رتبة أخرى فقال: ((ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه)).
سأله الشافعي: ((أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه (؟؟)
أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام (؟؟)
أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا (؟؟)
يسأله الشافعي: هل هذا القسم الثاني هو نفسه الإجماع القطعي الذي: ((لا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك [فيه]))
فيجيب مخالف الشافعي: ((بل هو وجه غير هذا)).
فيسأله الشافعي: ((فصفه (؟؟))
فيجيب مخالف الشافعي: ((هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد آلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم أن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط)).
3 - فيقول له الشافعي: ((ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة))
فيجيب: ((هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه))
فيسأله الشافعي نفس الأسئلة التي نسألها لمن يجعلون عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً فيقول له: ((196 - قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا
عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة
197 - قال فإن قلت لا
198 - قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا
199 - قال فإن قلت نعم
200 - وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول
201 - قال فإن قلت لا
202 - قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا
203 - قال فدع هذا))
فالشافعي يعيب عليه أن يجعل هذه الرتبة إجماعاً كالأول؛إذا لا سبيل للجزم باجتماع هؤلاء العلماء جميعاً على القول وأنه لم يغب منهم أحد ببدنه أو برأيه ..
4 - ثم يسأله الشافعي نفس السؤال الذي طرحناه هنا من قبل: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701
فقال له: ((204 - قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون (يسأله الشافعي: هل تعتد بأهل البدع عند حكايتك اتفاق الفقهاء)
205 - قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم
206 - قلت فإن شئت فقله
207 - قال فقد قلته (إذاً فهو يعتد بهم)
208 - قال فما تقول في المسح على الخفين
209 - قال فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء
210 قلت وكذلك تقول في كل شيء (فهاهنا اعتد بمخالفة الشيعة فلم يجعل مسح الخفين إجماعاً)
211 - قال نعم
212 - قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه
213 - قال نعم
214 - قلت كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة (وهنا لم يعتد بخلاف الخوارج وجعل الرجم إجماعاً)
215 - قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة (فلا يكاد يثبت له حكاية إجماع إن أدخل أهل البدع)
216 - قلت أجل
5 - ثم يقول له الشافعي: ((233 - وقلت له ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما اجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل آلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم آو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم
234 - قال ما يوجد هذا
235 - قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت وان لم
تقبل عن كل واحد آلا بنقل العامة لم نجد في اصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل أليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة))
فيُنكر عليه الشافعي ويجعل -متفقاً معنا-من قوادح جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً =استحالة الجزم باجتماعه مع تفرقهم وتشتتهم ..
6 - ثم يختم الشافعي له ختاماً حسناً فيقول: ((255 - وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع
256 - وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة
257 - قال فهل من إجماع
258 - قلت نعم نحمد الله كثيراً. في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع.
259 - فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها
260 - فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا)).
فالشافعي وغيره من أئمة السلف يحتجون بعدم العلم بالمخالف ويجعلون من أدلتهم في نقاشهم أنهم لا يعلمون خلافاً في هذا .. ولكنهم:
1 - لا يزعمون أن هذا هو الإجماع القطعي الحجة الذي ورد ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - قد يذهبون أحياناً إلا قول خلاف الأقوال التي بلغتهم؛لظهور حجة ما ذهبوا إليه عندهم؛ولأنهم لا يقطعون بانتفاء المخالف في المسألة.
وهذا هو الذي يؤيده صنيعهم وفهمه عنهم فأداه =شيخ الإسلام ابن تيمية ..
ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله جميعه .. ولو تتبع منصف هذا الباب لوجد منه أشياء ..
ثم اعلم أن المعتبر في الإجماع القطعي وحكايته وإمكان العلم به=هو عصر الصحابة. فلا يُحكى إجماع قطعي إلى وأول طبقات حكايته الصحابة.
وكل خلاف يثور بين المسلمين في فهم نصوص الشرع فلابد أن يكون أوله ثار بين الصحابة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 01:31]ـ
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم ..
نسألهم: هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون: بإن مجرد عدم العلم بالمخالف =إجماع قطعي (؟؟)
فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟ أم ماذا تقصد؟
@@@@@@@@@@@
قولك:
ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي (!!!)
قلتُ (أبو إسلام): اقرأ كلامي جيدا يا أبا فهر
عنوان البحث ليس فيه ذلك، وإنما فيه:
(عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع)
ومعناه واضح جدا: أنه إن لم يكن إجماعا، فهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها للأدلة القطعية المذكورة في البحث من الكتاب والسنة الصحيحة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742
ومن المشاركة رقم 3 يبدأ ما يتعلق بـ:
ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 01:43]ـ
[ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله Color]
[/b][/center][/color][/size][/quote]
جزاك الله خيرا أبا فهر ..
لكن كتاب أبي محمد الفارسي المفقود: ليس في (في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله!!) كما تقول!! إنما هو في تعداد ما انفرد به كل واحد من الأئمة الأربعة من قول لم يسبقه إليه أحد قط!! وفي (محلاَّه) و (إحكامه) أمثلة كثيرة في هذا الصدد،
فأين المشنِّعون على من ينفرد من المجتهدين بقول ليس له فيه سلف!!؟ ولنا عودة إن شاء الله ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:15]ـ
قلتُ (أبو إسلام): اقرأ كلامي جيدا يا أبا فهر
عنوان البحث ليس فيه ذلك، وإنما فيه:
(عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع) ومعناه واضح جدا: أنه إن لم يكن إجماعا، فهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها للأدلة القطعية المذكورة في البحث من الكتاب والسنة الصحيحة
هذا أسوأ ..
فإذا كان الإجماع يكون قطعياً مطلقاً ..
فعدم العلم بالمخالف حجة قطعية مثله ..
وإذا كان الإجماع يكون قطعياً وظنياً فعدم العلم بالمخالف أقوى منه؛لأنه لا يأتي إلا قطعياً ..
ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره ..
وإذا كان الإجماع يكون قطعياً وظنياً فعدم العلم بالمخالف أقوى منه؛لأنه لا يأتي إلا قطعياً ..
ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره ..
ولكن الذي أحب سؤال ليُعرف هذا الاسم من غير تصريح: هل تزعم أن عدم العلم بالمخالف =الإجماع القطعي من جهة الاحتجاج والقطعية (؟؟)
وهل تزعم أن عدم العلم بالمخالف يكون في مثل قوة الإجماع القولي المنقول بنقل العامة (؟؟)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:25]ـ
هذا أسوأ ..
ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره ..
لا تتكلم معي بهذا الأسلوب يا أبا فهر
وفي انتظار جوابك عن السؤال الذي وجهته إليك:
هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:39]ـ
يا أبا إسلام إن أردتَ أن نوقف الحوار فلا بأس .. ولا شئ أبغض إلي من أن تحمل في صدرك مني ..
وأنت انتصبتَ وكتبتَ فلي أن أسألك ولك أن تجيب أو أن تمتنع .. وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:46]ـ
بالمناسبة هما مسألتان لن أنتقل عن الأولى حتى أفرغ منها:
الأولى: ضبط عدم العلم بالمخالف ومفهومه والفرق بينه والإجماع وهل هو قطعي أو هما قطعيان أبداً أم تدخلهما أو واحد منهما الظنية (؟؟؟؟؟)
الثانية: دعوى حفظ الله لأقوال الناس وضرورة أن يبلغنا كل قول قيل وأنه يمتنع أن أستقرئ فلا أجد مخالفاً فيوجد بعد ذلك المخالف وأن من خالف هذا الاستقراء الظني يُعد مخالفاً للإجماع القطعي أو الحجة القطعية
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:47]ـ
[ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله Color]
[/b][/center][/color][/size]
جزاك الله خيرا أبا فهر ..
لكن كتاب أبي محمد الفارسي المفقود: ليس في (في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله!!) كما تقول!! إنما هو في تعداد ما انفرد به كل واحد من الأئمة الأربعة من قول لم يسبقه إليه أحد قط!! وفي (محلاَّه) و (إحكامه) أمثلة كثيرة في هذا الصدد،
فأين المشنِّعون على من ينفرد من المجتهدين بقول ليس له فيه سلف!!؟ ولنا عودة إن شاء الله ...
ما ذكرتَه عن مراده الكتاب ومقصوده هو عين ما أردتُه أنا وإن أشكل تعبيري ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:51]ـ
وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ ..
فإذا كنت لا تستطيع ذلك، فلماذا جزمت به سابقا حين قلت:
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم
عموما هذا معنى (حجة قطعية أو إجماع):
إذا قيل: إن عدم العلم بالمخالف = إجماع
فقد يعترض معترض قائلا:
قد يوجد مخالف لكن اختفى قوله فلم يُنقل إلينا
فنقول له:
اختفاء قوله بعدم نقله إلينا بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فعدم العلم بالمخالف يحتمل احتمالان:
الاحتمال الأول:
أنه لا يوجد مخالف، فيتحقق الإجماع
الاحتمال الثاني:
أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
والآن أسألك سؤالين:
السؤال الأول:
هل القول بأن (عدم العلم بالمخالف في مسألة يوجب اتباع القول الذي بَلَغنا)
هل هذا القول لم أُسبق إليه؟
السؤال الثاني:
المسألة التي بلغ الإمام الشافعي فيها قول واحد ولا يعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟ وهل يعتبرها إجماعا؟
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 03:04]ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم أقول لمن ينكر الاجماع الظني و هو أكثر الاجماعات التي دونها ابن المنذر و ابن حزم و كفر من خالفها اذا قامت عليه الحجة أنها اجماع و ابن القطان الفاسي وجمعت الجميع في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع مؤصلا لها جميعا ماذا تقول فيما نقله ابن قدامة عن الامام أحمد بن حنبل في كتابه المغني شرح مختصر الخرقي فيما يخص بتحريم الكالئ بالكالئ نقل عنه رحمه الله أنه قال هذا حديث لا يصح انما هو اجماع و نحن نعرف أنه اجماع ظني لا قطعي ثم ان تخلف أحد و بعض العلماء عن النازلة بحيث لم يفت فيها فأطلب منك أن تراجع التفتزاني ليتضح الفرق بين الانتظار للنظر و انقراض العصر(/)
هل يجوز الوضوء من ماء المسبح؟
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 10:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني كما تعرفون المسابح في النوادي كبيرة وعريضة فهل يجوز الوضوء من هذا الماء لانه يحتوي على كلور وكما تعرفون ايضا اضافة مواد للمسبح؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 11:28]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
http://209.85.135.104/search?q=cache:xURlu6gjkzEJ:ww w.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp%3FhFatwaID%3D 117666+%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D 8%B6%D9%88%D8%A1+%D8%A8%D9%85% D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%83 %D9%84%D9%88%D8%B1%22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 11:59]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل يحرم أكل جلد الميتة و الخنزير بعد الدباغ
ـ[كمال يسين]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 01:44]ـ
السلام عليكم
إخوتي هذا السؤال أردت أن نشاركوني فيه لأعرف طريقة الإستدلال و خاصة استدلال ابن حزم رحمه الله تعالى
فأسألكم على مذهب من يرى بجواز الإنتفاع بجلود الميتة و الخنزير بعد الدباغ هل أكلها يدخل في هذا الإنتفاع
قال ابن حزم في جلود الميتة و الشعر و الريش و الوبر و الصوف: و كل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام و كل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة, فهو حلال حاشا أكله. انتهى كلامه رحمه الله
فلماذا أخرج الأكل من جملة الحلال,
أكيد أنكم ستقولون لي أنه عندما مر النبي صلى الله عليه و سلم على شاة ميتة قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ,قالوا يا رسول الله ,إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها.أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي كان حراما هو أكلها
فإذا كان كذلك فما هو الدليل على حرمة الإنتفاع قبل الدباغ
ربما الدليل هو حديث: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب
فهذا الحديث أظن أن الكثير من أهل العلم من ضعفه ,ورأيت أن الشيخ الألباني صححه
فأريد أن أعرف لماذا ضعفه البعض و صححه الشيخ الألباني
ثم لو كان هذا الحديث صحيحا فهل يحرم جلد الخنزير قبل الدباغ لو لو كانت فيه ذكاة لأنه سيخرج من حكم الميتة
أعتذر إن كانت الأفكار متبعثرة فليتكم لو تزودونني بما ينظم هذه الأفكار.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 04:02]ـ
غفال:انما حرم أكلهارواه الجماعة الا ابن ماجه قال فيه:من ميمونة و في رواية لأحمد و الدارقطني يطهره الماء و القرظ و عن ميمونة عند مالك و ابي داود و النسائي و ابن حبان و الدارقطني بلفظ انه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء و القرظ و صححه ابن السكن و الحاكم و عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أيما اهاب دبغ فقد طهر أخرجه أحمد و مسلم والترمذي وابن ماجه و عن ابن عباس عن سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا أخرجه أحمد و البخاري و النسائي الخ .... و في المقابل عن عبد الله بن عكيم قال: كتب لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة الا أحمد و ابي داود قال الترمذي هذا حديث حسن و للدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب و الحديث أخرجه أيضا الشافعي و ابن حبان و البيهقي و البخاري في التاريخ و فيه مقال والحديث سبقنا ابن شاهين باخراجه في كتابه في النسخ قلت و قد فصل الشوكاني في نيل الاوطار قائلا: حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال فالمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح و يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ و حينئذ يسمى اهابا و بعد الدباغ يسمى جلدا و لا يسمى اهابا هذا معروف عند اها اللغة و ليكون جمعا بين الحكمين و هذا هو الطريق في نفي التضاد و هذا ما ذهب اليه ابن عبد البر و البيهقي و قال الخلال لما راى ابو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف قلت ذلك لان الامام احمد لم يقف على الاحاديث الاخرى التي تعضده كحديث ابن عمر و جابر بن عبد الله و ابن عباس و غيرهم مما يحسن من حال الحديث و الله اعلم
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 04:07]ـ
عن ابن عباس قال:تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: انها ميتة ففال:انما حرم أكلهارواه الجماعة الا ابن ماجه قال فيه:من ميمونة و في رواية لأحمد و الدارقطني يطهره الماء و القرظ و عن ميمونة عند مالك و ابي داود و النسائي و ابن حبان و الدارقطني بلفظ انه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء و القرظ و صححه ابن السكن و الحاكم و عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أيما اهاب دبغ فقد طهر أخرجه أحمد و مسلم والترمذي وابن ماجه و عن ابن عباس عن سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا أخرجه أحمد و البخاري و النسائي الخ .... و في المقابل عن عبد الله بن عكيم قال: كتب لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة الا أحمد و ابي داود قال الترمذي هذا حديث حسن و للدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب و الحديث أخرجه أيضا الشافعي و ابن حبان و البيهقي و البخاري في التاريخ و فيه مقال والحديث سبقنا ابن شاهين باخراجه في كتابه في النسخ قلت و قد فصل الشوكاني في نيل الاوطار قائلا: حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال فالمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح و يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ و حينئذ يسمى اهابا و بعد الدباغ يسمى جلدا و لا يسمى اهابا هذا معروف عند اها اللغة و ليكون جمعا بين الحكمين و هذا هو الطريق في نفي التضاد و هذا ما ذهب اليه ابن عبد البر و البيهقي و قال الخلال لما راى ابو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف قلت ذلك لان الامام احمد لم يقف على الاحاديث الاخرى التي تعضده كحديث ابن عمر و جابر بن عبد الله و ابن عباس و غيرهم مما يحسن من حال الحديث و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كمال يسين]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:26]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
قرأت نيل الأوطار و المحلى ,لكن أرجوا أن أجد الإجابة على الأسئلة التي و ضعتها
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 07:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هل يحرم أكل جلد الميتة و الخنزير بعد الدباغ
نعم،
والدليل: قول الله تعالى: ((حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... ))
التحريم مطلق، فأفاد تحريم أكل الجلد قبل الدباغ وبعده.
لعلك تتساءل عن تخصيص اللحم في تحريم الخنزير ((ولحم الخنزير))؟
هذا التخصيص - والله أعلم - لأجل ألا يُفهم أنّ تحريم الخنزير هو لحُرمته (أي احترامه) ونحو ذلك.
فلو قيل: (والخنزير) لأشعر بأنّ الخنزير له شيء من الحرمة (الاحترام). وهذا غير مقصود
فالخنزير كله حرام؛ لأنّ لحمه رجس، والرجسية تنتقل إلى الجلد. كما تنتقل رجسية لحوم الجلالة إلى جلدها.
لا أدري إن كان هذا هو ما تسأل عنه؟
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 09:41]ـ
بارك الله فيكم
السؤال الأول
ما هو الدليل أن أكل جلد الميتة أو الخنزير حرام بعد الدباغ؟
ربما قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير .. "من سورة المائدة
فهذه الآية كما قلت الأخ حمد مطلقة, أفاد التحريم قبل الدباغ و بعده
أرجوكم إذا اتفقنا على الجواب نذهب إلى السؤال الثاني
السؤال الثاني
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ حرام؟
فإن كان نفس الدليل الأول نذهب إلى السؤال الثاني و إلا أرجو أن تأتوني بدليل آخر
السؤال الثالث
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ حلال على مذهب من يراها حلال؟
أظن أن الجواب سيكون حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه مر النبي صلى الله عليه و سلم على شاة ميتة قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ,قالوا يا رسول الله ,إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها.أبي داود صححه الشيخ الألباني و غيرها من الأحاديث.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلهاهل هو بعد الدباغ أم قبل فينتج حالتان:
1 - فإن كان قبل الدباغ:
كان الدليل الذي استدللنا به على السؤال الأول صحيح, فإن كان حرام أكل جلد الميتة قبل الدباغ لا يحل أكلها بعد الدباغ إلا بدليل فيبقى الأكل حرام
و كان الدليل الذي استدللنا به على السؤال الثاني خاطئا, لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أنه حرم أكلها فقط و ليس الإنتفاع بجلدها.
2 - و إن كان بعد الدباغ
كان الإستدلال على السؤالين صحيحا, و لكني أرى أن قوله صلى الله عليه و سلم "إنما حرم أكلها"لا يقصد بها هذه الحالة
فمن هنا يأتي سؤالي الثالث:
السؤال الثالث
في رأيكم هل قوله صلى الله عليه و سلم "إنما حرم أكلها هي بعد الدباغ أم قبل"مع مناقشة ما ذكرته
فإن كان بعد الدباغ سأطرح عليكم سؤالا آخر
اعذروني لكن و الله أريد أن أبني استدلالا صحيحا في هذه المسألة و بارك الله فيكم
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 04:55]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم و القائل و ما أوتيتم من العلم الا قليلا و بعد أخي الكريم قال ابن حزم في مراتب الاجماع: و اتفقوا أن الخنزير ذكره و أنثاه صغيره و كبيره حرام لحمه و شحمه و عصبه و مخه و غضروفه و دماغه و حشوته و جلده حرام كل ذلك و قال قبل ذلك بقليل: و اتفقوا أن كل ما مات و خرجت نفسه بالبيت و لم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء قلت و خرجت ذلك في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع في المجلد الأول و الثاني و الدليل على ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق ... الآ ية الكريمة و كذلك قوله تعالى: انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه و هذه اجماعات منعقدة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة قال ابن عاصم في كتابه مرتقى الوصول الى علم الأصول: و ان الاجماع لأصل متبع في كل حين و بحيث ما وقع الى أن قال في فصل التصويب و التخطئة: و انه لمخطئ اجماعا كفر اذا خالف الاجماعا وبعض ما لم ندره ضروره و هو من المسائل المشهوره قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد و الأقطار فالأصل في الميتة و الخنزير التحريم بالنصوص الصريحة من الكتاب و السنة و الرخص محددة بالظروف و المقاصد فلا داعي أخي الكريم الى تجاوز الرخص و جعلها نافذة عادية فالرسول صلى الله عليه و سلم قال لهم: انما حرم أكلها و هذه صيغة حصر فأكلها لا يجوز الا للمضطر و هو المبين لما يجوز و ما لا يجوز و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 05:57]ـ
أخي الكريم مصطفى
أظن أنك لم تفهم تساؤلاتي فلقد حددتها في ثلاث أسئلة, و انا أتساءل ليس لآكل جلد الميتة بل أريد أن أبني استدلالا صحيحا في هذه المسألة ,فلم أبحث إذن عن رخصة
أرجو أن تقرأ جيدا مشاركتي السابقة ,فإذا أردت أن تساعدني فأجب على السؤال الأول فقط, فإن فعلت فالثاني فالثالث
وبارك الله فيك
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 06:24]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و أعوذ بالله من كل علم لا ينفع الأخ الفاضل الكريم ألم نبين لك أن الميتة كلها حرام أكلها حرام الا على المضطر بالكتاب و السنة و الاجماع المتيقن المعلوم من الدين بالضرورة و الميتة معروفة و قد وصفها ابن حزم في مراتب الاجماع فلا يحل أكل جلدها بعد الدباغ و لا قبله ولا يحل منها أكل اي شيء و قبل الدباغ و بعده سواء في الأكل انما الخلاف في الانتباذ في جلدها لا اهابها قلت و أؤكد أن النبي صلى الله عليه و سلم انما رخص في اهابها اذا دبغ و بين أن الله انما حرم أكلها لا الانتفاع بجلدها بعد الدباغة فالرسول صلى الله عليه و سلم بقول يطهرها الدباغة و القرظ يوضح أنه بعد الدباغ لا قبله و هو الذي انتصر له الشوكاني و عزاه لابن عبد البر و البيهقي و لكن الأكل يبقى مما حرم الله أصلا بالنص الصريح و الله اعلم
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 07:28]ـ
بسم الله،
السؤال الثاني
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ حرام؟
لعل الراجح أنّ الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغها مباح في غير استخدامات الأكل والسقاء.
أما إن خالط المأكول أو المشروبات -كالقِرَب- فسائِلُه وما يلصق منه بالطعام حرام.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 08:50]ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله الأخ الكريم لو بدأت باستدلالك هذا و أرحتنا من هذه النصوص التي لم تلتفت اليها فنبدأ بالرد عليك مباشرة فنقول و بالله التوفيق أن استدلالك يخالف صريح الأحاديث المتقدمة و من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم و فيه: هل لا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال:انما حرم أكلها و في حديث ميمونه فقال: لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال: يطهرها الماء و القرظ و في رواية أخرى لابن عباس:أيما اهاب دبغ فقد طهر و هذا يفيد أنه قبل الدباغة ليس بطاهر و لا يصلح لشيء و الله أعلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 10:49]ـ
أخي حمد بارك الله فيك ,
قلت:
لعل الراجح أنّ الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغها مباح في غير استخدامات الأكل والسقاء.
أما إن خالط المأكول أو المشروبات -كالقِرَب- فسائِلُه وما يلصق منه بالطعام حرام
إذا كان ما قلته صوابا فأبشرك أن الإشكال الذي كان عندي يزول, أرجوا من الإخوة أن يناقشوا ما ذهبت إليه
أخي مصطفى
أنا في هذا الموضوع لا أدافع عن رأي أو أجادل أحدا, و إنما وقع لي إشكال فالتمست منكم لعل الإشكال يزول
أختصر و أقول
أليس قوله صلى الله عليه وسلم "إنما حرم أكلها"يفيد الحصر أي أن الحرام هو فقط الأكل و ليس الإنتفاع؟
أنا أبحث و أتساءل فقط و لست في مقام مجادلة ,و بارك الله فيك
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Oct-2008, صباحاً 02:51]ـ
راجع أخي المسألة في كتاب (الأوسط) لابن المنذر
ـ[كمال يسين]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيك أخي حمد ,قمت بتنزيل الكتاب و سأقرأه
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم طريقة العلماء ليست واحدة في هذه المسألة، فتحصيل مذهب مالك أن جلود الميتة لا يطهرها الدباغ إلا طهارة ناقصة، فلا يجوز استعمالها إلا في اليابسات والماء وحده دون المائعات الأخر لأن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى إلا قولا شاذا في العتبية أن المائعات حالها كحال الماء لا تتنجس إلا بظهور أوصاف النجاسة المعروفة.
ثم إن طرحك جد سفساطائي فليست كل الطاهرات صالحة للأكل، وأنا أسألك أيجوز أكل التراب وهو بنص الحديث طهور؟
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 08:26]ـ
تمهل أخي أبا الفضل، المسألة مذكورة في بعض الكتب:
http://209.85.135.104/search?q=cache:HksF3x97SHMJ:21 6.176.51.23/ver2/library/BooksCategory.php%3Fidfrom%3D6 3%26idto%3D64%26bk_no%3D47%26I D%3D27+%22%D9%88%D8%A5%D9%86+% D8%AF%D8%A8%D8%BA%22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa(/)
الشيخ المبلّع: كلمة في المسعى الجديد
ـ[فواز المبلّع]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 05:04]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد كثر الجدل واضطربت الفتاوى حول حكم السعي في المسعى الجديد؛ وبعد النظر
في أدلة العلماء وأرائهم واجتهاداتهم وكذا أقوال المؤرخين والجغرافيين وشهادات الشهود ببيان حدود الجبلين أقول مستعينا بالله:
أولا: أنه ليس هناك نص صريح صحيح قاطع في المسألة وإنما هي من مسائل الاجتهاد من أصاب بها فله أجران ومن أخطأ فله أجرو احد, وينبغي أن نحترم أراء جميع العلماء المجتهدين ونحفظ لهم حقهم ومكانتهم وقدرهم وان ندعو لهم.
ثانيا: الراجح عندي في هذه المسألة هو جواز السعي بالمسعى الجديد, ومن مرجحات هذا القول قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ... الآية) فالباء بهذه الآية كقوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق ... ) وليس الطواف داخل البيت وإنما حوله. وهنا لم يقل جل وعلا: بينهما، بل قال: بهما، مع العلم أن حدود المسعى الجديدة واقعة بين الجبلين سواء كان قمة أو أساسا. وما دام ولي الأمر - وفقه الله - اختار القول المجيز للتوسعة, فهذا رافع للخلاف إن شاء الله في هذه المسالة، خاصة وأن الحاجة داعية لذلك، وقد وسع الحرمان وكثير من المشاعر لمصلحة الحجاج بل وأجاز العلماء سكنى مزدلفة وما جاورمنى عند تعذر وجود مكان بمنى. والمسعى مثله؛ وينبغي أن يكون اهتمامنا الأكبر بتحقيق مقاصد المناسك وروحها لا الاهتمام فقط بظواهرها. يقول ابن كثير - رحمه الله-: لما ترددت هاجر في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة, تطلب الغوث من الله متذللة خائفة, مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، كشف تعالى كربتها، وآنس غربتها, وفرج شدتها, وانبع لها زمزم التي هي طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأنه يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب, وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والإستقامه كما فعل بهاجرعليها السلام.
ثالثا: نشكر لولي أمرنا جهوده المباركة بتوسعة المشاعر المقدسة عموما والمسعى خصوصا، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يسهل لهم أداء مناسكهم؛ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عيسى المبلّع
خطيب جامع الأمير سعود الفيصل بحائل
الخميس 10/ 10/1429 هـ(/)
ماحكم دفع الرشوة لكي لايحلق اللحية؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 06:51]ـ
اخواني الكرام
سمعت بعض طلبة العلم يفتي شخصا بانه لايجوز دفع الرشوة لكي يسلم من الخدمة العسكرية في دولة عربية يؤمر فيها الجنود بحلق اللحية هكذا قال فما هي اراؤكم مع الدليل والتعليل؟؟؟ ... بارك الله فيكم ...
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 07:30]ـ
أرى أخي الكريم أن المصيبة مصيبتان لو قلت حكم دفع الرشوة لكي يسلم من دخول الخدمة العسكرية لكان الأفضل من ذكر حلق اللحية لأن العسكرية الحديثة فيها من الآفات و المصائب ما يندى لها الجبين فهي تحلق الدين كله لا تحلق اللحية فقط, و إليك بعض منكرات العسكرية الحديثة
-التشبه بالكفار في الزي
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (الباب السابع: لباس الشرطة؛ وهومحرم، لمشابهته لباس الإفرنج، وفي الحديث: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وقد تعاهد العلماء مع الملك: أن لا يلبس الشرطة هذا الزي المشهور، من برنيطة وغيرها.
ثم بدئ به شيئاً فشيئاً حتى تم، فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين، لتعم المعصية كل من رآهم، ويُشابهون الإفرنج في المشية، بالضرب بالرجل على الأرض، والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام، وغير ذلك.
قال المشائخ، رحمهم الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد اللطيف، وصالح بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم، إلى: جناب عالي الجناب، حضرة الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموجب الكتاب، هو النصيحة لكم، والشفقة عليكم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قالها ثلاثاً، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
وأعظم ما ننصحك به، عما رأيناه وسمعناه، من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين.
منها: اللباس الذي هو شعار الإفرنج، والترك، والأعاجم، ولم يُعهد عن الصحابة والتابعين، وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص، غير اللباس المعتاد للرعية، ولما أحدث بنو العباس السواد، أنكر عليهم العلماء، الإمام أحمد وغيره ..
وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم: أن تغيير اللباس بسواد، أو غيره، خلاف ما عليه المسلمون، وأنه من البدع والمنكرات.
وأن كُل زي اختص به الكفار، يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه، وكل شيء مختص بالكفار، من لباس وغيره، يحرم اتخاذه واستعماله.
لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم، وهو محرم، والمشابهة توجب التأثير في المشابه به، ذكر ذلك شيخ الإسلام)
_تعليمات الجند
وتكملة للنصيحة التي قدمها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن معه من المشائخ إلى الملك عبد العزيز:
(ومنه: تعليمات الجند، التي هي من زي المشركين، والأعاجم، وكذلك المزيكة، والبرزان، التي طقت هذه الأيام في ((العود)) كل عصرية، وصار الناس والعوام والنساء يذهبون إليها ويحضرونها، وهي كلها من شعائر الإفرنج، والترك، والأعاجم، الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية، ولم يُعهد عند أحد من أئمة الإسلام المتقدمين والمتأخرين، الذين هم القدوة؛ وليس القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم، ولا التشبه بهم من دين الإسلام.
وآخر من نصر هذه الدعوة وقام بها، أوائلكم وأوائلنا، رحمهم الله؛ وذلك ما يُقارب القرنين، لم يفعلوا شيئاً من هذه الأمور، لأنهم يعتقدن تحريم مشابهة المشركين في كل شيء.
وأنت الواجب عليك مراقبة الله وخوفه، وعدم الخروج عن المشروع، والاقتداء بالسلف الصالح؛ وأولئك الذين أيد الله بهم هذا الدين إنما لباسهم وجندهم البياض المعتاد بوطنهم.
ولم يخصوا جندهم بلباس، وزي من زي الأعاجم، وغيرهم من أعداء الدين، وهذه دسيسة ممن يريد كيد الإسلام وأهله، يريدون بها تمرين الناس، وعدم وحشتهم ممن رؤيت عليه، واستعملها، وذكر شيخ الإسلام: أن المشابهة في الأعمال الظاهرة، تجر إلى الموافقة في الأعمال الباطنة قسراً.
ولا حملنا على هذه النصيحة، إلاَّ خروج من عهدة الكتمان، وبراءة لنا يوم نقف بين يدي الديان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونحن نبرأ إلى الله: أن نوافق على هذه الأفعال وعدم السكوت على الإنكار والبراءة منها ظاهراً وباطناً ونبرأ إلى الله من فعلها وإقرارها لأن إقرارها من إقرار شعار الكفر والشرك.
فعليك بتقوى الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة، والأخذ بما يُنجيك يوم الوقوف بين يديه، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
سنة 1358 هـ)
_القيام للملوك
قال الشيخ حمود التويجري: (ومن التشبه بأعداء الله تعالى: قيام الشرط وغيرهم من أعوان الملوك وخدامهم، على الملوك وهم قعود؛ وقيام الرجال للداخل عليهم على وجه التعظيم له والاحترام.
وقد ورد النهي عن ذلك، والتشديد فيه، كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره؛ فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً؛ فلما سلم، قال: ((إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ... )) الحديث.
وقد رواه ابن ماجه في سُننه بإسناد مسلم، ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، فذكره بمثله، وإسناده حسن…
هذه بعض المنكرات و من أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب {الأدلة الساطعة} للشيخ سلطان العتيبي و ليرجع إلى الكتاب التحفة السنية للأسير أحمد الخالدي.
و إن من أعظم المنكرات في هذا العمل هو الدفاع عن القانون الوضعي و التحاكم إليه و الذب عنه و هذا معروف لدى عامة الناس أن الجيوش تدافع عن نظام البلد, و نلاحظ أن كل من يريد الثورة على نظام الحكم تجد الجيوش هي في الصفوف الأولى للدفاع عن ذلك, فحقيقة هذه الجيوش أنها مؤمنة بالطاغوت الدولي و الوطني تدافع عنه و لا تبالي بدين و لا شرع.
{اللهُ وَليُّ الذينَ آمنوا يُخرجُهُم مِنَ الظُلُماتِ إلى النُّورِ والذينَ كفروا أولياؤُهُم الطَّاغوتُ يُخرجُونَهم مِنَ النُّورِ إلى الظُلُماتِ أولئكَ أصحابُ النَّار هُم فيها خالدون} (البقرة: 257)
أما عن حكم الرشوة في مثل هذا الأمر, فإن كان العلماء أجازوا دفعها لدفع مضرة دنيوية فبالأولى جوازها ووجوبها لدفع فعل معصية أو كفر.
فتوى في موقع سؤال و جواب
دفع الرشوة ليأخذ حقه
لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة؟.
الحمد لله
أولاً:
الرشوة من كبائر الذنوب، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621).
و"الراشي" هو معطي الرشوة، و"المرتشي" هو آخذها.
فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها.
ثانياً:
إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844).
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إني لأعطي أحدهم العطية ... الحديث) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/ 174).
وقال أيضا:
(يُتْبَعُ)
(/)
" قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا (يعني: أخذه للرشوة حرام). . .
وَمِنْ ذَلِكَ: لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ. . .
فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار.
"مجموع الفتاوى" (29/ 252).
وقال أيضا: (31/ 278):
" قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ. وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي).
فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ: كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ، قَالَ: يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ).
وَمِثْلُ ذَلِكَ: إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ.
وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ: مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ. وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ: فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ. هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير.
وقال تقي الدين السبكي رحمه الله: " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/ 204).
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150):
" القاعدة السابعة والعشرون: (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه) كالربا، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر.
ويستثنى صور: منها: الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى.
و"حلوان الكاهن": ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته.
وقال الحموي (حنفي) في "غمز عيون البصائر":
" القاعدة الرابعة عشرة: (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه) كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، والرشوة، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل:
1 - الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه.
وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف.
وجاء في "الموسوعة الفقهية":
" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي): ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل: في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى.
وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة، ويحرم على الآخذ " انتهى.
والخلاصة: أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها، لكن بشرطين:
1 - أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام، ومن كبائر الذنوب.
2 - ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
فالحذر الحذر إخواني من الدخول في الخدمة العسكرية إلا أن تكونوا مكرهين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 08:29]ـ
أخي أبا محمد:
لا شك أن هذه الفتوى خطأ - إن لم أقل بإجماع العلماء- فعلى قول جماهيرهم، ومعلوم أن الرشوة هي التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا دفع المسلم لإحقاق الحق أو إبطال الظلم فهذه ليست رشوة باتفاق.
ومعلوم ما في عسكرية هذه الأيام -كما أسلف أخونا- من بلايا وطوام ومخالفات.
والله المستعان.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 09:39]ـ
الأخوة الكرام
كل ما ذكرتموه عن العسكرية من تشبه وقيام للقادم والتحية العسكرية وحلاقة اللحية.
هذه كلها أمور هينة (ليس من ناحية الشرع بل من ناحية الموجود فعلاً)
هناك ما هو أسوأ وطوام عديدة أخرى أفظع وأضل .. قد تؤدى إلى الكفر أو الفسق والعياذ بالله.
ومن سلم منها وخرج بخير من الخدمة فلن يعود إليه قلبه سالماً إلا إن تداركه الله برحمته.
نسأل الله لكم السلامة والعافية في الدين والنجاة من الفتن.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 08:02]ـ
قال ابن السعدي في قواعده:
فإن تزاحم عدد المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد
وهذه تحتاج لضبط وفهم لواقع المستفتي حتى يرخص له،والله أعلم
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 01:31]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 02:54]ـ
لتاكيد ما ذكره الاخوة عن مساؤي العسكرية في بلدننا الاسلامية ... اذكر منذ زمن طويل ان صديقا لي دخل كلية الشرطة رغبة منه .. وقد حدثني عندما زرته بعد ذلك قائلا: في اول يوم اجتمع بنا المسؤول العام وقال لنا - فض الله فاه-: ضعوا الله والصلاة والدين في كيس وارموه خارج مبنى الكلية.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 05:13]ـ
تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيرا
و نسأل الله لنا و لكم السلامة والعافية في الدين والنجاة من الفتن(/)
كلمه لشيخنا عيسى المبلع حفظه الله في المسعى الجديد
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 09:14]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد كثر الجدل واضطربت الفتاوى حول حكم السعي في المسعى الجديد؛ وبعد النظر
في أدلة العلماء وأرائهم واجتهاداتهم وكذا أقوال المؤرخين والجغرافيين وشهادات الشهود ببيان حدود الجبلين أقول مستعينا بالله:
أولا: أنه ليس هناك نص صريح صحيح قاطع في المسألة وإنما هي من مسائل الاجتهاد من أصاب بها فله أجران ومن أخطأ فله أجرو احد, وينبغي أن نحترم أراء جميع العلماء المجتهدين ونحفظ لهم حقهم ومكانتهم وقدرهم وان ندعو لهم.
ثانيا: الراجح عندي في هذه المسألة هو جواز السعي بالمسعى الجديد, ومن مرجحات هذا القول قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ... الآية) فالباء بهذه الآية كقوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق ... ) وليس الطواف داخل البيت وإنما حوله. وهنا لم يقل جل وعلا: بينهما، بل قال: بهما، مع العلم أن حدود المسعى الجديدة واقعة بين الجبلين سواء كان قمة أو أساسا. وما دام ولي الأمر - وفقه الله - اختار القول المجيز للتوسعة, فهذا رافع للخلاف إن شاء الله في هذه المسالة، خاصة وأن الحاجة داعية لذلك، وقد وسع الحرمان وكثير من المشاعر لمصلحة الحجاج بل وأجاز العلماء سكنى مزدلفة وما جاورمنى عند تعذر وجود مكان بمنى. والمسعى مثله؛ وينبغي أن يكون اهتمامنا الأكبر بتحقيق مقاصد المناسك وروحها لا الاهتمام فقط بظواهرها. يقول ابن كثير - رحمه الله-: لما ترددت هاجر في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة, تطلب الغوث من الله متذللة خائفة, مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، كشف تعالى كربتها، وآنس غربتها, وفرج شدتها, وانبع لها زمزم التي هي طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأنه يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب, وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والإستقامه كما فعل بهاجرعليها السلام.
ثالثا: نشكر لولي أمرنا جهوده المباركة بتوسعة المشاعر المقدسة عموما والمسعى خصوصا، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يسهل لهم أداء مناسكهم؛ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عيسى المبلّع
خطيب جامع الأمير سعود الفيصل بحائل
الخميس 10/ 10/1429 هـ(/)
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 10:08]ـ
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
مسألة: فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً (1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) (2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر) (3) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك.
أما ما رواه الدارقطنى برقم43 (عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلى) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (4) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.
وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة (فقد أمن الناس) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) (5).
فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال.
واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر، وهذا لاحجة فيه من وجوه:-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى (ص) إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم (أن الرسول (ص) كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبى بكر، وعمربن الخطاب، وهو مذهب ابن حزم والحنفية، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.
هوامش
ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده، رقم 2017، والنسائى وأبوداود وابن ماجه.
(2) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى، باب كيف فرضت الصلاة، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه، باب وجوب صوم رمضان، رقم1760، ومسلم فى كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم 1900
(4) سورة النساء آية 101
(5) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم، رقم 1108
(6) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 11:02]ـ
بارك الله فيك أخي الدكتور الظاهري و أنا أوافقك الرأي بوجوب القصر و لعلي أنقل لاحقا كلاما لأهل العلم في ذلك.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 03:47]ـ
وفيكم بارك أخى ابا البراء، وجعلكدوما من أهل الفقه، واسأل الله أن تصيبنا أنا وأنت دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 07:30]ـ
حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
مسألة: فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً (1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) (2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر) (3) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك.
أما ما رواه الدارقطنى برقم43 (عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلى) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (4) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.
وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة (فقد أمن الناس) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) (5).
فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال.
واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر، وهذا لاحجة فيه من وجوه:-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى (ص) إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم (أن الرسول (ص) كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبى بكر، وعمربن الخطاب، وهو مذهب ابن حزم والحنفية، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.
هوامش
ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده، رقم 2017، والنسائى وأبوداود وابن ماجه.
(2) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى، باب كيف فرضت الصلاة، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه، باب وجوب صوم رمضان، رقم1760، ومسلم فى كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم 1900
(4) سورة النساء آية 101
(5) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم، رقم 1108
(6) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029
ها نحن نرى الدكتور الفاضل يستدل على فرضية القصر بلفظة (فرض)
وهذا في غاية الفساد
ذاك أنا قد نبهنا مراراً إلى أن ألفاظ الوحيين لا تُحمَل على المصطلحات الأصولية الحادثة. هذا أولاً
ثم: هل الفرض في حق الخائف ركعة؟! فما تقولون في صلاة النبي أربعاً أحياناً؟!
ثالثاً: لو كان المروي عن أم المؤمنين عائشة على ظاهره لما أتمت، وهي أدرى بما روت وأعلم بقولها.
رابعاً: ((ليس عليكم جناح))، وفي الحديث: (صدقة) يدلان على أنها رخصة. وبالله التوفيق,,
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:12]ـ
يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله"، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:41]ـ
يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله"، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا
وإياك
الأخ الفاضل الدكتور عبدالباقي
أنا لم أسئ إليك، ولم أخرج عن دائرة الاحترام بارك الله فيك
وعندما بدأت مشاركتي ناديتك بـ (الدكتور)، و (الفاضل) .. فلعلك قرأت مشاركتي بنوع تشنج.
وإذا قلت: إن هذه الطريقة في الاستدلال غاية في الفساد، فلا أظن أحداً يقول بأنني لم أتأدب معك، ولا زال أهل العلم يعبرون بمثل هذه التعبيرات في حق الأقوال الشاذة أو الاستدلالات الغريبة. وأسأل الله لي ولك التوفيق.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:54]ـ
بارك الله فيك أخى ابا يوسف وجزيت خيرا،والله ما قرأت بلغة تشنج، ولكنى ما اعتدت أن أسفه قول أحد حتى وإن كان خطا، وإن كنت فى بداية الطلب قاسى فى ردودى لكنى والله يعلم منذ فترة، وقد اعتدت على الحوار الهادىء، تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم، ففيه مكاسب كثيرة، فمن ثم ربما أننى ما اعتدت أن أسمع مثل هذه الردود، لكن يا اخىلا باس " إنما المؤمنون إخوة"، والمؤمن ألين لأخيه المؤمن من نفسه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اللين والرحمة، وأنا بعون الله سأعاود الرد ونجرى حوارا على ما كتبته انت وما كتبته انا لنصل إلى مبدا اتفاق إن شئت، هل هناك لين ألين من ذلك
هههههههههههههههههههههههههههههه ههه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسألة فرضية القصر مبينة على قاعدة هل القصر رخصة أو عزيمة؟ فذهب مالك وأبو حنيفة، ولعله قول للإمام أحمد إلى أنه عزيمة واحتجوا بحديث ابن عباس وعائشة (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)، وذهب مالك إلى أن من أتم في السفر فعليه الإعادة في الوقت إدراكا لفضيلة القصر، إلا أن يصلي في جماعة، ومراعاة لخلاف من خالف في فرضيته، أما الشافعي فقد جعل القصر رخصة بمعنى أنه مستحب وليس واجبا، واعتل أصحابه بعلل ردوا بها حديث عائشة، لأنها أتمت فلو كان فرض السفر القصر ما أتمت، وأنه مخالف لظاهر الآية (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وحديث يعلى بن أمية عن عمر (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)، وللإجماع بأن من أتم في السفر لم تبطل صلاته، وقد فصل القول فيه اتبن عبد البر في التمهيد، وفصل القول بفرضيته شيخ الإصلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:32]ـ
ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟ {سواء كان له معنى أو معاني}
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 02:34]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 06:33]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم
ومن قال بأننا أهملناه؟!!!
فانظر -مشكوراً- المشاركة رقم (4).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 06:50]ـ
ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟ {سواء كان له معنى أو معاني}
الفرض قد يأتي في النصوص الشرعية بمعنى: التقدير، ويأتي بمعنى: العطيَّة، ويأتي بمعنى: ما أوجبه الله عز وجل، ويأتي بمعنى: النصيب المحدَّد المقتَطَع، ويأتي بمعنى: التوقيت، وقد يأتي بمعنى: الإبانة، وقد يأتي بمعنى: الإنزال.
وحمل هذا اللفظ على أحد المعاني دون النظر في القرائن وبقية النصوص خطأ.
وخذ على ذلك أمثلة:
{قد فرض الله لكم تَحِلَّة أيمانِكم}
{إن الذي فرض عليك القرءان} الآية
{فمن فرض فيهن الحج} الآية
{وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
{لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً}
{سورة أنزلناها وفرضناها}.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 11:07]ـ
وفصل القول بفرضيته شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.
أخي الكريم أين هذا بارك الله فيك وجدت هذه الفتوى لشيخ الإسلام يقرر فيها السنية
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَلْ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ؟ وَعَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ {عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ}.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: أَمَّا الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ فَهُوَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ قَطُّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ خِلَافَتِهِ لَكِنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَتَمَّهَا بِمِنًى لِأَعْذَارٍ مَذْكُورَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ خَطَأٌ عَلَى عَائِشَةَ. وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيُّ الْقَدَرِيُّ وَهُوَ وَطَلْحَةُ بْنُ
(يُتْبَعُ)
(/)
عَمْرٍو الْمَكِّيُّ ضَعِيفَانِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ". وَقِيلَ لِعُرْوَةِ: فَلِمَ أَتَمَّتْ عَائِشَةُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. فَهَذِهِ عَائِشَةُ تُخْبِرُ بِأَنَّ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَابْنُ أُخْتِهَا عُرْوَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَا: يُذْكَرُ أَنَّهَا أَتَمَّتْ بِالتَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا بِذَلِكَ سُنَّةٌ. وَكَذَلِكَ ثَبَتَ {عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ}. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ نَقَلُوا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا قَطُّ وَلَكِنَّ الثَّابِتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَكَانَ أَصْحَابُهُ مِنْهُمْ الصَّائِمُ وَمِنْهُمْ الْمُفْطِرُ. وَأَمَّا الْقَصْرُ فَكُلُّ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَقْصُرُونَ مِنْهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُ أَهْلِ مَكَّةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّرْبِيعِ: هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ أَوْ تُرِكَ لِلْأَوْلَى؟ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ. كَقَوْلِ لِلشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِي: قَوْلُ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا. كَبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَالثَّالِثُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْقَصْرُ أَفْضَلُ: كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَالرَّابِعُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْإِتْمَامُ مَكْرُوهٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَالْخَامِسُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْقَصْرَ وَاجِبٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ سُنَّةٌ وَأَنَّ الْإِتْمَامَ مَكْرُوهٌ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ فِي مَذْهَبِهِ.
و الله تعالى أعلم.
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 04:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه
هذه مشاركتي في الموضوع أرجو أن تكون مرضية فأقول:
حديث عائشة رضي الله عنها ليس نصاً في الوجوب، لجواز حمل الفرض على معنى التقدير، قال القاضي عياض: "يحتمل أن يريد بقولها (فرضت الصلاة ركعتين) أي قُدِّرت، ثُمَّ تُركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب، ويحتج من قال إنه ليس بفرض بقوله تعالى: [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة] ولا يقال في الواجب: لا جناح عليكم أن تفعلوا كذا" انتهى. (إكمال المعلم) 3/ 5
فإذا كان قول عائشة "فرضت" يحتمل أكثر من معنى لم يكن حملها على بعض هذه العاني بأولى من حمله على البعض الآخر إلا بحجة. وحمله على التقدير أولى للحجة التي ذكرها القاضي عياض استنباطاً من الآية.
وقد أجاب بعضهم بأن القصر في الآية وارد على الصفة، والجواب أنه خلاف الظاهر، ويدل عليه فهم عمر رضي الله عنه للآية، بل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما دعوى أن حمله على غير الوجوب خلاف الظاهر، فليس بشيء، ذلك أن استخداما لفرض على غير معنى الوجوب كثير مشتهر كما مثل به أحد الأخوة هنا. ولو سلمناه لكان ما قدمناه عن القاضي عياض صارفاً عن الظاهر. ونحن لا نسلم أصلاً أن الفرض ظاهر في الوجوب دون التقدير. والله أعلم.
وأجيب عنه أيضاً بأنه من قول عائشة وهو معارض لحديث أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أما علمت أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" حسنه الألباني، وروي من حديث عبدالله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الألباني: "صحيح لغيره" راجع (النسائي بأحكام الشيخ الألباني) الأحاديث 2276 و 2280 و 2281 و2315.
قال أبو بكر ابن العربي: "فنص عليه الصلاة والسلام على أن الأربع أصل، وأن صلاة السفر حط من الأصل. وهذا أولى من حديث عائشة؛ لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل تأويلاً، وحديث عائشة إخبارٌ منها، والله أعلم كيف تلقنته؟ ومن أين تلقنته؟ وهذا أيضاً يحتمل التأويل" انتهى (المسالك في شرح موطأ مالك) 3/ 74.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم "وضع عن المسافر الصوم" فلا خلاف أنه لا يجب على الصائم الفطر، فكذلك الصلاة.
ولا يقال هنا: إن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند الجمهور. لأمرين:
أن المخالف في هذه المسألة يخالف الجمهور، فليس له أن يتعلل بأن دلالة الاقتران مخالفة لقول الجمهور.
والثاني: أن هذا يصح لو كان المعطوف كلام تام، لا ناقص بأن لا يذكر خبره مثلاً، فلو قال رجلٌ فلانة طالق وفلانة، طلقتا جميعاً بلا خلاف. ومثله قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال ابن عباس: "إنها لقرينتها" قال القاضي أبو الطيب: "إنما أراد أنها قرينة الحج في الأمر ... والأمر يقتضي الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران"
ومثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه عامل واحد هو "وضع" فلا يجوز أن يكون تارة للوجوب وتارة للاستحباب للعلة المتقدمة.
وأمر آخر: وهو أن القصر لو كان فرضاً لما جاز للمسافر الإتمام خلف المقيم. فإن قيل: إنما جاز له الإتمام لوجوب متابعة الإمام. قلنا: فكان يجب على المتم أن يقصر خلف المسافر لوجوب متابعة الإمام. فإن قيل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمقيمين فأمرهم بالإتمام. قلنا: فسقط ما ذكرتموه حول متابعة الإمام. وإنما جاز أن يتابع المسافر الإمام المتم فيتم معه لأن القصر ليس فرضاً، ولا يخشى من متابعة الإمام الإخلال بفرض. والله أعلم.
وأمر آخر: وهو أن صلاة السفر لم تقر على ركعتين، بل المغرب لا تقصر في السفر بلا خلاف، وهذا مشعر بأن الركعتين ليستا بأصل، بل وضع من الله كما جاء في الحديث، وبقيت المغرب على حالها. وهذا وإن لم يكن ظاهراً فهو متحمل. وبالاحتمال يسقط الاستدلال.
ويدل عليه أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري عن يعلى بن أمبية قال: قلت لعمر بن الخطاب (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"
ذهب أكثر المستدلين بالحديث إلى أن وجه الدلالة هي أن قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة" يدل على أنها رخصة. وأجيب عنه بأن الأمر يقتضي أنه لا محيص عنها.
لكن هنا أمر آخر، وهو أن عمر فهم من الآية أنه عند زوال الخوف نعود إلى الأصل، فلو كان الأصل ركعتين لم يكن لتعجب عمر بن الخطاب معنى، وهو من أوائل الذي أسلموا فأدرك الفرضين جميعاً. فما باله يتعجب من عود الأمر إلى أصله؟
فهذا يدل على أن الأصل لم يكن عنده الركعتين بل الإتمام، وأن القصر حط كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم.
وفي الحديث أمر آخر وهو تعجب يعلى بن أمية وتعجب عمر، هل تعجبا من أننا لا نتم الصلاة أربعاً عند الأمن، أو أننا لا نأتي بتمام صفة الصلاة عند الأمن؟ لا شك أنهما إنما تعجبا من الأول، لأننا نأتي بتمام صفات الصلاة عند الأمن. فهذا يدل على أن القصر في الآية المقصود به العدد أولاً، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ما فهم، ولم يقل له: لا يا عمر المقصود بالقصر في الآية قصر الصفات. بل قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم" أي قصر العدد لأن قصر الصفات ليست صدقة بل واجب الإتيان بها عند الأمن.
والله تعالى أعلى وأعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:47]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا أخي أبا البراء يبدو أني توهمت في النقل عن شيخ الإسلام والحقيقة فقد قرأت له بحثا مطولا في الفتاوى، وظننته يقرر أن القصر بمعنى النسة التي هي ضد البدعة، لا السنة التي تقابل المكروه، فأكرر اعتذاري وجزاك الله خيرا، وأنبه إلى قول شيخ الإسلام في النية للقصر، فالظاهر من مذهب مالك رحمه الله أنه يراعي ذلك، فإنه من دخل من المسافرين بنية الإتمام ثم سلم من ركعتين أعاد الصلاة أبدا، ومن دخل خلف إمام مقيم وهو يظنه مسافرا فسلم معه من ركعتين أعاد أبدا وبالله التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 09:38]ـ
حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر, هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله, فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى, فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟ أليس هذا ابتداع في الدين؟ أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة, فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم, قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة {فأقرت صلاة السفر} ,فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
لي عودة إن شاء الله.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 10:54]ـ
أخى أبا يوسف والأخوة الذين تحدثوا رافضين وجوب القصر بارك الله فيكم جميعا، وأنا أسألكم عن شىء هل قرأتم ما كتبته فى المشاركة
فقد ذكرتان ما ورد عن عائشة رضى الله عنها من إتمام وقصر مع النبى، حديث ضعيف، وذكرنا هناك أن قوله تعالى " زوليس عليكم جناح ... "الآية خاص بمسألة الخوف، أما باقى صلوات النبى فلم تكن فى خوف
على العموم أخى ابا البراء وعدتك بالرد، وأنا أطلب منك ثانية لأجل الحق أن تقرأ ما كتبته أنا فى المشاركة وبعدها نبدا حتىلا نعيد الكلام، وأنتظر منك إعلانا بالبدء دمت فى حفظ الله
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 11:09]ـ
أخي الكريم ابدأ إن شاء الله باسم الله و توكل على الله و لا تبتغي إلا الحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 01:01]ـ
[ quote= الدكتور عبدالباقى السيد;148721] واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر، وهذا لاحجة فيه من وجوه:-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
ليس كل شيء ينقضه أحد طلبة العلم أو يجيب عنه يستلزم أنه قد سُلِّم له به.
ولم نلتفت لهذا -أخي الدكتور- لأننا نرى ضعفه من وجوه:
الأول: أن بعض من خالفهما من الصحابة -كابن مسعود- صلى خلف من يتم في السفر، ولو كان واجباً عنده لما جاز أن يتابعه في أمر محرم، وهو ممن يقتدَى به.
الثاني: أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة.
الثالث: أننا لا زلنا نعتبر استدلالكم بالحديث الذي اعتمدتموه لإثبات الوجوب قاصراً عن الوجوب ولا دلالة فيه عليه؛ إذ لفظه ونظائره في الشرع لا تفيد ما قررتم.
الرابع: ظاهر عمل جمهور الصحابة، وجمهور التابعين، وقول جمهور السلف والخلف على ما ذكرنا .. فأين الدليل على الإيجاب؟!
وأما الحديث الضعيف فلم نحتج به، وظاهر الآية الرخصة، ولكننا لن نستدل -الآن- بمختلف في تأويله على مختلف فيه.
وأكرر: أين دليل الوجوب؟ لأنه إذا لم يرد دليل وجوب واضح فلسنا بحاجة إلى البحث عن صوارف، بل نصرف ماذا إذاً؟!!!.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 01:18]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 02:29]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
تقصد السادسة عشرة أخي.
أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفر.
قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)
قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 02:59]ـ
حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر, هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله, فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى, فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟ أليس هذا ابتداع في الدين؟ أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة, فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم, قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة {فأقرت صلاة السفر} ,فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
لي عودة إن شاء الله.
الأخ الكريم هذه مشاركتي فاقرأها جيدا و بين لي خطئي بارك الله فيك.
لم ترد على هذه المشاركة, فما كتبته أنت ليس ردا على مشاركتي بل انتقلت إلى أدلة أخرى.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 07:47]ـ
يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبى بكر، وعمربن الخطاب
وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
أما قولك أنك لا تقبل قولا لمجرد أن واحدا من طلبة العلم قاله، فلسنا نحن بالذين نتقول على ربنا بلا علم ولا فهم، ولسنا نحن الذين نحمل أنفسنا ما لا نطيق ن بل هو قول العلماء الكبار وليس قولنا عموما
أما قولك أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة، فنحن بحمد الله أتينا بالبينة عن ابن عباس وعن عائشة،وإذا كان لك قول بخصوص رواية عائشة فما قولك بخصوص ابن عباس الذى قال إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً، فهذا قول النبى وليس قولنا وهه حجة النبى على أهل العلم
وأما قولك بأن الصدقة لا تفيد الوجوب فما قولك فى قوله تعالى" خذ من أموالهم صدقة" أليس هذا واجبا، وانظر إلى قول الرسول وليس قول عمر " صدقةمن الله فاقبلو من الله صدقته" وفى رواية عفوا من الله فاقبلوا من الله عافيته" فهل عفو الله سنة، وهل صدقة الله على عباده سنة، وهل الأمر هنا للسنة، ألا تعلم يا أخى أن الأوامر فى الكتاب والسنة على الوجوب حتى يأتى نص أو قرينه تصرفهعن الوجوب إلى غيره
وما دمت قلت أنك لاتقول بالضعيف أىحديث عائشة الذى فيه أنها كانت تتم وتقصر مع النبى ن فالنبى إذا بقبولك ضعف الحديث لم يثبت عنه إلا الإتمام ولم يرو عنه أحد من الصحابة أنه أتم وهو القائل " صلوا كما رأيتمونى أصلىط فهذا أيضا أمر
فهل تقبل هذا أم ماذا
ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
أتوقف للصلاة على أمل بعودة
بارك الله فى الأخوة جميعا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 08:47]ـ
يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
بل أدري .. والعجيب أنك لا تدري وتقول: من الذي أدراك!!
فابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان ... الخ كلامه رحمه الله.
قلت: لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي.
ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبى بكر، وعمربن الخطاب
وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً.
وهنا أسألك بالله العظيم: هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! أين نحن؟!
ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.
أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر
ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
أتوقف للصلاة على أمل بعودة
بارك الله فى الأخوة جميعا
بل أجبتُ، ولكنكم لم تفهموا إجابتي، وهي أن هذا التقدير تقديرٌ للسنة .. فلو قلت: فُرضَت سنة الفجر ركعتين .. فيجوز لي أن أتركها ولا ضير، مع فوات الأجر والفضل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 09:03]ـ
سأعيد بعض الكلام ليظهر للقراء الكرام:
1 - ابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان ... الخ كلامه رحمه الله.
2 - هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟!
ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.
أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 10:20]ـ
تقصد السادسة عشرة أخي.
أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفر.
قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)
قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
الأخ أبا يوسف لم ترد على ما ذكرته لك في المشاركة السادسة عشر, راجع المشاركة جيدا.
-عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث {فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين} الحديث, فهي نسبت القول بالتقدير أو الفرضية لله عز وجل فهل هذا له حكم الرفع أم لا؟
بالطبع ستقول نعم
أما إن قلت لا فأترك الحافظ ابن حجر يرد _فتح الباري_
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِأَنَّهُ مِنْ قَوْل عَائِشَة غَيْر مَرْفُوع وَبِأَنَّهَا لَمْ تَشْهَد زَمَان فَرْض الصَّلَاة، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره، وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَرٌ. أَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَا مَجَال لِلرَّأْيِ فِيهِ فَلَهُ حُكْم الرَّفْع، وَأَمَّا ثَانِيًا فَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم أَنَّهَا لَمْ تُدْرِك الْقِصَّة يَكُون مُرْسَل صَحَابِيّ وَهُوَ حُجَّة؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون أَخَذَتْهُ عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيّ آخَر أَدْرَكَ ذَلِكَ
ثم عائشة رضي الله عنها خالفت ما روته وهي أنها أتمت في السفر, و مخالفتها كانت عن تأول كما ذكر عروة
قال الحافظ _فتح الباري_
(يُتْبَعُ)
(/)
وَأَلْزَمُوا الْحَنَفِيَّة {الحنفية يقولون بوجوب القصر} عَلَى قَاعِدَتهمْ فِيمَا إِذَا عَارَضَ رَأْي الصَّحَابِيّ رِوَايَته بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: الْعِبْرَة بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى، وَخَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمّ فِي السَّفَر فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْوِيّ عَنْهَا غَيْر ثَابِت، وَالْجَوَاب عَنْهُمْ أَنَّ عُرْوَة الرَّاوِي عَنْهَا قَدْ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ إِتْمَامهَا فِي السَّفَر إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَان، فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُض بَيْن رِوَايَتهَا وَبَيْن رَأْيهَا، فَرِوَايَتهَا صَحِيحَة وَرَأْيهَا مَبْنِيّ عَلَى مَا تَأَوَّلَتْ
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان
ثم قال
والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة
فإما أن تكون عائشة رضي الله عنها قد خالفت ما قدره الله في عدد ركعات الصلاة {إذا قلنا أن فرضت بمعنى قدرت في الحديث} ,و إما أن تكون قد وهمت في حديثها {فرضت الصلاة ركعتين} الحديث حين قالته بصيغة لا تحتمل إلا الرفع و هذا محال أن يكون أخي الكريم لأن ابن عباس قد روى مثل ذلك.
و إما أخي الكريم أن تقر أن عائشة رضي الله عنها قد تأولت كما أخبر بذلك ابن أختها عروة.
-قولك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الخوف مسافرا بالناس أربعا, أين هذا أخي الكريم؟
صحيح صلى النبي صلى الله عليه و سلم أربعا في الخوف وهو حديث أبي بكرة كما قلت و لكن ليس فيه مسافرا, فإن كان هناك رواية أخرى فيه أنه مسافر فدلنا عليها أخي اكريم.
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة
لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف, فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا. أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين.
-قولك أن ابن عباس ما ذكره في حديثه هو اجتهاد منه
أنقل لك الحديث
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً {رواه مسلم}
أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله, سبحان الله.
هذا اجتهاد؟ لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد ....
راجع أبواب قول الصحابي في إعلام الموقعين لابن القيم ففيه كلام جميل.
أما قولك {وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.}
هو تأويل بعيد عن الظاهر أيما بعد فلا مجال لإضاعة الوقت في الرد عليه, فلو كان هذا هو المقصد في الحديث لبينه حبر الأمة.
-أننا لا نقول أن فرض الخوف ركعة
أذكرك أننا في صلاة المسافر لا صلاة الخوف, فإن أردت صلاة الخوف فاكتب موضوعا جديدا في ذلك أخي الكريم و نلتزم هنا بمسألة قصر الصلاة.
هذا و الله أعلم.
أسأل الله العظيم أن يهديني و إياك إلى ما اختلف فيه من الحق.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 11:52]ـ
يا ابا يوسف اتق الله ولا تجعل العصبية تلعب بدماغك هل ما روى عن ابن عباس إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً، هل هذا قول ابن عباس أم قولا نقله عن النبى، ماذا تريد أكثر من ذلك أليس هذا حديثا مرفوعا أم ماذا تعده، أن لا أدرى كيف اخاطبك يعد أن جعلت القول المرفوع إلى النبى قولا لصاحب.
وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم،ومن ثم وقعت فى الإشكال اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص، الحديث واضح وليس كما زعمت أنه إن الله فرض على نبيكم،بل على لسان نبيكم وشتان بين الأول والثانى
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 11:57]ـ
راجع نفسك يا أخى فى قولك وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! نعم هو يروى لفظا عن رسول الله وليس اجتهادا منه، ومعاذ الله أن نتهم ابن عباس فى ذلك ن الأمر قد يكون فيه خلاف إن قال تلك السنة أو ما شابه ذلك أما وقد قال على لسان نبيكم فماذا تريد يا أخى بعد ذلك من دليل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:07]ـ
أما قولك لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي
من أدراك ياأخى اننا نعكف على كتب الظاهرية فحسب بل والله عكفنا على كتب أهل الملة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف والظاهرية والزيدية والإمامية إن كان لهم قولا معتبرا والأباضية فهل أنت عكفت على ما عكفنا عليه لا تجعل الغرور يذهب بك مذهبا والزم التواضع يا أخى ولا زلت أكرر نبرة التعصب دوما ما تظهر فى الحديث وهى نبرة أنا لا أحبها فى الحوار أبدا
وأما قولك اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً. فأنا لن أرد عليك بمثل ما رددت وأحتسب كظم غيظى عند ربى، مع اننى عندى لسان يعلم الله أننى أستطيع ان ألجم به أى إنسان ولكن حسبنا أن نكظم غيظنا ونتأسى بنبينا ونتحاور بحسن خلق وأدب حوار
فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص، وأنهذا هو الدليل الذى تغفل عنه، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا ن وأنت إنما تلجا إلى أقوال العلماء تلقف منها كذا وكذا وما رأينا لك حجة يستقيم بها كلامك
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:10]ـ
ثم إنك ياابا يوسف تقول تركنا قول الجمهور أى جمهور الذى تقصده أبعدجمهرة الصحابة التى طرحتها هناك جمهور آخر من هو الحنابلة والشافعية والمالكية الذين قالوا سنة آكدة من الجماعة والأحناف يقولون بالوجوب وكذا الظاهرية أين قول الجمهور لا أدرى
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:16]ـ
قال مالك بن أنس منأتم فى السفر فعليه الإعادة فى الوقت.
وقال أبوحنيفة قصر الصلاة فى كل سفر طاعة أو معصية فرض فمنأتمها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته وأعاد أبدا
واظن أن قول السادة الظاهرية معروف وهو السبب فى هذه الحرب الضروس الذى أتمنى أن تكون حوارا هادئاولكن يبدو أن أمنيتى لن تتحقق
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:23]ـ
ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى
ولو شئنا لاحتججنا بما لا يصح ولكن معاذ الله أن يثبت عندنا حديث ضعيف ونحتج به
فلو شئنا لنقلنا لكم ما روىعن ابنعمر أن الرسول قال "صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقدكفر" ولكن قوله من ترك السنة فقد كفر زيادة مدرجة
أصبح أمامك يا أبايوسف قولا مرفوعا للنبى عن ابن عباس وعن ابن عمر وقول جماعة من الصحابة يقولون بالوجب
لم أنس يا أخى ردى على حديث الخوف ولا على فعل ابن مسعود خلف عثمان لتعرف أننا لسنا ممن لايدرى بحمد الله ولكننا بحمد الله وتوفيقه ندرى ونعلم وعكفنا على مصنفات أهل العلم منذ خمسة عشر عاما درسا وقراءة وهذا من فضل الله تعالى ونسأل اله المزيد
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:29]ـ
بارك الله فيك أخي الظاهري و أسأل الله أن يوفقنا إلى الحق جميعا.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:39]ـ
وهذا كلام العلامة ابن القيم أحد الأئمة المجتهدين وواحد من الحنابلة العظام لترى يا أبا يوسف اننا لم نعكف على كتب الظاهرية وحدها ولترى هل نحن منأهل الفقه ونفقه أم اننا لا نفقهكما زعمت فى ثنايا كلامك هذا مبحث من أنفس ما كتبابن القيم فو زاد المعاد قال رضى الله عنه " وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية: وهذا
(يُتْبَعُ)
(/)
باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان.
وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس.
وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته
ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى.
وقال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه.
ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان. يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات
أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
التأويل الثاني: أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع.
التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال لا. منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة.
التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة.
التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر: لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن.
التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان.
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها: لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي
قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم.
وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل
وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة
وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهذه كلها أحاديث صحيحة. انتهى قوله رضى الله عنه
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:45]ـ
يا أبا يوسف لوتركت نبرة التعصب والتعالى سيكون الحوار أفضل ولعل النفوس تركن إلى التقوى وإلى تبيين الحق، لا إلى نصرة كل واحد منا لقوله
وضعت كلام الحافظ ابن القيم برمته فإن وجدت فيه حلا للإشكالات التى طرحتها فبها ونعمت فإن لم تجد فسأزيدك غن شاء الله بما يحل الإشكال، المهم أن نبتغى الحق حتى لا يضيع وقتنا هذا هباء منثورا
نسأل الله العفو والعافية
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:53]ـ
لعل أمر ابن مسعود قد اتضح ولكن أنا سأنتظر ردك لعلك لا تقنعبما كتبه ابن القيم
وأيضا أمر عثمان لعله قدحسم
ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها
وقال الزهرى بلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا يعنى بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج فعلىهذا أتم معه من كان يتم من الصحابة لأنهم أقاموا بإقامته
يا ابا يوسف أشدك الله أن لا تذهب العصبية بك وأزعن لكلام ربك ولكلام نبيك إن شعرت بأن ما سطرته حقا ن فإن لم تستشعر فاكتب ردك فى نقاط ورد عن حجة بحجة ولا تجعل الكلام عاما
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:03]ـ
ياأبا يوسف إن لم تقنع بما كتبه ابن القيم عن صلاة الخوف فمن خلال ردك سأزيدك فى الموضوع بالحج والبراهين التى لا تقتنع انها حجج وبراهين وأنها أحاديث مرفوعة للنبى وأنك تعمد إلى التعليلبلا قرائن وترمى غيرك بما تقع فيه أنت، أعتقدانه لولا حذفك كلمة لسان فى حديث ابن عباس لما صارت كل هذه الزوبعة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 01:34]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
للعلم ياأبا يوسف تركت أمر الخوف عمدا لأنظر ردك على ردودى واعلم بان عندك فيما طرحته تدليسا فدقق النظر فيما تكتب من أحاديث المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم واتق الله واعلم بأن ما حملنا الله به من علم إنما هو أمانة ولابد ان نؤديها على خير وجه
والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:36]ـ
وهذا تمهيد للحديث عن مسألة الخوف التى أنساتها عمدا بالأمس
أخرج أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة , قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر , فصف بعضهم خلفه , وبعضهم بإزاء العدو , فصلى ركعتين , ثم سلم , وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم , ثم جاء أولئك فصلوا خلفه , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم , فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا , ولأصحابه ركعتين.
قال المنذري في " مختصره ": قال بعضهم: كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر , وهم مسافرون ,
وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه
, وقال بعضهم: كان في حضر , ببطن نخلة , على باب المدينة , وكان خوف , فخرج منه محترسا.
وقد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف , ببطن نخلة , فصلى بطائفة ركعتين , ثم سلم , ثم جاءت طائفة أخرى , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم انتهى ,
وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب , فنودي بالصلاة} , فذكر نحوه , والأول أصح , إلا أن فيه شائبة الانقطاع , فإن شيخ الشافعي مجهول ,
وأما الثاني: ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي , ضعفه غير واحد , وقال غيره: لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر , ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق , ولم يكن آية الخوف نزلت بعد , والله أعلم.
ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور , قال: يحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين , فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام , حتى نهي عنه , ثم ذكر حديث ابن عمر , {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين}.
قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة , والله أعلم.
فائدة: ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع , والذي استقر عند أهل السير والمغازي , أربعة مواضع: ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد , فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة , وفي لفظ للبخاري: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف , أن طائفة صفت معه الحديث.
وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر , قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل , والعدو بيننا , وبين القبلة , الحديث , وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت , قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان , وعلى المشركين خالد بن الوليد , الحديث.
ورواه البيهقي في " المعرفة " بلفظ: حدثنا أبو عياش , قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش , وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد , الحديث.
وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ربيعة بن عثمان عن وهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله , قال: قال: أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف , في غزوة ذات الرقاع , ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين , قال الواقدي: وهذا عندنا أثبت من غيره انتهى.
وهذا طرح آخر لفقهاء من غير الظاهرية، ومن كتب غير كتب الظاهرية فلينظر لعل فيه إجابة غير انى لم انه الموضوع بعد
فردى وتوضيحى لم أطرحه
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:51]ـ
الدكتور نترك هذا الموضوع للقصر فقط في السفر
و حرر آخر عن القصر
أظن ذلك أفضل.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:54]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك يا أبا البراء تقصد عن الخوف، الذى جعلنى أبداه هنا أنه ابا يوسف تكلم عن إتمام النبى وهو مسافر سفر خوف فأردت الرد هنا فحسب، ولكن يا أخى كما تشاء لك ما تريد، فما أحب لى ان أنزل على رأى إخوانى
أنظر ماذا تريد أن اشارك به بخصوص هذا الشأن ونطرحه إن شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:21]ـ
1 - في منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية في كتاب "صلاة الخوف" برقم 1319: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا , وفي السفر ركعتين , وفي الخوف ركعة} رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي)
وأورده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"، وانظره في "التنقيح" بهذا اللفظ، دون لفظة: "لسان" حسب ما هو أمامي الآن.
فأين هو التدليس يا حامل الدكتوراة؟!! فلتُعِد النظر في اتهامك أخاك بقولك: (وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم،ومن ثم وقعت فى الإشكال. اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص)، وقولك: (فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص، وأن هذا هو الدليل الذى تغفل عنه، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا)!!!!!!!.
2 - قول الأخ الكريم أبي البراء: (لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف, فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا. أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين) من غرائب الاستدلال، ومن جرأة المتأخرين على التهرب من بعض النصوص تبني الشاذ من الأقوال.
والجواب عنه: أن اجتماع السفر والخوف لا يعني أن حكم السفر قد زال، فلتتنبه أخي الفاضل، ولا تأت بما لم يأت به الأوائل.
ولو كان حكم السفر غير معتبر لما صلى المأمومون ركعتين.
3 - قول أبي البراء: (أنقل لك الحديث
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً {رواه مسلم}
أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله, سبحان الله.
هذا اجتهاد؟ لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد ... )
قلت: نعم، لا إشكال في كونه اجتهاداً، وهذا الجواب وجيه لو تأملتَ.
فللحنفي أن يقول: فرض اللهُ صلاة العيد في كتابه، والشافعي يقول: هي سنةٌ، وهذا اجتهاد منك.
فابن عباس -رضي الله عنهما- يحكي ما فهمه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ولتعلم -أخي- أن هذا كلام ابن الجوزي في "التحقيق" وغيره من علماء الملة. وليس من كيسي حتى تدعي أنه رد لأقوال الصحابة المروية على هذا النحو!
4 - ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت .. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم .. فأين الوجوب؟!
ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.
5 - يقول أيضاً: (ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر).
قلت: يسترجع لمخالفة السنة، ولكنه صلى خلفه وهو إمام يقتدَى به، أفيدلس ابن مسعود -وحاشاه- على الناس ويغرر بهم ويصلي صلاة لا تجوز؟!
ويكفيك القول الذي نقلتَه لناصر السنة الإمام الشافعي: (لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم)
6 - (ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها)
قلت: هذه مضحكة من حامل دكتوراة .. ألا تعلم أن ابن عمر كان ممن يفتي الناس؟! أوتظن أن فعله هذا يعني أن صلاته الأولى مع الإمام باطلة، وأنه يفعل ما لا يجوز ليجمع الكلمة؟! أم أن سياف عثمان أخافه؟! أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
7 - المواظبة ليست دليلاً للوجوب، فليتك أرحت نفسك من سرد نصوصها.
8 - التأويلات لاعتبار أن صلاة رسول الله أربعاً في الخوف خاصة به، أو التعليل بأنه لم يكن مسافراً، واهية لا تصح، والتعسف فيها ظاهر .. فأذعن لما قرره الأئمة وأقرَّ لهم بالجمع بين النصوص على الوجه المرضي بحمد الله. والسلام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:57]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف لا أدري هل تتهرب من الإجابة أم أنك نسيت و لكن أنا احسن الظن بك و أقول أنك نسيت.
أخي الكريم المشاركة السادسة عشر لم تجبني عنها.
لم تجبني على مسألة لفظ السفر في حديث أبي بكرة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الخوف أربع ركعات, فأين الرواية التي تدل أنه كان في السفر.
مع العلم أن ابن القيم نفى أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أتم في السفر.
أرجو أن تجيبني.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 10:04]ـ
أجبتك مرتين ولم تفهم
فلترجع وتقرأ الكلام وتتفهمه.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 10:11]ـ
الآن عرفت أنك تتهرب أخي الكريم.
لا بأس.
أسألك بعض الأسئلة
من قدر صلاة سفر ركعتين؟
و من قدر صلاة الحضر أربع ركعات؟
من قدر صلاة الظهر أربع ركعات؟
من قدر صلاة العيد رطعتين؟
من قدر صلاة المغرب ثلاث ركعات؟
أجبني بالله عليك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 11:12]ـ
(ابتسامة)
الله تعالى قدر فرائض، وقدر سنناً
فليس في هذا دليل على وجوب أو سنة، ونطلب الدليل من خارج. هل فهمت الآن؟؟
قدر الشارع صلاة الليل مثنى مثنى،
وقدر سنة الفجر القبلية ركعتين،
وقدر صلاة الظهر أربعاً.
فهل التقدير دليل الفرضية؟؟!!!! عجباً والله.
أتظن أن الأئمة حينما يوردون مثل هذا الكلام لا يفهمون هذه البدهيات، ولا يخطر ببالهم إيراد متهافت كهذا؟! ..
أخي اطلب العلم على أهله، ثم قل: أرى كذا، وأرجح كذا. أما الآن فلتعتكف على الدرس ثم المذاكرة. وفقك الله لاتباع الحق.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 11:52]ـ
يا ابا يوسف كل ما قلته إنما هوتاويلات فاسدة وضلال وحيرة لتقلبك على أقوال الفقهاء وتركك للنصوص اما نحن فالحمد لله نعتمد على النصوص ونجمع بينها وبين أقوال أهل العلم، واعلم أن حامل الدكتوراة الى تتحدث عنه ليس بالشخص الذى يستفز من مثل واحد يتهرب من النصوص ويتلاعب بها لأجل نصرة قول باطل لم يتلاقاه غلا من خلال الأقوال والمسائل والفرعيات، فأنت يا عزيزى لم ترد شيئا لأصوله، وما رأيتك إلا هاذرا فى كل كلامك واعلم بأنك إن خاطبت أحدا بطلب العلم على أهله، فما رأيت أحدا فى حاجة لطلبة العلم إلا انت لأنك لو طلبت العلم حقا على يد الشيوخ لعلموك كيف تجل أهل العلم وتحترمهم، وتحترم من قبل النصوص والأدلة لا تحترك الأقوال والمسائل
وما الذى يتعبك منحامل الدكتوراة حتى تردد ذلك مرارا إلا أنك لم ولن تستطيع أن ترد على ما طرحته من نصوص فذهبت كل مذهب بجمع قول من هنا وهناك لنصرة مذهبك الباطل الذى لا يعتمد غلا على أقوال الرجل وددت لو أننى وجدت منك حجة واحدة تنقض به حجة مما طرحته
فلو كان عندك قليل بضاعة من علم ومعرفة بالحق لعلمت ان ثلاثة من الصحابة الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعلى إذا تفقوا على قول فقولهم معتمد بنص حديث النبى " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين " ولكنك تترك الحديث وتجرى وراء فعل عثمان الذى اجتهد وخالف ثم إن مخالفته كانت مشروعة لأنه نوى الإقامة يا صاحب العلم الذى تسخر من حامل الدكتوراة
ولا أدرى ماذا قولك فى هذا طبعا عندك لا اعتبار له أيضا
لأنك رددت حديثا مرفوعا باتفاق أهل العلم ولا زلت تكابر وتضلل نفسك والناس وتقول اجتهاد من ابن عباس
هل تعرف أن فى الأصول شىء اسمه الزائد على معهود الاصل هل درست أصول على يد شيوخ أو قرأت حتى تقفو ما لا علم لك به
تضرب نص بنص وتريد ان تبرر تدليسك ولا زلت أقول انه تدليس وسأريك تدليسك لأنك لوكان عندك علم لعلمت أن الزائد هو على لسان نبيكم وليس الامر كما تزعم
ولولا اننى فى عجلة من أمرى لوضعت الردود حالا ولكشفت التدليس ولكن لا باسأنتهى مما فى يدى واكمل بعون الله، لترى هل حامل الدكتوراة من الجاهلين الذين تتعوذ منهم أم أنت
واعلم يا أخى اننى تحاشيت مرارا ان أستخدم ألفاظا لا تليق بأهل العلم ولكن حسبى وحسبك القرآن " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، وقوله تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها"
واعلم أن من شيم المؤمنين ان يكون العبد وقافا على الحق لا نزاعا للباطل ولا سابا فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء، يا صاحب العلم وعلى العموم انا لا أدرى انت ماذا تحمل حتى ألقبك به حقيقة لا أدرى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 11:58]ـ
عموما أخي الكريم بارك الله فيك على النصيحة الغالية و أسأل الله أن يعفو عني زلتي إن كنت أخطأت في شيء أو قلت قولا لم يقل به أحد من أهل العلم, و أستغفر الله من كل ذلك.
سأتحدث بشكل عام و ليس الكلام موجه إليك فقط بما أنك لم ترد الآن على المشاركة رقم16.
و إن كان في كلامي خطأ فأرجو من الإخوة أن يبينوه, و سأكون بإذن الله أول من يذعن للحق و ينقاد له إن شاء الله.
الذي قدر الركعتين في صلاة السفر هو الله تعالى كما هو واضح في حديث عائشة و ابن عباس و عمر ابن الخطاب {قال على لسان نبيكم} فالله عز وجل هو الذي شرعها وقدرها.
فهل يجوز مخالفة تقدير الله عز وجل في العبادات؟
بمعنى آخر لما شرع الله السفر ركعتين هل يجوز الزيادة على الركعتين من غير دليل شرعي؟
إن قال القائل أليس الأصل في الأشياء الإباحة فتجوز الزيادة؟
قلنا الأصل في العبادات التحريم, أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة, لكن التعبد لله يجب أن يكون بما شرعه الله و شرعه رسوله صلى الله عليه و سلم.
فالزيادة على ما شرعه الله في صلاة المسافر كمن زاد على ما شرعه الله في صلاة الظهر بأن صلى خمس.
فهل الزيادة في صلاة الظهر ركعة بدعة؟
و هل من صلى العيدين أربع ركعات بدعة؟
إن قلتم لا فقد خالفتم قول النبي {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}
و إن قلتم نعم, فأقول لماذا تقولون أنها بدعة في صلاة العيد و الظهر دون صلاة المسافر.
قلتم لدينا الدليل على جواز ذلك.
فأين الدليل إخوتي على جواز ذلك؟
نرجو الإجابة و توضيح الحق إخوتي فأنا مجرد طويلب علم صغير أبتغي الوصول إلى الحق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 12:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حفظكم الله جميعاً ـ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديماً وحديثاً، فلا داعي للإنكار في هذه المسألة ـ وليسعنا جميعاً ما وسعهم.
------------------------
وما هو رد القائل بأن قصر الصلاة في السفر فرض على هذا الإشكال؟
قول القائل: أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان القصر واجباً لما أتموا، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها. اهـ
-----------------------
وما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/ 507].
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 12:58]ـ
الأخ الفاضل صدى الذكريات
راجع من فضلك المشاركة من أولها إلى آخرها و ستجد الرد على إتمام عائشة و إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
فإن أغلب المواضيع التي تجد فيها الإنكار فهو بسبب الإستفزاز و اللغو الذي يحدثه بعض الإخوة.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 01:05]ـ
أحب هنا أن أشارك بما جمعته من قبل من بعض المواقع الرسمية الإسلامية.
أدلة من قالوا بأن القصر واجب:
1 - عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" [متفق عليه]. ووجه الدلالة أن فرضت بمعنى وجبت. وقالوا هو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهما كما لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.
3. ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: " إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " [متفق عليه واللفظ لمسلم ح 8/ 689 وانظر البخاري مع الفتح 2/ 577].
4 - قال ابن القيم: " لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبته " [زاد المعاد 1/ 464].
5 – قال الشيخ الألباني: والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر، لأدلة كثيرة لا معارض لها، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث. أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم، فإن ذلك لا تقوم به الحجة، بل الحجة في روايتها لا في رأيها. أما ما ورد عنها بلفظ: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم. فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر، وقد ذكرت بعضها في الإرواء 3/ 3 - 9، وبينت علة الحديث المذكور.
6 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وهذا شامل للكيفية والكمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في أسفاره على ركعتين في الرباعية قط فأنت مأمور بإتباعه في ذلك. [الشرح الممتع 4/ 506].
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - قول ابن عمر لأمية ابن عبد الله بن خالد بن أَسِيد: يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. [سنن النسائي 1/ 99 ح443].
8 – أجابوا على استدلال المخالف في (ليس عليكم جناح) تفيد عدم اللزوم بأنه: إن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضاً. قال الله تعالى: ((إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)) ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج. فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها في الصحيحين قالت: أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية فأنزل الله تعالى الآية جواباً لهم.
9 – أجابوا على استدلال المخالف في قوله: ((أن تقصروا من الصلاة)) بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: ((أن تقصروا من الصلاة)) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
فأجابوا بأن الآية واردة في صلاة الخوف وأن المراد قصر الصفة لا قصر العدد. والمقصود بقصر الصفة قصر السجود والركوع إلى الإيماء، وترك القيام إلى الركوب عند عدم القدرة بسبب الخوف.
--------------------------
أدلة من قالوا بأن القصر ليس بواجب:
1 - الأول: قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ}؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم، وفيها دليل على إباحة القصر لا وجوبه، وقالوا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام.
2 - ذكر في صحيح بن حبان على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم واستدل بحديث عمر بن الخطاب عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقة تصدق الله بها علينا والحديث هو (قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [4/النساء/ الآية-101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته".) وقال أن الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها و الحديث، فكونه صدقة وتخفيفًا يدلّ على عدم اللزوم.
والذي يفعل بعد أمن الناس إنما هو قصر العدد لا قصر الصفة. وقد استدل يعلى عليه بالآية ووافقه عمر فهذا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات. [انظر تفسير القرطبي 6/ 232].
3 – ورد في سنن البيهقي" أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم قال علي هذا إسناد صحيح وفي سنن الدارقطني " بنفس السند عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم قال وهذا إسناد صحيح [44].
4 - أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان القصر واجباً لما أتموا، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/ 507].
6 – أجابوا عن الأحاديث التي فيها أن صلاة المسافر فرضت ركعتين:
فالمقصود أنها فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها. وقالوا: ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعاً بين الأدلة. ويؤيده أن عائشة لم تُرِد من قولها بأن صلاة السفر فرضت ركعتين أنه لا يجوز أن يزاد عليهما كما لا تجوز الزيادة على صلاة الصبح بدليل أنها أتمت، وقالوا أن ما جاء في تلك الأحاديث والآثار أن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر فالمراد أنها تمام في فضلها أجرها غير ناقصة الأجر والفضيلة وإن كانت ركعتين. ولم يُرَد أنها غير مقصورة الركعات لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع. [انظر المغني 3/ 124، المجموع 4/ 342].
7 - وفي قوله: ((أن تقصروا من الصلاة)) رد على قولهم بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: ((أن تقصروا من الصلاة)) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
-----------------
قال بن حجر: فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا وعن بن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين وهذه طرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا بن أختي إنه لا يشق على إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة قال الكرماني ما ملخصه تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر وظاهر القرآن أنها كانت أربعا فنقصت ثم إن قولها الصلاة تعم الخمس وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر قال والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 03:17]ـ
يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما
(يُتْبَعُ)
(/)
تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف!!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 06:42]ـ
الأخ الكريم أبو البراء
ومن قال بأن الجمهور قد أجازوا الزيادة بلا دليل شرعي؟! فيمَ كنا من الصباح؟!
نحن ذكرنا لكم أدلة، فما جوابكم عنها؟!
أما ما رماني به الدكتور الظاهري من تُهَم تفضي إلى كوني من كبار الضالين المضلين فلن أضيع الوقت بالالتفات إليها، وأسأل الله أن يغفر لي وله.
وأما اعتبار أن عثمان -رضي الله عنه- أقام فدعوى مردودة، ولو كان ذلك لما أنكر فعله بعض الصحابة.
وقد قال في "الديباج" شرح صحيح مسلم عن قول عروة: تأولَتْ كما تأول عثمان: (أي رأيا القصر جائزاً أو الإتمام جائزاً، وأخذا بأحب الجائزَين وهو الإتمام. هذا هو الصحيح في تأويلهما) وهذا ما ذكره النووي أيضاً ..
وانظر ما ذكروه من إجابات على دعوى أنه نوى الإقامة في "عمدة القاري".
وقال ابن بطال: (الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشدة).
وعندما سئلت أم المؤمنين عن إتمامها: قالت: إنه لا يشق علي.
وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال .. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم)
ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 09:48]ـ
يا شباب والله انتهت المسألة إلى السباب والشتائم، وخفت من المشاركة
ليسمح كل واحدٍ منكم لأخيه أن يخالفه، وليبرز حجته وسبب إحجامه عن قول مخالفه بدون اتهامات
والأئمة الذين قالوا بالقولين لم يختلفوا اختلافكم.
أسأل الله لي ولكم السداد
بشويش بشويش
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 11:26]ـ
يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف!!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 11:32]ـ
أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولكم أن تعلموا أننا ما بدانا نقدا ولا إهانة ولا تعصبا لاحد، وإنما الذى بدا بكل هذا هو المدعو أبويوسف التواب، اتهمنا باننا ما نكتب إلا أقوال أهل الظاهر، ونعمد إلى ذلك لنشر الخلاف، وما نحن بمثل ما قال أبدا، إنما نقول بما صح الدليل عليه، ومن ثم قلنا إن هذا القول بوجوب الصلاة فى السفر قول الظاهرية والأحناف ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد، والمالكية يقولون سنة آكدة من الجماعة، وبعضهم قال من أتم فليعيد، وذكرنا أن جمهور الصحابة قال بوجوب القصر ورددنا على ما روجه من أراد الانتصار لرأيه بعد ما اتهمنا بما اتهمنا به
فلكم ان تقفوا إخوانى الكرام على من هو المصيب ومن المخطىء وكما تعهدت فوالله لن أترك اتهاماباطلا اتهمت به إلا وأدفعه عن نفسى وعن إخوانى حتى من غير الظاهرية
والله الهادى إلى سواء السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 04:36]ـ
عائشة تأولت أخي الكريم و ظنت أن القصر يشترط له المشقة و لذلك لم تقصر, فالمشكلة إذن ليست أنها لم تقصر لأنه سفر و تبمعن في هذا الكلام جيدا بارك الله فيك.
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ
فالذي فهمه عروة و الزهري من كلمة فرضت هو الوجوب لأن الزهري تعجب من إتمام عائشة, هذه الأولى.
الثانية أن عروة وهو أحد المقربين و الملازمين لعائشة ذكر أنها تأولت كما أنه جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا.
الثالثة أتركك الآن مع الاثر الذي يحدد تأويل عائشة رضي الله عنها
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي {رواه البيهقي}
قال الحافظ إسناده صحيح
فعائشة رضي الله عنها ظنت أن القصر يشرع لمن يشق عليه السفر دون غيره.
فإما أن تأخذ بأصل قول عائشة أن القصر يكون للمسافر الذي يشق عليه و في غيره الإتمام أفضل وهو مذهبها, و إما أن تختار أن القصر أفضل مطلقا من الإتمام و حينها يصبح لا حجة لك في إتمام عائشة, فهي أتمت لتأويل و لم تجعل القصر رخصة مطلقا أخي الكريم كما تقول.
قال ابن القيم _زاد المعاد_
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 04:43]ـ
[ quote= أبو يوسف التواب;151020] وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال .. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
Quote]
إذا ورد الإحتمال بطل الإستدلال فلا بد أخي من التاكد
ثم على قاعدتك هذه سنتطرق للشك في كثير من الاحكام التي رفعها الصحابة أو فيها مؤشرات الرفع و نبطلها و نقول عنها أنه اجتهاد صحابي.
و أرجو منك أن تخبرني عن قولك في حجية قول الصحابي و تفصيلك في ذلك. فأخبرني بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 05:05]ـ
يا ابا يوسف أن لا ترى اننى فى البداية نصحت نفسى وإياك بالبعد عن التعصب لماذا لنؤجر على الوقت الذى ننفقه فى الرد ولنتأسى بنبينا فنحن أولا وآخرا مسلمين، لكن لم تصغ بداية لكلامى ورأيتك تجهلنى وتتعوذ بالله أن تكون من الجاهلين لم كل هذا
كيف إذا لم أكن من أهل العلم فماذا كنت ستفعل معى
لو أردت حديثا هادئا محترما انا لا مانع عندى وسواء أردت أم لا فأنا سابين ما طرحته واردعلى ما قلته كما تعهدت توضيحا للحق ولا يعنينى اننى أوافق الظاهرية أو أخالفها المهم عندى اننى لا أتحدث إلا بالحجج والبراهين
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 08:55]ـ
ها أنا بعد أن هدات النفوس أعاود ما وعدت به لا تعصبا وجدلا، والله المطلع على ما فى السرائر، وإنما إحقاقا للحق، ولهم لى إلا نصرة الحق، وما نبالى مع من ولكن نبالى بالحق فحسب
قال أبو يوسف التواب فى المشاركة 42 فقرة 4
ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت .. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم .. فأين الوجوب؟!
ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.
يا ابا يوسف اى بؤس فى قولى وأنت لم تفهمه أنا أقول مما يؤيد قول ابن عباس غلى لسان نبيكم، قولا آخر لابن عمر لأريك أن المسألة ليست كما توهمت، بل هذا ابن عمر أيضا يوضح أن الأمر جاء على لسان النبى وليس من اجتهاد ابن عباس
وأما قولك انه ليس فى ذلك الفرض فلوتعقلت النص لعلمت أن ابن عمر لما قال هذا فهو يؤيد قول ابن عباس فرضت صلاة القصر على لسان نبيكم فتصير بذلك فرضا
وأمر آخر أزيدك إياه هو قول ابن عمر وهو ممن يرون وجوب صلاة القصر قال عن الركعتين فى السفر " تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" فاعتبرهما كصلاة الأربعة، ولم يعتبرهما أنهما سنة لمن شاء، وجعل ذلك يا أبا وسف أيضا على لسان النبى
فماذا نفعل هل كل هذا الكلام اجتهاد من الصحابة كاجتهاد ابن عباس وعائشة، والحق أحق أن يتبع
وأما قولك يا أبا يوسف احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص
فنحن بحمد الله لا نعبث بالنصوص با نعززها ونحترمها ونوقرها ونفهما كما أنزلت على النبى، بلغته وبفهم صحابته، ولا نردها بقول شاذ أو باطل، ولينظر كل منا موقعه ومقامه من النصوص ليرى من يستحق هذا القول
أما مسألة حشد النصوص فهى حجة لنا ولقولنا الذى هو قول الحق، ولو وقفت مع نفسك بصدق لعلمت أن هذا القول هو قول الحق، والله نسأله اتباع الحق لا غيره.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 09:19]ـ
ومما قاله أبو يوسف فى المشاركة 42 رقم 5 عن ابن مسعود وصلاته خلف عثمان رضى الله عنهما
"ولكنه صلى خلفه وهو إمام يقتدَى به، أفيدلس ابن مسعود -وحاشاه- على الناس ويغرر بهم ويصلي صلاة لا تجوز؟!
ويكفيك القول الذي نقلتَه لناصر السنة الإمام الشافعي: (لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم)
وأنا أرد على قولك هذا بالآتى:
أولا: ما قولك على ما نقله الدوود عن ابن مسعود أن مذهبه الوجوب
ثانيا: أن لا تعلم أن الشافعى صلى نفس صلاة مالك بعد ممات مالك فى حضرة تلاميذه منعا من الخلاف واحتراما لشيخه الذى احترمه فى حياته وأحب أن يبقى هذا الاحترام بعد الممات، مع أن الشافعى كان يخالف مالكا فى أمور كثيرة فى اصلاة، فهل هذا تدليس من الشافعى أم ان الأمر لا يعدو ضبط الأمور ومنعا للخلاف الذى لا يأتى بخير ابدا فالنزاع كله شر ولا خير فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثا ك لماذا تترك الجمهور وتعمد إلى ابن مسعود الم ينقم الناس على عثمان ما فعله هذا من إتمام وكان ذلك سببا من أسباب الثوة عليه إذ كان ذلك من المآخذ التى أخذت على عثمان رضى الله عنه، فهل اتضح الأمر أن عثمان كان مجتهدا، ألم يعترض غالبة الصحابة على ما فعله عثمان، وهذا الاعتراض كاف على إثبات فرضية القصر ويتأكد بما ذكرناه من نصوص سابقة
رابعا: أما احتجاجك بقول الشافعى رضى الله عنه فهو لا حجة فيه أصلا والشافعىأولا إمام فى الفقه والدين ونحننجله ونحترمه، لتعزيزه للنصوص وهذا كان اجتهادا منه ويكفى فى رده أن جمهور الصحابة كان يذهب مذهبا غير هؤلاء عائشة وعثمان وابن مسعود، ثم إن ابن مسعود ذكر عنه الداوودى أنه ممن يقول بالوجوب، وعائشة على قول أهل العلم وكذا عثمان اجتهدا رأيهما، ومما قيل عن عائشة أنها تبعت عثمان رضى الله عنه، ثم إن الشافعى رضى الله عنه لما ذكر قول عائشة روى من طريقها حديث إتمام النبى وقصره فى السفر وهو ضعيف، ولم يقل بمثل قولك يا أبا يوسف، فلوتبين له رحمه الله ضعفه لترك قوله عن عائشة، وقد أوضحنا أن ابن مسعود ورد عنه أنه يقول بالوجوب
أما عثمان رضى الله عنه فقد احتج عنه بالآتى قال الحافظ ابن القيم " أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان.
ثم لو فرضنا جدلا صحة قول هؤلاء الثلاثة والأمر ليس كذلك مع من نكون مع الجمهور أم نشذ ونميل إلا أقوال الثلاثة خاصة وأن الجمهور معه الحجج فضلا عن أنهم الكثرة
خامسا: ما قولك يا أبا يوسف فى قول النبى صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين" فها هو أبوبكر وعمر وعلى يقولون بالوجوب، وها هو عثمان اجتهد رأيه ووجد اعتراضا من الصحابة فمن نتبع عثمان أن اثلاثة علما بأن عثمان عللوا فعله بأمر مقبول وقد ذكرته.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[25 - Oct-2008, صباحاً 11:50]ـ
وقال أبو يوسف فى المشاركة 53
" وأما اعتبار أن عثمان -رضي الله عنه- أقام فدعوى مردودة، ولو كان ذلك لما أنكر فعله بعض الصحابة.
وقد قال في "الديباج" شرح صحيح مسلم عن قول عروة: تأولَتْ كما تأول عثمان: (أي رأيا القصر جائزاً أو الإتمام جائزاً، وأخذا بأحب الجائزَين وهو الإتمام. هذا هو الصحيح في تأويلهما) وهذا ما ذكره النووي أيضاً ..
وانظر ما ذكروه من إجابات على دعوى أنه نوى الإقامة في "عمدة القاري".
وقال ابن بطال: (الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشدة).
وعندما سئلت أم المؤمنين عن إتمامها: قالت: إنه لا يشق علي.
وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال .. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم) انتهى
وأنا أجيب على ذلك أو أرد عليه فى نقاط
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: تعليل عمل عثمان بالإقامة حقا أنا معك فيه قد يرد، وقد يتطرق إليه الاحتمال إن كان مقصوده الإقامة فحسب، وهو كما قلت إذ لو كان كذلك فلماذا نقم عليه من نقم من الصحابة، ولكن أظن أن أحسن ما أجيب عنه أنه تأهل وهو نفسه قد قال مجيبا عن الاعتراض يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم "
رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده "
وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا
وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم.
قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين
وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما
قال الحافظ ابن القيم "وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. "
ثانيا: أما احتجاجك بقول صاحب الديباج أنهما تأولا والإتمام عندهما هو الصحيح فأى دليل على ذلك يا أخى إنه قولمن الأقوال ويكفى فى إبطاله أن ابن القيم ذكر أن تأهل عثمان أحسن ما أجيب به عن فعل عثمان، فهذا مبطل لما احتججت به، ثم إنه قول لا برهان عليه فكيف نقبله أصلا
ثالثا:وأما احتجاجك بقول ابن بطال انهما أى عائشة وعثمان أخذا بالشدة وكان النبى قد قد باليسر فأيضا لا تقوم به حجة أصلا غذ لم يقدم ابن بطال اى دليل على ما قال ثم أنظر يا أخى أتظن أنهذا التبرير الذىتريد أن تنصربه مذهبك أو قولك أوخلافه به تستقيم الشرائع
ألم ينه النبى أناسا تشددوا فمنهممن قال لا أتزوج النساء ومنهم ومنهم وأنت تعلم الحديث
ثم إن النبى ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما فهل عائشة وعثمان رضىالله عنهما بهذا العمل أفل من النبى حاشاهما من ذلك ولكن الأقوال التى تنقل بلا تعقل تفسد على الناس دينهم
أنظر يا أخى ألم يعنف النبى أناس لما أفطر النبى فى حجته وهمقالوا نأخذ بالشدة فماذا قال النبى عنهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة لم لأنهم لم يترخصوص كما ترخص النبى
أتظن يا ابا يوسف ان عائشة وعثمان لم يعلما كل هذا ومن ثم راحا يخالفا النبى حاشاهما من ذلك بل الأمر يا أخى لا يعدوكما قلت أن عثمان تأهل ن وأن عائشة اجتهدت رأيها كما اجتهدت فى مسائلكثيرة خالفت فيها الصحابةوالصحابةكانوا هم المصيبون
رابعا: أما قولك يا أبا يوسف " وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال .. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
فلسنا والحمد لله بمن يطنطن وإنما نحن نأتى بحجج تفسه أقوال أهل الآراء التى لا تعتمد على حجج إنما هى طنطنة منكم أنتم
وأنت لم تجب يا أخى، وانظر أنت إلى قولك أنت تقول تحتمل رجوعها لفهم الصحابى فانظر رحمك الله أبطلت قولكبنفسك ألا تعلم أن الدليل أقول الدليل وليس قول واحد أواجتهاد واحد الدليل إذاتطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال
فما بالك وهذا قول وراى وليس بدليل أن لا يبطل به الاستدلال يا أخى بارك الله فيك ورزقنى وإياك الفهم انظر لكلامك قبل ان تقوله، وخذ نفسك بالحجج والبراهين، امتثالا لقوله تعالى" فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
أنظر يا أخى إلى آخر الآية تقول ذلك خير وأحسن تأويلا فما من خير وما من تأويل أحسن من الرد إلى الكتاب والسنة
ليتنا نفهم ونعقل ونعرف مراد الله ومراد رسوله بلا تعصب.
خامسا: يا أبا يوسف لو أتيتنى بنص أوحجة أو دليل صحيح يفيد ان قول ابن عباس كان اجتهاد منه وليس حديثا مرفوعا للنبى سأترك قولى بوجوب صلاة القصر إلى قولك، شريطة أن يكون صحيحا صريحا، ثم تحل لى إشكال قول جمهور الصحابة الذين ذكرتهم لك بالوجوب هل هم على باطل ومن قال غير قولهم هم أهل الحق أم لا حل لى هذا الإشكال وأهلا بقولك وأنا سأكون تابعا لك فيما تذهب إليه.
سادسا: وأما قولك يا ابا يوسف " وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم)
معاذ الله تعال ان نتهم احد من الصحابة صغير كان او كبير وبئس ما قلت أنت يا أبا يوسف فوالله الذى لا إله غيره إنا لمن أشد الناس حبا وتبجيلا للصحابة الكرام، وما نحن ولا من نربى من طلبة العلم بمن يتهم لا ضمنيا ولا غيره أحد من الصحابة، اما أنت فأنت الذى ينطبق عليك هذا الكلاك أنقل لك كلام عنابن عمر وعن عمر وعن غيرهما وتقول لى احشد ما شئت، وبئس ما قلت وهو كلام الصحابة انظر يا أخى إلى كلامك فالكلمة تخرج من الفم لاترجع رحمنا الله وإياك
ياأبا يوسف اعلم بانا بحمد الله نوقر الصحابة ونجلهم ونقر النصوص ونعززها ولانتركها إلا غيرها أبدا ما حييينا
أما أنك تتقول علينا انت فهذا أمر خاص بك والله يحاسبك ولستأرد عنتهمة ربى يدفعها عنى، أما أنا لما قلت انك مدلس فأتيت بحجج تثبت كلامى بأنك دلست ولم تدقق والله أعلم بالأحوال
وإجابتى عن قولك يا أخى هى سؤال لماذا صلى الشافعى بصلاة مالك بعد ممات مالك مع أن الشافعى كان يخالف مالكفى أمور كثيرة فى الصلاة، هل هذا ضلال من الشافعى أم تدليس أم ماذا أجبنى فإن توصلت لإجابة ستكون قد حللت الإشكال
وسؤال آخر ماذا عن الضجة التى أثيرت حول عثمان لما أتم وقد عارضه جماعة من الصحابة أليس لهذا معتر أمأنك تزعمأن كل الصحابة اتبعوه وأتمواوانظر فالنص ففيه الناس
ثم غن ابن عمر كما قلتلك لماذا كان يرجع فيضلى ركعتين
ثم لماذا قال جمهور الصحابة بالوجوب
ثم لماذا قام الناس بالثورة ضد عثمان وكان من جملة ما أخذوه عليه أنه أتم فى السفر وما أتم النبى وصاحبيه قبله وكذاماكان عليا يتم
هل هذا لأنه تركسنة فقط ام ان الأمر كان واجبا ترك باجتهاد
أجبنى يا أخى عن هذه التساؤلات ومرحبا برأيك وقولك بعد أن تجيبنى
هدانا الله إلى الحق بإذنه وجعلنا من أهل الحق والداعين إلى الحق(/)
المسافة التى يقصر لها المسافر
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 10:24]ـ
المسافة التى يقصر لها المسافر
مسألة: والمسافة التى يقصر المسافر بها هى ثلاثة أميال فصاعدا فمتى ما تعداها بخروجه من موطن إقامته قرية كانت أو مدينه أو ضيعة فعليه القصر فإن رجع وكان بينه وبين موطنه أقل من الثلاثة أتم
برهان ذلك ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقى أن أنس بن مالك رضى الله عنه سئل عن القصر فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى ركعتين) (1) وإنما قلنا بثلاثة أميال ولم نقل ثلاثة فراسخ لقول أنس رضى الله عنه صليت الظهر مع النبى (ص) بالمدينة أربعا وبذى الحليفة ركعتين) (2) قال ابن حزم بين المدينة وذي الحليفه ثلاثة أميال ففي هذا الحديث رفع للتردد بين الأميال والفراسخ حسب تحديد ابن حزم وإن كان ابن حجر رضى الله عنه قد ذهب إلى أن السافة بينهما ستة أميال
والميل يساوى1748 والفرسخ يساوى ثلاثة أميال ويساوى 5541 متر والبردة تساوى أربع فراسخ وبالميل 12ميلا.والذراع يساوى 75سم والقدم تساوى32سم
وصح عن عمر أنه صلى ركعتين بذي الحليفه وقال أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وصح عنه أيضا أنه قصر فى سفر على ثلاثة أميال وقولنا هذا رواية عن ابن عمر ولكن وردت عنه أقوال كثيرة تغايرها وهو مذهب دحية بن خليفة الكلبي وقال النووي وهو قول أهل الظاهر
قلت بل إن ابن حز م وأصحابه العمل عندهم بالقصر على ميل واحد فصاعدا واحتج ابن حزم فى ذلك بقول ابن عمر الذي جاء فيه لو خرجت مبلا لقصرت الصلاة وبمطلق السفر فى اللغة وإنما تركنا ما احتج به هو وأصحابه لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين اختلافا بينا فرددنا ذلك إلى الله ورسوله واخترنا ما كان يفعله.
ونحن نجمع بتوفيق الله هذه الأقوال لنبين اختلافها وتغايرها فقد صح عن حذيفه أنه قال لا قصر إلا فى نيف وستون ميلا وهى المسافة بين الكوفة والمدائن وعنه أيضا أنه لاقصر بين السواد والكوفة وبينهما سبعون ميلا
ومنع أبو وائل سقيق بن سلمة من القصر بين الكوفة وواسط وبينهما مائة ميل وخمسون ميلا
وعن الحسن بن حي أنه لا قصر فى أقل من اثنين وثمانين ميلا وهى المسافة بين الكوفة وبغداد
وعن سويد بن غفلة قال إذا سافرت ثلاثا قصرت
وعن سفيان الثورى جواز السفر من الكوفة إلى المدائن وهو نحو بضع وستين ميلا، وعنه أيضا لاقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام.
ومثله عن سعيد بن جبير وعن والحسن البصرى لا قصر فى أقل من مسير ليلتين وبه يأخذ قتادة
وعن ابن عباس لا يقصر المسافر فى مسير يوم إلى العتمة (العشاء) إلا إذا زاد على ذلك وعنه أنه نهى عن القصر إلى عرفة وأجازه من المدينة إلى الطائف وجدة وعسفان
وأخبر نافع أن أقل مسافة قصرها ابن عمر من المدينة إلى خيبروبينهما ستة وتسعون ميلا، وعن ابن عمر جواز السفر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا، وعنه أنه كان يقصر فى مسير ة أربع برد وهى تساوى ثمانية وأربعين ميلا، عنه أنه لا قصر إلا فى يوم تام، وعنه أنه سافر إلى ريم فقصر وهى على ثلاثين ميلا من المدينة وقصر إلى ذات النصب وهى على مسافة ثمانية عشر ميلا من المدينة، وكان لا يقصر مسافة بريدا واحدا وعنه أنه قال القصر فى مسيرة ثلاثة أميال وعنه أنه قال إننى لأسافر الساعة من النهار فأقصر وعنه لو خرجت ميلا قصرت الصلاة
وروى عن مالك أنه قال لا قصر إلا فى خمسة وأربعين ميلا فصاعدا وعنه فى اثنين وأربعين ميلا فصاعدا وعنه أيضا فى أربعين ميلا فصاعدا وعنه ستة وثلاثين ميلافصاعدا
وعن الشافعى لا قصر إلا فى أقل من ستة وأربعين ميلا بالهاشمي، وعن عكرمة إذا خرجت فبت فى غير أهلك فاقصر فإن أتيت أهلك فأتمم
وعن أنس بن مالك أنه قصر على مسافة خمس فراسخ فى سفينة، وهى خمسة عشرميلا
وقصر ابن السمط وهو شرحبيل من حمص إلى دومين وهى مسافة تقدر بنحو ثلاثةعشر ميلا
وقصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه على ثلا ثة أميال
وقصر ابن مسعود على مسيرة أربع فراسخ وهى اثنتى عشر ميلا، وقصر دحية بن خليفة الكلبى رضى الله عنه على ثلا ثة أميال
وعن سعيد بن المسيب أقصر الصلاة فى بريد من المدينة، والبريد أربعة أميال (3)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد احتج الحنفية لقولهم وهو القصر فى مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الأقدام الوسط كل يوم إلى الزوال، قالوا وهذا مروى عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما وذلك لقول الرسول (ص) (يمسح المقيم يوما والمسافر ثلا ثة أيام بلياليها) (4) ما لهم حجة غير هذا وهو باطل من وجوه:-
الأول أن ابن مسعود قد صح عنه القصر على أربعة فراسخ
الثانى أنه لوصح عنه القصر على ثلاثة أيام فقد خالفه جمع من الصحابة بروايات جمة أسلفناها
الثالث أن الحديث الذى احتجوا به ليس فيه أن من خرج أقل من ثلاثة أيام ليس مسافرا خاصة وأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذى محرم (5) وورد النهى عن ليلتين (6) وصح عن ثلاثة (7) فهلا جعلوا القصر على يوم وليلة أو ليلتين بدلا من ثلاثة أيام بلياليها
فإن قالوا نأخذ بالعموم والأعم هو ثلا ثة أيام بلياليها قلنا لهم قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة عن السفر المطلق فقال (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم) (8) فهذا نص جلى ليس مقيدا بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا بساعة ولا بعشرة ولو امتد السفر شهرا فهلا أخذوا بهذا الحديث فسقط ما احتجوا به والحمد لله كثيرا
وعن الشافعي لاقصر إلا فى ستة وأربعين ميلا وعن مالك مثله ولكن وردت عنه ثلاث روايات خمسة وأربعين واثنين واربعين واربعين ميلا وعن أحمد مثل قولهما، وما نعلم لهم حجة يحتج به لتغاير الروايات عن الصحابة
وقد كفانا ابن حزم مؤنة الرد علي الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم فقال: (أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفق وحيث يحمل الزاد والمزاد وفى ستة وتسعين ميلا وفى اثنين وثمانين ميلا وفى اثنين وسبعين ميلا وفى ثلاثة وستين ميلا أوفى أحد وستين ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا أو خمسة وأربعين ميلا أو أربعين ميلا أو ستة وثلاثين ميلا فما لهم حجة أصلا ولا متعلق لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من رأى سديد ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به، ثم نسأل من حد ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك عن أى ميل هو ثم نحطه من الميل عقدا أو فترا أو شبرا ولا نزال نحطه شيئا فشيئا فلابد له من التحكم فى الدين أو ترك ما هو عليه فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب العالمين) (9)
كما اعترض الإمام أبو القاسم الخرقى على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة فقال: (ولاأدرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن فى قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذى ذكروه لوجهين الأول: أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب فى الأرض لقوله (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقى ظاهرا لآية متناولا كل ضرب فى الأرض، ... والثانى أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ويستوى فى ذلك السفر فى الطائرة أو القاطرة كما يستوى سفر الطاعة وغيره ومن كان عمله يقتضى السفر دائما مثل الملاح والمكارى فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة)
هوامش
ـــــــــــ
(1) أنظر: كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم رقم 1116، ومسند الكثرين من مسند أحمد رقم 11864، وكتاب الصلاة من سنن أبى داود رقم 1015، وإتمام صلاة المغرب من سنن البيهقى برقم 5232.
(2) أنظر: كتاب الجمعة من صحيح البخارى رقم 1027، وصلاة المسافرين من صحيح مسلم رقم 1114، وكتاب الجمعة من سنن الترمذى رقم 501، والصلاة من سنن النسائى رقم 465، والصلاة من سنن أبى داود رقم 1016، والمناسك من سنن ابن ماجة رقم 2960، باقى مسند الكثرين من مسند أحمد رقم 14510، والصلاة من سنن الدارمى رقم 1480.
(3) أنظر: هذه الأقوال فى المحلى، 3/ 202، 203.
(4) الحديث أخرجه مسلم فى الطهارة بإسناد صحيح رقم 414، والنسائى فى الطهارة برقم 129، وابن ماجة فى الطهارة برقم 545، وأحمد فى مسند العشرة برقم 741، والدارمى فى الطهارة برقم 708، والبيهقى فى سننه برقم 1206، وابن أبى شيبة برقم 1866، وابى نعيم فى المسند المستخرج برقم 633، وابن حبان فى صحيحه برقم 1330، وابن خزيمة فى صحيحه برقم 194.
(5) أخرجه البخارى فى الجمعة رقم 1026، ومسلم فى الحج رقم 2386، والترمذى فى الرضاع رقم 10904، وأبى داود فى المناسك رقم 1465، وابن ماجة فى المناسك رقم 2890، وأحمد فى باقى مسند المكثرين رقم 7107، ومالك فى الجامع رقم 1550.
(6) أخرجه البخارى فى الجمعة برقم 1122، ومسلم فى صلاة المسافرين رقم 1368، والنسائى فى المواقيت رقم 5630، وابن ماجة فى إقامة الصلاة رقم 1239، وأحمد فى باقى مسند المكثرين رقم 11464، والدارمى فى الصوم رقم 1688.
(7) أخرجه البخارى فى الجمعة رقم 1024، وسلم فى الحج رقم 2381، وأبى داود فى المناسك رقم 1467، وأحمد فى مسند الكثرين رقم 6008.
(8) أخرجه مسلم فى الحج رقم 2391 واللفظ له، وأخرجه البخارى فى النكاح رقم 4832.
(9) أنظر: المحلى، 3/
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:49]ـ
بارك الله فيك. فالسفر يعرف بالعرف عند الناس كما هو حال المسافة والله أعلم(/)
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[12 - Oct-2008, صباحاً 11:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني شخص سعودي يريد الذهاب الى بلاد اوربية ليذهب ليتزوج فماذا يفعل هل يقابل الفتاة الذي يريدها ام ماذا (علمآ الشاب هذا جديد لا صديقة له ولا اقارب له هناك)؟؟
فما رأيكم؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[12 - Oct-2008, صباحاً 11:38]ـ
لم تفصل الموضوع
من يريد أن يتزوج مسلمة أو كتابية؟!
هل سيتزوج بنية الطلاق؟!
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[12 - Oct-2008, صباحاً 11:40]ـ
آسف جدآ
يريد مسلمة اوكتابية
لا الطلاق
انمأ يريدها ويأخذها الى بلده
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 10:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي من صاحب النقب لقد وضحت سؤالي بالتفصيل
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 12:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله أعلم، و إنما أردت التفصيل لكي يتضح الأمر لمن أراد الإجابة
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 08:57]ـ
هل السائل يسأل عن حكمه الشرعي أم عن تسهيلات له
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[28 - Oct-2008, صباحاً 12:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي مصطفى نعم عن الحكم الشرعي؟؟
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 12:17]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم لعل جوابك أيها الأخ الكريم يتألف من شقين أولهما الأصل الشرعي في المسألة و الشق الثاني ما سمعت أنه ينطبق على السعوديين أو الخليجيين خاصة 1/أما فيما يخص بالحكم الشرعي في المسألة أصلا هو ما نقلناه في كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع المجلد الثاني حيث قلنا: ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسي عن الاستذكار: و تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية و كذلك تزوج حذيفة مجوسية و عنده حرتان مسلمتان عربيتان و لا نعلم خلافا في نكاحهن ما لم يكن حرات فأكثرهم على كراهة نكاحهن لأن مقامه و مقام ذريته في أرض الحرب حرام عليه و أجمع فقهاء الفتوى بأمصار أنه ...... فعلقت عليه قائلا: قلت قول ابن عبد البر في الاستذكار: تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية وكذلك تزوج حذيفة مجوسية فيه نظر أو غير صحيح اذ الصحيح أن حذيفة تزوج يهودية و أخرج الألباني في ارواء الغليل قال: و ضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل نقول: يهودية و قال الألباني: صحيح على أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب اليه عمر أن خل سبيلها فكتب اليه ان كان حراما خليت سبيلها و كتب اليه: اني لا أزعم أنها حرام و لكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن و قال: أخرجه ابن أبي شيبة عبد الله بن ادريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق ثنا الصلت بن بهرام عن شقيق و هو أبو وائل قلت: و هذا اسناد صحيح و تابعه سفيان ثنا الصلت بن بهرام به مختصرا أخرجه البيهقي و قال: هذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه و الكراهة قلت و هذا مما أجمعوا أنه لا حرمة فيه للنص القرآني قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكاتب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذي أخدان و هذا تخصيص لقوله تعالى: و لا تمسكوا بعصم الكوافر و كذلك قوله تعالى: و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فابقى تحريم كل مشركة مجوسية أو وثنية أو ملحدة الا النصرانيات و اليهوديات أباح نكاحهن الا أن الامام مالك بن أنس و غيره كرهوا الزواج بالكتابيات قال مالك: لأنه يقبلها و هي تشرب الخمر و تربي أولادها على ملة أهلها و عليه فان كانت من المؤلفة قلوبهم و يظن بزواجه بها أنه سيهديها للأسلام فلا يتردد في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه و سلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه خاصة اذا كان سينقلها من دار الحرب الى دار الاسلام و أما من كانت مسلمة أصلا فلا اشكال الا اذا كان اسلامها كاسلام العوام فعليه أن يبدأ بتصحيح ايمانها و أما الشق الثاني و هو أنني سمعت أن الخليجيين يحرمون على ذويهم الزواج بغير الخليجيات فهذا و ان كان فيه حصر لما أحل الله مما هو عام على خاص و فيه كراهة مع الخلاف الواقع في المسألة فعند الامام مالك أنك اذا قلت كل مصرية حرام علي فانها تحرم عليه الا اذا حرم جميع النساء عليه فلا يحرم و أبي عن ذلك الحنابلة و الجمهور فقالوا: لا يحرم عليه شيء من النساء قبل الزواج ذلك لأن الطلاق على من أخذ بالساق و الله أعلم(/)
هل حكم خالد رضي الله عنه على مُجَّاعة بن مرارة بالردة؟!.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الكرام سوف أسرد لكم حادثة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مُجَّاعة بن مرارة سيد من سادات بني حنيفة.
فقد رأيت بعض المخالفين يستدلون بهذه الحادثة على تكفير عوام المسلمين القاطنين في بلدانهم التي يحكمها الطواغيت وتعلوها أحكام الكفر بدعوى أن مجرد سكوتهم هو دليل على رضاهم بالكفر حتى وإن لم يروا منهم الكفر البواح وينسبون قولهم هذا المضحك المبكي إلى بعض أئمة الدعوة النجدية كالشيخ حمد بن عتيق رحمه الله الذي أورد هذه الحادثة مختصرة في رسالته (النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) حيث قال رحمه الله: (لما سار خالد بن الوليد إلى اليمامة لقتال المرتدين بعث قبله مائتي فارس، وقال من أصبتم من الناس فخذوه فأخذوا (مجاعة) في ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه فلما وصلوا إلى خالد قال له: يا خالد، لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يك كاذباً قد خرج فينا فإن الله يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فقال خالد: يا مجاعه تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري إقراراً له ورضاءً بما جاء به فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكري. فإن قلت: أخاف قومي. فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولاً؟ فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله؟ فقال خالد: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك) إهـ (بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) للشيخ حمد بن عتيق.
أقول: رغم أن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قد أورد هذه الحادثة مختصرة كما سوف ترى إلا أن الظاهر أن خالد رضي الله عنه لم يحكم على مجاعة بالردة كما يدعي المخالفين بدليل أنه قد عفى عن دمه .. وهذا لا يجوز في حق المرتد إلا بالإستتابة.
وإليكم الأن الحادثة بطولها دون اختصار حتى يتضح خطأ فهم المخالف وفساد تمسكه بهذه الحادثة.
وسوف أنقلها من كتاب (الإكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء " للإمام المحدث أبو ربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي رحمه الله " المطبوع ضمن كتاب الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الردة تحقيق الدكتورأحمد غنيم.).
فقد قال الإمام الكلاعي رحمه الله في سرده هذه الحادثة مفصلة: (ولما سار خالد بن الوليد من البطاح، ووقع في أرض بني تميم قدّم أمامه مائتي فارس، عليهم معن بن عدي العجلاني، وبعث معه فرات ابن حيان العجلي دليلاً، وقدّم عينين له أمامه، مكنف بن زيد الخيل الطائي وأخاه. .
وذكر الواقدي: أن خالد لما نزل العض قدّم مائتي فارس وقال: " من أصبتم من الناس فخذوه ". فانلقوا حتى أخذوا مجَّاعة بن مرارة الحنفي في ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه قد خرجوا في طلب رجل من بني نمير أصاب فيهم دماً، فخرجوا وهم لا يشعرون بمقبل خالد، فسألوهم: ممن أنتم؟ قالوا: من بني حنيفة. فظن المسلمون أنهم رسل من مسيلمة إلى خالد، فلما أصبحوا وتلاحق الناس جاءوا بهم إلى خالد، فلما رآهم ظن أيضاً أنهم من رسل مسيلمة، فقال: " ما تقولون يا بني حنيفة في صاحبكم؟ " فشهدوا أنه رسول الله! فقال لمجاعة: " ما تقول أنت "؟ فقال: والله ما خرجت إلا في طلب رجل من بني نمير أصاب فينا دماً، وما كنت أقرب مسيلمة، ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وما غيرت ولا بدّلت " فقدّم القوم فضرب أعناقهم على دم واحد، حتى إذا بقي سارية بن مسيلمة بن عامر قال: " يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيراً أو شراً فاستبق هذا! " يعني: مجّاعة، فإنه لك عًوان على حربك وسلمك! ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان مجَّاعة شريفاً فلم يقتله، وأعجب بسارية وكلامه فتركه أيضاً، وأمر بهما فأُوثقا في جوامع حديد، وكان يدعو بمجاعة وهو كذلك فيتحدث منه، ومجاعة يظن أن خالداً يقتله! فبينما هما يتحدثان قال له: " يا ابن المغيرة، إن لي إسلاماً! والله ما كفرت، ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عنده مسلماً وما خرجت لقتال وأعاد ذكر خروجه في طلب النميري، فقال خالد: " إن بين والقتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض." ودفعه إلى أم متمم امرأته التي تزوجها لما قتل زوجها مالك بن نويرة، وأمرها أن تحسن إساره، فظن مجاعة أن خالد يريد حبسه لان يشير عليه ويخبره عن عدّوه فقال: " يا خالد إنه من خاف يومك خاف غَدَك! ومن رجاك رجاهما، ولقد خفتك ورجوتك، ولقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعته على الإسلام ثم رجعت إلى قومي، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يكن كذّاب خرج فينا فإن الله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "، وقد عجلت في قتل أصحابي قبل التأنّي بهم، والخطأ مع العجلة " فقال خالد: " يا مُجَّاعة، تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتُك اليوم عنه وأنت أعزّ أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقراراً له ورضاً بما جاء به فهلا أبليت عذراً فتكلمت فيمن تكلم، فقد تكلم ثمامة بن أثال فرد وأنكر، وقد تكلم اليشكري، فإن قلت أخاف قومي، فهلاّ عمدت إلىّ تريد لقائي! وكتبت إليّ كتاباً، أو بعثت إليّ رسولاً! وأنت تعلم أني قد أوقعت بأهل بزاخة، وزحفت بالجيوش إليك ". فقال مجاعة: " إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كلّه فعلت! " فقال خالد: " قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي من تركك حَوجاء بعدُ! " فقال مجاعة: " أما إذ قد عفوت عن دمي فلا أبالي! ". وكان خالد كلما نزل منزلاً واستقرّ به دعا مجاعة فأكل وحدثه، فقال له ذات يوم: " أخبرني عن صاحبك - يعني مسيلمة - ما الذي يقرئكم؟ هل تحفظ منه شيئاً؟ " قال: " نعم. " فذكر له شيئاً من رَجَزه! فقال خالد - وضرب بإحدى يديه على الأخرى -: " يا معشر المسلمين، اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن! " ثم قال: " ويحك يا مجاعة! أراك رجلاً سيداً عاقلاً اسمع كتاب الله عزوجل ثم انظر كيف عارضه عدوُّ الله." فقرأ عليه خالد: " سبح اسم ربك الأعلى " فقال مجاعة: " أما إن رجلاً من أهل البحرين كان يكتب أداناه وقربه حتى لم يعد له في القرب عنده أحد، فكان يخرج إلينا فيقول: وَيَحكم يا أهل البمامة! صاحبكم والله كذّاب! وما أظنكم تتهموني عليه، إنكم تعلمون منزلتي عنده وحالي، هو والله يَكذِبكم ويأتيكم بالباطل! " قال خالد: " فما فعل البحراني؟ " قال: " هرب منه! كان لا يزال يقول هذا القول حتى بلغه، فخافه على نفسه فهرب فلحق بالبحرين ". قال خالد: " فما كان في هذا ناه ولا زاجر! " قال: " هات، زدنا من كذب الخبيث " فقال مجاعة: " أخرج لكم حنطة ورؤانا. ورطباً وتمراناً " في رَجَز له. قال خالد: " وهذا كان عندكم حقاً وكنتم تصدقونه! " قال مجاعة:" لو لم يكن عندنا حقاً لما لَقِيَتك غداً أكثر من عشرة آلاف سيف يضاربونك فيه حتى يموت الأعجل! ". قال خالد: " إذن يكفيناهم الله ويعرُّ دينه، فإياه تقاتلون، ودينه تريدون) إهـ كتاب: الإكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء (91/ 95) للإمام المحدث أبو ربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي.
وواضح جداً أن خالد رضي الله عنه لم يحكم عليه بالردة وغاية أمره أنه حبسه حتى يأمن من شره لا سيما وهو سيد في قومه، وخالد رضي الله عنه كان مقدم على حرب مع قوم مجاعة.
ويقوم الإمام الكلاعي رحمه الله عن قدوم وفد اليمامة مع خالد على أبي بكر رضي الله عنهما: (ثم أقبل - يعني أبو بكر - على مجاعة فقال: " يا مجاعة، أنت خرجت طليعة ً لمسيلمة حتى أخذك خالد أخذاً؟ " فقال:" يا خليفة رسول الله، والله ما فعلت! خرجت في طلب رجل من بني نمير قد أصاب فينا دماً، فهجمت علينا خيل خالد، ولقد كنت قدمت على رسول الله، فلما ذكر رسول الله قال أبو بكر: " قل: صلى الله عليه وسلم " فقال: " صلى الله عليه وسلم " ثم رجعت إلى قومي، فوالله ما زلت معتزلاً أمر مسيلمة حتى كان أوان مقدمي عليك هذا، ثم لم آلُ لخالد فيما استشارني إلى اليوم، وقد جئناك لترضى عمّن أساء وتقبل ممن تاب، فإن القوم قد رجعوا وتابوا " فقال أبو بكر: " أما إني قد كتبت إلى خالد كتاباً في إثر كتاب، آمره أن لا يستبقي من بني حنيفة أحداً مرّت عليه الموسَى! قال مجاعة: " الذي ضنع الله لك ولخالد خير، يفئ الله بهم إلى الإسلام " قال أبو بكر: " أرجو أن يكون ما صنع خالد خيراً،. يا مجاعة أنّى خُدعتم بمسيلمة! " قال: " يا خليفة رسول الله، لا تدخلني في القوم فإن الله يقول: " لا تزر وازرة وزر أخرى " ... ) إهـ المصدر السابق (143).
وواضح هنا أن أبو بكر رضي الله عنه لم ينكر على مجاعة لما برأ نفسه من الردة .. ولم يقل له إن سكوتك كان رضاً بكفر مسيلمة الكذاب والله أعلم.
هذا ما ظهر لي في الحادثة و ننتظر من الأخوة التعليق ... ونرجو أن يكون التعليق متعلق بنقاش هذه المسألة (هل حكم خالد رضي الله على مجاعة بالردة أو لا؟!!)
وأما من أراد أن يناقش مسألة كيف يحكم على عموم الناس في الديار التي تعلوها أحكام الكفر ويتسلط عليها الطواغيت فليدخل إلى هذا الروابط ... وجزاكم الله خيراً.
تفضلوا هذه الروابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16373
أو
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20600(/)
هل الامام ابن عبدالبر يعتبر السدل من السنة في الصلاة؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 01:26]ـ
قال الامام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه اهل المدينة صـ 43 طبعة دار الكتب العلمية1992
http://up5.m5zn.com/photos/00336/4v6s4ahzs4pp.jpg (http://up5.m5zn.com/photos/00336/4v6s4ahzs4pp.jpg)
فهل المقصود ان ابن عبدالبر يعتبر السدل من السنة في الصلاة؟ .. فاذا كان ذلك كذلك .. فما هو الدليل الذي اعتمد عليه في تقرير ذلك؟
وسؤالي هنا هو حول كلام ابن عبدالبر لا عن مذهب المالكية في القبض او السدل في الصلاة.
وبارك الله فيكم
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 05:13]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الأخ الفاضل هذا نص ابن عبد البر في كتابه الكافي و لكنه في كتابه التمهيد لما في الموطا من المعاني و الأسانيد خصص عشرين صفحة لتبيين الاجماع حول القبض في الصلاة و قد بينت ذلك جليا في نقلتي:تنوير كل قول حالك ينفي القبض في الفرض عند مالك حيث بينت أن الامام مالك لم يثبت عنه الشبهة المتناقضة التي نقلها سحنون عن ابن القاسم في المدونة فنقلتنا هذه تعتمد على الأدلة الشرعية و ترد على كل من حاول الحاق هذه الشبهة بالمذهب المالكي و أما قول ابن عبد البر:كل ذلك سنة و هو الذي بين الاجماع و نقله و أصله يعني اجماع القبض فاما أن يكون ثبت عنده حديث جابر المتنازع فيه و فيه: ولربما أسدلهما و هو حديث ضعيف لا يقاوم ما بينا أنه يربو على عشرين رواية لأحاديث القبض و الله أعلم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 02:18]ـ
قال ابن عبد البر _التمهيد_
لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة". وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر
و قال أيضا _التمهيد_
روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم.
-هذه بعض أقوال الإمام تبين ترجيح ابن عبد البر للقبض و نفي وجود رواية عن السلف في السدل
قلت {أبو البراء} لعل الإمام ابن عبد البر في كتابه {الكافي} قصد بالسنة عند الإمام مالك {و إن كان الراجح أن مالك يقول بالقبض} ,لأنه اعتمد في كتابه عن كتب المالكية و التزم مذهب مالك
قال في مقدمة الكتاب
أما بعد فإن بعض إخواننا من أهل الطلب والعناية والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتابا مختصرا في الفقه يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرام يكون جامعا مهذبا وكافيا مقربا ومختصرا مبوبا يستذكر به عند الاشتغال وما يدرك الإنسان من الملال ويكفي عن المؤلفات الطوال ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لما رجوت فيه من عون العالم المقتصر ونفع الطالب المسترشد التماسا لثواب الله عز وجل في تقريبه على من أراده واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبدالله مالك بن أنس رحمه الله لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده مع حسن الاختيار وضبط الآثار فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبدالحكم والمبسوط لاسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 04:07]ـ
أخي مصطفى جزاك الله خيرا.
لسم الله
تصحيح للخطا المطبعي بسم الله
و قد بينت ذلك جليا في نقلتي:تنوير كل قول حالك ينفي القبض في الفرض عند مالك
اين اجد ذلك بارك الله فيك؟
فاما أن يكون ثبت عنده حديث جابر المتنازع فيه و فيه: ولربما أسدلهما و هو حديث ضعيف لا يقاوم ما بينا أنه يربو على عشرين رواية لأحاديث القبض و الله أعلم
منا هو نص الحديث اثابك الله؟ ومن ضعفه؟
وللفائدة فقد وجدت كلاما لابن عبدالبر في التمهيد يخالف ما قرره في الكافي يقول فيه {لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر}.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 04:53]ـ
لسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد قد تكون ادارة الألوكة عندها نسخة من كتابنا الموسوم: تنوير كل قول حالك ينفي القبض في الفرض عند مالك هذا من جهة كما أن كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع فيه الاجماع الذي ذكرت نقله عنه ابن القطان الفاسي في كتابه الاقناع في الاجماع و أصلنا الاجماع بالأدلة في كتاب الصلاة فابن عبد البر انتصر يقينا لاظهار اجماع القبض فلو استرسلت في قراءة التمهيد لوجدت أنه يبين أن ابن المسيب الذي يعزى له السدل صلى على الجنازة فقبض و ان كان الاسناد فيه ضعف فهو يبين الاجماع فعهدي بالتمهيد قديم الا أنني متاكد أنه خصص حوالي عشرين صفحة للدفاع عن اجماعية القبض و الله أعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 01:43]ـ
كان يعتبره من السنة وكان هو لا يقبض ولكنه لم ينقل الاجماع
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 01:47]ـ
عذرا كان يعتبر القبض من السنة وكان يسدل و يردد قول شيخه ليس نبل لرجل ان يخالف الجماعة(/)
بماذا يبدأ طالب العلم الشرعي في مادة الفقه؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 03:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بماذا يبدأ طالب العلم الشرعي في مادة الفقه؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 06:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختر كتابا من هذه الكتب:
= العمدة - ابن قدامة
= منهاج المسلم - الجزائري
= الملخص الفقهي - الفوزان
= الوجيز - عبد العظيم بدوي
= بداية المتفقه - وحيد بالي
= الفقه الميسر - أحمد عيسى عاشور
= فقه السنة - السيد سابق
والأفضل أن تدرس على شيخ.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 10:59]ـ
كما أنه لا تنسى أن توفر لمكتبتك
المحلى لابن حزم
نيل الأوطار للشوكاني
سبل السلام للصنعاني
رغم أنها ربما ليست للمبتدئين إلا أنه لن تندم على هذه الكتب, فوالله إنها كنز عظيم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 06:31]ـ
أظن الأفضل
الوجيز لعبد العظيم بدوي
و الدرر البهية للشوكاني
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 06:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفقه الميسر اعداد نخبة من العلماء
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنصحك بما طبقته على نفسي
عليك بالعده شرح العمده مع الاستماع لشرح العلامه محمد بن محمد المختار الشنقيطي لعمدة الفقه
و لتكمل الفائده عليك بتيسير العلام شرح عمدة الأحكام مع شرح الشيخ الشنقيطي أيضا فلن تندم
أخوك
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:32]ـ
الدرر البهية للشوكانى وأحد شرحيها الروضة الندية لصديق حسن خان أو الدراري المضية للشوكانى
أو الوجيز لعبد العظيم بدوى
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 08:23]ـ
الدرر البهية للشوكانى وأحد شرحيها الروضة الندية لصديق حسن خان أو الدراري المضية للشوكانى
أو الوجيز لعبد العظيم بدوى
يبدو أنك مقلد (ابتسامة)
راجع مشاركتي
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 08:25]ـ
يبدو أنك مقلد (ابتسامة)
راجع مشاركتي
ليس تقليداً (ابتسامة)
بل اشتركنا في الصواب (ابتسامة)(/)
هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 12:33]ـ
في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير:
((و) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على (استقلاله) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ({إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا: إن قتلوا؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول: الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير).اهـ
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/ 301): (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض {[المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب).
ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 01:56]ـ
من قال أن الإمام مخير بين هذه العقوبات قال أن 'أو' جاءت بالتخيير
قال علاء الدين البخاري _كشف الأسرار_
ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ فِي الْعُقُوبَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَقِّ كُلِّ قَاطِعِ طَرِيقٍ كَذَا فِي
الْكَشَّافِ وَالْمَبْسُوطِ وَأُشِيرَ فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ إلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَهُمْ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى النَّفْيِ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ التَّخْيِيرَ لَمْ يَجْعَلْ النَّفْيَ جَزَاءً عَلَى حِدَةٍ بَلْ حَمَلَ كَلِمَةَ أَوْ فِي قَوْلِهِ {أَوْ يُنْفَوْا} عَلَى الْوَاوِ وَالنَّفْيَ عَلَى الْقَتْلِ فَكَانَ بِمَعْنَاهُ وَيُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ قَالُوا كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ بِحَقِيقَتِهَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا إلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الْمَجَازِ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ فِي ذَاتِهِ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذِهِ الْأَجْزِيَةُ ذُكِرَتْ بِمُقَابَلَتِهَا فَيَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ جَزَاءً لَهُ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
و من ذهب إلى أنه ليس له التخيير, ذكر أن 'أو' جاءت للتفصيل و التبعيض و التعقيب {طكر هذا الأخير الطبري في تفسيره}
قال الزركشي _البحر المحيط_
وَاخْتَارَ السِّيرَافِيُّ أَنَّ " أَوْ " فِيهَا مِنْ هَذَا الْبَابِ لِلتَّفْصِيلِ وَتَرْتِيبِ اخْتِيَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ عَلَى أَصْنَافِ الْمُحَارَبِينَ كَالْآيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى أَنَّ بَعْضًا وَهُمْ الَّذِينَ قَتَلُوا يُقَتَّلُونَ، وَبَعْضًا وَهُمْ الَّذِينَ أَخَذُوا تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
و رد ابن قدامة على القول بالتخيير في كتابه المغني قائلا
وَعُرْفُ الْقُرْآنِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ الْبِدَايَةُ بِالْأَخَفِّ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَمَا أُرِيدَ بِهِ التَّرْتِيبُ بُدِئَ فِيهِ بِالْأَغْلَظِ فَالْأَغْلَظِ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا، أَنَّ الْعُقُوبَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَجْرَامِ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ حُكْمُ الزَّانِي وَالْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ، وَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ جِنَايَاتِهِمْ
أخي الكريم أردت مساعدتك بجهد قليل في بيان اختلاف العلماء في كلمة 'أو',و الظاهر أن ابن النجار مخالف في مسألة الحرابة مذهب أحمد.
و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 07:38]ـ
الظاهر أن ابن النجار مخالف في مسألة الحرابة مذهب أحمد.
و الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.(/)
هل الأفضل لطالب العلم لبس العقال أم لا؟
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 04:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل الأفضل لطالب العلم لبس العقال أم لا؟
من المعلوم أن لبس العقال هو من المباحات التي سكت عنها الشارع، وأن قضية العقال ينبغي ألا تأخذ حيزًا أكبر مما تستحقه من اهتمامنا ولكني مع ذلك أسأل: هل الأنسب لطالب العلم أو خطيب الجمعة أو القاضي أو إمام المسجد أو نحوه أن يضع العقال على رأسه في هذه المواضع أم لا يضعه جريا على العادة في هذه البلاد ولماذا؟ جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
الحمد لله
لبس العقال من المباحات كما ذكرت، والأفضل أن يتبع الإنسان عادة بلده، فلا يشذ عنهم بلباس أو هيئة.
وإذا كانت العادة أن أهل العلم من القضاة والخطباء وأئمة المساجد، لا يلبسون العقال، وكنت واحدا من هؤلاء، فقد يقال إن الأفضل عدم لبسه، ومن لبسه فلا حرج.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما حكم لبس العقال حيث إني أرى الأئمة والمؤذنين لا يلبسونه؟
فأجاب: " لبس العقال لا بأس به؛ لأن الأصل في الملبوسات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وقد أنكر الله عز وجل على من يحرمون شيئاً من اللباس أو من الطعام بلا دليل شرعي قال الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}. أما إذا دل دليل على تحريم هذا اللباس سواء كان محرما لعينة، كالحرير للرجل وما فيه صور للرجل أو المرأة، أو كان محرما لجنسه كما لو كان هذا اللباس من لباس الكفار الخاص بهم فإنه يكون حراماً، وإلا فالأصل الحل " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/ 246).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 04:47]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فماذا فعلت العمامة؟
أوليست العمامة سنة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[التبريزي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 08:29]ـ
أضحك الله سنك!!
أعجب من ذلك أن البعض بعد أن يلتزم يرمي العقال وكأن عدم لبسه دلالة صلاح وعلم وتقى!!
لبس العقال قد يثبت العمامة على الرأس فيخشع المصلي أكثر من لابس العامة يلعب بها كثرة النشا والكي يمنة ويسرة في الصلاة ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 08:58]ـ
له فوائد كثيرة منها:
يمسك الشماغ او الغترة من السقوط.
وفي الصلاة يضبط كثيري الحركة من العبث بالشماغ.
إزالة وتصحيح اعتقاد بعض العوام بأن المطاوعة يحرمونه.
يعطي هيبة واحترام في بعض الدوائر وعند بعض الناس.
والله أعلم.
ـ[إيمان الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 12:06]ـ
ربما تركه بعض أهل العلم تواضعاً ..
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 01:48]ـ
هل هذه قصة صحيحة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن موافقة الناس في العادات في غير المحرم هو السنة 0 فأن كان صح فأنما يعتبر سنة بدون عقال في العادات البلد ارجوا
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 01:49]ـ
هل هذه قصة صحيحة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن موافقة الناس في العادات في غير المحرم هو السنة 0 فأن كان صح فأنما يعتبر سنة بدون عقال في العادات البلد ارجوا الاجابة
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 02:13]ـ
لبس العمامة ليس سنة على الصحيح .. بل عادة لا غير
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 02:48]ـ
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه في لباس مع أنه نبي و سيد ولد آدم.
فعلى طالب العلم من باب أولى أن يتأسى بنبيه و لا يتميز عن قومه في لباس غيره , ثم ما معنى أن لا يلبس طالب العلم العقال في بلد يلبس أهلها العقال؟ هل يريد أن يبين أنه شيخ أو طالب علم؟
ليس هذا من هدي النبوة في شئ , عليكم بالأمر العتيق
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 03:41]ـ
لبس العمامة ليس سنة على الصحيح .. بل عادة لا غير
فعلى طالب العلم من باب أولى أن يتأسى بنبيه و لا يتميز عن قومه في لباس غيره , ثم ما معنى أن لا يلبس طالب العلم العقال في بلد يلبس أهلها العقال؟ هل يريد أن يبين أنه شيخ أو طالب علم؟
ليس هذا من هدي النبوة في شئ , عليكم بالأمر العتيق
بارك الله فيكما
سمعت أن الكثير من الملتزمين في نجد يحرمون العقال؟ فهل هذا صحيح؟
وسؤال أيضاً:
لماذا الكثير من أصحاب اللحى من غير أهل بلاد الحرمين ينظر إليهم بريبة من المطوعة ... وهذه لمستها ولاحظتها؟
ـ[التبريزي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 09:47]ـ
هل هذه قصة صحيحة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن موافقة الناس في العادات في غير المحرم هو السنة 0 فأن كان صح فأنما يعتبر سنة بدون عقال في العادات البلد ارجوا الاجابة
كيف يعتبر سنة بدون عقال وأكثر من 95% يلبسون العقال؟
من الغرائب اعتبار خلع العقال أو لبس العمامة وجعل لها ذؤابة علامة تقى واتباع للسنة!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 11:24]ـ
موضوع جيد أخي القزلان
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 11:26]ـ
في تقديري ليس الأمر كما صوّره البعض.
وإنما تركه طلبة العلم، ومن نحى نحوهم ليس للتحريم أو الكراهة وإنما أصبح لبس الشماغ (الغترة) بدون عقال من سمات المشايخ في السعودية بعامة وفي نجد بخاصة
لذا، لن ترى قاضياً في السعودية، أو شيخاً مشهور، أو خطيباً لجامع (ومن ذلك أئمة الحرم) لابساً للعقال.
ولا يُلتفت إلى بعض المشغبين الذين يجعلون من لابس العقال بداية لانتكاسته.
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Nov-2008, صباحاً 03:30]ـ
بعض مدرّسي التربية الإسلامية في المدارس يليق عليهم العقال أكثر من عدمه.
فينبغي أن ينتبهوا لهذا الأمر إن كانوا يهدفون إلى جذب الطلبة إلى الدين.
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 01:07]ـ
عادي عادي جدآ كل واحد تبغى عقال البس ما تبغى لا تلبس آسف على لغة العامية ابتسامه
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 11:32]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فماذا فعلت العمامة؟
أوليست العمامة سنة؟
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك
أخي الكريم: كيف يكون لبس العمامة من السنة؟!!
بل من فعل شيئا من المعاملات بقصد الفربة فهذا داخل في الابتداع، فمن ظن شيئا من الثياب أو الطعام تقربا لله تعالى كمن ظن أن العمامة عبادة أو لبس الصوف عبادة أو أكل الدباء قربة، فهو متعبد لله بما لم يأذن به ولم يشرعه ولم يأت به رسوله صلى الله عليه و سلم.
فالعمامة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنة عند أهل الحديث، وليست هي من السنة عند الفقهاء والتي هي بمعنى المندوب أو -ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه -.
ولهذا ينبغي على طلبة العلم التفريق - الذي أحسبه من المهمات في هذا العصر - بين تعاريف السنة المختلفة بين الفقهاء و أهل الحديث و الأصوليين.
فهذا النوع لا يتقرب بفعله، والنبي صلى الله عليه و سلم لا فرق بين لباسه و لباس عمه أبي لهب - مثلا -، فإذا كان هو يلبس العمامة فأبو لهب يلبسها.
وسعيد بن أسيل أبو أحيحة الذي يقول فيه الشاعر:
أبو أحيحة من يعتم عمته ... يضرب ولو كان ذا مال و ذا ولد
وهو مشرك مات على شركه.
فالخلاصة أنه ليس في لبس العمامة قربة إلى الله تعالى، بل هي من عادات قوم النبي صلى الله عليه و سلم في لباسهم.
وأما ما يؤثر عن بعض السلف في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض العادات، كما كان من ابن عمر واشتهر به وما كان من أنس وأبي أيوب و غيرهم رضي الله عنهم، فهذا لم يحصل منهم تعبدا وإنما حصل محبة.
والإنسان الذي يحب إنسانا ويعجب به، كثيرا ما يحاكيه خاصة إذا كانت بيئتهما واحدة، وأما إذا لم تكن بيئهما واحدة فإنه يصعب عليه تقليده والله المستعان.
وأفعال النبي صلى الله عليه و سلم قسمها الأصوليون ولخصها الشوكاني في سبعة أقسام، لا أنشط الآن لذكرها فراجعها فهي مهمة في الباب.
والله الموفق.
ـ[االباحث]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 01:01]ـ
لبس العمامة ليست سنة على الصحيح من اقوال اهل العلم
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 03:34]ـ
1 - هل من لم يلبس العقال ويقلد المشائخ يعتبر من الرياء افتونا
2 - ارى مشائخ الكبار يلبسون البشت والصغار لايلبسون البشت الا في مناسبات خاصة فما الفرق ولماذا
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 12:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا واشتغلوا فيما هو أهم.(/)
ماهو الحكم
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 12:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استخدم الانترنت عن طريق الكنكت وواجهت مشاكل مع الاتصال وفي الفتره الاخيره اصبح شبه مستحيل وفي خلال محاولاتي للتشغيل وجدت ان هناك خط دي اس ال
واتصل بالانترنت وانا لااعلم من هو صاحبه
علما انه يوجد 3خطوط اخرى
فماهو حكم استخدامي لهذا الخط وهو افاق شامل وفي ذمة الاتصالات مبلغ لم استفيد منه في الكنكت ولكم جزيل الشكر(/)
فوائد في الحج.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 08:34]ـ
فوائد في الحج
الفائدة 1:
الحج: بفتح الحاء وكسرها، وهما لغتان، وقراءتان سبعيتان متواترتان في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (قاله الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد ملزمةص1).
والفتح أشهر (قاله البسام في توضيح الأحكام ج3ص243).
وقال بعض أهل العلم: الحج بفتح الهاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه (انظر الإعلام لابن الملقن ج6ص7، وانظر النيل للشوكاني ج4ص777).
وذكر ابن الملقن – رحمه الله تعالى- في (الإعلام) ج1ص8،7 عن الخطابي: أن الحج قصد فيه تكرار، أي: يرجعون إلى الشيء ويختلفون إليه، وبيت الله عزوجل يرجعون إليه ويتقربون في كل عام، ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم، وعند الإفاضة، وعند الوداع، وفيه تكرار الطواف.
وقال القاضي عياض: الحج أيضا العمل.
وقال الخليل-كما في لسان العرب- الحج: كثرة القصد إلى من تعظم.
الفائدة 2:
كم حجة حجها النبي – صلى الله عليه وسلم -؟
النبي – صلى الله عليه وسلم – حج حجتين قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فقد حج حجة واحدة بلا خلاف، وكانت سنة عشر بلا خلاف أيضا. (انظر الزاد لابن القيم ج2ص101) والدليل حديث جابر – رضي الله عنه – في جامع الترمذي (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة .. ) صححه الألباني برقم (815).
وقال العلامة ابن عثيمين في حديث الخثعمية في شرح البلوغ:
(وهذا الحديث في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي – صلى الله عليه وسلم – آخر عمره، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وهل حج قبل الهجرة؟ فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر، أنه حج مرتين، والظاهر أنه حج عدة مرات، لأن المعروف في السير أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يخرج إلى الموسم – موسم الحج – فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عزوجل) اهـ.
الفائدة 3:
من طاف حاملا ولده الذي هو دون سن التمييز وقد أحرم به، هل يصح طوافهما؟.
قال العلامة ابن عثيمين في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام في حديث ابن عباس (ألهذا حج؟):
(فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول.
وقيل لهما جميعا.
والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن الطفل لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن، وليس منه عمل، فلا يمكن أن يصح، أن يكون عمل هذا الولي وهو دورانُه بهذا الطفل عن اثنين بنيتين.
أما إذا كان يحسن النية، فلا بأس أن أقول: انو الطواف، وأنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هذا الطواف صحيحا لأنه الآن نوى أن يطوف، فإذا نوى أن يطوف، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات)، وغاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العجز، وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة، أن ينظر إن كان الصبي يعقل النية، قيل له انو الطواف، وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه) اهـ.
قلت: القول بأن الطواف يكون للمحمول دون الحامل قال به الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي – رحمه الله تعالى -.
والقول بأنه للحامل دون المحمول هو قول هو أحد قولي الشافعي – رحمه الله تعالى -.
والقول بأنه لا يصح عن أحد منهما – وهو الذي رجحه العثيمين هنا- قال به أبو حفص العُكْبَرِي في شرحه، كما ذكر ذلك عنه الموفق في "المغني" قال " لا يجزئ الطواف عن واحد منهما".
والقول بأنه يصح للحامل والمحمول هو مذهب الحنفية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واستحسنه الموفق في المغني فقال: (وهذا القول حسن)، واختاره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ورجحه شيخنا حمد الحمد في (شرح الزاد)، ورجحه الشيخ البسام في توضيح الأحكام ج3 ص 258 وقال: ( .. وأما إذا كان دون التمييز، والناوي عنه حامله، فظاهر الحديث إجزاء ذلك، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر المرأة التي سألته، (لم يأمرها) أن تطوف له وحده، ولها وحدها، ولو كان واجبا لبينه .. ) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وهذا الأخير هو الراجح لظاهر الحديث، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمرها أن تطوف طوافين منفصلين لها ولوليدها، ومعلوم في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
والله أعلم.
الفائدة 4:
من طاف بالبيت وعليه نجس أو محدثا حدثا أكبر أو أصغر هل يصح طوافه أي هل تشترط الطهارة بقسميها: الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس في الطواف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: قول جمهور أهل العلم واختاره من المعاصرين العلامة الألباني وغيره: يشترطون ذلك، فلو طاف جنبا أو غير متوضئ أو عليه نجاسة لم يجزئه ذلك، واستدلوا بحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنه – قالت:
(أول شيء بدأ به النبي – صلى الله عليه وسلم – حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيت)، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم – (لتأخذوا عني مناسككم) -كما في الصحيح-.
واستدلوا أيضا بما رواه النسائي والترمذي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعا: (الطواف بالبيت صلاة، فمن نطق فيه فلينطق بخير).وصححه الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح الجامع وفي منسكه.
قالوا: فلما كان الطواف صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
القول الثاني: مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ومذهب طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من المعاصرين العلامة العثيمين وغيره. ذهبوا إلى أن ذلك ليس بشرط، بل هو مشروع مستحب.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فليس فيه حجة، أما حديث أم المؤمنين فهو حكاية فعل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، وإنما غايته أن يدل على الاستحباب كما هو مقرر في علم الأصول. أما قوله: (لتأخذوا عني مناسككم) فإن الوضوء خارج عن المناسك، فأنتم - أي الجمهور - لم توجبوا الاضطباع ولا الرمل ولا غير ذلك مما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في طوافه، وهما أولى بالإيجاب من الوضوء الخارج عن المناسك.
والاضطباع والرمل من سنن الطواف بالإجماع، فأولى من ذلك الوضوء الخارج عن الطواف.
وأما حديث ابن عباس – رضي الله عنه - فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس، قال شيخ الإسلام: (أهل العلم لا يرفعونه).
ونحوه عن ابن عمر في النسائي.
ولكن هذا الجواب يمكن أن يقال في رده: إنه قول صحابي اشتهر ولا يعلم له مخالف فيكون إجماعاً.
والجواب عن ذلك هو: ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه - من أن قول الصحابي هنا -: (الطواف بالبيت صلاة) لا يقتضي اشتراط ما ذكرتموه بدليل أن استقبال القبلة ليس بشرط في الطواف، والحركة الكثيرة المبطلة للصلاة لا يبطل الطواف اتفاقاً، وبدليل جواز الأكل والشرب فيه، وبدليل جواز الكلام فيه وغير ذلك مما ينهى عنه في الصلاة.
فكل هذه المنهيات والشروط التي في الصلاة، من استقبال قبلة ونحوها، ليست ثابتة في الطواف بالاتفاق، فيتعين أن يكون مراد الصحابي أنه في حكم الصلاة في الإقبال على الله عز وجل والتعبد له، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماكث ينتظر الصلاة –كما في الصحيحين- هو: (في صلاة)، مع أنه لا يشترط عليه ما يشترط على المصلين وهو مع ذلك في صلاة.
أو أن الطواف يجتمع هو والصلاة في كونهما حول البيت، فكما أن المصلي يتوجه إلى القبلة، فإن الطائف يتعلق طوافه بالبيت، وهذا هو الجامع بين الطواف والصلاة، والمفارقات بينهما كثيرة جداً.
وحيث كانت كذلك، فلا يمكننا أن نلحق ما اشترطه الجمهور والمفارقات على هذه الطريقة وعلى هذه الكثرة.
فالراجح: ما اختاره شيخ الإسلام من أن الطهارة من الأحداث والأنجاس ليست شرطاً في الطواف.
. (انظر شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد ص123ملزمة).
يتبع ....(/)
هل كلمة (بحق فلان) تعتبر إستحلافا؟
ـ[السائرة]ــــــــ[15 - Oct-2008, صباحاً 09:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يطلب منك أحدهم طلباويقول بحق فلان عليك أو بحق العلم عليك أو بحق المنتدى عليك
هل يعتبر إستحلافا؟
وهل يدخل ضمن النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
(من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[السائرة]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 10:08]ـ
هل هذا يعتبر إستحلافا بغير الله؟
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 10:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لا أعلم الجواب، لكن مدراسة:
الذي ظهر لي أنّ الباء سببية، أي: بسبب حق أبيك عليك أطعه -مثلاً-.
وبسبب حق العلم عليك لا تكتمه.
ـ[السائرة]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 09:57]ـ
بارك الله فيكم
هل من دليل على ما تفضلت به؟
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 10:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعت الشيخ ناصر الحنيني يستدل بهذا الحديث على أحد الروافض الذين اتصلوا عليه في قناة المستقلة وأقسم عليه بجاه عمر - رضي الله عنه - فقاطعه الشيخ العريفي وقال: أقسم علينا بالله ولا تقسم علينا بعمر وأضاف الشيخ ناصر الحنيني هذا الحديث كدليل وهذا موجود في الشريط 11 من مناظرات المستقلة حول عمر بن الخطاب.
أرجو أن أكون قد أفدتك. بالتوفيق إن شاء الله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 11:55]ـ
/// بارك الله فيك ..
/// أولًا: قوله: (أنشدك بحرمة هذا البيت) يحتمل أمرين:
1 - أنَّه يقسم على ابن عمر بحرمة البيت أن يجيبه، وهو لا يجوز؛ لأنَّ الحلف بغير الله شركٌ.
2 - أنَّه يستعين على سؤاله ويستحثُّه على إجابته بتذكيره بحرمة وتعظيم البيت عنده؛ كأنَّه يقول: بحرمة هذا البيت أتوسَّلُ إليك أن تجيبني، وهذا نظير ما لو قال: أسألك أن تعطيني بما لي عليك من قرابة، أوأخوة، أوحق، وهذا لا بأس به إن كان من مخلوقٍ لمخلوقٍ، وإن كان تركه أولى لخشية اللَّبس.
/// ثانيًا: عدم إنكار ابن عمر على الرجل لا يستدلُّ به على جواز الحلف بحرمة الكعبة -إن كان هو المقصود من كلام الرجل-؛ لأنَّ عدم نقل النكير لا يدلُّ على نقل عدم النكير منه.
/// ومنه قول عمرو بن سالم الخزاعي يشكو نقض قريش وأحلافها العهد الذي أبرم بالحديبية:
لا هُمّ إنّي ناشدٌ مُحمَّدَا /// /// /// حِلْفَ أبِينا وأبيه الأتلدا
قال جار الله الزمخشري في فائقه: ... قول حسان:
نَشَدْتُ بني النَّجَّارِ أفعالَ وَالِدِي ... إذا الْعَانِ لم يُوجَدْ له من يُوَارِعُهْ
أي: ذكرتهم إياها.
/// http://majles.alukah.net/showthread.php?t=952
ـ[السائرة]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:11]ـ
جزاك الله خيرا أختي أم معاذة على مرورك وتفضلك بالإجابة
ولكن يظهر لي أن هناك إختلافا بين الحلف بجاه فلان وبحق فلان عليك فالأولى الحلف فيها واضح لكن الثانية فيها بعض الأشكال.
وأرجو من المشائخ حفظهم الله التفصيل وتوضيح الفرق بين المعنيين
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:19]ـ
لا أظن أنه استحلاف أو قسم بل هو سؤال من شخص إلى شخص.
كأن تقول لشخص بحق فلان عليك مدني بالكأس أو الطاولة.
ـ[السائرة]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:24]ـ
وهذا نظير ما لو قال: أسألك أن تعطيني بما لي عليك من قرابة، أوأخوة، أوحق، وهذا لا بأس به إن كان من مخلوقٍ لمخلوقٍ، وإن كان تركه أولى لخشية اللَّبس.
بارك الله فيكم
لكي تتضح الصورة أكثر
الحقيقة أني لاحظت في أحد المنتديات إحدى الأخوات كتبت موضوعا وجعلت عنوانه هكذا
الى جميع الاعضاء ادخل واترك كلمة هنا بحق منتدى .............
فدخلت وأنكرت عليها واستدللت بفتوى الشيخ العتيمين رحمه الله وما جاء فيها أن الحلف بغير الله لايجوز وأورد في الفتوى الحديث السالف ذكره ولكن لأخت استنكرت وقالت إني لم أقصد الحلف فأخبرتها بأني أعلم قصدها ولكن أي قارئ للعنوان يتبادر لذهنه الحلف كما تبادر لذهني وتغيير العنوان أولى لدفع الشبهة ............
فما رأيكم حفظكم الله؟
ـ[السائرة]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:38]ـ
لا أظن أنه استحلاف أو قسم بل هو سؤال من شخص إلى شخص.
كأن تقول لشخص بحق فلان عليك مدني بالكأس أو الطاولة.
هل من دليل بارك الله فيكم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:42]ـ
/// نعم .. أحسنت صنعًا أيتها الأخت الكريمة ..
/// فإنَّ ترك ما ليس به بأس حذرًا من الاشتباه بما فيه =خيرٌ وأولى، وخاصَّةً في أزماننا التي استعجمت فيها ألسنة كثيرٍ من العرب بلْه العجم أوالمستعربة، فلا يكاد يوجد من يفرِّق بين الأمرين.
/// ثمَّ إنَّ كثيرًا من أبواب شرك الألفاظ هي من هذا الأصل الذي ينبغي الانتباه له، والله تعالى قد قال في كتابه: ((يا أيُّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا .. )).
/// فالكلمة المشتبهة من الحق بالباطل يشرع تركها خشية افتتان العامَّة وخلطهم بين الأمرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 09:25]ـ
أي دليل؟
إن كان لحكم شرعي فلم أسند أي حكم شرعي, و إن كان لقولي أنه ليس قسم لأنه ماجرى في العرف في كثير من البلدان انه سؤال و ليس قسم وهو في الشرع أيضا يسمى سؤالا.
كأن تقول لرجل بالله عليك ناولني وسادة فهذا سؤال و إن كان حرف الباء هو من حروف القسم لكن من السياق تفهم هل هو سؤال أو قسم.
و الله تعالى أعلم.
ـ[السائرة]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 02:32]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[السائرة]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 02:35]ـ
أي دليل؟
قصدت الدليل الذي إستندت إليه سواء من الشرع أو اللغة أو العرف.
وقد أوضحت أنه عرفا
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 04:26]ـ
وهو أيضا لغوي
قال تعالى
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ {النساء}
قال ابن جرير _تفسير الطبري_
وأما تأويله: واتقوا الله، أيها الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضًا سأل به، فقال السائل للمسئول:"أسألك بالله، وأنشدك بالله، وأعزِم عليك بالله"، وما أشبه ذلك.
كما أنه آتى في بعض أقوال التابعين في تفسير الآية على أحد القولين أنه السؤال بالرحم كذلك
عن إبراهيم النخعي
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام"، يقول: اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول: الرجل يسأل بالله وبالرَّحم.
وهو مروي عن الحسن و مجاهد.
و الله تعالى أعلم.(/)
كتاب "البيوع" (المفرد) للماوردي، فائدة وموعظة للمعجبين بمؤلفاتهم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 09:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الماوردي في "أدب الدنيا والدِّين": (وقلما تجد بالعلم معجبا، وبما أدرك مفتخرا، إلا من كان فيه مقلا ومقصرا؛ لأنه قد يجهل قدره، ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره. فأما من كان فيه متوجها، ومنه مستكثرا، فهو يعلم من بعد غايته، والعجز عن إدراك نهايته، ما يصده عن العجب به. وقد قال الشعبي: "العلم ثلاثة أشبار: فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا).ثم ذكر الماوردي في المصدر السابق قصة وقعت له، وهي دالّة - كما يقول السبكي في "الطبقات" - على (دِينه ومجاهدته لنفسه)، يقول الماوردي: (ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا (1) جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصوّرت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا، وبحالي وحالهما معتبرا، فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب، وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: واها لك، وانصرفا. ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرفا عنه، راضيين بجوابه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبكا، وبحالهما وحالي معتبرا، وإني لعلى ما كنت عليه في المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر نصيحة، ونذير عظة، تذلل بها قياد النفس، وانخفض لها جناح العجب، توفيقا منحته، ورشدا أوتيته، وحق على من ترك العجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن، فقديما نهى الناس عنهما، واستعاذوا بالله منهما، ومن أوضح ذلك بيانا استعاذة الجاحظ في كتاب "البيان" حيث يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر، كما نعوذ بك من شر العي والحصر. ونحن نستعيذ بالله تعالى مثل ما استعاذ، فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها، ولا حد يقف عنده، ومن كان تكلفه غير محدود، فأخلق به أن يضل ويضل)._______ (1) صرّح بالنقل عنه في موضع، النووي في "المجموع" 2/ 573، وقد يقول قائل: بل يريد النووي كتاب البيوع، من "الحاوي"، أقول: لو أراد النووي كتاب البيوع من "الحاوي"، لصرّح بذلك؛ لا سيّما وقد أكثر من النقل عنه جدّا، فإن قلتَ: قد وجدتُ الموضع الذي تشير إليه في كتاب البيوع من "الحاوي" 5/ 334؟! أقول: لا شيء، فإنّه من المعلوم أن العالم يستعين بمصنّفه المفرد في تصنيفه الجامع، بل قد يأتي به على التمام .. وفي كلام النووي ومقابلته بكلام الماوردي في ذات المسألة وجدنا قرينة دالة على أنّ النووي يريد الكتاب المفرد، والقرينة هي إطلاق النووي الحكاية نقلا عن "البيوع" للماوري، وفي "الحاوي" التقييد، مما يدلّنا على تغاير المورد، ويَرد على هذا: أنّ القرينة المذكورة ضعيفة؛ لأن سبب التغاير المذكور قد يكون سببه تصرف النووي أو اختصاره أو من اختلاف النّسَخ مثلا .. أقول: كلام وجيه؛ ولكنه لا يرقَى إلى تحريف عبارة النووي والتي تنص على إرادة كتاب "البيوع" (المفرد)، والذي قد أنبأنا خبره الماوردي في "أدب الدنيا والدين"، والأصل جريان الكلام على ظاهره، ما لم تأت قرينة صارفة .. ثم هنا فائدة: أنّنا وإنْ لم نقف على كتاب "البيوع" المفرد، فقد كفانا "الحاوي" أمره (إن شاء الله)، فقد شغل المجلد الخامس منه بتمامه، ولا ريب أنّ النفس تحزن على كل ورقة مفقودة أو ضائعة لأهل العلم، لا سيّما الكبار أرباب الوجوه منهم .. [قيد البحث]
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 10:15]ـ
جزاكم الله خيرا
موعظة وتذكرة في وقتها والله ..
ومع وضوحها يحتاجها كثير من الطلبة اليوم
ومن أسباب ذلك _أي العجب ببعض التحريرات والمؤلفات_ عدم مجالسة المشايخ وثني الركب عند أهل العلم فإنهم دواء لكثير من أمراض القلوب
(يُتْبَعُ)
(/)
وليتدبر الطالب في قصة الماوردي التي أتحفنا بها الفاضل أشرف فإن فيها من العبر والمعاني ما لا يستغنى عنه في أدب الطلب والتحصيل
وها أنا أردفها بقصة تعالج ما عالجته وفي الباب غيرهما:
قال أبو الحسن علي بن المديني:
"قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش فجمعتها فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن _يعني ابن مهدي_فسلمت عليه
فقال: هات يا علي ما عندك
فقلت: ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا
قال: فغضب فقال: هذا كلام أهل العلم، ومن يضبط العلم ومن يحيط به، مثلك يتكلم بهذا أمعك شيء تكتب فيه؟
قلت: نعم
قال: اكتب
قلت ذاكرني فلعله عندي
قال: اكتب لست أملي عليك إلا ما ليس عندك
قال: فأملى علي ثلاثين حديثا لم أسمع منها حديثا.
ثم قال: لا تعد
قلت: لا أعود
[تتبع أحاديث الشيوخ الذين لم ألقهم لم أكتب حديثهم نازلا كمنصور بن أبي الأسود]
قال علي: فلما كان بعد سنة جاء سليمان _يعني الشاذكوني_ إلى الباب
فقال: امض بنا إلى عبد الرحمن حتى أفضحه اليوم في المناسك
قال علي: وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج
قال: فذهبنا فدخلنا عليه فسلمنا وجلسنا بين يديه
فقال: هاتا ما عندكما وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة
قال: نعم ما أحد يفيدنا في الحج شيئا فأقبل عليه بمثل ما أقبل علي
ثم قال: يا سليمان ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فوقع على أهله؟ فاندفع سليمان فروى: يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا
قال: ارو ومتى يجتمعان؟ ومتى يفترقان؟
قال: فسكت سليمان
فقال: اكتب وأقبل يلقي عليه المسائل ويملي عليه حتى كتبنا ثلاثين مسألة في كل مسألة يروي الحديث والحديثين ويقول: سألت مالكا وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن
قال: فلما قمت قال: لا تعد ثانيا يقول مثل ما قلت فقمنا وخرجنا
قال: فأقبل علي سليمان فقال: إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا كأنه كان قاعدا معهم سمعت مالكا وسفيان وعبيد الله"
جامع الخطيب (277/ 2)، تذكرة الذهبي (330/ 1)
ذكرها الخطيب في باب المذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان
وهذا من فقهه رحمه الله
ايه والله لقد صدق الإمام المربي أبو سعيد ليس هذا كلام أهل العلم، ومن يضبط العلم ومن يحيط به
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 07:07]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أمجد، وجزاك الله خيرا،
قولك: ( .. سليمان _يعني الشاذكوني_).
أقول: خالفك الشيخ الحبيب عبد الرحمن السديس، فقال:
(وسليمان ـ أظنه ـ ابن حرب الإمام الثقة الأزدي البصري قاضي مكة).
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=2621&postcount=46
فما قولك؟ - ابتسامة -
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 07:37]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وهنا نكتة لطيفة أود توضيحها في كلام العلامة الماوردي رحمه الله، ولعلها واضحة عندكم، ولكن أذكرها لضعاف الفهم من أمثالي.
لو افترضنا أن جميع مسائل العلم 10، وأن فلانا من الناس يعرف هذا، فهل هذا يعني أنه قد حصل شيئا منها؟
الجواب: لا، لأنه يعلم فقط عدد المسائل دون المسائل نفسها.
طيب: ماذا نسمي هذا العلم الذي عنده إن لم يكن علما؟
الجواب: نسميه (سعة الأفق) و (اتساع النظر) و (قوة المدارك) ونحو ذلك من العبارات، وعكسها (ضيق الأفق) و (قصر النظر) و (ضعف المدارك) ونحوها.
والآن: لو افترضنا أن هذا الإنسان حصل من هذه المسائل خمسا، فماذا يكون شعوره؟
الجواب: يكون شعوره أنه قد حصل نصف العلم الموجود في الدنيا!
طيب: إذا كانت المسائل التي حصلها تسعا، فماذا يكون شعوره؟
الجواب: يكون شعوره أنه أوشك على أن يحيط بكل شيء علما!
وعند ذلك يصيبه العجب بنفسه، ويشمخ بأنفه، ويظن أن ليس في الوجود مثله، ويصير دأبه الدندنة حول (لم ير الزمان مثلي).
ولكن هذا الافتراض الذي افترضناه بعيد الوقوع؛ لأن المتوقع من كل عاقل أنه مع كل مسألة يحصلها يحصل عنده زيادة في الأشياء السابق ذكرها: (سعة الأفق) و (اتساع النظر) و (قوة المدارك) ...
ومعنى هذا أنه مع كل مسألة يحصلها يزداد في الوقت نفسه عدد مسائل العلم من وجهة نظره، فمثلا كلما حصل مسألة زادت مسائل العلم عنده عشرًا أو خمسا أو نحو ذلك.
حتى إذا حصل خمس مسائل مثلا، صارت نهاية العلم من وجهة نظره 100 مسألة مثلا.
ولكن الناس يختلفون في النسبة بين تحصيل العلم واتساع المدارك، فقد تكون هذه النسبة ضئيلة جدا بحيث تكون مسائل العلم قريبة من عدد المسائل التي حصلها، فتكون نهاية العلم عنده بعد خمس مسائل 15 مسألة فقط!!
فالشخص الأول من وجهة نظره حصل 5 مسائل من 150 لأنه واسع الأفق
والشخص الثاني من وجهة نظره حصل 5 مسائل من 15 لأنه ضيق الأفق
فبطبيعة الحال يشعر الأول أن أمامه مسافة بعيدة في تحصيل العلم، في حين يشعر الثاني أنه قد حصل ثلث العلم!
وهنا نصل لنتيجة عجيبة جدا مع أنها منطقية بل تكاد تكون بدهية:
وهي أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد في الوقت نفسه مقدار ما في الوجود من علم من وجهة نظره، وبذلك يشعر أن علمه يقل كلما ازداد علما!! لأن النسبة بين ما حصله وبين ما بقي تقل!
وهذا معنى ما قاله بعض السلف: إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد بصرا بجهله.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 04:43]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أمجد، وجزاك الله خيرا،
قولك: ( .. سليمان _يعني الشاذكوني_).
أقول: خالفك الشيخ الحبيب عبد الرحمن السديس، فقال:
(وسليمان ـ أظنه ـ ابن حرب الإمام الثقة الأزدي البصري قاضي مكة).
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=2621&postcount=46
فما قولك؟ - ابتسامة -
سبب ظنه والله أعلم أن سليمان بن حرب قيل عنه أنه من أعلم الناس في المناسك قرأت هذا عنه وفاتني موضعه الآن
وسبب ظني أنه الشاذكوني أني كنت قد قرأت هذه القصة من قبل وهي:
قال المقدمي: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: (قيل لنا إن جماعة من أصحابنا الكوفيين يقدمون، فأتاني سليمان الشاذكوني يوماً في الصيف قبل نصف النهار في يوم صائف فدق عليّ الباب، فخرجت إليه فقلت له: في هذا الوقت يا أبا أيوب؟!، فقال: نعم، امض بنا إلى عبدالرحمن بن مهدي فإن أصحابنا هؤلاء الكوفيين قادمين علينا، والساعة يلقون علينا ما ( .. ) نعده للمذاكرة، فامض حتى نذهب إلى عبدالرحمن فنسأله أن يحدثنا بما نرى أنه ليس عندهم، وبما نغرب به عليهم، قال: فأتيناه فدققنا عليه الباب فخرج علينا في ملحفة حمراء يمسح عينيه من النوم، فقال: في هذا الوقت!، فأخبرناه بما قصدنا له، فقال: اكتبوا، فأملى علينا منها مائة حديث، فنظرت أنا وسليمان فإذا ليس عندنا منها خمسة أحاديث!، والباقي كلها نستفيدها!!
ثم قام، فقال: الساعة تفوتنا الظهر، فلما جزنا باب عبدالرحمن، قال لي سليمان: لعن الله مهدياً!، فقلت: من مهدي؟، قال: أبو هذا الشيطان!، كما خرج هذا من صلبه، ترى أنه لو كان قد نظر في كتبنا زاد على هذا!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 08:26]ـ
وفقك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=212142&postcount=8
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 08:34]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وهنا نكتة لطيفة أود توضيحها في كلام العلامة الماوردي رحمه الله، ولعلها واضحة عندكم، ولكن أذكرها لضعاف الفهم من أمثالي.
لو افترضنا أن جميع مسائل العلم 10، وأن فلانا من الناس يعرف هذا، فهل هذا يعني أنه قد حصل شيئا منها؟
...
وهنا نصل لنتيجة عجيبة جدا مع أنها منطقية بل تكاد تكون بدهية:
وهي أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد في الوقت نفسه مقدار ما في الوجود من علم من وجهة نظره، وبذلك يشعر أن علمه يقل كلما ازداد علما!! لأن النسبة بين ما حصله وبين ما بقي تقل!
وهذا معنى ما قاله بعض السلف: إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد بصرا بجهله.
جزاكم الله خيرا .. وكم نحن بحاجة إلى إبراز "المنهج التحليلي" في التعامل مع نصوص الشرع، ومع نصوص أهل العلم .. وفي ذلك فوائد جمة عجيبة!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 03:43]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150656
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 07:51]ـ
قولي: (صرّح بالنقل عنه في موضع، النووي في "المجموع" 2/ 573، وقد يقول قائل: بل يريد النووي كتاب البيوع، من "الحاوي"، أقول: لو أراد النووي كتاب البيوع من "الحاوي"، لصرّح بذلك ... ).أقول: يَرد على هذا أن النووي في "المجموع" سلك هذا السبيل في كتب أخرى (من كتب "الحاوي" غير كتاب البيوع)، فقال في موضع من "المجموع": (قال الماوردي في كتاب الحيض).
وقال في آخر: (به قطع الماوردي في كتاب الحج) ...
ونحن في هذه الجزئيّة نحرِّر مراد النووي، ولا نبحث في شأن كتاب "البيوع" أفرده الماوردي أو ضمّنه .. ولا يُحتَج بعبارة الماوردي على تفسير عبارة النووي ومراده .. فلكلٍّ شأن .. فتأمّل! وأنتَ قلتَ قبل: (لا سيّما وقد أكثر من النقل عنه جدّا).يعني: أكثر النووي جدا من النقل من "الحاوي"، وهذه قرينة قويّة على أن الكتب المذكورة في حديث النووي إنّما هي من كتب "الحاوي"؛ لأنّه لمّا كان الإكثار سبيله الأشهر والأكثر، فإنّ سلوكه مسلك الاختصار في بعض المواضع، يجب تفسيره عند الاشتباه بالرجوع إلى الأشهر والأكثر .. لا سيّما عند فقدان الدليل الناقل عن هذا الأصل .. هذا فيما يتعلّق بمراد النووي من قوله (حكى الماوردي في كتاب البيوع)، يعني: في كتاب البيوع، من "الحاوي" ... وفي هذا فائدة مهمة، أنّنا لو قلنا بأنّ كتاب البيوع المذكور في كلام النووي هو الجزء المفرد، لجزمنا بأنّه قد وقف عليه بنفسه أو بواسطة غيره .. ولا دليل على ذلك يُذكَر فيما أعلم غير عبارة النووي (مبتورة السياق العام) وقد تقدّم ما فيها .. وتبقى عبارة الماوردي هي الدليل الأساس الذي نرتكن إليه في نسبة كتاب البيوع المفرد إليه .. مع تردّد يسير في ذلك .. والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 09:31]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=85966&postcount=6
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 10:37]ـ
وهنا نصل لنتيجة عجيبة جدا مع أنها منطقية بل تكاد تكون بدهية:
وهي أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد في الوقت نفسه مقدار ما في الوجود من علم من وجهة نظره، وبذلك يشعر أن علمه يقل كلما ازداد علما!! لأن النسبة بين ما حصله وبين ما بقي تقل!
وهذا معنى ما قاله بعض السلف: إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد بصرا بجهله.
والله تعالى أعلم.
يقول عبد الله دراز:
(( .... وهذا يبدو لك عجيبا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيه قوته، ويتسع بها علمه، ولكن لا عجب فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه لا يزيد العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها، ولا كذلك صناعة الخلق، فإن فضل العلم بها يمكنك منها، ويفتح لك الطريق للزيادة عليها، ومن هنا كانت سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون))
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 11:41]ـ
إثراء للموضوع قصة جميلة عبارة عن درس من إمام لتلميذه.
يذكر أن الإمام أبو حنيفة كان له طالباً نابغا هو أبويوسف القاضي مرض ذات يوم حتى كاد أن يهلك فذكر ذلك للإمام أبو حنيفة فأمر طلابه أن يصحبوه ليعودوا أبايوسف فلما دخل عليه أبو حنيفة ورأى مابه من مرض قال لما خرج من عنده: إني كنت أرجو لهذا الشاب أن يكون له شأن عظيم في العلم فذهب أحد أقران الشاب وذكر له مقولة الإمام فيه.
وبعد فترة من الوقت شفي أبو يوسف ...
فخرج يمشي ذاهبا إلى حلقة الشيخ أبا حنيفة فلقاه رجل بالطريق فقال له أن الإمام ابا حنيفة قال عنه كلاما طيبا، فدار في نفسه أنه أصبح عالما الآن، فقرر أن يجعل له حلقة خاصة في نفس المسجد الذي فيه شيخه أبو حنيفة، فرأى الشيخ من بعيد أبا يوسف ولكن لم يعرف يحسبه مازال مريضا فقال هل نزل علينا شيخ، فقالوا تلامذته لا، فقال إذا من ذاك الشيخ الذي يجلس هناك، فاخبروه أنه تلميذة أبو يوسف قد شفي ..
فقرر الإمام أبو حنيفة أن يبين لأبو يوسف أنه مازال طالبا للعلم، فأرسل احد طلابه للجلوس في حلقة الشيخ أبو يوسف وأن يطرح عليه مسألة
فقال التلميذ: ما قولك في رجل أعطى ثوبه لخياط لتقصيره فلما رجع الرجل ليأخذ ثوبه قال صاحب الخياط أنه لم يأخذ منه الثوب، ثم أحضر رجالا واكتشفوا وجود الثوب لديه وقد قام بتقصيره بالفعل ... هل يعطي الرجل أجرة الثوب للخياط ام لا؟
فقال: أبو يوسف نعم يعطيه لأنه قصره، فقال له التلميذ ولكنه كان ينوي سرقته، قال: أبو يوسف إذا لا يعطيه اجراً فقال له التمليذ لقد اخطأت
وبذكائه قال أبو يوسف للتلميذ من أرسلك فقال الإمام أبو حنيفة، فذهب أبو يوسف لشيخه وقال له يا شيخ أريد أن أسألك في مسألة وحكى له نفس المسألة فتجاهله الإمام ثم عاد وكرر سؤاله
فاجابة الإمام: إن كان الخياط قص الثوب على طول الرجل فهو لم يكن ينوي سرقته قبل تقصيره، وإن كان قد قصر الثوب على مقاس الخياط نفسه فقد كان ينوي سرقته قبل تقصيره. انتهى.
وهنا صيغة أخرى للرواية:
مرض أبو يوسف مرضًا شديدًا، فعاده أستاذه أبو حنيفة مرارًا. فلما صار إليه آخر مرة، رآه
ثقيلاً، فاسترجع، ثم قال: لقد كنتُ أُؤَمّله بعدي للمسلمين، ولئن أُصيبَ الناسُ به ليموتَنّ علمٌ
كثير. ثم رُزق أبو يوسف العافية، وخرج من العِلَّة. فلما أُخبِر بقول أبي حنيفة فيه، ارتفعت
نفسُه، وانصرفت وجوه الناس إليه، فعقد لنفسه مجلسًا في الفقه، وقصَّر عن لُزوم مجلس أبي
حنيفة. وسأل أبو حنيفة عنه فأُخبر أنه عقد لنفسه مجلسًا بعد أن بلغه كلام أستاذه فيه. فدعا
أبو حنيفة رجلاً وقال له: صِرْ إلى مجلس أبي يوسف، فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قَصَّار
ثوبًا ليصبغه بدرهم، فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصار: ما لك عندي شيء،
وأنكره. ثم إن صاحب الثوب رجع إليه، فدفع إليه الثوب مصبوغًا، أَلَه أجرُه؟ فإن قال أبو
يوسف: له أجره، فقل له: أخطأت. وإن قال: لا أجرَ له فقل له: أخطأت! فصار الرجل إلى أبي
يوسف وسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة. قال الرجل: أخطأت. ففكر ساعة، ثم قال: لا
أجرة له. فقال له: أخطأت! فقام أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة. فقال له: ما جاء
بك إلا مسألةُ القصَّار. قال: أجل. فقال أبو حنيفة: سبحان اللّه! من قعد يُفتي الناس، وعقد
مجلسًا يتكلم في دين اللّه، لا يُحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات؟! فقال: يا أبا حنيفة،
علِّمني. فقال: إنْ صبغه القصار بعدما غَصَبه فلا أجرة له، لأنه صبغ لنفسه، وإن كان صبغه
قبل أن يغصبه، فله الأجرة، لأنه صبغه لصاحبه. ثم قال: مَن ظن أن يستغني عن التعلُّم فَلْيَبكِ
على نفسه.
من كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي.
الكلام منقول من احدى المنتديات.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 02:50]ـ
قيل لمحمد بن الحسن الشيباني: ألَا تُصنِّف في الورع والزهد شيئا؟
فقال: قد صنّفتُ كتابَ "البيوع".
مع الشكر لمشاركات الإخوة المتقدّمة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 10:23]ـ
الإنسان كلما ازداد علما ازداد في الوقت نفسه مقدار ما في الوجود من علم من وجهة نظره، وبذلك يشعر أن علمه يقل كلما ازداد علما!! لأن النسبة بين ما حصله وبين ما بقي تقل!
وهذا معنى ما قاله بعض السلف: إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد بصرا بجهله ..
أحسنت أخي وبارك الله فيك , وهذا معنى قول الأول:
كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي .... وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي.
والله من وراء القصد.
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 02:18]ـ
ماشاء الله صفحة نافعة بارك الله بكم(/)
حول وضع الشموع على المقابر ... ارجوا الافادة من مشايخنا
ـ[باعث الخير]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:28]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم
مشايخنا الكرام
لي استفسار حول حكم وضع الشموع على المقابر مع تعظيم صاحبها؟
هل يعتبر من الشرك؟
وماذا لو قال انسان (نذرت ان اضع شمع على قبر فلان)؟
استفسر عن هذا لان هناك قول لشيخنا العلامه سليمان العلوان حفظه الله في شرحه لنواقض الاسلام عد فيه نذر الشموع لولي شرك اكبر
ومعلوم ان النذر لغير الله عز وجل شرك اكبر
لكن ما معنى ان ينذر شموع لولي؟!
استحملوا جهل اخيكم
بوركتم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 12:38]ـ
فك الله أسر الشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان وهو كما قال أخي الكريم شرك أكبر فهؤلاء المشركون الجهلة قد صرفوا عبادة لغير الله وهي النذر إضافة ما ذكرته من تعظيم.
أما عن سبب وضع الشموع فلا أدري أخي الكريم لماذا يفعلون هكذا فالمشرك عموما أعمى البصيرة لا يفقه و لو ادعى العلم و التقدم, وحسبك باليابانيين الذين تقدموا في العلوم وهم عبدة أوثان, والهنود الذين يعبدون البقر و الفئران من أكثر البلدان تقدما في محال الحاسوب .....
ـ[باعث الخير]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 10:09]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم مع انني قد اريد توضيح اكثر
فك الله أسر الشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان
هل الشيخ لا يزال اسيرا فقد سمعت انه قد خرج؟
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 10:14]ـ
أخي الكريم سبق نقاش مسألة النذر على هذا الرابط
تفضل:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18186(/)
هل الرعاف يبطل الصلاة؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 03:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما ترجيحكم أيها الإخوة الفضلاء في مسألة نقض الوضوء و إبطال الصلاة من الرعاف؟ و أرفق بحثا وجدته لعلكم تعلقون عليها مشكورين ... و جزاكم الله خير.
البحث:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فذهب جابر بن زيد (1) و سعيد بن المسيب , و عبد الله بن عمر و عائشة , وابو هريرة , وابن عباس الى أن دم الرعاف غير ناقض للوضوء و هو مذهب مالك و الشافعي و الجعفرية و الظاهرية.
و ذهب آخرون الى أن دم الرعاف ناقض للوضوء. وهذا مذهب أبي حنيفة و ابن حنبل.
و حجة الأولين الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه احتجم و صلى و لم يتوضأ , ولم يزد على أن غسل محجامه. رواه الدارقطني و البيهقي و غيرهما. وهو حديث ضعيف. ولكن يقويه حديث آخر بدرجة الحسن رواه أبو داود عن جابر ابن عبدالله أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرسا المسلمين ذات ليلة في غزوة ذات الرقاع , فقام أحدهما يصلي , فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه. ثم رماه بآخر ثم بثالث , ثم ركع و سجد و دماؤه تجري. و موضع الدلالة من هذا الحديث أنه خرج دم كثير و استمر في الصلاة , فلو نقض الدم الوضوء لما جاز بعده الركوع و السجود و اتمام الصلاة. ويبعد ان يطَّلع النبي على ذلك و لم ينكره. ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (2).
و قالوا ايضا ان الأصل ثبوت حكم الطهارة وان نقضها يحتاج الى دليل صحيح.
و دليل الفريق الثاني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها من طريق اسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته و هو في ذلك لا يتكلم " وأُعِلَّ هذا الحديث بالضعف. واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه احمد و الترمذي و صححه , واين ماجه و البيهقي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لا وضوء الا من صوت أو ريح ".
و قال النووي في الخلاصة: ليس في نقض الوضوء و عدم نقضه بالدم و القيء و الضحك في الصلاة حديث صحيح " (3).
و يرده حديث الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " القيء و الرعاف لا ينقضان الصلاة , فاذا انفلت المصلي بهما توضأ و بنى على صلاته " وهو حديث صحيح.
و بناء على الحديث الأخير نستخلص أن المصلي اذا أصيب بالرعاف أو القيء أثناء الصلاة فان هذا لا يبطل الصلاة بل عليه أن يتوضأ من جديد مباشرة من غير أن يتكلم أو يفعل عملا ما خارج عن نطاق التطهر ... فيتوضأ و يكمل صلاته التي بدأها سابقا ...
و الله أعلم ...
-----------------------------------------------------------
(1) نيل الأوطار ج 1 ص 208.
(2) المجموع شرح المهذب ج 2 ص 58 - نيل الأوطار الصفحة السابقة - الفتح الرباني ج 2 ص 92 - كتاب الخلاف للطوسي ج 1 مسألة 61 المحلى لابن حزم ج 2 ص 255.
(3) الفتح الرباني - الصفحة السابقة.
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 03:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الظاهر أنّ صاحب البحث إباضي، ولذا قدّم جابر بن زيد على الصحابة.
وعندهم مسند اسمه (مسند الربيع)، يصححون أحاديثه التي كالسند المذكور في البحث.
وهو مسند مكذوب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=401357&postcount=3
وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين في موضوع سؤالك أخي عبد الله:
http://209.85.135.104/search?q=cache:qzy2IGnQ77cJ:ab dulrhman5.maktoobblog.com/0701732/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%8 4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D9% 81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9 %84%D8%A7%D8%A9/+%22%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7% D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%81% 22&hl=ar&ct=clnk&cd=2&gl=sa
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 04:21]ـ
بارك الله فيك أخي حمد و شكر الله لك عنايتك بأخيك
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 01:52]ـ
ومن من ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بالرعاف ابن مسعود و سالم بن عبد الله و طاووس و مكحول و عطاء و الحسن و القاسم و أبي ثور و يحي ابن سعيد الأنصاري
(يُتْبَعُ)
(/)
و استدلوا بحديث
جَابِرٍ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرِفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرِفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا {رواه أبو داود}
ورد الفريق آخر عن هذا الحديث قائلين بأنه لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه و سلم
قال المباركفوري _تحفة الأحوذي_
أَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَهِضُ حُجَّةً إِذَا ثَبَتَ اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَلَسْت أَدْرِي كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ وَالدَّمُ إِذَا سَالَ أَصَابَ بَدَنَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَ ثِيَابَهُ وَمَعَ إِصَابَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الدَّمَ كَانَ يَجْرِي مِنْ الْجُرْحِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ حَتَّى لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ أَمْرٌ عَجَبٌ كَذَا ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ.
قُلْت: حَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ اِنْتَهَى، وَالظَّاهِرُ هُوَ اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي حَالَةِ الْحِرَاسَةِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ مِنْ رِوَايَةِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَصَحِيحِ اِبْنِ حِبَّانَ. وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ. قَالَ وَزَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُمَا قَالَ وَلَمَّا يَأْمُرْهُ بِالْوُضُوءِ وَلَا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ اِنْتَهَى، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْعَيْنِيُّ فَاطِّلَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثَابِتٌ، وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ وَلَسْت أَدْرِي كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ إِلَخْ فَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَطْ فَنَزَعَهُ وَلَمْ يَسِلْ عَلَى جِسْمِهِ إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، ثُمَّ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِهِ عَلَى كَوْنِ خُرُوجِ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِ الدَّمِ أَصَابَهُ اِنْتَهَى.
و البراءة الاصلية كافية أن الرعاف لا ينقض الوضوء إضافة إلى أنه لم يصح شيئا من الأحاديث الدالة على انتقاض الوضوء به.
قال صديق خان _الروضة الندية_
قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج وإلا وجب البقاء على الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله وإلا فليس بشرع ومع هذا فقد كان الصحابة رض يباشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ماهو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:21]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل و شكرا لك على اهتمامك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:25]ـ
و إياك أخي عبد الله(/)
كيف كره العلامة أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري الغناء (قصة صادقة)
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 08:44]ـ
يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري:
ذات مرة استفتاني والدي وهو على فراش الموت فأفتيته، فقال:
يا بني من غير احتقار لك، لا أقتنع إلا بفتوى من الشيخ ابن باز.
فأتيت سماحته، فأفتاني وكان قد حمل إليه عدد من مجلة الثقافة والفنون التي كتبت فيها خمسا وأربعين صفحة مما لا تسر الكتابة عنها ولا تشرف، فصار الشيخ ينهرني، ويردد: ما أعظم مصيبتك عند الله،
ثم صار يبرم أطراف غترته، وقد اغرورقت عيناه من الدموع، ويدعو لي, فزالت الموجدة من نفسي، وتمزق قلبي حزنا لصدق هذا الإنسان في موعظته وحرصه على هياية الناس.
ولو جادلني لكابرت في المجادلة، وقد فتح الله قلبي لحسن نيته,
ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغناء والطرب من وجداني وتولدت عندي كراهية للغناء.
كراهية ما كنت أتصور حدوثها قط فسبحان مقلب القلوب
---
إن صدق النية وحسن المقصد لدى المحتسب له أثر كبير في القبول والتأثير
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 07:01]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأنقل لكم للفائدة ما كتبه الشيخ حفظه الله في إجازته الحافلة لي وللأخ الشيخ رياض السعيد، حيث قال ما نصُّه:
( .. كما أجيزهما رواية مؤلفاتي، وأرجوهما تجاهل مؤلفاتٍِ لي تراجعت عنها كلها، مثل (نظرات لاهية)، أو تراجعت عن بحوثِ بعضِها، مثل (هكذا علمني وردزورث) و (النغم الذي أحببته)، وأن لا أكون قدوة لهما في إباحة الغناء؛ فإنني أبرأ إلى الله مما خطه قلمي سابقاً، ولا أبيح منه إلا ما أباحه الشرع بشروطه في نطاق ضيق، مع أن ترك سماع المباح منه -وهو قليل جدا- أفضل، بل ترك اللهو واللغو والعبث سلامة من مغبتهن وتحقيق لما هو أجل).
وهي بتاريخ 1/ 7/1428.
جزاه الله خيرا.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 09:33]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأنقل لكم للفائدة ما كتبه الشيخ حفظه الله في إجازته الحافلة لي وللأخ الشيخ رياض السعيد، حيث قال ما نصُّه:
( .. كما أجيزهما رواية مؤلفاتي، وأرجوهما تجاهل مؤلفاتٍِ لي تراجعت عنها كلها، مثل (نظرات لاهية)، أو تراجعت عن بحوثِ بعضِها، مثل (هكذا علمني وردزورث) و (النغم الذي أحببته)، وأن لا أكون قدوة لهما في إباحة الغناء؛ فإنني أبرأ إلى الله مما خطه قلمي سابقاً، ولا أبيح منه إلا ما أباحه الشرع بشروطه في نطاق ضيق، مع أن ترك سماع المباح منه -وهو قليل جدا- أفضل، بل ترك اللهو واللغو والعبث سلامة من مغبتهن وتحقيق لما هو أجل).
وهي بتاريخ 1/ 7/1428.
جزاه الله خيرا.
مبارك الشيخ الفاضل محمد زياد التكلا
ما شاء الله اللهم بارك
يرجى مراجعة الخاص.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 01:58]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[06 - Apr-2009, مساء 05:50]ـ
شكر الله لك على تمام الاضافة أخي التكلة(/)
حكم ذبيحة الرافضة والمرتد الى النصرانية او اليهودية
ـ[باعث الخير]ــــــــ[16 - Oct-2008, مساء 11:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام وجدت هذه الفتوى لشيخنا المنجد حفظه الله
حكم ذبائح الشيعة – الرافضة -
نحن نعيش في مجتمع شيعي، وأنتم تعلمون عقائد الشيعة المخالفة للكتاب والسنة مع دعواهم الإسلام، فهل يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم التي يذكرون اسم الله عليها ويذبحونها - للبيع في الأسواق - للقبور أو الأموات أو المشاهد أو للنذر؟.
صفحة جديدة 1
الحمد لله
من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح لها مسلماً أو كتابيّاً، فلا تحل ذبيحة المشرك ولا المجوسي ولا المرتد.
والشيعة لهم جملة من العقائد والأعمال التي تخرجهم من دائرة الإسلام، كاعتقادهم تحريف القرآن الكريم، وأن أئمتهم يعلمون الغيب، وأنهم معصومون من السهو والخطأ.
ويستغيثون بالأموات، ويدعونهم من دون الله، ويسجدون لقبورهم، ويسبون أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (1148) و (10272) و (21500).
فمن اعتقد شيئاً من ذلك، أو فعل شيئاً من هذه الكفريات، فهو خارج عن الإسلام ولا تحل ذبيحته.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن أكل ذبائح الشيعة الجعفرية، علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر سادتهم في الشدة والرخاء:
فأجابوا:
"إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، ولا يحل الأكل من ذبائحهم، لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 264).
وسئلوا أيضاً:
أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قبباً ويسمونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال: يا علي، يا حسين، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح في كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا؟
فأجابوا:
"إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليّاً والحسين والحسن ونحوهم: فهم مشركون شركاً أكبر يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجِّهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (2/ 264).
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله عن الأكل من ذبائح الرافضة:
فأجاب:
"لا يحل ذبح الرافضي ولا أكل ذبيحته، فإن الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة والرخاء حتى في عرفات والطواف والسعي، ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعنا مراراً، وهذا شرك أكبر وردة عن الإسلام يستحقون القتل عليها، كما يغلون في وصف علي رضي الله عنه ويصفونه بأوصاف لا تصلح إلا لله كما سمعناهم في عرفات، وهم بذلك مرتدون حيث جعلوه ربّاً وخالقاً ومتصرفاً في الكون ويعلم الغيب ويملك الضر والنفع ونحو ذلك، كما أنهم يطعنون في القرآن الكريم ويزعمون أن الصحابة حرفوه وحذفوا منه أشياء كثيرة تتعلق بأهل البيت وأعدائهم فلا يقتدون به ولا يرونه دليلا، كما أنهم يطعنون في أكابر الصحابة كالخلفاء الثلاثة وبقية العشرة وأمهات المؤمنين ومشاهير الصحابة كأنس وجابر وأبي هريرة ونحوهم، فلا يقبلون أحاديثهم لأنهم كفار في زعمهم، ولا يعملون بأحاديث الصحيحين إلا ما كان عن أهل البيت، ويتعلقون بأحاديث مكذوبة، أو لا دليل فيها على ما يقولون، ولكنهم مع ذلك ينافقون فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقولون: "من لا تقية له فلا دين له"، فلا تقبل دعواهم في الأخوة ومحبة الشرع ... إلخ , فالنفاق عقيدة عندهم، كفى الله شرهم" انتهى.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ولي ثلاثة اسئلة ارجو ان تفيدوننا
الاول
من العلماء من يشترط اقامة الحجة على الرافضة وبالاخص عوامهم في تكفيرهم
فهل ايضا لا تحل ذبيحة الرافضي العامي الجاهل بما يفعل؟
الثاني
ما حكم المرتد الى ديانة من ديانات اهل الكتاب (اليهودية او النصرانية) هل تحل ذبيحته حتى ان سمى وذكى ام لا تحل وما الدليل؟
الثالث
هل هناك دليل خاص في تحريم ذبائح المشركين؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 02:35]ـ
الأخ الفاضل أكتب لك على عجل و لعلي أعود إليك إن شاء الله
استدل من حرم ذبيحة المشركين و المرتدين
قوله تعالى
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) {البقرة}
عن ابن عباس:"وما أهِلّ به لغير الله"، يعني: ما أهِل للطواغيت كلّها. يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر، غير اليهود والنصارى
عن عقبة بن مسلم التُّجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا أحِل لنا ما ذُبح لعيد الكنائس، وما أهدي لها من خبز أو لحم، فإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة، قلت: أرأيت قَول الله:"وما أهِلّ به لغير الله"؟ قال: إنما ذلك المجوسُ وأهلُ الأوثان والمشركون. {راجع تفسير ابن جرير}
و قوله تعالى
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة}
قال ابن كثير _تفسير القرآن_
{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة-على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل
عن الحسن بن محمد الحنفية
{أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ وَقَالَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ} {حديث مرسل رواه مالك و الطبراني}
قال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
وَهَذَا مُرْسَلٌ. وَعَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تُوَافِقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُمْ خِلَافٌ وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَذَكَرَ أَحْمَد: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِيَهُودِيَّةٍ. وَقَدْ عَمِلَ بِهَذَا الْمُرْسَلِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ. " وَالْمُرْسَلُ " فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ؛ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَفِي الْآخَرِ هُوَ حُجَّةٌ إذَا عَضَّدَهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَوْ أُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. فَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ
و قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عى حرمة أكل ذبائح الملل الأخرى دون أهل الكتاب
قال ابن قدامة _المغني_
أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلاّ ما لا زكاة له كالسمك والجراد
وقال ابن عبد البر _الإستذكار_
وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته
وقال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم
ستكون لي عودة بإذن الله أخي الكريم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 07:03]ـ
اسمع يا أخ الإسلام إذا وصلت المسألة للشرك فلا فرق بين عامي و عالم و كلهم مشركين لا تؤكل ذبيحتهم بغض النظر هل قامت عليهم الحجة أو لم تقم فالله لم ينهى عن أكل ذبيحة المشرك العالم فقط و لم يبح ذبيحة المشرك الجاهل
ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 07:08]ـ
ستكون لي عودة بإذن الله أخي الكريم.
انتظرك شيخنا الكريم
وبارك الله فيك على ما اوردته لنا من الاقوال
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 01:35]ـ
الصواب الذي أراه أخي الكريم هو جواز ذبائح الرافضة وكل ملة منتسبة إلى الإسلام وليست منها كالجهمية، والمرتدين إلى اليهودية والنصرانية ..
أما جواز ذبائح المشركين المنتسبين إلى الإسلام، والذين لم يجهروا بتركهم له .. فهو قياسهم على اليهود والنصارى .. فإن اليهود والنصارى قد نقضوا أصل دينهم بمكفرات كثيرة، ولكن مع هذا فقد حلّت ذبائحهم.
ومن ناحية أخرى ..
إن الذبيحة تحلّ إن توافرت فيها ثلاثة أمور:
- أن تذبح لله تعالى وليس لغيره.
- أن يُذكر اسم الله عليها.
- أن تُذكى.
ومتى ما تحققت هذه الثلاث شروط، فقد حلّت الذبيحة ..
وأدلة هذه الثلاث هي:
وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]
(يُتْبَعُ)
(/)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة: 3]
ولا يوجد دليل صريح - بحد علمي - يحرّم ذبائح من كان الأصل في دينه استيفاء جميع هذه الشروط ..
ويذكر ذلك ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لآية [المائدة: 5] .. فقال:
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس
جعل علة الحلّ لذبائحهم في أمرين: ذكر اسم الله، واعتقاد تحريم الذبح لغير الله.
فاليهود والنصارى في أصل دينهم موافاة الشروط الشرعية في الذبح .. وإن خالف أحدهم، فذبح بعضهم للمسيح مثلاً .. أو لم يذكر اسم الله على ذبيحته .. فالراجح من القول أن ذبيحته تحرم ولا تحل ..
ونأتي للرد على أدلة المعارضين:
قول ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره، خالفهم فيها آخرون .. كابن عمر .. وقد أخذ به الإمام أحمد وقال بحرمة ذبائح النصارى في عيدهم، إذ الغالب عليهم الذبح لغير الله .. (انظر اقتضاء الصراط المستقيم).
ثم يقال إن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام يذبحون لله، ويذكرون اسم الله عليه .. فخرج من كونه أهلّ لغير الله به.
أما قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} ..
فالجواب أن يقال:
أولاً .. أن آية {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} لا تدل على نسخ أمر كان حراماً فيما مضى، ثم حلّ بهذه الآية، إنما هو تأكيد على جواز أكل طعام أهل الكتاب، بدليل قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات}، مع أن الطيبات كانت قد أحلت قبل ذلك .. فجاءت هذه الآية تأكيداً لما أبيح من قبل .. فليس في ذلك تخصيص لأهل الكتاب دون عموم الكفار من أمر قد حرمه من قبل.
فيكون السؤال هنا: هل كانت ذبائح جميع الكفار، بما فيهم أهل الكتاب، محرمة قبل نزول هذه الآية، ثم جاءت هذه الآية استثناء لهم دون غيرهم من الكافرين؟ .. أم أن العلة السابقة التي تعومل فيها مع ذبائح أهل الكتاب قبل نزول الآية هي: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} و {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنيز وما أهل لغير الله به}؟؟
فإن لم يثبت حرمة طعام أهل الكتاب قبل نزول هذه الآية، فإن هذا يدلّ على أن هذه الآية لم تأت بتشريع جديد، إنما جاءت لتأكيد هذا الحكم .. خاصة وأن السياق يفيد ذلك.
--------------
أما حكم من ارتد من المسلمين إلى اليهودية والنصرانية، فإسحاق وأحمد (في أحد قوليه) يجيزان ذلك .. وأظن ذلك هو الراجح، لتحقق العلة السابقة في ذبائحهم ..
هذا، والله أعلم.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 02:54]ـ
الأخ أبو شعيب ما رأيك في الإجماع المنقول؟
و هل سبقك أحد من العلماء بهذا القول؟
أرجو أن توضح لنا بارك الله فيك.
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:00]ـ
الأخ باعث الخير أما بخصوص الرافضة فإليك بعض الفتاوى في ذلك
موضوع الفتوى أكل ذبائح الرافضة
السؤال س: هل يجوز للمسلم المتبع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكل من ذبائح الرافضة ومجالستهم ومؤانستهم على الطعام والشراب، علمًا بأن البعض قد يرى أن أكل ذبائحهم إنما هي من باب الدعوة والتودد لهم، أفتونا مأجورين. .. أدام الله عزكم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الاجابة لا يجوز أكل ذبائحهم ولو ذكروا عليها اسم الله تعالى ولو حلت ذبائح اليهود والنصارى التي يذكرون عليها اسم الله؛ فإن المشركين لا تحل ذبائحهم ومعلوم أن الرافضة مشركون حيث يعبدون علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة وابنيه الحسن والحسين ويبالغون في مدح علي حتى يرفعوه إلى مقام الربوبية كما تدل على ذلك كتبهم وأشرطتهم وأشعارهم وخطبهم وكما سمعناهم يدعون عليًا وأولاده حتى في المطاف وفي عرفات وفي سائر الأوقات وهذا شرك صريح يحبط الأعمال لقوله تعالى: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وقد قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فالمشرك لا يقر على شركة ولو بذل الجزية بل يقاتل حتى يتوب أو يموت وشرك الرافضة أمر واضح يشترك فيه عوامهم وخواصهم.
وأيضًا فإن الرافضة يطعنون في القرآن ويدّعون أنه محرف وقد ألف بعض المتأخرين كتابًا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن الكريم فهم يدعون أن الصحابة حذفوا منه أكثر من ثلثيه ومن ذلك ما يتعلق بفضائل أهل البيت وبالولاية والعهد لعلي رضي الله عنه ـ ولا شك أن هذا طعن في الدين وتكذيب للقرآن لقوله تعالى: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وإذا كان محرفًا ناقصًا لم تقم لله الحجة على العباد ولم يحفظه الله لهم وهو خلاف الإجماع وقد كذبوا على جعفر الصادق رضي الله عنه ـ وزعموا أن عنده مصحف فاطمة ما فيه من مصحفكم حرف واحد ثم إنهم يطعنون في الصحابة ويكفرون أكابرهم كالخلفاء الثلاثة ولا يثبتون إلا أفرادًا قلة نحو العشرة ولا شك أن تكفيرهم لهم طعن في الكتاب والسنة والشريعة التي جاءتنا بواسطتهم فإذا كانوا كفارًا ومرتدين فالشريعة غير محفوظة في اعتقادهم ثم لهم اعتقاد مكفر وهو تعطيلهم للصفات الذاتية والفعلية كالجهمية ولهذه الاعتقادات يجب بغضهم وهجرهم وتحرم موالاتهم وهم أعداء لأهل السنة فيجب الحذر منهم. كفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وصلى الله على محمد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حكم ذبائح الرافضة
المفتي: ناصر بن حمد الفهد
ما حكم أكل الأنعام التي يذبحها الشيعة؟
وتلك التي يذبحها من يدعي الإسلام ويدعي أنها تذبح على الشريعة الإسلامية مع أننا نعلم بما يشبه اليقين أن أنظمة البلد لا تسمح لهم بذلك ولا تمكنهم منه، ولكننا لا نعلم علم اليقين عن مدى صدقهم.
الجواب:
أما الشيعة فلا تجوز ذبائحهم.
لأن عقائدهم عقائد كفرية:
فهم يستغيثون بالأموات.
ويحرفون القرآن.
ويلعنون الصحابة.
ويعتقدون عصمة الأئمة.
وغيرها من العقائد الباطلة.
وأما الذبائح التي يغلب على ظنكم بأنها لم تذك تذكية شرعية فلا يجوز لكم أن تأكلوا منها ولو قالوا بأنها مذكاة، لأن كثيرا من أحكام الشرع تبنى على الظن الغالب. {انتهت فتوى الشيخ}
قال البخاري _خلق أفعال العباد_
ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، لا يُسلم عليهم، ولا يُعادون ولا يُناكحون، ولا يشهدون، ولا تُؤكل ذبائحهم
و قال أحمد بن يونس _شرح أصول اعتقاد أهل السنة_
أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:49]ـ
الإجماع المنقول - إن صح - فهو في المرتد المنتسب إلى غير دين الإسلام (كمن يرتد إلى المجوسية .. أو يكفر بجميع الأديان) .. لذلك فلا يصح أن تدرج الرافضة والجهمية وغيرها من الملل المنتسبة إلى الإسلام في هذا الحكم.
وقد اختلف العلماء في ذبيحة المرتد إذا انتسب إلى النصرانية أو اليهودية .. على قولين .. والجمهور على التحريم.
بل إن أبا حنيفة - رحمه الله - أجاز ذبائح الصابئة المنتسبين إلى الزبور .. والمعلوم أنهم ليسوا من أهل الكتاب .. وذلك للعلة التي ذكرتها لك.
فإن كان اليهود الواقعون في الشرك والناقضون لأصل دينهم .. تجوز ذبائحهم بمجرد انتسابهم إلى اليهودية ..
وكذلك الحال مع النصارى، الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، وبعضهم قال إن الله هو المسيح .. ومع ذلك تحل ذبائحهم ..
وقد اختلف الصحابة في بني تغلب .. الذين ينتسبون إلى النصرانية اسماً، ولا يؤدون أياً من شعائرها .. ففي حين يحرّم عليّ - رضي الله عنه - ذبائحهم .. يرى ابن عباس - رضي الله عنه - مجرد انتسابهم إلى النصرانية (وإن لم يلتزموا بها) كافياً في تحليل ذبائحهم.
فمن باب أولى تحليل ذبائح المنتسبين إلى الإسلام من المذاهب التي كفرها العلماء ..
كل هذا لاشتراكهم في علة تحليل الميتة في أصل دينهم، وهي: ذكر اسم الله .. الذبح لله .. التذكية.
هذا، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:05]ـ
اسمع يا أخ الإسلام إذا وصلت المسألة للشرك فلا فرق بين عامي و عالم و كلهم مشركين لا تؤكل ذبيحتهم بغض النظر هل قامت عليهم الحجة أو لم تقم فالله لم ينهى عن أكل ذبيحة المشرك العالم فقط و لم يبح ذبيحة المشرك الجاهل
ما رأيت اجابتك الا ها الحين
جزاك الله خيرا
ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:28]ـ
بارك الله فيكم
نخلص من هذا الموضوع الى انه
1 - لا تجوز ذبيحة المشركين ولا المرتدين
2 - ذبائح الرافضة فيها خلاف
3 - اذا كانت ذبيحة الرافضة لا تحل فلا فرق بين عالم وجاهل
ولكن يبقى تساؤل
ما هو القول الفصل في
المرتد الى النصرانية؟
فاقول الاخ ابو البراء تدل على ان ذبيحته لا تحل
واقوال الاخ ابي شعيب تقول انها تحل لانه اصبح من اهل الكتاب واهل الكتاب تحل ذبائحهم بالشروط المعروفة
ولي تساؤل اخر للاخ ابي شعيب
تقول ان ذبيحة الرافضة تحل لانهم منتسبون الى الاسلام وان كان عندهم شرك فاهل الكتاب مشركون ومع ذلك تحل ذبائحهم
لكن الا يعني هذا القول ان كل مشرك اذا التزم الشروط المعلومة ف يالذبح وكان على غير اليهودية او النصرانية تحل ذبيحته؟
وثمة تساؤل اخر
عند من يقول بكفر تارك الصلاة
اذا سأل هذا الذابح - التارك للصلاة - يقول انا اذبح لله واسمي الله واذكي
فهل مع هذا تحرم ذبيحته ام ماذا؟
بارك الله فيكم
وقد افدتوني كثيرا بارك الله فيكم وزادكم رفعة وعلما
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 07:37]ـ
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في رده على صاحب حدائق الأزهار: ( ... قوله: فصل يشترط في الذابح الإسلام فقط.
أقول: إذا ذبح الكافر ذاكراً لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوراج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة، ولا يصح الإستدلال بمثل قوله عز وجل: " إلا ما ذكيتم " لكون الخطاب فيها للمسلمين لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب، فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه.
وأما إذا ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل وسيأتي الكلام على التسمية.
وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال إنه لا يشترط، فلا حاجة إلى الإستدلال على عدم الإ شتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم: لم ينه عن ذبائح المنافقين، فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر.
وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله) إهـ السيل الجرار (4/ 65).
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:10]ـ
بارك الله فيك أخي الدهلوي
و لكن الشوكاني مطالب بنقض الإجماع و لا ينقض بمجرد أنه قال غير مسلمة كما أن قول الشوكاني مطلق في جميع الكفار و ليس كما خصصه الأخ أبو شعيب.
قال الشيخ الشهيد_نحسبه كذلك_ عبد الله عزام _الذبائح و اللحوم المستوردة_
الذابح: يشترط أن يكون الذابح مسلما عاقلا، أو كتابيا عاقلا.
واشتراط العقل: حتى يقصد الذبح لأن الذبح عبادة فلا بد لها من نية {وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية} {2} 2 - أنظر حكم اللحوم المستوردة للدكتور أبو فارس ص {33}. فلا تجوز ذبيحة السكران والولد غير المميز ولا المجنون.
وعلى هذا: فلا تجوز ذبيحة المشرك ولا الكافر ولا المرتد ولا الوثني ولا الشيوعي ولا الدرزي، ولا النصيري، ولا القادياني ولا البهائي، ولا المجوس، ولا الهندوسي، ولا البوذي.
والدليل على اشتراط كونه مسلما أو كتابيا قوله تعالى:
{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
{المائدة: 5}
والمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم: قاله ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن ومكحول والنخعي والسدي ومقاتل.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن كثير {3}: 3 - أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، أنظر فتح الباري {9/ 636}. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
وأما ما سوى ذبيحة المسلم والكتابي فهي حرام: أخذا من مفهوم المخالفة -مفهوم الصفة- للآية، ولأن القرآن الكريم سكت عن ذكر غير المسلم والكتابي، وتخصيص ذكرهما يدل على أن ما سواهما حرام {لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان}.
ولو كانت ذبيحة غيرهما حلال لما كان من ذكر طعام أهل الكتاب فائدة والقرآن منزه عن اللغو.
وقد روي سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن مسعود {رضي الله عنه} {1}: 1 - تفسير ابن كثير {2/ 91}. {لا تأكلوا من الذبائح إلاما ذبح المسلمون وأهل الكتاب}.
وروى الحاكم في المستدرك عن عكرمة عن ابن عباس {رضي الله عنهما} في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال: يأكل، وفي المجوسي يذبح ويسمي، قال: لا تأكل.
وقال الحاكم {2}: 2 - انظر كشاف القناع {6/ 302}. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه مثله عن ابن عباس {رضي الله عنهما}.
ملاحظة: هذه الحاشية موجودة ولا يوجد إشاره أو علامه لها في النصوص في الكتاب الأصلي أرجوا الإنتباه {عامر}. 3 - المستدرك للحاكم {4/ 332}.
وفي مصنف عبد الرزاق عن جابر {1} 1 - مصنف عبد الرزاق {4/ 964}. {رضي الله عنه}: {لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب سهمه} وعنه مجاهد مثله، وروى الدارقطني {2} 2 - سنن الدراقطني {4/ 492}. عن جابر {رضي الله عنه} مثله، وروى عبد الرزاق {3} 3 - مصنف عبد الرزاق {4/ 784}. عن قيس بن السكن قال: قال ابن مسعود: {إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمون إنما هم النبط أو قال النبيط وفارس، فإذا اشتريتم لحما فسألوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعامهم حل لكم} رجال الحديث رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهو على شرط مسلم قال ابن حجر: هو ثقة {4}. 4 - تقريب التهذيب لابن حجر {2/ 921}.
وهنا الأمر وهو تحريم ذبيحة المجوسي وصيده يكاد يكون مجمعا عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن تحريم ذبيحة المجوسي منتشر بين الصحابة.
ولا نعلم فردا واحدا من الصحابة خالفه.
قال ابن تيمية {5} 5 - مجموع فتاوي ابن تيمية {12/ 301}. في الفتاوي: {إن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل: أن ذلك مجمع عليه بين الصحابة.
وفي سنن البهيقي {1}: 1 - أنظر رسالة ابن حميد في اللحوم المستورده ص {76}. {كتب رسول الله ص الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزيه على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم أمرأة}.
قال البيهقي: هذا مرسل وإجماع لكثر المسلمين يؤكده.
وقال ابن تيمية: جاء في حديث الحسن بن محمد بن الحنفيه وغيره من التابعين أن النبي ص قال: سنوا بهم سنه أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
قال ابن تيميه {2}: 2 - مجموعة فتاوي ابن تيمية {23/ 781}. وهذا مرسل، وأقوال خمسة من الصحابة توافقه، ولم يعرف عنهم خلاف، والمرسل حجة عند الحنفية ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الآخر حجة: اذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر: وهذا قول الشافعي.
فهذا المرسل حجه باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.
وعلى هذا وبعد أن ثبتت حرمة ذبيحة المجوسي بالنصوص الصحيحة والمجوسي كافر لأنه ليس من أهل الكتاب، ففي المسند وصحيح الترمذي والتفسير وكتب الحديث نصوا على الحديث المشهور {3} 3 - مجموعة فتاوي ابن تيمية {23/ 781}. لما اقتلت فارس والروم وانتصرت الفرس، ففرح بذلك المشركون لأنهم من جنسهم وليس لهم كتاب.
فذبيحة كل كافر حرام، فالشيوعي والبوذي والوثني والهندوسي والسيخ والبهائي والقادياني والبعثي والنصيري واليزيدي {الذي يعبد الشيطان} والدرزي والماسوني والوجودي والعلماني كلها حرام.
قال ابن قدامه {1}: 1 - المغني لابن قدامه {11/ 83}. {أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته} وشذ أبو ثور.
قال إبراهيم الحربي: {خرق أبو ثور الإجماع}
ولذا فتحريم ذبيحة المجوسي منصوص عليه من قبل الصحابة وليس كما قال فضيلة الشيخ إبن محمود {رئيس المحاكم الشرعية - قطر} بأنه لا نص عليه.
والمجوسي كافر، وعليه فذبائح الكفار حرام، كما أن ذبائح المجوس حرام.
قال الشيخ صالح الفوزان _الملخص الفقهي_
ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع
و لا أدري الأخ أبو شعيب من أين أتى لنا بقول التفريق بين من هو مشرك منتسب للإسلام و من هو مشرك ليس بمنتسب له, وحتى من عرف بالشذوذ الفقهي في هذا العصر و جنح إلى التيسير الفقهي في كثير من المسائل ذكر الإجماع على تحريم ذبيحة دون المسلم و الكتابي {أخي الكريم لا أتهمك بالشذوذ بل نحسبه على خير لما رأيناه منك من كتابة في العقيدة و التوحيد و لكن أتحدث عموما}
قال القرضاوي هداه الله _فتاوى معاصرة_
والذي نؤكده أنه لا يجوز ذبيحة أي ذابح، إنما يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو مؤمناً بكتاب سماوي، ذلك أن الذبح هو إزهاق لروح خلقها الله عز وجل وهذا الإزهاق، ليس مأذوناً به من قبل الله إلا لمن آمن به، وآمن بأن له وحياً، وآمن بأن هناك آخرة. وذلك المسلم والكتابي.
أما الذي ينكر الله ويجحد رسالته ولا يعترف لله بسلطان أي سلطان فهذا لم يعطه الله الحق أن يذبح مخلوقاً أو كائناً حياً، أو يزهق روح حينوان ما، وليس له هذا الحق، وليس عنده هذا الإذن.
ولهذا حين يذبح المسلم يقول: باسم الله والله أكبر.
أي أنني أذبح وأزهق هذه الروح مأذوناً من الله، عندي تصريح إلهي بإزهاق هذه الروح. وهذا الكائن الحي أقتله باسم الله. أما الذي لا يعترف بالله إطلاقاً فكيف يباح له هذا، وكيف يمنح هذا الحق، وكيف يعطي هذه الرخصة؟ ولم يعطه الله ذلك. ولهذا فالمرتد والملحد، الذي لا يؤمن بالله ولا برسالاته ولا بأي دين سماوي ولا بأي كتاب أنزله الله، ولا بأي نبي مرسل من الله، كالشيوعي، هذا لا تحل ذبيحته بالإجماع.
ومن هنا لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا هذا الدجاج واللحوم التي ترد من عند الشيوعيين، فهي قد ذبحها قوم ينكرون الله عز وجل.
من لديه إضافة فلا يبخل علينا بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:17]ـ
2 - ذبائح الرافضة فيها خلاف
أي خلاف أخ الكريم؟
لو قلنا بكفر الرافضة وهو الحق الذي لا مرية فيه فهو يدخل ضمن الإجماع الوارد لأن الرافضة دين غير دين الإسلام و ملة أخرى.
فأين الخلاف في المسألة؟ و من قال به؟
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:44]ـ
ما حكم المرتد الى ديانة من ديانات اهل الكتاب (اليهودية او النصرانية) هل تحل ذبيحته حتى ان سمى وذكى ام لا تحل وما الدليل؟
هذه من المسائل الخلافية
قال ابن قدامة _الشرح الكبير_
ولا تباح ذبيحة المرتد وإن كانت ردته إلى دين اهل الكتاب وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي، وقال إسحاق إن تدين بدين اهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الاوزاعي لان عليا رضي الله عنه قال: من تولى قوما فهو منهم ولنا انه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولانه لا تثبت له احكام اهل الكتاب إذا تدين بدينهم فانه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل له نكاح المرتدة، وأما قول علي فهو منهم لم يرد انه منهم في جميع الاحكام بدليل ما ذكرنا ولانه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصاري ودخولهم في دينهم ومع اقرارهم على ما صولحوا عليه فلا يعتقد ذلك في المرتدين.
قال الكاشاني _بدائع الصنائع_
فَإِنْ انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْكَفَرَةِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ انْتَقَلَ إلَى ذَلِكَ الدِّينِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَالْكِتَابِيُّ أَوْلَى
قال الشافعي _الأم_
لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد لانه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم
وهو كذلك مذهب أهل الظاهر
قال ابن حزم _المحلى_
ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي. والنصراني. والمجوسي {ابن حزم يعتبر المجوس أهل كتاب}، ولاما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 06:24]ـ
أي خلاف أخ الكريم؟
لو قلنا بكفر الرافضة وهو الحق الذي لا مرية فيه فهو يدخل ضمن الإجماع الوارد لأن الرافضة دين غير دين الإسلام و ملة أخرى.
فأين الخلاف في المسألة؟ و من قال به؟
نحن من قال به (ابتسامة).
علة حلّ الذبيحة في الرافضة متحققة في اليهود والنصارى .. وهي كما ذكرت: 1 - ذكر اسم الله 2 - الذبح لله 3 - التذكية.
وهذا الذي جعله الله أصلاً في كل ذبيحة ..
فإن كان في أصل دين أي قوم هو أداء هذه الثلاث أمور .. فلا يجب علينا التحقق منها .. كما لم يُلزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - التحقق من ذبائح اليهود والنصارى إن استوفت هذه الشروط أم لا.
ولكن إن عُلم عن النصراني أو اليهودي، بل وحتى المسلم .. عدم استيفاء أي من هذه الشروط، حرُمت ذبيحته .. (في ترك التسمية تفصيل، فإن تركها عمداً حرُمت، وإن تركها ناسياً لم تحرُم).
وذكرت أن اليهود والنصارى قد وقعوا في كثير من نواقض دينهم الذي شرعه الله لهم، سواء بالشرك أم بالتكذيب والإعراض، أم بتحريف كلام الله .. كل ذلك، والله - عز وجل - يبيح ذبائحهم ..
فمن باب أولى إباحة ذبائح الرافضة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويؤدون كثيراً من شعائره .. قياساً لهم على أهل الكتاب ..
ثم ذكرت لك أن آية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} .. لا تفيد الحصر، ولا تفيد نسخ أمر أصله الحرمة .. بل غاية ما تفيده هو التأكيد، بدلالة ما قبلها، وهو: {اليوم أحلت لكم الطيبات} .. والطيبات كانت حلالاً قبل إنزال هذه الآية ..
فكان الأصل الذي يتعامل به مع الذباح هو: ذكر اسم الله .. والذبح لله .. والتذكية .. لا غير ..
فمن كان في أصل دينه هذه الأمور، فقد حلّت ذبيحته ..
لذلك أباح أبو حنيفة - رحمه الله - ذبائح الصابئة الذين ينتسبون إلى الزبور .. مع أنهم ليسوا أهل كتاب ..
هذا، والله أعلم.
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 10:52]ـ
: الرد على من تعلق بإجتهاد الإمام ابن كثير في حكمة إباحة ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره [فإنه لايلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر إسم الله عليه لأنهم يذكرون إسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك] ا. هـ
* فتعلق قوم بهذا الإجتهاد وقاموا عليه في إباحة ذبائح المشركين إذا سموا على ذبائحهم!!.
يقول علماء الأصول: [من المتفق عليه أن الباعث على تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح العباد بجلب مصلحة أو دفع مضرة وهو حكمة الحكم وكان المتوقع ربط الحكم بالحكمة لأنها الغاية منه، ولكن الحكمة كثيراً ماتكون خفية أو غير منضبطة (1).
ـــــــــــــــــــ
(1) مثل حكمة ذبائح أهل الكتاب - فالحكم هو الحل، والحكمة أمر خفي لم ينص عليه الله سبحانه وتعالى في الأيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ.
.. فمثلاً شرع الله تعالى القصر في الصلاة الرباعية أثناء السفر لدفع المشقة .. فالحكم هو القصر والحكمة هى دفع المشقة، ولكن هذه المشقة أمر خفي غير منضبط فلا يصح (1) ربط الحكم به ولكن السفر وصف منضبط فيعلل به الحكم.
* ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته وينتفي الحكم حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم إنضباطها في بعضها يتعذر أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه ..
وكذلك كون أهل الكتاب أبيحت ذبائحهم لإنهم يسمون .. يقابله إجتهاد آخر كما نقل عن الإمام الطبري في تفسيره [وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسموا لأنهم أهل توحيد]. ا. هـ
فذكر لأنهم أهل توحيد ولم يعتبر التسمية في حكمة الحل
ونقل الإمام النووى الإجماع على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق
ويؤيد قولهم هذا أن كثيراً من العلماء والصحابة ذكروا أن أهل الكتاب يوجد منهم من يذكر إسم غيرالله على ذبائحهم كالمسيح - والزهرة - ونرجس
بل أن قول عطاء ومجاهد ومكحول مشهور في أن النصرانى إذا ذبح بإسم المسيح حل .. فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته وقد علم أنه سيقول ذلك.
ونقل الإمام النووى أنهم لايسمون قال: [ولقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وهم لايسمون .. ] ا. هـ.
صحيح مسلم شرح النووى ج 13 - ص 73 -
ونقل الإمام ابن حجر في فتح البارى: [ومما يستدل به على عدم إشتراط التسمية قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الأية فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أو لا ... ] ا. هـ.
** فمن الطرق الصحيحة للإستدلال التي ينبغى أن تتبع هو الجمع بين أطرف الأدلة ..
نلخص من هذا: أن الحكمة التي إجتهد الإمام ابن كثير في إستنباطها إتضح أن هناك علماء أخرين إستنبطوا غيرها، وثبت أن أهل الكتاب يسمون غير الله على ذبائحهم أحياناً .. والحكمة تختلف عن العلة ..
فيحمل بذلك كلام الإمام ابن كثير على أن غالب أهل زمانه أو مكانه من أهل الكتاب يسمون على ذبائحهم فاجتهد بأن الحكمة في حل ذبائحهم لهذا .. والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
(1) ولهذا لايصح ربط حكم حل ذبائح أهل الكتاب بالحكمة المتوقعة من ذلك ولو أجتهد بعض العلماء في إستنباطها أو توقعها .. فتأمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ولكن من الخطاء الواضح إستنباط البعض حكم الإباحة في ذبائح المشركين غير أهل الكتاب من إجتهاد العالم في حكمة أو علة غير منصوص عليها في الأية الخاصة بحل الذبائح لإهل الكتاب.
وهذه الحكمة غير منضبطة بنفسها كما ذكرنا من إجتهاد علماء أخرين في غيرها .. فمن غير الصواب القياس عليها وجعلها مؤثرة في حكم حل أو حرمة غيرهم من أهل الملل الكافرة. والله أعلم.
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 10:54]ـ
الرجوع إلى الأصل في الأشياء
عند ورود الشك أو التردد
(يُتْبَعُ)
(/)
* قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: [ومن هذا أيضاً ماأصله الحل كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم ينفي زوال أصله فيجوز إستعماله، ومن أصله الحظر كالأبضاع (1) ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد كالأبضاع .. فإن تردد في شى من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى الأصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أوكلب غير كلبه أو يجده قد وقع في الماء وعلل بأنه لايدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره].
* يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: [فالأصل في الإبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة إلى غير ذلك من الأمور المشروعة]. [الموافقات]
* وقال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: [الفائدة الثانية: الشك على ثلاث أضرب:
1 - شك طرأ على أصل حرام.
2 - شك طرأ على أصل مباح.
3 - شك لايعرف أصله.
فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها التحريم وشككت في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للطهور].
[كتاب الأشباه والنظائر ص 94 - في تعارض الأصلين]
ــــــــــــــــــ
(1) الأبضاع هى الفروج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
* وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: [وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم نزلتم بفارس من النبط، فإذا إشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا].
[كتاب المغني ج 4 ص 570 - ]
وقال ايضاً في ج 4 ص 296: [المشكوك فيه على ثلاث أضرب:
الأول: ماأصله الحظر كالذبيحة في بلد مجوس أو عبدة أوثان يذبحون فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذبحها مسلم، لأن الأصل التحريم فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس لم يجوز شراؤها لذلك، والأصل في ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا أرسلت كلبك المعلم فخالط كلباً لم يسم عليها فلا تأكل، فإنك لاتدرى أيهما قتله " ـ متفق عليه.
فأما إن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لايقرون في بيع مالايحل بيعه ظاهراً]. [كتاب المغني ج 4 ص 296]
* وقال الإمام ابن حجر العسقلانى رحمه الله: [رواية عدي في الصيد صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، إن شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل]. [كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 12 - ص 7]
* وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: [إن باب الذبائح على التحريم إلا ماأباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه:
1 - تأيده بالأصل الحاظر.
2 - إنه أحوط.
3 - أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم].
[كتاب احكام أهل الذمة ص 255]
وقال ايضاً في كتابه أعلام المواقعين ج-1 ص 295 - دار الحديث:
[النوع الثانى: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه وهو حجة، لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا؟ بقى الصيد على أصله في التحريم .. ].
* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [الدماء تعصم بالشبهات ولاتحل الفروج والذبائح بالشبهات].
[الفتاوى الكبرى ج 4 ص 71 فتاوى النساء ص 1119]
* وقال الإمام ابن العربى رحمه الله: [وقال علماؤنا .. الأصل في الحيوان التحريم]. [احكام القران ج 2 ص 548 - دار الجبل]
* ويقول الإمام النووى رحمه الله: [قوله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لاتدرى أيهما قتله "
فيه بيان قاعدة مهمة وهى أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا مما لاخلاف فيه].
[كتاب شرح صحيح مسلم ج 13 ص 78]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضاً في كتاب المجموع المهذب ج 9 - ص 82 - : [إن وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لاتحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة، والأصل التحريم وإن لم يكن فيها أحد منهم حلت والله أعلم] [كتاب المجموع المهذب ج 9 ص 82]
قلت: قد علمنا مما ذكر من أقوال العلماء، أن الأصل في الذبائح التحريم يرجع إليه عند الإشتباه في الأدلة.
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 10:55]ـ
معلومات مهمة عن مقاصد الشريعة
الأصول الكلية والفروع الجزئية:
* يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الإعتصام: [ولايمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن تقتضي عملاً فهي في محل التوقف، وإن إقتضت عملاً فالرجوع إلىالأصول هو الطريق المستقيم، ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شططاً ودخل في حكم الذم لأن متبع الشبهات مذموم فكيف يُعذر بالمشتبهات دليلاً أو يبني عليها حكم من الأحكام، وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمر فجعلها بدعة محدثة هو الحق .. ]
الجمع بين أطراف الأدلة:
الإمام الشاطبي يقول: [ومدار الغلط هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها البعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ماثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها .. وعامها على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها ... إلى ماسوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين إستنبطت.
ومامثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لايكون إنساناً حتى يستنطق، فلا ينطق باليد وحدها أو الرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سُمي بها إنساناً. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الإستنباط إلا بجملتها، ولا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادى الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهميً لاحقيقي .. كاليد إذا أستنطقت فإنما تنطق توهماً لاحقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لامن حيث هى إنسان لإنه محال ...
فكأن الراسخين تصوروا الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة .. وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً وأخذاً أولياً، وإن كان ثم مايعرضه من كلي أو جزئي .. فكأن العضو الواحد لايعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً. فمتبعه متبع متشابه ولايتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به (ومن أصدق من الله قيلا).
ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها. وبالعمومات من غير تأامل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيداً فيطلق أو خاصاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه ...
فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يُقيد، فإن قيد صار واضحاً، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل .. ] [من كتاب الإعتصام ح1 ص 239 دار الفكر].
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 10:57]ـ
ثبوت وجود الإجماع في هذه المسألة (3)
* يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [أما المشركون فقد إتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم ... يعني ذبائحهم].
[مجموع الفتاوى ج 8 ص 100]
* ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله: [أتفقوا أن ماصاده كما ذكرنا مشرك ليس مسلمًا ولانصرانياً ولامجوسياً ولايهودياً فقتله كلبه أو غير الكلب أنه لايؤكل .. ]. [كتاب مراتب الإجماع ص 146]
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا سؤال مهم إجابته تزيل الإختلاف بإذن الله.
(2) نذكرمنها مايخص هذا الباب.
(3) نذكر بقول الإمام ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر: يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر إلى الإجماع فإن وجده لم يحتاج إلى النظر فيما سواه ولو خالفه كتاب أو سنة .. (يراجع مقدمة هذا البحث).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
* وقال الإمام ابن القاسم الغرناطي رحمه الله: [صنف إتفق على جواز تذكيته؛ وهو المسلم البالغ العاقل الذكر .. وصنف أتفق على تحريم تذكيته؛ وهو المشرك من عبدة الأوثان ... ].
(يُتْبَعُ)
(/)
[القوانين الفقهية. الباب الخامس في الذبائح ص 184]
* ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله: [إجماع فقهاء الإسلام على إستباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم .. ]
وأما غير اليهود والنصارى فيذكر الإمام عند نهاية حديثه عليهم أنه لاتجوز ذبائحهم ولانكاح نسائهم حتى قال: [وقد أجمع المسلمون على هؤلاء الأصناف الذي ذكرناهم لايحل للمسلمين أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم واختلفوا في قبول الجزية منهم .. ]. [كتاب الفرق بين الفرق ص 348]
* ويقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله: [وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فإتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبى ثور طرده القياس وأفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياساً ورأياً فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب "، حيث أخذها منهم (الجزية) ..
وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها إحتياطاً وإبقاء لها على الأصل وإلحاقاً لهم بعباد الأوثان أي المشركون ولم يلحقوا بأهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم:" سنوا بهم سُنة أهل الكتاب "،
وأما الفتاوى عن الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعمر الله لايُعرف عنهم فيها خلاف. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبى: لابأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل الكتاب. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه أهل العلم].
[كتاب أحكام أهل الذمة ج 1 ص 110 دار العلم].
* ويقول الإمام القرطبى رحمه الله: [وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لاتؤكل ولايتزوج منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء ولابأس بأكل طعام من لاكتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن]. [الجامع لأحكام القران ج 6 ص 77 - المسألة الخامسة]
* وقال الإمام النيسابورى رحمه الله: [وأتفقوا على أن المجوس قد سن لهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم .. ]. [هامش تفسير الطبري ج 6 ص 63]
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 11:10]ـ
ماذكره العلماء في أهلية الذلبح وإعتقاده
* قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لسورة المائدة: [وهى قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو بأحدهما (حل لكم) يقول حل أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لاكتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام فإن من لم يكن منهم (1) ممن أقر بتوحيد الله عند ذكره ودان دين أهل الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم ... ].
[جامع البيان في تفسير القران ج 5 ص 572 - دار المعارف]
* وقال الإمام الطبري رحمه الله أيضاً في تفسيره لسورة الأنعام وهى قوله تعالى: (فكولوا مما ذُكر إسم الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين)
ــــــــــــــــ
(1) تأمل جيداً
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبأياته (فكلوا) أيها المؤمنون مما ذكيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم وذلك ماذبحه المؤمنون بى من أهل دينكم دين الحق أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب دون ماذبحه أهل الأوثان ومن لاكتاب له من المجوس (إن كنتم بأياته مؤمنين) يقول: إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه بإحلال ماأحللت لكم وتحريم ماحرمت عليكم من المطاعم والمأكل مصدقين ودعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم وتلبيس دينكم عليكم غروراً].
* ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: [وقال أبوعمر: ولابأس يأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لاكتاب له من الكفار مالم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة]. [الجامع لآحكام القران ـ البقرة 173].
(يُتْبَعُ)
(/)
ويذكر الإمام أيضاً في تفسيره للأية5 من سورة المائدة: [فإن كان أبو الصبي مجوسياً وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك وعند غيره لاتؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لاتؤكل ذبيحته].
ويقول أيضاً: [والضرب الثانى هى التذكية التي ذكرنا إنما هى التي تحتاج إلى الدين والنية فلما كان القياس اللا يجوز ذبائحهم كما نقول أنهم ـ أي أهل الكتاب ـ لاصلاة لهم ولاعبادة مقبولة .. رخص الله في ذبائحهم على هذه الأمة وأخرجها النص عن القياس .. ].
[الجامع لأحكام القران].
* وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: [وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب فإنهم لاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح نسائهم خلافاً لأبى ثور، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الأية (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل، وقوله تعالى: (وطعامكم حل لهم) أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة .. ]. [تفسير القرآن العظيم ـ المائدة5].
* ويقول الإمام ابن نيمية رحمه الله: [وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبنى على أصلين؛
إحداهما: أن المجوس لاتحل ذبائحهم ولاتنكح نساؤهم، والدليل على هذا وجوه أحدها: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن أهل الكتاب لم يحل طعامه ولانساؤه .. ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقى لهم شبهة كتاب وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب، وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب (1)] ..
[فتاوى النساء ص 119 - باب نكاح الكفار].
* وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضاً: [إن الله قد حرم ماذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان الذابح كتابياً لأنه لو كان التحريم لكونه وثنياً لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرهما، لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ماذبح على الوثن يقتضى فائدة جديدة]. [إقتضاء الصراط المستقيم]
وقال في موضع أخر من نفس الكتاب يقول: [ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه (كره) علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بنيته مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تصرفة اللحم فإنه عبادة مالية]. [اقتضاء الصراط المستقيم].
ـــــــــــــــــــ
(1) هذا كلام مفيد لمن إشتبه عليه أكل ذبائح مشركي هذا الزمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
* ويقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: [إذا أرسل كلبه فأرسل مجوسي كلبه فقتلا صيداً لم يحل لأن صيد المجوس حرام فإذا أجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر كالمتولد بين مايؤكل ومالايؤكل، ولأن الأصل الحظر، والحل موقوف على شرط وهو تذكية من هو من أهل الذكاة]. ويذكر في موضع أخر من كتابه المغني ج8: [ولافرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم ماسواه].
ويقول أيضا على المجوس: [وقال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لاكتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان].
ويقول أيضاً: [وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا الحيتان والجراد وسائر ماتباح ميتته فإن ماصادوه مباح لأنه لايزيد بذلك موته بغيرسبب].
ويقول عن المرتد: [لايؤكل صيد مرتد ولاذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب ـ قول أكثر أهل العلم ـ ومنهم من قال إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية تباح ذبيحته لأن من تولى قوماً فهو منهم].
[المغني ج 8 - كتاب الصيد والذبائح]
* ويقول الإمام النووى رحمه الله: [في الفصل مسائل: أحدهما: أن يكون المذكي مسلماً ويشترط كونه مسلماً أو كتابياً فتحل ذبيحة الكتابي للأية الكريمة (1) ... ثم قال: ولاتحل ذبيحة المرتد ولاالوثني ولاالمجوسي لماذكره المصنف، وهكذا الحكم في الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب]. [كتاب شرح المهذب ج 9]
(يُتْبَعُ)
(/)
* ذكرالإمام ابن القيم رحمه الله إجابة مفيدة عن سؤال للإمام ابن حزم عن يهودي مستخف بدينه ذبح شاة يعتقد حل شحمها هل يحرم علينا الشحم أم لا؟
فأجاب عليه بما يهمنا في هذا البحث: [السؤال جوابه فيه فإنه متى اعتقد حل الشحوم خرج عن اليهودية إما إلى الإسلام وإما إلى الزندقة. فإن تحريم الشحوم ثابت بنص التوراة. فإن كذب التوراة وأقام على اليهودية فليس بيهودي ولاتحل ذبيحته، وإن آمن بالتوراة واعتقد حل الشحوم .. لأن شريعة الإسلام أبطلت ماسواها من الشرائع والواجب إتباعها. فهذا الإعتقاد حق ولكن لايبيح له الشحوم المحرمة إلا بالتزام شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الأصار والأغلال فإذا لم يلتزم شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه إعتقاده دون انقياده شيئاً. كما لوأعتقد أن محمداً رسول الله ولم ينقد للإسلام ومتابعته .. ]. [أحكام أهل الذمة ج1 ـ أحكام الذبائح].
ــــــــــــــــــــــ
(1) ينبغي تأمل هذا الكلام جيداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضاً (عن بعض علل التحريم والجمع بين الميتة وذبيحة غير المسلم والكتابى): [وأما جمعها ـ أي الشريعة ـ بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم وبين ميتة الصيد وذبيحة المحرم له فأي تفاوت في ذلك.
وكأن السائل رأي أن الدم لما أحتقن في الميتة كان سبباً لتحريمها وماذبحه المحرم أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن دمه فلا وجه لتحريمه وهذا غلط وجهل؛ فإن علة التحريم لو إنحصرت في أحتقان الدم لكان للسؤال وجه، فأما إذا تعددت علل التحريم لم يلزم من إنتفاء بعضها أنتفاء الحكم إذا خلفه علة أخرى، وهذا أمر مطرود في الأسباب والعلل العقلية فما الذي ينكر منه في الشرع.
(فإن قيل): أليست سَّوت الشريعة بينهما في كونهما ميتة وقد أختلفا في سبب الموت، فتضمنت جمعها بين مختلفين وتفريقها بين متماثلين فإن الذبح واحد صورة وحساً وحقيقة .. فجعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجباً لكونه ميتة من غير فرق ...
(قيل): الشريعة لم تُسِّو بينهما في إسم الميتة لغة وإنما سوَّت بينهما في الإسم الشرعي .. فصار إسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة .. والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة، وهكذا يفعل أهل العرف. فهذا ليس بمُنكر شرعاً ولاعرفاً ..
وأما الجمع بينهما في التحريم، فلأن الله سبحانه حرم علينا الخبائث، والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفي. فما كان ظاهراً لم ينصب الشارع علامة غير وصفه. وماكان خفياً نصب عليه علامة تدل على خبثه .. فإحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته لغير الله .. فنفس ذبيحة هؤلاء أكتسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمه]. [كتاب أعلام المواقعين ج 2]
* وقال الإمام البيضاوي رحمه الله: عند قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) يتناول الذبح وغيرها ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى واستثنى علي رضى الله عنه نصارى بني تعلب وقال:" ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ". ولايلحق بهم المجوس وإن لحقوا بهم في التقدير على الجزية لقوله عليه السلام: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم"]. [تفسير البيضاوي]
* الشيخ سلمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتحدث عن جريمة الشرك وآثارها فيقول: [الشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله وأكرهها إليه وأشدها مقتاً لديه ورتب عليه من عقوبات الدنيا والأخرة مالم يترتب على ذنب سواه، وأخبر أنه لايُغفر وأن أهله نجس، ومنعهم من قُربان حرمه، وحرَّم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله والمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيداً .. ]. [كتاب توحيد الخلاق ص 184]
(يُتْبَعُ)
(/)
* ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ (لابد من صحة معتقد المذكي): [يشترط في القصَّاب (1) فاضل الدين أن يكون مسلماً صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يُعبد من دون الله، ينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية، كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها
ولايكتفي في حل ذبيحته بمجرد الإنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها .. فإن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولايكتفي بذلك في الحكم بإسلامهم ولاتحل ذكاتهم لشركهم بالله العظيم في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والأستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الأسلام.
وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهم ..
ثم ماذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصَّاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً والله أعلم].
[من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ ج 12 - باب الذكاة].
ـــــــــــــــــ
(1) وفي الحديث أن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه .. فتحريم ذبائح المشركين يحرم بيعها (. جامع العلوم والحكم. الحديث 45)
* هذه الفتوى مطابقة تماماً لهذا الواقع .. فتأملها جيداً فلعلها تزيل الإشتباه ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
* وقال الإمام البغوي رحمه الله: [فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس فحرام وحديث عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بارح. قال الخطابى: أمتناعه من أكل مافي السفر إنما كان خوفاً من أن يكون ذلك مما ذُبح لأصنامهم، فأما ماذبحوه لمأكلتهم، فكان النبى صلى الله عليه وسلم لايتنزه عنه لأنه كان بين ظهرانيهم، ويتناول أطعمتهم، ولم يُرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ماكان من إجتنابه الميتات طبعاً، أو تقذراً وماذبح لأصنامهم لئلا يكون معظماً لغير الله عصمة من الله عز وجل، ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتناول مالايحل ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ولامعنى ماذبح لأصنامهم، ولم ينزل عليه تحريمه، كان الظاهر منه الأباحة كأمر النكاح فإنه أنكح ابنته زينب من أبى العاص بن الربيع وهو مشرك وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك فكذلك أمر أطعمتهم .. ]
[شرح السنة ص 14 - دار الكتب العلمية].
* ومن فتاوي الإمام إبن تيمية رحمه الله (في أن أهل الكتاب تحل ذبائحهم في كل زمان) قال: [وبالجملة فالقول بأن أهل الكتب المذكورين في القرآن هم من كان دخل في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف، والقول بأن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أراد ذلك قول ضعيف، بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لابنسبه، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبواه أو جده دخل في دينهم أولم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء (1)]. [الفتاوى الكبرى ج 2 ص 140]
* ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: [ونجاسة الشرك عينية ولهذا جعل سبحانه الشرك نجَساً (بفتح الجيم) ولم يقل إنما المشركون نجِس
(بالكسر) فإن النجَس عين النجاسة والنجِس (بالكسر) هو المتنجس ... فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس والبول والخمر نَجِسَ. فأنجس النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم .. ].
[كتاب إغاثة اللهفان ج1]
* فتوى للإمام ابن تيمية رحمه الله في المرتدين من أهل الأهواء والبدع: [سُئل شيخ الإسلام عن النصيرية هل تؤكل ذبائحهم ويتزوج منهم أم لا؟
فأجاب: هؤلاء القوم المسمَّون النصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين .. وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة (2) لايؤمنون بالله ولابرسوله ولابكتابه ولابأمر ولابنهي ..
وقد أتفق علماء المسلمين على أن هولاء لاتجوز مناكحتهم ولايجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم امرأة ولاتباح ذبائحهم .. ]
[مجموع الفتاوى ج 35 - قتال أهل البغى حكم المرتد].
ــــــــــــــــــ
(1) إذا فالذي تحتاج إليه في هذا االزمان من أكل ذبائح أهل الكتاب هو التأكد من أنهم يذبحون الذبح المشروع وإلا فيكون التحريم من وجه أخر كالموقودة والمنخنقة .. وغيرها.
(2) هذه الفتوى من شيخ الإسلام تقترب كثيراً من هذا الواقع من حيث ذكرهم لإسم الله على ذبائحهم وهم خارجون عن الدين .. لأنهم يتظاهرون بالتشيع وموالاة أهل البيت كما قال الشيخ .. فتأملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 11:17]ـ
توضيحات وردود على بعض
المتشابهات في مسألة الذبائح
هناك بعض العمومات من الأدلة أوالخاصة بصنف معين من بني آدم والتي ربما أشكلت على بعض المسلمين فإعتبروها دليلا لأكل ذبائح غير المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب المستثنين من جملة ملة الكفر .. لحكمة يعلمها العليم وسنورد بعون الله تعالى توضيح لما أشتبه من الأدلة وأقوال .. مما لايترك
مجالاً لإشتباه، وإظهارًا لما وفقنا الله إليه من الحق.
أولا ـ ردود على أقوال لصاحب كتاب (1)
الروضة الندية شرح الدرر البهية -
قوله: [فأمره صلى الله عليه وسلم باعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسمي سواء كان مسلماً أو غير مسلم حلال]. ا. هـ
الحمد لله .. قوله هذا غير مسّلم به بل هو باطل من عدة وجوه منها: أن الحديث (2) في أناس [حديثوا عهد بكفر] أي مسلمين في أول إسلامهم كما شرحه العلماء، وتقتضيه اللغة .. فكيف إستشعر من الحديث عموم المسلم والكافر؟! مع عدم وجود صيغة عامة تشملهم بل قد ذكر فيه أنهم مسلمون جدد.!
والحديث مشعراً فعلاً بعدم التنقيب على ذبيحة المسلم في دار الإسلام هل ذكر إسم الله على ذبيحته أم لا؟ ... بل قد إستنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة [إحسان الظن بالمسلمين] .. بل وجدنا أن بعض العلماء فهم من هذا الحديث أن التسمية على الذبيحة ليست شرط واجب بل مستحبة .. فأين هذا الفهم من هذا الأستشعار؟! ومن الذي قال به غيره؟!
ـــــــــــــــــ
(1) صاحب الكتاب إسمه: ابى الطيب صديق القنوجي البخاري .. وقد أشتبه هذا الأسم على البعض فظن أنه الإمام محمد بن إسماعيل البخارى مؤلف صحيح البخارى. لتشابه اللقب. وكذلك ظن البعض أن هذا الكتاب للامام الشوكانى .. وإنما هو شرح لكتاب الدرر البهية للشوكانى.
(2) الحديث هو حديث اللحمان عن عائشة رضى الله عنها. الذي ذكرناه في قسم أقوال الذابح ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
قول صاحب الروضة: [فاللحم إذا سمي عليه الآكل عند الأكل والذابح كافر لم يسم يكون مما ذكر عليه إسم الله تعالى، وهذا من الوضوح بمكان].
نقول: [بل هو للأسف من الغبش بمكان!! فلفظ الكافر إذا كان المقصد بهم أهل الكتاب .. فهذا لاخلاف فيه وقد ساندت الأدلة ذلك .. أما إذا كان المقصد بالكافر هو غير أهل الكتاب كالمشركين ... فهذا قول باطل لم بسبق إليه أحد .. !
إذ كيف تجعل التسمية عند الأكل هى الأصل الوحيد في حل أو حرمة الذبيحة ومافائدة ذكر عقائد الناس في الأيات والأحاديث والإجماع وأقوال العلماء إذا كان الأمر معلق بتسمية الأكل نفسه مع العلم أن معظم كلام العلماء وإختلافاتهم في مسألة التسمية هى في هل كون الذابح مسلم أو كتابياً لم يذكر إسم الله ناسياً أم عامداً .. كما ذكرناه في هذا البحث ووضحناه جيدا.
قوله: [ولاعبرة بخصوص السبب وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية بل الإعتبار بعموم اللفظ.
نقول: [يقول الإمام القرطبي في تفسيره ج 7 - ] لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما ذكره الشارع إبتدأ من صيغ العموم، أما ماذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل، على ماهو معروف في أصول الفقه] ا. هـ
وتفصيل ذلك أن النص إذا ورد جواباً غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن كان الجواب نعم أو لا أو مافي معنى أحداهما بأنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه ..
أما الجواب المستقل إذا ورد عاماً فهو عام ولاعبرة بخصوصيات سببه كما قوله صلى الله عليه وسلم [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] عند إجابته للسائل.
وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث اللحمان لايدل على أن ذبيحة الكافر تجوز أو أن الجواب شمل الكافر بعموم من طريق النص أو الدلالة التي يعرف بها الحكم أو فحوى الخطاب ...
فالنص جاء في قوم مسلمين والدار كانت دار إسلام وهى المدينة وأهلها مسلمون وذميين [وهما عقيدتان تحل ذبيحة أصحابهما] فجاء السؤال لرفع الشك المتوهم من عدم ذكر إسم الله على الذبيحة من مسلم حديث عهد بالشرع وقد يكون لم يتعود بعد على التسمية عند الذبح .. فرفع الشك بحسن الظن بهم في التسمية والتأكيد بالتسمية عند الأكل .. في كونهم ربما ينسوا التسمية لعدم تعودهم أو لجهلهم بها ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فأين هذا العموم الذي يفهم منه القصد العام للفظ في المسلمين والمشركين .. بل لو قيل نفهم من هذا السبب الخاص عموم: أي داخل في الإسلام. أو أي مسلم أو ذمي لكان أقرب للصواب .. بل هو الصواب.
نعم لو كان بداية الحدبث: إن قوماً لاندرى أمسلمين هم أم كفار يأتوننا باللحمان .. لكان للمقال مقام .. ولكن هيهات!
> وقوله: [والحق أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكرعليها إسم الله] ا.هـ
>> نقول: [إذا قصد بالكافر هنا [اليهود أو النصارى] فالأتفاق أورده العلماء على أهل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر إسم الله .. ولانختلف معه في هذا .. أما إذا قصد بالكافر [المشرك والملحد والمجوسي ... ] فقد جانب الصواب في المقال ولاحق فيه كما قال .. كيف وقد أجمع العلماء على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب بل وقد أغلظوا القول على من قال بحل ذبائح المجوس متأولاً حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم [سنوا بهم سنة أهل الكتاب] على عمومه .. فماذا يكون القول فيمن أطلق القول في حل ذبائح الملل الأخرى بدون نص أو حديث أو إجماع إلا قولهم مشركين ولكنهم يسمون!
> قوله: [وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى غير مسلمة]. ا. هـ
>> نقول: المطلع على أقوال العلماء ونقل الإجماع عنهم يعلم يقيناً أن هناك إجماع وأتفاق .. وقد أثبتناه في هذا البحث من نقولات العلماء. وحتى في حالة عدم ثبوت الإجماع فتكون الحجة أنه لانعلم مخالفاً من العلماء المعتبرين .. ولادليل لعدم التسليم لحرمت ذبائح الكفار غير أهل الكتاب. بل الدليل للتسليم أقرب لما نُقل وثبت. والأولى أن لا يسلم لأكل ذبائح أهل الشرك وإن سموا كما نبه عليه الإمام الجصاص وغيره ..
وبهذا تزول شبهات أقوال صاحب الروضة الندية والحمد لله.
ثانياًـ الرد على من احتج برواية عن
سعيد بن المسيب رحمه الله.
* ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره لأية (ماأهل لغير الله به)
قال لاخلاف بين العلماء أن ماذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لايؤكل ...
ولاتؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما، وإن لم يذبحا لناره ووثنه، وأجازها ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره]. ا. هـ.
* ونقلها الإمام ابن حزم في المحلى ج 7 - مسألة 1058 -
قال: [عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي، ففعل ذلك. فقال سعيد لابأس بذلك وهو قول قتادة وأبو ثور]. ا. هـ
إليك ردود علماء السلف على هذه الرواية كي تكون منها على دراية ـ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب ج 9 - ص 76 -
قال ابن المنذر: " روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يذبح أجزاه، وقد أساء.
ـ ويقول الإمام ابن قدامة في كتابه المغني ج 8 - ص 570 -
أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته .. حتى قال: وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبى صلى الله عليه وسلم [سنو بهم سنة أهل المتاب] ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى، واحتج برواية عن سعيد بن المسيب، وهذا قول يخالف الإجماع .. فلا عبرة له. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع .. وقال الإمام أحمد ههنا قوم لايرون بذبائح المجوس بأساً ماأعجب هؤلاء - يعرض بأبي ثور .. ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتض تحريم ذبائحهم ونسائهم .. لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم [الجزية] فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء في الموضعين أحتياطاً للتحريم ولأنه إجماع فإنه قول من سمينا ولامخالف لهم في عصرهم ولافيمن بعدهم إلا رواية سعيد بن المسيب وروي عنه خلافها]. ا. هـ
* فهذه أقوال العلماء في هذه الرواية .. وحتى وإن فرضنا صحة هذه الرواية والفتوى فإنها تكون خاصة [بالمجوس] لتأويل الحديث الذي أخذ به بعض العلماء كأبى ثور وغيره ..
ولكن لايجوز بحال وضعها في غيرهم من الكفرة والمشركين وأخذها كدليل لأكل ذبائح المشركين. والله أعلم.
ثالثاً: الاحتجاج بقوله تعالى:
(قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً)
أي أن هذه المحرمات المذكورة في الأية الكريمة هى فقط المحرم وماعداها فحلال.
يقول الإمام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره ج 1 ص 25 -
(يُتْبَعُ)
(/)
[ومنها رفع توهم الحصر. قال الشافعي ومامعناه في قوله تعالى (قل لأجد فيما أوحى إلى محرماً) إن الكفار لما حرموا ماأحل الله وكانوا على المضادة والمحادة فجأت الأية مناقضة لغرضهم فكأنه قال: [لاحلال إلا ماحرمتموه ولاحرام إلا ماأحللتموه] نازلاً منزلة من يقول لاتأكل اليوم حلاوة فنقول لآأكل اليوم إلا الحلاوة والغرض المضادة لاالنفي والاثبات على الحقيقة فكأنه تعالى قال: لاحرام إلا ماأحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به ولم يقصد حل ماوراءه إذ القصد إثبات التحريم لاإثبات الحل .. ] ا. هـ
وكما نعلم أن هذه الأية مكية وقد جاءت بعدها آيات في سورة المائدة وأحاديث الصيد والنهي عن لحوم السباع والحمر الأهلية وكل ذى مخلب من الطيور ... فلا معنى للإقتصار على عموم هذه الآية وأخذها كدليل لأكل ذبائح المشركين خصوصاً بعد ورود الإجماع على تحريم ذبائحهم .. والله أعلم.
رابعاً: رد على فتوى لأبي الحسن*
علمنا إخوتي من خلال هذا البحث أن العلماء بنوا أصل فتواهم في الذبائح على دين الذابح ومعتقده مع إستيفاء الشروط الأخرى كالألة والذبيحة مع خلاف في التسمية هذا إلى جانب أن الذكاة تعتبر قربة تحتاج إلى دين ونية كما ذكره غير واحد من علماء السلف ..
وهذا بخلاف ماأورده بعض المتأخرين أمثال أبى الحسن في بناء أصل فتواه في الذبائح على التسمية وجعلها أساساً [أصلاً] في الذبيحة أو حرمتها وبالتالي جعل ذبيحة المشرك إذا سمى الله عليها جائزة!!
نعم من العلماء من جعل التسمية واجبة وشرط لحل الذبيحة لكن في [المسلم أو الكتابى] وهذا واضح جداً لمن إطلع على أقوالهم في الذبائح. منهم مثلاً الإمام ابن تيمية رحمه الله أوجب التسمية على الذبيحة كما نقلنا كلامه .. ومع هذا تجده قد أفتى بحرمة ذبائح النصيرية والقرامطة وغيرهم لخروجهم عن الدين ببدع مكفرة وهم في واقعهم مازالوا يتمسكون ببعض شعائر الإسلام الظاهرة .. وتجده قد نقل الإجماع على حرمة ذبائح المشركين (1) غير أهل الكتاب ..
فيتضح من ذلك أن وجوب التسمية في الذبائح عنده يقصد بها المسلمين أو أهل الكتاب إذا لم يسموا حرمت الذبيحة عنده وعند من يوجبون التسمية.
وهذا الأمر بين لم تأمله في كثير من فتاوى العلماء، حيث أهملوا جانب التسمية مع إختلاف الدين فتلاحظ قولهم [سموا أو لم يسموا] أو قولهم كما لاينفع الإسم في الشرك لايضر النسيان في الملة .. قاله ابن عباس، أو قولهم قد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل
فهذا يبطل جملة ماأستند إليه وإستدل به - أي الحسن وغيره - من أن السلف أجمعوا على حرمة ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب [لأنهم] أصلاً ماكانوا يعرفون التسمية ولايذكرونها .. !
وهذا التعليل منهم يحتاج إلى دليل، في حين نجد أن العلماء عند نقلهم للإجماع في الحرمة يطلقون القول بلفظ الكفر أو الشرك بدون تعليل إلا علة الإعتقاد فلا يعتبرون أقوال الذابح أو الألة أو الذبيحة ... فيقولون: [المشركون] ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل الكتاب ...
ــــــــــــــ
* ابى الحسن: هوأبي الحسن السوداني - من المعاصرين السودانين -
(1) وهو قوله:أما المشركون فقد أتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم. أي ذبائحهم
(مجموع الفتاوى - ابن تيمية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
> أما تضعيفه لمفهوم المخالفة في الأية [وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم] بأن طعام غيرهم من الملل محرم.
>> فإن مفهوم المخالفة أجازه جمهورالعلماء غير الأحناف، بشرط عام وهو أن يكون اللفظ لايحتمل مقصد آخر كالمبالغة أو أظهار الفضل أو الرد ... مثل قوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة) فلاينبغى مفهوم المخالفة أن فوق السبعين سيغفر الله لهم ونحو هذا. أمافي أية الذبائح هذه فالمقصد هم أهل الكتاب والأخذ بمفهوم المخالفة هنا لابأس به ولو على وجه الإستئناس به.
ذلك أن الأصل في أدلة مسألة ذبائح المشركين هو إجماع العلماء على تحريمها .. وكون الدين والنية من شروط الذابح .. وعند الشك ترجع إلى أصل الحرمة في الذبائح .. وعندها يمكن العمل بمفهوم المخالفة ويستدل به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتجد العلماء قد أوردوه كدليل في تفاسيرهم لهذه الآية .. مما يدل على قوته في الأستدلال به في هذه المسألة .. نذكر منهم على سبيل المثال:
* الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل] ... تفسير القرآن العظيم.
* الإمام ابن تيمية رحمه الله: [لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام] ... إقتضاء الصرط المستقيم.
* الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: [(وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) الأية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار] .. المغني ج 8.
وهذا الذي أتضح لنا نحن كذلك والحمد لله .. لكن هذا لم يستحسنه أبو الحسن ليؤيد ماذهب إليه في فتواه فقال: إنه غير جيد!! فعجباً.
> أما أستدلاله بكون بعض [مشركي] هذا الزمان يذبحون تدينا ويتشدد في ذكر إسم الله على ذبائحهم - فبذلك تجوز.
>> فذلك باطل من وجوه أهمها:
(1) أنهم مشركون، وبالتالي أعمالهم محبطة ولايعتد بها شددوا أم أرتخوا
(2) أن العلماء أفتوا بحرمة ذبائح أهل البدع المكفرة مع كونهم يسمون على ذبائحهم وربما يتشددون في ذلك ..
(3) أن التسمية لاتنفع مع الكفر فغير الكتابي سمى أو لم يسمي لاتجوز، فصار كالمسمي على الخنزير عند ذبحه سواء .. غير أن الخنزير في الذبيحة نفسها وهذا في الذابح.
(4) أن هناك فتاوي وأضحة لاحفاد الشيخ أوردناها في هذا البحث في حرمة ذبائح المشركين في زمانهم القريب من زمننا مع إنتسابهم للاسلام .. وشرطوا في القصاب شروط أولها سلامة المعتقد ... فراجعه تستنير.
* ولنعلم أن فتاوي العلماء لاتتغير في كون المسلم مسلماً والمشرك مشركاً والكتابي كتابي .. غير أن أهل زماننا أشد كفراً وعناداً!
* ومعلوم أن الإجماع يخصص العام ويقيد المطلق وأن الإستدلال بالعموم مظنون والإجماع يفيد القطع. ومسألة الذبائح هذه فيها الإجماع على حرمة ذبائح المشركين.
والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
منقوووول من كتاب (الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة) لعبد العليم ابو نخلة
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 11:32]ـ
بارك الله فيك أخي المغيرة
مجهود رائع
ممكن تدلني على رابط للكتاب؟
ـ[المغيرة]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 11:35]ـ
وفيك بارك , الكتاب ليس على الشبكة وانما معي في الحاسوب ولكني لا اعرف طريقة رفعه فهل اخبرتني كيف ارفعه في المنتدي؟
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[19 - Oct-2008, صباحاً 12:07]ـ
اضغط على أيقونة الإنتقال إلى الوضع المتطور تجدها أسفل
ثم تخرج نافذة أخرى تجد فيها أيقونة إدارة المرفقات اضغط عليها.
تفتح نافذة أخرى تجد خانة في الأعلى اسمها رفع ملف من جهازك و تجد أمامها أيقونة كتب عليها parcourir اضغط عليها و تفتح لك نافذة من الحاسوب حدد موقع الملف بعد ذلك اضغط على أيقونة رفع و انتظر حتى ينتهي.
بعد ذلك أضف المشاركة إلى بقية المشاركات.
أسأل الله أن أكون وفقت في توجيهك و أن لا تبخل علينا برفع الكتاب.
ـ[المغيرة]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 08:09]ـ
جزاك الله خيرا"
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 08:13]ـ
بارك الله فيك أخي على اللإفادة
و إنكان لديك جديد في الكتب ليست موجودة على الشبكة فقم بوضعها على المجلس.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 08:41]ـ
(المغيرة)،
لم أجد نقضاً جيداً (بحسب فهمي الضعيف) لمذهب من يجيز ذبائح المشركين المنتسبين إلى الإسلام ..
سآتي قريباً في بيان ضعف هذا الجواب بتفصيل أكثر، إن شاء الله، مع أنني ذكرت الأصول الشرعية المستند عليها أصحاب هذا المذهب .. فقط أمهلني بعض الوقت.(/)
مسألة للبحث: هل أسلمة الموحدين من أركان أصل الدين أم من لوازمه؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 07:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
بعد أن حررنا مسألة "تكفير المشركين"، وبيّنا أنها من لوازم أصل الدين .. والحمد لله .. إذ لا دليل على كونها من الأصل .. نأتي الآن إلى ذكر المقابل لهذه المسألة وهو: "أسلمة الموحدين".
الجواب: إن أسلمة الموحدين من لوازم أصل الدين، وليست من أركانه .. وهذه للعلل السابقة التي ذكرتها، والتي منها:
1 - المعنى اللغوي لكلمة التوحيد لا يتضمن هذا المعنى.
2 - لم يصرّح النبي - صلى الله عليه وسلم - لأيّ من الداخلين في الإسلام بوجوب الإقرار على أسلمة الموحدين .. كما ألزمهم بوجوب الإقرار على توحيد الله - عز وجل - وعلى رسالة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .. فدلّ ذلك على أن الأصل هو الشهادتين .. وأن اللوازم هي ما ترتب عليهما.
لماذا التفريق بين اللازم والأصل؟؟ .. وما الفرق بينهما في الحكم الشرعي؟
اللازم هو ما ترتب على الأصل وليس داخلاً فيه .. والتفريق بينهما مهم جداً ..
فأما اللازم: فيكفي أصله حتى يصحّ ما بُني عليه .. وعلى ذلك، فقد يُخالف المرء فيه بجزئيات، قلّت أو كثرت .. مع بقاء الأصل .. فلا ينفي ذلك مبناه .. وقد يُعذر صاحبه بالجهل أو التأويل أو قد يفعله وهو مصر، آثم، عاص لله ولرسوله.
وأما الأصل: فهو ما لا يصح المخالفة فيه بحال .. بل إن الخلاف الجزئي فيه هادم له ..
وقد ذكرت مثالاً في ذلك .. وقلت:
إن من معاني وأركان التوحيد المحبة .. فمن لا يحب الله تعالى فهذا كافر.
وقد جعل الله تعالى دليل محبته متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. فقال: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (*) قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين}.
فجعل الله - تعالى - الأصل هو: المحبة .. وجعل متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته من لوازمها ومتقضياتها ..
فمن خالف في جزئية من جزئيات المحبة، فقد كفر من فوره وخرج من الدين .. كمن قام في قلبه شيء من البغض لله تعالى (والعياذ بالله).
ولكن من خالف في جزئية من المتابعة، فهذا لا يكفر إن كان أصل المتابعة متحققاً عنده .. وسواء أكانت هذه المخالفة ظاهرة (كأصحاب المعاصي) .. أم باطنة (كحال أهل البدع).
ومتى انتفى أصل اللازم (وهو المتابعة هنا) فقد انتفت محبة الله تعالى .. لأن ما كان لازمه باطلاً، كان باطلاً في نفسه ..
فهذا ما يفيدنا معرفته من كون المسألة من أصل الدين أم من لوازمه ..
فعليه نقول .. إن أسلمة الموحدين من لوازم أصل الدين .. وهو من أصول الدين العظيمة التي لم ينازع فيها أحد ..
وقد بيّنت أدلة هذا الأصل في غير هذا الموضع ..
ولذلك، فإن العلماء لم يروا أن الخوارج خالفوا في أصل الدين .. وهذا ما ولّد عندهم الخلاف في تكفيرهم، مع أن الجمهور على القول بإسلامهم ..
قال ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في [فتح الباري: 12/ 300]:
[-- وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج - مع ضلالتهم - فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام --]
وقال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 28/ 518]:
[-- فَكَلَامُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي الْخَوَارِجِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُفَّارًا كَالْمُرْتَدِّينَ عَنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الْجَمَلِ وصفين، بَلْ هُمْ نَوْعٌ ثَالِثٌ --]
ويجدر التنويه هنا إلى أن العلماء الذين كفّروا الخوارج، إنما فعلوا ذلك بعلة أن الخوارج خالفوا النصوص الصريحة في القرآن بعدالة الصحابة ونزاهتهم، بل وقد وردت النصوص الصريحة بإيمان أعيانهم وإيجاب الجنة لهم .. وليس لأنهم نقضوا أصل الدين في نفس الأمر.
-----------------------
فيقال حينها لهؤلاء الذين كفروا من امتنعوا عن تكفير بعض أعيان المشركين لكونهم يرون الجهل عذراً (بغض النظر عن تصوراتهم) .. لماذا لا تكفّرون من زاد في شروط الإيمان فكفّر المسلمين على مقتضاه؟
فهذا أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - كفّر ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة، وقد زاد شرطاً في قبول إيمانه أن يقولها وهو مطمئن النفس آمناً .. فإن قالها خوفاً لم يصح إيمانه .. فلماذا لا يكفره هؤلاء بحسب منطقهم لأنه زاد شرطاً في الإيمان ما أنزل الله به من سلطان؟
لماذا لم يكفّر ابن عمر - رضي الله عنه - نجدة الحروري، الغالي في التكفير، الذي يكفر المسلمين من غير وجه حق .. بل صلى خلفه واعتد بإمامته في الصلاة؟
لماذا لم يكفّر الإمام أحمد من كفّره من أهل البدع الذين جعلوا مسألة خلق القرآن من أصل الدين، ومن لم يأت بها فهو كافر.
لماذا لم يكفّر الشيخ ابن تيمية من كفّره من الأشاعرة ومعطلة الصفات الذين كفّروه بالباطل والبهتان ..
والقائمة تطول ..
هذا مع التشديد على مسألة هامّة في هذا الباب .. وهي:
أن تكفير المنتسب للإسلام وإخراجه من الدين، أعظم عند الله من إبقاء حكم الإسلام على كافر منتسب إليه.
ولذلك وردت الأحاديث الكثيرة في الزجر والتغليظ في تكفير المسلمين .. ولم يرد حديث واحد بمثل هذه الأحاديث في الامتناع عن تكفير الكافرين .. وإنما كان هذا الحكم استباط شرعي محض ..
هذا، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 09:53]ـ
أخي أبو شعيب جزاك الله خير
وهل نفهم من كلامك أنك تريد أن تقول أن من نظر في بعض النصوص الشرعية فأداه ذلك إلى أن يقع في الخطأ فيكفّر المسلم المعلوم إسلامه بالأدلة القطعية والإجماع الذي لا يُستارب فيه كالصحابة مثلاً أنه لا يكفر ويمكن عذره بموانع التكفير من جهل وتأويل وخطأ ولا يصح أن نقول أنه قد نقض أصل دينه؟؟.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 10:15]ـ
بارك الله فيك أخي ..
نعم، هو كذلك .. ويدخل ضمن ذلك:
- من كفّر مسلماً بالمعاصي التي أجمعت الأمة على عدم التكفير بها .. فهو يدخل في هذا الأمر.
- من كفّر مسلماً بطاعته .. كما كفّر الخوارج الصحابة لتحكيمهم الرجال .. أو لعدم سبيهم لنساء البغاة وسلب أموالهم. وهذا أشد
- من كفّر مسلماً بتوحيده، كما كفّر أهل الضلال الإمام أحمد لقوله بانتفاء خلق القرآن، وكما كفروا ابن تيمية وابن القيم لأقوالهما في الصفات .. وهذا أشد.
---------
ثم اعلم أخي أن كل كفر ناقض لأصل الدين .. وإلا لما كفر صاحبه .. ولكن من الكفر ما يكون على اللوازم، بحيث يبطل أصل هذا اللازم، فيبطل بموجبه أصل الدين.
ومن الكفر ما يبطل أصل الدين في نفسه، دون ارتباط بلازم.
وحيث إن هذه المسألة متعلقة باللوازم .. فصاحبها لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة.
وكما ترى، أن العلماء عدّوا بدعتهم غير ناقضة لأصل الدين في نفسها .. لذلك أثبتوا لهم هذا الأصل، مع الحكم بفسقهم ..
فإن كانت هذه المسألة من أصل الدين، كما يقول بعض الغلاة، فكفّروا بما يقابلها كل من أخطأ في تكفير المشرك .. فلماذا لا يكفرون عندهم من أخطأ في تكفير الموحد؟؟ .. ولماذا جعل العلماء بدعتهم غير ناقضة لأصل الدين في نفسها؟
هذا، والله أعلم
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 05:00]ـ
يقول العلامة ابن بطين رحمه الله في ذكر الخلاف على كفر من أخطأ في باب أسلمة الموحدين: (وقد صرح طائفة من العلماء: أنه إذا قال ذلك متأولاً، لا يكفر، ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية، أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل كفر، قال: وتبعه على ذلك جماعة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما ".، والذي رماه به مسلم، فيكون هو كافراً، قالوا: لأنه سمى الإسلام كفراً؛ وتعقب بعضهم هذا التعليل، وهو قولهم: إنه سمى الإسلام كفراً، فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه، ولا هو مراده، إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام، الذي هو حق، وإنما أنت كافر، دينك غير الإسلام، وأنا على دين الإسلام، وهذا مراده بلا شك، لأنه إنما وصف بالكفر الشخص، لا دين الإسلام، فنفى عنه كونه على دين الإسلام، فلا يكفر بهذا القول، وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به؛ ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد: يا فاسق، كفر، لأنه سمى العبادة فسقاً، ولا أحسب أحدا يقوله، وإنما يريد: إنك تفسق، وتفعل مع عبادتك ما هو فسق، لا أن عبادتك فسق، إنتهى.
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم، يوافق ذلك، فإنه لما ذكر الحديث، قال: وهذا مما عده العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق: أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، كالقتل والزنى، وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام.
ثم حكى في تأويل الحديث وجوها:
أحدها: أنه محمول على المستحل، ومعنى (باء بها) أي بكلمة الكفر، وكذا (حارت عليه) في رواية، أي: رجعت عليه كلمة الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى.
الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره.
الثالث: أنه محمول على الخوارج، المكفرين للمؤمنين: وهذا نقله القاضي عياض عن مالك، وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار، الذي قاله الأكثرون، والمحققون: إن الخوارج لا يكفّرون، كسائر أهل البدع.
الرابع: معناه: أنه يؤول إلى الكفر، فإن المعاصي كما قالوا: بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها، أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر، ويؤيده رواية أبي عوانة، في مستخرجه على مسلم: "فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر".
الخامس: فقد رجع بكفره، وليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير، كونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر بنفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر، يعتقد بطلان الإسلام، انتهى.
وقال ابن دقيق العيد في قوله: صلى الله عليه وسلم "ومن دعا رجلا بالكفر، وليس كذلك، إلا حار عليه" أي: رجع عليه: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين، وليس هو كذلك؛ وهي ورطة عظيمة، وقع فيها خلق من العلماء، اختلفوا في العقائد، وحكموا بكفر بعضهم بعضا.
ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني.
قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
وكان هذا المتكلم أي: أبو إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه، انتهى.
فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره، والله أعلم.
وما نقله القاضي عن مالك من حمله الحديث على الخوارج، موافق لإحدى الروايتين عن أحمد، في تكفير الخوارج، اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم، لأنهم كفروا كثيراً من الصحابة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، متقربين بذلك إلى الله، فلم يعذروهم بالتأويل الباطل: لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم، لتأويلهم، وقالوا: من استحل قتل المعصومين، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر، وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفر، والله أعلم) إهـ الدرر السنية (10/ 361).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 07:45]ـ
الذي يقول بأن من لا يعذر من أخطأ في التكفير هو من الخوارج غلاة المكفرة
الحمقى المغفلين ....
فها هو الاستاذ أبو إسحاق يقول بذلك
فهل تُسحب عليه الأوصاف السابقة؟؟؟
لا أظن ذلك
فهو يصلح أن يُدخل في قائمة الاستثناء
رحم الله ابن تيمية الذي التزم أن يرد على مخالفيه بعين ما يستدلون به
لا أدري إلى متى يستمر هذا العبث بعقول القراء!
ـ[أحمد الغزي]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 08:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
بعد أن حررنا مسألة "تكفير المشركين"، وبيّنا أنها من لوازم أصل الدين .. والحمد لله .. إذ لا دليل على كونها من الأصل .. .
افتراء ..
تلبيس ...
عناد ...
تنكر الأدلة الشرعية وتفتري هذه الافتراء كيف تدعي أنه لا دليل وقد نقلت لك الأدلة في موضوعك السابق متظافرة ولم تعلق أو ترد وهنا تفتري وبكل ... وتقول لا دليل على كونها من أصل الدين ...
بل والله إن تكفير المشركين من أصل الدين شئت أم أبيت أنكرت أم أقررت
وإليك الأدلة .. إن كنت لم تراها وإن كنت رأيتها في للأعضاء كي يظهر تلبيسك عليهم وافتراءك
الدليل الأول:- قوله تعالى:- "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ "
وإن لم تفهم منها بأن تكفير المشركين من أصل الدين .. إرجع لإبن كثير كي يفهمك بأنه من أصل الدين
الدليل الثاني:-قول الرسول صلى الله عليه وسلم:- "بُني الإسلام على خمس: على أن يُعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان"
أرأيت ما معنى لا إله الا الله في الحديث " أن يُعبد الله ويكفر بما دونه"
الدليل الثالث:- قوله تعالى:-" وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".
ولم يقل ولا مرة وما كان مشركا أو مثل ذلك. ومعنى ذلك في لغة العرب كما بيّن إمام المفسرين الطبري رحم الله في الآية 108 من سورة يونس ""وما أنا من المشركين"، يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم منّي."
الدليل الرابع:-قوله صلى الله عليه وسلم:-"من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله "
وإليك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تثبت عقيدته وأن تكفير المشركين من أصل الدين:-
القول الأول:-" أصل دين الإسلام وقاعدته أمرأن:
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه.
الثاني: الإنذار من الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله ".
القول الثاني للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
" أما صفة الكفر بالطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، وتكفر أهلها وتعاديهم "
القول الثالث للشيخ محمد بن عبد الوهاب:-
" ومعنى الكفر بالطاغوت، أن تتبرأ من كل مايعتقد فيه غير الله من جني، أو أنسي، أو شجرة، أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه، ولو كان أنه أبوك وأخوك، فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لاأتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ... "
القول الرابع للشيخ رحمه الله:-
وأنت يامن منّ الله عليه بالإسلام وعرف أن مامن إله إلا الله، لاتظن أنك إذا قلت هذا هو الحق، وإنا تارك ما سواه، لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئاً، لاتظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لابد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: ? إنا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ? .. "
القول الخامس للشيخ رحمه الله:-
ولو يقول رجل: أنا إتبع النبي ? وهو على الحق، لكن لاأتعرض للات والعزى ولاأتعرض أبا جهل وأمثاله، ماعلي منهم، لم يصح إسلامه
إن كنت صاحب حق وتتبع الدليل الشرعي أقر ما أثبته الدليل الشرعي ولا تأخذك العزة بالإثم
أعدك إن التزمت بما أثبت الدليل الشرعي بأن تكفير المشركين من أصل الدين .. أن نستكمل مباحثة ومناقشة ما طرحت .. أما أن أصررت على مخالفة الدليل الشرعي .. فلا مجال للحديث معك
ـ[أبو موسى]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 08:44]ـ
الذي يقول بأن من لا يعذر من أخطأ في التكفير هو من الخوارج غلاة المكفرة
الحمقى المغفلين ....
فها هو الاستاذ أبو إسحاق يقول بذلك
فهل تُسحب عليه الأوصاف السابقة؟؟؟
لا أظن ذلك
فهو يصلح أن يُدخل في قائمة الاستثناء
رحم الله ابن تيمية الذي التزم أن يرد على مخالفيه بعين ما يستدلون به
لا أدري إلى متى يستمر هذا العبث بعقول القراء!
العضو (أبو عبد الرحمن)
هل من الممكن أن تذكر لنا قول الأستاذ أبو إسحاق الذي تشير إليه مع ذكر المرجع
جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 09:03]ـ
الذي يقول بأن من لا يعذر من أخطأ في التكفير هو من الخوارج غلاة المكفرة
الحمقى المغفلين ....
فها هو الاستاذ أبو إسحاق يقول بذلك
فهل تُسحب عليه الأوصاف السابقة؟؟؟
لا أظن ذلك
فهو يصلح أن يُدخل في قائمة الاستثناء
رحم الله ابن تيمية الذي التزم أن يرد على مخالفيه بعين ما يستدلون به
لا أدري إلى متى يستمر هذا العبث بعقول القراء!
مرحباً أبا عبد الرحمن ..
إذن نحن معذورون بتكفيركم وتكفير جماعتكم ومن هو على منهجكم؟ .. فنحن نأخذ بمذهب الشيخ أبي إسحاق.
وليتك وعيت كلام الشيخ أبي إسحاق إذ قال: ((لا أكفر إلا من كفرني)) .. ولم يقل: ((إلا من كفر من أرى إسلامه)) .. وذلك لأنه - كما قال -: ((وأنا قاطع أني لست بكافر)) .. ولا أحد يقطع بإسلام أحد أو كفره، إلا من شهد له النص بالإسلام (كالعشرة المبشرين بالجنة) .. أو بالنار (كأبي جهل).
فهو حصرها في قضية معيّنة، ولم يطلق في ذلك حكماً عاماً بحيث يجعلها قاعدة شرعية في كل من يرى إسلامه.
ولو كان فهم البعض لكلامه صحيحاً، لكان الأولى بهذا الشيخ تكفير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .. لأنه كفّر حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه -. (وهو ولا شك يقطع بإسلام حاطب).
والأولى به أن يكفّر العلماء الذين خالفوه في مسائل التكفير (كمسألة ترك الصلاة مثلاً).
فالشيخ أبابطين يقول:
فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره، والله أعلم.
ويجب علينا أن نكفّ ألسنتنا عمّن يكفّر الإمام أحمد بن حنبل .. لأنه من يأخذ بمذهب ابن تيمية في إعذار من يقول بخلق القرآن بالجهل، سواء أكان داعية أم تابعاً .. فعليه أن يكفّر الإمام أحمد .. لأنه يرى تكفير الداعية وتفسيق المتابع ..
فكل هؤلاء الذين يكفّرون الصالحين من الأمة، إنما يكفرونهم بتأويل الشيخ أبي إسحاق، لأنه لا يرى عذراً لمن كفّر شخصاً هو يرى إسلامه!!! وويل لمن يقول عنهم غلاة أو خوارج .. لا يقول ذلك إلا أحمق مغفّل.
ولكن ضعف فهم أقوال العلماء، ومن قبلها كلام الله وسنة رسوله، هو ما يورث الغلو والضلال.
-------------
ثم يا شيخ أبو عبد الرحمن .. لم تجبني عن سؤالي الذي طرحته في أكثر من موضع ..
لماذا لسنا نعذر الخوارج بالتأويل، ونقول إنهم من أهل الاجتهاد؟؟ .. ونعذر باقي الأئمة بالاجتهاد؟
أم أن الأئمة عندك داخلون في قائمة الاستثناء؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 09:06]ـ
الأخ (أبو موسى)،
تجد الكلام في آخر المشاركة رقم #4:
ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني.
قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
وكان هذا المتكلم أي: أبو إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه، انتهى.
فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره، والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 01:59]ـ
التفاف حول السؤال و الالزام
و الكلام كله فيما اتهمت أنت به الناس
و ها أنت الآن تحاول إلزامي مرة أخري بأمور لا تلزمني
فأنا لم أتهم أحد و لم أشنع لا على غال و لا على متساهل
أنت تصديت للكتابة و من المفروض أن تكون جاهز للاجابة على كل سؤال و إلزام و بصدر رحب.
و ظنك أن من لم يكتب و لم يشنع يلزمه ما يلزمك هو بعض ما لم تستوعبه حتى الآن.
أما بخصوص ما كتبته
فالجواب على تفسيرك لكلام أبي إسحاق هو في ما نقلته
يعني قول أبو بطين:" فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره، والله أعلم"
و هو كما قال
و هذا يستفاد من و ضوح كلامه فهو لم يقصر الأمر على نفسه كما ادعيت
و إنما قال:" وكان هذا المتكلم أي: أبو إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر"
و أرجوا أن لا تكون أهملت هذه العبارة متعمداً
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا ينسف ادعائك للحصر فلا أبو بطين قال ذلك
و لا الزركشي من قبله تعقبه بشئ
و هذا من توجيه الكلام وجهه مسبقة للافلات من الالزام أو من سوء الفهم و أرجح الأول
أما قضية حاطب رضي الله عنه
فظاهره حين ما فعل ما فعل هو أنه تلبس بمُكفر فإذا كان عمر رضي الله عنه لم يجزم حينها بإسلام حاطب فكيف يجزم به أبو اسحاق!!!
فهذا لا حجة لك فيه إن كنت تقصد حكم حاطب بعد الحادثة
أما عند الحادثة فهو كما وصفته لك
أما قضية القول بخلق القرآن و ما تدعيه من الالحاح في السؤال و عدم تلقيك لاجابة
فانظر إلى ما خاطبتك به من فترة:
"
الإنكار على عباد المشايخ من فرائض الاسلام
و يتأكد الفرض على من اشتغل بالعلم الشرعي
و شرط بديهي و أولي في من يتصدى لهذا الانكار
أن لا يكون متلبساً بهذا الداء
و عليه
نطرح السؤال التالي على من يُنكر عبادة المشايخ:
ما حكم من يعذر من يعتقد بتحريف القرآن و يقول أنه لا يكفر إلا بعد الحجة!!!
(لا تسألوني بماذا سيقيم عليه الحجة بما أن القرآن محرف عنده ... فليس عندي جواب)
فإن عذرتموه (و لا أظنكم تفعلون) طلبنا منكم إعذار من تسمونهم خوارج غلاة مكفرة
و لا سبيل لعدم إعذارهم عند من أنصف
و إن لم تعذروه و هو ما يقتضيه مذهبكم
علمنا أنكم من أهل الانصاف
و حاورناكم بعلم فيما نخالفكم فيه
ودعونا الله أن يظهر لنا الحق على أيديكم
و على من تفضل بالاجابة ألا ينقلنا لموضوع آخر كمناقشة حكم من قال بتحريف القرآن و من هو و من قال بكفره و من لم يقل ...
نريد قوله هو ومذهبه هو.
فلقد مللنا من هذا التحوير و التفلت
بعد هذا نعلم من من الناس يعبد المشايخ و من يحق له أن يتهم غيره بهذا
فعلى من يرمي الناس بهذه العظيمه أن يثبت أنه غير متلبس بها
و إلا فمن يسمع لقوله! "
فمن تتهمهم بالبدعة على أساس أنهم زادوا من شرائط الاسلام فهم على أقل تقدير مثل من ينقص من شرائط الايمان (الايمان بالكتب) فعذر أحدهم ليس بأولى من الآخر.
الآن أرنا إجابتك على هذا الكلام الموجه إليك قبل عشرة أيام فيمن يعذر من يقول بتحريف القرآن حتى نناقش بعد ذلك قضية القول بخلق القرآن.
وليس هذا فقط ما لم تجب عليه
و إن أردت ذكرت لك نظائر هذا
فلا تكن أول من يتلبس بما ينكره على الناس
فعدم إجابتك في بعض الأحيان هو لعدم الدخول في مسائل أخرى كثير منها لا علاقة لها بالموضوع
و لقد سبق أن قلت لك أن مما لا يُشجع على الدخول في نقاشات موسعة معك هو أني لا ألمس موضوعية فيما تكتب ... فبعض الناس عندك غلاة مكفرة خوارج ... و من أُخذ عنهم هذا "الغلو" فهم مخطؤون!! أو أن الناس بلهاء لا يفهمون كلامهم و هذا في حد ذاته تناقض.
هدانا الله و إياك
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 06:12]ـ
ألم أقل لك يا أبا عبد الرحمن أن ضعف فهم أقوال العلماء، ومن قبلها القرآن والسنة، هو سبب الضلال؟
وأرجو ألا يحملّنك بغض صاحب الكلام على ردّ الحق الذي قد يتفوّه به ..
التفاف حول السؤال و الالزام
و الكلام كله فيما اتهمت أنت به الناس
عندما تتهمني بالالتفاف حول الإلزام، لإخراج الشيخ أبي إسحاق من هذا الإلزام، عليك أن تثبت ذلك بوضوح ..
و ها أنت الآن تحاول إلزامي مرة أخري بأمور لا تلزمني
فأنا لم أتهم أحد و لم أشنع لا على غال و لا على متساهل
مع أن لي هنا مقالاً .. لكنني أوثر السكوت .. فأقول: إن لم تكن تقصد ذلك، فأنا أعتذر إليك.
أنت تصديت للكتابة و من المفروض أن تكون جاهز للاجابة على كل سؤال و إلزام و بصدر رحب.
و ظنك أن من لم يكتب و لم يشنع يلزمه ما يلزمك هو بعض ما لم تستوعبه حتى الآن.
الأولى متفق معك فيها، والثانية لم ترد على بالي يوماً.
فالجواب على تفسيرك لكلام أبي إسحاق هو في ما نقلته
يعني قول أبو بطين:" فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأول وغيره، والله أعلم"
و هو كما قال
أقول: ظاهر أي كلام؟ .. كلامه الذي قال: ((لا أكفر إلا من كفّرني))؟؟ [أي أنه جعل القضية حكماً خاصاً في واقعة معيّنة] .. وقد أجبت عن ذلك إذ قلت:
(يُتْبَعُ)
(/)
وليتك وعيت كلام الشيخ أبي إسحاق إذ قال: ((لا أكفر إلا من كفرني)) .. ولم يقل: ((إلا من كفر من أرى إسلامه)) .. وذلك لأنه - كما قال -: ((وأنا قاطع أني لست بكافر)) .. ولا أحد يقطع بإسلام أحد أو كفره، إلا من شهد له النص بالإسلام (كالعشرة المبشرين بالجنة) .. أو بالنار (كأبي جهل).
فهو حصرها في قضية معيّنة، ولم يطلق في ذلك حكماً عاماً بحيث يجعلها قاعدة شرعية في كل من يرى إسلامه.
أما قولك:
و هذا يستفاد من و ضوح كلامه فهو لم يقصر الأمر على نفسه كما ادعيت
إن كنت تعني كلام الشيخ أبابطين .. فكلامه لا يلزمني .. إذ هو يشرح كلام الشيخ أبي إسحاق .. فهذا كلامه واضح أمامنا ..
مع أن الشيخ أبابطين قصد ظاهر كلامه في ما قاله .. ((وهو تكفيره لمن يقطع بإسلامه)).
و إنما قال:" وكان هذا المتكلم أي: أبو إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر"
و أرجوا أن لا تكون أهملت هذه العبارة متعمداً
فهذا ينسف ادعائك للحصر فلا أبو بطين قال ذلك
و لا الزركشي من قبله تعقبه بشئ
لا، لم أغفلها .. ولا أرى فيها أي شيء ..
فكلام الشيخ أبي إسحاق صحيح .. وقد دلّ عليه أحاديث أخرى ..
وكلام الشيخ أبي إسحاق واضح في تكفير من يكفّر من يقطع بإسلامه ..
انظر جيداً فيما قال أبو إسحاق في تعليله لتكفير من كفّره .. قال: ((فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه، انتهى.)) ..
فهل هو يقطع بإسلام أي رجل لم يقطع له الوحي بالإسلام؟؟
أما إن قلت لي إنه يعني بذلك كل من يرى إسلامه .. فهذا يعني أنه يكفّر كل من يكفّر من يرى إسلامه .. فإن كان يرى إسلام تارك الصلاة، فيلزمه أن يكفّر من يكفّره ..
وهذا يعني أنه يكفّر كل من اختلف معه في التكفير .. فلا يسلم بذلك حتى كبار الأئمة ..
أما موقف أبابطين والزركشي ..
فإن تحقق أن الشيخ أبا إسحاق يرى كفر من يقطع هو بإسلامه، فعليه يكون موقفهما في هذه القضية المحصورة .. لا أكثر.
أما قضية حاطب رضي الله عنه
فظاهره حين ما فعل ما فعل هو أنه تلبس بمُكفر فإذا كان عمر رضي الله عنه لم يجزم حينها بإسلام حاطب فكيف يجزم به أبو اسحاق!!!
حاطب كان قاطعاً بإسلامه .. فكان عليه - حسب مذهب أبي إسحاق - أن يكفّر عمر؟
بل إن جميع المسلمين متفقون وقاطعون أن حاطباً كان مسلماً في ذلك الموقف .. وأنه لم يكفر بفعله .. ومن هؤلاء أبو إسحاق نفسه .. بنص الحديث النبوي .. فعليه أن يكفر عمر لأنه كفّر من هو مقطوع بإسلامه.
أما سؤالك: كيف يجزم به أبو إسحاق .. فالجواب هو: بنص الحديث النبوي .. فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بأن حاطباً لم يكفر .. وأن فعله هذا لم يخرجه من الدين ..
فإن كان فهمك لكلام أبابطين صحيحاً .. وهو أن أبا إسحاق لا يرى العذر بالتأويل لمن كفّر مسلماً .. فعليه أن يقول بكفر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ..
أما قضية القول بخلق القرآن و ما تدعيه من الالحاح في السؤال و عدم تلقيك لاجابة
لا أدري ما تقصده وقد قلت:
لماذا لسنا نعذر الخوارج بالتأويل، ونقول إنهم من أهل الاجتهاد؟؟ .. ونعذر باقي الأئمة بالاجتهاد؟
أم أن الأئمة عندك داخلون في قائمة الاستثناء؟
من أتى على ذكر القول بخلق القرآن؟؟ .. لعله سقط أو وهم منك.
أما باقي كلامك، فسآتي عليه لاحقاً إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 09:38]ـ
تدفعني لأن أعتقد أنك تتعمد التحريف
ووالله لم أحس أنك مُبطل منذ أن بدأت الكلام معه كما أحسست به عند قرائتي ردك السابق
فهل تريد ان تُقنعني أن الاستاذ أبا إسحاق و ضع حكماً مختصاً به لا يشاركه فيه أحد؟
دعنا نُسقط منطقك على القضية
هو ما قال مقالته إلا لأنه مُتيقن من إسلامه و لا يُكمن طرد هذا في غيره لتخلف اليقين.
ممتاز
فهو يرى أن كل من كان متيقن من إسلامه في نفسه فهذا ما يجب أن يكون عليه
فمن كان يشك في إسلام نفسه فهو غير معني بكلامه بداهةً
الذي يشك في إسلام نفسه ليس معنياً بأن يُكفر غيره كذلك
لأنه لم يُثبته لنفسه إسلاماً
فهذا كافر عند نفسه قبل أن يكون كافراً عندنا (عندما يظهر لنا شكه)
تبَقى الذي لا يشُك و هم عموم المسلمين
فالكلام عليهم
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا هو مفهوم كلامه بلا أدنى شك
ما يزيد الأمر وضوحاً إستعماله لصيغة النكرة (شخص, مُكفِر, مُكفر)
فمن من الناس و في أي لغة يُعبر المرء عن نفسه بالنكرة ثم يُتبع الكلام عن نفسه بضمير المُتكلم و هذا في عبارة واحدة.؟!!!
و هذه هي عبارته (الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه،)
و الاستاذ أبو إسحاق من أذكياء العالم فيبعد كل البعد أن يُبين عن نفسه بهذه البلادة.
فغاية كلامه أنه أطلق القول (شخص, مُكفِر, مُكفر)
ثم استأنف الكلام و مثَل بنفسه
لم أتصور يوماً أن تحتاج مثل هذه العبارة لشرح
و لم أتصور أن يصدر هذا الفهم ممن يُشنع على الناس لجهلهم بالعربية بزعمه.
أما قضية حاطب فهي تُعزز أن موقفك لا يعدو المُكابرة
قبل أن يُبرئ النبي- صلى الله عليه و سلم- حاطبا
ظن عمر أنه نافق
و هذا الظن لم يأت من فراغ
إنما كان حال حاطب مُحتمل و لهذا سأله النبي-صلى الله عليه وسلم-
فمن شك في إسلامه فهو بسبب ما تلبس به
و لهذا قال الشافعي أن فعله لم يكن بالكفر البين
أما بعد ما برأه النبي فمن شك في إسلامه بسب هذه الحادثة و بعد علمه ببراءته فهو كافر
فالذي يعنينا هو حكمه قبل البراءة
أما ماهو حكم الاستاذ عليه في هذه الحالة فالله أعلم
فهو من يُسأل لا أنا
ولو شك في إسلامه أو ظن به النفاق عند ذلك الموقف
فقد صدر هذا ممن هو خيرٌ منه بمراحل بل لا مقارنه أصلاً
أما القول بأن حاطباً كان مقطوعاً بإسلامه قبل البراءة و بعد ما تلبس به فهو مجازفة و تهور
معناه أن النبي-صلى الله عليه و سلم - تبين ممن هو مقطوع بإسلامه
وهذا من نتائج المكابرة
أم أن هذا اللازم لا يلزم كذلك!
لعله الآن تبين من هو أولى بمقالتك حين قلت:
ألم أقل لك يا أبا عبد الرحمن أن ضعف فهم أقوال العلماء، ومن قبلها القرآن والسنة، هو سبب الضلال؟
أما قولك:"فإن كان فهمك لكلام أبابطين صحيحاً .. وهو أن أبا إسحاق لا يرى العذر بالتأويل لمن كفّر مسلماً .. فعليه أن يقول بكفر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .. "
فأنت تريدني أن ألزم أبا إسحاق بقول أبي بطين مع أن أبو بطين ينقل قول أبي إسحاق نفسه
فعاد الامر إلى إلزام أبي إسحاق بكلام أبي إسحاق
و قد قال السابقون: الجنون فنون.
دعنا من هذا بالله عليك و لا تجعل من هذا الحوار مهزلة
أما قولك:"من أتى على ذكر القول بخلق القرآن؟؟ .. لعله سقط أو وهم منك."
لا سقط و لا وهم و هو مما كتبته يداك حيث قلت:
"ويجب علينا أن نكفّ ألسنتنا عمّن يكفّر الإمام أحمد بن حنبل .. لأنه من يأخذ بمذهب ابن تيمية في إعذار من يقول بخلق القرآن بالجهل، سواء أكان داعية أم تابعاً .. فعليه أن يكفّر الإمام أحمد .. لأنه يرى تكفير الداعية وتفسيق المتابع .. " و هذا في نفس المشاركة التي رددتُ عليها!
عندما قلت لك في السابق أنك لا تدري ما تكتب كنت أقصد أنك لا تدري معنى ما تكتب
أما الآن فتعدى الأمر إلى رسم ما تكتب!
وأظنك تعلم حكم من يفحش تخليطه و غفلته حتى لا يدري ما يقول
أما قولك:" أما باقي كلامك، فسآتي عليه لاحقاً إن شاء الله "
فلك ذلك
لكن رجاءاً لا تكرر ما فعلت سابقاً
فبعد أن رفعت التحدي ووعدت بإحضار أقوال القوم
و طلبت مهلة لذلك
رجعت بقيل و زعموا ... و لم تأتنا بحرف واحد من أقوال القوم إلى اليوم.
لعل الله ييسر لكتابة بعض الملاحظات على ما كتبت مما لم أستطع كتابته الايام السابقة.
و في انتظار بقية ردك
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 12:20]ـ
يبدو جلياً أنك تأخذ بظاهر الكلام ولا تريد أن تُعمل عقلك فيه لبرهة من الزمان .. وتظن أنك بذلك تدحض كلامي من أساسه.
تدفعني لأن أعتقد أنك تتعمد التحريف
ووالله لم أحس أنك مُبطل منذ أن بدأت الكلام معه كما أحسست به عند قرائتي ردك السابق
اشعر كما تشاء، فنحن لم نكن على وفاق أبداً منذ بدأنا الحديث ..
فهل تريد ان تُقنعني أن الاستاذ أبا إسحاق و ضع حكماً مختصاً به لا يشاركه فيه أحد؟
هذا أحد الأدلة على أنك لا تفهم ما هو مكتوب ..
لقد قلت في مشاركتي:
ولا أحد يقطع بإسلام أحد أو كفره، إلا من شهد له النص بالإسلام (كالعشرة المبشرين بالجنة) .. أو بالنار (كأبي جهل).
(يُتْبَعُ)
(/)
الحكم الذي ذكره في نفسه إنما عنى به من جزم وقطع بإسلامه .. وليس كما تظن من كلامي أنه عنى نفسه فقط .. وقد بيّنت ذلك مرتان، وهذه المرة الثالثة.
دعنا نُسقط منطقك على القضية
هو ما قال مقالته إلا لأنه مُتيقن من إسلامه و لا يُكمن طرد هذا في غيره لتخلف اليقين.
ممتاز
فهو يرى أن كل من كان متيقن من إسلامه في نفسه فهذا ما يجب أن يكون عليه
فمن كان يشك في إسلام نفسه فهو غير معني بكلامه بداهةً
الذي يشك في إسلام نفسه ليس معنياً بأن يُكفر غيره كذلك
لأنه لم يُثبته لنفسه إسلاماً
فهذا كافر عند نفسه قبل أن يكون كافراً عندنا (عندما يظهر لنا شكه)
من الجيد أنك فهمت هذه النقطة.
تبَقى الذي لا يشُك و هم عموم المسلمين
فالكلام عليهم
هذا هو مفهوم كلامه بلا أدنى شك
ما يزيد الأمر وضوحاً إستعماله لصيغة النكرة (شخص, مُكفِر, مُكفر)
فمن من الناس و في أي لغة يُعبر المرء عن نفسه بالنكرة ثم يُتبع الكلام عن نفسه بضمير المُتكلم و هذا في عبارة واحدة.؟!!!
هذا باعتبار ظاهر كلامه المذكور، مجرداً عن أي اعتبارات وأي أقوال أخرى له .. صحيح، ولم أخالف في معنى الظاهر في هذه العبارة .. مع أنه قد جاء بعبارة أخرى فقال: (لا أكفر إلا من كفرني) .. ولم يقل: (لا أكفر إلا من أرى إسلامه) .. [وهذا غاية أسلوب الحصر .. فلو كان يكفّر من يرى إسلامه هو، لم يكن لحصره الحكم في نفسه معنى .. فعُلم أنه يعني: يكفرني ويكفر من هو في حكمي]
ولكن عند تغييب العقل، والالتزام بظاهر اللفظ، دون أخذ بعوالق المسألة والاعتبارات الأخرى، وباقي كلامه، سيكون هذا الحكم من أبطل الباطل .. لا يقول به جاهل فضلاً عن عالم ..
وأنت الآن تحاول أن تبيّن للناس أن من أخطأ في التكفير فهو كافر عند أبي إسحاق وغيره .. وهذا ما تدندن عليه وتحاول جاهداً أن تثبته .. وهذا باعترافك إذ تقول:
الذي يقول بأن من لا يعذر من أخطأ في التكفير هو من الخوارج غلاة المكفرة
الحمقى المغفلين ....
فها هو الاستاذ أبو إسحاق يقول بذلك
فإما أن يكون أبو إسحاق راشداً ولم يعن الذي تقوله، بل أراد معنى آخر غاب عنك .. وإما أن يكون أحمقاً يكفّر كل من أخطأ في التكفير .. حتى يطال حكمه هذا الأئمة الكبار الذين اختلفوا في تكفير البعض.
و هذه هي عبارته (الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفِّر أو المكفَّر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه،)
و الاستاذ أبو إسحاق من أذكياء العالم فيبعد كل البعد أن يُبين عن نفسه بهذه البلادة.
فغاية كلامه أنه أطلق القول (شخص, مُكفِر, مُكفر)
ثم استأنف الكلام و مثَل بنفسه
لم أتصور يوماً أن تحتاج مثل هذه العبارة لشرح
بل أنا الذي لم أتصور أنك فهمت من كلامي أن القضية محصورة بنفسه فقط .. مع أنني كررت الكلام مرتين، وهذه ثالث مرة .. وقلت لك: من كان مقطوعاً بإسلامه.
وهو لا يقطع بإسلام أي أحد سوى من جاء فيه نص .. كالعشرة المبشرين، أو أهل بدر .. أو أهل بيعة الرضوان .. وغيرهم ..
أو .. نفسه ..
لذلك هو ضرب المثل في نفسه .. لأنه قاطع بأنه مسلم ..
لم أتصور يوماً أن تحتاج مثل هذه العبارة لشرح
و لم أتصور أن يصدر هذا الفهم ممن يُشنع على الناس لجهلهم بالعربية بزعمه.
لا تعليق ..
أما قضية حاطب فهي تُعزز أن موقفك لا يعدو المُكابرة
قبل أن يُبرئ النبي- صلى الله عليه و سلم- حاطبا
ظن عمر أنه نافق
و هذا الظن لم يأت من فراغ
إنما كان حال حاطب مُحتمل و لهذا سأله النبي-صلى الله عليه وسلم-
فمن شك في إسلامه فهو بسبب ما تلبس به
و لهذا قال الشافعي أن فعله لم يكن بالكفر البين
أما بعد ما برأه النبي فمن شك في إسلامه بسب هذه الحادثة و بعد علمه ببراءته فهو كافر
فالذي يعنينا هو حكمه قبل البراءة
فلينظر الجميع إلى التلبيس ..
يقول: ظن عمر أنه منافق .. وحاطب كان يقطع بأنه لم يكفر .. وكان يقطع بأنه ما زال على الإسلام ..
ألم يكن هذا هو الشاهد من الاستدلال؟؟ .. هل نحن نتكلم عن فهم هذا الرجل لمذهب أبي إسحاق الذي يقول فيه إنه يكفّر المخطئ في التكفير .. ولا يعذره بالتأويل ..
ويقول صاحبنا:
و الاستاذ أبو إسحاق من أذكياء العالم فيبعد كل البعد أن يُبين عن نفسه بهذه البلادة.
(يُتْبَعُ)
(/)
هو من أذكياء العالم .. وهو الآن يجعله من أغبى أغبياء العالم ..
فنحن نتكلم في مذهب أبي إسحاق .. وهذا الكلام لمن يفهم ..
فصاحبنا يقول: هو لا يعذر أحداً أخطأ في التكفير، لا بالتأويل ولا بغيره .. حسب ظاهر كلامه .. وحسب ما فهمه هو من كلامه ..
ثم قلت له لنقض هذه الدعوى:
حاطب كان قاطعاً بإسلامه .. فكان عليه - حسب مذهب أبي إسحاق - أن يكفّر عمر؟
بل إن جميع المسلمين متفقون وقاطعون أن حاطباً كان مسلماً في ذلك الموقف .. وأنه لم يكفر بفعله .. ومن هؤلاء أبو إسحاق نفسه .. بنص الحديث النبوي .. فعليه أن يكفر عمر لأنه كفّر من هو مقطوع بإسلامه.
أما سؤالك: كيف يجزم به أبو إسحاق .. فالجواب هو: بنص الحديث النبوي .. فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بأن حاطباً لم يكفر .. وأن فعله هذا لم يخرجه من الدين ..
فإن كان فهمك لكلام أبابطين صحيحاً .. وهو أن أبا إسحاق لا يرى العذر بالتأويل لمن كفّر مسلماً .. فعليه أن يقول بكفر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ..
لدينا هنا مسألتنا بسيطتان ..
أولاً: حاطب كان قاطعاً بإسلامه عندما كفّره عمر .. فحسب مذهب أبي إسحاق الذي يفهمه صاحبنا، يجب على حاطب تكفير عمر ..
ثانياً: الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قاطعاً بإسلام حاطب عندما كفّره عمر .. فعلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حسب مذهب أبي إسحاق، تكفير عمر .. لأنه كفّر من هو مقطوع بإسلامه عنده ..
ثم ليتهرب صاحبنا ويراوغ، ناقض نفسه فقال:
ظن عمر أنه نافق
إنما كان حال حاطب مُحتمل و لهذا سأله النبي-صلى الله عليه وسلم-
يعني عمر - رضي الله عنه - كان ظاناً وليس متيقناً .. وهذا يسمى التأويل ..
وكان فعل حاطب محتملاً ولم يكن قاطعاً .. والحكم عليه كان بالتأويل ..
وحسب ما فهمه صاحبنا من كلام أبي إسحاق الذي هو (من أذكياء العالم) .. فعمر غير معذور بالتأويل .. فعليه هو كافر - حاشاه - على مذهب أبي إسحاق!!!
هل يفهم أحد من البشر غير هذا؟؟
فإن كان أبو إسحاق لم يكن بهذا الغباء والحمق .. وهو مشهود له بالعلم والتقوى والفطنة والذكاء .. فهذا يدلّ أن لكلامه تأويلاً آخر غير ما فُهم من ظاهره ..
أما القول بأن حاطباً كان مقطوعاً بإسلامه قبل البراءة و بعد ما تلبس به فهو مجازفة و تهور
معناه أن النبي-صلى الله عليه و سلم - تبين ممن هو مقطوع بإسلامه
هل قال الله تعالى لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) .. والتي استدل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - على إسلام حاطب .. هل قالها بعد حادثة حاطب؟؟
ثم وما يضير تأكد النبي - صلى الله عليه وسلم - من عذر حاطب؟؟ هل كان شاكاً في إسلامه؟ .. أم إنه أراد كما أراد إبراهيم - عليه السلام - إذ قال: {ولكن ليطمئن قلبي}؟؟
هل ترى إن إبراهيم - عليه السلام - عندما أراد رؤية دلائل معجزات الله تعالى، كان شاكاً - حاشاه - بالله وبقدرته؟؟
ودليل ما أقول هو: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قبل عذر حاطب دون بيّنة، فقال: لقد صدق، فلا تقولوا له إلا خيراً، وهو ما تعجّب منه عمر .. ولذلك أعاد قوله للرسول - صلى الله عليه وسلم - بتكفير حاطب وطلب ضرب عنقه ..
يعني الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول للناس: حاطب صادق في اعتذاره .. وهو لم يكفر .. ثم يُعيد عمر - رضي الله عنه - تكفير حاطب وطلب ضرب عنقه .. لأنه لم يرَ بيّنة على صدق اعتذار حاطب.
الآن هل يشك أحد في هذا الموقف أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قد قطع بإسلام حاطب عند تكفير عمر له؟؟
ولكن، على حسب مذهب أبي إسحاق، الذي هو من أذكياء العالم، بفهم صاحبنا له .. فإن عمر غير معذور بالتأويل!!!!
وهذا من نتائج المكابرة
أم أن هذا اللازم لا يلزم كذلك!
حقاً .. مكابرة مقيتة.
أما قولك:"فإن كان فهمك لكلام أبابطين صحيحاً .. وهو أن أبا إسحاق لا يرى العذر بالتأويل لمن كفّر مسلماً .. فعليه أن يقول بكفر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .. "
فأنت تريدني أن ألزم أبا إسحاق بقول أبي بطين مع أن أبو بطين ينقل قول أبي إسحاق نفسه
فعاد الامر إلى إلزام أبي إسحاق بكلام أبي إسحاق
و قد قال السابقون: الجنون فنون.
دعنا من هذا بالله عليك و لا تجعل من هذا الحوار مهزلة
(يُتْبَعُ)
(/)
الجنون هو في ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض .. دون أخذ بالاعتبارات الأخرى وعوالق المسألة .. حتى يخرج العالم بكلامه من أشد الناس حمقاً وغباء ..
وقد ذكرت لك مسألة لم تجب عنها .. وهذا يدلّ على أنك قد وقعت في مأزق بخطئك في تأويل كلام الشيخ أبي إسحاق ..
قلت لك:
والأولى به أن يكفّر العلماء الذين خالفوه في مسائل التكفير (كمسألة ترك الصلاة مثلاً).
فحسب مذهب أبي إسحاق بفهمك له، فإنه لا يعذر من يكفّر الذي يراه لا يكفر ..
فإن كان أبو إسحاق يرى إسلام تارك الصلاة .. فعليه أن يكفّر من يرى كفره، لأنه - بحسب فهمك لمذهبه - لا يعذر في الخطأ في التكفير!!!!!
مسكين أبو إسحاق .. لقد حقّ فيه المثل القائل: (ومن الحب ما قتل) ..
يريد البعض أن يدافع عنه، وإذ به يجعله من أحمق الناس .. والله المستعان.
عندما قلت لك في السابق أنك لا تدري ما تكتب كنت أقصد أنك لا تدري معنى ما تكتب
أما الآن فتعدى الأمر إلى رسم ما تكتب!
وأظنك تعلم حكم من يفحش تخليطه و غفلته حتى لا يدري ما يقول
والله يا أبا عبد الرحمن، يبدو أنك تهرف بما لا تعرف ..
فلينظر الجميع من هو الذي لا يعي ما يقول ..
قال في مشاركته السابقة:
أما قضية القول بخلق القرآن و ما تدعيه من الالحاح في السؤال و عدم تلقيك لاجابة
وكان السؤال الذي ألححت فيه عليك لا علاقة له أصلاً بقضية خلق القرآن ..
وهذا هو جوابه لقولي التالي:
ثم يا شيخ أبو عبد الرحمن .. لم تجبني عن سؤالي الذي طرحته في أكثر من موضع ..
لماذا لسنا نعذر الخوارج بالتأويل، ونقول إنهم من أهل الاجتهاد؟؟ .. ونعذر باقي الأئمة بالاجتهاد؟
وقد كررته له مرة أخرى ..
ثم هو قال معقباً .. أنني ادعيت الإلحاح وعدم تلقيّ للإجابة ..
هل أنا ألححت على مسألة خلق القرآن؟؟ وهل ادعيت أنني لم أتلق الإجابة فيها؟؟ .. بل ألم يكن السؤال فيها طارئاً وليس أصلاً؟؟
فأريد أن أفهم .. من الذي لا يفهم؟؟
ثم حاولتُ أن أحسن الظن به فقلت:
لعله سقط أو وهم منك.
فأبى إلا أن يثبت أنه لا يعي ما يقول ..
لكن رجاءاً لا تكرر ما فعلت سابقاً
فبعد أن رفعت التحدي ووعدت بإحضار أقوال القوم
و طلبت مهلة لذلك
رجعت بقيل و زعموا ... و لم تأتنا بحرف واحد من أقوال القوم إلى اليوم.
بل ظننتك قد انسحبت أصلاً .. فقلت لا فائدة من استقصاء أقوالهم ..
كانت هناك أسئلة تنتظرك في ذلك الموضوع .. ولم ترع لها بالاً .. فلماذا أضيّع وقتي إذن؟؟
===========================
===========================
خلاصة القول في هذا الباب هي:
أن صاحبنا يقول: إن الشيخ أبا إسحاق لا يعذر المخطئ في التكفير بالتأويل ..
فعلى حسب فهمه هو لكلامه، فإنه يكفّر كل من اختلف معه في التكفير .. وإنه يكفّر كل من تأوّل في التكفير وأخطأ .. كأسامة بن زيد - رضي الله عنه - الذي قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة .. وكعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كفّر حاطباً .. وكباقي الأئمة الذين اختلفوا في كفر الأفعال والأقوال .. والذين اختلفوا في الأعذار الشرعية ..
فإن قال هؤلاء معذورون بالتأويل عند أبي إسحاق .. فقد ناقض نفسه ..
وإن قال هؤلاء غير معذورين .. فقد جعل أبا إسحاق من غلاة المكفرة وأحمقهم ..
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 02:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام لقد وجدت الكلام الذي نقله العلامة أبا بطين عن الإمام ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى وسوف أنقل لكم نص الكلام كاملاً لعلكم تستفيدوا منه
قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله: (وَأَمَّا مَنْ وَصَفَ غَيْرَهُ بِالْكُفْرِ فَقَدْ رَتَّبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ " حَارَ عَلَيْهِ " بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ رَجَعَ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {إنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} أَيْ يَرْجِعَ حَيًّا، وَهَذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ لِمَنْ أَكْفَرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهِيَ وَرْطَةٌ عَظِيمَةٌ وَقَعَ فِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَمِنْ الْمَنْسُوبِينَ إلَى السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ، لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْعَقَائِدِ فَغَلَّظُوا عَلَى مُخَالِفِيهِمْ، وَحَكَمُوا
(يُتْبَعُ)
(/)
بِكُفْرِهِمْ، وَخَرَقَ حِجَابَ الْهَيْبَةِ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَشْوِيَّةِ، وَهَذَا الْوَعِيدُ لَاحِقٌ بِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ خُصُومُهُمْ كَذَلِكَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّكْفِيرِ وَسَبَبِهِ، حَتَّى صُنِّفَ فِيهِ مُفْرَدًا، وَاَلَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ النَّظَرُ فِي هَذَا: أَنَّ مَآلَ الْمَذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَوْ لَا؟ فَمَنْ أَكْفَرَ الْمُبْتَدِعَةَ قَالَ: إنَّ مَآلَ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ فَيَقُولُ: الْمُجَسِّمَةُ كُفَّارٌ؛ لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا جِسْمًا، وَهُوَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُمْ عَابِدُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ كَفَرَ، وَيَقُولُ: الْمُعْتَزِلَةُ كُفَّارٌ؛ لِأَنَّهُمْ - وَإِنْ اعْتَرَفُوا بِأَحْكَامِ الصِّفَاتِ - فَقَدْ أَنْكَرُوا الصِّفَاتِ وَيَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الصِّفَاتِ إنْكَارُ أَحْكَامِهَا، وَمَنْ أَنْكَرَ أَحْكَامَهَا فَهُوَ كَافِرٌ. وَكَذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ تَنْسِبُ الْكُفْرَ إلَى غَيْرِهَا بِطَرِيقِ الْمَآلِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، إلَّا بِإِنْكَارِ مُتَوَاتِرٍ مِنْ الشَّرِيعَةِ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُكَذِّبًا لِلشَّرْعِ، وَلَيْسَ مُخَالَفَةُ الْقَوَاطِعِ مَأْخَذًا لِلتَّكْفِيرِ وَإِنَّمَا مَأْخَذُهُ مُخَالَفَةُ الْقَوَاعِدِ السَّمْعِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ طَرِيقًا وَدَلَالَةً. وَعَبَّرَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْأُصُولِ عَنْ هَذَا بِمَا مَعْنَاهُ: إنَّ مَنْ أَنْكَرَ طَرِيقَ إثْبَاتِ الشَّرْعِ لَمْ يَكْفُرْ، كَمَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ، وَمَنْ أَنْكَرَ الشَّرْعَ بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بِطَرِيقِهِ كَفَرَ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُكَفِّرُ إلَّا مَنْ كَفَّرَنِي، وَرُبَّمَا خَفِيَ سَبَبُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، وَحَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ مَحْمَلِهِ الصَّحِيحِ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَدْ لَمَحَ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ - وَلَيْسَ كَذَلِكَ - رَجَعَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ: فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا} وَكَأَنَّ هَذَا الْمُتَكَلِّمَ يَقُولُ: الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ الْكُفْرُ لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ: إمَّا الْمُكَفِّرُ، أَوْ الْمُكَفَّرُ فَإِذَا أَكْفَرَنِي بَعْضُ النَّاسِ فَالْكُفْرُ وَاقِعٌ بِأَحَدِنَا، وَأَنَا قَاطِعٌ بِأَنِّي لَسْت بِكَافِرٍ فَالْكُفْرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ.) إهـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
هذا هو نص الكلام كاملاً ... وأنا أرى أن الجدال حول هذه النقطة قد يخرج أصل الموضوع عن سياقه الذي وضع له وهو: هل أسلمة الموحدين من أصل الدين أو لازمه.
فأرجوا من الأخوة الكرام أن يناقشوا هذه المسألة الأهم وفقكم الله تعالى.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 03:21]ـ
جزاك الله خيراً أخي الدهلوي ..
الآن بان كل شيء .. وتوضحت المسألة .. فالكلمة هي: "كأن" .. وليست "كان" ..
وَكَأَنَّ هَذَا الْمُتَكَلِّمَ يَقُولُ: الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ الْكُفْرُ لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ: إمَّا الْمُكَفِّرُ، أَوْ الْمُكَفَّرُ فَإِذَا أَكْفَرَنِي بَعْضُ النَّاسِ فَالْكُفْرُ وَاقِعٌ بِأَحَدِنَا، وَأَنَا قَاطِعٌ بِأَنِّي لَسْت بِكَافِرٍ فَالْكُفْرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ.
فهذه العبارة تفسير لكلام الشيخ أبي إسحاق، وليست من كلامه ..
---------
ثم يا أخي، هذه قاصمة في ظهور هؤلاء القوم .. لا يستطيعون عنها جواباً ..
دائماً ما يدندنون أن الولاء والبراء من أصل الدين .. وهم في البراء لا يجاريهم أحد .. وعندما تأتي مسألة الولاء .. تراهم كأجهل ما يكون المرء .. بل إن البعض قد يخرج الولاء من أصل الدين، ويثبت البراء فقط .. كما هو ملاحظ على البعض ممن يروق له أن يقول: إن الخطأ في تكفير ألف موحد لا يخرج المرء من الإسلام .. ولكن الخطأ في تكفير مشرك واحد يخرج المرء من الإسلام من فوره!!!
سأدرج ما نقلته أخي في البحث في طبعته الثانية، إن شاء الله .. وإن لديك المزيد فهاته .. فإن البحث بات يحوي الكثير من الإيضاحات المتعلقة بهذه المسألة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 04:19]ـ
أخي الكريم أبو شعيب
صدقت في قولك .. لماذا إذا تكلمنا عن ركن (البراء) تجد القوم يشاكون في النقاش وإذا تلكمنا عن الركن الثاني (الولاء) أحجم القوم عن البيان؟.
السؤال هنا بسيط جداً:
هل أسلمت الموحدين من أصل الدين أو لازمه؟.
هل من مجيب؟!.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد الغزي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 06:25]ـ
صدقت في قولك .. لماذا إذا تكلمنا عن ركن (البراء) تجد القوم يشاكون في النقاش وإذا تلكمنا عن الركن الثاني (الولاء) أحجم القوم عن البيان؟.
لو أنك ألتزمت بما أفضى النقاش وسلمت لما أثبت الدليل الشرعي في ركن البراء ولم تتنكر لما أثبت الدليل لكان هناك مجال لمحاورتك في أي نقطة كانت ..
ولكن ما دمت على التنكر للدليل الشرعي .. فلا مجال لحديثك
وإن كنت صادقا في دعواك أنك تريد الحق ومن متبعي الدليل الشرعي ..
أنتظر اقرارك بما أثبته الدليل الشرعي على أن تكفير المشركين من أصل الدين .. وإن لم تعرف عما أتحدث .. فها هي المشاركة رقم #6 امامك
الله المستعان ...
السؤال هنا بسيط جداً:
هل أسلمت الموحدين من أصل الدين أو لازمه؟.
هل من مجيب؟!.
الإجابة موجودة عند كل من يعتقد بعقيدة الولاء والبراء ..
ولكن من أخل ولبس في ركن البراء ..
لا يُمكن أن يُناقش في ركن الولاء ..
إلا بعد إقراره وإلتزامه بما ثبت بالادلة الشرعية
لأننا لسنا أصحاب جدل .. ولكننا نتبع الأدلة من الكتاب والسنة ولا نتبع منهج ضرب أقوال العلماء ببعضها ..
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 07:21]ـ
أخي الدهلوي،
وجدت في هذا النقل تصوراً لبعض العلماء يخرج من وقع في الكفر من ناحية الولاء من الكفر ..
انظر:
ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية، أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل كفر، قال: وتبعه على ذلك جماعة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما ".، والذي رماه به مسلم، فيكون هو كافراً، قالوا: لأنه سمى الإسلام كفراً؛ وتعقب بعضهم هذا التعليل، وهو قولهم: إنه سمى الإسلام كفراً، فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه، ولا هو مراده، إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام، الذي هو حق، وإنما أنت كافر، دينك غير الإسلام، وأنا على دين الإسلام، وهذا مراده بلا شك، لأنه إنما وصف بالكفر الشخص، لا دين الإسلام، فنفى عنه كونه على دين الإسلام، فلا يكفر بهذا القول، وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به؛ ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد: يا فاسق، كفر، لأنه سمى العبادة فسقاً، ولا أحسب أحدا يقوله، وإنما يريد: إنك تفسق، وتفعل مع عبادتك ما هو فسق، لا أن عبادتك فسق
هذه قاصمة لهؤلاء القوم ..
فطائفة من الشافعية قالت إن من كفّر مسلماً دون تأويل كفر .. وطائفة من العلماء ردّت هذا القول وقالت بل يفسق ولا يكفر ..
فهل نقول بكفر هؤلاء العلماء الذين وقع عندهم هذا التصور الذي أخرجوا به هذا الرجل - الذي كفّر مسلماً يعلم إسلامه - من الكفر؟؟
أليس هذا مثل من يقول: من أسلم مشركاً فقد فسق ولم يكفر ويجب عليه التعزير؟؟ ..
خلاف العلماء في ذلك كله يدل على أن هذه المسألة من لوازم أصل الدين، وليست منه.
أظن أن في هذا القدر كفاية يا أخي ..
ولعلنا نبحث مسألة أخرى وهي: ما يكفي المسلم من الولاء والبراء .. وهل الخطأ في التكفير يعني موالاة الكافر؟
أظن أن هذه مسألة تحتاج إلى ضبط.
ما قولك؟
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 08:42]ـ
أخي أبو شعيب جزاك الله خيراً
ونبدأ الأن في توضيح مسألة ما هو القدر الكافي من الولاء والبراء الذي تتحقق به النجاة.
ويا حبذا تجعله موضعاً مستقلاً بارك الله فيك.
وإن شاء الله عندما ينتهي بحث كل المسائل سوف أجمع الروابط في صفحة.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 12:54]ـ
(أبا شعيب)
الظاهر أن لا جدوى من إطالة الكلام عند الرد عليك
لأنك لا تُسلم لمن خالفك في كل الأحوال
و هذا حالك مع جميع من يخالفك هنا ممن يرد عليك رداً مباشراً
ولقد سلمت لي في بعض ما انتقدته عليك في السابق لما كان الكلام لا يتوجه إليك مباشرة
أما بعد أن صار الكلام موجه إليك مباشرة فقد جعلتني لا أقول إلا باطلاً!
و الهدف ليس أن توافق فالناس يختلفون لكن لبيان أنه حتى لو تناطحت الجبال بين يديك فلن تقنع إلا أن يشاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
بالنسبة لقول أبي أسحاق فإن كنت لا تقتع بظاهر كلامه و بكلام العلماء الذين "فسروا " كلامه فلست أنا من يستطيع إقناعك وبخاصة أنك تطالب بباطن الكلام لا بظاهره!.
ثم لا تحاول أن تعرض الأمر بطريقة توحي أنني أنا من يستدل بقول أبي إسحاق
فأنا انتقدت من يستدل على مذهبه بعكس مذهبه و لو كنت في مقام الاستدلال لما أعتقد لما أحتجت لهذا القول ... عليك أن تستحضر هذا فأنا أنقد و حسب.
فكونك لا تُقر بفهم العلماء للكلام و تخترع مفهوماً باطنيا للكلام لا يقدح في انتقادي للاستدلال.
و من اعترضت عليه لم يأت بأقوال أبي إسحاق الأخرى (حبذا لو تذكرها لنا إن وجدت) ثم أهملتها حتى تطالبني بالنظر فيها
فهذا من التعسف في الرد
و حتى لو وجدت و لم ترق لك فسيكون لها معنى باطني كما هو الحال بالنسبة لكلامه السابق و كلام غيره من قبل لما طلبت منا عدم فهمه على ظاهره.
فاعتمادك على ما تتخيله من بواطن الكلام هو الذي يجعل منا حمقى و مُغفلين بالنسبة لك و هذا ما لا يجعلني أتضايق عندما تُسقط علي هذه الأوصاف.
و شطرك لكل فقرة أكتبها و تجيب على كل شطر وحده مع أن عبارات الفقرة مترابطة وبعضها يُكمل بعض أسلوب لا يخفى الغرض منه عند القارئ الفطن.
أما ما ذكرته عن قصة حاطب فهو من الفلسفة الباردة التي لم يحتج إليها كل من تكلم في قصته.
بقي أمر أخير وهو قولك:" بل ظننتك قد انسحبت أصلاً .. فقلت لا فائدة من استقصاء أقوالهم .. "
هذا ما قلته معتذراً عن عدم نقلك لكلام من تصفهم بالمبتدعة
فالننظر لكلامي في هذا
كان البدء هنا:
قُلتُ:
أبا شعيب
من ممن تسميهم "خوارج, غلاة مكفرة" تكلم في إعذار من عبد القبور أو دعى الأموات أو ذبح للضيف ...
إن كان لهم كلامٌ في هذا فأخرجه لنا
فإن لم تجد فما يمنعك من مناقشة ما يُكفرون به؟!!
أم تريد أن تناقشهم في مسائل أخرى و تلزمهم بنتائجها و هم ما تكلموا فيها أصلاً
لقد قلت في ديباجة بحثك أن هؤلاء " الخوارج " زادوا في أصل الدين
و نتج عن ذلك تكفيرهم لبعض " المشايخ الفضلاء" أو كلاماً في هذا المعنى
فهلم بنا نناقش ما كفروا به الناس فهو أولى بالنقاش
أما غير هذا
فهو من قبيل مطاعنة طوحين الهواء
و القتال في غير عدو
و لقد عرضت عليك هذا العرض من قبل فأهملته
فما السر في إحجامك عن مناقشة القضايا التي يُكفر بها القوم و القفز إلى أمور أخرى؟؟
و هب أن أحد " الغلاة " طلب منك ان تبين له غلوه و خارجيته
بشرط أن تناقشه فيما يُكفر به لا في غيره
فهل ظلم؟؟
أم أنك ستقول له
لا نقاش معك إلا في المسائل التي لم تُكفر بها ... أم غيرها فلا!!!
فكان رده:
أما بشأن مشاركتك السابقة، فسأجيب عنها لاحقاً - بإذن الله -، حتى أجمع أقوالهم في المسألة، فلا أكون من المفترين .. مع أن بعض هذه الأقوال لم يدوّنوها .. لكن يكون خيراً إن شاء الله.
فأجبته قائلا:
(بانتظار الرد على مشاركتي السابقة و لو على الشطر الذي لا يتطلب منك نقل الأقوال التي وعدت بها)
فأعاد القول الأول:
أرجو أن تكون المسألة قد توضحت ..
أما ما ورد في مشاركتك السابقة، فسآتي عليها لاحقاً - إن شاء الله - .. فأمهلني.
ثم كتب مشاركة طويلة (56) يرد فيها على بعض ما اعترضت به عليه و لم يذكر ما وعد به من أقوالهم و لم أشارك بعدها في الموضوع.
ثم أعدت مطالبته بما و عد في هذا الموضوع قائلاً:
أما قولك:" أما باقي كلامك، فسآتي عليه لاحقاً إن شاء الله "
فلك ذلك
لكن رجاءاً لا تكرر ما فعلت سابقاً
فبعد أن رفعت التحدي ووعدت بإحضار أقوال القوم
و طلبت مهلة لذلك
رجعت بقيل و زعموا ... و لم تأتنا بحرف واحد من أقوال القوم إلى اليوم.
و كما هو ملاحظ لم أقُل و لم أُشر أني منسحب من الحوار
ولعل هذا نتيجة الفهم الباطني للكلام
فهذا يصلح للتمثيل على كيفية رده والتزامه بما يعد
و إلى اليوم و لا حرف مما نسبه إليهم مع خطورة ما يرميهم به
و مع كل هذا فإن كنت تُصر على ما كتبت فلم يفُت الوقت
فيمكن انتظارك مرة أخرى
فإن عجزت
فكيف تريدنا أن نحاورك و أنت تعجز عن إقامة صلب دعواك و بحثك؟!
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 10:27]ـ
أخي أبو شعيب وفقك الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد قمت بنقل مشاركتك الأخيرة من صفحة موضع: (مسألة للبحث: ضبط مسألة أصل الدين، وهل تكفير المشركين ركن فيه، أم من لوازمه؟) إلى هذه الصفحة (مسألة للبحث: هل أسلمة الموحدين من أركان أصل الدين أم من لوازمه؟)
لأن الكلام مكانه هنا ولعله حصل له سهو عند كتابة المشاركة بارك الله فيك
هذه هي مشاركتك الأخيرة كاملة:
تقول أبو شعيب:
بعث إليّ أحد الإخوة بتعقيب الشيخ مدحت آل فراج على هذا القول:
اقتباس:
ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية، أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل كفر، قال: وتبعه على ذلك جماعة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما ".، والذي رماه به مسلم، فيكون هو كافراً، قالوا: لأنه سمى الإسلام كفراً؛ وتعقب (1) بعضهم هذا التعليل، وهو قولهم: إنه سمى الإسلام كفراً، فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه، ولا هو مراده، إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام، الذي هو حق، وإنما أنت كافر، دينك غير الإسلام، وأنا على دين الإسلام، وهذا مراده بلا شك، لأنه إنما وصف بالكفر الشخص، لا دين الإسلام، فنفى عنه كونه على دين الإسلام، فلا يكفر بهذا القول، وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به؛ ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد: يا فاسق، كفر، لأنه سمى العبادة فسقاً، ولا أحسب أحدا يقوله، وإنما يريد: إنك تفسق، وتفعل مع عبادتك ما هو فسق، لا أن عبادتك فسق.
(1) قال الشيخ مدحت آل فراج - وفقه الله - تعليقاً على هذا الكلام:
اقتباس:
وهذا التعقيب، يرد أيضاً على من كفّر من حكم بالإسلام على المشركين، بحجة أنه سمى الشرك: إسلاماً.
فهو إنما سمى نطق المشرك بالشهادتين، والتزامه ببعض الفرائض: إسلاماً، دون ما أحدثه من الشرك، ولكن لو سمى شركه إسلاماً، كفر بلا ريب، كما لو سمى التوحيد كفراً، و الله تعالى أعلى وأعلم
المصدر: [فتاوى الأئمة النجدية: 3/ 270]- مكتبة الرشد
وكلام الشيخ يدلّ على أن تكفير الكافر المظهر لشعائر الإسلام ليس من أصل الدين ..
وهذا الكلام أورده على سبيل الاستئناس وليس الاستدلال.
أنتهت مشاركة أبو شعيب
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 10:34]ـ
أخي أبو شعيب وفقك الله
هذا قول أخر في المسالة.
يقول العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله: (وأما من كفر أخاه متعمداً غير متأول فاختلفوا فيه وأشار من تقدم إلى كفره ووجهه الغزالي بأنه لما كان معتقد الإسلام أخيه كان قوله إنه كافر قولاً بأن الذي هو عليه كفر والذي هو عليه كفر دين الإسلام فكأنه قال إن دين الإسلام كفر وهذا القول كفر من قائله وإن لم يعتقد ذلك.
على أن أبا هاشم وأصحابه من المعتزلة لا يكفرون من تعمد النطق بالكفر من غير إكراه عليه كالمكره وإن كانا يفترقان في الإثم كما تقدم، وهذا بعد كثير من التكفير في هذه الصورة، فلوا طردوا الإحتياط لتركوا التكفير بالقياس ومآل المذهب لكنهم كفروا بهما وهو أضعف من التكفير بتعمد النطق بالكفر اختياراً بلا إكراه.
وأما النووي فقال في شرح مسلم في هذا الحديث الذي يقتضي كفر من كفر أخاه، هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات فإن مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصي وهذا منها فقيل في تأويله وجوه:
الأول: أنه محمول على المستحل لذلك وبهذا يكفر. إن الثاني: أن المعنى رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. الثالث: أنه محمول على الخوارج. ورواه ابن بطال أيضاً عن مالك قال: فقيل له فيكفرون. قال لا أدري إنتهى كلام ابن بطال. قال النووي وهو ضعيف لمخالفته الأكثرين والمحققين في كفر الخوارج. قال النووي الرابع أنه محمول على أنه يؤول به إلى الكفر فإن المعاصي بريد الكفرواحتج عليه برواية أبي عوانة والإباء بالكفر، وفي رواية فقد وجب الكفر على أحدهما إنتهى، والظاهر أن هاتين الروايتين حجة عليه لا له. الخامس أن معناه فقد رجع عليه التكفير وليس الراجع عليه حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المسلم كافراً فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام، وهذا الذي ذكره ابن بطال في توجيه كلام البخاري في الفرق بين العامد والمتأول.
وترك النووي القول السادس وهو اختيار البخاري والغزالي والفقيه حميد في تأويل الحديث بالعامد دون المتأول بهذا التوجيه المذكور وترك أيضاً القول السابع وهو أن الحديث على ظاهره من غير تأويل وهو الذي حكاه الشيخ تقي الدين في شرح الهمدة كما سلف ولا حجة قاطعة مانعة من صحته وعدم الحجة القاطعة المانعة من صحة ظاهره يوجب الإحتياط البالغ بتركه احتياطاً للإسلام وتعظيماً له عن المخاطرة به وتعريضه لما لا يؤمن أن يبطله ويسلب نعمته العظمى وينظم صاحبه في جملة أهل الكفر والعمي) إهـ إيثار الحق على الخلق (391).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 11:30]ـ
أخي الكريم،
أظنك أخطأت الحكم بإدراجك كلامي في مشاركتك رقم #21 .. ومشاركتي كانت في مكانها الصحيح ..
فإن الشاهد هو قول الشيخ مدحت آل فراج:
وهذا التعقيب، يرد أيضاً على من كفّر من حكم بالإسلام على المشركين، بحجة أنه سمى الشرك: إسلاماً.
فهو إنما سمى نطق المشرك بالشهادتين، والتزامه ببعض الفرائض: إسلاماً، دون ما أحدثه من الشرك، ولكن لو سمى شركه إسلاماً، كفر بلا ريب، كما لو سمى التوحيد كفراً، و الله تعالى أعلى وأعلم
فهم يقولون إن من أخطأ في تكفير المشرك فهو كافر .. وهو يرد عليهم في ذلك ..
بارك الله فيك ..
وفي مسألتنا هذه، واضح جداً اختلاف العلماء في حكم من كفّر مسلماً وهو يعلم يقيناً إسلامه .. فلو كانت هذه المسألة من أصول الدين المجمع والمتفق عليها، لما اختلف أحد من العلماء في ذلك ..
وأرى تصور العلماء في ذلك واضحاً .. وهو كالتالي ..
أولاً .. نرى أن الخلاف هو في (من يعتقد إسلام امرئ ثم هو يقول عنه كافر) .. لاحظ هذا جيداً .. معنى ذلك إن حكمه مخالف لما يعتقده ..
فعليه فهو قد خالف في تنزيل حكم الكفر على بعض المسلمين عصياناً وبغياً ..
وحيث إن التكفير من الأحكام القضائية .. كما يشهد رجل على آخر بأنه زان .. أو بأنه سارق .. وهو يعلم أنه لم يزن ولم يسرق .. فهكذا الحال هنا .. فيكون حكمه كالحالكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة.
وهنا فرق بين أن يكفّر جميع المسلمين .. (لأنه صنّفهم هنا بإسلامهم) .. أو يؤسلم جميع الكافرين (لأنه صنّفهم هنا بكفرهم) .. وبين أن يحكم على المعيّن من المسلمين بالكفر .. تشفياً منه وانتقاصاً ..
أما إن كفّره من أجل طاعته أو عبادته .. فهذا لا شكّ في كفره ..
بل إن سبّ المسلم أو الاستهزاء به من أجل عبادته ردّة عن الدين.
ومثل هذا .. أي التفريق بين الجمع وبين الفرد .. ورد في السنة .. في سبب نزول آية: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب .. }
فإنهم كفروا عندما استهزأوا بجموع الصحابة .. فبذلك حكموا على جميع المسلمين بالكذب والخيانة والجبن .. فصار هذا حكماً على الإسلام .. فقال الله تعالى فيه: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} ..
فالمسألة هنا هي: أن العلماء يفرّقون بين الحكم الشرعي العام .. وبين تنزيل هذه الأحكام (أي الحكم القضائي) ..
فمن أخطأ في الأول متعمداً، فهو كافر .. ومن أخطأ في الثاني متعمداً فهو فاسق (مع التفريق بين الجمع وبين الفرد) .. بحسب شروطهم في الحاكم بغير ما أنزل الله.
والله أعلم.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 12:08]ـ
أبو شعيب وفقك الله
وأعتذر لك أولاً عن نقل المشاركة دون أذن منك فقد رأيت أن المسألة مرتبطة بهذا الموضوع أكثر وأقصد بالتحديد النقل الذي أورده ابن حجر الهيتمي عن بعض الشافعية في حكم من يخطئ في تكفير المسلم متعمداً
أما كلام الشيخ مدحت حفظه الله فصحيح أن كلامه مرتبط بالرد على المشاركة في الموضوع الأخر كما وضحت.
فأنا قصدت الأول ولم أقصد تعليق الشيخ مدحت على النقل وعلى كل حال أكرر أعتذاري لك مرة أخرى.
وأريد منك أن توضح مقصود كلامك بشكل أوضح عندما قلت:
( .. فالمسألة هنا هي: أن العلماء يفرّقون بين الحكم الشرعي العام .. وبين تنزيل هذه الأحكام (أي الحكم القضائي) ..
فمن أخطأ في الأول متعمداً، فهو كافر .. ومن أخطأ في الثاني متعمداً فهو فاسق (مع التفريق بين الجمع وبين الفرد) .. بحسب شروطهم في الحاكم بغير ما أنزل الله. والله أعلم.) إنتهى.
لم أفهم المقصود من هذه العبارة جيداً هل تكرمت بتوضيحها أكثر جزاك الله خيراً.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 12:40]ـ
نعم .. حباً وكرامة ..
يبدو أنني أخطأت في التعبير .. إنما أردت "المخالفة" بكلمة "الخطأ".
فالصواب أن يقال: فمن خالف في الأول متعمداً، فهو كافر .. ومن خالف في الثاني متعمداً فهو فاسق (مع التفريق بين الجمع وبين الفرد) .. بحسب شروطهم في الحاكم بغير ما أنزل الله. والله أعلم.
وهذا مثل الحاكم بغير ما أنزل الله ..
إن كان قد خالف متعمداً في حدّ السرقة مثلاً .. ولا يرى أنه القطع .. فهذا كافر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن إن قطع يد من يعلم أنه لم يسرق .. فهذا قد وقع في الكفر الأصغر، إن كان مقراً على نفسه بالإثم. (هذا في قضية معينة .. ولكن إن جعل هذا حكماً عاماً في جميع المسلمين الذين يعلم أنهم لا يستحقون هذا الحكم، فهذا كافر .. لأن التعميم، كما يقول الأصوليون، هو تشريع .. واقرأ كلام الشيخ علي الخضير - فك الله أسره - في كتاب الوجازة).
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 12:05]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ... وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيىء القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله ... وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله والخوف من الله والرجاء والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله) إهـ منهاج السنة النبوية.
أقول: هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الموالاة من أصل الدين ومع هذا لا يخفى على أحد أن شيخ الإسلام رحمه الله يعذر من اخطأ في باب التكفير كالذي يسيئ فهم بعض النصوص الشرعية فيقع في الخطأ فيكفّر المسلم المعلوم إسلامه بالأدلة القطعية أوالإجماع الذي لا يُستارب فيه كالصحابة مثلاً فإنه لم يكفر الخوارج كما سبق نقل أقواله في ذلك ومثله عدم تكفيره للروافض بهذا الأمر والله أعلم.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 10:45]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 28/ 518]:
[-- فَكَلَامُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي الْخَوَارِجِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُفَّارًا كَالْمُرْتَدِّينَ عَنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الْجَمَلِ وصفين، بَلْ هُمْ نَوْعٌ ثَالِثٌ --]
أنظر كيف قال رحمه الله عن الخوارج أنهم ليسوا كفاراً ولم يجعلهم ناقضين لأصل الإسلام مع تكفيرهم للصحابة رضوان الله عليهم
مع أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أن أسلمة الموحدين أي (الموالاة) من أصل الدين فقال رحمه الله: (وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله والخوف من الله والرجاء والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله) إهـ منهاج السنة النبوية.
فما يقال في باب الإثبات (الموالاة) يقال مثله في باب النفي (البراءة) أيضاً والله أعلم.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[02 - Nov-2008, صباحاً 11:09]ـ
أخي الكريم ..
عندما يقول ابن تيمية - رحمه الله - أن الموالاة من أصل الدين .. فهو لا يعني بذلك من معناه، بل من لوازمه .. وقد فصّل ذلك في مواضع أخرى ..
قال في [مجموع الفتاوى: 18/ 275]:
[-- وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ لَفْظَ الْإِيمَانِ تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُ بِالْإِطْلَاقِ وَالِاقْتِرَانِ. فَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الْعَمَلِ أُرِيدَ بِهِ أَصْلُ الْإِيمَانِ الْمُقْتَضِي لِلْعَمَلِ، وَإِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ دَخَلَ فِيهِ لَوَازِمُ ذَلِكَ الْأَصْلِ --]
وقد بيّن في موضع آخر أن الموالاة من لوازم أصل الدين، فقال في [مجموع الفتاوى: 28/ 190]:
(يُتْبَعُ)
(/)
[-- فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ؛ وَالْكُفَّارُ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَأَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ أَوْجَبَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَيْنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ. وَنَهَى عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَيَّنَ حَالَ الْمُنَافِقِينَ فِي مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ --]
وهذا ما يقصده أئمة الدعوة النجدية عندما يقولون إن التكفير من أصل الدين .. فهم يعنون أصل الدين بمعناه العام، الذي يدخل فيه لوازمه ..
وعلى أي حال، فالخلاف لفظي لا أكثر .. مع أن هذا الخلاف اللفظي أورث ضلالاً عن طائفة من المتفيقهين.
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 10:16]ـ
السلام عليكم
قال صاحب الموضوع: بأن تكفير المشركين والإعتقاد بإسلام المسلمين من لوازم أصل الدين ولا دليل على كونها من أركان أصل الدين.
أقول: أصل الدين هو التوحيد معناه ولوازمه التي لا يقوم المعنى إلا بها، وليس أصل الدين هو معنى كلمة التوحيد المباشر فقط، أن لا معبود بحق إلا الله، فهناك مسائل بديهية مرتبطة بالمعنى، كالإعتقاد بأن من يوحد الله مسلم ومن يشرك به كافر، ومحبة الله ورسوله والإسلام والمسلمين وبغض الكفر والكافرين، وهذا لا يدخل في المعنى المباشر الظاهر لكلمة: لا إله إلا الله، الذي يدل على بطلان عبادة غير الله وعدم استحقاقه للعبادة، والإعتقاد بأن المعبود العاقل الراضي كافر ليس من المعنى، ولكنه من لوازم المعنى، والإعتقاد بأن هذا الفعل مثل عبادة غير الله كفر وذلك الفعل إسلام أمر بديهي أيضا، وهو من لوازم الشهادة لا من معناها.
مثال: أركان الصلاة منها تكبيرة الإحرام والسجود، وشروطها أو لوازمها التي لا تصح إلا بها منها الإسلام والطهارة، وهكذا فلا يصح حذف الشرط كما لا يصح حذف الركن، والشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، والركن كذلك، واللازم أو المقتضى كذلك، ولذلك فالصلاة التي أمر الله بها هي أركان وشروط معا، ومن ترك شرطا منها فلم يصلّ، حتى وإن أدّّاها بأركانها كاملة.
كذلك ما اصطلح على تسميته بأصل الدين هو معنى التوحيد ولوازمه، وليس هناك لوازم لأصل الدين خارجة عنه، وإنما اللوازم لازمة للتوحيد، وأصل الدين يتضمن معنى التوحيد ولوازمه، ومن يخرج اللوازم من أصل الدين فلم يفعل شيئا في الحقيقة ولم يحذفها، ولكن عليه أن يقر بأن اللازم لازم.
ولكنه لم يتوقف عند حد الخطأ النظري، وإنما توصل إلى إمكانية انتفاء اللازم وبقاء الأصل.
إننا نستعمل هذه المصطلحات والقواعد لأنها سلاح المخالف لنبين أنها لا تخالف عقيدة المسلم الحق، بل بالعكس هي أدلة عقلية لها، فالصحابة لم يكونوا يفرقون بين المعنى واللازم، ولو سئلوا ما أجابوا، فالناس في كل زمان يسألون: ما المطلوب منا لنكون مسلمين؟ ولم يعلمهم النبي (ص) هذه المصطلحات والقواعد، وإنما آمنوا بسورة (الكافرون)، بل آمنوا بها قبل أن تنزل فلم تكن حكما شرعيا إبتدائيا، ولا دليل على كونهم كانوا يجهلوا حكم الكفار قبل نزولها، ولم تبلغ هذه السورة كل المسلمين لكنهم يحققون معناها، مما يدل على أن المسألة لا يجهلها المسلم أصلا فهي من أصل الدين.
يتبع إن شاء الله ..
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 10:23]ـ
قال: اللازم هو ما ترتب على أصل الدين وليس داخلا فيه.
أقول: هذا التعريف ناقص إن صح، حتى وإن سلمنا جدلا بصحة إخراج اللازم من أصل الدين، فيجب اعتبار اللازم لازما لا يصح الأصل إلا به مادام لازما، لكنه بعد أن أخرج اللازم من أصل الدين بحجة أنه ليس من معنى التوحيد حوّل اللازم غير لازم، فأصبح مترتبا عن التوحيد دون لزوم، كسائر شرائع الدين الفرعية.
واحتج أيضا بالقول: لم يصرح النبي (ص) لأي من الداخلين في الإسلام بوجوب الإقرار على أسلمة الموحدين كما ألزمهم على وجوب الإقرار على توحيد الله وعلى رسالة نبيه (ص)، فدل ذلك على أن الأصل هو الشهادتان، وأن اللوازم هو ما يترتب عليهما.
أقول: الكثير من معاني التوحيد لم يذكرها النبي (ص) لقريش فضلا عن اللوازم، فيلزم من حجته هذه أن كل ما لم يذكره يسقط من أصل الدين، ومن ذلك وجوب التفريق بين الخالق والمخلوق خلافا لعقيدة وحدة الوجود، وقد يحتج بهذا أهل وحدة الوجود، ولم يذكر لهم وجوب حب الله ودينه ورسوله والمسلمين، ولم يذكر لهم وجوب بغض الكفر والكافرين، ولم يذكر لهم حتى أن دعاء غير الله كفر بالله، وإنما كان يطالبهم بعبادة الله وحده وخلع ما دونه من الأنداد، فهل يكفي هنا مجرد الترك مع الإعتقاد بكونها كفرا أصغر أو معصية أو مجرد الترك فقط مادام لم يذكر شيئا من ذلك؟
هذه أمثلة بنيتها على حجته: بما أن النبي (ص) لم يذكر كذا أثناء دعوته فهو ليس من أصل الدين،
ولو أراد حجة لقال: إن قوم النبي (ص) خالفوه في هذه الأمور التي لم يذكرها وأقرهم على إسلامهم، إذ هي ليست من أصل الدين.
لأننا نطالب بدليل على كافر دخل في الإسلام وبقي يجهل أن عبادة الأصنام كفر أو يجهل أن التحاكم إلى الطاغوت كفر أو يجهل أن من اتبع دين محمد فهو على دين الله ومن اتبع غيره كافر بالله، أو بقي يحب الكفار ويكره المسلمين ويجهل هذا.
إن هذه الأمور لم ترد على ذهن أحد منهم حتى يدعوهم النبي (ص) إليها، وكيف يتبعه وهو يكرهه؟ وقد ورد أن الأعرابي يكون رسول الله أبغض إليه من أهل الأرض كلهم فما إن يسلم حتى يصبح أحب إليه منهم أجمعين، دون أن يلقّن ذلك، وكيف يهاجر إلى المسلمين وهو يكرههم ويكره دينهم أو يعتقد بأنهم كافرون بدين الله، أو يقاتل الكفار على كفرهم وهو يعتقد أنهم مسلمون؟ كما يفعل قوم اليوم، يتكلم عن بغض الكفار ولا يتكلم عن بغض الكفر وتكفيره، فكيف يمكن أن يبغض من يعتقد بإسلامه، ولا يعتقد أن فعله كفر؟
يتبع إن شاء الله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 10:41]ـ
قال: الأصل هو ما لا يصح المخالفة فيه بحال، بل إن الخلاف الجزئي فيه هادم له.
وهو القائل: من لم يعتقد أن دعاء غير الله شرك أكبر بل أصغر ففعله لا يعذر بجهله.
أقول: و قد تبين أنه يجعل حتى ما يقر بدخوله في إطار الأصل لا ينهدم بخلاف جزئي، فلم يكفّر ابن حزم الذي يقول على حد قوله أن التحاكم إلى الطاغوت معصية غير مخرجة من الإسلام، والله هو القائل جل وعلا: {فلا تدعو مع الله أحدا} وهو القائل: {إن الحكم إلا لله}، فلا دعاء إلا لله ولا حكم إلا لله.
قال: اللازم يكفي أصله حتى يصح ما بني عليه، فقد يخالف المرء في جزئيات قلّت أو كثرت مع بقاء الأصل فلا ينفي ذلك مبناه، وقد يعذر صاحبه بالجهل أو التأويل أو قد يفعله وهو مصر آثم عاص لله ولرسوله.
أقول: إذا طبقنا كلامه هنا على الإعتقاد في إسلام المسلمين أو تكفير الكافرين نجده يتكلم عن التطبيق على المعينين، إذ أن الإعتقاد بكفر فلان أو إسلامه لا يتجزأ حتى يقال: فيه أصل وملحقات أو فروع أو جزئيات وإنما إذا لم يطبق هذا اللازم في الواقع وهو ما يسميه بالجزئيات أو تنزيل الأحكام قلّت أو كثرت فقد يعذر صاحبه بالجهل أو التأويل أو قد يفعله وهو مصرّ آثم عاص لله ورسوله، وبالتالي تحول إلى اعتقاد غير لازم، سواء كان صاحبه جاهلا أو عالما قد قامت عليه الحجة، كسائر الشرائع الفرعية، مع العلم أنه كان يستدل من قبل بالعذر بالجهل في هذه اللوازم.
قال: العلماء الذين كفّروا الخوارج بعلة مخالفة النصوص الصريحة بعدالة الصحابة وإيمان أعيانهم وإيجاب الجنة لهم لا لأنهم نقضوا أصل الدين.
أقول: تكفير من ورد النص بكونه مسلما من أهل الجنة يعتبر تكذيبا بالنص، وهذا كافر بتكذيبه، لكن إن كانت له شبهات في ثبوت النص أو دلالته فلا يكفر بتكفيره، ومن ورد النص بكونه كافرا يكفر بعدم تكفيره، والمسألة فيمن لم يرد النص تعيينا لهم بكونهم كفارا ولا بكونهم مسلمين، لا من أهل الجنة ولا من أهل النار، وهم غالبية البشر.
قال: يقال لمن كفروا من لم يكفّر بعض الأعيان من المشركين لكونهم يرون الجهل عذرا بغض النظر عن تصوراتهم لماذا لا تكفّرون من زاد في شروط الإيمان فكفّر المسلمين على مقتضاه، فأسامة كفّر الرجل الذي نطق بالشهادة وقد زاد شرطا في قبول إيمانه أن يقولها وهو مطمئن النفس آمنا، فإن قالها خوفا لم يصح إيمانه فلماذا لا تكفّرونه بحسب منطقكم، ولماذا لم يكفّر ابن عمر نجدة الخارجي ولم يكفّر أحمد أهل البدع الذين جعلوا خلق القرآن من أصل الدين ومن لم يأت بها فهو كافر.
أقول: نتفق في أن أسامة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الذين كفروا المسلمين خطأ قد حققوا أصل الدين، لكنهم تأولوا نصوصا أدخلوا بها بعض الأمور في أصل الدين، كمن أدخل الصلاة في أصل الدين وكفّر تاركها، هل هدم أصل الدين؟ لا، وإنما زاد عليه فلم ينخرم الأصل.
وإذا كان يقر بأن الخوارج لم ينازعوا في هذا اللازم فلماذا احتج بهم، وجعله إذن غير ضروري لثبوت عقد الإسلام، هذا يبطل علة قياسه التي يستدل بها دوما وأقام عليها موضوعه من أساسها.
وفي أول الأمر أخرج اللوازم من أصل الدين ثم جرد اللوازم من معناها فأصبحت غير لازمة أي غير ضرورية، ليقول في الأخير أن الخوارج لم يخالفوا أصل الدين بتكفير المسلمين، وفي المقابل من اعتقد بإسلام المشركين فلم يخالف أصل الدين، رغم اعترافه هنا أن ما قام به الخوارج خارج عن موضوعنا، وركّز على عذر من أخطأ في حكم المنتسبين إلى الإسلام، لكن انتهى به المطاف إلى عذر من أخطأ في حكم الكفار الذين لا ينتسبون إلى دين الإسلام، فمحى هذا اللازم من أساسه نظريا وتطبيقيا. (أنظر الحوار في المشاركتين: 15 و 17 من موضوع: بحث 'نقض معتقد الخوارج الجدد' كاملا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20622)).
يتبع لاحقا إن شاء الله ...
نسأل الله الهداية وأن يجمعنا على كلمة سواء بيننا وبينكم آمين والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 12:31]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي أول الأمر أخرج اللوازم من أصل الدين ثم جرد اللوازم من معناها فأصبحت غير لازمة أي غير ضرورية، ليقول في الأخير أن الخوارج لم يخالفوا أصل الدين بتكفير المسلمين، وفي المقابل من اعتقد بإسلام المشركين فلم يخالف أصل الدين، رغم اعترافه هنا أن ما قام به الخوارج خارج عن موضوعنا، وركّز على عذر من أخطأ في حكم المنتسبين إلى الإسلام، لكن انتهى به المطاف إلى عذر من أخطأ في حكم الكفار الذين لا ينتسبون إلى دين الإسلام، فمحى هذا اللازم من أساسه نظريا وتطبيقيا.
نعم هذا ما صرح به بل و عذر به بعض من لا يكفرون بعض أئمة الكفر
فلا حول و لا قوة إلا بالله
فقد سبق و أن نبهت لهذا في موضع آخر لما قلت:
"البيان الاسلامي
واصل وفقك الله
و اعلم فقط أن الأمر لم يتوقف عند مشركي قريش
فلقد سبق لأبي شعيب أن قال:"فأما من قال إن بابا الفاتيكان مسلم .. فهذا لا نستطيع تكفيره ... .. يجب إقامة الحجة عليه لنعرف المنطلق الذي حدا به للحكم عليه بالإسلام.وهذه القاعدة شاملة في كل أحد .. "
فكيف نصدق أن قائل هذا الكلام يعتقد أن تكفير المشرك من لوازم التوحيد القطعية الضرورية؟؟!
فهو قعد قاعدة عامة بقوله:"وهذه القاعدة شاملة في كل أحد "
و هو ما يعني بالضرورة أن كل من لم يكفر أي مُشرك يبقى على إسلامه حتى تقام عليه الحجة وهو يستثني من جاء فيه النص فلعل بابا الفتكان لم يأت فيه النص و هو رأس النصارى!
فلم يعد تكفير المشرك قطعيا و لا ضروريا و لا حتى لازماً
فهو لم يُطبق على من جاء فيهم النص (وهو رد للنصوص) فضلاً عن غيرهم"
فالله در الشيخ أبا بطين لما قال:" وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهدًا أو مخطئًا أو مقلدًا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم" [الإنتصار]
بل وصل الأمر إلى إعذار من لم يكفر أئمة الكفر الذين جاء فيهم النص!!
بقي أن تعلم ياشيخ أنهم لن يجرؤا على تصنيفك مع "غلاة المكفرة" على الأقل في العلن
لأنهم قبل الحكم على أي شخص بهذا ينظرون إلى سخط أحبارهم أو رضاهم
و أحبارهم لن يرضوا بهذا
ليس لعلمك و تقواك و جهادك (نحسبك كذلك) و لكن لشهرتك
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 07:19]ـ
السلام عليكم،
(البيان الإسلامي)،
هدانا الله وإياك .. هذه الأمور قد تم التطرق إليها بإسهاب طويل، حتى أشبعنا المسألة بحثاً .. ولكن، حيث إنك لا تتابع، فسأجيبك بأدلة مختصرة، إن شاء الله تعالى.
أقول: أصل الدين هو التوحيد معناه ولوازمه التي لا يقوم المعنى إلا بها، وليس أصل الدين هو معنى كلمة التوحيد المباشر فقط، أن لا معبود بحق إلا الله، فهناك مسائل بديهية مرتبطة بالمعنى، كالإعتقاد بأن من يوحد الله مسلم ومن يشرك به كافر، ومحبة الله ورسوله والإسلام والمسلمين وبغض الكفر والكافرين، وهذا لا يدخل في المعنى المباشر الظاهر لكلمة: لا إله إلا الله، الذي يدل على بطلان عبادة غير الله وعدم استحقاقه للعبادة، والإعتقاد بأن المعبود العاقل الراضي كافر ليس من المعنى، ولكنه من لوازم المعنى، والإعتقاد بأن هذا الفعل مثل عبادة غير الله كفر وذلك الفعل إسلام أمر بديهي أيضا، وهو من لوازم الشهادة لا من معناها.
أولاً .. هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم، بل الجميع متفقون على أن أصل الدين هو التوحيد .. ولعلك تخلط بين الدين وأصل الدين.
فإن لوازم التوحيد هي جميع أنواع الطاعات والعبادات .. ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يطلب من الكفار سوى الإقرار بالتوحيد وتحقيقه، قبل تحقيق أي شيء .. والأدلة في ذلك مستفيضة.
قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى: 3/ 397]:
[-- وَعِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ: هِيَ أَصْلُ الدِّينِ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ بِهِ الْكُتُبَ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} --]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في [مجموع الفتاوى: 15/ 438]:
[-- وَأَصْلُ الدِّينِ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ، الَّذِي أَصْلُهُ الْحُبُّ وَالْإِنَابَةُ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ، وَهُوَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا النَّاسَ --]
أما أن تأتي وتقول: أصل الدين هو التوحيد ولوازمه .. فهذا عجب .. ولعلّ الألفاظ اختلطت عليك كما اختلطت على من قبلك .. فظنوا أنه عندما يذكر العلماء أصل الدين ويضمّنوا فيه لوازمه، فهذا يعني أن هذه اللوازم من هذا الأصل .. وهذا غير صحيح .. فيجب عليك التفريق بين المعنى العام لأصل الدين والمعنى الخاص ..
قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى: 18/ 275]:
[-- وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ لَفْظَ الْإِيمَانِ تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُ بِالْإِطْلَاقِ وَالِاقْتِرَانِ. فَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الْعَمَلِ أُرِيدَ بِهِ أَصْلُ الْإِيمَانِ الْمُقْتَضِي لِلْعَمَلِ، وَإِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ دَخَلَ فِيهِ لَوَازِمُ ذَلِكَ الْأَصْلِ --]
أما قولك: ((ومحبة الله ورسوله والإسلام والمسلمين وبغض الكفر والكافرين، وهذا لا يدخل في المعنى المباشر الظاهر لكلمة: لا إله إلا الله))
هل تعلم معنى كلمة الإله في اللغة؟؟ .. الإله أي المعبود .. والمعبود معناه: المتذلل له، المحبوب، المعظّم ..
والعبادة لغة هي غاية المحبة مع غاية الذل للمحبوب .. فكيف تقول إن المحبة لا تدخل في معنى كلمة التوحيد؟؟
أما بغض الكفر .. فهي داخلة في معنى الكفر بالطاغوت .. فإن أنت نفيت الألوهية عمّن سوى الله تعالى، فقد نفيت عبادة غيره واعتقدت بطلانها .. ومن اعتقد بطلان عبادة غيره لا بد له من بغضها .. وإلا فهو كاذب في محبة الله تعالى التي من أركانها الإخلاص.
حيث إن من أحبّ عبادة الله .. كره وأبغض عبادة غيره (وعبادة غيره هي الكفر) .. وهذا معلوم بالعقل والفطرة .. لأن محبة الشيء ومحبة نقيضه لا تجتمعان في قلب امرء قط ..
والله - عز وجل - ذكر الكفر بالطاغوت في مواضع من كتابه .. والكفر بالشيء هو أعلى رتبة البغض.
قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256].
أما محبة الإسلام .. فهذا أيضاً عجب أن لا تجعلها من معنى كلمة التوحيد ..
فإن الإسلام هو عبادة الله وحده .. وهل تصح عبادة دون محبة؟؟
هل يمكن أن أقول: أنا أحب الله وأعبده وأعظمّه .. ولكنني لا أحب عبادته؟؟ .. شيء عجيب.
فكل هذه الأمور من معاني كلمة التوحيد.
مثال: أركان الصلاة منها تكبيرة الإحرام والسجود، وشروطها أو لوازمها التي لا تصح إلا بها منها الإسلام والطهارة، وهكذا فلا يصح حذف الشرط كما لا يصح حذف الركن، والشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، والركن كذلك، واللازم أو المقتضى كذلك، ولذلك فالصلاة التي أمر الله بها هي أركان وشروط معا، ومن ترك شرطا منها فلم يصلّ، حتى وإن أدّّاها بأركانها كاملة.
جعلت شروطها بمعنى لوازمها .. والله المستعان ..
هل لك أن تبيّن لنا ما معنى اللازم في اللغة؟؟ .. فإن بيّنته على أنه المقتضى .. فهل لك أن تبيّن لنا ما مقتضى الصلاة؟؟ وهل بهذا المعنى يكون اللازم بمعنى الشرط؟؟
بل حتى في اللغة لا يصح أن يقال إن الشرط بمعنى اللازم ..
ولكن حتى أنقض استدلالك بمسألة الصلاة من أصله .. أقول لك: من جهل جهلاً ملجئاً أن الطهارة شرط من شروط الصلاة .. بل ولم يسمع بها من قبل .. فصلى وهو غير طاهر، فهل صلاته مقبولة؟ .. أم أن الله لا يثيبه عليها؟
وللتنبيه، فأنا لا أقول إن من جهل اللازم القطعي في أصل الدين فهو مسلم .. إنما أوردت ذلك لبيان فساد الاستدلال بالصلاة.
كذلك ما اصطلح على تسميته بأصل الدين هو معنى التوحيد ولوازمه، وليس هناك لوازم لأصل الدين خارجة عنه، وإنما اللوازم لازمة للتوحيد، وأصل الدين يتضمن معنى التوحيد ولوازمه، ومن يخرج اللوازم من أصل الدين فلم يفعل شيئا في الحقيقة ولم يحذفها، ولكن عليه أن يقر بأن اللازم لازم.
بينا لك معنى أصل الدين .. وأنت تخلط بين الدين وبين أصل الدين.
ثم العجيب أنك تقر أن هناك توحيد .. وأن هناك لوازم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهل لك من فضلك أن تبيّن لنا ما هو التوحيد؟ .. وما هي لوازم التوحيد؟؟
ولكنه لم يتوقف عند حد الخطأ النظري، وإنما توصل إلى إمكانية انتفاء اللازم وبقاء الأصل.
المعذرة .. فكلامك غير صحيح البتة .. ولم أقل به يوماً .. ولو كنت تقرأ المشاركة الأولى فقط بتمعن، لوجدتني أقول بخلاف هذا.
فقد قلت:
ومتى انتفى أصل اللازم (وهو المتابعة هنا) فقد انتفت محبة الله تعالى .. لأن ما كان لازمه باطلاً، كان باطلاً في نفسه ..
أقول: الكثير من معاني التوحيد لم يذكرها النبي (ص) لقريش فضلا عن اللوازم، فيلزم من حجته هذه أن كل ما لم يذكره يسقط من أصل الدين، ومن ذلك وجوب التفريق بين الخالق والمخلوق خلافا لعقيدة وحدة الوجود، وقد يحتج بهذا أهل وحدة الوجود، ولم يذكر لهم وجوب حب الله ودينه ورسوله والمسلمين، ولم يذكر لهم وجوب بغض الكفر والكافرين، ولم يذكر لهم حتى أن دعاء غير الله كفر بالله، وإنما كان يطالبهم بعبادة الله وحده وخلع ما دونه من الأنداد، فهل يكفي هنا مجرد الترك مع الإعتقاد بكونها كفرا أصغر أو معصية أو مجرد الترك فقط مادام لم يذكر شيئا من ذلك؟
أما الحب والبغض .. فقد تكلمنا عنهما.
أما أنه لم يذكر لهم أن دعاء غير الله كفر .. فهذا عجيب .. فما معنى العبودية إذن؟؟ ما معنى الإله؟؟
إذا كان العربيّ لا يفهم معنى كلمة الإله .. فهذا ليس بعربي حقيقة!! بل هو أحمق من الحمقى.
وقد جاء في القرآن ألفاظ كثيرة تبيّن أن العرب أنفسهم استعملوا لفظ الدعاء بمعنى العبادة ..
قال الله تعالى: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً} [مريم: 48].
وقال تعالى: {وَإِذَا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ} [النحل: 86]
وقال تعالى: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً} [النساء: 117]
وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [الأنعام: 56]
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [الأعراف: 194]
فأساس عبادتهم هو الدعاء .. بل إن كل عبادة لا تكون عبادة إلا بالدعاء، الذي أساسه الرجاء والخوف والخشية .. لذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: {الدعاء هو العبادة}.
بل حتى إن كلمة الصلاة في اللغة تعني الدعاء ..
فعندما قال لهم: لا إله إلا الله .. أي لا معبود بحق إلا الله .. فهذا يدخل فيه جميع ما اتفق عليه أنه عبادة .. وهذا معلوم بالعربية قبل أي شيء .. بل هو معلوم بالفطرة كذلك .. وهذا في جميع أنواع العبادات.
والدعاء من العبادات المعلومة بالفطرة وباللغة .. لذلك تجد جميع المشركين يدعون غير الله ويتذللون إليهم.
أما قولك: ((ومن ذلك وجوب التفريق بين الخالق والمخلوق خلافا لعقيدة وحدة الوجود، وقد يحتج بهذا أهل وحدة الوجود))
هذه سفسطة لا تصح في هذا المقام .. فهل ترى أن كلمة التوحيد لا تنفي هذه المعتقدات الشركية؟؟
هل ترى أن قولنا لا إله إلا الله .. قد يصح في معناها: أن البشر هم الله، والله هو البشر؟؟ والعياذ بالله؟؟
فجعلوا عبادة الله هي عبادة لأنفسهم .. فصار التوحيد عندهم هو عين الشرك ..
فهل هم حققوا معنى هذه الكلمة اللغوي قبل تحقيق معناه الشرعي؟؟
هل بدأنا نتكلم في البديهيات كذلك؟؟ .. فإن كان أصحاب وحدة الوجود فسدت عقولهم وفطرهم، وقبل كل ذلك لغتهم .. فهل نستدل بحمقهم على كون هذه المسائل ليست من معاني كلمة التوحيد؟؟ .. بل من لوازمها؟؟
شيء عجيب حقاً.
وهل أنت حقاً عرفت معنى هذه الكلمة العظيمة (دعنا من لوازمها الآن)؟؟ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
لأننا نطالب بدليل على كافر دخل في الإسلام وبقي يجهل أن عبادة الأصنام كفر أو يجهل أن التحاكم إلى الطاغوت كفر أو يجهل أن من اتبع دين محمد فهو على دين الله ومن اتبع غيره كافر بالله، أو بقي يحب الكفار ويكره المسلمين ويجهل هذا.
يجهل أن عبادة غير الله لا تصح .. فكيف إذن يقول لا إله إلا الله؟؟
ويجهل أن دين الإسلام هوا لحق .. فكيف أقرّ بأن محمداً رسول الله؟
والتحاكم هو الاتباع على أيّة حال .. وقد عملت بحثاً مطولاً في ذلك .. وليس هنا محل بحث هذه المسألة، بل تبحث في مواضعها.
إن هذه الأمور لم ترد على ذهن أحد منهم حتى يدعوهم النبي (ص) إليها، وكيف يتبعه وهو يكرهه؟ وقد ورد أن الأعرابي يكون رسول الله أبغض إليه من أهل الأرض كلهم فما إن يسلم حتى يصبح أحب إليه منهم أجمعين، دون أن يلقّن ذلك، وكيف يهاجر إلى المسلمين وهو يكرههم ويكره دينهم أو يعتقد بأنهم كافرون بدين الله، أو يقاتل الكفار على كفرهم وهو يعتقد أنهم مسلمون؟ كما يفعل قوم اليوم، يتكلم عن بغض الكفار ولا يتكلم عن بغض الكفر وتكفيره، فكيف يمكن أن يبغض من يعتقد بإسلامه، ولا يعتقد أن فعله كفر؟
كلامك فيه تعقيد لا حاجة له لو كنت تعلم معنى كلمة التوحيد.
كيف يتبعه وهو يكرهه؟؟ .. جميل .. فمن معاني الاتباع المحبة.
كيف يهاجر إلى المسلمين وهو يكرههم ويكره دينهم؟؟ .. ألم نقل إن من معاني كلمة التوحيد المحبة؟ ..
فإن كان يكره عبادة الله تعالى، فكيف يكون عابداً له؟؟ .. والعبادة أصلاً قائمة على المحبة؟
ولا أدري من ذا الذي يتكلم عن بغض الكفار (أي أوجب بغضهم لأنهم كفار .. فكان التصنيف هو بحسب كفرهم) .. ثم لا يتكلم عن بغض كفرهم؟؟ .. شيء عجيب .. وهل قال بهذا عاقل؟
كأن يقول: اكرهوا أهل الباطل ولا تكرهوا الباطل .. فلماذا إذن نكره أهل الباطل ونحن لا نكره الباطل؟؟
أما عن علاقة المسلم بالبشر وتصنيفهم .. فهذا كله من اللوازم التي ذكرتها سابقاً .. وبيّنت أحكامها.
والرد على باقي كلامك هو من جنس هذه الردود، فلا يسعني سوى التكرار وإعادة الصياغة، مع كون المعنى واحد.
ولكن .. حيث إنك أقررت إن محبة المسلمين والهجرة إليهم ومناصرتهم هي من أصل الدين ..
فهل نقض الخوارج عندك أصل الدين؟ .. وهل نقض كل من أخطأ في تكفير بعض المسلمين أصل الدين؟؟
وهل من أخطأ ولم يكفّر بعض الكافرين، كتارك الصلاة، تحكم عليه بمحبة الكفر (وهو ترك الصلاة) وأهله (وهو تارك الصلاة)؟؟
ونصيحة مني .. لا أقولها استهزاءً أو انتقاصاً من شأنك .. لكن تعلّم معنى كلمة التوحيد (دون اللوازم) .. ثم ستعي كلامي جيداً .. إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 07:40]ـ
إذا لم يُخاطب أحدكم طوال حياته بعبارة:" أنت لا تفهم"
فالينتقد أبا شعيب و أنا ضامن له _بعد إذن الله_ أنه سيسمعها
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 09:37]ـ
أبو شعيب وفقك الله
والرد على كلام أخوان (البيان الإسلامي) كان واضح جداً.
فجزاك الله خيراً ... وننتظر من أخونا (البيان الإسلامي) مشاركات أخرى حتى نستفيد من الحوار.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 10:03]ـ
من المفروض أن من لا يفهم لا فائدة من وراءه
و استفادكم أنتم هي إهانة كل من يتفضل عليكم حتى تفهموا دينكم!
و على كل حال ليس هو الأول و لن يكون الآخير
فهو لا يعدو أن يكون إسم في قائمتكم الطويلة للذين لا يفهمون
جرأتكم على عباد الله لا حدود لها
هداكم الله
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[04 - Nov-2008, صباحاً 11:09]ـ
الأخ الكريم أبو عبد الرحمن المغربي هدانا الله وإياك إلى الحق والتقوى ... اللهم أمين.
انظر أخي الكريم أنا أعرف أنك زعلان علينا ولكن صراحة لا يوجد مبررصريح إلى كل هذا الزعل
فإن كان موضوع المسائل الشرعية فهذه لا تناقش بالزعل .. والمنتدى بحمد لله مفتوح للحوار فتستطيع أن تفتح موضوع جديد وتأصل فيه هذه المسائل وترد على كلام المخالفين.
وأنا - يعلم الله - لم أسخر من الأخ البيان الإسلامي ولا من مشاركته كما تقول وإن كنت لا أوافقه في طرحه إن تضمن خطأ واضح .. وعندما طلبت منه أن يستمر في عرض كلامه كان الغرض هو أن لا ينقطع الحوار حتى نستفيد من الموضوع في ذاته لان هذا الموضوع يهم كثير من إخواننا الذين يقرأون مشاركات جميع المشاركين وهم سوف يعرفوا من صاحب الحجة ومن المخطئ.
وفقنا الله وإياك إلى الحق والصواب.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 06:10]ـ
زعلي سببه افتراءكم على الناس و نعتهم بما ليس فيهم
و لقد ظهر جليا أن صاحبك لم يخالفه أحد إلا ووصفه بعدم الفهم
فصار الفهم حكرا ً عليكما!
أما النقاش العلمي فلعلك لاحظت أني توقفت عنه
ليقيني أنكم لستم أهل له
و من مدة صرت لا أتدخل إلا لبيان تدليسكم و افتراءاتكم
فإن كنتم على بينة مما تقولون فلا يضركم ما أقوم به
ثم كيف تأتي الآن و تقترح علي أن أرد على المخالفين!!
أنت أحدهم (ولستم إلا إثنين)
فقد طلبت منك الدليل على معتقدك أمس فقط
فلم تجب بحرف واحد
و قلت أنك لن ترد علي مرة أخرى
الآن تأتي و تتكلم عن الرد على المخالف!!
فلا أنت و لا صاحبك قبلتم بعرض دليلكم فيما خالفناكم فيه
و لا مخالف غيركم
الحاصل أني أكتفي بالتعقيب السريع على ما تكتبون للغاية التي قلتها لك في الأعلى
و أرجوا التوفيق من الله
أما النقاش العلمي فلو كنتم أهل له لناقشتكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 06:48]ـ
أخي الدهلوي،
سامحك الله .. ما هكذا تورد الإبل .. اقرأ قول الله تعالى في البعض: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ} [الأنعام: 25]
كل ما فهموه من كلام الله تعالى أنه أساطير الأولين .. فانتهت القضية عندهم، فلا ينفع معهم جدال ولا إقناع ..
هم عندهم قناعة لا يتزحزحون عنها .. وهي: أن الجهاد في هذا الزمان شرك أكبر، فكل مجاهد في هذا الزمان مشرك وكافر، ولا يجوز الجهاد معه .. لذلك تراهم يسعون جاهدين في تكفير كل من يحمل السلاح في هذا الزمان.
وقد قابلت أحد هؤلاء الحمقى يوماً .. فقال لي: لا تقل أنت سلفي، قل أنت جهادي!!!! .. وكأن الجهاد معرّة ورزية!!!
ويقول الله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ} [يونس: 42]
ويقول الله تعالى: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 3] .. فلا تحزن على هؤلاء .. ذرهم وباطلهم وضلالهم .. فإن لهم موعداً لن يخلفوه .. وسيجازون بما افتروه على الله الكذب وبجرأتهم العظيمة على تكفير عباد الله الموحدين.
وأخيراً، يقول تعالى: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} [الطور: 45]
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 07:25]ـ
من أمراضك النفسية يا أبا شعيب أنك تجعل من نفسك ناطقاً رسميا باسم الانبياء
و تجعل من مخالفيك أقوام الأنبياء الذين رفضوا دعوتهم!
و هذا من غرورك
فإن كنت تريد نهج الأنبياء فهو في اتباع الوحي الذي ندعوك إلى اتباعه منذ فتره
و قولك أننا ممن يعتقد أن آيات الله أساطير الأولين تكفير لنا لا نرد عليك بمثله
نفس الشئ بالنسبة لفريضة الجهاد فمن قال أنه شرك كان كافراً
و من قال بعدم توفر شروطه في وقت من الأوقات ... فلا يُكفره بهذا إلا من هان عليه دينه
و أنت تدعي محاربة الغلو في التكفير فإذا بك تتفوق على كل غال
فتكفر بالافتراء!
ثم مع كثرة الأعذار التي تجود بها على من ثبت كفره
لم تتكرم علينا بواحد منها!
و من قال لك أنك لست سلفياً بل جهادي
فقد صدقك في الأولى و غشك في الثانية ولعله أحسن الظن بك
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 08:18]ـ
لعلي أختم هذا الموضوع بهذه الأحاديث العظيمة، التي لم ترد بمثل هذه الصراحة في شأن أسلمة الكافر ..
فيالجرأة البعض على تكفير عباد الله!!
قال النبي (ص): «أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه». [رواه مسلم].
وقال: «من دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه» [رواه مسلم].
وقال: «أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر». [رواه أبو داود بسند صحيح].
وقال: «ما أكفر رجلٌ رجلاً إلا باء أحدهما بها: إن كان كافراً، وإلا كفر بتكفيره» [رواه ابن حبان بسند صحيح]
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (ص): «أخوف ما أخاف على أمتي رجل قد قرأ القرآن، حتى إذا لم يبق عليه ألف ولا واو، رمى جاره بالكفر، وخرج عليه بالسيف». قال: قلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالكفر؟ الرامي أو المرمي؟ قال: «الرامي». روى نحوه البزار وابن عساكر في تبيين كذب المفترى وقال الهيتمي في مجمع الزوائد إسناده حسن.
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 09:37]ـ
ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم حق لا مرية فيه
و كل منتسب للاسلام يدعي الانصاف في مسائل التكفير و غيرها
و كل أعلم بحاله
و من اتهم غيره بغلو أو بغيره
فعليه الدليل
و من افترى فالله حسيبه
ـ[أحمد الغزي]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 01:28]ـ
لعلي أختم هذا الموضوع بهذه الأحاديث العظيمة، التي لم ترد بمثل هذه الصراحة في شأن أسلمة الكافر ..
فيالجرأة البعض على تكفير عباد الله!!
قال النبي (ص): «أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه». [رواه مسلم].
وقال: «من دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه» [رواه مسلم].
وقال: «أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر». [رواه أبو داود بسند صحيح].
وقال: «ما أكفر رجلٌ رجلاً إلا باء أحدهما بها: إن كان كافراً، وإلا كفر بتكفيره» [رواه ابن حبان بسند صحيح]
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (ص): «أخوف ما أخاف على أمتي رجل قد قرأ القرآن، حتى إذا لم يبق عليه ألف ولا واو، رمى جاره بالكفر، وخرج عليه بالسيف». قال: قلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالكفر؟ الرامي أو المرمي؟ قال: «الرامي». روى نحوه البزار وابن عساكر في تبيين كذب المفترى وقال الهيتمي في مجمع الزوائد إسناده حسن.
ما شاء الله تبدأ وتختم كما يروق لك
ثق تماماٌ أن هذه الأحاديث فيمن يُكفر المسلم وليس فيمن يُكفر الكافر
ولا أحد يخالف في هذه الأحاديث فكلها في تكفير المسلمين الذين لم يتلبسوا بشرك
ولكن هل لك أن توضح للأعضاء في المجلس حكم من يدافع باستماتة عن المشركين ومن يواليهم ويرقع لهم شركهم؟!!!
ويهرب مما أثبت الدليل الشرعي ويلجأ للإستدلال بقضايا الأعيان وأقوال العلماء القابلة للتأويل ويضربها بالنصوص الشرعية ليميع مسألة الولاء والبراء ويجعلها وجهة نظر ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[06 - Nov-2008, صباحاً 12:15]ـ
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: (وقد رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة، وكفّرا من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز، ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام، حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم؛ فأحضرتهم وهددتهم، وأغلظت لهم القول. فزعموا أولاً أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن رسائله عندهم؛ فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم، بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها، بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين، ودعاهم مع الله، وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها، وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصون على الشرك الأكبر. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه (الإعلام بقواطع الإسلام). وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعما أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل، وعادا إلى تلك المقالة؛ وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، والحور بعد الكور.
وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعاداة، والمصالحة والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا، ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإن الإجمال والإطلاق، وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله، يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان، ويشتت الأذهان، ويحول بينها وبين فهم القرآن.
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام، فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة) إهـ الدررالسنية.
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 12:23]ـ
لم يقل أحد من المسلمين أن أصل الدين الذي يثبت به عقد الإسلام ابتداء، وهو الحد الأدنى الذي تجب معرفته لدخول الإسلام هو: معنى الشهادة المجرد وحده دون ما يتعلق به من لوازم بديهية كتكفير من لم يأت بهذا التوحيد.
وقول المخالف أن الشرائع التفصيلية من العبادات وغيرها من أحكام المعاملات من لوازم أصل الدين، هو كلام الخوارج، لكن القائل هنا لا يعني أن اللازم لازم وإنما يعني به أنه غير لازم، واللازم هو ما لا يتم الملزوم إلا به، كما أن الشرط هو ما لا يتم المشروط إلا به.
المحبة ليست من معنى (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) وإنما هذه الكلمة خبر، ومحبتها تترتب على المعنى لزوما، وتزيد المحبة بزيادة العبادة وتنقص بنقصانها، مع بقاء أصلها حيث أنها تنتفي إذا تحولت إلى بغض فقط، والمخالف قال مع ذلك أنه إذا اختلت جزئية منها انتفت كلها وجعلها شيئا واحدا.
مثال الصلاة ذكرته أنا للتفريق بين الركن والشرط أو اللازم لا للتسوية بينها وبين الشهادة، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، أما إن جهله فلا تبطل صلاته ولكن تبطل إذا تركه عمدا، أما شروط الشهادة فمن جهلها تبطل شهادته.
ليس هناك معنى عام لأصل الدين ومعنى خاص، والتعريف لا يصح أن يؤخذ من كلام عالم ابتداء وإنما يجب أخذه من مجمل النصوص، وتحاكم إليها أقوال العلماء أنفسهم، فإن وافقنا عالما ما فنعما ذلك، وإلا أخذنا بما صح عندنا دليله، لكني لا أعتقد بأن هناك فرق بين تعريف أصل الدين وتعريف أصل الدين بمعناه العام.
إلى هنا تبقى الخلافات كلها نظرية، والخطأ يقع عند عدم تحقيق ماهية (المعنى واللازم وأصل الدين).
نحن نتفق في أن أصل المحبة والبغض يجب تحقيقه لثبوت الإسلام ابتداء، سواء قال أحدنا أنه من المعنى أو من اللوازم، لكننا لم نتفق على تكفير الكافر، وفي الحقيقة لم نتفق أيضا على أن الإعتقاد في كون الفعل كفرا من أصل الدين، لا من المعنى ولا من اللوازم، وإذا لم نستطع الإتفاق على معاني هذه المصطلحات فلا يصح أن نتناظر بها، لأن كل طرف يقصد بها معنى غير الذي في ذهن صاحبه.
المخالف احتج بأن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس أثناء دعوتهم صراحة فإن الإسلام يصح بدونه، وهذه الحجة تتضمن كل الأمور المضمنة تحت قوله (قولوا لا إله إلا الله) ولم يذكرها تفصيلا، فذكرت له أشياء لم يذكرها لهم في كل مرة ونحن نتفق في أن الإسلام لا يثبت بدونها، ومع عدم ذكره لها صراحة فقد حققوها، ومما لم يذكره وتضمنته الشهادة تكفير قريش.
فقلت: هذه ليست بحجة والحجة هي أن يأتينا بنص صريح على أن جاهل التكفير ليس بكافر، أو أن يذكر لنا مسلما واحدا جهل شيئا مما لم يذكره وبالتحديد تكفير الكفار ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه مع جهله ذاك، كما يفعل غالب الناس اليوم، عندها سنقر بأن الجهل بتكفير الكافر لا ينفي الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 12:29]ـ
قال: فإن كانت المسألة من أصل الدين كما يقول بعض الغلاة، فكفروا بما يقابلها كل من أخطأ في تكفير المشرك، فلماذا لا يكفّرون عندهم من أخطأ في تكفير الموحد؟ لماذا جعل العلماء بدعة الذين كفّروا المسلمين غير ناقضة لأصل الدين في نفسها؟
أقول:
1ـ نتفق في أن من نظر في بعض النصوص فأدّاه ذلك إلى أن يخطىء فيكفّر المسلم أنه لا يكفر، ويعذر بموانع التكفير من جهل وتأويل وخطأ، ولا نقول أنه نقض أصل دينه، لأنه ظن بعض الأمور من أصل الدين كالصلاة مثلا، فظن أن تركها كفر مخرج من الملة لا كفر أصغر، وكذلك من تأول في الإدمان على الخمر أو قتال المسلمين أو رفع السلاح عليهم أو غشهم أو غير ذلك على أنها مخرجة من الملة لظاهر بعض الأحاديث، هذا فيمن يكفّر بالمعصية.
2ـ وأما من يكفّر بالطاعة ظنا بأنها كفر أكبر كتكفير الخوارج لعلي ومعاوية وأصحابهما لتحكيمهم الرجال مع أن الحَكَمين طُلِب منهما الحكم في إطار شرع الله لا الخروج عنه، وظن الخوارج أن هذا مخالف لقول الله تعالى: (إنِ الحكمُ إلا لله)، وكتكفير المعتزلة وغيرهم لأهل السنة في قولهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فظنوا أن هذا كفر، حتى أن أحد الخلفاء المعتزلة كان يفادي الأسرى عند الروم باستثناء من يقول أن القرآن كلام الله، فظنهم كفارا، هذا وأمثاله لم ينقض أصل الدين، فلو أن الله شاء أن يخلق القرآن لخلقه وجعل له أجلا، لكن لا ينسب إلى الله ما لم يفعله، فهذا قد نسب إلى الله ما لم يفعله جهلا، وأضاف إلى أصل الدين ما ليس منه وما ليس من الدين تأويلا لبعض النصوص، لكنه لم يُدخل الكفر في أصل الدين، فلم يُدخل فيه ما يناقضه ولم يهدمه حتى يقال أنه كفر.
ففي هذين الصنفين المسألة غير متعلقة بأصل الدين.
كما يكون تكفير المسلم كفرا مخرجا من الملة، ويتضمّن الصنفين الأوّلين اللذين سبق ذكرهما في حالة ما إذا قامت الحجة على صاحبه، فيصبح الأمر تكذيبا للنصوص، فيكفر بذلك التكذيب ثم يكفر لتكفيره المسلمين بشيء قامت الحجة عليه بأنه ليس كفرا، وهذا كذب وافتراء على الله، إذا انتفت الشبهات التي يتعلق بها، وهذا نادر جدا لأن أصحابه يكونون عادة من أهل الإخلاص والغيرة على الدين ولكن يُؤتوْن من سوء الفهم.
3ـ أما من يكفّر المسلم لتوحيده وما هو مقر بأنه من الإسلام، كتكفير النصارى المسلمين لعدم إيمانهم بالتثليث وتكفير أهل وحدة الوجود للمسلمين بسبب تفريقهم بين الخالق والمخلوق، فهذا التكفير كفر مخرج من الملة، حتى وإن تأولوا وجهلوا، وهذا لم يأتوه حتى كفروا باعتقاداتهم الكفرية ذاتها، لا بسبب تكفير المسلمين فقط.
والصنف الأخير معنى قوله صريح بأن الإسلام كفر، أما الصنفان الأوّلان فبعيدان كل البعد عن هذا.
وهذا الصنف الأخير هو الذي يقاس عليه القول بإسلام المشركين الذي يعتقده الأغلبية من الناس اليوم علماء وعوام، لكن من أين جاءهم هذا الإعتقاد؟ لقد جاء هذا من الجهل بالإسلام نفسه وعدم تحقيقه أصلا، وإلا لعلموا أن من لم يحقق أصل الدين فهو كافر، جاهلا أو عالما، فهم يعتقدون أن أصل الدين الذي يثبت به عقد الإسلام يتحقق بالتلفظ بالشهادتين والإعتقاد بوجود الله عز وجل والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار إجمالا بالدين على الغيب دون علم بأصل الدين، وهذا كفر بذاته.
والخطأ عندما نأمر هذا بتكفير الكافر، أو نطبق عليه قاعدة من لم يكفّر الكافر فهو كافر، فهذه القاعدة تطبق على المسلم أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفّر أبا جهل أو غيره ثم طبق هذه القاعدة على سائر الكفّار، فالكلام عن فلان الذي يعتبر حركة حماس مسلمة بعيد عن الموضوعية، فهو يقول بإسلام الأمة بكاملها لقولها: لا إله إلا الله، ويعذر الناس بجهلهم أصل الدين، ولو حقق أصل الدين لما بقي له أي إشكال، ولعَلِم أن حماس ليست سوى جزءا من أمة، وهذه الأمة جزء من عالم يجهل دين الإسلام، كما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أردنا تحقيق قواعد الإسلام العلمية كما هي، أما البناء على الواقع فصاحبه يفعل ما يشاء.
إن الإختلافات التي وقعت بين السلف في العقائد لا تعنينا اليوم، كخلافاتهم في تكفير المسلمين تأويلا أو عصيانا أو شحناء لأنهم لم ينقضوا أصل الدين، ويوم نتفق على معنى لا إله إلا الله ولوازمها كما اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة وغيرهم عندها يمكننا أن نختلف فيما اختلفوا فيه، وأن نعطي أمثلة من واقعهم ونسقطها على واقعنا، أما والحال كما نرى فإن الأمر بصراحة هو أشبه بإسقاط تلك الأمثلة على اختلافات البروتستانت والكاثوليك.
وبهذا فإن قول من قال: (الخطأ في تكفير ألف موحد لا يخرج من الإسلام) كلام صحيح، إذا كان في مثل حال الصنفين الأوّلين، وهذان الصنفان هما اللذان يحتج بهما المخالف، فالأمر هنا لا علاقة له بأصل الدين، ولذلك فلا معنى لقوله: لو كان من أصل الدين لما اختلف فيه العلماء، فهو هنا يستدل بالعام على الخاص.
وإن كان المقصود الصنف الثالث أو التكذيب بعد الحجة فهذا القول كفر بذاته.
وقول من قال: (الخطأ في تكفير مشرك واحد يخرج من الإسلام) صحيح أيضا، إذا كان هذا الخطأ (أي القول بإسلام المشرك) ترتب عن جهل بحقيقة أصل الدين كما هو واقع، وهو الحال التي يسقط عليها المخالف استدلالاته، لا عن جهل الحال مثلا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 12:33]ـ
قال: فالعلماء يفرقون بين الحكم الشرعي العام وبين تنزيل الأحكام (أي الحكم القضائي)، فمن خالف في الأول متعمّدا فهو كافر، ومن خالف في الثاني متعمّدا فهو فاسق.
أقول: التفريق هنا تفريق بين النظرية والتطبيق، وهو بلا معنى ما دام ليس هناك إسلام نظري وإسلام تطبيقي، وإن كان هناك فرق فيجب التفريق بين من يقال أن لديه الأصل بأن عبادة غير الله كفر ثم إذا وصل إلى تنزيل الأحكام على الواقع لم يعتبر دعاء هذا القبر كفرا، ولا يصح القول أن هذا فاسق، كما لا يصح القول أن من لم يكفر الكافر المعين في الواقع فاسق، وإن: قيل قد تكون له موانع، نقول: كذلك من لم يعتبر الشرك كفرا قد تكون له موانع.
نقل عن آل فراج قوله: (التعقيب يرد أيضا على من كفّر من حكم بالإسلام على المشركين بحجة أنه سمى الشرك إسلاما، فهو إنما سمى نطق المشرك بالشهادتين والتزامه ببعض الفرائض إسلاما دون ما أحدثه من الشرك ولكن لو سمى شركه إسلاما كفر بلا ريب كما لو سمى التوحيد كفرا).
أقول: إن سمى الناطق بالشهادتين والملتزم ببعض الفرائض مسلما مع علمه بما أحدثه من الشرك أو مع علمه بأنه من قوم يشركون بالله ويصلون ويقولون: لا إله إلا الله، فقد بنى إسلامه على خيال، وهو كفر، وهي مسألة أخرى، ليست كحال الناس الذين يدافع عنهم المخالف، والذين لا يكفّرون الكافر لجهلهم بالإسلام.
قال: الخوارج أخرجوا من الإسلام بشبهة من دخل في الإسلام دخولا صحيحا ونزل فيه النص بأنه من أهل الجنة ولم نر أحدا من الصحابة حكم بكفرهم، ولم يقل أحد من العلماء أنهم نقضوا أصل الدين في نفس الأمر.
أقول: إذا وُجدت الشبهة لديهم فلا معنى للكلام عن النصوص المثبتة لإسلام الصحابة ما دامت مشتبهة عليهم، كشبهة عدم الثبوت أو عدم الدلالة، ونحن نتفق أن من علم من الخوارج أن عليا من أهل الجنة وكفّره فهو كافر مارق من دين الإسلام كسائر المكذبين، أما من ظن أنه معرّض للردة كسائر المسلمين فلا يكفر، ولم نر أن عليا أقام عليهم الحجة بأنه من أهل الجنة حتى يكفّرهم.
قال: مع التشديد على مسألة هامة وهي أن تكفير المنتسب إلى الإسلام أعظم عند الله من إبقاء حكم الإسلام على كافر منتسب إليه، ولذلك ورد الزجر عنه والتغليظ في تكفير المسلمين، ولم يرد حديث واحد مثل هذه الأحاديث في الإمتناع عن تكفير الكافرين وإنما كان هذا الحكم استنباطا شرعيا.
أقول: الإعتقاد في إسلام الناس أو كفرهم ليس استنباطا شرعيا من الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لعلمه طالب العلم فقط، وإنما هو من البديهيات التي يحتمها تحقيق أصل الدين، وليس هناك تناقض بين القول أن هذه المسألة من أصل الدين والقول أن الخطأ في تكفير المسلم لا يكفر صاحبه، لكنه هنا يتكلم عن أمور خارجة عن موضوع أصل الدين، ولذلك يحتج بفعل الخوارج لما كفّروا المسلمين فلم يخرجوا من الإسلام.
قال: فالخوارج كفروا المقطوع بإسلامه وإيمانه بشبهة ظنوا بها أنهم نقضوا أصل دينهم وكفروا بالله، وأصحابنا هؤلاء أعذر من الخوارج بكثير، إذ أنهم تورعوا عن تكفير من أصل دينه الإسلام ولكنه متلبس ببعض مظاهر الشرك، وما منعهم شبهات وتصورات لها أدلتها من القرآن والسنة، ولا يعنون بإعذاره أن من عبد غير الله فهو مسلم.
أقول: من جهل أن الشرك يخرج من الإسلام فهذا ليس بمسلم أصلا ولم يحقق أصل الدين ولا حاجة للكلام عن تكفيره للمشرك أم لا، ولا يشترط لتكفيره القول بأن المسلم كافر بسبب توحيده، فالناس اليوم لا يكفرون فاعل الشرك منهم لعدم اعتقادهم بأنه شرك، فمنهم من يقول هو شرك أصغر أو مباح، ولا يشترط أن يقول أن الكفر توحيد والتوحيد كفر والمشرك هو المسلم ليكون كافرا، ولذلك يقولون: (أصل دينهم الإسلام وإنما تلبسوا ببعض مظاهر الشرك)، وهي معادلة غير منطقية البتة، مثل: (المسلم الكافر).
وشبهات وتصورات وقصور مثل هذا هو كفر بذاته لا يقوله مسلم، ولذلك لم يحدث يوم كان الناس يدركون معنى الإسلام، وهذا لا فرق فيه بين القول بإسلام أي فرد أو إسلام جماعة أو أمة من الناس، فالخوارج كفّروا جميع المسلمين بما لا يوجب الكفر ولم يكفروا.
ولا يقال أن الإعتقاد النظري بأن من عبد غير الله مسلم يكفي لتحقيق أصل الدين أو أنه حد أدنى لتحقيق الإسلام، دون تطبيق ذلك ومعرفة معنى الكفر المطلوب تركه والتوحيد المطلوب اتباعه، وقد يكون في خلده معنى آخر للتوحيد والكفر كما هو عند النصارى واليهود وعبّاد القبور والمتبعين لشرائع الطاغوت، وبالتالي فالقول بأنهم يملكون ما سمي هنا بالأصل (وهو أن من عبد غير الله فهو كافر ومن عبد الله وحده فهو مؤمن) يجعل منهم جميعا مسلمين وإن أشركوا، لأن لديهم شبهات وتصورات وتأويلات حتى من الكتاب والسنة، فالتأويلات الواردة في معنى الكفر مثل التأويلات الواردة في معنى الكافر، وكلها تأويلات في تنزيل الأحكام على الواقع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 04:21]ـ
للمتابعة
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 08:48]ـ
المحبة ليست من معنى (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) وإنما هذه الكلمة خبر، ومحبتها تترتب على المعنى لزوما، وتزيد المحبة بزيادة العبادة وتنقص بنقصانها، مع بقاء أصلها حيث أنها تنتفي إذا تحولت إلى بغض فقط، والمخالف قال مع ذلك أنه إذا اختلت جزئية منها انتفت كلها وجعلها شيئا واحدا.
ما معنى الإله؟ .. معناه المعبود .. وما معنى المعبود؟ .. معناه المحبوب المتذلل له (إذ أن معنى العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل).
فأن تقول إن الحب ليس من معنى كلمة التوحيد، التي تعني: لا محبوب ولا مخضوع له إلا الله .. فهذا باطل.
لكن كما قلت .. الخلافات لا تعدو أن تكون لفظية على أي حال.
فقلت: هذه ليست بحجة والحجة هي أن يأتينا بنص صريح على أن جاهل التكفير ليس بكافر، أو أن يذكر لنا مسلما واحدا جهل شيئا مما لم يذكره وبالتحديد تكفير الكفار ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه مع جهله ذاك، كما يفعل غالب الناس اليوم، عندها سنقر بأن الجهل بتكفير الكافر لا ينفي الإسلام.
هل الدليل يكون على النفي أم على الإثبات؟
بل أنت من يجب أن يأتي بالدليل الصريح على أن من جهل التكفير كافر .. فأنت صاحب الدعوى .. فإن لم يكن هناك دليل، فإن جاهل التكفير يبقى مستصحباً لأصل الدين حتى يظهر الدليل الصريح الذي يكفر به.
ثم تقول ((أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه مع جهله ذاك)) .. أنت تفترض أموراً ثم تريد للمخالف أن يأتيك بالدليل على هذه الافتراضات ..
إن لم يكن يسع المسلمين الجهل بهذه الأمور، فلماذا لم يطلب منهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك ابتداء قبل دخولهم في الإسلام؟؟ .. نحن ننتظر منك الدليل على أن هذه من الأمور التي لا يسع المسلم جهلها ..
لماذا طلب منهم الإقرار بوحدانية الله تعالى والشهادة له بالرسالة، لا أكثر؟؟ .. لماذا لم يطلب منهم معرفة أحكام التكفير (من تحقق شروط وانتفاء موانع)؟؟
هل تظن أن جميع الناس في عصره كانوا أذكياء نوابغ، لا يفوتهم إلا دقائق الأمور؟؟ .. بل إننا نجد الكثير من الأعراب الجهلة دخلوا الإسلام بمجرد نطق الشهادتين، وهم معروفون بالجهل والعناد وقلة التفكير .. فهل تظن أنه لم تعرض لأحد منهم مثل هذه الشبهات؟؟
فإن كان هذا مما لا يسع المسلم الجهل بشيء منه .. فلماذا لم يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجميع؟؟
إن كان بعض من دخل الإسلام دخولاً صحيحاً في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ظنّ أن من يستهزئ بالله ورسوله لعباً ولهواً لا يخرجه من الإسلام، فاعتذروا إليه وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب .. وظنوا أن ذلك عذر لهم ..
فإن كان وصل الجهل ببعضهم إلى هذا المعتقد الفاسد الذي كفروا به بعد نطقهم بالكفر .. أفلا يشتبه عليهم حال من وقع في بعض مظاهر الشرك جهلاً وهو يدّعي الانتساب إلى الإسلام؟؟
أم أنهم كانوا يدخلون الإسلام ولا يعلمون معنى الشهادتين، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقرّهم مع هذا على ذلك، ويحكم بإسلامهم؟؟
فأين دليلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفّر من دخل الإسلام بمثل هذه الأمور، ولم يعتبر الجهل فيها؟؟
هل لك سوى دليل عقلي قياسي افتراضي؟؟
أما من يكفّر المسلم لتوحيده وما هو مقر بأنه من الإسلام، كتكفير النصارى المسلمين لعدم إيمانهم بالتثليث وتكفير أهل وحدة الوجود للمسلمين بسبب تفريقهم بين الخالق والمخلوق، فهذا التكفير كفر مخرج من الملة، حتى وإن تأولوا وجهلوا، وهذا لم يأتوه حتى كفروا باعتقاداتهم الكفرية ذاتها، لا بسبب تكفير المسلمين فقط.
جميل جداً .. فالعلة هنا إذن هي: أن من كفّر المسلم لتوحيده وإيمانه بالله تعالى، فهذا قد سمّى التوحيد كفراً .. لذلك يكفر .. وهذا ما أتفق معك فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الصنف الأخير هو الذي يقاس عليه القول بإسلام المشركين الذي يعتقده الأغلبية من الناس اليوم علماء وعوام، لكن من أين جاءهم هذا الإعتقاد؟ لقد جاء هذا من الجهل بالإسلام نفسه وعدم تحقيقه أصلا، وإلا لعلموا أن من لم يحقق أصل الدين فهو كافر، جاهلا أو عالما، فهم يعتقدون أن أصل الدين الذي يثبت به عقد الإسلام يتحقق بالتلفظ بالشهادتين والإعتقاد بوجود الله عز وجل والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار إجمالا بالدين على الغيب دون علم بأصل الدين، وهذا كفر بذاته.
هذا من التناقض العجيب ..
ففي الأولى تقول: إن من كفّر المسلم لتوحيده .. فهذا هو الكافر ..
وفي الثانية تقول: إن من أسلم المشركين لغير شركهم، فهؤلاء كفار!!!
فهلا عدلت وأنصفت في القياس؟؟ .. لماذا لا تقول: من أسلم الكافر لكفره، فهذا هو الكافر؟؟
كمن يقول: أنا أحكم على تارك الصلاة بالإسلام لأنني أرى ترك الصلاة إسلاماً .. أو يقول: أحكم على سابّ الله ورسوله بالإسلام لأنني أرى السبّ إسلاماً ..
فهل هؤلاء المسلمون الذين اشتبه عليهم بعض أحكام التكفير أو جهلوها، فأبقوا حكم الإسلام على من وقع في الشرك الأكبر .. لا لشركه، ولا استحساناً لفعله، ولكن لشبهات عرضت لهم .. يكفرون بهذا المعتقد؟؟
إن قلت لي نعم .. لأنهم جهلوا معنى التوحيد، كما تقول .. فأقول لك .. قل نفس الأمر في الخوارج .. أنهم جهلوا معنى الشرك ..
فإن كانت تصوّرات هؤلاء الجهلة وشبهاتهم جعلتهم يثبتون حكم الإسلام في المنتسب إليه .. مع كونهم لم يحكموا بإسلامه لشركه أو كفره .. بل هم يعتقدون - بلا شك - أن ما يفعله من شرك باطل وحرام .. بل وكفر .. ولكن قامت في عقولهم شبهات ظنوها أعذاراً شرعية .. فأبقوا وصف الإسلام على المنتسب إليه .. فقلت فيهم: جهلوا معنى التوحيد (مع أن هذا غير صحيح بما سبين لاحقاً إن شاء الله) ..
فعليه .. قل الشيء نفسه في الخوارج (الذين هم أعظم إثماً من هؤلاء).
فإن تصوراتهم وشبهاتهم جعلتهم ينفون حكم الإسلام في المنتسب إليه .. مع كونهم لم يحكموا بكفره لإسلامه أو إيمانه .. بل هم يعتقدون - بلا شك - أن ما يفعله من توحيد حق وحلال .. بل وإيمان .. ولكن قامت في عقولهم شبهات ظنوها من محققات الكفر .. فنفوا حكم الإسلام عن المنتسب إليه .. فلماذا لا تقول فيهم: هؤلاء ما عرفوا معنى الكفر والشرك؟؟
أليس معنى التوحيد: أن تعرف الله تعالى وتعبده .. ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تعرف الطاغوت وتكفر به؟
بل خذ مثالاً أوضح من ذلك كله ..
غلاة المرجئة من الجهمية والأشاعرة والكرامية .. يقولون: إن الكفر الظاهر لا ينقض الكفر الباطن!! فمن سب الله تعالى ورسوله، نحكم عليه بالكفر ظاهراً، مع جواز أن يكون في باطنه مؤمناً موحداً لله ..
هؤلاء، لم يكفّر العلماء جهلتهم، ولم يقولوا: إنهم نقضوا أصل الدين لأنهم لم يعلموا أن الكفر ينقض حقيقة التوحيد!!! .. هل لك أن تبيّن لنا لماذا؟ .. أم أنك لا تعتبر بأقوال العلماء، وما تعتبره فقط هو قياساتك وافتراضاتك وتصوراتك؟
لماذا لا تقول في هؤلاء إنهم لم يعلموا معنى التوحيد؟
ثم يُقال لك بعد هذا كله .. ما هو حدّ العلم الشرعي الذي لا يصح إسلام امرئ إلا به؟
ما دلّت عليه النصوص الشرعية هو أن يعلم المرء أن الله هو الإله الأوحد، فيعبده .. ويعلم أن الطاغوت ليس حقيقاً بالألوهية، فيجتنب عبادته.
هذا هو أدنى العلم الشرعي الذي يحقق أصل دين الإسلام ..
ومن زاد على ذلك، فعليه الدليل .. ودعنا من الافتراضات والقياسات والتخمنيات التي لم تجلب لنا سوى الوبال.
ومن حكم بالإسلام على الكافر لكفره .. فهذا لا شكّ في كفره، لأنه جعل الشرك (عبادة الطاغوت) إسلاماً، فلم يجتنب الطاغوت بذلك.
أقول: إن سمى الناطق بالشهادتين والملتزم ببعض الفرائض مسلما مع علمه بما أحدثه من الشرك أو مع علمه بأنه من قوم يشركون بالله ويصلون ويقولون: لا إله إلا الله، فقد بنى إسلامه على خيال، وهو كفر، وهي مسألة أخرى، ليست كحال الناس الذين يدافع عنهم المخالف، والذين لا يكفّرون الكافر لجهلهم بالإسلام.
مسألتنا المطروحة هي في تكفير من لم يكفّر المنتسب إلى الإسلام الواقع في بعض مظاهر الشرك الأكبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم من الذي بنى إسلامه على خيال؟؟ .. هل من حقق التوحيد وعرف الله وعبده حق عبادته، ثم تخبّط في شروط وموانع التكفير، فزاد في الشروط أو الموانع، ظناً منه أن الدليل يثبتها، فلم يحكم على المشرك بالكفر، لا لشركه ولا لباطله، ولكن لما استصحبه من مظاهر الإسلام ..
كيف يكون هذا قد بنى إسلامه على خيال؟؟
أقول: إذا وُجدت الشبهة لديهم فلا معنى للكلام عن النصوص المثبتة لإسلام الصحابة ما دامت مشتبهة عليهم، كشبهة عدم الثبوت أو عدم الدلالة، ونحن نتفق أن من علم من الخوارج أن عليا من أهل الجنة وكفّره فهو كافر مارق من دين الإسلام كسائر المكذبين، أما من ظن أنه معرّض للردة كسائر المسلمين فلا يكفر، ولم نر أن عليا أقام عليهم الحجة بأنه من أهل الجنة حتى يكفّرهم.
وإذا وجدت الشبهة عند بعض المسلمين، فلم يُخرجوا الواقع في الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام من الإسلام؟ .. لماذا تعذر الخوارج ولا تعذر هؤلاء المسلمين؟
أقول: من جهل أن الشرك يخرج من الإسلام فهذا ليس بمسلم أصلا ولم يحقق أصل الدين ولا حاجة للكلام عن تكفيره للمشرك أم لا، ولا يشترط لتكفيره القول بأن المسلم كافر بسبب توحيده، فالناس اليوم لا يكفرون فاعل الشرك منهم لعدم اعتقادهم بأنه شرك، فمنهم من يقول هو شرك أصغر أو مباح، ولا يشترط أن يقول أن الكفر توحيد والتوحيد كفر والمشرك هو المسلم ليكون كافرا، ولذلك يقولون: (أصل دينهم الإسلام وإنما تلبسوا ببعض مظاهر الشرك)، وهي معادلة غير منطقية البتة، مثل: (المسلم الكافر).
أولاً: هؤلاء لم يجهلوا أن الشرك مخرج من الإسلام .. بل هم مقرون بذلك، وإنما وقع خلافهم في شروط وموانع التكفير.
وثانياً: ما الحد الأدنى من المعرفة المتعلقة بالشرك حتى يثبت للمسلم وصف الإسلام؟؟ .. هل يجب عليه أن يعلم أن الفعل كذا وكذا يعتبر شركاً أكبر مخرجاً من الدين؟؟ .. أم أن عليه فقط أن يعلم أنه باطل وحرام ولا يرضاه الله؟؟
إن قلت بالأول .. فعليك الدليل .. أما أن تأتيني بالقياسات والافتراضات والمنطقيات والعقليات، فهذا من أعظم الشر الذي وقع فيه المبتدعة، فكفّروا المسلمين بأدلة ظنوها من أصول الدين ..
بل إن هذا القول هو حجة عليك .. فيلزمك أن من أدخل في معنى الشرك بعض المعاصي، أو بعض أفعال التوحيد (كالقول بإثبات الصفات ونفي خلق القرآن) .. فهو كافر .. لأنه لم يعلم معنى الشرك .. ولم يعلم أن هذه الأمور لا تخرج من الدين ..
وشبهات وتصورات وقصور مثل هذا هو كفر بذاته لا يقوله مسلم، ولذلك لم يحدث يوم كان الناس يدركون معنى الإسلام، وهذا لا فرق فيه بين القول بإسلام أي فرد أو إسلام جماعة أو أمة من الناس، فالخوارج كفّروا جميع المسلمين بما لا يوجب الكفر ولم يكفروا.
أما شبهات الخوارج والمرجئة وتصوراتهم الباطلة، فهي ليست بكفر البتة .. عجباً لكم!!!
تقول ((فالخوارج كفّروا جميع المسلمين بما لا يوجب الكفر ولم يكفروا)) ..
وهؤلاء أبقوا وصف الإسلام على المنتسب إليه بما لا يوجب الإيمان، فلماذا كفروا؟
مع أن القياس الصحيح على الخوارج هو أن نقيس أسلمة اليهود والنصارى على تكفير المسلمين ..
لكن على أية حال .. حتى يكون هذا الكلام خاتماً للموضوع .. أقول:
حال هؤلاء المسلمين الذين أثبتوا حكم الإسلام على الواقع في الشرك الأكبر هو:
- أنهم حققوا أصل المعرفة بالتوحيد .. فعرفوا أن الله حق، وعبادته حق .. فعبدوه. وعرفوا أن الطاغوت باطل، وعبادته باطلة، فاجتنبوه.
- أنهم لم يروا الشرك توحيداً .. ولم يستحسنوه أو يقروه .. بل عرفوا أنه باطل وإثم، فلم يُبقوا وصف الإسلام على الواقع فيه لأنهم يرونه محقاً .. بل يرونه مبطلاً .. ولكنهم تخبطوا في شروط التكفير وموانعه .. لشبهات وتصورات وتخيلات رفعت حكم الكفر عن صاحبه.
- أنهم اختلطت عليهم هذه المسائل ببعضها .. فلم يفرّقوا بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، مع إقرارهم أن هذا الفعل لا يُصرف إلا لله .. واختلطت عليهم موانع التكفير، فظنوا أن الجهل مانع في الشرك الأكبر كما هو مانع في الكفر الأكبر .. واختلطت عليهم التصورات .. فظنوا أن من حقق أصل الدين في قلبه من توحيد الله تعالى، ونفي الإله عمّن سواه، ولكن خالف في الفعل الظاهر التعبّدي (الذي لا يثبت إلا بالدليل الشرعي) .. فهذا لا يكفر حتى يُبيّن له أن فعله هذا عبادة (ذكرت الشيء الكثير من ذلك في موضوع تصورات العلماء العاذرين للواقعين في الشرك الأكبر من المنتسبين للإسلام).
- أنهم اختلفوا في الذين يصحّ الخلاف فيهم .. وهم: المنتسبون إلى دين الإسلام .. حيث إن هؤلاء يُعمل فيهم بشروط التكفير وموانعه، ولم يختلفوا في المنتسب صراحة إلى غير دين الإسلام، ممن لا يُعمل فيه بأيّ من شروط التكفير وموانعه .. فصار الخلاف بيننا وبينهم محصوراً في شروط التكفير وموانعه، والتي لا يجادلنا المخالف في كون العلم بها ليس من أصل الدين ..
- أنهم لم يختلفوا في أصل القاعدة الشرعية التي تفيد: أن من عبد غير الله فهو مشرك .. بل هم يكفّرون العابد لغير الله بالعموم .. ولكن الخلاف معهم في تنزيل الأحكام الشرعية، أي: الحكم القضائي.
- أن ضلالتهم أقل بكثير من ضلالة الخوارج .. فحيث إن الخوارج أخرجوا المنتسب إلى الإسلام من الدين بشبهة (أي أخرجوه من الأصل) .. فهؤلاء أبقوا الأصل في المنتسب إلى الإسلام (وهو الإسلام) لشبهة .. فكانت ضلالة الخوارج أعظم ضلالة من هؤلاء (إن صح وصفنا لها بالضلالة).
وأخيراً ..
من أراد تكفير هذا الصنف من المسلمين .. فعليه دليل قطعي صريح مجمع عليه .. وليس قياسات وافتراضات وتخمينات ما أنزل الله بها من سلطان ..
فإن تكفير المسلم أمر عظيم في الدين .. وعقابه شديد عند رب العالمين ..
وللعلم، فإن الأحاديث الشرعية لم تتطرق إلى مسألة تكفير المشرك كما تطرقت إلى تكفير المسلم ..
ففي حين علمنا أن تكفير المسلم كفر .. لتواتر الأدلة الشرعية الصريحة على ذلك .. ما علمنا أن أسلمة المشرك كفر إلا بالاستنباط الشرعي، إذ لا دليل صريح عليه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[07 - Nov-2008, صباحاً 10:29]ـ
أخي الكريم أبو شعيب ... جزاك الله خيراً على هذه الردود
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 09:41]ـ
قال: كلمة التوحيد تعني: لا محبوب ولا مخضوع له إلا الله.
أقول: (لا إله إلا اله) لا تعني أن لا محبوب إلا الله مطلقا، ولو كانت تعني ذلك لكانت محبة غير الله شركا أكبر مطلقا، والمحبة منها الواجب كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المباح كمحبة الولد والبلد، ومنها المعصية كمحبة المال الحرام، ومنها الشرك كمحبة الكفر.
المحبة كالطاعة لا إسلام بدون طاعة لله أو محبة له، وقد أمرنا الله بطاعة رسوله وولاة الأمر، كما أن طاعة من أمرنا بعصيانهم عملا لا تخرج من الإسلام، كذلك محبة بعض من أمرنا ببغضه كالمعاصي لا تخرج من الإسلام.
قال: هل الدليل يكون على النفي أم على الإثبات؟ بل أنت من يجب أن يأتي بالدليل الصحيح على أن من جهل التكفير كافر، فأنت صاحب الدعوى، فإن لم يكن هناك دليل فإن جاهل التكفير يبقى مستصحبا لأصل الدين حتى يظهر الدليل الصريح الذي يكفر به.
أقول: الدليل يكون على الإثبات والنفي، فهذا دين، وليست دعاوى قضائية، والمشكلة أننا لم نتفق على الأصل المستصحب هل هو الإسلام أم الكفر؟ حتى نستصحبه ويبقى كما كان، فجاهل التوحيد الأصل أنه ليس موحدا، فقيل: الأصل فيه التوحيد والجهل عذر لهّ، وفي الحقيقة الجهل مانع من التوحيد.
قال: إن لم يكن يسع المسلمين الجهل بهذه الأمور فلماذا لم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ابتداء قبل دخولهم في الإسلام.
أقول: إذا كان هذا دليلا، فإنه دليل لكل مشرك على مر الزمان، يحق له أن يستدل به.
قال: هل تظن أن جميع الناس في عصره كانوا أذكياء نوابغ لا يفوتهم إلا دقائق الأمور؟ إننا نجد الكثير من الأعراب الجهلة دخلوا الإسلام بمجرد نطق الشهادتين وهم معروفون بالجهل والعناد وقلة التفكر، فهل تظن أنه لم تعرض لأحدهم مثل هذه الشبهات؟
أقول: إذا كانوا قد دخلوا في الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين وهم معروفون بالجهل، ألا يمكن أن يكونوا يشركون بالله ويجهلون ما تعنيه الشهادتان؟ وبالتالي يصبح كل ما لم يذكره لهم غير ضروري لثبوت إسلامهم باستثناء النطق بالشهادتين، فهم قد يجهلون المعنى المباشر لا التكفير فقط.
وإن كان عدم ذكر شيء دليلا على عدم وجوده فهو دليل على كل ما لم يذكر لا التكفير فقط، والشبهات تعرض في كل شيء وهم معروفون بالجهل والعناد وقلة التفكر، هذا إذا كنا نتفق في أن الشرك لا يعذر جاهله، والواقع أن قوله هذا هو الذي يستند إلى أن كل الناس كانوا أذكياء نوابغ لعدم عثور صاحبه على حالة واحدة جُهل فيها التكفير.
قال: إذا كان بعض من دخل الإسلام دخولا صحيحا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن من يستهزىء بالله ورسوله لعبا ولهوا لا يخرجه من الإسلام فاعتذروا إليه وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، وظنوا أن ذلك عذر لهم، فإن كان وصل الجهل ببعضهم إلى هذا المعتقد الفاسد الذي كفروا به بعد نطقهم بالكفر أفلا يشتبه عليهم حال بعض من وقع في الشرك جهلا وهو يدعي الإنتساب إلى الإسلام؟
أقول: هم منافقون على علم بما يفعلون متعمدون للإستهزاء وأنه نوع من العداوة والحرب للدين وأهله، ولو جهلوا بأنه كفر لاعتذروا بالجهل بحكم الإستهزاء، ولا يجهل أحد هذا.
قال: تناقض عجيب، ففي الأولى تقول: من كفّر المسلم لتوحيده فهذا هو الكفر، وفي الثانية تقول: إن من أسلم المشركين لغير شركهم فهؤلاء كفار، هلا أنصفت، لماذا لا تقول: من أسلم الكافر لكفره فهو الكافر؟
أقول: ليس هناك تناقض، فأنا لم أحصر كفر من لم يكفّر الكافر فيمن يرى أن كفره إسلام، وإنما هو صورة منه، وقلت بأن وجه التشابه والقياس والمقابلة بين النصارى الذين يقولون بكفر المسلمين لإسلامهم ومن قال بإسلام الكافر هو: في أنهم لم يحققوا الإسلام جميعا، ولا يرون الكفر كفرا حتى وإن لم يروه إسلاما.
قال: كمن يقول: أنا أحكم على تارك الصلاة بالإسلام لأنني أرى ترك الصلاة إسلاما، أو يقول: أحكم على ساب الله ورسوله بالإسلام لأنني أرى السب إسلاما.
أقول: أن يقول أحد أن سب الله إسلام هو كفر مستقل (وهو افتراض ولا عيب في الإفتراض) وهذا الإعتقاد ليس شرطا في كفر من لم يكفّر الساب، كما أن من لم يعتقد في كون السب كفرا هو كافر، ولا يشترط في كفره أن يقول أن السب إسلام، فقد يقول: هو كفر أصغر، كما يقول ذلك بعض المشركين في دعاء القبور والتحاكم إلى الطاغوت، ومن لا يكفّر النصارى لا يُشترط في كفره أن يقول أن النصرانية هي دين الله، وإن قال ذلك فهو من أهلها، وكفر بذلك لا بعدم تكفير النصارى فقط، لكن قد يقول أن النصرانية أو الهندوسية أو عبادة القبور هي خرافات وأخطاء، أو يقع في تخبطات وتصورات وشبهات كأن يعذرهم بالجهل، ولا يصح قوله أن النصارى لا ينتسبون إلى الإسلام، فهم يظنون أنهم على دين الله وينتسبون لأنبيائهم السابقين، وأيضا فصاحب هذا القول لا يرى في الحقيقة فرقا بين عدم تكفير المشركين المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم، وإن كان يصرح بغير ذلك، مادام لم يسحب استدلاله بأن النبي (ص) لم يذكر صراحة وجوب تكفير قريش وأتباع مسيلمة الذين يعتبرهم غير منتسبين إلى الإسلام.
يتبع إن شاء الله ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 09:51]ـ
قال: فهل هؤلاء المسلمون الذين اشتبه عليهم بعض أحكام التكفير أو جهلوها فأبقوا حكم الإسلام على من وقع في الشرك الأكبر لا لشركه ولا استحسانا لفعله، ولكن لشبهات عرضت لهم يكفرون بهذا المعتقد؟ إن قلت لي: نعم لأنهم جهلوا معنى التوحيد كما تقول، أقول لك: قل نفس الأمر في الخوارج أنهم جهلوا معنى الشرك.
أقول: عندما نتكلم عن جهل التوحيد نقصد عدم تحقيقه، ولا نقصد بجهل التوحيد والشرك أن يجهل التعريف النظري الذي يتضمن الفصل بين التوحيد والأحكام الشرعية التفصيلية الأخرى، والفصل بين الشرك والسرقة، بل نقصد التفريق بين التوحيد والشرك.
وإن كانت هناك فئة يقولون أنهم لا يفعلونه، ولكن يعتبرون أهله مسلمين فيؤاخونهم ويعاملونهم معاملة المسلم لأخيه المسلم، فهؤلاء لا دين لهم ما داموا يعتبرون من دان بهذا الدين وغيره سواء في الحكم، وذلك لأنهم لم ينطلقوا من التوحيد وإنما من موانع التكفير اتخذوها أصلا ومنطلقا، وإلا فالمسلم ينطلق من الأصل، فلا يقول مسلم أنه كان مسلما قبل أن يسلم، ولا يحتاج الأمر إلى نبوغ وذكاء، وإنما هو أمر بسيط يفهمه كل البشر، إلا من تنطع من أهل السفسطة، وعامة البشر لا يتنطعون.
ومادام الولاء اليوم هو على أساس الجهاد أو السنة لا التوحيد، فيفترضون في كل من وافقهم فيها الإسلام وأنه وحّد الله حق توحيده دون اطلاع على توحيده أو شركه، وبعدها يقولون هو مسلم أصلا عنده تخبّط وتصور بينما هو لم يحقق التوحيد.
مثال بسيط: لو مثلنا التوحيد بالنقاء ومثلنا الشرك بالوسخ، الذين يكفّرون المسلم بالمعاصي نظّفوا الثوب وراحوا يمسحون الألوان التي زين بها الثوب، ظنوها وسخا، فحافظوا على نظافة الثوب ونفوا عنه الوسخ لكن أساؤوا إلى الثوب، أما الذين يدافع عنهم المخالف فتركوا الثوب وسخا خشية على الألوان أن تفسد، هؤلاء اعتبروا الوسخ لونا للثوب والخوارج اعتبروا اللون وسخا، والوسط معلوم.
يأتي أحد ليقول: لماذا لا تقيسون من ظن الألوان وسخا على من ظن الوسخ لونا؟ نقول: من جهل فظن اللون وسخا فمحاه يكون قد نظف الثوب، ومن جهل فظن الوسخ لونا ترك الثوب وسخا، فهل هما سواء؟ عندها يظهر أن القياس والمقابلة هنا يراد بها المشابهة بين الوسخ والنقاء.
قال: ما هو حد العلم الشرعي الذي لا يصح إسلام امرىء إلا به؟ ما دلت عليه النصوص الشرعية هو أن يعلم المرء أن الله هو الإله الأوحد فيعبده، ويعلم أن الطاغوت ليس حقيقا بالألوهية فيجتنب عبادته.
أقول: هل يعلم هذا عموما ونظريا؟ أم يعلم معنى هذه القاعدة ويطبقها حقيقة بحيث لا ينفيها وإن كان جاهلا؟ فربما الجميع يقر بهذا التعريف المعمم النظري، لكن لا يرى الكثيرون حرجا في أنواع شتى من الكفريات.
إن كان السؤال عن الحد الأدنى واجب المعرفة للدخول في الإسلام، نسأل أين محل بغض الكفر والكفار من تعريفه هذا،
فإن قال: هو مضمّن فيه ولا أحد يجهله،
نقول: أيضا تكفير الفاعل مضمّن فيه ولا أحد يجهله.
وإن قال جهلته هذه الأمة المسلمة (وللعلم فإن له في حكم الأمة قولان) اليوم لشبهات وتصورات،
نقول: جهلت وجوب الإعتقاد ي كفر الفعل أيضا، ولم تر بغضه ما دام ليس كفرا، فالناس يقرون بهذا التعريف نظريا ويخالفونه واقعا، ومع ذك يحكم الجميع بأن الجميع على الإسلام.
وإن قال: لا يعقل أن يدخل أحد في هذا الدين ويعتقد بأن ما يخالفه إسلام،
نقول: وكذلك لا يعقل أن يدخل أحد في هذا الدين ويعتقد بأن من يخالفه مسلم.
وإن قال: لم يذكر النبي (ص) التكفير وإنما دعاهم لقول: لا إله إلا الله،
نقول: كذلك لم يذكر الإعتقاد بكون عبادة غير الله كفرا، ولم يفصّل لهم معنى الطاغوت في كل مرة ومعنى الكفر به، وإنما كل ذلك عرفوه، ولذلك لم يحدث جهله بين الصحابة، بخلاف الحال اليوم لما اكتفى العلماء بـ (قولوا: لا إله إلا الله)، ولو جهل الناس يومئذ ما جهله قومنا لدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى ولم يكتف بـ (قولوا: لا إله إلا الله) فقد كان يدعو لمخالفة الكفر واقعا لا نظريا فحسب.
يتبع إن شاء الله ..
ـ[البيان الإسلامي]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 10:06]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: ما الحد الأدنى من المعرفة المتعلقة بالشرك حتى يثبت للمسلم وصف الإسلام؟ هل يجب عليه أن يعلم أن الفعل كذا وكذا يعتبر شركا أكبر، أم أن عليه فقط أن يعلم أنه باطل وحرام لا يرضاه الله؟
أقول: اتضح إذن أن المخالف يقول بإسلام من جهل أن الفعل كفرا، لا الفاعل فقط، فيختلف المسلمون في عبادة القبور هل هي شرك أم لا، وفي التحاكم إلى شرع الطاغوت وفي سب الله وهم مسلمون كلهم مع ذلك.
ولو كان مجرد الإقرار بأنها حرام وباطل لفعلها عصاة المسلمين كما شربوا الخمر، فالمهم أن يعتقدوا بأنها حرام وباطل إلا إذا استحلوها، فتوصلنا إلى أن الكفر لا يكفر صاحبه إلا إذا فعله مستحلا، ومع ذلك قال مرة أن من لم يعتقد أن دعاء غير الله شرك أكبر بل أصغر ففعله لا يعذر بالجهل.
قال: مع أن القياس الصحيح على الخوارج هو أن نقيس أسلمة اليهود والنصارى على تكفير المسلمين.
أقول: من يقول بإسلام اليهود والنصارى لم يحقق الإسلام وإن احتج بجهلهم (وللعلم فللمخالف قولان في هذه القضية)، ولا يمكن أن يكون موحدا وهو يجهل تكفيرهم إن عاين كفرهم، ومن يقول بكفر المسلم لمعاصيه كما فعل الخوارج يكون قد حقق التوحيد ولم يشرك بالله، ولا يهدم توحيده الإعتقاد جهلا بأن السارق كافر.
قال: تكفير المسلم أمر عظيم في الدين وعقابه شديد عند رب العالمين، وللعلم فإن الأحاديث الشرعية لم تتطرق إلى مسألة تكفير المشرك كما تطرقت إلى تكفير المسلمن، ففي حين علمنا أن تكفير المسلم كفر لتواتر الأدلة الشرعية الصريحة على ذلك ما علمنا أن أسلمة المشرك كفر إلا بالإستنباط الشرعي، إذ لا دليل صريح عليه.
أقول: إذن تكفير المسلم ذنب عظيم، أما الإعتقاد بإسلام الكفار كما هو واقع اليوم فهذا لا يوجد فيه نص صريح، وإنما هو اجتهاد واستنباط لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ويختلف فيه المسلمون كاختلافهم في الصلاة في الطريق إلى بني قريضة أو بعد الوصول إلى ديارهم، ولا ينكر هذا على هذا فهي مسائل اجتهادية، والكتاب والسنة ليس فيهما حكم صريح في الكفار، هكذا مطلقا، يعني حتى اليهود والنصارى وكفار قريش لا نص على كفرهم.
ويظن مع هذا أنه يمكن أن يكون الناس مسلمين ويكون لهم كيان وأمة، ويمكنهم أن يجاهدوا الكفار ويبغضوهم وبعضهم يعتقد في في كفرهم ويعاديهم وبعضهم يعتقد في إسلامهم ويواليهم، بل بعضهم يرى فعلهم معصية لا تنفي الإسلام عنهم، وبعضهم يراها كفرا.
يبدو أن الأمور قد خرجت عن نطاقها. فنحن أمام فسيفساء من العقائد المتناقضة، لأن همه الوحيد هو الإستماتة في الدفاع عن طائفة بما أوتي من قوة وإن خرّب عقيدة الإسلام.
قال عن الذين لا يكفّرون المشركين: أن ضلالتهم أقل بكثير من ضلالة الخوارج، فحيث إن الخوارج أخرجوا المنتسب إلى الإسلام من الدين بشبهة (أي أخرجوه من الأصل) فهؤلاء أبقوا الأصل في المنتسب إلى الإسلام (وهو الإسلام) لشبهة، فكانت ضلالة الخوارج أعظم ضلالة من هؤلاء إن صح وصفنا لها بالضلالة.
أقول: إن الخوارج عذروا بالشبهة لأنهم لم يشكوا في كون الكفر كفرا كما يشك هؤلاء الذين يدافع عنهم ويعذرهم إن جهلوا أن الكفر كفر، وهو لا يعتبرها ضلالة ولا بدعة ولا معصية، فهي حق حسب عقيدته أو اجتهاد يؤجرون عليه، إن لم يؤجروا مرتين فمرة على الأقل، ويكفي عنده الإعتقاد عموما وإطلاقا ونظريا بكفر العابد لغير الله، مع أنه يرى أن لا دليل عليه أيضا.
قال: هم يكفّرون العابد لغير الله بالعموم لكن الخلاف معهم في تنزيل الأحكام الشرعية أي الحكم القضائي.
أقول: يكفي عنده الإعتقاد عموما وإطلاقا أي نظريا بكفر العابد لغير الله، ولا ادري من اين اتى بالدليل على وجوب الإعتقاد عموما بكفر الكافر مادام ليس هناك نص صريح على التكفير كما يقول، وما دام يجيز إسلامهم حتى وإن لم يعتبروا الكفر كفرا، وإنما هو حرام فقط، ولا ندري ما هي الأحكام الشرعية التي ينزّلها ما دام ليس هناك نص كما يقول، وما دام من واجبنا رد الأمر إلى القاضي الذي لا يوجد أصلا اليوم، ولا أدري لماذا لا يكون الحكم بإسلام الناس بعد الرجوع إلى القاضي.
إن الإنطلاق من أحاديث تحريم تكفير المسلم هو الذي أدى إلى هدم التوحيد والتسوية بين المشركين ومبتدعة المسلمين، بل تفضيل المشركين عليهم، إنه عاقبة الإنطلاق من الفرع إلى الأصل، ومن الإستثناء إلى القاعدة.
نسأل الله أن يهدينا لما فيه الخير وأن يبعدنا عن العصبية ويجمعنا على كلمة سواء بيننا وبينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.
ـ[المغيرة]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 04:14]ـ
(البيان الاسلامي)
جزاك الله خيرا" ..
المشكلة كامنة في ان القوم جاهلون بالاسلام لذلك يتخبطون ولايستطيعون تنزيل الاحكام على الواقع
فيحصرون القضية في الأعتقاد ولا ادري اي أعتقاد يقصدون؟
ومن تأمل في حال المشركين في وقت البعثة ودخولهم للاسلام يعلم يقيننا" أنهم يفهمون ان (لا اله الا الله) تعني تكفيرهم
والبراة منهم.
ولذلك تجد كل من ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاسلام يحكم بكفر نفسه أولا" وكفر من خرج من دينهم والا
لايكون معني لدخوله الاسلام وعندماي ريد الفرد منهم الدخول في الاسلام يأتي بعد أن يتيقن من كفر نفسه والا لما أتي الى
النبي صلى الله عليه وسلم واراد الاسلام لان من المشركين من يظن انهم على الحق (ملة ابراهيم) عليه السلام ..
ولكن آني يفهم من لايريده؟ بل يريد ما يؤيد مذهبه ومعتقده ..
والله المستعان ..
والحمد لله رب العالمين ..(/)
القول المبين في أخطاء الحجاج والمعتمرين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 04:14]ـ
القول المبين في أخطاء الحجاّج والمعتمرين.
1 - قيام بعض الحجاج بالتقاط الصور التذكارية- زعموا- لهم ولإخوانهم، عند الإحرام، وفي عرفات وغيرها، وهذا خطأ لأمرين:-
أ- أن التصوير محرم مطلقا (على الصحيح).
ب- أن هذا الفعل يخشى منه أن يدخل في الرياء، لأن الحاج إذا أحب اطلاع الناس على عبادته فهو مِنْ الرياء.
2 - ما يقوم به بعض الحجاج أو المعتمرين من التلبية الجماعية بصوت واحد فهذا من البدع.
3 - ما يعتقده بعض الحجاج من عدم جواز خلو الرفقة من التلبية! فيتناوبون التلبية خشية الوقوع في الإثم!! وهذا لا أصل له؛
بل المشروع أن يلبي كل واحد عن نفسه.
4 - ما يظنه بعض الحجاج مِنْ أن المحرم يحرم عليه ذبح الخروف أو الدجاجة أو غيرها من الدواجن! و يظن أن ذلك يدخل تحت الصيد المحظور على المحرم، وهذا أمر لم يقل به أحد من أهل العلم.
5 - يعتقد بعض الناس أن قص الأظافر ونتف الإبط سنة عند الإحرام يستحب الإتيان به، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يفعل ذلك من احتاج إليه، بأن تكون أظافره أو شعر أبطه طويلة.
6 - بعض الحجاج و المعتمرين يوقع نفسه في حرج شديد، فيحرم على نفسه حك شعره، وهو محتاج إلى ذلك، وقد تطول مدة الإحرام فتحصل المشقة.
7 - بعض الحجاج يكثر من الضحك والمزاح، ويجعل نسكه كأنه نزهة، أو رحلة لعب!! وهذا خطأ، لأنك في عبادة عظيمة إذا قمت بها مبرورة رجعت من حجك كيوم ولدتك أمك أي مطهرا من الذنوب.
فينبغي أن يحذر الحاج من ذلك، ويكون مقبلا على ربه في هذه الشعيرة العظيمة، وليؤد نسكه بسكينة ووقار، وليشعر نفسه أنه في عبادة.
8 - قال الشيخ عبد الله الجاسر:-
(ربما ارتكب بعض الناس شيئا من محظورات الإحرام، وقال:أنا أفتدي، متوهما أنه بالتزامه للفدية يتخلص من إثم المعصية، وذلك خطأ صريح وإثم قبيح ...... إلخ كلامه.
9 - يرفع بعض الحجاج والمعتمرين أصواتهم بالدعاء وبالصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد التلبية، وهذا لا دليل عليه.
10 ـ يمكث بعض الحجيج بمكة بعد طواف الوداع وقتا طويلا عرفا، فلا يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا يعد مخالفا لما أمر به النبي – صلى الله علية وسلم- وإنما رخص أهل العلم في الإقامة بعد الطواف لحاجة.
11 - أن بعض الحجاج إذا خرجوا من الحرم بعد طواف الوداع يرجعون القهقرى – يمشون إلى الخلف – متحرجين من استدبار الكعبة! وهذا من الأمور المحدثة والبدع، ولم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه أنهم فعلوه.
12 - ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من التفاتهم إلى الكعبة، عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع، ودعائهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي –صلى الله علية وسلم-.
13 - اعتقاد بعض المعتمرين أن من قدم مكة لابد له من الشروع في عمل العمرة مباشرة حال دخوله، مما يسبب على نفسه وعلى غيره الحرج والمشقة، وتكون عبادته فاقدة للطمأنينة والخشوع بسبب تعبه، ولو أنه أخذ قسطا من الراحة لكان خيرا له في عبادته وفي بدنه وفي رفقته.
14 - أن بعض المعتمرين إذا دخلوا المسجد الحرام، صلوا تحية المسجد قبل البدء بالطواف، وهذا لم يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم –.
15 - ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من قصدهم المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، كالمساجد التي بنيت على آثار النبي – صلى الله عليه وسلم – وهذا من البدع كما نص على ذلك العلماء.
16 - بعض الناس ينكر على من مد رجله أو رجليه تجاه الكعبة المشرفة إذا كان في الحرم، وهذا لا دليل عليه.
17 - تهاون بعض الحجاج بأداء الصلاة! وظنهم أن فضل الحج يكفر هذه المعصية، وهذا جهل، لأن الصلاة أعظم ركن عملي في أركان الإسلام، فهي أعظم من الحج.
18 - ما يقوم به الحجاج أو المعتمرين من تكرار العمرة والإكثار منها!! بأن يعتمر في اليوم أو اليومين أكثر من مرة , وهذا من البدع لأن السلف لم يفعلوه، قال بعض السلف-لما سئل عن هذا الفعل-: (ما علمت!، ما سمعت!، ما رأيت!).
ولكن المستحب الطواف دون الاعتمار.
19 - مسح بعض الحجاج الحجر الأسود تبركا!، وغيره من المشاهد والآثار بعرفة لظنهم أن فيها البركة، وهذا من البدع , وإنما يقتصر على تقبيل الحجر، فإن لم يتيسر مسحه عند الطواف، وإلا أشار إليه.
20 - ما يكون من بعض الحجاج من الباطل واللغو والجدال، والله -سبحانه وتعالى- يقول:- (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه.
21 - عدم استقبال عين الكعبة لمن كان داخل المسجد الحرام أثناء الصلاة , فينبغي لمن هو داخل المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة.
22 - جلب بعض الحجاج والمعتمرين أكفانَهم إلى مكة، ليغسلوها بماء زمزم ثم يرسلونها إلى بلادهم.
23 - يعتقد بعض الناس أن النظر إلى الكعبة عبادة , ولم يثبت حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
24 - نظر بعض المصلين في الحرم إلى الكعبة وهذا خطأ , فإن السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود.
يتبع .....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - Oct-2008, صباحاً 08:39]ـ
25 - يتساهل بعض الناس فيوكل من يحج عنه مع قدرته على الحج، وهذا يخالف قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، بل يجب عليه أن يحج عن نفسه إذا كان مستطيعا , ولا يجزئ عنه حج غيره , بإجماع العلماء كما نقله ابن المنذر.
26 - ما يقوم به بعض الناس من امتناعه عن الحج ما دام أعزب، وإنكاره على من حج وهو أعزب، وهذا جهل واضح من صاحبه فأين الدليل على ذلك؟! بل إن الدليل يخالف ذلك: قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).وهذا عام يشمل الأعزب وغيره، فكل من استطاع الحج وجب عليه.
27 - امتناع بعض النساء من أداء فريضة الحج إذا كان عندها طفل صغير، وهي قادرة على أداء الحج، وهناك من يقوم بحفظ ولدها, وهذا جهل، وعليها أن تبادر إلى أداء فريضتها لتبرأ منها أمام الله سبحانه وتعالى.
28 - ومن الأخطاء أيضا ما يستنكره بعض الناس على من استقرض مالا ليحج به ثم يقوم بسداده بعد الحج وينكرون عليه ويشككون في صحة حجه!! , وإنكارهم هذا هو الذي ينكر، وإن كان الأولى ألا يقترض لذلك، لأنه غير مستطيع ولا حرج عليه.
29 - كثير من الحجاج يذهب إلى الحج، وهو لا يعرف أحكام الحج!، ولا يستصحب معه شيئا من كتب المناسك المشهود لأصحابها بالعلم الصحيح، بل ترى بعضهم يتخذ ذلك المنسك البدعي الذي فيه تحديد أذكار لكل شوط , وهذا من البدع.
30 - يتساهل بعض الناس في مسألة المرور بين المصلي في الحرم , فيتعمد المرور ولو لم يكن هناك زحام!، وهذا يخشي عليه من الإثم لقوله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه).متفق عليه.
(ماذا عليه .. ) قال الشراح: أي من الإثم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 06:17]ـ
أخطاء في الميقات والإحرام
31 - اعتقاد بعض الناس أنه لابد من صلاة ركعتين عند لبس الإحرام , بل إن بعض الناس يعود بعد ذهابه من الميقات ليصلي تلك الركعتين!!؛
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -:
( .. فليس للإحرام صلاة تخصه) (المجموع ص 108 ج26).
32 - خلع بعض النسوة أسورة الذهب عند الإحرام، ويتحرجن من الإحرام بها والصواب جواز ذلك.
33 - بعض الناس قد يسافر جوا معتمرا أو حاجا، فيتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، بل وبعضهم يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في أرض المطار , وكلاهما خطأ.
والصحيح أن يلبس ثياب الإحرام قبيل وصوله الميقات، بل ولا حرج في لبسه ملابس الإحرام في المطار، لأن لبس ملابس الإحرام ليس دخولا في النسك كما يتوهمه العامة، ثم يلبي ناويا الدخول في نسكه عند مروره بالميقات؛
قال العلامة ابن باز:-
(من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع للميقات والإحرام منه).
اهـ من (تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام).
34 - اعتقاد بعض النساء أن ثوب الإحرام لابد له من ثوب خاص كالأخضر مثلا , وهذا خطأ , وإنما تحرم في ثيابها العادية ولا تلبس ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة.
35 - ما يفعله بعض النساء عند الإحرام، وذلك أنهن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم والرافعات حتى لا يمس الغطاء الوجه وهذا خطأ وتكلف لا دليل عليه، وثبت عن بعض الصحب الكرام:
(نهينا عن التكلف) وله حكم الرفع.
36 - أن بعض النساء إذا مرت بالميقات، وهي تريد الحج أو العمرة وكانت حائضا، أو فجأها الحيض أو كانت نفساء، فإنها لا تحرم ظنا منها أو من وليها أن الإحرام يشترط فيه الطهارة، وتتجاوز الميقات بدون إحرام , وهذا خطأ، لأن الحيض أو النفاس لا يمنع الإحرام , ودليل ذلك ما جاء من حديث عائشة عند البخاري مرفوعا:
(فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
وفي صحيح مسلم أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أسماء بنت عميس بأن تحرم وكانت نفساء، فقال لها:
(اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي).
37 - يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الأغراض والمال!! ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام , وهذا من البدع المحدثة التي لا دليل على فعلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
38 - اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات، لا يجوز تغييره ولو اتسخ! , وهذا جهل منهم بل يجوز تغيير ملابس الإحرام ولا حرج.
39 - قول بعض من أراد الحج أو العمرة بعد التلبية:
اللهم أني أريد الحج، فيسره لي وأعني على أداء فرضه، وتقبله مني , اللهم إني نويت أداء فريضتي فاجعلني من الذين استجابوا لك.
ويعتقدون أن ذلك من السنة! وهو من البدع التي لا أصل لها، ولا دليل على قولها.
40 - يظن بعضهم أن المخيط الممنوع من الإحرام هو كل ما كان فيه خيط! وهذا الفهم خطأ، بل المراد بالمخيط ما كان مفصلا على حجم العضو من كف وقدم ونحوها.
41 - ما يظنه بعض الحجاج أو المعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس , والصواب هو أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.
42 - من الأمور التي يتساهل فيها، ويقع فيها كثير من الحجاج أو المعتمرين مسألة الطيب بعد الإحرام، وهذا لا يجوز.
قال العلامة ابن عثيمين في محظورات الإحرام:
(استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما معا يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس)) وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: ((ولا تقربوه طيبا)) ....... فدلَ هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه .. ).
اهـ من (مناسك الحج والعمرة) ص47،46.
43 – من الخطأ ما يفعله بعض من يحج أو يعتمر عن غيره، فإنه إذا وصل إلى الميقات، وأراد التلفظ بالنسك الذي يريده عمن يحج، قال لمن حوله: "اشهدوا أن هذه الحجة أو العمرة عن فلان! "، وهذا منالجهل والبدع، قال تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم).
ولم يثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن السلف الصالح-رضوان الله عليهم-.
44 - من الجهل عند بعضهم أنه يبقي بلباس الإحرام بعد التحلل من حج أو عمرة، ولا ينزعه إلا بعد الوصول إلى بلده!!
ثم يضعه على المرضى زاعما أن هذا يشفيه!! ولا شك أن هذا من البدع، ومن التبرك الممنوع الذي هو ذريعة إلى الشرك.
45 - أن كثيرا من المحرمين لا يتحرزون من الطيب الذي على كسوة الكعبة في الحجر الأسود خاصة، و هذا الأمر مما تعم بها البلوى، ولكن إن استطاع المسلم أن يتحرز منه لزمه ذلك.
46 - بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا علي القفازين!، والصواب جواز ذلك والقياس في غير محله.
47 – اعتقاد بعض الناس أن ملابس الإحرام لا يجوز تكرار لبسها نفسها في أكثر من حج أو عمرة! وهذا لا أصل له.
48 - من الأخطاء أيضاً، أن بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع من الميقات! إلى آخر النسك عمرة كان أو حجا، وهذا لا أصل له بل هو من المحدثات، وهذا غير مشروع إلا عند طواف القدوم أو العمرة.
49 - يعتقد بعض الحجاج أو المعتمرين أنه لابد أن يكون متطهراً عندما يتلفظ بنسك الحج أو العمرة، وهذا خطأ، إيجابه يحتاج إلى دليل ولا دليل هنالك، بل حديث عائشة وأسماء بنت عميس يدل على عدم اشتراط ذلك، وأما الاغتسال للدخول في النسك سنة لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم-.
يتبع ....
ـ[ربوة العارض]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 06:45]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 08:17]ـ
جزاكم الله خيرا
وإياكم بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيكم
وكتاب الشيخ الألبانى رحمه الله (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وما ألحق الناس بها من البدع) به المزيد من البدع الغريبة والعجيبة التى انتشرت بين الناس بسبب وجودها في بعض كتب الفقه المذهبي التى لا تعتنى بالدليل.
بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا علي القفازين!، والصواب جواز ذلك والقياس في غير محله.
والعجيب أن بعض النساء يصررن على ارتداء النقاب رغم النهى عنه في الإحرام ولا يستعملن البديل الشرعى وهو أن تسدل المرأةغطاءا على رأسها ويستر وجهها - فتعاند الشرع وتقول سننتقب ونفدى!
بينما هي تكشف قدمها وهى من العورة بلا شك وتعرض حجها للفساد على قول بعض أهل العلم!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيكم
وكتاب الشيخ الألبانى رحمه الله (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وما ألحق الناس بها من البدع) به المزيد من البدع الغريبة والعجيبة التى انتشرت بين الناس بسبب وجودها في بعض كتب الفقه المذهبي التى لا تعتنى بالدليل.
كتب الفقهاء على أقسام:
متون: وهذه لا يذكر فيها الدليل غالبا لأن الناظر فيها مطلوب منه حفظ المسائل وتصورها فهي مرحلة سابقة عن معرفة الدليل لأن تصور المسألة يكون قبل معرفة دليلها
شروح: وهذه يذكر فيها الدليل غالبا
حواشي: وهذه موضوعة لفك عبارة أو تحرير قول في المذهب
كتب مستقلة تبسط فيها الأدلة ومذاهب العلماء
فالفقه عندهم مراحل وليس مرحلة واحدة
الأولى تصور المسألة والثانية معرفة حكمها على المذهب مع معرفة دليله والثالثة (الفقه المقارن)
فعدم ذكر بعض العلماء للأدلة في كتبهم اعتمادا على ترقي الطالب في هذه المراحل
وسبب هذه البدع ليس عدم ذكر الدليل بل لأن الدليل قد يكون ضعيفا نقلا أو لا يسلم لصاحبه وجه استدلاله به على هذه البدعة
وهذا يشترك به جميع كتب العلماء ولا يختص بنوع معين ككتب الفقه المذهبي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 10:15]ـ
وسبب هذه البدع ليس عدم ذكر الدليل بل لأن الدليل قد يكون ضعيفا نقلا أو لا يسلم لصاحبه وجه استدلاله به على هذه البدعة
بارك الله فيكم
أنا ذكرت عدم العناية بالدليل وليس عدم ذكره وعدم العناية يشمل عدم عدم الاستدلال أصلاً أو ضعف الدليل أو باقى الأوجه التى ذكرتَها وهى موجودة في الكثير من كتب الفقه المذهبي بخلاف كتب فقه الدليل.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 11:26]ـ
بلى موجودة
فيها الحديث الضعيف والاستدلال الخطأ والدليل المعارض بما هو أقوى منه
ولا أظن أحدا يخالف في ذلك
ففي كتب أبي عمر ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وصديق حسن خان وغيرها الاستدلال بأحاديث لا تثبت في النقل وإن كانت ثابة عند المستدل بها وفيها الخطأ في الاستدلال على المطلوب مما نازعهم فيه غيرهم من العلماء
فهذا موجود في جميع كتب الفقه فلا تختص كتب المذاهب به دون غيره وليس هو بعيب لأنه لازم لطبيعة البشر
فبطل ما خصصتهم به
فكتب الفقه المذهبي ليست سببا في نشر البدع
هذا تراث أمتنا وفقهائنا الذي نفتخر به على باقي الأمم
فلا تقل قولا يستغله أعداء الأمة وأنت لا تدري بارك الله فيك يا أبا محمد
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 11:44]ـ
ففي كتب أبي عمر ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وصديق حسن خان وغيرها الاستدلال بأحاديث لا تثبت في النقل وإن كانت ثابة عند المستدل بها وفيها الخطأ في الاستدلال على المطلوب مما نازعهم فيه غيرهم من العلماء
هذا لا ينازع فيه أحد.
فليس هؤلاء ولا غيرهم معصومين.
ولكن هذا عندهم أقل من غيرهم بكثير
فعبارتى
وهى موجودة في الكثير من كتب الفقه المذهبي بخلاف كتب فقه الدليل.
هذه لم أحسن صياغتها للأسف والأصح أن تكتب:
وهى موجودة في بكثرة في كتب الفقه المذهبي بخلاف كتب فقه الدليل فيقل فيها هذا الأمر.
ومتزعلش يا مولانا (ابتسامة)(/)
هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 02:05]ـ
هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
طبعا قد يقال الجواب نعم ومثاله الصلاة في الدار المغصوبة
لكن هذا الجواب هو من محل النزاع!!
نعم قد يتصور في الشخص الواحد طاعة ومعصية من جهتين في وقت واحد
نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين
لكن السؤال: هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
ملحوظة: الفعل لا عموم له , فالفعل لا يقع إلا على صورة واحدة وصفة واحدة , فهل يقال أيضا لا يقع إلا على جهة واحدة؟؟
أرجو المساعدة وبضرب مثال ليس من محل النزاع في شيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:41]ـ
لو أن إنسانا غصب جملا ثم تاب وأراد إرجاع الجمل لأصحابه، هل هو عند رجوعه غاصب أم لا؟
هل النزع وطء أم لا؟
هل تعتبر هذه المسائل قريبة مما سألت عنه؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 05:33]ـ
نعم أخي الفاضل هو قريب من سؤالي
وقد ذهب الجمهور - ومن بينهم الجويني - إلى أنه بفعله ذلك مطيع ولا يمكن ان يكون عاصيا في نفس الفعل مع أنهم قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وقالوا هو مطيع بالنسبة للصلاة وعاص بالنسبة للغصب!!!
بينما ذهب الجويني وهو ظاهر مذهب أبي هاشم أنه مطيع بالنسبة لرد المظالم ومازال عاصيا لأنه مازال مغتصبا فقالا: هو مطيع عاص في وقت واحد لكن من جهتين
على أن أبا هاشم ذهب إلى فساد الصلاة في الدار المغصوبة وقال يستحيل أن يكون مامورا عاصيا في وقت واحد أي يستحيل أن يكون مأمورا بالصلاة منهيا عن الغصب في نفس الفعل في وقت واحد بينما هنا ذهب إلى جواز ذلك أعني ذهب إلى من توسط دارا مغصوبة وأراد التوبة فهو بخروجه مثاب ومعاقب لكن طبعا من جهتين كما سبق
بينما الجويني طرد مسلكه فجعل الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك فيمن أراد التوبة في الأرض المغصوبة أنه مأمورا عاصيا في وقت واحد لكن من جهتين
راجع أخي الفاضل البرهان للجويني وكذلك المسودة لآل ابن تيمية في هذه المسئلة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 05:49]ـ
النظر في هذه المسألة يقتضي تعيين المراد بقولنا (فلان عاص) أو بقولنا (الفعل حرام).
فمثلا: مس الأجنبية حرام، ولكنه يباح للتداوي مثلا، ودفع الرجل أخاه بشدة حرام، ولكنه مشروع إذا كان لإنقاذه من الوقوع في حفرة مثلا، والتعدي على أموال الناس حرام، ولكنه مشروع إن كان بقصد الحفاظ عليها من التلف، وهكذا.
وأمثلة هذه الصور كثير جدا، وفي بعضها خلاف، ومن أمثلتها ما قصه الله في كتابه عن موسى والخضر.
والمقصود أن هذا الفعل إذا نظر إليه بإطلاق على أنه فعل مجرد كان وصفه أنه حرام، وإذا نظر إليه مقيدا لم يكن حراما.
وبسبب هذا الاختلاف في الاصطلاح اختلف نظر أهل العلم في المسألة، مع أنها لو حررت لزال أكثر الخلاف.
ومسألة الصلاة في الأرض المغصوبة قد يقال: ليست من هذا الباب؛ لأنه لا نزاع بين أهل العلم في حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما النزاع فقط في صحة هذه الصلاة، وهذا مبني على مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟
والعلماء متفقون على مشروعية دفع أكبر المفسدتين بأقلهما إذا تعينت إحداهما، وهذا الاتفاق منهم يفيد اتفاقهم على تسمية المفسدة الصغرى مفسدة وهذا يقتضي اتفاقهم على أنها عند الإطلاق حرام، وهو اتفاق منهم أيضا على أن ارتكاب هذه المفسدة جائز، وفي هذا تحرير محل النزاع.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 08:42]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن الأمثلة التي ذكرتها تندرج تحت الذي قلته سابقا " نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين " فكل الأمثلة التي ذكرتها في وقتين مختلفين ولا خلاف في صحة ذلك
إنما الخلاف - ومحل سؤالي - هل يمكن أن يكون الفعل الواحد في وقت واحد من شخص واحد طاعة ومعصية؟؟
وطبعا المراد من السؤال طاعة ومعصية من جهتين مختلفتين إذ لا يمكن البتة تصور فعل واحد هو طاعة وفي نفس الوقت معصية من جهة واحدة
قولك أخي الفاضل " لا نزاع بين أهل العلم في حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما النزاع فقط في صحة هذه الصلاة " كلام صحيح لا غبار عليه
لكن من يصحح الصلااة في الدار المغصوبة لا يلزم أن يكون مذهبه أن النهي لا يقتضي الفساد بل قد يكون مذهبه أن النهي يقتضي الفساد ومع ذلك يصحح الصلاة في الدار المغصوبة إما لمسلك الجويني وهو ان النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة نهي غير مقصود وإما لمسلك غيره أن ذلك الفعل الذي هو صلاة منهي عنه لكونه غصب ومأمور به لكونه صلاة , فهو فعل واحد من شخص واحد في وقت واحد وصف بكونه مأمورا به منهيا عنه - من جهتين - على ذلك المسلك الثاني
لذا كان سؤالي على ذلك المسلك الثاني ....
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 08:50]ـ
كما ان قولك أخي الفاضل " والعلماء متفقون على مشروعية دفع أكبر المفسدتين بأقلهما إذا تعينت إحداهما " كلام صحيح أيضا لكن خارج عن محل النزاع لأن من غصب أرضا وحان وقت الصلاة فوقت الصلاة موسع فعليه ان يتوب من هذه المظلمة اولا ثم يصلي فلا تعارض بين هاتين المصلحتين ولم تتعين الصلاة بعد
نعم قد يتصور ذلك في من تضيق عليه وقت الصلاة وهو غاصب , وإن كان فيه مناقشة أيضا مثل من اضطر لأكل الميتة في سفر المعصية دون أن يتوب
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 09:29]ـ
بينما ذهب الجويني وهو ظاهر مذهب أبي هاشم أنه مطيع بالنسبة لرد المظالم ومازال عاصيا لأنه مازال مغتصبا فقالا: هو مطيع عاص في وقت واحد لكن من جهتين
ألا يكون في هذا جواب لسؤالك أخي الكريم أم أنك تريد مثالا لم يقع فيه خلاف؟
فإن كان كذلك فما أظنك تجد مثالا محل إجماع لأن القضية هنا قضية الانتقال و هي كثيرة الفروع من القواعد الفقهية وهي محل نزاع.
ـ[سعدالدين الجزائري]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 09:47]ـ
تحية طيبة مباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فهذه المسألة من قضايا الأصول التي تناولها العلماء في كتبهم خاصة المتكلمين من الشافعية وحاصل كلامهم كما حققه الراسخون في هذا العلم أن الفعل المنهي عنه إما ان تكون جهة النهي فيه منفردة؛ أي أنه ليس له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان: (وهو الذي ينطبق عليه سؤالك) جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وفي هذه الحالة يقتضي النظر أنه إن انفكت جهة الامر عن جهة النهي، فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. هذا مجمل كلام أهل الأصول، لكن - وكما حققه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله - عند التطبيق يختلفون، فالصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، والجهة عند الحنابلة غير منفكة؛ لأن نفس الحركة في الصلاة، من سجود وركوع وشغل حيز من الفراغ بالأرض هو بعينه تعديا وغضبا، فالصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. ومن امثلة ذلك أيضا مع انفكاك الجهة الصلاة في ثوب الحرير للرجال فإن الجهة منفكة لأن الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه للحرير، وهنا لا يفرق المالكية والشافعية بين الصلاتين، أقصد الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في لباس الحرير، فيقولون صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. ومثال الجهة غير المنفكة أيضا صوم يوم العيد فالصائم فيه معرض عن ضيافة الله، فإمساكه - صومه - هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله فالجهة غير منفكة، فلا يوصف فعله بكونه قربة ولا طاعة بهذا الصوم ولا هو مطلوب. هذا وقد قسم الإمام ابن قدامة الفعل من جهة ورود النهي والامر به إلى ثلاثة أقسام الاول ما كان فيه النهي لذاته وهذا لا يتصور معه أمر من جهة اخرى كما مثلنا له بالشرك، والثاني منهي عنه لوصفه القائم به كالسكر مع الصلاة فهو وصف لازم لا ينفك، أو لوصف خارج عنه ومثل له بالصلاة في ثوب الحرير وهو غير لازم له مثله مثل الوضوء بالماء المسروق وتذكية الشاة المسروقة ونحوه، وجعل الفقهاء - ما عدا الحنابلة - الصلاة في الأرض المغصوبة من هذا النوع، ويقولون في ذلك أنه اجتمع وتوارد على الفعل جنس ونوع فهو بجنسه طاعة وبنوعه معصية فافترقا، ولعل ما ذكرناه يكفي في هذا المقام والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 10:50]ـ
ينبغي أن نحرر المطلوب جيدا
لأن قولك (هل يمكن ... ) إلخ، هو تصور للمسألة على قول بعض أهل العلم.
والتصور يمكن أن نختلف فيه وإن لم نختلف في التطبيق، يعني مثلا: أنت تقول حرام وأنا أقول حرام، ولكن سبب التحريم عندك غير سبب التحريم عندي.
فإن كان سؤالك هذا لمجرد تصوير المسألة ذهنيا، فجوابه هو (نعم يمكن ذلك عند بعض أهل العلم).
وإن كان سؤالك هذا عن التطبيق العملي للمسألة، فجوابه هو ما قدمته في مشاركتي السابقة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Oct-2008, صباحاً 06:57]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مراد سؤالي: هل يصح بين العقلاء أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
بحيث إذا صح هذا بين العقلاء لم يستنكر ان تكون مسائل شرعية كذلك , وإلا فلا
طبعا قد يضرب مثال بمن قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل الدار فخاطه العبد في الدار فقالوا هو مثاب لخياطة الثوب معاقب لدخوله الدار , لكن هذا المثال وأشباهه أعترض عليه من يقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة ان المكان ليس شرطا في خياطة الثوب حين ألزم ببطلان النكاح والطلاق والبيع لو تم في الأرض المغصوبة ..
أم هذه المسئلة محل خلاف في التصور بين العقلاء أيضا؟؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 12:10]ـ
ان لم يعجبكم الشق الاول الاتى فى كلامى فاعتبرونى مازحا لايقاظ الهمم
ببطلان النكاح والطلاق والبيع لو تم في الأرض المغصوبة ..
وهل يشترط المكان فيهم كما يشترط فى الصلاة
يعنى لو عائلة نزلت بالباراجوت وعقدت عقد النكاح واف بشروطه قبل الهبوط على الارض او عقدوه عن طريق النت ألا يصح
الشق الثانى
عرضت السؤال التالى فى منتدى فهل له علاقة بهذا الموضوع وان لم يكن له علاقة فلو يجب احد جزاه الله خيرا
السؤال
اشكال حول قراءة القرءان بلا فهم
قال العلماء ان من قرأه بلا فهم فله أجر
لكن عندى كلام وأنتظر ارائكم
قال الشيخ الامام الغزالى
(مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال مَن
يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات، وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول
بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه، فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد
عن الاستهزاء واستحقاق المقت) انتهى
وهل يستطيع العمل به من لايفهمه
وقال السعدى
ال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: {أَفَتَطْمَعُونَ} إلى {يَكْسِبُونَ} فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أصله من البدع الباطلة.
وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، انتهى
فهل يجمع بينها كما جمع بين المسائل الأتية
ييحرم على المتزوجة الاعتكاف بدون اذن زوجها لكن اذا اعتكفت صح اعتكافها
وحديث الرجل الذى قال اذا مت فاحرقونى فانه لو قدر الله على ليعذبنى عذابا لأ يعذبه احدا من العالمين
ووجهه ان الله تعالى جازاه جزاءا حسنا بنيته مع ان عمله بدعة مكفرة(/)
مامعنى هذه الجملة في الفقه
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 04:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها العلماء وطلبة العلم
ما معنى في مادة الفقه
(التابع تابع)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 05:59]ـ
المعنى أنه لا يستقل بالحكم، وإنما يكون حكمه حكم ما هو تابع له.
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80376
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 02:25]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
سؤال (لطلبة العلم فقط): هل الاجماع في هذا العصر معتبر؟
ـ[االباحث]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 11:33]ـ
هل الاجماع في هذا العصر معتبر؟
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 11:40]ـ
نعم أخي الكريم معتبر.
و لما لا يكون كذلك؟
ـ[االباحث]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 11:43]ـ
اثبت بالادلة
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[20 - Oct-2008, صباحاً 12:06]ـ
هل تخالف أن الإجماع عموما ليس حجة؟
إن قلت لي هو حجة في زمان دون زمان, قلت لك اثبت لي أنت بالدليل.
فأنا بقيت على الأصل وهو أن الأمة إذا اجتمعت على شيء كان إجماعها حجة.
قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_
معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ; فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة
قال الجويني _الورقات_
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة،
قال الآمدي _الإحكام في أصول الأحكام_
الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع
و الله تعالى أعلم.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 04:49]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد لقد بينا في مقدمة كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع ما يلي: الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد و فاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين فبقولنا اتفاق المجتهدين يخرج اتفاق العوام و بالاضافة الى أمة محمد صلى الله عليه و سلم تخرج الأمم الأخرى و بقولنا بعد وفاته يخرج عصره لأنه عصر تنزل الوحي و بقولنا في عصر من العصور يفيد أن كل عصر تبع لما قبله ملزم بما يقع فيه من اجماع قال محمد بن محمد بن عاصم في مرتقى الوصول الى علم الأصول: و ان الاجماع لأصل متبع##في كل حين و بحيث ما وقع ##و ان يخالف من له اعتبار##فما لاجماع به استقرار##و حده اتفاق أهل العلم##في زمن على اتباع حكم##و عن دليل أو قياس ينعقد##و عن أمارة و كل اعتمد##الى أن قال: و لا وفاق من يكون بعد##فذاك عن وجوده يصد##و في انقراض العصر خلف وضحا##و المنع لاشتراطه قد صححا##و كل اجماع بعصر وجدا ## فواجب له اتباع سرمدا##و قال السيوطي في الكوكب: و هو اتفاق جاء من مجتهد##أمتنا بعد وفاة أحمد##في أيما عصر و أمر كانا##ذلك حد فائق اتقانا##الخ ... و قال ابن حزم الظاهري في مراتب الاجماع: أما بعد فان الاجماع قاعدة من قواعد الملة الحنفية يرجع اليه و يفزع نحوه و يكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه اجماع و تغقبه شيخ الاسلام ابن تيمية قائلا: لكن اكفار من أنكر الحكم المجمع عليه اجماعا يقينيا ليس هو باعتبار أنه أنكر الاجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة و حجية الاجماع موضع خلاف و لم يكفروا النظام بانكار حجيته و انما أكفره من أكفره لأمور أخرى و في موضع الاجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة قيكون منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الاجماع فقط بل للكتاب و السنة المتواترةأيضا و عقبت عليه قائلا: كذا قال و هو الذي قال في المجلد34من فتاويه ص210و أما الحشيشة الصلبة حرام ,سواء سكر منها أو لم يسكر ,والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ,ومن استحل ذلك أو زعم أنه حلال فانه يستتاب ,فان تاب و الا قتل مرتدا لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين/ه فاذا عرفت أن الخلاف وقع في أول أمر ظهور الحشيشة عندما أفتى بعض الأحناف بجوازها انطلاقا من البراءة الأصلية حتى أفتى بتحريمها المازني فتراجع من أفتى بالجواز و وقع الاجماع في حين لم تظهر الا في القرن السادس مع حلول دولة التتار تبين لك حجية الاجماع عند ابن تيمية و قد قدمنا أدلة حجية الاجماع منذ عهد الصحابة مرورا بالقرون المزكاة في المجلد الثالث و الله الموفق
ـ[كمال يسين]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 09:35]ـ
و الله تعبنا من أقوال بدون أدلة,
أظن أن سؤال أخينا الباحث ناتج من عدم معرفته لتعريف الإجماع,
فعلى الإخوة أن يعرفوا الإجماع ماهو, و ماهو دليلهم على هذا التعريف,
عندي سؤال.
لو نقل إلى شخص إجماعا على مسألة ما, ثم تبين لهذا الشخص أن أمر رسولنا صلى الله عليه و سلم مخالف لهذا الإجماع,
هل كفة هذا الإجماع أثقل من كفة رسولنا صلى الله عليه و سلم فنتبع الإجماع أم العكس,
أظن و كما بين هذا ابن حزم رحمه الله:أن الأمة أجمعت على أن القرآن و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم حجة, و لن يوجد إجماعا أكبر من هذا ,بحيث من لم يعتقد هذا فقد خرج من جملة المسلمين, فمن اتبع القرآن و السنة فقد اتبع الإجماع ,ومن اتبع أقوال الرجال فقد خالف الإجماع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 09:53]ـ
لو نقل إلى شخص إجماعا على مسألة ما, ثم تبين لهذا الشخص أن أمر رسولنا صلى الله عليه و سلم مخالف لهذا الإجماع,
هل كفة هذا الإجماع أثقل من كفة رسولنا صلى الله عليه و سلم فنتبع الإجماع أم العكس,
هذا السؤال باطل من الأساس؛ وهو من جنس قولهم (ماذا نفعل لو تعارض الحديث مع العقل؟)
فإن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع العقل، وكذلك لا يمكن أن تتعارض مع الإجماع.
فالإجماع هو الذي يضبط فهم الكتاب والسنة، حتى لا يفتح الباب لكل من هب ودب أن يستدل بالكتاب والسنة من غير أهلية، ويعترض على كلام أهل العلم بدعوى أن كلامهم مخالف للنصوص، فمن الذي نقل له هذه النصوص؟ أليسوا أهل العلم؟
ـ[االباحث]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 10:12]ـ
يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 10:14]ـ
و الله تعبنا من أقوال بدون أدلة,
أظن أن سؤال أخينا الباحث ناتج من عدم معرفته لتعريف الإجماع,
فعلى الإخوة أن يعرفوا الإجماع ماهو, و ماهو دليلهم على هذا التعريف,
.
أخي الكريم لا تكن غليظا في الردود و ارفق بإخوانك و التمس لهم الأعذار و لا داعي إلى الكلام الذي يستفز.
كان يمكنك أن تقول مثلا {عرفوا لنا الإجماع يا إخوة بارك الله فيكم}
و مثل هذا الكلام اللين الجميل.
على العموم هذه نصيحة مني لأني لاحظت أن الكثير من المواضيع احتد فيها النقاش بسبب الإستفزازات الموجودة ضمن الردود و الكلام الغير منضبط, فلا تغضب مني أخي كمال لم أرد إلا نصحك.
ثم الظاهر أن الأخ يعرف معنى الإجماع عموما لأن سؤاله كان عن مدى اعتبار إجماع أهل هذا العصر, فيفهم منه أن إجماع بقية العصور حجة أو الإجماع بصفة عامة حجة {مجرد فهم مني} ,و الله أعلم بمراد أخينا الكريم.
وفق الله جميع الإخوة لمرضاة الله تعالى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 10:21]ـ
يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه
طيب ممكن ابتداء تعرفنا ماذا تقصد بكلمة (دليل)؟ حتى نأتيك بما تريد؟
لا أريدك أن تعرف كلمة الدليل، ولكن فقط أريدك أن تأتيني بأي مسألة شرعية وتذكر عليها دليلا، حتى نعرف مفهوم الدليل عندك، أرجو أن يكون السؤال واضحا.
أتعرف يا أخي ما مشكلة كثير من طلبة العلم؟
مشكلتهم أنهم يقدحون في الأدلة التي يستدل بها العلماء لمجرد أنهم لم يعرفوا وجه الاستدلال بها؟! أي أنهم يجعلون جهلهم بدلالة الدليل على مدلوله حجة في رد الدليل، وهذه آفة ما بعدها آفة!
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 10:45]ـ
يا أخي ألم تكفك هذه التعاريف التي أتينا بها من أنظام و نثر لو قلت نطلب الدليل على حجية الاجماع لتقدمنا معك في النقاش لاثرائه و لو قلت لم أفهم هذه الأنظام نطلب شرحها لرجعنا الى الشروح أما و ما زلت تطلب تعريف الاجماع و قد قدمناه من مرتقى الوصول و الكوكب الساطع فهذا يعني أننا سننسحب من هذا النقاش هدانا الله و اياكم لاتباع السنة و العض عليها بالنواجذ مع فهم الراسخين في العلم لها في القرون المزكاة
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 10:58]ـ
يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه
سؤال
هل الإجماع في العصور الفائتة حجة؟
هل الإجماع عموما حجة؟
أجبني بارك الله فيك.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 11:42]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
لعل الأخ يطلب الدليل أما الدليل على الاجماع فسننبهك الى أربع مسائل أو حالات منها اثنتان في عهد الصحابة و الأخرى أقر بها الامام أحمد بن حنبل و الرابعة أقر بها الشوكاني و أزيد خامسة أقر بها الألباني:1/كانت حول تبيين الحكم الشرعي القائل بتحريم الخمر في عهد الصحابة و اقامة الحجة على من استحلها منهم فقد اخرج البخاري في آخر كتاب الحدود و كذلك في كتاب الأحكام فتح الباري ج13ص175 و علق عليه ابن حجر قائلا: وكان الجارود المذكور قد أسلم و صحب ثم رجع الى البحرين فكان بها و له قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر فقال ان قدامة شرب فسكر فكتب عمر الى قدامة في ذلك فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة و شهادة الجارود و أبي هريرة عليه و في احتجاج قدامة بآية المائدة و في رد عمر عليه و جلده الحد قلت جلد قدامة هنا لأنه تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية الا أننا نجد أن ناسا شربوا الخمر في الشام بعد ذلك محتجين بنفس الآية فيما نقله الخلال عن محارب بن دثار أن ناسا شربوا بالشام الخمر فقال لهم يزيد بن أبي سفيان شربتم الخمر قالوا:نعم يقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا فكتب فيهم الى عمر بن الخطاب فكتب اليه ان جاءك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الى الليل و ان أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى تبعثهم الي فبعث بهم الى عمر فشاور فيهم الناس فقال لعلي: ما ترى فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه فان زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله و ان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله قلت و هكذا يتبين من خلال هاتين النقطتين حجية الاجماع لأنه مع الصحابة الذين أولوا لما كانوا من عصر واحد أقاموا عليهم الحجة و أقاموا عليهم الحد أما بالنسبة للتابعين الذين انطلقوا من تأويل نفس الآية حكموا عليهم بالقتل لأنهم استحلوا ما وقع الاجماع على تحريمه و ان أقروا بحرمتها أقاموا عليهم الحد2/المسألة الثانية أخرجها ابن قدامة في كتابه المغني عند تحريم الدين بالدين أنه سئل الامام أحمد عن حديث نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكالئ بالكالئ فقال حديث لا يصح انما هو اجماع 3/أخرج الشوكاني في كتابيه نيل الأوطار و السيل الجرار في باب الطهارة:زيادة الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه و قال نقلا عن النووي في المجموع أن المحدثين أجمعوا على ضعفها غير أن الفقهاء أجمعوا على العمل بها 4/ و مثل الشوكاني صنيع الألباني قي ارواء الغليل في الجهر في الأوليين من المغرب و العشاء و الصبح و الجمعة الخ ... فان أردت المزيد زدناك أو انظر في كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع المجلد الأول و الثالث
ـ[االباحث]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 11:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر خاص لابي البراء على تلطفه الدليل واضح ولايخفى على مشايخنا وطلبة العلم امثال ابو مالك العوضي بورك فيه الذي يقول ان الاجماع حجة يأتي بالدليل مثل فال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) هل يستشهد به على الاجماع افيدونا او الحديث الذي كثيرا مايستشهدون به (لا تجتمع امتي على ضلالة) والذي يقول الاجماع حجة في هذا العصر فليقل لم وكيف ومحال ان يجتمع العلماء في هذا الوقت وكثير منهم لايعرفه حتى اهل بيته والحديث المذكور ضعفه كثير من اهل العلم وعلى فرض صحته هل معناه دليل على الاجماع نريد ان نخرج بفائدة , (عذرا نحن نعرف وجه الدليل وما شأن هذا بموضوعنا) واتمنى من الاخوان لايخرجوا من الموضوع
ـ[االباحث]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 11:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو البراء لو اجبنا لذهبت حلاوة النقاش انما نريد أخذ وعطى فلنتعاون بارك الله فبك
ـ[ولد محمد]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 11:32]ـ
أخي الكريم إن كنت تسأل عن اعتبار الاجماع في هذا العصر فهو إن وقع فهو معتبر ولم لا
والدليل على ذلك هو الدليل على حجية الاجماع في العصر الاول
وإن كنت تريد أن تسأل عن إمكانية حدوثه فهذا شيء آخر
لا شك أنه يصعب حدوث الاجماع في هذا الزمان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 11:33]ـ
يا أخي الفاضل، كلامك هذا كله معروف، وهو لا يعدو أن يكون شبهات يثيرها منكرو الإجماع في كل عصر.
مع أن هذه الشبهات بعينها تنقض كلام أصحابها نقضا لا يدع للعاقل مجالا للشك مطلقا!!
تقول (الحديث ضعفه كثير من أهل العلم)، فهل تعرف كيف ضعفه هؤلاء؟ أو أنك تقول ذلك تقليدا؟
إن كنت تقوله تقليدا، فلتقلد ما أجمعوا عليه.
وإن كنت تعرف كيف ضعفوه، فلا يمكن إثبات ضعفه إلا بالاستناد إلى القواعد الحديثية التي غايتها أن تكون إجماعات.
فإذا كان لا يمكن الوصول إلى ضعفه إلا استنادا إلى الإجماع ثبت المطلوب.
وأما قولك (فليأت بالدليل مثل قال الله) فأقول لك: أتحداك أن تأتيني بدليل واحد على أي حكم شرعي من غير استناد إلى الإجماع تضمنا أو التزاما، ولهذا سألتك عن معنى الدليل عندك، وسألتك أن تأتيني بقضية واحدة مقترنة بدليلها، حتى أثبت لك أنك لا بد أن تحتج بالإجماع فيها.
وبيان ذلك أنك عندما تحتج بآية أو حديث، يلزمك حتى يتم احتجاجك أن تثبت صحة دليلك من ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول: أن تثبته من جهة الورود.
- الوجه الثاني: أن تثبته من جهة المعنى.
- الوجه الثالث: أن تجيب عما يعارضه من الأدلة.
والوجه الأولى يرجع إلى علوم الحديث، والوجه الثاني يرجع إلى علوم اللغة، والوجه الثالث يرجع إلى علوم الأصول.
وجميع هذه العلوم ما هي إلا قواعد وضعها أهل العلم استنادا إلى استقراء الشريعة، فهذه القواعد قصارى أمرها أن تكون إجماعا؛ ولا يمكنك مطلقا أن تحتج بدليل من غير أن تثبت هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة محتاجة في ثبوتها إلى هذه القواعد، وهذه القواعد محتاجة إلى الإجماع، فثبت بما لا يدع مجالا للشك أنك لا يمكن أن تحتج بأي دليل إلا بالتسليم بحجية الإجماع، وإلا كان دليلك مخروما.
سأعطيك مثالا للتوضيح:
لو أردت مثلا أن تقول: الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}، فيلزمك حتى يصح هذا الدليل عدة أمور:
الأول: أن تثبت أن هذا الكلام قرآن، وهذا يقتضي منك التدليل على تواتر القرآن، وإجماع الأمة عليه.
الثاني: أن تثبت أن (أقيموا) فعل أمر، وهذا أمر راجع لاستقراء النحويين لكلام العرب، وإجماعهم على ذلك.
الثالث: أن تثبت أن فعل الأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر راجع لاستقراء الأصوليين للشريعة، وإجماعهم على ذلك.
فلو قال لك قائل مثلا: (أقيموا) فعل ماض وليس فعل أمر، فلن تستطيع مطلقا أن ترد قوله إلا استنادا إلى الإجماع.
ولو قال لك مثلا: (الصلاة في الآية معناها الدعاء وليس العبادة المخصوصة)، فلن تستطيع بتاتا أن ترد قوله إلا استنادا إلى الإجماع.
ولو قال لك مثلا: (الأمر هنا للتهديد!!) فلن تقدر أن ترد قوله إلا بالإجماع.
ولعلك تقول في خاطرك: (هذا الذي تقوله بعيد جدا، ولا يرد في عقل أحد عندما يستدل بهذه الأدلة).
فالجواب: أن هذا قد يكون صحيحا، ولكنه لا يعني أكثر من كون هذه الأمور بديهية واضحة لا يتوقف عندها الذهن أصلا، وإنما ينطلق إلى ما وراءها مباشرة، وذلك كما تسمع أنت الكلام من الناس وتفهمه مباشرة، من غير أن تفكر في ترتيب الحروف، ومواضع النحو وغير ذلك، لأن هذه الأمور صارت بديهية عندك، بخلاف الطفل الصغير عندما يسمعها.
فإن كنت في شك مما أقول لك بعد هذا البيان الشافي، فلتجب عن هذا السؤال فقط:
(هات مسألة شرعية واحدة فقط مقرونة بدليلها من غير أن تحتج بالإجماع فيها مطلقا لا تصريحا ولا تضمنا ولا التزاما).
فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع، فلا معنى بعد ذلك للمكابرة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 11:39]ـ
وأما قولك (فليقل لم وكيف ومحال ان يجتمع العلماء في هذا الوقت وكثير منهم لايعرفه حتى اهل بيته)
فهذه الحجة وأمثالها أوهى من بيت العنكبوت عند التحقيق، ولا يمكن أن يثبت عليها قائلها عند المحاقة! ولو صحت لانسحبت على إجماعات العصور السابقة أيضا، فلا اختصاص لهذا العصر بذلك، والذين قالوا إن الصحابة يمكن اجتماعهم دون غيرهم أتحداهم أن يأتوني بلحظة واحدة اجتمع فيها جميع الصحابة.
ولبيان وهائها نقول:
مراتب الحجاج في الإجماع أربع:
- الأولى: أن يكون المنكر منكرا لحجية الإجماع من أساسه، أي أنه يقول: حتى لو أجمعت الأمة فليس هذا بحجة.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون بإيراد النصوص التي تفيد عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على باطل.
- الثانية: أن يكون المنكر يعتقد أن الأمة لا تجتمع على باطل، ولكنه يقول: يستحيل أن نعرف هذا الاجتماع.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون ببيان أن الشريعة بينت لنا أن الإجماع حجة يجب اتباعها، ولا يمكن في عقل عاقل أن تعلق الشريعة الحجية على أمر مستحيل.
- الثالثة: أن يكون المنكر يعتقد أن الأمة لا تجتمع على باطل، ولكنه يقول: ربما يكون هناك قائل قال قولا ولم يصلنا.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون ببيان أن هذا الفرض حاصله أن الأمة اجتمعت على باطل؛ لأننا أمام احتمالين:
إما أن يكون هذا القول الذي لم يصلنا باطلا، وحينئذ فلا فائدة في نقله؛ لأن الحق في الأقوال التي بين أيدينا.
وإما أن يكون هذا القول الذي لم يصلنا حقا، وحينئذ تكون الأمة اجتمعت على كتمان الحق ونقل الباطل، وهذا محال.
- الرابعة: أن يكون المنكر يوافق على كل ما مضى، ولكنه يناقش في حجية إجماع بعينه لأنه لم يثبت عنده.
وهذه أسهل المراتب، والخلاف فيها بين أهل العلم واسع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[االباحث]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:03]ـ
انما اتكلم يااخوة عن الاجماع في هذا العصر فالقران والسنة كلا منهما دليل مستقل لايكابر فيه احد اتكلم عن الاجماع في هذا العصر ليس يئشترط في اجماع الصحابة ان يكونوا كلهم مجتمعون وهذا معلوم مايحتاج لنقاش حتى تقول اثبت لي واقعة واحدة ثم حتى اهل اللغة غير متفقين في كثير من الاشياء كالامر ليس عندهم دوما ياتي بالوجوب حتى تقول مجمعين فانخرمت القاعدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:13]ـ
كيف تريد أن تناقش شيئا وأنت تكابر في أوضح الأمور؟!
تقول (القرآن والسنة دليل مستقل لا يكابر فيه أحد)، فهل تقصد ألفاظ الكتاب والسنة أو المعاني؟
إن كنت تقصد الألفاظ فالاحتجاج ليس بها، وإن كنت تقصد المعاني، فلا يمكن معرفتها بغير الإجماع.
تقول (ليس يئشترط في اجماع الصحابة ان يكونوا كلهم مجتمعون وهذا معلوم)، كيف عرفت أنه معلوم؟ ولماذا فرقت بين إجماع الصحابة وإجماع غيرهم؟ وما الدليل أصلا على أن إجماع الصحابة حجة؟!
تقول (ثم حتى اهل اللغة غير متفقين في كثير من الاشياء)، هذا صحيح ولكن ليس فيه كلامنا، لأنك إذا أردت الاحتجاج باللغة فإما أن تأتي بشيء متفق عليه عندهم، وإما أن تختار من أقوالهم ما ترجحه استنادا إلى اتفاقهم أيضا، ويبدو أنك لم تتأمل كلامي السابق مطلقا، فأدعوك إلى قراءته قراءة متأنية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:24]ـ
طيب، سأعيد لك الكلام بصيغة أخرى على طريقة المناطقة:
أنت الآن تقرر كثيرا من الأمور من غير أن تذكر دليلها لأنها واضحة عندك، مثل حجية القرآن والسنة، ومثل عدم اشتراط اجتماع الصحابة وغير ذلك، فنقول:
تقريرك لهذه الأمور إما أن يستند إلى دليل، وإما أن لا يستند إلى دليل.
فإن لم يكن مستندا إلى دليل، كان سؤالك لنا عن دليل باطلا؛ لأنه لا معنى للاستدلال في محل وتركه في محل.
وإن كان مستندا إلى دليل، فهذا الدليل إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون غيره.
فإن كان إجماعا بطل سؤالك؛ لأنك تسأل عن دليل شيء وأنت تحتج به.
وإن لم يكن إجماعا، فإما أن يكون راجعا إلى العقل وإما إلى النقل.
فإن كان راجعا إلى العقل، فإما أن يخالفك فيه العقلاء وإما أن يوافقوك عليه
فإن خالفوك فيه لم يكن عقلك حجة على عقولهم، وصرت محتاجا إلى دليل آخر.
وإن وافقوك عليه، كانت الحجة في الإجماع.
وإن كان راجعا إلى النقل، فإما أن تحتج بالنقل على نفس الألفاظ المنقولة، وإما أن تحتج على معاني هذه الألفاظ.
فإن كنت تحتج على الألفاظ، فلا ننازعك في الألفاظ.
وإن كنت تحتج على صحة هذا المعنى، فإما أن نوافقك على أن النص يحمل هذا المعنى وإما أن نخالفك.
فإن وافقناك فالحجة في الاتفاق.
وإن خالفناك فلا بد لك أن تأتي بدليل على أن هذا اللفظ يفيد هذا المعنى، ولا يوجد دليل على ذلك إلا الإجماع.
وحاصل ما سبق أنه لا يمكن إقامة أي دليل دون الرجوع إلى الإجماع.
ـ[االباحث]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:29]ـ
انا لم اسئل في بادئ الامر كي اجاوب مالدليل على ان اجماع الصحابة حجة انتم تاتون به ومن العجب انك لاتفرق بين اجماع الصحابة وغير هم فان كان كلاهما عندك واحد فاثبت
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:34]ـ
طيب حتى أختصر عليك الطريق أقول:
الدليل هو:
1 - النصوص التي تفيد أن الأمة لا تجتمع على باطل
2 - النصوص التي تفيد أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة.
3 - النصوص التي تفيد وجوب لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها.
وغير ذلك.
قولك (ومن العجيب أنك لا تفرق ... ) إلخ، أقول: جمهور أهل العلم يقول بذلك، فلا معنى لتعجبك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:40]ـ
وقبل أن تطعن في الأدلة المذكورة، أذكرك أنه لا معنى للطعن في دليل إذا كنت تحتج بنظيره.
بمعنى أن من يطعن في حجية القياس ثم يحتج بالقياس كلامه كله ساقط.
ومن يطعن في حجية السنة ثم يحتج بالسنة كلامه كله ساقط.
ومن يطعن في حجية خبر الآحاد ثم يحتج بخبر الآحاد كلامه كله ساقط.
إلخ.
فعلى هذا إذا طعنت في حجية الأدلة السابقة ثم احتججت بنظيرها كان كلامك مردودا غير مقبول.
والإنكار سهل جدا على أي إنسان، فمن السهل أن تقول في أي دليل يورد عليك: لا حجة فيه!
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن الفساد يظهر والكساد يلوح إذا أردت أن تحتج أنت على شيء بنظير ما قلت فيه ليس بحجة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 12:44]ـ
لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.
والذي يظهر للناظر عند التأمل أن حجية الإجماع لم تكن عند الشافعي ولا عند من سأل الشافعي، ولا عند من قبل الشافعي موضع شبهة أصلا، وإنما كان السؤال عن الدليل الدال، لا عن صحة المدلول، فالمدلول معروف ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في معرفة النص الدال عليه، وهذا كما نقول: كل ما يشرعه الله فله حكمة، ثم بعد ذلك نبحث عن هذه الحكمة، فإذا لم نجد هذه الحكمة فليس معنى هذا عدم وجودها، وإنما معناه عدم قدرتنا على معرفتها، والفرق شاسع بين الأمرين.
والأدلة الدالة - كما يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم - مأخوذة من نصوص تفوق الحصر، وهذا الكلام عند التأمل صحيح؛ لأن الأدلة التي يستفاد منها أن الأمة لا تجتمع على باطل أكثر من أن تحصى، ولكن دلالة كل منها تكون في سياق يختلف عن سياق الدليل الآخر، ومع هذا فالحكم الكلي المفهوم منها صحيح، وهذا يشبه ما يمثل به أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، من شجاعة علي وجود حاتم، فنحن ما علمنا هذين الأمرين من نص بعينه، وإنما عرفناه من وقائع كثيرة تفوت الحصر، فحصل التواتر المعنوي على هذا المعنى.
فحجية الإجماع وحجية القياس وحجية العموم وغير ذلك من القواعد الأصولية كلها مأخوذة من أدلة ونصوص تفوت الحصر، بحيث يثبت بها القطع أو التواتر المعنوي، ولو رام رائم أن يثبت أيا من هذه القواعد بنص معين أمكن إيراد الإيرادات على استدلاله بحيث تقدح فيه، أو على الأقل تجعله ضعيفا.
وينبغي أن نفرق بين بحث المسائل الأصولية وبين بحث المسائل الفروعية، فإنه من السهل عادة أن تبحث مسألة فروعية في استحباب شيء أو كراهته استنادا إلى عموم حديث أو ظاهر آية أو نحو ذلك، أما القواعد الأصولية فلا يصح الاستدلال عليها بنحو ذلك من الأدلة منفردة، وإنما يكون البحث فيها باستعمال الاستقراء لجميع الأدلة الشرعية في سياقاتها المختلفة بحيث يستخرج من كل منها ما يشير إليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما.
فمن أراد أن يتكلم في حجية القياس فلا يصح أن يستند إلى نص بعينه منفردا في حجيته أو إلى نص بعينه في منعه؛ لأن كل طرف من الطرفين يسهل عليه أن يفعل هذا، ولا ينفعك دليل واحد إذا كان يخالفه مئات الأدلة الأخرى.
والنكتة هنا هي لزوم التفريق بين دلالة الدليل وبين ما يفهمه الناظر من الدليل، فأنت عندما تستدل بدليل إنما تستدل في الحقيقة بفهمك لهذا الدليل، فقد يكون فهمك صحيحا، وقد يكون خطأ، وإنما يعرف هذا بالنظر في أمرين: الأمر الأول: في فهم باقي العلماء لهذا الدليل، والأمر الثاني في دلالة باقي الأدلة على هذا المدلول، فإذا وجدت أن جميع الأدلة تتفق على الدلالة المشتركة التي تريد الاستدلال عليها، فحينئذ يخرج الدليل من الظنية إلى القطعية، وتثبت القاعدة بالاستقراء، أما إذا وجد اختلاف في دلالة الأدلة، فحينئذ ينظر إلى أقواها دلالة، وحينئذ يتسع المجال لاختلاف آراء العلماء.
ولكي لا أترك المجال بغير فائدة، فإنه من عجائب الاتفاقات أنني قد خطر في بالي أن أستقري المواضع التي تدل على حجية الإجماع من القرآن الكريم، فجمعت قدرا لا بأس به من الآيات، وها هي ذي، ويمكن الناظرَ أن يستخرج أدلة أخرى من البابة نفسها، وغني عن البيان أن دلالة كل منها تختلف قوة وضعفا على المراد، ولكن المراد - كما سبق ذكره - الدلالة الإجمالية التي تتقوى بالمجموع.
وبعضها يكون وجه الدلالة فيه خفيا، فأتركه لذكائكم:
- {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}
- {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
- {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}
- {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
- {ولا تكونوا أول كافر به}
- {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
- {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك}
- {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}
- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
- {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
(يُتْبَعُ)
(/)
- {فأتوا بسورة من مثله}
- {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
- {فإن تنازعتم في شيء}
..... إلخ إلخ
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=12749
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 01:37]ـ
الاخوة الكرام وفقكم الله و ايانا للجادة و التمسك بالسنة و فهمها الصحيح عند فساد الأمة لما قرأت السؤال المطروح تبين لي أن السائل كان ينتظر منا أن نأتيه بالأدلة التقليدية لنبقى في حلقة مفرغة حول دلالة هذه النصوص كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف و تنهون عن المنكر و كقوله تعالى: و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و كقوله تعالى: و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا فعدلت عن هذه النصوص و ان كانت في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع في الفصل الثالث من المجلد الأول: حجية الاجماع الا أنني فضلت أن أبدأ بنصوص حديثية حديثة توصلت اليها من خلال تأصيلي لاجماعات في الحدود والقضاء و الشهادات فتجاهلتموها و لم تعلقوا عليها و الآن أضيف هذه الأدلة الأخرى منها هذه الآيات و منها حديث:أنتم شهداء الله في أرضه من شهدتم له بالخير فهو من أهل الجنة ومن شهدتم له بالشر فهو من أهل النار و هو حديث متواتر و عن سلام ممطور عن رجل من أصحاب رسول الله قال: أراه أبا مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:و أنا آمركم بخمس: آمركم بالسمع و الطاعة و الجماعة و الهجرة و الجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسه و من دعا دعاء جاهلية فهو من جثا جهنم قالوا يا رسول الله و ان صام و صلى قال: و ان صام و صلى ولكن سموا باسم الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد و رجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي بن اسحاق السلمي و هو ثقة و هذا يشهد لحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة و يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار و هو حديث مشهور لا تخلو طرقه الثمانية من كلام الا أنه يشهد له الحديث المتقدم كما أن الأحاديث التي خرجت في باب شرب الخمر و هي صحيحة دليل قوي على حجية الاجماع لم يسبقنا اليها أحد من الأصوليين الذين تكلموا على حجية الاجماع وفق الجميع لفهم العلم القويم الهادي الى الطريق المستقيم
ـ[كمال يسين]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 11:35]ـ
هذا السؤال باطل من الأساس؛ وهو من جنس قولهم (ماذا نفعل لو تعارض الحديث مع العقل؟)
فإن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع العقل، وكذلك لا يمكن أن تتعارض مع الإجماع.
المشكل أخي الكريم هل الإجماع ممكن في نفسه
هل الإجماع أن كل الأمة اتفقت على قول واحد
في هذه الحالة لسنا بحاجة إلى الإجماع لأنه لا يوجد من خالف
لكن ,إذا خالف مجتهد كل المجتهدين الآخرين ,هل نسمي هذا إجماع
و هل علينا أن نعرف كل أقوال المجتهدين
و هل إذا لم نعرف لمجتهد رأيه و عرفنا رأي جمع من الأمة, هل ما أجمع عليه ذلك الجمع نسميه إجماعا,
ما هي ضوابط المجتهد, فبإمكان كل واحد أن يعرف من هو المجتهد, فهذا يقول الذي لا يعمل بالقياس ليس بمجتهد, و هذا يقول من لم يعمل بأخبار الأحاد ليس بمجتهد ... الخ
أخي الكريم لا تكن غليظا في الردود و ارفق بإخوانك و التمس لهم الأعذار و لا داعي إلى الكلام الذي يستفز.
كان يمكنك أن تقول مثلا {عرفوا لنا الإجماع يا إخوة بارك الله فيكم}
و مثل هذا الكلام اللين الجميل.
على العموم هذه نصيحة مني لأني لاحظت أن الكثير من المواضيع احتد فيها النقاش بسبب الإستفزازات الموجودة ضمن الردود و الكلام الغير منضبط, فلا تغضب مني أخي كمال لم أرد إلا نصحك
أخي الكريم أين وجدت هذه الغلظة, معاذ الله أن أستفز احدا,
و الله اني لأستحي من المشاركة, للمستوى الذي يتمتع به المشاركون, وللأخطاء الفاضحة التي يمكن أن تكون في مشاركاتي, لكن هذا لا يمنعني إن شاء الله من طلب العلم,
أخي الكريم أنا أريد فقط أدلة صريحة,
إذا أمرنا ربنا باتباع إجماع هذا العصر, ثم يأتي عصر فيجمعوا على مخالفة ما أجمع عليه اهل العصر الماضي, أليس هذا معناه الحرام أصبح حلالا و الحلال أصبح حراما,
على كل حال نصيحتك مقبولة
ـ[االباحث]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 09:30]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو مالك يصمني بالمكابرة وكان الاليق الا يفعل ذلك وأنوه لامر عظيم لنفسي واخوتي ان نبتعد عن اثبات الذات وأهوائها وان نجرد انفسنا للموضوعية والحق انها لاتنال بالشعارات انما بالمجاهدة , اقول منذ متى كان قول الجمهور حجة حتى يتعجب بعض الناس من عجبي (انما ان وافق الدليل اخذناه والا رددناه)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 08:38]ـ
لست بطالب علم - وهو شرط وضعه الأخ الباحث للمشاركة هنا قد يضيق بسببه المجال على صغار الباحثين أمثالي.
ولم أقرأ بعد هذا الحوار الطويل حقيقة، ولكن عنوان الموضوع استوقفني، وخطر في ذهني خاطر أردت أن أسأل أخانا صاحب الموضوع عنه، على هامش هذا النقاش، وهو مثال في الحقيقة لمسألة من النوازل في هذا الزمان، وهي نازلة التدخين ...
أخي: لو أني قلت أن التدخين حرام باجماع من يعتبر بقوله في زماننا من العلماء ... هل أكون بذلك مخطئا؟
يعني هل أكون مدعيا لوجود اجماع غير ممكن الوقوع؟؟
التدخين ضار مهلك للصحة والمال، يتعدى ضرره لغير المدخن، وهذا لا مرية فيه في زماننا بين العقلاء من كل ملة، حتى أن شركات انتاج السجائر نفسها تكتب على العلبة "التدخين ضار جدا بالصحة" .. فان كان ذلك كذلك، ومعلوم القواعد العامة التي بها يحرم مثل هذا الخبث .. فهل يماري أحد من العلماء اليوم في أنه حرام بالاجماع؟
أنا لا أعلم أحدا من طلبة العلم يسمع من يجادل في حرمة التدخين الا وينكر عليه أشد النكير، بل لا أعلم عاميا يسمع دعوى باباحة التدخين الا وينكرها أشد الانكار!! بل لا أظن أنه توجد هذه الدعوى أصلا أو أن هناك من يتكلم بها!! وذلك لشدة وضوح العلل وظهور القياس في المسألة، ولا أكاد أعلم واحدا من أهل العلم يتوقف في حكم التدخين وفي اعتباره منكرا عظيما مما عمت به البلوى في زماننا!! فلو أنك علمت أن هناك من يبيح التدخين من أهل العلم، فهل تعتبر بكلامه؟؟
لا أظن ذلك ..
اذا فهناك اجماع على حرمة التدخين بين المعاصرين .. وهو اجماع معتبر، لأن المخالف في هذه المسألة لا دليل له ولا حجة، ولا اعتبار بقوله!
فالقصد هو مراجعة قول القائلين باستحالة وجود الاجماع في زماننا هذا، بمثل هذه النازلة!
فما رأيك، بارك الله فيك؟
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 10:40]ـ
اخي لست بطالب علم ولكن عندي بعض المعلومات, فليسامحني الاخوة لاني لم اقرأ اكثر المشاركات!!
الاجماع اخي حجة عند اهل العلم,
ولكن خالف البعض في تحققه في العصور التي بعد عصر الصحابة,
ولكن اذا تحققت شروط الاجماع فهو حجة, وتترتبة عليه الامور الذي ذكرت في من خالف الاجماع.
والاجماع المعتبر هو-اتفاق, مجتهدي, امة محمد صلى الله عليه وسلم, على امر شرعي, في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
-والاجماع لا يتعارض مع الدليل, لانه لا ينبني الا على الدليل.
-ولكن كثير من اهل العلم انكر الاجماع الذي وقع بعد الصحابة, لان مدعي الاجماع ما يدريه بجميع اقوال اهل العلم المجتهدين؟!
-
-ولكن في العصر الحاضر من الصعب تحقق الاجماع, ولا يلتفت الى اجماع المجمامع الفقهية, لان اكثر اهل العلم لم يشاركو, ولكن يقال ان المجمع الفقهي اجمع على كذا, ولكن لا يكون اجماعا عاما, لعدم توفر الشروط.
-
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 10:46]ـ
نص شيخ الإسلام على أن الإجماع بعد زمن السلف الصالح لا يكاد ينعقد
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 11:40]ـ
نعم اخي السلفي انا معك, وبلفظ ادق: بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون متعذر.
واغلب اجماعات اهل العلم استقرائية, ولكن لا تنتقض الا بذكر المخالف, فتبقى حجة حتى يعرف من المخالف.(/)
اضطراب مشكل في كتاب (الدعاء في خطبة الجمعة) للشيخ سعود الشريم
ـ[ربوة العارض]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 06:53]ـ
السلام عليكم .. وبعد
فقد ألف الشيخ د/سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام رسالة بعنوان (الدعاء في خطبة الجمعة: حكمه وصوره) وواضح من العنوان مقصود الرسالة لكن قال الشيخ في ختام بحث المسألة ص23: "الراجح من القولين هو القول بالاستحباب" يعني الدعاء في خطبة الجمعة.
وفي آخر الكتاب لخص محتواه فقال ص89: "الظاهر من حيث الصنعة الفقهية والدليلية أن الدعاء جائز في الخطبة". وهذا مشكل عندي، فأرجو الإفادة ممن تبين له الأمر، ومن كان على صلة بالشيخ فليته يعرض عليه الأمر ويفيدنا بالجواب في هذه المسألة المهمة.
وجزاكم الله خيرا،،،
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 11:43]ـ
يعني تارة يطلق بالاستحباب وتارة يصرح بالجواز؟
ـ[ربوة العارض]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 08:21]ـ
الجواب غير واضح
فهل من مجيب؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 09:07]ـ
يا ليت ينزل الكتاب في الشبكة حتى أقرأه وأفيدك عن الاضطراب الذي ذكرت إن تبين لي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2008, صباحاً 01:15]ـ
لعله ترددبين الاباحة والاستحباب
ويضاف الى ذلك بان الامر الذي يجوز يشمل الواجب والمستحب والمباح والله اعلم(/)
تقريب الأصول الفقهية السلفية لعامة الأصولين
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 01:59]ـ
تقريب الأصول الفقهية السلفية لعامة الأصوليين
للدكتور
محمد بن حسين الجيزاني
- التحسين والتقبيح العقليان:
? مجموع الفتاوى (8/ 428 – 437).
? مجموع الفتاوى (11/ 346 – 358).
? مدارج السالكين (1/ 253 – 263).
? مفتاح دار السعادة (2/ 42 – 118).
? لوامع الأنوار (1/ 286 – 291).
2 - أصول الشرائع جميعًا مركوز حسنها في العقول:
? مفتاح دار السعادة (2/ 2 – 13).
3 - الكلام على الصلاح والأصلح:
? لوامع الأنوار (1/ 329 – 333).
4 - الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة:
? بدائع الفوائد (4/ 3 – 6).
5 - هل الواجب بمعنى الفرض؟ والكلام على المعفو والمسكوت عنه:
? جامع العلوم والحكم (2/ 150 – 173).
6 - الأمر بالشيء أمر بلوازمه:
? مجموع الفتاوى (20/ 159 – 162).
7 - الأصل في الأعيان الحل، والأدلة على ذلك:
? مجموع الفتاوى (21/ 535 – 541).
8 - الإباحات التي أبيح ارتكابها، وعددها (50) نوعاً من سنن الرسول ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 140 – 144).
9 - الفعل الواحد قد يكون مأموراً به من وجه، منهياً عنه من وجه:
? مجموع الفتاوى (19/ 295 – 305).
10 - الكمال والنقص في العبادات:
? مجموع الفتاوى (19/ 290 – 293).
11 - ترك الواجبات هل يلزم منه القضاء بالنسبة للكافر أو المسلم؟ سواء كان ذلك جهلاً، أو تأويلاً، أو إعراضًا:
? مجموع الفتاوى (22/ 7 – 23).
12 - التكليف:
? صحيح ابن حبان (1/ 350 – 362).
13 - التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة:
? مجموع الفتاوى (10/ 344 – 353).
14 - تكليف ما لا يطاق:
? درء التعارض (1/ 60 - 72) [تكرر في مجموع الفتاوى (3/ 318 - 326)].
? بدائع الفوائد (4/ 175 – 177).
? أضواء البيان (6/ 206 – 213).
15 - الاستطاعة هل تكون مع الفعل أو قبله؟
? مجموع الفتاوى (8/ 290 – 302).
? شرح العقيدة الطحاوية (488 – 493).
16 - العذر بالجهل:
? مجموع الفتاوى (11/ 406 – 413).
? مجموع الفتاوى (12/ 489 – 502).
? انظر فقرة رقم (21) من هذه القائمة.
17 - الإكراه وما يتعلق به:
? الاستقامة (2/ 311 – 348).
? جامع العلوم والحكم (2/ 370 – 375).
18 - تصرفات السكران:
? الفتاوى الكبرى (4/ 202 – 205).
19 - طلاق الهازل والسكران والغضبان والمكره:
? زاد المعاد (5/ 201 – 215).
? إعلام الموقعين (4/ 47 – 54).
? كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.
20 - الخطأ والنسيان:
? جامع العلوم والحكم (2/ 367 – 369).
21 - حكم المقلدين وجهال الكفرة، ومعنى قيام الحجة، والكلام على أهل الفترة:
? طريق الهجرتين (411 – 414).
? تفسير ابن كثير (3/ 31 – 35).
? أضواء البيان (3/ 471 – 484).
? دفع إيهام الاضطراب (178 – 186).
22 - كل ما أوجبه الله على العباد فلا بد أن يجب على القلب، فإنه الأصل:
? مجموع الفتاوى (14/ 113 – 128).
23 - هل يحصل الإثم بمجرد العزم؟
? مجموع الفتاوى (10/ 720 – 769).
24 - مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها (18 طبقة):
? طريق الهجرتين (349 – 427).
25 - تقسيم الأدلة الشرعية وبيان مراتبها:
? جامع العلم (49 – 51).
26 - الكلام على الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة:
? مجموع الفتاوى (11/ 339 – 346).
27 - الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد:
? إعلام الموقعين (1/ 29 – 33).
28 - وجوب التمسك بالكتاب والسنة والإجماع:
? درء التعارض (1/ 272 – 279).
? مجموع الفتاوى (20/ 498 – 503).
29 - الاعتصام بالكتاب والسنة:
? صحيح البخاري "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" (13/ 245 – 344).
? الشريعة للآجري "باب الحث على التمسك بالكتاب، والسنة، وسنة الصحابة" (45 – 48).
? شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي "سياق ما روي عن النبي ? في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والمخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين" (1/ 74 – 95).
? جامع بيان العلم وفضله "باب معرفة أصول العلم وحقيقته .... " (2/ 23 – 36).
? شرح السنة للبغوي: "باب الاعتصام بالكتاب والسنة" (1/ 189 – 209).
? مجموع الفتاوى (19/ 76 – 92).
? إعلام الموقعين (2/ 297 – 294).
? شرح العقيدة الطحاوية (216 – 230).
(يُتْبَعُ)
(/)
? معارج القبول "خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد" (2/ 416 – 435).
? أضواء البيان (7/ 479 – 485).
30 - المحكم والمتشابه:
? جامع البيان للطبري (3/ 170 – 180).
? الحجة في بيان المحجة (1/ 447 – 449).
? مجموع الفتاوى (13/ 270 – 313)، [تكرر في مجموعة الرسائل الكبرى (2/ 5 – 36)].
? المسودة (162 – 164).
? إعلام الموقعين (2/ 294 – 425)، ذكر فيه (73) مثالاً على رد المحكم بالمتشابه.
? التنكيل للمعلمي (2/ 333 – 343).
31 - المجاز في القرآن الكريم:
? مجموع الفتاوى (7/ 87 – 116).
? مجموع الفتاوى (20/ 400 – 497).
? مختصر الصواعق (231 – 394).
? كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
32 - ثمان مسائل في النسخ:
? أضواء البيان (3/ 360 – 369).
33 - نسخ القرآن بالسنة:
? مجموع الفتاوى (20/ 397 – 399).
34 - لم يأمر الله بشيء ثم أبطله بالكلية، بل لا بد أن يثبته بوجٍه ما:
? مفتاح دار السعادة (2/ 32 – 34).
35 - الزيادة على النص:
? الحجة في بيان المحجة (2/ 459 – 461).
? المسودة (208 – 212).
? إعلام الموقعين (2/ 306 – 329).
36 - الحكمة من النسخ:
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (57 – 62).
37 - وجوب التمسك بالسنة:
? جماع العلم (17 – 22).
? طاعة الرسول ? (للإمام أحمد). انظر: "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله" (3/ 1355 – 1361)، وإعلام الموقعين: (2/ 290 – 293).
? صحيح البخاري "باب الاقتداء بسنة رسول الله ?" (13/ 248 - 251).
? الإبانة الكبرى لابن بطة "باب ما افترضه الله تعالى نصاً في التنزيل من طاعة الرسول ?" (1/ 215 – 222).
? صحيح ابن حبان "باب الاعتصام بالسنة ...... " (1/ 176 – 215).
? جامع بيان العلم وفضله "باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها" (2/ 180 – 188).
? جامع بيان العلم وفضله "باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة" (2/ 194 – 198).
? شرح العقيدة الطحاوية (398 – 401).
38 - منزلة السنة من الكتاب وأنها مبينة له، وأنها لا تعارضه:
? جامع العلم (118 – 124).
? الشريعة للآجري (49 – 54).
? الكفاية للخطيب البغدادي (23 – 31).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 188 – 194).
? الحجة في بيان المحجة (326 – 329).
? إعلام الموقعين (2/ 307 – 310).
39 - عصمة الأنبياء:
? مجموع الفتاوى (10/ 289 – 299).
? التنكيل للمعلمي (2/ 248 – 259).
40 - حجية السنة المستقلة، الأدلة والأمثلة على ذلك:
? الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 223 – 269).
? الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 295 – 306).
? إعلام الموقعين (2/ 306 – 309).
41 - أنواع الخبر: ما يعلم صدقه، ما يعلم كذبه، ما لا يعلم صدقه ولا كذبه:
? جامع بيان العلم (47 – 49).
? الجواب الصحيح (4/ 287 – 309).
42 - أقسام الحديث الصحيح:
? مجموع الفتاوى (18/ 16 – 23).
43 - أفعال النبي ? التي انفرد بها، ذكر فيها (50) نوعاً:
? صحيح ابن حبان (1/ 145 – 149).
44 - أفعال الرسول ?:
? اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 794 – 807).
? المسودة (191 – 192).
? مجموع الفتاوى (22/ 320 – 331).
45 - تركه ?:
? اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 591 – 597).
? إعلام الموقعين (2/ 389 – 391).
46 - خبر الواحد والأدلة على حجيته وكونه مفيداً للعلم:
? صحيح البخاري "كتاب أخبار الآحاد" (13/ 231 – 244).
? الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (42 – 48).
? الحجة في بيان المحجة (1/ 345 – 349).
? مختصر الصواعق (455 – 484).
47 - وجوب العلم بخبر الواحد في أصول الدين:
? مختصر الصواعق (438 – 510).
? لوامع الأنوار (1/ 17 – 20).
48 - بيان خطأ من رد السنة المحكمة الصحيحة بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه، والأمثلة على ذلك:
? إعلام الموقعين (2/ 335 – 425).
49 - ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس:
? مجموع الفتاوى (20/ 504 – 583).
? إعلام الموقعين (2/ 3 – 70).
50 الرد على من قال: إن أبا هريرة ? لم يكن فقيهاً:
? مجموع الفتاوى (4/ 532 – 539).
51 - الإجماع: حجيته وإمكان وقوعه:
? جماع العلم (51 – 57).
52 - أنواع الإجماع، وحكم مخالفه، وهل هو قطعي أو ظني؟ ومسائل أخرى متعلقة بالإجماع:
? مجموع الفتاوى (19/ 267 – 272).
53 - نقد كتاب ابن حزم (مراتب الإجماع):
? كتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.
(يُتْبَعُ)
(/)
54 - عمل أهل المدينة:
? رسالة الليث إلى مالك: إعلام الموقعين (3/ 83 – 88).
? مجموع الفتاوى (20/ 294 – 396).
? إعلام الموقعين (2/ 380 – 396).
55 - الاستصحاب: تعريفه، أقسامه، ومراتبها:
? إعلام الموقعين (1/ 39 – 344).
56 - شرع من قبلنا:
? أضواء البيان (2/ 63 – 71).
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (108 - 113).
57 - فتاوى الصحابة: الأدلة على وجوب اتباعهم، وبيان علمهم وفضلهم:
? الحجة في بيان المحجة (2/ 397 – 403).
? إعلام الموقعين (4/ 118 – 156)، ذكر فيه (46) وجهاً على وجوب اتباع الصحابة.
? هداية الحيارى (597 – 602).
? لوامع الأنوار (2/ 380 – 385).
58 - الاستحسان:
? رسالة إبطال الاستحسان للإمام الشافعي.
? المسودة (451 – 455).
59 - المصالح المرسلة:
? مجموع الفتاوى (11/ 342 – 346).
? رسالة المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي.
? الرحلة للشيخ الشنقيطي: (175 – 181).
60 - تعارض المصالح والمفاسد، والكلام على المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة:
? مجموع الفتاوى (20/ 48 – 61).
? مفتاح دار السعادة (2/ 14 – 22).
61 - الضروريات، والحاجيات، والتحسينات:
? أضواء البيان (3/ 448 – 452).
? منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (16 - 25).
62 - سد الذرائع:
? الفتاوى الكبرى (6/ 172 – 182).
? إعلام الموقعين (3/ 135 – 159)، وذكر فيه (99) مثالاً على سد الذرائع.
? إغاثة اللهفان (1/ 361 – 370).
? منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (27 – 28).
63 - الحيل:
? كتاب إبطال الحيل لابن بطة.
? كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية.
? الفتاوى الكبرى: (6/ 5 – 320).
? إعلام الموقعين (3/ 159 – 240).
? إغاثة اللهفان (1/ 338 – 360).
? إغاثة اللهفان (2/ 72 – 121).
64 - الاحتياط:
? بدائع الفوائد (3/ 257 – 275).
? جامع العلوم والحكم (1/ 193 – 210).
? جامع العلوم والحكم (1/ 278 – 286).
65 - الإلهام:
? مجموع الفتاوى (20/ 42 – 47).
? إغاثة اللهفان (1/ 122 – 125).
66 - مبدأ اللغات:
? مجموع الفتاوى (7/ 90 – 96).
67 - أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ?، والأمثلة على ذلك:
? زاد المهاجر إلى ربه (9 – 11).
? إعلام الموقعين (1/ 220 – 227).
68 - الحقيقة الشرعية وعلاقتها بالإيمان، والكلام على الحقيقة اللغوية والعرفية:
? مجموع الفتاوى (7/ 298 – 303).
? مجموع الفتاوى (19/ 235 – 259).
69 - الإجمال والبيان:
? أضواء البيان (1/ 93 – 99).
مقبس من كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة)
تنبيه: العنوان من اختياري
و الله المستعان
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 02:00]ـ
70 - من أنواع البيان في كتاب الله:
? أضواء البيان (1/ 68 – 92).
71 - من أنواع البيان في السنة:
? صحيح ابن حبان (1/ 131 – 139)، ذكر فيه (80) نوعاً.
? إعلام الموقعين (2/ 214 – 315).
72 - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:
? المسودة (181 – 182).
73 - أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم، ومتى يحمل الكلام على ظاهره ومتى يحمل على غير ظاهره؟
?إعلام الموقعين (3/ 107 – 134).
74 - التأويل:
? كتاب ذم التأويل لابن قدامة.
? الصواعق (1/ 170 – 2/ 631).
? مختصر الصواعق (11/ 61).
? القصيدة النونية (85 – 88)، (انظر: شرح النونية لابن عيسى 2/ 3 - 17).
75 - دلالة الاقتران:
? بدائع الفوائد (4/ 183 – 184).
76 - لازم المذهب هل هو مذهب؟
? مجموع الفتاوى (20/ 217 – 219).
? الفتاوى الكبرى (4/ 27 – 29).
? القصيدة النونية (193 – 194)، (انظر: شرح النونية لابن عيسى: 2/ 394 – 401).
77 - الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر:
? بدائع الفوائد (4/ 16 – 18).
78 - ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي:
? مجموع الفتاوى (20/ 85 – 158).
? الفوائد لابن القيم (157 – 169).
? عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (27 – 33).
? جامع العلوم والحكم (1/ 252 – 257).
79 - الأوامر من سنن الرسول ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 105 – 118)، ذكر فيه (110) أنواع.
80 - هل يستلزم الأمر الإرادة؟
? شرح العقيدة الطحاوية (117 – 119).
81 - صفة نهي النبي ?:
? كتاب صفة نهي النبي ? للشافعي المطبوع مع جماع العلم (125 – 134).
82 - النهي يفيد التحريم:
? صحيح البخاري "باب نهي النبي ? على التحريم إلا ما تعرف إباحته" (13/ 336 – 337).
83 - النهي يقتضي الفساد:
(يُتْبَعُ)
(/)
? الحجة في بيان المحجة (2/ 531 – 532).
84 - المطلوب في النهي أمر وجودي أم عدمي؟
? الفوائد لابن القيم (161 – 164).
85 - النواهي من سنن النبي ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 119 – 130، ذكر فيه (110) أنواع.
86 - أنواع العموم:
? مجموع الفتاوى (20/ 188 – 191).
? اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 165 – 168).
87 - من مسائل الاستثناء:
? بدائع الفوائد (3/ 56 – 76)، ذكر فيه عدة مسائل.
? أضواء البيان (4/ 336 – 339)، ذكر فيه مسألة الاستثناء المنقطع.
? أضواء البيان (6/ 89 – 92).
? أضواء البيان (5/ 763 – 768).
? دفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي (75 – 79)، ذكر في هذا الموضع والموضعين السابقين مسألة ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة.
88 - للحقائق ثلاثة اعتبارات: العموم والخصوص والإطلاق:
? مجموع الفتاوى (2/ 162 – 168).
89 - المطلق والمقيد:
? المسودة (147 – 148).
? بدائع الفوائد (3/ 248 – 250).
? دفع إيهام الاضطراب (84 – 87).
90 - الفرق بين دلالات الإشارة والاقتضاء والإيماء والتنبيه:
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (238 – 243).
91 - حجية القياس، والرد على من نفاه:
? صحيح البخاري "باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين" (13/ 296).
? صحيح البخاري (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها" (13/ 329 – 330).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 55 – 69، 74 – 78).
? إعلام الموقعين (1/ 150 – 209، 2/ 71 – 175).
? "ملحق لمبحث القياس" للشنقيطي، طبع في آخر المذكرة (341 – 361).
92 - بيان القياس الفاسد:
? صحيح البخاري "باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس" (13/ 282).
?جامع بيان العلم وفضله "ذم الرأي والقياس على غير أصل" (2/ 133 – 150).
? مجموع الفتاوى (19/ 285 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 227 – 330).
93 - أنواع القياس، ومسائل أخرى متعلقة بالقياس:
? إعلام الموقعين (1/ 130 – 150).
? إعلام الموقعين (1/ 338 – 350).
? أضواء البيان (3/ 578 – 586).
? أضواء البيان (4/ 599 – 669).
94 - شمول النصوص وإغناؤها عن القياس:
? الاستقامة (1/ 6 – 14).
? مجموع الفتاوى (19/ 280 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 350 – 383).
95 - إثبات التعليل والحكمة والأٍسباب:
? مجموع الفتاوى (8/ 81 – 158، 377 – 381).
? مختصر الصواعق (209 – 216).
? إعلام الموقعين (1/ 196 – 201).
? مفتاح دار السعادة (2/ 22 – 24).
? شفاء العليل (188 – 268).
? لوامع الأنوار (1/ 280 – 286).
96 - إرشاد الرسول ? إلى العلل الشرعية وبعض القواعد الأصولية والقضايا العقلية:
? بدائع الفوائد (4/ 126 – 130).
97 - تعليل الحكم بعلتين:
? مجموع الفتاوى (20/ 167 – 183).
98 - السبر والتقسيم:
? أضواء البيان (4/ 365 – 484).
99 - الاجتهاد: الأدلة على مشروعيته، والكلام على شروطه:
? جماع العلم (33 – 46).
? أضواء البيان (7/ 479 – 485).
100 - الخطأ والصواب في الاجتهاد "هل كل مجتهد مصيب؟ ".
? صحيح البخاري (13/ 317، 318).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 69 – 74).
? مجموع الفتاوى (19/ 143 – 148، 203 – 227، 20/ 19 – 36).
? أحكام أهل الذمة (1/ 20 – 22).
101 - الرأي المحمود، والرأي المذموم، وأنواع كل منهما:
? إعلام الموقعين (1/ 47 – 85).
102 - الاختلاف: أنواعه، وأسبابه، والمفاسد المترتبة عليه، والموقف الصحيح منه:
? جماع العلم (96 – 102).
? الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 553 – 567).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 78 – 99).
? اقتضاء الصراط المستقيم (126 – 144).
? الاستقامة (1/ 24 – 47).
? "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" مجموع الفتاوى (20/ 231 – 293).
? مجموع الفتاوى (24/ 170 – 175).
? مجموع الفتاوى (22/ 356 – 375).
? الصواعق (2/ 514 – 631).
? شرح العقيدة الطحاوية (577 – 585).
? التنكيل للمعلمي (2/ 379 – 385).
103 - التقليد:
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 109 – 120).
? مجموع الفتاوى (19/ 260 – 270).
? إعلام الموقعين (2/ 187 – 279).
? لوامع الأنوار (1/ 267 – 276).
? أضواء البيان (7/ 485 – 583).
104 - التمذهب، والمذاهب الأربعة:
? مجموع الفتاوى (20/ 210 – 216).
? مجموع الفتاوى (20/ 220 – 226).
? لوامع الأنوار (2/ 465 – 467).
105 - الفتوى:
? سنن الدارمي (1/ 46 – 64).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 43 – 55، 163 – 166).
? إعلام الموقعين (1/ 33 – 47).
? إعلام الموقعين (2/ 184 – 187).
(يُتْبَعُ)
(/)
? إعلام الموقعين (4/ 157 – 266).
106 - تغير الفتوى واختلافها بحسب الأحوال:
? إعلام الموقعين (3/ 3 – 98).
107 - ما يكره من السؤال:
? صحيح البخاري "باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه" (13/ 264 – 265).
? الإبانة الكبرى لابن بطة "باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله" (1/ 390 – 424).
? جامع العلوم والحكم (1/ 238 – 252).
108 - تحريم القول على الله بدون علم:
? إعلام الموقعين (1/ 38 – 44).
? إعلام الموقعين (2/ 184 – 187).
? معارج القبول (2/ 420 – 423).
109 - التعارض:
? كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي.
? كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.
? كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
? كتاب مشكل الآثار للطحاوي.
? كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
110 - الترجيح:
? الكفاية للخطيب البغدادي (474 – 478).
111 - إن الدين عند الله الإسلام:
? الصفدية (2/ 301 – 332).
112 - توحد الملة وتعدد الشرائع:
? مجموع الفتاوى (19/ 106 – 128).
113 - الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بها عما سواها:
? مجموع الفتاوى (19/ 66 – 75).
? القصيدة النونية (188 – 193)، "انظر: شرح النونية لابن عيسى 2/ 380 – 393).
114 - الرسالة ضرورية لصلاح العباد:
? مجموع الفتاوى (19/ 93 – 105).
115 - عموم رسالته ?:
? مجموع الفتاوى (19/ 9 – 65).
? الجواب الصحيح (1/ 126 – 140).
116 - كون الرسول ? بين جميع الدين، أصوله وفروعه:
? صحيح ابن حبان "إخبار المصطفى ? عما احتيج إلى معرفته" (1/ 131 – 139) ذكر فيه (80) نوعاً.
? مجموع الفتاوى (19/ 155 – 202).
? درء التعارض (1/ 72 – 78).
? جامع العلوم والحكم (1/ 193 – 197).
? معارج القبول (2/ 346 – 357)، ذكر فيه المسائل الآتية:
أ- أن الرسول ? مبلغ عن الله.
ب- أنه ? بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً واحداً.
جـ- أن ما بلغه ? هو جميع دين الإسلام مكملاً محكماً، لم يبق فيه نقص ولا إشكال فيحتاج إلى تكميل أو حل.
د- أنه ? خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب.
117 - إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث:
? الاستقامة (1/ 6 – 14).
? مجموع الفتاوى (19/ 280 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 332 – 350).
118 - حكم اتباع الظن:
? مجموع الفتاوى (13/ 110 – 125).
119 - الرد على من قال: إن الفقه من باب الظنون:
? الاستقامة (1/ 47 – 69).
? مجموع الفتاوى (13/ 117 – 127).
120 - الرد على من قال: إن نصوص الوحي لا تفيد اليقين:
? الصواعق (2/ 633 – 794)، ذكر فيه (73) وجهاً.
? التنكيل للمعلمي (2/ 326 – 333).
121 - الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل:
? انظر ذلك تفصيلاً في كتاب "درء التعارض" لابن تيمية، وانظره فيه إجمالاً (1/ 78 – 86).
? الصواعق (3/ 796، 4/ 1538)، ذكر فيه (241) وجهًا.
? مختصر الصواعق (83 – 178).
? التنكيل للمعلمي (2/ 313 – 325)
مقتبس من كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة).
تنبيه: العنوان من اختياري
و الله المستعان
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 03:45]ـ
إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث:
في الكتاب والسنة إحاطة بجميع الحوادث إلى يوم القيامة فخالق الحوادث هو من أنزل القرآن والسنة وأجرى مقتضيات الحوادث على ما أنزل بعلمه وأحاط به.
وهذا ما اعترف به ابن تيمية وابن القيم بأن النصوص محيطة بجميع الحوادث عرفها من عرفها وجهلها من جهلهما ... بل وشنعا على الجويني إمام الحرمين في قوله ((النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة)).
قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.
النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.
الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.
وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))
فابن تيمية يصرح بكفاية النصوص ولكنه يقول بالقياس إذا خفت الأدلة عن نظر المجتهد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 09:35]ـ
بارك الله فيك(/)
القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة: الأمور بمقاصدها
ـ[حامد الأنصاري]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 05:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد فقد طالعت كتاب القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح بن غانم السدلان فأحببت أن أفيد رواد المنتدى بدرره فلخصت القاعدة الأولى لعل الله يفقه بها قوما يريد بهم خيراً
القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها
من أدلتها: قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
شرط قبول العمل: النية الصالحة، وموافقة السنة فعن ابنِ مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفٍ، قال: لا ينفعُ قولٌ إلاَّ بعملٍ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ إلاَّ بنيَّة، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلاَّ بما وافق السُّنَّةَ.
وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
المقصود من النية في العبادات أمران:
الأول: تمييز العبادات عن العادات.
الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض.
القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة: الأمور بمقاصدها
يتفرع من هذه القاعدة الكبرى ثمانية عشرة قاعدة
القاعدة الأولى: المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه من جنس ما يشبه العبادات.
فالقسم الأول كالصلاة والحج وغيرها، وهي لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى؛ لأن جنسها لا يكون لغيره جل جلاه، ومن القسم الثاني دفع المال فقد يكون نفقة أو صلة أو زكاة واجبة، أو صدقة تطوع، ومثله الذبح فقد يكون أضحية أو هدياً، أو طعاماً، وهذا القسم محتاج إلى نية الإضافة لله تعالى للتفريق بينه وبين العادة.
القاعدة الثانية:القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى
كالإيمان بالله جل وعلا وتعظيمه ومحبته والخوف منه ورجاؤه، وأشباه ذلك.
القاعدة الثالثة: الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول، لانصرافها بصراحتها لمدلولها
كالألفاظ الصريحة والمعاملات،كلفظ البيع والشراء والإجارة والطلاق والتزويج والهبة وكالألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة والحج فبمجرد إطلاقها تنصرف للحقيقة الشرعية ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنية خاصة.
القاعدة الرابعة: المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين.
فالعين المعقود عليها عقد إعارة أو إجارة لا تحتاج إلى تحديد الانتفاع بها بخلاف ما إذا كانت العين مترددة بين منفعتين فأكثر كالدابة للحمل والركوب، والأرض للزرع والبناء والغرس فتفتقر إلى التعيين لئلا يحصل اللبس.
القاعدة الخامسة: النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد
إن كانت في البلد عملة واحدة تعين ذكر عددها، وإن كانت فيه عملتان أحداهما مشهورة، والأخرى أقل شهرة تعين في الأولى ذكر عددها واسمها، وتعين في الثانية ذكر اسمها وعددها ونوعها، وإن كانت في البلد عملتان فأكثر وكلها مشهور تعين ذكر اسمها وعددها ونوعها دفعا للالتباس، ولا عبرة لنية أحد المتعاقدين.
القاعدة السادسة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نية
(يُتْبَعُ)
(/)
إن كانت على المرء حقوق معينة لله كنذر أو كفارة أو زكاة معينة فيكفي فيها نية القصد دون نية التعيين بخلاف ما لو كانت عليه أنواع من النذور والكفارات والزكوات فلابد فيها من نيتي القصد والتعيين، كذلك لو كانت على المرء حقوق معينة لآدمي فيكفي فيها نية القصد دون نية التعيين بخلاف ما لو كانت عليه أنواع من الحقوق كأن يكون عليه دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فلابد فيها من نيتي القصد والتعيين عند الأداء دفعا للبس.
القاعدة السابعة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية
تصرف المكلف إن كان لجهة معينة محددة كتصرفه في أموال يتيم معين فيكفي فيه نية قصد التصرف دون نية التعيين، وإن كان تصرف المكلف لجهة متعددة متنوعة كتصرفه في أموال يتامى متعددين فلابد فيه من نيتي القصد والتعيين فإن كان تصرفه مطلقاً فلنفسه، وإن كان يتصرف لغيره فلا بد من نية التعيين، وإن تساوت التصرفات غالبا فلابد من التعيين عند كل تصرف، وإن ادعى التعيين وتشاحت الجهات فالقول قوله لأنه أمين.
القاعدة الثامنة: لا بد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجحٍ
كمن دخل في الظهر عالما بدخول الوقت فهذا على أكمل مراتب النية، ومن أكل ظاناً بقاء الليل صح صومه لاستصحابه للأصل، بخلاف ما لو أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وأما لو صام يوم الثلاثين شاكاً فلا يصح صومه كذلك لو صلى شاكا في دخول الوقت أو في طهارته فلا تصح صلاته لأن العبادة لا تبنى على أمر مشكوك أو متوهم فيه.
القاعدة التاسعة: الخطأ فيما لا يُشترط فيه التعيين لا يؤثر
نية التعيين على قسمين: تعيين لازم لا تصح العبادة به كتعيين الفرض من النفل في الصلاة والزكاة والصوم وغيرها، وتعيين ما لا يلزم تعيينه كتعيين كون الظهر ـ مثلا ـ فرضا وعدد ركعاتها أربعاً فلو أخطأ في تعيين ذلك فلا يؤثر في العبادة.
القاعدة العاشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
من ذلك من احتال على أكل مال الناس بالربا يمحق الله ماله كما قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) ([1])، ومن ذلك أن الله جعل عقوبة الكاذب هدر كلامه، وجعل عقوبة الغال من الغنيمة حرمانه سهمه وإحراق ماله.
القاعدة الحادية عشرة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
كجواز الكذب لإصلاح ذات البين، ومنها جواز إحراق مال العدو في الحرب لإخافته.
القاعدة الثانية عشرة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
العقود ذات الصيغ المعينة كبعت، واشتريت، وأجرت، وتصدقت، اتفق العلماء على أن الأوْلَى استعمال الصيغ المخصوصة في العقود، واختلفوا في جواز استعمال معانيها التي تعارف عليها الناس، والراجح جواز ذلك في العقود التي يكثر تداولها لاعتبار النية في ذلك بخلاف العقود النادرة كالنكاح؛لعدم صحة النزاع في صيغته فبابه ضيق وشأنه خطر، ولاشتراط الإشهاد فيه، واستعمال المعنى فيه من باب الكنايات، والكناية تحتاج إلى نية، والشهادة على النية غير ممكنة.
القاعدة الثالثة عشرة: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية
فثواب المرء في الآخرة ثوابا أو عقابا مترتب على نيته فقال تعالى في المؤمنين المخلصين: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) ([2])، وقال جل جلاله في الكفرة: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً) ([3])، وإن عمل في دنياه عمل صالحاً أثابه الله على ذلك قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) ([4])، وإن عمل ما يستحق عليه العقاب جوزي بما يستحق من حد أو تعزيز أو ضمانٍ.
القاعدة الرابعة عشرة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فإنه على نية المستحلِف
(يُتْبَعُ)
(/)