من ادعى الإجماع فهو كاذب
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 05:38]ـ
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدَّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه؟ فليقل لا نعلم الناس اختلفوا
##############
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 09:33]ـ
بارك الله فيك
تقدم النقاش في هذا المجلس وغيره حول مسألة وقوع الإجماع وتفسير كلام الإمام أحمد
لذلك أعذرني سأحيل على رابط واحد منها وأغلق الموضوع
من قراءاتي (1): معنى قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7334)(/)
ختان الإناث بين الحظر والإباحة للشيخ فواز جنيد حفظه الله
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[18 - Jul-2008, صباحاً 02:15]ـ
ختان الاناث بين الحظر والاباحة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام هلى المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وازواجه وصحبه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد:
اتفق علماء المسلمين جميعا على ان الله تعالى حرم الاعتداء على النفس البشرية باي شكل من الاشكال دون مبرر شرعي ولذلك فرض الله تعالى في جميع الشرائع القصاص على من نال من هذه النفس التي كرمها الله وفضلها على كثير من خلقه قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) المائدة اية 45
واجمع العلماء على ان الله تعالى شرع ختان الذكور بالصفة المعروفة على اختلاف بينهم بين الوجوب والاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس اوخمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب) رواه الشيخان واصحاب السنن واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: ان اول من امره الله بذلك كان ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فاختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.
واتفق العلماء ايضا على حرمة ازالة اي جزء من اجزاء العضو التناسلي للمرآة لا خارجيا ولا داخليا وان من فعل ذلك استحق العقوبات الشرعية اما القصاص و اما الدية بحسب طبيعة الجريمة.
وكما انهم لا يختلفون في منع استئصال الجلدة التي في اعلى العضو (البظر) وانما اختلفوا في استحباب او وجوب او اباحة اخذ يسير جدا من اعلاها وهذا هو مفهوم الختان الشرعي عند علماء المسلمين وليس ازالة اي شيء اخر والصحيح انه لم يثبت في استحباب فضلا عن وجوب ختان الاناث شيء لا في الكتاب ولا في السنة وذلك ان المتبادر من سنية الختان الذي ذكره النبي صلى الله غليه وسلم انما هو الختان الذي امر الله به ابراهيم عليه السلام واخذ عليه العهد ان تلتزم به ذريته من ابناء اسحاق وعند العرب من ابناء اسماعيل ونص التوراة الحالي (وقال الله لابراهيم: و اما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك ومن بعدك في اجيالهم وهذا هو هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر) اصحاح 17 9 _ 10 سفر التكوين.
ولم يثبت ان العرب في جاهليتهم و لا بعد دخولهم في الاسلام كانوا يختنون البنات مع محافظتهم الشديدة على ختان الذكور اقتداء بآبائهم اسماعيل وابراهيم ولكن هذا لا يعني ان بعضهم لم يكن يمارس هذه العادة، ربما تأثروا ببعض الشعوب المجاورة كالاحباش لكنه لم يكن شائعا والا لنُقل الينا لا سيما ان رواة التاريخ العربي حرصوا حتى على تدوين ادق التفاصيل في اخلاق العرب وعاداتهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية والعسكرية،وكما لم يرد ان ابراهيم عند ما شرع الله له الختان ختن نسائه وبناته، لم يثبت ايضا ان نبينا صلى الله عليه وسلم امر بختان النساء لا من اهل بيته و لا من غيرهم من نساء المسلمين ولو كان هذا الامر مستحبا فضلا عن الوجوب لكان مطبقا في جزيرة العرب مهبط الوحي وما حولها من بلاد الاسلام كالشام والعراق وفارس واليمن، والحقيقة ان هذا الامر لا يكاد يكون معروفا عند هذه الشعوب وانما ينتشر في جزء من القارة الافريقية ويمارسه هناك بعض المسلمين والنصارى وحتى الوثنيين مما يؤكد انها عادة فرعونية و افريقية و لا سيما ان الطريقة التي يمارسها هؤلاء بما فيهم بعض المسلمين لم يقل بجوازها احد من علماء المسلمين بل يحرمون من يفعل ذلك ويوجبون عليه العقوبة كازالة اجزاء خارجية وداخلية من العضو التناسلي بشكل وحشي وغير انساني ويدخل في تغيير خلق الله الذي هو احد اهداف ابليس في اضلال بني آدم وصاحبه مستحق للعنة الله قال تعالى عن تعهد ابليس باضلال بني آدم (ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليُبتكن ءاذان الأنعام ولامرنهم فليغيرُن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) النساء الاية 119.
(يُتْبَعُ)
(/)
واما الروايات التي يستدل بها البعض في استحباب ختان الاناث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي شديدة الضعف ولا تصلح للاحتجاج مع ان احداها لو صحت ففيها النهي عن استئصال البظر وهما روايتان أُوردهما واذكر بعض حكم علماء الحديث عليهما.
الرواية الاولى بلفظ (الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) ومدار الرواية على حجاج بن ارطاة وهو متفق على ضعفه،
قال البيهقي رحمه الله: اسناده ضعيف (السنن الصغير).
قال ابن عبد البر رحمه الله: يدور على حجاج بن ارطأة وليس ممن يُحتج بما انفرد به (التمهيد).
وقال ابن القيم رحمه الله: اسناده ضعيف (تحفة المودود)
والرواية الثانية بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراة كانت تختن بالمدينة (لا تنهكي) رواه ابو داود وقال هذا الحديث ضعيف وورد عند غيره بلفظ (با ام عطية اخفضي و لا تنهكي) ولكنه ايضا لا يصح ولو صح لكان فيه تحريم استئصال البظر، قال في النهاية: اي اقطعي بعض النواة و لا تستأصليها. قال صاحب عون المعبود: والامر كما قال ابو داود وحديث مخدوشة لا يصح الاحتجاج به كما عرفت. وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يُرجع اليه ولا سنة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي اجمع عليه المسلمون ان الختان للرجال. انظر عون المعبود 14/ 1226 حديث 526
لكن قد يقول قائل الم ينقل بعض العلماء كابن حزم الظاهري اتفاق مشروعية الختان للاناث. واقل الاحوال المشروعية الاباحة.
قلت: ينبغي حمل هذا على الاباحة -وليس على الوجوب او الاستحباب لعدم الدليل- على حالات خاصة من النساء ممن تعاني من زيادة حجم البظر عن المعتاد ولهذا قال ابو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل: واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا او يفرق بين اهل المشرق و اهل المغرب فاهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من اصل الخلقة واهل المغرب لا يؤمرن لعدمها عندهن)
قلت: لا اعتقد ان وجود الفضلة عند بعض النساء له تعلق بالمشرق او المغرب وانما قد يكون لدى بعض النساء في اي مكان في العالم وقد لا يكون.
لكن في مثل هذه الحالة ينبغي ان يترك الامر للطب لتجديد افضلية الاخذ من عدمه وان يترك الامر للفتاة لاتخاذ القرار بعد بلوغها سن الرشد حتى لا يفعل بها امر غير واجب و لا مستحب شرعا بغير ارادتها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه الشيخ فواز جنيد حفظه الله
مدير الدعوة والارشاد بمؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 11:00]ـ
بارك الله فيك وفي شيخنا فواز جنيد:d(/)
من أحكام السجناء:
ـ[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 09:31]ـ
من أحكام السجناء:
1 - تعجيل النظر في أمر المتهمين:
أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر في أمور المتهمين، فمن كان عليه أدب فيؤدب ويطلق سراحه ومن لم يثبت عليه قضية يخلي سبيله، ويرى أن إقامة الحدود سبب لقلة السجناء لأنه يكون زاجراً لا هل الفسق والزعارة (5)، فعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز. ... فلو أمرت بإقامة الحدود لقلَّ أهل الحبس، ولخاف أهل الفسق والدعارة، ولتناهوا عما هم عليه، إنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمورهم، إنما هو حبس وليس نظر، فمر ولاتك جميعاً بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل الأيام، فمن كان عليه أدب وأطلق، ومن لم تكن له قضية خلي عنه (6). [/
الإهتمام بأمور المسجونين:
قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالإصلاح على كل طريق، وحقق العدل على كل صعيد، فقد أهتم بأمر المسجونين إهتماماً شديداً، وأصدر تعليماته بتعهدهم بكل ما يحتاجونه من طعام وأدم وكسوة وغير ذلك (1)، وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز:. .... وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم. .. فمر بالتقدير لهم مايقوتهم في طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة (2)، وول ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح، ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهر، يقعد ويدعو بإسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده ... وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزار، وتزاد المرأة مقنعة. ... ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة يغسل ويكفن من بيت المال ويصلى عليه ويدفن (3). وكتب إلى أمراء الأجناد: وأنظروا من في السجون ممن قام عليه الحق. .. ولاتعد في العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. ... وأنظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي، فإن من إرتشى صنع ما أمر به (4)
.3 ـ ... سجن خاص بالنساء:
_يمضي عمر بن عبد العزيز قدماً في تنظيم السجون والاهتمام بأمر المسجونين وتعاهدهم، فيأمر بأن يجعل للنساء حبس خاص بعيداً عن الإختلاط بالرجال مما يؤكد على اختيار أهل الدين والأمانة، ليتولوا أمور السجناء (1). فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وأنظروا من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه، ومن أشكل أمره إلي فيه، واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكال، ولا تعد في العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال، وإذا حبست قوماً في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الزعارات في بيت واحد ولا حبس واحد وأجعل للنساء حبساً على حدة، وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من إرتشى صنع ما أمر به (2) ومما سبق نلاحظ إهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم وإصلاح ما أفسده من قبله في التعامل معهم
_________
(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 226).
(2) الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطي.
(3) الخراج لأبي يوسف ص (300 ـ301).
(4) الطبقات الكبرى لا بن سعد (5 ـ 356).
__________(/)
"العطلة" كانت عند السلف و كانوا يسمونها "أيام البطالة"!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, صباحاً 12:20]ـ
((ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم.
والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل: لا يأخذ (انتهى).
وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال: إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة (!!))).
الأشباه والنظائر
ابن نجيم الحنفي، ص 96.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 05:53]ـ
جزاك الله خيرا. ويُلاحظ أثر تقسيم حياة الإنسان المعاصر إلى "عطلة" و "عمل"، أقول أثر ذلك في انتاجيته و إدارة وقته، سلباً أو إيجاباً. وكان اليهود يسبتون، ولازالوا، فهو أمر شرعي ديني عندهم. واما المسلم فوقته كله انتاجية وعمل صالح، و لا غرو فهو لله، صلاته ونسكه ومحياه ومماته.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 11:52]ـ
موضوع لطيف،
جزاك الله خيرا أخي عبدالله الشهري،
أورد ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"، والسخاوي في "الضوء اللامع" في ترجمة أبي العباس شهاب الدّين ابن الهائم الشافعي (ت: 815)، من تصانيفه: "العجالة في استحقاق الفقهاء أيام البطالة" ...
وآخذ عليك أخي عبدالله إطلاق القول بنسبة تسمية: "أيام البطالة" إلى السّلف .. فلو قلتَ مثلا: ظهرت هذه التسمية في القرن كذا في كلام فلان .. والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 12:12]ـ
وآخذ عليك أخي عبدالله إطلاق القول بنسبة تسمية: "أيام البطالة" إلى السّلف .. فلو قلتَ مثلا: ظهرت هذه التسمية في القرن كذا في كلام فلان .. والله أعلم.
مؤاخذة في محلها، والسبب أنه اختلط عندي مع العجلة، تاريخ وفاة بن نجيم مع أبي حنيفة، فكتبت ذلك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 01:11]ـ
... أكره الوقوع في الأخطاء غير المقصودة التي تحرف الموضوع عن مساره، فتفسده.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 01:38]ـ
لا خطأ ولا شيء أخي الحبيب
بل ما ذُكِر أظنه في صلب الموضوع ..
فإنه من الأهمية بمكان تحرير تاريخ "أيام البطالة" أو "أيام الراحة" أو "الإجازة" أو "العطلة" ... وتتبع ذلك، مع بيان فقهه، وأثره، وتطوره، ومدى تأثر تعيين "أيام البطالة" بحالة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وعسكريا .. وكيف كانت حالة المجتمع أيام البطالة ... هل كانت بطالة؟ أم انتقال من سعي إلى سعي ... إلخ
والموضوع لطيف وجدير بالبحث وإفراده بدراسة معاصرة ...
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jul-2008, صباحاً 01:54]ـ
هل كانت بطالة؟ أم انتقال من سعي إلى سعي
تعبير جميل. ولا يبعُد أن يكون الثاني، وهو يتضح من خلال مقارنة حال الأمة اليوم مع ما لانجده إلا في كتب التاريخ.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 09:11]ـ
للرفع، مع ملاحظة أنه قد حذفت مشاركة كنت قد علّقت عليها ولا أذكر مشاركة من كانت.
وفي الموضوع ذكر لمسألة قريبة وهي استحقاق الراتب ليوم العطلة - بتعبيرنا - كيومي الخميس والجمعة، هل يجوز أم لا؟(/)
للمناقشة -هل شرط صحة الصلاة الوضوء أم الطهارة
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني بارك الله فيكم أرجو النقاش في مسألة هل شرط صحة الصلاة الوضوء أم الطهارة؟
كنت أراجع كتاب الصلاة من كتب أهل العلم فلفت إنتباهي شئ في تبويباتهم فكان بعضهم يبوب يقول: باب إشترط الوضوء لصحة الصلاة
وكان بعضهم يقول: باب الطهارة شرط صحة للصلاة
فوقفت على فائدة عظيمه إلا وهي الفرق بين قولهم الوضوء شرط صحه وقولهم الطهارة شرط صحه، وهناك فرق لمن تنبه، فإن من قال إن الوضوء شرط صحة إستدل بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فسمى الوضوء ونص عليه فلو أغتسل الرجل ولم يتوضأ لم تصح صلاته حتى يتوضأ.
ومن قال: إن الطهارة شرط صحه إستدل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أجنب ولم يجد الماء قال له في مقام التعليم والبيان: خذ هذا فأفرغه على نفسك) ولم يذكر الوضوء وإنما إكتفى بتعميم الجسد بالماء، فيقال إن المشترط لصحة الصلاة هو الطهارة لا الوضوء.
وثمرة المسألة فيمن أصابته جنابه فأعتسل ولم يتوضأ فهل تصح صلاته أم لابد أن يتوضأ أو هل رفع الحدث الأكبر هو رفع للأصغر، فمن قال بأن الوضوء شرط ذهب إلى عدم صحة من اغتسل أو إنغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يتوضأ فلبد أن يتوضأ لكي تصح صلاته
وهناك نقطه هل معني عدم القبول أي عدم الصحة الإجزاء خاصه في هذا الحديث؟
فأرجو المشاركة الإجابية وعدم الخروج من الموضوع وأرجو من الإخوة بارك الله فيهم أن يتحلوا بآداب طالب العلم في النقاش وألا يحمل بعضهم بعضا على مذهبه إذا خالفه فهذه مسألة يسعون الخلاف فيها لكن أرجو أن يكون النقاش مثمرا ونافعا فمن سيلبي طلبي
في إنتظار مشاركاتكم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:37]ـ
الأصل أن المشترط هو الوضوء لآية المائدة وللحديث الذي ذكرت، هذا بالنسبة لمن ليس عليه جنابة.
أما من عليه جنابة فقد اجتمع في حقه حدثان فاكتفي بإزالة الأكبر منهما لأنه شامل للأصغر،فإذا أزاله فقد زال عنه الحدثان. هذا الجواب باختصاروالله أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:49]ـ
يلاحظ أن الحدث معنوي يفارق النجاسة العينية فلو كان في ثوبك نجاستان صغيرة و كبيرة فأزلت الكبيرة لم تزل الصغيرة و لم تصح الصلاة
أما الحدث المعنوي فقال بعض أهل العلم أنك إذا رفعت الكبير زال الصغير فلا أدري ما سر الأحداث المعنوية و هل لها متعلق بالروح
فالنجاسة العينية تقع في البدن، فهل الحدث المعنوي يقع في الروح، كما في الحديث: فلا يقولن أحدكم خبثت نفسي و ليقل لقست نفسي و ورد في الحديث إن المؤمن لا ينجس، فجعل علة عدم النجاسة المعنوية هي الإيمان فالمؤمن حتى لو أحدث حدثاً أكبر فإنه لا يسمى نجساً معنوياً أما الكافر فروحه خبيثة
الله أعلم، مسألة و لا ابن قيم لها
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 06:58]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة
أخي الحبيب عبد الله كلام جيد إلا أن أية المائدة نسخت (نسخا جزئيا) وإلا فعلى العمل بها للزم أن يتوضأ وإن لم يحدث لأنها إشترطت الوضوء للقيام إلى الصلاة ولم تفصل أو تذكر المحدث
وبالنسبة للحديث فهل من الممكن ان نقول: إن نفي القبول لا يستلزم منه عدم الصحة والإجزاء فالقبول شئ والإجزاء شئ أخر
وإما أن نقول أن القبول هنا بمعنى الإجزاء (فتحتاج إلى نظر)
ثنايا أرجو منك قرينه على التفريق بين المحدث حدثا اصغر والمحدث حدثا اكبر وأما قولك لأنه شامل للأصغر فالحديث لم يفرق وإنما قال إذا أحدث حتى يتوضأ) ولم يفرق بين المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر فهو يفيد العموم والشمول لأنه نكرة في سياق الشرط
أرجو من الأخوة المشاركه كهذه المشاركة الطيبة
ـ[أبو الديم المصري]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 10:19]ـ
أخي الفاضل
أبو زياد النعماني ..
بارك الله فيك على طرح ما دار في خلدك أثناء المذاكرة،
لكن يبدو أن ثمة غيابا لبعض الأحكام الشرعية في الباب أظنها ستذهب الإشكال،
من الخير في وجهة نظري قبل أن أعرضها أن أسألك سؤالا:
ما تقول في رجل لم يكن جنبا أراد الصلاة فانغمس في الماء حتى عمم جسمه به
هل ترى ذلك يجزئه أو لا؟ وما العلة؟
أنا في انتظار الإجابة أخي حفظك الله ..
حتى يتسنى لي المشاركة في موضوعك المبارك
أسأل الله أن يهدينا إلى الحق
فلا نجد إلى غيره نفسا متطلعة
آمين
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 09:50]ـ
أخي بارك الله فيك وجازك الله خيرا على ثنائك
ما تقول في رجل لم يكن جنبا أراد الصلاة فانغمس في الماء حتى عمم جسمه به
هل ترى ذلك يجزئه أو لا؟ وما العلة؟
هذا هو محل النزاع والنقاش
هذا السؤال دار في رأسي اليوم وأخذت ابحث له عن جواب فلم أجد فلما سئلت شيخي قال لي لا يرفع وقال نحن نقول برفع الحدث الأصغر بالغسل إذا كان تابع للحدث الأكبر
لكن انا إلى الأن متوقف في هذه المسألة وللعلم أنا كنت أقول بإجزائه قبل اليوم مستندا على الحديث خذ هذا فأفرغه هلى نفسك لكن لما أعدت النظر فيه بدقه وجدته في حق الجنب
وهناك مسألة شبيهة أو تكاد تكون هى ثمرة المسألة وهي غسل الجمعة إذا كان الرجل ليس جنبا فأغتسل دون وضوء هل تصح صلاته
لكن أخي هل يمكن ان أقول (إنتبه هذا إفتراض) أنه يرفع الحدث الأصغر لأنه إذا رفع الاكبر فمن باب أولى ان يرفع الأصغر وهل يمكن أن يدخل في عموم الحديث السابق لأنه لم ينص على أنه في حق الجنب وحده بل أمره أن يغتسل به فقط (هذا إفتارض ومناقشة ليس رأيا) أرجو المناقشة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 03:26]ـ
ماذا لو رفعنا الغبار عن هذه المسألة؟!!
إلى النقاش يرحمكم الله
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 05:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
تفضل أخي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25228&highlight=%DD%C3%DD%D1%DB%E5+% DA%E1%ED%DF
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 02:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل الفرق غير ما ذكرته أخي إنما لو قلنا بالوضوء شرط صحة فقد الزمنا المصلي بالوضوء لكل صلاة أما ان قلنا أن الطهارة شرط صحة فهذا موافق للشريعة.
الحديث الذي ذكرته لا يفيد القول بالوضوء كشرط صحة للصلاة و انما القول برفع الحدث كشرط صحة هذا ما يفهم منه,
لأن الرسول عليه الصلاة و السلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
فالمطلوب رفع الحدث و هذا مطابق للطهارة و ليس الوضوء.
ثم ان قلنا أن الوضوء شرط صحة فما العمل بالتيمم؟
أما كون الغسل يجزئ أو لا فهذا محل خلاف لا ينبني على ما ذكرته من فرق فهناك من يشترط الوضوء في الغسل و الله أعلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من تتبعي أخي لكلام الفقهاء واستقراء ألفاظهم وجدت أن هاتين اللفظتين (أعني: الوضوء والطهارة) أن لها مرادين عند الفقهاء:
المراد الأول: (لفظي) حيث انه يدخل فيهما التبيان والتماثل، فهما إذا اختلفتا ولم تردان مع بعضهما فإنه هنا يجتمع معناهما ويؤديانه نفسه، فيكون عبارة الوضوء لوحدها داخلة فيها الطهارة، وتكون عبارة الطهارة لوحدها أيضا داخل فيها الوضوء.
أما إن إجتمعتا واتحدتا في نفس الموضع فهنا يختلف معناهما، فيصبح لكل منهما المعنى الخاص به، فالطهارة هنا المقصود بها إزالة النجاسة والأوساخ والأنجاس عن البدن وعن الملابس وعن موضع صلاته، والوضء هنا المقصود به غسل الأعضاء المخصوصة.
فلذلك قال في (أحكام القرآن للجصاص ج3/ص337):
فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كان قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } الْآيَةُ؛ مُقْتَضِيًا لِفَرْضِ الطَّهَارَةِ؟ فَمِنْ حَيْثُ كان فَرْضًا؛ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ شَرْطًا في صِحَّتِهِ، لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ الْفِعْلِ مَوْقِعَ الْفَرْضِ إلَّا بِالنِّيَّةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ يُحْتَاجُ في صِحَّةِ وُقُوعِهِ إلَى نِيَّتَيْنِ:
إحداهما: نِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْأُخْرَى: نِيَّةُ الْفَرْضِ؛ فإذا لم يَنْوِهِ لم تُوجَدْ صِحَّةُ الْفَرْضِ فلم يَجُزْ عن الْفَرْضِ إذْ هو غَيْرُ فَاعِلٍ لِلْمَأْمُورِ بِهِ.
قِيلَ له: إنَّمَا يَجِبُ ما ذَكَرْت في الْفُرُوضِ التي هِيَ مَقْصُودَةٌ لِأَعْيَانِهَا ولم تُجْعَلْ سَبَبًا لِغَيْرِهَا، فَأَمَّا ما كان شَرْطًا لِصِحَّةِ فِعْلٍ آخَرَ فَلَيْسَ يَجِبُ ذلك فيه بِنَفْسِ وُرُودِ الْأَمْرِ إلَّا بِدَلَالَةٍ تقارنه، فلما جَعَلَ اللَّهُ الطَّهَارَةَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ولم تَكُنْ مَفْرُوضَةً لِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّ من لَا صَلَاةَ عليه فَلَيْسَ عليه فَرْضُ الطَّهَارَةِ، كَالْمَرِيضِ الْمُغْمَى عليه أَيَّامًا، وَكَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وقال تَعَالَى: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وقال: {وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُوا} فَجَعَلَهُ شَرْطًا في غَيْرِهِ ولم يَجْعَلْهُ مَأْمُورًا بِهِ لِنَفْسِهِ، فَاحْتَاجَ مُوجِبُ النِّيَّةِ شَرْطًا فيه إلَى دَلَالَةٍ من غَيْرِهِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا هو شَرْطٌ في الْفَرْضِ وَلَيْسَ بِمَفْرُوضٍ بِعَيْنِهِ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ من فِعْلِ غَيْرِهِ، نَحْوُ الْوَقْتِ الذي هو شَرْطٌ في صِحَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا صُنْعَ لِلْمُصَلِّي، وَنَحْوُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ اللَّذَيْنِ هُمَا شَرْطٌ في صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَلَيْسَا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ.
فَبَانَ بِمَا وَصَفْنَا: أَنَّ وُرُودَ لَفْظِ الْأَمْرِ بِمَا جُعِلَ شَرْطًا في غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعُهُ طَاعَةً منه، وَلَا إيجَابَ النِّيَّةِ فيه، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وَإِنْ كان أَمْرًا بِتَطْهِيرِ الثَّوْبِ من النَّجَاسَةِ فإنه لم يُوجِبْ كَوْنَ النِّيَّةِ شَرْطًا في تَطْهِيرِهِ إذا لم تَكُنْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ مَفْرُوضَةً لِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ في غَيْرِهَا، وَإِنَّمَا تَقْدِيرُهُ: لَا تُصَلِّ إلَّا في ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَلَا تُصَلِّ إلَّا مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ .. انتهى
والمراد الثاني: (فقهي) بمعنى أنها مسألة خلافية. طبعا في غير مسألة شرط الوضوء، وإنما في مسألة شرط الطهارة.
فلذلك قال ابن قدامة في (المغني ج1/ص401) وسأكتفي به:
وجملة ذلك: أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ونحوه عن أبي مجلز، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب [كأنه يعجزه بإحضارها لأنه لا يوجد]. انتهى
أرجو أن يكون الأمر قد وصل.(/)
أحكام الطفل في الإسلام
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 09:49]ـ
درس علمي هام
بعنوان
أحكام الطفل في الإسلام
وهو عبارة عن
دورة
للشيخ
خالد بن عثمان السبت
الحلقات المسجلة:
أحكام الطفل في الإسلام - 1
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=52775
أحكام الطفل في الإسلام - 2
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=52803
أحكام الطفل في الإسلام - 3
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=52804
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 09:24]ـ
أحكام الطفل في الإسلام - 4
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=52837
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 12:17]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
هل يجوز مخالفة عرف الصحابة في أحكام الزفاف؟
ـ[أبو رزان]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 12:32]ـ
الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله الأكرم.
قبل أن أسأل مشائخ المجلس الفضلاء وطلبة العلم النابهين،أذكر مقدمة لسؤالي وهي:
عندنا في المغرب عادة في حفل الزواج وهي استقدام امرأة مزينة تسمى بالدارجة المغربية
(النكافة) وهذه القينة في اصطلاح الشرع تقوم بتزيين العروس بألبسة مختلفة أمام النساء
وتجلس العروس على المنصة المعروفة عند بعض البلاد بالتشريعة، فأهلي طلبوا مني أن أسعى لهم في أخت طالبة علم تأتي لهذا الحفل وتذكر النساء بما يخصهن من أمر دينهن، فاتصلت بطالب علم عندنا له جهود طيبة في الدعوة عندنا في مدينتنا، فأخبرته بالطلب فسألني عن وجود هذه المزينة
في الحفل فأخبرته بوجودها، ثم قلت له الحفل الحمد لله خال من المنكرات كالإختلاط والتصوير وجود المغنيات ولا حتى المسجل، فاعتذر عن الإتيان بزوجته بحجة وجود هذه القينة (النكافة) فلما سألته عن السبب قال لي أولا: هذا الأمر وهي أن تزين المرأة بأبهى الألبسة أمام النساء ليس من
عرف ولائم الصحابة، بل المعروف في عهدهم أن العروس تزين ثم تزف إلى زوجها. ثانيا من الأسباب التي منعته أن هذه المزينة تستعمل في زينتها للعروس المساحيق وهذا مضر بالبشرة وقد حرمه أهل العلم لهذا السبب فوجود زوجته الداعية في هذا الحفل يكون كأنها أقرتهم على هذا الصنيع (المساحيق) ثالثا من الموانع أن بروز العروس أمام النساء بهذا الشكل مظنة الإصابة بالعين.
لكن عمدته في الإمتناع الرئيسية هي مخالفة عرف الصحابة.
سؤالي بارك الله في المجيب بعلم: هل مخالفة عرف الصحابة في هذه النقطة لايجوز؟
وكذلك أريد من الفاضل المجيب أن يذكر لي الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة بغير نكير من أهل العلم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 01:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ابو رزان حياك الله
أنا من أهل بلدك وأعلم إن شاء الله بواقع نازلتك
والله عجيب فقه هذا الأخ الكريم
هل العرس من العبادات التي الأصل فيها التوقيف،أم العادات التي الأصل فيها الإباحة؟
الوليمة بعمومها سنة مستحبة، أما تفاصيل ما يقع فيها فلا يشك عاقل أنها من العادات التي الأصل فيها الإباحة، ولا اعلم احدا من أهل العلم اشترط ألا يقع في العرس إلا ما وافق عرف الصحابة، غريب والله هذا الفقه، أنظر إلى الحبيب المصطفى يرشد إلى مراعاة الاعراف في هذا الباب: (فإن الأنصار يعجبهم اللهو)،أي من عادتهم اللهو في الاعراس، فأرشد إلى موافقتهم، فموافقة أعراف الناس مالم تخالف الشرع مطلوب شرعي, ومخالفتها هو عين الغلو.
ثم تأمل معي أخي ابا رزان، هذا الاخ الكريم كان سيوافق على حضور الأخت لولم تكن هذه العادات، لتلقي موعظة، كما هو دبدن كثير من الإخوة في ولائمهم، فهل هذا من عرف الصحابة؟ ليأتني ولو بقصة واحدة فيها إلقاء الموعظة في العرس،بل ما نعلمه عن الصحابة في اعراسهم اللهو والتبسط، واستقدام الجويريات للإنشاد،فلم لا يتأسى صاحبنا بهم؟ فهل من عرف الصحابة استقدام المشايخ يتناوبون على كلمات الوعظ وكأننا على أبواب معركة أو نؤبن ميتا؟ لقد حضرت أحد المشايخ يلقي درسا عن الموت في عرس ...... أهذا من عرف الصحابة؟
فلم لا يقوم صاحبنا بتلطيف الجو،واستقدام مجموعة إنشادية، فيها أخوات غير بالغات_خروجا من الخلاف_ ينشدن أناشيد العرس، وليس اناشيد الشهادة والفتال والمواجهة، والإخوة يلهون ويطربون؟؟؟ هذا هو عرف الصحابة في العرسّ.
أما ما خالفنا فيه الصحابة في اعرافهم فأكثر من ان يحصر، فهل نوافقهم في مأكلهم او مشربهم أو مركبهم أو طريقة تعلمهم،وهل من عرف الصحابة الدخول إلى النت ومناقشة المواضيع في مجلس الألوكة؟ والله عجيب ..........
أما حضور (النكافة) أو المزينة فهذا عرف في سائر البلاد، ولا نعلم له نكيرا من معتبر، وإنما الإنكار على البروز للأجانب كما هو حال كثير من العامة، أما تزيينها لزوجها او لنسائها فلا مانع منه شرعا ولا عقلا، بل هي عادة، والعادة محكمة مالم تخالف نصا، ولا نص، هذا هو الفقه الذي ربانا عليه مشايخنا،والله المستعان.
ـ[أبو رزان]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 07:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
وحياكم أخي الفاضل أبي عائشة، وشكر الله لك هذه المشاركة الطيبة النافعة إن شاء الله، كلامك أخي ذكرته له لكن بدون جدوى فهو متمسك بفعل عائشة رضي الله عنها.
حتى أني ألجأته إلى مضيق وقلت له من إمامك في هذا الأمر فقال أنا.فقلت له هذا ليس من منهج السلف في شيء، مايحق لك أن تبيح أو تحظر في دين الله،إلا وأنت مسبوق بإمام.
فهلا أخي الكريم أتحفتني ببعض الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة من غير نكير من أهل العلم؟
وإذا كان في هذه النقطة أكون لك من الشاكرين.
ـ[ابو عبد الملك]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 06:01]ـ
أخي الكريم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير
أذكر نفسي وأخي المتشدد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هلك المتنطعون}، وأنت أخي صاحب الفرح دعك منه، فوالله إنها لطائفة من الناس ليس لهم من نصيب من العلم الشرعي الصحيح، فقد كنت في فرح في مسجد عندنا في الإسكندرية وجاء أستاذ جامعي في التاريخ اليوناني وقال: إن عقد الأفراح في المساجد يشبه أن يكون بدعة، علما بأنه قد عمل فرح ولده في المسجد منذ زمن قريب، وهو كأستاذ جامعي ميسور الحال كان بمقدوره عمل الفرح في قاعة بعيدا عن المسجد ولكن لم يفعل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 10:27]ـ
هناك مزينات (نكافات) ملتزمات ... فلاأدري لم يحب الكثير من الناس الورع البارد ... تشدد وتنطع وتزمت وتقعر .. أكرهه وأبغضه ..
ـ[أبو رزان]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 10:52]ـ
هناك مزينات (نكافات) ملتزمات ... فلاأدري لم يحب الكثير من الناس الورع البارد ... تشدد وتنطع وتزمت وتقعر .. أكرهه وأبغضه ..
عجبت لك يا إمام الأندلس، كيف تبغض التنطع والتشدد وأنت نفسك ضيقت الأمر، وجعلته في النكافات الملتزمات، طبعا أتحفظ على كلمة ملتزمات فهي دخيلة على اللغة وعلى اصطلاح الشرع.
فلو قلت النكافات الحريصات على السنة والإستقامة لكان أحسن، والله تعالى أعلم
وجزاك الله خيرا على مشاركتك.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 11:06]ـ
أخي الفاضل .. ذكرت هذا لإن هناك الكثير منهن متبرجات وفاسقات ... هذا قصدي أخي الفاضل ... حتى لايشغب علينا أحد بهذا الإشكال .. والله أعلم ..(/)
مناظرة رائعة بين شافعي وحنفي في مسألة قتل المسلم بالكافر
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 12:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام هذه مناظرة شيقة بين إمام حنفي وشافعي في مسألة قتل المسلم بالكافر حكاها الإمام ابن العربي المالكي رحمع الله في كتابه أحكام القرآن فقد قال: ( .. ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانية وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائراً للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصاً؛ فطولب بالدليل فقال: الدليل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .. ) وهذا عام في كل قتيل.
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: (كتب عليكم القصاص) فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حطّ منزلته ووضع مرتبته.
الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها فقال: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .. ) فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينتقص عنه الكافر. الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدلّ على عدم دخوله في هذا القول.
فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به ولا يلزمني منه شئ. أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة وكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صارا من أهل دار الإسلام، والذي تحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى في مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم به؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصاً، فتعلقت بدعوى لا تصح.
وأما قولك: (فمن عفي له من أخيه شئ) يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عمومَ تلك. وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة؛ أثبتناها في نزهة الناظر) إهـ أحكام القرآن (1/ 61) للإمام ابن العربي المالكي.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 09:56]ـ
بارك الله فيك أخى الدهلوى، وأكثر من أمثالك.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - Oct-2008, مساء 08:57]ـ
قول ابن العربي (نزهة الناظر)
ماذا عن هذا الكتاب(/)
حيّرني الفقه وأصوله .. فمن يأخذ بيدي.!
ـ[منتقى الفوائد]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 01:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلمون أن أبواب الدراسات العليا ستفتح في غضون أشهر قليلة ..
وأنا أملك ولله الحمد المعدل الجيد ..
فأنا خريجة كلية الشريعة من جامعة الإمام بتقدير إمتياز والحمد لله ..
لكن الذي يحيرني تخصصين محددين من تخصصات الشريعة ..
فبرأيكم أيهما أفضل .. التخصص بالفقه أو بأصول الفقه؟!
أود إفادتي عنهما من ناحية ..
طبيعة الدراسة ..
والفائدة العملية في الحياة العامّة ..
ووضع رسائل الماجستير والدكتوراه فيهما من حيث السهولة والصعوبة ..
وهل جامعاتنا خصوصاً في الرياض في حاجه للأصوليات أم الفقيهات أكثر؟!
أود معرفة كل شيء حتى أضع أول خطوه من خطواتي نحو التخصص الدقيق ..
فمن ناحيتي أميل للفقه لمرونته ..
لكن أجد أنه غاص بالمتخصصات أكثر من الأصول!
كما أن الأصول من السهل الممتنع! .. بعكس الفقه يميل للسهولة بشكل أكبر ..
لكن حيرتي أكبر من أن أقرر تخصصي بهذه السرعة ..
فما كان صعباً سيحال سهلاً بتوسع المدارسة إن شاء الله ..
أود أن أأخذ نظرة عامّة عن التخصصين .. لتتضح الصورة لدي ..
وجزاكم الله كل خير وتوفيق وتسديد على وقتكم ..
.
.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 02:28]ـ
الذي يلاحظ من طبعه أنه يفهم في العمومات أكثر من الخصوصيات، كأن يهتم بالأمور العامة أكثر من اهتمامه بالأمور الشخصية
فهذا أظن أنه يناسبه أصول الدين و أصول الفقه
أما الذي يفهم في الخصوصيات و التفريعات أكثر فيناسبه الفقه و الحديث
و ابن تيمية يقول العلم إما نقل مصدق و إما استدلال محقق
و مما يذكر أن الأطباء قسموا الدماغ إلى فصين منها فص خاص بالذاكرة و هذا نستعمله للنقل المصدق
و فص خاص بالمنطق كما يقولون أي الحكم، و هذا نستعمله للاستدلال المحقق
علماً أن الدماغ إذا لم يصلح القلب فإنه لن يصلح لأن القلب هو محل العقل (و أظنه ما يسميه الأصوليون العقل الضروري)
و هو ما يسميه النصارى العقل الباطن، الذي أزعجونا به هذه الأيام، و يسميه علماء النفس الطبائعيين العقل غير الواعي
أما العقل الكسبي الذي هو مخزون الذاكرة و القياس عليه فأظنهم يقولون هو في الدماغ و يسميه علماء النفس الطبائعيين العقل الواعي
و هذا سبب الخلاف بين السلف و الفلاسفة في محل العقل و لا شك أن العقل الضروري أهم لأن العقل الكسبي تابع له
و مما يذكر أن العقل الضروري يزيد بالعمل و هو محل الزكاء، أما العقل الكسبي فيزيد بالعلم و هو محل الذكاء
و لهذا قال ابن تيمية في الفلاسفة و أتباعهم، عندهم ذكاء بلا زكاء لأن قلوبهم خاوية على عروشها
أما خبرتي في تخصصات الجامعة فقليلة
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2008, صباحاً 02:33]ـ
لا داعي للحيرة
تخصصي في الفقه فهو أنفع لك وللناس من حولك، لا سيما في هذا الواقع النسائي المؤلم: أعني قلة النساء الفقيهات
أما أصول الفقه فيحتاجه المجتهدون، وهم في الرجال أكثر منهم في النساء، فدعيه لهم، حتى يأتي اليوم الذي نقول فيه لأخواتنا:
ما أكثر الفقيهات، نحتاج إلى عالمات بالأصول!!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 06:33]ـ
لا تكون الفقيهةُ فقيهةً ما لم تكن على قدر من أصول الفقه
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 07:33]ـ
لدي سؤال فقط لعله يساعد في حل الإشكال
هل إذا تخصصتى في الفقه هل سيكون من منهج الدراسة، دراسة اصول الفقه أظن أنه لابد من ذلك فإن كان الامر كذلك وسيكون فعلا من منهج الدراسة هناك هو دراسة أصول الفقه فالتحقي بالفقه
وإن كان الامر ليس كذالك فما اظن انه يوجد فقيه بغير أصول فالعلم ينقسم إلى قسمين فروع وأصول والفقه هو الفروع بالنسبة للأصول أقصد أصول الفقه فلا يمكن طبط الفروع إلا بطبط الأصول وكلامات الأئمة في ذلك أمست حكمة من ذلك ما هو مشهور من جهل الاصول حرم الوصول
وأنصح في ذلك بسماع درس الشيخ يوسف الغفيص التأصيل في معرفة العلوم الشريعة
أسئل الله ان يذهب حيرتك
ـ[ابن رشد]ــــــــ[24 - Jul-2008, صباحاً 07:29]ـ
تنبيه مهم:
المنهج الدراسي للفقه في الفصل التمهيدي هو مثل أصول الفقه, وانما الاختلاف في موضوع الرسالة
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[24 - Jul-2008, صباحاً 08:32]ـ
ماشاء الله تيارك الله زادك الله علماً وحرصاً على العلم
تخصص في الفقه يستوعب اصول الفقه لكن لن يكون مفصلاً
ـ[ابن عمر]ــــــــ[24 - Jul-2008, صباحاً 11:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم
اري ان تسئل ممن درست عليهم فترة طويلة
قد يعرف شيخك او استاذك ومدرسك
ميولك واين يمكن ان تبدع وتنفع الأمة
والمدرس غالبا يعرف تلميذه واكثر من الإستخارة
ثانيا:
انت قلت بنفسك عن الفقه غاص بالمتخصصات أكثر من الأصول
والأصول يفتقر إلي من يتخصص فيه
فلماذا لا تسد تلك الثغرة
ثالثا: تخصصت وخرجت اربعة سنوات من كلية الشريعة
وتخصصك في الفقه يجعلك متخصصا في فن واحد وهو الفقه
بينما دراستك في الأصول سيفتح لك علم اخر
وبهذا ستكون متمكنا من علمين وتجمع بينهما
إلا اللهم ان كنت تعلم دخولك في الفقه ستبدع وتأتي بنتائج افضل لنفسك وللمجتمع ولأنه فنك وتخصصك فالافضل ان تختار الفقه ...
ولا تنسي الإستخارة والدعاء
فلن تندم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[منتقى الفوائد]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 06:19]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
وفقكم الله ..(/)
بيان جديد لسماحة الشيخ عبد الرحمن البراك حول توسعة المسعى الجديدة وحكم السعي فيها
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 11:53]ـ
حكم توسعة المسعى والسعي فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} البقرة158.
الصفا والمروة معلمان من معالم الدين، وشعيرتان من شعائر الله، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى [1]، ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين: إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة -زعموا- يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم، وما ذكره المؤرخون وتمسك به المجوّزون من نقل المسعى عن موضعه لما أراد المهدي توسعة المسجد الحرام لا يجوز أن يكون معناه أنه نَقَل المسعى بطوله من الصفا إلى المروة من ناحية المسجد التي هي الجهة الغربية للمسعى إما بتضييق عرضه أو بدفع مساحته إلى جهته الشرقية، لأن ذلك يقتضي أمرين:
الأول: أن جبلي الصفا والمروة كان لهما امتداد كثير من الجهة الغربية، وكان المسعى بينهما، وهو موضع السعي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبل المهدي، وهذا لم يقله أحد فيما أعلم.
الثاني: أن ذلك يقتضي أن المسعى كان متصلاً بالمسجد من جهته الشرقية في عهد المهدي ومن قبله قبل التوسعة وهذا لا يصح؛ لأن المسعى لم يزل تفصل بينه وبين المسجد بيوت، وكلما حدثت توسعة هُدم منها، وقد أدرك الناس بعض البيوت قبل توسعة الحكومة السعودية في عام 1375 هجرية، كذلك فيما بين باب النبي وباب السلام، وأنا ممن عرف ذلك، فكان القاصد لباب السلام من المسعى يمر بزقاق ضيق عن يمينه وشماله مبانٍ، ومن طريق آخر يمر بمكتبات، والخارج من باب السلام لا يصل إلى المسعى إلاّ من أحد هذين الطريقين. والذي يدل عليه كلام الأزرقي ومن تبعه في شأن توسعة المهدي الثانية أن التوسعة كانت من الجهة الجنوبية للمسجد لأن هذه التوسعة مسبوقة بتوسعة للمهدي نفسه شملت الجهات الثلاث من المسجد: الشرقية والغربية والشامية، مما أدى إلى أن تكون الكعبة في الجانب الجنوبي من المسجد، أي غير متوسطة [2]. وهذا هو الذي حمل المهدي على توسعته من الجهة الجنوبية، ومعلوم أن الجهة الجنوبية لها طرف من الغرب وطرف من الشرق، وهو ما يلي المسعى، وهذا هو الطرف الذي يتكلم عنه المؤرخون، وهنالك دار ابن عباد، وظاهر كلام الأزرقي بل صريحه أن المسيل -أي المكان الذي يجري فيه السيل من أعلى مكة إلى أسفلها- كان يقع جنوبي المسجد متصلاً به، والدور من ورائه [3]. ومعلوم أن مكان السعي الذي هو الهرولة إنما تكون في بطن الوادي وهو المسيل، فاقتضت توسعة المسجد هدمَ الدور الواقعة جنوبي الوادي وجعلَ المسيل مكانها وإدخالَ أرض المسيل في المسجد، فلزم من ذلك قرب المسيل الذي هو بطن الوادي من الصفا، فلزم من ذلك تغير مكان السعي الذي هو الهرولة أو بعضه، حسبما تقتضيه عبارة الأزرقي وهي قوله: "فهدموا أكثر دار ابن عباد وجعلوا المسعى والوادي فيها" [4]. وأساس الاشتباه على كثير من الباحثين فيما وقفت عليه أن لفظ المسعى يطلق على بطن الوادي لأنه مكان السعي (الهرولة) كما قال جابر رضي الله عنه: (فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا صعدتا مشى) [5] ويطلق المسعى على ما بين الصفا والمروة، فتوهم كثيرون أن تغيير المسعى الذي ذكر الأزرقي كان شاملاً لطوله، والحق أن كلام الأزرقي لا يتعلق إلا بمكان السعي (الهرولة) وهو بطن الوادي، وهذا هو الصواب المقطوع به، قال ابن القيم: "والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه" [6]، وهذا يتعارض مع كلام الأزرقي؛ فإنه صريح في أن الوادي متصل بالمسجد والدُّور من ورائه في الجهة الجنوبية، وقول ابن القيم يقتضي أن الدُّور التي هُدمت لتوسعة المسجد هي متصلة بالمسجد والوادي من ورائها، وعلى قول ابن القيم فإنه لم يتغير موضع السعي الهرولة، والظاهر أن ما ذكره الأزرقي من أن الوادي كان متصلاً بالمسجد والدور من ورائه، ومنها دار ابن عباد من الطرف الشرقي، وأنه هُدم أكثرها وصار بطن الوادي مكانها هو الصحيح، ومعلوم أن ذلك لا يختص بدار ابن عباد، بل هدمت الدور التي هي غرب عنها وجعل الوادي مكانها، وإنما خُصت دار ابن عباد بالذكر؛ لأنها متصلة بالمسعى، ويدل لصحة ما ذكره الأزرقي ما جاء في صحيح البخاري تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين) [7]، وهذا نص في أن دار ابن عباد تقع جنوب الوادي، ويُجمع بين كلام ابن القيم وكلام الأزرقي بأن موضع السعي هو ما بين العلمين، وأن العلمين وُضعا محافظة على موضع السعي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالذي تغير هو موضع الوادي لا موضع السعي، وإليك نص عبارة ابن القيم في وصفه لسعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، هذا الذي صح عنه وذلك اليومَ قِبَلَ الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره" قال: "والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه" [8]، وقوله: "وذلك اليومَ" أي: وذلك الموضع الذي سعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اليومَ قِبَل –أي مقابلَ- الميلين الأخضرين، وقوله: " الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره" يريد: مكان السعي الذي هو الهرولة لا المسعى الذي بين الصفا والمروة، فابن القيم أراد أن المسعى لم يتغير عن وضعه، والأزرقي أراد أن الوادي تغير عن موضعه، وكلاهما صحيح. وعلى هذا فلم يتغير المسعى لا بعناه الشامل ولا بمعناه الخاص وهو مابين العلمين وإنما الذي تغير بطن الوادي
وبعد؛ فتوسعة المسجد من الجهة الشرقية لا وجه لها ولا دليل عليها، وقد اتفق العلماء على عدم جواز السعي خارج المسعى، أعني ما بين الصفا والمروة كما تقدم، وجاء عن الشافعي: لو التوى الساعي إلى زُقاق العطارين لم يصح سعيه [9]، وجرى على ذلك قرار لجنة العلماء الذين نظروا بأمر من المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في حدود المسعى والصفا والمروة بمناسبة توسعة المسجد الحرام، كما جرى على ذلك قرار هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في قرارهم ذي الرقم (227) في 22/ 2/1427 المتضمن عدم جواز توسعة المسعى، وقد وفقوا في هذا القرار ولكن امتنع عن التوقيع على القرار اثنان أو ثلاثة، ولعل هؤلاء المشايخ بامتناعهم قد تحملوا مسؤولية ما جرى بعد ذلك من التوسعة في عرض المسعى وما تبع ذلك من اضطراب لدى العامة والخاصة في حكم السعي في التوسعة (المسعى الجديد)، لأن مضي ولي الأمر كان مبنياً على خلاف هؤلاء المشايخ عفا الله عنهم، فيا ليتهم لزموا الجماعة وتمسكوا بما مضى عليه علماء الإسلام وعمل المسلمين عبر القرون إلى أن حدث هذا الخلاف عند البحث في موضوع توسعة المسعى.
وأما الذين رأوا جواز توسعة عرض المسعى –أعني الذي بين الصفا والمروة- فأعظم ما استدلوا به واعتمدوا عليه ثلاثة أمور، وما سواها لا يستحق الوقوف عنده:
الأول: ما ذكره المؤرخون من تغيير في المسعى، وقد سبق الجواب عنه، وبيان أن التغيير المذكور لم يكن في عرض المسعى، وأن اعتقاد ذلك غلط ظاهر ووهم لا أساس له إلا اشتباه المسعى الذي هو مكان الهرولة -وهو بطن الوادي- باسم المسعى الشامل لكل ما بين الصفا والمروة.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: إفادة عدد من كبار السن بأن الصفا والمروة لهما امتداد من الجهة الشرقية، وعلى هذا فالسعي بينهما سعي بين الصفا والمروة، نقول: لو ثبت هذا لكان كافياً عن كل استدلال ولكن هيهات! وقد أجاب العلماء عن ذلك بأمور تدل على بطلان هذا الدليل والاستدلال، وهي:
أ: أن إفاداتهم لم تكن متطابقة، فهي دائرة بين الإجمال والتردد والاقتصار على مشعر الصفا.
ب: أنهم وقت تحملهم -لما سُمِّي شهادة- كانوا صغار السن بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاما، وهم مع ذلك معدودون في العوام ولا خبرة لهم بالأمور الشرعية إذ ذاك، ولم يرد في صك تسجيل أقوالهم ما يدل على رتبتهم في العدالة والعلم، والظاهر أن تسجيل إفاداتهم كان بعد الشروع في التوسعة، فلم تكن التوسعة مبنية على شهادتهم ..
ج: أن تحملهم لهذه الشهادة لم يكن مقصوداً بل كان اتفاقاً، ومعلوم أن الذي يرى الشيء على هذا الوجه لا يكون له به اهتمام بالتحقق من الواقع ومما يراه.
د: أن هذه الشهادة مقابلة بشهادة العلماء في ذلك الوقت الذين كانت أعمارهم بين الستين والثمانين، وبعضهم من علماء مكة أو المقيمين بمكة، وقد أناط بهم سماحة المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مسؤولية النظر في حدود المسعى، وقد اجتمعوا لذلك، ونظروا في حد عرض المسعى وحد الصفا والمروة، واستعانوا بالمهندسين وأهل الخبرة، وقد كانت تلك المشاعر وما حولها مكشوفة لهم، لأنه قدم هُدم ما حولها من الأبنية، فأصدروا قرارهم التاريخي المبني على الفقه الشرعي وتطبيقه على الواقع المشاهد، ولا يخفى أن شهادة هؤلاء العلماء كما جاء في قرارهم لا يجوز أن تعارض بشهادة أولئك، فإنه لا نسبة بينهما ولا نسبة بين هؤلاء وأولئك في السن والعلم والخبرة والعدالة، ولا نسبة بين شهادة هؤلاء وإفادة أولئك.
الثالث: ومن أدلة مجوزي التوسعة أن جذر جبلي الصفا والمروة قرر المهندسون أنه ذاهب في الأرض شرقاً وغرباً، وعليه؛ فالسعي بين ما يوازي هذا الامتداد لجذر الصفا والمروة سعي بين الصفا والمروة، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن مناط الحكم هو الجبل الظاهر، وامتداد أصل الجبل ليس له حكم الجبل لا شرعاً ولا عرفاً، فمن حلف ألا يقعد على جبل لا يحنث بقعوده على أرض يمتد أصله تحتها، فمثله مثل الشجرة لا يثبت لمالكها ملك ما امتدت إليه عروقها.
وبعد؛ فقد ظهر ضعف هذه الأدلة الثلاثة لمجوزي التوسعة، وما عداها من الاستدلالات فلا يعول عليه، وأما ماطفحت به الصحف من فتاوى وتأييدات للتوسعة ممن يعتد به ومن لا يعتد به فلا يعول عليه، لأن أكثرها ليس مبنيا على خبرة بالواقع، ومن المؤسف أنهم لم يعرجوا على القول الآخر، فكأن القضية عندهم محل إجماع عندهم مع أن القول بعدم جواز التوسعة أقوى وأظهر دليلا.
إذا ثبت ما تقدم فمن المعلوم أن هذا الاختلاف في حكم توسعة المسعى ينبني عليه الاختلاف في حكم السعي في التوسعة (المسعى الجديد)، فمن ذهب إلى جواز التوسعة يقول: إن السعي في المسعى الجديد كالسعي في المسعى المعروف الموروث خلفاً عن سلف، ومن ذهب إلى أنه لا تجوز التوسعة فإنه يلزمه ضرورةً أن يقول: إن السعي في التوسعة لا يصح.
ويتعلق بذلك: مسألةُ حكم السعي بين الصفا والمروة، وفيه لأهل العلم ثلاثة مذاهب مشهورة: 1 - أنه ركن في الحج والعمرة 2 - أنه واجب 3 - أنه سنة. والقول الثالث مرجوح، فيبقى النظر في القولين الأولين، فمن ذهب إلى أنه ركن –وهو الذي عليه كثير من العلماء وعليه الفتوى- فيقول: إن الحج والعمرة لا يتمان بدونه، ومن قال إنه واجب يقول: إن تركه يجبر بدم كسائر واجبات الحج والعمرة، وعلى هذا فإذا تعذر السعي في المسعى المعروف كالحال الراهنة [10]، فمن قال إنه ركن يقول: لا ينبغي الشروع في العمرة مع العلم بعدم القدرة على إتمامها. ومن قال إن السعي ليس بركن بل واجب فإنه يمكن أن يعتمر ويُهدي لتعذر السعي، ويمكن أن يقال: إنه واجب سقط بالعجز عنه. أما القائلون بجواز التوسعة فلا ترد عندهم مسألة حكم السعي في الحج والعمرة. هذا كله متعلق بأهل النظر والاستدلال. أما عامة الناس فهم على ذمة من أفتاهم، ووجود المسعى الجديد فتوى عملية، وعلى من سئل عن السعي فيه أن يفتي بما يدين لله به ويعتقد أنه الحق، وعليه أن ينصح لسائليه ويدلهم على ما يراه صواباً.
هذا ونسأل الله لولي أمرنا أن يوفقه إلى الرجوع إلى ما قرره أهل العلم في هذه البلاد ومضى عليه علماء الأمة وعمل المسلمين، والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المجموع للنووي (8/ 102). الإيضاح في مناسك الحج له أيضا (290) (مع حاشية الهيتمي). بحر المذهب للروياني (5/ 173). نهاية المحتاج للرملي (3/ 291) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 599) الإعلام للقطب الحنفي (103) أضواء البيان للشنقيطي (5/ 253).
[2] أخبار مكة للأزرقي1/ 608 (تحقيق الشيخ عبدالملك ابن دهيش)
[3] السابق1/ 609
4السابق 1/ 611
[5] رواه مسلم 1218
[6] زاد المعاد2/ 228
[7] رواه البخاري (كتاب الحج باب ما جاء في السعي بين الصف والمروة)
[8] زاد المعاد (2/ 228)
[9] ينظر: المجموع للنووي (8/ 102). بحر المذهب للروياني (5/ 173). شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 599). مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4/ 118). المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لملا علي القاري (192). أضواء البيان للشنقيطي (5/ 253).
[10] هذا المسعى مغلق الآن لعمارته ووصله بالمسعى الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فارس بن محمد]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 03:06]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وأثابه وحفظه.
وهل سيفتح المسعى القديم؟ ومتى؟
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 05:21]ـ
أخي أحمد فارس: بارك الله فيك ... وفي الشيخ
أخي فارس محمد: للأسف ولو افتتح القديم فلن نتمكن من السعي فيه لأنه اتجاه واحد
وقد سأل أحد الأخوة الشيخ ابن جبرين حول من يرى عدم جواز السعي في الجديد وأراد العمرة ما الذي عليه
فقال الشيخ: له أن سيعى بجوار جدار المسعى الجديد من الناحية المجاورة للقديم بحيث لا يوجد فرق سوى اليسير بين المسعى الجديد والقديم
للأخوة: ذكر الشيخ الخلاف بين العلماء في حكم السعي بين الوجوب والركنية وكذا السنية لكن الشيخ حفظه الله لم يذكر الأدلة الحجج للأقول المذكورة بل لم يرجح بين الوجوب والركنية فحبذا لو أتحفتمونا ببعض أقول أهل العلم وأدلتهم في هذا المسألة.(/)
حكم الدراسة مع اختلاط الجنسين، للشيخ الألباني رحمه الله.
ـ[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 09:34]ـ
سُئِل الشيخ الالباني رحمه الله
شيخنا بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط هل يجوز للواحد أن يدرس فيها أو يعمل في هذه الجامعات؟
فأجاب رحمه الله:
لا أرى ذلك، لا يجوز لا أن يدرس ولا أن يدرِّس.
فقال قائل: ما يحتاج تفصيل إذا كان الشخص سينفع الله به ...
فقال: ما يحتاج الأمر بارك الله فيك إلى تفصيل, لأنه مسلم مكلف عن نفسه قبل غيره, إذا استطاع أحدنا أن يعطينا ضماناً أن هذا المدرس الذي ينفع الله به لايتضرر هو في حشره نفسه في ذلك المجتمع الخليط, لا يتأثر فهو كما تقول, لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)
لذلك أنصح من يخشى الله أن لايورط نفسه وأن يدخل هذه المداخل أنج بنفسك {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم .. } والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين وأعتبر هذا من ضغط الجو العصري الحاضر اليوم وفتنته.
وذكر أنه حتى ولوكان في الدعوة فكما سبق في أول السؤال.
__________________
[ center]
[ فذا يحي الحجوري المزكى ... يسير على الطريق إلى الأمام
خليفة مقبل من دون شك ... وفي دماج يمسك بالزمام
ففي يمناه شرح للبخاري ... وفي الأخرى بلوغاً للمرام
له علم وتأصيل صحيح ... كغيث قد تحدر من غمام
وفي كل العلوم له دروس ... يدرسها هنالك بانتظام
أبو الخطاب
فؤاد بن علي السنحاني
دار الحديث بدماج حفظها الله من كل سوءٍ ومكروه
هاتف: (777100558)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[25 - Jul-2008, صباحاً 12:34]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كلام الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني-رحمه الله- في التأصيل سليم و لكن في الإسقاط على الواقع خطأ
من حيث الأصل المسلم ينبغي أن يبتعد عن جامعات عصرنا المختلطة و التي يكثر فيها التبرج و الكثير من المنكرات
و لكن عند الإسقاط على الواقع فينبغي مراعاة المصالح و المفاسد
الإسقاط على الواقع هو الذي لم يوافق عليه الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني -رحمه الله- من طرف الكثير من العلماء
القول الذي يتبناه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- عند الإسقاط على الواقع ليس قوله وحده بل هو قول طائفة من العلماء الكبار إلا أنّهم أخطؤوا رحمهم الله و لم يوافقهم علماء كبار آخرين
الجزائر؛ الإختلاط المحرّم موجود حتى في بعض الأسر و بشكل يومي. يعني عمّت به البولى و لا انفكاك منه فلا يمكن للملتزم العيش ان ابتعد عن الإختلاط المحرّم إلا القليل منهم إن وُجدوا: العمل لا يمكن أن يكون إلا بشهادة؛ اللهم إلا بعض الأعمال: التي إما تحتاج إلى رأس مال كبير أو فيها الكثير من المهانة لعل الدراسة في الإختلاط أو العمل فيه أهون شرا من ذل تلك المهن.
هناك من اطّلع على حكم الإختلاط في وقت لا يسمح له بأن لا يستمر في دراسته و إلا سيسبب له خسارة كبيرة في وقته الذي قضاه في الدراسة في الجامعة و الخسارة في ماله الذي أنفقه في دراسته.
و عليه: فالدراسة في الجامعات المختلطة يختلف من إنسان لآخر كل حالة يُرجع فيها لأهل العلم الموثوقين القائلين بالتفصيل و بعد أن يوصف الواقع لهم وصفا جيّدا يفتي العالم بالمنع أو الإستمرار
و الله أعلم
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[25 - Jul-2008, صباحاً 01:52]ـ
فعلا كلامك منضبط
أحد العلماء المصريين المعاصرين أخطأ خطأ شنيعا عندما أفتى فتاة بأن دراستها فى الجامعة المختلطة حرام (ذلك وهو يحكى بنفسه) فأتت أمها تسأل عن الشيخ وتريد مقابلته والظاهر لكى تتعارك معه وتفرغ فيه شحنة الغضب الذى هو كان سببها لأن الفتاة مصممة على عدم الدراسة فى الجامعة
فالشيخ يحكى القصة ولا يريد الرجوع عن خطأه ويعضد اختياره بقول اسحاق بن راهوية وغير ه
-- ونحن نقر ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن يجب النظر لحال المستفتى فتاة كهذه معلوم حالها وأن اهلها عوام فكيف يفتيها بهذا ويدخلها فى حرب مع اهلها! فكان الواجب ان يفتيها بالقول الاخر وان كان خلاف مايراه ولايحدث فتنة بين المسكينة وأهلها (والشيخ من اهل الحديث لاالفقه!)
وسؤل الشيخ مصطفى العدوى عن ذلك (انظر الفقه رحم الله شيخنا) فقال لها ان كنتى تدينين الى الله بالخروج من الجامعة فاخرجى وهذا دينك اما ان كنتى تسألى عن حكمها ففيها خلاف معلوم وأنصحك أن تذهبى وتختارى بنات مثلك تقفين معهم فى ركن
هكذا الفقه والا فلا
والمنبغى على المستفتى فى هذا الزمان فى مثل هذه المسائل أن يختار بدقة المفتى بل وان رأى فى قوله حدوث فتنة يسأل مفتى غيره و لو وصل للتنقل بين أكثر من مفتى لأنه كما قال العثيمين ان قول المفتى لا يلزم المستفتى طالما أنه لايعتقد انه الحق القطعى
ـ[ماحية بن عبد القادر]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 07:50]ـ
الأخ سراج؛ حياك الله:
من من العلماء جوز الدراسة في الإختلاط؛ مع ذكر أقوالهم و نسب المراجع؟
بارك الله فيك.(/)
مسألة التجنس بجنسيات الدول الغير مسلمة و الجنسية المزدوجة
ـ[نبراس]ــــــــ[25 - Jul-2008, صباحاً 01:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التجنس بجنسيات دول غير مسلمة كالدول الاوربية و ما حكم الجنسية المزدوجة
من كان لديه شئ في هذا الموضوع فالتفضل بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[25 - Jul-2008, صباحاً 02:12]ـ
هذا بحث جامع لأقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة
حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
الناظر في تاريخ الأمم وأحوال البشر يظهر له أن التجنس، باعتباره انتماء من الشخص إلى دولة معينة، إنما هو أمر حادثٌ لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لظروف جدّت على البشرية ما كانت موجودة فيما مضى من عمرها.
وقديماً كان انتماء الشخص إلى قبيلته وولاؤه كله لها، فإليها ينتسب وفيها يندمج وفي كيانها تذوب شخصيته، وهو معها ظالمة أو مظلومة.
ويمثل هذا الولاء قول الشاعر العربي قديماً:
وما أنا إلا من غزية إن غوتْ غويتُ، وإن ترشد غُرية أرشُد
فالجنسية بمفهومها المعاصر كانت عندهم على أساس العصبية القبلية، وهو مفهوم أخص من مفهوم الجنسية المعاصرة المرتبطة أصالة بالبلد التي يتجنس الشخص بجنسيتها.
وقد كان المرء لا يستطيع الفكاك من قبيلته إلى قبيلة أخرى حتى ولو كانت قبيلته من الضعف والذل والهوان بمكان، فلا يمكن أن ينتسب إلى غيرها وإن تمنى ذلك، كما قال الشاعر:
لو كنتُ من مازنٍ لم تستبح إبلي إذاً لقام بنصرتي معشر خُشُنٌ
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةً
كأن ربك لم يخلق لخشيته فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا عند الحفيظة إن ذو لوثةٍ لانا
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا ومن إساءة أهل السوء إحسانا
سواهُم من جميع الناس إنسانا شنوا الإغارة فرساناً وركباناً
وظل الحال على ذلك من التعصب المقيت والتحزب البغيض والتفاخر بالأحساب والعصبية الجاهلية إلى أن أشرقت شمس الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة أزكى السلام والتحية، فغدت الرابطة بين المسلمين إنما هي بالانتساب لهذا الدين مهما تباعدت الأقطار واختلفت الألسن. قال – سبحانه وتعالى – ((إنما المؤمنون إخوة)) (الحجرات: 10).
وقال – عليه الصلاة والسلام -: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلِمه، ولا يخذله)) [1].
وجاءت النصوص متواترة تقرر هذا الأصل الأصيل والركن الركين، وتنهى أشد النهي عن كل تعصب وحميّة جاهلية، حتى رسخ هذا النظام القويم في النفوس واستقر؛ ولذا قال العربي المسلم بعد تبرُّئه من العصبية الجاهلية:
أبي الإسلامُ لا أبَ لي سواه إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم
فصار الدين – بحمد الله – هو الرابط الذي يربط بين الأفراد والجماعات المنتمية إليه، وهو العروة الوثقى التي يلجأ إليها الخلق والقاسم المشترك بين المسلمين في شتى بقاع الأرض.
فالأرض أو المادة لا يكوِّنان الجماعة الواحدة، وإنما رباط العقيدة وأخوّة الإسلام هما من يجمع بين الناس من مختلف الألوان والأجناس ومن أقاصي البقاع ودانيها، ويربطان فيما بينهم بنوع من الوحدة أمتن وأنبل من وحدة اللون والدم والتضاريس.
ولما كان الأمر كذلك، فقد جرى عمل فقهائنا المتقدمين على تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر. وأما في الواقع المعاصر فقد انقسم الناس باعتبار الجنسيات، وصار من الممكن للإنسان أن يتجنس بجنسية بلد غير بلده الأصلي الذي نشأ فيه هو وآباؤه وفقه شروط معينة تختلف من دولة إلى أخرى.
وسعى كثير من أبناء هذا الزمان إلى الحصول على جنسيات غير جنسيات بلادهم الأصلية، تدفعهم إلى ذلك دوافع شتى؛ فمن لاجئ سياسين ومن باحث عن حرية وساع إلى الحصول على حقوق أو مميزات لم يجدها في قومه، إلى غير ذلك من المآرب.
ولكن الأمر ليس قاصراً على الميزات التي يُعطاها المرء فحسب، بل ثمة حقوق وواجبات عليه؛ من الالتزام بقوانين تلك البلد، والتحاكم إلى أنظمتها، والدفاع عنها، والانخراط في سلك المدافعين عنها من أبنائها، وبذلك الجهد والوسع في تقويتها ورفعة شأنها، وعقد الولاء لها والبراء من غيرها، إلى غير ذلك من مفردات منظومة كبيرة تسمى بـ (المواطنة).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هنا مست الحاجة اليوم إلى معرفة حكم التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية؛ لشدة الدوافع والمقتضيات إلى ذلك. وسيكون بحثنا لهذه النازلة في المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف الجنسية والتجنس:
أولاً: مفهوم الجنسية والتجنس لغة:
الجنسية: مصدر صناعي مأخوذ من الجنس، وهو الضرب من كل شيء، قال ابن فارس: الجنس: هو الضرب من الشيء.
قال الخليل: كل ضرب جنس، وهو من الناس والظهر والأشياء جملة، فالناس جنس، والإبل جنس، والبقر جنس، والتنجس والتجنيس: تفعُّل وتفعيل للجنس، أي: طلب له. ويقال: هذا يجانس هذا، أي: يشاكله.
وعليه، فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في أمرٍ ما فهم جنس فيه؛ كجنس العرب، وجنس العجم، وجنس المؤمنين، وجنس المشركين، وجنس العلماء، وجنس العسكر ... وهكذا، وعلى هذا المعنى مضى علماء اللغ [2].
ثانياً: المفهوم الاصطلاحي للجنسية والتجنس:
يعرِّف القانونيون الجنسية بأنها:
((الرابطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة، والتي بمقتضاها يعتبر الفرد جزءاً في شعب الدولة يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسية الدولة والتي لا يتمتع بها الأجنبي كأصل عام، ويلتزم أيضاً بالالتزامات التي تترتب على وصف الوطني والتي لا يلتزم بها الأجنبي)).
وعرفها بعض القانونيين بقوله: ((رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة)) [4].
وهناك من يضيف إلى هاتين الرابطتين رابطة ثالثة؛ هي الرابطة الاجتماعية، خاصة إذا كان شعب الدولة مكونة من أمة واحدة [5].
وعرفتها محكمة العدل الدولية في السادس من إبريل سنة 1951م بأنها: رابطة قانونية قائمة أساساً على رابطة اجتماعية وتضامن فعال في المعيشة والمصالح والمشاعر، مع التلازم بين الحقوق والواجبات [[6].
وأما التجنس فهو:
طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تجنّس بجنسيتها، وقبوله لها طوعاً أو كرهاً، والتزام الدفاع عنها في حال الحرب [7].
وأما كيفيته:
فهو يتم عبر عمل اختياري يحصل بموجبه أحد رعايا دولة ما على عضوية رعية دولة أخرى، وغالباً ما تتلاشى الناحية الاختيارية من تجنس الفرد في عملية التجنس الجماعية، ويحدث عادة إما بموجب معاهدة بين دولتين تتبعها عملية تجنس جماعية لسكانها من جانب الدولة التي تستولي عليها، أو عملية فتح تتبعها عملية ضم إلى أرض العدو [8].
وللتجنس شروط تشترطها الدول، فمنها العام، ومنها الخاص ببعض الدول [9].
- آثار التجنس:
إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب صفة الوطني، والتي تستوجب التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الوطني الأصلي والالتزام بكافة الواجبات التي يُلزم بها، ولعل من أهم هذه الحقوق والواجبات ما يلي:
أولاً: الحقوق:
يكون المتجنس مساوياً في الحقوق للوطني في الجملة وإن استثنيت بعض الأمور كالتقدم لوظائف حساسة، ومن بين هذه الحقوق:
1 - الحصول على حق المواطنة.
2 - التمتع بالإقامة الدائمة.
3 - تكفل الدولة الحماية الدبلوماسية للمنتسب إليها، وتتولى القنصيليات رعاية أحواله الشخصية خارج البلد.
4 - التمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد اجتياز فترة الاختبار، وبممارسة الحريات الأساسية.
ثانياً: الواجبات:
من أهم الواجبات:
1 - خضوع المتجنس لقوانين الدولة والاحتكام إليها.
2 - المشاركة في جيشها والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب.
3 - تمثيل الدولة خارجياً.
4 - مشاركته في بناء صرح الدولة [10].
المطلب الثاني: حكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمة:
البحث في هذه المسألة يختلف عن البحث في مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام من حيث إن الهجرة أمر قديم بقدم الإسلام، وتناوله العلماء في كتب الفقه والتفسير وشروح الحديث وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما التجنس فمسألة حادثة ونازلة لم تكن على عهد السلف والأئمة، وإنك لواجد في كتب الأئمة الفقهاء التفصيل الواضح في أحكام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأحكام الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم، أما فقه الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة فنادر في كتب الفقه؛ لأنه نادراً ما كان يحتاج المسلم للإقامة الدائمة هنالك؛ لوجود الخلافة الإسلامية التي يأوي إليها المسلم ويتفيأ ظلالها. ولانعدام الحدود بين الدول الإسلامية، فأينما تيمم المسلم في بلاد الإسلام فهو في بلاده لا يحس بغربة ولا وحشة، وكذلك العزة الإسلامية التي يتمتع بها المسلم فهو ليس بحاجة للإقامة في بلاد الكفر فضلاً عن التجنس بجنسياتها، ذلك أن التجنس بجنسية الدول الكافرة موطئ للإقامة في بلاد الكفر، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على خلل أو ضعف حلّ بالمسلمين والخلل العظيم في هويتهم، إذ المهزوم والضعيف هو الذي يريد أن يشابه المنتصر والقوي فيقتدي به.
ومن نظر في التاريخ وجد أن هذا أمر مطّرد، فوقت أن كانت الدولة للمسلمين كان المشركون حريصين على تعلم لغتهم والعيش في بلادهم؛ ليتمتعوا بالأمن والعدل ورغد العيش الذي كانت بلادهم قفراً منه.
ثم إنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانتشار الغزو الصليبي لبلاد الإسلام، أو ما سُمي زوراً بـ (الاستعمار؛ فتحت دول الكفر باب التجنس لمن يرغب في ذلك من المسلمين؛ لطمس هويتهم، وإخماد روح الإيمان والجهاد في قلوبهم، وذلك في أوائل القرن الميلادي المنصرم، وهي نتيجة طبيعية لضعف المسلمين وقوة شوكة عدوهم.
يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة:
((المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيِّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط من أن انقيادها ليس لغالب طبيعي إنما هو لكمال الغالب وتشبّهه به وذلك هو الاقتداء، أو لما تراه – والله أعلم – من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة ناس وإنما هو بما انتحل من العوائد والمذاهب.
ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها؛ بل وفي سائر أحواله)) [11].
والحاصل أن التجنس بجنسية الدول الكافرة مسألة حادثة وقد اختلف فيها فقهاء العصر على أربعة أقوال:
القول الأول: قول أكثر الفقهاء المعاصرين وهو المنع، وممن قال به العلامة الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ محمد عبدالباقي الزرقاني، والشيخ إدريس الشريف محفوظ مفتي لبنان والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن [12]، والعلامة عبد الحميد بن باديس، والعلامة البشير الإبراهيمي، وكل أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، والعلامة الشيخ ابن عثمينين، والشيخ محمد السبيل، والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور البوطي، وآخرون يطول سردهم [13].
القول الثاني: قول بعض فقهاء العصر وهو الجواز، ومنهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور وهبة الزحيلي والشيخ الشاذلي النيفر، بشرط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان في المجتمع الكافر [14].
القول الثالث: جواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة عند الضرورة؛ كما لو كان مضطهداً في دينه في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة.
وهو رأي بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي.
وقد وضع الشيخ الخليلي ثلاثة شروط للجواز، وهي:
1 - انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوئه إليهم.
2 - أن يضمر النية على العودة متى تيسّر ذلك.
3 - أن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية [15].
القول الرابع: التفصيل في المسألة؛ فالناس في طلب الجنسية على ثلاثة أقسام:
الأول: التجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوِّغ شرعي، بل تفصيلاً للدولة الكافرة وإعجاباً بها وبشعبها وحكمها، وهذه ردة عن الإسلام عياذاً بالله.
الثاني: التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان تلك البلاد؛ فهو مشروع وعليهم نشر الإسلام في بلادهم، وتبييت النية للهجرة لو قامت دولة الإسلام واحتاجت إليهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الكافرة، ويعتريه الحالات التالية:
أ- أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد، ويلجأ لهذه الدولة؛ فهو جائز بشروط الاضطرار الحقيقي للجوء، وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد الكفر، وأن يستطيع إقامة دينه هناك، وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك، وأن ينكر المنكر ولو بقلبه، مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر.
ب- أن يترك المسلم بلده قاصداً بلاد الكفر لأجل القوت؛ فلو بقي في بلاده لهلك هو وأهله، فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته.
ج- التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة، وهو جائز.
د- التجنس لمجرد أغراض دنيوية بلاد ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله، وهو محرم.
وهذا التفصيل رجّحه بعض الباحثين وأصحاب الرسائل الجامعية [16]
أدلة المانعين:
استدل المانعون بأدلة كثيرة وعمومات شرعية ومقاصد شرعية نوردها فيما يلي:
قال تعالى: ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة)) (آل عمران: 28).
وقال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)) (التوبة: 23 - 24).
ففي هاتين الآيتين النهي عن اتخاذ ذوي القربي أولياء إن كانوا كفاراً؛ فكيف باتخاذ الأباعد أولياء وأصحاباً، وإظهار الموافقة لما هم عليهم والرضا به؟
وقال تعالى -: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة: 51).
وقال – تعالى -: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً)). (النساء: 144).
وقال – تعالى -: ((الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً)) (النساء: 139 - 140).
وقال تعالى: ((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون)) (المائدة: 80 - 81).
وقال – جل وعلى -: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً)). (النساء: 97).
وقال – تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين)) (آل عمران: 149 - 150).
وقال تعالى: ((ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)) (هود: 113).
وقال جل وعلا – ((إن الذين ارتدوا على أدباهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم ابتعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)). (محمد: 25 - 28).
وقال تعالى: ((لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)) (المجادلة: 22).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي صدر سورة الممتحنة: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون غليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم .. )) [الممتحنة: 1 - 3]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات.
ومن السنة ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ((من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)) [17].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريءٌ من كل مسلم يقيمُ بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، ولِم؟ قال: ((لا تراءَى ناراهما)) [18].
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله – عز وجل – من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين)) [19].
وأخرج النسائي عن جرير قال: ((بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك
[20].
وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميراً على سرية أو جيشاً أو صاه بأمور؛ فذكرها، ومنها ((ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)) · وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة:
لقد استفاضت النصوص الشرعية السابقة في التحذير من موالاة الكافرين، ومحبتهم ومودتهم، والرضا عنهم وعن منكراتهم، وأوضحت أن ذلك مناقض لأصل الإسلام وهادم لعقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله، التي لا يصح إسلام عبدٍ إلا بها.
ولما كان التجنس يلزم منه – لا محالة – ولاء المرء للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانينها، ويصير المتجنس واحداً من المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وتجري عليه أحكام ملتهم في الأحوال الشخصية والمواريث، وعدم تدخُّله في شئون أولاده إذا بلغوا السن القانونية عندهم سواء الذكور والإناث ... لما كان الأمر كذلك كان طلب التجنس بجنسية الدول الكافرة من غير إكراه عليها بل طلباً من المتجنس أو موافقة على قبولها – صورة من صور الردة عن الإسلام عياذاً بالله، وخروجاً عن سبيل المؤمنين ودخولاً في معية الكافرين الذين حذرنا الله – تعالى – منهم ومن إتباع سبيلهم، والمقام بين أظهرهم، وموالاتهم والركون إليهم، كما أشارت النصوص السابقة.
2 - أن الاحتكام إلى قوانين كفرية مخالفة لشرع الله وردة عن الإسلام، ومن رفض حكم الإسلام فهو مرتد بالإجماع، والمتجنس متحاكم طوعاً إلى تلك القوانين مستبدلٌ بالشريعة الإلهية القوانين الوضعية.
قال – تعالى -: ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً، وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً)) (النساء: 60 - 61).
3 - أن ذلك يتضمن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإنكار ما عُلم من الدين بالضرورة؛ وهو كفر إجماعاً. قال – تعالى – في حق من استحل النسيء: ((إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا)) [التوبة: 37]، وفي قوله – تعالى -: ((اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم)) [التوبة: 31]، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عبادتهم إياهم بقوله: ((أليسوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم؟))، قال: بلى، قال: ((فتلك عبادتهم)).
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - أن مقتضى التجنس المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع عنها إذا قامت بينها وبين غيرها حرب ولو كانت حربها ضد المسلمين، فهذا من أعظم الموالاة للمشركين والمناصرة لهم، والنصوص المذكورة آنفاً طافحة بتكفير من فعل هذا. وقد سمى الله من أظهر الموالاة للمشركين خوفاً من الدوائر منافقاً؛ كما في قوله – سبحانه –: ((ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم)) [الحشر: 11]؛ فكيف بمن أظهر ذلك لهم صادقاً ودخل في معصيتهم وانتسب إليهم؟
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ((من حمل علينا السّلاح فليس منّا)) 23].
5 - أن للتجنس آثاراً في غاية السءو على النشء والذرية من انحلال وتسيّب، وانطماس للهوية، ونبذ لأحكام الدين وإعراض عنه، وموالاة للمشركين ومعاداة للمؤمنين، ولا ينازع في كون هذا واقع المتجنس أو أغلبهم إلا مكابر.
6 - أن التجنس إقامة وزيادة، والأدلة واضحة في تحريم المقام بدار الكفر، لاسيما مع عدم استطاعة إظهار شعائر الدين، فيحرم إجماعاً، وهذا واقع المتجنسين؛ إذ لا يمكن للمرء أن يتحاكم إلى شريعة الله هو وأهله وأولاده، أو يربي أولاده على الدين ويأطرهم على الحق أطراً هنالك، لا يشك في ذلك من له أدنى إطلاع على أحوال القوم.
قالوا: ولا عذر لهؤلاء المتجنسين؛ لأنهم ليسوا بمكرهين حتى نقول ما قال الله تعالى: ((من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطئمن بالإيمان)) [النحل: 106]، بل هم مختارون راضون، وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا وحظوظ العاجلة بمسوِّغ لهذا التجنس، بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاع وإن ذهبت دنياه. اقرأ إن شئت قوله – تعالى – ((قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)) [التوبة: 24].
وقد أوجب الله الهجرة من دار الكفر إن خاف المسلم على نفسه الفتنة، وتوعّد الله – سبحانه – أولئك الذين يبقون في أوطانهم بين الفتنة وهم قادرون على الهجرة، فقال – جل من قائل -: ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً)) [النساء: 97].
وتوعد – سبحانه – من يعبده على حرف، فقال: ((ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرٌ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة)) [الحج: 11].
وقال – تعالى -: ((ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ من ربك ليقولن إنا كنا معكم)) [العنكبوت: 10].
· أدلة المجوّزين:
عامة أدلة المجوزين عقلية، ومرجعها إلى قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولا ريب أن هذا يتطلب نظراً دقيقاً وتحقيقاً للمناطات، ويختلف من واقع لآخر، ومن مكان إلى مكان.
فمن أدلتهم:
1 - أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الكيات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وكلّ ما كان سبيلاً للمحافظة على هذه الضروريات فهو مشروع، والتجنس بجنسيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمناً وتمتعاً بحقوق وحريات تنعدم غالباً في الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر؛ بل تيسر له أبواباً في التعبد والدعوة ونشر العلم لا نظير لها في الدول الإسلامية؛ لأن مبنى دول الغرب على العلمانية لا على أساس ديني، فإذا كان التجنس وسيلة لتحقيق هذه المصالح المشروعة فهو إذاً مشروع.
قالوا: ومن حرّم التجنس من أهل العلم فإنما حرمه لظروف خاصة في الاحتلال ونحوه، أو خوفاً من الذوبان في الشخصية الغربية، أما إذا تغير الوضع وصارت الجنسية تعطي المتجنس قوة وصلاة وقدرة على المطالبة بالحقوق وإبداء رأيه، والتصويت في الانتخابات لمن يخدم قضيته دون أن يتنازل عن دينه، ويعايش من حوله بالمعروف ويحسن معاملتهم؛ كما قال – جل وعلا -: ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)) [الممتحنة: 8].
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا صار الوضع كذلك؛ فلا مانع من التجنس لوجود المصلحة الخالية عن المفسدة الراجحة أو المساوية.
2 - أن الإقامة في بلاد الكفر جائزة إن استطاع المرء إقامة دينه وإظهاره وأمِن الفتنة، والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا بمجرد الانتساب إلى الدولة، وهو في الوقت ذاته يُكسِب المتجنس قوةً وصلاة في المجتمع كما سبق.
قال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: ما دمنا قد قلنا بجواز الإقامة في دار الكفر؛ فإنه يتفرع عنه جواز التجنس؛ لأنه ما هو إلا لتنظيم العلاقة؛ فهي تسهل لهم الأمور وتسهل أيضاً الاستفادة من خدماتهم [1] [1] [24].
3 - إننا نسلِّم وجود بعض المفاسد في التجنس، لكن ما ذكرناه من مصالح كلية ومقاصد شرعية يربو عليها، ومعلوم أنه يتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتُها أشد.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
((إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها ترجّح خير الخيرين وتدفع شر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أ [1] [1] [25].
وفي فتوى المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن: ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها؛ فإنه يثاب على ذلك، فضلاً عن كونه جائزاً [1] [1] [[1] [1] [1] [1] 16].
4 - أنه أحياناً يضطر المسلم إلى التجنس بجنسية تلك الدول محافظةً على حياته؛ كأن يكون فارّاً من بلده الأصلي، أو لم يُمنح جنسية دولة إسلامية تحميه وتمكنه من العيش فيها كاللاجئين الفلسطينيين، وقد لا يسمح له بالمقام إلا بالتجنس، وكذا لو انعدم مصدر قُوته وقوت عياله في بلاد المسلمين، والقاعدة الفقهية الكلية: أن الضرر يُزال، وأن الضرورات تبيح المحظورات.
5 - أن في الخروج من تلك البلاد وترك جنسياتها إضعافاً للإسلام والمسلمين هناك؛ بحيث لا ترجى له رجعة؛ كما حدث في الأندلس وصقلية؛ إذ أخرج منها المسلمون وحلّ النصارى محلهم. أما أن يثبت وضع المسلمين هناك ويقوى فهو السبيل لدعوتهم ونشر الدين بينهم.
6 - وأما القول الثالث فهو مقيّد بالضرورة، ودليلهم واضح كما في الدليل الرابع لأصحاب القول الثاني، وفيما عدا ذلك لا يبيحون التجنس موافقةً لمن قال بالتحريم، فمآلُ قولهم كالقول الأول، وحالة الضرورة مستثناة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات بشروطها.
7 - وأما القول الرابع ففيه تفصيل سبق ذكره، وأدلتهم في الصور المحرمة كأدلة المحرِّمين، وفي المباحة كأدلة المجوّزين.
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:
الفرع الأول: مناقشة أدلة الفريق الأول:
1 - أما استدلالكم بالنصوص القطعية المحرمة للموالاة والتحاكم لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمسلّم ولا نزاع فيه بين أهل الإسلام، وكلامنا في تجنس لا يلزم منه حبُّهم ولا نُصرتهم ولا رضا القلب بمنكراتهم أو مشاركتهم فيها. والمتجنس مأمور بأن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يُظهر دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يتحاكم لشريعة الله، ويمكن أن يوصي بذلك في ميراثه إذا مات، على أن أكثر الدول الإسلامية لا تحكّم شريعة الله، وفيها من الربا والظلم ما لا يخفى، فما الفرق؟
ورد هذا الجواب:
إن مجرد التجنس هو إعلان من المرء عن خضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء للكفر وأهله، سواء خضع بالفعل أو لم يخضع.
ثم إنه لم يسلم من الوقوع في الحرام أو المشاركة فيه لأن صبغة المجتمع هكذا، بخلاف دول المسلمين؛ فيمكن للمرء أن يجد مندوحة وأن يتعامل بمعاملات شرعية مع إخوانه المسلمين؛ إذ لا تجبره قوانين بلاده على الربا في الغالب، وسيجد من يعينه على ذلك.
2 - وأما قولكم: إن التجنس يؤدي إلى إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة وهو كفر؛ فلا يلزم من التجنس هذا اللازم؛ بل لو تلبس المتجنس ببعض المحرمات فلا يلزم منه استحلالها بقلبه، وأهل السنة مجمعون على عدم تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله.
ورُدّ:
(يُتْبَعُ)
(/)
بأن النصوص اعتبرت من رضي بالتحاكم إلى قوانين الكفر كافراً؛ لأنه لا يعقل أن يتحاكم إليها طوعاً مع اعتقاده أحكام الإسلام؛ بل هو عين التناقض. قال – تعالى -: ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمرا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً)) [النساء: 60].
3 - وأما قولكم: إن التجنس يؤثر على الذرية فمحتمل والاحتمال يسقط الاستدلال، ونحن نرى كثيراً من أبناء الجاليات المسلمة متمسكاً بدينه وقيمه خاصة في ظل التربية الإسلامية.
ورُدّ:
بأن هذه مكابرة وتعسُّف، والذي اعتبره احتمالاً هو الواقع إلا في قليل من الناس؛ فأغلب الأسر المسلمة تشكو انحلال الأخلاق والتفلت من الدين؛ بل منهم من يرتد أولاده أو تأخذهم أمهاتهم قسراً بحكم قوانين تلك البلاد وينسبونه إلى الكفر، ولا يستطيع الوالد أن يحرّك ساكناً، وكذا لا يستطيع أن يربي أولاده أو يأطرهم على الحق لو أبوا عليه حتى لو وصل الأمر إلى الزنا وشرب الخمر – عياذاً بالله – فليس لولي البنت أو الابن أن يمنع ذلك، فضلاً عن أن يعاقب عليه؛ بل لو فعل لعوقب وأجبر على تأمين مكان مستقل لبناته وأبنائه للزنا والفجور عياذاً بالله؛ فهل هناك أعظم من هذا فساداً وانحلالاً؟
4 - وأما محذور المشاركة في جيوش الدول الكافرة؛ فأجيبَ عنه بأن الخدمة في جيوش كثير من تلك الدول اختيارية، ولو فرض أن المسلم أُكره على ذلك؛ فهو مأمور بأن يفر أو يمتنع ولو زهقت روحه.
ورُدَّ:
بأنه كان في مندوحة عن هذا البلاء؛ فلماذا يرمي نفسه في غماره، ولماذا يذلّ نفسه؟ وتقدم قوله – تعالى – ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً)) [النساء: 97].
فلم يعذر هؤلاء الذين بقوا في مكة مستضعفين وأكرهوا على مقاتلة إخوانهم المسلمين يوم بدر؛ فكيف بمن قبل بمحض إرادته الانضواء تحت لواء أعداء الله؟
5 - وأما قولكم بتحريم المقام في بلاد الكفر؛ فليس على إطلاقه، بل تجري عليه الأحكام الخمسة بحسب الحال كما سبق.
ورُدّ:
بأن المتجنس داخلٌ تحت سلطة الكفار وسيُضطهد في دينه لا محالة، ولن يتمكن من إظهاره، وقد ذكرنا بعضاً من الصور الواضحة في هذا، فالمقام حينئذ محرَّم إجماعاً.
الفرع الثاني: مناقشة أدلة الفريق الثاني:
ناقش المحرّمون أدلة المجوزين كما يلي:
1 - أما استدلالكم بحفظ الشريعة للكليات الخمس وأن التجنس وسيلة لذلك؛ ففي غير موضعه؛ لأنه لابد للمحافظة عليها من طريق مشروع في ذلك، لا بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومصلحة الدين مقدمة على كل مصلحة سواها، والتجنس هادم للدين حالق له؛ فأين المصلحة فيه؟
2 - وأما تسويتكم بين التجنس والإقامة؛ فلا نُسَلّم لكم أصلاً جواز الإقامة مع المحاذير المذكورة والتي لا انفكاك عنها. قال – تعالى -: ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)) [البقرة: 120].
ولو سُلّم جواز الإقامة فالتجنس محظور؛ لأنه مختلف عنها؛ إذ يلزم منه التزامات وحقوق على المتجنِّس – كما سبق – وليس المقيم كذلك.
3 - وأما استدلالكم بجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فإن مصلحة الرخاء والدعة ليست مقدمة على مصلحة الحفاظ على الدين؛ أفتجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ أفتساوي هذه المصالح بالموالاة والتحاكم لغير الله وإهلاك الذرية؟ ولو سلم الأمر من ذلك مع تحصيل تلك المصالح؛ فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورة مندفعة بالإقامة، ولا حاجة للتجنس الذي يلزم منه هذه المحن والبلايا.
4 - أما استدلالكم وكذلك أصحاب القول الثالث بالضرورة؛ فلابد أولاً من تحقق الضرورة المعتبرة؛ شرعاً لا المتوهمة ولا الحاجية ولا التحسينية؛ كرغد العيش والرفاهية، وهو حال كثير من المتجنسين.
ولو فرض تحقق الضرورة بشروطها المعتبرة؛ فلابد أن تقدَّر بقدرها، وألا تزال بضرر مثلها أو أشد، وللإنسان حِيل كثيرة ليتخلص من ضرورته دون اللجوء للتجنس.
الفرع الثالث: الموازنة والترجيح:
(يُتْبَعُ)
(/)
الذي يظهر بعد عرض أدلة المختلفين وردِّها إلى الكتاب والسنة والمقاصد المرعية المعتبرة، أن مذهب المحرَّمين هو الصحيح، وأدلتهم قوية سالمة من المعارض المساوي فضلاً عن الراجح.
إلا أنه قد تعتري المسألة أحوال وملابسات تبيح التجنس لضرورة ملجئة فتقدّر بقدرها. وغنيٌّ عن البيان أن الكلام ليس على من تجنس رغبة في الكفر وتفضيلاً لأحكامه واعتزازاً وافتخاراً بتلك الجنسية، ولا الكلام عمّن يتجنس لتحصيل مصالح دنيوية ليست ضرورية، بل غايتها أن تكون من التحسينيات، فالأول مرتد قطعاً، ولا يتوقف في هذا عالم، والثاني على خطرٍ عظيم وهو ممن استحبَّ الحياة الدنيا على الآخرة، ويشمله قوله – تعالى – ((قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)). [التوبة: 24].
وقوله – جل ذكره -: ((ومن يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب)) [الشورى: 20].
وإنما الكلام في ثلاث حالات، وبيانها كالآتي:
1) الأقليات المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد أصلاً؛ فهؤلاء تثبت لهم الجنسية بمجرد ولادتهم، ولا خيار لهم في ذلك؛ فهم مكرهون عليها ولا إثم على مكره، ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية؛ فهي في حقهم ضرورة، لكن مع ذلك لابد أن يلتزموا بأحكام الإسلام جهدهم ويُظهروا دينهم وإلا وجب عليهم التحول ولزمتهم الهجرة، والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ومن اختار البقاء أو ضاقت به السبل فليعمل على إظهار دينه ما استطاع، أو ليعزم على الهجرة لبلاد المسلمين متى ما أمكنه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
2 - من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي، أو للتضييق عليه في نفسه أو عرضه أو قوته، أو كان لا يحمل جنسية أصلاً ومنع من الإقامة إلا بالتجنس؛ فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم الواقعة المعتبرة؛ فلهم التجنس من باب ((الضرورات تبيح المحظورات)). قال – تعالى – ((وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)) [الأنعام: 199].
وقد أباح الشرع النطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. قال – تعالى -: ((من كفر بالله من بعد إيمانه)) [النحل: 106]، وقال – سبحانه -: ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة)) [آل عمران: 28].
ولكن لابد أن تقدَّر الضرورة بقدرها بعد تحقق كونها ضرورة ملجئة، وتعيُّن التجنس مزيلاً لها: بشرط أن لا تذوب شخصيته في شخصية الكفار، وأن يأمن على نفسه وأهله وأولاده الفتنة، وأن يستشعر انتماءه للإسلام وأهله، وينوي الرجوع إلى بلاد المسلمين متى زال عذره، وأن ينكر المنكرات بقلبه إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه، وأن يتخير البلد الذي يستطيع فيه إظهار دينه بلا غضاضة عليه؛ كحال المسلمين عند هجرتهم إلى الحبشة.
وانتفاء المفاسد التي ذكرناها آنفاً في حقه؛ فهذا باب يسوغ فيه النظر والاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد، ((والله يعلم المفسد من المصلح)) [البقرة: 220].
والله عند قلب المرء ولسانه ولا يخفى عليه شيء من أمره. والله – تعالى – أعلم.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلِمه، ولا يخذله)). فت الألسن. بها أفضل الصلاة أزكى السلام والتحية، فغدت
مجلة البيان
العدد 245
د. محمد بن يسري بن إبراهيم
رئيس مجلس إدارة مركز فجر للغة العربية
ـ[المسندي]ــــــــ[25 - Jul-2008, صباحاً 06:08]ـ
هناك قول اهمله الجامع؟؟ وهو ان ذلك كفر بالله العظيم.
ـ[نبراس]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 12:10]ـ
بارك الله فيك اخي التونسي على مشاركتك الغنية و ارجوا من الأخوة إثراء النقاش
ـ[نبراس]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 12:21]ـ
ارى ان البحث لم يتطرق بمعمق لحالة الشخص الذي يتجنس لمصالح دينية خاصة الدعوة كما انه لم يتطرق لذوي الجنسيات المزذوجة(/)
المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 04:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
ومع تسارع الأحداث وكثرتها وتطور الإعلام ووفرته وكثرة المواضيع المطروحة للساحة
نجدالحديث عن الأمة الإسلامية وما آل بها المآل والحديث عن أسباب نصرتها وعزتها وله من الأهمية بمكان لذا أحببت أن أطرح للأخوة موضوع المقاطعة الاقتصادية لما له من اطرح الواسع واختلفت الآراء في ذلك بين مؤيد وممانع لعلي أجد الفائدة والخير من فتح لهذا الموضوع.
وسبق لي أن اطلعت على عدد من الآراء وكان منها:
القائلون بالحرمة: واستدلوا بأدلة
القائلون بالسنية: واستدلوا أنه من أنواع الجهاد وله نكاية بالأعدء وله أصل في الشريعة معلوم.
القائلون بالوجوب: زيادة على الأدلة السابقة استدلوا بقوله (ص) (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتوب على جبهته: آيس من رحمة الله) ومعلوم أن المال أشد نكاية من الكلام لما له من دعم ظاهر معلوم الأثر والنتائج.
ولهم القول بأن المال من أقوى الأسلحة العصرية وإذا كان بيع السلاح في الفتنة محرم فمن باب أولى تحريم امداد الكفار (المحاربون) به لا سيما إذا كانوا من رؤوس المحاربين
ولهم أنه من موالاة المشركين على المؤمنين لما تقدمه الشركات المنتجة من دعم للحملات الصليبية.
فنأمل منكم
ليس معنى فتحي للموضوع أنني قد استوفيته إنما لفتح الأذهان , وللاستفادة منكم والبضاعة قليلة كما ترون فأتمنى من الأخوة المشاركة الفعالة ولو كانت هناك بحوث معدة من قبل حول هذا الموضوع فأتمنى إثراء الموضوع به
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 04:51]ـ
الموضوع بعد التعديل
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18261
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 05:12]ـ
للمشرفين: لو يتم حذف هذا الموضوع ليبق الآخر يكون أفضل فقد أدرج اثنين بالخطأ بعد تعديل بسيط(/)
المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 04:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
ومع تسارع الأحداث وكثرتها وتطور الإعلام ووفرته وكثرة المواضيع المطروحة للساحة
نجدالحديث عن الأمة الإسلامية وما آل بها المآل والحديث عن أسباب نصرتها وعزتها وله من الأهمية بمكان لذا أحببت أن أطرح للأخوة موضوع المقاطعة الاقتصادية لما له من اطرح الواسع واختلفت الآراء في ذلك بين مؤيد وممانع لعلي أجد الفائدة والخير من فتح لهذا الموضوع.
وسبق لي أن اطلعت على عدد من الآراء وكان منها:
القائلون بالحرمة: واستدلوا بأدلة بأنه لم يقاطع اليهود في المدينة) وفيه نظر) ولولي الأمر دور في عدم الإذن وأيضا قد تترتب بعض المفاسد (ولها حكمها حينئذ)
القائلون بالسنية: واستدلوا أنه من أنواع الجهاد وله نكاية بالأعدء وله أصل في الشريعة معلوم.
القائلون بالوجوب: زيادة على الأدلة السابقة استدلوا بقوله (ص) (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتوب على جبهته: آيس من رحمة الله) ومعلوم أن المال أشد نكاية من الكلام لما له من دعم ظاهر معلوم الأثر والنتائج.
ولهم القول بأن المال من أقوى الأسلحة العصرية وإذا كان بيع السلاح في الفتنة محرم فمن باب أولى تحريم امداد الكفار (المحاربون) به لا سيما إذا كانوا من رؤوس المحاربين
ولهم أنه من موالاة المشركين على المؤمنين لما تقدمه الشركات المنتجة من دعم للحملات الصليبية.
فنأمل منكم
ليس معنى فتحي للموضوع أنني قد استوفيته إنما لفتح الأذهان , وللاستفادة منكم والبضاعة قليلة كما ترون فأتمنى من الأخوة المشاركة الفعالة ولو كانت هناك بحوث معدة من قبل حول هذا الموضوع فأتمنى إثراء الموضوع به
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[26 - Jul-2008, مساء 01:17]ـ
ألا يوجد تفاعل
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 12:04]ـ
أظن أن الحكم عند أهل العلم
أن المعاملات المالية مع المحارب في دار الحرب هي التي تكون حراماً، مثل الذي يذهب لدار إسلام غزاها الكفار، ثم يبيع و يشتري مع الكفار الغزاة
أما إن كانوا ليسوا في دار الحرب، مثل البضائع التي تأتي للبلاد من البلاد التي تحارب المسلمين فأظنهم يجعلون المقاطعة سنة لنصرة المسلمين هناك و ليست واجبة إلا إذا منعتها الدولة مناصرة لدولة إسلامية لأنها مصلحة عامة يحق للحاكم أن يلزم بها
أما الحرمة فقد يقال يحرم إلزام الناس بترك بضاعة كافر إذا كان ليس في دار الحرب و لا توجد مصلحة لمقاطعته لأنه لم يحارب المسلمين، فالأصل حل المعاملة معه(/)
للمناقشة -هل لحم الأبل ناقض للوضوء أم موجب للوضوء
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[26 - Jul-2008, مساء 10:55]ـ
إخواني طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن نتناقش في هذه المسألة
هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم موجب له؟ بمعنى أن من أكل لحم الابل يكون محدثا حدثا اصغر أم لا فيجب عليه الوضوء من دون إنتقاضه
فثمرة المسألة لو تضوء رجل ثم أكل لحم الإبل ثم قام فصلى من غير أن يتوضأ فعلى القول بأنه ناقض فتكون صلاته باطلة وعلى القول بانه موجوب فتكون صلاته صحيحة مع إثمه لترك الوضوء الواجب
فول نظرنا في الحديث (من أكل لحم جزور فليتوضأ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء
وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا؟
أرجوا البحث والمناقشة
ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن، إلا أني (أميل) إلى القول بأنه لا ينتقض
أرجوا من الاخوة ألا يبخلوا علينا بمشاركاتهم بالأخص أخي العزيز أبو عبد الله السبيعي وأخي الحبيب صاحب النقب وجميع الأخوة الافاضل
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 04:49]ـ
إخواني بارك الله فيكم لماذا لم يشارك أحد، هذه مسألة مشكله فعلا فأرجوا الا يبخل علينا الأخوة بارك الله فيهم بالمشاركة وبارك الله في الجميع في إنتظار أول مقاتل في هذا المعترك الفقهي فمن سيكون
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 07:38]ـ
اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم.
وأما بخصوص المشاركة:
فان غالب الفاظ الفقهاء – سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء – مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.
واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره.
وبناء على هذا فان من ترك الوضوء من لحم الجزور عامدا او ناسيا فيجب عليه اعادة الصلاة.
واما من تركه جاهلا فهذا قد ذكر ابو محمد رحمه الله في المغني – حينما ساق ادلة من يرى انه لا يوجب الوضوء - انه روي عن ابي عبدالله رضي الله عنه انه قال في الذي ياكل من لحوم الإبل: ان كان لا يعلم ليس عليه وضوء وان كان الرجل قد علم وسمع , فهذا عليه واجب لانه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري)
فهل هذا يحمل منه رحمه الله على التخفيف لوجود الخلاف فيه , او لكونه معذورا بالجهل , والاوجه عندي الثاني لأنه يعتقد صحة الدليل فيه , والعذر بالجهل في الفروع كثير , وان كان بعض العلماء يرى ان الجهل لا يعتبر في الشروط , فالأحوط في الجاهل ايضا ان يعيد والله اعلم.
ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى.
ـ[أسماء]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 08:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم و نفع بكم
انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.
منفضلك أستاذ ابو عبدالله ما هو الجزور ... ؟
بارك الله فيك
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 12:05]ـ
اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم.
اللهم أمين ... وزادك الله توضعا وأقول بل أنت شرفتنا بمشاركتك بارك الله فيك
وأما بخصوص المشاركة:
فان غالب الفاظ الفقهاء – سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء – مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق.
بارك الله فيك أخي الحبيب فهمت من كلامك الاول أنك تريد ان تقول أنه لا قائل بهذا من اهل العلم فليس لأمثالي أن يخرج عن قولهم بإحداث قول جديد فنحن أقل من ان نفكر في ذلك اصلا
ولكن اظن أن الشيخ عبد الرازق عفيفي قال بهذا وأظن أنه نقل ذلك عن أحد من أهل العمل لكن إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستنيقنين
فنترك هذا الأن حتى نجد قائل به ونناقش المسألة من باب أخر من باب ثمرة الناقش المرجوة
فأقول بالنسبة لكلامك الاخر وهو
واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره. .
أم بالنسبة للمذي فيمكن أن يقال أن الأصل فيما خرج من السبيلين يكون ناقض فينسحب المذي تحت هذه القاعدة
كما أقول على القول بوجوب الغسل يوم الجمعة فليس معنى الأمر بالغسل أنه جنب أو أنه محدث حدثا أكبر وإنما العلة التعبد
فيمكن القول هنا أيضا أن العلة ليست هي الحدث وإنما العلة التعبد أو العلة أنها خلقت من الشايطين إن صح الحديث أو أنها تحتاج إلى درجة حرارة عالية حتى تنضج وهذا يسبب إرتفاع درجة حرارة الجسم كما أنها خلقت من الشيطين فيحتاج الجسد إلى الوضوء من أجل أن تنزل هذه الدرجة
تنبيه: أنا أريد النقاش لا اريد أن أكون مخالفا أبدا كما قد ينزغ الشيطان بين الأخوة بارك الله فيك أخي الحبيب تنبه
ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي إنتظار ردك كما عودتنا ردا مبنيا على القواعد والأصول
وأما بالنسبة لسؤال إختنا فأترك لك الجواب فأنت المسؤل (ابتسامة)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 03:49]ـ
جزاكم الله خيراً، و أرجو ألا تكون هذه المسألة إختباراً (ابتسامة) فنحن نعترف أنا لسنا علماء حتى لو عرفنا هذه المسألة أو لم نعرفها
و كون أكل لحم الجزور ناقضاً فيه خلاف بين الأئمة الأربعة
و من الفروق أن الموجب يوجب الواجب ثم يفعل بعد الواجب (فالصلاة إذا قمت إليها أوجبت الوضوء و لكنها لا تقام إلا بعده) أما الناقض فلا يوجب الواجب، و هو يقع بعده، و إنما إذا تجدد الموجب بعده تجدد الوجوب
و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ (من أكل لحم جزور فليتوضأ)
فإذا أردنا أنعرف هذه المسألة يجب أن نعرف الواجب و هو الوضوء
ثم أكل لحم الجزور لم يوجب الوضوء قبله و إنما الوضوء يفعل بعده و لا يجب أن يفعل بعده في كلام العلماء إلا عند وجود الموجب مثل القيام للصلاة
فلو كان أكل لحم الجزور موجباً للوضوء لوجب الوضوء قبل الأكل و ليس بعده كغيره من الموجبات
و هذا الذي قلته من مقتضى كلام العلماء و ليس من عندي فأنا أقل من أن أقول في هذه المسألة و لا في المسائل التي ناقشتك فيها من قبل من عندي
و الله أعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 11:05]ـ
و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ (من أكل لحم جزور فليتوضأ)
هل هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح؟؟!!
فالمشهور في هذا الباب حديث مسلم: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إنْ شِئْت تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.
ملحوظة: الجزور هو البعير ذكراً كان (وهو الجمل) 000 أو أنثى (وهي الناقة).
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 12:13]ـ
جزاك الله خيراً
يسأل كاتبه، لذلك أنا قلت بهذا اللفظ لأني شاك في هذا اللفظ، لكني متأكد من أن الأحاديث في لحوم الإبل تجعل الأمر بالوضوء بعد الأكل و ليس قبله و هو الذي بنيت عليه ما قلت
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 07:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم ما هو الجزور .. ؟؟؟
و جزاكم الله خير
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 08:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الجزور هي الناقة المنحورة.
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 08:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير الجزاء أخ أبو شعيب
شكرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 09:19]ـ
كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به فظاهر الأمر بالوضوء من لحم الإبل يشبه ظاهر الأمر بالغسل للجمعة ولا فرق
والله أعلم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 03:34]ـ
جزاك الله خيرا على مسهمتك
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 03:51]ـ
الأخ مجدي و كلامه يشبه أيضاً غسل الكافر إذا أسلم، فإنه يوجب الغسل، لكن هل الوضوء مثل الغسل في هذا؟
و لكن أيضاً غسل الجمعة يكون قبل الجمعة أما غسل الكافر إذا أسلم يكون بعد الإسلام، لذلك فغسل الكافر إذا أسلم أقرب للجزور من غسل الجمعة، و الله أعلم
و إن كان الشيخ عفيفي رحمه الله قد جعل أكل لحم الجزور موجباً فهو أدرى و أعلم
وفقكم الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Jul-2008, مساء 05:50]ـ
نعم أخي الفاضل وغسل الكافر مثل غسل الجمعة ومثل الوضوء من لحم الإبل ولا فرق في ظاهر الأمر لدي وإن كنت لا أستطيع التزامه في الوضوء من أكل لحم الإبل لكن أستطيع إلتزامه في غسل الجمعة وغسل الكافر
وأنا معك أن غسل الكافر أقرب للوضوء من أكل لحم الإبل من غسل الجمعة لكن وجه الفرق والله أعلم أظنه ليس مؤثرا
وكذلك الأمر عند من يصحح حديث " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"
ومما يؤيد فهم أخينا صاحب الموضوع وما أريد أن أن أعتقده أيضا حديث صفوان بن عسال وهو:
عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ان لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم "
فظاهره يؤيد كلام اخينا صاحب الموضوع لكن يرد الاستدلال بهذا الحديث على المراد إشكال وهو خروج الريح لكن أظن الجواب على هذا الإشكال قد يكون سهلا وهو أن البول والغائط أحد أفراد ما يخرج من السبيلين وأظنه لا خلاف في أن الريح ناقضة للوضوء
وعموما كما قلت في المشاركة السابقة:
" كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به " وهي الأحداث والنوم فقط هي التي تنقض الوضوء وأما غير ذلك من الأوامر فسواء حملت على الوجوب أو الاستحباب فليس الأمر بذلك دليل على أنه ناقض للوضوء
وكما قلت هذا ما أميل إليه ولكن لا أستطيع الالتزام به
والله أعلم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 12:57]ـ
عذرا إخواني ليس الشيخ عفيفي هو القائل كنت أظنه هو لكن القائل هو الشيخ حامد الفقي رحمه الله وأعتذر لكم ثانيتا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 04:43]ـ
ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن، إلا أني (أميل) إلى القول بأنه لا ينتقض
جعلته قولا!! فهل أتحفتنا بمن قال به من الفقهاء باستثناء المعاصرين إن وجد.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 04:46]ـ
فلو نظرنا في الحديث (من أكل لحم جزور فليتوضأ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء
وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا؟
أرجوا البحث والمناقشة
واين فهم العلماء لهذا الحديث؟
هل فهم العلماء من هذا الحديث ذلك؟
ثم هل هناك شيء في الدنيا كلها أمرنا النبي (ص) أن نتوضأ من أجله ولا ينتقض الوضوء بخلاف مسألتك؟!
بل هل جاء لفظ (ينقض وضوءه) أو نحوه لأي ناقض من نواقض الوضوء المعروفة أو حتى موجبات الغسل؟!
فإن كل موجبات الغسل، ونواقض الوضوء المتفق عليها جاءت بنحو اللفظ الذي فهمت منه ما فهمت.
فعلى فهمك: إما أن تجعل كل نواقض الوضوء المتفق عليها مجرد موجبات للوضوء، وليست بنواقض، أو أن تفهم فهم العلماء، بارك الله فيك.
خادمك / إسلام
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[03 - Aug-2008, صباحاً 07:46]ـ
الأخ أبو زياد ليتك إذ ذكرت قول الشيخ حامد الفقي ذكرت دليله الذي استدل به
مع أني أظنه لن يقول به من عنده و إنما خرجه على قول أحد من الأئمة، و ربما حاول الجمع بين قول من قال إنه ناقض و قول من قال إنه غير ناقض، فقال هو موجب، جمعاً بين القولين، و لعلك تذكر دليله إن كانت المراجع قريبة
ثم يا إخوة أظن هناك فرقاً بين الغسل و الوضوء، و لهذا عد الفقهاء للوضوء نواقض، و لم يعدوا نواقض للغسل، و إنما عدوا موجبات للغسل فقط
ولهذا اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث، أو مبيح لموجبه، فمن قال هو مبيح فهو لا يحتاج أن يعد نواقضاً لأنه لن يستبيح به إلا الموجب الأول، و من قال هو رافع للحدث يحتاج لعد نواقض يستبح به جميع الموجبات ما لم يحصل ناقض منها
و جزاكم الله خيراً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الكعبي]ــــــــ[20 - Nov-2010, صباحاً 12:38]ـ
اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جميعا
اكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء ,ولكنه من موجبات الوضوء -بالتعبير الدقيق-عند الحنابلة ,ولايوجب الوضوء عند
الشافعية والحنفية والمالكية
وكثير من الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
والراجح عندي هو ان اكل لحم الجزور لاينقض الوضوء وإنما يوجب الوضوء وهذه مسألة دقيقة وقول جامع بين آراء الفقهاء
سيجعلك ترى بأن الجميع متفقون
ولكن المسألة تحتاج الى تدقيق من القارئ لكي يستوعب وسأفصل فيها:
أولا: قال ابن عباس رضي الله عنهما (الوضوء مماخرج وليس مما دخل) رواه البخاري.
يعني: اذا خرج منك ريح او بول او غائط ونحو ذلك انتقض وضوءك فأصبح الوضوء واجبا عليك لصحة صلاتك.
ولحم الابل لم يخرج منك وإنما دخل اليك وبالنص قال (وليس مما دخل) ,فلا يمكن ان يكون اكل لحم الابل ناقضا.
والآن هنا السؤال:
هل سبب ايجاب الوضوء لأداء الصلاة هو نقض الوضوء فحسب ام هناك سبب لإيجاب الوضوء لاعلاقة له بالنقض؟
إن قلنا ان سبب ايجاب الوضوء هو ان الوضوء انتقض بأكل لحم الإبل فالأمر سيصبح في غاية الإشكال وكيف يخفى على
ابي بكر وعمر وكثير من الصحابة بل وجمهور العلماء ,فلا بد ان يكون سبب ايجاب الوضوء امر آخر لابد من البحث عنه.
ثانيا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أكل لحما فليتوضأ) وهذا حديث صحيح ,صححه الألباني ,فظاهره ايجاب
الوضوء من اي لحم ,وهذا مشكل آخر.
ثالثا: صح في الحديث ايضا (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) ويدخل
في ذلك اللحم بأنواعه ومنه لحوم الآبل.
رابعا: بحثنا عن لحوم الابل فوجدنا مايلي:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في معاطن الابل فإنها خلقت من الشياطين)
حديث صحيح.
2 - وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يورد الحديث بلفظ (إنها جن خلقت من جن).
3 - ولحم الابل من داوم عليه ساء خلقه وغلظ طبعه وفي الصحيحين (السكينة في اهل الغنم والفخر والخيلاء في اهل
الابل).
خامسا: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ايجاب الوضوء من لحم الابل حديثان:
الاول (توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم).
الثاني (ان رجلا قال يارسول الله:اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت ,قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم)
قال النووي:هذان حديثان صحيحان لم اجد لهم مدفعا.اي ظاهرهما الوجوب ,وبنحوه قال البيهقي.
سادسا: أين النكتة؟
النكتة هنا:ان النبي لم يصرح بالنقض وإنما امر بالوضوء ,وهذا يذكرنا بحديث (من غضب فليتوضأ) فهل الغضب ينقض الوضوء؟ لا.وإنما يوجبه.
فكذلك في مسالة الابل فإن اكل لحم الابل يولد حرارة غريزية وهيجان والماء يطفئ النار.
فعرفنا سبب ليجاب الوضوء فنقول:
(من أكل لحما فليتوضأ استحبابا ومن اكل لحم ابل فليتوضأ وجوبا لالنقض وضوئه ولكن لأمر خارج عن مسالة النواقض وهي
تغير بدنه بالحرارة فإن صلى ولم يتوضأ معتمدا على وضوئه قبل اكله للحم الابل فصلاته صحيحه ومن جهة اخرى قد يأثم
لمخالفته الأمر النبوي بالوضوء).
فمن قال من الصحابة والأئمة بوجوب الوضوء م لحم الابل فكلامه صحيح كامر النبي الغضبان بالوضوء ومن قال من الأئمة
كالجمهور والخلفاء الراشدين بعدم النقض وصحة الصلاة فكلامه صحيح لأنه ليس في حكم الأحداث المتعارفة.والله الموفق
وختاما اقول:من كان لديه رد او كلام احسن من هذا فليتحفنا به.والله الموفق للصواب.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:31]ـ
ما شاء الله
بداية طيبة
جزاك الله خيرا استفدت كثيرا من مشاركتك
بارك الله فيك
ـ[ابن الصديق]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 02:57]ـ
(من أكل لحما فليتوضأ استحبابا ومن اكل لحم ابل فليتوضأ وجوبا
اخى جزاك الله خيرا انت هكذا تتعدى النص
فمن اين لك بالاستحباب على اكل اللحم من غير الجزور
وقد نهس رسول الله صلى الله عليه وسلم من زراع نهسه ولم يتوضأ
وصلى باصحابه فريضه.
الاستحباب لابد عليه من دليل جزاك الله خيرا
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 10:16]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
[ quote= عبد الله الكعبي;430512] اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جميعا
اكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء ,ولكنه من موجبات الوضوء -بالتعبير الدقيق-عند الحنابلة ,ولايوجب الوضوء عند الشافعية والحنفية والمالكيةوالراجح عندي هو ان اكل لحم الجزور لاينقض الوضوء وإنما يوجب الوضوء وهذه مسألة دقيقة وقول جامع بين آراء الفقهاء
أولا: قال ابن عباس رضي الله عنهما (الوضوء مماخرج وليس مما دخل) رواه البخاري.
يعني: اذا خرج منك ريح او بول او غائط ونحو ذلك انتقض وضوءك فأصبح الوضوء واجبا عليك لصحة صلاتك.ولحم الابل لم يخرج منك وإنما دخل اليك وبالنص قال (وليس مما دخل) ,فلا يمكن ان يكون اكل لحم الابل ناقضا.
ثانيا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أكل لحما فليتوضأ) وهذا حديث صحيح ,صححه الألباني ,فظاهره ايجاب الوضوء من اي لحم ,وهذا مشكل آخر.
ثالثا: صح في الحديث ايضا (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) ويدخل في ذلك اللحم بأنواعه ومنه لحوم الآبل.
رابعا: بحثنا عن لحوم الابل فوجدنا مايلي:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في معاطن الابل فإنها خلقت من الشياطين)
3 - ولحم الابل من داوم عليه ساء خلقه وغلظ طبعه وفي الصحيحين (السكينة في اهل الغنم والفخر والخيلاء في اهل الابل).
خامسا: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ايجاب الوضوء من لحم الابل حديثان:
الاول (توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم).
الثاني (ان رجلا قال يارسول الله:اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت ,قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم)
سادسا: أين النكتة؟
النكتة هنا:ان النبي لم يصرح بالنقض وإنما امر بالوضوء ,وهذا يذكرنا بحديث (من غضب فليتوضأ) فهل الغضب ينقض الوضوء؟ لا.وإنما يوجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي الكعبي ذكرت أن الراجح عندك أنه لاينقض الوضوء أكل لحم الأبل وأنت لاتميز أخي الكريم بين الحديث الذي يرويه البخاري وبين الحديث المنكر الذي أوردته عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (الوضوء مما خرج وليس مما دخل).
959 - " الوضوء مما خرج وليس مما دخل ".منكر.ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة, وبالتالي مابنيته من فقه بنظرك لايصح بارك الله فيك. ثم الحديث الذي ذكرته (من أكل لحما فليتوضأ) ليس حديثا صحيحا بل هو حديث حسن كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وفرق بين الحديث الصحيح والحسن.
2322 - (حسن)
[من أكل لحما فليتوضأ]. (حسن). (فائدة): الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل فهو للوجوب؛ لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا وعن لحوم الغنم؟ فقال: إن شئتم. رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء. أه, فهنا بين الشيخ أن صارف الوجوب الى الأستحباب هو جعل النبي الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة بارك الله فيك. ثم انك أخي الكريم ذكرت حديث (كان آخر الأمرين من النبي (ص) ترك الوضوء مما مست النار) , وهذا حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الأبل , أنا أذكر الأخوة الأكارم بالرجوع الى كلام أهل العلم قبل التكلم بشئ قد يقعون فيه بخطأ وأن ينقلوا كلام أهل العلم ولا يثقوا كثيرا بأفهامهم كأن يقول أنا أرجح وأنا مافهمت كذا بل فهمت كذا كمثل هذه المسألة فان أهل العلم فهموا النقض من الحديث بالأمر بالوضوء من لحم الأبل فان الله نهانا أن نتقول عليه بغير علم وجعله في رتبة أعلى من الشرك قال تعالى (قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(/)
ما الدليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؟
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[26 - Jul-2008, مساء 11:37]ـ
.....................
ـ[المديني]ــــــــ[27 - Jul-2008, صباحاً 05:46]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم
1 - (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا؛ فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)
(صحيح - الألباني -آداب الزفاف - ص 48)
2 - (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)
عن أبي هريرة رضي الله عنه -صحيح (إرواء الغليل 2006)
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 01:22]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم
1 - (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا؛ فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)
(صحيح - الألباني -آداب الزفاف - ص 48)
2 - (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)
عن أبي هريرة رضي الله عنه -صحيح (إرواء الغليل 2006)
أحسن الله إليك
هذا الحديث أخرجه احمد و الترمذي وابن ماجة من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد.
قال أبو عيسى الترمذي: لاا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ... ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد.
حكيم الأثرم تكلم فيه بعض أهل العلم، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: فيه لين.
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث تصحيحا و تضعيفا
البخاري ضعف هذا الحديث و الترمذي نقل تضعيف شيخه وسكت عنه فكأنه يضعفه أيضا.
ثم ذكر البعض أن علة الحديث حكيم الأثرم كابن الصلاح مثلا.
ومع ذلك ترى الشيخ ناصر يصححه في صحيح الجامع مرة و في الإرواء مرة.
والشيخ ناصر بنى تصحيحه على توثيق حكيم الأثرم.
قال الشيخ ناصر: "وهذا إسناد صحيح فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد وهو ثقة من رجال البخاري وحكيم الأثرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعنى هذا فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى. وكذا قال الآجري عن أبى داود. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في (الثقات) (2/ 61) وسماه حكيم بن حكيم." اهـ الإرواء (7/ 69)
فالشيخ حين نظر إلى العلة التي يغمز بها الحديث ويضعف بها وهي وجود حكيم الأثرم في سنده، راح رحمه الله تعالى يوثق على حسب أقوال العلماء حكيما الأثرم.
وبنى الشيخ رحمه الله تعالى تصحيحه كذلك على توثيق أبي تميمة وهو طريف بن مجالد .. وهو ثقة بلا خلاف من رجال البخاري.
وكذلك بنى الشيخ تصحيحه على ذكر متابعات وشاهد.
لكن الحديث معلّ.
و العلة الحقيقة أن أبا تميمة لم يسمع من أبي هريرة. فالإسناد منقطع كما قال البخاري في التاريخ الكبير: لا نعلم له سماعا من أبي هريرة. وكما نقله الحافظ في تهذيب التهذيب.
فليس الحديث صحيحا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له و رفع مقامه في عليين، بل هو ضعيف كما قال البخاري رحمه الله تعالى وهو الجبل الأشم الثابت الراسخ المفرد المبرز في هذا الفن الجليل.
ومن أجل كلام البخاري قال البزار: هذا حديث منكر.
فعلة الحديث هي الانقطاع لأنه لم يثبت لأبي تميمة الهجيمي سماع في البصريين عن أبي هريرة.
وليس لأبي تميمة رواية عن أبي هريرة في الكتب الستة سوى هذا الحديث.
قال الحافظ في الفتح عند شرح حديث: " من سمع سمع الله به .. " الحديث. قال: " عن أبي تميمة الهجيمي وهو بصري ماله في البخاري عن أحد من الصحابة إلا هذا الحديث وله حديث آخر تقدم في الأدب من روايته عن أبي عثمان النهدي".اهـ
وأما ما ذكره الشيخ من المتابعات و الشواهد فإنها متابعات قاصرة أو جزئية لا تصلح هنا.
فهذا الحديث ضعيف، و الله تعالى أعلم.
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 01:49]ـ
((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) سورة البقرة
عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قوله: ((فأتوهن من حيث أمركم الله)) يقول: في الفرج لا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى
ـ[خالد بن مهاجر]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 02:02]ـ
الأخ صاحب الموضوع:يمكنك تجاوز ذلك إلى القول بأنك لا ترى صحة الأحاديث التي في الباب، ثم أخبرنا بما تريد قول.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 02:30]ـ
لا يوجد دليل صحيح صريح في المسألة.
فإن كان صريحا فتجده ضعيفا أو ان بعض أهل العلم قام بتضعيفه.
وإن وجدته صحيحا فستجده ليس صريحا.
لعل أقوى دليل هو الآية الكريمة التي استدل بها الأخ الفاضل "حمد".
وحتى لو كان المقصد من الآية النهي عن الإتيان في الدبر فالبعض يحملها على الكراهة وليس على التحريم.
لاشك أن القول الأقوى هو التحريم والسبب هو تواتر الأخبار على أن الإتيان في الدبر له اضرار طبية خطيرة، إضافة إلى أن الآثار والأحاديث يعضد بعضها بعضا.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 02:36]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله لايصح في هذا الباب حديث بتحريم إتيان الزوجة من الدبر لكن الفعل محرم
وهذا أظن رأي أيضاً شيخنا الشيخ سعد والمحققين في هذا الباب
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 06:35]ـ
وفقكم الله تعالى.
فهل من الإخوة من يرى أن هناك دليلا صريحا صحيحا في الباب؟
أما كون الفعل حراما فهذا ليس محل الخلاف (هنا) ... فالتحريم قد يثبت بأدلة أخرى عامة نحو لا ضرر ولا ضرار.
فلعل بعض الإخوان حفظهم الله تعالى يتنبهون إلى أن المطروح للمدارسة ليس الحرمة ولكن أدلتها.
ما زالت المدارسة مفتوحة.
بارك الله تعالى فيكم جميعا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 10:22]ـ
إن كان قد صح التحريم بنقل صحيح إلى أحد (أو بعض) الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، وقد روي عن بعضهم أنه قال: أيفعل هذا مسلم! ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وضوح مسألة حجية قول الصحابي إذا لم يوجد ما يعارضه، أي وضوح هذه القضية الأصولية في ذهن الباحث. فمن يختار أنه حجه فإنه يلتزم دليلهم، ومن لا فلا. وأما بالنسبة للشيخ الطريفي فإني أذكر أنه استدل بالإجماع. فإن كان الإجماع قد تحقق، واشتهر عبر الأعصار والأمصار، فهو دليل لا مدفع له، لا سيما عند أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بحجية الإجماع متى انعقد بشروطه.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 07:13]ـ
بارك الله في أخونا عبد الله الشهري على هذا الطرح المختصر
وفق الله الجميع
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 07:56]ـ
هل يوجد دليل أصرح من هذا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)
أما إن كنت تظن أن الأخضر يخالف الأحمر، فيبدو أنك من العزاب (ابتسامة) لأن المراد بالأخضر من الأمام أو من الخلف في صمام واحد صمام الرحم، و هو الذي أمر به الله فلا تعارض بين الأحمر و الأخضر، حتى يقال أن الأخضر مخصص للأحمر
و ليس في صمام غيره نسأل الله العافية، و هذا لا أظن أنه يخفى على أحد من المسلمين، إلا بعض المتعالمين من المعاصرين، ينزه مثلكم عنه إن شاء الله
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 01:24]ـ
إن كان قد صح التحريم بنقل صحيح إلى أحد (أو بعض) الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، وقد روي عن بعضهم أنه قال: أيفعل هذا مسلم! ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وضوح مسألة حجية قول الصحابي إذا لم يوجد ما يعارضه، أي وضوح هذه القضية الأصولية في ذهن الباحث. فمن يختار أنه حجه فإنه يلتزم دليلهم، ومن لا فلا. وأما بالنسبة للشيخ الطريفي فإني أذكر أنه استدل بالإجماع. فإن كان الإجماع قد تحقق، واشتهر عبر الأعصار والأمصار، فهو دليل لا مدفع له، لا سيما عند أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بحجية الإجماع متى انعقد بشروطه.
أحسن الله إليك
بل هناك ما هو أولى وهو قياس الأولى .. فإذا كان الله تعالى حرم الفرج لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لاجل النجاسة اللازمة.
و الأثر الذي ذكرت هو أثر ابن عمر وهو ضعيف الإسناد وحتى لو صح فليس صريحا: وتأمل قوله: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 01:49]ـ
هل يوجد دليل أصرح من هذا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)
أما إن كنت تظن أن الأخضر يخالف الأحمر، فيبدو أنك من العزاب (ابتسامة) لأن المراد بالأخضر من الأمام أو من الخلف في صمام واحد صمام الرحم، و هو الذي أمر به الله فلا تعارض بين الأحمر و الأخضر، حتى يقال أن الأخضر مخصص للأحمر
و ليس في صمام غيره نسأل الله العافية، و هذا لا أظن أنه يخفى على أحد من المسلمين، إلا بعض المتعالمين من المعاصرين، ينزه مثلكم عنه إن شاء الله
إن كان هذا الدليل عندك صريحا فتهاني لك على الصراحة.
الله المستعان أين الصراحة يا صاحب النقب؟
وترفع عن أسلوبك " يبدو أنك من العزاب ... المتعالمين المعاصرين " الله يهديك وخلنا في المدارسة العلمية.
ثم إن هؤلاءالمتعالمين المعاصرين -عندك- هم ثقات من علماء الحديث الفضلاء عند غيرك، ذكر بعض الإخوة بعضهم و غيرهم أكثر، فنزه لسانك أخيّ ..
أما بالنسبة للأحمر و الأخضر، ما قولك فيمن قال في الأحمر: معناه من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو أراد الفرج لكانت (في) أظهر فيه من (من) لأن الاتيان بمعنى الجماع يتعدى بها غالباً لا بمن. وهو قول الزجاج.
ثم لا يكون الأحمر مخالفا للأخضر.
وفقك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 05:36]ـ
الأخ أبو جهاد الذي وصفته أنا بأنه متعالم هو من قال يجوز إتيان المرأة في دبرها
هل تعني أن من قال بهذا القول محدث؟ و ليس متعالماً
أنا اقتصرت على أن من قال بهذا القول متعالم و لو قال شخص أن من قال هذا القول لوطي لم أنكر عليه
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 06:26]ـ
أنا اقتصرت على أن من قال بهذا القول متعالم و لو قال شخص أن من قال هذا القول لوطي لم أنكر عليه
حدثنا سعيد، ثنا أبو نعيم قال: سمعت ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث: «أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم» معجم ابن المقرئ.
## حرّره المشرف ##
ـ[القضاعي]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 12:25]ـ
نعتب عليك يا أخ زياد طريقة طرحك للموضوع.
ففيها من المفاسد وإثبات الأقوال الشاذة , ما يظهر لذي عينين.
فالواجب عليك أولا تأكيد شذوذ القول بالإباحة وتقديم القول الصحيح في المسألة ثم مناقشة المسألة علمياً كما زعمت.
وإني أنصحك بالوقوف على تفسير الأية 223 من سورة البقرة من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله فقد اطنب في ذكر الأحاديث والأثار التي إذا وقف عليها الأثري قطع بالتحريم إلا إذا كان ممن يوافق ابن حزم رحمه الله على شذوذه بنفي التصحيح بالمتابعات والشواهد.
ولنا دليل في قول عائشة رضي الله عنه في ما يحل للرجل عند المحيض قالت: " كل شيء إلا الجماع ".
ففي هذا تحريم للوطء في الدبر والقبل بدون استثناء , فإن كان الوطء في الدبر جائزا قبل المحيض فلماذا ينهى عنه في المحيض.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 12:39]ـ
يا إخوان هذا مجلس علمي تناقش فيه المسائل بعلم لا بعاطفة ..
والمسألة واضحة وضوح الشمس أننا جميعا نقول بالتحريم ... لكن ما نريد أن نبينه بكل وضوح أنه لا دليل في المسألة صريح صحيح، وليس هذا هو السبيل الوحيد لإثبات الحكم بالتحريم.
وطائفة من المحققين من أهل الحديث على أنه لا يثبت في الباب حديث واحد صحيح صريح.
فالبحث الآن: ما هو الدليل على التحريم؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت:
قياس الأولى .. فإذا كان الله تعالى حرم الفرج لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لاجل النجاسة اللازمة.
ـ[حرملة]ــــــــ[25 - Sep-2008, صباحاً 04:31]ـ
قال ابن القيم في الزاد: وطء الحليلة في الدبرلم يبح على لسان نبي من الأنبياء / انتهى. فهل إذا سلّمنا جدلا أنه لم يثبت أي نص في الباب أبحنا تلك الفعلة؟! أليس في قول الصحابي بل أقوالهم في الباب غنية في حرمة ذلك؟ أما كانوا أعلم الناس بقوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام) فكيف حرّموه إذا لم يصحبهم دليل على حرمة الفعلة تلك؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[25 - Sep-2008, صباحاً 10:07]ـ
يا إخوان هذا مجلس علمي تناقش فيه المسائل بعلم لا بعاطفة ..
والمسألة واضحة وضوح الشمس أننا جميعا نقول بالتحريم ... لكن ما نريد أن نبينه بكل وضوح أنه لا دليل في المسألة صريح صحيح، وليس هذا هو السبيل الوحيد لإثبات الحكم بالتحريم.
وطائفة من المحققين من أهل الحديث على أنه لا يثبت في الباب حديث واحد صحيح صريح.
فالبحث الآن: ما هو الدليل على التحريم؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت:
.
الظاهر أن البعض- وفقهم الله- في واد و الأخ أبو جهاد في واد آخر، لأنه يناقش مصدر التحريم لا حرمة الفعل، فتنبهوا حفظكم الله ...
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 02:06]ـ
الظاهر أن البعض- وفقهم الله- في واد و الأخ أبو جهاد في واد آخر، لأنه يناقش مصدر التحريم لا حرمة الفعل، فتنبهوا حفظكم الله ...
أحسن الله إليك .. هو ذاك لكن يبدو أن أغلبنا يقرأ بعين واحدة و الله المستعان
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[26 - Sep-2008, صباحاً 02:10]ـ
قال ابن القيم في الزاد: وطء الحليلة في الدبرلم يبح على لسان نبي من الأنبياء / انتهى. فهل إذا سلّمنا جدلا أنه لم يثبت أي نص في الباب أبحنا تلك الفعلة؟! أليس في قول الصحابي بل أقوالهم في الباب غنية في حرمة ذلك؟ أما كانوا أعلم الناس بقوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام) فكيف حرّموه إذا لم يصحبهم دليل على حرمة الفعلة تلك؟
ولماذا جدلا هذه ..
أنا أريدك أن تأتي بدليل واحد صحيح في المسألة .. حتى ننظر هل نسلم فعلا أم جدلا.
ومرة أخرى لا اختلاف بيننا جميعا فيما يبدو على كون الفعل محرما .. وفقكم الله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 01:37]ـ
قال العلامة المُحَدّث الألباني في (آداب الزفاف):
[روى النسائي وابن بطة في " الإبانة " عن طاووس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح] اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 03:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لي بسؤال؟ وأشهد الله أني صادقة في طرحه بغية معرفة الإجابة التي لم أجدها إلى الآن!
ما هي غايتك من الموضوع؟ وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته؟ وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك؟
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 05:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لي بسؤال؟ وأشهد الله أني صادقة في طرحه بغية معرفة الإجابة التي لم أجدها إلى الآن!
ما هي غايتك من الموضوع؟ وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته؟ وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك؟
صدقتِ بارك الله فيكِ
وأظن سؤال السائل من كثرة السؤال الذي نهى عنه الله ورسوله
وبصراحة ... نحن نعيش في زمن الأسماء المستعارة، ولا ندري من السائل ولا ما غرضه، ولو قال عن نفسه إن غرضه شريف!!
وأنا يريبني الذي يطرح سؤالاً من نصف سطر، فإذا أُجيب تنمَّر وجادل وكتب الصفحات الطوال لإسقاط كلام العلماء، بل وأفتى!! كما قال الأخ: نحن متفقون على التحريم!!
فأقترح إغلاق الموضوع أو حذفه بالمرَّة!
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 05:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لي بسؤال؟ وأشهد الله أني صادقة في طرحه بغية معرفة الإجابة التي لم أجدها إلى الآن!
ما هي غايتك من الموضوع؟ وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته؟ وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك؟
غايتي من الموضوع:
1 -
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري
المسألة واضحة وضوح الشمس أننا جميعا نقول بالتحريم ... لكن ما نريد أن نبينه بكل وضوح أنه لا دليل في المسألة صريح صحيح، وليس هذا هو السبيل الوحيد لإثبات الحكم بالتحريم.
وطائفة من المحققين من أهل الحديث على أنه لا يثبت في الباب حديث واحد صحيح صريح.
فالبحث الآن: ما هو الدليل على التحريم؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت.
2 - التنبيه على أن كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب إنما هو ضعيف.
وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته؟
لأني أظن هذا مجلسا علميا نتدارس فيه المسائل لنستفيد .. فلعله يكون قد بلغ البعض دليل صحيح صريح في الباب فيكون أولى من الاستدلال بالقياس والإجماع في تحريم الفعل ..
زد على ذلك أني ما عهدت أصحاب السنة يستنكفون أن يُسألوا عن الدليل وهم أتباعه فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك؟
سبق وذكرت أني أرى التحريم بقياس الأولى وأنه إذا كان إتيان الحائض محرما بإجماع مع أن نجاسة الفرج عارضة فمن باب أولى أن يكون إتيان الدبر محرما ونجاسته دائمة .. والله تعالى الموفق.
فهل يعترض أحد على هذا القياس؟
أما الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ونسبتها للنبي صلى الله عليه و سلم فهذا لا نرضاه حتى ولو كنا
متفقين على أن المعنى الذي تضمنته صحيح.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 05:24]ـ
صدقتِ بارك الله فيكِ
وأظن سؤال السائل من كثرة السؤال الذي نهى عنه الله ورسوله
والظن أكذب الحديث
وبصراحة ... نحن نعيش في زمن الأسماء المستعارة، ولا ندري من السائل ولا ما غرضه، ولو قال عن نفسه إن غرضه شريف!!
من السائل هذه لا حاجة لها .. ما غرضه: قد أبنته ..
وأنا يريبني الذي يطرح سؤالاً من نصف سطر، فإذا أُجيب تنمَّر وجادل وكتب الصفحات الطوال لإسقاط كلام العلماء، بل وأفتى!! كما قال الأخ: نحن متفقون على التحريم!!
فأقترح إغلاق الموضوع أو حذفه بالمرَّة!
كان الأولى أن تقترح إغلاق الموقع كله بعد هذا فلماذا المدارسة إذا كانت الأمور على هذا النحو.؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 06:15]ـ
الأخ أبا جهاد،
عندي سؤال إليك.
أنت ترى أن علّة التحريم في هذا الفعل هو النجاسة .. فسؤالي هو: لو انتفت هذه العلة، فهل ترى الفعل جائزاً؟
مثال: رجل استعمل الواقي الذكري وأتى امرأته في دبرها .. فهو اجتنب هذه النجاسة، فهل يحلّ فعله بذلك؟
ـ[واقعي وعقلاني]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 06:25]ـ
الله المستعان ...
اللهم يامثبت القلوب ثبتني على دينك ...
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 06:47]ـ
الله المستعان فعلا
نحن نأتي بالأدلة والفاضل يتجاهلها أو يردها بأي وسيلة كانت
وكانما يريد للجمل أن يدخل في سم الخياط
سبحانك ربي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 06:59]ـ
إليك يا هداك الله ما جاء في كتاب المجموع / جزء 16 / صفحة 416:
قلت: إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لاجل الاذى فكيف بالحش الذى هو موضع أذى دائم ونجس لازم، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذى هو المقصد الاسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الاطهار وأبناء الملة الاخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه، كما يقول ابن القيم، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه.
وقد روى التحريم عن على وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وقتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأى وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة، وأبى ثور والحسن البصري.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[27 - Sep-2008, صباحاً 07:25]ـ
الله المستعان
ما تحمل البعض شيئا يسمى " مدارسة "!
والأخ أبان عن: غرضه، وكذلك حكم الفعل عنده .. ثم يُهاجم وكأنه داعٍ إلى الإتيان في الدبر!
الأخت " بنت خير الأديان " ..
لم يأت أحد إلى الآن بدليل صحيح صريح؛ إلا ما نقله الأخ الفضلي - وينتظر تعليق الأخ الأثري - .. وأما تفضلت بنقله من "المجموع" فقد سبقك إلى ذكره الأثري، ومن بعضه يرى الحرمة!
في انتظار من يعقب علميا على:
فالبحث الآن: ما هو الدليل على التحريم؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[27 - Sep-2008, مساء 04:45]ـ
أما الاجماع فلا أظنه يصح فى مسئلتنا هذه
قال ابن كثير عند تفَسيره لقوله تعالى" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
وقول ابن عباس: "إن ابن عمر -والله يغفر له -أوهم". كأنه يشير إلى ما رواه البخاري:
حدثنا إسحاق، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغُ منه، فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان قال (7):أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يأتيها في .. (8).
هكذا رواه البخاري، وقد تفرد به من هذه الوجوه (9).
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا ابن عون، عن نافع قال: قرأت ذات يوم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن (10).
وحدثني أبو قلابة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: في الدبر (11).
الى ان قال:
وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول -وهو إباحة وطء المرأة في دبرها -سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية، وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: وحكى الكيا الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الشعراء: [165، 166].
يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: وهذا هو الصواب وما قاله القرظي إن كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار.
قلت لا يصح الاجماع فى المسئلة
ـ[لؤي الخليلي الحنفي]ــــــــ[27 - Sep-2008, مساء 06:52]ـ
بحث هذه المسألة، وجمع أدلتها، وتفصيل القول فيها: الدكتور عبدالله عزام رحمه الله تعالى في رسالته الدكتوراه، في باب المشكل.
فليراجع.(/)
الغناء بين التحليل والتحريم
ـ[طارق بن مبارك]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 02:19]ـ
في البداية أود أن أذكر ان الموضوع منقول لكني تناقشت بحدة مع أحد الاخوة حول هذه المسألة وذكرت له الأحاديث المشهورة حول تحريم الغناء لكنه أكد هو على أن الغناء حلال واستدل بأدلة
خلاصة القول وجدت هذا الموضوع في النت وهاهي خلاصة الأقوال حول المسألة ونريد ان نصل الى الحق دون تعصب
اولاً: الرأي القائل بتحريم الغناء
قوله تعالى:
"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ"
(سورة لقمان: 6)
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء،
وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل (تفسير الطبري) وقال الحسن البصري رحمه الله:
"نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).
قال ابن القيم رحمه الله:
"ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود،
قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى:
"ومن الناس من يشتري لهو الحديث"،
فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -،
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء .. "
(إغاثة اللهفان لابن القيم).
وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران
وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة.
قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).
ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي:
"ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند".
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقاً على كلام الحاكم:
"وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم،
فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة،
وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً،
وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل".
وقال تعالى:
"وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا" (سورة الإسراء:64)
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف،
(صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية
و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد.
وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو ..
وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".
و قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا" (الفرقان: 72).
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال:
الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى:
"والذين لا يشهدون الزور" قال: لا يسمعون الغناء.
وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر:
وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه،
أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله،
حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت
حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري).
وفي قوله عز وجل: "و إذا مروا باللغو مروا كراما" قال الإمام الطبري في تفسيره:
"وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما.
مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف،
و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون:
ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"
(رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح،
(يُتْبَعُ)
(/)
وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث
شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي،
وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به".
وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك ..
وأخطأ في ذلك من وجوه .. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح"
(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
"وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين؛
أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف
هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير،
ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها"
(السلسلة الصحيحة للألباني 1/ 140 - 141 بتصرف).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف،
والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).
وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل،
فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن:
أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين:
صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة:
خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة"
(قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).
وقال صلى الله عليه و سلم: "صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة"
(إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف"
(صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203)
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر،
والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر"
(صحيح، صحيح الجامع 1708).
الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب).
وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال:
"سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه،
ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال:
فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا"
(حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
و علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلاً:
"قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال،
فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟! " (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).
أقوال أئمة أهل العلم:
قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه:
الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)،
ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم:
الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.
فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا:
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها
ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك،
وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟
وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه"
(الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي).
وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله
في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء ..
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو –أى غناء و لعب-،
فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة،
وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء،
والمنع منه. و يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.
أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه،
وقال رحمه الله عندما سُئِل عن الغناء و الضرب على المعازف:
(يُتْبَعُ)
(/)
"هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي).
والفاسق في حكم الإسلام لا تُقبَل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات،
بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.
الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال،
ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (المجموع).
وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار
تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر
أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" (صحيح، صحيح ابن ماجه 1540).
وقال ابن الجوزي رحمه الله:
"وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت،
و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء،
قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها"
(تلبيس إبليس).
هذه أقوال العلماء في تحريم الغناء
أما تحليل الغناء فهذه جملة الاقوال عنه:
قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالي:
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) (البقرة: 29)،
ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالي،
أو سنة رسوله –صلي الله عليه وسلم- أو إجماع ثابت متيقن،
فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح،
أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله،
وبقي في دائرة العفو الواسعة، قال تعالي:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). (الأنعام: 119).
قال العلامة الأدفوي في كتابه الإمتاع:
"وأما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فسماع الغناء عنه
مشهور مستفيض نقله عنه الفقهاء والحفاظ وأهل التاريخ الأثبات ...
قال الشيخ أبو المواهب التونسي في مؤلفه في إباحة سماع الآلات قال:
إن جمعا من الصحابة والتابعين سمعوا نقر العود واسم الكتاب: "فرح الأسماع برخص السماع".
فمن الصحابة: ابن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم.
نقله عنه القاضي ابن الحاج في حواشي شرح المرشد وعنه الكتاني في التراتيب الإدارية (2/ 122).
يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 221:
وقد روينا أن أحمد سمع قوالا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه.
فقال له صالح: يا أبت أليس كنت تنكر هذا؟ فقال:
إنما قيل لي أنهم يستعملون المنكر فكرهته، فأما هذا فإني لا أكرهه.
قال المصنف رحمه الله: قلت، وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء.
وقال بن عقيل في كتابه المسمى بالفصول:
صحت الرواية عن أحمد أنه سمع الغناء عن ابنه صالح وذكر ذلك شارح المقفى.
*ترجم البخاري في صحيحه باب سنة العيدين لأهل الإسلام
حيث جعل الغناء يوم العيد من سنن الإسلام كما فعل ذلك وقاله رسول الله –ص-.
وترجم الإمام مسلم باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.
وعددا في صحيحيهما من تلك السنن: غناء الجاريتين في بيت رسول الله –ص-عند عائشة.
,وترجم الحافظ النسائي في سننه "باب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد"
وترجم في النكاح ب"اللهو والغناء عند العرس".
,وترجم ابن ماجة "باب إعلان النكاح"وذكر الضرب الدف ثم ترجم "باب الغناء والدف".
,ترجم البيهقي في السنن الكبرى باب ما لا ينهى عنه من اللعب
وباب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل.
,ترجم الحاكم في مستدركه بعنوان:"رخصة الغناء في العرس" رواه عنه ابن الجوزي قال:
وقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا
أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال:
أكثر ما التقيت أنا وفارس بن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الابريسمي
للسماع من هزارة رحمها الله فإنها كانت من مستورات القوالات.
وعزاه ابن الجوزي لكتاب "تاريخ نيسابور".
روى البيهقي بسنده عن الزهري أنه سمع أبو مسعود وهو على راحلته
وهو أمير الجيش رافعا عقيرته يتغنى النصب.
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 225) والتراتيب الإدارية 2/ 134).
الأصل في الأشياء الإباحة: ـ
وقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-:
(يُتْبَعُ)
(/)
"ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو،
فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي شيئا"،
وتلا: (وما كان ربك نسيا) (مريم: 64). رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه،
وأخرجه البزار.
قال الإمام الغزالي: (علي أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛
إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة،
والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء:
"إن الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم".
(رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم).
و استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها:
حديث غناء الجاريتين في بيت النبي -صلي الله عليه وسلم- عند عائشة،
وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمور الشيطان في بيت النبي -صلي الله عليه وسلم-،
وهذا يدل علي أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم
فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلي هذا الحد.
والمعول عليه هنا هو رد النبي -صلي الله عليه وسلم- علي أبي بكر -رضي الله عنه-
وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة،
وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل علي وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدي الآخرين،
وإظهار جانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روي البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلي رجل من الأنصار فقال النبي
-صلي الله عليه وسلم-: "يا عائشة، ما كان معهم من لهو؟
فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وروي ابن ماجة عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال:
"أهديتم الفتاة؟ " قالوا: نعم قال: "أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا.
فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن الأنصار قوم فيهم غزل،
فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم؟!
وروي النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال:
دخلت علي قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين.
فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم؟! فقالا:
اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
. واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-
أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدي بهم فيهتدي.
قال النبي -صلي الله عليه وسلم- لحنظلة -
حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:
"يا حنظلة، ساعة وساعة" رواه مسلم.
وقال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة،
فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال رضي الله عنه إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوي لها علي الحق.
وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله:
(هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ... و المزح الذي لا فحش فيه حلال،
نقل ذلك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد علي لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته.
علي أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر،
والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها علي الجد،
فالمواظب علي التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛
لأن عطلة يوم تساعد علي النشاط في سائر الأيام، والمواظب علي نوافل الصلوات
في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات،
ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة علي العمل،
اللهو معين علي الجد ولا يصبر علي الجد المحض، والحق المر،
إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء،
فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء.
فإذًا اللهو علي هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع
من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة،
فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلي المقصود الذي ذكرناه.
نعم هذا يدل علي نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق،
ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب،
(يُتْبَعُ)
(/)
ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلي الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غني عنه)
انتهي كلام الغزالي (الإحياء: كتاب السماع ص 1152، 1153)،
وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.
وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجة بن زيد
وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح
ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية).
انتهي كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (جـ 8/ 264 - 266).
قيود وشروط لابد من مراعاتها:
ولا ننسي أن نضيف إلي هذه الفتوي قيودًا لابد من مراعاتها في سماع الغناء.
فقد أشرنا في أول البحث إلي أنه ليس كل غناء مباحًا،
فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه.
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكاس" مخالفة لتعاليم الإسلام
الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس"
عاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل
والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضرر الجسم والنفس والمال.
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)
(النور: 30، 31).
ويقول –صلي الله عليه وسلم- يا علي:
"لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة".
ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه،
ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول،
وتعمد الإثارة، والقصد إلي إيقاظ الغرائز الهاجعة،
وإغراء القلوب المريضة- ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلي دائرة الحرمة
أو الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع علي الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات
من الأغاني التي تلح علي جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام،
وإشعالها بكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدي الشباب والشابات.
إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول:
(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).
فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير؟!
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم،
كشرب الخمر أو التبرج أو الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء،
بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوف في مجالس الغناء والطرب من قديم.
وهي الصورة المائلة في الأذهان عند ما يذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.
نرجو ان تفيدونا يرحمكم الله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 05:57]ـ
هناك ثلاثة أشياء ينبغي التفريق بينها:
1 - إنشاد الشعر و الحداء
2 - الغناء
3 - المعازف
المعازف لم تذكر في موضوعك و الدف الذي ذكر هو رخصة في بعض المواضع كالعيد و العرس عند العلماء
أما الغناء فالفرق بينه و بين الإنشاد أن الغناء له مقامات معروفة عند أهله، و هي الألحان فيما يسمى علم الموسيقى اليوناني
أما الحداء و الإنشاد فمأخوذ عن الأعراب و من اللغة العربية، و هذا أباحه العلماء
ثم كثير من الذين يريدون أن يستحلوا المحرمات يرجعون إلى كتب السلف المنقولة بالرواية مثل الصحاح و كتب السنة و الفقه المسند، و لا يفهمونها على فهم العلماء الذين شرحوها، بعد تدوين الفقه، و استقرار مصطلحاته، و إنما يشرحونها على هواهم فاحذر من مثل هؤلاء فالذي يفهم مراد الإئمة، هم طلابهم الذين دونوا فقههم على أبواب الفقه، و مثال على ذلك قد تجد أئمة السلف ينصون على شيء أنه مكروه، أو يقول أحدهم أكرهه، و هو يريد أنه محرم، لكن قبل أن تستقر المصطلحات الفقهية، فيأتي بعض الجهلة و يقول إنه مكروه
ـ[عبد العزيزاوالعسري]ــــــــ[29 - Jul-2008, صباحاً 12:17]ـ
يسم الله الرحمن الرحيم
شغلتم الأمة بهذه الموضوعات، وكأن أمور الأمة قد حلت، ومشاكلها قد سويت، فاصرفوا جهودكم لما يعود على هذه الضعيفة المقهورة بما ينفعها.
صحيح أن كثيرا من الظواهر السلية قد انتشرت وتفاحشت، لكن الحل ليس في اجترار الماضي والحديث عن اختلاف العلماء في الموضوع، وإنما دعوة الشباب وحثهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم، وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم، وآنئذ لن يكون للمغنين والمطربين والمخربين مكان في هذه الأمة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 10:59]ـ
يا أخ عبدالعزيز صحيح ما تقوله لابد من صرف الجهود لاستعادة هذه الأمة لمجدها، ولكن هناك أمور أنا وأنت ننظر إليها بأنها لا طائل منها، ولكن هناك من الشبابا وطلبة العلم من يشغله موضوعا كالغناء أو اللحية أو الجلباب او أو وتراه إن لم يجد حلا كأن أمر الإسلام قد وقف على ما يريده
فالامر قد يكون حالة نفسية لابد ان نراعيها
ولا نقول ان كل ما يطرح شغل الناس عن مشاكل الأمة
فالإهتمام بمشاكل الشباب اهتمام بمشاكل الأمة
على أن لا يكون على حساب أمور أخرى
وجزاك الله خيرا على هذه اللفتة الرائعة(/)
رأي في كتاب افعل و لا حرج
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 07:04]ـ
http://islamlight.net/albarrak/sounds/listening/tagryrat/a3.ram
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 09:22]ـ
أود أن أضيف أن الكتاب للشيخ سلمان العودة
و الرأي فيه للشيخ عبد الرحمن البراك
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 12:24]ـ
تفريغ ما جاء في السؤال
القارئ: و هذا سائل يقول ما رأيكم في كتاب افعل و لا حرج؟
الشيخ عبد الرحمن البراك: فيه تساهل كثير لا فيه تساهل لا ينبغي الاعتماد عليه
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 12:56]ـ
الموضوع مكرر، انظر هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17118&highlight=%C7%DD%DA%E1(/)
إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[30 - Jul-2008, صباحاً 02:24]ـ
إخواني جزاكم الله خيرا أريد النقاش في هذه المسألة مع ذكر القول والدليل بارك الله فيكم
في إنتظار أول فارس في الميدان ولا يخفي أني انتظار ايضا على وجه الخصوص أحبائي أبا عبد الله السبيعي وصاحب النقب وجميع الاخوة الأفاضل
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 09:20]ـ
الله المستعان
بما ان المتوقع منكم قد وقع ومر على هذا الموضوع اكثر من شهرين ولم يجد إلى الإهتمام سبيلا وإلى الله المشتكى
فنرجوا الدخول على هذا الرابط
http://aboomar.yoo7.com/montada-f30/topic-t125.htm
واقول
في المسألة خلاف ما بين أهل العلم على أربعة أقوال مبسوطة في كتب الأصول
القول الأول أن مجرد النهي أو ان النهي المطلق لا يفيد التحريم إلا أن تأتي قرائن ترفعه إلى رتبت التحريم ومثال القرائن
كأن يأتي لفظة زجر رسول الله او ان ياتي في الحديث لعن او ترتب عقاب وما أشبه
وهو مذهب بعض اهل العلم
واستدلوا عليه بحديث أم عطية: نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)
ذاك أن اهل العلم يستدلون بهذا الحديث على كراهة اتباع الجنائز للنساء وذلك من قولها ولم يعزم علينا ولنتأمل الحديث
قالت: نهانا رسول الله " ومن الممكن أن نعبر عن هذا النهي بـ (لا تتبعوا الجنائز) ثم قالت أم عطية: ولم يعزم علينا
أي لم يأكد النهي علينا وعليه يكون اتباع الجنائز مكروه للنساء وإنما أخذنا ذلك من قولها ولم يعزم علينا مع الإشارة إلى قولها نهانا
فيكون النهي بلا تأكيد للكراهة فإذا اتي التأكيد صار للتحريم
والدليل الثاني عندهم
ان صيغة النهي وهي (لا تفعل) ترد والمراد بها التحريم وترد والمراد بها الكراهة التنزيهية والتحريم طلب الترك والمنع من الفعل، والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاشتركا في شئ واحد وهو: طلب الترك، فنحمله عليه؛ لأنه هو المتيقن أما المنع من الفعل - وهو التحريم -، فهوشئ زائد يحتاج إلى دليل
الدليل الثالث: أن التحريم هو طلب الكف على وجه الإلزام والحتم
إذن فليس بمجرد طلب الكف وإنما لبد من التأكيد والحتم
والكراهة طلب الكف ليس على وجه الإلزام والحتم
والنهي هو طلب الكف على وجه الإستعلاء
وعليه يكون مجرد النهي لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة وإنما لبد من الحتم والتأكيد حتى ينزل إلى رتبت التحريم
هذا هو المذهب الاول
وقد اعترض عليه بعض الأخوة في المنتدى بقوله: بنيت كلامك على حديث ام عطيه رضى الله عنها وقلت انها فهمت الحديث فى النهى الوارد فيه على الكراهة وانه نهى مجرد
ونسيت ان ام عطيه ما فهمت هذا الفهم (الكراهة) الالوجود القرينه الصارفه عن التحريم
وهى بعض النصوص التى جاءت مثل (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها) وحديث (عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها)
بل القول بالكراهة رده بعض اهل العلم الى كثرت الزياره للحديث (لعن الله زوارات القبور) اماالزياره فى اوقات متفرقه فهو مباح هذاقول الشيخ الالبانى رحمه الله فى كتاب احكام الجنائز قال (والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الاول: عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) ( .. فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.
وبيانه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر.
فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا) ا. ه
فيكون حديث ام عطيه ليس بحجه فى الدلاله على االمذهب الاول
اما الدليل الثانى فى ان النهى هو طلب الترك نعم صحيح ولكن اذا اطلق ارد به المنع من الفعل
والدليل من فهم السلف
(يُتْبَعُ)
(/)
ما جاءفى حديث ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
والاستغفار لا يكون الا من شئ محرم
فيكون فهم الصحابه للنهى المطلق انه للتحريم
وعليه اذا جاء النهى اقتضى التحريم الا من قرينه تصرفه للكراهة
فكان جوابي عليه: لقد أختلط عليك الأمر بين مسألتين
فهناك فرق بين مسألة إتباع الجنائز ومسألة زيارة القبور فإذا فرقت بين المسأليتن إتضح لك الأمر نحن لا ننازع في مسألة زيارة القبور وإنما حديث أم عطية في اتباع الجنائز وهناك فرق لأن في اتباع الجانئز يكون المرأ أشد حزنا على أخيه فقد يحمله على أن يفعل ما لا يجمل به
ثم إن أم عطية - لو سلمت لك على ما بنيت عليه المسألة - فهي لم تفهم الكراهة من القرائن الأخرى بل تأمل معي الحديث والأثر ثانيتا
قالت نهانا رسول الله - هذا نهي - ولم يعزم علينا
فكان النهي للكراهة لأن النبي لم يعزم عليهن ولم يأكد النهي بالقرائن التي تقويه فكأنه لو أكد النهي لكان للتحريم
فلما لم يأكده ولم يعزم عليهن كان للكراهة هذا ما عندي
أما حديث أبو أيوب فجوابي على الأستدلال به
إننا نقول إن النهي للكراهة إذا كان خاليا عن القرائن أما إذا أحتفت به قرائن فهو للتحريم
كما نقول سواء بسواء في حكايات فعل النبي الأصل أنه تفيد الإستحباب إلا ان تأتي قرينه
فلو تأملنا حديث أبي أيوب
فإنه محتف بالقرائن وهو أن النبي أكد النهي بالأمر لا تستقبلوا ... ولكن شرقوا أو غربوا
فكان هناك قرينه
وهنك من اهل العلم من حمل الحديث على الكراهة وهو منسوب لأبي أيوب كما ذكر ذلك شيخنا حفظه الله في درة الأنام شرح عمدة الأحكام فتأمل ففسد أستدلالك من جميع الوجوه
ومن الممكن ان أقول - كما قلت أنت فيكون جوابي من كيسك - إن أبا أيوب لم يفهم التحريم من مجرد النهي وإنما بالأحدايث الأخرى التي جائت مأكده وهو حديث سلمان من ان في ذلك من مخالفة المشركين فهذه قرينة تنزل به إلى التحريم
وحديث أم عطية اظهر منه
أما المذهب الثاني فهو أن الاصل في النهي التحريم وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله واستدلوا عليه
قالوا ان الصحابة والتابعين كانوا يستدلون على التحريم بصيغة النهي وهي (لا تفعل) فيقولون الزنا محرم، لقول الله عزوجل ولا تقربوا الزنا) والقتل محرم لقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والربا حرام لقوله: (ولا تأكلوا الربا) ونحو ذلك فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصيغة
الجواب عن هذا الدليل:
إن ما استدل به الجمهور على ان الصحابة قالوا بتحريم الزنا من أجله فيه نظر لأن الزنا لم يحرم بمجرد النهي وإنما قال الله فيه (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فهذه قرائن رفعت النهي إلى رتبت التحريم
وقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) فإن التحريم لم يثبت بهذا وفقط وإنما هناك أدلة أخرى على التحريم وهناك قارئن في أول الآيات أنه قال (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) هذا وجه صريح من الأية على التحريم فيه نص على التحريم فإنه يعد المحرمات عليهم بنص الآية
ثانيا ما قرنه به في الآية من الشرك بالله والزنا ونحو ذلك مما هو محرم إتفقا
وأما آية الربا فقد جاء في الربا أدلة كثيرة على التحريم وليس مجرد النهي من ذلك ما يترتب على الربا من اللعن
فليس عندهم دليل صريح على ان الصحابة فهموا التحريم من مجرد النهي
وهذا يعارضه حديث ام عطيه فهو صريح في فهم أعطية الكراهة من مجرد النهي
الدليل الثاني عندهم: إجماع اهل اللغه واللسان
فإن الرجل إذا قال لعبده لا تخرج من الدار فخرج ثم عاقبه على خروجه فإن العقلاء من أهل اللغه لا ينكرون على السيد معاقبته لعبده
الجواب: ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وهذا فهم أم عطية للحديث صريح
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا)
ولكن يجاب عنه بان مما هو معلوم ان فهم السلف ضابط في فهم النصوص الشرعيه فأين فهم السلف لهذا الحديث وعندنا فهم أم عطيه للنهي المجرد انه للكراهة ولا يعلم لها مخالف
المذهب الثالث أنه يجب التوقف حتى ياتي دليل يبين المراد من تلك الصيغة وهو لبعض العلماء
ودليله أن كون صيغة: (لا تفعل) موضوعة للتحريم أو للكرهة التنزيهية إنما يعلم بدليل، ولم يثبت دليل من العقل ولا من النقل على أحدهما فيجب التوقف.
جوابه:
إن كان توقفكم جاء بسب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها التحريم أو الكراهة، فهو باطل؛ لأننا قد أثبتنا ان النهي المجرد يفيد الكراهة كما سبق
وإن كان توقفكم جاء بسب تعارض أدلة المثبتين للتحريم مع أدلة المثبتين للكراهة، وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر؛ فهذا أيضا باطل لأن الدليل المثبت للكراهة أقوى من الدليل المثبت للتحريم وأرجح منه، فيجب العمل بالراجح فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل
وأن كان توقفكم جاء بسب أن الصيغة لا تفيد شيئا، فهذا باطل أيضا لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللغه وأن كلام الشارع لغو وما يلزم منه الباطل كان باطل
المذهب الرابع: ان لفظة لا تفعل لفظة مشتركة بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل وهو لبعض العلماء.
دليله: أن ضيغة (لا تفعل) قد تستعمل في التحريم وقد تستعمل في الكراهة والأصل في الإستعمال الحقيقة فكان اللفظ حقيقة في كل منهما.
جوابه: إن الإشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ متردد بين التحريم والكراهة على سواء، ولا يتبادر منه واحد منهما بخصوصه عند الإطلاق، وهذا لم يحصل؛ لأن اللفظ عند إطلاقه يتبادر منه الكراهة، فيكون حقيقة فيه؛ لأن الحقيقة هي المتبارده إلى الذهن وتسبق إليه
وعليه يترجح المذهب الأول انه لا يفيد التحريم إلا بقرينه
لعلكم بذلك تنشطون فهل من مناقش؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[16 - Oct-2008, صباحاً 03:29]ـ
هل هذا إقرار؟!!!!!!(/)
أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 01:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد فتوى أرجوكم ..... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة .. ؟؟
أكثر ما شاع بين المهاجرين الغير رسمين إلى بلاد الكفار زواج المصلحة من أجل تعديل أوراقهم الرسمية
توضيح
يتزوج الشاب المسلم بإمرأة غير مسلمة أو مسلمة حتى لو كانت تكبره سنا و يدفع لها مال مقابل القبول به و هو ليس مهرا بال من أجل تعديل و ثائقه الرسمية حتى يسمح له بلإقامة بحرية في دوله الكفر ثم يطلقها
و يبدأ حياته من جديد ... بعد ما باع كرامته بثمن بخص .. !
ما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج .. بنية الطلاق
زواج لمصحة شخصية .. ؟
زواج من غير المسلمات .. ؟
قبول المرأة المسلمة بمثل هذا الزواج .. ؟
سؤال اضافي
ما الفرق بين لا يجوز و حرام .. ؟
و جزاكم الله كل خير
ـ[حمد]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 02:16]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=440&id=5722
http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=1112
ولا فرق بين لا يجوز، وحرام
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 07:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخ حمد و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=440&id=5722
عنوان الفتوى حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة
المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى 5722
تاريخ الفتوى 12/ 9/1425 هـ -- 2004 - 10 - 26
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب مسائل متنوعة
السؤال نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر، ولكننا نقيم في هولندا، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوروبية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا، مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وما هو أيضًا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.
الجواب عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقًا غليظًا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 98) [رقم الفتوى في مصدرها: 15722]
****************************** ****************************** **
http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=1112
التوبة من الزواج الصوري
المفتى فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني
تاريخ الفتوى 2006 - 01 - 02
التصنيف مسائل الأقليات المسلمة
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوربي وبناء على ذلك حصل على جنسية تلك البلد, هل عليه أن يتخلص منهما؟ هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا و منه فان التوبة هي التخلص من الوثائق كالتخلص مال الربا؟
جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى بالإنجليزى
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
وبعد فان الزواج الصوري يبنى على الكذب وهو - أي الكذب- حرام في الإسلام إلا في مواضع معروفة, والحصول على جنسية بلد أجنبي ليس منها إلا في حال الضرورة بأن لا يتمكن المسلم من العودة لبلده لظروف سياسية يخاف أن يتعرض لضرر من جرائها أو نحو هذا. ولكن لا أظن أن حرمة هذا مشابهة لحرمة الربا. لأن المتمعن لأحوال الشباب الذين يقدمون على موضوع التجنس يلحظ وجود نوع من الحاجة للحصول على عمل نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة في كثير من بلادنا الإسلامية. أما الربا فهو محرم بذاته وهو من الكبائر التي أعلن فيها الحرب على صاحبها من الله ورسوله. أما بالنسبة للتوبة فانك إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الجنسية فتخل عنها والزم بلدك وأهلك فانه أسلم لدينك ودين أولادك. وإلا فإذا توفرت شروط الضرورة التي ذكرتها لك فاستمر على ما أنت عليه حتى يجعل الله لك فرجا بالعودة إلى بلدك. وكن مع الله كيفما تقلبت فيك الأحوال فهو نعم المعين. واعلم أن الله لا يتخلى عن عباده الصالحين. قال سبحانه (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)
هذا حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة ....... لتوبة من الزواج الصوري
ماذا عن الذي يتزوج فعلا .. ؟؟
ما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج .. بنية الطلاق
زواج لمصحة شخصية .. ؟
زواج من غير المسلمات .. ؟
قبول المرأة المسلمة بمثل هذا الزواج .. ؟
ولا فرق بين لا يجوز، وحرام
لماذا يقال لا يجوز إذا كان حرام و لا يقول حرام مباشرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 08:15]ـ
الأخت (أسماء)،
لقد نص العلماء على أنه من تزوج امرأة لجمالها أو مالها أو حسبها ونسبها، واستوفى العقد الشروط .. فإن عقد الزواج صحيح، ولكن البركة ممحوقة في مثل هذا النوع من الزواج، لأنه لم يقم على طاعة الله .. ومن قال بالحرمة فعليه الدليل.
أما عن سؤالك عن الزواج بنية الطلاق .. فقد قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 32/ 149]:
فَأَمَّا حُدُوثُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ إنَّ ذَلِكَ يُبْطِلَ النِّكَاحَ، فَإِنَّهُ قَدْ يُطَلِّقُ وَقَدْ لَا يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَجَلِ. كَذَلِكَ النَّاوِي عِنْدَ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ.
هذا، والله أعلم.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 10:13]ـ
لقد نص العلماء على أنه من تزوج امرأة لجمالها أو مالها أو حسبها ونسبها، واستوفى العقد الشروط .. فإن عقد الزواج صحيح، ولكن البركة ممحوقة في مثل هذا النوع من الزواج، لأنه لم يقم على طاعة الله .. ومن قال بالحرمة فعليه الدليل.
وهل قول شيخ الإسلام دليل!!
بما أن المرأة رضيت بالعقد، وهي تعلم حقيقته فهي زانية فاسقة لا يجوز الزواج بها، ولعنة الله على من سوّق الفتوى السريعة في هدم الشريعة.
قال الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك}
وقال عز شأنه: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات}
كان الأولى أن نبحث لمن أجاز الزواج بنية الطلاق عما يوافق مذهبه في التحرز والورع وما يتوافق مع نصوص الشرع.
هناك فرق بين أن ينوي الخاطب بالطلاق ولا يصرح به، ولا يطلع على أحد من أهل بيتها بنيته.
وفي هذا يتنزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله.
ثم استلّ متتبعي الرخص من كلام العلماء في التصريح بجواز زواج من هذه نيته ما يوسّع عليهم دائرة التحلل من الدين وإباحة الزنا المشروط بالرضى فقالوا بما أن العلماء أفتوا بإباحة الزواج بنية الطلاق فلا ريب بإباحة الزواج الصوري وزواج الفرند والزواج من البغايا بما أن كل الشروط متوفرة.
حتى المتعة ما الفرق بينها وبين الزواج بنية الطلاق، حتى الزنا ما الفرق بينه وبين الزواج بنيّة الطلاق إذ صرّح الرجل وتراضى هو وزوجته فيكون المهر حينئذٍ مكافئة على بيعها عرضها، ثم يتسمحون في هذه التعابير، فيقول أحد هؤلاء الفسّاق لزميله في العهر أمرأتي جميلة وأريد أن أطلقها هل تتزوّجها، ويا فلان متى تطلق زوجتك لأتزوجها، وهذا الكلام سمعناه في بلد التوحيد والله المستعان.
فهذا المسافر من بلد المسلمين (كشعب) إلى بلد الكافرين (حكومةً وشعباً)
هل أراد بسفره وجه الله أم لا؟
هل سفره محرم أم لا؟
هل الزواج بهذه الكيفية سبب لحصول أمر مباح أم لا؟
هل العيش مع الكفار يبيح له الزواج بكافرات بالزانيات؟
هل مفسدة العيش بين الكفار أخف من مفسدة الزواج بنية الطلاق حتى تتخذ الثانية وسيلة للأولى؟
هل هذا مقارنة بين المصالح والمفاسد التي يضطر إلى ارتكابها؟ أم بين المفاسد والمفاسد التي لا مبرر لها؟
يا إخوان فرّقوا بين ما سافر ليتزوج ويستمتع وبين من اضطر إلى ذلك الزواج ولم يصرّح بنيته.
فالشرع المطهر جاء ليبني البيوت الطاهرة لا ليكثر البيوت الفاجرة.
كنت منذ زمن عرفت كيف يستباح الحرير وكيف يستباح الخمر وكيف تستباح المعازف وأستغرب كيف يستباح الزنا ولا أعرف، وقد سمى الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، ثم صُعِقْتُ لما عرفت أن الزنا يستباح الآن بالزواج بنية الطلاق، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 10:40]ـ
السلام عليكم،
السائلة تسأل عن رجل تزوج بنية الطلاق، أي أنه أضمرها في نفسه .. ولم تسأل عن رجل جهر بنية الطلاق للمرأة قبل العقد عليها ..
هذا أولاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وثانياً .. قبل أن تشنّع هكذا، آتنا بالدليل .. من أين لك أن الرجل لو تزوج امرأة وقد جهر بنيته في طلاقها قبل الزواج، ولم يشترط ذلك في العقد، أن ذلك يبطل العقد؟؟ .. ومن أين لك أنها زانية فاسقة؟؟ .. أهذا محض منطق؟ أم هو معزز بالدليل؟
وثالثاً .. هذه فتوى كاملة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الجنس من النكاح ..
قال في [مجموع الفتاوى: 32/ 106 - 108]:
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ " رَكَّاضٍ " يَسِيرُ فِي الْبِلَادِ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَيَعْزِلُ عَنْهَا وَيَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ: فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي مُدَّةِ إقَامَتِهِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ؛ وَإِذَا سَافَرَ طَلَّقَهَا وَأَعْطَاهَا حَقَّهَا؛ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؛ لَكِنْ يَنْكِحُ نِكَاحًا مُطْلَقًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَوْقِيتًا بِحَيْثُ يَكُونُ إنْ شَاءَ مَسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا. وَإِنْ نَوَى طَلَاقَهَا حَتْمًا عِنْدَ انْقِضَاءِ سَفَرِهِ كُرِهَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ نِزَاعٌ وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا سَافَرَ وَأَعْجَبَتْهُ أَمْسَكَهَا وَإِلَّا طَلَّقَهَا جَازَ ذَلِكَ. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ التَّوْقِيتَ فَهَذَا " نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " الَّذِي اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ يُرَخِّصُونَ فِيهِ: إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا لِلْمُضْطَرِّ كَمَا قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: {إنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} وَالْقُرْآنُ قَدْ حَرَّمَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ إلَّا زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكَةً بِقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} {إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وَهَذِهِ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَلَا مَا مُلِكَتْ الْيَمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلْأَزْوَاجِ أَحْكَامًا: مِنْ الْمِيرَاثِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَعِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا فَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَثَبَتَ فِي حَقِّهَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ: إنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ نَسَخَتْ الْمُتْعَةَ. وَبَسْطُ هَذَا طَوِيلٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ. وَإِذَا اشْتَرَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ كَالشَّرْطِ الْمُقَارِنِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ فِي " نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ ". وَأَمَّا إذَا نَوَى الزَّوْجُ الْأَجَلَ وَلَمْ يُظْهِرْهُ لِلْمَرْأَةِ: فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ: يُرَخِّصُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَيَكْرَهُهُ مَالِكٌ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّحْلِيلَ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ وَجَعَلُوهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ؛ لَكِنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ شَرٌّ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ؛ فَإِنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ لَمْ يُبَحْ قَطُّ إذْ لَيْسَ مَقْصُودُ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَنْكِحَ؛ وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ أَنْ يُعِيدَهَا إلَى الْمُطَلِّقِ قَبْلَهُ فَهُوَ يُثْبِتُ الْعَقْدَ لِيُزِيلَهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِحَالِ؛ بِخِلَافِ الْمُسْتَمْتِعِ فَإِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الِاسْتِمْتَاعِ؛ لَكِنَّ التَّأْجِيلَ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالسَّكَنِ وَيَجْعَلُ الزَّوْجَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَلِهَذَا كَانَتْ النِّيَّةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخَفَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ. وَأَمَّا " الْعَزْلُ " فَقَدْ حَرَّمَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ لَكِنَّ مَذْهَبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فغاية ما في الأمر أنه إما جائز وإما مكروه ..
وأما اشتراط الأجل في ذلك، فهذا هو المحرم، وهو نكاح متعة ..
وأما قولك إنها زانية فاسقة، فإنها إن كانت تأخذ بكلام بعض السلف في جواز نكاح المتعة حسب الشروط التي وضعتها الشريعة في ذلك، فلا يصح لك بحال أن تقول هي زانية وفاسقة.
وقال - رحمه الله - أيضاً في [مجموع الفتاوى: 32/ 147]:
وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " إذَا قَصَدَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا إلَى مُدَّةٍ ثُمَّ يُفَارِقُهَا: مِثْلَ الْمُسَافِرِ الَّذِي يُسَافِرُ إلَى بَلَدٍ يُقِيمُ بِهِ مُدَّةً فَيَتَزَوَّجُ وَفِي نِيَّتِهِ إذَا عَادَ إلَى وَطَنِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ وَلَكِنَّ النِّكَاحَ عَقَدَهُ عَقْدًا مُطْلَقًا: فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. قِيلَ: هُوَ نِكَاحٌ جَائِزٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ المقدسي وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَقِيلَ: إنَّهُ نِكَاحُ تَحْلِيلٍ لَا يَجُوزُ؛ وَرُوِيَ عَنْ الأوزاعي؛ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي الْخِلَافِ. وَقِيلَ: هُوَ مَكْرُوهٌ؛ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنِكَاحِ مُتْعَةٍ وَلَا يَحْرُمُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلنِّكَاحِ وَرَاغِبٌ فِيهِ؛ بِخِلَافِ الْمُحَلِّلِ؛ لَكِنْ لَا يُرِيدُ دَوَامَ الْمَرْأَةِ مَعَهُ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ؛ فَإِنَّ دَوَامَ الْمَرْأَةِ مَعَهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَإِذَا قَصَدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَهُ مُدَّةً فَقَدْ قَصَدَ أَمْرًا جَائِزًا؛ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مِثْلُ الْإِجَارَةِ تَنْقَضِي فِيهِ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ؛ وَلَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ. وَأَمَّا هَذَا فَمِلْكُهُ ثَابِتٌ مُطْلَقٌ وَقَدْ تَتَغَيَّرُ نِيَّتُهُ فَيُمْسِكُهَا دَائِمًا؛ وَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ إمْسَاكِهَا دَائِمًا ثُمَّ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا.
هذا، والله أعلم
ـ[مستور الحال]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 12:25]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا شعيب
ما شنّعتُ به كان حقاً عليّ في زمن الترخص.
وإن كنت قد قسيتُ عليك في الرد فعذراً، ولم أقصد ذاتك وإنما قصدت عموم ما تكلمتُ به.
السائلة تسأل عن رجل تزوج بنية الطلاق، أي أنه أضمرها في نفسه .. ولم تسأل عن رجل جهر بنية الطلاق للمرأة قبل العقد عليها
وعنوان الموضوع عام، ولنا أن ننبِّه على مخازي المترخصين، ولست بعالم ولا متفرغ حتى أتفرغ للبحث في هذا الموضوع الآن، ولك أن تشنِّع عليّ في هذا.
ماذا تقول فيمن يأخذ بهذه الفتوى، ثم يقول لزنيمه: أنا تزوجتُ من فلانة واتفقت معها على أن أُطلِّقها - ولم يحدد المدة - فهل تريد زواجها؟
وأنت يا فلان متى تطلق زوجتك - طبعاً الزوجة الرخيصة -؟
ماذا تقول في هذا؟
ما الفرق بينها وبين الزنا المنظّم - أقصد المتعة؟
هل هو تحديد المدة ثم ليس علينا شيء من مفاسدهما!!
علينا بإطلاقات العلماء، وليس علينا إن أخطأ الناس أو ترخصوا في المحرمات!!
علينا أن العلماء يختلفون ثم نحن ننتقي منهم أطايب التراخيص والزلات!!
ثم إذا ظهرت فتوى لعين، علينا أن نجعلها قاعدة في فهم الباب!!
وأما قولك إنها زانية فاسقة، فإنها إن كانت تأخذ بكلام بعض السلف في جواز نكاح المتعة حسب الشروط التي وضعتها الشريعة في ذلك، فلا يصح لك بحال أن تقول هي زانية وفاسقة.
أعتقد أن الخلاف اندثر ثم من شاء أن يحييه من التنويريين فليتبعه الغاوون.
ـ[أسماء]ــــــــ[31 - Jul-2008, مساء 11:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير
مشايخنا الكرام حفظكم الله
من فضلك أريد فتوى واضحة بخصوص هذا الموضوع
راح نبسط السؤال أكثر
هذ الزواج هنا أولا و قبل كل شيء هو زواج مصلحة شخصية .. الشاب المسلم الذي في الغربة لما يطول الامر به هناك بدون أوراق رسمية و بدون حرية كالمسجون يتفق من إمرأة على الزواج بشط أن تساعدة في استخراج وثائق رسمية له ثم يطلقها بعدها هذا بعلمها يمكث معه مدة تأخذ المال وبعد ما يحصل على الوثائق يطلق
أريد هذه الفتوى كرسالة لإخوة هناك
ما الحكم الشرعي في هذا .. ؟
ما الحكم الشرعي من يتزوج مرأة غير مسلمة .. ؟
ما الحكم الشرعي في المرأة المسلمة التي تقبل مثل هذا الزواج.؟
أرجوا توضيح أكثر في لا يجوز و حرام
لماذا يقول لا يجوز و لا يقال حرام مباشرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 12:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير
مشايخنا الكرام حفظكم الله
من فضلك أريد فتوى واضحة بخصوص هذا الموضوع
راح نبسط السؤال أكثر
هذ الزواج هنا أولا و قبل كل شيء هو زواج مصلحة شخصية .. الشاب المسلم الذي في الغربة لما يطول الامر به هناك بدون أوراق رسمية و بدون حرية كالمسجون يتفق من إمرأة على الزواج بشط أن تساعدة في استخراج وثائق رسمية له ثم يطلقها بعدها هذا بعلمها يمكث معه مدة تأخذ المال وبعد ما يحصل على الوثائق يطلق
أريد هذه الفتوى كرسالة لإخوة هناك
ما الحكم الشرعي في هذا .. ؟
ما الحكم الشرعي من يتزوج مرأة غير مسلمة .. ؟
ما الحكم الشرعي في المرأة المسلمة التي تقبل مثل هذا الزواج.؟
أرجوا توضيح أكثر في لا يجوز و حرام
لماذا يقول لا يجوز و لا يقال حرام مباشرة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لست شيخا
1/ هذا الزواج محرّم
2/ الزواج بغير الكتابية محرّم؛ فيجوز زواج الرّجل فقط بالكتابية فقط مع التنبيه: أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.
3/ و لا يجوز للمرأة أن تقبل بهذا النّوع من الزواج
4/ لا يجوز = حرام: فلا يجوز هي عكس يجوز و يجوز يعني مسموح و بالتالي فلا يجوز معناها ليس بمسموح و محرّم يعني يؤثم فاعله و الشيء الذي يؤثم فاعله واضح بأنّه غير مسموح. يعني لا فرق بين لا يجوز و بين حرام نفس الشيء و قد أجابك الأخ فوق عن هذا السؤال
ـ[أسماء]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 01:31]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لست شيخا
1/ هذا الزواج محرّم
2/ الزواج بغير الكتابية محرّم؛ فيجوز زواج الرّجل فقط بالكتابية فقط مع التنبيه: أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.
3/ و لا يجوز للمرأة أن تقبل بهذا النّوع من الزواج
4/ لا يجوز = حرام: فلا يجوز هي عكس يجوز و يجوز يعني مسموح و بالتالي فلا يجوز معناها ليس بمسموح و محرّم يعني يؤثم فاعله و الشيء الذي يؤثم فاعله واضح بأنّه غير مسموح. يعني لا فرق بين لا يجوز و بين حرام نفس الشيء و قد أجابك الأخ فوق عن هذا السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا أخ جزائري و بارك الله فيك
عفوا لم أفهم هذا التنبه
مع التنبيه: أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 01:41]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مثلا في فرنسا: الكثير من الفتيات في الوثائق الرسمية هم نصارى و لكن في الواقع هم ينكرون أي ديانة بل لايعترفون بوجود الله حتى فمثل هؤولاء مرتدون في الحقيقة بالنسبة لأساقفتهم و بالتالي فلا يعتبرون من أهل الكتاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
هناك أمور تعتبر من الهرطقة عندهم؛ من وقع فيها خرج عن كونه نصرانيا أو يهوديا حتى و إن ادّعى الإنتساب لذلك.
هناك أمور هم يعتبرونها من الهرطفة و لكنّها في الحقيقة ليست من الهرطقة
يعني: ينبغي لمن أراد أن يتزوّج بغير مسلمة من أهل الكتاب عليه أن يبحث عن شخص ثقة و عنده علم بمن فعلا هي كتابية ممن يُنسبنَ إلى أهل الكتاب.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 12:57]ـ
قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق:
" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى، كما في قوله تعالى: ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. ) [سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/ 2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه: أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور:
أولها: أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة؛ فالحكم الوضعي: أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة.
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال، وسمَّ الله عليها، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه: فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها، وغير صحيحة أضحية، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي، والأضحية غير صحيحة؛ لأنها صادرة عن فعل محرم.
وثانيها: أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي؛ فتنصر الأولاد، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم، وضربت بالزوج عرض الحائط، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته.
وثالثها: أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين؛ فستلذّوا بالعبادة؛ فكانت أسهل عليهم من العادة.ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتحقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ. هـ.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ
(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م
للأهمية يراجع الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4933(/)
وجوب الزكاة في المال المعد لشراء البيت
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 07:20]ـ
من المسائل التي نسأل عنها كثيرا من طرف كثير من الأخيار الذين لا يحبون التلوث بالمعاملات الربوية، قضية المال المعد لشراء بيت للسكن، هل تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول؟
كنت سألت شيخي محمد المختار الشنقيطي ففيما أذكر أنه ذهب إلى ان هذا من الحاجات الأصلية التي لا زكاة فيها، فما قولكم أثابكم الله؟
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 10:12]ـ
من الحاجات الأصلية التي لا زكاة فيها،
وما دليل تصنيف النصاب المكتمل إلى:
1 - حاجات أصلية لاتجب فيها الزكاة
2 - حاجات غير أصلية تجب فيها الزكاة
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 02:28]ـ
الدليل أن الحاجات الأصلية لا تتحقق فيها علة الزكاة،وهي النماء عند من يراه علة.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 02:33]ـ
و هل تعتبر ذلك المسكين الذي يكد ويكدح ليحصل مبلغا قليلا من المال ينقصه من غذاء يومه، ليرتاح من عناء الإيجار ولوازمه، أتعتبر هذا غنيا تجب الزكاة في ماله؟
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[04 - Aug-2008, صباحاً 07:06]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نقص مال من صدقة)
و الشارع أوجب الزكاة على النصاب متى اكتمل ولم يقيده بهذا القيد، ومسألة ترك الزكاة ليست هينة فدماء مانعها مباحة ..(/)
انحراف الإمام للقبلة و موقف المأمومين
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[03 - Aug-2008, صباحاً 12:02]ـ
في بعض المساجد في بلادنا نجد أن القبلة خلاف ما بني المحراب {بغض النظر على سنيته أو بدعيته}
حيث أن الإمام ينحرف يمينا أو شمالا للقبلة الصحيحة, فكيف يكون موقف المأمومين من الإمام؟
هل ينحرفون هم كذلك.؟ أم يبقوا على حالهم و انحراف إمامهم يجزئ؟
أرجو من الإخوة طلبة العلم بيان الحق في المسألة.
ـ[الباجي]ــــــــ[03 - Aug-2008, صباحاً 01:22]ـ
وفقك الله.
لعل في هذا الرابط فوائد
http://www.al-razi.net/ ... site/pages/qepla.htm
ومما جاء فيه مما يتعلق بما هنا قوله حفظه الله:
السؤال الرابع يقول:
إذا ذهب فقيه إلى بلد فيها محاريب منصوبة من غير وضع الصحابة والتابعين، ولكن على سمت وضع ذوي العلم من الهندسة والحساب الموثوق فيهم، ثم تحرى القبلة وصلى إلى جهة تحريه، وكانت مخالفة لجهة المحاريب، فهل يصح تحريه؟ أم فرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلهم المنصوبة؟
ما هو موقف عوام المسلمين في هذه الحالة؟ هل يتبعون اجتهاد الفقيه؟ أم يتعبون ذوي العلم من الهندسة والحساب؟ أم أن لهم الخيار؟ وإذا تبين لهم خطأ من اتبعوه فهل عليهم الإعادة؟
وإذا وجد في بلدة ما محاريب مختلفة ومن غير وضع الصحابة والتابعين، وقد ادعى كل فريق تيقنه بأنه على صواب في تعيين اتجاه القبلة، ولكن نسبة تسعين بالمائة أو أكثر تصلي إلى جهة معينة، فهل يعتبر هذا إجماعاً على صحة القبلة في هذا الاتجاه؟ وهل يلزم المخالفين اتباع هذه الجهة أم لا؟
بالنسبة لهذا السؤال يتلخص الجواب عنه في النقط التالية:
1 - بالنسبة للفقرة الأولى الخاصة بالفقيه الذي أداه اجتهاده إلى جهة غير جهة المحاريب المنصوبة في البلد على يد الموثوق بهم من ذوي العلم بالهندسة والحساب، يجب أني علم أن أمر القبلة عند المالكية منوط بمعرفة أدلة القبلة، فإذا كان هذا الفقيه عالماً بأدلة القبلة قادراً على معرفتها بنفسه وبوسائله، فإنه لا يلزمه تقليد المحاريب المنصوبة من طرف غيره على الصحيح من المذهب المالكي، حسبما نقله وسلمه الونشريسي في المعيار (1/ 118)، واعتمده حواشي خليل: بناني والدسوقي، انظر الدسوقي (1/ 226).
فإن اختار تقليدها فله ذلك، وإن اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف ما عليه المحاريب وجب عليه العمل باجتهاده، وامتنع عليه تقليد غيره بعد اجتهاده إلى خلاف ما عليه المحاريب وصلى لغيره بطلت صلاته، عملاً بالقاعدة الأصولية والفقهية: أنه لا يقلد مجتهدٌ غيره بعد اجتهاده، فالذين سبقوه لوضع المحراب وضعوه باجتهاد، وهو مجتهد مثلهم، خالفهم في اجتهادهم، فلا يترك اجتهاده لاجتهاد غيره، ولهذا يشير خليل بقوله: ولا يقلد مجتهد غيره ولا محراباً إلا لمصر.
2 - بالنسبة لعوام المسلمين في هذه الحالة، فهم بين اجتهادين متنافيين: اجتهاد واضعي المحراب، واجتهاد الإمام المخالف، وهناك رأيان في المذهب: الأول: أنهم يخيرون في تقليد الفقيه المجتهد، وتقليد المحراب المنصوب في البلد، وهذه الرأي هو ظاهر خليل حيث يقول: وقلَّد غيره مكلفاً عارفاً أو محراباً.
والرأي الثاني: أنه يقلد المجتهد ويقدمه على تقليد المحراب في القرية الصغيرة، ويقدم المحراب على المجتهد في المصر. الدسوقي (1/ 227).
3 - وبالنسبة للإعادة إذا تبين لعوام المسلمين خطأ من قلدوه، فإن المشهور في المذهب هو التفصيل، فإن كان الانحراف يسيراً خفيفاً، فلا إعادة عليهم، لا ندباً ولا وجوباً، وإن كان الانحراف كثيراً استدبروا معه القبلة، فإنه يستحب لهم الإعادة، ولا تجب عليهم على المشهور، بناء على أن الواجب هو الاجتهاد في القبلة، لا إصابة عينها، خلافاً لمن قال بوجوب الإعادة بناء على أن الواجب هو الإصابة، ولا يكفي الاجتهاد إذا أخطأ، وعلى المشهور من ندب الإعادة فقط فإنه يعيد الصبح ما لم تطلع الشمس، والعشاءين ما لم يطلع الفجر، والظهرين ما لم تصفر الشمس على الصحيح في المذهب.
4 - وبالنسبة للمحاريب المختلفة في بلد واحد، والتي بلغت نسبة المتفقين على بعضها تسعين أو أكثر بالمائة على صحته: فإن هذا الاتفاق لا يعتبر إجماعاً، لأن الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة، وهؤلاء المتفقون في هذه الحالة بعض السكان، فهم أولاً ليسوا كلهم مجتهدين، وغير المجتهدين لا عبرة بهم، وقد تكون هذه الأغلبية مكونة منهم، فلا يلتفت إليهم.
ثم ثانياً المجتهدون من هذه الأغلبية بعض المجتهدين، وليسوا كلهم، ضرورة أنهم محصورون في بلد، وإجماع أهل بلد واحد لا يعد إجماعاً عند الأصوليين.
ويبقى الكلام، هل يلزم الأقلية اتباع الأغلبية، أم لا؟ كما جاء في السؤال.
والحكم هنا ما قاله القرافي في ذخيرته ونقله حواشي خليل: إنه يشترط في تقليد المحاريب أن لا تكون مختلفة ولا مطعوناً عليها من أهل العلم، وإن اختل أحد الشرطين لم يجز تقليدها إجماعاً. حاشية كنون على الرهوني (1/ 354).
وهو محمول على المحاريب المختلفة الجهة، أما المحاريب المختلفة السموت المتحدة الجهة فهذه يجوز تقليد كل واحد منها، بناء على الصحيح من أن الواجب هو استقبال القبلة، ولا يتعين استقبال سمتها، وفي هذا يقول ابن البناء: إن المساجد التي بنيت إلى الجهة على سوت مختلفة صحيحة على ما بنيت، ولا يجوز تغييرها، فإنها موافقة للاجتهاد، فصار البناء فيها حكماً واقعاً على وفق الاجتهاد لا ينقض، وارتفع الخلاف فيها إجماعاً. المعيار (1/ 122).
وبهذا يتبين أن اختلاف المحاريب في الجهة مانع من تقليد أي واحد منها، ويجب على المجتهد الاجتهاد، وأما غيره وهو الاختلاف في السمت دون الجهة، فإنه يتخير إذا لم يجد مجتهداً غير هذه المحاريب.
وكتب: الأستاذ محمد التاويل
أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[03 - Aug-2008, صباحاً 02:55]ـ
أخي الكريم قبلة الإمام صحيحة لا إشكال فيها
لكن الإشكال في موقف المؤتمين بالإمام هل ينحرفون معه و بالتالي تكون الصفوف مائلة في المسجد أم يبقون على حالهم مع العلم أن انحراف الإمام انحراف واضح جدا ليس باليسير.
من يفيدنا أكثر في الموضوع.(/)
إقتناص الفوائد من مقدمات الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:01]ـ
أصول الفقه في الدين قطعية لاظنية)
والدليل على ذلك
أنها راجعة إلى كليات الشريعة
(ما كان كذلك فهو قطعي)
بيان الأول ظاهر بالإستقراء المفيد للقطع
وبيان الثاني من أوجه
أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهى قطعية وأما إلى الإستقراء الكلي من أدلة الشريعة
وذلك قطعي أيضا
******
الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية
******
اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد
*****
كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية .....
وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التى تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هى تكليف أم لا ومسألة أمر المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه و سلم متعبدا بشرع أم لا ومسألة لا تكليف إلا بفعل كما أنه لا ينبغى أن يعد منها ماليس منها ثم البحث فيه في عمله وأن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معانى الحروف وتقاسيم الإسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك
****
وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا كالخلاف مع المعتزلة فى الواجب المخير والمحرم المخير.
فإن كل فرقة موافقة للآخرى فى نفس العمل وإنما اختلفوا فى الإعتقاد بناء على أصل محرر فى علم الكلام وفى أصول الفقه له تقريرا أيضا وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر فإنه لا ينبنى عليه عمل وما أشبه ذلك من المسائل التى فرضوها مما لا ثمرة له فى الفقه
****
كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا.
يتبع إن شاء الله
*****
الموافقات في أصول الشريعة
للعلامة الفقيه الأصولي
ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي
دار المعرفة للنشر -بيروت -لبنان
تحقيق
الشيخ عبد الله دراز
*****
هذه الطبعة
نصح بها كثيرا العلامة عبد الكريم الخضير
راجع
سلسلة كيف يبني طالب العلم مكتبته
و الله المستعان(/)
تنوير العقول بإتحاف الإخوان بمذاكرة نزهة الأصول
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:10]ـ
مدارسة كتاب
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر
للأستاذ العلامة
عبد القادر بن بدران
رحمة الله عليه
قال المؤلف -رحمه الله-.
حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة:واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور.
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما: فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر.
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل: مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا.
-------------------------------------
قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.
و الحكم في اللغة: المنع وقيل للقضاء.
وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين:
الاول:قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب.
و الأمر الثاني:زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة.
والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر: الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [1/ 204].
فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع. أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين.
و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه.
و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي.
قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول: شهاب الدين الرملي ص: 40.
والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي.
أنظر: التحقيقات في شرح الورقات: للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص: 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن: للنملة [1/ 126].
قال المؤلف:
" وحده الواجب .. إلخ "
قال وحده: الحد لغة: المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية.
ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
أما في الإصطلاح: فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.
وأما فائدته _أي الحد_:
التمييز بين الحد وبين غيره.
أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة [1/ 77].
يتبع إن شاء الله.
ننتظر مشاركات الإخوة.
---------------------------
المصادر و المراجع.
1: مذكرة في أصول الفقه: للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم.الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة: الطبعة الرابعة. 1418ه.1998م.
2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول: للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة: 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م.
3: الإحكام في أصول الأحكام: الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م.
4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر: النملة. مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية.
5: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة. مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية 1422ه.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:11]ـ
المشاركة الثانية في قراءة الكتاب.
عرف ابن قدامة الواجب فقال {وحد الواجب ماتوعد بالعقاب على تركه}.
وأورد تعرفين أخرين للواجب صدرهما ممرضين -يعني بصيغة التمريض و التي لفظها "قيل "- مما يدل على انهما ضعيفان عنده.
فقال {وقيل -يعني في حد الواجب - مايعاقب على تركه وقيل مايذم تاركه شرعا} انتهى.
قال العلامة ابن بدران " واعترض على هذا الحد- يقصد تعريف ابن قدامة -بإنه .... إلخ.
ملخص كلام الشيخ:
أن الحد الذي اختاره ابن قدامة أعترض عليه ووجهه بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لتحقق الوعيد.
لماذا؟
لأن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن تارك الواجب فلا يعاقب.
هذا هو الإعتراض.
لكن في الحقيقة أن هذا الإعتراض ليس وارد على أصل أهل السنة و الجماعة بل يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يتب منها محال.
فيصيرجواب على هذا الإعتراض أنه يمكن أن يعفوا الله عن تارك الواجب فلا يعاقب.
بطريق جواز إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة.
مثال غير الذي ضربه الشارح.
لو قال الملك لعبده إبني لي هذا الحائط فإذا لم تفعل عاقبتك إن شئت.
بقي معلقا في المشيئة.
قال ابن بدران -رحمه الله - {وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة} إنتهى.
نكمل إن شاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:11]ـ
قال الشيخ مشهور حسن آل سلمان -حفظه الله-.
وقوله ويعاقب تاركه.
فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير ولا يعاقب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو عنه
وهذه المسألة تسمى عند اهل السنة " بالوعد و الوعيد ".
ومفادها: إن الله إن وعد لا يخلف وعده وغن اوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه.
وهذه عقيدة تخالف عقيدة الخوارج و المعتزلة وقد جاء عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة إلى إبي عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة اللغة.
فقال: يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟.
فقال أبو عمرو "لا.
فقال المعتزلي: أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟
فقال أبو عمرو " من العجمة
أتيت.
يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا و لا خلفا إن تعد شرا ثم لاتفعل ترى ذلك كرما وفضلا إنما الخلف إن تعد خيرا ولا تفعل.
فقال المعتزلي: أوجد هذا في كلام العرب: قال نعم.
فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفل كما في {ديوانه} ص 155.
وإني إن وعدته أوعدته ---- لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
التحقيقات شرح الورقات ص:53.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:12]ـ
قال ابن قدامة.
والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير
----------------------------
قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- {إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى.
قال ابن بدران في قوله -أي ابن قدامة- {وقوله في أقسام محصورة} هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له} إنتهى.
وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب.
قال {أنكرت المعتزلة} أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة.
قال ابن إبن بدران {فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ... }.
قال الشنقيطي {وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب} إنتهى.
وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال {فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه}.
نسأل الشيخ لماذاابن بدران الخلاف لفظي؟
لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان.
الخلاصة.
أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى:
1:واجب معين لايقوم غيره مقامه.
2:وإلى مبهم في أقسام محصورة.
وأنكرت المعتزلة التقسيم الثاني فقالت أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب فرد عليهم " أنه لم يخيير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب "
ورجح شارح الروضة أن الخلاف لفظي.
هذا هو حصاد اليوم.
إبتسامة.
ليس حصاد الجزيرة حصاد الفتن و الأهواء وإنما حصاد العلم و الهدى و النور.
نكمل غدا إن شاء الله.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:13]ـ
قال ابن قدامة.
(يُتْبَعُ)
(/)
و الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكرأكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع فقالوا: هو يناقض الوجوب ..... إلخ.
------------------------------------
ينقسم الواجب باعتبار الإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع.
وتفصيل ذلك أن وقت الوجوب إما:
1:بقدر فعل الواجب:كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يأخذ فيها الفعل أو بعضه.
2:وإما أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين.
3: وإما يكون الوقت أكثر من قدر فعله فهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو وسطه أو مابين ذلك منه.
ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.
وهو قول الأشاعرة وأكثر الحنابلة و المالكية وذهب قوم إلى عدم الإشتراط وإليه ذهب أبو الحسين البصري المعتزلي وهو اختيار أبو الخطاب و المجد ابن تيمية وجمع من الأصوليين ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية.
و الوقت في الإصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة.
وذهب قوم من الأصوليين من أن الواجب الموسع مستحيل وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وهو مذهب الحنفية.
ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك.
فقال قوم هو نفل يسقط به الغرض.
ومتعلق الحنفية في هذه المسألة أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذا الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه " أنظر المذكرة ص 14.
قال الإمام الشنقيطي {فهو باطل – أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل – لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته} إنتهى ص 14.
الخلاصة:
أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين:
1: مضيق.2: موسع.
وطريق ذلك أن وقت الوجوب إما بقدر الواجب فهو المضيق أو يكون وقت الواجب أقل قدر من فعله وهو المحال المعروف بتكليف مالايطاق.
أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع.
ولايمكن تأخير الفعل إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.وهو قول الأكثر خلاف لبعض الاصوليين لم يشترطوا العزم.
وأنكرت الحنفية التوسع في الوقت لأنه ينافي الوجوب.
وهذا باطل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم فأي حصة من حصص الوقت فعله فيها أجزأه.
هذا حصاد اليوم ويأتي حصاد الغد إن شاء الله.
والله المستعان.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:13]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
قال الإمام ابن قدامة.
ملا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ماليس إلى المكلف كالقدرة و اليد في الكتابة وحضور الإمام و العدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى مايتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة و السعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه ... إلخ.
----------------------------
تحقيق مالا يتم الواجب إلا به.
1: إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب.
2: أو يتوقف عليه إيقاع الواجب.
اما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة ولا نزاع في هذا النوع و إما النزاع في الثاني.وقد ترجم السيف الآمدي لهذه المسألة فقال {مالا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب}.الإحكام [1/ 149].
والتحقيق في المسألة أن يقال.
مالا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى:
1: ماليس تحت قدرة المكلف مطلقا كزوال الشمس لوجوب الظهر.
وهذا محال بالإجماع إلا من قال بتكليف ملال يطاق وسيأتي بطلان هذا الأصل في حينه.
2: ماتحت قدرة المكلف عادة لكن لم يأمر بتحصيله كالنصاب للوجوب الزكاة.
وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
وإنما حصل النزاع في الثالث.
3: وهو ماتحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة.
قال الإمام الشنقيطي {وهذا واجب على التحقيق}.
قال السيف الآمدي {و الأقرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الامة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها} [1/ 151].
و المسألة عويصة للغاية ونكتفي بما رجحه الأئمة المحققون.
قال السيف {و بالجملة فالمسألة وعرة و الطرق ضيقة فاليقنع بمثل هذا في المضيق} [1/ 151].
قال الإمام الشنقيطي {ماتحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة و السعي للجمعة .... واجب على التحقيق}.
انتهى.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:14]ـ
قال ابن قدامة.
وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت و الأخرى بعلة الإشتباه وقال قوم: المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها وهذا متناقض إذ ليس الحل و الحرمة وصفا ذاتيا .... إلخ.
--------------------------------
هذه المسألة فرع عن سابقتها.
قاعدة: كل محرم بالأصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا با جتناب بما اشتبه به.
فتصير العبارة: اجتناب ما اشتبه بالمحرم بالاصالة واجب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:15]ـ
سلام الله عليكم ورحته وبركاته.
قال ابن قدامة.
و الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل.
لا سألون أخاهم حين يدعوهم ----------------- في النائبات على ماقال برهانا.
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل.وقيل: هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه. و المندوب مأمور به و انكر قوم كونه مامور ...... إلخ
-----------------------------------------
الندب لغة: الدعاء إلى الفعل وندبته إلى الأمر ندبا من باب:قتل: دعوته و الفاعل ندب و المفعول مندوب و الامر مندوب إليه ومنه المندوب في الشرع و الأصل.المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى.
قال الآمدي {الندب في اللغة الدعاء إلى امر مهم.
وهو أخص مما ذكر في المعنى الأول: قال الطوفي في مختصر شرح الروضة [3/ 370] {وهو انسب و أشهر في كلام العرب و اغلب} أه.
قوله {مأمور به} جنس يتناول ا لواجب و المندوب.
قوله {لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل} فهو أعم من ايكون مطلقا أو إلى بدل فيتناول الواجب الموسع و المخير وفرض الكفاية لان جميعها يجوز تركه مع بدل.
قوله {من حاجة إلى بدل} أخرج المذكورات و ابقى الندب –أي يجوز تركه- بدون بدل.
قوله {وقيل: هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه} صدر الحد بصيغة التمريض مما يدل على انه ضعيف عنده.
العبارة الأولى جنس يشمل لواجب و الندب و العبارة الثانية فصل بينها أخرجت الواجب لانه يستحق العقاب تاركه.
لكن ابن بدران قال {فهذا الحد أوضح من الأول فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة}.
ومن المقرر في عرف العلماء من هم في صدد صناعة التألبف و الكلام إذا جزموا بشيء ثم اتبعوه بقول آخر ممرض أي –مصدر بصيغة التمريض – فاختيارهم ماجزموا به في الاول.
وهنا ابن قدامة قال {وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم ..... } ثم قال بعد ذلك {وقيل –أي في حد المندوب – هو مافي فعله ثواب ولا عقاب على تركه} صدره ممرض وعلمنا اصل المحقيقين في هذه الصيغة.
وهنا قال ابن بدران {لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة} مما يوهم أن ابن قدامة أورد الحد الأول من باب الإستطراد والإختيار الثاني لأنه الأقرب و الأنسب.
تنبيه.
قال ابن بدران.
قال المرداوي في التحرير: يسمى المندوب سنة ومستحبا قال ابن حمدان في المقنع ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ...... } إلخ.
خلاصته: ان ماجرى على السنة الفقهاء من تعبيراته على المندوب تارة بالتطوع وتارة النفل وتارة بالفضيلة فمثل هذه الألفاظ لا اصل لها ولم ترد في الشرع.
قال ابن بدران صاحب النزهة {ولا نعرف هذه الإصطلاحات من الأصوليين إلا من بعض المتاخرين}.
مسألة لم يأتي عليها ابن بدران.
من تلبس بنفل من صلاة أو صوم هل له قطع ذلك النفل؟
إختلف الفقهاء في ذلك على اقوال.
الأول: يجوز له قطع النفل بعذر او بدونه وهذا قول الشافعي و الحنابلة.
و الثاني: يجب إتمامه وهو قول أبو حنيفة واستدل بقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم}.
وهناك قول ثالث لا يحظرني.
و الله المستعان.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:15]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
اختلف الأصوليون في هل المندوب مأمور به أم لا؟
فذهب القاضي أبو بكر وقوم الشافعية إلى ان المندوب مأموربه.
وذهب آخرون منهم الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية إلى انه ليس مأمور به.
قال الإمام الأمين الشنقيطي {و التحقيق أن المندوب مأمور به لأن الامر قسمان:
1: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب.
2: أمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب.
و الدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى: {وافعلو الخير} أي: ومنه المندوب.} انتهى.
واحتج النافون بأدلة هي من المنقول و المعقول.
قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- {لولا ان أشق على أمتي أن امرتهم بالسواك عند كل صلاة}.
وجواب هذا الإيراد {أن الأمر في الآية و الحديث المذكور يراد به الأمر الواجب فلا ينافي أن يطلق على هذا و هذا} المذكرة للشنقيطي.
قال أبو حامد الغزالي {وهو فاسد من وجهين.
أحدهما: أنه قد ثبت وشاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى امر إيجاب وأمر استحباب و شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب ... } المستصفى مع حاشية فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للانصاري.
هل المندوب داخل في أحكام التكليف.
اختلف الأصوليون في دخول المندوب في احكام التكليف فأثبته قوم ونفاه آخرون وهم الأكثر قال السيف الآمدي {وهو الحق وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون فيه كلفة ومشقة و المندوب مساوي للمباح في التخيير بين الفعل و الترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل و المباح ليس من أحكام التكليف على مايأتي فالمبدوب اولى} الإحكام [1/ 163].
تنبيه:
قال العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمة الله عليه- {الخلاف في أن الندب و الكراهة و الإباحة من الاحكام أو لا اختلاف في تسمية اضطلاحية لا فائدة من ورائها عمليا} أنظر حاشية الإحكام للآمدي [1/ 163].
و الله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:16]ـ
الأفعال و الأعيان المنتفع بهاقبل ورود الشرع.هل هي على الإباحة ام لا؟
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال.
الأول: انها على الإباحة وهو قول الجمهور من الأصوليين و الفقهاء.
الثاني: أنها على الحظر وهو قول بعض المعتزلة.
القول الثالث: أنها لاحكم لها وهو قول الواقفية.
واختيار ابن قدامة ومختار الجميع ان شاء الله أنها على الإباحة.
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه- {أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف} ص 23 من المذكرة.
استدل أصحاب القول الأول بقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا} وقال {قل إنمكا حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن}.
فإذا علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا علىغيرنا فليكن مباحا.
واستدل أصحاب القول الثاني: أن الأصل منع التصرف في ملك الغير.
قال ابن بدران {وهذا مبني على قياس الغائب على الشاهد أي احكام الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم وهو قياس فاسد لان منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما يثبت بالشرع و الكلام قبل الشرع}.
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه - {واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا لها ثلاث حالات.
الأولى: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة ....
الثانية: وإما ان يكون نفع مض ولا ضرر أصلا.
الثالثة:وإما ان يكون نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها ضرر وحده ولانفع فيها او كان ضررها أرجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله -صلى الله عليه وسلم - {لا ضرر ولا ضرار}.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف و النفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز}.
مسألة.هل المباح مأمور به؟
جمهور الأصوليين على أن المباح غير مأمور به خلافا للمعتزلة في قولهم {لا مباح في الشرع}.
وهنا يرد سؤال للاعضاء.
مامعنى قول المعتزلة {لا مباح في الشرع} وللتسهيل عليكم راجعوا البحر المحيط للزركشي {1/ 370} و {الإحكام للآمدي {1/ 177}.
مسألة ثانية متعلقة بالمباح.هل المباح من أقسام التكاليف.
قال الإمام الشنقيطي {ولا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة} ص 25.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:16]ـ
المكروه.وهو ماتركه خير من فعله ...
-----------------------
قوله {المكروه}.
المكروه ليس حكما بل محل الحكم الذي هو الكراهة فلو عبر بها لان الكلام في أقسام الحكم} انظر تعليق العفيفي على الإحكام {1/ 164}.
قال الآمدي {المكروه في اللغة ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم: جمل كره أي شديد الرأس} 1/ 164.
ويقولون في حده لغة {أن المكروه اسم مفعول كرهه إذا بغضه ولم يحبه فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة ومنه قوله تعالى {وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}] أنظر المذكرة الأصولية ص 25.
وأما في الشرع فقد تعددت تعريفات الاصوليين فقيل وهو تعريف ابن قدامة {ماتركه خير من فعله} قال ابن بدران {وهذا تعريف بظاهره يتناول الحرام لأن تركه خير من فعله فهو غير مانع}.
وقيل ماترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم وهو حد القرافي في الفروق.
والآمدي الإمام سيف الإسلام سلك مسلكا آخر في حد المكروه قال رحمه الله {وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يرد به ترك مامصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات.
وقد يراد به مانهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة.
وقد يراد به مافي القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الظبع.
وعلى هذا فمن نظر إلى الإعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق.
ومن نظر إلى الإعتبار الثاني حده بترك الأولى.
ومن نظر إلى الإعتبار الثالث حده بالنهي الذي لاذم على فعله.
ومن نظر إلى الإعتبار الرابع حده بأن الذي فيه شبهة وتردد.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من احكام التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا} 1/ 164.
كلام دقيق من رجل محقق فقيه سبحان من ألهمه.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام الله عليكم.
القسم الخامس: الحرام.
الحرم ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد ...
-----------------------
هذا القسم من احكام التكليف من أعوص أنواع أقسام التكليف.
قال ابن قدامة (الحرام ضد الواجب) هل هذا يكفي في حد الحرام أن يذكر المقابل فقط.
قال ابن بدران (وقوله *الحرام ضد الواجب* إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال هذا حرام وهذا حلال قال الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام). انتهى كلامه.
وهناك من الأصوليين من يعبر ب (المحظور) قال إمام أهل الأصول أبي المعالي الجويني في كتابه الورقات (والأحكام سبعة الواجب و المندوب و المباح و المحظور و الكروه و الصحيح و الباطل).وكلها أسماء مرادفة.
قوله (فيستحيل ... إلخ) هذا تفريع على جعل الحرام ضد الواجب.
قال ابن بدران (وحاصل كلامه هنا ان الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها تكون على مراتب أعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص).
و الخلاصة.
ان الوحدة ثلاثة أقسام.
1.الوحدة بالجنس.
2.الوحدة بالنوع.
3.الوحدة بالعين.
أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلال بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا.
مثال الوحدة بالجنس وحدو البعير و الخنزير لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان.
فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير.
وثال الوحدة بالنوع السجود فإنه واحد فالسجود لله و السجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود.
ولا شك في أن السجود للصنم كفر و السجود لله قربة.
مثال آخر لوحدة النوع.
الصلاة في الدار المغصوبة.
الصلاة في الدار المغصوبة عند ابن قدامة باطلة.
لماذا؟.
لأنه يستحيل ان تكون العبادة بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا.لان المصلي في الدار المغصوبة أو المكان المغصوب أو البقعة المغصوبة إذا قام في الصلاة فيها شغل بجسمه الفراغ الذي كائن فيه وشغله ذلك الفراغ تعديا وغصبا فهو حرام.
فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة قربة لامتناع كون الوحدة واجبة حراما قربة معصية لا ستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة.
لكن هناك قول آخر خلاف هذ ا الرأي وهو قول الجمهور على أن الصلاة في الدار المغصوبة تجوز.
لماذا؟
لأن الصلاة في الدار المغصوبة لها جهتان.
الأولى: جهة الطاعة.
الثانية: جهة المعصية.
فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة (قربة) ومن حيث هي غصب (معصية) فله صلاته وعليه معصيته.
انظر تفصيل هذه المسألة في المذكرة الأصولية و النزهة.
واعلموا بارك الله فيكم أن الأشاعرة وسعوا دائرة الجهة و القول بالإنفكاك حتى قالوا في إحدى كتبهم إذا زنى الزاني وأثناء عملية الزنى يجب عليه غض البصر عن المفعول بها.
لماذا؟.
لأن جريمة الزنى حرمت بخطاب و وجوب غض البصر حرم بخطاب فالجهة منفكتان.
وقد تعرض ابن القيم إلى هذه المسألة إنفكاك الجهة بطول في كتابه العظيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين فيرجع إليه لأهمية الموضوع.
و المسألة عويصة فنسأل الله السلامة و العفو العافية.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:17]ـ
السلام عليكم.
فصل.
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا.فإن قوله غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه ترك القعود؟ ....
------------------------
هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون اختلاف عظيما.
قوله " الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا ".
قال الإمام الشنقيطي معلقا " وأما الصيغة فلا لم ينتبه -أي ابن قدامة - لأن هذا الأصل من المسائل التي فيها النار تحت الرماد لأن أصل هذه الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ " ص 33.
و الحاصل أن لعلماء الأصول إزاء هذه المسألة مذاهب وطرائق نجملها حسب ماهو موجود في كتب أهل السنة و الجماعة.
المذهب الأول: هو قول الجمهور من الأصوليين المتكلمين فقولك اسكن مأمور بع هو عين ترك الحركة و الذين قالوا هذا القول اشترطوا في الامر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا.
قال الإمام الشنقيطي: الذي يظر و الله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الامر بالشيء نهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان:نفسي ولفظي والأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الامر هو عين النهي عن الضد. ص 32 وما بعدها.
قال السيف الآمدي: أما أصحابنا فالأمر عندهم هو الطلب القائم بالنفس. [2/ 156ٍ] من الإحكام.
غدا نكمل إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 12:18]ـ
التكليف
إخواني
سلام الله عليكم
أما بعد
التكليف حده في وضع الشارع الحكيم: الخطاب بأمر أو نهي
وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف و بعضها يرجع إلى نفس المكلف به
أما يرجع إلى المكلف فهو ان يكون عاقلا يفهم الخطاب
قوله {عاقلا يفهم الخطاب} لفظة جامعة بين بذلك جواز أن يكون عاقلا ولا يفهم الخطاب كالصبي و الناسي و السكران و المغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه وهما لا يفهمان.
ولا تكمن الطاعة إلا بقصد الإمتثال وشرط القصد العلم بالمقصود و الفهم للتكليف وهو مفقود في الصبي
ووجوب الزكاة و الغرمات في مال الصبي ليس تكليفا لهما لأنه من قبيل ربط الأسباب بأسبابها.
هل المكره يدخل تحت التكليف
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على اقوال كثيرة لا يسمح لي المقام ان اسردها كلها فأكتفي بما حرره المؤلف -رحمه الله-
ذهب ابن قدامة إلى أن المكره مكلف مطلقا وفصل ابن قاضي الجبل وصاحب تحرير المنقول فقالا: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة و الإختيار فهو غير مكلف وقال قوم الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء. وذهبت المعتزلة إلى تكليف المكره مطلقا.وقالت انه يمتنع التكليف في عين المكره عليه دون نقيضه.
لأنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله و إذا اكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يصح التكليف به.
- فحاصله: أن المعتزلة منعوا أن المكره قادرا قادر على عين الفعل المكره عليه وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له و القدرة عندهم قدرة على ضده.
إلى هنا أتوقف إلى حين إكمال القدرة على الكتابة
و الله المستعان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين
أبو حزم الأثري
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:42]ـ
السلام عليكم .........
حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟
ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة هي تفريعا على شرط المكلف وهو العقل و الفهم.
بمعنى: ان من شروط التكليف أن يكون العبد عاقلا يفهم الخطاب: فيترتب على ذلك تكليف الكفار بفروع الشريعة، فعلى ذلك لايشترط الإسلام لصحة العبادات.
لتفق الأصوليون على ان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، كما اتفقوا أيضا على مخاطبتهم بالعقوبات كالحدود و القصاص.
و إنما الخلف في تكليف الكفار بفروع الشريعة كالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم .... إلخ.
المذهب الاول: أنهم مخاطبون بها وبه قال احمد في رواية عنه و الشافعي و اكثر أصحابهما و الأشعرية و أبو بكر الرازي.
قال الطوفي {وهذا أصح الرواية عن احمد}
المذهب الثاني: أنهم لايخاطبون منها بغير النواهي دون الاوامر.
المذهب الثالث: أنهم غير مكلفين بشيء سوى الإيمان الذي هو الأصل وهو اختيار أهل الرأي و ابي حامد.
و الصحيح إن شاء الله أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لاتصح إلابه وهو الإسلام كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لاتصح إلابه كالطهارة.
يتبع إن شاء الله
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الحمد لله رب العالمين.
أما بعد:
الشروط المعتبر لفعل المكلف به
الشرط الأول: أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه: لأن المكلف إذا لم يكن عالما حقيقة ماكلف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي به، لأن توجه القصد من لوازم إيجاد الفعل فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ضرورة، ولأن التكليف بالمجهول من تكليف مالايطاق وهو محال.
الشرط الثاني: أن يكون معدوما: لأن الموجود لايمكن إيجاده فيستحيل الأمربه، فيشترط في المطلوب المكلف به إن يكون الفعل المطلوب معدوما، أما الموجود الحاصل فلايصح التكليف به. لانه محال بالإجماع.الشرط الثالث: أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمربه ..... إلخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه المسالة معروفة لدى الأصوليين ب مسألة {التكليف بمالايطاق} ويعبر عنها بعضهم ب {التكليف بالمحال}، وهي من المسائل الدخيلة على الأصول لتعلقها بعلم الكلام حدا، و الخلاف فيها لاثمرة فيه ولا أثر في الفقه.
وابن قدامة لم يفصل الكلام فيها جريا على ماسار عليه الغزالي في {المستصفى} و الرازي في {المحصول} و أبو يعلى في {العدة} فجعل هؤلاء الخلاف في المسألة أمرا واحدا. دون الفصل بين بين الجواز العقلي و الوقوع الشرعي، و أشار إليها ابن قدامة إشارة خفيفة، و التفصيل فيها لابد منه.
هذه المسألة تبحث من جهتين، الجواز العقلي و الوقوع الشرعي. فأكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لايطاق قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الإمتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه قد يفعل إذا قدر. فيكون مطيعا بقدر طاعته، أو لا فيكون في حكم العاصي.
- فالمستحيل عقلا قسمان:
الأول: قسم مستحيل لذاته: كوجود شريك لله تعالى وكاجتماع الضدين و النقيضين في شيء واحد، وكقلب الأجناس وجعل الحمار بقر و البقر حصان
قال ابن بدران {اعلم ان المستحيل على أقسام: أحدها: أن يكون لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وهذا القسم هو الذي ذكره المصنف ومثل له بالجمع بين الضدين و النقيضين، ومثله الحصول في حيزين في وقت واحد} انتهى.
وتفصيل هذا القسم:
1: أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ولايقبل عدمه بحال فهذا هو الواجب الذاتي المعروف ب واجب الوجود كذات الله - تعالى -.
2: و إما أن يقبل عدمه فقط ولايقبل وجوده فهو المستحيل عقلا كوجود شريك لله -تعالى -.
3: او يقبل الوجود و العدم معا فهو المعروف ب الجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه.
فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على ان التكليف به لايصح شرعا لقوله -تعالى - {لايكلف الله نفسا إلا وسعها}.
القسم الثاني: المستحيل لالذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لايوجد لأن ماسبق إلى علم الله أنه لايوجد مستحيل عقلا أن يوجد، وهذا النوع يسميه أهل الكلام ب المستحيل العرضي.
قال الأستاذ ابن بدران {الخامس: أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن فالإيمان منه مستحيل} انتهى
مثاله: إيمان أبي لهب. فإن إيمانه بالنظر إلى إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه.
و الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يكمل إن شاء الله
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:49]ـ
تنوير العقول و إتحاف الفحول بمذاكرة نزهة الأصول(/)
هل خاصية الشفاء والتحصن بالأذكار معلقة!؟
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 03:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ مدة وانا أتباع موقعكم المميز هذا واستفيد منه كثيرا وقد قمت بنقل الكثير من حواراته إلى مواقع عدة لما فيها من الفائدة المؤصلة بكتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لأمة محمد وأثابكم الحسنى وزيادة
أما بعد:مسألة أشكلت عندي أرجو الاجابة لو تكرمتم
فالسؤال: ألم يجعل الله خاصية الشفاء بهذا القرءان بإذنه بعد انتفاء الموانع أم هو مجرد دعاء معلقا إما أن يعطيه وإما أن يمهله وإما أن يدخره ليوم القيامة
مثال قوله عليه الصلاة والسلام:
من قال لا إله إلا الله وحده .......... ألخ كانت له حرز من الشيطان فهل تحصيل الحفظ من الله بمجرد قيام الإنسان بالذكر بيقين وحضور لسان وقلب بعد انتفاء الموانع الصادة عن قبول محل الإستجابة
أم هو دعاء معلق إن شاء أعطاه وإن شاء منعه أو ادخره
أرجو التفصيل لو سمحتم فمنكم نستفيد
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 06:39]ـ
هناك أسباب و هناك موانع
و الدعاء و الرقية أسباب
و قد تكلم العز ابن عبد السلام رحمه الله عن الأسباب و علاقتها بالمسببات في بداية القواعد الكبرى لعلي أنقله لك قريباً أو أنك تبحث عن الكتاب على الشبكة و ستجد الكلام عن الأسباب في أوله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 07:51]ـ
لقد راجعت الكتاب و لم أجد فيه توسع في المسألة لكن الذي أذكره أن شارحه الشيخ ابن غديان ذكر أن ترتب المسببات على فعل الأسباب خاضع لإرادة الله و قد تتعطل الأسباب بإرادة الله أو يوجد مانع يمنعها، و ليس لازماً أن يترتب المسبب على فعل السبب دائماً
ـ[أمل*]ــــــــ[03 - Aug-2008, مساء 08:34]ـ
جاء في في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الغنيمان حفظه الله مايلي:
الرقية سبب من الأسباب وليست مؤثرة بذاته
السؤال: ما معنى قول الإمام السيوطي في جواز الرقية: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها؟ الجواب: هذا ليس قول السيوطي، بل هو ينقله عن العلماء، يقول: أجمعوا على ذلك، يعني: ألا يعتقد أن الرقية هي التي تشفي بنفسها، وإنما الشافي هو الله بسبب الرقية.
قلت، والرقية تكون بالقران وغيره
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[04 - Aug-2008, صباحاً 12:31]ـ
بارك الله فيكم
ويبقى السؤال قائما
هل الذكر يفيد التحصن أم مجرد ذكر معلق طبعا بعد انتفاء الموانع
فإن قلنا معلقا فنحن بذلك نشكك بنجاعة الأذكار
وإن قلنا بان الرقية ربما تفيد وربما لا فنحن نجعل إبليسفي قرارةأنفسنا وما نفثه أقوى من كلام الله
وقد قرات كلاما طيبا بالطحاوية يفيد بأن تحقق الشروط وانتفاء الموانع تفيد الاستجابة أو قريبا من هذا المعنى
فأرجو التفصيل الدقيق بارك الله فيكم
فهو موضوع حساس يخص الرقية لأنه يشكك بنجاعة كلام الله وكلام رسوله
فمن تمت رقيته ولبث سنوات بمرضه سيقول بقرارة نفسه القرءان ليس فيه شفاء والأذكار ليست تفيد االتحصن
وبما اني استقرات الآثار المتعلقة بهذه المسألة ولم اجد احدا لبث بمرضه بعد رقيته ردحا من الزمن بل كلهم كم نشط من عقال
وقد كتبت موضوعا حول هذه المسألة ولم أرفقها هنا ولكنني اتيتكم مستانسا بأقوالكم عساكم تعينوني بهذا الموضوع الذي أعتبره من الأولويات في مجاله فقد ضلت الناس فيه وانحرفت الكثير عن منهج القرءان إلى المشعوذين والدجاجلة لكثرة التألي على الرقية والتفسيرات الخاطئة
وبالامس أرسلت للشيخ ابن جبرين أسأله بنحو ذلك
وأيضا للسحيم بموقعنا الملتقى النسائي العالمي والذي أكثر زواره وكتابه هنا من النساء من عندنا بعد ان قمنا بإشهاره لما وجدنا فيه من خير كثير
وإن سمح المشرف أضع المقال هنا ليتم نقاشه نقاشا علميا مؤصلا
فكما أسلفت أحسبكم على خير كبير
رغم جلافة بعض الكتاب في حواراتهم مع الآخرين والاستعلاء البين من البعض الآخر
مع وجود ذاك الصنف المحبب إلى القلوب أكان مشرفا او كاتبا
فبارك الله فيكم وأرضاكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم
ومعذرة على صراحتي
أخوكم أبو عمر
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[04 - Aug-2008, صباحاً 01:01]ـ
وأضيف شيئا
لقد فمت برقية المئات وبالمأثور فقط
وكان نسبة الشفاء تقريبا 90&
فمن تم تشيخص مرضه أنه عضوي ذهب إلى مكانه الصحيح وشفي بإذن الله
ومن كان مرضه نفسي فأيضا تحول إلى مكانه وشفي بإذن الله
ومن كان مرض عصبي وعلينا التفريق بين النفسي والعصبي فالنفسي اكثره وهم اما العصبي من كهرباء أو نقص مواد عصبية تحتاج إلى متابعة عند أهل الأختصاص
بالاضافة ‘لى الطذابين الذين لديهم مشاكل عالقة فيتم استدراجهم ومن ثم نقول على حلها وهذا أيضا توفيق من الله
اما مسألة المس او السحر أو العين فلم يحصل أن طالت مدة علاج احد منهم بعد انتفاء الموانع
والافت بالأمر بعض الحالات كانت الموانع ظاهرة على شرط التصحيح وقد شفاهم الله
حتى النصرانية تم شفاءها بإذن الله بعد ان أسمعتها وجميع اهلها كلام الله عسى يتحولون إلى الاسلام منباب الدعوة إلى الله
وما نستأنس به قصة اللديغ
وقصة رقية اليهودية لعائشة رضي الله عنها
وللحديث بقية إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمل*]ــــــــ[04 - Aug-2008, صباحاً 01:49]ـ
أخي الفاضل، لابد أن نعلم أن الرقية بالقران سبب، وقد يشفي الله بها إنسان معين وقد لايشفي غيره، فهذه الرقية كالدواء في كونها سببا، فهل كل من أخذ الدواء شفي؟ طبعا لا،وأمرنا بالأخذ بالأسباب والصبر على البلاء، ولاييئس المريض من رحمة الله،، ورأيت الكثير من النساء اللاتي نحسبهن من أهل الصلاح وهن مبتلين بمرض المس والسحر والحسد، منهن من مكثت عشر سنوات ولاتزال تعالج، ومنهن خمسة عشر سنة ولاتزال،ورأيت من الناس من يحب الخير مع تقصيره في الطاعات فذهب الى العمرة ودعا الله فأعطاه ما أراد، وغيره ممن نحسبهم من أهل الصلاح يدعو ولايستجاب له، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه إذا زاد ايمان المرء زيد عليه في البلاء ("أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)
فلا يحزن من طال بلاؤه، فالمؤمن أمره كله خير ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
هل الذكر يفيد التحصن أم مجرد ذكر معلق طبعا بعد انتفاء الموانع " ..
التحصن يفيد باذن الله، وان تحصن المرء ثم أصيب بسحر أو عين أوغيره فهذا دليل على أن التحصن سبب قد يجعل الله له تأثيرا وقد لايجعل ذلك لحكمة أرادها، والله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[04 - Aug-2008, مساء 08:13]ـ
الأخ الفاضل:
كون المسبب لا يترتب على السبب دائماً، لا يمنع أن يكون المسلم حسن الظن بالله، إذا فعل السبب و ترك المانع
و في الأثر عن عمر: إني لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء (أي أنه يحرص على فعل السبب و انتفاء المانع) أما ترتب المسبب فهو يحسن الظن بالله و يعلم أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملاً
و مثل ذلك ما يؤثر عن ابن تيمية، أنه أمر الحاكم بقتال التتار و قال سننتصر، فقال له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً، و هذا من حسن ظنه بالله
و استدل بأن التتار هزموا المسلمين و لم يبق إلا هم و محال أن يهزم عدو المسلمين جميعاً لأن هذا تنفيه النصوص، الدالة بأن العدو لا يستبيح بيضة المسلمين جميعاً و أنه ستبقى طائفة منصورة
فجزم أنهم سينتصرون على التتار
و غير ذلك لأنه لا أعدل من الله فإن أنت وثقت من فعل السبب و انتفاء المانع فاعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
و ربما يكون الخير في عدم شفاء المريض لفترة طويلة حتى تكفر ذنوبه، فالشخص لا يدري ما الخيرة أصلاً حتى يشك هل تحققت أو لا، فربما كان عدم تأثير السبب خيراً له و هو لا يعلم
فالقدر سر الله
و في قصة موسى عليه السلام مع الخضر خير برهان، حيث كان موسى عليه السلام لم يدرك سر ما يفعله الخضر إلا متأخراً و كانت يستنكر فعله
و الذي يفعل السبب بالرقية و يترك المانع ثم لا يرى تحقق المسبب قد يستنكر و يشك، ثم يتبين له فيما بعد أن تأخير الشفاء كان لحكمة و تكفير لذنب و تقوية للبدن و للنفس بتقويتها على الشدائد، مثل التطعيم الذي ظاهرة أنه حقن للمرض في البدن، و هو إنما يقوي مناعة الجسم فلا يصيبه المرض لا حقاً بإذن الله
و كتاب شفاء العليل لابن القيم مرجع في هذا
و جزاك الله خيراً
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 10:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتذر عن تاخري لعدم تمكني من دخول الموقع إذ كل يوم احاول الدخول يطلع معطل حتى مملت
قلت في نفسي حاول الآن عسى يعود الموقع وهذا الذي حصل ولله الحمد من قبل ومن بعد
وللحديث بقية فقد تأخر الوقت الآن
ا
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 01:23]ـ
موضوع رائع، نحتاج لمزيد من التفصيل في المسالة
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 02:18]ـ
يرفع للمذاكرة والاثراء والترتيب
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:25]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي الفاضل، لابد أن نعلم أن الرقية بالقران سبب، وقد يشفي الله بها إنسان معين وقد لايشفي غيره، فهذه الرقية كالدواء في كونها سببا، فهل كل من أخذ الدواء شفي؟ طبعا لا،وأمرنا بالأخذ بالأسباب والصبر على البلاء، ولاييئس المريض من رحمة الله،، ورأيت الكثير من النساء اللاتي نحسبهن من أهل الصلاح وهن مبتلين بمرض المس والسحر والحسد، منهن من مكثت عشر سنوات ولاتزال تعالج، ومنهن خمسة عشر سنة ولاتزال،ورأيت من الناس من يحب الخير مع تقصيره في الطاعات فذهب الى العمرة ودعا الله فأعطاه ما أراد، وغيره ممن نحسبهم من أهل الصلاح يدعو ولايستجاب له، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه إذا زاد ايمان المرء زيد عليه في البلاء ("أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)
فلا يحزن من طال بلاؤه، فالمؤمن أمره كله خير ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
هل الذكر يفيد التحصن أم مجرد ذكر معلق طبعا بعد انتفاء الموانع " ..
التحصن يفيد باذن الله، وان تحصن المرء ثم أصيب بسحر أو عين أوغيره فهذا دليل على أن التحصن سبب قد يجعل الله له تأثيرا وقد لايجعل ذلك لحكمة أرادها، والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا مرة أخرى على التأخر فما كان ليفتح الموقع من قبل ولا أدري ما هو السبب مع العلم اتبعت الرابط الجديد
المهم
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
ولعلك اختنا المشرفة في منتدى الخير للرقية الشرعية
بداية أقول لا نختلف أبدا بان الرقية جعلها الله سببا للشفاء إن انتفت الموانع كالدواء الذي جعل فيه خاصية الشفاء بإذنه فإن الأصل بالدواء الشفاء بإذن الله وقد لا يشفى البعض لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها نحن أما الغالب فيتم شفاءه بإذنه لما جعل في هذا الدواء من خواص تفيد الشفاء
والسؤال المطروح ها هنا هل الرقى بالقرءان والأذكار شافية بذاتها لأن الله جعل فيهما خاصية الشفاء كما جعل بالدواء شفاء بإذنه وقد يمنعه لحكمة كما يمنع الشفاء بالرقية لحكمة
فحينئذ يكون الأصل الشفاء التام وعدم الشفاء استثناء إن أصاب الدواء الداء ولم يبرء المريض
أي إذا كانت الموانع منتفية ومحِل الإجابة واقع فبمثل هذه الحالة نسلّم لأمر الله وبكلا الحالتين نسلّم عسى ياتينا فرجا من غير المحل الذي كنا نتوقعه أو نعيد حساباتنا لعله لدينا موانع لا نعلمها والله أعلم
فإنه من الممتنع عقلا ونقلا أن نشاهد هذا الكم الهائل من المرضى ولا يشفيهم الله تعالى مما يشكك الناس بفوائد الرقية والأذكار فيصبح وكأن عدم الشفاء الأصل والشفاء استثناء
والله أعلم
وللحديث بقية
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 09:40]ـ
الأخ الفاضل:
كون المسبب لا يترتب على السبب دائماً، لا يمنع أن يكون المسلم حسن الظن بالله، إذا فعل السبب و ترك المانع
و في الأثر عن عمر: إني لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء (أي أنه يحرص على فعل السبب و انتفاء المانع) أما ترتب المسبب فهو يحسن الظن بالله و يعلم أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملاً
و جزاك الله خيراً
أخي الفاضل صاحب النقب وإياكم جزاكم الله خيرا
وبنحو ما تفضلت به أدندن
فاليقين اليقين وحسن الظن بالله _ كلا إن معي ربي سيهدين _
ومحاسبة النفس بتقصيرها
وقبول محل الدعاء بعد صلاح العقيدة والابتعاد عن المأكل الحرام والمعاصي الظاهرة والباطنة بتوبة صادقة فحينئذ إن لم يتم الشفاء يمكننا القول قد ادخرها الله لنا أو أعطانا أحسن منها من حيث لا نحتسب ويبقى السؤال قائما هل الادخار هو الأصل أم قبول الإجابة؟!
وللحديث بقية إن شاء الله
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 10:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما كتبته في أحد المواقع بعد متابعتي لكثير من حالات المس والسحر والعشق والقرين وووووو لا أدري من أين اتوا بهذه المصطلحات مما جعلها من المسلمات عند البعض
لذا سألتكم بداية لكي أعضد أقوالي بشهاداتكم أو اتراجع عن بعض ما قلته لتأصيلكم ولحسن ظني بكم
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل ذي بدء أدعو الله وإياكم بهذا الدعاء عسى أن يلهمنا سبل الرشاد بعد صلاح النيات
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
إن الحمد لله، نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا،
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة ونصح الأمة , وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك.
أما بعد: فإن أصدق الكلام، كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
فصلوات ربي على معلم الهدى محمد معلم لا إله إلا الله ولم يكتم عنا حديثا ولم يستأثر بعلمه لنفسه بل أبان كل ما يهمنا في ديننا ودنيانا ونهانا عن السؤال عمن لا يعنينا بقوله تعالى
(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
وبقوله صلى الله عليه وسلم
(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)
أو التقول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
وبعد:
اخوتي في الله
إن هذا الموضوع الذي أنا بصدده يتكلم حول عدة مسائل مرتبكة في أذهان الناس عامة والمرضى خاصة إذ يلبث المريض بمرضه أعواما متهما السحر والسحرة والجن والعفاريت في كل ما يحدث له من غم أو نصب وألم وضيق صدر وما إلى هنالك من أمور قد تحدث مع البعض دون البعض الآخر ..
إن الخوض بالرقية يجب أن يكون مؤصلا من كتاب وسنة وفهم سلف الأمة حتى لا يستزلنا الشيطان ويلبّس علينا الأمور في جعل مرجعيتنا تجاربنا الشخصية وكأنها كتابا منزلا من عند الله فمن جعل القرآن والسنة جُنة له فلن يضل أبدا.
إن مسألة الخوض بالرقية أخذت أبعادا كثيرة مما حدى بالبعض أن تمسك بخبراته وعلومه حول مدة مكوث المريض بمرضه بعد الرقية فمنهم من قال سنينا ومنهم من قال أشهرا ومنهم من قال أياما وما إلى هنالك كل حسب خبرته بالرقية بنى عليه أحكامه
ولو استقرأنا الآثار والأحاديث لعلمنا يقينا كم يلبث المريض بمرضه بعد رقيته إن انتفت الموانع واستحصلت دواعي الاستجابة بإذن الله.ولعل البعض لم ينتبه بأن طول المدة التي يلبث فيها المريض بمرضه قد تحدث له معتقدا بان الرقية ليس فيها شفاء وإلا لحصل عليه وهو يعرف نفسه بأنه قد امتثل واتبع التعليمات الجالبة للشفاء بإذن الله مما يجعله يذهب إلى الدجالين والمشعوذين.
ولم يتنبه بعض الرقاة بقولهم أن الرقية الشرعية ربما تنفع مع فلان ولا تنفع مع الآخر هو من التألي على الله والقول بغير علم أو أثر صحيح يستمدوا قولهم من تجاربهم تلك.
لو استقرأنا الآثار والأحاديث لتبين لنا بشكل واضح وصريح بأن المريض لا يلبث بمرضه زمنا طويلا طالما اتبع التعليمات الصحيحة وكيف لا والله قد أخبر بنجاعتها بإذنه
فمن أصدق من الله قيلا،،ومن أصدق من الله حديثا،،،قل صدق الله.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفث جبريل بالعقد قام نبينا وكأنه نشط من عقال
وهذا عثمان بن العاص رضي الله عنه تفل رسول الله في فمه وضرب صدره فبرئ بإذن الله
فلا يقولن أحد بتخصيص ذلك بلا مخصص
وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى زعيم القبيلة بأم الكتاب من مرض مادي وليس روحي فبرأ بعد ثلاثة أيام بإذن الله
وهذا الإمام أحمد أرسل قبقابه وهدد بهما الجني فخرج بإذن الله
والأدلة والآثار تكاد لا تحصى
(يُتْبَعُ)
(/)
لذا أقول من الممتنع عقلا ونقلا أن من التجأ إلى الله جل في علاه أن يضيعه إن انتفعت الموانع وتحققت شروط الاستجابة إلا باستثناءات نادرة جدا لحكمة يعلمها الله العليم الحكيم وبما أننا لا نتكلم عن الاستثناء بل عن جوهر الموضوع ألا وهو هل يخلف الله وعده بعد أن بين لنا (ادعوني أستجب لكم).
وأما من السنة ما ثبت بالصحاح وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له حرز من الشيطان … الحديث
ولا داع لذكر الكثير من الأدلة لعدم التكرار ففي الدليل الواحد كفاية إن شاء الله.
فلعلنا نجد أيها الاخوة أن أكثر من يقول أنهم أصيبوا بالمس والعين والسحر هم مواظبون على أذكارهم ومنهم من هو على تقى وورع وعفاف وعلم فهل نقول أن الأذكار لغو لسان لا تفيد التحصن وبناء على ذلك ننسف عشر السنة التي حضت وحثت على الأذكار بأوقاتها ومنافعها الجمة؟!
هذا إذا قلنا أن سبب المس أو العين الغفلة نكون قد اتفقنا عند النقطة الأولى ألا إن الله ليس مع الغافلين ومن كان كذلك فلا يلومن إلا نفسه فإم لك يكن هذا مانعا فلا أدري ما الموانع ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل من قول أو أثر من صحيح السنة. .
إن الناس قد عقدوا العزم والنية على أن ما أصابهم من مرض أو هم أو غم فهو من مس أو سحر أو عين و يتناسون المرض العضوي الذي مكانه عند الأطباء وإن خفي على بعضهم ففوق كل ذي علم عليم
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)
والبشر معرضون للخطأ والأمثلة تكاد لا تحصى حول أخطاء الأطباء مما يحد بالناس الذهاب إلى الرقية فيجدون إلا من رحم الله قد انبرى وتصدر تلك المهنة إما عن جهل مركب أو علم مسبق بحوادث مشابه لحالتهم فيوصف لهم العلاج على أنه مسا أو سحرا مما يزيد من حالة المريض عضويا _ مرضا نفسيا (إيحائيا) فيتصرف المريض وفق ما أملى عليه الراقي فمثل هذا الذي يلبث في مرضه لسنوات وإن شفي من الحالة المرضية يبقى في نفسه الخوف والذهول من الجن أو السحر كما أخبره الراقي من قبل والله المستعان. وقد ذكر الله جل في علاه الضيق النفسي وعلاجه في القرآن إذ قال لنبيه:
(ولقد نعلم أنه ليضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين).
فبالتسبيح والسجود بقين على الله يذهب ما في الصدور من هم وغم وحزن…
لكن أين يقيننا بكلام الله وكلام رسوله؟؟؟
وهنا مكمن الخلل!
كما أن المريض ينسى أو يتناسى أن ما أصابه فبإذن الله لقلة تحصنه ويقينه وإيمانه بالله جلت قدرته
(مع عدم نسيان الابتلاء الذي يمحص الله به المؤمنين وهذا استثناء عن أصل الأمراض التي تلم بالإنسان حتى تطهره فيمشي على الأرض ليس عليه خطيئة) فيكون الابتلاء بسبب خطيئته كما في الحديث)
فمثل هذا الصنف (قليل الإيمان والتحصن واليقين) لا يلومن إلا نفسه لأن الله قد بين لهم ما يتقون.
فمن خلال ذلك يقوى الشيطان على المريض بالإيحاء والوسوسة لقلة بضاعة المريض بالتحصين واليقين لأنه وإن تم لبس الإنسان حين الغفلة فسيجد كلام الله جل وعلا طاردا مزلزلا له وقد كرمه الله على سائر المخلوقات فكيف ينحدر لمستواهم ويخشاهم والله أحق بالخشية والتصديق بعد حسن التوكل عليه.
وكيف لا وهو قد التجأ إلى صاحب الداء والدواء العليم الخبير فاطر السموات والأرض الذي يحيي ويميت وبيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو علام الغيوب وأمره كن فيكون. .:
أولا: إن أكثر الناس يشفون من حالات المس أو السحر (ما لم يكن مشروبا أو مأكولا) أو العين بسرعة إلا قليلا ولحكمة يعلمها الله ونحن لا نعلم
ثانيا: قسم من الناس قد التبس عليهم المرض العضوي من الروحي فالتجئوا إلى الروحي وتناسوا العضوي وقد قال صلى الله عليه وسلم (عباد الله تداووا ما انزل الله من داء إلا وأنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله)
ثالثا: المرض النفسي وهذا واقع به قسم كبير من الناس إلا من رحم الله وأسبابه الخوف من المجهول وقد كفانا الله ذاك المجهول بالاستعاذة فقط، ولو كنا مصدقين بقرارة انفسنا بنجاعتها لكفتنا فما بالكم بتلكم الأدعية والتحصينات الكثيرة والتي لا مرد لها من الله إلا إياه
سئل الإمام ابن القيم رحمه الله (يا إمام نحن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نجد الاستعاذة بأنفسنا؟؟
فكان رده رحمه الله (لأنكم تقولونها بألسنتكم ولم توقنها قلوبكم) أو بهذا المعنى
فيا عباد الله تحصنوا بكلام الله وانتم موقنون بالإجابة
(فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.)
.والفيصل بالأمر أن يعرض المريض على الراقي المتمرس التقي فإن ثبت وجود مسا أو سحرا يكمل معه وإلا فلا داعي أن نحمل المريض مرضا فوق مرضه بإيهامه أن الجن والسحر والعين هم السبب مما يجعله يترك التعاطي بالأسباب المادية ويبقى على ما هو عليه في مصابه الدائم معتقدا أنه قد قام بالأسباب كلها التي أمره الله بها
فمن التجأ إلى الله بإخلاص ومحبة وتضرع وخفية سيجد الله عند حسن ظنه به
هذا والله أعلم
(توضيحا لكلمة مأكولا أو مشروبا وحتى لا يلتبس الأمر على القرّاء:
إن السحر المأكول أو المشروب غالبا ما يكون بفعل فاعل من دس بعض المواد الضارة في الطعام أو الشراب من أعشاب ومواد لا يعلمها إلا الله، والسحر كما هو معلوم كل ما خفي عن العين مما يحدث حالات تسمم وإعاقة بالدماغ يجعل الإنسان يهلوس أو يصاب بمرض عضوي لا يعرف الطب له علاجا إلا صاحب السحر أو فاعل فعلته ولذلك يقال أفضل طريقة لفك السحر فمن خلال معرفة الساحر نفسه ليدل على مكان سحره ليتم ابطاله أو يضرب ولي الأمر عنقه
أما ما سميى سحرا وهو ليس كذلك فبمعرفة واضع هذا السم من الأعشاب ثم يطلب منه البوح بمضاده وإلا يقتل من قبل أولياء الأمور أو يتم الحكم عليه بقدر الضرر الذي أوقعه بالعباد
هذا والله أعلم
والله من وراء القصد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 09:05]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الدراسة الطيبة(/)
دورة الألعاب الأولومبية في الصين .. وثنية في ثياب العولمة
ـ[إسماعيل جاد]ــــــــ[05 - Aug-2008, صباحاً 12:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دور الألعاب الأولومبية في الصين .. وثنية في ثياب العولمة
بقلم: الشيخ رضا أحمد صمدي حفظه الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله و مصطفاه ........ أما بعد
الأخوة و الأخوات الكرام
من كان يظن أن المسلمين سيعودون إلى وثنية الجاهلية الأولى يمارسون طقوسها ويطبقون تعاليمها حذو القُذة بالقذة؟!
أولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تهز أَلْيات النساء عند ذي الخُلَصة، وهو صنم كان في جزيرة العرب يطوف به النساء ويستغثْن به ويستنْجدْن .. ؟!
أولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتّبع حذو اليهود والنصارى شبرا بشر ذراعا بذراع؟!
فها هي جموع الرياضيين والرياضيات من الدول الإسلامية قاطبة تُحشد لتمجيد النار المقدسة عند الإغريق إحياء لذكرى "زيوس" آلهة الأغريق العتيقة على ضفاف جبال الأولمب المقدسة (عندهم)!
فعلى ضفاف سهول الأولمب في بلاد الإغريق القديمة وعلى مَقربة من أثينا عاصمة الإغريق أُقيم المعبد الأكبر لكبيرة آلهة الإغريق (زيوس) ونصب له صنم عظيم (اعتبره المؤرخون من عجائب الدنيا السبع).
ثم نصب بجانب المعبد ملعبا ليتقرب الناس بالألعاب إلى هذا الإله .. فلقد كانت الألعاب الرياضية نوعا من الاحتفال بالآلهة، وكان لهذا الإله عيد يتكرر كل أربع سنوات، عظًمه اليونان واعتبروه من أكبر أعيادهم المقدسة، فحرموه وحرموا الأشهر المحيطة به، وجعلوه موسمًا لكفَِ الحرب بينهم.
وأطلقوا فيه الشعلة رمزا لخلود الآلهة عندهم. وكانت الراهبات (باللباس الأبيض) يَصْطَفِفْنَ لاستقبال اللاعبين في تلك الأعياد. وكان الفائزون من اللاعبين يُمجَّدون كآلهة.
هذه هي حقيقة الألعاب الأولومبية. وثنية محضة، شِرْك صرف، وعَمِل بعض المفتونين بالحضارة الأغريقية في القرن التاسع عشر على إحياء هذه الطقوس والألعاب في غَمْرَة افتتان الغرب بحياة الأغريق والتي منها نظامهم السياسي الديمقراطية، فكان إحياء الألعاب الأولومبية مَبْعَثُهُ الحنين إلى الجذور والأصول الحضارية للغرب.
فكانت دورة الألعاب الأولومبية وَثنية المَنْشَأ غربية المَبْعَث حتى جاءت العولمة فجعلتها صنيعة الحضارة الإنسانية وأسبغت عليها سربال التراث الثقافي الجَمْعي وروّجتها بين دول العالم ومنها الدول الإسلامية حتى يَقْبَلَهَا المسلم الموحِّد ويَغُضَِّ الطرف عن وثنيتها، بل صارت (بفضل الدعاية الغربية) مَعْلَمَاً من معالم السلام ومَحْفَلا من محافل التواصل بين الشعوب!
فالحلقات الخمس (رمز الألعاب) هي القارات الخمس (وفي الحقيقة هي رمز لبعض الألعاب اليونانية وهي الحلقة)، والشعلة رمز للعدالة، وفي الحقيقة هي رمز لخلود آلهتهم التي يدعون من دون الله.
وما معنى أن يكون هناك قَسَمٌ أولومبي، وتحديد لعقدها كل أربع سنوات وشعار معظم الدورات غصن الزيتون الذي كان علامة أو شعارًا من شعارات اليونان القدماء؟
وإشعال النار من طقوس القوم قديما، والسعي في إبقائها مشتعلة جزء من طقوسهم في تمجيد آلهتهم، والركض بها من مكان إلى مكان رمز لسعي البشرية في تعظيم هذه النار والأبقاء على ثقافة الوثنية، وإشعال النار في أعلى مكان في مدرجات الملاعب دليل على هذا التمجيد والتقديس.
وفوق هذا وذاك فما زالت ألعاب القوى التي اختص بها الرومان والأغريق خصيصة من خصائص الألعاب الأولومبية، فكأن القوم تواردوا على رعاية تراث الوثنية بكل صورها، ولا يخفى ما في تلك الألعاب بالذات من امتهان لكرامة المرأة والرجل حيث تتعرّى الفضيلة
ويخلع الحياء برقعه.
إن أصول اللعبة وثقافتها ورموزها تستعلن بوضوح صبغتَها الوثنية ووجهتها الحضارية وكل ذلك ينادي بالتخالف والتضاد مع الإسلام وأصوله ومقاصده.
فمن حيث العقيدة الإسلامية ستكون هذه الألعاب سلاحا فعالا في هدم أركانها وتقويض مسلّماتها، فما أبشع أن نرى المسلمين يشاهدون مثل هذه الطقوس الوثنية فرحين جَذِلين.
وما أقبح أن نرى اللاعبين المسلمين يمرون على تلك الطقوس بل منهم من يمارسها (مثل حمل الشعلة) وهو لا يعي دلالاتها الوثنية الشركية.
ومن حيث الهوية الإسلامية فإن مثل هذه الدورات ستجعل من المستحيل على المسلم أن يستعلن بانتمائه أو يصر على التمسك بأصوله وجذوره، فسيكون اللاعبون مطالبين بالاندماج في أُطُر هذه الدورة وقوانينها، بل سيكون رجعيا ومتخلفا ذلك الذي لايشارك ولو بمشايعة هذه الألعاب والتهليل لها والاحتفال بها والترويج لمناسبتها، وفي غمرة هذا ستضيع كل المعاني الأصيلة لما هو إسلامي في حياتنا.
إن ميزانياتٍ ضخمة في عالمنا الإسلامي تُنْفَقُ على مشايعة هذه الدورات، وهو في الحقيقة مناصرة للشرك ومظاهرة للمشركين دَرَى المسلمون أو لم يَدْرُوا. فلا هذه الألعاب تَمُتُّ إلى تراثنا بصلة، ولا تنتمي إلى حضارتنا بوَشِيْجة، بل هي تمجيد محض لوثنية قديمة، وتقريظ لحضارة تناقض حضارتنا على طول الخط، فكيف يمكن أن نلتمس عذرا لمن يريد أن يشيع هذه الشركيات في مجتمعاتنا؟ اللهم إلا أن يقال إن القوم لا علم لهم بكل هذه المعلومات التاريخية، أو أنهم لا يقيمون لمثل هذه المعلومات وزنا في إطار التفاعل الحضاري المؤثر بين الشعوب ..
كل هذا أليس كافيًا لنقول:
إن مشاهدة هذه الألعاب تمجيد للوثنية؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إسماعيل جاد]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:28]ـ
http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/4631_186_1184944020.gif(/)
س / حكم الابتسامات في صفحات المنتديات؟
ـ[أبو عبد الله النجدي2]ــــــــ[05 - Aug-2008, صباحاً 01:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال للأخوة من كان له علم في المسألة عن حكم استعمال الابتسامات مع العلم أنها تحوي صورا هل هي محرمة فلا تستخدم وينكر على أصحابها؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 09:55]ـ
وفقك الله تعالى للحق.
أنقل لك كلام الأخ [أبو رواحة] وفقه الله تعالى .. في ملتقى اهل الحديث:
قال صلى الله عليه و سلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة
. و الحديث صحيح عند أحمد وغيره وقال في حديث آخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. وعن ابن عباس في قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا. قال ابن عباس: يشبهون!.
فلا يشترط في الصورة المطابقة للحقيقة و يكفي المشابهه و رموز المنتديات تشابه من وجوه:
1 - أنه يفهم منها أن هذا وجه وهذه عينان و هذا فم.
2 - أنه يفهم من هذا الوجه تعبيرات لا تشك في صدقها. مسرور , حزين , غضبان بل حتى مغرم و متيم!!!
3 - أنها تتحرك وتقوم بحركات وهذه من صفات الأحياء و دليل على مرافقة مقصد " وجود الروح " في هذه الصورة.
4 - أنها تستخدم للإستعاضة عن الكلام ليس بإشارة يد لنقول هي كلغة الصم واالبورصه! و لكن برأس فيه عينان و فم و حاجبان و معلوم أن الاستعاضة بصورة ما للتعبير عن شعور ما لا يتم التعبير عنه دون كلام الا بوجه حقيقي عن طريق وجه مخطط دليل على مدى تشابه هذا الوجه للوجه الحقيقي.
و الرأس صورة ولا شك ...
قال صلى الله عليه و سلم:الصورة الرأس وهو في صحيح الجامع عن ابن عباس.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على عائشة وعندها حصان له جناحان فقال ما هذا يا عائشة فقالت: حصان سليمان. و لم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم قولها: حصان! مع أن له جناحان لأنه في الجنة حصان له جناحان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فلو رسمنا بعير له رأس نعجه لكان حراما ولو رسمنا رسما ليس له مثيل و لكنه يتحرك و يتكلم كالجساسة " وهي من خلق الله الذي نهى عن مضاهئته " لكان ذلك خلق كخلق الله!.
لا أجزم بشئ ولكن اعرض هذا الكلام على نفسك وعلى قول من اباح ذلك ....
والله أعلم " انتهى
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 10:09]ـ
الأفضل تركها لهيبة العلم فى هذا المجلس
و ينبغى لطالب العلم أن يترفع عن استخدامها، و يتحلى بالوقار.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 10:34]ـ
أفادنى الأخ صدى الذكريات بهذه الفتوى من موقع صوت السلف على هذا الرابط:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=2505
السؤال:
ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية وصور ذوات الأرواح على المنتديات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالوجوه التعبيرية كوجه ضاحك ووجه حزين صور مرسومة داخلة في عموم النهي عن تصوير ذوات الأرواح، أما الصور الفوتوغرافية غير المعلقة والمعظمة ففيها خلاف سبق بيانه في فتاوى سابقة نرجح فيها الجواز ما لم يتضمن محرماً آخر.
############################## ####################
جزاكم الله خيرا يا أخى (صدى الذكريات)، و نفع بعلمك، و بارك فيك.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 08:06]ـ
ما المقصود بهذه الابتسامات علمونا بارك الله فيكم.
هل يقصد بها مثل هذه:)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 11:30]ـ
(16604)
سؤال: قيل لنا أنك قلت في حكم الوجوه التعبيرية في الماسنجر - مثل ما أرفقته - جائز لأنها ليس فيها مضاهاة، هل هذا حقيقي أم لا؟
الجواب: هذه الوجوه التعبيرية لا فائدة فيها، ولا أهمية لها، ويمكن أن تدخل في مسمى الصور المنهي عنها، ولكن إذا كانت للأطفال فقط في بعض القنوات التي لا محظور فيها، فلعلها جائزة لتسليتهم. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
3/ 1/1429هـ
ـ[ابي سفيان]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 08:14]ـ
ما المقصود بهذه الابتسامات علمونا بارك الله فيكم.
هل يقصد بها مثل هذه ...........
نعم أخي ابو مروان
ـ[أمة الستير]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 07:56]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 10:10]ـ
الأفضل حذفها من المنتدى لأنها صور.(/)
ما هو الحكم في اكل اللحوم التي أحلها الشرع إذا دخلها الفساد؟!
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[05 - Aug-2008, صباحاً 09:08]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
من المعلوم ان اللحوم إذا لم تحفظ بالتجفيف أو التجميد أو التصنيع فإنها تنتن وتفسد
فهل يحرم أكلها حينئذ؟
وهل تكلم الفقهاء القدماء في ذلك؟
أم أن حكمها مرتبط بمدى الضرر المتوقع حدوثه لآكلها؟!
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 12:14]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
من المعلوم ان اللحوم إذا لم تحفظ بالتجفيف أو التجميد أو التصنيع فإنها تنتن وتفسد
فهل يحرم أكلها حينئذ؟
وهل تكلم الفقهاء القدماء في ذلك؟
أم أن حكمها مرتبط بمدى الضرر المتوقع حدوثه لآكلها؟!
روى مسلم عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا رميت بسهمك , فغاب عنك فأدركته , فكله , ما لم ينتن}
قال الصنعاني في السبل:
((وفي الحديث دلالة 1 - على تحريم أكل ما أنتن من اللحم
2 - قيل ويحمل على ما يضر الآكل
3 - أو صار مستخبثا
4 - أو يحمل على التنزيه
ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة.))
فإذا كان ضاراً فإنه محرم للضرر اتفاقاً.
أما إذا لم يضر فهل يحرم أو يكره أو يباح؟
أما التحريم فهو قول بعض الحنفية لأنه عندهم نجس على خلاف في ذلك بينهم وتفصيلات عند بعضهم بين أنواع الطعام، قال الخادمي: (المرقة إذا أنتنت لا تنجس وعن الحلواني: إذا أنتن الطعام واشتد تغيره يتنجس وعن مشكل الآثار إذا أنتن اللحم يحرم أكله والسمن واللبن والزيت لا يحرم). وبذلك يتبين عدم دقة محرر الموسوعة الفقيهية الكويتية في قوله: (مذهب الحنفية إلى حرمة أكل اللحم إذا أنتن لأنه يضر لا لأنه نجس)
وأما الكراهة فهي مذهب المالكية، قال الباجي: (أما جواز أكل الصيد إذا نتن فعليه جماعة العلماء وإنما منع منه من لم يتابع عليه وقد انقطع الخلاف فيه وما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الصيد وإن وجدتموه بعد ثلاث ما لم ينتن فإن معناه ما لم يتغير تغيرا يمنع أكله فاستثنى ذلك على سبيل الكراهة والمنع مما لم يستضر به). وقال القرافي: (والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره. فمن أصحابنا من قال: إنما يكره ; لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله , كما يكره أكل لحم المنتن)
وهي مذهب الشافعية، قال ابن العراقي في طرح التثريب: (الصحيح عند أصحابنا كراهة أكل المنتن دون تحريمه إلا أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدا).
وهي قول عند الحنابلة، قال البهوتي في الكشاف: ((و) يكره (أكل لحم منتن ونيء) ذكره جماعة وجزم في المنتهى بعدم الكراهة وقال في شرحه: فلا يكره أكلهما على الأصح قال في الفروع: ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا , ولحم منتن نقله أبو الحارث وذكر جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا).
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 02:11]ـ
شكرا لك، وجزاك الله خيراً على الافادة.
وإن كنت أطمع في المزيد من تحرير المسألة والقول الراجح فيها، حيث أن أقوال بعض الفقهاء السابقة من مثل قولهم (ما لم تضر) لا يصلح قوله الآن وفي هذا العصر حيث قد تبين ما يضر وما لا يضر على سبيل غلبة الظن على أضعف تقدير، وعُلِمت كيفية حدوث الفساد للأطعمة وأنواع البكتريا والجراثيم المسببة لذلك ومدى تأثيرها على صحة الانسان مما لم يكن متاحاً علمه في عصور الفقهاء السابقين.(/)
هل السنة أن أصوم شعبان كله؟
ـ[الملتزم بإذن الله]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 04:26]ـ
هل السنة أن أصوم شعبان كله؟؟؟؟
------
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
------
الإجابة:
الحمد لله
يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله.
روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان.»
ولفظ أبي داود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان». صححه الألباني في صحيح أبي داود (2048).
فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله.
لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا.
روى مسلم (1156) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين:
فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات، ففي بعض السنين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملا، وفي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله.
انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/ 416).
وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان، وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلا، قالوا: وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله.
قال الحافظ:
إن حديث عائشة [يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة (أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان) أي: كان يصوم معظمه , ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله ...
وقال الطيبي: يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. .
ثم قال الحافظ: والأول هو الصواب] اهـ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملا. واستدل له بما رواه مسلم (746) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان.
وبما رواه البخاري (1971) ومسلم (1157) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان.
وقال السندي في شرحه لحديث أم سلمة:
(يصل شعبان برمضان) أي: فيصومهما جميعا، ظاهره أنه يصوم شعبان كله. . . لكن قد جاء ما يدل على خلافه، فلذلك حمل على أنه كان يصوم غالبه فكأنه يصوم كله وأنه يصله برمضان اهـ
فإن قيل: ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟
فالجواب:
قال الحافظ:
الأولى في ذلك ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: (قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان , قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) اهـ حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221).
والله أعلم.
ـ[أسماء]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 08:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
الصيام في شعبان:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر
ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان
وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان" رواه البخاري برقم (183) ومسلم برقم
(1956)، وفي رواية لمسلم برقم (1957): " كان يصوم شعبان كله، كان
يصوم شعبان إلا قليلا "، وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره،
ويشهد له ما في صحيح مسلم برقم (1954) عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
(يُتْبَعُ)
(/)
" ما علمته - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - صام شهرًا كله إلا رمضان " وفي
رواية له أيضا برقم (1955) عنها قالت: " ما رأيته صام شهرًا كاملًا منذ قدم
المدينة إلا أن يكون رمضان "، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: " ما صام
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا غير رمضان " أخرجه البخاري رقم
1971 ومسلم رقم 1157، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرًا كاملًا غير
رمضان، قال ابن حجر رحمه الله: كان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر
من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان.
قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل
التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة
السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام
ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة
فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه.
وقوله " شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ":
يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان - الشهر الحرام وشهر الصيام -
اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام
رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام، وليس كذلك.
وفي الحديث السابق إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو
الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه.
وفيه دليل على استحباب عِمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، كما كان طائفة من
السلف يستحبون إحياء ما بين العشائين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة،
ومثل هذا استحباب ذكر الله تعالى في السوق لأنه ذكْر في موطن الغفلة بين
أهل الغفلة، وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها:
أن يكون أخفى للعمل وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سرّ
بين العبد وربه، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، وكان بعض السلف يصوم سنين
عددا لا يعلم به أحد، فكان يخرج من بيته إلى السوق ومعه رغيفان فيتصدق بهما
ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته، وكان السلف
يستحبون لمن صام أن يُظهر ما يخفي به صيامه، فعن ابن مسعود أنه قال: " إذا
أصبحتم صياما فأصبِحوا مدَّهنين "، وقال قتادة: " يستحب للصائم أن يدَّهِن
حتى تذهب عنه غبرة الصيام "
وكذلك فإن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس، ومن أسباب أفضلية
الأعمال مشقتها على النفوس لأن العمل إذا كثر المشاركون فيه سهُل، وإذا كثرت
الغفلات شق ذلك على المتيقظين، وعند مسلم (رقم 2984) من حديث معقل بن
يسار: " العبادة في الهرْج كالهجرة إلي " (أي العبادة في زمن الفتنة؛ لأن الناس
يتبعون أهواءهم فيكون المتمسك يقوم بعمل شاق).
وقد اختلف أهل العلم في أسباب كثرة صيامه -صلى الله عليه وسلم -
في شعبان على عدة أقوال:
1 - أنه كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع
فيقضيها في شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل بنافلة أثبتها
وإذا فاتته قضاها.
2 - وقيل إن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم
لذلك، وهذا عكس ما ورد عن عائشة أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان
لشغلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم.
3 - وقيل لأنه شهر يغفل الناس عنه: وهذا هو الأرجح لحديث أسامة السالف
الذكر والذي فيه: " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان " رواه النسائي،
أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص 425
وكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى
يستكمل نوافله بالصوم قبل دخول رمضان - كما كان إذا فاته سنن الصلاة أو قيام
الليل قضاه - فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض
رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي
صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه والتنبيه على أن من بقي عليه شيء من
رمضان الماضي فيجب عليه صيامه قبل أن يدخل رمضان القادم ولا يجوز التأخير
إلى ما بعد رمضان القادم إلا لضرورة (مثل العذر المستمر بين الرمضانين)،
ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل فعليه مع القضاء بعده التوبة
وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك من فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل
في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام
واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط.
ولما كان شعبان كالمقدّمة لرمضان فإنه يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من
الصيام وقراءة القرآن والصدقة، وقال سلمة بن سهيل كان يقال: شهر شعبان شهر
القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو
بن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن.
الصيام في آخر شعبان:
ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لرجل: " هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، قال: فإذا
أفطرت فصم يومين " وفي رواية البخاري: أظنه يعني رمضان وفي رواية لمسلم:
" هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ " أخرجه البخاري 4/ 200 ومسلم برقم (116)
وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر، يقال سِرار الشهر بكسر
السين وبفتحها وقيل إن الفتح أفصح، وسمي آخر الشهر سرار لاستسرار القمر
فيه (أي لاختفائه)، فإن قال قائل قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله
عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا
من كان يصوم صوما فليصمه " أخرجه البخاري رقم (1983) ومسلم برقم
(1082)، فكيف نجمع بين حديث الحثّ وحديث المنع فالجواب: قال كثير من
العلماء وأكثر شراح الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم
كان يعلم أن له عادة بصيامه، أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه. وقيل في
المسألة أقوال أخرى، وخلاصة القول أن صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا محرم.
الثاني: أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك،
فجوّزه الجمهور.
الثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان
ورمضان بالفطر؛ منهم الحسن - وإن وافق صومًا كان يصومه - ورخص
فيه مالك ومن وافقه، وفرّق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم
بين أن يوافق عادة أو لا ..
وبالجملة فحديث أبي هريرة - السالف الذكر - هو المعمول به عند كثير من
العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له
به عادة، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره.
فإن قال قائل لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة (لغير من له عادة سابقة
بالصيام) فالجواب أنّ ذلك لمعانٍ منها:
أحدها: لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد
لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم.
ولهذا نهي عن صيام يوم الشك، قال عمار من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى
الله عليه وسلم، ويوم الشك: هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا؟
وهو الذي أخبر برؤية هلاله من لم يقبل قوله، وأما يوم الغيم: فمن العلماء
من جعله يوم شك ونهى عن صيامه، وهو قول الأكثرين.
المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل
مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة
مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه
يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال له:
" آلصبح أربعا" رواه البخاري رقم (663).
وربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل؛ لتأخذ النفوس
حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، وهذا خطأ وجهل ممن ظنه.
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[الملتزم بإذن الله]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 03:15]ـ
جزاكم الله خيرا على الإضافات القيمة ...(/)
رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال د. عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 04:29]ـ
هذه رسالة صغيرة الجرم فيها رد على امرأة تدعى أمينة ودود ادعت أن للمرأة حق إمامة الرجال وفعلت ذلك فى خطبة الجمعة بالولايات المتحدة الأمريكية سيرا على النهج الأمريكى واتباعا لمنهج الإسلام الليبرالى الذى يسايره أناس كثيرون فى هذا الزمان، وكنت قد صنفت هذه الرسالة ردا عليها وعلى من شاكلها، وقد قدم أستاذنا الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية لهذه الرسالة فى طبعتها الثانية بعد إجازته إياها، وللأسف ليس عندى أى نسخة من الطبعة الثانية ومن ثم فقد رفعت نسخة عن الطبعة الأولى والله نسأله التيسير وأن يرزقنا الإخلاص فى أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
وهذا هو الرابط
http://www.zshare.net/download/166133892a6236a2/
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 07:02]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 12:56]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 01:00]ـ
هل يوجد رابط أخر لأن هذا الرابط لم يفتح معي وياليته يكون رابط مباشر بارك الله فيكم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 01:01]ـ
نرجوا إعادة الرفع بارك الله فيكم
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 01:06]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك .....
ملاحظة:
كثير من الإخوة المغاربة ظاهرية، عجيب و الله ......
مع شدة إعجابي بالإمام ابن حزم، وبأسلوبه في النقاش إلا أنني لا أحب المذهب الظاهري، وقد كتبت بحثا في القياس ومدى احتجاج أهل العلم به، وتطرقت إلى الجوانب التي تناقض فيها الإمام ابن حزم ونقض أصله الذي نافح من أجله {أقصد استعماله للقياس في أصول الدين} مع أن المفترض العكس.
و الله أعلم.
لكن الذي يظهر من هذه الصحوة الظاهرية أنها قد أتت أكلها، ونسب إليها العديد من الأفاظل و الطيبين من اهل العلم وطلابه، ومن ضمنهم الأخ الشيخ عبد الباقي السيد.
جزاكم الله خيرا ....
ـ[التبريزي]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 04:24]ـ
ملاحظة:
كثير من الإخوة المغاربة ظاهرية، عجيب و الله ......
مع شدة إعجابي بالإمام ابن حزم، وبأسلوبه في النقاش إلا أنني لا أحب المذهب الظاهري، وقد كتبت بحثا في القياس ومدى احتجاج أهل العلم به، وتطرقت إلى الجوانب التي تناقض فيها الإمام ابن حزم ونقض أصله الذي نافح من أجله {أقصد استعماله للقياس في أصول الدين} مع أن المفترض العكس ....
وكذلك غير الإخوة المغاربة ومنهم في السعودية كثير، وأشاطرك الإعجاب بالإمام ابن حزم وبأسلوبه في الإقناع، لكن ليس أسلوبه في الحدة والعنف ضد المخالف حتى قيل عنه:
سيف الحجاج بن يوسف ولسان ابن حزم توأمان!!
المذهب الظاهري اليوم له أتباع، فمنهم من يعلن ذلك صراحة، ومنهم من ينتقد ابن حزم وهو على مذهبه شاء أم أبى ومنهم متأخرة الحنابلة اليوم ..
أرجو إعطائي رابط بحثك أخي الكريم الذي كتبته عن تناقضات الإمام ابن حزم في باب القياس ...
بارك الله فيك
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[11 - Oct-2008, صباحاً 04:43]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك .....
ملاحظة:
كثير من الإخوة المغاربة ظاهرية، عجيب و الله ......
مع شدة إعجابي بالإمام ابن حزم، وبأسلوبه في النقاش إلا أنني لا أحب المذهب الظاهري، وقد كتبت بحثا في القياس ومدى احتجاج أهل العلم به، وتطرقت إلى الجوانب التي تناقض فيها الإمام ابن حزم ونقض أصله الذي نافح من أجله {أقصد استعماله للقياس في أصول الدين} مع أن المفترض العكس.
و الله أعلم.
لكن الذي يظهر من هذه الصحوة الظاهرية أنها قد أتت أكلها، ونسب إليها العديد من الأفاضل و الطيبين من اهل العلم وطلابه، ومن ضمنهم الأخ الشيخ عبد الباقي السيد.
جزاكم الله خيرا ....
هل القياس المصطلح عليه عند الأصوليين هو الذي استعمله الإمام في أصول الدين؟ حتى تصح دعواك أخي الحبيب أنه وقع في تناقض ...
ودمت لأخيك المحب إمام الاندلس الظاهري المغربي (ابتسامة ودودة)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 04:51]ـ
الشيخ المبارك فيصل بن المبارك.
(يُتْبَعُ)
(/)
سأعلق على كلامك وسامحنى في هذا فأنا أكن لك كل محبة في الله واحترام وتقدير.
.... كثير من الإخوة المغاربة ظاهرية، عجيب و الله ......
....
هذا صحيح ولكن لمَ العجب فأهل المغرب هم أهل العلم والنظر السليم والحماسة للدين (ابتسامة)
وليسوا وحدهم كذلك بل يوجد ظاهرية في مصر والسودان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق وكل دول الخليج واليمن والسند وباكستان ولو شئت لذكرت لك الأعداد التقريبية والكثير من العلماء وطلبة العلم المشهورين وغيرهم.
وللشيخ ابن تميم الظاهري حفظه الله ولطلبة علم وشيوخ آخرين كتب في طبقات الظاهرية في مختلف العصور ومنها عصرنا الحالى ستطبع قريباً بإذن الله وأول كتب صدر في عصرنا لطبقات الظاهرية هو (المدرسة الظاهرية في المغرب والأندلس .. للشيخ الحبيب/توفيق الغلبزورى الإدريسي بتقريظ العلامة بوخبزة التطوانى الحسني)
Quote= فيصل بن المبارك أبو حزم;148456] ....
مع شدة إعجابي بالإمام ابن حزم، وبأسلوبه في النقاش إلا أنني لا أحب المذهب الظاهري، .... [/ quote]
وكذلك بعض لظاهرية ومنهم أخوك الضعيف لا يحبون المذاهب الأخرى ولى بحث أعمل فيه من سنوات عديدة ولم أتمه بعد .. جمعت فيه تناقضات المذاهب وركزت على مسائلها الشاذة لأثبت أن ما يزعمه البعض من شواذ مسائل الظاهرية أقل من أى مذهب آخر!
وعدم حبي للمذاهب الأخرى لا يعني أننى لا آخذ الحق منها بدليله لو خالفت مشربي ولا يعني أن أغمط المدارس الأخرى حقها بل أحب أن أعلم وجهة نظرهم ولماذا اختاروا هذا وتركوا ذاك.
وأحب الفقهاء الآخرين من المذاهب الأخرى طالما كان اختلافهم سببه اختلاف الفهم للدليل (وهذا كثير) وليس بسبب التعصب للرجال والإعراض عن الدليل (وهذا قليل)
Quote= فيصل بن المبارك أبو حزم;148456] .... وقد كتبت بحثا في القياس ومدى احتجاج أهل العلم به، وتطرقت إلى الجوانب التي تناقض فيها الإمام ابن حزم ونقض أصله الذي نافح من أجله {أقصد استعماله للقياس في أصول الدين} مع أن المفترض العكس.
و الله أعلم.
.... [/ quote]
المشكلة أخى الكريم أن مثبتي القياس (المنصفون منهم) ونفاته عند التحقيق قلما تجد فروقاً بينهم (وراجع مقالات ابن تيمية وقارنها بابن حزم مثلاً) ... وذلك لأن الشرع مكتمل وكل قياس أقره القائسون لنا فيه على المسألة دليل يوافق القياس المذكور أو يضاده ويبطله وانظر إلى الإحكام والمحلى والإعراب عن الحيرة والإلتباس في مذاهب أهل الرأي والقياس ولا أظن هذه الكتب بعيدة عن معرفتكم وعلومكم.
والكلام في هذه الجزئية (القياس الفقهى والاعتقادى) والرد عليها ليس هذا موضعه.
Quote= فيصل بن المبارك أبو حزم;148456] ....
لكن الذي يظهر من هذه الصحوة الظاهرية أنها قد أتت أكلها، ونسب إليها العديد من الأفاظل و الطيبين من اهل العلم وطلابه، ومن ضمنهم الأخ الشيخ عبد الباقي السيد.
جزاكم الله خيرا .... [/ quote]
ما شاء الله اللهم بارك ونسأل الله أن تزيد ويعود الظاهرية إلى سابق عهدهم في الكثرة فقد كانوا المذهب الأول في العراق وخراسان لقرون.ومثلها المغرب والأندلس لحقب عديدة.
أخى الحبيب ..
المسلمون بحاجة إلى الإتلاف والتعاون والتلاقح الفكرى والمنهجى فليس كل أحد على الحق المطلق بل كل يسعى وعلى الله القبول.
أخوكم ومحبكم في الله: أبو محمد المصرى
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 11:26]ـ
ماشاء الله تبارك الله .....
لم أكن أتوقع ظهور المذهب الظاهري بهذا الشكل في أقطار العالم الإسلامي .....
بارك الله في علمكم وعملكم ....
محبكم من أهل الرأي و القياس
فيصل بن المبارك أبو حزم
ـ[التبريزي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 05:38]ـ
ما شاء الله اللهم بارك ونسأل الله أن تزيد ويعود الظاهرية إلى سابق عهدهم في الكثرة فقد كانوا المذهب الأول في العراق وخراسان لقرون.ومثلها المغرب والأندلس لحقب عديدة.
كلام فيه بعض التعصب أخي الكريم ..
نحن نقول: اللهم زد وبارك في الصالحين من أهل المذاهب الإسلامية سواءا كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنبلية أو ظاهرية أو ممن ساروا على فقه السنة والدليل من غير تمذهب ..
المسلمون بحاجة إلى الإتلاف والتعاون والتلاقح الفكرى والمنهجى فليس كل أحد على الحق المطلق بل كل يسعى وعلى الله القبول.
كلامك هنا حقٌ وعدل .. فلا يوجد مذهبٌ يحتكر الحق المطلق دون غيره ..
فكلٌ ينبغي عليه أن يسعى متبعا للحق، فإذا كان الحق مع أبي حنيفة في حكم فأنا معه، وإن كان ابن حزم محق على غيره فأنا معه، وإن كان الشوكاني رأيه أصح من ابن حزم وابن تيمية في حكمٍ ما اتبعته، وإن كان الحق مع الحميدى على ابن حزم وابن تيمية والشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة فنحن مع الحميدي ...
-------
الأخ فيصل أبوحزم: أين طلبي بارك الله فيك؟ أريده قبل أن تتحول إلى المذهب الظاهري ثم لا .... !!:)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 07:28]ـ
كلام فيه بعض التعصب أخي الكريم ..
نحن نقول: اللهم زد وبارك في الصالحين من أهل المذاهب الإسلامية سواءا كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنبلية أو ظاهرية أو ممن ساروا على فقه السنة والدليل من غير تمذهب ..
...
لا أخى الفاضل ...
دعوت لزيادة المتمسكين بالظاهر لأنهم قلة من النزاع من القبائل ومثلهم من ساروا على فقه السنة والدليل من غير تمذهب ...
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:24]ـ
بارك الله فى الأخوة جميعا سعدت جدا بهذه المناقشات المحترمة التى فيها أدب الحوار بحق دون تكبر وصلف وغلظة، والله أسأل أن يتم علينا النعمة ويسبل علينا ستره
أما بخصوص الرابط إخوانى الكرام فسأضع رابطا جديدا إن شاء الله
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 10:07]ـ
رسالة
فى
إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال
تأليف
عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
باحث دكتوراة
كلية الآداب – جامعة عين شمس
1426هـ/2005م
تقديم:
الحمد لله حمدا يليق بكماله وجلاله، والصلاة والسلام على السيد الصادق، المخترق به السبع الطرائق، الذى أراه ربه ما أودعه من الآيات والحقائق، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب النور الأجلى، والمورد العذب الأحلى، وبعد:
فى جمعة من شهر صفر 1426هـ/ مارس 2005م خرجت علينا سيدة مسلمة تدعى أمينة ودود ()، خطبت الجمعة وأمت الرجال فى قاعة معرض سندارام تاجور، والذى أسس عام 2000م، لتحقيق الحوار بين الثقافات والتقريب بين الخلفيات الثقافية المختلفة والحضارتين الشرقية والغربية.
الأغرب من ذلك أن الرجال تراصوا بجوار النساء، وكانت المؤذنة عارية الرأس، وقد عرضت قناة العربية مشاهد لهذا الموضوع المأسوى، الذى ما تم إلا بتحريك أمريكى.
ادعت الدكتورة سالفة الذكر أن من حق المرأة أن تكون إماما للرجال والنساء فى كل الصلوات، وأنه لا يوجد نص فى الدين الإسلامى يحرم أو يمنع إمامتها للرجال، محتجة أن الرسول أقر امرأة تؤم الرجال، وقالت إن المفهوم السائد لدى المسلمين على مدار التاريخ من أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إماما فى الصلاة للرجال والنساء مفهوم غير صحيح ويرجع إلى عادات وتقاليد بالية
والواقع أن الاحتجاج على جواز إمامة المرأة للرجال بعدم ورود نص شرعى يمنع المرأة من ذلك، لا ينم إلا عن عدم علم وفهم للفقه وأصوله، إذ من المعلوم أن الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة ()، وذلك عكس الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة حتى يأتى أمر بالتحريم، ومن ثم على هؤلاء الذين لا يحسنون مبادىء الفقه التى يحسنها الطلبة الصغار، أن لا يتكلموا عن مثل هذه الأمور، حتى يحيطوا على الأقل بها لا أقول بالدين كلية.
ثم إن الاحتجاج بحديث إقرار الرسول لامرأة أن تؤم الرجال، ليس فى موضعه فلو أن هؤلاء القوم لديهم علم وفهم بعلوم الشريعة وتفريعاتها، لوقفوا على هذا الحديث وهو حديث أم ورقة وفيه مقال فى سنده على ما سيتضح فى هذه الرسالة، ومن ثم لا يصلح للاحتجاج، ولو فرضنا صحته فليس فيه أن المرأة أمت النساء والرجال بل فيه أن الرسول أذن لها أن تؤم أهل بيتها، وقد روى الدارقطنى هذا الحديث بزيادة جاء فيها (إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها) وهذه زيادة يجب قبولها ()
إن ما فعلته هذه الدكتورة ما هو إلا متابعة منها لغزالة الشبيبية الخارجية تلك المرأة التى كانت فى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى وأفتت بجواز إمامة المرأة الرجال، ومن ثم فهى بفعلتها هذه ترتبط بمذهب الخوارج الذى طالما كفر المسلمين وأطفالهم واستحل أموالهم، أكثر مما تريده من تجديد وتطوير للفقه والخطاب الدينى حسب زعمهم ()
لقد أحدثت هذه الفعلة النكراء بلبلة فكرية وسط جموع المسلمين فى العالم، إذ إن تاريخ الإسلام قاطبة لم يعرف أن امرأة أمت النساء والرجال وخطبت الجمعة، لقد تولت شجرة الدر () الحكم فى مصر فما تجاسرت أن تدعى لنفسها حق إمامة الرجال فى الصلاة، ولا حق خطبة الجمعة، مع كونها حاكمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
سارع الجميع من الفقهاء وأصحاب القدم الراسخة فى الفتيا بمعارضة هذه الفعلة، وأفتوا ببطلانها، وراح الشباب المسلم المختص بالدعوة إلى الله بالبحث والتنقيب فى التراث الفقهى والحديثى عن هذا الموضوع للوقوف على وجه الحقيقة، خاصة بعد إثارة الضجة حول حديث أم ورقة السابق، والذى ورد عند أبى داوود وابن خزيمة وأبونعيم والحاكم وغيرهم كما عرضنا له فى أطروحتنا هذه.
لقد أكد أستاذنا الدكتور القرضاوى أطال الله بقاءه على اتفاق المذاهب الثمانية () على أن المرأة لا تؤم الرجل فى الفرائض ... ، وأكد أن تاريخ الإسلام لم يعرف أن امرأة أمت الرجال قط، وهذا إجماع يقينى، كما أكد أن الأصل فى الإمامة فى الصلاة أنها للرجال، والصلاة فى الإسلام لها مقوماتها وخصائصها فليست مجرد ابتهال ودعاء بل فيها حركات وقيام وقعود وركوع وسجود وهذه الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدى الرجال فى عبادة يتطلب فيها خشوع القلب وسكينة النفس وتركيز الفكر فى مناجاة الله، وتجنبا لأى فتنة وسدا للذريعة جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال وجعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وجعل خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها انتهى كلامه.
وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين السابق، إن الإجماع جرى على ألا تتولى المرأة إمامة الرجال فى الصلاة ... لا بد أن نلتزم فى العبادات بما ورد عن الرسول حيث قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى) فالسنة العملية للرسول تؤكد عدم جواز إمامة المرأة للرجال.
وقال الدكتور عزت عطية الأستاذ بكلية أصول الدين إن المطالبة بإمامة المرأة للرجال ليست بدعة جديدة فى الإسلام فقط بل تعد بدعة فى الأديان كلها بصفة عامة، حيث إن كل الأديان تقر بإمامة الرجال فى العبادات فنرى الحاخام اليهودى والقسيس فى المسيحية ولم نسمع عن امرأة طالبت بتقلد هذه المناصب فى الكنائس أو المعابد اليهودية.
وقال إن من يصلى وراء امرأة من الرجال فإن صلاته ستكون باطلة بل إنه سيكون مشاركا فى الإثم لأنه بذلك يسعى فى إحداث تغيير فى الدين ويخترع صلاة غير مشروعة وهو ذنب كبير، ولذلك فقد دعا الدكتور إلى امتناع الرجال عن الصلاة وراء أمينة ودود .. وقال إن إمامة المرأة للرجال هى إنكار للسنة النبوية .. مؤكدا أن خطبة المرأة للرجال فى العيد أو الجمعة هى أمر محظور وممنوع، وقد أرجع ما يحدث إلى وجود بعض الجماعات والجمعيات الأمريكية التى تسعى لمحاربة الأديان والتحريف فيها.
ووصفت الدكتورة آمنة نصير بجامعة الأزهر هذه المحاولة بأنها تدخل ضمن مخطط لهدم الإسلام، ودعت إلى مواجهتها بكل قوة وردع، وأنه لابد أن يصدر بيان من شيخ الأزهر يحمل توضيحا وردعا لمثل هذه الافتراءات، والذى فتح شهيتها هو التراخى فى الرد عليها.
وتساءلت الدكتورة قائلة: كيف تؤم المرأة الرجال وتسجد وتركع أمامهم وهو أمر مخالف للفطرة وغير جائز ()
إزاء هذه البلبلة التى حدثت، خاصة وأن الأمر قد تعدى أمريكا إلى أوربا وغيرها من دول العالم، باتخاذ أئمة من النساء، وجدت نفسى مندفعا للمشاركة فى هذا الموضوع بما منحنى الله من علم وفقه، متأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى تبيينه وتوضيحه الدين فعليا، وقوليا بقوله (بلغوا عنى ولو آية).
كما أنه قد أشار إلى من لا يسعنى مخالفتهم، ولا يمكننى إلا موافقتهم، بتوضيح حكم إمامة المرأة للرجال، وما مدى صحة حديث أم ورقة الذى يحتج به المجيزون، وهل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتتأخر عنهم على قول بعض الحنابلة، فشمرت عن ساعد الجد مبادرا لتحقيق رغبتهم، آملا أن أنال الحظوة والزلفى عند ربى غدا، واستعنت بالله ونظرت فى كتب الحديث والفقه، فوجدت مادة تعين على تلبية مطلبهم، وترد على من تبجح ورفع عقيرته قائلا (إن فى السنة والتراث الفقهى ما يجيز للمرأة أن تؤم الرجال).
فنظرت ما وقعت عليه عينى من كلام الأئمة وأقوالهم، فجاءت على ستة مذاهب هى: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية، ووجدت فيها كفاية لتوضيح المسألة، ومن ثم لم أشا أن أتزيد عن ذلك، حتى لا يمل القارىء الكريم، والله أسأله القبول وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه إنه ولى ذلك والقادر عليه.
عبدالباقى السيد عبدالهادى
(يُتْبَعُ)
(/)
مسألة: ولا تحل إمامة النساء للرجال أصلا، لا متقدمة عليهم، ولا متأخرة عنهم، برهان ذلك ما أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ().
فهذا الحديث واضح الدلالة على عدم تقدم المرأة على الرجال، بل وصف الصف الأول من النساء والذى يلى الأخير من صفوف الرجال بالشر، ووصف الأخير من النساء بالخير لبعده عن الرجال، فكيف بالمرأة إذا وقفت مكان الإمام، وكانت محط أنظار الرجال جميعا.
ودليل ثان وهو الإجماع إذ انعقد الإجماع من لدن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال، والقاعدة الفقهية تقول الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة، ولم يرد عندنا نص صحيح صريح يجيز إمامة المرأة للرجال، أما حديث أم ورقة فليس بصحيح وسنورد القول فيه لاحقا، وهو الذى احتج به كل من أبى ثور والمزنى والطبرى على جواز إمامة المرأة للرجال.
وها هو نصه:
قال أبوداود حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا () قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ () غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا () بِقَطِيفَةٍ () لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا ()
ورواه ابن خزيمة فقال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي نا عبد الله بن داود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن ()
ورواه ابن الجارود فقال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال ثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته وعن بن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له ثم يا رسول الله أغزو معك فأمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة قال قري في بيتك فإن الله سيرزقك شهادة قال وكانت تسمى الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمع فكان يقول أذهبوا بنا إلى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها ()
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه أبونعيم فقال حدثنا أبو علي محمد بن احمد بن الحسن ثنا اسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا الوليد بن جميع حدثتني جدتي عن أمها أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث الأنصاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها يسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له إئذن لي فأخرج معك وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي إلى الشهادة قال إن الله عز وجل مهد لك الشهادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها كانت قد دبرتهما فقتلاها في امارة عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا فزوروا ا لشهيدة رواه وكيع وعبد الله بن جميع مثله ()
ورواه الحاكم وقال احتج مسلم بالوليد بن جميع وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غيرهذا ().
قلت هذا الحديث لا حجة فيه فقد رواه الجميع من طريق الوليد بن عبدالله بن جميع ()، وعبدالرحمن بن خلاد تكلم فيهما أهل الجرح والتعديل.
قال ابن القطان الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما.
وقال حال عبد الرحمن بن خلاد مجهول.
وقال الوليد بن عبد الله لا يعرف أصلا.
وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم وروى عنه الكبار يحيى وأبو نعيم وغيرهم ()
وقال المنذري: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال , وقد أخرج له مسلم.
قال ابن حجر وقد حسن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنن وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ()
وقال ابن حجر عن هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله ايذن لي في الغزو معك الحديث وفيه وأمرها أن تؤم أهل دارها وفيه قصة وأنها كانت تسمى الشهيدة وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ()
وقال ابن الجوزى الوليد بن جميع ضعيف و أمه مجهولة قال ابن حبان لا يحتج بالوليد بن جميع ()
قلت: ولو فرضنا صحة الحديث فليس فيه أن أم ورقة أمت الرجال من أهل بيتها، والقائلون بذلك يلزمهم أن يأتوا بقرينة توضح ذلك، وإلا لكانوا متقولين على الرسول بما لم يقل.
وقال بعض الحنابلة يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قالوا وهذا عام في الرجال والنساء ()
قلت لا حجة فى كلامهم من وجوه:
الأول: أن حديث أم ورقة لا يصح.
الثانى: أننا لو فرضنا صحته فقد رواه الدارقطنى بزيادة جاء فيها (إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها) وهذه زيادة يجب قبولها ()
الثالث: أن الإمامة في اللغة تعنى مطلق التقدم وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسام أحدها إمامة عبادة وهي صفة حكيمة توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا () فهل المرأة إذا تأخرت كانت إمامة لغة وشرعا.
الرابع: أن هذا القول لا برهان عليه لا من قرآن ولا سنة صحيحة، ولا قول أحد من الصحابة ولا عقل ولا رأى سديد أصلا، بل إن حديث أم ورقة نفسه الذى يحتجون به ليس فيه أنها كانت تؤم أهل بيتها وكانت تتأخر، وقد بينا سابقا معنى الإمامة لغة وشرعا.
وممن قال بعدم جواز إمامة المرأة للرجال فقهاء المدينة السبعة والتابعون، وأبوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل، وداود بن على الظاهرى وأتباعهم، وسفيان الثورى، والهادوية من الشيعة، والبيهقى وابن المنذر وابن حزم وابن مفلح وأبوحامد الغزالى، وابن قدامة الحنبلى،وابن رشد الحفيد والقرطبى والنفراوى والعبدرى من المالكية، والنووى وابن تيمية، والبهوتى والقفال وزين بن إبراهيم، ومرعى بن يوسف، وابن ضويان والمرداوى، والشوكانى، وظاهر كلام الصنعانى وجماهير الفقهاء، وهو قول كل فقهاء عصرنا من الأزهريين وغيرهم من المفكرين والمنظرين وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوى أطال الله بقاءه وأستاذنا الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، ولم أسمع بأحد ممن له قدم فى الفقه أفتى بخلاف ذلك سوى رجل واحد من الأزاهرة، وقد
(يُتْبَعُ)
(/)
انتقده وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق قائلا إن رأيه خاص به، ولا يعبر عن الأزهر، ويخالف ما اتفق عليه علماء الأزهر.
قول العلماء فى إمامة المرأة للرجال:
قال ابن المنذر والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة.
وقال القرطبى قال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ()
قلت: أما قول القرطبى نقلا عن بعض العلماء بعدم جواز إمامة المرأة النساء، فسيتضح بطلانه لاحقا.
واحتج من يرى عدم جواز إمامة المرأة للرجال بما رواه ابن ماجه قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَّابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ) قال الصنعانى إسناده واه.
فيه عبد الله بن محمد العدوي () عن علي بن زيد بن جدعان () والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وله طرق أخرى فيها عبد الملك ابن حبيب () وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد.
قال الصنعانى: وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة.
وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أم ورقة ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف ()
وقال ابن قدامة: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء.
وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني ()
وقال ابن قدامة: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم ()
وقال ابن رشد الحفيد: اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدرالأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ()
وقال ابن مفلح: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا (لا تؤمن امرأة رجلا) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجن أن تؤمهم كالمجنون.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة ذكره السامري وغيره وعنه تصح في النفل وعنه في التراويح قدمه في التخليص وجزم به ابن هبيرة وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم وبعضهم بكونها عجوزا وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل ()
وقال مرعى بن يوسف: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ()
وقال ابن تيمية: لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان .. ولا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى إلا بالنساء ولا تصح إمامة كافر ()
قال المرداوى: قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر ثم المتقدمين.
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب.
قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد ولا يجوز التراويح. فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في وابن تميم والحاويين.
قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى ()
وقال ابن ضويان: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ()
وقال البهوتى: ولا تصح إمامة امرأة برجال لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا ولا إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال كونه امرأة ولا إمامة الخنثى بخناثى مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها ()
وقال القفال: ولا تصح إمامة المرأة للرجال وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها ... فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل ولم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة وجب عليه الإعادة فإن لم يعد حتى زال زال الإشكال لم تسقط عنه الإعادة على الصحيح من المذهب ()
وقال الشافعي رحمه الله: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان مجزئة لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها ()
قال النووى: واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى ... وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود.
وقال أبو ثور والمزني وابن جرير- لطبرى- تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري.
وقال الشيخ أبو حامد – الغزالى- مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أصحابنا فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف ... وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة، فإن لم يعيد حتى بان الخنثى الإمام رجلاً فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عن الخراسانيين أصحهما عندهم لا تسقط الإعادة، وهو مقتضى كلام العراقيين، قالوا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأةً ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان، كما وحكى الرافعي وجهاً شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلاً فبان خنثى لا إعادة عليه، والمشهور القطع بوجوب الإعادة.
إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره أصحهما صلاتها والثاني ظهراً وتجزئها، وهو قول الشيخ أبي حامد، وليس بشيء والله أعلم ()
وقال زين بن إبراهيم: واستثنى في السراج الوهاج مسألة وهي ما لو استخلف الإمام امرأة وخلفه رجال ونساء فسدت صلاة الرجال والنساء والإمام والمقدمة في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر أما فساد صلاة الرجال فظاهر وأما فساد صلاة النساء فلأنهم دخلوا في تحريمة كاملة فإذا انتقلوا إلى تحريمة ناقصة لم يجز كأنهم خرجوا من فرض إلى فرض آخر قوله فإن فعلن تقف وسطهن كالعراة لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك ... وأفاد بالتعبير بقوله تقف أنه واجب فلو تقدمت أثمت كما صرح به في فتح القدير والصلاة صحيحة .... وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كذا في السراج الوهاج ولو تأخرت لم يصح الاقتداء بها عندنا لعدم شرطه وهو عدم التأخر عن المأموم ... والإمام من يؤتم به أي يقتدى به ذكرا كان أو أنثى ()
وقال العبدرى المالكى:لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت قاله ابن حبيب ()
وقال النفراوى: باب في بيان حكم الإمامة وهي في اللغة مطلق التقدم وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسام إمامة وحي أي حصلت بسبب الوحي وهي النبوة وإمامة وراثة أي حصلت بسبب الإرث لأن العلماء ورثة الأنبياء وهي العلم وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمي ويقال لها الإمامة الكبرى وإمامة عبادة وهي صفة حكيمة توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا ..... ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء لخبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وسواء عدمت الرجال أو وجدت لأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماما ().
قلت: أما قوله بعدم جواز إمامة المرأة النساء، فباطل بما ثبت من نصوص وأقوال وردت عن الصحابة والتابعين تجوز إمامتها للنساء على ما سيتضح.
وقال ابن حزم الظاهرى: أما منعهن من إمامة الرجال فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها وكذلك لو صلت إلى جنبه لتعديها المكان الذي أمرت به فقد صلت بخلاف ما أمرت ()
وقال أيضا: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا ما لا خلاف فيه.
وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه ... مع قوله عليه السلام (الإمام جنة) وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد أو مع المأموم في صف واحد ... ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا الرجال ()
وقال الشوكانى قوله (لا تؤمن امرأة رجلا) () فيه أن المرأة لا تؤم الرجل وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويستدل للجواز بحديث أم ورقة ... فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها ()
قلت: ليس فى الحديث أن مؤذنها وغلامها كانا يصليان خلفها، بل لو صح الحديث يحتمل أن يكون أن مؤذنها كان يؤذن لها، ثم ينصرف للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
وقال الشوكانى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في آلاف ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال ()
وقال أيضا: وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته ()
مسألة ويجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، برهان ذلك ما صح من أن السيدة عائشة كانت تؤم النساء وتقف وسطهن، وكذا السيدة أم سلمة، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف.
قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمار الدهنى عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطا.
قال الشافعي روى الليث عن عطاء عن عائشة أنه صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن.
وعن الشافعي قال أخبرنا إباهيم عن صفوان قال إن من السنة أن تصلى المرأة بالنساء تقوم في وسطهن قال الشافعي وكان على ابن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان قال الشافعي وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن ()
وقال صاحب عون المعبود ثبت من هذا الحديث (حديث أم ورقة) أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحه ثابتة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها في الفرض والتروايح ()
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف.
وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن.
رواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الزراق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا.
وقال الحافظ في الدارية: وأخرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة " أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا ".
قلت: وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تؤم النساء تقوم وسطهن ولا تتقدمهن.
قال في السبل – سبل السلام-: والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كما في الرواية , والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها , وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري , وخالف ذلك الجماهير.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال " تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن ".
وروى ابن أيمن جواز إمامتها للنساء ()
وقال القرطبى قال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ()
قلت لا حجة فى قول من نقل عنهم القرطبى من العلماء بعدم جواز إمامة المرأة للنساء، لأن النصوص الواردة بخصوص هذا الشأن حجة عليهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن حزم: فإن صلين - النساء- جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن من ذلك ولا يقطع بعضهن صلاة بعض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها ... عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة .. عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة.
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا.
وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة هو عدا ثقة مشهورة حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف.
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن في الصف.
وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن وروى عن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان.
ومن التابعين روينا عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن مجاهد عن أبيه عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن.
قال عطاء ومجاهد والحسن في الفريضة والتطوع ولم يمنع من ذلك غيرهم.
وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأصحابهم.
وقال سليمان بن يسار ومالك بن أنس لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة وهذا قول لا دليل على صحته وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم.
بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فإن قيل فهلا جعلتم ذلك فرضا بقوله عليه السلام إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا وهذا محال وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن لأنه لحن فى العربية متيقن، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ()
وقال أيضا: وأما إمامتها النساء فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة وهو فعل خير وقد قال تعالى
(وافعلوا الخير) وهو تعاون على البر والتقوى وكذلك إن أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا ... عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة.
عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة.
وعن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف قال علي هي خيرة ثقة الثقات قال ابن حزم وهذا إسناد كالذهب.
عن عطاء قال تقيم المرأة لنفسها.
وقال طاوس كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم.
عن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا وعن ابن عباس تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن.
وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان.
وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف.
وعن النخعي والشعبي لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان وتقوم وسطهن وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن.
قال ابن حزم: ما نعلم لمنعها من التقدم – لإمامة النساء- حجة أصلا وحكمها عندنا التقدم أمام النساء وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ويرونه خلافا للإجماع وهو سهل عليهم خلافهم إذا لم يوافق أهواءهم وبالله تعالى التوفيق ()
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن قدامة الحنبلى وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
وروي عن أحمد رحمه الله أن مستحب وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن وقال الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.
وقال الحسن وسليم بن يسار لا تؤم في فريضة ولا نافلة وقال مالك لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء الجماعة فكره لها ما يراد الأذان له قال ابن قدامة ولنا حديث أم ورقة (سبق أن بينا حال الحديث) ولأنهن من أهل الفرض (أمرن بأداء فرض الصلاة وغيرها) فأشبهن الرجال وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت ولسن من أهله إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن في وسطهن لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ولأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي وكونها في وسط الصف أستر لها لأنها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك كالعريان فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفا للرجل واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه ()
مسألة: ويجوز للرجل أن يؤم النساء وحدهن، برهان ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب " أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرؤ ولا نقرؤ فصل بنا فصليت ثمانيا والوتر , فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أن سكوته رضا " قال الهيثمي في إسناده من لم يسم، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ().
وقد منع قوم من ذلك وكفانا العلامة الشوكانى الرد عليهم بقوله: ليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لايصح فعليه الدليل ()
وقال أيضا وأما كون الرجل يؤم المرأة وحدها فلم يرد ما يدل على المنع من ذلك وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بحضور المساجد والدخول في جماعة الرجال وإذا جاز ذلك مع الرجال جاز أن يؤم الرجل بمرأة واحدة من محارمه ومن يجوز له النظر إليه.
ـــــــــــــ
هوامش
() هى أمريكية من أصل أفريقى، أستاذة للدراسات الإسلامية بقسم الفلسفة والدراسات الدينية بجامعة فرجينيا الأمريكية، أصبح اسمها معروفا فى الأوساط الأمريكية بعد نشر كتابها (القرآن والمرأة) الذى طالبت فيه بحق المرأة المسلمة فى ممارسة التكاليف الدينية ومنها مسألة الإمامة أنظر الأسبوع، عدد 417.
() تقصينا هذه القاعدة بالشرح فى كتابنا الطرق السوية فى شرح عشرين قاعدة فقهية، نسأل الله أن يعين على إتمامه.
() ابن قدامة، المغنى، 2/ 15،16،17
() أفتى الترابى وهو أحد الأعلام السياسيين والدينيين فى السودان بجواز إمامة المرأة الرجال، وازداد شططه فى أمور الدين حتى أفتى بجواز زواج المرأة المسلمة من يهودى أو مسيحى فنسأل الله السلامة والعصمة
() كانت جارية للسلطان نجم الدين أيوب، وهى أرمينية الأصل، وقيل تركية، أحبها نجم الدين وتزوجها، وكانت غاية فى الجمال والذكاء، أنجبت منه خليل مات صغيرا، بعد وفاة توران شاه ابن زوجها، تولت حكم مصر، مدة ثلاثة أشهر، ثم ملك مصر عز الدين أيبك وتزوجها، وغارت عليه لما بلغها أنه يريد الزواج بابنة صاحب الموصل، فعملت على قتله، فتمالأ عليها مماليك أيبك فقتلوها، ودفنت بالقرب من قبر السيدة نفيسة سنة 655هـ أنظر ابن كثير، البداية والنهاية، مجلد 7 ص 182.
() المعترف بها فى الأزهر وهى الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية والشيعة الزيدية، والشيعة الإمامية، والخوارج الأباضية.
() تقصينا هذه الأقوال فى كتابنا الكبير عن تاريخ العالم والموسوم بـ (البحر المسجور فى تاريخ الأحداث والدهور) فى الجزء الخاص بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والله نسأله أن يعيننا على إتمامه بحوله وقوته.
(يُتْبَعُ)
(/)
() مسلم، كتاب الصلاة من صحيحة، 664، والترمذى، كتاب الصلاة، رقم 208، النسائى، الإمامة، رقم 811، أبوداود، الصلاة، 580، ابن ماجة، إقامة الصلاة، 990، أحمد، باقى مسند المكثرين، 7058، الدارمى، الصلاة، 1240.
() هي قرية عامرة بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب , ويقال هو منها على ثمانية وعشرين فرسخا على منتصف الطريق تقريبا , وبدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا.
() أي علقت عتقهما على موتها من التدبير , وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر
() من الغم وهو تغطية الوجه فلا يخرج الغم ولا يدخل الهواء فيموت
() هي كساء له خمل أي غطا وجه أم ورقة بقطيفة لها حتى ماتت.
() أبوداود، السنن، 1/ 161.
() صحيح ابن خزيمة، 3/ 89، 1676.
() ابن الجارود، المنتقى، 1/ 91، رقم 333
() أبونعيم، حلية الأولياء، 2/ 63.
() المستدرك، 1/ 320، ورواه النسائى، السنن الصغرى، 1/ 342. والبيهقى فى السنن الكبرى، 3/ 130، سنن الدارقطنى، 1/ 279،403، 3/ 114، ومصنف ابن أبى شيبة، 6/ 538، 7/ 257، مسند إسحاق بن راهوية، 1/ 234،235، مسند أحمد، 6/ 405، أبوبكر الشيبانى، الآحاد والمثانى، 6/ 139، ومعجم الطبرانى الكبير، 25/ 134، 135.
() الذهبى، ميزان الاعتدال، 8/ 144، 145، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/ 153.
() ابن حجر، تهذيب التهذيب، 2/ 96.
() ابن حجر، تلخيص الحبير، 2/ 26.
() ابن الجوزى، التحقيق فى أحاديث الخلاق، 1/ 313
() ابن قدامة، المغنى، 2/ 15،16،17، وانظر المرداوى، الإنصاف، 2/ 263 - 265.
() ابن قدامة، المغنى، 2/ 15،16،17
() النفراوى المالكى، الفواكه الدوانى، 1/ 205
() تفسير القرطبى، 1/ 356.
() قلت: أما العدوى فقد قال فيه البخارى، و أبو حاتم: منكر الحديث.
زاد أبو حاتم: شيخ مجهول.
وقال الدارقطنى: متروك.
وقال أبو أحمد بن عدى: له من الحديث شىء يسير.
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 6/ 21:
قال البخارى: لا يتابع على حديثه.
وقال وكيع: يضع الحديث.
وقال ابن حبان:لا يحل الاحتجاج بخبره.
وقال الدارقطنى: منكر الحديث.
وقال ابن عبد البر: جماعة أهل العلم بالحديث يقولون إن هذا الحديث ـ يعنى الذى أخرجه له ابن ماجة ـ من وضع عبد الله بن محمد العدوى، و هو عندهم موسوم بالكذب. اهـ.
() وابن جدعان قال فيه ابن سعد كان كثير الحديث، و فيه ضعف، و لا يحتج به.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس بالقوى، و قد روى الناس عنه.
وقال أيوب بن إسحاق بن سافرى: سألت أحمد عن على بن زيد، فقال: ليس بشىء.
وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: على بن زيد ضعيف الحديث.
وقال عثمان بن سعيد الدارمى، عن يحيى بن معين: ليس بذاك القوى.
وقال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: ضعيف.
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال مرة أخرى: ضعيف فى كل شىء.
وقال عباس الدورى، عن يحيى بن معين: ليس بشىء.
وقال فى موضع آخر: ليس بحجة.
وقال فى موضع آخر: على بن زيد أحب إلى من ابن عقيل، و من عاصم بن عبيد الله
وقال أحمد بن عبد الله العجلى: يكتب حديثه، و ليس بالقوى.
وقال فى موضع آخر: كان يتشيع، لا بأس به.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، صالح الحديث، و إلى اللين ما هو.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: واهى الحديث، ضعيف، فيه ميل عن القصد،لا يحتج بحديثه.
وقال أبو زرعة: ليس بقوى.
وقال أبو حاتم: ليس بقوى، يكتب حديثه، و لا يحتج به، و هو أحب إلى من يزيد
ابن أبى زياد، و كان ضريرا، و كان يتشيع.
وقال الترمذى: صدوق إلا أنه ربما رفع الشىء الذى (يوقفه) غيره.
وقال النسائى: ضعيف.
وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه.
وقال أبو أحمد بن عدى: لم أر أحدا من البصريين، و غيرهم امتنعوا من الرواية
عنه، و كان يغلى فى التشيع فى جملة أهل البصرة، و مع ضعفه يكتب حديثه.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.
وقال الدارقطنى: أنا أقف فيه، لا يزال عندى فيه لين.
وقال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد: حدثنا على بن زيد، و كان يقلب الأحاديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفى رواية: كان على بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا، فكأنه ليسذاك.
وقال أبو معمر القطيعى: كان ابن عيينة يضعف ابن عقيل، و عاصم بن عبيد الله، وعلى بن زيد.
وقال محمد بن المنهال سمعت يزيد بن زريع يقول لقد رأيت على بن زيد، و لم أحمل عنه، فإنه كان رافضيا.
و قال ابن حبان: يهم و يخطىء، فكثر ذلك منه فاستحق الترك.
() قال ابن الفرضى: كان حافظا للفقه نبيلا، إلا أنه لم يكن له علم بالحديث،ولا يعرف صحيحه من سقيمه.
وقال أبو محمد بن حزم: روايته ساقطة مطرحة.
و قال أبو بكر بن أبى شيبة: ضعفه غير واحد، و بعضهم اتهمه بالكذب.
و فى " تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفى " توهينه، فإنه كان صحفيا لا يدرى ما الحديث.
() الصنعانى، سبل السلام، 2/ 29،30.
() ابن قدامة، المغنى، 2/ 15،16،17
() ابن قدامة، عمدة الفقه، ص23.
() ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 105.
() ابن مفلح، المبدع، 2/ 72.
() مرعى بن يوسف الحنبلى، 46.
() ابن تيمية، المحرر فى الفقه، 1/ 103.
() المرداوى، الإنصاف، 2/ 263 - 265.
() ابن ضويان، منار السبيل، 1/ 125.
() البهوتى، كشف القناع، 1/ 479.
() القفال، حلية العلماء، 2/ 170.
() الشافعى، الأم، 1/ 164.
() النووى، المجموع، 4/ 223.
() زين بن إبراهيم، البحر الرائق، 1/ 372،373.
() العبدرى، التاج والإكليل، 2/ 92.
() النفراوى المالكى، الفواكه الدوانى، 1/ 205.
() ابن حزم، المحلى، 4/ 219،220.
() ابن حزم، المحلى، 3/ 125 - 128.
() الحديث الذى رواه ابن ماجة.
() الشوكانى، نيل الأوطار، 3/ 201.
() الشوكانى، السيل الجرار، 1/ 250.
() الشوكانى، الدرارى المضية، 1/ 134.
() الشافعى، الأم، 1/ 164.
() محمد شمس الحق العظيم آبادى، عون المعبود، 2/ 212.
() نقلا عن تفسير القرطبى، 1/ 356.
() تفسير القرطبى، 1/ 356.
() ابن حزم، المحلى، 3/ 125 - 128، وعن الروايات التى وردت بشأن إمامة المرأة النساء انظر: الزيلعى، نصب الراية، 2/ 31،32
() ابن حزم، المحلى، 4/ 219،220.
() ابن قدامة، المغنى، 2/ 15،16،17
() الهيثمى، مجمع الزوائد، 2/ 74. ورواه أحمد فى مسنده، برقم (21136).
() الدرارى المضية، 1/ 134.
() الشوكانى، السيل الجرار، 1/ 250.
معذرة ها أنا ذا أضعها هكذا لمن أراد الاطلاح لأننى متعب جدا وحاولت وضعها على رابط فهناك مشاكل، معذرة على مشكلة الهوامش لكنها منضبطة، لمن أراد العزو، حتى أضع الرابط إن شاء الله
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:00]ـ
إخوانى الكرام هذا رابط جديد للرسالة، منسقة هذه المرة ومنضبطة المتن والهوامش،نسقها أخونا أبومحمد التونسى، بارك الله فيه
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=149076&posted=1#post149076
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:27]ـ
وكذلك غير الإخوة المغاربة ومنهم في السعودية كثير، وأشاطرك الإعجاب بالإمام ابن حزم وبأسلوبه في الإقناع، لكن ليس أسلوبه في الحدة والعنف ضد المخالف حتى قيل عنه:
سيف الحجاج بن يوسف ولسان ابن حزم توأمان!!
المذهب الظاهري اليوم له أتباع، فمنهم من يعلن ذلك صراحة، ومنهم من ينتقد ابن حزم وهو على مذهبه شاء أم أبى ومنهم متأخرة الحنابلة اليوم ..
أرجو إعطائي رابط بحثك أخي الكريم الذي كتبته عن تناقضات الإمام ابن حزم في باب القياس ...
بارك الله فيك
أخي العزيز و الذهب الإبريز التبريز
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
بخصوص طلبك لبحثي {رفع الإلتباس عن التعبد بالقياس} أقول لك: لم أضعه في المنتديات، فهو موجود في خزانتي .....
نعود إلى أصحابنا أهل الظاهر: شيخكم ابن حزم أنكر القياس، و أنكر على الذين يقيسون ويلحقون غير المنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي ليستنبطوا الحكم منه.
هل له أدلة على ذلك؟:)
لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن الأحكام، لكثرتها وحصر النصوص، فلا يوجد نص لكل حادثة و إلا احتيج إلى أسفار عديدة.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:38]ـ
.....
نعود إلى أصحابنا أهل الظاهر: شيخكم ابن حزم أنكر القياس، و أنكر على الذين يقيسون ويلحقون غير المنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي ليستنبطوا الحكم منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
هل له أدلة على ذلك؟:)
.....
نعم أخى الكريم .... وراجع الإحكام والمحلى والإعراب عن الحيرة والإلتباس ...
وبسط هذا لا يصلح في هذا الموضوع.
.... لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن الأحكام، لكثرتها وحصر النصوص، فلا يوجد نص لكل حادثة و إلا احتيج إلى أسفار عديدة.
لن أحتج عليك بكلام ابن حزم بل سيرد عليك ابن تيمية وابن القيم ... وكلامهما هذا رد على الجويني في قوله إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة والنصوص متناهية ووقائع الدنيا غير متناهية!
قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.
النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.
الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.
وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))
** قال داود ((عمومات الكتاب والسنة أغنتنا عن القياس))
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:56]ـ
طيب أنا فتحت بابا للنقاش في هذا الموضوع؟
ـ[التبريزي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 06:57]ـ
أخي العزيز و الذهب الإبريز التبريز
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
بخصوص طلبك لبحثي {رفع الإلتباس عن التعبد بالقياس} أقول لك: لم أضعه في المنتديات، فهو موجود في خزانتي .....
نعود إلى أصحابنا أهل الظاهر: شيخكم ابن حزم أنكر القياس، و أنكر على الذين يقيسون ويلحقون غير المنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي ليستنبطوا الحكم منه.
هل له أدلة على ذلك؟:)
لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن الأحكام، لكثرتها وحصر النصوص، فلا يوجد نص لكل حادثة و إلا احتيج إلى أسفار عديدة.
وعليك سلام الله ورحمته وبركاته ..
بارك الله فيك أخي الكريم فيصل، وبحثك يجب أن يرى النور، فقد يكون صدقة جارية لك حتى بعد مماتك ... جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته "في مقعد صدق عند مليك مقتدر" ...
بصراحة:
أنا أحب ابن حزم،
وأحب صراحته في الحق،
وأحب تفرده في بعض الأحكام ووجاهة رأيه مثل أحكام الحرة والأمة،،
لكن لا أحب ظاهريته وإنكاره القياس،
ولا أحب طريقته في قمع الطرف المخالف ...
ولدي سؤال للإخوة الظاهرية هنا، وأرجو أن يكون السؤال موضوعا جديدا مستقلا:
(ما الذي يتفوق فيه المذهب الظاهري ويتميز به عن بقية المذاهب الإسلامية؟)
ننتظر فتح هذا الموضوع .. بارك الله فيكم أجمعين ..
...
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 11:29]ـ
ننتظر فتح هذا الموضوع .. بارك الله فيكم أجمعين ..
...
الموضوع فتح و أخذ بعدا من النقاش، لكنه نقل إلى غرفة أخرى .....
و الله المستعان
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 11:58]ـ
ثان وهو الإجماع إذ انعقد الإجماع من لدن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال، ...
، وهو الذى احتج به كل من أبى ثور والمزنى والطبرى على جواز إمامة المرأة للرجال.
أخي الكريم أليس هذا تناقض؟ تدعي الإجماع ثم تذكر قول المزني و الطبري أنهم أجازوا ذلك؟
لعلها سهو منك أو امر آخر تريده, أرجو أن تبين لنا فنحن نحسن الظن بإخواننا جميعا.
ثم مسألة أخرى
ما الدليل على أن الصلاة باطلة خلف المرأة؟ {أتحدث عن البطلان لا التحريم}
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 10:33]ـ
بارك الله فيك أخى ابا البراء أراك من أكثر الأخوة اهتماما بالفقه وهذا والله يسعدنى ويثلج صدرى، واسال الله أن يمن على جميع الأخوة بالفقه فى الدين
أما ما قلته عن الإجماع فكنت أقصد منه الإجماع المنضبط بنص، وماقصدت به ما لا يعتمد على نص كما هو شان الكثير من الإجماعات أجمعوا على كذا ونجدابن حزم والطبرى وغيرهما يشدخون الإجماع وبنصوص
أما لو على مذهب من يقول بإجماع الأعصر فلعلى انا المخطىء إذا تحدثنا على قول من يقول بذلك ومن ثم فيكون قولى أن الجمهور أو غالب أهل العلم فعل ذلك يكون أحسن
ولكن ما قصدته الإجماع المرتبط بالنص، وليس مجرد أقوال يتفق عليها العلماء وهذا مرادى والله أعلم
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 10:37]ـ
بارك الله في الأخ الدكتور و على التوضيح و الحمد لله أني أحسنت الظن بك.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 11:54]ـ
وفيكم بارك اخى الكريم ودمتم باحثين عن الحق والدليل اينما وجد(/)
ما معنى أسرار الشريعة
ـ[بن نعمان]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 07:26]ـ
الإخوة الكرام
يقع في كلام العلماء عبارة (أسرار الشريعة) فما المراد بذلك؟
وهل هناك مرجع يوضح هذه العبارة؟
أرجو إفادتي بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 08:11]ـ
يظهر من استعمال أهل العلم أن المراد بهذه العبارة الحِكَم الكلية والمقاصد الإجمالية من وراء تشريع الأحكام الجزئية.
وهو ما يعبر عنه المعاصرون أحيانا بـ (روح الشريعة).
ولكن الفرق أن المعاصرين أحيانا يستعملون هذا المصطلح في إخراج (روح الشريعة) .... ابتسامة.
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 08:15]ـ
أسرار الشريعة عند الفقهاء هي حكمها ومقاصدها ... ويمكن الرجوع إلى كتب المقاصد الشريعة وهي كثيرة منها: الموافقات للشاطبي، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية ... أو إلى كتب المصطلحات الفقهية ...
أما عند الصوفية فهي ما يعرفها خواصهم دون غيرهم، وهذا كلام مردود!
والله أعلم.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 10:27]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وهناك أسرار ثالثة، غير أسرار الأصوليين (مقاصد الشريعة) وأسرار الصوفية (علوم الخواص) - وهي مختصة بأفراد العبادات فيقال أسرار الصلاة وأسرار الصوم وأسرار الحج وأسرار تلاوة القرآن 00الخ، وقطبها أبو حامد الغزالي فهو يتكلم فيها كلاماً عظيماً جيداً نافعاً لا تجده لغيره، وغالبه سالم من الشوائب.
ـ[بن نعمان]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 11:25]ـ
إخواني: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[الملتزم بإذن الله]ــــــــ[08 - Aug-2008, صباحاً 01:10]ـ
جزاكم الله خيرا على الإفادات القيمة ..(/)
إشكال موجه للقائلين بمنع توسعة المسعى أرجو الإجابة عنه
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[07 - Aug-2008, مساء 05:35]ـ
لم أقرأ كثيرا في موضوع التوسعة لكني اقتنعت بكلام المشايخ القائلين بالمنع لكن عندي إشكال بسيط أرجو من المشايخ وطلبة العلم الأفاضل أن يجيبوا عنه وهو أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: (لاتقوم الساعة حتى لايُحج البيت) فالحديث يدل بمفهومه أن الحج باق إلى قيام الساعة والسؤال: ألايدل ذلك أن الحج صحيح مع هذه التوسعة؟ أنتظر منكم الإجابة ..
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 03:05]ـ
أين أنتم بارك الله فيكم؟
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 03:43]ـ
لم أقرأ كثيرا في موضوع التوسعة لكني اقتنعت بكلام المشايخ القائلين بالمنع لكن عندي إشكال بسيط أرجو من المشايخ وطلبة العلم الأفاضل أن يجيبوا عنه وهو أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: (لاتقوم الساعة حتى لايُحج البيت) فالحديث يدل بمفهومه أن الحج باق إلى قيام الساعة والسؤال: ألايدل ذلك أن الحج صحيح مع هذه التوسعة؟ أنتظر منكم الإجابة ..
للفائدة: سمعت الشيخ العلامة ابن جبرين أطال الله في عمره على طاعته يتحدث عن التوسعة وقال إنه زار مكة في عهد قديم وأن المسعى أكبر من المسعى القديم والحالي أيضا , وهو متأكد من هذا.
أما كون الحج باق فهو باق بإذن الله , والمانعون اختلفوا فلم يقولوا بعدم صحة العمرة أو الحج مطلقا بل قال بعضهم يحج ويعتمر وعليه دم , وبعضهم منع مما هو معلوم في أقوالهم.
وفق الله الجميع لسديد القول والعمل.
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 03:57]ـ
جزيت خيرا يامحبرة الداعي ....
وكلام العلامة ابن جبرين ورأيه معروف حفظه الله ...
وإشكالي لمن يمنع من ذلك؟
والسعي وإن كان ركنا لكن ألا يسقط مع العجز؟
وهل من حكمة الله أن يبقى بيته و صفة حج الناس إليه ناقصة فترة من الزمن؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 12:22]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن لقد خفت لما قرأت الحديث!
إذا كان يدل بمفهومه أن الحج باق، فظاهره على ماذا يدل، أخاف أن يصيبنا ظاهره و لا يصيبنا مفهومه!!!
اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدنيا و الآخرة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 02:38]ـ
مقصودي يا أخ أبو عبد الرحمن أن الحديث دل على البيت لا يحج في آخر الزمن بظاهره، و دل بمفهومه على أن الحج لا يتوقف إلا آخر الزمن
فلو قال شخص أن الحج توقف فعلاً و أن ظاهر الحديث قد و قع إن كان المسعى القديم لن يعدل و لن يجعل مسارين في الحج فهل يكون حل الإشكال في الحديث!
لهذا قلت إني خفت لما قرأت الحديث
ـ[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]ــــــــ[12 - Aug-2008, صباحاً 10:38]ـ
الزموا غرز العلماء كااللحيدان والفوزان بارك الله فيهم
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 12:56]ـ
الزموا غرز العلماء كااللحيدان والفوزان بارك الله فيهم
لاتحجر واسعا أخي الكريم
فإن كنت تعتبر أن اللحيدان والفوزان من كبار العلماء وهو كذلك
فغيرك يعتبر ابن جبرين والمنيع أيضا من كبار العلماء وهو كذلك
وأعتقد أن مبتغى هؤلاء جميعا الوصول الى الحق والصواب(/)
من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام النصوص بالتأويل و التحريف الفاسد
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[08 - Aug-2008, صباحاً 01:36]ـ
من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام الأدلة بالتأويل و التحريف الفاسد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد.
خلق الله الإنسان وجعله ناطقا مفكرا يتوارد عليه من الخواطر و المغلومات و الأفكار الشيء العظيم ما يجعله مدفوعا بالضرورة إلى الإفصاح عليها و الإفضاء بها.
وتبرز وتظهر هذه الأفكار و المعلومات في مواقف اللجاج و الحجاج و الجدال و الخصومات يدفع بعضها بعض إما موافقة أو معارضة.
و الجدال في مساره الصحيح مطلوب ومرغب فيه و التأريخ و الأثار تشهد بذلك.
وجاء الجدال في القرآن الكريم بمعنى مقابلة حجة بحجة برهان ببرهان سواء بسواء حقا أو باطلا، وهو على ضربين:
الأول: جدال منضبط في غاياته ووسائله وهو الجدال الذي يقصد من ورائه تبيين الحق ودفع الظلم و الباطل.
و النوع الثاني: جدال منحرف في غاياته ووسائله فهذا النوع باطل.
قال الله تعالى: {كذبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب}
وقد طرق متغصبة الفقهاء هذا الباب في حد ذاته فجادلوا بالباطل في أبواب الصواب مع غيرهم.
أرغموا الأدلة بالتأويل الفاسد حتى يوافق مذهبهم.
قال الأستاذ الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن تاريخ علم أصول تالفقه ما آل إليه بعد الإمام الشافعي قال: {وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي حتى تطور واكتمل واستقل ولكن دخلته اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا ماتناولوه بطريق العقل كما خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرهم} انظرمقدمة المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 4.
قال العلامة الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي {ومما أنكره السلف الجدال المذموم و الخصام و المراء في مسائل الحلال و الحرام، أيضا لم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام و إنما أحدث ذلك فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية و الحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث و الجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع} فضل علم السلف عن علم الخلف ص 31 وما بعدها.
فا المأخذ على متعصبة الفقهاء أنهم يلوون أعناق النصوص ويحملونها ملا تحتمل لتوافق أغراضهم وتنصر مذهبهم وهذا عيب بالإجماع وهي صورة من صور المنافقين قال الله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذ فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أؤلئك هم الظالمون}
هذا ماأردت كتابته وإن كنت أرى أن الكتابة لم توفي حق العنوان لأنه كبير ويحتاج إلى دراسة وافية لكن هي خاطرة فقهية عابرة
والله أعلم
وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري
الخميس 5 - شعبان - 1429 هجرية(/)
أعينوني في حكم هذه النازلة
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Aug-2008, صباحاً 05:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرضت علي هذه النازلة للحكم فيها، ونظرا لدقة المسألة، فقد أحببت مشاركتكم لي حتى لا أتحمل لوحدي ثقل هذه الأمانة، وحتى يعرض الأمر للمدارسة، فلا تبخلوا علينا وفقكم الله، وسأحاول أن أنقل الصورة كما هي حتى يكون إدراككم لها تاما، خاصة وأنا قريب من االعائلة، ومحيط بتفاصيل ما يقع فيها، والله الموفق.
هذا أحد الإخوة الأحباب المبتلين في دين الله عز وجل، حكم عليه بالسجن سبع سنوات، وقامت عائلته بتزويجه وهو بالسجن بأخت حديثة عهد بالتزام وتدين، لكنها قررت التضحية معه والصبر حتى يأذن الله بالفرج، لكن لهذه الأخت مشكلتان:
_أولاهما: أسرتها غير ملتزمة، ووالدها كان متسولا، وأخوها الأكبر حشاش، وأمها وأخواتها يتعاطين السحر. وقد كان اتصل بي قبل العقد وأخبرني بشيء من ذلك فحذرته من هذا الزواج، وأعلمته بضرورة انتقاء الحسب،لكنه وأهله أصروا على هذا الزواج.
_ ثانيهما: تزعم أنها تعرضت لحادث اغتصاب، وقد أخبرت بذلك الأخ وأخته القائمة على الزواج، ولم يخبرا الأم،ووافقا على الزواج رغم ذلك. وظاهر الأخت الصلاح، ولن يبد منها أي ريبة.
وبعد سنتين من الزواج عاشتها الاخت في بيت والدته واخته، لم يبد منها ما يشينها، بل بالعكس، صبرت واحتسبت بشهادة إحدى أخوات الأخ، وضحت وبرت بزوجها بشهادته، وحصل بينهما ألفة وتعلق، حصل خصام بين عائلة الأخ وعائلة الاخت، وكان الخصام شديدا كشفت فيه العورات وانتهكت الحرمات وتحطمت نوافذ بيت عائلة الأخ، لكن بشهادة الكل لم تتدخل لصالح أهلها، بل أبدت استعدادها لاداء الشهادة بصدق، ومع ذلك تصر الام على ابنها طالبة منه الطلاق
انتقاما لما حصل لها، بل مهددة إياه بالسخط والبراءة.
وقد حاولنا ثنيها عن هذا الأمرلكنها لا تزيد إلا إصرارا، وحاولنا الصلح، ففشلت كل المحاولات، واستقلت الزوجة ببيت لها، واحيانا عند أخيه وزوجته، وزاد البعد بينها وبين أمه واخته، والام مصرة على طلب الطلاق أو البراءة من ابنها، ولا بد لي هنا من ملاحظات:
_ سألت بنفسي الام هل آذتكم هذه الزوجة بشيء، فكان جوابها بالنفي، وإنما أهلها وذووها.
_الزوج والزوجة متعلقان ببعضهما غاية التعلق.
_زاد الأمر تعقيدا بثبوت حمل الزوجة، وقد مر على الحمل أشهر.
_الأم غير مستقلة بقرارها، بل بشهادة كل الوسطاء في هذه المشكلة، بنتها الكبرى هي من تحرضها وتملأ قلبها، علما أن هذه البنت سمعتها سيئة ومتهمة بالزنا، ولها علاقات مشبوهة. وقد سمعها غير واحد تحرض أمها حتى تسخط على ولدها، وللإشارة هذه البنت لها تأثير كبير على أمها بسبب إعالتها إياها.
لقد حولت الإحاطة بالموضوع بأمانة، والاخ في كرب شديد، لدرجة أغمي عليه داخل السجن، وحمل للمصحة، وهومستعد لقبول الحكم الشرعي كيفما كان نوعه، وأنا صراحة احترت في الجزم بشيء، فأفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[08 - Aug-2008, صباحاً 08:10]ـ
سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي
إذا أمرت الأم ابنها بطلاق امرأته هل يطيعها؟
لا، لا بد من التأمل، ينظر، ما يلزم طاعتها، أو أمره الأب، ينظر فيها: إن كانت الزوجة مستقيمة وليس لها ذنب فلا يلزم الطلاق، ولكن يتلطف مع والدته ويتكلم معها بالخطاب الليِّن، وكذلك مع أبيه، ولا يلزمه طلاقها في هذه الحالة، إلا إذا كانت تستحق الطلاق إذا كانت فاجرة أو مؤذية أو غير محصنة، نعم.
أما إذا كانت مستقيمة وديِّنة ومحافظة؛ لأن بعض الأمهات وبعض الآباء عندهم تعنت وعدوان يعتدي على الزوجة أو يكره الزوجة بغير حق، فلا يلزمه طاعتها، لكن يتلطف مع والده ومع والدته، التلطف يكون بالكلام الطيب؛ لأن الوالد له حق عظيم، ولا يلزمه طاعته في هذا الطلاق، نعم.
وفّق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى على محمد وآله.
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال:
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول: " طلِّق زوجتك "؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك. ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.
الثانية: أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها، نسأل الله العافية. ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه. ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال: يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد مثل هذا، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول: عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ. الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 671.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها: " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته ". فتاوى اللجنة الدائمة 20/ 29.
قال الشيخ محمد صالح المنجد في شريط
حكم طاعة الوالدين في الزواج والطلاق
وأما بالنسبة للزواج قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كان له أبوان يأمرانه أن يتزوج، أو كان شاباً يخشى على نفسه العنت وأمراه ألا يتزوج، قال: الزواج أوجب له من طاعة الوالدين. وسئل أحمد في رجل لا يخشى على نفسه العنت؟ فقال له: لا تتزوج، قال أحمد في رواية المروذي: إن كان رجلاً يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهما ذلك، ولا يطيعهما. لكن إن قالا له: تزوج لكن نريدك أن تتزوج فلانة، ولا نرضى لك غيرها، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه فإن النكاح أولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه، وبناءً على ذلك لو قالا له: لا تتزوج إلا فلانة وهو لا يريدها؛ فإنه لا يجب عليه الطاعة في هذه؛ لأن هذه عشرة عمر، والضرر فيها واضح جداً. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، فهل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. وسئل رحمه الله: عن امرأة هي وزوجها متفقان، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت، فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتها، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها، وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راضٍ دخلت الجنة، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكونا مجتمعين
(يُتْبَعُ)
(/)
على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله، والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم، فإذا كانت الزوجة تعيش بطاعة الله؛ فلا يحق لأحد أن يتدخل. ووردت هناك أحاديث في طلاق الزوجة إذا أمرها الأب، ففي الحديث الصحيح عند ابن حبان: (أن رجلاً أتى أبا الدرداء، فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع) فكيف يطبق هذا، و عمر قد أمر ولده بطلاق المرأة، فطلقها. الجواب: إذا كان تطليقه للمرأة فيه مصلحة للولد بسبب عصيان الزوجة وأنها فاجرة ومقصرة وفيها سوء في الدين والخلق، فيجب على الولد أن يطيع أباه وأمه في تطليق الزوجة إذا ما انصلحت، بل يجب عليه. وسأل رجل الإمام أحمد، فقال: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر عنده حكمة عمر ونظر عمر. ونص أحمد أيضاً أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق ينظر إذا كانت الزوجة مقصرة عاصية طلق، وإذا كانت الزوجة مطيعة؛ لا يجب عليه الطلاق ويهدم بيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يبر في جميع المباحات، فلو أمراه بأمر مباح يجب عليه طاعتهما فيما أمراه ونهياه، وهذا ما إذا كان فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه. إذاً: إذا كان عليه ضرر وليس فيه مصلحة لهما فلا تجب عليه الطاعة. والذي ينتفعان به ولا يتضرر هو به؛ هذا يجب عليه أن يطيعهما فيه، فإذا كان ينتفعان به ولا يضره؛ فإنه لا يشترط في وجوب طاعتهما فيه فإن كان يضره طاعتهما فيه؛ لم تجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه ولم يضره -أي: يمكن أن يتحمل مع شيء من المشقة- وجب عليه الطاعة لعظم حق الوالدين.
أخي الكريم نقلت لك بعض ما يتعلق بموضوعك و أسأل الله أن يفرج على أخونا الأسير و كل أسرى المسلمين.(/)
فاقد الطهورَين، هل يجب أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة لو غلب على ظنه وصول الماء فيه؟
ـ[حمد]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 09:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته //
مسألة:
رجل فاقد للطهورَين، هل يجب أن يؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لو غلب على ظنه وصول الماء فيه؟
أم يجب أن يصلّي في وقت الاختيار.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 01:07]ـ
اوردالماورى فى الحاوى الكبير مايلى
مَسْأَلَةٌ هَلْ تَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ أَمْ تَأْخِيرُهُ
مَسْأَلَةٌ: [هَلْ تَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ أَمْ تَأْخِيرُهُ؟] (قَالَ الشَّافِعِيُّ): " وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ التَّيَمُّمِ لِاسْتِحْبَابِي تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ رَجَاءَ أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ (قَالَ الْمُزَنِيُّ) قُلْتُ أَنَا كَأَنَّ التَّعْجِيلَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ - فَلَمَّا كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ فَالتَّيَمُّمُ مِثْلُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا: فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَتَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَتَيَقَّنَ وَاحِدًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ. فَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ بِمَا قَدْ عَرَفَهُ مِنْ حَالِ طَرِيقِهِ وَإِعْوَازِ الْمَاءِ فِيهِ، فَالْأَفْضَلُ بِهِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى حَالُ الطَّهَارَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ صَارَ إِدْرَاكُ الْوَقْتِ فَضِيلَةً مُجَرَّدَةً وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ بِمَا قَدْ عَرَفَهُ مِنْ حَالِ طَرِيقِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ نَهْرٍ أَوْ وَادٍ أَوْ بِئْرٍ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِتُؤَدَّى بِالطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ أَحَقَّ: لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَصَارَ كَمَالُ الطَّهَارَةِ أَفْضَلَ مِنْ تَعْجِيلِ الْوَقْتِ
ج1ص285
ـ[حمد]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 01:24]ـ
بارك الله فيك،
لكن - أخي أبا سفيان - يحتمل أن يكون مقصود الماوردي (أول الوقت الاختياري وآخره).
وسؤالي -تحديداً- عن تأخير فاقد الطهورين الصلاة إلى وقت الضرورة.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 01:52]ـ
ورد فى مغنى المحتاج
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحُكْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ، فَقَالَ (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا) بِأَنْ فَقَدَهُمَا حِسًّا كَأَنْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وَجَدَ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِنَحْوِ عَطَشٍ؛ أَوْ وَجَدَ تُرَابًا نَدِيًّا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَجْفِيفِهِ بِنَحْوِ نَارٍ (لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) الْمُؤَدِّيَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ.
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا رَجَا أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يُضَيِّقَ الْوَقْتُ
ج2ص11
ارجوا ان يذكر طلاب غير الشافعية ماعندهم وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 06:33]ـ
جزاك الله خيراً.
أيمكن أن نستدل بقوله تعالى: ((إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً))
على وجوب الصلاة في وقت الاختيار على فاقد الطهورَين -وإن تيقن وصول الماء في وقت الضرورة -؟
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 03:50]ـ
فاقد الطهورين له حالتان اذا يئس فىالحصول على احد الطهورين فله ان يصليها فى الوقت المختار
الحالة الثانية اذاكان يرجوا فى الحصول على احد الطهورين فلا يجوز له ان يصليها حتى يضيق الوقت
وفى تحفة المحتاج فى شرح المنهاج
فَإِنْ وَصَلَ إلَى حَدِّ الْيَأْسِ عَادَةً مِنْ أَحَدِهِمَا صَلَّى وَلَوْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِلَّا لَمْ يُصَلِّ إلَّا بَعْدَ ضِيقِ
ج4 ص161
كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَصَلَّى) الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اجْتَهَدَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَوْ يَجِبُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَحِينَئِذٍ فَالرَّاجِحُ هُنَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْحَالِ قِيَاسًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ
اسنى المطالب شرح روض الطالب ج2 ص35
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 05:48]ـ
ظهر لي أنّ الطهارة آكد من الوقت الاختياري؛ لأنّ الوقت الاختياري يسقط أحياناً عند الحاجة بخلاف الطهارة.
والآية الكريمة قد يراد منها الوقتان: الاختياري والضروري.
بقي لدي سؤال: لو قلنا بأنّ للظهر وقتاً ضرورياً (مع وقت العصر).
فهل نبطل صلاة من صلاها في وقتها الاختياري وهو فاقد للطهورَين -متيقناً وصول الماء أو التراب في وقت العصر-؟(/)
حكم تارك الزكاة ..
ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 10:18]ـ
ما حكم تارك الزكاة على المذاهب الأربعة أرجو الإجابة عاجلا
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Aug-2008, صباحاً 12:05]ـ
هناك فرق بين تارك الزكاة و بين الممتنع عن الزكاة
فالممتنع عن الزكاة أجمع الصحابة على كفره
أما التارك: فهو قسمين
1 - تارك جاحد فهو كافر متفق أيضاً على كفره
2 - تارك تهاوناً فهو عاص و قيل هو كافر كالصلاة
و الله أعلم
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 06:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم حكم مانع الزكاة هو أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار))، قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، قيل يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: ((ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، وكذلك من ترك الصلاة تكاسلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ((قال الله عز وجل: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)) رواه أبو داود وهو حديث متواتر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، فلو كان تارك الزكاة أو الصلاة كافرا كفرا مخرج من الملة لما دخل تحت المشيئة، والله أعلم.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 08:04]ـ
مرتكب كبيرة من الكبائر وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 08:10]ـ
الأخ الفاضل صالح
النص الذي ذكرته يدل على تاركها تهاوناً و يدل على المانع المستضعف و هو الذي استدل به من قال تاركها تهاوناً لا يكفر و رجحه كثير من العلماء و كذلك رجحوا أن الذي يترك الصلاة تهاوناً و كسلاً لا يكفر
كما في الحديث " إنا آخذوها و شطر ماله " لأنه مستضعف و لم يكن ممتنعاً، فتؤخذ الزكاة منه بالقوة و تصح منه فلا يقال بكفره
لكن لا يقال في الممتنع لأن الممتنع لم يتركها بجوارحه فقط بل تركه بعمل القلب أي بالعزم و دل على ذلك امتناعه بالسلاح، و لم يستطع الحاكم أخذها منه بالقوة، فيقال إنه كفر و لذلك الصحابه لم ينزلوا عليه هذا النص بل نزلوه على المتهاون و على المستضعف لا على الممتنع
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 08:43]ـ
اختار الشيخ علي الخضير و الشيخ عبد الرحمان السحيم تكفير تارك الزكاة.
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 09:15]ـ
السؤال عن تارك الزكاة فيا حبذا عدم التطرق الي تارك الصلاة
حتي لا تتوسع المسئله الا ان يشاء صاحب الموضوع
بارك الله فيكم
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 10:09]ـ
الحمد لله رب العالمين
بعيدا عن التنطع
ما ورد في المسألة من صحيح السنة:
1 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
2 - لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
قال تعالى:
1 - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
2 - فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
خطأ شائع:
(ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار)
فلو كان تارك الزكاة كافر ا لما دخل تحت المشيئة.
والبيان:
ذلك لا يفيد الجزم، فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه، كقوله (لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا)، فإدخاله تحت المشيئة قد يُحمل على عدم العلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 05:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
أحببت أن أضيف تعليقا بسيطا حول ما سطره الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا
ما ذكره الأخ الفاضل بندر الطائي حفظه الله فهو القول الراجح إن شاء الله لدلالة النصوص الصحيحة، وأما قول الأخ الكريم من صاحب النقب جزاه الله خيرا، فقد بينت حفظك الله بأنه لا يكفر لمن تركاهما تكاسلا وتهاونا، ويكفر إذا جحد وجوبهما باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وأما ذكره الأخ العزيز أبو محمد التونسي بارك الله فيه، فقد ذكرني بقول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!، بل لا أذهب بعيدا فهذا عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يكفرون تارك الزكاة، وأما ما قاله الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن التهامي وفقه الله فأنا ذكرت الصلاة مع الزكاة من باب ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، وأما ما ذكره الفاضل حسن كفتة جزاه الله خيرا فلي عنده عدة وقفات:
أولها: قوله وفقه الله: ((بعيدا عن التنطع))! فلست أعلم ما المقصود بهذه الجملة، وهل الاستدلال من صحيح السنة النبوية يعتبر تنطعا؟!.
ثانيا: استدلالك حفظك الله على الأحاديث الصحيحة وبالآية القرآنية على قتال مانعي الزكاة، أقول: نعم، نقاتلهم ولكن لا نكفرهم إلا إذا جحدوا وجوبها، وهذا مثل قوله تعالى: ? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ? [الحجرات: 9]، وكقتال أهل بلد تركوا الأذان أو الإقامة، فكل هؤلاء لا نخرجهم من دائرة الإسلام.
ثالثا: قولك بارك الله فيك: ((ذلك لا يفيد الجزم))، أقول: وكيف لا يفيد الجزم، فلو كان كافرا لم يدخل الجنة لقوله تعالى: ? وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ? [الأعراف: 40].
رابعا: وأما قولك جزاك الله خيرا: ((فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه))، أقول: نعم فيما لم يوح إليه، وأما هذا فقد أوحي إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ((فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فيرى سبيله)) دلالة واضحة على عدم كفره، فتأمل هذا حفظك الله.
خامسا: وأما استشهادك بارك الله فيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: ((لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا)) فهذا الحديث مرسل ضعيف كما بين ذلك إمام الجرح والتعديل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل هو معارض لما ثبت في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه))، هذا ما عندي، والله أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 05:48]ـ
الأخ العمودي جزاه الله خيراً و بارك فيه
هناك فرق بين من امتنع عن الزكاة و من امتنع عن الأذان
لأن الإمتناع عن الأذان امتناع عن واجب فلا يكفر فاعله إلا بعد أن يصر و يقاتل على ذلك
أما الإمتناع عن الزكاة فهو امتناع عن ركن، و الإمتناع عن ركن كفر لأن الترك الكلي للعمل بالركن بالجوارح و بالقلب كفر و يلزم منه الجحود لزوماً، أما الواجب فإن ترك العمل به بالجوارح و بالقلب ليس بكفر و لا يلزم منه جحده
لهذا كفر الصحابة مانعي الزكاة و سموهم مرتدين قبل أن يقاتلوهم و أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن الزكاة كافرة
أما الفرد المانع للزكاة فلا يكفر لأن الحاكم يستطيع أخذها منه بالقوة فهو ليس كالطائفة الممتنعة و في الحديث " إنا لآخذوها و شطر ماله " " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله "
و جزاك الله خيراً و جميع الإخوة
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 08:38]ـ
قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (تعليقاً على حديث مسلم ((ثم يرى سبيله .. الخ)))
"فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا وآيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة الشافعين فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه بالكفر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر فأكذب النبي صلى الله عليه و سلم مقالتهم فى الحديث فأخبره أن الله عز و جل يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة التى ذكرها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فأطمعه فى دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك إذ أطمعه فى دخول الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودل ذلك إيضا على أنه مؤمن إذا أطمعه فى دخول الجنة لقول النبى صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن وقد ذكرنا هذا الباب ولم نقل فيه قد كفر ونستتيبه من الكفر"2/ 1014
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 11:05]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح بن محمد العمودي
استدلالك حفظك الله على الأحاديث الصحيحة وبالآية القرآنية على قتال مانعي الزكاة، أقول: نعم، نقاتلهم ولكن لا نكفرهم إلا إذا جحدوا وجوبها، وهذا مثل قوله تعالى: ? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ? [الحجرات: 9]، وكقتال أهل بلد تركوا الأذان أو الإقامة، فكل هؤلاء لا نخرجهم من دائرة الإسلام.
بارك الله فيك ..
هذا يخالف طائفة من السلف:
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا (الحديث الثالث):
(وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم أوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم.) ا. هـ
قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) يدل أن الزكاة من شروط إسقاط الشرك
قولك بارك الله فيك: ((ذلك لا يفيد الجزم))، أقول: وكيف لا يفيد الجزم، فلو كان كافرا لم يدخل الجنة لقوله تعالى: ? وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ?
وأما قولك جزاك الله خيرا: ((فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه))، أقول: نعم فيما لم يوح إليه، وأما هذا فقد أوحي إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ((فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فيرى سبيله)) دلالة واضحة على عدم كفره، فتأمل هذا حفظك الله.
هل ترى فارقا بين قوله (فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) و (لا أدري أسبيله إلى الجنة أم إلى النار) وفق مقتضى كلام العرب؟
كما لا يمكن إثبات أن الحديث قيل بعد فرض الزكاة، فقد كان في المال حق للسائل والمحروم قبل فرض الزكاة.
وأما استشهادك بارك الله فيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: ((لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا)) فهذا الحديث مرسل ضعيف كما بين ذلك إمام الجرح والتعديل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل هو معارض لما ثبت في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه)
الحديث ليس مرسلا، ولعله وهم منك فقد صححه الألباني وابن حجر وقال ابن حجر في الفتح (1/ 66): ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون حديث أبي هريرة (لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا) ورد أولا قبل أن يُعلمه الله.
ـ[صالح العواد]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 11:54]ـ
كلام عبدالله بن شقيق لا يثبت ..
و لعلكم ما تغفلون قوله تعالى:" و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون " فصلت 7
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 12:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدلة الذين يقولون بأن تارك الزكاة لا يكفر هي أدلة من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر أما حديث يرى سبيله إلى النار أم إلى الجنة فهذا دليل الحنابلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة قالوا بأن لو كان كافر لم ير سبيله حيث يكون خالدا" مخلدا بالنار.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 09:22]ـ
قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (تعليقاً على حديث مسلم ((ثم يرى سبيله .. الخ)))
"فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا وآيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة الشافعين فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه بالكفر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر فأكذب النبي صلى الله عليه و سلم مقالتهم فى الحديث فأخبره أن الله عز و جل يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة التى ذكرها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فأطمعه فى دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك إذ أطمعه فى دخول الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودل ذلك إيضا على أنه مؤمن إذا أطمعه فى دخول الجنة لقول النبى صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن وقد ذكرنا هذا الباب ولم نقل فيه قد كفر ونستتيبه من الكفر"2/ 1014
<<<<<<<<<<<<<<
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 10:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة الكرام جزاكم الله خيراً
أريد حده عند الأئمة الأربعة ..
والسلام
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 10:48]ـ
في الموسوعة الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله شيء.
وذهب الشافعي في القديم، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له، مع أخذ الزكاة منه.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء.
ويستدل لقول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة.
وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة.
فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع الزكاة، فعلى الإمام أن يقاتله؛ لأن الصحابةقاتلوا الممتنعين من أدائها، فإن ظفر به أخذها منه من غير زيادة على قول الجمهور كما تقدم.
وهذا فيمن كان مقرا بوجوب الزكاة لكن منعها بخلا أو تأولا، ولا يحكم بكفره، ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلي عليه. وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره ولا يورث ولا يصلى عليه، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ووافقه عمر. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم.
وأما من منع الزكاة منكرا لوجوبها، فإن كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، أو نحو ذلك، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم بكفره، ويكون مرتدا، وتجري عليه أحكام المرتد، لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 07:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي من صاحب النقب حفظه الله، أما قولك بارك الله فيك: ((هناك فرق بين من امتنع عن الزكاة و من امتنع عن الأذان لأن الإمتناع عن الأذان امتناع عن واجب فلا يكفر فاعله إلا بعد أن يصر و يقاتل على ذلك أما الإمتناع عن الزكاة فهو امتناع عن ركن، و الإمتناع عن ركن كفر)).
قلت: ليس هناك فرق بين الأمرين إذ الكل شرع من شعائر الإسلام، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: ((والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)) فأبو بكر رضي الله عنه لم يفرق بين شعائر الإسلام، وحتى لو أصروا على الترك فلا يحكم على كفرهم ما داموا لم ينكروا وجوبها، فتأمل وفقك الله.
ثانيا: قولك جزاك الله خيرا: ((لهذا كفر الصحابة مانعي الزكاة و سموهم مرتدين قبل أن يقاتلوهم و أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن الزكاة كافرة)).
قلت: لم يكفر الصحابة مانع الزكاة، وإنما كفَّروا من ارتد عن الإسلام كما جاء هذا منصوصا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ... )) وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أيضا: ((أهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهو الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان أحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبور وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين
(يُتْبَعُ)
(/)
الصلاة وبين الزكاة فأنكرو وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام)) انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ثالثا: قولك وفقك الله: ((أما الفرد المانع للزكاة فلا يكفر لأن الحاكم يستطيع أخذها منه بالقوة فهو ليس كالطائفة الممتنعة)).
قلت: هذا القول غريب جدا، فلو فرضنا وجدلا قلنا بكفر مانع الزكاة، فليس هناك فرق بين من منعها من شخص واحد أو منعها جماعة، ولم أظفر بهذا التقسيم العجيب عن أحد من العلماء رحمهم الله تعالى، أو حتى من المعاصرين وفق الله الجميع.
وأما ما سطره الأخ الفاضل أبو العباس السكندري رفع الله قدره نقلا عن الإمام المروزي رحمه الله، فهو القول الراجح كما سبقه بذلك بندر الطائي جزاه الله خيرا، وأزيد على هذا أيضا أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى، والعلامة الشيخ صالح الفوزان والعلامة الشيخ عبد الله الجبرين حفظهم الله يقولون أيضا: أن مانع الزكاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر ما لم ينكر وجوبها، وهذا شرط كما ذكرت سابقا.
وأما ما ذكره الأخ الكريم حسن كفتة عن الإمام المروزي رحمه الله تعالى في قوله: ((وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم أوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم)) فيه عدة استدراكات:
أولها: أن الإمام المروزي رحمه الله عند ذكر هذه الطائفة ذكرها بصيغة التمريض، حيث قال: ((وروي)) المشعرة بالضعف.
ثانيا: أن لفظ هذا الحديث وبهذه الزيادة ضعيف كما بين ذلك الشيخ العلامة عبد العزيز الطريفي حفظه الله عند شرحه لحديث جابر رضي الله عنه في الحج.
ثالثا: قولك جزاك الله خيرا: ((هل ترى فارقا بين قوله (فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) و (لا أدري أسبيله إلى الجنة أم إلى النار) وفق مقتضى كلام العرب؟)).
قلت: لم يرد بارك الله فيك في الحديث النبوي بهذا اللفظ الآخر، ولهذا كيف يكون حنئيذ المقارنة بين اللفظين أو الفرق بين القولين، ومع هذا سوف أنقل لك حفظك الله نماذجا لما فهمه العلماء رحمهم الله تعالى من السابقين ومن المعاصرين حول هذا الحديث والذي فيه: ((فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، ومن ثمى كيف حكموا على مانع الزكاة.
فقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في ((المحلى)) (مسألة 2257): ((وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره , فإن مانع دونها فهو محارب , فإن كذب بها فهو مرتد , فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا , فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت))، وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب دعاوي المناؤين لدعوة الشيخ رحمه الله (1/ 96): ((قتال أهل الردة، وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام، وقالوا: لو كان نبياً لما مات، وفرقة قالت: نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلّوا، ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة، وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة وقوم صدقوا طليحة الأسدي، ولم يشك أحدٌ من الصحابة في كفر من ذكرنا، ووجوب قتالهم، إلا مانع الزكاة))، وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (18/ 168): ((وأما قتل مانع الزكاة، فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد))، وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في ((حكم تارك الصلاة)) (ص4): ((ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة، ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره: ((ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار))، وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة، وهو دليل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة، فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه))، وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شريط: ((أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر)): ((إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه لأنه حق وجب عليه لغيره وامتنع من أدائه، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه، وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام، لكن العلماء قالوا: يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة، وليس من لازم ذلك أنه يكفر، بل يقاتل لأجل إقامة الشعيرة الظاهرة)).
وأما قولك رفع الله قدرك: ((ولعله وهم منك فقد صححه الألباني)).
قلت: بل ضعفه المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع برقم (2562)، ولم أظفر له على تصحيح لهذا الحديث للمحدث الألباني رحمه الله.
وأما ما ذكره الأخ الفاضل صالح العواد بارك الله فيه من تضعيف أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، ففيه نظر، بل هو صحيح فقد أخرجه الترمذي برقم (2622)، وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى في ((رياض الصالحين)) (1/ 335)، والشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في ((مجموع الفتاوى)) (8/ 16)، والمحدث الألباني رحمه الله في ((مشكاة المصابيح)) (579)، وغيرهم من العلماء، ولم يضعف أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أي عالم فيما أعلم، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[12 - Aug-2008, صباحاً 02:47]ـ
الأخ الفاضل صالح العمودي حفظه قلت
وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شريط: ((أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر)): ((إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه لأنه حق وجب عليه لغيره وامتنع من أدائه، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه، وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام، لكن العلماء قالوا: يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة، وليس من لازم ذلك أنه يكفر، بل يقاتل لأجل إقامة الشعيرة الظاهرة)).
الكلام الذي يريد شيخنا الشيخ صالح حفظه الله أنه نسب لابن تيمية هو قوله
الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن إلتزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضى الله عنهم ما نعى الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكررضى الله عنهما فإتفق الصحابة رضى الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبى من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الإعتصام بالإسلام مع عدم إلتزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله
فالقتال واجب فأيما طائفة إمتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن إلتزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما إختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ولهذا إفترقت سيرة على رضى الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفى قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة والتابعون إختلفوافيها
مجموع الفتاوى ج 28
هذا الذي بالأحمر هو الذي جعل البعض ينسب لشيخ الإسلام تكفير الممتنع عن الزكاة عموماً
و الصحيح أن التكفير عند ابن تيمية ليس عموماً بل إذا أصروا و عزموا على قتال الإمام، و يقاتلون قتال مرتدين كما قال الشيخ صالح حفظه الله و شيخ الإسلام، لأن العزم على القتال دونها هو جحد لها و القتال على ترك الواجب كالأذان هو جحد له
لهذا إذا وقعوا في الأسر اعتبروا مثل أسرى الكفار
أما الفرق بين مانع الزكاة المستضعف، و الطائفة الممتنعة عن الزكاة، أن الأول لم يقاتل دونها و الآخرون قاتلوا
و كما قال الشيخ ابن باز: كل من غير أمر الله يقاتل، فإن دافع كفر، لأن المعصية ليست كفراً حتى يستحلها أو يدافع عنها بقتال
أما قولي أن الصحابة كفروا الطائفة الممتنعة عن الزكاة أي لما أصروا على القتال عليها فقاتلوهم و هم يعتقدون أنهم مرتدين، و لهذا لما أرادوا التوبة، قال أبو بكر رضي الله عنه تدون قتلانا و لا ندي قتلاكم و تشهدون أن قتلاكم في النار و قتلانا في الجنة
و قد أفتدنا بنقولاتك و جزاك الله خير اً(/)
من أحكام الصلاة على الجنائز للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 07:26]ـ
من أحكام الصلاة على الجنائز
وهي محاضرة شرعية هامة
للشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان
للاستماع أو الحفظ:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53388
ـ[أبويحي السوفي]ــــــــ[14 - Jul-2010, مساء 11:49]ـ
بارك الله فيك.(/)
النظرة الأولى والحكم الفطير
ـ[آل عامر]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 02:48]ـ
النظرة الأولى والحكم الفطير
جاء في كتب السير أنه لما قُتل مسعود بن عمرو العتكي -كبير الأزْد- هاجت الأزْد، واتهمت بني تميم بقتل مسعود، وإنما قتله الخوارج.
وركبت بنت مسعود إلى مربد البصرة تطالب بدم أبيها، وتوالت رجال من بني تميم ونساء من نسائهم على الأحنف بن قيس تستفزّه؛ للأهبة، ولدفع الهائجين من الأزْد وأنصارهم من ربيعة حتى أقاموا عنده البيّنة الشرعيّة على اعتداء الأزْد على بعض الضعفاء.
وحصلت مداولات بين الأزْد والأحنف يطول تفصيلها، واتفقوا على الدية؛ إذ قال معشرُ الأزد للأحنف: أتدون صاحبنا عشر ديات؟ فقال الأحنف: هي لكم.
ثم ندب الأحنف ابن أخته إياس بن قتادة بن موألة العبشمي -أحد بني عبد شمس بن سعد بن زيد مُناة بن تميم- ليحمل من أغنياء تميم حَمَالاتِ تلك الفتنة: ديةَ مسعود المضاعفة عشرة أضعاف، وديات غيره من عامة الناس الذين ذهبوا ضحايا الفتنة.
قال إياس: فَجَهِدْت أن يقوم لي بهذه الحمالات أهلُ الحضر؛ فلم يفعلوا، ولم يغنوا فيها شيئاً، فخرجت إلى البادية؛ فحملوا يرمونني بالبَكْر - أي بالبعير - وبالاثنين، حتى اجتمع لي من حمالتي سوادٌ صالح، وصِرْتُ بالرمل إلى رجلٍ ذُكِر لي، فلما دفعتُ إليه إذا هو رجل أسَيود، أفيحج، أعيسر، أكيشف (1)، فلما انتسبت له، وذكرت له حمالتي قال: قد بلغني شأنك؛ فانزل!
قال إياس: فو الله ما قَرَاني، ولا برَّ علي، فلما كان من الغد أقبلت إبله لوردها، فإذا الأرض مُسْوَدَّةٌ، وإذا هي لا تَرِدُ في يوم لكثرتها، وقد ملأ غِلْمَانُه حياضَه، فجعل كلما ورد رِسْلٌ من إبله جاء يعدو حتى ينظر في وجهي فيقول: أنت حويمل بني سعدْ؟
ثم يخرج يَرْقُصُ؛ فأقول في نفسي: أخزى الله هذا، وأخزى من دلّني عليه!
حتى إذا رويت الإبل وضربت بعطن -أي بركت بأعطانها- نادى الرجل: أين حويمل بني سعد؟
قلت: قريب منك!
قال: هات حبالك!
فما ترك حبلاً إلاّ ملأه بقرنين من إبله، ثم يقول: هات حبالك!
فجئنا بمرائر محالبنا، وأرشية دلائنا، وأروية زمائلنا، وما زال يقول: هات حبالك!
حتى حَلَلْنا عُصَمَ قِرَبِنَا، وعُقُلَ إبلنا، وخُطُمَها؛ فملأها لنا، ثم قال: حبالك!
قلت: لا حبال.
فقال إياس: قد عرفت من دقّة ساقيك أنه لا خير عندك؛ أي أن إياساً لبخله يحسب الناس كلَّهم بخلاء؛ فلم يستعدّ الاستعداد الكافي لاستقبال الخير والكرم.
وعاد إياس بن قتادة إلى خاله الأحنف في البصرة بما معه من الخيرات، فودَّى بنو تميم مسعودَ بنَ عمرو بعشر ديات، وباوؤوا بين القتلى، وتمّ الصلح.
والشاهد من هذه الحادثة التاريخية أن إياس بن قتادة أساء الظن باديَ الرأي بالرجل الذي ذهب إليه، وحكم عليه من أول وهلة، ولكن ذلك الرجل أخلف ظنه -كما مرّ-.
وهذه الحادثة تُذَكِّر بحال كثيرٍ من الناس، فتراه يعطي حكمه بادئ الرأي جزافاً، فيقطع بأن هذا الرجل فيه وفيه من العيوب، وذلك بسبب موقف واحد، أو اجتهاد معين، أو كلمة سمعها عنه؛ فيجعل ذلك ذريعة للزهد به، والوقيعة فيه، وَوَصْمِه بتلك النقيصة.
وبعد ذلك لا يقبل منه عدلاً ولا صرفاً.
ولا ريب أن هذا الحكم الظالم، والرأي الفطير لا يصدر من ذي عقل، ورويّة، وإنما هو دأب ذي العجلة، والتسرّع، والنظر القاصر.
فالذي تقتضيه الحكمة أن يُبسط العذر لمن أخطأ، ويُفتح الباب لمن أراد معالجة خطئه، ويُنظر إلى الإنسان من كافّة الوجوه، ويُغَلَّب جانبُ إحسان الظنّ، والنظر إلى المحاسن.
وقد يُعذر الإنسان إذا وقع في قلبه ما وقع عن إنسان بسبب تصرّف معيّن، وقد يكون ذلك التصرّف علامة رامزة على ما يتصف به ذلك الإنسان.
ولكن التثبّت والتأنّي هو المتعين في مثل تلك الأحوال.
خصوصاً إذا كان الشأن مع الأفاضل والأكابر والعلماء.
وقد لا يُلام الإنسان إذا أثنى خيراً، ووصف بالفضل من رأى منه موقفاً حسناً.
بل إن ذلك يُعدّ من مكارم الأخلاق، ولأنْ تخطئ بالعفو خيرٌ من أن تخطئ بالعقوبة.
د/ محمد الحمد
--------------------------------------------------------------------------------
* (1) الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين، والنعت منه (أفحج) والتصغير للتحقير، ولذلك قال: أسيود أي أسود، وأعيسر أي أعسر لا يستعمل يده اليمنى، والأكيشف تصغير الأكشف: وهو الذي له شعرات ثائرة في قصاص ناصيته، والعرب تتشاءم به.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 04:08]ـ
لله درك (آل عامر) دائمًا تأتي بكل طريف ونافع، بارك الله فيك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 09:34]ـ
وفيكم بارك شيخنا الحبيب(/)
مسابقة المواريث
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 06:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى .. أما بعد:
فهذه مسابقة لمدارسة علم هو من أشرف العلوم لأن الله عز وجل هو الذي وضعه وتكفل به , وكذلك فيه تنشيط للأذهان وتحريك للعقول وتنمية للملكة فحري بنا أيها الأحبة أن نتفاعل مع هذا الموضوع لنتستطيع بإذن الله تعالى أن نمر على أبواب الفرائض كاملة فيستفيد الجميع , أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
والآن آن الأوان أن نشرع في المقصود:
هالكة عن:
أم
زوج
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 08:09]ـ
السلام عليكم
هذه محاولة مني حتى أتمرن و لا أعلم إن كانت صحيحة و هي على مذهب الجمهور في تعريف الكلالة و أخذهم بالعول:
للزوج النصف و الدليل هو قوله عز وجل "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"النساء 12
للأم السدس و الدليل هو قوله عز وجل "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" النساء 11
للأخت للأم "السدس" و الدليل هو قوله عز وجل "و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس"النساء 12
للأخت الشقيقة "النصف" و الدليل قوله عز وجل "إن امرؤ هلك ليس له و لد و له أخت فلها نصف ما ترك" النساء 176
أخت لأب لها السدسو الدليل قوله عز وجل" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"
النساء176 و السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي كان للأخت الشقيقة
المسألة فيها العول
المقادير هي 2/ 1 6/ 1 6/ 1 2/ 1 6/ 1 أصل المسألة هو 6 مجموع سهام الورثة هو 9 و هو الأصل الجديد
فتصبح السهام هي:
الزوج و الأخت الشقيقة 3
الأم و الأخت لأم و الأخت لأب 1
ـ[كمال يسين]ــــــــ[10 - Aug-2008, مساء 08:24]ـ
أخي سالم نسيت أن أقول لك بارك الله فيك لأن الفكرة جيدة و أتمنى من أصحاب الإختصاص المشاركة و أتمنى أن لا نمر إلى مسألة أخرى حتى نحل المسألة الحالية على حسب المذاهب المختلفة.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 07:15]ـ
[ QUOTE= كمال يسين;133857] السلام عليكم
هذه محاولة مني حتى أتمرن و لا أعلم إن كانت صحيحة و هي على مذهب الجمهور في تعريف الكلالة و أخذهم بالعول:
للزوج النصف و الدليل هو قوله عز وجل "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"النساء 12
للأم السدس و الدليل هو قوله عز وجل "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" النساء 11
للأخت للأم "السدس" و الدليل هو قوله عز وجل "و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس"النساء 12
للأخت الشقيقة "النصف" و الدليل قوله عز وجل "إن امرؤ هلك ليس له و لد و له أخت فلها نصف ما ترك" النساء 176
أخت لأب لها السدسو الدليل قوله عز وجل" فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"
النساء176 و السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي كان للأخت الشقيقة
المسألة فيها العول
المقادير هي 2/ 1 6/ 1 6/ 1 2/ 1 6/ 1 أصل المسألة هو 6 مجموع سهام الورثة هو 9 و هو الأصل الجديد
فتصبح السهام هي:
الزوج و الأخت الشقيقة 3
الأم و الأخت لأم و الأخت لأب 1لكل واحدة منهن.
بارك الله فيكم أخي كمالا إجابة موفقة وأشكرك على حرصك.
علما بأن هذه المسألة قد وضعها الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز للشيخ شكيب بن العلامة تقي الدين الهلالي وقام الشيخ شكيب بوضعها لي عندما التقيته وأنا بدوري وضعتها لكم فقام الأخ كمال بحلها فهنيئا لك أخي كمالا دخولك في هذا السند المسلسل بالثقات خلا واحد هو أنا أسأل الله العفو والصفح.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 07:24]ـ
هالك عن:
زوجة
بنت
بنت ابن
أخت ش
أخت لأب
أخ لأب
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 07:12]ـ
يبدو أنني وضعت الشيء في غير موضعه , حسبنا الله ونعم الوكيل , لاغرابة فهذا العلم قد زهد فيه ولو كنت أعلم أنه سيلقى هذا الصدود ماوضعته , فأرجو من الإدارة الموقرة أن تحذفه فهذا أحب إلي فعلم شريف كهذا يلاقي مثل هذا الجفاء ثم يبقى هذا عيب وشنار على المنتسبين للعلم الشرعي.
تحياتي.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 11:05]ـ
السلام عليكم
أخي خالد, أتمنى أن تواصل بوضع هذه المسائل و لا يهمك كثرة المشاركات ,أنا شخصيا أعدك بالتواصل, و سأنتفع بمسائلك كثيراةلأني أحب طلب العلم كثيرا لكن من خلال الكتب فقط فضروفي العملية لا تسمح لي بحضور الدروس العلمية بصفة منتظمة, و بإذن الله سيكون لك أجر عظيم.و أعلمك أني أعرف أئمة في مساجد الجزائر لا يتقنون مسائل المواريث.
أما الإجابة فأظنها كالآتي
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
للبنت النصف
لبنت الإبن السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي للبنت
و الباقي للأخ للأب
لأن الأخت الشقيقة و الأخت للأب لا يرثان مع و جود الفرع الوارث و عملا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"يكون الباقي للأخ للأب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, صباحاً 12:57]ـ
السلام عليكم
أخي خالد, أتمنى أن تواصل بوضع هذه المسائل و لا يهمك كثرة المشاركات ,أنا شخصيا أعدك بالتواصل, و سأنتفع بمسائلك كثيراةلأني أحب طلب العلم كثيرا لكن من خلال الكتب فقط فضروفي العملية لا تسمح لي بحضور الدروس العلمية بصفة منتظمة, و بإذن الله سيكون لك أجر عظيم.و أعلمك أني أعرف أئمة في مساجد الجزائر لا يتقنون مسائل المواريث.
أما الإجابة فأظنها كالآتي
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
للبنت النصف
لبنت الإبن السدس تكملة الثلثين مع النصف الذي للبنت
و الباقي للأخ للأب
لأن الأخت الشقيقة و الأخت للأب لا يرثان مع و جود الفرع الوارث و عملا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"يكون الباقي للأخ للأب.
بارك الله فيكم أخي كمالا وزادكم الله حرصا , مادمت طلبت فأنا سأنفذ وعسى أن ينتفع رجل واحد مثلك - وفقك الله - خير لي بإذن الله تعالى من حمر النعم.
أخي الإجابة الصحيحة كالآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
للبنت النصف لعدم المعصب والمشاركة
لبنت الابن السدس تكملة الثلثين
للأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات مع البنات عصبات
وأما الأخ لأب والأخت لأب فهما محجوبان بالأخت الشقيقة فهي أولى منهما.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخوات إن تكن بنات ** فهن معهن معصبات
وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, صباحاً 12:59]ـ
مسألة: هالك عن:
جد
أخ ش
أخ لأب
كيف تقسم المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Aug-2008, صباحاً 10:34]ـ
أخي خالد
بالنسبة للمسألة السابقة أظن أن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى أن الأخوات عصبة البنات
ووجدت قولا له لا أعلم إن كان صح عنه و هو أنه قال رضي الله عنه" أمر ليس في كتاب الله و لا في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ستجدونه في الناس كلهم: ميراث الأخت مع البنات"
أما مسألة الجد فعلى مذهب الجمهور يعتبر الجد كالأخ
إذن فلكل واحد منهم الثلث
و أتمنى أن تضع لنا قاعدة في مسائل الجد و بارك الله فيك
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 07:27]ـ
أخي خالد
بالنسبة للمسألة السابقة أظن أن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى أن الأخوات عصبة البنات
ووجدت قولا له لا أعلم إن كان صح عنه و هو أنه قال رضي الله عنه" أمر ليس في كتاب الله و لا في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ستجدونه في الناس كلهم: ميراث الأخت مع البنات"
أما مسألة الجد فعلى مذهب الجمهور يعتبر الجد كالأخ
إذن فلكل واحد منهم الثلث
و أتمنى أن تضع لنا قاعدة في مسائل الجد و بارك الله فيك
اعلم أخي كمالا أنه لاقول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت ((للبنت النصف , ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين - , وللأخت الباقي)). فهذا نص في محل النزاع , والله تعالى أعلم.
بالنسبة للمسألة الأخيرة فهي من مسائل المعادة بمعنى أن الأخوة الأشقاء يعادون الأخوة لأب على الجد ليضروا بهم ثم يعودون على الأخوة لأب بالإسقاط وذلك لأن المدلي بشطرين أولى من المدلي بشطر النسب وإنما عادُّوهم لما ذكرت لك , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:
واحسب بني الأب لدى الأعداد ** وارفض بني الأم مع الأجداد
واحكم على الإخوة بعد العد ** حكمك فيهم عند فقد الجد
وذلك أن ولد الأب يسقط بولد الأبوين , وعلى هذا فالحل الصحيح للمسألة كالآتي:
تستوي للجد هنا المقاسمة وثلث جميع المال ذلك أن مجموع الأخوة الموجودين كمثليه فيكون:
أصل المسألة من ثلاثة إما من عدد رؤوسهم باعتبار المقاسمة أو مخرج فرض الجد باعتبار ثلث جميع المال فيأخذ الجد الثلث واحدا من ثلاثة أسهم , ويبقى سهمان يأخذه الأخ الشقيق لأنه يحجب الأخ لأب وبهذا أخذ الأخ الشقيق ثلثي المال وهذه فائدة المعادة.
الجد 1/ 3
الأخ الشقيق 2/ 3
لاشيء للأخ لأب
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
بالنسبة للضوابط فسأذكرها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 07:35]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أخت ش
أخت لأب
أخ لأم
أخت لأم
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 09:12]ـ
أخي خالد
ممكن أن يقول قائل أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان فيه الباقي للأخت لعدم و جود أولى رجل ذكر,
أما مسألة اليوم أظنها كالآتي:
للزوجة الربع لعدم و جود الفرع الوارث
للأم السدس لوجود الإخوة
للأخت الشقيقة النصف
الأخ للأم و الأخت للأم يشتركان في الثلث
و لا شيء للأخت للأب لأن المسألة عالت
مجموع السهام يصبح 15
فيكون نصيب الورثة كالآتي.
الزوجة ثلاثة أسهم من أصل 15
الأم سهمان
أخت ش ستة أسهم
أخ لأم سهمان
أخت لأم سهمان
و لا شيء للأخت لأب
لا تنسى أخي من شرح ضوابط مسألة الجد مع الإخوة لأني لم أفهمها جيدا
و بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 11:31]ـ
أخي خالد
ممكن أن يقول قائل أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان فيه الباقي للأخت لعدم و جود أولى رجل ذكر,
أما مسألة اليوم أظنها كالآتي:
للزوجة الربع لعدم و جود الفرع الوارث
للأم السدس لوجود الإخوة
للأخت الشقيقة النصف
الأخ للأم و الأخت للأم يشتركان في الثلث
و لا شيء للأخت للأب لأن المسألة عالت
مجموع السهام يصبح 15
فيكون نصيب الورثة كالآتي.
الزوجة ثلاثة أسهم من أصل 15
الأم سهمان
أخت ش ستة أسهم
أخ لأم سهمان
أخت لأم سهمان
و لا شيء للأخت لأب
لا تنسى أخي من شرح ضوابط مسألة الجد مع الإخوة لأني لم أفهمها جيدا
و بارك الله فيك
هذا الإشكال لايرد أخي ذلك لأنه يستفاد من الحديث عصوبة الأخوات مع البنات سواء كن لأبوين أم لأب وإذا كن عصبات فيقدمن على من دونهن فتقدم الأخت ش على الأخ لأب أو أخته , وتقدم الأخت لأب على ابن الأخ أو العم وهكذا وهذا بإجماع العلماء إلا ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن استقر الإجماع بعد ذلك على ماذكرت لك , والله تعالى أعلم.
بالنسبة للمسألة الحادثة فحلها هكذا:
الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم السدس لوجودجمع من الإخوة.
الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث أو الأصل الذكر الوارث ولعدم المعصب ولعدم المشاركة.
الأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
الأخت لأم والأخ لأم لهما الثلث
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبع عشر
وتسمى هذه المسألة بالسبع عشرية وبأم الفروج وبمسألة الأرامل وبالدينارية , والله تعالى أعلم.
ملحوظة: أخي كمالا إسقاطك للأخت لأب يعني معاملتها معاملة العصبات وهي هنا ليست عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الأنثى وعلى فرض وجوده فتسقط بالأخت لأبوين على مابينت لك , لكنها هنا صاحبة فرض وليس ثمة مانع يمنعها من الإرث وعليه فإنها ترث سدس المال تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة , يقول الرحبي رحمه الله تعالى في باب السدس:
وبنت الابن تأخذ السدس إذا ** كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي ** بالأبوين ياأخي أدلت
وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 11:35]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أربع بنات
أخت ش
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 08:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثين والأخت مع البنات عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الذكر (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) والعم محجوب لأنه أبعد قرابة
فالمسألة من 24 ثلاثة أسهم للزوجة و16سهما للبنات لكل واحدة 4 أسهم وللأخت 5 أسهم.لأن درجات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
هذا ما أذكره، مارأيك.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 01:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثين والأخت مع البنات عصبة لعدم وجود الفرع الوارث الذكر (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) والعم محجوب لأنه أبعد قرابة
فالمسألة من 24 ثلاثة أسهم للزوجة و16سهما للبنات لكل واحدة 4 أسهم وللأخت 5 أسهم.لأن درجات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
هذا ما أذكره، مارأيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أختي أم فراس وزادكِ الله علما وفقها إجابة موفقة ونموذجية فبارك الله فيك.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 01:40]ـ
مسألة: هالك عن:
أب
أم
جد
جدة
بنت
بنت ابن
ابن ابن
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 03:08]ـ
للأب السدس، وللأم السدس، والجد والجدة محجوبان بالأب والأم، وللبنت النصف، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا.
فتصح المسألة من 18، ثلاثة أسهم للأب، ومثلها للأم، وتسعة أسهم للبنت، وسهم لبنت الابن، وسهمان لابن الابن.
الموضوع جميل جدا ...
جزاكم الله خيرا أخانا خالدا ونفع بكم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 07:53]ـ
للأب السدس، وللأم السدس، والجد والجدة محجوبان بالأب والأم، وللبنت النصف، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا.
فتصح المسألة من 18، ثلاثة أسهم للأب، ومثلها للأم، وتسعة أسهم للبنت، وسهم لبنت الابن، وسهمان لابن الابن.
الموضوع جميل جدا ...
جزاكم الله خيرا أخانا خالدا ونفع بكم.
وإياكم أخي محمدا وأشكرك على تفاعلك وتشجيعك.
إجابة موفقة ومسددة أجدت وأفدت.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 07:57]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أخ ش
أختين ش
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 08:27]ـ
للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة، وعند غيره كالأخ الشقيق، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد.
وبناء على قول المذاهب الأخرى:
تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأختان كل واحدة منهن سهم.
والله أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 12:32]ـ
للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة، وعند غيره كالأخ الشقيق، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد.
وبناء على قول المذاهب الأخرى:
تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأختان كل واحدة منهن سهم.
والله أعلم.
شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:
وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال
فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا (تداخلا) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد.
والله تعالى أعلى وأعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 12:34]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
جد
أربع أخوات لأب
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 01:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس،
إذن المسألة من 24 سهم، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب، ستة للجد وثلاثة لكل أخت، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس،
أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12، ربعها للزوج،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,
اللهم اغفرلي إن كان خطأ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم.
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 09:23]ـ
شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى:
وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال
فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا (تداخلا) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد.
والله تعالى أعلى وأعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
الواقع أن جوابي بحسب ما درسته في شرح (الأحوال الشخصية) للسباعي، ولم يشر إلى الأحظ، لأن القانون (في الشام) لم يفرق بين الأحظ أو غيره ...
وعلى كل حال:
فقد قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: باب الجد مع الإخوة من أصعب المسائل، و كأنه أشار إلى بعض التناقض ـ حسب فهمي ـ في هذا الباب.
وذلك في شرح الزاد.
والله أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 02:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس،
إذن المسألة من 24 سهم، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب، ستة للجد وثلاثة لكل أخت، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس،
أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12، ربعها للزوج،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,
اللهم اغفرلي إن كان خطأ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم.
بارك الله فيك أختي أم فراس وشكر لك حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فأنت قلت: للزوج الربع والصحيح أن له النصف لقوله تعالى: ((ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .... )) الآية. وأنا على يقين أن ماوقع منك أختي سبق قلم وإلا فلا يخفى عليك مثل هذا الأمر المنصوص عليه في القرآن.
وعليه فأصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج للزوج منها سهم واحد ويبقى سهم ننظر الأحظ للجد فيه فنجد أنه تستوي له الأحوال الثلاثة المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي فلو أعطيناه ثلث الباقي مثلا صحت المسألة من ستة ثلاثة التي هي مخرج الثلث مضروبة في أصل المسألة اثنين , للزوج منها ثلاثة أسهم , تبقى ثلاثة مثلها نعطي الجد ثلث الباقي واحدا من ستة أسهم وهي سدس جميع المال وأيضا لو قاسمناه لكان له سدس جميع المال فاستوت له الأحوال الثلاثة , وللأربع أخوات سهمان لاينقسم عليهن , ننظر بين عدد رؤسهن وسهامهن فنجد أن بينهما توافقا في النصف نضربها في ما صحت منه المسألة فتصح مجددا من اثني عشر ستة مضروبة في اثنين , للزوج منها ستة أسهم , وللجد سهمان , وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض.
والله تعالى أعلى وأعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 02:54]ـ
مسألة: هالكة عن:
بنت
بنت ابن
بنت ابن ابن
بنت ابن ابن ابن
بنت ابن ابن ابن ابن
ابن ابن ابن ابن ابن
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 10:06]ـ
هذه المسالة غريبة!
سأحاول ...
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولا شيء لغيرهم.
ما زلت شاكا في الإجابة! والله اعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 06:23]ـ
هذه المسالة غريبة!
سأحاول ...
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا، ولا شيء لغيرهم.
ما زلت شاكا في الإجابة! والله اعلم.
بارك الله فيكم أخي محمدا.
الحل الصحيح للمسألة هكذا:
للبنت النصف
لبنت الابن السدس تكملة الثلثين
الباقي يتقاسمه باقي من في المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصل المسألة من ستة مخرج فرض النصف مع السدس , للبنت ثلاثة أسهم , لبنت الابن سهم واحد , يبقى سهمان يتقاسمه البقية للذكر مثل حظ الأنثيين ولاينقسم عليهم قسمة صحيحة فننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا وذلك لأن عدد رؤوسهم خمسة وعدد سهامهم اثنان والخمسة تباين الاثنين , فنأخذ كامل عدد رؤوسهم ونضربه في أصل المسألة فتصح من ثلاثين ستة مضروبة في خمسة , للبنت منها خمسة عشر سهما , ولبنت الابن خمسة أسهم , ولبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن لكل واحدة منهن سهمان , وللذكر أربعة أسهم , والله تعالى أعلم بالصواب.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 06:26]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أب
أربعة إخوة أشقاء
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 05:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.
فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.
ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.
وللأب الثلثين الباقيين.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 06:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.
فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.
ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.
وللأب الثلثين الباقيين.
والله أعلم
بارك الله فيكم أخي عبدالرحيم وجزيت خيرا.
أخي هذه المسألة ليست إحدى العمريتين وذلك لأن الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فهي هنا تأخذ السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة وعليه فالحل يكون هكذا:
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث
للأم السدس لوجود جمع من الإخوة
للأب الباقي تعصيبا
يسقط الإخوة بالأب
أصل المسألة من اثني عشر مخرج فرض الزوجة مع فرض الأم لأن بين الستة والأربعة توافقا في النصف , للزوجة ثلاثة أسهم , للأم سهمان , للأب الباقي سبعة أسهم , لاشيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب , والله تعالى أعلم بالصواب.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 06:11]ـ
مسألة: هالك عن:
عم أب
عم أب أب
ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 05:15]ـ
مسألة: هالك عن:
عم أب
عم أب أب
ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
مالكم توقفتم أيها الأحبة؟ هل أصابكم داء العجز؟!!!
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 03:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل التركة لعم أب تعصيبا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 05:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي ولكن الإجابة الصحيحة خلاف ماذكرت , بل هي:
لابن ابن ابن ابن ابن ابن عم لأنه أقرب للميت من عم الأب وليس عما لأب فلعله لبس عليك أخي الفاضل.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 05:57]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج هو ابن عم
أم
أخ لأم هو ابن عم
أخ ش
أخ لأب
أخ لأم
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 10:53]ـ
أين أنتم أيها الأحبة , مالكم توقفتم , الموضوع مازال في مهده؟!!!!!!!
ـ[أم فراس]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 01:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب.
فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية
وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا
وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق.
والله أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 12:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب.
فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية
وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا
وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق.
والله أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أم فراس وجزاك الله خيرا , حلك للمسألة حسن في الجملة إذ إن المسألة هي المشركة كما قلت لكنك أغربت من وجهين: أحدهما: تصحيحك للمسألة من اثني عشر ولاأدري على أي أساس صححتيها من العدد المذكور , والثاني: توريثك للأخ لأب مع الأخ الشقيق ولعله سبق قلم , إذ إن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق حتى في المشركة وتأملي كلام الرحبي في الأبيات التي ذكرتيها فهي تدل على ذلك , وعليه فالحل الصحيح للمسألة على النحو الآتي:
للزوج النصف
للأم السدس
للأخوين لأم مع الأخ الشقيق الثلث يتقاسمونه بينهم بالسوية
لاشيء للأخ لأب فهو محجوب بالأخ الشقيق
وأصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر للزوج منها: تسعة أسهم , وللأم ثلاثة أسهم , وللأخوين لأم أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان , وللأخ الشقيق سهمان , فهذه المسألة المشتركة , والله تعالى أعلى وأعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 12:54]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
جدة
جد
أخت ش
أختين لأب
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 05:03]ـ
أسأل الله تعالى أن يشحذ الهمم وأن يقيض طلبة علم محبين لهذا العلم يعينون على استمرار الموضوع.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - Aug-2008, صباحاً 06:54]ـ
ياطلبة علم الفرائض أين أنتم؟! أليس منكم رجل رشيد؟!
ـ[أم فراس]ــــــــ[07 - Sep-2008, صباحاً 07:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس وللجد الباقي عصبة وأظن هذا الأرجح في المسألة لأنه يحجب الأخت فهو الفرع الوارث الذكر.
فالمسألة من 12 ثلاثة للزوجة واثنين للجدة والباقي 7 أسهم للجد ..
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 08:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس وللجد الباقي عصبة وأظن هذا الأرجح في المسألة لأنه يحجب الأخت فهو الفرع الوارث الذكر.
فالمسألة من 12 ثلاثة للزوجة واثنين للجدة والباقي 7 أسهم للجد ..
بارك الله فيك أختي الفاضلة أم فراس, حلك للمسألة لا غبار عليه على هذا القول, والذي رجحه كثير من المحققين, لكن نحن هنا نريد حل المسائل على مذهب الجمهور ليتدرب الطالب على كيفية حل مسائل الفرائض, فتنمو عنده الملكة.
أما حل المسألة على مذهب الجمهور فهو كالآتي:
المسألة من اثني عشر
للزوجة ثلاثة أسهم
وللجدة سهمان
تبقى سبعة أسهم,
ننظر في الأحظ للجد فنجد أن المقاسمة أحظ له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي
الأسهم السبعة لا تنقسم عليهم قسمة صحيحة, ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم فنجد أن هناك تباينا, نأخذ كامل عدد الرؤوس, فنضربه في أصل المسألة فتصح المسألة من ستين,
وبعد التصحيح:
للزوجة خمسة عشر سهما من الستين
وللجدة عشرة
وللجد أربعة عشر
وللأخت الشقيقة بعد المقاسمة مع الجد سبعة أسهم، ويُستكمل لها فرضها وهو النصف من أختيها لأبيها، فتأخذ الأربعة عشر منهما، فيصبح لها واحد وعشرون سهما، ولن تبلغ النصف.
والله أعلى وأعلم.
لا زلتم مباركين أحبتي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 08:15]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أختين لأب
أختين لأم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لا تظنوا أحبتي أنني يئست فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
ـ[المرضي]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 01:25]ـ
الربع للزوجة، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث والباقي للأختين من الأب
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 06:13]ـ
الربع للزوجة، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث والباقي للأختين من الأب
بارك الله فيك, وشكر لك.
أما حل المسألة فعلى النحو الآت:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر
للزوجة الربع ثلاثة أسهم
للأم السدس سهمان
للأختين لأم الثلث أربعة أسهم
للأختين لأب الثلثان ثمانية أسهم
ملحوظة / الأخوات شقيقات كن أم لأب لا يرثن تعصيبا إلا مع الفرع الوارث الأنثى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, والله تعالى أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[27 - Nov-2008, مساء 06:19]ـ
يبدو أنني أخطأت بوضعي لهذا العلم الشريف في هذا المنتدى الذي لم أر من أعضائه إلا الإقبال على المواضيع التي تتعلق بالرد على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني وهكذا, وأحسب أن أكثر الأعضاء هم من المداخلة الذين لاهم لهم إلا التجريح في العلماء وطلبة العلم بدعوى الجرح والتعديل هذا إن كان هناك تعديل, فنحن لا نرى إلا التجريح, ويحسبون أنهم هم السلفية وحدهم!!!!!.
((أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون)).
ـ[المرضي]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 03:23]ـ
بوركت يا خالد، أين المسألة الجديدة؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Nov-2008, صباحاً 08:35]ـ
بوركت يا خالد، أين المسألة الجديدة؟
وفيك بارك البارئ.
هالكة عن:
بنت
بنت ابن
ابن ابن
أخت ش
أخت لأب
عم لأب
ابن عم ش
كيف تقسم المسألة؟
بوركت أخي وجزيت خيرا.
ـ[المرضي]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 01:01]ـ
وفيك بارك البارئ.
هالكة عن:
بنت
بنت ابن
ابن ابن
أخت ش
أخت لأب
عم لأب
ابن عم ش
كيف تقسم المسألة؟
بوركت أخي وجزيت خيرا.
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن الابن الثلث
بارك الله فيك.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 08:54]ـ
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن الابن الثلث
بارك الله فيك.
وفيك بارك البارئ.
حل المسألة كالآتي:
أصل المسألة من اثنين مخرج فرض البنت
للبنت النصف سهم واحد من سهمين
لبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السهم المتبقي لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة أي أن في المسألة انكسارا, ننظر بين عدد رأسيهما وسهامهما أعني: بنت الابن مع ابن الابن, فنجد أن بينهما تباينا, نحسب ابن الابن برأسين ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين, نأخذ كامل عدد الرؤوس ثلاثة, نضربه في أصل المسألة فتصح من ستة,
للبنت منها ثلاثة أسهم
لبنت الابن مع ابن الابن ثلاثة أسهم أيضا وهي المتبقية بعد البنت, لبنت الابن منها سهم واحد, ولابن الابن سهمان, وأما البقية فهم محجوبون بابن الابن, وقد عصب أخته أو بنت عمه, والله تعالى أعلم.
ملحوظة / الذكور كلهم عصبات ما عدا الإخوة لأم والزوج, والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Nov-2008, مساء 08:58]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أخت لأم
كيف تقسم المسألة؟
وفقك الله أخي ومن شارك معنا في مدارسة هذا العلم الشريف.
ـ[خَالِد]ــــــــ[30 - Nov-2008, صباحاً 02:16]ـ
أصل المسألة من 4
للزوجة الربع
وللأخت لأم الباقي
ـ[المرضي]ــــــــ[30 - Nov-2008, صباحاً 04:57]ـ
نورك الله وفتح عليك أبواب العلم والفهم، وأهل بخالد معنا
أصل المسألة من 12
للزوجة الربع
وللأخت الأم السدس
والباقي لبيت مال المسلمين على قول من لا يقول بالرد،
وبالرد تصبح المسألة من 5
للزوجة ثلاثة أخماس
وللأخت الأم خمسان
ـ[ابومعاذ]ــــــــ[30 - Nov-2008, مساء 07:56]ـ
هلك هالك عن زوجة وسبعة ابناء واربع بنات ثم توفي احد الابناء وترك زوجة وسبعة ابناء وستة بنات .. ؟
ارجوا المساعدة في حلها ..
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[30 - Nov-2008, مساء 08:16]ـ
هلك هالك عن زوجة وسبعة ابناء واربع بنات ثم توفي احد الابناء وترك زوجة وسبعة ابناء وستة بنات .. ؟
ارجوا المساعدة في حلها ..
حسنا أخي لكن وضح هل مات الابن قبل أن تقسم التركة أو بعد قسمتها فإن مات قبل أن تقسم التركة فهذه تعد من مسائل المناسخات فتأمل رعاك الله.
ـ[ابومعاذ]ــــــــ[30 - Nov-2008, مساء 09:41]ـ
الاخ خالد: تركت لك رسالة على الخاص
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 01:53]ـ
أصل المسألة من 4
للزوجة الربع
وللأخت لأم الباقي
حياك الله معنا أخي خالدا, بداية موفقة إجابتك صحيحة إلا أنه ينبغي أن تنبه على أن الأخت لأم أخذت الباقي فرضا وردا, وذلك لأن الصورة توهم القارئ بأنها أخذته تعصيبا, فتأمل رعاك الله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 01:57]ـ
نورك الله وفتح عليك أبواب العلم والفهم، وأهل بخالد معنا
وبالرد تصبح المسألة من 5
للزوجة ثلاثة أخماس
ضابط / لا يرد على أحد الزوجين, والله تعالى أعلم.
وللأخت الأم خمسان
وعليه فحل المسألة على ما حلها الأخ خالد, بارك الله فيكم جميعا إخوتي وأشكر لكم تفاعلكم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 02:32]ـ
هلك هالك عن زوجة وسبعة ابناء واربع بنات ثم توفي احد الابناء وترك زوجة وسبعة ابناء وستة بنات .. ؟
ارجوا المساعدة في حلها ..
وصلتني رسالتُك أخي بارك الله فيك.
حل المسألة الأولى كالآتِ:
أصل المسألة من ثمانية مخرج فرض الزوجة
للزوجة الثمن سهم واحد
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
السبعة أسهم لا تقسم عليهم قسمة صحيحة, لهذا ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم
عدد رؤوس الذكور أربعة عشر رأسا والإناث أربعة رؤوس
نجد أن بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباينا
نأخذ كامل عدد الرؤوس ثمانية عشر نضربه في أصل المسألة فتصح من مائة وأربعة وأربعين
للزوجة منها ثمانية عشر سهما
للإناث لكل واحدة منهن سبعة أسهم
للذكور لكل واحد منهم أربعة عشر سهما
والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:
أصل المسألة من ثمانية مخرج فرض الزوجة
للزوجة الثمن سهم واحد
الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
السبعة لا تنقسم عليهم قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم فنجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد الرؤوس عشرين فنضربه في أصل المسألة فتصح من مائة وستين سهما
للزوجة منها عشرون سهما
للإناث لكل واحدة منهن سبعة أسهم
للذكور لكل واحد منهم أربعة عشر سهما
والله تعالى أعلم
أخي بالنسبة لقسمة التركة سأرسلها لك إن شاء الله تعالى عبر الخاص في وقت لا حق.
لا زلتم مباركين أحبتي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 02:35]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
بنتين
أم
كيف تقسم المسألة؟
بارك الله فيكم أحبتي.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 02:46]ـ
الجواب كالتالي:
الزوج: 1/ 4 ...
البنتين: 2/ 3 ...
الأم: 1/ 6 ...
أصل المسألة من 12 ...
للزوج 3
وللبنتين 8
وللأم 2
المسألة عالت إلى 13 ..
والله الموفق
ـ[المرضي]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 06:41]ـ
نفع الله بك أيها المسدد خالد، وقد صدقت، لا يرد على الزوج، لا يرد إلا على ذي رحم، لقوله: ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)).
وإلى مسألة أخرى، أما هذه فأنا أشد على حل عبد الملك.
بورك فيكم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 08:09]ـ
الجواب كالتالي:
الزوج: 1/ 4 ...
البنتين: 2/ 3 ...
الأم: 1/ 6 ...
أصل المسألة من 12 ...
للزوج 3
وللبنتين 8
وللأم 2
المسألة عالت إلى 13 ..
والله الموفق
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الفاضل, كم نحن سعداء بمشاركتك معنا, وقد أحسنت الحل أخي ووفقت للصواب.
أسال الله تعالى أن يعينك على الاستمرار معنا.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 08:11]ـ
نفع الله بك أيها المسدد خالد، وقد صدقت، لا يرد على الزوج، لا يرد إلا على ذي رحم، لقوله: ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)).
وإلى مسألة أخرى، أما هذه فأنا أشد على حل عبد الملك.
بورك فيكم.
وفيكم بارك الرحمن أخي, وقد أحسنت في موافقتك لحل أخينا عبد الملك وشدك لحله في محله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 08:15]ـ
مسألة: هالك عن:
أربع زوجات
خمس جدات
سبع بنات
تسعة أعمام
كيف تقسم هذه المسألة؟ وبم تسمى؟
كان الله في عونكم أحبتي طلبة علم الفرائض.
ـ[ابومعاذ]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 09:57]ـ
بارك الله فيك اخي خالد
ـ[المرضي]ــــــــ[02 - Dec-2008, صباحاً 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالد، جزاك الله خيرا فقد أحييت علما قد طال عليه الزمن حتى اندرس من ذاكرتي إلا قليلا، فبدأت أبحث في كتبي القديمة وأنفض ما علق بها من غبار لعل ذاكرتي تقتدي بما فعلت، فتسير سيرا كالذي سرت تنفض عنها الغبار الذي ذهب بما ذهب،
أخي خالد أمر الجدات في هذه المسألة حيرني كثيرا، فأرجو أن تكشف حالهن، وإلا، فإني أجازف فأقول إن المسألة من 24:
ثلاثة أسهم فيها للزوجات تقسم بينهم سواء للزوجة مثل حظ الزوجة (وهو الثمن)
وأربعة أسهم للجدة أم الأم و الجدة أم الأب وهما فيه سواء، سهمان سهمان للواحدة (وهو السدس)، والجدات الأخريات محجوبات ()
وستة عشر سهما للبنات السبع، وهن فيها سواء (وهو الثلثان)
ويبقى سهم يقتسمه الأعمام تعصيبا
والله أعلم.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[02 - Dec-2008, صباحاً 02:44]ـ
مسألة: هالك عن:
أربع زوجات
خمس جدات
سبع بنات
تسعة أعمام
كيف تقسم هذه المسألة؟ وبم تسمى؟
كان الله في عونكم أحبتي طلبة علم الفرائض.
الجواب قد اجتهد فيه بعد أكثر من نصف ساعة في حالها ... والله أعلم بما وصلت إليه ...
4زوجات: لهن 1/ 8
5جدات 3 منهن فاسدات فيتبقى منهن 2: لهن 1/ 6
7بنات: لهن 2/ 3
9أعمام: لهم (ب)
أصل المسألة من 24
فـ 4 زوجات:3 أسهم
ولـ2 جدتين: 4 أسهم
ولـ7 بنات: 16 سهم
ولـ9 أعمام: 1 سهم واحد
وبالنظر بين عدد الرؤوس والأسهم نجد أن بينها جميعاً تباين إلا الجدتين فبينهن موافقة فنثبت وفق عدد الرؤوس وهو 1.
فيخرج لنا: 4 * 1 * 7 * 9
فنجد بينهم تباين جميعاً ... فنضرب بعضهم ببعض، فيخرج لنا الناتج 252
فنضرب العدد 252 في أصل المسألة 24 فيخرج لنا المصح (مصح المسألة) وهو العدد: 6048
فيخرج نصيب الزوجات: 756، لكل زوجة 189.
ويخرج نصيب الجدتين: 1008، لكل جدة 504.
ويخرج نصيب 7 بنات: 4032، لكل بنت 576.
ويخرج نصيب 9 أعمام: 252، لكل عم 28.
والله أعلم ... قد أكون أخطأت، فأسأل الله العفو والمغفرة على الخطأ، وما ذلك إلا لذنوبي ومعاصي.
والله أعلى وأعلم.
محبكم/عبدالملك
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[02 - Dec-2008, صباحاً 08:24]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الملك, ما شاء الله تبارك الرحمن, حلك لا غبار عليه على ما ذهب إليه المالكية في توريث جدتين فقط, لكن اعلم أخي الحبيب أن توريث الجدتين اللتين ذكرت مجمع عليه بين أهل العلم , وقد وقع الخلاف بينهم في توريث الجدة أم الجد وهي أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث , فالجمهور على توريثها , خلافا للمالكية الذين لايرث عندهم إلا جدتان وهما من ذكرت أخي.
كما اختلفوا في توريث الجدة أم أب الجد وهي الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت فهي وارثة عند الحنفية والشافعية , خلافا للمالكية الذين يورثون جدتين فقط , وخلافا للحنابلة الذين يورثون ثلاث جدات (أم الأم , أم الأب , أم أب الأب).
والصحيح _ إن شاء الله تعالى _ أن هاتين الجدتين الأخيرتين وارثتان , وذلك لأن كل واحدة منهما جدة صحيحة مدلية بوارث ,كأم الأب وأم الأم. والله تعالى أعلم بالصواب. (منقول بتصرف يسير من كتاب الخلاصة في علم الفرائض).
والآن أخي عبد الملك حل المسألة بناء على أن الجدات المذكورات وارثات تتمة للفائدة , جزاك الله خيرا وزادك علما وفقها ونفع بك الإسلام والمسلمين.
محبكم / خالد باوزير
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 02:09]ـ
جزاك ربي خيراً أخي الحبيب خالد على هذا التوضيح الرائع ...
جزاك ربي خيري الدنيا والأخرة
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[03 - Dec-2008, صباحاً 06:43]ـ
جزاك ربي خيراً أخي الحبيب خالد على هذا التوضيح الرائع ...
جزاك ربي خيري الدنيا والأخرة
وإياكم رعاكم الله.
ـ[المرضي]ــــــــ[03 - Dec-2008, صباحاً 11:43]ـ
هيا إذن إلى مسألة أخرى!
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 12:55]ـ
مسألة: هالك عن:
أربع زوجات
ثلاث جدات
ثمان بنات
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
ـ[المرضي]ــــــــ[03 - Dec-2008, مساء 02:17]ـ
المسألة كسابقتها من 24:
ثلاثة أسهم فيها للزوجات (الثمن)
وأربعة أسهم للجدات (السدس)
وستة عشر سهما للبنات، (الثلثان)
ويبقى سهم لبيت مال المسلمين أو يرد على الجدات والبنات،
فعلى القول بالرد يصبح أصل المسألة من 40:
خمسة أسهم للزوجات (الثمن)
سبعة أسهم للجدات (السدس + الرد)
وثمانية وعشرون سهما للبنات (الثلثان + الرد)
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 01:57]ـ
المسألة كسابقتها من 24:
ثلاثة أسهم فيها للزوجات (الثمن)
وأربعة أسهم للجدات (السدس)
وستة عشر سهما للبنات، (الثلثان)
ويبقى سهم لبيت مال المسلمين أو يرد على الجدات والبنات،
فعلى القول بالرد يصبح أصل المسألة من 40:
خمسة أسهم للزوجات (الثمن)
سبعة أسهم للجدات (السدس + الرد)
وثمانية وعشرون سهما للبنات (الثلثان + الرد)
والله أعلم
أحسنت أخي, إلا أن حل المسألة لم يكتمل فهناك انكسار على ثلاثة فرق وهم جميع من في المسألة, فأقول مستعينابالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
بعد ما آلت المسألة إلى ما آلت إليه ننظر بين عدد رؤوس كل فريق وسهمه الذي أخذه بالتوافق والتباين فنجد أن بين عدد رؤوس الزوجات والجدات تباينا وبين عدد رؤوس البنات وسهامهم توافقا, نأخذ كامل عدد رؤوس من باين عددُ رؤوسهم سهامَهم ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم ونأخذ وفق عدد رؤوس البنات ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم, ثم ننظر إلى المحفوظات بالنسب الأربع فنجد أن بين وفق محفوظ البنات ومحفوظ الجدات تباينا فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر, ثم ننظر بين ناتج الضرب ومحفوظ الزوجات بالنسب الأربع كذلك فنجد أن بينهما توافقا فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة اثني عشر نضربها في ما آلت إليه المسألة 40, فتصح من 480, بعد التصحيح نعطي كل ذي حقه حقه كالآت:
للأربع زوجات 60 سهما لكل واحدة 15 سهما
للثلاث جدات 84 سهما لكل واحدة 28 سهما
للثمان بنات 336 سهما لكل واحدة 42 سهما
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض, والله تعالى أعلى وأعلم وأعدل وأحكم سبحانه.
ملحوظة / هذه طريقة من طرق التصحيح وهناك طريقة أخرى وهي التصحيح أول بأول إلا أن هذه أخصر, والله تعالى أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 02:02]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أب
بنت
بنتي ابن
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 02:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي خالد هذا حل المسألة وبارك الله فيك
مسألة: هالك عن:
زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث
أب السدس + عصبة لوجود فرع وارث مؤنث
بنت النصف {فإن كانت واحدة فلها النصف}
بنتي ابن السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من 24 سهم للزوجة 3 أسهم
وللأب 4 أسهم السدس + سهم واحد عصبة = 5 أسهم
والبنت 12 سهم النصف
وبنتي الابن 4 أسهم السدس لكل بنت ابن سهمين
هكذا علمنا أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم جزاه الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 03:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبا بك أختي دمعة أمل وحياك الله معنا, وكم نحن سعداء بانضمامك إلينا.
أخي خالد هذا حل المسألة وبارك الله فيك
مسألة: هالك عن:
زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث
أب السدس + عصبة لوجود فرع وارث مؤنث
بنت النصف {فإن كانت واحدة فلها النصف}
بنتي ابن السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من 24 سهم للزوجة 3 أسهم
وللأب 4 أسهم السدس + سهم واحد عصبة = 5 أسهم
والبنت 12 سهم النصف
وبنتي الابن 4 أسهم السدس لكل بنت ابن سهمين
هكذا علمنا أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم جزاه الله خيرا
نعم المعلم معلمكم.
إجابة موفقة أختي دمعة أمل, أسأل الله أن يجعلني وإياك وجميع الأحبة من العالمين العاملين, إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أكرر ترحيبي بك, وأنتم أهل لنا يا أبناء الإمارات.
ـ[المرضي]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 03:57]ـ
مرحبا بدمعة أمل في مسائل الفرائض، وبارك الله فيك أخي خالد ... والحل ما ذكرت دمعة أمل ...
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 03:57]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
أب
جدة
ابن ابن
عم لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
ـ[المرضي]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 03:58]ـ
جاء ردي بعد ردك، دون انتباه لما كتبتَ، فعذرا عذرا ...
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 04:03]ـ
جاء ردي بعد ردك، دون انتباه لما كتبتَ، فعذرا عذرا ...
الأمر سهل جدا أخي, لا عليك.
ـ[المرضي]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 04:11]ـ
أصل المسألة من 24:
ثلاثة أسهم للزجة (ثمن)
أربعة أسهم للأم (سدس)
أربعة أسهم للأب (سدس)
ثلاثة عشر سهما لابن الابن (عاصب)
والله أعلم
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 04:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن لوجود فرع وارث
أم السدس لوجود الفرع الوارث
أب السدس لوجزد الفرع الوارث المذكر
جدة محجوبة بالأم
ابن ابن عصبة الباقي
عم لأب محجوب
المسألة من 24 سهم
3 للزوجة
اربعة لكل من الأم والأب
و17 سهم لابن الابن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[04 - Dec-2008, مساء 11:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن لوجود فرع وارث
أم السدس لوجود الفرع الوارث
أب السدس لوجزد الفرع الوارث المذكر
جدة محجوبة بالأم
ابن ابن عصبة الباقي
عم لأب محجوب
المسألة من 24 سهم
3 للزوجة
اربعة لكل من الأم والأب
و17 سهم لابن الابن
دمعة أمل أشكر لك حلك الرائع، إلا أنك أخطأت خطأ بسيط ...
وهو أن لابن الابن 13 سهم ... لأنك لم تحسب 4 أسهم للأب ... فجمعتها لابن الابن ...
ولك وافر حبي وتقديري ...
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 07:28]ـ
أصل المسألة من 24:
ثلاثة أسهم للزجة (ثمن)
أربعة أسهم للأم (سدس)
أربعة أسهم للأب (سدس)
ثلاثة عشر سهما لابن الابن (عاصب)
والله أعلم
أحسننت وبارك الله فيك, لكن ينبغي أن تنبه على أن الجدة محجوبة بالأم وأن العم لأب محجوب بجهة الأبوة والبنوة, والله تعالى أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 07:31]ـ
دمعة أمل أشكر لك حلك الرائع، إلا أنك أخطأت خطأ بسيط ...
وهو أن لابن الابن 13 سهم ... لأنك لم تحسب 4 أسهم للأب ... فجمعتها لابن الابن ...
ولك وافر حبي وتقديري ...
أحسنت وبارك الله فيك, استدراكك للحل في محله.
أشكر لكم أحبتي تفاعلكم وإثراءكم للموضوع.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 07:35]ـ
ماتت عن:
- أم
-زوج
- بنتين
- جد
- أخ لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض ويا أعضاء منتدى الألوكة.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[05 - Dec-2008, صباحاً 09:23]ـ
ماتت عن:
- أم السدس لوجود الفرع الوارث
-زوج الربع لوجود الفرع الوارث
- بنتين الثلثين {فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}
- جد السدس + عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث
- أخ لأب حجب بالجد
أصل المسألة 12
للأم سهمين
الزوج 3 أسهم
والبنتين 8 أسهم
الجد 2سهمين ولا يبقى له شيء تعصيبا
لاشي للأخوة لأب بسبب الحجب
هذا والله أعلم
وجزاكـ ـم الله خيرا
تعول المسألة 15
كيف تقسم المسألة؟
ـ[المرضي]ــــــــ[05 - Dec-2008, مساء 01:59]ـ
بارك الله فيكما، دمتم موفقين:
للأم السدس
للزوج الربع
للبنتين الثلثان
للجد السدس
الأخ لأب عاصب
أصل المسألة من 12
للأم سهمان
للزوج ثلاثة أسهم
للبنتين ثمانية أسهم
للجد سهمان
للأخ لأب سهم
والله أعلم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Dec-2008, مساء 10:04]ـ
هذا هو الحل الصحيح للمسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد:
رب يسر بخير
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث
البنتان لهن الثلثان لوجود المشاركة وعدم المعصب.
أصل المسألة من اثني عشر سهمان للأم , وثلاثة أسهم للزوج , وثمانية أسهم للبنتين.
ويتعين للجد السدس والحالة هذه لاستغراق أصحاب الفروض التركة ويسقط الأخ لأب وتعول المسألة إلى خمسة عشر , والله تعالى أعلم بالصواب.
ملحوظة / الأخت دمعة أمل حلها مشابه تماما للحل الصحيح إلا أنها جعلت الأخ محجوبا بالجد, وهذا صحيح على القول بعدم توريثهم معه, ونحن نحل المسائل على مذهب الجمهور وهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد فلينتبه إلى هذا, والله ولي التوفيق.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Dec-2008, مساء 10:09]ـ
مسألة: هلك هالك أو هالكة عن:
ابن بنت
أم
بنت
بنت ابن
بارك الله فيكم أحبتي.
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 01:31]ـ
ملحوظة / الأخت دمعة أمل حلها مشابه تماما للحل الصحيح إلا أنها جعلت الأخ محجوبا بالجد, وهذا صحيح على القول بعدم توريثهم معه, ونحن نحل المسائل على مذهب الجمهور وهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد فلينتبه إلى هذا, والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكما ونفع بكما، من الذي حجب الإخوة بالجد؟
بورك فيكم.
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 01:44]ـ
ابن بنت: حالتان
أم: لها السدس
بنت: النصف
بنت ابن: السدس تملة للثلثين
ويبقى سدس لبيت مال المسلمين، أو يعطى لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، وعلى هذا الأخير تكون المسألة من ستة
سهم لابن البنت
سهم للأم
ثلاثة أسهم للبنت
سهم لبنت الابن
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 07:15]ـ
ابن بنت: حالتان
أم: لها السدس
بنت: النصف
بنت ابن: السدس تملة للثلثين
ويبقى سدس لبيت مال المسلمين، أو يعطى لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، وعلى هذا الأخير تكون المسألة من ستة
سهم لابن البنت
سهم للأم
ثلاثة أسهم للبنت
سهم لبنت الابن
بارك الله فيك أخي, الحل الصحيح للمسألة على النحو الآت:
رب يسر بخير
ابن البنت من ذوي الأرحام فلا يرث والحالة هذه
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث
البنت لها النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب
بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من ستة
للأم سهم واحد من ستة أسهم
وللبنت ثلاثة أسهم من ستة
ولبنت الابن سهم واحد من ستة
وترد المسألة إلى خمسة
فيصبح نصيب الأم وبنت الابن خمسا , أعني: لكل واحدة منهم خمس المال بعد الرد.
ويصبح نصيب البنت ثلاثة أخماس , والله تعالى أعلم بالصواب.
ملحوظة / ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أوالعصبات, إلا الزوج أو الزوجة فإن ما يبقى بعدهما وليس ثمة صاحب فرض ولا عاصب ووجد ذو رحم فإنه يرث والحالة هذه (لأنه لا يرد عليهما) على تفصيل طويل عريض أذكره بإذن الله تعالى في شرح الرحبية إن كتب الله تعالى لي إكمالها فقد نزعني نازع من الكسل أقعدني عنه, وقل أن أنجو من سلطانه, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 07:20]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما، من الذي حجب الإخوة بالجد؟
بورك فيكم.
أبشر أخي, سأذكر ذلك في الشرح إن كتب الله تعالى لي إكماله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - Dec-2008, صباحاً 07:25]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
_ بنتين
_ بنت ابن
_ ابن ابن ابن
وفق الله الجميع.
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - Dec-2008, مساء 12:24]ـ
ملحوظة / ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أوالعصبات, إلا الزوج أو الزوجة فإن ما يبقى بعدهما وليس ثمة صاحب فرض ولا عاصب ووجد ذو رحم فإنه يرث والحالة هذه (لأنه لا يرد عليهما) على تفصيل طويل عريض أذكره بإذن الله تعالى في شرح الرحبية إن كتب الله تعالى لي إكمالها فقد نزعني نازع من الكسل أقعدني عنه, وقل أن أنجو من سلطانه, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بارك الله فيك أخي خالد ونفع بك، ولم لم تقدم ذوو الأرحام على الرد، وقد أخذ كل نصيبه الذي فرضه الله له؟
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - Dec-2008, مساء 12:33]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
_ بنتين
_ بنت ابن
_ ابن ابن ابن
وفق الله الجميع.
حيك الله أخي الحبيب خالد،
البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة، للذكر مثل حظ الانثيين
المسألة من تسعة:
للبنتين 6 أسهم
لابنت الابن سهم
لابن ابن الابن سهمان
أرجو أن أكون وفقت هذه المرة ...
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[06 - Dec-2008, مساء 03:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من ثلاث
للبنتين 2
وللعصبة 1
ثم تصحح المسألة فتكون من 9
6أسهم للبنتين
2لابن ابن الابن
سهم واحد لبنت الابن
-والله أعلم -
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 07:53]ـ
بارك الله فيك أخي خالد ونفع بك، ولم لم تقدم ذوو الأرحام على الرد، وقد أخذ كل نصيبه الذي فرضه الله له؟
وفيك بارك الرحمن أخي الكريم, اعلم أخي أن أصحاب الفروض والعصبات يرثون بالأصالة وتوريثهم مجمع عليه لا خلاف فيه, بخلاف ذوي الأرحام ففي توريثهم خلاف كبير بين أهل العلم, وثمة أمر آخر وهو أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرطين:
1 - عدم وجود أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين.
2 - عدم وجود أحد من العصبة.
وهذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور وأهل العلم, ولهذا فإن ما بقي يرد عليهم بحسب أنصبائهم, فهم أولى به من ذوي الأرحام.
ولا يتم حكم حتى تجتمع ... كل الشروط والموانع ترتفع
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 07:57]ـ
حيك الله أخي الحبيب خالد،
البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة، للذكر مثل حظ الانثيين
المسألة من تسعة:
للبنتين 6 أسهم
لابنت الابن سهم
لابن ابن الابن سهمان
أرجو أن أكون وفقت هذه المرة ...
إجابة موفقة أخي, أسأل الله تعالى أن يزيدني وإياك من فضله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 07:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من ثلاث
للبنتين 2
وللعصبة 1
ثم تصحح المسألة فتكون من 9
6أسهم للبنتين
2لابن ابن الابن
سهم واحد لبنت الابن
-والله أعلم -
جزاك الله خيرا أختي دمعةَ أمل على ما قمت به من زيادة وإيضاح.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 08:01]ـ
هلكت هالكة عن:
زوج
جد
أخوين (ش)
كيف تقسم هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد؟
وفق الله تعالى الجميع.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[07 - Dec-2008, صباحاً 09:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوج النصف
ثم ننظر في حال الجد نعطيه أفضل النصيبين إما السدس أو المشاركة مع الأخوة
وهنا قد تساوى السدس والمشاركة كأخ
جد مشاركة مع الأخوة بالباقي
أخوين (ش) مشاركة مع الجد بالباقي
فتكون المسألة من سهمين
سهم للزوج وسهم للجد والأخوة
والمسألة تحتاج إلى تصحيح
نضرب أصلها بـ3 الجد والأخوين
فيكون الأصل الجديد 6
3 للزوج
1سهم للجد
وسهم لكل أخ
والله أعلم
وجزااااااااااااكم الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - Dec-2008, مساء 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزااااااااااااكم الله خيرا
وإياك أختي الكريمة.علما بأن هذا الرأي هو رأي الجمهور وهو المنصور في كتب الفقه.
* إذا وجد مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب أصحاب فروض يخير الجد بين ثلاث أحوال:
إما أن يقاسم مع الإخوة.
وإما أن يأخذ ثلث الباقي.
أو سدس جميع المال.
فأي واحد من هذه الثلاثة كان أفضل استحوذ عليه الجد.
والآن نأتي على تفصيل المسألة:
عندنا:
زوج:
جد:
أخوان شقيقان:
الآن ننظر أيهما أفضل بالنسبة إلى الجد:
أولا: المقاسمة مع الإخوة:
- الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث
- الجد:ع (عاصب)
- الأخوان الشقيقان: ع
فأصل المسألة من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد وهو السدس، واثنان للشقيقين.
ثانيا:ثلث الباقي:
فأصل المسألة أيضا من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد (الثلث الباقي) وهو السدس، واثنان للشقيقين.
ثالثا: سدس المال:
والمسألة هنا واضحة باعتبار أن أصل المسألة من ستة، فتوزع الأنصباء كما هو في الحالتين السابقتين.
فاستوت -إذن - الحالات الثلاثة.
والله تعالى أعلم.
ملحوظة / حلك صحيح أختي لكن لم تشيري إلى ثلث الباقي, فلعلك سهوتِ عنه, وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى.
لا زلت موفقة أختي الفاضلة.
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 01:45]ـ
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لطلبة علم الفرائض خاصة ولإدارة المنتدى وأعضائه الكرام , وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يعيده علينا ونحن في أحسن حال.
مسألة: هلكت هالكة عن:
زوج
أم
أب
أخوة أشقاء
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[المرضي]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 05:32]ـ
بارك الله فيكم، هذه المسألة تسمى مسألة الغراوين للأم فيها ثلث الباقي،
للزوج نصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب ثلثا الباقي
المسألة من ستة
للزج ثلاثة أسهم
للأم سهم
للأب سهمان
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 07:25]ـ
بارك الله فيكم،
هذه المسألة تسمى مسألة الغراوين للأم فيها ثلث الباقي،
هذه المسألة مشابهة لمسألة الغراوين لكنها مختلفة عنها لما ستراه في الحل أدناه.
للزوج نصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب ثلثا الباقي
المسألة من ستة
للزج ثلاثة أسهم
للأم سهم
للأب سهمان
جزاكم الله خيرا
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ثلاثة أسهم من ستة
للأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود الأخوة الأشقاء ولها سهم واحد من ستة أسهم
للأب الباقي تعصيبا وله سهمان من الستة
لا شيء للأخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب
والله تعالى أعلى وأعلم.
ومن لطائف هذه المسألة أن الإخوة ضروا بالأم ولم يرثوا فسبحان الله الذي وسع علمه كل شيء وله الحكمة البالغة , وهو سبحانه أعلم بمصالح عباده , ((لايسأل عما يفعل وهم يسألون)).
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 07:27]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
بنت
بنت ابن
ابن ابن ابن
وفق الله تعالى الجميع.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 09:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حل المسألة مستعينا بالله
مات عن:
بنت لها النصف
بنت ابن السدس تكملة الثلثين
ابن ابن ابن عصبة الباقي
أصل المسالة من 6 أسهم
وبنت الابن سهم واحد
وابن ابن الابن الباقي سهمين
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 11:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حل المسألة مستعينا بالله
مات عن:
بنت لها النصف
بنت ابن السدس تكملة الثلثين
ابن ابن ابن عصبة الباقي
أصل المسالة من 6 أسهم
البنت لها ثلاثة أسهم
سقطت سهوا.
وبنت الابن سهم واحد
وابن ابن الابن الباقي سهمين
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
أحسنت الحل أخي وبارك الله فيك, وأعتذر سابقا عن ندائك بصيغة المؤنثة فقد كنت أحسبك أنثى.
أكرر اعتذاري.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 11:35]ـ
هلك هالك عن:
بنتين
بنت ابن
أختين لأم
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين أحبتي.
ـ[المرضي]ــــــــ[09 - Dec-2008, مساء 11:52]ـ
جزاكم الله خيرا
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ثلاثة أسهم من ستة
للأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود الأخوة الأشقاء ولها سهم واحد من ستة أسهم
للأب الباقي تعصيبا وله سهمان من الستة
لا شيء للأخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب
والله تعالى أعلى وأعلم.
ومن لطائف هذه المسألة أن الإخوة ضروا بالأم ولم يرثوا فسبحان الله الذي وسع علمه كل شيء وله الحكمة البالغة , وهو سبحانه أعلم بمصالح عباده , ((لايسأل عما يفعل وهم يسألون)).
بورك فيك أخي خالد
ـ[المرضي]ــــــــ[10 - Dec-2008, صباحاً 12:14]ـ
هلك هالك عن:
بنتين
بنت ابن
أختين لأم
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين أحبتي.
للبنتين الثلثان
بنت الابن لاشيء لها لاستيفاء البنتين الثلثان
الأختان لأم محجوبتان ببنت الابن
الأخ الشقيق عاصب فله الثلث.
لا زلت موفقا في انتقاء المسائل.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 12:48]ـ
للبنتين الثلثان
بنت الابن لاشيء لها لاستيفاء البنتين الثلثان
الأختان لأم محجوبتان ببنت الابن
بل بالبنتين وبنت الابن , قال الرحبي رحمه الله تعالى: ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن ... جمعا ووحدانا فقل لي زدني
الأخ الشقيق عاصب فله الثلث.
فله الثلث تعصيبا دفعا لما قد يقع من الإيهام.
لا زلت موفقا في انتقاء المسائل.
ولا زلت موفقا أخي المرضي.
أحسنت الحل وبارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 12:51]ـ
ماذا لو هلك هالك عن:
زوجة
بنت
أب
أسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 06:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن
بنت النصف
أب السدس + عصبة
المسالة من 24
الزوجة 3 أسهم
البنت 12 سهم
الأب 4 فرضا 5 تعصيبا =9 أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 07:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن
بنت النصف
أب السدس + عصبة
المسالة من 24
الزوجة 3 أسهم
البنت 12 سهم
الأب 4 فرضا 5 تعصيبا =9 أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
أحسنت أخي دمعةَ أمل , لكن بالإمكان أن تحل المسألة بهذه الطريقة:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من ثمانية أسهم
وللبنت أربعة أسهم من ثمانية أسهم
وللأب الباقي
وذلك لأن المسألة تصح من أصلها
يقول الرحبي رحمه الله تعالى: (وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح)
ولهذا فإن بعض أهل العلم بالفرائض يعد تأصيل المسألة من أربعة وعشرين والحالة هذه خطأ , والله تعالى أعلم بالصواب.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 07:12]ـ
هلكت هالكة عن:
زوج
أم
جد
خمسة أخوة أشقاء
بناء على القول بتوريث الأخوة مع الجد
وفقكم الله تعالى يا أعضاء المنتدى.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 08:27]ـ
الزوج 1/ 2
الأم 1/ 6
الجد 1/ 6
الأخوة الأشقاء (ب)
أصل المسألة من 6
الزوج له 3
الأم لها 1
الجد له 1
الأخوة لهم 1
أرجو أن يكون الجواب صحيحاً
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 09:40]ـ
بارك الله فيكم
لا تُترَك مسائل الفروض هكذا، ولكن ينبغي أن يُعلم نصيب كل فرد بالعدد الصحيح دون كسور
وحل المسألة كالآت:
أصلها من ستة أسهم، وتصح من ثلاثين
للزوج خمسة عشر سهما من الثلاثين
وللأم خمسة أسهم
وللجد خمسة مثلها
وللأخوة لكل واحد من الخمسة سهم واحد
والله تعالى أعلم.
بوركت أخي وسددت ووفقت.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Dec-2008, مساء 09:45]ـ
مسألة: هلكت هالكة عن:
زوج
عمة
خالة
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 06:01]ـ
رد على مسألة زوجة -بنت -أب
أحسنت أخي دمعةَ أمل , لكن بالإمكان أن تحل المسألة بهذه الطريقة:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من ثمانية أسهم
وللبنت أربعة أسهم من ثمانية أسهم
وللأب الباقي
وذلك لأن المسألة تصح من أصلها
يقول الرحبي رحمه الله تعالى: (وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح)
ولهذا فإن بعض أهل العلم بالفرائض يعد تأصيل المسألة من أربعة وعشرين والحالة هذه خطأ , والله تعالى أعلم بالصواب.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
الأصل 24 جاء من نصيب الأب السدس مع الثمن
فإذا كان الأصل 8 فكيف ستعطي الأب السدس فرضا
بارك الله فيك
ادعو الله لك التوفيق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 06:10]ـ
رد على مسألة زوجة -بنت -أب
الأصل 24 جاء من نصيب الأب السدس مع الثمن
فإذا كان الأصل 8 فكيف ستعطي الأب السدس فرضا
بارك الله فيك
ادعو الله لك التوفيق
نعم أخي , هو كما قلت ولكن تأمل ما قلته جيدا فأنا قلت: والحالة هذه أي في الحالة التي يجتمع للأب فيها الفرض والتعصيب فهو في مآل الأمر سيأخذ المتبقي كله فلا داعي لإطالة الحساب ما دام أنها تصح من أصلها , وهذا ما علمنيه شيخي الشنقيطي وهو معلوم لدى علماء الفرائض , ولاحظ أخي أنني لم أخطأ إجابتك وإنما ذكرت لك الأولى ونقلت لك عن بعض أهل العلم أنهم يعتبرونها خطأ لأن المطلوب في علم الفرائض الاختصار وترك التطويل , وما نقلته لك هو ما نقله لي شيخي الفاضل المربي / محمد الشنقيطي , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب وترضى.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[11 - Dec-2008, صباحاً 09:03]ـ
الأخ خالد سالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
الأمر واحد
إنـ أحبك في الله ــــــــي
أما مسألتك الجديدة
زوج النصف
العمة والخالة النصف
وبماأن العمة تأخذمكان الأب ثلثا الباقي
والخالة مكان الأم
والحال هنا كحال العمريتان فيكون للخالة ثلث الباقي
أصل المسألة 2 وبعد التصحيح 6
الزوج 3
العمة2
الخالة1
بارك الله فيك
والله أعلم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Dec-2008, مساء 02:24]ـ
أحسنت الحل أخي وبارك الله فيك , لكن بإمكانك أن تختصر وتجعل المسألة من ستة مباشرة وتعطي كل ذي حق حقه منها كما لو أنك تحل مسألة العمرية الأولى تماما , وجزاك الله خيرا على حرصك وتفاعلك.
محبك / خالد باوزير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Dec-2008, مساء 02:27]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
أختين ش
أخت لأب
أخ لأب
هذه المسألة توجد بها لطيفة فجميل أن يُنبه عليها.
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[12 - Dec-2008, مساء 03:32]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
أختين ش
أخت لأب
أخ لأب
هذه المسألة توجد بها لطيفة فجميل أن يُنبه عليها.
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
الأختين ش الثلثين
أخت لأب والأخ لأب عصبة للذمر مثل حظ الأنثيين
المسألة من 3 وبعد التصحيح 9
3 أسهم لكل أخت
سهم للأخت لأب وسهمين للأخ لأب
واللطيفة: لو كان الأخ لأب غير موجود فإن لأخت لأب لاتأخذ شيئا وهو هنا الأخ المبارك
والله أعلـ ـــــــم
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
وجزاك الله خيرا للتنبيهات الدقيقة
دمنا ودمتم على طريق الخير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Dec-2008, مساء 08:49]ـ
الأختين ش الثلثين
أخت لأب والأخ لأب عصبة للذمر مثل حظ الأنثيين
المسألة من 3 وبعد التصحيح 9
3 أسهم لكل أخت
سهم للأخت لأب وسهمين للأخ لأب
واللطيفة: لو كان الأخ لأب غير موجود فإن لأخت لأب لاتأخذ شيئا وهو هنا الأخ المبارك
والله أعلـ ـــــــم
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
وجزاك الله خيرا للتنبيهات الدقيقة
دمنا ودمتم على طريق الخير
بارك الله فيكم أخي ووفقكم لما يحب ويرضى.
لا زلت على طريق الخير أخانا خالدا.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Dec-2008, مساء 08:50]ـ
مسألة: هلكت هالكة عن:
زوج
أم
جد
أخت ش أو لأب
كيف تقسم المسألة على القول بتوريث الأخوة مع الجد؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 01:57]ـ
الزوج 1/ 2
الأم 1/ 6
الجد 1/ 6
الأخت ش أو لأب 1/ 2 (فرضاَ)
أصل المسألة من 6
الزوج 3
الأم 1
الجد 1
الأخت 3
المسألة تعول إلى 8
محبكم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 06:16]ـ
الزوج 1/ 2
الأم 1/ 6
الجد 1/ 6
الأخت ش أو لأب 1/ 2 (فرضاَ)
أصل المسألة من 6
الزوج 3
الأم 1
الجد 1
الأخت 3
المسألة تعول إلى 8
محبكم
بارك الله فيكم أخي.
هذه المسألة هي ما تسمى بالأكدرية وهي أشهر من نار على علَم في علْم الفرائض ولكن جل من لا يسهو سبحانه وتعالى , وحلها كالآت:
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم الثلث سهمان لعدم الفرع الوارث أو جمع من الإخوة
يتعين للجد السدس لأنه هو المتبقي
الأصل أن الأخت تسقط والحالة هذه إلا في هذه المسألة فإننا نفرض لها النصف ثلاثة أسهم
تعول المسألة إلى تسعة
الأحظ للجد مع الأخت في المسألة المقاسمة
عدد رؤوسهم من ثلاثة تضرب في عول المسألة فتصح من سبعة وعشرين
للزوج منها تسعة أسهم
للأم ستة أسهم
للجد ثمانية أسهم
للأخت الشقيقة أو لأب أربعة أسهم
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخت لا فرض مع الجد لها ** فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ** فاعلم فخير أمة علامها
تعرف ياصاح بالأكدريه ** وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ** حتى تعول بالفروض المجمله
ثم يعودان إلى المقاسمه ** كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 06:20]ـ
مسألة: هالك عن:
أم أب
أم أم أم
أم أم أب
أم أب أب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 08:31]ـ
الله يكتب أجرك ..
وكم استفدت بتبيين هذه المسألة السابق حلها ..
أما مسألتك الأخيرة:
فلا يرث في المسألة إلا أم أب وتأخذ 1/ 6 والباقي رداً
وأم أم أم ترث كذلك 1/ 6 والباقي رداً ..
والله أعلم .. وأرجو تزودنا كما عودتنا بالجواب الصحيح من عدمه .. لك وافر حبي وتقديري ..
ـ[الموحده]ــــــــ[13 - Dec-2008, مساء 11:45]ـ
المسأله فيها رأيان
الأول أم الأب تحجب الجميع ولا يرث سواها
الثاني ام الأب السدس
وأم أم أم السدس
والباقي بينهما كلا بنسبته
وأم أب أب تخلل في صلتها جد فاسد فلا ترث في كلا الحالتين
والله تعالي أعلم
ودزاكم الله خيرا
ـ[المرضي]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 01:58]ـ
مسألة: هالك عن:
أم أب
أم أم أم
أم أم أب
أم أب أب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
لأم الأب و لأم أم الأم سدس المال وهما فيه سواء، والباقي لبيت مال المسلمين أو يرد عليهما
أم أم الأب محجوبة بأم الأب
أم أب الأب لا ترث.
والله أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 07:34]ـ
الله يكتب أجرك ..
وكم استفدت بتبيين هذه المسألة السابق حلها ..
أما مسألتك الأخيرة:
فلا يرث في المسألة إلا أم أب وتأخذ 1/ 6 والباقي رداً
وأم أم أم ترث كذلك 1/ 6 والباقي رداً ..
والله أعلم .. وأرجو تزودنا كما عودتنا بالجواب الصحيح من عدمه .. لك وافر حبي وتقديري ..
بارك الله فيك أخي , بل السدس بينهما بالسوية , والمسألة خلاف بين أهل العلم , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 07:41]ـ
المسأله فيها رأيان
الأول أم الأب تحجب الجميع ولا يرث سواها
الثاني ام الأب السدس
وأم أم أم السدس
والباقي بينهما كلا بنسبته
وأم أب أب تخلل في صلتها جد فاسد فلا ترث في كلا الحالتين
هذا وهم منكِ رعاكِ الله تعالى , فأم أب الأب وارثة عند جمهور أهل العلم , وأين الجد الفاسد الذي تخللها؟!! ولعلك أختي تقصدين أم أبي الأم فهذه ولا شك لا ترث لأنها أدلت بغير وارث وهو الجد الفاسد الذي أشرتِ إليه.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وكل من أدلت بغير وارث ** فما لها حظ من الموارث
وأما سقوطها هنا فهو لوجود من هو أقرب منها , قال الرحبي رحمه الله تعالى:
ومالذي البعدى مع القريب ** في الإرث من حظ ولا نصيب
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.والله تعالى أعلم
وجزاكم الله خيرا
بوركت أخيتي ومرحبا بك بين إخوتك وأحبتك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 07:58]ـ
لأم الأب و لأم أم الأم سدس المال وهما فيه سواء، والباقي لبيت مال المسلمين أو يرد عليهما
أم أم الأب محجوبة بأم الأب
أم أب الأب لا ترث.
بل هي وارثة أخي عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى , أما هنا فهي محجوبة بمن ذكرت أخي , وكان القياس أن تحجب أم أم الأم ولكن أصالتها جبرت بعدها , والمسألة خلاف بين أهل العلم , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
والله أعلم.
عودا حميدا أخي , وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياك والأحبة المشاركين بسطة في العلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 08:02]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 08:09]ـ
للزوج 1/ 2
الأم 1/ 3 لعدم الفرع الوارث
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 2
للجد 1
والله أعلى وأعلم
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 08:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود المشاركة معكم
الزوج له النصف لانه لا يوجد ابناء
والأم لها السدس لأن هناك عدد من الاخوة
والجد له السدس
والأختان لهما النصف
وتكون المسألة عالت
ويكون عدد الاسهم 16 من اصل 12
ولا ادرى هل هذا صحيح ام لا ولا اتذكر كيف تحل بقية المسألة ولكنى فقط وددت المشاركة
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[14 - Dec-2008, مساء 09:37]ـ
تصحيحاً للحل السابق ...
للزوج 1/ 2
الأم 1/ 6 لوجود الجمع من الأخوة ..
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 1
للجد 2
والله أعلى وأعلم
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 10:13]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 10:48]ـ
بارك الله تعالى فيكم جميعا.
أما الحل الصحيح للمسألة فهو كالآت:
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم السدس سهم واحد
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه
يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان
لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما
نجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد رؤوسهما
نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر
للزوج ستة أسهم منها
للأم سهمان
للجد سهمان
للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
ملحوظة / حل مسائل الجد والإخوة في هذه المسابقة على القول بتوريث الإخوة مع الجد , والله ولي التوفيق.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 10:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أختي ونحن سعداء جدا بمشاركتك معنا , فأهلا وسهلا بك مجددا.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 10:55]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من: 8 أسهم
الزوجة: 1 سهم
البنت:4 أسهم
الأخ لأب:3 أسهم
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فتكون القسمة؟
المسألة من: 24
البنت:12سهم
الأخ لأب:9أسهم
البنت الزوجة:2 أسهم
ابن الزوجة:1 سهم
والله ولي التوفيق
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 02:16]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة لها الثمن لان له فرع وارث
والبنت لها النصف
والأخ لأب له الباقى
الاصل يكون من 8
الزوجة لها 1 والبنت لها 4 والأخ لأب له 3
ونصيب الزوجة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالابن له 2/ 3 والبنت لها 1/ 3 من الواحد الصحيح فيكون الاصل من 3 للابن 2 والبنت 1
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 05:10]ـ
بارك الله تعالى فيكم جميعا.
أما الحل الصحيح للمسألة فهو كالآت:
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم السدس سهم واحد
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه
يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان
لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما
نجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد رؤوسهما
نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر
للزوج ستة أسهم منها
للأم سهمان
للجد سهمان
للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
ملحوظة / حل مسائل الجد والإخوة في هذه المسابقة على القول بتوريث الإخوة مع الجد , والله ولي التوفيق.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لماذا لم تعامل الأختان هنا معاملة الأكدرية؟
أرجو منك الإيضاح أكثر
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 06:22]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لماذا لم تعامل الأختان هنا معاملة الأكدرية؟
أرجو منك الإيضاح أكثر
بارك الله فيكم أخي الحبيب , مسألة الأكدرية ليست لها إلا صورة واحدة , وتأمل أبيات الرحبي التي أرفقتها آخر المسألة , والله الهادي إلى سواء الصراط.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Dec-2008, صباحاً 06:31]ـ
بارك الله تعالى فيكم جميعا.
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه مع المقاسمة فيستوي له الأمران المقاسمة وسدس جميع المال , والله تعالى أعلم.
محبكم في الله تعالى / خالد بن سالم باوزير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Dec-2008, مساء 01:12]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
هذه المسألة من مسائل المناسخات: سميت بذلك لأن أحد الورثة قد مات قبل أن توزع التركة، فتجري القسمة بحسب أنصبة ورثته من حيث قبول القسمة والتوزيع على الورثة التاليين، ومسألتنا هذه تُحل كالتالي:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من الثمانية
للبنت النصف فرضا أربعة أسهم
للأخ لأب الباقي تعصيبا وهو ثلاثة أسهم
فلما ماتت الزوجة قبل القسمة قسم ميراثها وهو السهم الواحد على ابنها وبنتها على النحو الآت:
أصل المسألة من ثلاثة
للابن سهمان
وللبنت سهم واحد
بعد ذلك ننظر بين سهم الأم التي هي الزوجة في المسألة الأولى وأصل مسألتها بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا فنأخذ سهمها في مسألة المتوفى الأول الذي هو الزوج كاملا ونجعله جزء السهم لمسألتها فوق أصل المسألة , ثم نأخذ أصل مسألتها كاملا ونضربه في أصل مسألة المتوفى الأول (8 × 3) وهذا هو جزء السهم (3) لمسألة المتوفى , فتصح المسألة بعد التصحيح من أربعة وعشرين سهما، توزع كالتالي:
للبنت اثنا عشر سهما
للأخ لأب تسعة أسهم
لابن الزوجة سهمان
لبنت الزوجة سهم واحد
والله أعلى وأجل وأحكم وأعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[16 - Dec-2008, مساء 01:18]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[17 - Dec-2008, صباحاً 06:48]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
مالذي حدث أحبتي؟ هل مللتم؟ احذروا الملل أحبتي فهو داء عضال!!
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[17 - Dec-2008, مساء 06:20]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب؟
لا زلتم موفقين أحبتي.
هذا حلها على مذهب الجمهور
أم: لها الثلث
أخت ش مع الجد:عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة من 3 وتصح من 9
للأم 3
والجد 4
والأخت ش 2
والله تعالى أعلم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[17 - Dec-2008, مساء 06:21]ـ
هالكة عن:
زوج
أم
جد
أخت ش
أخت لأب
لا زلتم موفقين أحبتي.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[17 - Dec-2008, مساء 07:56]ـ
هالكة عن:
زوج النصف
أم السدس
جد الجد السدس أو المقاسمة
أخت ش الباقي إلى النصف
أخت لأب لاتأخذ شيء
أصل المسألة 6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأخت ش1
الأخت لأب ليس لها شيء
والله أعلم
دمتم ودمنا على الخير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - Dec-2008, مساء 01:29]ـ
بارك الله فيك أخي وقد أحسنت حل المسألة , إلا لو أنك قلت: الأخت لها النصف فرضا والحالة هذه , وعندما قسمت قلت: ويبقى سهم واحد الأصل أن تشترك فيه الأختان ولكن لما كان حق الأخت الشقيقة هنا النصف فرضا فإنها تأخذه من الأخت لأب ولكنها لن تبلغه ولن تبلغ إلا السدس والحالة هذه , لو قلت كذا لكان أوضح , ولكن المقصود أن الحل صحيح والحمد لله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[18 - Dec-2008, مساء 01:39]ـ
مسألة: هلك عن:
زوجة
بنتين
جدة
جد
أخوين شقيقين
على القول بتوريث الجد ..
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[19 - Dec-2008, مساء 01:17]ـ
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض؟!!
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[20 - Dec-2008, صباحاً 08:06]ـ
أحبتي: المرضي , عبدالملك الثابتي , دمعة أمل , فتاة مسلمة , الموحدة , وغيرهم أين أنتم؟!! لم توقفتم عن الموضوع؟!!
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[20 - Dec-2008, صباحاً 08:48]ـ
زوجة الثمن
بنتين الثلثين
جدة السدس
جد السدس (يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)
أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلـ ــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[20 - Dec-2008, صباحاً 08:50]ـ
بتاريخ 18 - 12 - 2008صباحا
تم حلها لكن يظهر إنني لم اعتمد المشاركة
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 12:22]ـ
زوجة الثمن
بنتين الثلثين
جدة السدس
جد السدس (يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)
والمتعين له هنا السدس , إذ إن المتبقي بعد ذوي الفروض أقل من السدس وهو ليس عنه نازلا بحال , والله تعالى أعلم.
أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلـ ــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
بارك الله فيك أخي وزادك بسطة في العلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 12:28]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة؟
لله دركم ياطلبة علم الفرائض.
ـ[قبس]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 12:35]ـ
وضح أخي مقصدك من متفرقات
فالعمات لا يرثن
فيرد المال الى بيت المال.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة: هلك هالك عن:
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة؟
على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهب الحنابلة والحنفية
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Dec-2008, صباحاً 01:16]ـ
متفرقات: أي عمة ش , لأب , لأم , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[21 - Dec-2008, مساء 01:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من:5 (المسألة فيها رد)
عمة ش:3 فرضا وردا
عمة لأب:1 فرضا وردا
عمة لأم:1 فرضا وردا
والله الموفق
ـ[قبس]ــــــــ[21 - Dec-2008, مساء 05:45]ـ
أخ عبيدة كيف تفرض للعمات وليس لهن فرض مقدر شرعا
لا يرثن فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Dec-2008, مساء 06:13]ـ
أخ عبيدة كيف تفرض للعمات وليس لهن فرض مقدر شرعا
لا يرثن فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
بارك الله فيك أخي , بل العمات من ذوي الأرحام وينزلون منزلة الأب , وإذا كن متفرقات فإن المال يقسم كما لو أن الميت مات عنهن كما رأيت في حل الأستاذ أبي عبيدة , والله تعالى أعلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[21 - Dec-2008, مساء 06:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من:5 (المسألة فيها رد)
المسألة من ستة وترد إلى خمسة
عمة ش:3 فرضا وردا
عمة لأب:1 فرضا وردا
عمة لأم:1 فرضا وردا
والله الموفق
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة بارك الله فيك.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[21 - Dec-2008, مساء 06:26]ـ
فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
أخي الكريم قبس لعلك وهمت بل العمات من ذوي الأرحام هن ينزلن منزلة الأب
انظر:الفوائد الشنشورية ص 220 و التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان ص 262
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[22 - Dec-2008, صباحاً 12:24]ـ
شكرا لك أخي خالد سالم و بارك الله فيك.
واصل في سرد المسائل وصلك الله برحمته
وفق الله الجميع
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - Dec-2008, صباحاً 01:22]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
بنت
بنت ابن
أخت لأب
أخت لأم
ابن أخ ش
كيف تقسم هذه المسألة بارك الله فيكم؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 02:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة من:12
زوج:3
بنت:6
بنت ابن:2
أخت لأب: /
أخت لأم:/
ابن أخ ش:1
و الله الموفق
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 09:45]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
بنت
بنت ابن
أخت لأب
أخت لأم
ابن أخ ش
كيف تقسم هذه المسألة بارك الله فيكم؟
الزوج الربع
البنت النصف
بنت ابن السدس
أخت لأب عصبة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات
أخت لأم محجوبة بالفرع الوارث
ابن أخ ش محجوب بالعصبة
الأصل12
الزوج3
البنت6
بنت ابن 2
الأخت لأب 1
لاشيء لمن تبقى بسبب الحجب
هذا والله واعلم
دمتم ودمنا على طريق الخير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 09:55]ـ
الزوج الربع
البنت النصف
بنت ابن السدس
أخت لأب عصبة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات
أخت لأم محجوبة بالفرع الوارث
ابن أخ ش محجوب بالعصبة
الأصل12
الزوج3
البنت6
بنت ابن 2
الأخت لأب 1
لاشيء لمن تبقى بسبب الحجب
هذا والله واعلم
دمتم ودمنا على طريق الخير
ما شاء الله تبارك الله , أحسنت الحل أخي دمعة أمل , بوركت وسددت وللخير وفقت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 09:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة من:12
زوج:3
بنت:6
بنت ابن:2
أخت لأب: /
أخت لأم:/
ابن أخ ش:1
و الله الموفق
أخي أبا عبيدة شكر الله لك , راجع حل الأخ دمعة أمل فقد أتى بالمطلوب.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 09:57]ـ
هالك عن:
جد
أربعة أخوة أشقاء
أربعة أخوة لأب
بارك الله في الجميع.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة بعد التصحيح من:6
جد:2
أربعة أخوة أشقاء:4
أربعة أخوة لأب: محجوبون بالإخوة والأشقاء
و الله الموفق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 08:20]ـ
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى.
تتمة للفائدة:
الأخوة الأشقاء هنا أكثر من مثلي الجد وبالتالي فلاحاجة بهم للأخوة لأب لأنهم إنما يعادونهم على الجد لأجل تكميل مثليه أو تكميل أقل من مثليه , وعلى كل حال فإن الضابط في الإخوة مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض معهم كالآتي:
إن كانوا أقل من مثليه فإن الأحظ للجد المقاسمة.
إن كانوا كمثليه فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال.
إن كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ للجد والحالة هذه ثلث جميع المال.
وعليه فحل المسألة يكون هكذا:
الجد يفرض له الثلث لأنه الأحظ له ويكون أصل المسألة من فرضه , فيأخذ سهما واحدا من ثلاثة أسهم الذي هو الثلث.
ويتقاسم الأخوة الأشقاء السهمين المتبقيين , وبالطبع لاينقسم عليهم قسمة صحيحة أي سيكون هناك انكسار عليهم ولتصحيح المسألة ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن هناك توافقا على الاثنين فنأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين ونضربه في أصل المسألة فتصح من ستة.
للجد منها سهمان وهي ثلث المال
وللأخوة الأشقاء لكل واحد منهم سهم واحد من ستة أسهم
والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 08:24]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
بنتين
أخت لأب
أخ ش
أخ لأم
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 03:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة: هالك عن:
زوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
بنتين الثلثين
أخت لأب محجوبة بالأخ ش
أخ ش عصبة
أخ لأم محجوب بالفرع الوارث
أصل المسألة من 24
الزوجة 3
البنتين 16 لكل واحدة منهن8
الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم
والله أعلم
مازلت مباركا في اختيارك للمسائل
دمتم ودمنا على طريق الخير
وجزاك الله خيرا على الفائدة
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 06:09]ـ
أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة.
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
جدة
بنت
بنت ابن
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
معتِقة
كيف تقسم المسألة بينهن؟
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[23 - Dec-2008, مساء 10:38]ـ
أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة.
مسألة: هالك عن:
زوجة
أم
جدة
بنت
بنت ابن
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
معتِقة
كيف تقسم المسألة بينهن؟
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت النصف
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت
والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى
والجدة محجوبة بالام
ولم افهم ماذا تعنى معتِقة
فيكون الاصل 24
للزوجة 3
وللبنت 12
وبنت الابن 4
والاخت شقيقة 5
والباقى محجوب
والله اعلم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[24 - Dec-2008, صباحاً 07:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت النصف
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت
والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى
والجدة محجوبة بالام
ولم افهم ماذا تعنى معتِقة
المعتِقة / هي من أعتقت عبدا مملوكا أو أمة من الرق فإنها ترث ممن أعتقت إذا لم يكن له من يرثه , والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: (( ... إنما الولاء لمن أعتق ... )).
فيكون الاصل 24
للزوجة 3
وللأم السدس 4 (سقطت سهوا)
وللبنت 12
وبنت الابن 4
والاخت شقيقة 5
والأخت الشقيقة يبقى لها سهم واحد
والباقى محجوب
والله اعلم
بارك الله فيك أختي فتاة مسلمة.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[24 - Dec-2008, صباحاً 07:58]ـ
تُوفي عن:
زوجة أبيه الحامل
عم
كيف تقسم؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 09:11]ـ
تُوفي عن:
زوجة أبيه الحامل
عم
كيف تقسم؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستحل المسألة على احتمالين
1 - أن المولود ذكر فيكون للمتوفى أخ لأب فله التركة كلها
2 - أن المولود أنثى فتكون للمتوفى أخت لأب فلها النصف والعم الباقى
والله أعلم
ولا أدرى إن صواب أم خطأ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[24 - Dec-2008, مساء 11:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمل نعمل له ست مسائل
-باعتباره ميت فتكون التركة للعم
-باعتباره ذكر فتكون التركة للأخ لأب
-باعتباره أنثى فيكون للأخت لأب النصف وللعم الباقي
-باعتباره ذكرين فتقسم التركة على الأخوين لأب
-باعتباره أنثيين فيكون الثلثان للأختين لأب و الثلث للعم
-باعتباره ذكر وأنثى فيكون الثلثان للأخ لأب و الثلث للأخت لأب
والله الموفق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 12:43]ـ
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة , زادك الله علما وفقها.
وتممة للفائدة , أقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
رب يسر بخير
الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي:
أولا: نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد.
ثانيا: نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد.
ثالثا: نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين.
رابعا: نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين.
خامسا: نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة.
سادسا: نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة.
ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل.
ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 12:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستحل المسألة على احتمالين
1 - أن المولود ذكر فيكون للمتوفى أخ لأب فله التركة كلها
2 - أن المولود أنثى فتكون للمتوفى أخت لأب فلها النصف والعم الباقى
والله أعلم
ولا أدرى إن صواب أم خطأ
أحسنت أختي فتاة مسلمة , حلك صحيح لكن بحاجة إلى تتمة , فلو أردت الاختصار فكان ينبغي أن تحلي المسألة على النحو الآت:
تُفرض المسألة على ثلاث خطوات:
1 - في حالة الموت
2 - في حالة اعتباره ذكرا، ويدخل تحته الذكور والإناث إن تعددوا، لأنه يحجز باقي المال من أصحاب الفروض، ولن يتغير ميراث باقي الورثة إن كان ذكرين أو ذكرا وأنثى
3 - في حالة اعتباره أنثيين، فيدخل تحته الأنثى الواحدة، ففرض الثلثين أكبر من فرض النصف
والمقصود حجز أكبر نصيب له من التركة للحيطة، ثم توزيع باقي الأنصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ملحوظة / هذا الحل المختصر قام به أحد طلبة العلم في أحد المنتديات الذي طرح فيها نفس الموضوع , والله ولي التوفيق.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - Dec-2008, صباحاً 12:56]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - Dec-2008, مساء 12:44]ـ
أحبتي مالي أراكم قد توقفتم؟!!
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[26 - Dec-2008, مساء 08:57]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى.
الرجاء توضيح توريث الخنثى
إذا تكرمت علينا
- فيما إذا كان يرجى اتضاح أمره
-فيما إذا لم يتضح أمره.
وحسب معرفتي المتواضعة:
أولا نورثه على أنه ذكر مرة وانثى مرة
أم السدس
البنت +الخنثى انثى الثلثان
العم عصبة
فيكون للأم 1
والبنت 2
والخنثى2
والعم1
أما إذا حسب ذكر
الأم السدس
(يُتْبَعُ)
(/)
البنت+ الخنثى ذكر للذكر مثل حظ الانثيين
العم محجوب
أصل المسألة6
الأم 1
البنت والخنثى ذكر للذكر مثل حظ الانثيين 5
العم لاشي له محجوب
تصحح المسالة 6×3=18
الأم 3
البنت 5
الخنثى ذكر 10
العم لاشي
الجامعة 18
الأم 3
البنت 5
ويوقف 10 أسهم
هذا ما أجادت به ذاكرتي
ارجو أن أكون وفقت
حيث تحتاج مني لمراجعة أبحاث الخنثى
والله أعلـ ــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
وعذرا للتأخير
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - Dec-2008, مساء 10:44]ـ
بارك الله فيكم أخي دمعة أمل.
أولا: باعتبار الخنثى المشكل (الذي لا يرجى تمييزه) ذكرا
للأم السدس فرضا ولها ثلاثة أسهم من أصل ثمانية عشر
للخنثى عشرة أسهم
للبنت ثلاثة
لا شيء للعم
ثانيا: باعتباره أنثى
للأم السدس فرضا ولها سهم من أصل ستة
للخنثى الثلث ولها سهمان
للبنت سهمان، تكملة فرض البنتين
للعم الباقي تعصيبا وله سهم
** بضرب المسألة الثانية في ثلاثة لتوحيد الأنصبة وجمعهما، فتصبح المسائل الفائتة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما
- في حالة الذكورة
للأم ستة أسهم
للبنت عشرة أسهم
للخنثى عشرون
- في حالة الأنوثة
للأم ستة
للبنت اثنا عشر
للخنثى اثنا عشر
للعم ستة
- المحصلة، يأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى:
الأم ستة
للخنثى ستة عشر
للبنت أحد عشر
للعم ثلاثة
والله تعالى أعلى وأعلم
أما إذا كان يرجى اتضاح حاله فيكون الحل على النحو الآتي:
أولا: على فرض ذكوريته.
أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر
للأم منها ثلاثة أسهم
للبنت خمسة أسهم
للخنثى عشرة أسهم
لاشيء للعم
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
ثانيا: على فرض أنوثته.
أصل المسألة من ستة
للأم منها سهم واحد
للبنت سهمان
للخنثى سهمان
للعم سهم واحد
ننظر لأصلي المسألة بالنسب الأربع فنجد أن هناك تناسبا (تداخلا) فنأخذ العدد ثمانية عشر لأن الأصغر في التناسب يدخل تحت الأكبر فيكون هو جامعة المسألة , ثم نقسمه على أصلي المسألة فما خرج فهو جزء السهم , نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم إن كان يرث في جميع الحالات ونعطيه الأقل إذا لم يتساو نصيبه في كل الحالات وإلا أثبتنا نصيبه كاملا إن تساوى في كل الحالات , فالأم يتساوى فنثبت لها ثلاثة أسهم نرقمه تحت الجامعة , والبنت اختلف فنعطيها الأقل وهو خمسة أسهم , وكذلك الخنثى اختلف فنعطيه الأقل وهو ستة أسهم , والعم نجد أنه لايرث في إحدى الحالتين فلا نعطيه شيئا والحالة هذه , ثم نطرح الجامعة من مجموع سهام من أخذ في المسألة وهم الأم والبنت والخنثى فتكون النتيجة أربعة أسهم هي الموقوف للخنثى , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه علمنا مالم نكن نعلم فله الحمد والشكر والمنة والثناء الحسن.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - Dec-2008, مساء 10:47]ـ
مسألة: هالك عن:
زوجة
ابن حاضر
ابن مفقود
كيف تقسم هذه المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[27 - Dec-2008, صباحاً 12:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المفقود نعمل له مسألتين الأولى باعتباره ميت و الثانية باعتباره حي
1/ باعتباره ميت المسألة من:8
زوجة:1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
1/ باعتباره حي المسألة من:16
زوجة:2
ابن حاضر:7
ابن مفقود:7
يعامل جميع الورثة بالأقل حتى تظهر حالته أو يحكم بموته
فتكون المسألة من: 16
زوجة:1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
و 8 توقف حتى تظهر الحالة أو يحكم بموته.
و الله الموفق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[28 - Dec-2008, صباحاً 07:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المفقود نعمل له مسألتين الأولى باعتباره ميت و الثانية باعتباره حي
1/ باعتباره ميت المسألة من:8
زوجة:1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
1/ باعتباره حي المسألة من:16
زوجة:2
ابن حاضر:7
ابن مفقود:7
يعامل جميع الورثة بالأقل حتى تظهر حالته أو يحكم بموته
فتكون المسألة من: 16
زوجة:1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
و 8 توقف حتى تظهر الحالة أو يحكم بموته.
و الله الموفق
بل الموقوف سبعة أخي لأن الزوجة لها سهمان إذ لم يتغير نصيبُها في الحالتين , والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك أخي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[28 - Dec-2008, صباحاً 07:33]ـ
مسألة: هالك عن:
عمة ش
عمة لأب
خالة ش
خالة لأب
أربعة أبناء بنت
كيف تقسم هذه المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[29 - Dec-2008, صباحاً 07:09]ـ
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض؟!! إن لكم فيه سلوةً عما يجري , فلا تحسبوا انشغالكم به انشغالا عن إخوتكم المنكوبين!!!
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[31 - Dec-2008, مساء 12:20]ـ
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض؟!! إن لكم فيه سلوةً عما يجري , فلا تحسبوا انشغالكم به انشغالا عن إخوتكم المنكوبين!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[04 - Jan-2009, صباحاً 07:03]ـ
تقسم كما يلي
عمة ش تنزل منزلة الأب
عمة لأب
خالة ش تنزل منزلة الأم
خالة لأب
أربعة أبناء بنت ينزلون منزلة البنت
أربع أبناء بنت النصف
عمة ش السدس + الباقي
خالة ش السدس
أصل المسألة6
عمة ش 2
خالة ش1
4أبناء بنت 3
وتصحح المسألة لتصبح من24
للعمة ش8
والخالة ش 4
ولكل ابن بنت 3×4=12
والبقية لاشيء لهم
والله أعلم
دمتم ودمنا على طريق الخير
شغلتنا الدنيا والكد على العيال {{نطلب العذر منكم والمسامحة}}
ـ[هبة الله 12]ــــــــ[04 - Jan-2009, صباحاً 08:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى .. أما بعد:
هالكة عن:
أم
زوج
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
كيف تقسم هذه المسألة؟
الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة والنصف للزوج لعدم وجود الفرع الوارث، ونصف آخر للأخت الشقيقة لعدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، والسدس تكملة الثلثين للأخت لأب وسدس آخر للأخت لأم لانفرادها ولعدم وجود أصل واررث من الذكور
فالمسألة من ستة الأم لها 1 وللزوج 3 وللأخت الشقيقة 3 والأخت لأب 1 والأخت لأم 1
فتعول المسألة من 6إلى 9
والله أعلم
ـ[هبة الله 12]ــــــــ[05 - Jan-2009, صباحاً 08:41]ـ
هالك عن:
زوجة، بنت، بنت ابن، أخت ش، أخت لأب، أخ لأب
كيف تقسم المسألة؟
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى.
الثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث، والنصف للبنت لعدم المشارك وعدم المعصب، والسدس لبنت الابن تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ويسقط الإخوة لأب لأن الشقيقة أقوى من ناحية التعصيب والله أعلم.
فالمسألة من 24 ثمنها 3 للزوجة، ونصفها 12 للبنت، و 4 لبنت الابن و5 للأخت الشقيقة
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[08 - Jan-2009, مساء 03:49]ـ
أخي هبة الله! إن المسألتين اللتين قمت بحلهما قد حلت من قبل , فلعلك تنظر إلى آخر مسألة في آخر صفحة لتعرف أين وصلنا؟ والله يوفقك ويسددك , و أشكرك على اهتمامك.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[08 - Jan-2009, مساء 03:54]ـ
وهاكم مسألة جديدة أعانكم الله تعالى على حلها:
هالك عن:
زوجة
بنت
أخت ش
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن البنت المذكورة وأم وأخ لأب , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن ابن وبنت , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأم في المسألة الثانية عن زوج وأخ لأم , ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج في المسألة الأخيرة عن زوجتين وأخت ش وابن عم ش , كيف تقسم هذه المسألة؟
أعانني الله وإياكم يا طلبة علم الفرائض.
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[03 - Mar-2009, صباحاً 06:55]ـ
أحبتي لعلنا نواصل ما بدأنا , فإنه لم يبق إلا القليلُ.
اشحذوا هممكم يا طلبة علم الفرائض , فأنتم على خير تغبطون عليه.
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[04 - Mar-2009, صباحاً 01:39]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
جزاكم الله خيرا أخى وشيخنا الفاضل خالد سالم باوزير فقد سررت جدا لما وجدت موضوعا عن المواريث فى الملتقى
ومسألة المناسخة تحتاج لتركيز فبارك الله فى جهدكم
ولما نظرت فى المسألة وجدت أنه سيصبح فيها رد فهل نحلها بمذهب الرد على الزوجين أم بعدم الرد على الزوجين؟
وجزاكم الله خيرا
أم أنها لن يكون فيها رد وأخطأت أنا فى حلها بارك الله فيكم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[04 - Mar-2009, صباحاً 06:52]ـ
ولما نظرت فى المسألة وجدت أنه سيصبح فيها رد فهل نحلها بمذهب الرد على الزوجين أم بعدم الرد على الزوجين؟
أحسنت أخي هو كما قلت , وذلك في مسألة الأم المتوفاة عن زوج وأخ لأم , وأما الحل فهو على ما ذهب إليه الجمهور من عدم الرد على الزوجين , أسأل الله تعالى لي ولك التوفيق والسداد.
محبك / خالد باوزير
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 05:15]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
أخى الحبيب خالد سالم باوزير إن شاء الله سأذكر الجامعة النهائية
أصل المسألة 384
البنت 216 سهم
أخ لأب 16 سهم
ابن 96 سهم
بنت48 سهم
أخ لأب 4سهم
زوجتين 1سهم
أخت ش 2 سهم
ابن عم ش 1 سهم
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه هى الجامعة النهائية والله أعلم
وجزاك الله خيرا يا أخى فقد جعلتنى أراجع بعدكدت أن أنسى فبمدارسة العلم يثبت
وقد كنت أود أن أشارك فى هذه المدارسة من أولها ولكنى مشترك جديد فى المنتدى والله المستعان
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Mar-2009, صباحاً 01:08]ـ
بارك الله فيك أخي محمدا , كنت أود أن تَحُلَّ المسألةَ بطريقةٍ فيها تفصيلٌ ليستفيدَ الجميعُ , لكن لا بأس , وتعوض في المسألة الأخرى إن شاء الله تعالى , وهذا هو الحل الصحيح للمسألة - إن شاء الله تعالى -:-
أولا: - المسألة الأصلية من ثمانية
للزوجة سهم
للبنت أربعة أسهم
للأخت الشقيقة الباقي ثلاثة
ثانيا: مناسخات الزوجة، الطبقة الأولى للمناسخات بموت الزوجة وأصل المسألة من ستة:
للبنت المذكورة النصف ثلاثة (بالإضافة إلى نصيبها الأصلي من أبيها)
للأم سهم من الستة
وللأخ لأب الباقي تعصيبا اثنان
ثم الطبقة الثانية - موت أم الزوجة، وهي من ستة، وبعد التصحيح من اثنين
للزوج النصف فرضا، وله سهم
للأخ لأم السدس فرضا، ويرد عليه باقي النصف، فيأخذ النصف مثل الزوج، وله سهم
ثم الطبقة الثالثة - موت زوج أم الزوجة (ليس بأبيها، لأنه لو كان كذلك لتقدم ذكره في الطبقة الأولى كوارث)، والمسألة من ثمانية
لكل زوجة من زوجتيه سهم
لأخته الشقيقة النصف أربعة أسهم
ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبا سهمان
ثالثا: طبقة مناسخات الأخت الشقيقة، وهي من ثلاثة أسهم
للابن الثلثان وله سهمان
وللبنت سهم واحد
رابعا: تحديد أصل المسألة العام
بضرب أصول جميع المسائل في بعضها: 8*6*2*8*3 = 2304
ثم بإعادة توزيع أنصبة المسألة الأصلية:-
الزوجة: 1/ 8 * 2304 = 288
البنت: 4/ 8 * 2304 = 1152
الأخت الشقيقة: 3/ 8 * 2304 = 864
خامسا: نعيد توزيع نصيب الزوجة (288) على طبقة المناسخات الأولى كالتالي:
للبنت: 3/ 6 * 288 = 144 + 1152 من أبيها = 1296
للأم: 1/ 6 * 288 = 48
الأخ لأب: 2/ 6 * 288 = 96
ثم يعاد توزيع نصيب الأم (48) على وارثيها وهما
الزوج: 1/ 2 * 48 = 24
الأخ لأم: 1/ 2 * 48 = 24
ثم يعاد توزيع نصيب الزوج (24) على وارثيه:
للزوجة الواحدة: 1/ 4 * 24 ÷ 2 (عدد الزوجات) = 3
الأخت الشقيقة: 4/ 8 * 24 = 12
للأخ لأب: 3/ 8 * 24 = 6
سادسا: توزيع أنصبة طبقة مناسخات الأخت الشقيقة (864)، وهما:
الابن: 2/ 3 * 864 = 576
البنت: 1/ 3 * 864 = 288
والله تعالى أعلى وأعلم
لازلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - Mar-2009, صباحاً 01:11]ـ
مسألة من نوع آخر: هالكة عن:
زوج
ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم؟
وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى!
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[05 - Mar-2009, مساء 11:02]ـ
بارك الله فيك أخي محمدا , كنت أود أن تَحُلَّ المسألةَ بطريقةٍ فيها تفصيلٌ ليستفيدَ الجميعُ , لكن لا بأس , وتعوض في المسألة الأخرى إن شاء الله تعالى , وهذا هو الحل الصحيح للمسألة - إن شاء الله تعالى -
وبارك الله فيك يا أخى إن شاء الله حلى صحيح فقد ذكرتُ أننى سأذكر الجامعة النهائية وذلك كان لضيق وقتى ساعتها
وبارك الله فيك قد فصلت الحل
وتعلم أخى أن علم الميراث يعتمد على علم الحساب فى حساب نصيب وسهم كل وارث وأنا قد اعتمدت على طريقة حسابية أخرى (وكنت أظن أنك تحل بنفس الطريقة الحسابية التى أحل أنا بها) وخرج الناتج عندى نفس الناتج الذى أخرجته أنت ولكن إقسم أصل مسألتك الذى أخرجته أنت على ستة
بضرب أصول جميع المسائل في بعضها: 8*6*2*8*3 = 2304
لو قسمنا الناتج على ستة يكون الناتج 384 وهو الأصل الذى أخرجته
أخى الحبيب خالد سالم باوزير إن شاء الله سأذكر الجامعة النهائية
أصل المسألة 384
البنت 216 سهم
أخ لأب 16 سهم
ابن 96 سهم
بنت48 سهم
أخ لأب 4سهم
زوجتين 1سهم
أخت ش 2 سهم
ابن عم ش 1 سهم
هذه هى الجامعة النهائية والله أعلم
وأظن لوقسمت كل سهم أخرجته لصاحبه على ستة سيكون هو نفس النصيب الذى أخرجته أنا
فالإختلاف فقط فى طريقة الحساب ولقلة خبرتى بالكمبيوتر لم أستطع صنع الجدول الذى أستخدمته والله المستعان
وبارك الله فى جهودكم أخى الحبيب
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[05 - Mar-2009, مساء 11:26]ـ
مسألة من نوع آخر: هالكة عن:
زوج
ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم؟
وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
الذى أعلمه أن العبد المبعض يرث ويحجب على قدر بعضه الحر فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فيرث على النصف من الحر وكذلك الحجب يكون على النصف من الحر (وهذا على مذهب الحنابلة وأراه أعدل الأقوال)
وفى هذه المسألة لو كان الإبن حرا لكان للزوج الربع فلما كان الإبن على النصف من الحر
فبكون للزوج الربع ونصف الربع أى ثلاثة أثمان 3/ 8
ولو كان الإبن حرا لكان له الباقى وهو ثلاثة أرباع لكنه فى هذه المسأله على النصف من الحر فنضرب ثلاثة أرباع × نصف فيكون الناتج ثلاثة أثمان 3/ 8
ويكون للأخ الشقيق الباقى وهو إثنان على ثمانية 2/ 8
الخلاصة أصل المسألة من ثمانية 8
للزوج ثلاثة أسهم
وللإبن الرقيق ثلاثة أسهم
وللأخ الشقيق سهمان
وبارك الله فيكم أخى الحبيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Apr-2009, مساء 08:34]ـ
أحسنت حلا أخي محمدا , وتتمة للفائدة , هاكم الحل بالتفصيل:
أقول مستعينًا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
قلنا: هالكة عن: زوج , ابن بعضه حر وبعضه رقيق , أخ ش.
نفرض مسألتين , نعد الابن فيها مبعضا والأخرى حرا , ثم نقارن بين أصلي المسألتين أو ماآلت إليه بالنسب الأربع , فما خرج فهو الجامعة نضربه في (2) بالنسبة لمسألتنا هذه لأن الابن فيها نصفان فضربنا في اثنين , وما حصل فهو الجامعة لمسألتي المبعض , ثم نقسم ما حصل من الجامعة بعد الضرب على أصل المسألتين لإخراج جزء سهم كل مسألة , ثم نضرب جزء سهم كل مسألة في سهام الورثة فيها , وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة , ثم نجمع نصيب كل وارث في المسألتين , ومن بينهم المبعض , ثم نقسم المجموعَ على اثنين , وما حصل فهو نصيبه من الجامعة , وبهذا تنتهي المسألة , والله تعالى أعلم.
تطبيق: على أن الابن رقيق
أصل المسألة من اثنين
للزوج النصف سهم واحد
للأخ الشقيق الباقي تعصيبا وهو النصف سهم واحد
لا شيء للابن الرقيق لوجود مانع الرق
باعتباره حرا
أصل المسألة من أربعة
للزوج الربع سهم واحد
للابن الباقي تعصيبا ثلاثة أسهم
لا شيء للأخ الشقيق
ننظر إلى أصل المسألتين بالنسب الأربع , نجد أن بين الاثنين والأربع تناسبا (تداخلا) , نأخذ العدد الأكبر (4) , فيكون هو الجامعة نضربه في اثنين (4 × 2 = 8) ثم نقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألتين 8 ÷ 2 = 4 , 8 ÷ 4 = 2 , ثم نضرب سهم الزوج في جزء سهم الأولى من المسألة الأولى وهكذا الثانية في جزء سهم الثانية , فيكون للزوج 4 + 2 ÷ 2 = 3 , ويكون للابن 6 ÷ 2 = 3 وذلك نصف مايرثه لو كان حرا , ويكون للأخ الشقيق أو لأب 4 ÷ 2 = 2 وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ملحوظة / يمكن حل المسألة بالكسور الاعتيادية التي تدرس في مادة الرياضيات في المراحل الدراسية , وذلك كالآتِ:
الزوج: 2/ 1 + 4/ 1 = 4/ 3 ÷ 2 = 8/ 3
الابن: 4/ 3 ÷ 2 = 8/ 3
الأخ الشقيق أو لأب: 2/ 1 ÷ 2 = 4/ 1
والله تعالى أعلم.
وسأعرفكم إن شاء الله تعالى على مزيد من مسائل المبعض , وسأكمل إن شاء الله ما تبقى من الرحبية , والله يعينني ويسددني ويجعل عملي خالصا لوجهه الكريم , ويبارك لي في وقتي وعمري , إنه ربي أحسن مثواي , إنه لا يفلح الظالمون.
تنبيه: نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[09 - Apr-2009, مساء 08:48]ـ
مسألة تطبيقية لمن أراد حلَّها: هالكة عن:
زوج
أخ شقيق أو لأب ثلثه حر وثلثاه رقيق
ابن
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 01:19]ـ
واللهِ لا أعلم كيف يسمى طالبَ علم من لا يعتني بالفرائض ويوليها اهتماما؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 11:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
المسألة من:4
الزوج:1
الابن:3
أخ شقيق أو لأب: محجوب
والله الموفق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 11:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
وحياكم أخي
المسألة من:4
الزوج:1
الابن:3
أخ شقيق أو لأب: محجوب
والله الموفق
عفوا أخي!
هذا الحل ليس المقصود , أنا أريد أن يكون الحل على ضوء ما سبق , فتأمل بوركتَ.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[12 - Apr-2009, صباحاً 10:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ خالد انا قرات الموضوع على عجالة
بالنسبة للخنثى الا نتبع الحكم المبال و عليه يتحدد سهمه من الارث
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 10:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ خالد انا قرات الموضوع على عجالة
بالنسبة للخنثى الا نتبع الحكم المبال و عليه يتحدد سهمه من الارث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة فيها تفصيل أخي , ولكن ما طرح أخي هو في الخنثى المشكل , وأما إذا حدد وعرف فلا يكون مشكلا , فتأمل أخي بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 07:06]ـ
المسألة من:4
الزوج:1
الابن:3
أخ شقيق أو لأب: محجوب
والله الموفق
أحسنتَ حلا أخي , وأنا كان قصدي أن يكون ثلثا الابن حرا وثلثه رقيقا , فسبق قلمي , آسف.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 12:56]ـ
هالكة عن:
زوج
ابن ثلثه حر وثلثاه رقيق
أخ ش
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 12:45]ـ
أتمنى من الأحبة أن يدلو بدلوهم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 07:46]ـ
يا أحبتي أليس منكم رجل يجيب؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 07:15]ـ
أين الفرضيون؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 05:42]ـ
لك اللهُ يا علم المواريث لك اللهُ.
ـ[هبة الله 12]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:55]ـ
تنبيه: نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
عفوا أخي الشيخ خالد في أول هذه الفقرة قلتَ نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض، ثم قلتَ بعد ذلك إن كان المبعض نصفين فنضرب الجامنعة باثنين، وإن ثُلُثا وثلثين فنضرب بثلاثة.
فبهذه الطريقة لا نكون ضربنا في عدد المسائل بل ضربنا بنسبة الحرية والرق، فبأيهما نصرب بعدد المسائل أم بنسبة الحرية والرق؟
ولك جزيل الشكر
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 12:38]ـ
هالكة عن:
زوج
ابن ثلثه حر وثلثاه رقيق
أخ ش
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
لم تحل بعدُ! والله المستعان.
ـ[عثمان حسن عبدالله]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 09:44]ـ
أربعة يرثون دون أخواتهم من هم؟
ـ[عثمان حسن عبدالله]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 10:00]ـ
السلام عليكم
بالنسبة لمسألة الزوجة والأم والأختين لأب والأختين لأم تكون كالآتى:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود أختين فأكثر وللأختين للأم الثلث وللأختين للأب الثلثان وأصل المسألة من 12 للزوجة 3 وللأم 2 وللأختين لأب 8 وللأختين لأم 4 فتعول المسألة إلى 17
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:12]ـ
مسألة المبعض
للزوج النصف
للإبن ثلث النصف = السدس
للأخ الباقى و هو السدسان
؟؟؟(/)
أحكام الصيام بمناسبة قرب شهر رمضان.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 12:40]ـ
هذا البحث منقول من الموسوعة الكويتية.
صَوْمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الإِْمْسَاكُ مُطْلَقًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكَلاَمِ وَالنِّكَاحِ وَالسَّيْرِ. قَال تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ -: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (1).
وَالصَّوْمُ: مَصْدَرُ صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا (2).
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (3).
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْمْسَاكُ:
2 - الإِْمْسَاكُ لُغَةً: هُوَ حَبْسُ الشَّيْءِ وَالاِعْتِصَامُ بِهِ، وَأَخْذُهُ وَقَبْضُهُ، وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الْكَلاَمِ هُوَ: السُّكُوتُ، وَالإِْمْسَاكُ: الْبُخْل. وقَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (4)
أَمْرٌ بِحَبْسِهِنَّ وَهُوَ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الصَّوْمِ.
ب - الْكَفُّ:
3 - الْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ لُغَةً: تَرْكُهُ، وَإِذَا ذُكِرَ الْمُتَعَلِّقُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَانَ مُسَاوِيًا لِلصَّوْمِ.
ج - الصَّمْتُ:
4 - الصَّمْتُ وَكَذَا السُّكُوتُ لُغَةً: الإِْمْسَاكُ عَنِ النُّطْقِ
، وَهُمَا أَخَصُّ مِنَ الصَّوْمِ لُغَةً، لاَ شَرْعًا، لأَِنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ تَبَايُنًا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ. وَالدَّلِيل عَلَى الْفَرْضِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1) وَقَوْلُهُ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ}: أَيْ فُرِضَ.
وقَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2).
وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (1).
كَمَا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى فَرْضِيَّةِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لاَ يَجْحَدُهَا إِلاَّ كَافِرٌ (2).
فَضْل الصَّوْمِ:
6 - وَرَدَتْ فِي فَضْل الصَّوْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (3).
ب - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ، يَقُول: قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَل فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (4).
ج - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، يُقَال لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ (1).
(يُتْبَعُ)
(/)
د - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْل أَنْ يُغْفَرَ لَهُ (2).
حِكْمَةُ الصَّوْمِ:
7 - تَتَجَلَّى حِكْمَةُ الصَّوْمِ فِيمَا يَلِي:
أ - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى شُكْرِ النِّعْمَةِ، إِذْ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، وَإِنَّهَا مِنْ أَجَل النِّعَمِ وَأَعْلاَهَا، وَالاِمْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا، إِذِ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ، فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ، وَشُكْرُ النِّعَمِ فَرْضٌ عَقْلاً وَشَرْعًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ فِي آيَةِ الصِّيَامِ: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)
ب - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّقْوَى، لأَِنَّهُ إِذَا انْقَادَتْ نَفْسٌ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَلاَل طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ، فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَرَامِ، فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاِتِّقَاءِ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّهُ فَرْضٌ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتِ الإِْشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ آيَةِ الصَّوْمِ {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2)
ج - أَنَّ فِي الصَّوْمِ قَهْرَ الطَّبْعِ وَكَسْرَ الشَّهْوَةِ، لأَِنَّ النَّفْسَ إِذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتِ الشَّهَوَاتِ، وَإِذَا جَاعَتِ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى، وَلِذَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (3) فَكَانَ الصَّوْمُ ذَرِيعَةً إِلَى الاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي (4)
د - أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ، ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ
الأَْوْقَاتِ، فَتُسَارِعُ إِلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ، وَالرَّحْمَةُ بِهِ، بِالإِْحْسَانِ إِلَيْهِ، فَيَنَال بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ
هـ - فِي الصَّوْمِ مُوَافَقَةُ الْفُقَرَاءِ، بِتَحَمُّل مَا يَتَحَمَّلُونَ أَحْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ رَفْعُ حَالِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (1).
و - فِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّ وَسِيلَتَهُ إِلَى الإِْضْلاَل وَالإِْغْوَاءِ - الشَّهَوَاتُ، وَإِنَّمَا تَقْوَى الشَّهَوَاتُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِيَ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (2).
أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:
8 - يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ إِلَى صَوْمِ عَيْنٍ، وَصَوْمِ دَيْنٍ.
وَصَوْمُ الْعَيْنِ: مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ:
أ - إِمَّا بِتَعْيِينِ اللَّهِ تَعَالَى، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ خَارِجَ رَمَضَانَ، لأَِنَّ خَارِجَ رَمَضَانَ مُتَعَيَّنٌ لِلنَّفْل شَرْعًا.
ب - وَإِمَّا بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ، كَالصَّوْمِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ (1).
وَأَمَّا صَوْمُ الدَّيْنِ، فَمَا لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، كَصَوْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ كَفَّارَةِ الْقَتْل وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ، وَصَوْمِ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَصَوْمِ فِدْيَةِ الْحَلْقِ، وَصَوْمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَصَوْمِ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ عَنِ الْوَقْتِ، وَصَوْمِ الْيَمِينِ، بِأَنْ قَال: وَاللَّهِ لأََصُومَنَّ شَهْرًا (2).
الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ:
(يُتْبَعُ)
(/)
يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ مِنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، إِلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُ مَا هُوَ مُتَتَابِعٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ غَيْرُ مُتَتَابِعٍ، بَل صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.
أَوَّلاً: مَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:
9 - أ - صَوْمَ رَمَضَانَ، فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِصَوْمِ الشَّهْرِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (3) وَالشَّهْرُ مُتَتَابِعٌ، لِتَتَابُعِ أَيَّامِهِ، فَيَكُونُ صَوْمُهُ مُتَتَابِعًا ضَرُورَةً.
ب - صَوْمَ كَفَّارَةِ الْقَتْل الْخَطَأِ، وَصَوْمَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالصَّوْمَ الْمَنْذُورَ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، وَصَوْمَ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَتَابُع) (1).
ثَانِيًا: مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:
10 - أ - قَضَاءَ رَمَضَانَ، فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِيهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) فَإِنَّهُ ذَكَرَ الصَّوْمَ مُطْلَقًا عَنِ التَّتَابُعِ.
وَيُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَعَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: " إِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَلَوْ كَانَ التَّتَابُعُ شَرْطًا، لَمَا احْتَمَل الْخَفَاءَ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّحَابَةِ، وَلَمَا احْتَمَل مُخَالَفَتَهُمْ إِيَّاهُ (3).
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ هُوَ: نَدْبُ التَّتَابُعِ أَوِ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمُسَارَعَةِ إِلَى إِسْقَاطِ الْفَرْضِ (4)
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ تَتَابُعَهُ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الأَْدَاءِ، وَالأَْدَاءُ وَجَبَ مُتَتَابِعًا، فَكَذَا الْقَضَاءُ.
ب - الصَّوْمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي تَتَابُعِهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَتَابُع)
ج - صَوْمَ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، وَصَوْمَ كَفَّارَةِ الْحَلْقِ، وَصَوْمَ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَصَوْمَ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَصَوْمَ الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ. قَال اللَّهُ - عَزَّ وَجَل - فِي صَوْمِ الْمُتْعَةِ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1). . .
وَقَال فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (2). . . .
وَقَال فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ: {أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَال أَمْرِهِ} (3) فَذَكَرَ الصَّوْمَ فِي هَذِهِ الآْيَاتِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ التَّتَابُعِ (4).
وَكَذَا: النَّاذِرُ، وَالْحَالِفُ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ، ذَكَرَ الصَّوْمَ فِيهَا مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ التَّتَابُعِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَذْر، وَأَيْمَان).
الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:
الأَْوَّل وَهُوَ: قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صَوْمِ النَّفْل 11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ قَضَاءَ نَفْل الصَّوْمِ إِذَا أَفْسَدَهُ وَاجِبٌ، وَاسْتَدَل لَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. فَجَاءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ - وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا - فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَال
(يُتْبَعُ)
(/)
: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ (1).
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَرَجَ يَوْمًا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: " إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ لِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَمَا تَرَوْنَ؟ فَقَال عَلِيٌّ: أَصَبْتَ حَلاَلاً، وَتَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، كَمَا قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَال عُمَرُ: أَنْتَ أَحْسَنُهُمْ فُتْيَا (2).
وَلأَِنَّ مَا أَتَى بِهِ قُرْبَةً، فَيَجِبُ صِيَانَتُهُ وَحِفْظُهُ عَنِ الْبُطْلاَنِ، وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الإِْفْسَادِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3) وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِتْيَانِ الْبَاقِي، فَيَجِبُ إِتْمَامُهُ وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الإِْفْسَادِ ضَرُورَةً، فَصَارَ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْمُتَطَوَّعَيْنِ (1).
وَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا فَسَدَ صَوْمُ النَّافِلَةِ عَنْ قَصْدٍ، أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ بِأَنْ عَرَضَ الْحَيْضُ لِلصَّائِمَةِ الْمُتَطَوِّعَةِ.
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الإِْفْسَادِ نَفْسِهِ، هَل يُبَاحُ أَوْ لاَ؟ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِعُذْرٍ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، هِيَ رِوَايَةُ الْمُنْتَقَى: يُبَاحُ بِلاَ عُذْرٍ، وَاسْتَوْجَهَهَا الْكَمَال إِذْ قَال: وَاعْتِقَادِي أَنَّ رِوَايَةَ الْمُنْتَقَى أَوْجَهُ (2) لَكِنْ قُيِّدَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نِيَّتِهِ الْقَضَاءُ (3).
وَاخْتَلَفُوا - عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - هَل الضِّيَافَةُ عُذْرٌ أَوْ لاَ؟.
قَال فِي الدُّرِّ: وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ، إِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مِمَّنْ لاَ يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ، وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الإِْفْطَارِ، فَيُفْطِرُ، وَإِلاَّ لاَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ، أَفْطَرَ وَلَوْ كَانَ صَوْمُهُ قَضَاءً، وَلاَ يُحَنِّثُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
وَقِيل: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُل، لاَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ. وَإِنْ كَانَ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ يُفْطِرُ.
وَهَذَا إِذَا كَانَ قَبْل الزَّوَال، أَمَّا بَعْدَهُ فَلاَ،إِلاَّ لأَِحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَى الْعَصْرِ، لاَ بَعْدَهُ (1). - وَالْمَالِكِيَّةُ أَوْجَبُوا الْقَضَاءَ بِالْفِطْرِ الْعَمْدِ الْحَرَامِ، احْتِرَازًا عَنِ الْفِطْرِ نِسْيَانًا أَوْ إِكْرَاهًا، أَوْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، أَوْ خَوْفِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ، أَوْ شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ، حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ لِحَلِفِ شَخْصٍ عَلَيْهِ بِطَلاَقٍ بَاتٍّ، فَلاَ يَجُوزُ الْفِطْرُ، وَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى.
وَاسْتَثْنَوْا مَا إِذَا كَانَ لِفِطْرِهِ وَجْهٌ: - كَأَنْ حَلَفَ بِطَلاَقِهَا، وَيَخْشَى أَنْ لاَ يَتْرُكَهَا إِنْ حَنِثَ، فَيَجُوزُ الْفِطْرُ وَلاَ قَضَاءَ.
- أَوْ أَنْ يَأْمُرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ بِالْفِطْرِ، حَنَانًا وَإِشْفَاقًا عَلَيْهِ مِنْ إِدَامَةِ الصَّوْمِ، فَيَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.
- أَوْ يَأْمُرُهُ أُسْتَاذُهُ أَوْ مُرَبِّيهِ بِالإِْفْطَارِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْوَالِدَانِ أَوِ الشَّيْخُ (2).
12 - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لاَ يُوجِبُونَ إِتْمَامَ نَافِلَةِ الصَّوْمِ، وَلاَ يُوجِبُونَ قَضَاءَهَا إِنْ فَسَدَتْ، وَذَلِكَ: - لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا رَسُول اللَّهِ، أُهْدِيَ إِلَيْنَا حَيْسٌ (3) فَقَال: أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَل وَزَادَ النَّسَائِيُّ: إِنَّمَا مِثْل صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مِثْل الرَّجُل يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا (1).
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمِيرُ نَفْسِهِ (2).
وَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: صَنَعْتُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَال لَهُ: أَفْطِرْ، وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ (3).
وَلأَِنَّ الْقَضَاءَ يَتْبَعُ الْمَقْضِيَّ عَنْهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، لَمْ يَكُنِ الْقَضَاءُ وَاجِبًا، بَل يُسْتَحَبُّ (1).
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةِ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الإِْتْمَامُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ قَضَاءَ فِي قَطْعِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَعَ الْعُذْرِ (2).
أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَيُكْرَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3) وَمِنَ الْعُذْرِ أَنْ يَعِزَّ عَلَى مَنْ ضَيَّفَهُ امْتِنَاعُهُ مِنَ الأَْكْل.
وَإِذَا أَفْطَرَ فَإِنَّهُ لاَ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِلاَّ أُثِيبَ (4).
الثَّانِي: صَوْمُ الاِعْتِكَافِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف ج 5 ف 17).
صَوْمُ التَّطَوُّعِ:
13 - وَهُوَ:
1 - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
2 - صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ.
3 - صَوْمُ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ.
4 - صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَهِيَ الأَْيَّامُ الْبِيضُ.
5 - صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ.
6 - صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ.
7 - صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ.
8 - صَوْمُ شَهْرِ رَجَبٍ.
9 - صِيَامُ مَا ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ.
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ هَذَا الصَّوْمِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمُ التَّطَوُّعِ)
الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:
أ - إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:
14 - نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ الْجُمْهُورُ (1)، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ (2)، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (1).
وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ (2).
وَذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَلاَ يُفْطِرُ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِـ (لاَ بَأْسَ) الاِسْتِحْبَابُ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَصْكَفِيُّ بِنَدْبِ صَوْمِهِ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا (3). وَكَذَا الدَّرْدِيرُ صَرَّحَ بِنَدْبِ صَوْمِهِ وَحْدَهُ فَقَطْ، لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال: فَإِنْ ضَمَّ إِلَيْهِ آخَرَ فَلاَ خِلاَفَ فِي نَدْبِهِ (4).
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَال الطَّحْطَاوِيُّ: ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ طَلَبُ صَوْمِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ، وَالأَْخِيرُ مِنْهُمَا: النَّهْيُ (5).
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: جَاءَ حَدِيثٌ فِي كَرَاهَةِ صَوْمِهِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، فَكَانَ الاِحْتِيَاطُ فِي أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ (1).
قَال الشَّوْكَانِيُّ: فَمُطْلَقُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِ مُقَيَّدٌ بِالإِْفْرَادِ (2).
وَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ بِضَمِّ يَوْمٍ آخَرَ إِلَيْهِ، لِحَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَال: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ. قَال: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ. قَال: فَأَفْطِرِي (3).
ب - صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ خُصُوصًا:
15 - وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ (4)، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ (5).
وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، فَفِي إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ تَشَبُّهٌ بِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمُهُ بِخُصُوصِهِ يَوْمًا اعْتَادَ صَوْمَهُ، كَيَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَاشُورَاءَ (1).
ج - صَوْمُ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ:
16 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَعَمُّدَ صَوْمِ يَوْمِ الأَْحَدِ بِخُصُوصِهِ مَكْرُوهٌ، إِلاَّ إِذَا وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ صَوْمَ السَّبْتِ وَالأَْحَدِ مَعًا لَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لأَِنَّهُ لَمْ تَتَّفِقْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِمَا، كَمَا لَوْ صَامَ الأَْحَدَ مَعَ الاِثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ تَزُول الْكَرَاهَةُ (2)، وَيُسْتَظْهَرُ مِنْ نَصِّ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ صِيَامُ كُل عِيدٍ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِالتَّعْظِيمِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لِلصَّائِمِ.
د - إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ بِالصَّوْمِ:
17 - يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَيَوْمِ الْمِهْرَجَانِ بِالصَّوْمِ (3)، وَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا يَوْمَانِ يُعَظِّمُهُمَا الْكُفَّارُ، وَهُمَا عِيدَانِ لِلْفُرْسِ، فَيَكُونُ تَخْصِيصُهُمَا بِالصَّوْمِ - دُونَ غَيْرِهِمَا - مُوَافَقَةً لَهُمْ فِي تَعْظِيمِهِمَا، فَكُرِهَ، كَيَوْمِ السَّبْتِ.
وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا كُل عِيدٍ لِلْكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِالتَّعْظِيمِ (1) وَنَصَّ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَصَدَ بِصَوْمِهِ التَّشَبُّهَ، كَانَتِ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةً (2).
هـ - صَوْمُ الْوِصَال:
18 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ) إِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ الْوِصَال، وَهُوَ: أَنْ لاَ يُفْطِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَصْلاً، حَتَّى يَتَّصِل صَوْمُ الْغَدِ بِالأَْمْسِ، فَلاَ يُفْطِرُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ، وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ يَصُومَ السَّنَةَ وَلاَ يُفْطِرَ فِي الأَْيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ (3).
وَإِنَّمَا كُرِهَ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: وَاصَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَل النَّاسُ فَنَهَاهُمْ، قِيل لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِل، قَال: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (4).
وَالنَّهْيُ وَقَعَ رِفْقًا وَرَحْمَةً، وَلِهَذَا وَاصَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَتَزُول الْكَرَاهَةُ بِأَكْل تَمْرَةٍ وَنَحْوِهَا، وَكَذَا بِمُجَرَّدِ الشُّرْبِ لاِنْتِفَاءِ الْوِصَال.
وَلاَ يُكْرَهُ الْوِصَال إِلَى السَّحَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل، فَلْيُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ (1) وَلَكِنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً، وَهِيَ تَعْجِيل الْفِطْرِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى مُحَافَظَةً عَلَى السُّنَّةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل وَهُوَ الصَّحِيحُ: بِأَنَّ الْوِصَال مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالثَّانِي: يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ (2).
و - صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ):
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ إِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَعُلِّلَتِ الْكَرَاهَةُ بِأَنَّهُ يُضْعِفُ الصَّائِمَ عَنِ الْفَرَائِصِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْكَسْبِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَوْ بِأَنَّهُ يَصِيرُ الصَّوْمُ طَبْعًا لَهُ، وَمَبْنَى الْعِبَادَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (3).
وَاسْتَدَل لِلْكَرَاهَةِ، بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَْبَدَ (4).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال عُمَرُ: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَال: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ (1) أَيْ: لَمْ يُحَصِّل أَجْرَ الصَّوْمِ لِمُخَالَفَتِهِ، وَلَمْ يُفْطِرْ لأَِنَّهُ أَمْسَكَ.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: هُوَ مَسْنُونٌ (2).
وَقَال الأَْكْثَرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا، أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا كُرِهَ، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَالْمُرَادُ بِصَوْمِ الدَّهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: سَرْدُ الصَّوْمِ فِي جَمِيعِ الأَْيَّامِ إِلاَّ الأَْيَّامَ الَّتِي لاَ يَصِحُّ صَوْمُهَا، وَهِيَ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ (3).
الصَّوْمُ الْمُحَرَّمُ:
20 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ الأَْيَّامِ التَّالِيَةِ:
أ - صَوْمِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ عِيدِ الأَْضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (4).
وَذَلِكَ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْيَّامَ مُنِعَ صَوْمُهَا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ (1) وَحَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَل - (2).
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الصَّوْمِ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، لِمَا فِي صَوْمِهَا مِنَ الإِْعْرَاضِ عَنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَالْكَرَاهَةُ لَيْسَتْ لِذَاتِ الْيَوْمِ، بَل لِمَعْنًى خَارِجٍ مُجَاوِرٍ، كَالْبَيْعِ عِنْدَ الأَْذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا صَحَّ، وَيُفْطِرُ وُجُوبًا تَحَامِيًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَيَقْضِيهَا إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ، وَلَوْ صَامَهَا خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ، مَعَ الْحُرْمَةِ (3).
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ صَوْمَهَا لاَ يَصِحُّ فَرْضًا وَلاَ نَفْلاً، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَصُومُهَا عَنِ الْفَرْضِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ: صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَنَقَل الْمِرْدَاوِيُّ أَنَّهَا الْمَذْهَبُ، لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.
وَهَذَا هُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مَا فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّوْمِ فِيهَا مُطْلَقًا (1).
قَال الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَطَعَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِبُطْلاَنِهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرِ انْصِرَافُ النَّهْيِ عَنْ عَيْنِهِ وَوَصْفِهِ، وَلَمْ يَرْتَضِ قَوْلَهُمْ: إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ بِالأَْكْل (2).
ب - وَيَحْرُمُ صِيَامُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَصِيَامُ مَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلاَكَ بِصَوْمِهِ (3).
ثُبُوتُ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ:
21 - يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَال شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا اتِّفَاقًا، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَل لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ، وَفِي ثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَة) ف 2 (وَرَمَضَان) ف 2
صَوْمُ مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَحْدَهُ:
22 - مَنْ رَأَى هِلاَل رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، لَزِمَهُ الصَّوْمُ وُجُوبًا، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَذَلِكَ لِلآْيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1). وَلِحَدِيثِ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (2). . . وَحَدِيثِ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ (3).
وَلأَِنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَزِمَهُ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لاَ يَصُومُ إِلاَّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ.
وَقِيل: يَصُومُ نَدْبًا احْتِيَاطًا، كَمَا ذَكَرَهُ الْكَاسَانِيُّ (4).
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِذَا اعْتَقَدَ عَدَمَ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ لِجَهْلِهِ فَقَوْلاَنِ عِنْدَهُمْ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْعِيَانِ بَيَانٌ، أَوْ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، بِسَبَبِ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى غَيْرِهِ (1).
23 - وَإِنْ رَأَى هِلاَل شَوَّالٍ وَحْدَهُ، لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خَوْفَ التُّهْمَةِ وَسَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَقِيل: يُفْطِرُ إِنْ خَفِيَ لَهُ ذَلِكَ، وَقَال أَشْهَبُ: يَنْوِي الْفِطْرَ بِقَلْبِهِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ، وَقَوْل الْجُمْهُورِ الَّذِينَ مِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ - إِنْ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ عُوقِبَ إِنِ اتُّهِمَ، وَلاَ كَفَّارَةَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، لِشُبْهَةِ الرَّدِّ (2).
وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، لأَِنَّهُ تَيَقَّنَ مِنْ شَوَّالٍ، فَجَازَ لَهُ الأَْكْل كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ، لَكِنْ يُفْطِرُ سِرًّا، بِحَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ، لأَِنَّهُ إِذَا أَظْهَرَ الْفِطْرَ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ، وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَفْطَرَ مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَحْدَهُ فِي الْوَقْتَيْنِ: رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ قَضَى وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ فِي رَمَضَانَ، صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا، وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَمَا رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ الرَّاجِحِ، لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ، لأَِنَّ مَا رَآهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ خَيَالاً، لاَ هِلاَلاً - كَمَا يَقُول الْحَصْكَفِيُّ -
وَقِيل: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِمَا - أَيْ فِي الْفِطْرِ وَفِي رَمَضَانَ - وَذَلِكَ لِلظَّاهِرِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفِطْرِ، وَلِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ فِي رَمَضَانَ (1).
رُكْنُ الصَّوْمِ:
24 - رُكْنُ الصَّوْمِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ (2)، وَذَلِكَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (3).
وَالْمُرَادُ مِنَ النَّصِّ: بَيَاضُ النَّهَارِ وَظُلْمَةُ اللَّيْل، لاَ حَقِيقَةُ الْخَيْطَيْنِ، فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ لَيَالِيَ الصِّيَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالإِْمْسَاكِ عَنْهُنَّ فِي النَّهَارِ، فَدَل عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الصَّوْمِ وَقِوَامَهُ هُوَ ذَلِكَ الإِْمْسَاكُ (4).
شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ:
25 - شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ، أَيِ: اشْتِغَال الذِّمَّةِ بِالْوَاجِبِ - كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ - هِيَ شُرُوطُ افْتِرَاضِهِ وَالْخِطَابِ بِهِ (1). وَهِيَ:
أ - الإِْسْلاَمُ، وَهُوَ شَرْطٌ عَامٌّ لِلْخِطَابِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ.
ب - الْعَقْل، إِذْ لاَ فَائِدَةَ مِنْ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ بِدُونِهِ، فَلاَ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَجْنُونٍ إِلاَّ إِذَا أَثِمَ بِزَوَال عَقْلِهِ، فِي شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ (2).
وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ بِالإِْفَاقَةِ بَدَلاً مِنَ الْعَقْل، أَيِ الإِْفَاقَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ أَوِ النَّوْمِ، وَهِيَ الْيَقَظَةُ (3).
ج - الْبُلُوغُ، وَلاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِهِ، لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنَ التَّكْلِيفِ هُوَ الاِمْتِثَال، وَذَلِكَ بِالإِْدْرَاكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْل - كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي الأُْصُول - وَالصِّبَا وَالطُّفُولَةُ عَجْزٌ.
وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ - كَالصَّلاَةِ - إِنْ أَطَاقَهُ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرٍ (4).
وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ، وَضَرْبُهُ حِينَئِذٍ إِذَا تَرَكَهُ لِيَعْتَادَهُ، كَالصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّ الصَّوْمَ أَشَقُّ، فَاعْتُبِرَتْ لَهُ الطَّاقَةُ، لأَِنَّهُ قَدْ يُطِيقُ الصَّلاَةَ مَنْ لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ (1).
د - الْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ، فَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، يَحْصُل لَهُ الْعِلْمُ الْمُوجِبُ، بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ مَسْتُورٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَسْتُورَتَيْنِ، أَوْ وَاحِدٍ عَدْلٍ، وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، يَحْصُل لَهُ الْعِلْمُ بِنَشْأَتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ عُذْرَ لَهُ بِالْجَهْل (2).
شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَائِهِ:
26 - شُرُوطُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ الَّذِي هُوَ تَفْرِيغُ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ عَنِ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ (3) هِيَ:
أ - الصِّحَّةُ وَالسَّلاَمَةُ مِنَ الْمَرَضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (4).
(يُتْبَعُ)
(/)
ب - الإِْقَامَةُ، لِلآْيَةِ نَفْسِهَا. قَال ابْنُ جُزَيٍّ: وَأَمَّا الصِّحَّةُ وَالإِْقَامَةُ، فَشَرْطَانِ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ، لاَ فِي صِحَّتِهِ، وَلاَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ يَسْقُطُ عَنِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَيَجِب عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، إِنْ أَفْطَرَا إِجْمَاعًا، وَيَصِحُّ صَوْمُهُمَا إِنْ صَامَا (1).
ج - خُلُوُّ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، لأَِنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لَيْسَتَا أَهْلاً لِلصَّوْمِ، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا سَأَلَتْهَا مُعَاذَةُ: مَا بَال الْحَائِضِ، تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَل، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ (2).
فَالأَْمْرُ بِالْقَضَاءِ فَرْعُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ.
وَالإِْجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى مَنْعِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ، وَعَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا (3).
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ:
27 - شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ هِيَ:
أ - الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَقَدْ عَدَّهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، كَالْكَمَال مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ جُزَيٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (4). وَعَدَّهَا بَعْضُهُمْ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ، وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ مَعًا (1).
ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ (2).
ج - النِّيَّةُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (3). وَلِحَدِيثِ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (4).
وَالإِْمْسَاكُ قَدْ يَكُونُ لِلْعَادَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الاِشْتِهَاءِ، أَوْ لِلْمَرَضِ، أَوْ لِلرِّيَاضَةِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، كَالْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.
قَال النَّوَوِيُّ: لاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِهَا، بِلاَ خِلاَفٍ (5).
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: التَّلَفُّظُ بِهَا سُنَّةٌ (6).
صِفَةُ النِّيَّةِ:
صِفَةُ النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ جَازِمَةً، مُعَيَّنَةً، مُبَيَّتَةً، مُجَدَّدَةً، عَلَى مَا يَلِي:
28 - أَوَّلاً: الْجَزْمُ، فَقَدِ اشْتُرِطَ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ؛ قَطْعًا لِلتَّرَدُّدِ، حَتَّى لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ صِيَامَ غَدٍ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ - لَمْ يُجْزِهِ، وَلاَ يَصِيرُ صَائِمًا لِعَدَمِ الْجَزْمِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا نَوَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدَاءً غَدًا يُفْطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ (1).
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قَال: إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي، وَإِلاَّ فَهُوَ نَفْلٌ، أَوْ فَأَنَا مُفْطِرٌ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ.
وَإِنْ قَال ذَلِكَ لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، صَحَّ صَوْمُهُ إِنْ بَانَ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ لَمْ يَثْبُتْ زَوَالُهُ، وَلاَ يَقْدَحُ تَرَدُّدُهُ، لأَِنَّهُ حُكْمُ صَوْمِهِ مَعَ الْجَزْمِ. بِخِلاَفِ مَا إِذَا قَالَهُ لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، لأَِنَّهُ لاَ أَصْل مَعَهُ يَبْنِي عَلَيْهِ، بَل الأَْصْل بَقَاءُ شَعْبَانَ (2).
29 - ثَانِيًا: التَّعْيِينُ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، وَلاَ يَكْفِي تَعْيِينُ مُطْلَقِ الصَّوْمِ، وَلاَ تَعْيِينُ صَوْمٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ رَمَضَانَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَكَمَال النِّيَّةِ - كَمَا قَال النَّوَوِيُّ -: أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ، عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى (1).
وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُضَافَةٌ إِلَى وَقْتٍ، فَيَجِبُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّتِهَا، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلأَِنَّ التَّعْيِينَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، فَيُجْزِئُ التَّعْيِينُ عَنْ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْفَرْضِ، وَالْوُجُوبِ فِي الْوَاجِبِ (2).
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي التَّعْيِينِ إِلَى تَقْسِيمِ الصِّيَامِ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الأَْوَّل: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، وَهُوَ: أَدَاءُ رَمَضَانَ، وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ زَمَانُهُ، وَكَذَا النَّفَل، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ نِيَّةِ الصَّوْمِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ.
وَذَلِكَ لأَِنَّ رَمَضَانَ مِعْيَارٌ - كَمَا يَقُول الأُْصُولِيُّونَ - وَهُوَ مُضَيَّقٌ، لاَ يَسَعُ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ، فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ صَوْمٌ آخَرُ، فَكَانَ مُتَعَيِّنًا لِلْفَرْضِ، وَالْمُتَعَيِّنُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِينٍ، وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُصَابُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِأَصْلِهَا، وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ، لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ كَمَا يَقُول الْحَصْكَفِيُّ (3). وَكُل يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لِلنَّفْل - كَمَا سَيَأْتِي - مَا عَدَا رَمَضَانَ، وَالأَْيَّامَ الْمُحَرَّمَ صَوْمُهَا، وَمَا يُعَيِّنُهُ الْمُكَلَّفُ بِنَفْسِهِ، فَكُل ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّعْيِينِ (1).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، وَهُوَ: قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِنَ النَّفْل، وَصَوْمُ الْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ عَنِ التَّقْيِيدِ بِزَمَانٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، أَمْ كَانَ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، فَلَمْ يَتَأَدَّ إِلاَّ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، قَطْعًا لِلْمُزَاحَمَةِ (2).
30 - ثَالِثًا - التَّبْيِيتُ: وَهُوَ شَرْطٌ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالتَّبْيِيتُ: إِيقَاعُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْل، مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَوْ قَارَنَ الْغُرُوبَ أَوِ الْفَجْرَ أَوْ شَكَّ، لَمْ يَصِحَّ، كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّبْيِيتِ (3).
وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، يَصِحُّ لَوْ قَارَنَتِ الْفَجْرَ، كَمَا فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي النِّيَّةِ الْمُقَارَنَةُ لِلْمَنْوِيِّ (4).
وَيَجُوزُ أَنْ تُقَدَّمَ مِنْ أَوَّل اللَّيْل، وَلاَ تَجُوزُ قَبْل اللَّيْل (1).
وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْل الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ (2).
وَلأَِنَّ صَوْمَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَاتِ، لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ، فَكَذَا كُل صَوْمِ فَرْضٍ مُعَيَّنٍ.
وَلاَ تُجْزِئُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُجْزِئُ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ، وَإِنْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ مَعَ الْفَجْرِ، وَكَلاَمُ الْقَرَافِيِّ وَآخَرِينَ يُفِيدُ أَنَّ الأَْصْل كَوْنُهَا مُقَارِنَةً لِلْفَجْرِ، وَرُخِّصَ تَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ لِلْمَشَقَّةِ فِي مُقَارَنَتِهَا لَهُ (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي التَّبْيِيتِ النِّصْفُ الآْخَرُ مِنَ اللَّيْل، لإِِطْلاَقِهِ فِي الْحَدِيثِ، وَلأَِنَّ تَخْصِيصَ النِّيَّةِ بِالنِّصْفِ الأَْخِيرِ يُفْضِي إِلَى تَفْوِيتِ الصَّوْمِ، لأَِنَّهُ وَقْتُ النَّوْمِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْتَبِهُ فِيهِ، وَلاَ يَذْكُرُ الصَّوْمَ، وَالشَّارِعُ إِنَّمَا رَخَّصَ فِي تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى ابْتِدَائِهِ، لِحَرَجِ اعْتِبَارِهَا عِنْدَهُ، فَلاَ يَخُصُّهَا بِمَحَلٍّ لاَ تَنْدَفِعُ الْمَشَقَّةُ بِتَخْصِيصِهَا بِهِ، وَلأَِنَّ تَخْصِيصَهَا بِالنِّصْفِ الأَْخِيرِ تَحَكُّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، بَل تُقَرَّبُ النِّيَّةُ مِنَ الْعِبَادَةِ، لَمَّا تَعَذَّرَ اقْتِرَانُهَا بِهَا.
وَالصَّحِيحُ أَيْضًا: أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ الأَْكْل وَالْجِمَاعُ بَعْدَ النِّيَّةِ مَا دَامَ فِي اللَّيْل، لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَبِسْ بِالْعِبَادَةِ، وَقِيل: يَضُرُّ فَتَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهَا، تَحَرُّزًا عَنْ تَخَلُّل الْمُنَاقِضِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِبَادَةِ، لَمَّا تَعَذَّرَ اقْتِرَانُهَا بِهَا.
وَالصَّحِيحُ أَيْضًا: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهَا إِذَا نَامَ بَعْدَهَا، ثُمَّ تَنَبَّهَ قَبْل الْفَجْرِ، وَقِيل: يَجِبُ، تَقْرِيبًا لِلنِّيَّةِ مِنَ الْعِبَادَةِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ (1).
وَالْحَنَفِيَّةُ لَمْ يَشْتَرِطُوا التَّبْيِيتَ فِي رَمَضَانَ (2). وَلَمَّا لَمْ يَشْتَرِطُوا تَبْيِيتَ النِّيَّةِ فِي لَيْل رَمَضَانَ، أَجَازُوا النِّيَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ أَيْضًا، حَتَّى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى، فَيَنْوِي قَبْلَهَا لِيَكُونَ الأَْكْثَرُ مَنْوِيًّا، فَيَكُونَ لَهُ حُكْمُ الْكُل، حَتَّى لَوْ نَوَى بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، لِخُلُوِّ الأَْكْثَرِ عَنِ النِّيَّةِ، تَغْلِيبًا لِلأَْكْثَرِ.
وَالضَّحْوَةُ الْكُبْرَى: نِصْفُ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، مِنْهُمْ الْمَوْصِلِيُّ: وَالأَْفْضَل الصَّوْمُ بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُبَيَّتَةٍ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخِلاَفِ (1).
وَدَلِيل الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، مِنْ صِحَّةِ النِّيَّةِ حَتَّى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى، وَعَدَمِ شَرْطِيَّةِ التَّبْيِيتِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ أَصْبَحُوا يَوْمَ الشَّكِّ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيٌّ، وَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ؟ فَقَال: نَعَمْ، فَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ، فَصَامَ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، وَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلاَ مَنْ أَكَل فَلاَ يَأْكُل بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُل فَلْيَصُمْ (2).
فَقَدْ أَمَرَ بِالصَّوْمِ، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي الْقُدْرَةَ عَلَى الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلَوْ شُرِطَتِ النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْل لَمَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، فَدَل عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا (3).
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا، بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَل غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَْنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ (1). وَكَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا، ثُمَّ نُسِخَ بِفَرْضِ رَمَضَانَ (2).
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ تَبْيِيتَ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
31 - أَمَّا النَّفَل فَيَجُوزُ صَوْمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ - بِنِيَّةٍ قَبْل الزَّوَال، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، فَقُلْنَا: لاَ، فَقَال: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ (3).
وَلأَِنَّ النَّفَل أَخَفُّ مِنَ الْفَرْضِ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِي النَّفْل مَعَ الْقُدْرَةِ، وَلاَ يَجُوزُ فِي الْفَرْضِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَال، وَالْمَذْهَبُ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ: لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَصْحَبَ مُعْظَمَ الْعِبَادَةِ (4).
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، فَرْضًا أَوْ نَفْلاً - نِيَّةٌ مُبَيَّتَةٌ (1)، وَذَلِكَ لإِِطْلاَقِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل، فَلاَ صِيَامَ لَهُ (2).
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ النِّيَّةِ فِي النَّفْل، قَبْل الزَّوَال وَبَعْدَهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَحَدِيثِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّهُ قَوْل مُعَاذٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُهُ صَرِيحًا، وَالنِّيَّةُ وُجِدَتْ فِي جُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ وُجُودَهَا قَبْل الزَّوَال بِلَحْظِهِ (3).
وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ نِيَّةِ النَّفْل فِي النَّهَارِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ لاَ يَكُونَ فَعَل مَا يُفْطِرُهُ قَبْل النِّيَّةِ، فَإِنْ فَعَل فَلاَ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: بِغَيْرِ خِلاَفٍ نَعْلَمُهُ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ، لَكِنْ خَالَفَ فِيهِ أَبُو زَيْدٍ الشَّافِعِيُّ (4).
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ الثَّوَابِ: مِنْ أَوَّل النَّهَارِ، أَمْ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ؟ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ: أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّل النَّهَارِ، كَمَا إِذَا أَدْرَكَ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ، يَكُونُ مُدْرِكًا لِثَوَابِ جَمِيعِ الرَّكْعَةِ، فَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ جَمِيعُ شُرُوطِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّل النَّهَارِ.
32 - رَابِعًا: تَجْدِيدُ النِّيَّةِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، مِنَ اللَّيْل أَوْ قَبْل الزَّوَال - عَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ - وَذَلِكَ لِكَيْ يَتَمَيَّزَ الإِْمْسَاكُ عِبَادَةً عَنِ الإِْمْسَاكِ عَادَةً أَوْ حِمْيَةً (1).
وَلأَِنَّ كُل يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لاَ يَرْتَبِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَلاَ يَفْسُدُ بِفَسَادِ بَعْضٍ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا، وَهُوَ اللَّيَالِي الَّتِي يَحِل فِيهَا مَا يُحَرَّمُ فِي النَّهَارِ، فَأَشْبَهَتِ الْقَضَاءَ، بِخِلاَفِ الْحَجِّ وَرَكَعَاتِ الصَّلاَةِ (2).
وَذَهَبَ زُفَرُ وَمَالِكٌ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - أَنَّهُ تَكْفِي نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ فِي أَوَّلِهِ، كَالصَّلاَةِ. وَكَذَلِكَ فِي كُل صَوْمٍ مُتَتَابِعٍ، كَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَالظِّهَارِ، مَا لَمْ يَقْطَعْهُ أَوْ يَكُنْ عَلَى حَالِةِ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ، وَذَلِكَ لاِرْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَعَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ، فَكَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَبْطُل بِبُطْلاَنِ بَعْضِهَا، كَالصَّلاَةِ (1).
فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ صِيَامُ الْبَاقِي بِتِلْكَ النِّيَّةِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَقِيل: يَصِحُّ، وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ.
وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ (2). وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ -: لاَ بُدَّ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَتَابِعِ مِنَ النِّيَّةِ كُل يَوْمٍ، نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ كَالْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ، مِنْ حَيْثُ عَدَمُ فَسَادِ مَا مَضَى مِنْهُ بِفَسَادِ مَا بَعْدَهُ (3).
بَل رُوِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّ الْمُقِيمَ الصَّحِيحَ، لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، لأَِنَّ الإِْمْسَاكَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ، فَكَانَ مُتَرَدِّدًا بِأَصْلِهِ مُتَعَيِّنًا بِوَصْفِهِ، فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ وَقَعَ عَنْهُ (4).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 12:56]ـ
اسْتِمْرَارُ النِّيَّةِ:
33 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ الدَّوَامَ عَلَى النِّيَّةِ، فَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ لاَ يَصِيرُ صَائِمًا.
قَال الطَّحْطَاوِيُّ: وَيُشْتَرَطُ الدَّوَامُ عَلَيْهَا. فَلَوْ نَوَى مِنَ اللَّيْل، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ
- صَحَّ رُجُوعُهُ وَلاَ يَصِيرُ صَائِمًا، وَلَوْ أَفْطَرَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْقَضَاءُ، بِانْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِالرُّجُوعِ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، لِشُبْهَةِ خِلاَفِ مَنِ اشْتَرَطَ التَّبْيِيتَ، إِلاَّ إِذَا جَدَّدَ النِّيَّةَ، بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ، تَحْصِيلاً لَهَا، لأَِنَّ الأُْولَى غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، بِسَبَبِ الرُّجُوعِ عَنْهَا (1).
وَلاَ تَبْطُل النِّيَّةُ بِقَوْلِهِ: أَصُومُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لأَِنَّهُ بِمَعْنَى الاِسْتِعَانَةِ، وَطَلَبِ التَّوْفِيقِ وَالتَّيْسِيرِ. وَالْمَشِيئَةُ إِنَّمَا تُبْطِل اللَّفْظَ، وَالنِّيَّةُ فِعْل الْقَلْبِ.
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ لاَ تَبْطُل بِذِكْرِ الْمَشِيئَةِ فِي نِيَّتِهَا (2).
وَلاَ تَبْطُل النِّيَّةُ بِأَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ جِمَاعِهِ بَعْدَهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، حُكِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بُطْلاَنُهَا، وَلَوْ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ رُجُوعُهُ (3).
وَلَوْ نَوَى الإِْفْطَارَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، كَمَا لَوْ نَوَى التَّكَلُّمَ فِي صَلاَتِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، قَال الْبَيْجُورِيُّ: وَيَضُرُّ رَفْضُ النِّيَّةِ لَيْلاً، وَلاَ يَضُرُّ نَهَارًا (1).
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ الإِْفْطَارِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا ابْتِدَاءً (2).
الإِْغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالسُّكْرُ بَعْدَ النِّيَّةِ:
34 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا نَوَى الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ إِغْمَاءٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ سُكْرٌ:
فَإِنْ لَمْ يُفِقْ إِلاَّ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ، لأَِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الإِْمْسَاكُ مَعَ النِّيَّةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَال اللَّهُ: كُل عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي (3) فَأَضَافَ تَرْكَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَلاَ يُضَافُ الإِْمْسَاكُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ، لأَِنَّ نِيَّتَهُ قَدْ صَحَّتْ، وَزَوَال الاِسْتِشْعَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ، كَالنَّوْمِ.
أَمَّا إِذَا أَفَاقَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ إِذَا أَفَاقَ قَبْل الزَّوَال، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَوَّلِهِ أَمْ فِي آخِرِهِ.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ، فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَوْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بَطَل صَوْمُهُ، وَقِيل: هُوَ كَالإِْغْمَاءِ.
وَأَمَّا الرِّدَّةُ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ فَتُبْطِل الصَّوْمَ بِلاَ خِلاَفٍ (1).
سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:
35 - سُنَنُ الصَّوْمِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ كَثِيرَةٌ، أَهَمُّهَا:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ - السَّحُورُ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَال: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (2).
ب - تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَتَعْجِيل الْفِطْرِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَزَال النَّاسُ
بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (1). وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (2).
ج - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الإِْفْطَارُ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، وَفِي هَذَا وَرَدَ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (3).
وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ (4).
د - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الإِْفْطَارِ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: إِنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لاَ تُرَدُّ (1).
وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَال: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَْجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (2).
وَهُنَاكَ فَضَائِل مِنْ خَصَائِصِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَالتَّرَاوِيحِ، وَالإِْكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَاتِ، وَالاِعْتِكَافِ، وَغَيْرِهَا تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
36 - وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَرَفَّعَ عَنْهُ الصَّائِمُ وَيَحْذَرَهُ: مَا يُحْبِطُ صَوْمَهُ مِنَ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، فَيَصُونَ لِسَانَهُ عَنِ اللَّغْوِ وَالْهَذَيَانِ وَالْكَذِبِ، وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَالْفُحْشِ وَالْجَفَاءِ، وَالْخُصُومَةِ وَالْمِرَاءِ، وَيَكُفَّ جَوَارِحَهُ عَنْ جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ، وَيَشْتَغِل بِالْعِبَادَةِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَهَذَا - كَمَا يَقُول الْغَزَالِيُّ: هُوَ سِرُّ الصَّوْمِ (3) وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَال اللَّهُ تَعَالَى: كُل عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ (1)، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا بِكَذِبٍ أَوْ غِيبَةٍ (2). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْل الزُّورِ، وَالْعَمَل بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (3).
مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ:
(يُتْبَعُ)
(/)
37 - يَفْسُدُ الصَّوْمُ - بِوَجْهٍ عَامٍّ - كُلَّمَا انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ، أَوِ اخْتَل أَحَدُ أَرْكَانِهِ، كَالرِّدَّةِ، وَكَطُرُوءِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَكُل مَا يُنَافِيهِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِمَا، وَدُخُول شَيْءٍ مِنْ خَارِجِ الْبَدَنِ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ.
38 - وَيُشْتَرَطُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِمَا يَدْخُل إِلَى الْجَوْفِ مَا يَلِي: -
أ - أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل إِلَى الْجَوْفِ، مِنَ الْمَنَافِذِ الْوَاسِعَةِ - كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ (1) - وَالْمَفْتُوحَةِ - كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (2) - أَيِ: الْمَخَارِقِ الطَّبِيعِيَّةِ الأَْصْلِيَّةِ فِي الْجِسْمِ، وَالَّتِي تُعْتَبَرُ مُوَصِّلَةً لِلْمَادَّةِ مِنَ الْخَارِجِ إِلَى الدَّاخِل، كَالْفَمِ وَالأَْنْفِ وَالأُْذُنِ.
وَقَدِ اسْتُدِل لِذَلِكَ، بِالاِتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنِ اغْتَسَل فِي مَاءٍ، فَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ لاَ يُفْطِرُ، وَمَنْ طَلَى بَطْنَهُ بِدُهْنٍ لاَ يَضُرُّ، لأَِنَّ وُصُولَهُ إِلَى الْجَوْفِ بِتَشَرُّبٍ (3).
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ، بَل اكْتَفَوْا بِتَحَقُّقِ وُصُولِهِ إِلَى الْحَلْقِ وَالْجَوْفِ، وَالدِّمَاغُ جَوْفٌ (4).
ب - أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل إِلَى الْجَوْفِ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، كَدُخُول الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ بِنَفْسِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ إِذَا لَمْ يَبْتَلِعْهُ بِصُنْعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ - كَالذُّبَابِ يَطِيرُ إِلَى الْحَلْقِ، وَغُبَارِ الطَّرِيقِ - لَمْ يُفْطِرْ إِجْمَاعًا (5).
وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ الْفَسَادُ،لِوُصُول الْمُفْطِرِ إِلَى جَوْفِهِ.
وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ، أَنَّهُ لاَ يُسْتَطَاعُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ الدُّخَانَ (1).
وَالْجَوْفُ: هُوَ الْبَاطِنُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُحِيل الْغِذَاءَ وَالدَّوَاءَ، أَيْ يُغَيِّرُهُمَا كَالْبَطْنِ وَالأَْمْعَاءِ، أَمْ كَانَ مِمَّا يُحِيل الدَّوَاءَ فَقَطْ كَبَاطِنِ الرَّأْسِ أَوِ الأُْذُنِ، أَمْ كَانَ مِمَّا لاَ يُحِيل شَيْئًا كَبَاطِنِ الْحَلْقِ (2).
قَال النَّوَوِيُّ: جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ، فِي بُطْلاَنِ الصَّوْمِ بِوُصُول الْوَاصِل إِلَيْهِ، وَقَال الإِْمَامُ: إِذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ.
قَال: وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا - بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالأَْمْعَاءُ وَالْمَثَانَةُ مِمَّا يُفْطِرُ الْوُصُول إِلَيْهِ (3).
ج - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل إِلَى الْجَوْفِ مُغَذِّيًا، فَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالدَّاخِل إِلَى الْجَوْفِ، مِمَّا يُغَذِّي أَوْ لاَ يُغَذِّي، كَابْتِلاَعِ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَتَحْصِيل مَذْهَبِ مَالِكٍ، أَنَّهُ يَجِبُ الإِْمْسَاكُ عَمَّا يَصِل إِلَى الْحَلْقِ، مِنْ أَيِّ الْمَنَافِذِ وَصَل،مُغَذِّيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُغَذٍّ (1).
د - وَشُرِطَ كَوْنُ الصَّائِمِ قَاصِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ نَاسِيًا أَنَّهُ صَائِمٌ، فَلاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (2).
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ وَالنَّفَل لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ (3).
وَخَالَفَ مَالِكٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ فِي رَمَضَانَ، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، أَمَّا لَوْ نَسِيَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ (4).
(يُتْبَعُ)
(/)
هـ - وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ اسْتِقْرَارَ الْمَادَّةِ فِي الْجَوْفِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْحَصَاةَ - مَثَلاً - تَشْغَل الْمَعِدَةَ شُغْلاً مَا وَتُنْقِصُ الْجُوعَ (5).
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِقْرَارَ الْمَادَّةِ فِي الْجَوْفِ إِذَا كَانَ بِاخْتِيَارِهِ.
وَعَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لَوْ لَمْ تَسْتَقِرَّ الْمَادَّةُ، بِأَنْ خَرَجَتْ مِنَ الْجَوْفِ لِسَاعَتِهَا لاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ، كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ سِهَامٌ فَاخْتَرَقَتْ بَطْنَهُ وَنَفَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَلَوْ بَقِيَ النَّصْل فِي جَوْفِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، قَال الْغَزَالِيُّ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا (1).
و - وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الصَّائِمُ مُخْتَارًا فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ، مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ، فَلَوْ أُوجِرَ الْمَاءُ، أَوْ صُبَّ الدَّوَاءُ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَل وَلَمْ يَقْصِدْ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الإِْفْطَارِ، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ، فَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ مَشْهُورَانِ فِي الْفِطْرِ وَعَدَمِهِ.
أَصَحُّهُمَا: عَدَمُ الْفِطْرِ، وَعَلَّلُوا عَدَمَ الإِْفْطَارِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَى اخْتِيَارِهِ سَاقِطٌ، لِعَدَمِ وُجُودِ الاِخْتِيَارِ (2).
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ قَوْلاً وَاحِدًا، وَهُوَ كَالإِْيجَارِ (3)، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (1). فَإِنَّهُ عَامٌّ (2).
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الإِْكْرَاهَ عَلَى الإِْفْطَارِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيَسْتَوْجِبُ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ رَفْعُ الْحُكْمِ، لِتَصْحِيحِ الْكَلاَمِ اقْتِضَاءً، وَالْمُقْتَضِي لاَ عُمُومَ لَهُ، وَالإِْثْمُ مُرَادٌ إِجْمَاعًا، فَلاَ تَصِحُّ إِرَادَةُ الْحُكْمِ الآْخَرِ - وَهُوَ الدُّنْيَوِيُّ - بِالْفَسَادِ (3).
مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ:
39 - وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الإِْخْلاَل بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، وَيُمْكِنُ حَصْرُهُ فِيمَا يَلِي: -
1 - تَنَاوُل مَا لاَ يُؤْكَل فِي الْعَادَةِ.
2 - قَضَاءُ الْوَطَرِ قَاصِرًا.
3 - شُئُونُ الْمُعَالَجَةِ وَالْمُدَاوَاةِ.
4 - التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ الصَّوْمِ وَالْجَهْل بِأَحْكَامِهِ.
5 - الإِْفْطَارُ بِسَبَبِ الْعَوَارِضِ. أَوَّلاً: تَنَاوُل مَا لاَ يُؤْكَل عَادَةً:
40 - تَنَاوُل مَا لاَ يُؤْكَل عَادَةً كَالتُّرَابِ وَالْحَصَى، وَالدَّقِيقِ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ - عَلَى الصَّحِيحِ - وَالْحُبُوبِ النِّيئَةِ، كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ، وَالثِّمَارِ الْفِجَّةِ الَّتِي لاَ تُؤْكَل قَبْل النُّضْجِ، كَالسَّفَرْجَل وَالْجَوْزِ، وَكَذَا تَنَاوُل مِلْحٍ كَثِيرٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ، أَمَّا إِذَا أَكَلَهُ عَلَى دَفَعَاتٍ، بِتَنَاوُل دَفْعَةٍ قَلِيلَةٍ، فِي كُل مَرَّةٍ، فَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أَمَّا فِي أَكْل نَوَاةٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَرَقٍ، أَوِ ابْتِلاَعِ حَصَاةٍ، أَوْ حَدِيدٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَكَذَا شُرْبُ مَا لاَ يُشْرَبُ مِنَ السَّوَائِل كَالْبِتْرُول فَالْقَضَاءُ دُونَ كَفَّارَةٍ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ بِسَبَبِ الاِسْتِقْذَارِ وَالْعِيَافَةِ وَمُنَافَاةِ الطَّبْعِ، فَانْعَدَمَ مَعْنَى الْفِطْرِ، وَهُوَ بِإِيصَال مَا فِيهِ نَفْعُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهِ أَمْ يُتَدَاوَى بِهِ. وَلأَِنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَتْ غِذَائِيَّةً، وَلاَ فِي مَعْنَى الْغِذَاءِ - كَمَا يَقُول الطَّحَاوِيُّ - وَلِتَحَقُّقِ الإِْفْطَارِ فِي الصُّورَةِ، وَهُوَ الاِبْتِلاَعُ (1).
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَل.
وَقَال الزَّيْلَعِيُّ: كُل مَا لاَ يُتَغَذَّى بِهِ، وَلاَ يُتَدَاوَى بِهِ عَادَةً، لاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ (1).
ثَانِيًا: قَضَاءُ الْوَطَرِ أَوِ الشَّهْوَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُصُورِ: وَذَلِكَ فِي الصُّوَرِ الآْتِيَةِ:
41 - أ - تَعَمُّدُ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِلاَ جِمَاعٍ، وَذَلِكَ كَالاِسْتِمْنَاءِ بِالْكَفِّ أَوْ بِالتَّبْطِينِ وَالتَّفْخِيذِ، أَوْ بِاللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ مَعًا (2).
ب - الإِْنْزَال بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ صَغِيرَةٍ لاَ تُشْتَهَى:
42 - وَهُوَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، لأَِنَّ فِيهِ قَضَاءَ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ، وَأَنَّهُ يُنَافِي الصَّوْمَ، وَلاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، فَلَيْسَ بِجِمَاعٍ (3) خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَلاَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، وَلاَ بَيْنَ الْجَهْل وَالْخَطَأِ، وَفِي كُل ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لإِِطْلاَقِ حَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ (1)، وَالْمَالِكِيَّةُ يُوجِبُونَ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةَ، لِتَعَمُّدِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ (2).
ج - الْمُسَاحَقَةُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ إِذَا أَنْزَلَتْ:
43 - عَمَل الْمَرْأَتَيْنِ، كَعَمَل الرِّجَال، جِمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، إِلاَّ إِذَا أَنْزَلَتْ، وَلاَ كَفَّارَةَ مَعَ الإِْنْزَال، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعَلَّلَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ نَصَّ فِي الْكَفَّارَةِ، وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْجِمَاعِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُمَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا، لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلاَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى عَلَى الأَْصْل (3).
د - الإِْنْزَال بِالْفِكْرِ وَالنَّظَرِ:
44 - إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالنَّظَرِ أَوِ الْفِكْرِ، فِيهِ التَّفْصِيل الآْتِي: - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ أَنَّ الإِْنْزَال بِالْفِكْرِ - وَإِنْ طَال - وَبِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ، وَلَوْ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِرَارًا،لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُنْزِل بِهِ، لأَِنَّهُ إِنْزَالٌ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ، فَأَشْبَهَ الاِحْتِلاَمَ. قَال الْقَلْيُوبِيُّ: النَّظَرُ وَالْفِكْرُ الْمُحَرِّكُ لِلشَّهْوَةِ، كَالْقُبْلَةِ، فَيَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يُفْطِرْ بِهِ (1).
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ أَوِ النَّظَرِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ لَهُمَا، يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَإِنِ اسْتَدَامَهُمَا حَتَّى أَنْزَل فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الإِْنْزَال بِهِمَا عِنْدَ الاِسْتِدَامَةِ، فَالْكَفَّارَةُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الإِْنْزَال بِهِمَا عِنْدَ الاِسْتِدَامَةِ، فَخَالَفَ عَادَتَهُ وَأَمْنَى، فَقَوْلاَنِ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ، وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ عَدَمَ اللُّزُومِ.
وَلَوْ أَمْنَى فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ بِتَعَمُّدِ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهِ تَأْوِيلاَنِ، مَحَلُّهُمَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهُ الإِْنْزَال بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ، وَإِلاَّ فَلاَ كَفَّارَةَ اتِّفَاقًا (2).
وَقَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَبِعَهُ شَيْخُ الْقَلْيُوبِيِّ، وَالرَّمْلِيُّ: يُفْطِرُ إِذَا عَلِمَ الإِْنْزَال بِالْفِكْرِ وَالنَّظَرِ، وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ (1).
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ النَّظَرِ وَبَيْنَ الْفِكْرِ، فَفِي النَّظَرِ إِذَا أَمْنَى يَفْسُدُ الصَّوْمُ، لأَِنَّهُ أَنْزَل بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالإِْنْزَال بِاللَّمْسِ، وَالْفِكْرُ لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، بِخِلاَفِ النَّظَرِ.
وَلَوْ أَمْذَى بِتَكْرَارِ النَّظَرِ، فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ لاَ يُفْطِرُ بِهِ، لأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي الْفِطْرِ بِهِ، وَلاَ يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى إِنْزَال الْمَنِيِّ، لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِي الأَْحْكَامِ، فَيَبْقَى عَلَى الأَْصْل (2).
وَإِذَا لَمْ يُكَرِّرِ النَّظَرَ لاَ يُفْطِرُ، سَوَاءٌ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ: يُفْطِرُ بِالْمَنِيِّ لاَ بِالْمَذْيِ (3).
أَمَّا الْفِكْرُ، فَإِنَّ الإِْنْزَال بِهِ لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِْفْسَادَ بِهِ، لأَِنَّ الْفِكْرَ يَدْخُل تَحْتَ الاِخْتِيَارِ، لَكِنَّ جُمْهُورَهُمُ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُِمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَل بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ (4) وَلأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي الْفِطْرِ بِهِ وَلاَ
إِجْمَاعَ، وَلاَ يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَلاَ تَكْرَارِ النَّظَرِ، لأَِنَّهُ دُونَهُمَا فِي اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ، وَإِفْضَائِهِ إِلَى الإِْنْزَال (1).
ثَالِثًا: الْمُعَالَجَاتُ وَنَحْوُهَا، وَهِيَ أَنْوَاعٌ، أَهَمُّهَا:
أ - الاِسْتِعَاطُ:
45 - الاِسْتِعَاطُ، افْتِعَالٌ مِنَ السَّعُوطِ، مِثَال رَسُولٍ: دَوَاءٌ يُصَبُّ فِي الأَْنْفِ (2)، وَالاِسْتِعَاطُ وَالإِْسْعَاطُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: إِيصَال الشَّيْءِ إِلَى الدِّمَاغِ مِنَ الأَْنْفِ (3).
وَإِنَّمَا يُفْسِدُ الاِسْتِعَاطُ الصَّوْمَ، بِشَرْطِ أَنْ يَصِل الدَّوَاءُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَالأَْنْفُ مَنْفَذٌ إِلَى الْجَوْفِ، فَلَوْ لَمْ يَصِل إِلَى الدِّمَاغِ لَمْ يَضُرَّ، بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْخَيْشُومَ، فَلَوْ وَضَعَ دَوَاءً فِي أَنْفِهِ لَيْلاً، وَهَبَطَ نَهَارًا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (4).
وَلَوْ وَضَعَهُ فِي النَّهَارِ، وَوَصَل إِلَى دِمَاغِهِ أَفْطَرَ؛ لأَِنَّهُ وَاصِلٌ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ بِاخْتِيَارِهِ فَيُفَطِّرُهُ كَالْوَاصِل إِلَى الْحَلْقِ، وَالدِّمَاغُ جَوْفٌ - كَمَا قَرَّرُوا - وَالْوَاصِل إِلَيْهِ يُغَذِّيهِ، فَيُفَطِّرُهُ،كَجَوْفِ الْبَدَنِ (1).
وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ لاَ الْكَفَّارَةُ، هَذَا هُوَ الأَْصَحُّ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ مُوجِبُ الإِْفْطَارِ صُورَةً وَمَعْنًى، وَالصُّورَةُ هِيَ الاِبْتِلاَعُ، وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ، وَالنَّفْعُ الْمُجَرَّدُ عَنْهَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ فَقَطْ (2).
وَهَذَا الْحُكْمُ لاَ يَخُصُّ صَبَّ الدَّوَاءِ، بَل لَوِ اسْتَنْشَقَ الْمَاءَ، فَوَصَل إِلَى دِمَاغِهِ أَفْطَرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
ب - اسْتِعْمَال الْبَخُورِ:
46 - وَيَكُونُ بِإِيصَال الدُّخَانِ إِلَى الْحَلْقِ، فَيُفْطِرُ، أَمَّا شَمُّ رَائِحَةِ الْبَخُورِ وَنَحْوِهِ بِلاَ وُصُول دُخَانِهِ إِلَى الْحَلْقِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلَوْ جَاءَتْهُ الرَّائِحَةُ وَاسْتَنْشَقَهَا، لأَِنَّ الرَّائِحَةَ لاَ جِسْمَ لَهَا (4).
فَمَنْ أَدْخَل بِصُنْعِهِ دُخَانًا حَلْقَهُ، بِأَيَّةِ صُورَةٍ كَانَ الإِْدْخَال - فَسَدَ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ دُخَانَ عَنْبَرٍ أَمْ عُودٍ أَمْ غَيْرِهِمَا، حَتَّى مَنْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ، فَآوَاهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَاشْتَمَّ دُخَانَهُ، ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، أَفْطَرَ، لإِِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ إِدْخَال الْمُفْطِرِ جَوْفَهُ وَدِمَاغَهُ.
قَال الشَّرَنْبَلاَلِيُّ: هَذَا مِمَّا يَغْفُل عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَلْيُنَبَّهْ لَهُ، وَلاَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَشَمِّ الْوَرْدِ وَالْمِسْكِ، لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَوَاءٍ تَطَيَّبَ بِرِيحِ الْمِسْكِ وَشَبَهِهِ، وَبَيْنَ جَوْهَرِ دُخَانٍ وَصَل إِلَى جَوْفِهِ بِفِعْلِهِ (1)
ج - بُخَارُ الْقِدْرِ:
47 - بُخَارُ الْقِدْرِ، مَتَى وَصَل لِلْحَلْقِ بِاسْتِنْشَاقٍ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ، لأَِنَّ دُخَانَ الْبَخُورِ وَبُخَارَ الْقِدْرِ كُلٌّ مِنْهُمَا جِسْمٌ يَتَكَيَّفُ بِهِ الدِّمَاغُ، وَيَتَقَوَّى بِهِ، أَيْ تَحْصُل لَهُ قُوَّةٌ كَالَّتِي تَحْصُل مِنَ الأَْكْل، أَمَّا لَوْ وَصَل وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلْحَلْقِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.
هَذَا بِخِلاَفِ دُخَانِ الْحَطَبِ، فَإِنَّهُ لاَ قَضَاءَ فِي وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ، وَلَوْ تَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَهُ، لأَِنَّهُ لاَ يَحْصُل لِلدِّمَاغِ بِهِ قُوَّةٌ كَالَّتِي تَحْصُل لَهُ مِنَ الأَْكْل (2).
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَل الْغُبَارُ فِي جَوْفِهِ، لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الأَْصَحِّ (3).
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ الإِْفْطَارُ بِابْتِلاَعِ غَرْبَلَةِ الدَّقِيقِ وَغُبَارِ الطَّرِيقِ، إِنْ تَعَمَّدَهُ.
د - التَّدْخِينُ:
48 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ يُفْسِدُ الصِّيَامَ، لأَِنَّهُ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَبَغ) الْمَوْسُوعَة الْفِقْهِيَّة 10 فِقْرَة 30.
هـ - التَّقْطِيرُ فِي الأُْذُنِ:
49 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى فَسَادِ الصَّوْمِ بِتَقْطِيرِ الدَّوَاءِ أَوِ الدُّهْنِ أَوِ الْمَاءِ فِي الأُْذُنِ.
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ الإِْمْسَاكُ عَمَّا يَصِل إِلَى الْحَلْقِ، مِمَّا يَنْمَاعُ أَوْ لاَ يَنْمَاعُ.
وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الْوَاصِل إِلَى الْحَلْقِ مُفَطِّرٌ وَلَوْ لَمْ يُجَاوِزْهُ، إِنْ وَصَل إِلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عَيْنٍ نَهَارًا (1).
وَتَوْجِيهُهُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ أَحَدِ الْمَنَافِذِ الْوَاسِعَةِ فِي الْبَدَنِ، وَهِيَ: الْفَمُ وَالأَْنْفُ وَالأُْذُنُ، وَأَنَّ كُل مَا وَصَل إِلَى الْمَعِدَةِ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ - مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْمَنْفَذُ وَاسِعًا أَمْ ضَيِّقًا. وَأَنَّهُ لاَ تَفْرِقَةَ
عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمَائِعِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْوَاصِل إِلَى الْمَعِدَةِ مِنَ الْحَلْقِ (1).
وَقَال النَّوَوِيُّ: لَوْ صَبَّ الْمَاءَ أَوْ غَيْرَهُ فِي أُذُنَيْهِ، فَوَصَل دِمَاغَهُ أَفْطَرَ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَنَا، وَلَمْ يَرَ الْغَزَالِيُّ الإِْفْطَارَ بِالتَّقْطِيرِ فِي الأُْذُنَيْنِ (2).
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِذَا قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ فَوَصَل إِلَى دِمَاغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ، لأَِنَّ الدِّمَاغَ أَحَدُ الْجَوْفَيْنِ، فَالْوَاصِل إِلَيْهِ يُغَذِّيهِ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ (3).
وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا بِفَسَادِ الصَّوْمِ بِتَقْطِيرِ الدَّوَاءِ وَالدُّهْنِ فِي الأُْذُنِ، لأَِنَّ فِيهِ صَلاَحًا لِجُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ، فَوُجِدَ إِفْسَادُ الصَّوْمِ مَعْنًى.
وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَقْطِيرِ الْمَاءِ فِي الأُْذُنِ، فَاخْتَارَ الْمَرْغِينَانِيُّ فِي الْهِدَايَةِ - وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ غَيْرُهُ - عَدَمَ الإِْفْطَارِ بِهِ مُطْلَقًا، دَخَل بِنَفْسِهِ أَوْ أَدْخَلَهُ.
وَفَرَّقَ قَاضِي خَانْ، بَيْنَ الإِْدْخَال قَصْدًا فَأَفْسَدَ بِهِ الصَّوْمَ، وَبَيْنَ الدُّخُول فَلَمْ يُفْسِدْهُ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي صَحَّحُوهُ، لأَِنَّ الْمَاءَ يَضُرُّ الدِّمَاغَ، فَانْعَدَمَ الإِْفْسَادُ صُورَةً وَمَعْنًى (4). فَالاِتِّفَاقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْفِطْرِ بِصَبِّ الدُّهْنِ، وَعَلَى عَدَمِهِ بِدُخُول الْمَاءِ، وَالاِخْتِلاَفُ فِي التَّصْحِيحِ فِي إِدْخَالِهِ.
يتابع إن شاء الله غدا".(/)
مباحث في الحاكمية: المبحث الرابع: أساس التحاكم هو الاتباع
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 08:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
من خلال مدارسة آيات التحاكم في المبحث الثالث، توضحت لنا هذه الحقيقة. وفي هذا المبحث - إن شاء الله - سنستدل بآيات لا تحتاج إلى كبير جهد لاستنباط هذا الحكم الشرعي.
يقول الله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (*) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 43 - 44].
الآية الأولى واضحة الدلالة على المعنى الذي قررته في هذه المسألة، ذلك أن اليهود راموا من تحكيم الرسول - صلى الله عليه وسلم - اتباع غير حكم الله الموجود في التوراة، والذي يعلمه اليهود يقيناً .. لذلك قال الله تعالى منكراً عليهم: {وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ} .. فعُلم بذلك أن التحكيم والتحاكم أساسه الاتباع، فإنهم لم يحكموا الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا وهم يأملون أن يحكم لهم بغير ما في التوراة.
يقول ابن كثير في تفسيره:
قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة، في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدًا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره، مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم، فقال: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}
وقال الطبري في تفسيره:
القول في تأويل قوله: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: وكيف يحكمك هؤلاء اليهود، يا محمد، بينهم، فيرضون بك حكمًا بينهم {وعندهم التوراة} التي أنزلتها على موسى، التي يقرُّون بها أنها حق، وأنها كتابي الذي أنزلته إلى نبيي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي، يعلمون ذلك لا يتناكرونه، ولا يتدافعونه، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم، وهم مع عملهم بذلك {يتولون}، يقول: يتركون الحكم به، بعد العلم بحكمي فيه، جراءة عليّ وعصياناً لي.
وهذا، وإن كان من الله تعالى ذكره خطاباً لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه تقريعٌ منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى ذكره: كيف تقرّون، أيها اليهود، بحكم نبيّي محمد - صلى الله عليه وسلم -، مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه، وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه حق عليكم واجبٌ، جاءكم به موسى من عند الله؟ يقول: فإذْ كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرّون بنبوّته في كتابي، فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبيِّي محمد أنه حكمي- أحْرَى، مع جحودكم نبوَّته.
ثم قال تعالى ذكره مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية عنده، وحال نظرائهم من الجائرين عن حكمه، الزائلين عن محجّة الحق {وما أولئك بالمؤمنين}، يقول: ليس من فعل هذا الفعل – أي: من تولّى عن حكم الله، الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه، في خلقه - بالذي صدَّق الله ورسوله فأقرّ بتوحيده ونبوّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، لأن ذلك ليس من فِعل أهل الإيمان.
وأصل " التولى عن الشيء ": الانصرافُ عنه، كما:-
- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير: " ثم يتولون من بعد ذلك "، قال:" توليهم "، ما تركوا من كتاب الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله}، يعني: حدود الله، فأخبر الله بحكمه في التوراة.
- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: {وعندهم التوراة فيها حكم الله}، أي: بيان الله ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم، {ثم يتولون من بعد ذلك}، الآية.
- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: قال - يعني الرب تعالى ذكره – يعيِّرهم: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله}، يقول: الرجم.
فالطبري يحمل القول بكفرهم وعدم إيمانهم على توليهم عن حكم الله تعالى .. بما يفيد أنهم بتحكيمهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرادوا اتباع حكمه، وهم جاحدون لنبوته، فكان عندهم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - كحكم غيره من البشر، وأرادوا بذلك ردّ حكم الله والتولي عنه .. فما كانوا بذلك مؤمنين.
ويقول الرازي في تفسيره:
قال تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التوراة فِيهَا حُكْمُ الله} وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيّه - عليه الصلاة والسلام - بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزاني، ثم تركهم قبول ذلك الحكم، فعدلوا عما يعتقدونه حكماً حقاً إلى ما يعتقدونه باطلاً طلباً للرخصة، فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من وجوه: أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم، والثاني: رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل، والثالث: إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه، فبيّن الله تعالى حال جهلهم وعنادهم لئلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله
فهم أرادوا اتباع ما يعتقدونه باطلاً وتركوا ما علموا يقيناً أنه الحق، فكفروا بذلك.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
ـ[بواصبع]ــــــــ[06 - Mar-2009, مساء 06:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ... ارجو منكم استكمال الموضوع وذلك لاهميته
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:18]ـ
بارك الله فيكم ونحن بانتظار بقية بحثكم القيم ..
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 06:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيكما .. سأستكمله قريباً إن شاء الله وأصدره ككتاب جامع لهذه المسائل.
وجزاكما الله خيراً(/)
النكاح بنية التوقيت
ـ[عبد الله العلويط]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 03:48]ـ
هذه أول مشاركة ويسرني انضمامي الى المنتدى
يمارس كثير من المسافرين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج ما يعرف بنكاح المصيف أو المسفار، وصورته أن يتزوج شخص في بلد ثم يطلق مع انتهاء فترة إجازته، وهي ظاهرة ممقوتة شرعا وعقلا و تتسبب في إضفاء سمعة سيئة على أهل هذه البلاد والتي حصل بسببها كثير من الشكاوى.
وتذكر الإحصائيات وجود أكثر من تسعمائة طفل لآباء خليجيين في الخارج بسبب هذه الزيجات قد تركهم آباؤهم، حيث يمارسونه ظنا منهم أنه مباح أو أنه أقل من المتعة، وقد تتزايد هذه الظاهرة إن لم تكن هناك فتوى حازمة بشأن تحريم هذا النكاح وجعله نكاح متعة مع شنّ حملة إعلامية ضده، ولكننا لا نجد مثل ذلك بل نجد برودا غير مبرر تجاه هذه الظاهرة لأن الأغلب يعده من قبيل النكاح بنية الطلاق التي أجازها العلماء سابقا وليس من قبيل المتعة لخلوه من التوقيت المتلفظ به، وإن وجد تحريم فبسبب ما يطرأ عليه من عوارض كإساءة استخدامه أو التلاعب الحاصل أو إهمال الزوجة أو غشها أو اختلال في بعض الشروط، وليس التحريم لأصل النكاح، فكأن الأصل إباحته ثم عرض عليه ما يفسده، مع أن العقد فاسد في أصله وليس فيما عرض عليه لأنه في حكم نكاح المتعة بسبب التوقيت الموضوع له، وأما كون الناكح لم يتلفظ بالتوقيت كأن يقول تزوجتك شهرا وأضمر ذلك والتي جعلت البعض يتهاون في التحريم فلا قيمة له فهو والتصريح به سواء، وسواء علمت المرأة ووليها بما يخفيه أم لم يعلما، لان قطع النكاح حتمي به كالمتعة المتلفظ بها وليس هناك احتمال لتراجعه عما أضمره، فهو لا يعد من قبيل النكاح بنية الطلاق وإنما النكاح بنية التوقيت فهو مصطلح يمكن إطلاقه على هذه الزيجات أفضل من المسفار او المصياف لأنها لا تحمل معنى شرعيا وإنما اجتماعيا، بخلاف النكاح بنية التوقيت فهو متضمن لمعنى شرعي لان لفظ التوقيت متداول في مسائل النكاح، وحكمه حكم المتعة من حيث فساد العقد والأحكام المترتبة عليه من لحوق نسب أو عدم إحصان أو وجوب المهر أو غيره، والفرق بينه وبين النكاح بنية الطلاق في أربعة أمور:
الأول: أن الطلاق مباح والتوقيت محرم، وفرق بين أن يضمر مباحا وبين أن يضمر محرما فهو مثل إضماره التحليل، فمن تزوج امرأة ليحللها للأول الذي طلقها ثلاثا وأضمر ذلك ولم يصرح فإنه محلل في الصحيح من أقوال أهل العلم لان مقصوده التحليل وليس الزواج، وهذا مقصوده التوقيت وليس الاستدامة فكلاهما قد قصد محرما قصدا جازما بخلاف نية الطلاق فمقصوده الاستدامة والتي قد يطرأ عليها الطلاق والذي قد يحصل وقد لا يحصل.
والثاني: أن النكاح بنية الطلاق ليس الغرض منه الاستمتاع وإنما النكاح نفسه لتقوم الزوجة بحاله أو رعايته، بل قد يكون شيئا لصالح الزوجة نفسها كالسفر معها للعمل أو غيره، أما نية التوقيت فالغرض منه هو الاستمتاع المؤقت فقط في أغلب استخدامه كما هو الحال في المتعة التي حرمت زمن النبوة، حيث أن المتعة في العادة لغرض الاستمتاع ولا تحمل أي غرض آخر وهو المعنى المذموم بها أكثر من التوقيت نفسه، وهو موجود في نية التوقيت وليس موجودا في نية الطلاق.
والثالث: هو أن النكاح بنية التوقيت معلوم نهايته باليوم أو بالأسبوع كحد أعلى وهو وقت رجوعه من السفر لمن يمارسه في الإجازات، فهو يعلم انه بهذا اليوم أو الأسبوع سينتهي الزواج لا محالة، بل لو أراد الاستمرار مع المرأة لما استطاع لان الأنظمة تمنعه من البقاء وفي بلده تمنعه من إحضارها وهذا هو عين التوقيت لان النهاية حتمية، فهذا التوقيت الدقيق شبيه بالتوقيت الدقيق للمتعة، أما مع نية الطلاق فلا يعلم الزوج متى سيوقع الطلاق بل قد يصرف النظر عنه، والصورة التي أوهمت البعض بإباحته وهي قول بعض الفقهاء قديما إذا تزوج امرأة في بلد ناويا طلاقها إذا غادر فليس بمتعة، لا تعد من هذا القبيل لخلوه من التوقيت فهو لا يعلم متى سيوقع الطلاق الذي نواه لأنه لا يعلم متى سيرجع وقد يرجع عن نيته، فهي محمولة على من تتغير نيته وليس من نوى التوقيت نية جازمة معروفة باليوم، فالصورة التي أجازوها خاطرة نية أو حديث نفس وليست عزما يحرف مقصود النكاح، ومعلوم أن هناك درجات للنية في الشريعة
(يُتْبَعُ)
(/)
تختلف الأحكام تبعا لها فليست بمرتبة واحدة.
والرابع: هو أن نية الطلاق ليس مظنة لتكرر مثل ذلك أما هذا فإن تكرره وارد كتكرر المتعة لأنه مؤقت، فإن من أسباب تحريم المتعة هو أنها قد تتكرر فيفعلها الشخص عدة مرات وهذه مثلها فقد يفعلها في كل عام بل قد يفعلها في الإجازة الواحدة مرتين أو ثلاثا، وفي حال أن تكرر النكاح بنية الطلاق فإنه يعد نكاحا بنية التوقيت وليس بنية الطلاق، لان الناكح قد أضمر التوقيت وهذا يحصل مع من يتزوج أكثر من مرة في بلده ويطلق بحيث تصبح عادة له.
ان الشريعة دائما ما تسعى لاستمرار النكاح كي يبعد عن الزنا، ولذا فكل نكاح مؤقت ممنوع شرعا كالمتعة وكالنكاح بشرط الطلاق لأنها تعود على أصل النكاح بالإبطال لمناقضتها لمقصود العقد والنكاح بنية التوقيت مثلها، وينقضي النكاح عند انقضاء النية التي أضمرها حتى لو لم يطلق، ولو أراد الاستمرار فعليه أن يعقد عقدا جديدا لان العبرة دائما بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، والمقصود يقدم على اللفظ والتلفظ في العقود لتجلية المقصود وإبرازه أمام نفسه قبل أن يكون أمام الآخرين، فإن كان المقصود بارزا بعادة مطردة فإن الشريعة تعتبر ذلك ولا تنتظر أن يتلفظ، ثم إن هذا النكاح المسمى مصيفًا او مسفارًا بعضه أهون من بعض، فإن كان مهره مما يحسب بمدة مكثه مع المرأة فهو بغاء مقنّع وزنا صريح، بل إن الزنا أهون منه لأنه بهذا الفعل قد تحايل على محرّم فاجتمع به إثم الفعل وإثم التحايل فهو كالعينة مع الربا، ولا يدرأ عنه الحدّ لو ثبت وطؤه في هذا النكاح، ولا يترتب عليه تبعات النكاح من لحوق نسب أو عدة، وان لم يكن هناك مهر محسوب بالمدة بل قد تكون الزوجة وذويها لا يعلمون بنية التوقيت الجازمة فهذا هو ما ذكرته سابقا والذي يعد زنا ديانة أي إثمه كإثم الزنا.
* باحث شرعي
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 04:53]ـ
هذا الموضوع تم تناوله في موقع الألوكة كثيرا، راجع:
فتوى اللجنة الدائمة:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=638&highlight= بنية%20الطلاق& soption=0
فتوى للشيخ ابن باز:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=637&highlight= بنية%20الطلاق& soption=0
فتوى للشيخ ابن عثيمين:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=628&highlight= بنية%20الطلاق& soption=0
فتوى للشيخ سعد الحميد:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2481&highlight= بنية%20الطلاق& soption=0
وهناك بعض المواضيع في المجلس العلمي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17203&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1% D8%E1%C7%DE
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2290&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1% D8%E1%C7%DE
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4933&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1% D8%E1%C7%DE
ـ[عبد الله العلويط]ــــــــ[12 - Aug-2008, صباحاً 12:31]ـ
قرأت الفتاوى وهي تتكلم عم النكاح بنية الطلاق وأنا أتكلم عن النكاح بنية التوقيت وفرق بين الاثنين لانك ان ساويت بينهما استطاع البعض النفاذ لتحليله من الخلاف المعروف في مسألة النكاح بنية الطلاق(/)
تعارض في حكم الاكتتاب في "شركة كيمانول" بين الشيخين: الشبيلي والفوزان.
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 04:29]ـ
ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقَّعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م، وسددت بها التسهيلات البنكية النقدية، وأما التسهيلات غير النقدية فلم يتم تحويلها إلى الآن، إلا أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مرابحة أخرى لتحويلها كما نصت على ذلك في نشرة الإصدار.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، ومعظم تعاملاتها المالية القائمة مباحة، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
الشيخ يوسف الشبيلي
ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مالها حاليا 603.000.000 ريال سعودي مقسمة إلى 60.300.000 سهم، بقيمة اسمية قدرها: 10ريالات سعودية للسهم، وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام سيصبح رأس مال الشركة 1.206.000.000 ريال. حيث سيتم طرح 60.300.000 سهم بسعر 12ريالاً: (10ريالات قيمة اسمية، وريالان علاوة إصدار)، تمثل بمجملها 50% من رأس مال الشركة. وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 10/ 8/1429هـ إلى 19/ 8/1429هـ (الموافق 11/ 8/2008م إلى 20/ 8/2008م).
أما نشاط الشركة فهو في مجال إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية مثل: (الفورالدهيد، البارافورمالدهيد، وفور مالدهيد، ومحسنات الخرسانة، والميثانول ... وغيرها)، وتُصدر الشركة تقريبا 83 % من إنتاجها الحالي إلى أكثر من 50 دولة تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وغيرها.
فنشاط الشركة مباح في الأصل، وهو مما يسعد به أهل هذا البلد المبارك، ويتمنون له النجاح والتفوق، ولكنه ـ بكل أسف ـ يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:
• لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 12.801.274ريالاً.
• لدى الشركة إيرادات لم يفصح عنها مقدارها: 959.315 ريالاً.
• لدى الشركة تأمينات نقدية لدى البنوك بقيمة 60.578.782 ريالاً لم يفصح عن طبيعتها.
• لدى الشركة قروض ربوية متوسطة الأجل من بنوك محلية بقيمة 74.166.669 ريالاً، وحسابات مكشوفة لدى البنوك بعمولات ربوية حسب أسعار الفائدة، وقروض ربوية قصيرة الأجل بقيمة 208.418.333ريالاً، وكلها تمثل مانسبته 21.72% من إجمالي الموجودات البالغة 1.300.874.702ريالاً.
وقد أوضحت الشركة أنها تنوي تسديد الحسابات المكشوفة والقروض الربوية المؤجلة من خلال تسهيلات المرابحة، لكن ذلك لم يتم بعد، بل إنهم نصوا على أن غالبية القروض المتوسطة الأجل سينتهي سدادها خلال عام 1430هـ.
• يوجد لدى الشركة مصاريف تمويل إجمالية قدرها 11.544.076ريالاً، وبعد احتساب نسبة المحرم منها تقديرياً أصبحت تمثل 1.42 % من إجمالي المصروفات.
• ورد في نشرة إصدار الشركة أنه يجوز للشركة إصدار سندات قرض أو صكوك، ويجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة. (ص54).
وبناء على ما سبق فتكون الشركة مختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، وكم تمنيت لو أن الشركة بادرت بأسلمة معاملاتها، وتخلصت من القروض والاستثمارات الربوية قبل طرحها للاكتتاب العام، ليتاح الاكتتاب فيها لكل الراغبين، ولتكون دليلاً واضحاً على رغبتهم الصادقة في التخلص من المعاملات الربوية المحرمة، والاستغناء عنها بالمنتجات الإسلامية، التي هي أتقى وأزكى، وأعظم بركة خيراً، وبذلك يكسبون محبة الله ومحبة الناس. وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، ويطهر بلاد المسلمين من جميع الخبائث والمحرمات. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ عبد العزيز الفوزان
المصدر الاسلام اليوم
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[12 - Aug-2008, صباحاً 09:27]ـ
حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)
سؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة كيمانول؟
المجيب: الشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م.
وحيث إن القوائم المالية للشركة تحتوي على قروض وتسهيلات بنكية فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني أوصي هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله عز وجل، والخوف من أليم سخطه، فإن الدنيا فانية، وإن كل مسؤول في الشركة عن القروض والتسهيلات الربوية سيقف أمام ربه وسائله عن كل ذلك، وسيكون عليه إثم من ساهم في الشركة. وقد من الله علينا بكثرة طرق التمويلات الإسلامية المتاحة من البنوك التجارية في السعودية، فلا عذر لأحد.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:07]ـ
/// بارك الله فيك .. ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)).
/// وهذا التنبيه سواء في شركة كيمانول أوغيرها.
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:37]ـ
خالص الود لكم شيخنا عدنان ..
موقفنا هنا هل هذه المسألة من المشتبهات؟
ثم
من أراد الا يتورع فما الجواب عن سؤاله؟
اكرر امتناني لمروركم ونصيحتكم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:44]ـ
/// حياكم الله يا أخي الكريم وبارك فيك .. الاشتباه فيها ظاهرٌ -على أقل ما يقال-، خاصَّةً مع ما ذكره الفوزان من خفاء أمور في هذه الشركة.
/// أمّا من أراد غير التورع والتقوى لدينه فعليه الاجتهاد في النظر في الفتاوى الواردة في الباب، وعدم الأخذ من الفتاوى ما تهواه نفسه.
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 03:03]ـ
كلام حصيف .. لله دركم ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 03:05]ـ
/// ولا أنسى أن أذكِّر بأنَّ من ترك لله شيئًا أبدله الله خيرًا منه.(/)
هل الاعتكاف يكون في جميع المساجد , أم في المساجد الثلاثة فقط
ـ[ولد برق]ــــــــ[11 - Aug-2008, مساء 11:42]ـ
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة: فمنهم مَن ذهب إلى العموم , واستدل بقوله تعالى:] وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ [[البقرة: 187] فلم يخص مسجدًا دون آخر.
ومنهم من ذهب إلى التخصيص بالمساجد الثلاثة , واستدل بحديث حذيفة - رضي الله عنه - أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود , وقال له: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى , لا تنهاهم وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام , ومسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، ومسجد بيت المقدس "؟ فقال عبد الله بن مسعود: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ , وحفظوا ونسيتَ. أخرجه الإسماعيلي والدار قطني وغيرهما. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف كثير سندًا ومنتًا , فمن ذلك:
(1) أنه قد اختلف فيه: هل هو موقوف على حذيفة، أم أنه مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ والظاهر عندي: أن الرفع زيادة ثقة مقبولة.
(2) واخْتُلِفَ: هل هو صريح في الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - , أم ليس كذلك؟ كما في قول حذيفة في روايات أخرى: " وقد علمتَ أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " والظاهر أنه قد وقع التصريح بالرفع , لكن حدث بين المصرحين بالرفع خلاف في المتن, هل هو مجزوم به أم مشكوك فيه؟ كما في رواية سعيد بن منصور, وفيها: وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة , أو قال: في مسجد جامع ". وسعيد بن منصور الذي روى الرواية المشكوك فيها والصريحة في الرفع؛ أرجح من الذين رووها صريحة في الرفع مجزومًا بها؛ لحفظه , ولضعف بعضهم , ولضعف الطريق إليه , والشك لا يُعْمَلُ به.
(3) واخْتُلِفَ في الترجيح بين الروايات المصرحة بالرفع, والأخرى التي فيها قول حذيفة: " وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة ".
(4) واخْتُلِفَ في قول حذيفة: " وقد علمت أنه لا اعتكاف ... الخ ". هل هذا معناه: أنك يا ابن مسعود علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال كذا؟ أم معناه: وقد علمت من المتبادر من النصوص , أو من فهمك للقواعد أنه لا اعتكاف ... الخ؟ وإن كانت النفس تميل إلى أن المتبادر من ذلك أنه إحالة إلى العلم المأخوذ ممن جعله الله حجة على الخلق - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
(5) وفي بعض الروايات أن حذيفة عندما قال له ابن مسعود: " فلعلهم أصابوا ... الخ " لم يتعقبه حذيفة بشيء , وفي بعضها قال: " أما أنا فقد علمتُ أنه لا اعتكاف ... الخ " وفي بعضها أن ابن مسعود لم يَرُدَّ عليه بشيء.
فالذي تميل إليه نفسي في النهاية ثبوت الحديث مجزومًا به , لا بالرفع الصريح؛ إنما له حكم الرفع - على ما فيه من أخذ ورد -.
ومع هذه العقبات في الترجيح , وإنكار ابن مسعود على حذيفة , حتى قال له: " فلعلهم حفظوا ونسيت , وأصابوا وأخطأت " فأنكر عليه روايةً وواقعًا , وقد فهم الطحاوي من ذلك، كما في "المشكل" (7/ 201 وما بعدها) أن ابن مسعود قد حفظ ما ينسخ حديث حذيفة الذي رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
فإن قيل: قول ابن مسعود: " لعلهم حفظوا ونسيت ... الخ " من باب الترجي , ولم يجزم به؛ فنترك المشكوك فيه للمجزوم به.
فالجواب: أن هذا من ابن مسعود ليس من باب الشك , بل هو - والله أعلم - من باب التلطف في القول مع حذيفة , لاسيما وقد جاءه منكرًا عليه , وكيف يقال: إنه من باب الشك , وهذا ابن مسعود لم يتراجع عن قوله؛ فهل يظن بابن مسعود أنه يترك اليقين الذي يخبره به حذيفة , ويتمسك بالشك؟
فإن قيل: وهذا حذيفة لم يتراجع عن قوله , وهل يُظن بحذيفة - رضي الله عنه - أنه يعلم بالناسخ ولا يذهب إليه؟
فالجواب: يحتمل أن حذيفة ما رأى الذي ذهب إليه ابن مسعود ناسخًا لدليله؛ فبقي على ما عنده , لكن قول ابن مسعود: " لعلهم حفظوا ونسيت " دليل على وجود سنة حفظوها، ونسيها حذيفة , أو علموا ما لم يعلمه حذيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قيل: وهذا ابن مسعود لم يذكر صارفًا من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما قاله حذيفة.
فالجواب: أن الصحابي عدل في نقله ونقده , وهم أهل العلم بالشرع واللسان , فإذا قال: أوجب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، أو حرم كذا؛ فلا نحتاج أن نطالبه بنص قول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - , كما هو معروف في مثل هذا الموضع في كتب علوم الحديث , المعروفة بكتب المصطلح.
فإن قيل: ابن مسعود هنا لم يُحل حذيفة على معنى مأخوذ من قول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو فعله , بخلاف ما ذكرت عن كتب علوم الحديث.
فالجواب: أن هذا هو المتبادر من قوله: " حفظوا ونسيت " , والله أعلم.
ففي نهاية الأمر ألخص الأدلة التي قّوت في نفسي الأخذ بالعموم:
(1) العقبات الكثيرة التي في سبيل من رجح ثبوت الحديث مجزومًا به غير مشكوك فيه , بصيغة لها حكم الرفع.
(2) عدم تسليم ابن مسعود لحذيفة بما ذهب إليه , وقوله له: " لعلهم حفظوا ونسيت , وأصابوا وأخطأت " وهذا يشير إلى دليل أقوى مما ذهب إليه حذيفة يُجَوِّزُ الاعتكاف في المسجد الجامع؛ لأن الرواية وردت بأنهم كانوا في المسجد الجامع بالكوفة.
(3) أن العلماء بعد ذلك رأوا جواز الاعتكاف في جميع المساجد , ولم أعلم أحدًا صحّ عنه القول بالمنع، إلا في المساجد الثلاثة غير حذيفة , أما سعيد بن المسيب؛ ففي سنده عنعنة قتادة , وأما عطاء؛ فقد اختلف عنه الرواية بوجوه أخرى , والله أعلم.
ومنهم من قال: وحديث حذيفة محمول على الاعتكاف الأكمل؛ لفضيلة هذه المساجد , والله أعلم.
وأما الاستدلال بحديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث , وما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد أجاب عليه أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 295) فارجع إليه , ولا يلزم من فضيلة هذه المساجد تخصيص الاعتكاف فيها، والله أعلم.
وأما حديث عائشة: " السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة , ولا يمس امرأة، ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه , ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ". أخرجه أبو داود وغيره , وسنده ضعيف , فيه عبد الرحمن بن إسحاق: صدوق يخطئ , وقال أبو داود عقب إخراج الحديث: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: "السنة" وجعله من قول عائشة , وكلام البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 321) وفي غير السنن يدل على أن الحفاظ وهّموا من جعله عن عائشة, إنما هو قول عروة، والزهري , وانظر "سنن الدارقطني" (2/ 201).
(تنبيه): إذا كان الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائزًا؛ فهل يدخل في ذلك المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة , وغير الجامع الذي تقام فيه الجماعات فقط , أم أن هذا الحكم خاص بالمسجد الجامع فقط؟
والذي ينظر في كلام أهل العلم يجد فيه خلافًا كثيرًا , والذي تميل إليه النفس، الأخذ بعموم الآية ,] وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ [و (ال) هنا تفيد العموم , وحجة من منع من مسجد الجماعات: أن من اعتكف فيه احتاج إلى الخروج منه للجمعة , ولا بأس في ذلك؛ فإنها مما لا بد منه , كما يباح للمعتكف الخروج لقضاء حاجته , وأكله , وشربه , ونحو ذلك , وإذا كانت مدة الاعتكاف بين الجمعتين؛ فالخلاف أخف , ولو اعتكف في مسجد جامع بدون تكلف ومشقة عليه؛ فهو الأولى؛ للخروج من الخلاف , وجواز الاعتكاف في مسجد الجماعة نسبه الجصاص في "أحكام القرآن" للأكثر , وعدّه الصنعاني في "العدة" (3/ 439) أوضح الأقوال، والله أعلم.
(تنبيه آخر): ادعى جماعة من أهل العلم الإجماع على شرطية المسجد في الاعتكاف , وأنه لا يجوز خارج المسجد للآية – على خلاف في تحديد المسجد، كما سبق – إلا أن هذا الإجماع لا يتم؛ لمخالفة عائشة - رضي الله عنها - وبعض المالكية , وبعض الحنفية , لكن أثر عائشة يحتمل التأويل , ومخالفة الآخرين فلعلها محجوجة بما سبق من اتفاق , والله أعلم.
جواب الشيخ أبي الحسن المأربي
http://www.sulaymani.net/catplay.php?catsmktba=25(/)
مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[12 - Aug-2008, صباحاً 10:27]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سبق أن طرح هذا الموضوع في ضمن بعض المساجلات بهذا المنتدى الكريم، وقد تمسك أكثر المشاركين بأن القول بجواز الزواج بالصغيرة ولو في المهد هو قول الجمهور 000ولم يعارضه الا القليل من الفقهاء الخ، غير آبهين - أي المشاركين - بالبعد الواقعي الحالي وبتغير السلوك الانساني في بعض المجتمعات وغيرها مما ينبغي أن يكون له تأثير في الحكم.
والآن قرأت خبراً أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا؟
سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم
القدس العربي 11/ 8/2008: أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير.
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 02:01]ـ
قال البخاري في صحيحه 4739: حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 08:31]ـ
أخي شريف تقول:
"سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم
القدس العربي 11/ 8/2008: أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير."
وقد قلت قبل نقل الخبر: "أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا؟ "
فأخذت أتامل في الخبر من أوله الى آخره فلم أجد فيه ما يدل ولا حتى ما يوحي بأن الرجل "في العقد الخمس" هذا، وقع في ظلم أو قهر لتلك الفتاة الصغيرة!
فهل أنت متأكد من أن هذا هو الخبر الذي أردت نقله؟ أو هل أنت متأكد من أنه كامل غير منقوص؟
من الذي قال يا أخ شريف، أن مطلق تزوج الرجل الكبير من الفتاة الصغيرة هو في حد ذاته ظلم أو قهر كما تذكر، أو أنه فيما مضى لم يكن كذلك ثم أصبح اليوم ذلك بسبب تغير الواقع وغير ذلك مما تقول؟؟؟ هذه شبهة النصارى والعلمانيين وأعيذك بالله من أن تؤثر تلك الشبهة في أمثالك! تريد ان تقول أننا في زماننا هذا ليس للرجل الكبير منا أن يتزوج من فتاة صغيرة كهذه، ان تحققت فيه شروط الكفاءة وغلب الظن على المصلحة الدينية والدنيوية من تلك الزيجة له وللفتاة؟؟ هل تقول أنه يحسن منع ذلك وتغيير الفتوى فيه، منعا لأن يقع "الظلم والقهر" على الصغيرات؟؟؟ فما أشبه قولك هذا بالذي راح يحرم الختان لأننا في هذا الزمان لم نعد نعيش في نفس الظروف التي كان الختان فيها مستحبا!!
ألم يكن ذلك الاحتمال، احتمال وقوع ظلم وقهر للفتاة من زواجها من رجل في سن أبيها، موجودا كذلك في زمان الوحي والتشريع؟؟؟ ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم، ولا يزال احتمال وجود الظالم الباغي الذي يظلم الصغيرة قائما في زمانهم كما في زماننا، تماما كما أن احتمال ابتلاء المرأة الكبيرة بمثل هذا الظالم الباغي قائم أيضا في كل زمان!! فما الذي تغير حتى أصبح مطلق القول بمشروعية ذلك النكاح مما يجب اعادة النظر فيه؟؟؟
يا أخي اتق الله وتأمل في لوازم كلامك!
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 12:49]ـ
أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة
ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم
أولاً: النبي لا يقاس عليه غيره في هذا الأمر، فمَن في خلقه وكماله والأمن من جوره وظلمه وأن تفضل امراةٌ عليه غيرَه 00الخ وهذه الواقعة يجوز أن تكون من خصوصياته كما أفاد بعض العلماء - ابن شبرمة - ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه، كما أن خصوصيات النبي في أمر النكاح كثيرة (جواز الزيادة عن اربع، جواز نكاح الهبة)
ثانياً: النبي صلى الله عليه وسلم قال " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " رواه الشيخان،
والاستئذان لا يعقل الا من المميزة أو البالغة، وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها.
فهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لا يعارض بفعله الخاص، لا تنكح حتى تستأذن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 03:02]ـ
أخي شريف،
قولك بأن هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا أخي هو ما يحتاج الى دليل، والا فقد نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على جواز تزويج الصغيرة غير المميزة "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء"!
والله تعالى يقول: ((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)) [الطلاق: 4]
فجعل للتي لم تحض عدة كالتي يئست من المحيض، فدل ذلك على جواز نكاحها وطلاقها وهي لم تحض!
ثم انه لو كان الأصل عند العرب في زمان الوحي أن ذلك التزويج للصغيرة فيه حرج من جهة كونها صغيرة لا تميز، لجاءنا نص على استنكار القوم لذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم، فقد عالج الشرع كل عمل كان في الجاهلية وكان يقع منه ظلم أو بغي أو نحو ذلك، وما ترك شيئا فيه شر لأمته الا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم ونص على منعه!
وقد علمنا كيف تحرج عليه السلام من الزواج من زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أوحى الله به اليه، بسبب ما تحسبه - بأبي هو وأمي - من قول القوم في مثل ذلك! ولكن لما لم ينقل أي اعتراض منهم أو تحرج منه عليه السلام من عموم نكاح الصغيرة، دل على أنه كان مألوفا مقبولا لا اشكال فيه، فلو كان في اباحته لعامة المسلمين ما يكره في الشرع، أو لو كانت اباحته لعموم المسلمين من الظلم أو الجور أو كذا كما تقول، لجاء دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأمة منه وخص نفسه به، صلى الله عليه وسلم، اذ لو كان كذلك لكانت الحاجة بل الضرورة تدعو الى وجود نهي منصوص عليه في تلك المسألة!
فكيف والنصوص تبيحه ونفيد بأنه في جملته ليس فيه حرج، طالما تحققت الكفاءة؟؟
ثم ان كنت تقصد أنه ظلمها من كونها لا تملك الخيار، فليس ظلما الا ممن يقع منه بذلك الأمر ظلم، من تخلف الكفاءة أو سوء الاختيار أو كذا .. والا فالطفل الصغير لا يدري أين مصلحته على أي حال، ونحن ما كنا نملك الخيار فيما فعله بنا آباؤنا في صغرنا مهما كان! ومعلوم أنها اذا ميزت ووجدت أنها تكره ذلك الزوج، فان لها أن تنخلع منه، فان أبى أن يخلعها، أجبره القاضي الشرعي! ثم يا أخي هذه طفلة صغيرة، لو أن ذلك الرجل الكبير جار عليها أو آذاها أو ظلمها أو أساء صحبتها، فانها لن تخفي مثل ذلك، وسيكون نفورها منه وصدودها عنه أكبر من أن يصبر عليه هو نفسه أو من يخفيه عن أعين الناس!! ولا يخلو الشرع الحكيم من علاج لكل حالة بحسبها، فأي ظلم هذا الذي تتكلم عنه هكذا باطلاق؟؟
أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 03:49]ـ
من المستبعد أن يظلم الأب أبنته لأنه من أشفق الناس عليها وأحرصهم على مصلحتها لهذا أجاز الشارع للأب أن يزوج أبنته الصغيرة من غير إذنها وأظن أن تسمية زواج الصغيرة من الشيخ الكبير ظلم وبشاعة وما أشبه ذلك جاء من الغرب.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 10:35]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
نشرت صحيفة واسعة الانتشار بالأمس بحثاً يدعي صاحبه ضعف رواية الامام البخاري في تحديد سن السيدة عائشة حين العقد عليها والبناء بها، فأردت نقله لمدارسته والنقاش حوله:
حديث البخاري جاء في باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها: حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة .. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين».
(يُتْبَعُ)
(/)
قال كاتبه:بمراجعة التواريخ في كتب السيرة (الكامل ــ تاريخ دمشق ــ سير أعلام النبلاء ــ تاريخ الطبري ــ تاريخ بغداد ــ وفيات الأعيات)، يتبين أن البعثة النبوية استمرت 13 عامًا في مكة و 10 أعوام بالمدينة، وكانت بدء البعثة بالتاريخ الميلادي عام 610، وكانت الهجرة للمدينة عام 623م أي بعد 13 عامًا في مكة، وكانت وفاة النبي عام 633م والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول (ص) تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام، أي في عام 620م،
وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحي، وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات، ودخل بها في نهاية العام الأول للهجرة أي في نهاية عام 623م، وكانت تبلغ 9 سنوات، وذلك ما يعني حسب التقويم الميلادي، أنها ولدت عام 614م، أي في السنة الرابعة من بدء الوحي حسب رواية البخاري، وهذا وهم كبير. ونقد الرواية تاريخيا بحساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبي بكر ــ ذات النطاقين): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ 10 سنوات،
كما تروي ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ 27 عامًا ما يعني أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام 610م كان 14 سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة 13 سنة وهي سنوات الدعوة النبوية في مكة، لأن (27 ــ 13 = 14 سنة)، وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من (عائشة) بـ 10 سنوات، إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4 سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ 4 سنوات كاملات، وذلك عام 606م،
ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 14 سنة، لأن (4 + 10 = 14 سنة) لأو بمعني آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م) وتزوجت النبي سنة (620م) وهي في عمر (14) سنة، وأنه كما ذكر بني بها ـ دخل بها ـ بعد (3) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (624م) فيصبح عمرها آنذاك (14 + 3 + 1 = 18 سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة).
حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء ـ ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهي مقتل ابنها (عبدالله بن الزبير) علي يد (الحجاج) الطاغية الشهير، وذلك عام (73 هـ)، وكانت تبلغ من العمر (100) سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرح لعمر (أسماء) من عام وفاتها (73هـ) وهي تبلغ (100) سنة كاملة فيكون (100 ــ 73 = 27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية، وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور في المصادر التاريخية فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات،
وهي السنوات التي تكبر فيها أختها (عائشة) يصبح عمر (عائشة) (27 ــ 10 ــ 17 سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة ولو بني بها ـ دخل بها ـ النبي في العام الأول يكون عمرها آنذاك (17 + 1 = 18 سنة)، وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبي. وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبري) يجزم بيقين في كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبي بكر) قد ولدوا في الجاهلية، وذلك ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح ويكشف ضعف رواية البخاري، لأن (عائشة) بالفعل قد ولدت في العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.
حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبي: يذكر (ابن حجر) في (الإصابة) أن (فاطمة) ولدت عام بناء الكعبة والنبي ابن (35) سنة، وأنها أسن ــ أكبر ــ من عائشة بـ (5) سنوات، وعلي هذه الرواية التي أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية، ولكن علي فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) وهو شارح (البخاري) يكذب رواية (البخاري) ضمنيا، لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبي في عمر (35) سنة فهذا يعني أن (عائشة) ولدت والنبي يبلغ (40) سنة وهو بدء نزول الوحي عليه، ما يعني أن عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوي عدد سنوات الدعوة الإسلامية في مكة وهي (13) سنة وليس (9) سنوات وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد في رواية البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: ذكر (ابن كثير) في (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم «ومن النساء .. أسماء بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكان إسلام هؤلاء في ثلاث سنين ورسول الله (صلي الله عليه وسلم) يدعو في خفية، ثم أمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة»، وبالطبع هذه الرواية تدل علي أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول الدعوة في عام (4) من بدء البعثة النبوية بما يوازي عام (614م)، ومعني ذلك أنها آمنت علي الأقل في عام (3) أي عام (613م) فلو أن (عائشة) علي حسب رواية (البخاري) ولدت في عام (4) من بدء الوحي معني ذلك أنها لم تكن علي ظهر الأرض عند جهر النبي بالدعوة في عام (4) من بدء الدعوة أو أنها كانت رضيعة، وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة، ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت في عام (4) قبل بدء الوحي أي عام (606م) ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م) يساوي (8) سنوات، وهو ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح للأحداث وينقض رواية البخاري.
أخرج البخاري نفسه (باب ـ جوار أبي بكر في عهد النبي) أن (عائشة) قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبوبكر مهاجرًا قبل الحبشة)، ولا أدري كيف أخرج البخاري هذا فـ (عائشة) تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكرت، وتقول إن النبي كان يأتي بيتهم كل يوم وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات،
والمؤكد أن هجرة الحبشة إجماعًا بين كتب التاريخ كانت في عام (5) من بدء البعثة النبوية ما يوازي عام (615م)، فلو صدقنا رواية البخاري أن عائشة ولدت عام (4) من بدء الدعوة عام (614م) فهذا يعني أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشة، فكيف يتفق ذلك مع جملة (لم أعقل أبوي) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيحًا، ولكن بالحساب الزمني الصحيح تكون (عائشة) في هذا الوقت تبلغ (4 قبل بدء الدعوة + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقي لها آنذاك.
وبالرجوع لرواية البخاري موضوع البحث يلاحظ أن الحديث الذي ذكر فيه سن (عائشة) جاء من خمسة طرق كلها تعود إلي هشام بن عروة، وأن هشام قال فيه ابن حجر في (هدي الساري) و (التهذيب): «قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش وكان مالك لا يرضاه، بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم ـ جاء ـ الكوفة ثلاث مرات ـ مرة ـ كان يقول: حدثني أبي، قال سمعت عائشة وقدم ـ جاء ـ الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة».
والمعني ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقاً في المدينة المنورة، ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه، ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني)، وفي علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) أقوي من قول الراوي (عن فلان)، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه هشام عن (أبي وليس (سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث، ثم النقطة الأهم وهي أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل،
فإذا طبقنا هذا علي الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون مما يقطع أن (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه، ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرًا طويلاً ولا يذكر حديثاً مثل هذا ولو مرة واحدة، لهذا فإننا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في كتاب (الموطأ) للإمام مالك وهو الذي رأي وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفي بهاتين العلتين للشك في سند الرواية السابقة انتهي.
الموضوع هام - لذا يرجى من الاخوة الأفاضل والمشايخ الكرام مناقشة هذا الكلام والرد المفصل العلمي على ما قيل. وجزاكم الله خيراً
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 11:53]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مرة أخرى 00 أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة، وأسهل في الرد عليها،
يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك:
أخي شريف،
أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع.
أليست الصغيرة بكراً؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها.
فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها!!
وإليك مثال
إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل؟؟
على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 11:56]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
نشرت صحيفة واسعة الانتشار بالأمس بحثاً يدعي صاحبه ضعف رواية الامام البخاري في تحديد سن السيدة عائشة حين العقد عليها والبناء بها، فأردت نقله لمدارسته والنقاش حوله:الموضوع هام - لذا يرجى من الاخوة الأفاضل والمشايخ الكرام مناقشة هذا الكلام والرد المفصل العلمي على ما قيل. وجزاكم الله خيراً
هذا البحث كتبه صحفي لا علاقة له بعلم الحديث، وأثنى عليه جمال البنا المنحرف المعروف بقوله: (صحفي شاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ ألف عام)
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=117098
ولا ينبغي نقله هنا إلا للإنكار عليه لا لمناقشته فهو دون مستوى المناقشة في مكان كالمجلس العلمي.
فهل ينتقد أصح الأسانيد إلى عائشة صاحبة الشأن بمثل هذا الكلام الفارغ؟
بل ينبغي تصحيح المعلومات التي أوردها وفق هذا البرهان القوي وهو شهادة عالية الثقة من شخص عن أبيه عن خالته في ما يخص سيرتها.
ولكن هدى الله أخي شريف فهو يريد تحريم الزواج من الصغيرة بالعافية!
وقد وجه رب العزة والجلال من في يده يتيمة أن يتركها إن خاف أن لا يقسط فيها وينكح ما طاب له من النساء.
وقد وضع رب العزة والجلال في كتابه عدة لمن لم تحض.
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صغيرة كما في هذا الحديث
وقد زوج الصحابة بعده بناتهم صغاراً ولم يعرف التحريم فيهم، وقد حكى الكرخي إجماع الصحابة على ذلك
وجاء التابعون فلم يخالف أحد منهم ما عليه الصحابة.
ثم أتباع أتباع التابعين كذلك، غير أن ابن شبرمة اختلف النقل عنه فبعضهم عزا له المنع من ذلك كالسرخسي وابن حزم وبعضهم نقل عنه الجواز مثل ابن قدامة وكلها مرسلات شبه الريح وإجماع الصحابة قبله متحقق.
وقد حكى ابن المنذر 318ت الإجماع على ذلك.
ولكن يبقى أخونا شريف يرى ذلك منكراً من القول.
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 12:03]ـ
وهذان مثالان على موضوعية إسلام بحيري وعلميته
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=22485
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=23358
والمشكلة أنه في الرابط الأول يهاجم كتب السيرة التي أعل بها حديث البخاري!
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 12:12]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مرة أخرى 00 أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة، وأسهل في الرد عليها،
يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك:
ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع.
أليست الصغيرة بكراً؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها.
فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها!!
وإليك مثال
إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل؟؟
على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب.
الأخ شريف يقول: الزواج يحتاج لاستئذان والصغيرة لا عبرة بإذنها إذن لا يجوز تزويجها
فما أدري ما قول الأخ شريف في التالي:
بيع المال يحتاج إلى إذن مالكه والصغيرة لا عبرة يإذنها فهل نحرم على وليها الاتجار بمالها؟
الزواج يحتاج لإذن المرأة والمجنونة لا عبرة بإذنها فهل نمنع تزويجها حتى تفيق أو تموت؟
يا أخ شريف من لم تكن له ولاية على نفسه لا تعتبر موافقته ويستبدل بها موافقة وليه لا تعطيل التصرفات المحتاجة للإذن.
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 12:16]ـ
ولا ينبغي نقله هنا إلا للإنكار عليه لا لمناقشته فهو دون مستوى المناقشة في مكان كالمجلس العلمي.
فهل ينتقد أصح الأسانيد إلى عائشة صاحبة الشأن بمثل هذا الكلام الفارغ؟
.
صدقتم جزاكم الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:00]ـ
/// تم دمج موضوعيك تحت هذا الموضوع، ولا داعي للتكثُّر من المواضيع التي تصب في اتجاه واحد.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:16]ـ
/// تم دمج موضوعيك تحت هذا الموضوع، ولا داعي للتكثُّر من المواضيع التي تصب في اتجاه واحد.
أسأت بي الظن يا أخي سامحك الله.
وما كان الداعي إلا إفراد الموضوع للمناقشة الحديثية - بصرف النظر عن كون الحديث دليلا على مسألة معينة أو ليس بدليل - التي رأى الكثيرون أنه ينبغي ألا تكون (المناقشة الحديثية) نظراً لتفاهة المقال أو تفاهة صاحبه - بالرغم من أن كتاب الله قد علمنا كيف يكون الرد على الخصوم مهما كانت بشاعة القضية التي يتبنونها من وجهة نظرنا - فتحدث القرآن وجادل اهل الباطل في قضية شركهم بالله، وقضية طلبهم نزول الملائكة مع النبي وإنكار اليوم الآخر واستبعاد إنشاء الأنفس بعد موتها وغير ذلك، بل أرشد رسوله أن يقول للمشركين " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين "
ولكن يبدوا أن مناقشة صحة حديث أعظم من ذلك!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:26]ـ
بيع المال يحتاج إلى إذن مالكه والصغيرة لا عبرة يإذنها فهل نحرم على وليها الاتجار بمالها؟
الزواج يحتاج لإذن المرأة والمجنونة لا عبرة بإذنها فهل نمنع تزويجها حتى تفيق أو تموت؟
يا أخ شريف من لم تكن له ولاية على نفسه لا تعتبر موافقته ويستبدل بها موافقة وليه لا تعطيل التصرفات المحتاجة للإذن.
لا يحرم على ولي الصغيرة الاتجار بمالها حيث المصلحة الراجحة في استثمار المال لئلا تأكله الزكاة.
وكذا المجنونة التي لا يرجى برؤها لتحقيق مصلحة الزوجية لها ولزوجها.
أما المجنونة وقتاً معيناً ويرجى برؤها فأظن حكمها سيختلف.
أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج؟
إلا إن كان الزوج المرتقب غنياً وهو شيخ كبير فيخاف إن أجل الزواج أن يموت فتضيع تركته ولا يكون لابنته نصيب!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:55]ـ
أسأت بي الظن يا أخي سامحك الله.
وما كان الداعي إلا إفراد الموضوع للمناقشة الحديثية - بصرف النظر عن كون الحديث دليلا على مسألة معينة أو ليس بدليل - التي رأى الكثيرون أنه ينبغي ألا تكون (المناقشة الحديثية) نظراً لتفاهة المقال أو تفاهة صاحبه - بالرغم من أن كتاب الله قد علمنا كيف يكون الرد على الخصوم مهما كانت بشاعة القضية التي يتبنونها من وجهة نظرنا - فتحدث القرآن وجادل اهل الباطل في قضية شركهم بالله، وقضية طلبهم نزول الملائكة مع النبي وإنكار اليوم الآخر واستبعاد إنشاء الأنفس بعد موتها وغير ذلك، بل أرشد رسوله أن يقول للمشركين " قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا " " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين "
ولكن يبدوا أن مناقشة صحة حديث أعظم من ذلك!
/// ليست هناك إساءة ظن يا أخي الكريم! بل الحكم بالظاهر؛ فكلا موضوعيك يتكلمان عن قضية تزويج الصغيرة، وبس. كون هذا عن الحديث الوارد فيه، وذاك عن قصص واردة عنه في الصحف =لن يغير في الأمر شيئًا.
/// وأمَّا قضية مناقشة الحديث وصحته فأهلًا بها إن كانت على أصول أهله، وليس على أصول المبتدعة والعقلانيين والمتكلمين وأذنابهم. وإلا صار العلم كلأً مباحًا لكل جهول جهالة جهل!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 04:17]ـ
الحمد لله وحده
عجبا لك يا أخ شريف! أصبح الآن يؤخذ كلام صحافيين "يصلحون للأمة فهمها لدينها بعد أربعة عشر قرنا" من باب الاحتجاج على البخاري وسائر أهل العلم في الأمة في جميع قرونها!! فالله المستعان!
يا أخ شريف لا حاجة لتكلف الرد على هذا الصحافي في دعواه تلك، ولا يحتاج الرد على تلك الشوشرة - علميا وبالدليل والبرهان القاطع - الى أكثر من بيان أنه يخالف بكلامه هذا اجماع الأمة كلها بشتى طوائفها من لدن الصحابة الى يوم الناس هذا!!!
وفقط!
هذا رد علمي مجمل قاطع لا حاجة لتكلف أكثر منه! والا فتفاصيل تلك المزاعم الواهية التي جاء بها يشغب على الحديث فلا تدخل في باب الحجاج العلمي وانما في باب الشبهات، والله المستعان!
تقول أيها الأخ الكريم:
"يا أخي أبا الفدا - ذكرت كلاماً جيداً ولكن قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
أخي شريف،
أما كلامك عن حديث استئذان البكر فهذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن من الواضح أنه فيمن تميز ويمكن استئذانها، بينما كلامنا في هذه المسألة فيمن هي دون ذلك، كعائشة رضي الله عنها والتي لم تستأذن لأنها كانت دون التمييز لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه يا رعاك الله.
ألا ترى فيه ادعاءً لا دليل عليه - وهو مشابه لما أنكرت علي من ادعاء خصوصية النبي في الزواج بالصغيرة - فما الذي جعل هذا النص النبوي " لا تنكح البكر حتى تستأذن " خارج عن محل النزاع."
أليست الصغيرة بكراً؟؟؟؟ إذن ينبغي استئذانها.
فإن كان الاستئذان لا يعقل منها لصغرها فلننتظر حتى تكبر ويعقل منها الاستئذان، تنفيذاً لأمر النبي بوجوب بل باشتراط إذنها!!
وإليك مثال
إذا أمرتك وقلت لك لا تأخذ هذا الكتاب إلا بإذن صاحبه، ثم ذهبتَ الى صاحبه فوجدتَه نائماً، ولا معنى لاستئذان النائم فما الحل؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
على مذهبك في فهم الحديث 00 يسقط الأمر بالاستئذان ويجوز أخذ الكتاب بدون إذن صاحبه
أما أنا - على فهمي - فإنه ينبغي أن تنتظر حتى يستيقظ فتستأذنه قبل اخذ الكتاب."
اهـ
وأقول لك والله المستعان: كلا ليست الصغيرة تدخل في "البكر" لأن الشرع فرق بين أحكام هذه وتلك! والاستئذان لا يشرع الا في حق من يمكن استئذانه، ولا يتصور عاقل أن تدخل الفتاة التي دون الاستئذان في الأمر بالاستئذان! فيكون ماذا حينئذ؟
يكون أحد خيارين لا ثالث لهما:
- اما أن يكون الحكم في الفتاة التي هي دون الادراك ودون أن تستأذن له نص مخصوص بخلاف هذا النص، فيقال به ولا اشكال
- واما أن يكون الشارع قد سكت عن تلك التي هي دون الاستئذان ولم يذكر في أمرها شيئا على الاطلاق، وحينئذ لا يستحل نكاحها لأن الأصل في الأبضاع المنع والتحريم! ولا يقال في تلك الحالة أن هذا النص الدال على وجوب استئذان البكر يشمل الفتاة التي لا تدرك الاستئذان لأن أي عاقل يرى بوضوح أن الاستئذان لا قيمة له ولا معنى له في حالتها ولا يجري عليها!!
فعند التأمل ترى أن الحال عندنا هو الحال الأول، وهو حال وجود النص والاجماع على ما يكون من أمر الفتاة الصغيرة غير المميزة والتي هي دون أن تستأذن! فيتضح أنها حالة لا دخل لها بالبكر التي يمكن استئذانها، فهذه لها نص وتلك لها نص، والأمر واضح ولله الحمد!
أما قولك أنت بأن البكر التي هي دون الاستئذان لا يصح تزويجها لأنها لا يمكن استئذانها، فهو تنزيل لحديث الاستئذان على حالة دل العقل على أنها لا يمكن أن تنزل عليه أصلا، مع أن الاجماع والنصوص موجودة ومعلومة في حالة الفتاة الصغيرة التي لا تعي استئذانا ولا غيره، فهل اتضح لك يا أخي الكريم لماذا قلت لك أن هذا الايراد منك هو خارج محل النزاع أصلا؟؟؟
أما ما تحاول إلزامي به في مثال استئذان صاحب الكتاب فليس ملزما ولا صحيحا! لأنك تتكلم عن رجل واحد يكون في حالة يمكن استئذانه وفي حالة لا يمكن استئذانه، فان كان كذلك، وجب انتظاره حتى نتمكن من استئذانه ولا شك! أما ما بين أيدينا فكلام عن حالتين لا تجتمعان في فتاة واحدة! وهي أن تكون دون سن الاستئذان، فهذه لها أحكامها، وأن تكون في سن يمكن استئذانها فيه، وهذه لها أحكامها المغايرة، فدل ذلك على فساد قياسك هذا، فتأمل!
ولعل مثالك هذا يكون أقرب الى حالتنا تلك لو قلت أن صاحب الكتاب اما أن يكون مميزا يمكن استئذانه واما أن يكون غير مميز بله طفل صغير لا تمييز له ولا ادراك، فان كنت أستأذنه هو في الحالة الأولى فمن الذي يجب استئذانه في الحالة الثانية؟؟
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 04:29]ـ
لا يحرم على ولي الصغيرة الاتجار بمالها حيث المصلحة الراجحة في استثمار المال لئلا تأكله الزكاة.
ولو كان مالاً غير زكوي هل سيتغير الحكم؟ وكذا المجنونة التي لا يرجى برؤها لتحقيق مصلحة الزوجية لها ولزوجها.
أما المجنونة وقتاً معيناً ويرجى برؤها فأظن حكمها سيختلف.
أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج؟
إلا إن كان الزوج المرتقب غنياً وهو شيخ كبير فيخاف إن أجل الزواج أن يموت فتضيع تركته ولا يكون لابنته نصيب!
جيد
إذاً السبب الذي ذكرته وهو عدم إمكان الاستئذان لا يصلح سبباً لعدم صحة التزويج.
تحول السبب الآن إلى أنه لا توجد مصلحة في تزويج الصغيرة.
على ذلك أقول:
1 - وهل من شروط صحة الزواج وجود المصلحة؟ يلزمك أن تفسد كل زواج لا مصلحة فيه.
2 - وإذا كان زواج الصغيرة فيه مصلحة لها فهل هو فاسد عند أم صحيح؟
3 - ثم لم تحصر المسألة في زواجها من شيخ كبير ومضاره؟ ما رأيك في زواجها من صغير أو بالغ يكبرها ببضع سنوات؟
وبالنسبة للمجنونة التي يرجى برؤها تقول أنك تظن أن الحكم سيختلف، ألا تتوقف في المسألة حتى تتأكد؟
أرجو أن تترك التفكير في المسألة قبل استيعاب جميع ما يتعلق بها من معلومات، فقولك (ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه) يدل على أنك افترضت هذا افتراضاً ولم تراجع الكتب التي تبين لك هل كان هذا موجوداً أم لا.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 04:54]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يعنيني كثيرا أن أناقش الموضوع فالوصول إلى الحكم فيه مسفر لذي العينين
إنما يعنيني و بشدة ان أذكرك يا أخي شريف أن هذه شنشنة علمانية هدفها الأساس ضرب المصادر الأصلية .. لذلك يتكأكؤ القوم على صحيح البخاري .. ولو قدروا لطعنوا في القرآن مباشرة لكنهم يتربصون.
فاحذر -أخيّ- أن تنزلق إلى هذه الهوة .. و غالب الظن أنك ما قصدت مثل هذا.
والطعونات العقلية في أحاديث البخاري التي هي سماء في التحري و التثبت و سبر الروايات أصبح مضغة لكل جهول يهرف بما لا يعرف ويحسب كل مدور رغيفا .. لا يفرق بين النسر و الظليم و الصحيح و السقيم.
فمن قائل أن النبي كان يمزح حين قال ناقصات عقل و دين، إلى آخر يستنكر حديث طواف سليمان على مائة امرأة في ليلة .. إلى ثالث يستبشع رواية البقرة التي تتكلم .. إلى رابع يعترض على فرار الحجر بثوب موسى .. إلى خامس يتلوى ألما كيف سولت للبخاري نفسه أن يورد حديثا يقول فيه أن النبي المعصوم صلى الله عليه و سلم سحر ... و القائمة طويلة.
وكل أولئك لم يكلفوا أنفسهم مطالعة شرح من شروح الحديث حتى يقوّموا الفهم المعوج و فسق تصورهم وعيّ ألسنتهم وأذهانهم .. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال.
وإلا لكان عليهم استعمال السواك قبل ان تفتح أفواههم ليتكلموا في صحيح أبي عبد الله البخاري .. الذي لو كان حيا لما صلح أكبر رأس فيهم أن يصب عليه وضوءه.
لقد هزلت ..
وسؤالي: لم يطعن الرافضة في الصحيح بشبهات عقلية
ولم يطعن النصارى في الصحيح بشبهات عقلية
والعلمانيون والحداثيون والعصرانيون و القرآنيون ووو ... بشبهات عقلية
أكان عندهم دراية بأصول نقد المرويات .. وآليات نقل الأخبار فاستعملوها و بينوا الصحيح من السقيم والبهرج المزيف من السليم القويم .. ثم زادوا أدلة عقلية عضدوا بها أقوالهم لإعلال الروايات؟
أم تراهم صدفوا عن آليات نقد الأخبار التي هي صنعة القوم - وزينتهم و جهبذهم و الكوكب المنير و الجبل الأشم فيهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - لأن فاقد الشيء لا يعطيه .. فمن ثم كانت الهجمة على الجبل ينطحونه بقرون من عهن ..
حسبنا الله و نعم الوكيل.
وأخيرا أخي شريف أعيذك أن تردد بلسانك أو تسطر ببنانك ما لا يمتري أحد ذو لب في هزاله .. واتعظ بقول شيخ الإسلام الذهبي لما تكلم على حديث خالد بن مخلد القطواني فقال: ولولا هيبة الجامع الصحيح ...
فهل عيبنا أننا لا نرى اليوم لشيء هيبة ..
أم هو قول سفيان: من جهل أقدار الرجال كان لقدر نفسه أجهل.
والله المستعان
ـ[أبو سعد البقمي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 05:19]ـ
جيد
إذاً السبب الذي ذكرته وهو عدم إمكان الاستئذان لا يصلح سبباً لعدم صحة التزويج.
تحول السبب الآن إلى أنه لا توجد مصلحة في تزويج الصغيرة.
على ذلك أقول:
1 - وهل من شروط صحة الزواج وجود المصلحة؟ يلزمك أن تفسد كل زواج لا مصلحة فيه.
2 - وإذا كان زواج الصغيرة فيه مصلحة لها فهل هو فاسد عند أم صحيح؟
3 - ثم لم تحصر المسألة في زواجها من شيخ كبير ومضاره؟ ما رأيك في زواجها من صغير أو بالغ يكبرها ببضع سنوات؟
وبالنسبة للمجنونة التي يرجى برؤها تقول أنك تظن أن الحكم سيختلف، ألا تتوقف في المسألة حتى تتأكد؟
أرجو أن تترك التفكير في المسألة قبل استيعاب جميع ما يتعلق بها من معلومات، فقولك (ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه) يدل على أنك افترضت هذا افتراضاً ولم تراجع الكتب التي تبين لك هل كان هذا موجوداً أم لا.
أخي عبد الله مناقشتُك للأخ شريف جميلة جداً , لكن الذي لا شك فيه أن زواج واحد في الستين أو الثمنين بواحدة لم تتجاوز العقد الأول من عمرها ظلم أما النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن هذة القاعدة.
فقد أُتي قوة أربعين رجلاً
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 05:24]ـ
أخي عبد الله مناقشتُك للأخ شريف جميلة جداً , لكن الذي لا شك فيه أن زواج واحد في الستين أو الثمنين بواحدة لم تتجاوز العقد الأول من عمرها ظلم أما النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن هذة القاعدة.
فقد أُتي قوة أربعين رجلاً
(يُتْبَعُ)
(/)
كلامك صحيح جداً، هذا لا ينبغي وليس من مصلحة البنت، على أن بعض النساء يتمنين ذلك إن كان الزوج غنياً، ولكن حديثي مع الأخ شريف عن صحة زواج الصغيرة، فلو أن الأب زوجها زواجاً فيه مفسدة لها يأثم إن لم يكن مجتهداً متأولاً في تقدير المصلحة، ولكن الزواج صحيح أما الأخ شريف فيرى أنه محرم مطلقاً وغير صحيح لعدم القدرة على استئذانها.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 10:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اشتراط الولي في عقد النكاح
أخرج أبو داود والترمذي وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبي موسى الأشعري t أن رسول الله r قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. وذكر البعض بأنه على شرط البخاري ومسلم.
وقد أسرف بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في تضعيف هذا الحديث بالإرسال، رغم أن إمامهم أبا حنيفة قد رواه موصولاً عن أبي إسحاق. وقد احتج به صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، ولم نجد أحداً من متقدميهم ضعفه. على أن متأخريهم يزعمون أن الحديث المرسل حجة عندهم. فهو حجة عندهم كيفما روي.
وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.
وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده. وقد صح عن الزهري وعن أمنا عائشة t خلاف ذلك، أي إجازة النكاح بغير رضى الولي.
وأخرج البخاري (#4843) ومسلم (#1419) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا أبا هريرة أن رسول الله r قال: «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن». قالوا: «يا رسول الله، وكيف إذنها؟». قال: «أن تسكت». وقد روي كذلك بلفظ "الثيّب" بدلاً من "الأيم". ولعل أبو سلمة كان يروي الحديث بلفظ الأيم، والله أعلم. وسبب إعادة ذكر البكر –رغم أنها مشمولة بذكر الأيم– للتأكيد على أن إذنها قد يكون بسكوتها فقط، بينما لا يكفي السكوت للثيب. وكلاهما يجب أخذ إذنه.
وفي حديثٍ صحيحٍ آخر عند النسائي (6|84) من طرقٍ عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها». رواه أكثر الرواة بهذا اللفظ. ورواه بعضهم بلفظ "الثيّب"، والظاهر أنه مرويٌّ بالمعنى. الأَيِّمُ في الأصل: «التي لا زوجَ لها، بِكْرًا كانت أَو ثَيِّبًا، مطلَّقة كانت أو مُتَوَفّى عنها»، كما في "لسان العرب". ومنه قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ... } (32) سورة النور. لكن قال بعض العلماء أن المقصود هنا هي الثيب فقط.
واختلف العلماء في مسألة تزويج المرأة على مذاهب البالغة:
1– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي فحسب. أي للولي (وقيل الأب خصوصاً) تزويج المرأة لمن أراد: شاءت أم أبت. وأجمعوا على هذا في الصغيرة غير البالغة (عند من أجاز نكاحها، وهم الجمهور). على أن البعض قال بتخييرها عند البلوغ، قياساً على الجارية التي تخيَّر عند إعتاقها. وجعل بعضهم هذا الزواج القهري للبكر فحسب (بالغة كانت أم صغيرة).
(يُتْبَعُ)
(/)
وشذّ الحسن البصري وإبراهيم النخعي فأطلقاه في سائر النساء، وهو خلاف الحديث المرفوع المتفق عليه، فلعله لم يبلغهما. وقد روي عن إبراهيم خلاف ذلك، مما يدل على رجوعه. قال إسماعيل: «لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن. وهو قول شاذ. فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله r نكاحه». قال ابن عبد البر: «وهو حديث مجمعٌ على صحته، و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن».
هذا وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في النهي عن إكراه المرأة البكر والثيب على الزواج ممن لا تقبل به. فلا يحل لمسلم يتقي الله ويؤمن بالله وما أنزل إلى رسوله r أن يفتي بهذا المذهب. وليُنظَر في صحيح البخاري (5|1974): «باب: لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب إلا برضاها». وأخرج (#4845): من طريق مالك (وهي في الموطأ 2|535) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذام الأنصارية t: أن أباها زَوَّجَها –وهي ثيّب– فكرهت ذلك. فأتت رسول الله r، فردّ نكاحه. فلم يستفسر رسول الله r هل هي ثيب أم بكر؟ ولا استفصل عن ذلك. ولو كان الحكم يختلف بذلك، لاستفصل وسأل عنه. أو لأخبر بذلك أصحابه، ولم يبهم الأمر. وتأخير البيان –بغير حاجة– متعذّر. والحديث قد رواه سفيان الثوري (من رواية ابن المبارك) –كما في سنن النسائي الكبرى (3|282 #5382) – عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن الخنساء، فنصت بنفسها على أنها كانت بكراً، وليست ثيباً كما ذكر مالك. وسفيان الثوري هو في أعلى مراتب الحفظ، وهو أحفظ من مالك حتى أنه كان يقول (كما في تاريخ بغداد 9|164): «مالك ليس له حفظ»، ويقصد مقارنة بطبقته من أئمة أهل الحديث الكبار. وقال الإمام يحيى بن معين –كما في تاريخ بغداد (9|164) –: «سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سفيان الثوري أحب إليّ من مالك في كلّ شيء. يعني في الحديث، وفي الفقه، وفي الزهد». وقد رواه يحيى بن سعيد عن القاسم، عن ابني يزيد مرسلاً (كما في سنن البيهقي، وأصله عند البخاري) ولم يذكر أنها ثيب، فخالف مالكاً في المتن والإسناد. انظر علل الدارقطني (15|434 #4128). وعبد الرحمن يقبل تعدد الأسانيد، فمن الممكن -إن كانت رواية مالك محفوظة- أن يكون روى مرة عن أبيه عن ابني يزيد، وروى مرة عن عبد الله عن الخنساء. ولا شك أن الخنساء أعرف بنفسها من ابني يزيد، فصح أنها كانت بكراً.
كما أن في إجبار المرأة على الزواج ممن تكره ظلمٌ وجورٌ لها. فكيف تُحرم من تحديد شريك حياتها وتُكْره على معاشرة من تبغض؟ وليس هناك ظلم مثل أن تغيب المرأة عن الاختيار الذي سيلزمها طوال الحياة.
2– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة الولي والمرأة معاً، على أن يباشر هو عقدة النكاح. فأجمعوا (إلا قولاً شاذاً للحسن) بأن الثيب لا يزوجها وليها بغير رضاها. وقال جمهور العلماء بأن البكر كذلك لا يزوجها وليها بغير رضاها. واحتجوا بحديث «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن» على ضرورة موافقة المرأة. مع العلم بأن كثيراً من العلماء جعلوا السلطان برتبة الولي (خاصة في حالة التنازع أو العضل).
3– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة المرأة فحسب، بشرط أن يباشر عقدة النكاح رجل. ولا عبرة بموافقة أقرب العصبة إليها. هذا طبعاً إن زوّجت نفسها بكفء. أما حديث «لا نكاح إلا بولي» فقد أوّلوا الولي بأنه مِن تولية المرأة من الرجال: قريباً كان منها أو بعيداً. وهذا معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها –وإن أمَرَها وليها بذلك– ولا عقد نكاح غيرها، ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. واحتجوا بحديث «الأيم أحق بنفسها من وليّها».
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى مالك في الموطأ (2|555): عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي r زَوَّجَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: «ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يُفْتَاتُ عليه؟» (أي يُسبَق في تزويج بناته من غير أمره). فكلمت عائشة المنذر بن الزبير. فقال المنذر: «فإن ذلك بيد عبد الرحمن». فقال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً قضيته». فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه (1|429) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحوه. وكذلك رواه ابن أبي شيبة من هذا الطريق. وفيه أن عبد الرحمن غضب، وأن أمنا عائشة t غضبت من إنكاره.
ومن الأدلة المشهورة قصة زواج بحرية بنت هانئ من القعقاع بن شور، رغم معارضة أبيها الذي كان مسيرة يوم في البادية، وقد أجاز علي t ذلك النكاح. والقصة مشهورة رواها أبو قيس الأودي (جيد ربما خالف) عن هزيل بن شرحبيل (ثقة مخضرم) عن علي بن أبي طالب t. ورواها أبو إسحاق الشيباني (ثقة ثبت فقيه) عن بحيرة نفسها، وعن زوجها القعقاع، كلاهما. تجد أسانيدها في المحلى (9|454) ومصنف عبد الرزاق (6|197).
وقد احتار الشافعية في كيفية رد هذه القصة. فقال البيهقي: «وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه. ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته. وبحرية مجهولة». قلت: كلا ليس كذلك، فطرقه الصحيحة تشهد لبعضها البعض، وتقوي المتن الذي ذكرناه. وأما كثرة الطرق فهي تدل على شهرة القصة. وأما أبو القيس فلم يختلف أحد في عدالته وصدقه وصلاحه، وإنما انتقدوا له بعض الأحاديث التي خالف بها كحديث المسح على الجوربين. وهذا القصة فيها ما يدل على ضبطه، عدا عن موافقته لما رواه الشيباني عن بحرية (وقيل: بَحِيرَة) والقعْقاع.
أما قوله عن بحرية بأنها مجهولة (وقد سبقه بذلك الدارقطني)، فإن قصد برواية الحديث، فنعم ليست من رواة الحديث. وإنما هي تابعية جليلة معروفة، تزوجت اثنين من سادة قريش وصالحيهم. أبوها هو هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن أبي ربيعة، أحد سادة بني شيبان، وله خطبة شهيرة في موقعة ذي قار. وقد تزوجت أحد المبشرين بالجنة وأنجبت له عروة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي. ثم تزوجت التابعي الجليل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حتى قتل في صفين مع معاوية، وكانت منحازة لعلي. فعادت إلى أهلها في الكوفة، وهناك تزوجت من القعقاع بن شور الشيباني في غيبة أبيها، قبل هروب القعقاع إلى معاوية. والقعقاع فارس مشهور، ويضرب به المثل في المجالسة، لقصة مشهورة عند معاوية. حتى قال فيه الشاعر:
ولا يشقى بقعقاعٍ جليس * وكنت جليس قعقاع بن شور
فالمقصود أن هؤلاء كلهم من المشاهير. وهذه القصة مشهورة كذلك. فمن المحال أن يرويها أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة فقيه، وهي باطلة لم تحدث. لكن جاء في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ما يشعر بأن خالها هو الذي تولى عقدة النكاح، وهذا أقرب للصواب.
أما الاحتجاج بزواج الرسول r من أم سلمة t بغير ولي، مع توكيل طفلها بمباشرة العقد (كما فعل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2|249) فهو مردود، لأن راوي القصة –وهو ابن أم سلمة– مجهول ليس فيه توثيق (بل حديثه منكر لمن تتبعه). ولو صحت، لكان فيها حجة قوية على أبي حنيفة الذي يجيز للمرأة تولي العقد بنفسها.
قال ابن حزم: وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها فولت رجلا أمرها فزوجها، قال ابن سيرين: «لا بأس بذلك. المؤمنون بعضهم أولياء بعض». ومن طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: «وَلّى عمر بن الخطاب ابنته حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن، فكانت حفصة أم المؤمنين t إذا أردات أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوج». وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن ولاتها وهم حاضرون فقال: «أما امرأة مالكة أمر نفسها، إذا كان بشهداء، فإنه جائز بغير أمر الولاة». وقال أبو ثور: «لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، ولا أن تزوجها امرأة. ولكن إن زوجها رجل مسلم، جاز. المؤمنون أخوة بعضهم أولياء بعض». وهو مذهب الأوزاعي. وقال داود الظاهري (أبو سليمان): «البكر لا يزوجها إلا وليها، وأما الثيب فتولّي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها، وليس للولي في ذلك اعتراض». قلت: وقال الزهري
(يُتْبَعُ)
(/)
والشعبي عن التزويج بغير ولي: «إن كان كُفُؤاً جاز». أخرجه ابن أبي شيبة (3|457) عنهما بإسنادين صحيحين.
4– مذهب من قال بأن النكاح يستلزم موافقة المرأة فحسب، ويجوز أن تعقد العقد بنفسها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة (وقد خالفه صاحباه)، لكن مباشرة المرأة للعقد مكروه عنده. ويجوز للولي الاعتراض على غير الكفء. جاء في البحر الرائق (3|117): «إنما يطالب الولي بالتزويج، كيلا تنسب إلى الوقاحة. ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. والأصل هنا: أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، يجوز نكاحه على نفسه. وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، لا يجوز نكاحه على نفسه. ويدل عليه قوله تعالى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... } (230) سورة البقرة. أضاف النكاح إليها. ومن السنة حديث مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها». وهي من لا زوج لها: بكراً كانت أو ثيباً. فأفاد أن فيه حقَّين: (1) حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها، (2 حقها) وقد جعلها أحقّ منه. ولن تكون أحق إلا إذا زوّجت نفسها بغير رضاه». كما احتج أبو حنيفة بالقياس على البيع، فإنها تستقل به.
قال الحنفية: لا خلاف في أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تتصرف في مالها بكافة التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن وغيرها. فيكون لها كذلك أن تتصرف في نفسها بالزواج. لأن الكلّ حقٌّ خالِصٌ لها. وإذا كان إعطاء المرأة هذا الحق يترتب عليه الخوف من لحوق الضرر بالولي، فقد تداركنا ذلك باشتراط الكفاءة فيمن تختاره المرأة زوجاً لها، محافَظَةٌ على كيان الأسرة وسمعتها.
ويرد عليهم ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3|10): حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة t: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، جاريةً من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت. حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلاً فأنكح. ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح». قلت: و علة هذا الأثر كثرة تدليس ابن جريج، ولم يصرح بالسماع من عبد الرحمان. قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (2|249): «حديث ابن جريج فاسد. لأن أحمد بن حنبل يقول (في إسناده إلى ابن جريج): أُخبِرتُ عن عبد الرحمن بن القاسم، فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلاً، لم يذكر فيه عن أبيه».
ويرد عليهم ما أخرجه الشافعي في مسنده (2|28) عن ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة t: « لا تُنْكِحُ (تُزَوِّجُ) المرأةُ المرأةَ. إنما البغيّ (الزّانية) تُنْكِحُ نفسَها». وقد روى ابن أبي شيبة (3|458) عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين بنحوه. ورواه عن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين بنحوه. وأبو هريرة t من فقهاء الصحابة، وقد ولاه عمر t، وشرطه في الرجال معروف.
5– مذهب من أجاز للمرأة أن تعقد العقد بنفسها، لكن بشرط موافقة الولي. وقد نسبوا هذا القول لأبي ثور، ولا يصح عنه، فهو لا يجيز للمرأة أن تعقد العقد بنفسها. فلعل هذا القول غلط لا يقول به أحد. والله أعلم.
وقد مزج بعض العلماء (كالشافعي بين هذه المذاهب)، والسبب هو الخلاف في علة الإجبار. فقد قال البعض –ومنهم أبو حنيفة كما قد سلف– بأن العلة هي البلوغ (قياساً على التملك المالي). فالصغيرة (بكراً كانت أم ثيباً) يجوز للأب إجبارها بدون أخذ رأيها (لأنه لا رأي لغير بالغ). فأما اليتيمة (الصغيرة) فهناك خلاف في جواز أن يجبرها غير الأب، إلا أني لا أعلم خلافاً في وجوب تخييرها عند بلوغها عند من أجاز ذلك النكاح. أما لو أجبرها الأب، فقد أجازوا النكاح واختلفوا في تخييرها عند بلوغها. أما الكبيرة فلا يجوز إجبارها (بكراً كانت أم ثيباً). هذا هو قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال البعض –ومنهم الشافعي– بأن العلة هي سبق الزواج (لأن المراد منه الخبرة). فيجوز للآباء فقط إجبار البكر (صغيرة كانت أم كبيرة)، ولا يجوز للأب إجبار الثيّب (صغيرة كانت أم كبيرة). والبعض ألحق الجدّ بالأب. فإن لم يكن للأب ولاية (كأن يكون كافراً أو يكون ميتاً) فقد أجمع المسلمون على أنه يجب تخييرها. قال شيخ الإسلام: «البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها».
وخلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف بين العلماء في إجبار البكر الصغيرة (إلا عند ابن شبرمة)، ولا خلاف بينهم في عدم إجبار الثيب الكبيرة (إلا عند الحسن)، واختلفوا في غير ذلك اختلافاً بيناً. وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.
اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها
لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.
ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن.
ويختلف سن بلوغ المرأة حسب العرق وحسب المناخ. فمعروف أنه في المناطق الحارة، تبلغ المرأة وعمرها تسع سنين، كما هي الحال في كثير من مناطق جزيرة العرب. وأما في المناطق القطبية الباردة، فتتأخر حتى سن 21 كما هي الحال عند الأسكيمو. قال الترمذي: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة». قال البيهقي (1|319): «تعني –والله أعلم–: (إذا بلغت الجارية تسع سنين) فحاضت فهي امرأة». والمقصود أن هذا أدنى سن للأنثى لتبلغ وتصير امرأة بالغة. وهذه هي الحال مع أمنا عائشة t. إذ أخرج البخاري (5|1973) عن عائشة t: « أن النبي t تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً». وفي رواية أخرى: وزُفَّتْ إليه وهي بنت تسع سنين و لُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانَ عشرة.
وهذه هي العادة في كثير من بلاد العرب: قال الإمام الشافعي –كما في سير أعلام النبلاء (10|91) –: «رأيت باليمن بنات تسع يحضن، كثيراً». يقصد: رأيت باليمن الكثير من البنات يحضن في سن التاسعة. وروى البيهقي (1|319) عن الشافعي قال: «أعجل من سمعت به من النساء يحضن: نساء بتِهامة يحضن لتسع سنين». وقال الشافعي كذلك: «رأيت بصنعاء: جَدَّةٌ بنت إحدى وعشرين سنة! حاضت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر». ويذكر مثل هذه الأخبار عن الحسن بن صالح وعن عباد بن عباد المهلبي وعن ابن عقيل وغيرهم. انظر التحقيق في أحاديث الخلاف (2|267).
تزويج النساء بمجرد العقد عليها جائزٌ عند أكثر العلماء، لقوله تعالى في سورة الطلاق: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم –إن ارتبتم– فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}. فقوله {واللائي لم يحضن} دليلٌ على جواز الزواج من امرأة ليست بحائض. وشذ أحد فقهاء العراق، فقال بعدم جواز العقد.
قال ابن شبرمة: إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح}. فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة. ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة، لحاجة المولى عليه. حتى أن فيما لا تتحقق فيه الحاجة، لا تثبت الولاية، كالتبرعات. ولا حاجة بهما إلى النكاح، لأن مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة وشرعاً النسل. والصغر ينافيهما. ثم هذا العقد يعقد للعُمر، وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ. فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك، إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ.
وهذه الحجج التي ذكرها ابن شبرمة –رحمه الله– كلها حجج قوية صحيحة. لكن يرد عليها أن الكلام عن جواز العقد، وليس الدخول. فإذا مات الرجل، ورثته زوجته الطفلة. لكن لا يجوز الدخول عليها، حتى تبلغ لما فيه من إيذاء لها، ولكون الدخول على غير البالغة مناف لغرض النكاح كما أوضح ابن شبرمة. ولهم في رسول الله r أسوة حسنة، كما تقدم في قصته مع أمنا عائشة t. وأما أن الولي لا يملك أن يلزمها بزواج يمتد لبعد النكاح، فصحيح. ولذلك يجب تخيير المرأة عند بلوغها، إن كانت تريد البقاء معه أم لا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ولد برق]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 11:55]ـ
هذا الموضع أثير في موقع العربية اليوم بسبب خبر رجل عمره (50) سنة عقد على طفلة عمرها 8 سنوات
و صلت التعليقات المنتقده أكثر من 200 و لم يناقشو المسألة من الجانب الشرعي
هنا الرابط
http://www.alarabiya.net/articles/2008/08/13/54781.html
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 07:04]ـ
بارك الله فيكم - وغفر الله لأخينا شريف-.
لقد أجاد الإخوة في بيان خطأ الأخ شريف، وخاصة أبا الفداء، وابن سفران، وأبا جهاد. وليعلم الأخ شريف أن العلمانيين والملحدين والكفرة بأجناسهم لن يرضوا عن هذا الدين، ولن يبرحوا عن مهاجمته، فما لك ولهم، إذا كان الله عزوجل قال: ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)) وهم أهل كتاب، فما بالك بمن هو دونهم؟!!
وأما قول الأخ شريف:
أما زواج الصغيرة فأخبرني بالله عليك ما المصلحة التي يخاف فوتها ليستبدل بها موافقة وليها - لتزوج؟
من المصالح -وهي أمر واقع عند كثير من الناس- فقر الولي، وعدم قدرته على الإنفاق على عياله، وحاجته لمن يعينه على إعالتهم، وقد عد الفقهاء من الأحكام التي ترد على النكاح حكم الإباحة - إي إباحة النكاح- قالوا: لمن كان عنده الشهوة ولا مال له، أو عنده مال ولا شهوة له، فالأول يحتاج للاقتراض وااقتراض مباح في حقه، والثاني مباح في حقه لما يحصل من خدمتها، وبما يقدم لها من مال يسد به حاجتها.ومن المصالح: خشيته على نفسه أن يفارق الحياة، ولا معيل ولا مربي بعده لها، فتقدم هذا الرجل الكبير في السن، ولكنه ديّنٌ ذو خلق، أليس في هذا حفظ لهذه البنت الصغيرة؟!
من المصالح: خوف انحراف البنية بسبب بعض البيئات التي تعيش فيها البنت، فكان الأصلح لها أن يزوجها.
ومصالح أخرى ربما تخفى علينا، ولكنها لا تخفى على العليم الخبير.
ومع القول بالجواز، فلا شك أن تزويج الكبير بالصغيرة مع وجود الشاب الذي يملأ عين البنت، هو خلاف الأولى إن لم نقل إنه مكروه، فقد أخرج النسائي بسند حسن عن بريدة بن حصيب -رضي الله عنه- قال: خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فاطمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ((إنها صغيرة))، فخطبها علي فزوجها منه.
وبوب عليه النسائي في " السنن الصغرى ":
[تزوج المرأة مثلها في السن].
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 03:15]ـ
أخانا الفاضل محمد الأمين، أوردت ايرادا طيبا، بارك الله فيك ولكن لي تعقيب على ما صدرت به تبويبك "اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها" واستدللت له بعد بما أوردته من نصوص، وهو قولك:
"لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.
ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي كلامك هذا أيها الكريم اطلاقات قد أبعدت فيها النجعة .. فقولك "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد" هذا لا يؤخذ منه حكم عام على كافة الصغار! فربما بلغت فتاة صغيرة في نضج جهازها التناسلي درجة لا تتأذى معها من الايلاج فيها حتى مع كونها لم تحض بعد! ولذلك لم يشترط الفقهاء بلوغ الحيض للفتاة لجواز الدخول بها وانما اشترطوا أن تكون مطيقة له قادرة عليه دون أن تتأذى منه أو أن يتسبب لها في ضرر! والفرق دقيق بين الضابطين يا أخي الكريم! وما سقته بعد ذلك من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن الجارية اذا بلغت تسع سنوات فقد صارت امرأة واذا حاضت فقد صارت امرأة، قد يؤخذ منه أنها تصبح عندئذ امرأة كاملة الخلقة، تحبل وتلد وقد اكتمل نضجها كامرأة، ويرجى منها جميع ما يرجى من النساء من الولد والرضاع وكذا .. ولكن هذا ليس فيه دلالة على منع وطئها قبل أن تحيض! ولا يزال صاحب هذه الدعوى مطالبا بتقديم دليل عليها! وقد تكلم الفقهاء في جواز التمتع بها دون الايلاج ما دامت لا تطيقه، وليس ما دامت لم تحض بعد، وهذا واضح لأن الرجل له الحق في التمتع بكل ما أباحه الله له من زوجه ما دامت لا تتضرر أو تتأذى من شيء منه! اما تقييد ذلك ببلوغها الحيض فهذا ما يفتقر الى الدليل!
وقولك بأن تزويج الصغيرة لا يخلو من محاذير صحية، فهلا سميت لنا تفضلا بعض تلك المحاذير؟؟ وهل ثبت طبيا أنها عامة في سائر الفتيات اللاتي توطأن دون بلوغهن المحيض؟؟ فأنا أتفق معك على أنه يلزم التأكد من ان الايلاج في الفتاة الصغيرة لن يضرها، ولعل السبيل الى ذلك أن تفصحها طبيبة مختصة أو نحو ذلك، ولكن من حيث أصل الاباحة فليس لنا أن نمنع من شيء أباحة الله ورسوله دون نص واضح، أو علة طبية ثبت باليقين أنها عامة في كل النساء اذا ما أولج فيهن في سن معينة، فأين تجد هذا، بارك الله فيك؟
أما قولك بارك الله فيك: "كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! "
فهذا لا يسلم لك به مخالفك! فكيف تقول أنه "لا يخفى"؟ بل الذي أراه أنه "لا يظهر" أصلا! بل ان شئت جئتك بحول الله بنقولات من كلام النفسانيين أنفسهم يندى لها الجبين من كلامهم في مدى ادراك الطفل دون ست - بل وأربع - سنوات - ذكرا كان أو أنثى، وبالذات الاناث - لمسألة الجنس والتلذذ ببعض اللفتات واللمسات وكذا! وان شئت جئتك بأبحاث تدل على أنهم يتلذذون بتلك الأعضاء في سنوات مبكرة جدا من أعمارهم، مع كون نضجها لم يكتمل بعد!
يا أخي الكريم، القوم من سفاهتهم ومن تحكيمهم عقولهم في محل شرعة الرحمن جل وعلا، وضعوا القوانين التي تحرم بل وتجرم وقوع أي صورة من صور الاتصال الجسدي بمن هي دون سن الثامنة عشر من عمرها، مع كونهم يعلمون تمام العلم بأن فتياتهم وأولادهم يتواصلون جسديا ويدخلون في علاقات جسدية - وان خلت من الجماع المفضي الى الحمل - ويعبثون في أجساد بعضهم البعض من سنوات متقدمة جدا في أعمارهم!!
فقولك بأن الصغار لا يكونون مهيئين نفسيا لممارسة الجنس، هذا مخالف للواقع والحس بل ولكلام النفسانيين أنفسهم! وفرق بين أن يكون الطفل غير مهيأ جسديا لانتاج السائل المنوي، والطفلة للتبويض والحمل، وبين أن يكونا مهبئين نفسيا "للمارسة الجنس" وللتلذذ بتلك الأعضاء! هذه مسألة دقيقة أرجو أن تعاود مطالعة كلام النفسانيين والأطباء فيها من جديد، أكرمك الله لأن الأمر ليس كما تقول!
أما قولك أن الطفلة الصغيرة بالذات هي التي تتأذى نفسيا وجسديا من ذلك سيما اذا كان الرجل كبيرا، فهذا غير عام في كل الحالات! بل قد يتزوج الرجل الكبير من فتاة صغيرة، ثم يعتني بها كأبيها، ويعودها في عنايته بها على أن تتلذذ بفعله هو وممارسته هو معها وحده دون غيره، من غير أن يكون في ذلك أي أذً أو عدوان عليها، فتشب على التعلق بذلك ومحبته بل والاستكثار منه، ولا تجد في نفسها من ذلك أي كراهة!! بل على العكس تماما، تكون في يده طائعة تعظمه كما لو كان أباها، وفي نفس الوقت تحب وصاله الجسدي فوق ما يكون في غيرها من النساء!! فمعلوم أن الفتاة تنمو فيها غرائزها في سن مبكرة جدا، وتستكشف أعضاءها التناسلية كذلك وتتلذذ
(يُتْبَعُ)
(/)
بها في سن مبكرة - وأدعوك مجددا الى مراجعة كلام أهل الطب والنفسانيين - فلماذا تجعل افتراض السوء في ذلك الرجل الكبير الذي سيختلي بها، هو حاديك وحاملك على اطلاق القول العام في كل حالة؟؟؟
أما قولك: "كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة"
فأقول من الذي قال هذا؟ بل ان الصبية يعلمون الصلاة والقرءان ويؤمرون بها في سن سبع سنوات، وتجوز امامة الصبي الذي هو دون البلوغ كما هو معلوم، ولا يشترط في ذلك أن يكون بالغا (محتلما)! وقد قدمنا أن الرجل الراشد الذي يتزوج من فتاة صغيرة فانه يربيها ويعدها بنفسه اعدادا - نفسيا وجسديا - على تحمل أعباء الزوجية بل وعلى تحمل طباعه هو نفسه وحوائجه، ولعل في كثير من الأحوال أن يكون هذا أثمر للمودة ولحسن العشرة بينهما من غيره! وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الست سنوات من بعد أبيها أبي بكر وتولى هو ذلك حتى اذا ما بلغت اطاقة الوطء - ووافق ذلك بلوغها الحيض في سن التاسعة - استأذن في ذلك أباها رضي الله عنهما، ثم كانت بعد ذلك رضي الله عنها أحرص النساء على حظها وعلى ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت السنة!
أما قولك: "فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء"
قلت هذه المضاعفات النفسية والجسدية لا تكون الا من ظالم يظلمها ولا يتقي الله فيها، وهذا وارد حدوثه حتى في التي تتزوج بعد بلوغها، بل وحتى في المرأة الكبيرة - في العقد الثالث من عمرها أو ما بعده - التي قد يبتليها الله برجل ظالم باغ فانه يجعل أول حظها من الجماع عذابا لا تنساه ما بقي لها من العمر!! ومجرد القول بأن وقوع ذلك في الصغر قد يكون أضر، لا يحتج به على منع ما أباحه الله! والا فهل نحرم الزواج كله لنفس هذا السبب، أعني وجود هذا الاحتمال وان تفاوت؟ كلا يا أخي الكريم وانما تعالج كل حالة بحسبها، مع بقاء أصل الاباحة!
وأنا ألزمك بما تقول هنا في أن شرط جواز الوطء هو بلوغ سن تحتمل الفتاة معها الوطء وليس بلوغ الحيض كما ذكرت أنت، فتأمل. أما أنها لا تسلم الى الرجل الا اذا بلغت الوطء فما دليله؟؟؟
أما قولك - رحمك الله: "ونحن بدورنا ننصح"
فأرجو المعذرة أخي الكريم، وأرجو ألا تسيء الظن بمقصدي .. ولكن قولك "نحن بدورنا" يجعلني أتصور أنك لا تتكلم عن نفسك وانما عن جماعة من الناس ... فمن أنتم؟؟؟
أما قولك: "علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
فلا أدري ما وجه ايرادك لهذا الكلام في مبحث علمي في مسألة فقهية!! هل توافقهم أنت على هذا الكلام؟؟؟ أعيذك بالله من ذلك!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 06:12]ـ
قال البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح):
بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.
ـــــ
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البخاري:
[الشاهد في هذا الباب قوله تعالى ((واللائي لم يحضن))، يعني: اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا عدة إلا بعد نكاح، والتي لم تحض على حسب استدلال اليبخاري –رحمه الله تعالى- هي التي لم تبلغ، أي: صغيرة.
ولكن قد يقال: إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج، ولا يأتيها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض، فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة، بالإنبات، أو بالإنزال كما هو معروف.
(ثم قرأوا على الشيخ كلاما للحافظ من الفتح (9/ 190):
"" قَوْله (لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثَلَاثَة أَشْهُر قَبْل الْبُلُوغ)
(يُتْبَعُ)
(/)
أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحهَا قَبْل الْبُلُوغ جَائِز، وَهُوَ اِسْتِنْبَاط حَسَن، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِكَ بِالْوَالِدِ وَلَا بِالْبِكْرِ. وَيُمْكِن أَنْ يُقَال الْأَصْل فِي الْأَبْضَاع التَّحْرِيم إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل، وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة، قَالَ الْمُهَلَّب: أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا، إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ، وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ وَتَأْذَن، وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه، وَمُقَابِله تَجْوِيز الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
(تَنْبِيه):
وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده ""اهـ.
الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار، ولكن قد يقال: متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم -، ومتى تكون البنت عائشة.
أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال، فيأتيه رجل ما فيه خير، ويقول زوجني بنتك، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، ما بلغت بعد، ويعطيه مائة ألف، فيزوجه إياها ويقول: الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك، وضعيف، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا، ما زوجته، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها.
فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ، ولا يعتبر لها إذن، لأنها ما تعرف مصالحها.
وبعضهم قال: هذا خاص بمن دون التسع.
فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا، حتى تبلغ وتُستأذن، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل، وإلا أحرقت نفسي، وهذا كثير ما يقع، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين، ولكل وقت حكمه.
ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته، والراجح أنها واحدة.
ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
وكذلك أيضا: أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة.
وأما قول ابن حزم: أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه، ولكن الأصل عدم الخصوصية، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
وقال البخاري –رحمه الله تعالى-:
(يُتْبَعُ)
(/)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا).
قال العلامة العثيمين:
[تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها، لأنها لم تبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله -، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها، لأنه ليس لها إذن معتبر، وهو أعلم بمصالحها، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن؛
وهذا عندي هو الأرجح، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم -: (لا عليك أن تستأمري أبويك)؛ فقالت: إني أريد الله ورسوله، ولم ترد الدنيا ولا زينتها.
ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا، فيقول للزوج: تعطيني كذا، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا!، وتعطي عمها كذا! ... إلى آخره.
وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!!
وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا، هو القول الراجح عندي، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن.
فعائشة –رضي الله عنها – تزوجها الرسول –صلى الله عليه وسلم – وهي بنت ست سنين، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز، وتوفي عنها بعد تسع سنين، حيث توفي الرسول –صلى الله عليه وسلم – في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات.
إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها] اهـ.
و قال البخاري- رحمه الله تعالى –
بابٌ لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.
قال العلامة ابن عثيمين:
[المؤلف –رحمه الله تعالى – يقول: (لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيب إلا برضاها)؛ وهذا الذي ذهب إليه البخاري –رحمه الله – هو الحق، من أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها، والثيب من باب أولى، لأنها أملك لنفسها من غيرها.
ولكن يُسْتثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله: " باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار "؛ وسبق أن هذا رأي الجمهور، وهو أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها، وعدم معرفتها للأمور، والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها، بخلاف غيره، لا يزوجها حتى ولو أذنت، لأنها لا تعرف، ولكن أن القول الراجح أنها لا تُزوّج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وتَرْضى .................. . (إلى أن قال العلامة العثيمين):
فإن قيل: عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح، ومصالح النكاح يكْفي، لأن بعض العلماء حددوا بتسع سنين، لأن البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض، يعني: قد يأتيها الحيض، وقد تعرف مصالح النكاح، لا سيما في وقتنا هذا، فالنساء الآن بدأن يقرأن القرآن، ويعرفن حقوق الزوج، وما يجب له، وما يجب عليه، وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح، فإذا قُدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة، ولكنها لم تبلغ، واستُؤذنت فأذنت فلا بأس] اهـ.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 08:46]ـ
الفاضل الفضلي، زاده الله فضلا،
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا كلامك عن الرجل الغني الذي يدفع مالا كثيرا في المهر للوالد فيقدم الوالد له ابنته الصغيرة زوجا له، هذا قد يكون من المصلحة والخير للأب والبنت والرجل والأسرة كلها، طالما أن الرجل ليس منخرم السيرة أو الدين، وليس ممن يظن فيه السوء ويخشى منه البغي عليها!! ونرجع مرة أخرى لنكرر أن ظلم الظالمين وفساد الفاسدين في تطبيقهم لشرعة من الشرائع، لا يؤخذ منه الدلالة على فساد تلك الشرعة نفسها أبدا! تماما كما نقول أن مشكلة تصدر كثير من الجهلة للقيام بختان الاناث - وتسببهم لجهلهم في الجور على جهاز الفتاة التناسلي - لا يكون علاجه تحريم الختان نفسه!!!
أما استدلالك أكرمك الله بالأحكام التي قضى فيها عمر رضي الله عنه بخلاف ما كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنت من الخلفاء الراشدين؟؟ يا أخي لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ هذه الأحكام ذريعة له ليحل حراما أو يحرم حلالا أو يأتي بقول لم يقل به السلف، لا في زماننا هذا ولا في أي زمان كان! وقولك بضرورة تحريم ومنع ذلك الزواج بعلة تغير أحوال الناس، قياسا على فعل الخلفاء الراشدين، هذا قول فاسد لم يقل بمثله أحد من السلف! وان كنت تظن أن الأمة لم تمر بعصور كان فيها مثل ما في زماننا من أغنياء مترفين فسقة لا يتقون الله في بنات المسلمين، فراجع التاريخ يا أخي الحبيب! بل كان في أزمان متقدمة أكثر - في هذا - مما تراه اليوم، ومع ذلك لم يأتينا أن حكم أحد الفقهاء في زمانه بتشريع جديد يمنع فيه نكاح الصغيرة مطلقا لهذه العلة كما تذهب أنت!!
أما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فما أتوا بهذه الأحكام التي ذكرتها من رؤوسهم ولا اجتهاداتهم الخاصة، وهذه شبهة يثيرها الرافضة للترويج لزعمهم الملعون - قبحهم الله - بأن الخلفاء الراشدين أحدثوا في الدين ما لم يكن فيه وبدلوه باجتهادهم وعارضوا ما كان عليه النبي وأصحابه في زمانه، ولا أظن هذا الأمر يخفى على مثلك!! ولا يخفى عليك كذلك أيها الفاضل أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم عضوا على سنة النبي عليه السلام بالنواجذ! فلولا أنهم علموا أن أقوالهم تلك في الشرع الحكيم لها متسع، وأنها لن تكون تغييرا لحكم أجمع عليه الصحابة وانتهى أمر التشريع والوحي وهو مستقر عليه، لما قالوا بها! ولو كانت من اجتهادهم الخاص لنقل الينا من يخالفهم فيها أو ينكرها عليهم، وهذا أمر يتوافر الداعي الشديد على نقله ان وقع ولا ريب! ولكن عدم نقل ذلك الخلاف دل على اجماع الصحابة على أن في الأمر سعة! ولولا أن كان الأمر كذلك ما أمرنا نبينا باتباع سنة هؤلاء الخلفاء كاتباعنا لسنته صلى الله عليه وسلم! أما أن يأتي واحد من مجتهدينا ويقول لقد حكم الخلفاء الراشدون في قضايا بخلاف ما كان عليه الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، اذا فقد فعلوا ذلك للمصلحة المظنونة، وعليه فلنا أن نصنع مثل ذلك فيما يظهر لنا من أحكام الدين أن الناس لم يعد يناسبها ذلك أو لم يعد يصلح فيها، فهذا خرق عظيم وفساد عريض لا أظن مثلك يدعو اليه أو يقول به، بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 05:55]ـ
الفاضل الفضلي، زاده الله فضلا،
أولا كلامك عن الرجل الغني الذي يدفع مالا كثيرا في المهر للوالد فيقدم الوالد له ابنته الصغيرة زوجا له، هذا قد يكون من المصلحة والخير للأب والبنت والرجل والأسرة كلها، طالما أن الرجل ليس منخرم السيرة أو الدين، وليس ممن يظن فيه السوء ويخشى منه البغي عليها!!
.
أخي أبا الفدا بارك الله فيك:
أولا: هذا الكلام ليس لي!!، وإنما هو للعلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح العثيمين، نقلتُ كلامه لأنه من كبار العلماء المعاصرين، ولإثراء الموضوع.
ثانيا: لعلك تعيد قراءة كلام العلامة ابن عثيمين.
ثالثا: لعلك تقرأ مشاركتي التي قبل هذه.
ثم علِّق -حفظكم الله تعالى - وبانتظار تعليقك بعد قراءة ما ذكرتُ لك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 06:31]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك أيها الفاضل الفضلي .. وأعتذر اليك عن تحميلك تبعة معارضتي - بادي الرأي - لنقل نقلته أنت عن امام من الأئمة رحمه الله ورضي عنه .. وقد عاودت قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى فوجدته يقول في المثال الذي ضربه: "أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال، فيأتيه رجل ما فيه خير، ويقول زوجني بنتك، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، ما بلغت بعد، ويعطيه مائة ألف، فيزوجه إياها ويقول: الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ." اهـ.
فلي أنه رحمه الله أنكر على الأب الطماع الذي لا يريد الا المال والذي من أجل ذلك لا يتورع عن تقديم صغيرته لرجل فاسد! وهذا محل اتفاق بيننا جميعا فكلنا مطبقون على انكاره واستبشاعه، غير أن القول بأن هذا أمر مما اختص به زماننا هذا، ليس يظهر لي صحته - والله أعلم - وحتى وان ثبت فليس فيه ما يرجح قول المانعين من ذلك والزاعمين أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كابن شبرمة وابن حزم وغيرهما! فميل الشيخ رحمه الله ورضي عنه الى اختيار هذا القول - ولم يصرح بذلك - ليس حجة على صحته، والله أعلى وأعلم.
وقول الشيخ رحمه الله: "ولكن قد يقال: متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم -، ومتى تكون البنت عائشة."
وهذا ممما عجبت له حقيقة، لأنه معلوم أن رجلا من المسلمين لن يكون أبدا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولن تأتي فتاة كعائشة!! فهل هذا دليل - أو حتى قرينة - تخصيص له ولنسائه في الأحكام؟ يمكننا قول مثل ذلك على كل حكم من الأحكام التي كان النبي فيها صلى الله عليه وسلم هو القدوة بنفسه في تطبيق الحكم، ولم يختص بها من دون الأمة، فهل يصلح أن يعد هذا الاعتبار دليلا على تخصيصه - بأبي هو وأمي - بتلك المسألة؟
وأنا أتساءل، لو لم يكن من حكمة الله في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لفتاة في السادسة من عمرها أن يتعلم المسلمون جواز ذلك على نحو ما جرى في تلك الحالة، فما الحكمة وما المقصد منه في تصوركم اذا؟! لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في زيجاته مثالا وقدوة يتعلم منه المسلمون في كل حالة من تلك الزيجات حكمة ومصلحة ومقصدا من مقاصد الشرع بأحكامه في النكاح كما استنبط أهل العلم رحمهم الله، وهذه هي الحكمة - والله أعلم - في اختصاصه عليه السلام بالزيادة على أربعة نسوة!
فتعطيل فقه حالة عائشة رضي الله عنها بحجة أنه لن تأتي من النساء مثلها ولا من الرجال مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لو توسعنا فيها لعطلنا سائر ما تعلمته الأمة من دروس في سائر زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعدد الزوجات نفسه، فتأمل! لأنه قطعا لن يأتي من هو في عدل النبي محمد، ولن تأتي من هن في قناعة وايمان وعفة زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أبدا وهذا مقطوع به ولا مراء!! فما دام لن يكون من الرجال من يمكن أن يكون في مثل عدالة النبي عليه السلام مع الزوجات، فلنقل اذا بمنع تعدد الزوجات مطلقا في زماننا هذا على نفس هذا التخريج وعلى نفس هذا المذهب!! بل قد يأتيك من يقول أن الحاجة الى منع التعدد في هذا الزمان الذي كثر فيه الظلم وقلت فيه الخشية من الله وحسن الديانة، أدعى من الحاجة الى منع تزويج الصغيرة، ويقول هذا المنع له شاهده من القرءان لأن الله قال: ((فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة))، فكيف يرد من هكذا مذهبه على من يقول بهذا الكلام؟؟
أما كلام شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في مسألة التأسي بالخلفاء الراشدين في احداث أحكام جديدة بخلاف ما كان عليه الصحابة، فما ضابطه وما حده وبأي حجة يطلق على أساسه القول بمنع ما لم يحرمه الله في زمان النبي والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم؟ ولو سمحنا به في هذه المسألة، فما بال ذلك الذي استدل بمثل هذا على تحريم الختان مطلقا في بلد من بلاد المسلمين، لغلبة المفسدة في رأيه، وغيره الذي استدل بمثله على أكثر من ذلك، وكلهم يجعلون أنفسهم في مثابة الخلفاء الراشدين ويجعلون اجتهادهم هذا مقيسا على موقف عمر رضي الله عنه في تلك المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله؟؟ كيف ينضبط هذا الأمر، ومعلوم أن اجماع الصحابة رضي الله عنهم على طاعة عمر رضي الله عنه في تلك الأحكام التي خالف بها ما كان قبله - بالاضافة الى كوننا مكلفين باتباع سنة الخلفاء
(يُتْبَعُ)
(/)
الراشدين رضي الله عنهم بنص الحديث - هو دليلنا على مشروعيتها؟؟؟ وكيف يقاس اجتهادنا نحن واجتهاد علمائنا - واجتهاد أي مجتهد في أي زمان بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - على مثل هذا، ويعطل حكم بالجواز منصوص عليه بالقرءان وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ويحول من الاباحة الى المنع بحجة أن عمرا رضي الله عنه فعل مثل ذلك لما رجحت عنده المفسدة؟
والسؤال الآن، ما هي حدود ولي الأمر في أن يمنع شيئا مباحا لظهور المفسدة وغلبتها بسببه بين رعيته؟ وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟
تامل هذه الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله: "فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته، والراجح أنها واحدة."
قلت فهل قال عمر بهذا المنع من اجتهاده في المصلحة والمفسدة وتغير حال الرعية عما كان عليه الحال في زمان النبي عليه السلام وأبي بكر؟ وهل يجرؤ مسلم على الاقدام على مثل هذا التغيير في حكم شرعي - فضلا عن خليفة راشد - ما لم يكن يعلم أن له في ذلك متسع، وأنه لن يكون خارقا بذلك للاجماع؟
أما مثال: "ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد."
فلا أظن أنه لو لم يكن في هذا الباب متسع له رضي الله عنه يعلمه ويعلمه الصحابة كذلك، لما أقدم عليه! ولا يمكن أن يأتي اليوم واحد من مجتهدي المسلمين ليقول - مثلا - أنه سيحرم أخذ الرقيق مطلقا للمسلمين في فتوحاتهم وغزواتهم - على فرض وجود امام وغزو - لغلبة المفسدة في نظره! فعمر رضي الله عنه لو لم يكن يعلم أنه يسعه هذا القول لما قال به، ولما سكت عنه الصحابة فيه!
وأما مسألة اسقاط حد السرقة في عام المجاعة فقد يقال أن هذه ضرورة وللضرورة أحكامها، والله أعلى وأعلم!
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 06:33]ـ
إذا كانت أرواق الصحفيين تضعف فيها أحاديث في البخاري فلا أدري ماذا بقي للأجيال التي بعدنا، فما من يوم يأتي إلا و الذي بعده شر منه.
فماذا أبقينا للأجيال القادمة من الشر إلا إذا أصبحوا يستدلون بأوراق التواليت.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 07:07]ـ
أخانا الفاضل محمد الأمين، أوردت ايرادا طيبا، بارك الله فيك ولكن لي تعقيب على ما صدرت به تبويبك "اشتراط بلوغ المرأة قبل الدخول بها" واستدللت له بعد بما أوردته من نصوص، وهو قولك:
"لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها.
ونحن بدورنا ننصح من الوجهة الطبية بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي كلامك هذا أيها الكريم اطلاقات قد أبعدت فيها النجعة .. فقولك "لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد" هذا لا يؤخذ منه حكم عام على كافة الصغار! فربما بلغت فتاة صغيرة في نضج جهازها التناسلي درجة لا تتأذى معها من الايلاج فيها حتى مع كونها لم تحض بعد! ولذلك لم يشترط الفقهاء بلوغ الحيض للفتاة لجواز الدخول بها وانما اشترطوا أن تكون مطيقة له قادرة عليه دون أن تتأذى منه أو أن يتسبب لها في ضرر! والفرق دقيق بين الضابطين يا أخي الكريم! وما سقته بعد ذلك من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن الجارية اذا بلغت تسع سنوات فقد صارت امرأة واذا حاضت فقد صارت امرأة، قد يؤخذ منه أنها تصبح عندئذ امرأة كاملة الخلقة، تحبل وتلد وقد اكتمل نضجها كامرأة، ويرجى منها جميع ما يرجى من النساء من الولد والرضاع وكذا .. ولكن هذا ليس فيه دلالة على منع وطئها قبل أن تحيض! ولا يزال صاحب هذه الدعوى مطالبا بتقديم دليل عليها! وقد تكلم الفقهاء في جواز التمتع بها دون الايلاج ما دامت لا تطيقه، وليس ما دامت لم تحض بعد، وهذا واضح لأن الرجل له الحق في التمتع بكل ما أباحه الله له من زوجه ما دامت لا تتضرر أو تتأذى من شيء منه! اما تقييد ذلك ببلوغها الحيض فهذا ما يفتقر الى الدليل!
وقولك بأن تزويج الصغيرة لا يخلو من محاذير صحية، فهلا سميت لنا تفضلا بعض تلك المحاذير؟؟ وهل ثبت طبيا أنها عامة في سائر الفتيات اللاتي توطأن دون بلوغهن المحيض؟؟ فأنا أتفق معك على أنه يلزم التأكد من ان الايلاج في الفتاة الصغيرة لن يضرها، ولعل السبيل الى ذلك أن تفصحها طبيبة مختصة أو نحو ذلك، ولكن من حيث أصل الاباحة فليس لنا أن نمنع من شيء أباحة الله ورسوله دون نص واضح، أو علة طبية ثبت باليقين أنها عامة في كل النساء اذا ما أولج فيهن في سن معينة، فأين تجد هذا، بارك الله فيك؟
أما قولك بارك الله فيك: "كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً لممارسة الجنس، وبخاصة البنت الصغيرة التي يغلب أن تتضرر جسدياً ولاسيما إذا كان زوجها رجلاً كبيراً! "
فهذا لا يسلم لك به مخالفك! فكيف تقول أنه "لا يخفى"؟ بل الذي أراه أنه "لا يظهر" أصلا! بل ان شئت جئتك بحول الله بنقولات من كلام النفسانيين أنفسهم يندى لها الجبين من كلامهم في مدى ادراك الطفل دون ست - بل وأربع - سنوات - ذكرا كان أو أنثى، وبالذات الاناث - لمسألة الجنس والتلذذ ببعض اللفتات واللمسات وكذا! وان شئت جئتك بأبحاث تدل على أنهم يتلذذون بتلك الأعضاء في سنوات مبكرة جدا من أعمارهم، مع كون نضجها لم يكتمل بعد!
يا أخي الكريم، القوم من سفاهتهم ومن تحكيمهم عقولهم في محل شرعة الرحمن جل وعلا، وضعوا القوانين التي تحرم بل وتجرم وقوع أي صورة من صور الاتصال الجسدي بمن هي دون سن الثامنة عشر من عمرها، مع كونهم يعلمون تمام العلم بأن فتياتهم وأولادهم يتواصلون جسديا ويدخلون في علاقات جسدية - وان خلت من الجماع المفضي الى الحمل - ويعبثون في أجساد بعضهم البعض من سنوات متقدمة جدا في أعمارهم!!
فقولك بأن الصغار لا يكونون مهيئين نفسيا لممارسة الجنس، هذا مخالف للواقع والحس بل ولكلام النفسانيين أنفسهم! وفرق بين أن يكون الطفل غير مهيأ جسديا لانتاج السائل المنوي، والطفلة للتبويض والحمل، وبين أن يكونا مهبئين نفسيا "للمارسة الجنس" وللتلذذ بتلك الأعضاء! هذه مسألة دقيقة أرجو أن تعاود مطالعة كلام النفسانيين والأطباء فيها من جديد، أكرمك الله لأن الأمر ليس كما تقول!
أما قولك أن الطفلة الصغيرة بالذات هي التي تتأذى نفسيا وجسديا من ذلك سيما اذا كان الرجل كبيرا، فهذا غير عام في كل الحالات! بل قد يتزوج الرجل الكبير من فتاة صغيرة، ثم يعتني بها كأبيها، ويعودها في عنايته بها على أن تتلذذ بفعله هو وممارسته هو معها وحده دون غيره، من غير أن يكون في ذلك أي أذً أو عدوان عليها، فتشب على التعلق بذلك ومحبته بل والاستكثار منه، ولا تجد في نفسها من ذلك أي كراهة!! بل على العكس تماما، تكون في يده طائعة تعظمه كما لو كان أباها، وفي نفس الوقت تحب وصاله الجسدي فوق ما يكون في غيرها من النساء!! فمعلوم أن الفتاة تنمو فيها غرائزها في سن مبكرة جدا، وتستكشف أعضاءها التناسلية كذلك وتتلذذ
(يُتْبَعُ)
(/)
بها في سن مبكرة - وأدعوك مجددا الى مراجعة كلام أهل الطب والنفسانيين - فلماذا تجعل افتراض السوء في ذلك الرجل الكبير الذي سيختلي بها، هو حاديك وحاملك على اطلاق القول العام في كل حالة؟؟؟
أما قولك: "كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة"
فأقول من الذي قال هذا؟ بل ان الصبية يعلمون الصلاة والقرءان ويؤمرون بها في سن سبع سنوات، وتجوز امامة الصبي الذي هو دون البلوغ كما هو معلوم، ولا يشترط في ذلك أن يكون بالغا (محتلما)! وقد قدمنا أن الرجل الراشد الذي يتزوج من فتاة صغيرة فانه يربيها ويعدها بنفسه اعدادا - نفسيا وجسديا - على تحمل أعباء الزوجية بل وعلى تحمل طباعه هو نفسه وحوائجه، ولعل في كثير من الأحوال أن يكون هذا أثمر للمودة ولحسن العشرة بينهما من غيره! وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الست سنوات من بعد أبيها أبي بكر وتولى هو ذلك حتى اذا ما بلغت اطاقة الوطء - ووافق ذلك بلوغها الحيض في سن التاسعة - استأذن في ذلك أباها رضي الله عنهما، ثم كانت بعد ذلك رضي الله عنها أحرص النساء على حظها وعلى ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت السنة!
أما قولك: "فقد يسبب جماعها مضاعفات نفسية وجسدية سيئة ترافقها طوال حياتها وتؤثر في مستقبلها الجنسي. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء"
قلت هذه المضاعفات النفسية والجسدية لا تكون الا من ظالم يظلمها ولا يتقي الله فيها، وهذا وارد حدوثه حتى في التي تتزوج بعد بلوغها، بل وحتى في المرأة الكبيرة - في العقد الثالث من عمرها أو ما بعده - التي قد يبتليها الله برجل ظالم باغ فانه يجعل أول حظها من الجماع عذابا لا تنساه ما بقي لها من العمر!! ومجرد القول بأن وقوع ذلك في الصغر قد يكون أضر، لا يحتج به على منع ما أباحه الله! والا فهل نحرم الزواج كله لنفس هذا السبب، أعني وجود هذا الاحتمال وان تفاوت؟ كلا يا أخي الكريم وانما تعالج كل حالة بحسبها، مع بقاء أصل الاباحة!
وأنا ألزمك بما تقول هنا في أن شرط جواز الوطء هو بلوغ سن تحتمل الفتاة معها الوطء وليس بلوغ الحيض كما ذكرت أنت، فتأمل. أما أنها لا تسلم الى الرجل الا اذا بلغت الوطء فما دليله؟؟؟
أما قولك - رحمك الله: "ونحن بدورنا ننصح"
فأرجو المعذرة أخي الكريم، وأرجو ألا تسيء الظن بمقصدي .. ولكن قولك "نحن بدورنا" يجعلني أتصور أنك لا تتكلم عن نفسك وانما عن جماعة من الناس ... فمن أنتم؟؟؟
أما قولك: "علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. وإن كانت المرأة –عادة– قادرة على الزواج قبل ذلك السن."
فلا أدري ما وجه ايرادك لهذا الكلام في مبحث علمي في مسألة فقهية!! هل توافقهم أنت على هذا الكلام؟؟؟ أعيذك بالله من ذلك!
أخي الحبيب " أبو الفداء " ......
لا فض فوك , و سلمت , و سلمت يمينك ... كلام رائق , موزون , و صحيح 100 % من الناحيتين الطبية و النفسية ...
جزاك الله خيرا , و جعل ما كتبته في ميزان حسناتك ...
أما الأخ " شريف " فسامحني أن قسوت عليك في العبارة ... و لكن ...
جل ما كتبته في هذا الموضوع هو نموذج صارخ للهزيمة النفسية ...
و يبدو أنك - مثل الكثيرين للأسف - تخجلك بعض أحكام الشريعة الإسلامية التي تتعارض بشدة مع الثقافة السائدة في المجتمع الآن , و التي يلعب الإعلام بشقيه - الغربي و العميل - الدور الاساسي في تكوينها ..
و هذه الثقافة حديثة الظهور في مجتمعاتنا أكثر مما تتصور , فأغلب أمهاتنا و جداتنا - بالذات المنتميات منهن الى المناطق الريفية و البدوية - تزوجن في السن ما بين العاشرة و الرابعة عشر ... و قد كانت جدتي - حفظها الله - أمّاً و هي في الثالثة عشرة! و ما زال الزواج في السن الصغيرة شائعا في تلك المناطق حتى اليوم .. بل إنني قد جاءتني إحدى المريضات منذ عامين فقط , و هي أم لثلاثة أطفال و لما تبلغ التاسعة عشرة بعد!
(يُتْبَعُ)
(/)
فالشاهد - أخي الكريم - أنك بدلا من أن تنكر هذه الثقافة الجديدة الغريبة رحت تحاول أن تلتمس لها مخرجا شرعيا. حتى الجئك الأمر أن تستعين بمقالات جهال الصحفيين لما عجزت أن تجد لفكرتك مستندا من كلام أهل العلم!!
و بالمناسبة .. ما كتبه ذلك الكاتب المتعالم يشبه بشدة مقالة قديمة للعقّاد خلص فيها الى نفس النتيجة المضحكة التي تبناها ذلك الكاتب. و قد رد عليه العلاّمة أحمد شاكر - رحمه الله - وقتها ردا مفحما افتتحه بكلمة الحافظ بن حجر الشهيرة: " من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب "!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 02:09]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل الفضلي .. وأعتذر اليك عن تحميلك تبعة معارضتي - بادي الرأي - لنقل نقلته أنت عن امام من الأئمة رحمه الله ورضي عنه .. وقد عاودت قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى ...
وبكم بارك، ولا بأس عليك، وأنا الحقيقة أعتب على بعض الإخوة كونهم لا يقرؤون قراءة متدبر ثم يردون، أو أنهم لا يقرؤون ثم يردون، وأنت هنا يبدو لي أنك في هذه المسألة وافقت النوع الأول.
على كل حال: هذا أمر يحصل حتى من بعض العلماء وإن كان نادرا.
والزاعمين أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كابن شبرمة وابن حزم وغيرهما! فميل الشيخ رحمه الله ورضي عنه الى اختيار هذا القول - ولم يصرح بذلك -
هذا الميل يرده من قول الشيخ موضعان:
1 - (ولكن الأصل عدم الخصوصية).
2 - فإن قيل: عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح، ومصالح النكاح يكْفي.
وقول الشيخ رحمه الله: "ولكن قد يقال: متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم -، ومتى تكون البنت عائشة."وهذا ممما عجبت له حقيقة، لأنه معلوم أن رجلا من المسلمين لن يكون أبدا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولن تأتي فتاة كعائشة!! فهل هذا دليل - أو حتى قرينة - تخصيص له ولنسائه في الأحكام؟ يمكننا قول مثل ذلك على كل حكم من الأحكام التي كان النبي فيها صلى الله عليه وسلم هو القدوة بنفسه في تطبيق الحكم، ولم يختص بها من دون الأمة، فهل يصلح أن يعد هذا الاعتبار دليلا على تخصيصه - بأبي هو وأمي - بتلك المسألة؟
أخي أبا الفدا: الشيخ لا يريد أنه خاص به، و لا يريد الشيخ أنه مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- في النبوة وغيره مما اختص به -صلى الله عليه وسلم -، وإنما يريد الشيخ أن يكون في خلقه وعقيدته كاملا (كمل من الرجال كثير)، يصلح لتحمل المسؤولية، بدليل أنه قال: أن تكون البنت كعائشة، وهذا واضح في أنه يريد به رجاحة العقل، ومعرفتها لحق زوجها.
أما كلام شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في مسألة التأسي بالخلفاء الراشدين في احداث أحكام جديدة بخلاف ما كان عليه الصحابة، فما ضابطه وما حده وبأي حجة يطلق على أساسه القول بمنع ما لم يحرمه الله في زمان النبي والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم؟ ...... ويعطل حكم بالجواز منصوص عليه بالقرءان وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ويحول من الاباحة الى المنع بحجة أن عمرا رضي الله عنه فعل مثل ذلك لما رجحت عنده المفسدة؟
والسؤال الآن، ما هي حدود ولي الأمر في أن يمنع شيئا مباحا لظهور المفسدة وغلبتها بسببه بين رعيته؟ وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟
لا تؤاخذني أخي الكريم: لكن هذا السؤال يلزمك أن تجيب أنت عليه أولا، ثم يأتي اعتراضك على استدلال الشيخ.
فإن من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الحاكم له أن يقيد المباح إذا كانت المصلحة العامة في تقييده، فمن المعلوم-مثلا- أن السفر مباح، فلو كثر الفساد وسفر الصغار إلى أرض الخنا والفجور، فقرر الحاكم أن يمنع سفرهم حتى سن البلوغ، حفظا لدينهم، وحفظا لهم من تلاعب المومسات والفجار، تُرى أله الحق في أن يقيد مثل هذا المباح؟!!
أخشى - على تقريرك السابق- أن تقول: ليس له الحق!
والله أعلى وأعلم!
بحجة أن عمرا رضي الله عنه
أظن أن هذه الألف سبق قلم منك، لأن عمر ممنوع من الصرف، للعدل والعلمية.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 02:54]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك ونفع بك أيها الفاضل
قولك وفقك الله: "لا تؤاخذني أخي الكريم: لكن هذا السؤال يلزمك أن تجيب أنت عليه أولا، ثم يأتي اعتراضك على استدلال الشيخ.
فإن من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الحاكم له أن يقيد المباح إذا كانت المصلحة العامة في تقييده، فمن المعلوم-مثلا- أن السفر مباح، فلو كثر الفساد وسفر الصغار إلى أرض الخنا والفجور، فقرر الحاكم أن يمنع سفرهم حتى سن البلوغ، حفظا لدينهم، وحفظا لهم من تلاعب المومسات والفجار، تُرى أله الحق في أن يقيد مثل هذا المباح؟!!
أخشى - على تقريرك السابق- أن تقول: ليس له الحق!
والله أعلى وأعلم! "
لا غبار عليه، وقد قررت ذلك في قولي: "وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟ "
ولكن أليس المباح الذي نتفق على أن لولي الأمر تقييده أو منعه اذا غلبت المفسدة أو مظنتها في نظره، هو الأمر من أمور الدنيا والذي أصله الاباحة ولم يرد فيه نص تحريم؟ انها الأمور التي كان الأصل فيها الاباحة ولم يتناولها الشارع بمنع أو تحريم أو تشريع! ولكن الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله منها من عمل الخليفة عمر رضي الله عنه ما ليس من هذا النوع، بل أكثرها ليست منه! كتغيير حكم الطلاق ثلاثا مثلا، واسقاط حد السرقة في المجاعة (وهذه كما ذكرت آنفا ضرورة لها أحكامها، وقد يكون في ذلك نظر، لكون المجاعة لها أحكامها الخاصة والتي ما عرفناها الا من عمل عمر رضي الله عنه في ذلك)! ومثل ذلك كما تعلم، زيادته رضي الله عنه لآذان اضافي قبل الجمعة لتنبيه الناس، ونحو ذلك .. هذا الجنس من التصرف بالتشريع منه رضي الله عنه في الأحكام والعبادات لا تدخل في جواز منع ولي الأمر لشيء من المباحات صيانة للرعية من شر قد غلب عليه كما بينت في المشاركة السابقة!
وكلامنا في نكاح الصغيرة ومنعه مطلقا ليس ككلامنا في السفر الى بلد معينة أو تحت سن معينة أو نحو ذلك، وحق ولي الأمر في منعه لغلبة المفسدة!
نكاح من هي دون المحيض - وعقود النكاح عموما - ليس عملا من الأعمال الدنيوية التي هي مباحة بسبب سكوت الشارع عن تحريمها حتى تدخل في مثل هذا! هذا هو الأصل في أمور الدنيا المسكوت عنها وليس في أمور الدين المنصوص عليها! وعقد النكاح أمر من أمور الدين المشروعة بالنص .. وهو مشروع بالنص لأن الأصل في الأبضاع الحرمة كما تعلم، والنكاح عقد شرعي لا يصح الا بقيام الأدلة على مشروعيته .. فكيف يقاس تصرف ولي الأمر في تغيير هذا الحكم على تصرفه في منع شيء مباح لمصلحة راجحة؟
أرجو أن يكون قد اتضح ما أقصد، وأنتظر جوابك أخي الكريم، والله أعلى وأعلم ..
اقتباس:
بحجة أن عمرا رضي الله عنه
أظن أن هذه الألف سبق قلم منك، لأن عمر ممنوع من الصرف، للعدل والعلمية.
نعم بارك الله فيك، ولو بحثت وفحصت لأخرجت أكثر من ذلك في كتابتي، وهو سبق "كيبورد" وليس سبق "قلم" .. (ابتسامة) ..
شكر الله لك مدارستك ونفع بك أيها الفاضل الكريم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 08:47]ـ
"وهل أحكام النكاح تدخل في جنس المسائل التي كان الأصل فيها الحل والاباحة واستواء المنفعة بالمفسدة، حتى اذا ما غلبت مفسدتها جاز للحاكم تحريمها؟؟ "
ولكن أليس المباح الذي نتفق على أن لولي الأمر تقييده أو منعه اذا غلبت المفسدة أو مظنتها في نظره، هو الأمر من أمور الدنيا والذي أصله الاباحة ولم يرد فيه نص تحريم؟ انها الأمور التي كان الأصل فيها الاباحة ولم يتناولها الشارع بمنع أو تحريم أو تشريع!
أخي الكريم الأديب: أبا الفدا:
أولا: من أين لك أن الحاكم ليس له تقييد إلا المباح أصالة لا فرعا؟! يعني: أليس تزويج الرجل ابنته من رجل كبير في السن من حيث الاختيار على الإباحة؟!، مع التذكير بأن الأولى أن يزوجها من يقاربها سنا إن لم أقل بكراهة تزويج الكبير-كما سبق-.
ولكن الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله منها من عمل الخليفة عمر رضي الله عنه ما ليس من هذا النوع، بل أكثرها ليست منه! كتغيير حكم الطلاق ثلاثا مثلا، واسقاط حد السرقة في المجاعة (وهذه كما ذكرت آنفا ضرورة لها أحكامها، وقد يكون في ذلك نظر، لكون المجاعة لها أحكامها الخاصة والتي ما عرفناها الا من عمل عمر رضي الله عنه في ذلك)! ومثل ذلك كما تعلم، زيادته رضي الله عنه لآذان اضافي قبل الجمعة لتنبيه الناس، ونحو ذلك .. هذا الجنس من التصرف بالتشريع منه رضي الله عنه في الأحكام والعبادات لا تدخل في جواز منع ولي الأمر لشيء من المباحات صيانة للرعية من شر قد غلب عليه كما بينت في المشاركة السابقة!
أخي الكريم: الواقع الآن: أن النساء تضررن بفعال آبائهن، ألا تراها -إن لم تكن ضرورة- مفسدة ظاهرة؟!
وأما من زاد الأذان الثاني فهو عثمان -رضي الله عنه- كما لا يخفى عليك.
وكلامنا في نكاح الصغيرة ومنعه مطلقا ليس ككلامنا في السفر الى بلد معينة أو تحت سن معينة أو نحو ذلك، وحق ولي الأمر في منعه لغلبة المفسدة!
وكذلك الأمر هنا كما ذكرتَ: (لغلبة المفسدة)، ألا ترى أن كثيرا من زيجات الصغار تغلب عليها المفسدة؟!
نكاح من هي دون المحيض - وعقود النكاح عموما - ليس عملا من الأعمال الدنيوية التي هي مباحة بسبب سكوت الشارع عن تحريمها حتى تدخل في مثل هذا! هذا هو الأصل في أمور الدنيا المسكوت عنها وليس في أمور الدين المنصوص عليها!
أخي: أولا: الفقهاء في أنفسهم مختلفون في حكم النكاح بين من جعله مباحا، وبين من استحبه، وبين من أوجبه، وبين من فصّل.
ثانيا: سبق قريبا: وما الذي يمنع الحاكم من تقييد فعل الأب الذي هو فيه مختار، وإن كان أصل النكاح مشروعا أو مباحا؟ أليس للأب الاختيار في مثل هذا الأمر -أعني تزويجه موليته الصغيرة لكبير؟! هل هو ملزم باختيار هذا الكبير؟! أم أن هذا الأمر فيه سعة، أرأيت لو تمالأ الناس على تزويج مولياتهم أناسا ليسوا أكفاء، أليس للحاكم أن يلزمهم بتزويج الكفء؟!
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 10:48]ـ
سيدي الفضلي، زادك الله فضلا ..
تقول: "أولا: من أين لك أن الحاكم ليس له تقييد إلا المباح أصالة لا فرعا؟! يعني: أليس تزويج الرجل ابنته من رجل كبير في السن من حيث الاختيار على الإباحة؟!، مع التذكير بأن الأولى أن يزوجها من يقاربها سنا إن لم أقل بكراهة تزويج الكبير-كما سبق-."
أنا لا أتكلم عنه من حيث اختيار المكلف يا أخي الكريم وانما من حيث أدلة التشريع .. ولم أقل بأن التفريق في حق الامام هو بين المباح أصالة والمباح فرعا كما تقول! وليتضح المعنى أكثر، أسألك: هل مشروعية عقد النكاح عندك، تستوي مع - مثلا - جواز أكل ما لم يرد نص بتحريمه من المأكولات؟؟ هل ما جاء فيه نص تشريع - يخرجه من أصل المنع والتحريم الذي لولا النص لكان لازما له - يستوي بما سكت الشارع عنه فلحق بأصل اباحة جنسه - وليس تحريمه - من أمور الدنيا؟؟ أليس الأصل في أمور الدنيا الاباحة ما لم يرد نص تحريم، والأصل في أمور العبادة المنع ما لم يرد نص تشريع (اباحة أو استحباب أو ايجاب)؟؟؟ ففي أيهما يأتي عقد النكاح عندك؟ في الأمور التي أصلها المنع أم التي أصلها الاباحة؟ في مباحات الدنيا أم في العبادات؟
الذي أتصوره - والله أعلم - أن النكاح من العبادات، والتي ليس لولي الأمر التصرف في منعها أو في منع حالة من حالاتها مطلقا أو تقييدها بقيد لم يقل به الشارع، يقيس ذلك على ما أورد الشيخ رحمه الله من أحكام للخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه! وان كان الامام يريد أن يمنع مفسدة تقع كثيرا في تزويج الصغيرة من كبير، فليشترط - مثلا - ألا يعقد عليها الا بعد أن يتأكد الامام من حصول الكفاءة - مثلا - ومن أن الرجل الكبير هذا ليس ممن يخشى عليها منه! أما أن يحكم بمنع عقد الكبار على الصغار هكذا مطلقا بدعوى كثرة المفسدة فأنى له هذا؟؟ هذا أمر الحكم به ليس ينتهض له شيء مما قاس عليه الشيخ رحمه الله من أحكام عمر رضي الله عنه، ولا أظنه يقاس على حق ولي الأمر في منع أمر من الأمور المباحة التي ليس فيها نص، منعا لمفسدة أو نحو ذلك! والا فهل ترى أنه يجوز لولي الأمر أن يضيف آذانا ثالثا ورابعا قبل الجمعة - مثلا - اقتداءا بعمل عثمان رضي الله عنه - وشكر الله لك تصويبك هذا السبق أيضا (ابتسامة) - ان غلب على ظنه أن هذا تمس حاجة الناس اليه؟ لو حكمنا بما تقول قياسا على حكم عمر في مسألة الطلاق - مثلا - لانجر علينا مثل هذا! فهل فهمت قصدي من ضرورة التفريق بين ما خالف عمر وعثمان رضي الله عنهما ما كان معمولا به في زمان النبي عليه السلام، من باب تقرير أحكام كان عملهما نفسه دليلا على اتساع الشرع لها، وبين تصرف ولي الأمر في منع بعض المباحات سدا للذرائع اجتهادا منه؟
وقولك أيها الفاضل: "أرأيت لو تمالأ الناس على تزويج مولياتهم أناسا ليسوا أكفاء، أليس للحاكم أن يلزمهم بتزويج الكفء؟! "
قلت هذه هي يا أخي الحبيب .. هذا ما أراه للامام أن يضبطه في سائر عقود النكاح، ان غلب على ظنه أن ترك ذلك للناس على جهالتهم قد ظهرت بسببه المفسدة فيهم .. فهو ولي امر دينهم وهو مسؤول عنه أمام الله! والكفاءة مطلب شرعي كما لا يخفى، ودفع المظالم عن الخلق واجب على ولي الأمر .. فعمله على تحقيق الكفاءة وضمانها في حالة كالتي ذكرت هو واجب عليه كولي أمر للمسلمين! وبه يزول الخطر باذن الله! وليست هذه الصورة في نظري القاصر كصورة منعه لمطلق نكاح الكبار للصغيرات!!
أرجو أن يكون الكلام قد اتضح هذه المرة، وأرجو أن تصبر على أخيك هذا. (ابتسامة)
والله من وراء القصد، أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا ابتاعه ..
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 11:15]ـ
زادكم الله فضلا وعلما وحلما ..
لعلك تنظر مرة أخرى في قولك أخي أبا الفداء:
الذي أتصوره - والله أعلم - أن النكاح من العبادات
هذه ترد عليها إشكالات ما تخفى على مثلك إن شاء الله.
وما أردت التدخل في النقاش أم أقول المدارسة ... وأراها سائرة على وتيرة طيبة بحمد الله، وكلنا منها نستفيد إن شاء الله تعالى.
بورك فيكم.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 11:15]ـ
ولعل النفع الحاصل يكون في ميزان أخينا شريف شلبي وفقه الله تعالى
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 02:44]ـ
نعم بارك الله فيك أخي الكريم، لعله قد خانني الاصطلاح وفيه ايهام بأمور لا ألتزمها ..
ولكن هل تعرف من العقود ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم "سنته" عادا اياه مع الصيام والقيام، وقدمه بعض أهل العلم على التخلي للنوافل كما لا يخفاكم، سوى هذا العقد؟ فان كان الامام يرى أنه بعمومه من المباحات، فهل له أن يقرر منع حالة من حالاته منعا مطلقا في رعيته، على القول بأن عموم اباحتها فيهم هي التي أدت الى المفسدة؟؟؟ كيف يسوغ هذا الحكم لمجتهد مع علمه بخصوصية ذلك العقد في الشرع الحكيم؟ وما يأمنه أن يكون من رعيته - مثلا - من يستحب في حقه هذه الصورة من النكاح التي منعها هو منعا مطلقا، بل وربما يوجد من تجب في حقه؟؟؟ المسألة هنا هي: كيف يقال أنه بمنعه له يستوى بحالة منع شيء مباح قد تحول الى وسيلة للفساد، كمنع السفر الى بلد معين مثلا؟؟ كيف يقال أن صورة من صور عقد النكاح - على خصوصية ذلك العقد في الشرع - قد تتحول بجملة مشروعيتها في الناس الى وسيلة من وسائل الفساد؟؟ الفساد قد يقع في تطبيق تلك الصورة نعم، وهذا كثير لا ننكره، ولكن هل يكون علاجه بأن يمنع ولي أمر المسلمين تلك السنة المباركة نفسها على تلك الصورة هكذا باطلاق، ويقال أن له هذا كما له التصرف في منع المباحات عند غلبة المفسدة؟؟ أم يكون العلاج بأن يضع من الضوابط ما يمنع وقوع ذلك الفساد، ويمنع من سوء اختيار الأب لزوج ابنته الصغيرة؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 07:43]ـ
نعم بارك الله فيك أخي الكريم، لعله قد خانني الاصطلاح وفيه ايهام بأمور لا ألتزمها ..
ولكن هل تعرف من العقود ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم "سنته" عادا اياه مع الصيام والقيام، وقدمه بعض أهل العلم على التخلي للنوافل كما لا يخفاكم، سوى هذا العقد؟ فان كان الامام يرى أنه بعمومه من المباحات، فهل له أن يقرر منع حالة من حالاته منعا مطلقا في رعيته، على القول بأن عموم اباحتها فيهم هي التي أدت الى المفسدة؟؟؟ كيف يسوغ هذا الحكم لمجتهد مع علمه بخصوصية ذلك العقد في الشرع الحكيم؟ وما يأمنه أن يكون من رعيته - مثلا - من يستحب في حقه هذه الصورة من النكاح التي منعها هو منعا مطلقا، بل وربما يوجد من تجب في حقه؟؟؟ المسألة هنا هي: كيف يقال أنه بمنعه له يستوى بحالة منع شيء مباح قد تحول الى وسيلة للفساد، كمنع السفر الى بلد معين مثلا؟؟ كيف يقال أن صورة من صور عقد النكاح - على خصوصية ذلك العقد في الشرع - قد تتحول بجملة مشروعيتها في الناس الى وسيلة من وسائل الفساد؟؟ الفساد قد يقع في تطبيق تلك الصورة نعم، وهذا كثير لا ننكره، ولكن هل يكون علاجه بأن يمنع ولي أمر المسلمين تلك السنة المباركة نفسها على تلك الصورة هكذا باطلاق، ويقال أن له هذا كما له التصرف في منع المباحات عند غلبة المفسدة؟؟ أم يكون العلاج بأن يضع من الضوابط ما يمنع وقوع ذلك الفساد، ويمنع من سوء اختيار الأب لزوج ابنته الصغيرة؟؟
أحسنتم شيخنا الفاضل ... و أيضا لا تنس أن إغلاق هذا الباب من أبواب الحلال سيفتح أبوابا من الحرام .... و الحر تكفيه الإشارة.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 03:48]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ العزيز: علي الفضلي 00000جزاك الله خيراً وبارك فيك بما نقلت لنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأثلجت صدري بذكر سلف لي فيما ذهبت اليه ممن لا يستطيع أحد اتهامه بالتفريط في أحكام الشريعة أو الاستجابة لضغوط العلمانيين أو الانهزامية النفسية للغرب.
الأخ العزيز: ابن عبد الكريم 0000 لو راجعت كلامي لن تجد أنني استندت فيه على بحث هذا الصحفي المجهول، بل إنني قد طرحت الموضوع قبل نشر بحثه بعدة أيام وما كان دفاعي إلا عن رأي ابن شبرمة - الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - فلما قرأت البحث أوردته في هذا المنتدى المبارك في موضوع مستقل حتى لا يفهم ما قد فهمت، إلا أن الأخ عدنان البخاري - من مشرفي المنتدى - نقل موضوع البحث الى هذا الموضوع بغير إذني طبعاً، لما رأى من مصلحة في ذلك من وجهة نظره، وأظن أن الأمر لا يستحق وصفك الشديد بأن موضوعي مثال صارخ عن الانهزامية النفسية، بل هو إن شاء الله تحر عن الأحكام الشرعية المستندة الى البراهين بدون التسليم بأقوال قد اشتهرت أو عمت بين المسلمين يمكن أن تفضي الى أضرار ومفاسد يأباها الشرع نفسه.
الإخوة الأعزاء الأفاضل الذين ما برحوا (يسلخونني) منذ بداية طرح الموضوع تشنيعاً واتهاماً برد الأحاديث والانهزامية النفسية 000الخ، أرجوا أن تنبهوني على أي فارق جوهري بين ما قلته، وما نقله الأخ الكريم عن الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 04:19]ـ
سبحان الله، الفرق واضح جدا يا أخي!!!
أنت تتكلم في أصل مشروعية تزويج الصغيرة فتنتصر لمذهب ابن شبرمة وابن حزم بلا حجة الا قولك بأن اباحة ذلك التزويج باطلاقها ظلم وعدوان وكذا، وقد بينا لك أن هذه ليست بحجة، بل وليس هو مستند ابن شبرمة أصلا فيما ذهب اليه!!! وادعيت أن في مشروعيتها خرقا للأمر الوارد باستئذان البكر، وقد بينا لك وجه الخلط في ذلك أيضا ... بينما الشيخ يتكلم عن صلاحيات امام المسلمين ويرى أن له اذا ما غلبت المفسدة في رعيته أن يمنع تلك الصورة من النكاح حتى يزول الفساد - بغض النظر عن موقفي من استدلاله لهذا رحمه الله -، وهذا لا ينفي أصل مشروعيتها التي يقول بها الشيخ!! .. أما قوله بأن كلام ابن شبرمة فيه وجاهة فلا يعني اقراره لمذهبه رحمه الله كما هو واضح!!
فبالله عليك أين السوية بين ما قلته أنت في أول الموضوع وما أوردته له من الايرادات، وبين ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما نقله أخونا الفضلي؟؟؟
عجبا لأمرك يا أخي .. !
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 05:01]ـ
سبحان الله، الفرق واضح جدا يا أخي!!!
أنت تتكلم في أصل مشروعية تزويج الصغيرة فتنتصر لمذهب ابن شبرمة وابن حزم بلا حجة الا قولك بأن اباحة ذلك التزويج باطلاقها ظلم وعدوان وكذا، وقد بينا لك أن هذه ليست بحجة، بل وليس هو مستند ابن شبرمة أصلا فيما ذهب اليه!!! وادعيت أن في مشروعيتها خرقا للأمر الوارد باستئذان البكر، وقد بينا لك وجه الخلط في ذلك أيضا ... بينما الشيخ يتكلم عن صلاحيات امام المسلمين ويرى أن له اذا ما غلبت المفسدة في رعيته أن يمنع تلك الصورة من النكاح حتى يزول الفساد - بغض النظر عن موقفي من استدلاله لهذا رحمه الله -، وهذا لا ينفي أصل مشروعيتها التي يقول بها الشيخ!! .. أما قوله بأن كلام ابن شبرمة فيه وجاهة فلا يعني اقراره لمذهبه رحمه الله كما هو واضح!!
فبالله عليك أين السوية بين ما قلته أنت في أول الموضوع وما أوردته له من الايرادات، وبين ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما نقله أخونا الفضلي؟؟؟
عجبا لأمرك يا أخي .. !
صدق أخونا الأديب أبو الفداء -وسامحني أخي شريفا- فشتان بين ما استند عليه العلامة العثيمين، وما تفضلت به.
أحسنتم شيخنا الفاضل ... و أيضا لا تنس أن إغلاق هذا الباب من أبواب الحلال سيفتح أبوابا من الحرام .... و الحر تكفيه الإشارة.
أخي ابن عبد الكريم-حفظكم الله تعالى- منع الولي من تزويج الصغيرة التي لم تبلغ من رجل كبير في السن يفتح أبوابا من الحرام!! سبحان الله!! إن هذا لأمر عجاب!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 03:39]ـ
أولاً: النبي لا يقاس عليه غيره في هذا الأمر، فمَن في خلقه وكماله والأمن من جوره وظلمه وأن تفضل امراةٌ عليه غيرَه 00الخ وهذه الواقعة يجوز أن تكون من خصوصياته كما أفاد بعض العلماء - ابن شبرمة - ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه، كما أن خصوصيات النبي في أمر النكاح كثيرة (جواز الزيادة عن اربع، جواز نكاح الهبة)
COLOR="Red"][/COLOR]
قال الشيخ ابن العثيمين:
وأما قول ابن حزم: أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه، ولكن الأصل عدم الخصوصية، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
وقال: ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن؛ وهذا عندي هو الأرجح، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة. أ. هـ
وعلى كل، فما دام البعض يرى فارقاً كبيراً بين ما أدعو اليه وبين ما قرره الشيخ ابن العثيمين، فإني أشهدكم أني قد تركت قولي والتزمت بقوله ورأيه.(/)
السعي في المسعى الجديد
ـ[أبو الخطاب فؤاد السنحاني]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 12:10]ـ
السعي في المسعى الجديد
ماحكمه؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد: فإن الله تعالى يقول: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} فالناس في هذه الآية قسمان:
قسم: لا يعلم؛ وقد أمِر بسؤال أهل العلم.
وقسم: هم أهل الذكر؛ هم أهل العلم الذين أمرنا الله بسؤالهم عما لا نعلم، فلا نكلف أنفسنا أمراً لا وسع لنا به.
وقال تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) (النساء: 83) ومع أن الآية تتحدث عن أمر الحرب وما يحصل فيها من الأمن بالنصر والخوف من الهزيمة، إلا أن بعض المفسرين قد فسر أولي الأمر بأهل العلم والفقه، قاله الحسن وقتاده وغيرهما (1). فهنا أمرنا بالرد إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – في حال حياته والرد إلى أهل العلم بعد وفاته؛ هذا فى أمر الحرب التي هي ألصق بالسياسة التي هي جزء من الدين ولكنها تحتاج إلى أهل الخبرة من الولاة والعسكر مع أهل العلم الذين يضبطون الأحكام بضوابط الشرع، فكيف بمسألة توسعة المسعى التي هي مسألة شرعية بحته، بل مسألة تعبدية ترتبط بركن من أركان الإسلام!.
أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة وتضحيات مباركة من أجل راحة الزوار والمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خصوصا وبيوت الله عموما أمر تشكر عليه ويسطر في تاريخهم المبارك بسطور من ذهب، فقد رأى الجميع ثمار تلك الجهود التي منها إعادة بناء طوابق جسر الجمرات، ولم يعد لفتاوى المرخّصين بالرمي قبل الزوال أي داع، ولله الحمد.
أما مشكلة المسعى الجديد وقصد خادم الحرمين - وفقه الله - من خدمة الحرمين وتطوير بنائهما، وراحة الزوار والمعتمرين والمصلين ومراد خادم الحرمين وفقه الله لكل خير من قصد التيسير على المعتمرين والتوسعة عليهم غير أن هذا القصد النبيل لا بد أن يصاحبه مشاورة لأهل الاختصاص من العلماء العارفين وموافقتهم، فهم أهل العلم الراسخين وعلى رأس الجهات المختصة بذلك هيئة كبار العلماء حفظهم الله أجمعين. وبعد عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء قبل سنه وبعد دراسته وعرضه على الفتاوى السابقة وأقوال العلماء ومساحات المؤرخين ورفضت الموضوع وفكرة التوسعة, مع ان شخصين فقطمن أصل (21عضوا) من هيئة كبار العلماء كان لهم وجهة نظر في الموضوعً. واللجنة اعتمدت-كما في 5/ 142 من فتاوى ابن إبراهيم- على كلام المؤرخ حسين با سلامة في كتابه (عمارة المسجد الحرام) وتحديده لعرض لمسعى بالأذرع .. وهو يتكلم عن شيء شاهده هو .. ولعل بعض هؤلاء المعمرين لم يدرك ما أدركه با سلامة (وهو مولود -كما في أعلام الزركلي في 1299هـ ومتوفى 1356هـ). ومن خارج الهيئة وهم من كبارالعلماء الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك والشيخ عبدالعزيز الراجحي وعدد من المشايخ وطلبة العلم لم يفت أحد منهم بصحة السعي في المسعى الجديد فبعضهم صرّح وبعضهم أرجع الأمر إلى ما تصدره هيئة كبار العلماء
و سئل الشيخ ابن باز عن رجل سعى خلف جدار المسعى من الخارج فأفتى بأن سعيه غير صحيح وأمره أن يعيد السعي، ومعلوم أن ما كان خلف جدار المسعى يعتبر الآن في طرف المسعى الجديد من جهة المسعى القديم، فكيف بمن يسعى خارجه الحدود بالكلية؟!. سؤال/ ما هي الحدود الشرعية لجبل الصفا ولجبل المروة؟ أجاب الشيخ الشيخ صالح الفوزان قائلا: الحدود الشرعية الموجود الآن، الذي تعاقبت علية أجيال وأجيال، هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه، ولا ينقص، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة أو نقص، ولتبق على ما هي عليه ... لو جاء بعض الناس وقال عرفة وسيعة نبي نحط فيها مخطط، نبني فيها بيوت، يجوز هذا؟! ما يجوز. أو قال واحد عرفة ضيقة نبي نوسعها، الفضاء وسيع، نبي نمدها للشرائع، يجوز هذا؟! ما يجوز هذا، ما يتصرف في المشاعر.
--------------------
(يُتْبَعُ)
(/)
العرض الموجود للمسعى (20) متر وهو شيء متعارف عليه من عهد البناء الجديد ,وستصبح بعد التوسعة بعرض (40) متراً!!.
1 - عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء قبل سنه وبعد دراسته وعرضه على الفتاوى السابقة وأقوال العلماء ومساحات المؤرخين ورفضت الموضوع وفكرة التوسعة, مع ان شخصين فقط من اللجنة وافقوا , وكان أكثرهم حماساً لرفض الفكرة وطرحها الشيخ عبدالله بن منيع جزاه الله خيراً 2 - بعد فشل هذه المحاولة صدر أمر بإصدار صك توثيق لشهادة إثنين فقط من أهل مكة أن المسعى قديما قبل التوسعة السعودية طوله (40) متراً , وهوالعرض الذي يراد توسعته!!! , والعجيب ان القاضي الذي طلب منه توثيق الشهادة وإصدار الصك لم يكن من حقه سؤال الشهود ولا معرفة هذا الحساب المتري الغريب (أي أنه يفترض في أيامهما أن يكون بين الصفا والمروة تعرجات ودكاكين وازقة وبالتالي فلابد أن يشهدوا بما رأوا وليس ماقدروه تخميناً أو تلقيناً ... و وشهادتهم بالمتر وليس بالمكان, واليوم اختفت المعالم تحت البلاط الرخامي!!!!).
3 - هناك بعض من وافق لتوسعة المسعى من أهل مكة ومن شؤوون الحرمين وهم قلة تعد على الأصابع وأقنعوا الدولة بسرعة العمل , ولذلك لأن السياحة الدينينة تحتاج لخمسة ملايين شخص مستقبلاً وهذا مالا يوفره المسعى القديم!! مما سيسبب حرجاً في تنظيم الناس ... !!! , بعيداً عن أي فتوى أو مؤتمر للتشاور أو التداول ومعرفة الأصلح , وكيفية العمل 4 - الغريب والمثير للدهشة الان .... أن الشركة المنفذة مع من تبنى العمل أرادوا إقناع الناس بأن الجبل أساساته وأصله أكبر من ذلك .... وعندما حفروا وجدوا أن الأرض ليس فيها اي إمتداد لجبل المروة أبداً ... وقد التزموا الصمت حيال هذا الموضوع .. مع أنهم كانوا يريدون إثارته إعلامياً (لو وجدوا ما يؤيدهم) كما افاد العاملون في المشروع!.
5 - سيلزم الناس في بداية العام الجديد (وهذا هو المزعج حقاً) على أن يكون المسعى القديم مساراً واحداً , والمسعى الجديد مساراً ثانياً ..... اي أنه سيكون شوط في القديم وشوط في الجديد!!!.
إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين في 18/ 2/1427 هـ وصدور قرار الهيئة رقم 227 في 22/ 2/1427 هـ القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن حل المشكلة رأسياً، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط، أي بالأغلبية المطلقة! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/ 2/1378 هـ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشائخ وأعيان أهل مكة (2) وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً. وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً!
مما لا شك فيه أن المسؤولين والمهندسين يحسنون النظر في آلية التوسعة والشركة المناسبة لعمل الإنشاءآت واعتماد الميزانية المناسبة للمشروع؛ ولكنهم بلا شك أيضاً ليس لديهم الأهلية لإصدار الحكم الشرعي الذي يحدد جواز هذا العمل من عدمه. الجميع يعلم أن العلماء الكبار قد أفتوا بعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى ما عدا ابن جبرين –أصلحه الله – وعلى هذا فهناك شبه إجماع من أهل النظر والإجتهاد على المنع من هذه التوسعة، أما من تكلم في هذه النازلة التي هي من عضل المسائل من غير أهل الإجتهاد فلا عبرة بكلامه.
يقول الأمام الشاطبي – رحمه الله –: " الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله .... والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه .... إلخ" (3) وقد تسبب تصدر بعض طلبة العلم للفتوى بعامة وفي مسألة المسعى الجديد بخاصة مع وجود العلماء الكبار اضطراباً وتخبطاً كبيرين خطيرين.
وقبل أن أقف بعض الوقفات مع مسألة المسعى الجديد وما صاحبها من تخبط، أورد أسماء العلماء الكبار الذين أفتوا بعدم جواز توسعة المسعى:
(يُتْبَعُ)
(/)
1. الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً (4).
2. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (5).
3. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان (6).
4. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان – رئيس المجلس الأعلى للقضاء (7).
5. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – مفتي عام المملكة العربية السعودية (8).
وغيرهم من الكبار كالشيخ ابن باز – رحمه الله – والشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ عبدالكريم الخضير؛ الذين افتوا بعدم جواز التوسعة بالمنطوق أو بالمفهوم وكوني لم أستطع الحصول على مستند مكتوب لتوثيق فتاواهم وللأمانة العلمية فقد أحجمت عن ضمهم للقائمة إعلاه.
أقول لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤولاء الكبار الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم جواز التوسعة كونهم قالوا به؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على الأكثر. وقد آن الآوان للوقوف مع الموضوع وقفات تأمل وتحليل:
الوقفة الأولى: أن الأدلة والشهود الذين أتي بهم ويقال أن عددهم وصل إلى أكثر من ثلاثين شاهداً لم تعلن شهاداتهم، وجلهم إنما طُلبوا بعد البدء في التوسعة! وعلى هذا فإن الأمر لا يعدوا استدلالا بعد إصدار الحكم؛ وهذا اسلوب خطير في التعامل مع المسائل الشرعية. يقول الإمام الشاطبي في معرض كلامه عن الاجتهاد غير المعتبر: " فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها ... " (9) بل يرجع إليها رجوع الاستظهار بها على صحة غرضه في النازلة (10). ومصداقاً لهذا الكلام فقد سمعت في أيام الحج الماضي أحد المشائخ يجيز السعي في الجديد ويتهكم بمن يمنعون من ذلك من العلماء الكبار، وتفاجئت وبعد شهرين من إنتهاء الحج أنه يقول في أحد المجالس: هنالك سبعة شهود شهدوا بامتداد الصفا والمروة ولكني لم أطلع على الصك!!!
الوقفة الثانية: من العجب العجاب أن بعض المجيزين يهاجم العلماء? الكبار ويتهمهم بأنهم أصحاب فتاوىً فردية، مع أن رأيهم هو رأي هيئة كبار العلماء المشار إليه آنفاً. فمن الذي فتواه فرديه!! وقد نقلت جريدة الرياض عن أحد المشائخ الذين تصدروا في الانتصار لجواز توسعة المسعى، تقول الجريدة: " حَمَل عضو هيئة كبار العلماء على بعض طلبة العلم الذين يتسرعون ويستعجلون في إصدار الفتاوى في قضايا مهمة وكبيرة تهز الأمة بأسرها مؤكدا أن الاجتهاد الفردي (الأحادي) لا يجوز لوجود مؤسسات الاجتهاد الجماعي كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الإفتاء".
الوقفة الثالثة: وهي أن علماء الأمة الإسلامية الذين استكتبوا في? مسألة المسعى ونشرت أراءهم كما فعلت جريدة الرياض السعودية ومجلة الدعوة، يظهر لي من خلال الإطلاع على أقوالهم أنهم أحد رجلين: إما شيخ لم يعلم بالخلاف في المسألة – لعدم طرح رأي المانعين في وسائل الإعلام – وثقةً بعلماء السعودية بارك العمل وأثنى عليه؛ وإما شيخ من مشائخ التيسير الذين يجعلون التيسير أصلاً من أصول الشريعة مع أن الشريعة هي اليسر وليس ما نراه نحن يسيراً سهلاً يكون هو الشريعة! وقد وقفت على فتاواهم فوجدتها تعلل الجواز بإرادة التيسير على الناس. وقد جاء في موقع القرضاوي الإلكتروني حول رأيه في توسعة المسعى: (وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي في التوسعة بل يوجد ما يؤيدها، مشيرا إلى أن الشرع قام على التيسير لا التعسير، مستندا لقول الله عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وبقوله سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقوله عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ). وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)) (11).
(يُتْبَعُ)
(/)
الوقفة الرابعة: أن كثيراً من المجيزين قد? أحتجوا بكون الموضوع محل خلاف وولى الأمر هو من يرفع الخلاف في مثل هذه الحالة. وقد أجاب عبدالكريم الخضير على هذه الشبهة في معرض رده على سؤال حول المسعى، يقول: " وبعضهم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفوا وولي الأمر رأى أن الرجحان مع من يجيز، وأحضر شهود يشهدون أن المسعى أعرض من المسعى القائم، ورأى ولي الأمر، ولا يشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكن الإرادة والنيَة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُد من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأن العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد" (12).
الوقفة الخامسة: تحيز وسائل الإعلام لرأي المجيزين وعدم? تحقيقهم لأصول المهنة الإعلامية التي من أهمها الحيادية. بل وصل الأمر بهم بأن استكتبوا علماء ومفكرين كثر ولم ينشروا إلى لمن أجاز التوسعة! وهذا والله عين الكذب وخداع القارئ الذي حجب عنه الجزء الآخر من الحقيقة. ومما يؤسف له أن بعض المواقع الإسلامية قد خصصت ملحقاً خاصاً لمناقشة توسعة المسعى ولم تذكر سوى أقوال المجيزين!! وإن المتابع لوسائل الإعلام يجد التهميش الواضح والتعتيم الكامل لفتاوى العلماء الكبار المانعين من التوسعة، مما جعل عامة الناس يحسبون أن الحق في الموضوع مع المجيزين وأن المانعين رأيهم شاذ وغير معتبر.
الوقفة الأخيرة: إنه لمن? المؤسف أن يتصدر للفتوى في النوازل طلبة العلم الصغار والمتوسطين مع وجود العلماء الكبار، وهذا لعمري هو عين الفتنة ولو أن الناس صدروا عن علمائهم الكبار لما صار الخلاف مسرحاً للنيل من العلماء والتخبط في الفتوى الذي يفرق الأمة ويشتتها؛ فعندما يهمش الكبار يحصل البلاء والإنحراف عن الصراط المستقيم!
وإنه مما يؤسف له أن الذي يحصل من التخبط وتهميش العلماء الكبار الراسخين في العلم ومحاولة استبدالهم بغيرهم ممن هو اقل منهم أو استبدالهم بعلماء من خارج البلاد لهو فتنة عظيمة تنال من الدين وأهله وتسعى لتشويه صورة الكبار واهدار مكانتهم عند الناس، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (يوسف: من الآية 21) أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علماءنا من كل سوء وأن يثبتهم على الحق وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه، كما أسأله تعالى أن يعيينا على الذب عن علماءنا واقتفاء أثرهم إنه سميع مجيب.
____________________
(1) الجامع لأحكام القرآن.
(2) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 141).
(3) الموفقات، تحقيق أبو عبيده آل سلمان (5/ 131).
(4) أشير لفتوى سماحته في قرار هيئة كبار العلماء رقم 227 وتاريخ 22/ 2/1427هـ.
(5) للشيخ بيان في الموضوع منشور في موقعه الإلكتروني.
(6) قرار هيئة كبار العلماء رقم 227 وتاريخ 22/ 2/1427 هـ.
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.
(9) الموفقات، تحقيق أبو عبيده آل سلمان (5/ 142).
(10) حاشية الموفقات، تحقيق أبو عبيده آل سلمان (5/ 142).
(11) موقع القرضاوي الإلكتروني.
(12) موقع عبدالكريم الخضير الإلكتروني.
د. إبراهيم الفوزان | 22/ 4/1429
---------------------------
خلاصة قرار هيئة كبار العلماء
:.
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة
لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء
فوق المسعى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،،،،،،
عدد الأعضاء مع الرئيس 16 كلهم يرون عدم جواز التوسعة والذين لديهم وجهة نظر 2 هما
د. عبدالوهاب بو سليمان ود. الشيخ عبدالله المطلق
وواحد فقط يطلب مزيد من البحث وهو د. الشيخ أحمد بن علي سير مباركي.
قلت: مقصودهم - حفظهم الله - بالعمارة الحالية أي المسعى القديم فتاريخ القرار 22/ 02/1427هـ أي قبل بناء المسعى الجديد. http://www.njmsaheel.com/attachment....1&d=1183869433http://www.njmsaheel.com/attachment....1&d=1183869433
http://www.njmsaheel.com/attachment....1&d=1183869433
http://www.njmsaheel.com/attachment....1&d=1183869433
وإليكم كلام الشيخ صالح الفوزان في هذه المسألة:
الشيخ الفوزان .. (الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير)
(يُتْبَعُ)
(/)
قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). وقد قال الله تعالى:)) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) ومعنى ((يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) يسعى بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد خرج إلى الصفا من بابه وقرأ: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) ثم قال: (أبدأ بما بدأ الله به) وفي رواية: (ابدءوا بما بدأ الله به). ثم رقى على الصفا حتى رأى الكعبة ثم نزل ومشى إلى المروة وصعد عليها حتى رأى البيت ثم نزل ومشى إلى الصفا حتى أكمل سبعة أشواط. وقال: (خذوا عني مناسككم) وتوارث المسلمون ذلك جيلا عن جيل يسعون بين الصفا والمروة. والبينية تقتضي أن لا يخرج عما بينهما في السعي لأن من خرج عنهما لا يعتبرساعياً بين الصفا والمروة وهي قضية تعبدية لا دخل للرأي فيها ولذلك حافظت أجيال المسلمين على مكان المسعى بين الصفا والمروة رغم التوسعات التي مر بها المسجد الحرام لم يرجؤ أحد من ولاة أمور المسلمين على الزيادة في مساحة المسعى عما كان موجوداً ومتعارفاً. حتى قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وبالنظر لكون الصفا شرعاً هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس. ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة الآن وبادية للعيان ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضاً فقد رأت اللجنة (أي المُشَكَّلة للنظر في المسعى) أنه لا مانع من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. وقال رحمه الله: وبعد تأمل الاقتراح المذكور (والاقتراح المذكور هو تكسير صخر الصفا والمروة على ما هو عليه أولاً ليتيسر حصول السعي في العربات على استكمال السعي بين الصفا والمروة) قال رحمه الله: يسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك. ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحاً للاجتهادات ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج – انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد (5/ 148، 146) أقول رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته على محافظته على هذا المشعر الذي قال الله فيه: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس يعني بذلك مناسب الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. انتهى الجزء الثالث صفحة (9) وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار (2/ 43 - 44): الصفا والمروة جبلان أو على جبلين بمكة والمسافة بينهما 760 ذراعاً ونصف والصفا تجاه البيت الحرام.
وقد علتهما المباني وصار ما بينهما سوقاً – إلى أن قال: وهذا النوع يوقف فيه عند نص ما شرعه الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده. إذ لو أبيح للناس الزيادة في شعائر الدين باجتهادهم في عموم لفظ أو قياس لأمكن أن تصير شعائر الإسلام أضعاف ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفرق أكثر الناس بين الأصل المشترع والدخيل المبتدع انتهى.
قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: (1/ 139) والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من أعلام مناسكه والمراد بها موضع العبادة التي أشعرها الله أعلاماً من الموقف والمسعى والمنحر انتهى.
وقال ابن عطية في تفسيره (2/ 73): ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)). معناه من معالمه ومواضع عبادته انتهى.
وقال الإمام البغوي في تفسيره: (1/ 132) وإنما عنى بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى ولذلك أدخل فيهما الألف واللام وشعائر الله أ علام دينه أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ما كان معلماً لقربات يتقرب به إلى الله من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر لله. ومثلها المشاعر والمراد بالمشاعر ههنا المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته. فالصفا والمروة منها – انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تبين من هذه النقول أن معنى كون الصفا والمروة من شعائر الله أنهما علمان على بداية الشوط في السعي ونهايته ويكون السعي بينهما ذهاباً وإياباً فما خرج عن محاذاتهما من السعي فإنه لا يصح كما أن من تعداهما بداية ونهاية فقد زاد في السعي. إذاً فالسعي محصور فيما بينهما يبدأ كل شوط من الصفا ويختم بالمروة والصفا والمروة محددان مرتفعان يصعد عليهما وينزل منهما أثناء السعي ولذلك كان عمل المسلمين في المسعى التقيد بمساحة المسعى طولاً وعرضاً فيما بين الصفا والمروة وما خرج عنهما فليس من المسعى فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى عما بين الصفا والمروة طولاً وعرضاً. ولم يجرؤ أحد على الزيادة على ذلك عبر التأريخ حتى في عصر الجاهلية. كما لا تجوز الزيادة في مساحة منى ومزدلفة وعرفات خارج حدودها. لأن الزيادة في ذلك من تغيير شعائر الله التي حددها لعباده وأخبر أن تعظيمها والتقييد بها من تقوى القلوب فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ)) وذلك بالزيادة فيها أو النقص منها أو الاستهانة بها ومن ذلك الصفا والمروة فلا تجوز الزيادة على ما هو موجود وبارز منهما ومتوارث عبر القرون. فالحفر لأجل البحث عن زيادة على الموجود تنقيب وتكلف لم يأمر الله به ولا رسوله ثم إن المطمور تحت الأرض لا يمكن إلحاقه بالمشعر البارز من غير دليل من كتاب ولا سنة ثم هو لا يأخذ حكم المعلم والمشعر البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل هو إما أن يبقى على حاله منخفضاً ينزل إليه ويصعد منه وهذا عكس المشروع وإما أن يبنى فوقه بناء يساويه بالمشعر وهذا البناء لا يأخذ حكم المشعر وما بين البناءين لا يأخذ حكم المسعى.
وأما الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى فلم يعتمدوا على شيء. وقد اختلفوا في مستنداتهم فمنهم من يقول إن المسألة خلافية ولولي الأمر أن يختار ما يرى فيه المصلحة فنقول لهم: متى حدث الخلاف إنه لم يعرف في المسألة خلاف إلا قريباً ولم يعتمد المخالف على مستند صحيح وأيضاً مسألة المسعى مسألة تعبدية ليست محل اجتهاد ونظر فالمشاعر توقيفيه لا مسرح للاجتهاد فيها. وقولهم إن التوسعة ضرورية لشدة الزحام. نقول لهم: التوسعة تكون أفقية بزيادة الأدوار فوق المسعى كالأدوار فوق الجمرات كما رأت ذلك اللجنة العلمية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم وكما في قرار هيئة كبار العلماء. لأن الهواء يحكي القرار.
والذين شهدوا على امتداد الصفا والمروة شهادتهم مخالفة للواقع المشاهد ومخالفة لما درج عليه المسلمون من اعتبار المسعى محصوراً فيما بين الصفا والمروة البارزين فلو علموا أن هناك زيادة لأدخلوها فيه لأنه لا يجوز انتقاص أرض المشاعر ولا الزيادة فيها لأن هذا يتنافى مع حرمتها وعليه فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى. وولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ممن يعظم شعائر الله ويحميها. وكما قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: يسعنا ما وسع من قبلنا ولا تكون المشاعر مسرحاً للاجتهادات والنظر ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نقلا عن موقع الشيخ: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...454&new_id=10
السؤال/ ما هي الحدود الشرعية لجبل الصفا ولجبل المروة؟
الجواب/ الحدود الشرعية الموجود الآن، الذي تعاقبت علية أجيال وأجيال، هذا هو المسعى،
فلا يزاد فيه، ولا ينقص، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة أو نقص، ولتبق على ما هي عليه ...
لو جاء بعض الناس وقال عرفة وسيعة نبي نحط فيها مخطط، نبني فيها بيوت، يجوز هذا؟! ما يجوز.
أو قال واحد عرفة ضيقة نبي نوسعها، الفضاء وسيع، نبي نمدها للشرائع، يجوز هذا؟!
ما يجوز هذا، ما يتصرف في المشاعر. انتهى كلامه حفظه الله.
فتوى صوتية للشيخ / صالح الفوزان
تبين عدم مشروعية التوسعة
وهذه الفتوى صدرت في أحد دروسه التي تبث عبر موقع (البث الإسلامي)
والفتوى موجودة في هذا الدرس. الملف الثاني في الدقيقة 34 تقريباً
http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=36145
---------------------------
فتوى الشيخ اللحيدان في عدم صحة السعي في المسعى الجديد
(يُتْبَعُ)
(/)
السائل / هذا سائل يقول نرجوا من فضيلتكم بيانا شافيا حول المسعى الجديد حيث إن الكثير أشكل
عليهم اختلاف الفتوى و البعض توقف عن أداء العمرة بل بعضهم حج هذا العام
و سعى في المسعى الجديد و شُكك في أن حجه صحيح أو غير ذالك، فما موقف فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟!
الشيخ / أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد و لا أرضى بتلك التوسعة، أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء
لم يرضوا بذالك و لا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء, و الذي سئلني لا أرى له
السعي في المسعى الجديد لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا
من العمرة يجبره بدم،ذبيحة، فإن السعي على قول من يقول انه ركن ما تصح العمرة أصلا
و على قول من يقول ان السعي واجب من واجبات العمرة، المسألة فيها خلاف بين العلماء،
يقول هذا الواجب اذا تعذر الحصول عليه يجزء عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة,
و من اتصل بنا نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس, و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع,
ان شاء الله يوفقهم الله جل و علا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف و أربعة مئة و أكثر من ثمان و عشرين سنة،
بحول الله نعتقد أن الله جل و علا لا يتركها كذالك و نثق بحول الله أن الله جل و علا سوف يهدي ولاة أمرنا
لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة و الله المستعان. انتهى كلامه حفظه الله.
---------------------------
-"أثيرت على عهد الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله - كما أشار إلى هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله في مراسلة له مع الشيخ ابن عقيل - .. ورأى أكثر العلماء عدم جواز التوسعة .. وأخذ ولاة الأمر أنذاك بهذا الرأي وأغلق هذا الملف).
>قال الشيخ السعدي: (ويظهر من حال الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد). الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص: (285).
."
---------------------------
فائدة تختص بموضوع المسعى الجديد
قال الأزرقي في أخبار مكة:
ذكر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا وذرع ما بين الصفا والمروة
قال أبو الوليد: وذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا، وذرع ما بين المقام إلى باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا مائة ذراع وأربعة وستون ذراعا ونصف، وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط الصفا مائة ذراع واثنا عشر ذراعا ونصف، وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة، ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في حد المنارة مائة ذراع واثنان وأربعون ذراعا ونصف، والعلم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع، وهي مبنية في حد المنارة، وهي من الأرض على أربعة أذرع، وهي ملبسة بفسيفساء، وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعا، وعرضه ذراع، مكتوب فيه بالذهب، وفوقه طاق ساج، وذرع ما بين العلم الذي في حد المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد - وهو المسعى - مائة ذراع واثنا عشر ذراعا، والسعي بين العلمين، وطول العلم الذي على باب المسجد عشرة أذرع وأربعة عشر إصبعا، منه أسطوانة مبيضة ستة أذرع، وفوقها أسطوانة طولها ذراعان وعشرون إصبعا، وهي ملبسة فسيفساء أخضر، وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعا، واللوح مكتوب فيه بالذهب، وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المروة خمسمائة ذراع ونصف ذراع، وعلى المروة خمس عشرة درجة، وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا ونصف، وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا ونصف، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة، وبينهما الوادي، مائة ذراع وأحد وعشرون ذراعا.
وقال الفاكهي في اخبار مكة:
ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا.
قال وهبة الزحيلي في الفقه الاسلامي وادلته:
الذارع الهاشمي: 32 إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: 1.925 سم، والذراع المصري العتيق: 46.2سم، الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: 61.2سم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت فيكون عرض المسعى: 21: متر و65 سانتي متر
انظر:
(: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ 143).
تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: (299).
حواشي ابن عابدين على البحر الرائق (2/ 359).
الرحلات الحجازية ص: (102، 103)
فائدة
قال الشيخ العثيمين رحمه الله لطلابه: (أوصيكم بالثبات في جميع أموركم فإنه من أعظم ما انتفعت به، فإني أخذت على نفسي أن لا أغير رأياً رأيته في أمر علمي أو عملي حتى يثبت لي خطؤه كما ثبت لي صوابه فانتفعت بذلك كثيراً)
وإليكم كلام الامام محمد بن إبراهيم
:
(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فبناء على أمركم الكريم المبلغ إلينا من الشيخ يوسف ياسين في العام الماضي حول تنبيه الابن عبدالعزيز على وضع الصفا ومراجعة ابن لادن لجلالتكم في ذلك، وحيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا ففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك، وتقرر لدى ولدى المشايخ: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ علوي عباس المالكي، والأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالعزيز ابن رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا، ماعدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإننا لم نتحقق أنها من الصفا. أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا. ومن وقف عليه فقد وقف على الصفا كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتًا للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الأسمنت التي قد وضع فيها أصياخ الحديد هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا. أما إذا نزل الساعي من الصفا فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة. هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور ك من المشائخ: الأخ الشيخ عبدالملك، والشيخ علوي المالكي، والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ عبدالله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر هنا، وبالله التوفيق.
(ص م 403 في 3/ 1/1380هـ)
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
كتب وجمع:أبو الخطاب السنحاني.(/)
المولود الذي نتج عن علاقة غير شرعية
ـ[وجهة نظر]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 05:18]ـ
الإخوة الأفاضل:
من كان لديه تحرير لمسألة المولود الناتج عن علاقة غير شرعية (ابن الزنا) من ناحية علاقته بإخوته من الرجل والمرأة اللذين كانا سببا في وجوده أرجو الإفادة. شكر الله لكم ونفع بكم
في الإنتظار
ـ[خالد السالم]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 09:44]ـ
رسالة ماجستير بعنوان: أحكام ولد الزنا
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/w_zena.zip
ـ[ابو نصار]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 11:34]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل. .
ـ[وجهة نظر]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 01:16]ـ
شكر الله لك أخي الكريم خالد السالم ورفع قدرك وكتب أجرك والقارئين(/)
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان (محاضرة شرعية هامة)
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 10:17]ـ
محاضرة شرعية هامة بعنوان
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
للشيخ
سعيد عبدالعظيم
وصف المادة:
يتكلم الشيخ عن بيان لفضائل شعبان وبدعه
وقد أقيمت في يوم السبت بتاريخ 7/ 8/1429 هـ الإسكندرية.:: مسجد الفتح الإسلامى::.
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=53405
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 12:23]ـ
جزاكم الله خيرا
أعِدُّ كلمة فجر الغد حول نفس الموضوع؛ فأدركتموني "ابتسامة"
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 12:45]ـ
وجزاكم، وبارك فيكم على التفاعل .....
واللي مثلكم وشرواكم يستاهل (ابتسامة)(/)
جمع مختصر في اثبات أفضلية ليلة النصف من شعبان
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 01:39]ـ
فضائل أيام شهر شعبان عموماً:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ:
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ"
(موطأ مالك)
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان"
"حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت:
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها"
"حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان"
(البخاري)
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها:
عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا" (صحيح مسلم _ كتاب الصوم)
قال النبي –صلى الله عليه وسلم- لما سأله أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-قائلاً: يا رسول الله! لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال –صلى الله عليه وسلم-: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)).
"رواه أحمد (5/ 201) والنسائي (4/ 201) وابن خزيمة في صحيحه والضياء في المختارة وغيرهم وسنده حسن، صححه ابن خزيمة وحسنه الضياء، والمنذري والألباني وغيرهم".
فضائل ليالي النصف من شعبان خصوصاً:
"حدثنا الصلت بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان ح و حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين
لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان " ((صحيح البخاري _باب صوم شعبان)
"وَالسَّرَر بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَال أَيْضًا سِرَار بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْرِهِ، وَرَجَّحَ الْفَرَّاء الْفَتْح، وَهُوَ مِنْ الِاسْتِسْرَار، قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور: الْمُرَاد بِالسُّرَرِ هُنَا آخِر الشَّهْر، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهَا وَهِيَ لَيْلَة ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز أَنَّ سُرَره أَوَّله، وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ، وَقِيلَ السُّرَر وَسَطُ الشَّهْر حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضهمْ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
السُّرَر جَمْع سُرَّة وَسُرَّة الشَّيْء وَسَطه، وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَام الْبِيضِ وَهِيَ وَسَط الشَّهْر وَأَنَّهُ لَمْ يَرِد فِي صِيَام آخِر الشَّهْر نَدْب، بَلْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ وَهُوَ آخِر شَعْبَان لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَان"
(فتح الباري)
"ويجوز أن يكون معنى قوله: «سرر هذا الشهر» أى من وسطه، لأنها الأيام الغر التى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيامها، وسرارة كل شىء وسطه وأفضله.
قال ذو الرمة يصف حمارًا:
كأنه عن سرار الأرض محجوم يريد عن وسطها، وهو موضع الكلأ منها، وقال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمه وأفضله". (شرح ابن بطال)
"فَكَأَنَّهُ يَقُول: يُسْتَحَبّ أَنْ تَكُون الْأَيَّام الثَّلَاثَة مِنْ سُرَّة الشَّهْر، وَهِيَ وَسَطُهُ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى اِسْتِحْبَابه" (شرح مسلم _ للنووي)
"حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الملك بن عبد الملك، عن مصعب بن أبي ذئب، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، أو عن عمه، عن جده أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء» في رواية أخرى: «إلا رجلا مشركا أو في قلبه شحناء» وفي رواية أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحنا» "
(الإبانة الكبرى _ ابن بطة)
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: قال ثور بن يزيد: عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، قال: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب»
(شعب الإيمان _البيهقي)
أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا، وابن قتيبة وغيره، قالوا: حدثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد، عن الأوزاعي، وابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» (صحيح ابن حبان)
"أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: قال ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء قال: «من قام ليلتي العيد لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب» قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان"
(معرفة السنن والآثار _ للبيهقي)
"أخبرنا أبو مالك الجنبي نا الحجاج وهو بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع رافعا يديه إلى السماء يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي بكر ما الذي أخرجك فقالت أشفقت أو خفت أن تكون خرجت إلى بعض نسائك فقال ما أخرجك ثم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب"
"أخبرنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن عمر الأنباري أنه سمع الوضين بن عطاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر الذنوب لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن وله في تلك الليلة عتقاء عدد شعر مسوك غنم كلب قال إسحاق فسره الأوزاعي أن المشاحن المبتدع الذي يفارق أمة" (مسند ابن راهويه)
"وقد روى مصعب بن أبي ذئب، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، أو عمه، عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه»
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه الأحاديث التي ذكرت عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه في بعض أسانيدها ضعف وهي عندي والله أعلم مما لم يسمعها محمد بن أبي بكر من أبيه لصغره ولكن حدث بها قوم من أهل العلم فذكرنا وبينا العلة فيها".
"حدثنا عمرو بن مالك قال: نا عبد الله بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الملك بن عبد الملك، عن مصعب بن أبي ذئب، عن القاسم بن محمد، عن أبيه أو عمه، عن أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه»
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وقد روي عن غير أبي بكر، وأعلى من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر تحسنه، وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف، وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه واحتملوه فذكرناه لذلك" (البحر الزخار مسند البزار)
"حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري، قال: أخبرني ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الملك، عن مصعب بن أبي الحارث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، أو عن عمه، عن جده أبي بكر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن» "
"حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري، قال: أخبرني ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الملك، عن مصعب بن أبي الحارث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، أو عن عمه، عن جده أبي بكر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن» " (الرد على الجهمية _ الدارمي)
وهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن عبد الملك بن عبد الملك، حدثه عن المصعب بن أبي ذئب، عن القاسم بن محمد، عن أبيه أو عمه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشرك بالله»
وفى النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله.
(الضعفاء للعقيلي)
آثار الصحابة والتابعين وبعض العلماء المحققين:
قال عبد الرزاق: وأخبرني من سمع البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال: خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين.
" عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول عن كثير بن مرة أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد، فيغفر لاهل الارض إلا رجل مشرك أو مشاحن "
(مصنف عبد الرزاق)
"حدثني أبو معمر، نا عباد بن العوام، قال: قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث، «إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها، فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث "
(السنة _ لعبد الله بن أحمد)
"قال الشافعي: وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحى وليلة الفطر واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان" (السنن الكبرى _ البيهقي)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان. فقد روي في فضلها من الأحاديثِ المرفوعةِ والآثارِ ما يقتضي أنها ليلة مفضلةٌ، وأنَّ منَ السلفِ من كان يخصها بالصلاة فيها.
وصومُ شهر شعبانَ قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلَفِ من أنكر فضلها، وطعنَ في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: ((إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب))، وقال: لا فرق بينها وبين غيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعضُ فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر.
فأمَّا صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له، بل إفراده مكروه. وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها.
وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة، ومساجد الأحياء والدور والأسواق.
فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإنَّ الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه، ولو سُوِّغَ أنَّ كلَّ ليلة لها نوعُ فضلٍ تُخَصُّ بصلاةٍ مبتدعةٍ يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة، أو أزيد، أو أنقص: ليلتي العيدين، وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بِرِّ الوالدين"
اقتضاء الصراط المستقيم (ص/202 - 203)
سئل شيخ الإسلام -رحمهُ اللهُ- عن صلاة نصف شعبان؟
فأجاب -رحمهُ اللهُ-: "إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده، أو فى جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن.
وأما الاجتماع فى المساجد على صلاة مقدَّرة، كالاجتماع على مائة ركعة، بقراءة ألف: "قل هو الله أحد" دائماً. فهذا بدعةٌ لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم". مجموع الفتاوى (23/ 131)
وقال في موضع آخر ..
أما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا.
(مجموع الفتاوى 23/ ص 132)
قال المباركفوري: "اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا" تحفة الأحوذي (3/ 365 - 367)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:02]ـ
بارك الله فيك
الصواب والله أعلم أنه لم يصح فيها شيء
قال أبو جعفر العقيلي:
وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول كل ليلة أحاديث ثابتة صحيحة، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله
أنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2478
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 02:34]ـ
أولا: أشكر مروركم الكريم على هذه المقالة المتواضعة التي سوف أستنير بتعقيبات امثالكم ..
أما قولكم أنه لم يثبت فيها حديث صحيح لإاكتفي بالنقل لبحث لذيذ للمحدث مشهور في كتابه حسن البيان و هو في الأصل تخريج موسع لتخريج العلامة الألباني لهذا الحديث في السلسلة الصحيحة
والثابت في هذه الليلة واحد، له ألفاظ متعددة، أعمل على سياقته بطرقه وألفاظه، وأبين ـ إن شاء الله تعالى ـ مظانه وكلام العلماء عليه، والله الموفق والهادي.
هذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله ? هم:
حديث أبي بكر الصديق:
رواه عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبية ـ أو: عن عمه ـ، عن جده أبي بكر رفعه: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، فيعفر لكل نفس، إلا مشرك بالله، ومشاحن)).
أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في ((الرد على الجهمية)) (رقم 136)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (رقم 509) والمروزي في ((مسند أبي بكر الصديق)) (رقم 104)، والدارقطني في ((النزول)) (رقم 75و76)، وابن خزيمة في ((التوحيد)) (ص 136 أو رقم 200 ـ ط الرشد)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (2/ 2)، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (2/ 102 ـ 103)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 39)، والبغوي في ((شرح السنة)) (4/ 127/رقم 993)، والبزار في ((البحر الزاخر)) (1/ 206 ـ 207/رقم 80، أو 2/ 435 /رقم 2045 ـ ((كشف الأستار)))، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 412 / رقم 3547 ـ 3548 ـ ط الهندية، أو 3/ 381 /رقم 3828، 3829 ـ ط دار الكتب العلمية)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 1946)
(يُتْبَعُ)
(/)
، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (3/ 438 ـ 439/رقم 750)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (2/ 66 ـ 67)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 1).
قال الهيثمي في ((المجمع)) (8/ 65): ((رواه البزار، وفيه عبدالملك بن عبدالملك، ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات)). وقال البزار عقبه: ((لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير أبي بكر، وأعلا من رواه أبو بكر، وإن كان في إسناده شيء؛ فجلالة أبي بكر تحسنه (!!)، وعبد الملك ليس بمعروف، وقد روى هذا الحديث أهل العلم، ونقلوه واحتملوه)).
فهذا تحسين من البزار لهذا الحديث، ولكن رده الهيثمي في ((كشف الأستار)) (2/ 436)، فقال: ((قلت: هذا كلام ساقط))، ولعله في كلامه في ((المجمع)) لم يرجع إلى ترجمة ((مصعب بن أبي ذئب)) في ((الجرح والتعديل))؛ ففيه (8/ 306 ـ 307): ((مصعب بن أبي ذئب روى عن القاسم بن محمد، روى عنه عبد الملك، وروى عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب هذا. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: لا يعرف منهم إلا القاسم بن محمد؛ يعني: في الإسناد)).
فقول الهيثمي: ((ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه)) غير صحيح؛ فإنه جهله وجهل معه اثنين آخرين.
وعبدالملك بن عبدالملك قال فيه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/ 424): ((فيه نظر))، وكذا قال أبو حاتم؛ كما نقله عنه البغوي في ((شرح السنة)) (4/ 127).
وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 136): ((منكر الحديث جدا، يروي ما لا يتابع عليه؛ فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار)).
وقال الذهبي في ((الميزان)) (2/ 659) عقب مقولة البخاري: ((فيه نظر)) ما نصه: ((يريد حديث عمرو بن الحارث عن عبدالملك أنه حدثه عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله ? ... ))، وذكره.
ومنه تعلم أن قول المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 283): ((رواه البزار والبيهقي بإسناد لا بأس به)) فيه تساهل ظاهر، ولهذا قال ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 1946): ((وعبدالملك بن عبدالملك معروف بهذا الحديث، ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث، وهو حديث منكر بهذا الإسناد)).
وقال البزار في ((البر الزخار)) (1/ 158) وعلق هذا الحديث عن مصعب: ((وهذه الأحاديث التي ذكرت عن محمد بن أبي بكر عن أبيه في بعض أسانيدها ضعف، وهي عندي والله أعلم مما لم يسمعها محمد بن أبي بكر من أبيه لصغره)).
وقال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 29): ((وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح؛ فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله)).
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (رقم 512): ثنا هشام بن خالد، ثنا أبو خليد عتبة بن حماد، عن الأوزاعي وابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن مالك ابن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي? قال: ((يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن)).
وأخرجه من هذا الطريق: الطبرني في ((المعجم الكبير)) (20/ 108 ـ 109/رقم 215) و ((مسند الشاميين)) (ق 54 ـ 55 أو رقم 203 و4/ 365/رقم 3570 ـ المطبوع)) و ((الأوسط)) (7/رقم 6772) وابن حبان في ((صحيحه)) (7/ 470/رقم 5636 ـ مع ((الإحسان)))، وأبو نعيم في ((الحلية)) (5/ 191)، وأبو الحسن القزويني في ((الأمالي)) (4/ 2)، وأبو محمد الجوهري في ((المجلس السابع)) (3/ 2) ومحمد بن سليمان الربعي في ((جزء من حديثه)) (217، أو 218/ 1)، وأبو القاسم الحسيني في ((الأمالي)) (ق 12/ 1)، والبيهقي في ((شعب الأيمان)) (7/ 415/رقم 3552 ـ ط الهندية، و 3/ 382 /رقم 3833) وفي ((فضائل الأوقات)) (رقم 22)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (15/ 302 /2)، والحافظ عبدالغني المقدسي في ((الثالث والتسعين من تخريجه)) (ورقة 44/ 2)، والدارقطني في ((النزول)) (رقم 77)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 4)، وابن المحب في ((صفات رب العالمين)) (7/ 2 و129/ 2)، وقال: ((قال الذهبي: مكحول لم يلق مالك بن يخامر)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخنا الألباني في ((الصحيحة)) (رقم 1144): ((ولولا ذلك؛ لكان الإسناد حسنا؛ فإن رجاله موثوقون)).
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (8/ 65): ((رواه الطبراني في ((الكبير)) و ((الأوسط))، ورجالهما ثقات)).
وحسنه ابن رجب؛ كما في ((شرح المواهب اللدنية)) للزرقاني (7/ 473). وقال أبو حاتم الرازي: ((هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يرو بهذا الإسناد عن أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به)). كذا في ((العلل)) (2/ 173) لابنه.
وأخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (ق 55 ـ مخطوط / أو رقم 203 ـ المطبوع): حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك، ثنا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا أبو خليد، ثنا ابن ثوبان، حدثني أبي، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل رفعه: ((إن الله يطلع إلى خلقه في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا مشرك أو مشاحن)).
وإسناده متصل؛ إلا فيه سليمان بن أحمد الواسطي.
وثقة عبدان، وضعفه النسائي، وكذبه يحيى، وقال ابن أبي حاتم: ((كتب عنه أبي وأحمد يحيى، ثم تغير، وأخذ في الشرب والمعازف، فترك)). وقال البخاري: ((فيه نظر))، وقال ابن عدي: ((هو عندي ممن يسرق الحديث، وله أفراد)). انظر: ((الميزان)) (2/ 194).
حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (رقم 511): ثنا عمرو بن عثمان، عن محمد بن حرب، عن الأحوص بن حكيم، عن مهاصر بن حبيب، عن أبي ثعلبة، عن النبي?؛ قال: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه؛ فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم)).
وأخرجه من طريق الأحوص به: الطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 224 /رقم 593)، والدارقطني في ((الرؤية)) (ورقة 59) و ((النزول)) (رقم 78 و79 و80)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 160)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3/ 381 ـ 382 /رقم 3832 ـ ط دار الكتب العلمية) وفي ((فضائل الأوقات)) (رقم23)، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (3/ 445 / رقم 760)، وأبو القاسم الأزجي في ((حديثه)) (67/ 1)، وابن الجوزي في ((العلل)) (2/ 560)، ومحمد بن أحمد الأنباري في ((مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر)) (رقم 10)، والشجري في ((أماليه)) (1/ 105)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 5).
ورواه جماعة عن الأحوص، عن مهاصر، عن مكحول، عن أبي ثعلبة؛ كما عند: البيهقي في ((الشعب)) (2/ 40/1)، وابن أبي شيبة في ((العرش)) (رقم 87)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 223 /رقم 590)، والدارقطني في ((النزول)) (رقم 81)، وقال: ((اختلف على مكحول في إسناد هذا الحديث؛ فقال أبو خليد عن الأوزاعي عن مكحول، وعن ابن ثوبان عن مالك بن يخامر.
وقال المحاربي: عن الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني.
وقال الحجاج بن أرطاة: عن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي?.
وقال الفريابي: عن أبي ثوبان عن أبيه عن مكحول عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة من قوله.
وقال زيد بن أبي أنيسة: عن جنادة بن أبي خالد عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قوله [أسنده برقم 85، وجنادة مجهول].
وقال هشام بن الغاز: عن مكحول عن عائشة عن النبي?.
وقال عتبة بن أبي حكيم: عن مكحول بهذا مرسل عن النبي? [أسنده برقم (87). وإسناده ضعيف، فيه تدليس بقية].
وقال برد بن سنان: عن مكحول (أراه عن كعب الأخبار))) انتهى.
وما بين المعقوفتين من إضافاتي، والخلاف على مكحول أوسع مما ذكره الدارقطني.
انظر وجها فاته في: ((معجم الصحابة)) لابن قانع (3/ 227).
قلت: ولهذا الاختلاف قال أبو حاتم الرازي ـ كما مضى ـ في طريق أبي خليد: ((لا أدري من أين جاء به))، وقال فيه: ((شيخ))، ومنه تعلم أن حديث معاذ وأبي ثعلبة حديث واحد، واضطرب فيه الرواة على مكحول.
والأحوص بن حكيم؛ قال ابن المديني: ((ليس بشيء، لا يكتب حديثه))، وقال ابن معين: ((لاشيء))، وقال ابن عدي: ((ليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر؛ إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها)).
قلت: وسمى شيخه تارة بحبيب بن صهيب، وتارة بمهاجر بن حبيب، ولذا لما ذكر المزي في ((تهذيبه)) (1/ 37) حبيبا ضمن شيوخ الأحوص؛ قال: ((إن كان محفوظا)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الهيثمي في ((المجمع)) (8/ 65): ((رواه الطبراني، وفيه الأحوص بن حكيم، وهو ضعيف)).
قلت: وأخشى من عدم اتصاله؛ ففي ((المراسيل)) لابن أبي حاتم عن أبيه: ((سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي ?؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس))، وقال العلائي في ((جامع التحصيل)) (ص285) في روايته عن أبي ثعلبة: ((هو معاصر له بالسن والبلد؛ فيحتمل أن يكون أرسله كعادته)).
وذكر المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 283 ـ 284) أن البيهقي رواه عن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي?، وقال: ((هذا مرسل جيد))، وقال في الرواية السابقة: ((وهو أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد)).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (6/ 108)، والدرقطني في ((النزول)) (رقم 82)، والبيهقي في ((الشعب)) (7/ 414 / رقم 3550 ـ ط الهندية، و3/ 381 / رقم 3831)، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن كثير بن مرة رفعه.
والحجاج ((يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه شيئا)). قاله العجلي في ((معرفة الثقات)) (1/ 284).
وكثير بن مرة ليس بصحابي، وإنما هو ((تابعي ليس إلا، وهو عن النبي? مرسل)). قاله العلائي في ((جامع التحصيل)) (ص 259).
وتابع ابن أرطأة: قيس بن سعد، عند: عبدالرزاق في ((المصنف)) (4/ 317 / رقم 7924)، وفيه المثنى بن الصباح؛ ضعيف.
حديث عائشة رضي الله عنها.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (6/ 238)، والترمذي في ((الجامع)) (3/ 116 / رقم 739)، وابن ماجة في ((السنن)) (1/ 444 / رقم 1389)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (6/ 108)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (رقم850)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 408 / رقم 3543، 3544، 3545، و 3/ 379، 380 / رقم 3824، 3825، 3826 ـ ط دار الكتب العلمية) وفي ((فضائل الأوقات)) (رقم 28) و ((الدعوات الكبير)) (1)؛ كما في ((الباعث على إنكار البدع والحوادث)) (ص 35)، والبغوي في ((شرح السنة)) (4/ 126 / رقم 992)، وعبد ابن حميد في ((المنتخب)) (رقم 1509)، ومحمد بن أحمد الأنباري في ((مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر)) (رقم 19)، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (3/ 448 /رقم 764)، والدارقطني في ((النزول)) (رقم 89 و 90 و 91)، والشجري في ((أمالية)) (2/ 100)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (2/ 66)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 8)؛ من طريق حجاج بن أرطأة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، وفيه قصة فقدها النبي? ذات ليلة، وفيه: ((إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب)).
ولا يوجد في هذا الطريق ذكر للمتهاجرين.
وقال الترمذي عقبه: ((حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا ـ يعني البخاري ـ يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لو يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير)) انتهى.
واضطرب فيه الحجاج على ألوان وضروب، منها هذا، ومنها عن مكحول عن كثير بن مرة؛ كما سبق في آخر تخريج حديث أبي ثعلبة، ومنها عن يحيى بن أبي كثير؛ قال: ((خرج رسول الله ? ذات ليلة ... ))، وذكره بنحوه.
أخرجه البيهقي في ((الشعب)) (7/ 419 / رقم 3544 ـ ط الهندية)، وقال: ((إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير مرسلا)).
وأخرجه الدارقطني في ((النزول)) (رقم 92)، والطبراني في ((الدعاء)) (رقم 606)، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) و ((الخلافيات)) (2/ 208 / رقم 495 ـ مختصرا ـ بتحقيقي)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 11)؛ من طريق سليمان بن أبي كريمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت ... وذكرت قصة طويلة، وفيها قوله ? ((ينزل الله ـ عز وجل ـ إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لعباده، إلا لمشرك ومشاحن)). وإسناده ضعيف جدا.
سليمان ((عامة أحاديثه مناكير)) قاله ابن عدي.
قال البيهقي في ((الدعوات الكبير)) ـ كما في ((الباعث على إنكار البدع والحوادث)) (ص 35 ـ بتحقيقي) ـ: ((في الإسناد بعض من يجهل، وكذلك فيما قبله، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر أخذ بعض القوة، والله أعلم)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن رجب في ((لطائف المعارف)) (ص 143): ((وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختلف فيها؛ فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في ((صحيحه))، ومن أمثلها حديث عائشة قالت: ((فقدت النبي? ... )) الحديث)).
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه البزار (2/ 436 / رقم 2046 ـ ((كشف الأستار)))، والخطيب في ((تاريخه)) (14/ 285)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (2/ 560)؛ من طريق هشام بن عبدالرحمن، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان؛ يغفر الله لعباده؛ إلا لمشرك أو مشاحن)).
وإسناده ضعيف.
فيه هشام بن عبد الرحمن، مجهول، وقال البزار: ((لا يتابع هشام على هذا،ولم يرو عنه إلا عبدالله بن غالب ليس به بأس)).
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (8/ 65): ((رواه البزار، وفيه هشام بن عبدالرحمن، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)).
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (2/ 176)، والحسن بن محمد الخلال في ((الأمالي)) (رقم 2) ـ ومن طريقه ابن الدبيثي في ((ليلة نصف من شعبان)) (رقم 2) ـ من طريق ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبدالله، عن أبي عبدالرحمن الحيلي، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ? قال: ((يطلع الله ـ عز وجل ـ إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس)).
قال الهيثمي في ((المجمع)) (8/ 65): ((رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا)).
وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 283): ((رواه أحمد بإسناد لين)).
وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وخصوصا أن رشدين بن سعد تابع ابن لهيعة؛ كما عند ابن حيويه في ((حديثه)) (3/ 10/1). فالحديث حسن؛ كما في ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 1144).
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
أخرجه ابن ماجه في ((السنن)) (رقم 1390)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (رقم 510)، والدارقطني في ((النزول)) (رقم 94)، والبيهقي في ((فضائل الأوقات)) (رقم 29)، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (رقم 763)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (2/ 561)، وابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 7)، المزي في ((تهذيب الكمال)) (ق 425 ـ مخطوط مصور).
ووقع اختلاف فيه على ابن لهيعة.
رواه أبو الأسود النضر بن عبدالجبار المصري وسعيد بن كثير بن عفير عن ابن لهيعة، عن الزبير بن سليم، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب، عن أبيه، عن أبي موسى، عن رسول الله ? قال: ((إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)).
وخالفهما الوليد بن مسلم؛ فقال: عن ابن لهيعة عن الضحاك عن أيمن عن الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موسى، ولم يقل: عن أبيه، وجعل الضحاك بن أيمن بدل الزبير بن سليم. أخرجه ابن ماجه بالاختلاف.
قاله المزي في ((تهذيب الكمال)) وعنه ابن حجر في ((التهذيب)) (3/ 272). وهذا إسناده ضعيف جدا من أجل من ابن لهيعة، واختلاطه فيه، وتدليسه. وعبدالرحمن ـ وهو ابن عرزب، والد الضحاك ـ مجهول.
والزبير بن سليم مترجم في: ((الميزان)) (2/ 67)، وفيه: ((شيخ لا يعرف، ما روى عنه غير ابن لهيعة)).
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.
أخرجه أبو محمد الجوهري في ((المجلس السابع)) والبزار (2/ 436 /رقم 2048 ـ ((كشف الأستار))): حدثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو صالح الحراني ـ يعني عبدالغفار بن داود ـ، ثنا عبدالله بن لهيعة، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن كثير بن مرة، عن عوف مالك قال: قال رسول الله ?: ((يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو لمشاحن)).
وقال البزار: ((إسناده ضعيف)).
وعلته عبدالرحمن بن أنعم، قال الهيثمي في ((المجتمع)) (8/ 65): ((رواه البزار، وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وثقه أحمد بن صالح، وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات)).
وخالف عبدالرحمن بن أنعم مكحول؛ فرواه عن كثير بن مرة مرسلاً؛ كما تقدم.
حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه الخرائطي في ((مساوىء الأخلاق)) (رقم 496 ـ ط السوادي، و490 ـ ط مكتبة القرآن)، والخلال في ((أمالية)) (رقم 4) ـ ومن طريقه ابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 6) ـ، والبيهقي في ((الشعب)) (3/ 383 / رقم 3836 ـ ط دار الكتب العلمية)؛ من طريقين عن مرحوم بن عبدالعزيز، عن داود بن عبدالرحمن، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص عن النبي? قال: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى منادٍ: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل الله عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاه، إلا زانية بفرجها أو مشرك)).
وإسناده ضعيف؛ للانقطاع بين الحسن وعثمان.
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
أخرجه الحسن بن محمد الخلال في ((أمالية)) (رقم 3) ـ ومن طريقه ابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان وفضلها)) (رقم 3) ـ عن سيف بن محمد الثوري، عن الأحوص بن حكيم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ?: ((يهبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا إلى عباده في ليلة النصف من شعبان، في فيطلع إليهم، فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة إلا كافرا أو كافرة، أو مشركا أو مشركة، أو رجلا بينة وبين أخيه مشاحنة ويدع أهل الحقد لحقدهم)). وإسناده واه بمرة. وسيف الثوري منهم. والأحوص ضعيف جدا.
وأخرجه اللالكائي في ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (3/ 451 ـ 452) عن عطاء ومكحول والفضل بن فضالة بأسانيد مختلفة عنهم موقوفا عليهم، ومثل ذلك في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي.
مرسل راشد بن سعد.
أخرجه الدينوري في ((المجالسة)) (رقم 944) قال: حدثنا أحمد بن خليد بن يزيد بن عبدالله الكندي، نا أبو اليمان الحكم بن نافع، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد؛ أن النبي? قال: ((أن الله تبارك وتعالى يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لخلقه كلهم؛ إلا المشرك والمشاحن، وفيها يوحي الله تبارك وتعالى إلى ملك الموت لقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة)). وإسناده ضعيف، وهو مرسل.
راشد بن سعد ليس بصحابي، وهو ثقة، كثير الإرسال. وانظر: ((جامع التحصيل)) (ص 210).
وأبو بكر بن عبدالله أبي مريم الغساني، ضعيف، وكان قد سرق بيته؛ فاختلط.
وضعفه أحمد وأبو زرعة وابن معين، وقال ابن حبان: ((كان من خير أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به؛ فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد)).
وقال ابن عدي: ((الغالب على حديثه الغرائب، وقلما يوافقه الثقات))، وقال الدارقطني: ((متروك)).
وانظر: ((الجرح والتعديل)) (1/ 1/404)، و ((المجروحين)) (3/ 146)، و ((التهذيب)) (12/ 28).
مرسل عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس.
أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (25/ 109)، وابن أبي الدنيا في ((الموت)) (رقم 252 ـ تجميعي)، والبيهقي في ((الشعب)) (7/ 422 ـ ط الهندية، 3/ 386 / رقم 3839 ـ ط دار الكتب العلمية) والحسن بن محمد الخلال في ((أمالية)) (رقم 5) ـ ومن طريقه ابن الدبيثي في ((ليلة النصف من شعبان)) (رقم 10) ـ؛ من طرق عن الليث بن سعد، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس: أن رسول الله ? قال: ((تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان؛ حتى أن الرجل لينكح ويولد له ولقد خرج اسمه في الموتى)).
وإسناده معضل.
عثمان بن محمد جل روايته عن طبقة التابعين، وهو ثقة له مناكير، قال ابن كثير في ((التفسير)) (4/ 137): ((هو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص)).
وورد نحوه ضمن حديث طويل.
أخرجه البيهقي في ((فضائل الأوقات)) (رقم 26) و ((الدعوات الكبير)) ـ كما في ((المشكاة)) (رقم1305) ـ، والتيمي في ((الترغيب)) (رقم 1827)؛ عن النضر ابن كثير، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عروة، عن عائشة رفعته (1).
وإسناده ضعيف جداً.
النضر بن كثير؛ قال البخاري: ((عنده مناكير))، وقال ابن حبان: ((يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته))، وقال أبو حاتم: ((فيه نظر)).
وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد؛ كما في الشأن في هذا الحديث؛ فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في ((إصلاح المساجد)) (ص 107) وقبله ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/ 275) عن أهل التعديل والجرح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح؛ فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول؛ فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، و الله تعالى هو الموفق.
قاله شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 1144).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 03:17]ـ
لو راجعت الرابط الذي وضعه الأخ /أمجد الفلسطيني، حيث كتب الشيخ عبد الرحمن الفقيه:
قد أطلعت على رسالة الشيخ مشهور سلمان هذه وما ذكره لايخرج عن تخريج الشيخ في الصحيحة في الجملة، ولعلي أبين ما فيها إن يسر الله فيما بعد والحديث لايصح وطرقه شديدة الضعف فلا تتقوى، والله أعلم
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 04:01]ـ
أهلاً بالشيخ السبيعي ..
أما بالنسبة للعبارة فأنت كما تراها نتيجة مرسلة من غير برهنة!!
ـ[الشريف ابن الوزير اليماني]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 05:05]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 302
(ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ...
لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر) اهـ
وفي السُّنَّة لعبد الله بن الإمام أحمد1/ 273:
(عن عبَّاد بن العوام قال: قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث: إنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا: إنَّ قوماً ينكرون هذه الأحاديث
قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها
قال: إنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، وبأنَّ الصلوات خمس، وبحج البيت، وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث) اهـ
وقال المناوي في فيض القدير 2/ 317:
(قال المجد ابن تيمية: ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما يقتضي أنها مفضلة ومن السلف من خصها بالصلاة فيها وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة) اهـ
قال في تحفة الأحوذي 3/ 365:
(اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا فمنها ... فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم) اهـ
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 11:34]ـ
لن أعجز أيها اليماني أن أنقل ما يقابل ذلك من كلام أهل العلم الذين ينكرون ما يدعى من فضيلة لهذه الليلة بخصوصها؛ ولكن الأمر لا يكون هكذا .. فضلا عن أنك لا تستطيع الاحتجاج بشيء عن رسول الله ولا الصحابة على صحة الأقول التي نقلتها.
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 08:55]ـ
هل تكرمت وناقشت ما نقلته لك من تصحيح بعض العلماء للأحاديث التي تبين فضل هذه الليلة؟
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 09:18]ـ
أخي الباحث بارك الله فيك على اختيارك لهذا الموضوع الطيب والاهتمام به ولكن اسمحلي أن أقول لك: الأفضل أن تعيد تحرير الموضوع لأن أكثره عبارة عن اقتباس من كتب أخرى دون تحقيق ولذلك لم نلمس بصمتك في الموضوع الذي هو مشحون بالأحاديث الضعيفة.
وإذا أردت أخي الاستفادة في هذا الموضوع فأرشدك إلى الاطلاع على مشاركتي في الرد على موضوع: هل تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة بدعة؟ وهو للأخ أبو عائشة المغربي، وقد دونت ثمة ملاحظات وتعقيبات يحسن الرجوع إليها.
وفقك الله أخي الباحث.
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 09:53]ـ
أقدم شكري وتقديري لتنزلكم بمروركم على الموضوع .. وتواضعكم الجم بقراءته .. وتكرمكم بتقديم النصح لأخيك المقصر وهذا بحد ذاته يدل على نبلكم وعلى غيرتكم على سنة رسول الله ..
أسمح لي شيخي الغالي أن أقدم بين يديك بعض الاعتراضات التي اتمنى ان تجيبني عليها ..
كنت اود منك شيخي الفاضل الا تقتصر بإرسال نتائج دون تقديم براهين فقد حكمت بأن الموضوع مشحون بأحاديث ضعيفة فكم وددت أن بينتها لي و للأخوة القراء الكرام .. (مع التنبيه أني قد بينت بعضها في المقالة) وهذا يخالف ما حكت به على أخيك بقولك: (ولذلك لم نلمس بصمتك في الموضوع الذي هو مشحون بالأحاديث الضعيفة.)
(يُتْبَعُ)
(/)
ليتك أثبت لي ما هو الخطأ الذي وقع مني تجاه الجمع حيث قلت: (الأفضل أن تعيد تحرير الموضوع لأن أكثره عبارة عن اقتباس من كتب أخرى دون تحقيق) بربك ما هي تلك الكتب التي لم تكن تعتني بالتحقيق؟
أما عزوك للمشاركة المذكورة فقد اطلعت عليها وليس فيها ما يفرح به يا سيدي!!
يسرني أن تثري الموضوع بطريقة نقدية علمية كما هو معهود عنكم ..
سعدت بمروركم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 10:02]ـ
كا ن بالإمكان إدراج هذه المناقشات في الموضوع الذي أشار إليه الاخ، حتى تتحد الفائدة، ولا تتشتت المعلومات.
وفقكم الله
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 10:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حي الله أخي الباحث مرة ثانية وكل الإخوة الذين أتحفونا بمشاركاتهم.
أما بالنسبة لقولي السابق: (لم نلمس بصمتك في الموضوع الذي هو مشحون بالأحاديث الضعيفة) فمقصودي من ذلك: أني وددت لو أنك حررت المسألة تحريرا علميا وذلك بذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها واستعراض أقوال العلماء المحققين في الترجيح.
هذه هي المنهجية العملية المعروفة في تحرير المسائل الفقهية وغيرها، عوض السرد العشوائي الذي قد يشتت ذهن القارئ فلا يكاد يخرج بنتيجة مرضية.
وأما فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة التي أوردتَها في الموضوع ولم تقم بالتنبيه عليها فهي:
أولا: قولك: (أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: قال ثور بن يزيد: عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، قال: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب» (شعب الإيمان _البيهقي).
أقول: هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 319) وفي شعب الإيمان (3/ 341) من طريق الشافعي في الأم (1/ 231) أنبأنا إبراهيم بن محمد قال قال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء موقوفا عليه.
وهذا الأثر إضافة إلى أنه موقوف فإنه موضوع ساقط آفته إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى فإنه جهمي رافضي كذاب.
قال الإمام أحمد: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه.
وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقول: كذاب.
وكذبه يحيى القطان وابن معين وابن المديني وابن حبان والبزار وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 83 - 84).
وللأمانة فإن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة وهم: أبو أمامة وعبادة بن الصامت وكردوس وكلها موضوعة، وإليك البيان:
1 - أما حديث أبي أمامة فقد رواه ابن ماجه في سننه (رقم1782) من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (رقم366) من طريق عمر بن هارون البلخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
أما الطريق الأولى فآفتها: بقية بن الوليد: مدلس مكثر من التدليس وقد عنعن.
قال يعقوب بن شيبة: بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين ويحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم ويحدث عمن هو أصغر منه وحدث عن سويد بن سعيد الحدثاني. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 239).
وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية، حدثني أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أُتي. قلت: أُتِي من التدليس.
وقال بن حبان: لم يسبر أبو عبد الله –يعني: أحمد بن حنبل- شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمري أنه موضع الإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان، ولقد دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية، فتتبعت أحاديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو –يعني: بنُزول- فرأيته ثقة مأموناً، ولكنه كان مدلساً، دلس عن عبيد الله بن عمر، ومالك، وشعبة ما أخذه عن مثل: المجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى الميتمي، وأشباههم؛ فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء عنهم، فكان يقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبيد الله، وقال مالك، فحملوا عن بقية عن عبيد الله وعن بقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فألزق الوضع ببقية، وتخلص الواضع من الوسط، وامتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه؛ فالتزق ذلك كله به انظر: تهذيب التهذيب (1/ 239).
وأما الطريق الثانية فآفتها عمر بن هارون البلخي: كذاب متروك الحديث.
تركه أحمد وابن مهدي، وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث ليس حديثه بشيء، وقال مرة: كذاب وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال علي والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخاً لم يرهم. انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (2/ 218) وتهذيب التهذيب (253).
ومما يدل على وهاء عمر بن هارون وأنه لم يحفظ كذبته أنه رواه بنفس السند السابق ولكنه غير اسم الصحابي فبد ل أن كان أبا أمامة جعله عبادة بن الصامت والله المستعان.
وقد ظهر من خلال الطريق الثانية أن الراوي عن ثور بن يزيد هو عمر بن هارون البلخي فيغلب على الظن أن بقية أخذه عنه والله أعلم.
ولذلك قال الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- في السلسلة الضعيفة (رقم521): "ثم رأيت الحديث من رواية عمر بن هارون الكذاب، والمذكور في الحديث السابق، يرويه عن ثور بن يزيد به. فلا أستبعد أن يكون هو الذي تلقاه بقية عنه ثم دلسه وأسقطه".
2 - وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد رواه الطبراني في "المعجم الكبير"-كما في مجمع الزوائد (2/ 198) والمعجم الأوسط (1/ 57رقم159) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عمر بن هارون البلخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبادة رضي الله عنه به.
وله طريق آخر عن عبادة: رواه الحسن بن سفيان –كما في التلخيص الحبير (2/ 80) - من طريق بشر بن رافع عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت به.
أما الطريق الأولى: فآفتها عمر بن هارون الكذاب كذلك، ولذلك قال ابن حجر: حديث مضطرب الإسناد وفيه عمر بن هارون ضعيف وقد خولف في صحابيه وفي رفعه.
وقال الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- في السلسلة الضعيفة (رقم520): "موضوع"، ثم أعله بعمر بن هارون وبين أنه كذاب.
وأما الطريق الثانية ففيها بشر بن رافع متهم بالوضع، كذا قال الحافظ بن حجر.
قال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث، وقال يحيى: يحدث بمناكير، وقال مرة: ليس به بأس. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال النسائي: ضعيف انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (1/ 142)، وتهذيب التهذيب (1/ 227).
وقال أبو حاتم والدارقطني: منكر الحديث. انظر: الجرح والتعديل (2/ 357) وتهذيب التهذيب (1/ 227).
وقال ابن حبان في المجروحين (1/ 188): يأتي بالطامات … يروي عن يحيى بن أبي كثير أشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه كان المتعمد لها.
3 - وأما حديث كردوس فقد رواه ابن الأعرابي في "معجمه" (3/ 1047رقم2252) وعبدان المروزي، وعلي بن سعيد العسكري في "الصحابة"، وابن شاهين، والحسن بن سفيان - كما في الإصابة (5/ 580) - وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 562رقم924) من طريق عيسى بن ابراهيم القرشي عن سلمة بن سليمان الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن ابيه به.
وهذا الحديث فيه آفات عديدة:
الآفة الأولى: عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي: منكر الحديث متروك.
قال البخاري والنسائي: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشييء.
وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (3/ 308) ولسان الميزان (5/ 363).
الآفة الثانية: سلمة بن سليمان الجزري الموصلي: ضعفه الأزدي، وقال ابن عدي: ليس بالمعروف، وبعض حديثه لا يتابع عليه. انظر: الكامل في الضعفاء (3/ 337) وميزان الاعتدال (2/ 190) ولسان الميزان (3/ 340).
الآفة الثالثة: مروان بن سالم: كذاب يضع الحديث. انظر: انظر: تهذيب التهذيب (4/ 50 - 51).
وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (ص/340رقم924): مروان تركوه.
الآفة الربعة: ابن كردوس: ولعله: داود بن كردوس: ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل وقال الذهبي: مجهول. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 19)، ولسان الميزان (3/ 30).
(يُتْبَعُ)
(/)
الآفة الخامسة: كردوس: ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 580) وقال: كردوس غير منسوب ذكره الحسن بن سفيان وعبدان المروزي وابن شاهين وعلى بن سعيد وغيرهم في الصحابة وأخرجوا من طريق مروان بن سالم عن بن كردوس عن أبيه قال قال رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)) ومروان هذا متروك متهم بالكذب.
فالعمدة عند من ذكره في الصحابة على هذا الحديث فإذا تبين أنه موضوع لم تثبت حينئذ لـ"كردوس" الصحبة.
وأشار الذهبي إلى أنه ليس صحابياً بل هو تابعي.
فذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عيسى بن إبراهيم من ميزان الاعتدال (3/ 308) ثم قال: حديث منكر مرسل.
ولم يتعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5/ 363) بشيء.
ولعله: كردوس بن العباس التغلبي من المخضرمين له رواية عن الصحابة ولم يثبت له عدالة ولا ضبط. فهو في عداد المجاهيل.
بل قال البخاري: فيه نظر. انظر: تهذيب التهذيب (3/ 467).
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 562): "هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، وفيه آفات؛ أما مروان بن سالم فقال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والدارقطني والأزدي: متروك. وأما سلمة بن سليمان فقال الأزدي: هو ضعيف. وأما عيسى فقال يحيى: ليس بشيء".
وقال ابن القيم -رحمهُ اللهُ- في زاد المعاد (2/ 247): " ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء".
ثانيا: قولك (قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان").
أقول: هذا الكلام المنقول عن الإمام الشافعي لي عليه ملاحظتان:
الأولى: أن قوله: (وبلغنا أنه كان يقال) إشارة منه إلى تضعيف ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير جازم بصحته.
والثانية: أن ما ذكره الشافعي هو قطعة حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " من طريق أبي سعيد بندار بن عمر بن محمد الروياني بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي قعنب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: اول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان، و ليلة الجمعة، و ليلة الفطر، و ليلة النحر).
وهذا الحديث فيه راويان كذابان وهما: بندار بن عمر وإبراهيم بن أبي يحيى، ولذلك حكم عليه الألباني بالوضع كما في "السلسلة الضعيفة" رقم (1452).
ولعل الإمام الشافعي أخذ هذا عن إبراهيم بن يحيى الكذاب فإنه من شيوخه الذين خفي عليه حالهم، كما قال الألباني في نفس المصدر السابق: (قلت: و إبراهيم بن أبي يحيى كذاب أيضا كما قال يحيى و غيره، و هو من شيوخ الشافعي الذين خفي عليه حالهم).
ثالثا: قولك: (أخبرنا أبو مالك الجنبي نا الحجاج وهو بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع رافعا يديه إلى السماء يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي بكر ما الذي أخرجك فقالت أشفقت أو خفت أن تكون خرجت إلى بعض نسائك فقال ما أخرجك ثم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب").
أقول: هذا الحديث رجاله ثقات لكن حجاج و هو ابن أرطأة مدلس و قد عنعنه، و قال الترمذي:سمعت محمد (يعني البخاري): يضعف هذا الحديث.
ولذلك قال الألباني في سند هذا الحديث: ضعيف جدا. انظر "ضعيف الترغيب والترهيب" رقم (1651).
رابعا: قولك: (أخبرنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن عمر الأنباري أنه سمع الوضين بن عطاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر الذنوب لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن وله في تلك الليلة عتقاء عدد شعر مسوك غنم كلب قال إسحاق فسره الأوزاعي أن المشاحن المبتدع الذي يفارق أمة" (مسند ابن راهويه)).
أقول: هذا الحديث ظاهر فيه الإرسال؛ لأنه من رواية الوضين بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوضين هو من أتباع التابعين. فتأمل.
خامسا: أما قولك: (ليتك أثبت لي ما هو الخطأ الذي وقع مني تجاه الجمع حيث قلت: (الأفضل أن تعيد تحرير الموضوع لأن أكثره عبارة عن اقتباس من كتب أخرى دون تحقيق) بربك ما هي تلك الكتب التي لم تكن تعتني بالتحقيق؟).
أقول: أما المقصود من تحرير الموضوع فقد بينت المراد من ذلك في صدر هذه المداخلة، وأما قولي: (دون تحقيق) فليس المراد منه ما فهمتَ من أن الكتب التي نقلتَ منها لا تعتني بالتحقيق، وإنما المقصود من ذلك أنك قمت بنقل مادة علمية ثرية دون أن تُنقِّح وتحقق في المسألة تحقيقا علميا كما سبقت الاشارة إليه آنفا.
فالكلام فيه حذف تقديره: (الأفضل أن تعيد تحرير الموضوع لأن أكثره عبارة عن اقتباس من كتب أخرى دون تحقيق منك).
هذا آخر ما لدي في هذا الموضوع، فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله على ذلك.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 11:13]ـ
وأنا أتشوف إلى المزيد من المشاركات العلمية الجادة التي تثري الموضوع وتعطي المسألة أكثر تحريراً ودقة وتقدم للقارئ عمقاً وتضفي على المجلس حراكاً علمياً كانت من تلك المشاركات مشاركة الشيخ: عبد الرحيم الجزائري _ والله يشهد _ أني قد استفدت منها بل واعترف عن تراجعي لبعض ما كنت أعتقد من صحة لبعض الطرق فالحق أحق أن يتبع .. ولكن لي بعض الوقفات مع الشيخ الفاضل:
أولها:
قلتم يا شيخ:
"هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 319)
وفي شعب الإيمان (3/ 341) من طريق الشافعي في الأم (1/ 231)
أنبأنا إبراهيم بن محمد قال قال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء موقوفا عليه.
وهذا الأثر إضافة إلى أنه موقوف فإنه موضوع ساقط آفته إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى فإنه جهمي رافضي كذاب.
ولا أختلف معك في هذا الحكم.
قلتم:
وللأمانة فإن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة وهم: أبو أمامة وعبادة بن الصامت وكردوس وكلها موضوعة، وإليك البيان:
1 - أما حديث أبي أمامة فقد رواه ابن ماجه في سننه (رقم1782) من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (رقم366) من طريق عمر بن هارون البلخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه به.
أما الطريق الأولى فآفتها: بقية بن الوليد: مدلس مكثر من التدليس وقد عنعن ".
فهل الحديث الذي يرويه بقية من غير أن يصرح بالتحديث يكون موضوعاً؟!! لم أجد أحداً من أهل العلم حكم على هذا الإسناد بالوضع.
أتفق تماماً معك فيما توصلت إليه من حكم على باقي طرق الحديث. فجزاكم الله خيراً على ما بينتم.
الذي دفعني الى رواية هذا الحديث مع العلم بضعفه أمور منها:
1 _ أنه في باب فضائل الأعمال مع العلم بثبوت الأصل.
2_ أن له طرقاً كنت أظنها تقوي بعضها بعضاً ولكن ظهر لي بعد التأمل أنها ليست كذلك وهذا بفضل الله ثم مشاركتك.
3_ رواية الإمام الشافعي لهذا الحديث في كتابه الأم.
قلتم يا شيخنا:
"هذا الكلام المنقول عن الإمام الشافعي لي عليه ملاحظتان:
الأولى: أن قوله: (وبلغنا أنه كان يقال) إشارة منه إلى تضعيف ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير جازم بصحته.
ولم لا يكون العكس وقد صرح بالعمل ..
والثانية: أن ما ذكره الشافعي هو قطعة حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " من طريق أبي سعيد بندار بن عمر بن محمد الروياني بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي قعنب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: اول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان، و ليلة الجمعة، و ليلة الفطر، و ليلة النحر).
وهذا الحديث فيه راويان كذابان وهما: بندار بن عمر وإبراهيم بن أبي يحيى، ولذلك حكم عليه الألباني بالوضع كما في "السلسلة الضعيفة" رقم (1452).
ولعل الإمام الشافعي أخذ هذا عن إبراهيم بن يحيى الكذاب فإنه من شيوخه الذين خفي عليه حالهم، كما قال الألباني في نفس المصدر السابق: (قلت: و إبراهيم بن أبي يحيى كذاب أيضا كما قال يحيى و غيره، و هو من شيوخ الشافعي الذين خفي عليه حالهم)."
ولما لا يكون عمل بأثر ابن عمر؟! قال عبد الرزاق: وأخبرني من سمع البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال: خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين.
إن الظن لا يغني من الحق شيئاً
أقول: هذا الحديث رجاله ثقات لكن حجاج و هو ابن أرطأة مدلس و قد عنعنه، و قال الترمذي:سمعت محمد (يعني البخاري): يضعف هذا الحديث.
ولذلك قال الألباني في سند هذا الحديث: ضعيف جدا. انظر "ضعيف الترغيب والترهيب" رقم (1651).
لم يتفرد به الحجاج بل ذكر جميع الطرق التي تقوي هذا الحديث الامام البيهقي في كتابه: شعب الايمان ثم قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
ولهذا الحديث شواهد من حديث عائشة، وأبي بكر الصديق، وأبي موسى الأشعري، واستثنى في بعضها المشرك والمشاحن، وفي بعضها المشرك، وقاطع الطريق، والعاق، والمشاحن، وقد رواه محمد بن مسلمة الواسطي، عن يزيد بن هارون موصولا ...
وهذا ملحق مختصر حول مسألة احتجاج السلف بالحديث الضعيف في فضائل العلماء واعتقد أن مناط الحكم في مسألتنا هذه يعتمد على هذه المسألة:
قال الألباني رحمه الله في مقدمة تمام المنة:
القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال
ويظنون أنه لا خلاف في ذلك
كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه؟ وفيما نقله نظر بين لأن الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل
قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " (ص 94):
" حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا. . وهو مذهب ابن حزم. . "
قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور: الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات الثاني: أنني أفهم من قولهم: ". . في فضائل الأعمال " أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به
وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله فقال في " المرقاة " (2/ 381): " قوله: إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة "
وعلى هذا فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله: " أقامها الله وأدامها " مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ..... على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به فقد قال الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص 3 - 4): " اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله " صلى الله عليه وسلم ": آمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به:
1 - أن لا يكون موضوعا
2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا
3 - أن لا يشهر العمل به
ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به
ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى
ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: ". . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه وسلم ": ". . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك
ولذلك عقبه الحافظ بقوله: " فكيف بمن عمل به؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة
" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر "
فنقول كما قال الحافظ: " فكيف بمن عمل به. .؟ "
فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا
وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق
وقال شيخ الإسلام في توضيح نافع كما في (مجموع الفتاوى 1/ 250 - 251) قال رحمه الله: " ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله ".
وهذا ملخص ما جمعه العلامة الخضير حول هذه المسألة:
اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام, وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
يرى بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً
,
أي: في الحلال والحرام, والفرض الواجب, والفضائل, والترغيب والترهيب, وغيرها,
بشرطين:
الأول: أن لا يكون الضعف شديد؛ لأن ما كان ضعفه شديدًا, فهو متروك عند العلماء كافة.
الثاني: أن لا يوجد في الباب غيره, وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.
وجهة هذا الرأي:
يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف لما كان مُحتَمِلاً للإصابة, ولم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به.
كما أن من حجتهم أنه أقوى من رأي الرجال.
من روي عنه هذا القول:
1/ الإمام أبو حنيفة –رحمه الله-
ذكر ابن حزم أن الضعيف أولى عند الإمام أبي حنيفة من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره.
2/ الإمام مالك بن أنس – رحمه الله-
قال ابن عبد البر: " وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة, ويلزم به العمل, كما يجب بالمسند سواء ". [التمهيد لابن عبد البر:1/ 2]
3/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي –رحمه الله-
عمل بعدة أحاديث ضعيفة وقدمها على القياس.
4/ الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله
–
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: " الحديث الضعيف أحب إلى من الرأي ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أحمد: " طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ".
5/ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني –رحمه الله-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى أبو داود كتاب السنن لمن تأمله, ولعله أخذ ذلك عن أحمد
".
6/ كمال الدين ابن الهمام –رحمه الله-
يرى كمال ابن همام أن الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع.
7/ محمد المعين بن محمد الأمين –رحمه الله-
يرى الشيخ محمد أن الحديث الضعيف يحتج به, بل يقدم على الإجماع وقول الصحابي
,
وقال: " ترك الإجماع بالحديث الضعيف أولى من ترك الحديث بالإجماع
".
وغير هؤلاء من العلماء يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقاً.
الرأي الثاني:
يرى بعض المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الأحكام, و لا غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب.
وجهة هذا الرأي:
يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح, والله – عز وجل- قد ذم الظن في غير ما آية من كتابه , فقال تعالى: {و ما يتبع أكثرهم} يونس:36
و قال تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} الأنعام:116
وقال الرسول صلى الله عليه و سلم:
" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيف.
من قال بهذا الرأي:
1/ يحي بن معين –رحمه الله-
2/ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري –رحمه الله-
الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه, وشدة شرطه في الرواة, و عدم إخراجه شيئاً من الأحاديث الضعيفة أن مذهبه عدم العمل بالحديث الضعيف.
3/ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري-رحمه الله-
يظهر من تشنيعه في مقدمة صحيحه على رواة الضعيف مذهبه عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً.
4/ الحافظ أبو زكريا النيسابوري – رحمه الله
–
روى الخطيب البغدادي عن أبي زكريا النيسابوري أنه قال: " لا يكتب الخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الصفة
".
6/ أبو حاتم الرازي –رحمه الله
–
7/ ابن أبي حاتم الرازي –رحمه الله-
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: " لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة ", وكذا أقول أنا.
8/ ابن حبان –رحمه الله-
قال ابن حبان: " ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان, أنه لا يعمل بخبر الضعيف و أن وجوده كعدمه ". [المجروحين لابن حبان: 1/ 327 - 328]
9/ الإمام أبو سليمان الخطابي –رحمه الله-
عاب الإمام المحدث أبو سليمان الخطابي على الفقهاء عدم تمييزهم بين الصحيح الحديث و ضعيفه, واحتجاجهم بالأحاديث الواهية الضعيفة.
10/ أبو محمد ابن حزم –رحمه الله-
11/ القاضي أبو بكر ابن العربي –رحمه الله-
12/ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-
قال ابن تيمية: " لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ". [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ص84]
13/ أبو شامة المقدسي –رحمه الله-
14/ جلال الدين الدواني –رحمه الله-
15/ محمد علي الشوكاني –رحمه الله-
قال الشوكاني: " الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن, لا يثبت به الحكم, ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام, وإنما يثبت الحكم بالصحيح و الحسن, لذاته أو لغيره, لحصول الظن بالصدق ذلك وثبوته عن الشارع ". [إرشاد الفحول لشوكاني: ص48]
16/ صديق حسن خان –رحمه الله-
قال صديق حسن: " الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام, فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره, أو أنجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره ". [نزل الأبرار لصديق حسن: ص7 - 8]
17/ أحمد شاكر –رحمه الله-
قال أحمد شاكر: " والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح, وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة, بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن ". [الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص76
]
18/ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الألباني: " والذي أدين الله به, وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الفضائل والمستحبات, ولا في غيرهما ". [صحيح الجامع الصغير1/ 45]
الرأي الثالث:
إذا كان أصحاب الرأي الأول و الثاني على طرفي نقيض في قبول الحديث الضعيف ورده, فإن الفريق الثالث –وهم جمهور العلماء- يسلكون مسلكاً وسطاً بين الرأيين, فهم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام من الحلال والحرام ويحتجون به في فضائل الأعمال و الترغيب والترهيب.
وجهة هذا الرأي:
وجه ابن حجر الهيتمي هذا القول بأن الحديث الضعيف إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به, وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم, ولا ضياع حق للغير. [الفتح المبين في شرح الأربعين: ص36]
كما استدل بحديث ضعيف يروى عن الرسول صلى الله عليه و سلم " من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره و إن لم أكن قلته "
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 22 بلفظ: " من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلاً , ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذباً " وهو حديث موضوع انظر تذكرة الموضوعات للفتني ص 28 , سلسة الأحاديث الضعيفة للألباني 5/ 68 - 69
.
شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:
اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط, وهي
:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه
.
وقد نقل السخاوي الاتفاق على هذا الشرط [تدريب الراوي: ص196]
الثاني: أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً
.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بل يعتقد الاحتياط. [القول البديع للسخاوي: ص258]
الرابع: أن يكون موضوع الحديث ضعيف في فضائل الأعمال. [علوم الحديث: ص93]
الخامس: أن لا يعارض حديث صحيح.
وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح, وأسقطه الآخرون لظهوره.
السادس: أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه.
قال الشيخ علوي مالكي: " وهذا خلف في القول؛ لأنه لا معنى للعمل بالحديث الضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم, فهو سنة, وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته. [المنهل اللطيف لعلوي مالكي: 9 - 10]
وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطاً غير هذه الشروط, وهو أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع, أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. [تبيين العجب لما ورد في فضل رجب لابن حجر: ص3 - 4]
من روي عنه هذا الرأي
:
1/ سفيان الثوري –رحمه الله-
2/ عبد الله بن المبارك –رحمه الله-
3/ عبد الرحمن بن مهدي –رحمه الله-
أخرج البيهقي في المدخل عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: " إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام, والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال, وإذا روينا في الفضائل والثواب العقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال
".
4/ سفيان الثوري –رحمه الله-
5/ يحي بن معين –رحمه الله-
6/ أحمد بن حنبل –رحمه الله-
روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد قوله: " إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد, وإذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ". [الكفاية للخطيب البغدادي:213]
وذكر أيضاً نقلاً عن الميموني قال: " سمعت أبا عبدالله بقول: " أحاديث الرقاق يحتمل التساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم ". [الكفاية للخطيب البغدادي:213]
7/ أبو زكريا العنبري –رحمه الله-
8/ أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله-
قال ابن عبد البر: " أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل, وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام ". [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:1/ 22
]
و نقل عنه السخاوي قوله: " أحاديث الفضائل لا نحتج فيها إلى بمن يحتج به
"
9/ موفق الدين ابن قدامة –رحمه الله
-
10/ أبو زكريا النووي –رحمه الله-
(يُتْبَعُ)
(/)
قال النووي: " يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد, ويعمل بها في الترغيب و الترهيب ". [المجموع شرح المهذب: 5/ 294]
11/ الحافظ إسماعيل بن كثير -رحمه الله-
12/ جلال الدين المحلي –رحمه الله-
13/ جلال الدين السيوطي-رحمه الله-
14/ الخطيب الشربيني –رحمه الله-
15/ تقي الدين الفتوحي –رحمه الله-
قال تقي الدين: " ويعمل بالضعيف في الفضائل " [مختصر التحرير: ص40]
16/ الملا علي القاري –رحمه الله-
17/ محمد عبد الحي اللكنوي –رحمه الله-
قال محمد عبد الحي: " وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند – وما خلا عن السند فهو غير معتمد- إلا أن بينهما فرقاً من حيث إنه يشدد في أخبار الأحكام و الحلال والحرام, و في غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام " [الأجوبة الفاضلة للكنوي: ص36]
18/ الدكتور نور الدين عتر
قال نور الدين: " يبدو أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو أعدل الأقوال وأقوها, وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث عنه لم يحكم بكذبه, لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة, وإنما بقي مُحتمِلاً, وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له, و بانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به, مما يجعل العمل به مستحباً, ومقبولاً رعاية لذلك ". [منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر: 294]
ومما سبق يتضح أن الرأي الثالث وهو العمل بالضعيف في الفضائل دون الأحكام هو رأي جمهور العلماء,
وفي ذلك قال العراقي: " أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه, إذا كان في غير الأحكام والعقائد, بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها, أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما, أو في العقائد كصفات الله تعالى, وما يجوز وما يستحيل عليه, ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك. [شرح ألفية العراقي: 1/ 291]
معنى العمل بالضعيف
:
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل بالضعيف عند هؤلاء الأئمة هو مجرد رجاء الثواب المترتب عليه وخوف العقاب, لا أنه ملزم لأحد حيث يقول: " العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب, كرجل يعلم أن التجارة تُربح, لكن بلغه أنها تُربح ربحاً كثيراً, فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره, ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات, والمنامات وكلمات السلف من العلماء, ووقائع العالم ونحو ذلك, مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره, ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 18/ 66
] ملخص لأحد طلبة العلم لبعض رسالة الشيخ (منقول من الملتقى)
وهذا رأيه صراحة منشور في موقعه الرسمي:
الإحتجاج والعمل بالحديث الضعيف
رقم الفتوى 14832
تاريخ الفتوى 29/ 2/1427 هـ -- 2006 - 03 - 29
السؤال ما حكم الإحتجاج والعمل بالحديث الضعيف؟.
الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فحكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلى تفصيل:
1_العمل بالضعيف في العقائد: لا يجوز إجماعاً.
2_ العمل به في الأحكام: جماهير أهل العلم على منعه.
3_ العمل به في الفضائل والتفسير والمغازي والسير: جمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
ونقل النووي وملا علي قاري الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من اهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني وإليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.
وعلى هذا فلا يعمل بالضعيف مطلقاً في أي باب من أبواب الدين ويذكر حينئذ للاستئناس وأشار ابن القيم إلى أنه يمكن أن يرجح به أحد القولين المتعادلين.
فالصواب أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً ما لم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره .. وبالله التوفيق.
.
ويعنيني كثيراً أن أؤكد للقارئ مجدداً حرصنا المشترك –بإذن الله- على تجنب شخصنة هذه المسألة , وأن نستمر سوياً في التركيز على مناقشة التصورات والترجيحات والمقولات بعيداً عن الأسماء والأشخاص والتصنيف والتقييم, إذ الاشتغال بالأشخاص من أعظم ذرائع فساد النية وتهيُّج نزوة الانتصار للذات واضمحلال القضية, وهذا أمر مشاهد أكدته التجارب.
يسرني قراءة المزيد حول هذه المسألة .. وتحلية المقالة بتعقيباتكم
لكم خالص الود
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 03:09]ـ
أحسن الله إليك أخي الباحث ورفع الله قدرك ووفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح وأشكر لك حسن ظنك في أخيك ولكن أعتذر إليك وإلى إخوتي القراء أني لست بشيخ وما أنا إلا طويلب علم صغير جدا أتقرب إلى الله تعالى بمحبتكم وخدمتكم.
وأما سؤالك عن الطريق التي فيها بقية بن الوليد فلم أحكم عليها بالوضع لأجل تدليسه وإنما غرني في ذلك قول الإمام الألباني الذي نقلته ثمة وهو: (ثم رأيت الحديث من رواية عمر بن هارون الكذاب، والمذكور في الحديث السابق، يرويه عن ثور بن يزيد به. فلا أستبعد أن يكون هو الذي تلقاه بقية عنه ثم دلسه وأسقطه).
وهذا كلام من إمام محقق متخصص، وعلى كل حال فإن كان بقية أخذه عنه فهو ذاك وإلا كانت علته التدليس فقط. والله تعالى أعلى وأعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباحث الحاسم]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 05:41]ـ
سعدت بمناقشتك .. رفع الله قدرك(/)
الكليات والجزئيات، والمقاصد العامة والأدلة الفرعية .. لا تتعارض الا من خطإ المجتهد!!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 11:21]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد
فكثيرا ما تقرأ في كلام أهل الأصول المتأخرين الكلام عن إشكال محدث بين ما يسمونه بفقه المقاصد، وما يسمونه بفقه النصوص، أو "ظاهر النصوص"! وهذا الإشكال في الحقيقة لا يقع إلا عند من قصر تصوره عن شمولية هذا الدين المحكم المتين، وساء تصوره إما لبعض الجزئيات وأدلتها، وإما للكليات التي تدخل تلك الفروع أو المسائل الفرعية تحتها!
صحيح أن القواعد العامة المتفق عليها قد تعين على فهم وتوجيه كثير من النصوص، إلا أن هذا محكوم في الأخير بفهم السلف لتلك القواعد ولتلك النصوص نفسها .. وهو الفهم الذي منه - بالأساس - يكون تخريج القواعد العامة والكليات، وإلا فلو أزلنا قيد فهم السلف لوقع اختلاف وتخبط شديد لا أول له ولا آخر! يضع كل متفقه لنفسه قواعد وشروط يوجه عليها النصوص، فلا تراه إلا يحرف الكلم عن مواضعه ولا حول ولا قوة إلا بالله!
وفي الحقيقة فإنه يجب أن يكون جليا في تصور الباحث المدقق أنه في النهاية مجتهد، وأن المجتهد الباحث عن حكم الله في مسألة من المسائل، لا يرجع إلى الكليات العامة لاستنباط الحكم الا إذا عدم النصوص والتخريجات الفقهية على المسألة بعينها في كلام من سلف من أئمة الدين! وحينئذ يكون سبيله القياس والتفريع على الأصول العامة على نحو ما هو مبسوط في كتب الأصوليين.
ولكن العجيب والذي لا نرى له تسمية إلا أن نعده من مقابلة النص بالاجتهاد، أنك ترى بعض الفقهاء المتأخرين يتوسعون في قواعد المصلحة المرسلة واتباع ما أسموه بالمقاصد وكذا، حتى يردوا باعتمادهم على تلك القواعد العامة، كثيرا من النصوص الخاصة التي طالما حكم بها أهل العلم والفقه في المسائل الفرعية كل مسألة بعينها! وأعجب من ذلك كلام بعضهم فيما يكون عليه العمل إذا ما وقع "تعارض" بين أقوال الفقهاء باتباع النص في مسألة فرعية وبين ما اجتمع عند أهل الأصول من قواعد عامة ومقاصد متفق عليها! فبعضهم تراه يرجح مذهبا في مسألة من المسائل ربما يخالف به إجماع الأمة ولا يبالي، بحجة أن أقوال السلف في تلك المسألة قد خالفت أو بالأحرى "أغفلت" مقاصد قد انتبه هو إليها وغفلوا هم عنها!!
وهذا وأيم الله من أعجب العجب!
هذه المقاصد من أين استقرأتموها أصلا يا أصحاب الأصول ان لم يكن من فهم السلف وأحكام السلف رضي الله عنهم في جملة كبيرة من المسائل الفقهية، بناءً على جملة كبيرة من النصوص في الكتاب والسنة والإجماعات المتواترة؟؟ وإن خرجت مسألة رأيتم حكم المتقدمين فيها - وأقوالهم التي نقلت إلينا هي إجماع على بطلان ما يخالفها في ذات الأمر، وهذه مسألة ليس ههنا باب البسط فيها - خارجا عن تصوركم للمقصد أو المصلحة الشرعية فأين يكون الخلل؟؟ إن قلنا أنه وقع فيهم إذ غاب عنهم ذلك القول الذي أحدثتموه، فقد اتهمهم أئمة المسلمين جميعا في جميع ما تقدم من العصور قبلكم بالضلالة وهذا ممتنع ويهدم قوله تعالى ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ)) الآية، وقوله عليه السلام "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (لا ما رآه المجتهد الواحد منهم، والفرق دقيق) وغيرها من أدلة حجية الإجماع، وامتناع وقوعه في أي زمان من الأزمنة على ضلالة! فلا يبقى إلا أن يكون الفساد في تصور هذا الباحث المتأخر الذي غره الشيطان وسول له سوء عمله!
فالواقع أنه لا يعقل أن تتعارض قاعدة كلية أو مقصد عام من مقاصد الدين - من الستة أو من غيرها - مع حكم جزئي أجمع عليه السلف، أو ألا يكون في جملة أقوال السلف في إحدى المسائل الخلافية ما يتمشى مع قاعدة كلية عامة من المقاصد العامة، إلا أن يكون سبب ذلك فساد في اجتهاد المجتهد ونظره، وتخريجه للعلة والمقصد الشرعي في تلك المسألة الفرعية!
ومن هنا تكون مراجعتنا لكلام أصحاب المقاصد من باب إلزامهم بإعادة ضبط فهمهم للمسائل على فهم السلف رضي الله عنهم والانتهاء عن الزعم بأن هناك تعارضا بين بعض أحكام الفروع وبين بعض المقاصد الشرعية العامة!!
(يُتْبَعُ)
(/)
وحتى لا يكون الكلام تنظيرا عاريا عن ضرب المثال، إليك ببعض الأمثلة.
يقول بعض هؤلاء العصرانيين والعقلانيين، أن حد الردة - مثلا - يخالف قاعدة منع الاكراه في الدين! ونقول لهؤلاء بل أنتم من فسد تصوره عن توجيه حد الردة في مقصده الشرعي الصحيح!! فقاعدة منع الإكراه في الدين هذه متوجهة - بموجب النصوص - إلى الكافر الأصلي من أهل الكتاب الذي يصر على البقاء على دينه مع دفع الجزية عند فتح بلده! أما غير الكتابي، فالمجوسي مختلف فيه هل يلحق بالكتابي أم لا كما هو معلوم والراجح أنه يلحق لأنه على شبهة كتاب، بينما الملحد أو الوثني أو غير أهل الكتاب فمن مقاصد الشريعة في حقهم ألا يبقى لهم ولا لملتهم وجود في الأرض مع تمكن دولة الإسلام من السيادة والسلطان عليها! ولهذا كان الحكم أنه عند فتح بلادهم فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام! فهل هذا يعارض مقصد عدم الإكراه في الدين؟؟ كلا! وانما يدخل في مقصد آخر أعلى وأسمى وأشمل وهو تطهير الأرض من دنس الوثنيين والملحدين! وهما لا يتعارضان! فإذا أمكن للمجتهد أن يجد وجها للحكمة من ذلك، فإنه سيجد أنه داخل في قاعدة حفظ الدين للمسلمين ولا ريب، وكذا إقامة الحجة على أهل الكتاب، وإقامة العدالة على أمم البغي والكفر وتطهير الأرض من ملل الوثنيين والملاحدة وغير ذلك من مقاصد كلها تنتظم في مقصد كون هذه الرسالة ((رحمة للعالمين)).
أما حد الردة فلا دخل له بهذه الفئات التي تدخل مسائلها في دراسة قاعدة الإكراه والتخيير وإقامة الحجة وكذا .. لا يدخل تحت تلك القاعدة الكلية أصلا! وإنما هو داخل في قاعدة أو مقصد حفظ الدين للمسلمين ولأمة المسلمين بالأساس! كيف هذا؟ ذلك أن المجتهد الفطن إن تأمل فإنه سيدرك لا محالة مدى شر وضرر وخطورة إعلان أحد المسلمين ردته في الأمة وبقائه فيها حيا ينشر فتنته وحقده وسموم قلبه في الناس من حوله!! بل وسيرى أن الكفار لن يتركوه حتى يزينوا له الانضمام إليهم وتبوُؤ منبر من منابر صد الناس عن دين الله وإفساد الدعوة! فهو شر ولا شك من الكافر الأصلي إن لم يتب ويرجع (حال استتباته لمدة ثلاثة أيام كما هو منصوص)!
فلما جاء صاحب المقاصد بفهم فاسد للمقاصد، ثم راح يطعن في النصوص دلالتها التي أجمعت عليها الأمة في شأن حد الردة، وخرج بعد عصره لرأسه الفاسد بأن حد الردة يخالف قاعدة أو أصلا من أصول الدين، قلنا له بل أنت من فسد فهمك للقواعد الكلية في الشرع وللمقاصد العامة! ففي الأمر مقصد رفيع لو أدركته لتغير نظرك! فمن مقاصد هذا الدين العظيم، هذه الشرعة الخاتمة، أن يكون فيها ما يضمن لها الحفظ والبقاء في الأرض إلى قيام الساعة، ومن ذلك مقصد صيانة الدين للمسلمين في أرض ربهم، في أمة ذات منعة وبأس وشوكة، يتحقق فيها استعلاء دين الحق وأهله والعلو على كلمة الكافرين والظهور على الدين كله والانتشار في الأرض والهيمنة عليها وإذلال الكفار وردعهم وتخويفهم وغير ذلك من مقاصد فرعية غفل عنها كثير من أهل التنظير والتقعيد المتأخرين، فراحوا يتصورون عللا باطلة ويوجهون المسائل في غير مقاصدها! هذا المقصد هو بعينه ما جُعل الجهاد من أجله ذروة سنام الإسلام، وجُعل الموت في سبيل الله جل علا أعظم القربات!
- مثال آخر، سفر المرأة مع غير ذي محرم، فبعض المفتين يفتون بجواز أن يكون في الصحبة الآمنة لأنه تجاوز النظر في النصوص وقال بأن المقصد هو الأمن على النفس (حفظ النفس)، فما دام متحققا فلا فرق بين أن يوجد المحرم في تلك الصحبة أو لا يوجد! وأقول هذا نظر قاصر منهم، إن وجهوا الحكم على هذا التوجيه التقعيدي الكلي، والا فالناظر في النصوص يجد أن هناك أحوال قد يباح فيها سفر المرأة مع الصحبة الآمنة. ذلك أن قولهم بأن القصد هو أمن النفس فقط ليس بمسلم لهم! فقد يدخل فيه حفظ الدين كذلك وحفظ المال والذرية وغير ذلك من المقاصد التي لا تقوم بسفر المرأة مع صحبة آمنة تخلو من وجود ذي محرم لها معها! فبأي حق يرد الفقيه كلام أئمة الفقه في موارد الأدلة ويعطل الأقوال المستنبطة منها، لظن عقلي عنده مبناه علة قد تصح وقد لا تصح توجيها للنص ومقصده؟؟؟ لو أحسنت تدبر النصوص وكلام الفقهاء في أحكامها المأخوذة منها فلن تجد تعارضا بين ما اتفق عليه من القواعد والمقاصد العامة للفقه وبين أقول السلف في تلك المسألة ولا في غيرها من
(يُتْبَعُ)
(/)
المسائل، ولكن مآل القضية في النهاية إلى موقفك أنت من فهم السلف وأين تضع عقلك وظنك أنت بالنسبة إلى ذلك كله!!
- مثال آخر: إخراج زكاة الفطر بالقيمة أم من غالب قوت البلد .. الذي يقول بإعمال قاعدة اتباع المقاصد - أو بالأحرى فهمه هو للمقاصد، وما أقصره من فهم! - تراه يقول أن الأولى في زماننا هذا هو إخراج القيمة، لأن الغاية تحقيق النفع والمصلحة للمسكين قبل عيد الفطر! وهذا كلام يعوزه كثير من النظر والتأمل! وإن كان هذا القول: القول بإخراج القيمة في زكاة الفطر قد قال به بعض السلف كما هو معلوم وفيه نص عن معاذ رضي الله عنه، إلا أن النظر في هذا النص هل هو حجة تعارض بها أدلة القول المخالف أم لا، هذه قضية ليس مناط النظر فيها مذهب هؤلاء الذين قالوا نرجح وفقا للمقاصد والمصلحة التي حكمنا لها بتقعيداتنا المقاصدية!!
فأولا ما هي قيمة ذلك الصاع الذي أمر النبي بإخراجه؟؟ لو حسبتها بعملة اليوم لوجدتها تتراوح ما بين الست إلى السبع جنيهات مصرية بحسب نوع الطعام الذي يخرج المتصدق صدقته منه! فإن علم أنه في زمان الصحابة كان من الممكن أن يشتري المسلم بثمن هذا الصاع وقيمته قميصا جديدا - مثلا - ليستقبل به يوم العيد، فبالله عليك ما الذي يمكنه أن يشتريه بهذه القيمة اليوم؟؟؟ وأيهما أنفع للمسلم المحتاج في زماننا هذا، أن يأخذ تلك القيمة المتواضعة أم أن يأخذ الصاع نفسه ليأكل منه هو وعياله؟؟
فالذين يقصرون نظرهم في المقاصد فقط دون تتبع للأدلة ولعمل الصحابة والسلف وكلام الفقهاء في ذلك، يتصورون أن لهم في نظرهم في المقاصد ما يغنيهم عن الترجيح بين النصوص والخوض في خلاف الفقهاء في مدلولاتها! وهذا هو قمة الظلم لأنفسهم وللذين سبقوهم! فلو استقام فهمك لنصوص المسألة، فإن فهمك للعلة والمقصد في تلك المسألة سيستقيم تبعا لذلك ولا شك، وليس العكس!!
- مثال آخر: مسألة الرؤية والحساب الفلكي في هلال رمضان! يقول أصحاب التنطع بالمقاصد أن المقصد من تقييد دخول رمضان برؤية العين وشاهد العين للهلال هو تحقيق العلم بدخول الشهر بواسطة القرينة الحسية أيا كانت تلكم القرينة!! فبما أنهم فيما مضى لم يكن عندهم أقمار صناعية، فما كان أمامهم إلا النظر بالعين المجردة، فكانوا عرضة لما يعتريه ذلك النظر من أخطاء ومن اختلاف للرؤى بين القرى والبلاد وغير ذلك! وهذا كلام فساد! وهذا المقصد الذي زعموه ليس بمسلم لهم، فالله قال ((لروؤيته)) ولم يقل "لمولده"! والنبي عليه السلام لما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب والشهر عندنا هكذا وهكذا، لم يكن يتكلم عن حال أمته في زمانه فقط صلى الله عليه وسلم، والقائل بذلك يُجَهِّله عليه السلام ويُجَهِّل الوحي من حيث لا يدري! بل يمكن أن يقال أنه عليه السلام كان يقصد أن الذين يريدون تكلف أمور لا تتحقق للأمة في كل الأحوال من الحساب الفلكي وكذا للتحقق من دخول الشهر، هؤلاء يشقون عليها ويتكلفون أمرا قد شرع الله لهم ما هو أيسر وأخف منه، وألزمهم به مهما تطورت بهم العلوم والأقمار الصناعية!! فلماذا لا يكون مقصد الشرع في ذلك فضلا عن غاية التعبد المحض: التيسير على المسلمين مهما كان حالهم من العلم والجهل في أي زمان ومكان كانوا؟؟؟! التوجيه على هذا المقصد أظهر وأوجه ولا شك من الذين قالوا قولا طعنوا به في الشرع والوحي من حيث لا يشعرون، فزعموا أن المقصد هو التحقق من مولد الهلال أيا كان الأسلوب والطريقة، ولأن الأمة كانت جاهلة لا تجد إلا رؤية العين للضرورة، فقد زال عنها ذلك بوجود القمر الصناعي!! لو صح كلامهم هذا ومقصدهم هذا الذي تصوروه وظنوه لما خرجت النصوص التي يقرر فيها النبي أننا أمة لا تقرأ ولا تكتب على هذا النحو الذي خرجت عليه، بل لنص عليه السلام في كلامه على أن هذا هو ما يسعنا الآن، ولأجاز - من باب أولى - لأهل الحساب حسابهم (*)!! فليكن ديننا بناء المقاصد على جملة فهم النصوص وليس العكس يا معاشر "القاصديين"!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
- مثال آخر: الخلاف في الحجاب هل يدخل فيه ستر الوجه والكفين أم لا يدخل؟ قد يقول بعض أصحاب هذا المذهب المقاصدي أن مقصد الشرع التخفيف على المرأة والتيسير عليها، وليس في وجهها ولا كفيها ما يفتتن الناس به - عادة - فيدل ذلك على أن الصواب أن الوجه والكفين لا يدخلان في العورة ولا يجب سترهما! وقد يرد عليه مقاصدي آخر ويقول كلا، بل المقصد والمراد من الحجاب ولا شك هو أمن الفتنة والفتنة لا تؤمن إلا مع ستر جميع بدن المرأة، فوجهها قد يكون فيه من الفتنة ما فيه! وهناك قول ثالث قد يخرج به أحدهم ويقول بل الضابط أن يستر الوجه عند عدم أمن الفتنة ويشكف عند خلاف ذلك، وهذه مسألة ضابطها نسبي يختلف من امرأة الى أخرى ومن بلد إلى بلد وهكذا ..
كل هذا الكلام كما هو واضح، لا يحسم أبدا مادة النزاع في المسألة، فمع اتفاقنا جميعا على استحباب ستر سائر بدن المرأة وعلى أنه هو الأولى والأفضل إلا أن الخلاف بين الوجوب والاستحباب، لا يمكن حسمه بالمقاصد المطنونة على هذا النحو، ولا محيص فيه من النظر في النصوص وفقهها! وما مثل هذا الذي ذكرته آنفا إلا كلام من يفقد النصوص والنظر فيها، ولا يوصل منه إلى ترجيح علمي أبدا!! فالذي يتأمل النصوص ويجمعها إلى بعضها البعض، ويخرج بقول يرتضيه في الوجوب أو الاستحباب، فإنك ستجد عنده من العلل العقلية التي خرج بها من فهم النصوص، ما يجعل له وجهته في توجيه الحكم إلى بعض تلك المقاصد دون بعض - بل وربما إليها كلها مجتمعة، إن فتح الله عليه في ذلك ومكنه منه! فيكون كلامه حينئذ معضدا بتلك الظنون العقلية من بعد ما استدل له بالنصوص ودلالاتها وفقهها ..
وأكتفي بهذه الأمثلة راجيا من الله أن يكون المراد قد اتضح ..
فالذين يقولون أن الآخذين بالنصوص لا ينظرون في المقاصد في فقههم لمجرد أن القوم ربما لم يسطروا في كتبهم توجيه كل حكم حكموا به وكل مسألة خرجوا بأحكامها إلى قاعدة كلية عامة أو مقصد شرعي عام، هؤلاء إنما يظلمون سائر فقهاء الأمة من المتقدمين ويقولون قولا بورا، يكفي التأمل فيه لإبطاله!
فلا يجعلن الباحث نصوص الدين تابعة لعقله واستحسانه ويقول ما رآه عقلي حسنا فلابد أن يكون الصواب في النصوص التي توافقه بل وفي فهمي أنا الذي يوافقه لتلك النصوص! بل وجه نفسك وفقهك بفهم السلف للنصوص واعلم أنك إن من الله عليك وفتح عليك في ذلك فستخرج حتما في كل مسألة بما الله به عليم من المقاصد والفوائد والحكم والعلل التي ندين الله بأن السلف ما كانوا يغفلونها في مجملها ولكنهم ما وجدوا بعد إخراج الأحكام من الترجيح بين النصوص على مذهب السلف ما يعوزهم إلى تقرير ما خرجوا به من توجيهات لتلك النصوص على القواعد والمقاصد والأصول التي فصلها من جاء من بعدهم ..
والخلاصة: إلى كل من اغتر بمذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي وظن أن في اتباع الظنون والمقاصد المظنونة ما يغنيه عن فهم السلف وتخريجهم على النصوص، أقول اتق الله في نفسك، ولا تظلم عقلك ولا تظلم سلفك الصالح رضي الله عنهم، واجعل عقلك تابعا للنص وفهم السلف ولا تجعل النص تابعا لظنونك ونظرياتك، يهديك الله ويلهمك الى سواء الصراط ..
هذا والله أعلى وأعلم
والله الموفق الى كل خير ..
والحمد لله رب العالمين.
----------------
(*) = الحساب الفلكي كان موجودا عند الفلكيين في سائر الأمم من قديم الأزمان، وقد كان موجودا عند العرب من الجاهلية، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه السلام بمراجعة الفلكيين، فتأمل.(/)
حقوق الزوج على زوجته قبل الدخول .... واستفهام؟!!
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[16 - Aug-2008, صباحاً 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل. .
هذه فتوى من موقع الألوكة تقول:
قريبة لي عُقد قرانها قبل موعد العرس بشهر، فما هي واجباتها من طاعة لزوجها قبل موعد الزواج؟
الجواب:
أما واجبات الزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف فقد سبق أن بينا أنه بمجرد العقد يترتب على الزوجين كل الحقوق الشرعية من التوارث، والخلوة، والاستمتاع، والنفقة على الرجل والطاعة على المرأة والاستئذان قبل الخروج وغيرها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره في "حق العاقد"، وتراجع فتوى سماحة الشيح ابن باز: "ما يجوز للرجل من زوجته بعد العقد وقبل الدخول"، و"الزوجة ترث وتُحِدّ بمجرد العقد" على موقعنا،، والله أعلم.
تجدونها على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2890
سؤالي يا إخوان بارك الله فيكم:
كيف تستأذن المرأة زوجها في الخروج وهي أصلا لا تتحدث إليه ولا تراه في الفترة بعد عقد القران وقبل الدخول؟؟ وكيف يكون الاستئذان من حق الزوج وهو لا ينفق عليها طوال تلك المدة وربما تستمر لأكثر من سنة، ولا يقضي حوائجها وغيره. .؟؟
أعلم أنه يجوز لهما الخلوة و .... إلخ، والمرأة يمنعها حياؤها من محادثته أو مقابلته، حتى لو رضي الأهل، وربما يكون المنع من الأهل؛ فأريد أن أعرف هل تأثم لو خرجت من غير إذنه؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 03:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل النفقة مقابل الأستمتاع أو مقابل ملك المرأة على القول الأول أن النفقة مقابل الأستمتاع لا يجب عليه النفقة حتى يتسلمها وأيضا" مثلها يوطء وعلى هذا لا يجب عليها طاعته حتى يتسلمها وأما إذا قيل أن النفقة مقابل ملك المرأة فهذا يجب عليه النفقة من حين العقد عليها ويجب عليها طاعته.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 02:56]ـ
جزاك الله خيرا
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[تعارف]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 03:16]ـ
اذا تم العقد فقد صارت المراة زوجة للعاقد ويباح له ان يستمتع بها كيفما شاء
لكن لها ان تمنع نفسها عنه حتى يدفع لها المهر كاملا ويجهز منزل الزوجية
وقد ذكر ابن قدامة فى المغنى ج 7 عن ابن المنذر اجماع العلماء على ان للمراة ان تمتنع من دخول زوجها عليها حتى يعطيها مهرها
وذكر الكاسانى فى بدائع الصنائع ج 4 ان المراة لها ان تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يوفر لها سكنا
نسالكم الدعاء
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:16]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سمعت من بعض المشايخ - لا أتذكر عينه - أن مجرد انعقاد عقد النكاح لا يوجب نفقة ولا طاعة ولا استمتاعاً، حيث أن أحد طرفي العقد وهو الولي قد اشترط للدخول بموليته شرطاً غير مكتوب وهو تجهيز المسكن بأثاثه، وهو شرط متعارف عليه وإن لم يذكر بالعقد، ألا ترى أنه يتم تحديد موعد معين للزفاف بين كل من الولي والعاقد، فما معنى هذا الموعد إن كان للعاقد حق الاستمتاع والطاعة ولها عليه النفقة؟؟؟!! والله اعلم.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 10:16]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[إبراهيم الشهيد]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 04:22]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سمعت من بعض المشايخ - لا أتذكر عينه - أن مجرد انعقاد عقد النكاح لا يوجب نفقة ولا طاعة ولا استمتاعاً، حيث أن أحد طرفي العقد وهو الولي قد اشترط للدخول بموليته شرطاً غير مكتوب وهو تجهيز المسكن بأثاثه، وهو شرط متعارف عليه وإن لم يذكر بالعقد، ألا ترى أنه يتم تحديد موعد معين للزفاف بين كل من الولي والعاقد، فما معنى هذا الموعد إن كان للعاقد حق الاستمتاع والطاعة ولها عليه النفقة؟؟؟!! والله اعلم.
لكننا نراهم -أولياء المرأة- يأذنون له -الزوج قبل الدخول- بالاستمتاع بها فيما دون الوطء أو خلع الثياب أحيانا، فإذا كانوا يشترطون شرطا غير مكتوب كما تزعم، فكيف يسمحون بالإخلال بشرطهم!
الحقيقة أن هذا الأمر فيه وجه من الحق، وهو أن هناك شرطا عرفيا غير مكتوب، ولكن ماهية هذا الشرط تختلف من مجتمع لآخر ويحددها العرف ..
بعض المجتمعات لا تجيز أبدا أن يمسها إلى أن يتم الزفاف .. وهذا عرفها .. ولا توجب طاعة بطبيعة الحال ..
وبعض المجتمعات تأذن في القبلة وما شابه من الاستمتاع ولا توجب طاعة ولا غيره .. وهذا عرفها أيضا ..
وبعض المجتمعات لها عرف يقضي بجواز الاستمتاع بإطلاقه ووجوب الطاعة وغيره ..
هذا العرف -في كل مجتمع- تكمن أهميته في كونه شرطا متعارفا عليه مُضْمرًا بين الولي والزوج .. ينبغي على كل منهما الوفاء به ..
هكذا أفهم ..
والميدان ميدان تدارس لا إفتاء ..
والسلام عليكم(/)
نيل الوطر في فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 02:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا بحث متواضع كنت قد قمت به قبل ثلاث سنوات من الآن يتعلق بالجمع بين الصلاتين في الحضر.
وقد صدرته بمقدمة نافعة في بيان أن الأصل تأدية كل صلاة في وقتها، وذكرت تعريفا مختصرا للجمع لغة واصطلاحا.
ثم أردفت المقدمة بذكر أنواع من الجمع: كالجمع بعرفة ومزدلفة والجمع بعذر السفر والجمع بعذر المرض والجمع بعذر المطر والثلج والجمع بعذر الطين والظلمة والجمع بعذر الريح الشديدة الباردة مدعما ذلك كله بنقل أقوال العلماء مع ذكر الترجيح إن لزم ذلك.
وقد ختمت هذا البحث بذكر بعض شروط الجمع بين الصلاتين في الحضر وبعض المسائل المهمة.
وقد أسميت هذا البحث على بركة الله: نيل الوطر في فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر.
بيان السبب الذي دفعني للقيام بهذا البحث:
أما عن السبب الذي حملني على القيام بهذا البحث فهو أني جمعت للناس في يوم مطير بين المغرب والعشاء بحكمي إماما في المسجد، فاعترض معترض علي وادعى أن مثل هذا الجمع لا يجوز!!
فآليت على نفسي أن أقوم بهذا البحث لأقنعه وامثاله بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر وغيره، ثم قمت بإلقائه على جمهور المصلين في درس عام بين المغرب والعشاء وكان الحضور كبيرا ولله الحمد والمنة.
وتعمدت أن أنقل عن أئمة المالكية أقوالهم في جواز مثل هذا الجمع لأن المذهب السائد في بلادنا هو المذهب المالكي.
وهكذا تم بفضل الله عز وجل اقتناع الجميع بجواز هذا الجمع ورجع المعترض إلي وأظهر اقتناعه بما ذكرت، ولله الحمد أولا وآخرا.
وحتى لا أثقل عليكم سأقسم هذا البحث إلى أجزاء وأنقل لكم في كل يوم جزءا سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما كتبناه زادا لحسن المصير إليه وعتادا ليمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مقدمة: في بيان أن الأصل تأدية كل صلاة في وقتها
الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
قال العلامة الألوسي في تفسيره: كتابا: أي كتابا مفروضا، وموقوتا: أي محدد الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال. اهـ
قال العلامة صديق حسن خان: أي فرضا محدودا معينا، والكتاب هنا بمعنى المكتوب، يعني مؤقتة في أوقات محدودة، فلا يجوز إخراجها عن وقتها على أي حال كان من خوف أو أمن. اهـ
وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الدلوك: هو زوال الشمس، والغسق: هو الظلمة.
قال الامام السعدي: ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات ... وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوبها؛ لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.
وفيها أن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك للعذر؛ لأن الله جمع وقتهما جميعا. اهـ
وأما من السنة ففيها حديثان: حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو.
1. روى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، فقال:قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر، ثم جاء من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين اسفر جدا، فقال له: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت.
2. وروى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
تعريف الجمع لغة واصطلاحا.
لغة: الجمع خلاف التفريق، تقول: جمعت الشيء أجمعه جمعا إذا ضممت بعضه إلى بعض.
اصطلاحا: هو ان يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر، بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو يجمع بينهما تأخيرا، بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر: المغرب والعشاء، فيجمع بينهما تقديما وتأخيرا.
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن الجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير.
نكتفي اليوم بهذا القدر على أن يكون لنا لقاء غدا بحول الله تبارك وتعالى لتتمة هذا البحث وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 04:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثاني
المبحث الثاني: متى يشرع الجمع بين الصلاتين؟
أولا: الجمع بعرفة ومزدلفة: أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر بمزدلفة جمع تأخير.
وحكى هذا الإجماع غير واحد من العلماء مثل: ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن رشد والقاضي عياض والبغوي والقرطبي وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم.
ثانيا: الجمع بعذر السفر: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الجمع في السفر ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف.
ثم اختلف الجمهور بعد ذلك في شروط السفر المبيحة للجمع، أو بعبارة أخرى متى يشرع للمسافر الجمع بين الصلاتين؟
- القول الأول: ذهب المالكية إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جَدَّ به السير، أي إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا فلا يجمع.
وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك، جاء في المدونة (1/ 144): (قال مالك: لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يَجِدَّ به السير، فإذا جَدَّ به السير جمع بين الظهر والعصر).
واختار هذا القول ابن القيم، فقال في " زاد المعاد ": (ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله، وإنما كان يجمع إذا جَدَّ به السفر).
لكن يبدو من أقوال الأئمة المالكيين المتأخرين أن الجمع يجوز مطلقا، ففي " حاشية الدسوقي ": (جواز الجمع مطلقا سواء جَدَّ في السير أم لا).
- القول الثاني: وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أو سائرا، وهي رواية عن الإمام مالك ذكرها الزرقاني في " شرح الموطأ "، وقال بهذا القول كذلك ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية.
واستدلوا بما يلي:
1 - روى أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غزوة تبوك) وكان نازلا.
2 - جاء في الصحيحين عن أبي جحيفة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأمَّ الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين).
3 - أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك.
الترجيح: الصحيح قول الجمهور: أنه يجوز للمسافر الجمع سواء كان نازلا أو سائرا لقوة الأدلة التس استدلوا بها، وإن ترك النازل الجمع فهو أفضل خروجا من الخلاف.
ثالثا: الجمع بعذر المرض: للعلماء في هذه المسألة قولان:
- القول الأول: ذهب الإمام مالك وأحمد إلى أنه يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، كما جاء في المدونة (1/ 143).
- القول الثاني: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المريض لا يجمع.
الترجيح: والصحيح ما ذهب إليه الامام مالك من مشروعية الجمع للمريض، لحديث ابن عباس الآتي قريبا.
قال الامام الخطابي في " معالم السنن " (1/ 230): (وتأول بعضهم حديث ابن عباس على أن يكون ذلك في حال المرض، وذلك لما فيه من إرفاق المريض ودفع المشقة عنه، فحمله على ذلك أولى من صرفه إلى من لا عذر له ولا مشقة عليه من الصحيح البدن المنقطع العذر).
وقال ابن عثيمين في " الشرح الممتع (4/ 554) ": (فإذا انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضا، ولم يبق إلا المرض، وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس سئل: لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته؛ أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع).
وقال في موضع آخر: (فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق افنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا).
رابعا: الجمع بعذر المطر والثلج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع في الحضر بعذر المطر، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف.
واستدل الجمهور بحديث ابن عباس أنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر) رواه مسلم.
وفي بعض الروايات: (من غير خوف ولا مطر).
قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يُحرِج أمتَه) وفي رواية: (أراد أن لا تُحرَج أمتُه).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح الحديث في " مجموع الفتاوى " (24/ 46): (فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها).
بل إن ابن تيمية ذكر عن ابن عباس أنه جمع بالناس المغرب والعشاء بالبصرة لأجل انه كان يخطبهم في أمر مهم من أمور المسلمين، ولم يُرد أن يقطع كلامه لئلا تفوت مصلحته، فرأى رضي الله عنه أن ذلك من الأسباب التي يجوز فيها الجمع.
وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة في جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر وهي كالبيان للحديث، انظُرها في فتح المالك (3/ 111) وفقه الجمع بين الصلاتين في الحضر (137).
نكتفي اليوم بهذا القدر على أن نكمل البحث في يوم الغد ان شاء الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 01:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثالث
خامسا: الجمع بعذر الطين والظلمة: عند المالكية يُجمَع بين المغرب والعشاء إذا لم يكن مطر وكان هناك طين وظلمة، ولا يُجمَع للظلمة وحدها ولا للطين وحده.
قال مالك في "المدونة" (1/ 143): (يُجمَع بين المغرب والعشاء في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة).
وقال ابن عبد البر كما في "فتح المالك" (1/ 111): (هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر وما يُنتاب منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة).
سادسا: الجمع بعذر الريح الشديدة الباردة: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، أما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس.
وعليه فإذا اشتد البرد دون الريح فلا يباح الجمع؛ لأن البرد يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب.
وإذا كانت هناك ريح شديدة بدون برد فلا يباح الجمع كذلك؛ لأنه ليس فيها مشقة، إلا إذا كانت هذه الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه، فحينئذ يباح الجمع لأجل المشقة. انظر "الشرح الممتع" (4/ 557).
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (24/ 21): (يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما).
المبحث الثالث: شروط الجمع بين الصلاتين في الحضر
1 - أن لا يكون الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب بإجماع العلماء.
2 - نية الجمع: يشترط الشافعية أن تكون النية قبل الإحرام بالأولى أو في أثنائها قبل السلام منها، ولا تجوز النية بعد السلام من الأولى.
فلو نوى الجمع قبل الإحرام بالأولى، ثم نوى تركه قبل السلام، ثم نواه بعد السلام، فلا يصح الجمع عندهم.
وأما عند المالكية فلا يشترطون نية الجمع قبل الإحرام بالأولى، فيجوز عندهم أن ينوي الجمع بعد السلام من الأولى، وهذا هو مذهب مالك وظاهر المدونة.
جاء في "المدونة" (1/ 143): (قلت: فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء، وقد كان صلى المغرب في بيته لنفسه، قال: لا أرى باسا أن يصلي معهم).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (4/ 566): (والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع، أي ضم الثانية للأولى لا عند إحرام الأولى.
فالصحيح أن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا).
وقد رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
3 - الترتيب: أي أن تكون المغرب قبل العشاء عند الجمع، فلا يصح تقديم العشاء على المغرب، وهو مذهب الحنابلة سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية.
وعند الشافعية: يشترط الترتيب للجمع في وقت الأولى ولا يشترط في وقت الثانية.
مسألة: لو أن رجلا دخل المسجد ووجدهم قد صلوا المغرب ودخلوا في العشاء، وهو لم يصل المغرب، ماذا يفعل؟
على القول بوجوب الترتيب لا يصح منه أن يدخل معهم بنية العشاء ثم يصلي بعدها المغرب، فهذا جمع غير صحيح.
إذن ماذا يفعل؟
يدخل مع الإمام بنية المغرب حتى إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس المسبوق ويتشهد ويسلم، ثم يقوم يدرك مع الإمام ركعة من العشاء ويتم صلاته بعد سلام الإمام، وهكذا يكون قد راعى الترتيب بين المغرب والعشاء.
ولكن ينبغي أن يُعلم بأن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي: هل يجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم؟
وهي مسألة خلافية مشهورة: فالشافعية يجيزون ذلك بخلاف المالكية.
4 - الموالاة: أي أن العشاء لا بد أن تقع بعد المغرب مباشرة دون فصل طويل بينهما، فلو فصل بينهما بصلاة سواء كانت راتبة أو فريضة فائتة فلا يصح الجمع.
ولا يؤثر في الموالاة الفصل بينهما بإقامة للثانية أو وضوء خفيف.
وهذا مذهب المالكية سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية.
وأما الشافعية فيشترطون الموالاة عند جمع التقديم فقط.
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (24/ 54) إلى أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، وعلَّل ذلك بأنه ليس لذلك حدٌّ في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرخصة.
مسألة: متى تُصلى سُنَّة المغرب وسُنَّة العشاء البعدية والوتر؟
- أما سُنَّة المغرب والعشاء البعدية فتصلى عند الفراغ من صلاة العشاء، وهو مذهب الجمهور.
قال الامام النووي: (وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سُنَّة المغرب ثم سُنَّة العشاء).
والأفضل أن تُصلى هذه السُنَّة في البيت وليس في المسجد، وهو المشهور عند المالكية.
قال المازري في "شرح التلقين": (وأما التنفل بعدهما، فقد قال الإمام مالك: لا يتنفل بعد العشاء في المسجد، وقال أيضا: لا يوترون في المسجد، ولكن في منازلهم بعد مغيب الشفق، فأما التنفل بعد العشاء، فيمكن أن يكون نهى عنه لأنه إنما أبيح الجمع لينصرف الناس إلى منازلهم قبل الظلمة الشديدة، وفي التأخير للتنفل وقوع فيها).
وقال ابن جُزي في "القوانين الفقهية": (ولا يتنفل بين الصلاتين ليلة الجمع ولا بعدهما في المسجد ولا يوتر حتى يغيب الشفق).
- وأما صلاة الوتر: فعند المالكية: الأفضل أن تُصلى بعد مغيب الشفق، أي: بعد دخول وقت العشاء، وتُصلى في البيت.
وعند الشافعية والحنابلة: أن الوتر يُصلى بعد الفراغ من صلاة العشاء، وهو قول بعض المالكية كابن عبد الحكم وعبد الحق.
5 - أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند الشروع في الصلاة الأولى، وهو مذهب المالكية.
نكتفي اليوم بهذا القدر على أن تكون لنا عودة لتتمة هذا البحث في يوم الغد ان شاء الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 10:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع والأخير
المبحث الرابع: مسائل متفرقة:
المسألة الأولى: هل يصح الجمع بين المغرب والعشاء إذا وُجد المطر بعد الشروع في صلاة المغرب أو بعد السلام منها؟
هذه المسألة مبنية على مسألة نية الجمع هل تُشترط قبل الإحرام بالأولى أم لا يُشترط ذلك؟
وقد تقدمت هذه المسألة، وبيَّنَّا أن المالكية لا يشترطون أن تكون نية الجمع قبل الإحرام بالأولى، فلو نوى - عندهم - الجمع أثناء صلاة المغرب أو بعد الفراغ منها، صحَّ الجمع، وهو ظاهر مذهب المدونة.
وأما عند الشافعية فإنهم يشترطون أن تكون نية الجمع قبل الإحرام بالأولى أو في أثنائها قبل الفراغ منها.
والصحيح كما تقدم هو مذهب المالكية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما في "الشرح الممتع" (4/ 570): (فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، أي: كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر، وبعد ان انتهت الصلاة الأولى نزل المطر فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول الراجح).انتهى
المسألة الثانية: هل يصح الجمع بين المغرب والعشاء إا توقف المطر بعد صلاة المغرب وقبل الشروع في العشاء؟
- ذهب أبو محمد عبد الحق من المالكية إلى جواز الجمع في هذه الحالة، وقال: لا يمنع من الجمع إذ لا يُؤمن من عودة المطر.
- وذهب المازري من المالكية أيضا إلى التفصيل، فقال: (والأولى عندي مراعاة شاهد الحال، فإن كفَّ المطر كفا ظهر معه من الصحو ما يُؤمن معه من عودة المطر فإنهم لا يجمعون، وكثيرا ما يقلع المطر إقلاعا يغلب على الظن معه أنه لا يعود عن قرب).
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع لمن لم يتأذَّ بالمطر، كأن يكون المسجد قريبا من داره؟
سئل الإمام مالك عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد، إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته، وإذا خرج من المسجد إلى منزله مثل ذلك، يدخل منزله مكانه، ومنهم البعيد المنزل من المسجد، أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر؟
فقال: (ما رأيت الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فهم سواء يجمعون. قيل: ماذا؟ فقال: إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد).
وقال محمد بن رشد: (وهذا كما قال، لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي على من بَعُد دخل معهم من قَرُب، إذ لا يصح لهم أن ينفردوا دونهم، فيُصلوا كل صلاة في وقتها جماعة، لما في ذلك من تفريق الجماعة، ولا أن يتركوا الصلاة في جماعة).
المسألة الرابعة: هل يجوز الجمع بعد جمع الإمام الراتب؟
قال الشيخ علي العدوي في "شرحه لمختصر خليل": (والحاصل أنه إذا وجدهم فرغوا فلا يجوز أن يجمع لنفسه ولا مع جماعة بإمام، لأن فيه إعادة جماعة بعد الراتب).
المسألة الخامسة: رجل صلى في بيته المغرب أو في مسجد آخر، ثم جاء إلى المسجد فوجدهم قد صلوا العشاء، فهل يصلي العشاء جمعا مع المغرب أو لا؟
جاء في المدونة (1/ 143): (وقال مالك فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة، فأراد أن يصلي العشاء، قال: لا أرى أن يصلي العشاء، وإنما جمع الناس للرفق بهم وهذا لم يُصل معهم، فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق).
المسألة السادسة: يُجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، ولا يُشرع أن يُؤذَّن في وقت الثانية.
وبهذا نأتي على نهاية هذا البحث المتواضع فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله على ذلك.
كما أشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الدروس وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه وما كتبناه زادا لحسن المصير إليه وعتادا ليُمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(/)
جدل فقهي بعد إجازة العودة "احتفال الميلاد" ((دعوة للنقاش بين المختصين))
ـ[أبو زهيرة]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 03:34]ـ
علي حاجب - جدة
أثار الدكتور سلمان العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، جدلا فقهيا واسعا في السعودية، وذلك بعد إجازته الاحتفال بمناسبات مثل مرور عام على الميلاد، دون أن يطلق عليها "عيد"، خلال برنامجه الأسبوعي التلفزيوني "الحياة كلمة".
فقد رفض علماء من المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة هذه الفتوى، واعتبروها من باب التشبه بالغرب المنهي عنه، بينما أيد علماء آخرون "العودة" فيما ذهب إليه من أن هذا من الأمور العادية، ولا علاقة له بالدين.
وقال العودة في البرنامج الذي يذاع على فضائية "إم بي سي": "يجوز الاحتفال بمرور عام على الميلاد أو بمرور 20 عاما على أي مناسبة سعيدة للإنسان كالزواج مثلا، وله أن يقيم وليمة احتفالية يدعو إليها الأقرباء والأصدقاء"، مشيرا إلى أن "هذا ليس احتفالا دينيا، إنما هو أمر عادي، وقد يجمع أصدقاء على وجبة، أو ما شابه ذلك .. فلست أرى في هذا حرجا".
طالع أيضا:
أعياد الميلاد على الطريقة الإسلامية
القرضاوي: كل أيام أمهاتنا أعياد
وأضاف د. العودة: "أما حكم إطلاق تسمية (عيد) على هذا الاحتفال فهو معروف مسبقا بتحريمه، وأن الاحتفال بالمناسبات السنوية -دون ذكر مصطلح العيد- جائز، كمناسبات الميلاد والاحتفال بمناسبة مرور عام أو 20 عاما على الزواج ونحوه"، منوها إلى ضرورة تحاشي كلمة "عيد" التي "تنافي الشرع الإسلامي الذي حدد للمسلمين في العام الواحد عيدين فقط (الفطر والأضحى) ".
انتقادات للفتوى
وانتقد العضو البارز في هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبد الله بن منيع الفتوى الصادرة عن الشيخ العودة، واعتبرها "زلة لسان"، على حد تعبيره.
وقال في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين. نت": "يجب علينا معشر المسلمين أن تكون لنا هويتنا التي تميزنا عن غيرنا ونفخر بها"، معتبرا أن "الشيخ سلمان قد أخطأ في هذا الاجتهاد مع تمتعه بالفكر النير، وبعد النظر".
وأضاف: "حينما نقوم بتقليدهم في إقامة مثل هذه الموالد فهذا يعني أننا نحقق ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) ".
ورأى ابن منيع أنه "ليس من مسوغات القول عند الأخذ بهذه الأمور أنه لا يقصد منها الاتجاهات الدينية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حينما وجد الأوس والخزرج يقيمون أعيادا في يومين أنكر ذلك عليهم، وقال (إن الله أبدلكم عنهما بعيدي الفطر والأضحى) ".
كما طالب ابن منيع الدكتور سلمان العودة أن "يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم)، فسيجد فيه ما يحرم ذلك، ولا شك أن فضيلته قد رجع إليه واستفاد منه، ولكن تكرار الرجوع إليه يجعله يعيد النظر في أن فكرة هذه الموالد جاءتنا من المخالفين لصراط الله المستقيم".
وذهب بدوره د. محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي، إلى ما ذهب إليه ابن منيع في عدم جواز إقامة حفلات الميلاد حتى لو من دون إطلاق اسم (عيد) عليها، وقال د. النجيمي: إن "الاحتفال بهذه المناسبات بدعة دخيلة على المجتمع السعودي من قبل الغرب، وإنه يجب على الدكتور سلمان العودة ألا يفتي في مثل هذه الأمور، وعليه التراجع عن الفتوى"، كما نقلت عنه جريدة "شمس" السعودية.
موافقة مشروطة
من جهته، أيد عميد كلية الشريعة سابقا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود الفنيسان ما ذهب إليه العودة، وفق شروط محددة قائلا: "إحداث الأعياد فيها بدعة، أما تسميتها بـ (عيد ميلاد) فلأن من بلغ من السن 10 سنين أو 5 سنين، وعمل له احتفال ليس من الدين في شيء، ويعتبر أنه أمر عادي".
وأضاف أن الكراهة فيه جاءت من حيث إنه تقليد؛ لأن الغرب هم الذين اعتادوا أن يحتفلوا بأيام ميلاد الناس ذكورا وإناثا ويجعلونها أعيادا؛ وإذا بلغ الإنسان عددا من السنين يجعلونه يطفئ من الشمع مثله، "وهذه الاحتفالات بمثل هذا الشيء لا تجوز من باب المُشابهة في هذا الجانب، أما إن كان الاحتفال ليس فيه شيء من هذه الطقوس؛ أي ليس فيه شمعة تطفأ مثلا، ولا شيء من هذا، فالأمر عادي، ويبقى من الأمور العادية المباحة".
ونقلت جريدة "المدينة" في عددها اليوم الثلاثاء عن د. الفنيسان قوله: "إقامة حفلات للتخرج ليس عيدا، وإنما هو فرح في هذا الجانب، وهذا جائز، فالمرأة أو البنت إذا نجحت وأقامت حفلا عند أهلها ونحوه، لا شيء في ذلك، ولا يسمى عيدا، بل يسمى فرحا".
وأضاف قائلا: "أما العيد فهو الذي لا ينبغي أن يستعمل، فهذا فرح نتيجة نجاحها، ونتيجة حصولها على الشفاء، أو نتيجة أمر من الأمور، فهذا لا شيء فيه؛ لأن الغرب يسمون ذلك عيدا؛ والنهي عنه عند من نهى عنه نظرا للمشابهة؛ وليس لأنه عيد ديني شرعي مرتبط بالناحية الدينية كما أسلفت، فهذه أصلا بدعة لا تجوز".
ونقلت الصحف والمواقع السعودية في الأيام القليلة الماضية آراء أخرى لعلماء تراوحت بين تأييد فتوى د. العودة ومعارضتها، وهو ما يعكس -بحسب خبراء بالشأن السعودي- ظاهرة إيجابية تكشف عن حيوية الفضاء الديني في المملكة، وشيوع ثقافة الاختلاف في إطار حضاري بين علمائها، خصوصا أن مجمل هذه الآراء كان يركز على النقد أو التقييم الموضوعي للفتوى.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1218386180178&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التبريزي]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 12:46]ـ
كتب أحمد بوادي *:
* (لستُ أوافقه في بعض ما ذهب إليه، فقد أوردته لإثراء الموضوع ومعرفة وجهات النظر المعارضة، ووجهة نظري أن ما ذهب إليه العودة ليست زلة لسان فحسب!! بل إنها سلسلة من الأفكار التي تميع قضايا الدين بطرق ملتوية، وبتبريرات منحرفة، بهدف التيسير المؤدي إلى التمييع .. ):
" يا سلمان!!! لا يجنى من الشوك العنب "
http://bawady.maktoobblog.com/122586...22/?postView=1
بقلم / أحمد بوادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد:
إن تغير القيم والمبادئ يلزم منه الانحراف عن الثوابت
فما سبب ضلال أهل الهواء إلا الانحراف عن ثوابت الحق
واتباع السبل دليل الانحراف عن النهج السوي المستقيم
والمتغير والمتبدل عن مبادئه الراسخة ما تركها إلا أن يكون في شك من أمرها
فانخلع منها بعد أن خدع الناس في زخرف أقواله وقبيح استدلاله
أو كان على الحق فابتلاه الله بمرض القلب
فعرضت عليه الفتن فأشربها فنكتت فيه حتى غدا على قلب أسود
قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
" تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، و قلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات و الأرض "
فقد كان يكثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدعاء في سجوده بالثبات
يقول ابن القيم رحمه الله:
" والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات، و فتن الشبهات،
فإن الغي و الضلال، فتن المعاصي، و البدع فتن الظلم و الجهل.
فالأولى توجب فساد القصد و الإرادة، و الثانية توجب فساد العلم و الاعتقاد " انتهى.
ومن فتن بعض الدعاة التي كانت سببا في تبدلهم وتغيرهم وانسلاخهم من قيمهم ومبادئهم
تأثر البعض منهم في الحضارة الغربية حتى أصبح الواحد منهم يتكلم بلسان حالهم
وفتن البعض عندما ارتمى في أحضان الفضائيات التي لا هم لها إلا الترويج للساقطين والساقطات
فأكسبهم ضعف العزيمة في تغير المنكر وهم يخالطون أربابه والقائمون على نشر فساده
ووهنت إرادتهم وفقدت هيبتهم عند أهل الذنوب والمعاصي واستصغروا عظم المنكر
فتبلدت الأفكار بعد أن فقدوا الشعور بالإحساس
رحلت الغيرة عند كثير من هؤلاء وهم يرتعون في أحضان الفضائيات
يعظون الناس بلسان أقوالهم ويدعونهم إلى الرذيلة بلسان أفعالهم
زعموا أنهم يصلحون وما علموا أنهم مفسدون ولكن لا يشعرون
لقد رتع القوم في جيفة .... يبين لذي اللب أنتانها
فما ينبغي على هؤلاء إلا الابتعاد عن أماكن الشبهات، فإن العالم للعباد كالسرج للبلاد فإن فسد عاشوا في ظلام وسواد
وقد جمع البعض أسباب الفتن عياذا بالله وجعلها مرتكزا لفكره وفتواه ومبدأ جديدا ينطلق فيها من رؤياه
وممن عرف واشتهر بالتبديل والتغيير أحد دعاة الفضائيات الهابطة
التي أكسبته معرفة وشهرة بين الناس وعوامهم
وقد كان من أشد الناس إنكارا على هذه المحطة الهابطة
وكان من أشد الناس تحذيرا خوفا من انخداع الناس فيها
مع التحذير بشديد العبارة واللهجة ممن يخدع الناس بمشاهدتها بإحدى الحجج الواهية
لكن لما تغيرت المبادئ وانقلبت القيم والثوابت عنده كان أحد أركان ودعائم هذه القناة الهابطة وهو:
سلمان العودة مفتي أل mbc
سأبدأ معكم في الدقائق الأخيرة من حلقته الحياة كلمة من يوم الجمعة 8 _ 8 _ 2008 التي تصاحب حلقاتها الموسيقى
ولن اعرج على فتواه بإباحته لأهل السنة بترك الجهاد والانضمام إلى جيش الكفر والردة
ولن أتكلم عن ثنائه على أهل البدع كالجفري وعمرو خالد
ولا عن بيانات المنهزمين
ولا عن ظهوره مع الروافض أعداء السنة والتوحيد
وإن كان مجال الرد عليه في هذه الحلقة واسع
لكن سأتكلم عن طامة جديدة لهذا الفكر الصحوي المهزوم هي من أهمها في برنامجه
الذي اتخذ من منابر أهل المجون سلما يصل منه إلى أفكاره المسمومة
تجويزه الاحتفال بعيد الميلاد والمناسبات
فقد سئل عن شخص يريد الاحتفال بعيد ميلاده
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب قائلا:
(إذا كان الأمر يتعلق بالميلاد الشخصي أنا وجهت نظري إنوا الاحتفالات العادية أنها مباحة، يعني مثلاً زوجان يحتفلان بمناسبة الزواج، مرور سنة أو قل إن شاء الله عشرين سنة على الزواج، وليكن لماذا تنطفي هذه الشموع، أو كذلك يعني الابن أو البنت يحتفل بمناسبة ميلاده، هذا ليس احتفالاً ديناً وإنما هو أمر عادي وقد يجمع أصدقائه على وجبة أو ما أشبه ذلك فلست أرى في هذا حرج).
وقال: "أما حكم إطلاق تسمية عيد على هذا الاحتفال فهو معروف مسبقاً بتحريمه وان الاحتفال بالمناسبات السنوية "دون ذكر لمصطلح العيد" جائز كمناسبات الميلاد والاحتفال بمناسبة مرور عام أو عشرين عام على الزواج ونحوه". انتهى.
أقول:
إن خطورة الفتوى لا تتوقف على جوابه هذا ولكنها تنبع من التأصيل الفاسد
الذي بنى عليه الجواب معللا إياه بأنه ليس احتفالا دينيا
وعليه فإن الاحتفال بيوم الشجرة ويوم العمال ويوم الاستقلال، ويوم المعلم
ويوم الأرض، .... الخ
كل ذلك ومثله بالمئات سيكون مباحا
لكن العودة قد جهل أو غفل أو نسي أن الأمور الدنيوية قد يكون منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام بمخالفة الشرع فليس كل أمر دنيوي مباح بإطلاق
ولننطلق من هذا المفهوم الذي أصل له العودة لإباحة هذه الأعياد بشرطين اثنين
أولهما: أنها أمورا عادية وليست دينية
وثانيهما: عدم إطلاق لفظ عيد عليها يجعلها مباحة
أقول وبالله التوفيق
هل تغيير الأسماء يستلزم تغيير الحقائق
فلو أن كافرا كتب على هويته مسلم مع اعتقاده بصلب عيسى عليه السلام
هل يصبح مسلما حقيقيا ويرفع عنه صفة الكفر وهو ما يزال يصلي في الكنسية
فهل جاء الإسلام بالحكم على الأشياء من خلال حقائقها أو لمجرد أسمائها؟؟!!!.
وأي نفع عاد على المرابين لما قالوا إنما البيع مثل الربا
وما الذي جناه من سمى الخمر بغير اسمها
فهذه الأشياء وغيرها حرمت لحقيقتها أم لصورها وأسمائها
لذلك رأينا أصحاب الهوى والشهوات قد استساغوا تغيير المسميات مع بقاء ماهيتها
فأباحوا الموسيقى وقالوا إنها تأثيرات صوتيه
وأجاز قوم خروج المرأة متبرجة على التلفاز بحجة أنها ليست الصورة الحقيقية
وجاءنا اليوم من قال أن الاحتفال بمناسبة الزواج والأعياد ليست محرمة
طالما أنها لا تحمل مصطلح العيد
ماذا أغنى عن بني إسرائيل تلاعبهم بالألفاظ فقالوا حبة بدلا من حطة
وما أغنى عنهم لما حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها
وما الذي نفعهم لما حرم الله عليهم الصيد في السبت
فنصبوا لها الشباك وأخذوها باليوم التالي
لقد عمد هؤلاء إلى تغيير الظواهر والصور
لكن بقيت الحقائق على أصلها فنالوا العقاب من الله
ببغيهم وتلاعبهم
فهل الحرام أصبح مباحا بتغيير الأسماء
إذن الواجب على المرء النظر إلى الحقائق لا إلى الصور والظواهر
ورحم الله ابن القيم القائل:
" وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه "
وقال رحمه الله:" وكذلك كل من استحل محرما بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة ويستحل المعازف باسم يسميها به "
ويقول رحمه الله:
" ولو أوجب تغيير الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام "
ومنه نعرف حقيقة ما قاله العودة في إباحة هذه المناسبات دون تسميتها بمصطلح العيد
وإن كان عدم تسميتها بالعيد مطلوب شرعا لكن تغيير التسمية لا يغير من حقيقتها
كما أنه لا يجعلها مباحة لمجرد تغيير التسمية
ولكن الشبهة التي قد تعرض على كثير من الناس هل يعني هذا تحريم كل مناسبة واحتفال؟؟؟
لو أن شخصا نجح في مدرسته هل يمنع من عمل احتفال له
أو أن شخصا قدم من سفر هل يحرم الاحتفال بعودته سالما غانما
ولو أن شخصا كان مريضا فشافاه الله وعافاه هل يحرم الفرح بشفائه
كل هذه الأشياء وغيرها لا نقول بحرمتها لأن الأصل فيها مباح
في الشرع ولم يأت نص على تحريمها
لكن التحريم الذي نتكلم عنه ليس أصل الاحتفال بهذه المناسبات عند حدوثها
لكن تحريم الاحتفال بتكراره لارتباطه بالزمن
فصار كالعيد تماما
وانظر للقول بإباحة الاحتفال بالزفاف وقد دل عليه الشرع
ومع هذا فإن تكراره محرم
(يُتْبَعُ)
(/)
وعليه يمكنك أن تقيس باقي المناسبات ومعرفة الحكم عليها هل هي جائزة أو غير جائزة
فإن كان تكرار هذا الاحتفال مرتبط بالزمن فهو محرم
وإن كان هذا الاحتفال غير مرتبطا بالزمان أو المكان فهو جائز
فلو أن شخصا نجح بالإعدادية وفرح بهذا ودعا أقرباءه وأصدقاءه لهذا الحفل
فهذا جائز شرع مع خلوه من المنكرات
ولو تكرر هذا الفعل معه بعد عام لنفس النجاح في نفس المرحلة فهو محرم
لكن إن كان احتفاله العام المقبل لنجاحه الجديد في المرحلة الثانوية
لكان هذا جائزا
ومثله تماما رجلا تزوج بامرأة وأراد الاحتفال بمرور عام أو عشرين عام لمرور زواجهما
هذا محرم ولا يجوز
لكن إن تزوج من أخرى بعد عام أو عشرين عام
وعمل احتفالا بهذه المناسبة فلا شيء عليه ويؤجر لذلك
وعليه فإن الاحتفال بهذه المناسبات لها ضوابط وشروط
الأول: أن لا يكون المحتفل به شيء من الشرع فيكون الاحتفال محرما ابتداء وانتهاء
ثانيا: لا يجوز تسميتها عيدا
ثالثا: لا يجوز اتخاذ هذا اليوم مناسبة سواء كانت شهرية أو سنوية للاحتفال بها وإن تغيرت الأسماء كيوم وذكرى ومناسبة لأنها شابهت عيد الفطر والأضحى بتكرارهما والنص جاء على المنع من غيرهما
رابعا: أن لا تشابه النصارى واليهود في أفعالهم أو أقوالهم
لكن هل كل تشبه بهم محرم؟؟؟.
الضابط في معرفة التشبه باليهود والنصارى من عدمه أن لا يكون الفعل مختصا بهم
وأن لا يكون عائدا بالنفع على الإسلام والمسلمين
ومنه يفهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
" من تشبه بقوم فهو منهم "
فالاحتفال بالزفاف جائز شرعا وقد حث الشرع على فعله
لكن تكرار الاحتفال به في عام أو أكثر أو أقل حرام لا يجوز
فعن أنس رضي الله عنه " قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة
ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما:
يوم الفطر والأضحى "
فلو كان تكرار الاحتفال بالمناسبات في كل عام جائز شرعا
لما أنكر عليهما الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
ولشرع لهما العيدين بدون منع غيرهما
إذن الاحتفال بالمناسبات أو أعياد الميلاد في كل عام محرم
لأسباب
الأول: أن الشرع لم يجعل للمسلمين مناسبة يحتفلون بتكرارها في كل عام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى
فإن تكرر الاحتفال بغيرهما صار مثله كمثل العيد سواء بسواء سواء حمل اسم العيد أو لم يحمله
ثانيا: أن هذا الفعل قد شابه أفعال اليهود والنصارى
فلا يعلم من حال المسلمين أنهم يحتفلون في مناسباتهم في كل عام أو أكثر
إلا ما ادخل عليهم من عادات اليهود والنصارى فشابهوهم بأفعالهم
ثالثا: أن الاحتفال بهذه المناسبات ذريعة لأهل البدع والضلال
للاحتفال بالمولد النبوي، أو بمولد أحد الصالحين، أو بأحداث مقتل الحسين
مع قطع الطريق على من قال بأن هذه أمور شرعية بقولهم أنها ليست شرعية
والحق معهم لأن الاحتفال بمولد الصالحين وأحداث كربلاء ليست من تعاليم الإسلام في شيء
لأنهم سيجعلونها دنيوية وهي كذلك فلا وجه للإنكار عليهم
وأخيرا القائل: بإباحة هذه الاحتفالات للمسلمين
هل كان عنده بعد نظر وهو يعلم أن المتلقفين لفتواه عن حكم هذه الاحتفالات غالبهم ليسوا من أهل الالتزام بأحكام الإسلام وتعاليمه و غالبا ما سيصاحب هذه الاحتفالات الموسيقى والاختلاط
وبوجود من يبيح لهم الاختلاط كالعبيكان وبوجود من يبيح لهم الموسيقى كالقرضاوي ووجود من يبيح هذه الاحتفالات كالعودة
سيصبح الاحتفال بأعياد الميلاد والزفاف مع الاختلاط والموسيقى مباح مباح مباح فليس فتوى أحدهم بأولى من غيره
فهل سنجني من هذه الفتاوى الصحوية؟؟!!! إلا الفساد والذريعة للمفسدين(/)
سؤال في البيوع، مستعجل بارك الله فيكم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 09:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بينا محمد عليه الصلاة والسلام
المسالة كالتالي: إشترى زيد من مطور (مقاول) برج سكني "طابق" فيه شقق سكنية،حيث تفاهم زيد مع المطور أن يدفع له 20 بالمية كاش والباقي بعد الانتهاء من بناية الطابق في البرج،لان البرج أصلا غير مبني وانما المشروع الأن في بدايته لحد الأن موجود الأساسات.
السؤال: هل تجوز هذه العملية شرعا؟
هل هي عقد استصناع؟
هل هذا البيع يدخل في بيع ما لايملك؟ لأان المطور أصلا بدا في البناء من قريب ولم يصل لبناء الطابق المتفاهم على بيعه.
إذا كان هذا البيع يجوز هل يجوز لزيد أن يبيع الطابق في الحالتيين التاليتين:
هل يجوز له إعادةبيع الطابق بعد انتهائه قبل مايدفع 80 بالمية المتبقية في عاتقه للمطور؟
هل يجوز له إعادة بيعه قبل إنتهاء الطابق؟
هل تدخل هاتيين الحالتين في نهي النبي عليه الصلاة والسلام بيعتين في بيعة واحدة؟
بارك الله فيكم،أرجوا من الاخوة المشاركة بارك الله فيكم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 10:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الوصف منضبط فهذا قد أجازه بعض العلماء وإذا جاز الشراء جاز البيع على تلك الصور التى ذكرت وأما مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم: عن بيعتين في بيعة فقد قال ابن القيم لا يمكن أن تنطبق تلك الصورة إلا على مسألة العينة والمسألة فيها خلاف مشهور.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 11:35]ـ
عليكم السلام
أخي بندر من هم العلماء وما أدلتهم؟
قلت الوصف المنضبط؟ تقصد به بهذا الذي ذكرت؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 09:40]ـ
إذا أجزنا الشراء في هذه الصورة فقبل تسليم المقاول الطابق للمشتري فلا يجوز بيعه لأنه ليس في ضمان المشتري بل في ضمان المقاول , فلا يجوز له بيعه - إذا أجزنا الشراء طبعا في هذه الصورة - حتى يتسلم المشترى جميع الطابق ويدخل في ضمان المشتري
فإذا دخل في ضمان المشتري وتسلمه من المقاول جاز له بيعه لأنه قد ملكه ودخل في ضمانه كذلك وعليه للمقاول دين وهو باقي الثمن ولا مانع من بيعه والتربح فيه طالما دخل في ضمانه ولا يضره كون هناك دين عليه للمقاول
هذا كله تفريعا على جواز الشراء في هذه الصورة
والله أعلم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 12:24]ـ
أخي بندر ماذا تقصد ب "ضمان المشتري"؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 06:29]ـ
يعني لو انهدم هذا الطابق أثناء البناء من يتحمل إعادة بنائه , المشتري أم المقاول؟؟
فقبل تسليم المقاول الطابق يكون الطابق في ضمان المقاول حتى لو انهدم عدة مرات يلزم المقاول إعادة بنائه وتسليمه للمشتري
أما بعد تسليم المقاول الطابق يكون الطابق في ضمان المشتري فلو انهدم الطابق بعدها لا يلزم المقاول شيء وتكون مصيبة الانهدام من من مال المشتري
هذا كله تفريعا على الجواز الشراء في هذه الصورة
والله أعلم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 07:01]ـ
على حسب قولك يا أخي بندر أن البيع أصلا لا يجوز كون أن أثناء البيع مازالت ملكيته عند المقاول وبهذه الصورة يمنع البيع؟
أين صورة الجواز التي تتكلم عنها بهذا القيد أم أنك تتكلم الجواز الا في حالة اشتراط في العقد ان الملكية تنتقل فورا للمشتري بمجرد دقع 20 بالمية؟؟؟ \
بارك الله فيك على التواصل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 03:19]ـ
أخي الفاضل
بصراحة لم أفهم ماذا تقصد من استفسارك
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن على العموم تفريعا على جواز الشراء في هذه الصورة , هذه النوع من المبيع يسمى عند الفقهاء فيه حق توفية وهو لا بد من فعل للبائع - وهو ها هنا المقاول - حتى يتمكن المشتري من الاستفادة من المبيع وهو التخلية بين البائع وبين المبيع , وقبل الانتهاء من اكتمال بناء الطابق لم تحدث التخلية بعد - وحتى لو حدث اكتمال بناء الطابق لكن منع المشتري من تسليم الطابق ولم يطلق يد المشتري على المبيع - وهذا كله بناء على حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وطالما لم يكتمل بناء الطابق أو اكتمل لكن منع المقاول المشتري من تسليم الطابق فهو في ضمان المقاول فلا يجوز للمشتري التربح من المبيع حتى يدخل في ضمانه وإن كان قد ملكه
والله أعلم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 11:01]ـ
عند دفع 20 بالمية يعطيك عقد الملكية يا أخي مجدي وهذا يجوز عرفا أن تتصرف في الطابق ولو لم تحيزه حقيقة،أما ماذكر من أنه ممكن يحدث للطابق من انهيار أو غيره فموجود في العقد الشرط الجزائي الذي أجازته اللجنة الدائمة
أنتظر الرد منك
ـ[محمد السالم]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 11:35]ـ
معذرة عفا الله عنكم
كثير ممن ينظر إلى هذه المسألة لا يفرق بين المطور والمقاول، فالمطور ليس هو المقاول، وفقها ليس هو الصانع على من قال إن هذه العقد استصناع.
ويمكن أن يكون المطور هو الصانع، لكن الغالب أن المطور ليس هو الصانع.
أما الشراء من المقاول، أو الصانع نفسه، فهذا لا بأس به، إذ هو عقد استصناع أو عقد مقاولة وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي.
أما الشراء من المطور، فهو نفسه الشراء ممن يدفع قسطا أو قسطين أو ثلاثة ثم يعرض العقار وهو على الخريطة للبيع.
وهذا لا يصح تكييفه من باب السلم لأمرين اثنين:
أولا: أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن في مجلس العقد.
الأمر الثاني: أن السلم لا يجوز فيه التعيين، فلا يقال أسلم لي عنبا من بستان كذا، بل يقال أسلم لي عنبا في ذمتك، من غير أن يعين له المكان، وشراء الشقق من البرج الفلاني تعيين، وليس سلعة في الذمة.
فصار الأمر استصناعا، وهل يجوز بيع المستصنع قبل قبضه، هذا على الخلاف المعروف بين الفقهاء، فعند فقهاء المالكية يجوز ذلك لأنه ليس بطعام، فيجوز بيعه قبل قبضه، وعند أبي حنيفة لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار فإنه يجوز قبل قبضه،وعند غيرهم من المذاهب لا يجوز.
وقد أجازه البعض من المعاصرين، بناء على أن الشخص الذي اشترى الشقة ودفع عدة أقساط صار له حق تملك هذه الشقة بعد كذا من السنين والأقساط الشهرية، فيجوز أن يتنازل عن حقه لآخر بمقابل، كما يجوز أن يتنازل الخاطب بمقابل، وكما يجوز أن يتنازل ذو السوم عن السلعة بمقابل، وهكذا.
والله تعالى اعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 09:41]ـ
أخي الفاضل
أقول الذي أعرفه لا غير
صورة هذه المسئلة أنا متوقف في جوازها لذا أقول لك دائما تفريعا على حواز الشراء في هذه الصورة
الذي أعلمه شرعا - بغض النظر عن العرف - لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه
لاحظ هناك فرق بين دخول الضمان وبين القبض
فالطعام خاصة لا يجوز بيعه فيل قبضه وقبل دخوله في الضمان
أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه لكن إذا دخل في ضمان المشتري كأن يخلى البائع أو المقاول بين المشتري وبين المبيع
وفي سؤالك أخي الفاضل لو فرعنا على جواز الشراء في هذه الصورة فقبل اكتمال بناء الطابق ما زال المبيع لم يدخل في ضمان المشتري فلا يجوز له بيعه
أما كون أن عرفا يجوز بيعه وأنه إذا انهار الطابق كان شرطا جزائيا فلا علم لي يهذه المسئلة فلا أتكلم فيها
والله أعلم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 09:59]ـ
بارك الله فيك يا أخي مجدي على التواصل
أنت قلت يا اخي " لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه "
هذا يا اخي عقد استصناع وليس بسلعة حتى ان نقول لا يجوز ان تبيع ما لا تملك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 06:41]ـ
ما هو التكييف الشرعي لعقد الاستصناع عندك أخي الفاضل؟؟
هل هو من باب السلم أم من باب الوعد بالبيع؟؟ أم هو عقد مستقل بذاته ولم هذه الاستقلالية؟؟
ولاحظ أن نتيجة عقد الاستصناع هي نفس نتيجة عقد البيع ألا وهو تملك السلعة , بخلاف عقد الإجارة مثلا فليس نتيجته تملك السلعة بل الانتفاع بها
بارك الله فيك
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 10:03]ـ
جزيت خيرا أخي محمد سالم،يعني صار الموضوع هو عقد إستصناع
الأخ الفاضل بندر:
هذا عقد استصناع والله أعلم، عرفت بعد أن سألت بعض المشايخ،والأن صار الخلاف في هل يجوز لك بيع الطابق قبل إنتهاء البرج أصلا، أما بيع الطابق وهو قيد الإنشاء فهذا لا يجوز على الصحيح، أما بيع الطابق على المخطط فهذا عين الربا
بارك الله فيك يا اخي على تواصلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 11:33]ـ
بيع الطابق على المخطط - لو أجزنا صورة الشراء - غير صحيح لكن ليس هو عين الربا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 01:12]ـ
السؤال:
لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني، علما بأن هذا المجمع لم يبْنَ بعد، وقد طالبت بعد ذلك باسترجاع المبلغ، فوافقوا على ذلك، وكان بعد فترة من الزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل هذا البيع جائز؟ علما أن هذا المجمع لم يبْن بعد.
الجواب:
[يقول العلماء: إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة، لا تكفي فيه الصفة، فلو كان عند الإنسان بيت، وعرضه للبيع، فلابد أن يعلمه المشتري بالرؤية، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما نفس المشتري، لو قلت: مثلا: الحُجَر أربع، كل حجرة أربعة أمتار في ستة أمتار، ووصفته تماما، فإنه لن يبلغ غاية ما نفس المشتري إلا بالرؤية، ولهذا قالوا: بيع العقار لابد فيه من الرؤية بالعين، ولا يكفي فيه الوصف؛ وهذا القول حقّ.
لكن فيه قول آخر يقول: يجوز بيعه بالوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، وِشْ معنى له الخيار إذا رآه؟ يعني إذا رآه إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده.
أما إذا لم يُبْنَ فهذا علة العلل، علة العلل، لأنه: أولا: ليس قائما.
ثانيا: رأينا أنَّ بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم، يجْبِي الأموال الكثيرة على أنه سيقيم في هذا مشروعا،ثم تبقى السنوات بعد السنوات، والناس يطالبونه وهو يماطل! إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر، وإما لأن المؤونة كثرت وشقت، أو لغير ذلك، ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تُعْمر لا يجوز، وما الذي جعله يستعجل؟!! ينتظر، إما أن يبيعها وهي لم تقم بعد، يحصل بهذا مشاكل.
وكم من أناس جاؤوا يَشْكون بمثل هذا، يقولون: نحن تبرعنا وساهمنا، وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو يماطل، فتحصل بهذا مشاكل، وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل، فلهذا ننْهى عن ذلك، ونقول: الحمد لله، لا تستعجل، تأن، وإذا تأنّيت فالغالب أن في التأني السلامة] اهـ.
الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – (فتاوى ودروس الحرم) شريط (2) وجه ب دقيقة 37.20.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 12:31]ـ
جزيت خيرا أخي علي الفضل،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 05:33]ـ
جزيت خيرا أخي علي الفضل،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية
أنت أخي سألت عن هذه المسألة، وهذا جوابها من عالم نحرير وهو العلامة ابن عثيمين.
أما قضية الشرط واللاشرط فكلها مبنية على الأصل.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:13]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:45]ـ
إذا كان الوصف منضبطا فقد أجازه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد ويبقى خيار الرؤية لما جاء عند البيهقي أن عثمان وطلحة تبايعا داريهما دون رؤية ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم فحكم بخيار الرؤية.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 07:21]ـ
قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
قال شيخنا عبد السلام البرجس:
(5) لأنه من بيع الغرر، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية، وهو قول ثان للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع))، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم، فحكم بخيار الرؤية)، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.
ولكن فليتنبه أن هذا في المبني، وسؤال أخينا في الذي لم يبن.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 01:37]ـ
سواء مبني أو غير مبني جائز عند شيخ الإسلام وهذا يسمى عند الحنفية والحنابلة استصناع أما المالكية والشافعية فقد الحقوه بالسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 10/ 346:قوله: «وخياطة» يعني خياطة ثوب، بأن قال: من خاط لي ثوباً صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم، والثوب من الرجل وليس من العامل، فهذا جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف، فبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم، إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيناً؛ لأنه في الذمة، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز؛ لأنه يمكن ضبطه بالوصف، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 01:59]ـ
سواء مبني أو غير مبني جائز عند شيخ الإسلام .........
قال الشيخ ابن عثيمين ........
أولا:قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
فكلامه هنا في الموجود، والذي لم يبن معدوم.
ثانيا: أكدت أن هذا مذهب ابن تيمية، ثم نقلت كلام ابن عثيمين! فهلا نقلت كلام ابن تيمية لتتم الفائدة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 02:28]ـ
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:
[أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فهذا أمر أشد؛ لأنه باع المعدوم وباع الشيء قبل أن يخلق ويوجد، فحين يقول: سنبني العمارة، أو سنبني الشقة، فالشقة لم توجد، فإن قالوا: يصح هذا البيع قياساً على السَّلَم، نقول: السلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فهو في الموزونات والمكيلات، واختلف في المعدودات.
وأما الدُّور فإنها تباع بالذرع، فهي مذروعة، والبناء مذروع، ولذلك يقال: طوله كذا وعرضه كذا، ويحدد أجرامه سُمكاً وطولاً وعرضاً، فهذا لا يدخل في السلم.
وعلى هذا فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه من بيع الغرر، وبيع ما لم يوجد، ثم قد يقال: إننا سنبني هذه العمارة فيها مائة شقة، أو فيها مثلاً خمسون شقة، ثم تؤخذ الأموال، وبعد فترة إذا به قد قرر البيع على أنها كل شقة بمائة ألف، فلما أراد المنفذ أن ينفذ إذا بالأسعار قد غلت، وارتفعت قيمة المؤنة، فأصبحت بأضعاف القيمة التي رسمت، فهو بيع غرر؛ لأنك تدفع في زمان، وتنفذ في زمان، وإذا بالحقيقة تخالف الواقع، فيغرر الإنسان بنفسه، ولو قال المقاول أو المالك: أنا راضٍ، فالشريعة لا ترضى؛ لأن الرضا الذي يأتي على خلاف الشرع كبيع المخاطر .. ].اهـ
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 02:36]ـ
أولا:قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
فكلامه هنا في الموجود، والذي لم يبن معدوم.
ثانيا: أكدت أن هذا مذهب ابن تيمية، ثم نقلت كلام ابن عثيمين! فهلا نقلت كلام ابن تيمية لتتم الفائدة.
أولا" الموجود في العمدة عليك لا لك والغائب يشمل المبني والغير مبني إذا كان موصوفا".
ثانيا" نقل كلام ابن عثيمين هو لمعرفة رأي الشيخ فقط في عقد الاستصناع وهو متعلق بالذي قبله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 02:55]ـ
ما معنى لم تتقدم رؤيته في العمدة؟:
[والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
أي: موجود لا معدوم، وإلا لو كان معدوما لما احتجنا لهذا القيد.
ثم هل المعدوم يدخل لغة واصطلاحا في الغائب؟!
أخي: إيتنا بكلام ابن تيمية.
أما رأي ابن عثيمين فقد سبق في فتوى واضحة كالشمس.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 05:22]ـ
ما معنى لم تتقدم رؤيته في العمدة؟:
[والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
أي: موجود لا معدوم، وإلا لو كان معدوما لما احتجنا لهذا القيد.
ثم هل المعدوم يدخل لغة واصطلاحا في الغائب؟!
أخي: إيتنا بكلام ابن تيمية.
أما رأي ابن عثيمين فقد سبق في فتوى واضحة كالشمس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم هل يفهم من هذا "ولم تتقدم رؤيته" انه الذي لايتصور ام في هذا الفهم قصور ... جزيت الجنة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 07:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم هل يفهم من هذا "ولم تتقدم رؤيته" انه الذي لايتصور ام في هذا الفهم قصور ... جزيت الجنة
أخي الكريم: لا يُفهم منه هذا الفهم والله أعلم، وإنما يفهم منه الرؤية البصرية،
أي: موجود لا أنه معدوم.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 08:24]ـ
أخي الكريم: لا يُفهم منه هذا الفهم والله أعلم، وإنما يفهم منه الرؤية البصرية،
أي: موجود لا أنه معدوم.
اخي الكريم
فهل يؤثر "عدم الوجود" مع "امكان التصور" في تغير "الفتوى" ذلك ان بعضا من اهل العلم يجعل "العلة" في "الجهالة" وهي منتفية في حال البلاد التي تتوحد فيها معايير الصناعة "الجودة" فهل من افادة في هذا الاتجاه؟
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 09:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
أخي: بندر،علي الفضلي،العاصمي،جزاكم الله خيرا على هذه المشاركات النافعة(/)
هل تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة بدعة؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 04:08]ـ
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكاد تجمع التيارات السلفية على القول ببدعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو عبادة،
فياأيها الاحباب،ما رأيكم في هذه النقول:
_ يقول شيخ الإسلام بن تيمية _نور الله ضريحه_: (ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ...
لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر) اقتضاء الصراط المستقيم.
ويقول الإمام المناوي _قدس الله روحه_ في فيضه: (قال المجد ابن تيمية: ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما يقتضي أنها مفضلة ومن السلف من خصها بالصلاة فيها وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة) فيض القدير.
ويقول شيخ مشايخنا المباركفوري _رحمه الله_في التحفة: (اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا فمنها ... فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم) تحفة الأحوذي.
والنقل عن الإمام أحمد الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ماروه ابنه عبد الله في السنة: (عن عبَّاد بن العوام قال: قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث: إنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا: إنَّ قوماً ينكرون هذه الأحاديث
قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها
قال: إنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، وبأنَّ الصلوات خمس، وبحج البيت، وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث).السنة لعبد الله بن أحمد.
فهل يمكن ان نقول بعد هذا أن الإحياء بدعة؟ حتى لو رجحنا قول المضعفين لكل تلك الاحاديث، واخترنا عدم الإحياء، فالفاعل له سلف من الائمة المتبوعين.
علما أن الشيخ الالباني صحح حديث فضل ليلة النصف كما في الصحيحة 1144،وتحقيق السنة لابن أبي عاصم.
أما أقوال الفقهاء في استحباب تخصيص هذه الليلة بالعبادة فكثيرة، ومن أرادها جئناه بها.
والله الموفق.
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 04:46]ـ
طيب وما الإشكال وفقك الله فكون ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث وآثار هل يعني ذلك تخصيصها بعبادة أو إحياء ليلتها جماعة كما يفعل البعض؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:" إذَا صَلَّى الإِنْسَانُ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَحْدَهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ، فَهُوَ أَحْسَنُ.
وَأَمَّا الاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلاةٍ مُقَدَّرَةٍ. كَالاجْتِمَاعِ عَلَى مِائَةِ رَكْعَةٍ، بِقِرَاءَةِ أَلِفِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} دَائِمًا. فَهَذَا بِدْعَةٌ، لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ الأَئِمَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
والله أعلم
وأما ما ورد عن بعض التابعين أو غيرهم فإن كلامهم يُستدل له لا به أليس كذلك يا أبا عائشة؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 05:50]ـ
طيب وما الإشكال وفقك الله فكون ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث وآثار هل يعني ذلك تخصيصها بعبادة أو إحياء ليلتها جماعة كما يفعل البعض؟
تنبه لما تذكره هنا يا أبا عبد الرحمن، أنت هنا تعترف بأمر وتنكر أمرين:
_تعترف بورود الاحاديث والآثار في فضل الليلة، وهذا أمر حاول إنكاره بعض المحدثين، وليس هذا موضوعنا.
_تنكر أمرين:
_تخصيصها بعبادة
_إحياء ليلتها جماعة
ثم تأمل _وفقك الله_ النقل الذي نقلته:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:" إذَا صَلَّى الإِنْسَانُ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَحْدَهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ، فَهُوَ أَحْسَنُ.
وَأَمَّا الاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلاةٍ مُقَدَّرَةٍ. كَالاجْتِمَاعِ عَلَى مِائَةِ رَكْعَةٍ، بِقِرَاءَةِ أَلِفِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} دَائِمًا. فَهَذَا بِدْعَةٌ، لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ الأَئِمَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
فشيخ الإسلام يخالف ما قررته من إنكار تخصيص الليلة بعبادة، وهذا ما يوافقك فيه معظم السلفيين اليوم، فكيف تنقل مؤيدا كلامك بما ينقضه؟
وهذا النقل إنما يوافقك في إنكار الإحياء جماعة، بالصلاة المخصوصة والقراءة المخصوصة، فهذا عمل منكر لا شك، وقد أنكره كبا ر الأئمة.
إذن ما رايك اخي الحبيب فيمن يخصصهذه الليلة بكثرة الصلاة والذكر اعتقادا بفضلها، وائتساء بالسلف الصالح فيها؟
وأما ما ورد عن بعض التابعين أو غيرهم فإن كلامهم يُستدل له لا به أليس كذلك يا أبا عائشة؟
نحن لسنا في الاستدلال لم وبم، نحن فيما لو أن شخصا اقتدى بأولائك التابعين وائتسى باولائك السلف، هل تعدونه مبتدعا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 06:14]ـ
_تعترف بورود الاحاديث والآثار في فضل الليلة، وهذا أمر حاول إنكاره بعض المحدثين، وليس هذا موضوعنا.
إنما نفوا صحة الحديث بناء على العلم!
إذن ما رايك اخي الحبيب فيمن يخصصهذه الليلة بكثرة الصلاة والذكر اعتقادا بفضلها، وائتساء بالسلف الصالح فيها؟
أخطأ؛ فليست من فعل النبي ولا الصحابة، وإنما هي من فعل بعض التابعين وخالفهم غيرهم منهم وأنكروا ذلك، فغلط أن يقال أن هذا الفعل (ائتساء بالسلف الصالح)!
لو أن شخصا اقتدى بأولائك التابعين وائتسى باولائك السلف، هل تعدونه مبتدعا؟
" مبتدعا " مباشرة! دون أن يُحدد إن كان عالما أم عاميا ونحوه؟ قل: تعدونه " ارتكب بدعة " مثلا .. على أية حال، راجع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6538
ـ[الشريف ابن الوزير اليماني]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 06:25]ـ
أخي عبد الملك السبيعي ـ بارك الله فيك ـ من هم السلف الصالح عندك؟؟؟
و ما المعيار عندكم في القول بأن فلانا من الناس ائتسى بالسلف الصالح و آخر لم يأتسي؟ مع أنه اتبع التابعين من أهل القرون المفضلة!!!!
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 08:23]ـ
إنما نفوا صحة الحديث بناء على العلم!
وغيرهم صححه بالمتابعات والشواهد، وهي من العلم.
أخطأ؛ فليست من فعل النبي ولا الصحابة، وإنما هي من فعل بعض التابعين وخالفهم غيرهم منهم وأنكروا ذلك، فغلط أن يقال أن هذا الفعل (ائتساء بالسلف الصالح)!
لكن الفاعلين وإن أنكر غيرهم هم من سادة التابعين وأئمة الدين، فكيف لا يقال ائتساء بالسلف الصالح والمقصود بعضهم؟
ثم هل أفهم من كلامك أن اولائك الفاعلين كانوا على بدعة؟
فما السلف الصالح إذن؟
وهل وجدت البدع العملية عند السلف؟ (أقصد هل تقع البدعة العملية من إمام من أهل القرون المفضلة؟)
وهل اختلاف الائمة العظام في مسألة يجيز لنا وصف أحد القولين أو المقتدي بهم بالبدعة؟
" مبتدعا " مباشرة! دون أن يُحدد إن كان عالما أم عاميا ونحوه؟ قل: تعدونه " ارتكب بدعة "مثلا
طيب والعلماء الذين يستحبون ذلك هل تعدهم مبتدعة؟
.. على أية حال، راجع:
[ url]http://majles.alukah.net/showthread.php]
للأسف، لقد أحلتني على غير مليء، وما وجدت شيئا يشفي العليل أو يروي الغليل، وإنما هي آراء لبعض الأفاضل خلو عن الأدلة والمناقشة.
وفقك الله
ـ[صالح المقبلي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 09:25]ـ
في الأم للإمام الشافعي 2/ 264:
(العبادة ليلة العيدين:
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: " من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب ".
قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة , وليلة الأضحى , وليلة الفطر , وأول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل , وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع , وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر
قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا)
وقال بن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ص 263:
(وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول و لقمان بن عامر و غيرهم يعظمونها و يجتهدون فيها في العبادة و عنهم أخذ الناس فضلها و تعظيمها و قد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة و غيرهم ...
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم و يتبخرون و يكتحلون و يقومون في المسجد ليلتهم تلك و وافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك و قال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله
و الثاني: أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة و القصص و الدعاء و لا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه و هذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام و فقيههم و عالمهم و هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ...
و لا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان و يتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و استحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود و هو من التابعين.إ. هـ
و بارك الله فيكم أستاذ أبا عائشة ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 10:16]ـ
سمعت أنه سئل الشيخ ابن عثيمين بعد نهاية رمضان، هل نستمر في القيام جماعة؟
قال لا يجوز إلا أن يقوم الشخص وحده، أو إن قدر إجماع ناس من غير اتفاق في وقت القيام جاز لهم القيام جماعة، و مثل له بجماعة خرجوا للتنزه في الليل ثم رغبوا في قيام الليل فيصلون جماعة مع أنهم قصدوا الصلاة ما قصدوا الجماعة
هذا تفريق أهل العلم
(لعل هذا هو الفرق الذي ذكره ابن تيمية بين الجماعة العامة المقصودة في المساجد و الجماعة الخاصة التي قصد بها إحياء الليلة و لم يقصد الإجتماع على ذلك)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 12:20]ـ
/// من صحح الحديث كان ذلك بعلم، ومن ضعفه كان بعلم؛ وإنما الإنكار على لمزك لمن ضعفه!
/// صحة الحديث المقصود لا تدل على مشروعية تخصيص تلك الليلة بشيء.
/// النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث، وأصحابه الذين نقلوه، لم يثبت عنهم تخصيص هذه الليلة بشيء.
/// لا أراك إلا باحثا عن وصف لأهل الفضل ممن يرى عدم المشروعية بـ " البدعة "، ولا أرى لمناقشة ذلك فائدة؛ إذ ما يعنيني هو ثبوت مشوعية العمل من عدمها.
/// أخيرا: اتق الله واكتف بالنقاش دون إثارة؛ فلست تخاطب زنديقا أو رافضيأ!
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 01:06]ـ
/// من صحح الحديث كان ذلك بعلم، ومن ضعفه كان بعلم؛ وإنما الإنكار على لمزك لمن ضعفه!
/// صحة الحديث المقصود لا تدل على مشروعية تخصيص تلك الليلة بشيء.
/// النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث، وأصحابه الذين نقلوه، لم يثبت عنهم تخصيص هذه الليلة بشيء.
/// لا أراك إلا باحثا عن وصف لأهل الفضل ممن يرى عدم المشروعية بـ " البدعة "، ولا أرى لمناقشة ذلك فائدة؛ إذ ما يعنيني هو ثبوت مشوعية العمل من عدمها.
/// أخيرا: اتق الله واكتف بالنقاش دون إثارة؛ فلست تخاطب زنديقا أو رافضيأ!
لافض الله فاك فأنا والله توقفت عن النقاش لأني أدركت فيما بعد الهدف من الموضوع أصلح الله الأحوال ...
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 02:02]ـ
/// لا أراك إلا باحثا عن وصف لأهل الفضل ممن يرى عدم المشروعية بـ " البدعة "، ولا أرى لمناقشة ذلك فائدة؛ إذ ما يعنيني هو ثبوت مشوعية العمل من عدمها.
أردت: ممن يرى المشروعية.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 05:42]ـ
الأخوان الحبيبان أبا عبد الرحمن وعبد الملك
غفر الله لكما وسامحكما الله، والله استحييت أن أقول لكما الموعد الله، فقد تسورتما على النيات بغير بينة، وفتشتما في المقاصد دوم حجة، ولهذا أشهد الله تعالى وملا ئكته وحملة عرشه والناس أجمعين والناس أني ما رمت إلا العلم، وما قصدت إلا الحق، وما بحثت عن إثارة، ولا هدفت إلى طرح شبهة، وإنما هو دين ندين الله به، وحق نقصده ونبغيه.
وبعد هذه الشهادة،استغفرا الله وتوبا إليه، أما من جهتي سامحكما الله.
أوكلما جئناكم بما لا تألفونه اتهمتم النيات والمقاصد؟ هاتوا ما عندكم من علم، ووالله لنطأطئن الرءوس ولنأخذن به وأنوفنا في التراب، ولنعلن ذلك بين الناس.
عبد الملك رزقنا الله وإياك التقوى
أبو عبد الرحمن إتق الله واصلح الله حالك وحالنا
الموضوع مفتوح لممن أرا د العلم والعلم فقط
وفقكم الله
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 09:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا أخي المغربي على إثارتك لهذا الموضوع لا سيما ونحن بصدد هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خيرها.
ولكن لي على كلامك بعض الملاحظات أرجو أن تقبلها مني بصدر رحب.
قولك: (تكاد تجمع التيارات السلفية على القول ببدعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو عبادة)
أقول: أخي المغربي هذه المسألة التي أثرتها هي مسألة فقهية بحتة ولا علاقة لها بالسلفية لا من قريب ولا من بعيد لأن السلفية ليست مذهبا فقهيا وإنما هي منهج دعوي متكامل.
فإذا تكلمت في مسألة فقهية مثلا لا تقول: المذهب السلفي في هذه المسألة هو كذا، ولكن تقول: المذهب المالكي في هذه المسألة كذا أو المذهب الشافعي هو كذا وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلو عدَّلت من كلامك وقلت مثلا: كثير من العلماء في هذا العصر قالوا بكذا أو كثير من طلبة العلم ذهبوا إلى كذا لكان أولى وأفضل.
_ قولك: (يقول شيخ الإسلام بن تيمية _نور الله ضريحه_: (ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ...
لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر) اقتضاء الصراط المستقيم.)
أقول: نعم قد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث يشد بعضها بعضا وهي صحيحة بمجموعها كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1144).
ونص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن).
وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة و هم معاذ بن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف بن مالك و عائشة.
فالقول بثبوت فضل هذه الليلة لا يشك فيه أحد ممن صحح هذا الحديث، لكن ينبغي أن يُفهم هذا الفضل كما ورد في الحديث ولا نتعدى ذلك إلى غيره.
بمعنى آخر: الحديث نص على أمرين اثنين وهما:
1 - أن الله تبارك وتعالى يطَّلع إلى جميع خلقة في هذه الليلة.
2 - أن الله تبارك وتعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.
فلا ينبغي أن نفهم هذا الحديث على غير ما ورد فيه، بمعنى آخر: لا ينبغي لنا أن نثبت فضلا خاصا بهذه الليلة لم يرد ذكره في الحديث.
وهذا الذي ذكرتُه هو الذي مشى عليه أكثر السلف، بل هو الذي عناه شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام الذي تفضلت بنقله عنه حين قال مستدركا: (لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها ... ).
وأنا هنا لا أنكر أن طائفة من السلف فهموا من هذا الحديث أكثر مما ذكرنا، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا في الكلام الذي نقلته عنه حين قال: (وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها).
وهذا منقول عن طائفة من التابعين من اهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم.
لكن أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه " لطائف المعارف "، وقد قام الأخ صالح المقبلي وفقه الله بنقل كلام الحافظ ابن رجب كاملا في رده فلا أرى إعادة ذكره هنا تفاديا للتكرار.
لكن سأقوم هنا بنقل كلام بعض العلماء المتأخرين في حكم تخصيص هذه الليلة بصيام أو صلاة أو نحو ذلك.
قال الامام أبو بكر الطرطوشي في كتابه " الحوادث والبدع ": (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها.
وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته). انتهى
وإن كانت لي ملاحظة على النقل الأول عن زيد بن أسلم؛ لأنه يُفهم من كلامه أنه لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، وهو الذي قصده بقوله: (ولا يلتفتون إلى حديث مكحول).
ومكحول إنما رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل.
وهذا الإسناد بمفرده ضعيف منقطع؛ لأن مكحولا لم يلق مالك بن يخامر، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي، ولذلك قال الشيخ الألباني: (و لولا ذلك لكان الإسناد حسنا، فإن رجاله موثوقون).
ولكن سبق وأن ذكرنا بأن هذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة، ولذلك فهذا الإسناد يتقوى بغيره.
والغرض من هذا النقل عن زيد بن اسلم هو بيان أن هناك من السلف من أنكر فضل هذه الليلة بالكلية فضلا عن أن يثبت لها خصوصية لبعض العبادات.
وأما إنكار ابن أبي مليكة وهو من علماء الحجاز على زياد فلأجل أنه ساواها بليلة القدر، وهذا يقل به فيما علمت غير زياد.
(يُتْبَعُ)
(/)
والفرق بين الليلتين واضح: فإن ليلة القدر قد ثبت فيها فضل من قامها إيمانا واحتسابا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
ومثل هذا لم يرد في ليلة النصف من شعبان، فتأمل.
ولأجل هذا أنكر ابن أبي مليكة على زياد قوله بالتسوية، وهذا لا يعني بأنه ينكر فضل ليلة النصف من شعبان، بل يثبت لها الفضل الوارد في الحديث دون تخصيصها بعبادة.
وقال العلامة الشوكاني في " الفوائد المجموعة ": (حديث: " من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. " هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: " إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها "، ضعيف، وقال في اللآلئ: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه.) انتهى
أقول: فهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ذكرها الإمام الشوكاني ربما هي مستند من ذهب من السلف إلى تخصيص هذه الليلة بالصلاة.
وأنت إذا تأملت كلام الإمام الشوكاني جيدا وجدته يفرق بين القول بإثبات الفضل لليلة النصف من شعبان وبين القول بوجود خصوصية وفضل لعبادة من العبادات في هذه الليلة دون غيرها من الليالي.
وهذا تجده في قوله السابق: (ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة).
على أن حديث عائشة المذكور رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو في " ضعيف الجامع " برقم (754).
وقد ضعفه الشوكاني نفسه بعد ذلك مباشرة حين قال: (على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع).
وكذلك حديث علي عند ابن حبان الذي ذكره فقد رواه ابن ماجه وغيره وهو في "ضعيف الجامع" برقم (294) وفي "السلسلة الضعيفة" برقم (2132).
وقال الحافظ العراقي: (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه).انتهى
وقال الامام النووي: (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يُغتر بذكرهما في كتاب "قوت القلوب" و"إحياء علوم الدين"، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يُغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك).انتهى
قولك: (والنقل عن الإمام أحمد الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ماروه ابنه عبد الله في السنة: (عن عبَّاد بن العوام قال: قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث: إنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا: إنَّ قوماً ينكرون هذه الأحاديث
قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها
قال: إنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، وبأنَّ الصلوات خمس، وبحج البيت، وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث).السنة لعبد الله بن أحمد.)
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: هذا الحديث الذي سئل عنه شريك سبقت الإشارة إليه، وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: (فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب).
وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (739) وضعيف ابن ماجه (1389) وضعيف الجامع (754).
قولك: (فهل يمكن ان نقول بعد هذا أن الإحياء بدعة؟ حتى لو رجحنا قول المضعفين لكل تلك الاحاديث، واخترنا عدم الإحياء، فالفاعل له سلف من الائمة المتبوعين.
علما أن الشيخ الالباني صحح حديث فضل ليلة النصف كما في الصحيحة 1144،وتحقيق السنة لابن أبي عاصم.
أما أقوال الفقهاء في استحباب تخصيص هذه الليلة بالعبادة فكثيرة، ومن أرادها جئناه بها.
والله الموفق.) [/ QUOTE]
أقول: قد ثبت بالبيان المتقدم أنه لم يرد في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان حديث صالح للإحتجاج به، وكل ما ورد في ذلك إما ضعيف أو موضوع.
وعليه فإننا نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فالتذرع بعمل بعض التابعين المخالف للسنة الصحيحة لأجل القيام بعبادة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الإبتداع في الدين.
ولذلك سأضع بين يديك وبين يدي القارئ الكريم هذه القاعدة الذهبية التي سطرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه النفيس "اقتضاء الصراط المستقيم" حيث قال: (إن العمل بأي جزئية من الدليل العام لم يكن عليه عمل السلف الصالح سبيل إلى الإبتداع في الدين).
وقال أيضا: (ليس كل عموم يُعمَل به إذا كان السلف الصالح أعرض عنه).
وهنا أريد التنبيه على أمرين اثنين وهما:
1 - قد يقول قائل: وهؤلاء التابعون الذين أحيوا ليلة النصف من شعبان أليسوا من السلف الصالح؟
فأقول: بلى، ولكن سبقهم من هم أفضل منهم بكثير، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولم يثبت عن واحد منهم ما فعله من جاء بعدهم، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ثم إني أقول: بل لو ثبت أن واحدا من الصحابة خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة لم يُلتَفت إلى قوله ووجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على قول الصحابي.
ويشهد لهذا ما قاله ابن عباس لما اعترض عليه معترض في قضية التمتع، فقال: (يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر).
2 - ينبغي أن نفرق بين المبتدع وبين من وقع في بدعة، فإن الخلط في هذا الباب يوقع الإنسان في متاهات عظيمة لا يخرج منها إلا إذا فقه هذه القاعدة وهي: ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، ولهذه القاعدة شرح طويل لا يتسع المقام لذلك.
وبناء على ما تقدم: فلا يمكن أن يُصنَّف هؤلاء التابعين الذين أحيوا ليلة النصف من شعبان في خانة المبتدعة لاحتمال أن يكون قد استندوا في ذلك إلى بعض تلك الأحاديث التي سبق ذكرها ولم يتبين لهم ساعتها ضعفها أو وضعها.
ونفس الكلام يقال عمن قلدهم ممن جاء بعدهم بشرط ألا يكون قد وصله بالحجة والبرهان ما يدل على ضعف ما استند إليه وإلا كان حينئذ معاندا ومخالفا.
وعلى كل حال فإن هذه المسألة تحتاج إلى أكثر من هذا البيان ولكن حسبي أن أكون قد أضأت إضاءات لمن يأتي بعدي ممن يريد التعمق أكثر. والله تعالى أعلى واعلم
وأشكر الأخ المغربي مرة أخرى على إثارته لهذا الموضوع وأشكر له كذلك طول صبره لقراءة هذه الأسطر.
والشكر أيضا موصول لجميع الإخوة والأخوات ممن اطلعوا على هذه المشاركة.
وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 10:22]ـ
أبا عائشة وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
كنت قد كتبت أول تعليق لي على كلامك ولمّا أقرأ كلامك كله بعد بل اكتفيت بنظرة سريعة وهذا خطأ مني ثم لما رجعت إلى كلامك وجدتُك أقحمت السلفية وتياراتها فما علاقة ذلك أصلحك الله؟
أليست مسألة فقهية؟
ومن ضعف الأحاديث فسيرى أن تخصيص ذلك اليوم بعبادة بدعة فما وجه الإنكار عليه؟
هل فعل بعض الأئمة من التابعين لأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم - في نظره - يجعل البدعة سنة؟
ثم لي أيضا أن أقلب عليك القضية وأقول: من السلف والعلماء من يرى أن هذا العمل بدعة فلماذا الإنكار على من اقتدى بهم؟
ويلزم من قولك هذا لوازم فلو قال لك قائل: أنا أقتدي بطائفة من السلف ممن أجاز النبيذ من غير العنب فلاتنكر علي فما رأيك بقوله؟
وفي الأخير رأيت إسمك في ملتقى أهل الحديث فأود أن تضع الموضوع هناك وننظر إلى المشاركات هناك ونستفيد؟
رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح .........
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 08:28]ـ
وفيك بارك أخي الحبيب صالح المقبلي
اختيار جد موفق للإسم المستعار
ـ[الحُميدي]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 01:12]ـ
بارك الله فيكم ..
اخي الفاضل عبد الرحيم بن علي الجزائري-بارك الله فيك- ..
قد ثبت أن ليلة النصف من شعبان لها فضيلة على غيرها من لياليه، ..
وإني سائلك هل الصلاة في هذه الليلة كالصلاة في غيرها من ليالي شعبان .. ؟
وفي انتظار جوابك .. ،
أقول: إن مضاعفة ثواب الطاعات و العبادات متعلق بفضيلة المكان والزمان،وهذا ليس بخاف .. ،
ولعل هذا كاف .. ،
وهذه إضافات ... ،
وهل اغتنام فضيلة تلك الليلة بالصلاة بدعة .. ؟
وهل الافضل ان يطلع عليك الله وانت قائم تصلي او قد ملأ النوم جفونك .... ؟
واما تخصيص السلف لهذه الليلة بالعبادة .. ، فهذا لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فضيلة لزمان إلا حضا منه عليه الصلاة والسلام على اغتنام ذلك الزمان بالعبادة والطاعة وهذا متواتر مشهور، فحملوا رحمهم الله هذا الحديث على هذا المحمل، ...
ولو كان اطلاع الله على عباده في هذه الليلة لكفى بها فضيلة تذهب الوسن عن العيون،ولكن مغفرته لجميع لعباده مزيد تفضل من الله عز وجل،وفي هذا الشطر الثاني نهي عن الشرك والتشاحن بدلالة التضمن ... ،لأن انتفاءهما شرط في وجوب المغفرة في تلك الليلة ... ،
واما ذكر الأخ الاستاذ الفاضل أبو عائشة المغربي لـ"التيارات السلفية "في مقابل البدعة -وفي نفس السياق .. ، له محمل -مع ذكره للسلف الصالح الذين كانوا يحيون هذه الليلة -،فتأمل.
وقولك اخي الفاضل: (وهذا الذي ذكرتُه هو الذي مشى عليه أكثر السلف، بل هو الذي عناه شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام الذي تفضلت بنقله عنه حين قال مستدركا: (لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها ... ).).
ولعل شيخ الإسلام رحمات ربي عليه قبل كلامه هذا،ذكر من نفى فضيلة هذه الليلة -وانالم اراجع كلامه بعد-، وهذا ما حذفه الاخ ابو عائشة،فهو إذا إثبات لكلامه الأول، وليس فيه إشارة إلى ما ذهبت إليه .. ،
وقولك: (لكن سأقوم هنا بنقل كلام بعض العلماء المتأخرين في حكم تخصيص هذه الليلة بصيام أو صلاة أو نحو ذلك.)
من تقصد بالعلماء المتأخرين،أبوبكر الطرطوشي أو ابن وضاح أو غيرهما ... ؟
ـ[الحُميدي]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 01:23]ـ
استدراك:
أقصد بالعبادة العبادة الشرعية التي توافق السنة المحمدية السَنية، .. حتى لا يظن ظان ان الامر ينطبق على ما يفعله المتصوفة وغيرهم في هذه الليلة من بدع ومحدثات.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 12:53]ـ
أخي عبد الرحيم
بارك الله فيك،وشكر الله لك حسن الأدب، وروح العلم، وحسن الظن.
أقول: أخي المغربي هذه المسألة التي أثرتها هي مسألة فقهية بحتة ولا علاقة لها بالسلفية لا من قريب ولا من بعيد لأن السلفية ليست مذهبا فقهيا وإنما هي منهج دعوي متكامل.
فإذا تكلمت في مسألة فقهية مثلا لا تقول: المذهب السلفي في هذه المسألة هو كذا، ولكن تقول: المذهب المالكي في هذه المسألة كذا أو المذهب الشافعي هو كذا وهكذا.
أنا أعلم أن المسألة فقهية، لكن لا يخفى عليك أن المناهج الدعوية المعاصرة لها اختيارات فقهية، فتجد القول الفقهي يتبناه رؤوس التيار وعلماؤه وأتباعه، لا يكاد يخرج واحد منهم عنه، حتى إن الدكتور صلاح الصاوي لما جمع قي كتابه ما يراه من الثوابت ألحق بمواضع الإجماع الاختيارات الفقهية التي تتفق عليها الحركات موضع الدراسة.
أزيدك بيانا:
القول بتحريم الإسبال مطلقا ولو لغير مخيلة هو اختيار معظم السلفيين حتى صار علما عليهم.
القول بجواز كشف وجه المرأة وكفيها هو اختيار غالب التيارات الإخوانية ومحل خلاف عند غيرهم.
فلو عدَّلت من كلامك وقلت مثلا: كثير من العلماء في هذا العصر قالوا بكذا أو كثير من طلبة العلم ذهبوا إلى كذا لكان أولى وأفضل.
هذا يا أخي هو الدافع لتحديد التيار السلفي، لأننا لو بحثنا المسألة بغض النظر عن هذه التصنيفات لم وجدنا هذا القول مذهب الغالب ولا الكثير، أما لو حددنا تيارا بعينه فيمكن ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: نعم قد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث يشد بعضها بعضا وهي صحيحة بمجموعها كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1144).
ونص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن).
وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة و هم معاذ بن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف بن مالك و عائشة.
فالقول بثبوت فضل هذه الليلة لا يشك فيه أحد ممن صحح هذا الحديث، لكن ينبغي أن يُفهم هذا الفضل كما ورد في الحديث ولا نتعدى ذلك إلى غيره.
بمعنى آخر: الحديث نص على أمرين اثنين وهما:
1 - أن الله تبارك وتعالى يطَّلع إلى جميع خلقة في هذه الليلة.
2 - أن الله تبارك وتعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.
بارك الله فيك على هذا الإقرار.
فلا ينبغي أن نفهم هذا الحديث على غير ما ورد فيه، بمعنى آخر: لا ينبغي لنا أن نثبت فضلا خاصا بهذه الليلة لم يرد ذكره في الحديث.
هذا ما لا نوافقك فيه البتة، وإلا مافائدة ذكر هذا الفضل، وما فائدة معرفته، إن لم يكن للحض على زيادة التعبد فيه والتقرب إلى الله تعالى، أم ذلك مجرد ترف علمي؟
وهذا الذي ذكرتُه هو الذي مشى عليه أكثر السلف، بل هو الذي عناه شيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام الذي تفضلت بنقله عنه حين قال مستدركا: (لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها ... ).
وأنا هنا لا أنكر أن طائفة من السلف فهموا من هذا الحديث أكثر مما ذكرنا، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا في الكلام الذي نقلته عنه حين قال: (وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها).
وهذا منقول عن طائفة من التابعين من اهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم.
لم أر هذه الكثرة التي تحدثت عنها، أما النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية فليس فيه البتة إنكار تخصيص هذه الليلة بزيادة العبادة، وحتى لا نضيع الوقت في تفكيك مفردات هذا النقل، أتركه وآتيك بصريح كلامه في المسألة، يقول _نور الله ضريحه_: (مسألة: في صلاة نصف شعبان؟.
الجواب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده، أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة. كالإجتماغ على مائة ركعة، بقراءة ألف: قل هو الله أحد دائما. فهذا بدعة، لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم) الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى.
فشيخ الإسلام يستحب صراحة صلاة ليلة النصف، بل يرى استحباب الاجتماع لذلك قي جماعات خاصة، ونقل ذلك عم طوائف من السلف، وليس بعض الشاميين فقط.
لكن أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه " لطائف المعارف "، وقد قام الأخ صالح المقبلي وفقه الله بنقل كلام الحافظ ابن رجب كاملا في رده فلا أرى إعادة ذكره هنا تفاديا للتكرار.
عفوا لم أر هذا الإنكار فيما نقله المقبلي، وللإنصاف أقوم بنقله:
قال الحافظ ابن رجب _رحمه الله_:وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء و ابن أبي مليكة و نقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة و هو قول أصحاب مالك و غيرهم و قالوا: ذلك كله بدعة).
لكن سأقوم هنا بنقل كلام بعض العلماء المتأخرين في حكم تخصيص هذه الليلة بصيام أو صلاة أو نحو ذلك.
قال الامام أبو بكر الطرطوشي في كتابه " الحوادث والبدع ": (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها.
وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته). انتهى
هذا النقل لا يزيد ولا ينقص في المسألة شيئا، لأنه معارض بقول الأكثر والأعلم، وإليك البيان:
الأحناف: قال ابن نجيم_رحمه الله_: (ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة).البحر الرائق.
(يُتْبَعُ)
(/)
المالكية: جاء في مواهب الجليل: (وندب إحياء ليلته) قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي {من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} قال: رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه، ولفظ آخر {: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} قال رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، ولفظ آخر {: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر} رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ، ولفظ آخر {: من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} رواه ابن ماجه وقال الدارقطني المحفوظ أنه موقوف على مكحول).
الشافعية: سبق النثل عنهم في مداخلة الاخ المقبلي.
الحنابلة: سبق نقل كلام شيخ الإسلام، ونزيد:
قال البهوتي _رحمه الله_: (وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان) في (السلف من يصلي فيها , لكن الاجتماع لها لإحيائها في المساجد بدعة ا هـ وفي استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (ما في) إحياء (ليلة العيد هذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) في الوظائف. ويعضده حديث {من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان , أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب} رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن كردوس عن أبيه قال جماعة وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان).كشاف القناع.
فهذه أقوال أئمة المذاهب المتبوعة، نصت صراحة على استحباب تخصيص اليلة بالصلاة والعبادة.
وإن كانت لي ملاحظة على النقل الأول عن زيد بن أسلم؛ لأنه يُفهم من كلامه أنه لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، وهو الذي قصده بقوله: (ولا يلتفتون إلى حديث مكحول).
ومكحول إنما رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل.
وهذا الإسناد بمفرده ضعيف منقطع؛ لأن مكحولا لم يلق مالك بن يخامر، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي، ولذلك قال الشيخ الألباني: (و لولا ذلك لكان الإسناد حسنا، فإن رجاله موثوقون).
ولكن سبق وأن ذكرنا بأن هذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة، ولذلك فهذا الإسناد يتقوى بغيره.
والغرض من هذا النقل عن زيد بن اسلم هو بيان أن هناك من السلف من أنكر فضل هذه الليلة بالكلية فضلا عن أن يثبت لها خصوصية لبعض العبادات.
هذا لب المسألة أخي الحبيب، فإن من أنكر تخصيصها بالعبادة إنما فعل ذلك لعدم ثبوت النص عنده، فكان بدهيا أن ينكر التخصيص، ومن أثبت الفضل أتبت التخصيص، أما إثبات الفضل وإنكار التخصيص فقول محدث لا يعلم لك فيه سلف. فإما أن تنكر مطلقا أو تثبت مطلقا.
وقال العلامة الشوكاني في " الفوائد المجموعة ": (حديث: " من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. " هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: " إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها "، ضعيف، وقال في اللآلئ: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه.) انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: فهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ذكرها الإمام الشوكاني ربما هي مستند من ذهب من السلف إلى تخصيص هذه الليلة بالصلاة.
هذا غير صحيح، فنحن لا نتعبد الله تعالى بالأحاديث الباطلة والموضوعة، أما الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل فنعم، لكن يكفينا في مسألتنا هذه ما أقررت بصحته من الفضل، فهو مستلزم عندنا لاستحباب زيادة التعبد.
وأنت إذا تأملت كلام الإمام الشوكاني جيدا وجدته يفرق بين القول بإثبات الفضل لليلة النصف من شعبان وبين القول بوجود خصوصية وفضل لعبادة من العبادات في هذه الليلة دون غيرها من الليالي.
تأملته أخي الكريم جيدا، فلم أر فيه البتة ما رأيت، الشوكاني يا أخي يتحدث عن صلاة نصف شعبان، أي صلاة معلومة بصفة مخصوصة، ذكرها صاحب الإحياء وغيره فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلةوهي بدعة دون شك، وحديثنا نحن عن مطلق التعبد، فلا يختلط عليك الأمر بارك الله فيك.
وانظر كلام النووي_رحمه الله_ (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يُغتر بذكرهما في كتاب "قوت القلوب" و"إحياء علوم الدين"، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يُغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك).انتهى [/ SIZE][/CENTER]
أقول: قد ثبت بالبيان المتقدم أنه لم يرد في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان حديث صالح للإحتجاج به، وكل ما ورد في ذلك إما ضعيف أو موضوع. [/ QUOTE]
لكن صح الحديث بإثبات الفضل، وهوكاف ولله الحمد.
عليه فإننا نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فالتذرع بعمل بعض التابعين المخالف للسنة الصحيحة لأجل القيام بعبادة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الإبتداع في الدين.
حقا، خير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ونبرأ إلى الله تعالى من كل عبادة تخالف سنته الغراء، لكننا نتعبد الله تعالى بفهم السلف لحديث فضل الليلة، فنحن موافقون لسنته إن شاء الله.
ولذلك سأضع بين يديك وبين يدي القارئ الكريم هذه القاعدة الذهبية التي سطرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه النفيس "اقتضاء الصراط المستقيم" حيث قال: ([ COLOR="red"] إن العمل بأي جزئية من الدليل العام لم يكن عليه عمل السلف الصالح سبيل إلى الإبتداع في الدين).
وقال أيضا: (ليس كل عموم يُعمَل به إذا كان السلف الصالح أعرض عنه).
بارك الله فيك على هذه القاعدة العظيمة، لكن الاستشهاد بها في هذا المقام يرد عليه مأخذان:
الأول: أن هذا التخصيص قد ورد عن طوائف من السلف، فما فائدة القاعدة هنا؟
الثاني: أن شيخ الإسلام نفسه واضع القاعدة، وأعلم الناس بمفرداتها، جاءك النقل عن بالاستحباب، بل وجماعة، فلم يصح الاستدلال بهذه القاعدة.
وأزيدك من كلامه _رحمه الله_: (وأما ليلة النصف فقد روى فى فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبنى على قاعدة عامة فى الاجتماع على الطاعات والعبادات).
هنا أريد التنبيه على أمرين اثنين وهما:
1 - قد يقول قائل: وهؤلاء التابعون الذين أحيوا ليلة النصف من شعبان أليسوا من السلف الصالح؟
فأقول: بلى، ولكن سبقهم من هم أفضل منهم بكثير، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولم يثبت عن واحد منهم ما فعله من جاء بعدهم، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ثم إني أقول: بل لو ثبت أن واحدا من الصحابة خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة لم يُلتَفت إلى قوله ووجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على قول الصحابي.
ويشهد لهذا ما قاله ابن عباس لما اعترض عليه معترض في قضية التمتع، فقال: (يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر).
فرق يا أخي بين مخالفة السنة وبين إعمال عمومها.
2 - ينبغي أن نفرق بين المبتدع وبين من وقع في بدعة، فإن الخلط في هذا الباب يوقع الإنسان في متاهات عظيمة لا يخرج منها إلا إذا فقه هذه القاعدة وهي: ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، ولهذه القاعدة شرح طويل لا يتسع المقام لذلك.
وبناء على ما تقدم: فلا يمكن أن يُصنَّف هؤلاء التابعين الذين أحيوا ليلة النصف من شعبان في خانة المبتدعة لاحتمال أن يكون قد استندوا في ذلك إلى بعض تلك الأحاديث التي سبق ذكرها ولم يتبين لهم ساعتها ضعفها أو وضعها.
ونفس الكلام يقال عمن قلدهم ممن جاء بعدهم بشرط ألا يكون قد وصله بالحجة والبرهان ما يدل على ضعف ما استند إليه وإلا كان حينئذ معاندا ومخالفا.
التفريق بين الوقوع في البدعة والحكم على الواقع فيها واضح لا يحتاج إلى تطويل ولا زيادة تفصيل، لكن لا وجه له في مسألتنا هذه، فهذا عمل قام به بعض السلف، ونصت عليه كتب كل المذاهب، واستحبه كبار الأئمة، أيقال بعد هذا أنه بدعة، فضلا عن الحكم على صاحبه.
وفقك الله أخي الحبيب وبارك فيك و رعاك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 02:49]ـ
كلام للشاطبي في الإعتصام في المسألة و ما شابهها
(فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التى لم تبلغ درجة الصحيح فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الاسناد بل إن كان ذلك فبها ونعمت وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيرهم
فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه كصلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح فالصلاة على الجملة ثابت أصلها وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص
وإذا تبث هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام
فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ حيث فرقوا بين أحاديث الاحكام فاشترطوا فيها الصحة وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك
فالجواب أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة وبيانه ان العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا فالأول - لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف
فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها أو تحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح
والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة
لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأى المبنى على الهوى وهو أبدع البدع وافحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشى العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد
فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا اصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته
والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة
فمطلق التنفل بالصلاة مشروع فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة
وكذلك إذا ثبت اصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما اشبه ذلك وليس كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص
وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أوغير
ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح
ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح
وليس فيما ذكر في السؤال شىء من ذلك إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلى والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة
ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلانى حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ليس في شىء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام
فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر أمثالها - إلى سبعمائة ضعف في الجملة
وصيام يوم عاشوراء يقتضى أنه يكفر السنة التي قبله فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك راجع إلى الحكم
فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة في نوع من المندوب خاصة فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما
فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح وهو ناقض إلى ما اسسه العلماء
ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط
لأنا نقول هذا تحكم من غير دليل بل الأحكام خمسة
فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في احاديث الترغيب والترهيب ولا عليك
فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر
وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة ابدا وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ
فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص
وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحيم بن علي الجزائري]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 05:01]ـ
هذه بعض الروابط المفيدة فيها مزيد بيان لهذه المسألة فأرجو التمعن والتأمل:
http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=116
http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=170
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 10:25]ـ
يا أبا عبد الرحمن
لقد أسأت الظن وأشهدت الله تعالى على سوء ظنك بي ولم تعتذر، إذن لا فائدة في النقاش مع انعدام هذا الحد الأدنى من الاخلاقيات.
وفقك الله وأصلح حالنا وحالك.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 10:44]ـ
أخي عبد الرحيم
رجعت إلى هذه الروابط، قلم أجد ما يشفي غليلا، أو يروي عليلا، ولهذا أفضل إتمام المناقشة بدل الإحالة على آراء الرجال.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 05:49]ـ
ملخص قول الشاطبي
أن فضل الليلة ممكن أن يثبت بأحاديث فيها نظر لأنه من باب الفضائل، أما تخصيصها بعبادة فهو من باب الأحكام فلا يمكن أن يثبت بأحاديث ضعيفة
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 07:02]ـ
يا أبا عبد الرحمن
لقد أسأت الظن وأشهدت الله تعالى على سوء ظنك بي ولم تعتذر، إذن لا فائدة في النقاش مع انعدام هذا الحد الأدنى من الاخلاقيات.
وفقك الله وأصلح حالنا وحالك.
يا أبا عائشة هدانا الله وإياك لو كنت أسأت الظن فيك لما سألتك وتثبت منك ووالله الذي لا إله إلا هو ما سألتك إلا لأتثبت من كلامك فإذا ظهر من جوابك أني مخطأ إعتذرت لك فلماذا تتهمني بهذه التهم من انعدام الأخلاق وغير ذلك ...
وقد رأيت المشاركات التي حُذفت وموافقتك لها ولا أنكر أني غضبتُ في حينها لكن تأملت في حالي بعد ذلك فبان لي صوابها وأقول:
نعم أخطأت في النقل عن شيخ الإسلام وكنت أريد أن أستشهد بكلامه الأخير في أن الإجتماع لها في المساجد بدعة وهذا يدل على تسرعي واستغفر الله من ذلك ...
وقد نبهني الأخ الكريم صاحب المشاركة التي حُذفت على أمور كثيرة عرفتُ بها قدر نفسي فجزاه الله خيرا ...
فأنا لا أنكر أني جاهل وسيء الفهم ولا أحسن حتى التقليد ومتجاسر فكم أثرت فيّ تلك الكلمات وزادتني حرصا على الطلب وحرصا على دعاء الله أن يرزقني حسن الفهم وحسن الخلق وأود من الأخ الكريم أن يذكر لي كل مشاركة لي نقلتُ فيها قولا لم أفهمه ولم أضعه في مكانه وسأكون له من الشاكرين فأنا أستفيد من ذلك غاية الاستفادة وأعرف مواطن الخلل في فهمي وتصوري فرحم الله من أهدى إلي عيوبي والحمدلله أولا وآخرا .......
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 04:39]ـ
يا أبا عائشة هدانا الله وإياك لو كنت أسأت الظن فيك لما سألتك وتثبت منك ووالله الذي لا إله إلا هو ما سألتك إلا لأتثبت من كلامك فإذا ظهر من جوابك أني مخطأ إعتذرت لك فلماذا تتهمني بهذه التهم من انعدام الأخلاق وغير ذلك ...
وقد رأيت المشاركات التي حُذفت وموافقتك لها ولا أنكر أني غضبتُ في حينها لكن تأملت في حالي بعد ذلك فبان لي صوابها وأقول:
نعم أخطأت في النقل عن شيخ الإسلام وكنت أريد أن أستشهد بكلامه الأخير في أن الإجتماع لها في المساجد بدعة وهذا يدل على تسرعي واستغفر الله من ذلك ...
وقد نبهني الأخ الكريم صاحب المشاركة التي حُذفت على أمور كثيرة عرفتُ بها قدر نفسي فجزاه الله خيرا ...
فأنا لا أنكر أني جاهل وسيء الفهم ولا أحسن حتى التقليد ومتجاسر فكم أثرت فيّ تلك الكلمات وزادتني حرصا على الطلب وحرصا على دعاء الله أن يرزقني حسن الفهم وحسن الخلق وأود من الأخ الكريم أن يذكر لي كل مشاركة لي نقلتُ فيها قولا لم أفهمه ولم أضعه في مكانه وسأكون له من الشاكرين فأنا أستفيد من ذلك غاية الاستفادة وأعرف مواطن الخلل في فهمي وتصوري فرحم الله من أهدى إلي عيوبي والحمدلله أولا وآخرا .......
غفر الله لك يا أباعبد الرحمن
أنت لا أعتب عليك سؤالك لي،وإنما أعتب عليك:
لافض الله فاك فأنا والله توقفت عن النقاش لأني أدركت فيما بعد الهدف من الموضوع أصلح الله الأحوال ...
فقل لي بربك بإنصاف، ماذا يعني هذا غير سوء الظن؟ والله ما عرفت إلى اليوم هذا الهدف الذي أدركته حتى أنك أشفقت لحالنا فدعوت لنا بصلاح الأحوال.
هذا ماطلبت الاعتذار عنه، والآن خروجا من هذه المهاترات،لا أطلب شيئا، سامحنا الله وإياك، وغفر الله لنا ولك، فلنعد إلى العلم:
كنت قد كتبت أول تعليق لي على كلامك ولمّا أقرأ كلامك كله بعد بل اكتفيت بنظرة سريعة وهذاخطأ مني ثم لما رجعت إلى كلامك وجدتُك أقحمت السلفية وتياراتها فما علاقة ذلك أصلحك الله؟ أليست مسألة فقهية؟
أجبت الأخ عبد الرحيم عن هذا، فليرجع إليه.
ومن ضعف الأحاديث فسيرى أن تخصيص ذلك اليوم بعبادة بدعة فما وجه الإنكار عليه؟
ومن هذا الذي أنكر عليه؟ وإنما الإنكار على من أنكر على المخصص لليلة بالعبادة مع صحة الحديث عنه ووجود السلف.
ثم حتى إن ناقشنا المسألة فالأمر بين راجح ومرجوح، ونحن نحاول بهذا النقاش بلوغ الراجح من القولين، بلا تشنج ولا توتر ولا خلفية.
هل فعل بعض الأئمة من التابعين لأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم - في نظره - يجعل البدعة سنة؟
عبادة عمل بها طوائف من السلف، من أهل القرون المفضلة، واستحبته المذاهب المتبوعة، وارتضاها كبار أئمة السنة، أيقال في مثلها بدعة؟ هذه دعوة إذن للنظر في مفهوم السلف للبدعة.
ثم لي أيضا أن أقلب عليك القضية وأقول: من السلف والعلماء من يرى أن هذا العمل بدعة فلماذا الإنكار على من اقتدى بهم؟
لا إنكار، لكن بحث عن الراجح من المرجوح، ولا إنكار على الفاعل أيضا، ولا يقال وقع في بدعة لكنه غير مبتدع، بل سني أثري مثاب مأجور.
ويلزم من قولك هذا لوازم فلو قال لك قائل: أنا أقتدي بطائفة من السلف ممن أجاز النبيذ من غير العنب فلاتنكر علي فما رأيك بقوله؟
لا يلزم أبدا، لأن القول بالنبيذ تفرد به أهل الرأي وخالفهم الجماهير، ثم انقرض هذا القول وهجر حتى عند أهل الرأي من الأحناف وغيرهم، وكل هذا لا يجري على مسألتنا، ففرق شاسع بين القولين أيها الحبيب.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 03:12]ـ
صدقت يا أبا عائشة وأعتذر لك غفر الله لي ولك ...
أما المسألة فأنا أعتقد ثبوت الأحاديث الدالة على فضل ليلة النصف من شعبان لكن الإشكال أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة تخصيصها بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص من يغتني هذه الفرص ألا ترى أنه كان يصوم الإثنين والخميس لأن الأعمال تُرفع فيهما فلو كان تخصيص هذه الليلة بالعبادة خيرا لثبت عنه زيادة على فضلها: القيام في ليلتها أرجو أن تفيدنا في ذلك ...(/)
ماهوحكم من نسي القرآن الكريم بعد حفظه.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 08:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للنسيان نوعان:
1ـ ترك الشيء عن كسل وغفلة وخمول.
2ـ ترك الشيء عن عمد وتعمد.
وعلى هذا حث الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على تعاهد القرآن الكريم حَذَرَ نسيانه وضرب لذلك مثلاً رائعاً. روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ. البخاري.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: " في هذا الحديث الحض على درس القرآن وتعاهده والمواظبة على تلاوته والتحذير من نسيانه بعد حفظه وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة أنه قال "من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم".
قال الحافظ في "فتح الباري" (11/ 286 - ط. دار طيبة): وفي إسناده أيضاً مقال.
وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (1354): ضعيف.
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني في "تخريج ابن كثير" (1/ 290): وهذا سندٌ ضعيف جداً. وقال الشيخ مصطفى بن العدوي في "تخريج المنتخب" (306و307): ضعيف.
وقال الشيخ أحمد أبو العينين في "تخريج التبيان" (ص78): حديث ضعيف.
قال أبو عمر: ومن حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها ".
قال الإمام الدارقطني في "العلل" (13/ 171): والحديث غير ثابت.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": وليس هذا الحديث مما يحتج به لضعفه.
وقال الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب": ضعيف.
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني في "تخريج ابن كثير" (1/ 292): والحديث على أي وجهٍ كان لا يَصِحُّ، والله أعلم.
وقال الشيخ أحمد أبو العينين في "تخريج التبيان" (ص77): حديث ضعيف.
وحديث ابن مسعود أنه كان يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث ابن عمر السابق: ما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ، وخصّ الإبل الذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استكمان نفورها صعوبة.
وروى البخاري رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ". صحيح البخاري.
وفي مغني المحتاج " ونسيانه أو شيء منه كبيرة والسنة أن يقول أنسيت كذا لانسيته "
وجاء في كتاب المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أن الضحاك قال: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ " ثم قال الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن.
وقال أبو يوسف يعقوب , صاحب الإمام أبي حنيفة " في معنى حديث نسيان القرآن: المراد بالنسيان: أن لا يمكنه القراءة في المصحف ".
وقال السيوطي في الإتقان: "ونسيانه كبيرة صرح به النووي في الروضة وغيرهما لحديث عُرضت علي ذنوب أمتي "
و قال الإمام ابن المنادى رحمه الله في متشابه القرآن."مازال السلف يرهبون نسيان القرآن بعد الحفظ لما في ذلك من النقص "
" ونقل ابن رشد المالكي الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أومندوب, فهو غير مأثوم" اه وهذا أحسن ماقرأت لفتاوى علمائنا الأجلاء.
أدام الله علينا نعمة الحفظ.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 05:54]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
العبرة في شهر الصوم
ـ[ام الحارث السلفية]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 10:18]ـ
السلام عليكم هذه اول مشاركة
عنوان الكتاب:
العبرة في شهر الصوم
تأليف:
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الناشر:
الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
الأول، 1370هـ/1970م
ص -31 - العبرة في شهر الصوم
بقلم الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد
محاضرة ألقيت في مدرسة طيبة الثانوية ليلة الاثنين الموافق 16 شوال عام 1390 هـ
الدنيا دار ابتلاء وامتحان:
خلق الله عباده ليعبدوه وحده لا شريك له، وقال في كتابه العزيز: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}، وأرسل رسله الكرام ليرسموا لهم طريق العبادة، وقال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} .. وجعل حياتهم الدنيوية موطناً لابتلائهم وامتحانهم أيهم أحسن عملاً، وقال: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} , ثم قال: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} مبيناً أن هؤلاء الممتحنين منهم من يحسن في عمله فيجازى بما يقتضيه اسمه الغفور ومنهم من يسيء فيكون مستحقاً للعقوبة بما يقتضيه اسمه العزيز, وذلك كقوله تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ}.
موسم من مواسم الآخرة:
وكما فضل الله بعض البشر على بعض وبعض الأماكن على بعض فضل بعض الزمان على بعض، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان المبارك وتمييزه على غيره واختياره ليكون محلاً لإيجاب الصوم على الناس {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} .. فلقد فضل الله هذا الشهر وجعله موسماً من مواسم الآخرة يتنافس فيه عباده المتنافسون ويتسابق فيه لتحصيل الفوز والزلفى عند الله المتسابقون، يتقربون فيه إلى ربهم بصيام النهار وقيام الليل وتلاوة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من
ص -32 - بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ويتقربون إلى الله بهذا وغيره من الطاعة مع الحذر والبعد عن المعصية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
زيادة في الخير:
ولما فرض الله على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه بصيام ست من شوال ليعظم لهم الأجر وليكونوا كمن صام الدهر، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". قال الحافظ المنذري: "رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وزاد وقال: "قلت: بكل يوم عشرة، قال: نعم"، ورواته رواة الصحيح". انتهى. وذلك أن السنة أقصى حد لها ثلاثمائة وستون يوماً فإذا أضيف إلى شهر رمضان ستة أيام من شوال وصيام كل يوم بعشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها يكون المسلم كأنه صام السنة كلها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "كان كصيام الدهر" وذلك فضل عظيم من الله فله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.
من خير إلى خير:
ومن فضل الله وإحسانه إلى عباده أن يسر لهم الأسباب التي ترفع في درجاتهم وتجعلهم على صلة وثيقة دائماً بعبادة ربهم فإذا مرت بهم أيام وليالي شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات تقربوا فيها إلى ربهم فإذا ما تصرمت أيامه وانتهت تلتها مباشرة أشهر الحج إلى بيت الله الحرام فإن يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شهر شوال هو أول يوم في أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَاب} نعم إذا انتهت أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -33 - أيام الصيام التي قال الله تعالى عنها في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، إذا انتهت هذه الأيام جاءت أيام الحج الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فلا يكاد المسلم يودع موسماً من مواسم الآخرة إلا استقبل موسماً آخر ليكون على صلة مستمرة بعبادة خالقه وبارئه الذي أوجده من العدم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.
العبرة من شهر الصوم:
وهذا الموسم المبارك من مواسم الآخرة قد ودعته الأمة الإسلامية منذ أيام فطوبى لمن وفقه الله فيه للأعمال الصالحة وتفضل عليه بقبولها ويا خسارة من مرت به أيامه دون أن يقدم فيها لنفسه صالحاً يلقاه إذا غادر هذه الدار وما أعظم مصيبته إن كان قد شغل أيامه بما يرضي الشيطان ويتفق مع ما تهواه النفس الأمارة بالسوء، والعياذ بالله.
وهذا الموسم العظيم الذي مرت بنا أيامه يشتمل على فوائد جمة وعلى عبر وعظات تبعث في النفس محبة الخير ودوام التعلق بطاعة الله كما تكسب النفس بغض المعصية والبعد من الوقوع فيما يسخط الله عز وجل.
وسأحاول فذ هذه الكلمات تسجيل بعض تلك العبر والعظات التي يخرج بها المسلم معه من شهر الصيام والتي هي الحصيلة الطيبة له في تلك الأيام المباركة فأقول مستمداً من الله التوفيق والتسديد:
ص -34 - العقوبة على السيئة السيئَة بعدها وذلك أن المسلم الناصح لنفسه إذا وفق لبلوغ هذا الشهر المبارك وشغله في طاعة ربه الذي خلقه لعبادته وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فارتاحت نفسه للأعمال الصالحة وتحرك قلبه للآخرة التي هي المستقر والمنتهى والتي لا ينفع الإنسان فيها إلا ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نعم إذا ألفت النفس الطاعة في تلك الأيام المباركة رغبة فيما عند الله وكفت عن المعصية خوفاً من عقاب الله فلفائدة التي يكسبها المسلم من ذلك والعبرة التي يجب أن تكون معه بعد ذلك أن يلازم فعل الطاعات واجتناب المنهيات؛ لأن الله تعبد عباده حتى الممات .. {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية، ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور، وليس من صفات المسلم الناصح لنفسه أن يودع فعل الخيرات مع توديع شهر الصيام فيستبدل الزمن الذي هو أدنى بالذي هو خير فالمعبود في رمضان وغير رمضان حي لا يموت قيوم لا ينام يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار لا يظلم مثقال ذرة {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً}.
ثانياً:
الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع على حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي". وذلك أن بإمكان العبد أن يختفي عن الناس ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل ويشرب ثم يخرج إلى الناس ويقول أنا صائم ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى ولكن يمنعه من ذلك اطلاع الله عليه ومراقبته له وهذا شيء يحمد عليه الإنسان والعبرة من ذلك أن يدرك أيضاً أن الذي يخشى إذا أخل الإنسان بصيامه هو الذي يخشى إذا أخل الإنسان بصلاته وزكاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -35 - وحجه وغير ذلك مما أوجبه الله فالذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولعظم شأنها وكونها هي الصلة المستمرة ليلا ونهاراً بين العبد وبين ربه افترضها الله على نبيه ليلة عرج به إلى السماء فإذا وجد المسلم أن إخلاله بالصيام كبير وعظيم فيجب أن يجد ويدرك أن حصول ذلك منه في الصلاة أكبر وأعظم وتلك من أجل الفوائد وأعظم العبر التي يستفيدها المسلم من شهر الصيام.
ثالثاً:
إن مما يشرح الصدر ويدخل السرور على النفوس الطيبة أن تكون المساجد عامرة بالمصلين في شهر رمضان ويكون انشراحها أعظم والسرور أكبر في المداومة على ذلك فالفائدة التي يليق بالمسلم بعد الذي شاهده في تلك الأيام من اكتظاظ المساجد بالمصلين أن يعقد العزم ويصمم على أن يكون ممن يداوم على هذا الخير ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فإن من بينهم الرجل الذي يكون قلبه معلقا بالمساجد كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعاً:
وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام ويصوم طيلة حياته عن الحرام فالصيام عن الحلال والحرام معاً قد مرت أيامه أما الصيام عن الحرام فهو مستمر دائم وذلك أن الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، والصوم الشرعي هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي فكما يطلق المعنى اللغوي على المعنى الشرعي فهو يشمله ويشمل غيره ومن ذلك الامتناع عن الحرام فامتناع العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج عما منعت منه هو صيام من حيث اللغة وذلك أن الله تفضل على العباد بهذه النعم التي لا غنى لهم عنها ولكن الله كما امتن عليهم بها
ص -36 - أوجب عليهم استعمالها فيما يرضيه وحرم عليهم استعمالها فيما يسخطه ومن أعظم شكر الله على هذه النعم أن يكون المسلم مستعملاً لها حيث أمر أن يستعملها فيه ممتنعاً عن استعمالها في معصية من تفضل عليه بها وبكل نعمة ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى.
فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.
والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها وحرم على العبد استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه وامتناعها عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم.
واللسان شرع استعماله في كل معروف ومنع استعماله في كل ما هو منكر وامتناعه من ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم.
واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح ومنع من استعمالها في كل حرام وامتناعها من ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.
والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير ومنع من المشي فيها إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.
والفرج أبيح استعماله في الحلال ومنع من استعماله في الحرام وامتناعه من ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم.
وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل وعده بالثواب الجزيل وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراع ما أريد استعمالها فيه بل طلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه بل يرضي الشيطان الذي هو عدو الله وعدو المخلصين من عباد الله توعده بعقابه وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه وهو مسؤول عنها فقال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} , {وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} , وقال تعالى: {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -37 - جبل رضي الله عنه بعد أن أمره بحفظ اللسان، وقال له معاذ: "يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: "ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة". رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه, ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: "من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة".
وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت". رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجا من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وقال صلى الله عليه وسلم: "المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات" أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجله عن الحرام وهو صيام من حيث اللغة وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله تعالى ليفوز برضا الله ويسلم من سخطه وعقوبته، فإذا أدرك المسلم أنه في شهر الصيام امتنع عما أحل الله له؛ لأن الله حرم عليه تعاطي ذلك في أيام شهر رمضان فالعبرة من ذلك أن يدرك أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته وعليه الكف عن ذلك والامتناع منه دائماً خوفاً من عقاب الله الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه.
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربه أن للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند
ص -38 - لقاء ربه فالصائم يفرح عند فطره لأن النفس عند الفطر تتعاطى ما منعت منه وهو محبوب لها ولأنه قد وفق لإنهاء الصيام الذي جزاؤه عظيم عند الله ويفرح الفرحة الكبرى عند لقاء ربه حيث يجازيه على صيامه الجزاء الأوفى.
ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزور وفرجه عما حرم الله عليه ويده من تعاطي ما لا يحل تعاطيه وسمعه من سماع ما يحرم سماعه وبصره عما حرم الله النظر إليه واستعمل هذه الجوارح فيما أحل الله من حفظها وحافظ عليها حتى توفاه الله فإنه يفطر بعد صيامه هذا على ما أعده الله لمن أطاعه من النعيم وأول ما يلاقيه من ذلك ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجري للمؤمن عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة حيث يأتيه في آخر لحظات في الدنيا ملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يتقدمهم ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء إلى آخر ما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما يجري بعد ذلك وهذه هي البوادر الطيبة التي يجدها أمامه من حرص على سعادة نفسه وسعى في خلاصها مما يفضي بها إلى الهلاك والدمار، ولهذا أرشد طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه الرجل الذي سأله عن قيام الساعة إلى ما هو أهم من قيامها وهو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن قيامها: "وماذا أعددت لها؟ " مبيناً أن الإنسان في حياته الدنيوية عليه الاستعداد لحياته الأخروية، وقد قال الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} وذلك أن كل سفر لا بد فيه من زاد يناسبه والسفر إلى الآخرة زاده تقوى الله والعمل بطاعته والسير على النهج القويم الذي جاء به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كلمة ختامية:
واختتم هذه المحاضرة بكلمة تخصنا معشر الذين امتن الله عليهم بسكنى طيبة الطيبة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين فأقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -39 - إن شهر رمضان المبارك شهر شرفه الله وخصه بخصائص لا توجد في غيره وقد ودعناه نحن وسائر الأمة الإسلامية منذ أيام ونرجو أن نكون جميعاً ممن فاز فيه برضا الرب جل جلاله والذي أحب أن أذكره هنا هو أنه إذا كان هذا الوقت المفضل والزمن المقدس قد مضى وذهب عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان فإن لدينا ولله الحمد والمنة المكان المقدس، فقد جمع الله لنا في شهر رمضان بين شرف الزمان وشرف المكان وإذا ذهب شرف الزمان فإن شرف المكان باق موجود فها هي بين أيدينا سوق من أسواق الآخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، إنه الفضل العظيم من الله صلاة في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تفوق ألف صلاة في سائر المساجد سوى المسجد الحرام، إن المشتغلين في التجارة الدنيوية يتحرون المواسم التي تنفق فيها السلع وتروج فيها التجارة فيتجشمون الأخطار ويقطعون الفيافي وينتقلون بتجارتهم من مكان إلى آخر إذا علموا أن السلعة التي تساوي ريالاً واحداً قد تباع بريالين اثنين، هذا أمر لا مرية فيه ولا شك ونحن في هذا البلد الطيب الصلاة الواحدة في مسجد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا تساوي صلاتين أو ثلاثاً أو عشراً أو مائة فحسب بل تفوق ألف صلاة في غيره سوى المسجد الحرام، سبحان الله ما أعظم فضله وأوسع جوده وإحسانه فله الحمد والشكر على نعمه.
ولا يفوتني أن أقول: كما أن النعمة من الله علينا في سكنى طيبة الطيبة عظيمة والمنة جسيمة فإن علينا أن لا ننسى أنه على قدر النعمة تكون المسؤولية فكما أن الإحسان في هذا المكان المقدس أجره عظيم عند الله فإن الإساءة فيه ليست كالإساءة في الأمكنة الأخرى التي لا تفضيل فيها فمن يعصي الله بعيداً عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، وليس من يرتكب الحرام وهو في المشرق والمغرب كمن يقترف الذنوب في مكة المكرمة أو المدينة المنورة فإن البون شاسع بين هذا وذاك، فالمدينة المنورة أعز مكان
ص -40 - وأقدس بقعة على وجه الأرض بعد مكة المكرمة فهي تلي مكة في الفضل ويليها المسجد الأقصى وهذه المدينة المباركة هي منطلق الرسالة ومنها شع النور إلى سائر أنحاء الأرض وهي المركز الرئيسي والعاصمة الأولى للمسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إليها وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وبعض من عهد علي رضي الله عن الجميع، وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى هذه الأرض نزل جبريل عليه السلام بالوحي من السماء إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهي الأرض المشتملة على أول جامعة إسلامية أبرز خريجيها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو الحسنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين وهي الأرض التي مستها أقدام صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة من البشر بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فجدير بنا وقد أكرمنا الله بالبقاء فيها أن نتزود فيها من الأعمال الصالحة التي تنفعنا بعد الموت وأن نكون على حذر من الوقوع فيها بما يسخط الله عز وجل.
وأسال الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن تقبل الله صيامه وقيامه وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب وأن يحسن لنا الختام، كما أرجوه سبحانه أن يمن على المسلمين في سائر أنحاء الأرض بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين.(/)
المفاضلة بين نظرية العقد الإجتماعي و نظرية و لي الأمر!!!
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 08:30]ـ
أنقل لكم هذه الأسئلة كما هي
في ما يتعلق بنظرية ولي الأمر، يلاحظ أن هناك تغييب للفقه الراشدي للصدر الأول بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك العصر الذين طُبّق فيه عملياً "فقه العلاقة بين الحاكم والمحكوم"!!
من الأشياء المتباينة بيننا وبين ذوي الاتجاهات الإسلامية أنهم ينظرون للرئيس كشخص، ونحن ننظر إليه في النظام الجمهوري والتعددية أن هناك عقد مرتبط بزمن والعلاقة بيننا وبين النظام حين لا يفي النظام بالشروط الموجودة في العقد المحددة بزمن معين بين الفترة الانتخابية، يصبح هذا الأمر قابلاً للمراجعة، لكن الفكر التقليدي التراكمي الذي حدث أن الفرد والحكم الفردي هو ولي الأمر ومعناه الخضوع له وعدم مراجعته والوقوف أمامه، هذه أفكار تقليدية ومن رواسب الماضي التي أدت إلى تخلّف المسلمين في الحياة السياسية لغياب فقه العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وكيف استطاع هذا الفقه أن يجد له مكاناً في أوساط المواطنين؟
أدى تراكم الاستبداد وهيمنة الأنظمة الحاكمة إلى تشكيل عقول الناس وثقافتهم، على سبيل المثال السيطرة على المناهج التعليمية وعلى مناهج الإعلام، وعلى بناء الفكر والشخصية. أيضاً إرهاب السلطة الذي أخاف قطاعاً كبيراً جداً من التيار الإسلامي، و هكذا أصبحوا يعتبرون أن طاعة ولي الأمر لدرء فتنة أكبر، وهذه الثقافة التراكمية أنشأت تصوراً خاطئاً في موضوع العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي تقدم فيها العالم الغربي، وأصبح الحاكم عبارة عن شخص يقدم خدمات للمجتمع وليس مالكاً لثروته ومكوناته. انتهى
و الآن ما الرأي في هذا الكلام هل نظرية الفلاسفة في العقد الإجتماعي أفضل من ما أسماه المتحدث نظرية ولي الأمر التي نزل به القرآن
أم أن هؤلاء هم المتكلمون المعاصرون الذين سمى ابن تيمية سلفهم مخانيث الفلاسفة لأنهم يعملون بمذهب الفلاسفة و ينسبونه للإسلام، بل يسمون أنفسهم إسلاميين على مذهب الأشعري إمام المتكلمين
بغض النظر عن واقع هذا الحاكم الذي يتكلم، فالكاتب يصرح بنقد ما أسماه نظرية ولي الأمر، و لم يخص حاكماً معيناً، فنحن نتكلم عن النظرية، و هو يعتبر الغرب تقدم لأنه ليس عنده هذه النظرية التي هي من رواسب الماضي، وهي سبب التخلف
هل يجوز تقديم فلسفة اليونان في الجمهورية و الديموقراطية على السياسة الشرعية؟ و هل هذا من الإسلام في شيء؟ و هل من يعمل هذا العمل و يقول بهذا القول هو سني و هل الجماعة التي تتبنى هذا جماعة سنية أو هؤلاء من أهل الكلام، قد يكون بعضهم مسلماً مثل الأشاعرة و بعضهم خارج عن الإسلام مثل الجهمية
و جزاكم الله خيراً
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 10:49]ـ
بغض النظر عن واقع هذا الحاكم الذي يتكلم،
هنا خطأ مطبعي و الصحيح (بغض النظر عن واقع هذا الحاكم الذي يتكلم فيه)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 07:52]ـ
أود أن أضيف أخيراً أن هذه الأسئلة موجهة من موقع الإسلام اليوم لسياسي يمني إسلامي!(/)
شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام بن برجس-رحمه الله تعالى-.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - Aug-2008, صباحاً 10:15]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فهذا شرح شيخنا الحبيب عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم –رحمه الله تعالى، وأسكنه الله فسيح الجنان، وجمعني به في الفردوس الأعلى آمين- شرْحه لكتاب (البيوع) من (عمدة الفقه) للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي –رحمه الله تعالى-، وكان الشيخ قد شرحه في الشارقة في الإمارات في الدورة العلمية المكثفة الثانية في بداية الشهر السابع الميلادي من عام 2002.
وكنت أكتب شرحه مباشرة منه – رحمه الله تعالى – حيث كنت حاضرا تلك الدورة، ولذا فإنه لابد أن يكون في الشرح الآتي عبارات فيها نوع من التصرف، ولكني لا أعرفها بعينها، ولكن – والحمد لله – أنا أكتب بسرعة، فلو وجد مثل هذا فهو قليل، وسأقوم برقم شرح الشيخ تباعا، وسأحاول أن يكون في كل مرة فصلا من هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين، وإلى المقصود:
قال المصنف – رحمه الله تعالى -:
كتاب البيوع
[قال الله تعالى: ((وأحل الله البيع))، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن ثمن الكلب)،
وقال: (من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه، و"لا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات (1) " (1)، ولا ما نفعه (2) محرم كالخمر والميتة.
ولا بيع معدوم (3) كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحَمْل (4)، والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه (6) كالآبق والشارد (7) والطير (8) في الهواء والسمك في الماء (9)، ولا بيع المغصوب (10) إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه (11)، ولا بيع غير معين (12) كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه (13) إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صُبْرة (14)].
قال الشارح – رحمه الله تعالى -:
(1) معطوف على (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك)، وهو إشارة لشرط من شروط صحة البيع، وهو كونه فيه نفع لغير حاجة.
(1) كالخنافس والصراصر، وقد اتفق العلماء على تحريمه.
(2) هذا من باب أولى أن يمنع من السابق، فقد جاء النص في تحريمها، لأنها ليس فيها منفعة في الأمور المعتادة؛ ودليل تحريمه حديث جابر مرفوعا (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه الشيخان وأصحاب السنن.
ذكر القاضي عياض –رحمه الله تعالى- مسألة الأباريق وغيرها التي عليها صور الأصنام هل يحرم بيعها؟ البيع صحيح، لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولكن يجب طمس الصور التي فيها.
(3) لأن من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان قد علما بالصفة المنضبطة لهذا المبيع، وإلا كان من بيوع الغرر التي تفضي إلى البغضاء والشحناء؛ وفيه حديث أبي هريرة مرفوعا (نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
مثاله: أبيعك ثمر هذه الشجرة حينما تثمر.
فائدة:
العلماء قسموا الغرر إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم حكمٌ:
1 - غرر كبير.
2 - غرر يسير.
3 - غرر متوسط.
والغرر اليسير هو الغرر الذي لا يمكن التحرز منه في بيوع الناس، مثاله: حشو الجبة؛ ومثاله أيضا: سقيا الماء، ومثاله كذلك دخول الحمّامات في المكان البارد فقد وقع الإجماع على أنه من الغرر المعفو عنه.
الغرر المتوسط: اختلفوا في إلحاقه؛ وذكر النووي ضابطا جيدا في الغرر: وهو أنه إذا كان لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة وحرج قال: هو من الغرر اليسير.
والغرر نوع من الميسر، لأن الذي يشتري سلعة معدومة، فإما أن يكون ثمنه أكثر من السلعة، فيكون غارما، وإما أن يكون أقل فيكون غانما.
(4) أي: لا يصح بيع المجهول كالحمل، لأنه قد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا. ((نهى عن يع المضامين وبيع الملاقيح) (صحيح الجامع:6937).
(يُتْبَعُ)
(/)
(5) لأنه من بيع الغرر، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية، وهو قول ثان للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع))، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم، فحكم بخيار الرؤية)، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.
(6) هذا من شروط البيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وإلا فإنه لا يصح، كالآبق وهو العبد المملوك الذي يهرب من مواليه، أما إذا قُدر على تسليمه ففيه قولان: الصحيح منهما أنه يصح.
(7) يطلق غالبا على الإبل لأنه أكثر أموالها، وإن كان يطلق على البقر والغنم.
(8) لا يجوز، لكن إذا كان من الحمام الذي يربيه الناس، ومعتاد رجوعه ففيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز، لأنه في رجوعه قد يتعرض لصيد أو موت.
(9) لأنه غير مقدور على تسليمه، وقد صح عن ابن مسعود –رضي الله عنه – أنه قال: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر)، أما إذا كان الماء قليلا في البرك، مثل البرك التي في المطاعم، فهذا جائز، لأن السمك محجوز، ومقدور عليه، فلا غرر في بيعه، وقول ابن مسعود يحمل على الماء الكثير الذي لا يُستطاع فيه حجز السمك، والقدرة عليه.
(10) المغصوب، كقولك: عندي سيارة مغصوبة، فهذه السيارة لا يمكنك رؤيتها، وعلة أخرى: أنه لا يمكن تسليمه، لكن يستثنى من المغصوب أن تبيعه على الغاصب، ولكن إن قيل قد تخلّف الرضا، يقال: يصح إذا كان لا يردها له إلا بالبيع، على أن يقول: أنا أبيعك وتعطيني المال.
(11) ويستثنى –أيضا- من بيع المغصوب إذا كان الشاري قادرا على أن يستخلصه منه.
(12) لتخلف شرط من شروط البيع وه تخلف التعيين، فلا يكون معلوما.
(13) قال: بعتك من شياهي هذه واحدة بكذا، فلا يصح لعدم التعيين، أو يقول: خذ هذا المبلغ، وأحضر لنا شاة من شياهك، ولكن يصح بصورة واحدة، مثل له المؤلف بما تتساوى أجزاؤه ن لأن التعيين سيكون حينما تُكال.
ومعنى تتساوى: أي أن تكون من نوع واحد، أي: بر جيد، ولا تكون مخلّطة: بر جيد، وبر ردئ.
(14) القفيز: وحدة قياسية تساوي (27) كيلو، و (17) غراما.
صُبْرة: كومة من الطعام أو غيره على فرش ..
فائدة1: يجوز إدخال كلب الصيد للبيت، لأنه أبيح الانتفاع به، وكذلك كلب الحراسة.
فائدة2: بيع أرقام السيارات عندي (البرجس) هو من بيع ما لا نفع فيه، وكذا أرقام الهواتف؛ ولكن لو قيل: لها قيمة، ويكون لها منظر ومظهر كالحذاء والملابس، فليس بعيدا عن الصواب، وعندي الأول أوجه.
يتبع .....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 04:47]ـ
قال المصنف – رحمه الله تعالى -:
[فصل
**""ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة (1)، وهي: أن يقول: أي ثوب لمسته، فهو لك بكذا؛ وعن المنابذة (2)، وهي: أن يقول: أيٌّ ثوب نبذته إلىّ، فهو علي بكذا؛ وعن بيع الحصاة (3)، وهو: أن يقول: ارمِ الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه، فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة منْ الأرض إذا رميتها بكذا؛ وعن بيع الرجل على بيع أخيه (4)، وعن بيع (5) حاضر لباد (6)، وهو أن يكون له سمسارًا"".
وعن النَّجْش (7) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها (8).
وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول*: بعتك (9) هذا بعشرة صحاح (10) أو عشرين مُكَسَّرة (11)، أو يقول* بعتك (12) هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال: (لا تَلَقَّوا (13) السلع حتى يُهبط بها الأسواق)، وقال: (14) (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)] اهـ.
قال الشارح – رحمه الله تعالى –
[** هذه كلها من بيوع الغرر، وخصها بالذكر لأنها هي التي انتشرت في زمنهم.
(1) ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة –رضي الله عنهما-، وقد ورد التفسير بهما في نفس الحديثين.
واختلفت تفسيرات الفقهاء في الملامسة:
الحنفية: أن يتساوم رجلان في سلعة فما وقعت عليه يد المشتري ولمسه، فإن البيع يلزم، ولو لم يرض البائع.
(يُتْبَعُ)
(/)
مالك: أن يبيع ثوبا من الثياب فيلمسه المشتري دون نشر وتبين، أو يبيعه بالليل (الظلام) فلا ينظر إليه، وبنى مالك على هذا أنه لا يجوز بيع الثوب في جرابه، فهل يدخل في هذا في زمننا البضاعة التي تكون في الكرتون؟
الحقيقة أن الصناعة في هذا الزمان منضبطة، وتكون بنفس الصفة، فإذا كانت المصانع معروفة، والآلات المعروفة، فلا تدخل في تعريف مالك – رحمه الله - لانتفاء العلة.
أما الثياب المنسوجة باليد فهذه لابد من نشرها، لأن الثمن يقع على النسج هذا وهكذا البشوت، فالخلاصة الثياب قسمان:
1 - مصنوعة بالآلات وشركات معروفة جاز بيعه جاز بيعه في كرتونه دون نشر.
2 - أما إذا كان ينسج باليد لابد من نشره.
أحمد: فسره بقول المؤلف، وفيه علتان: الجهالة، وصيغة العقد وهو الشرط.
واختار ابن القيم: منع الملامسة إنما هو للجهالة لا للتعليق بالشرط.
(2) والعلة فيه الجهالة بالمبيع فهو من بيوع الغرر.
(3) ولها تفسيرات متعددة، ذكر منها المؤلف: ارم الحصاة يقولها البائع للمشتري، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو لك بكذا، ففيه الجهالة.
في زمننا من بيوع الحصاة بيع اليانصيب بإحدى صوره: (أن يحضروا حلقة دائرية، ويضعوا سلعا متعددة، ويقولون: ارم، فما وقعت عليه فهو لك بكذا).
ومنه: ما اشتهر عند الصبيان (نجوم العرب)، ومنه لعبة (الطّنَّب).
(4) والحديث في الصحيحين، وهو محرم في مدة الخيار: خيار الشرط أو خيار المجلس، ويُنهى عنه بعد مدة الخيار لأنه يوغر الصدور، وهذا القول أولى ممن جوزه.
وكذا يمنع السوم على سوم أخيك، وهذا يختلف عن المزايدات-وفيه حديث أنس- وهو ليس من السوم على سوم أخيك،لأن هذا تدخل في الزيادة بعد أن استقر الأمر بينهما، أما المزايدة فالعرض مفتوح، وأما حديث (نهى عن المزايدة) ضعيف قال به بعض الفقهاء.
ويلحق بالبيع على بيع أخيك مسألة الإجارة والقرض والهبة، نص عليها ابن تيمية –رحمه الله تعالى-.
(5) معناه إذا جاء غريب ببضاعته فاستقبله المقيم بها،وأخذها منه ليبيعها له. وكذلك يدخل فيه الشراء، أي لا يشتري له من التجار.
والحكمة من النهي هو لكي يستفيد الناس بعضهم من بعض، وفي الحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
ويخرج من هذه الصورة (من الباد) من كان عارفا بأسعار السوق، كذلك يخرج إذا طلب هذا الباد من الحضري.
وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن النهي خاص بالزمن الأول للحاجة، وأن هذا الحديث منسوخ بحديث (الدين النصيحة)، وبعض الفقهاء قال: النهي للكراهة، وكل هذا لا دليل عليه.
(6) ليس هو البدوي! وإنما من كان أجنبيا عن البلدة.
(7) النجْش مأخوذ من نجشت الصيد، إذا أثرْت الصيد، وفيها تغرير بالمشتري.
والنجش صوره كثيرة: فقد يكون البائع هو الناجش، كأن يقول: سلعتي هذه أُعطيت بها خمسين درهما، وهو لم يُعط بها حتى عشرة دراهم.
من صوره: أن يزيد في سوم السلعة بأكثر من قيمتها حتى يأخذها المشتري بسعر أقل؛ ويتفرع عليه اليوم: تسعيرها بمائة مثلا ويبيعونها لك بخمسين.
حكم بيع النجش: جماهير العلماء على صحته، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المبيع وإنما لشيء خارج، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع النجش فاسد، فأبطلوا البيع، والصواب القول الأول مع ثبوت الخيار للمغبون (وهو قول ثالث إذا كان الغبن فاحشا).
(8) وبعض الفقهاء ينص على القيد السابق وهو التغرير، ليخرج به من رأى أن السلعة تستحق هذه الزيادة وهو لا يريد الشراء.
* هذان التفسيران روايتان عن أحمد-رحمه الله تعالى – والمؤلف جعلهما قولا واحدا!.
(9) معناه أن يذكر ثمنين ولا يحدد، وينفض المجلس على ذلك أي: دون تحديد لأحد الثمنين.
(10) مكسرة: أي مؤجلة.
(11) صحاح أي: نقدا.
(12) فيه تفسير بيع الشرط.
وهناك تفسير وهو مذهب مالك، واختيار ابن القيم: أن المقصود بيع العينة، وبيع العينة حيلة على الربا، أما إذا كان دون اتفاق فجماهير العلماء يحرمونه؛ وأخذوا هذا التفسير من حديث (فله أوكسهما أو الربا).
وحمل ابن القيم شرط البيع على البيعتين في بيعة، وهي عنده بيع العينة.
قاعدة: إنّ شرط عقد آخر في عقد البيع صحيح، والبيع صحيح إلا في صورتين:
الأولى: القرض.
الثانية: ألا يكون العقد حيلة على الربا، مثاله: عند زيد مائة صاع من البر الجيد، وبكر عنده مائتان من البر الرديء، فيقول له: تبيعني المائتين بمائة درهم؟.
ورجح السعدي وابن عثيمين مذهب مالك وابن القيم.
(13) هذا الحديث من أجل مراعاة البائع والمستهلِك.
وهذا هو تلقي الركبان، وهو غير بيع الحاضر للباد.
وكذلك راعى الركبان.
وهذا البيع لو وقع فهو صحيح، لحديث (فهو بالخيار).
(14) في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وله طرق عن كثيرة من الصحابة.
وفي رواية (حتى يكيله)، وفي بعض الأحاديث (حتى يحرزه إلى رحله)، وهذا فيه أنه إذا كان قليلا بقبض الثمن حوزه، وما كان صبرة فلابد من حوزه في رحله؛ لماذا؟
لأنه ما دام لم يُقبض القبض المتعارف عليه فإنه يضمن البائع، لأن القبض لم يتم، وإن كان البيع والشراء قد تم، وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن)، وبعضهم علل بأنه من بيع المال بالمال (تريلة موز! اشتريتها في مكانها قبل تسديد الثمن، وجاء آخر وأعطاني أكثر فبعت وأعطيت ثمنها، والزيادة لي، فهذا كما يقول ابن عباس بيع مال بمال) صورة من صور الربا.
-فائدة: مالك وأحمد قالوا القبض في الطعام، واختار شيخ الإسلام والحنفية وغيره أن القبض في كل المقبوضات بناء على قول ابن عباس.
-فائدة: بعض الحنفية وضعوا حدا معينا للربح، ورده بقية العلماء.
يتبع ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 05:14]ـ
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ العلامة عبدالسلام البرجس
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 06:57]ـ
واصل ...... !!.
رحم الله الشيخ البحاثة ذو السمت الظاهر: عبد السلام بن برجس _أعلى الله في مدارج الرضى مرقاه _.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 07:15]ـ
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ العلامة عبدالسلام البرجس
وبكم بارك أخي أباعبدالرحمن.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 07:17]ـ
واصل ...... !!.
رحم الله الشيخ البحاثة ذو السمت الظاهر: عبد السلام بن برجس _أعلى الله في مدارج الرضى مرقاه _.
وصلك الله برحمته وفضله أخي المكرم.
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 08:00]ـ
كتب الله أجرك؛؛
وشكر سعيك؛؛
وبارك فيك؛؛
ورزقنا وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ..
ورحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته؛؛ ونفعنا بعلمه .. آمين ..
واصل فالجميع متابع >>
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 05:37]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ المكرّم / علي الفضليّ ـ حفظه اللَّهُ وزاده عِلمًا نافِعًا وعَملًا صالِحًا، آمين ـ:
جَزاكُم اللَّهُ خَيرًا، ونَفَعَ بكُم،
ورحمَ الشَّيخَ العالم عبدَ السَّلام بْنَ برجس.
أخُوكُم المُحبّ
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
سَدَّدَهُ اللَّهُ فِيمَا يخفِي ويبدي إنَّه بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 10:32]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم علي الفضلي، ورحم الله الشيخ عبد السلام ونفع بما قدمه من علم وتعليم، آمين ...
ويا حبذا لو ترفق التسجيل الصوتي - إن وُجد - لتكون الفائدة أتم، نفع الله بك ...
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 10:50]ـ
جزاكم الله خيرا أخي علي الفضلي،رحم الله الشيخ البرجس،حتى قال فيه بعض العلماء " ذاك رجل سبق علمه سنه "
يا حبذا يا أخي يكون مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 07:41]ـ
الإخوة الأكارم والأفاضل: أبا عمر سحيم، أبا زيد، المرادي، حمدان:
جزاكم الله تعالى خيرا على مروركم وتشجيعكم، فالكلمة الطيبة صدقة كما في الحديث.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 07:45]ـ
بعض مصطلحات البيوع المهمة عند الفقهاء.
البيع: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا.
تقسيم المال شرعا:
إما ذهب وفضة، وإما غير الذهب والفضة.
وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين:
(1) منقولات: مثاله (السكر و الأرز والأردية والسيارات).
(2) عقار (الأراضي والدور والمزارع).
وسمي العقار عقارا من العقر والحبس، لأنه معقور في مكانه لا تستطيع أن تنقله من مكانه.
والذهب والفضة يُسَمّى الثمن.
والمنقولات والعقار يُسمّى المُثْمَن.
إذاً الأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن.
هذه المبادلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وقل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة أقسام:
(1) إما أن يبادل الثمن بالثمن.
(2) أن يبادل المثمن بالمثمن.
(3) أن يبادل الثمن بالمثمن أو العكس.
النوع الأول: مبادلة الثمن بالثمن: له ثلاث صور:
إما بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة.
ويسميها الفقهاء: (بيع الصرف)، فإذا قالوا: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة الثمن بالثمن.
النوع الثاني: مبادلة مثمن بمثمن، والمثمونات تنقسم إلى قسمين: منقولات وعقارات.
فيكون له ثلاث صور:
(1) إما عقار بعقار.
(2) وإما منقول بمنقول.
(3) وإما عقار بمنقول.
وهذه الصور من البيع يسميها الفقهاء (بيع المقايضة).
النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهو البيع السائد بين الناس.
ويكون بثمن (الذهب والفضة) مقابل مثمن (عقار أو منقول).
وهذا البيع يسميه الفقهاء (البيع المطلق)، لأن البيع إذا أطلق انصرف إليه، وهو الأكثر والغالب والأشهر في بيوعات الناس.
إذاً عندنا ثلاثة أنواع من البيوع:
(1) بيع الصرف وهو: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
(2) بيع المقايضة وهو: العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.
(يُتْبَعُ)
(/)
(3) البيع المطلق وهو: إما عقار بذهب، وإما عقار بفضة، وإما منقول بذهب، وإما منقول بفضة.
استفدت هذه التقسيمات المهمة لطالب العلم وخاصة طالب العلم المبتدئ، من الشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي من شرحه على الزاد،وقد اختصرتها إتماما للفائدة.
ولما رأيت أنها مهمة لطالب العلم نقلتها هنا لتتم الفائدة.
وإليكم أصل كلام الشيخ – حفظه الله تعالى – من شرحه:
قال – حفظه الله تعالى -:
[يقول المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة).
(وهو): الضمير عائد إلى البيع، وهذا -كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع- هو تعريف البيع، كأنه يقول: البيع عندنا معشر الفقهاء: مبادلة المال.
فما معنى مبادلة؟ المبادلة: مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر، مثلاً تقول: مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم يوجد؟ رجلان يتشاتمان، أو يتضاربان، أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى بالمفاعلة؛ لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه.
وحينما قال رحمه الله: (المبادلة) معنى ذلك أن عندنا بائع ومشترٍ (مبادلة) مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول: هذا بدل عن هذا، أي: عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة.
وبعض العلماء يقول: البيع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناهما واحد.
والمبادلة تكون على صور: قد أبادلك سيارة بسيارة، فهذا له معنى.
وقد أبادلك شيئاً على سبيل الهدية، فأعطيك ساعة فتعطيني بدلاً منها قلماً، فأكون أهديتك ساعة وأهديتني قلماً، فصار مبادلة.
كذلك أيضاً: لو أن رجلاً جاء لرجل وقال له: زوجني بنتك، قال: قبلت، والمهر عشرة آلاف ريال، إذاً: تزوج لقاء عشرة آلاف {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:24] فالنكاح فيه معاوضة.
كذلك: لو جئت وقلت: يا فلان! أجّرني بيتك سنة بعشرة آلاف، فدفعت عشرة آلاف لأجل السكنى سنة، فهذا فيه مبادلة.
فقال المصنف: (البيع مبادلة) والمبادلة هنا أهي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة.
فقال المصنف: [وهو مبادلة مال]، بعض العلماء يقول: (مال بمال)، فنريد أن نعرف ما معنى مال؟ وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيع؟ المال أصله من الميل، وسمي المال مالاً لأن النفوس تميل إليه وتهواه، قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال.
لأنه زين للناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال، ولذلك قال تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء:128] ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس.
وفي اصطلاح الشريعة إذا قيل: (مال) فهو كل شيء له قيمة، لكن في عُرف الناس وما يسمى بالاصطلاح الوضعي إذا قيل: مال، فهو يختص بالذهب والفضة وبالنقود، فتقول: هذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان نقوداً أو غيرها، والدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مالاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والغنم والبقر مالاً، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: (ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته) ثم ذكر الإبل والبقر والغنم.
فقوله: (ما من صاحب مال) وأطلقه على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام.
ثانياً: جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأُعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك وقال: (ابن سبيل، منقطع، قال: كنتُ فقيراً فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله عليَّ بصري، فدونك الوادي فخذ منه ما شئت، فوالله لا أرزؤك منه شيئاً -أي: لا أمنعك منه شيئاً، فماذا قال له الملَك؟ -قال: أمسك عليك مالك قد نجوت وهلك صاحباك) فسمى الغنم مالاً، فهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب وبالفضة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقول المصنف: (مبادلة مال) بناءً على هذا، فلو أن رجلاً عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول: هذا بيع؛ لأنه بادل المال بالمال، كذلك أيضاً لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، أو مبادلة عمارة بعمارة، أو سيارة بسيارة، أو قلماً بقلم، أو كتاباً بكتاب، كل هذا نعتبره بيعاً؛ لأنه بادله المال بالمال.
فلما قال المصنف رحمه الله: (مبادلة مال)، قصد أن المال إما أن يكون ذهباً وفضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة.
وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن؛ لأننا سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها قلَّ أن تخلو من هذه المسألة.
وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار، وإما منقول، فالذي يبيع الأرز تقول: هذا يبيع المنقولات، وكذلك الذي يتاجر في السكر أو الأودية أو السيارات، هذه كلها تسمى منقولات، والعقار: وهو كل ما يتعلق بالأراضي تقول: هذا عقار، وسمي العقار عقاراً من العقر؛ لأنه معقور في مكان لا تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر، كالمزرعة والبيت، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن، فهذا شيء آخر، وتعتبر منقولاً؛ لكنه يسمى عقاراً تجوزاً، لكن الأصل والغالب والشائع في العقار أنه يكون ثابتاً، فمن دقة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: يجوز هذا في بيع العقارات، فتفهم من هذا أنه في بيع الأراضي والدور والمزارع، وإذا قال لك: لا يجوز هذا في المنقولات، أي: في غير العقارات وغير الذهب والفضة، وهذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع.
لما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال) والبعض قالوا: (مبادلة مال بمال)، إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كالآتي: الذهب، الفضة، المنقولات، العقارات.
فأما الذهب والفضة فلهما اسم خاص وهو: الثمن أو الأثمان، وأما العقارات والمنقولات فاسمهما: المثمن، فعندما يقول العلماء رحمهم الله: باب زكاة الأثمان، نفهم أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، فلا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة أو غيرها من المنقولات، وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل: المبيعات -أي: الأشياء التي يقع عليها البيع- إلى كم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم تنقسم؟ تقول: تنقسم إلى قسمين: ثمن، ومثمن، أما الأثمان: فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمونات: إما عقارات وإما منقولات.
فلما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال)، يقول أهل العلم رحمهم الله: تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل ثمناً بثمن.
أو مثمناً بمثمن.
أو ثمناً بمثمن.
النوع الأول: الثمن بالثمن: كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، فهذا يسمى بيع ثمن بثمن، أو عنده جنيهات ذهب فأراد أن يبادل مثلاً الجنيه الإنجليزي بجنيه مصري، أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراهم بدراهم، أو ريالات بريالات؛ لأن أصل الرصيد الريالات ورقاً كانت أو حديداً -وسوف نتكلم على هذه المسألة في باب الصرف- فحينما يصرف الريال بالريال ورقاً أو حديداً فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، والله لم يوجب زكاة الورق ولا زكاة الحديد (النيكل)، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة، فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلاً بمثل يداً بيد، فيكون هذا بيع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن يبادله بطقم فضة آخر، فهذا أيضاً يسمى بيع الفضة بالفضة، أما بيع ذهب بفضة فكأن تذهب الآن إلى بائع الذهب وتقول له: بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك: بعشرة آلاف، تقول: خذ، فأصبح الذهب في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال، وعلى هذا يكون من حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة.
النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول.
الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك بيتي بأرضك أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك مزرعتي بمزرعتك.
الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة كتاب بكتاب قلم بقلم ساعة بساعة إلخ.
الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك، أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك.
إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات.
النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس.
إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.
والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع] اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 02:13]ـ
ويا حبذا لو ترفق التسجيل الصوتي - إن وُجد - لتكون الفائدة أتم، نفع الله بك ...
من باب الفائدة:
شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقه للمقدسيِّ
نبذة عن الكتاب، تعريف البيع، بيع الكلب:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=141
بعض شروط البيع
http://www.burjes.com/click/go.php?id=142
البيوع المنهي عنها الملامسة، المنابذة، النجش ... :
http://www.burjes.com/click/go.php?id=143
بيعتان في بيعة، باب الربا:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=144
أنواع الربا:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=145
بيع الأصول والثمار:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=146
باب الخيار:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=147
اختلاف البيعان:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=148
باب السلم:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=149
باب القرض وغيره:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=150
أحكام الدين:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=151
المصدر: موقع فَضِيلَةِ الشَّيخِ ابنِ برجس ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى ـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 05:03]ـ
جزاكم الله خيرا أخي علي الفضلي،رحم الله الشيخ البرجس،حتى قال فيه بعض العلماء " ذاك رجل سبق علمه سنه "
يا حبذا يا أخي يكون مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله
بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى عند انتهائي من تنزيله، أضعه على وورد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 05:24]ـ
من باب الفائدة:
شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقه للمقدسيِّ
بارك الله فيكم أخي سلمان، فلقد بحثت عنه اليوم ولم أجده، فجزاك الله خيرا.
وبودي لو أن الإدارة تغير قليلا في مقدمتي، لأنني بعد مقارنتي للشرح الصوتي وجدت ما كتبته هنا يعتبر تلخيصا لشرح الشيخ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 05:27]ـ
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[
باب الربا
(1) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء.
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).
ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلاً (2).
وإن اختلف الجنسان (3) جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه.
ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمُثْمن، وكل شيئين (4) جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد (5)، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين (6)، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة (7) والأدهان، ولا يجوز (8) بيع رطب* منها بيابس* من جنسه، ولا خالصه بمشوبه (9)، ولا نيئه بمطبوخه (10).
وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، وهو شراء التمر في رؤوس النخل (11)، ورخص (12) في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها (13) يأكلها أهلها رطبًا] اهـ.
قال الشارح – رحمه الله تعالى-:
[(1) هذا الحديث أصل من أصول الربويات.
الربا: الزيادة لغة، وهي في الشرع: زيادة مخصوصة.
وحكمه في جميع الشرائع محرم، قال تعالى: ((وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)).النساء:161.
وهذه الستة أجمع العلماء على أنّ هذه من الربويات، واختلفوا في إلحاق غيرها لاختلافهم في علة الربا هنا في هذه الستة.
الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية (جنس الأثمان)، وعليها مدار البيع والشراء؛ وتسمى علة قاصرة لأنها لا تتعدى الذهب والفضة.
وفي بقية المذكورات فإنه يرى علتها كونها مطعومة، فألحق بها كل مطعوم يأكله الناس، فيدخل فيها المكيلات والموزونات والمعدودات.
مالك: قريب من قول الشافعي –رحمهما الله تعالى – ولكن يرى علة الذهب والفضة أنها رؤوس أثمان، فلا يختلف عن قول الشافعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن يخالف الشافعي في قضية الفلوس معدن أو نحوه، فالشافعي لا يُجري الربا في الفلوس، ويقول هو في الذهب والفضة فقط، أما مالك يدخل الفلوس في الربا لأنه يرى أن منع الربا في الفلوس يجرئ الناس على الربا بناء على قاعدته (سد الذرائع).
وقد فهم بعض الفقهاء بناء على مذهب الشافعي في الفلوس أن الأوراق النقدية لا ربا فيها، ولكنّ الشافعية عللوا ذلك بأن هذه الفلوس قد تكون في بلد لها قدر، وفي بلد آخر ليس لها قدر، فلم يُجْمعِ الناس على اعتبارها أثمانا وأن لها قدرا، وهذا لا ينطبق على الأوراق النقدية في زمننا هذا.
ومذهب مالك في بقية الستة أن العلة أنها مطعومة، ولكنه يفرق بين ربا الفضل، وربا النسيئة، فربا الفضل عنده علته هي الاقتيات والادخار، وأما في النسيئة فيطلق ويدخل حتى الخضروات.
أبو حنيفة وأحمد: العلة في الذهب والفضة أنهما موزون جنس، فجعلوا العلة للوزن. وبقية الأجناس الكيل، وأحمد عنه روايات متعددة في بيان علة الربا، منها رواية توافق الشافعي، ورواية توافق المصنف هنا وهي المطعوم مع الكيل أو الوزن، وأما في الأثمان في الرواية الأخيرة هذه قالوا: علة الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهذا غير الثمنية المطلقة، وهذا اختاره شيخ الإسلام.
ومطلق الثمنية يكون في الذهب والفضة وغيرها، ولذا فالصحيح أن الربا يدخل في الأوراق النقدية، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والأوراق النقدية للدول كل يعتبر جنسا مستقلا بذاته، فالدولار جنس، والدينار الكويتي جنس، والريال السعودي جنس، والدرهم جنس.
- الأوراق النقدية ما دام أنها في مقام الذهب والفضة، لكنها ليست تماما كالذهب والفضة، فقد تلغى هذه الفئة من الأوراق، فقد يطرأ عليها الكساد، وإما أنها تنخفض في سعرها؛ وأبرأ الأقوال إبراء للذمة هو أن يسدد قيمة هذه المبالغ الورقية التي كسدت بقيمتها يوم استلمها.
- التفاح والبرتقال المعتاد عليه أنها تُعد عدا، ولذا فلا تدخلها الربا، لو باع برتقالتين ببرتقالة، لأنها تعد ولا توزن في الأصل، بخلاف المتعارف عليه الآن.
- المقصود بالكيل الصاع، أما الكيلو فهو من وحدات الوزن، ومما يُكال البر والقمح وغيرها، وما يوزن مثل اللحوم.
- ما تعارف الناس على أنه ثمن فهو يدخله الربا، وما لم يتعارف عليه ثمنا فلا يدخله الربا، كالحديد والنحاس، إلا على قول من لم يدخل الطعم أو قال بمطلق المكيل والوزن.
(2) هناك أشياء في عهد النبوة جُعلت عُرفا موزونة، وأخرى مكيلا، فالمكيل من الطعام لا يجوز بيعه بجنسه موزونا، لأنه اختلاف فيها فيقع الزيادة والتفاضل بينهما، مثلا: لا يجوز أن يبيع صاعا من البر ببر موزون.
هناك أعيان لا تختلف سواء بالوزن أو الكيل كالمائعات، المائعات هي من قبيل المكيل لا الموزون، لكن المائع كالألبان والأدهان وضعناه في الصاع أو في الميزان فهو لا يختلف، فهل يجوز بيعه تارة بهذا وتارة بهذا؟ ظاهر المذهب المنع، بل يتعامل بالموزون بالوزن، والمكيل بالصاع، أما شيخ الإسلام جوز ذلك على ألا يقع تفاضلا، وهذا القول له وجاهته لأنه يتحقق به المماثلة. وما وقع فيه التفاضل فالمنع بالاتفاق، ولا يجوز التفاضل حتى لو كان التفاضل يسيرا لعموم الأدلة، وقد جوز ذلك بعض أهل العلم لأنها أمور لا يهتم الناس كثيرا بها.
(3) فيجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من شعير، وبالتالي جاز أن يُباع الصاع بالوزن (أي بالمثاقيل)، كما يذكر المؤلف هنا جاز بيعه بالكيل أو الوزن أو جزافا بالكومة، ولكن على شرط التقابض في مجلس العقد (وهذا معنى يدا بيد)، فلا يجوز النَّساء أي التأخير، فلا يجوز التفرق قبل القبض؛ وهذا ليس عاما، فقد خرج منه بالإجماع الذهب والفضة مقابل بقية الأجناس، والأول الثمن والثاني المثمن، خرج هذا بالإجماع.
- في الأموال القيمية (غير المطعومة) لا يدخلها المماثلة ولا وجوب القبض في مجلس العقد، مثل: سيارة بسيارة.
(4) أو أكثر.
(5) مثلا التمر، منه ما يسمى بالإخلاص، ومنه ما يُسمى بالسكري، ومنه ما يُسمى المكتوي، فهذه أسماء متعددة، ولكن كلها تمر، فجنسها واحد، فلا يجوز بيع صاع من البرحي بصاعين من السكري، ومثلها اللحوم: لحم بقر، لحم غزال، لحم ماعز.
(يُتْبَعُ)
(/)
(6) مثل دقيق بر، ودقيق شعير، ودهن حيواني، ودهن نباتي، فهذه الأدقة، وهذه الأدهان جمعت تحتها هذه الفروع، ولكن كل منها نلحقه بأصله، فدقيق البر نلحقه بالبر، ودقيق الشعير نلحقه بالشعير؛ فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من البر الحب لاختلاف التماثل، ولكنّ شيخ الإسلام يقول: إذا غير القوت بطحن أو طبخ يعتبر جنسا مستقلا؛ ولكن هذا مرجوح.
(7) جمع دقيق.
(8) المؤلف هنا يقول: هذه الأجناس الستة إذا اختلفت هيأتها، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لحديث سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال: "" أينقص الرطب إذا يبس؟ "" فقال: نعم فنهاه عن ذلك. رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وهذا دليل على أن فروع الأجناس أجناس لصالح قول الجمهور.
• رطْب: مثل الرطب.
• يابس: مثل التمر.
(9) فلا نبيع لبنا مشوبا بماء باللبن الخالص، لعدم وجود التماثل.
ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل استثنى الفقهاء إذا كان الخلط يسيرا هذا أولا، وثانيا: وإذا كان الخلط لصالح المطعوم مثل: خبز البر إذا بيع بخبز البر، فلابد من المماثلة والمساواة، ولكن قد يكون في أحدهما ملح والآخر لا، قالوا: هذا لا يؤثر لأن هذه الزيادة لصالح المطعوم.
(10) فلا يجوز بيع الكيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ.
(11) لأنه لا تتحقق المماثلة، والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة تماما عند الفقهاء (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).
(12) واستثنى النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذه المسألة بيع العرايا، وهي جمع عرية لأنها عارية من الثمن، أباحه النبي – صلى الله عليه وسلم – للحاجة.
وهي: أن يأتي الفقير بتمر من العام الماضي، ويشتري بها رطبا تقديرا.
وشروطها:
1 - أن لا يكون عند الفقير مال يشتري به الرطب.
2 - أن تكون البيعة في حدود خمسة أوسق، والمؤلف هنا يقول: (فما دون)، لأن الحديث جاء بلفظين، والمذهب ورواية عن أحمد يجوز ما دون الخمسة، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز في الخمسة أوسق. والرواية الثانية أرجح لأنها في الصحيحين وهذا هو الصحيح.
والوسق ستون صاعا، فالخمسة أوسق (300) صاع بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم وآله وسلم-.
3 - أن تباع خرصا: وهي: أن يأتي الخارص، وهو رجل معروف حاذق يستطيع أن يقدر بالبصر، ويكون تقديره دقيقا،فيقدر التمر الذي مع الفقير التمر اليابس بالرطب الذي على رؤوس النخل، بحيث أنه لو قدر أن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل جفّ يكون مساويا إلى حد كبير للتمر الجاف الذي عند الفقير.
4 - أن يريد الفقير التفكه، لأن هذه هي العلة التي أبيحت له هذه المعاملة، أما إذا أراد أن يجعله يبيسا يستغني عن يبيس العام الماضي، فنقول هنا لم يجز.
5 - هذا الشرط يدخل في الشرط السابق: أن تكون الرطب على رؤوس النخل، ولا نجذها، فإذا جذها ويبست، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه ربا، والبيع باطل.
(13) أي: تقديرا.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 09:35]ـ
واصل، بارك الله فيك
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 10:06]ـ
من باب الفائدة:
شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقه للمقدسيِّ
المصدر: موقع فَضِيلَةِ الشَّيخِ ابنِ برجس ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى ـ.
بارك الله فيك أيها الأخ الفاضل، وكثَّر الله من أمثالك ...(/)
كلام الشيخ صالح السدلان في زواج الوناسة؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 09:58]ـ
جريدة الوطن
ُوضّح الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء أنه أفتى بجواز "زواج الوناسة" بعد أن تلقى سؤالا من طبيبة، أو إدارية بمستشفى حراء في مكة المكرمة من خلال برنامج لديهم حول حكم "زواج الوناسة".
يقول: سألتها ماذا تقصدين بزواج "الوناسة" فهذه العبارة لا يعرفها أهل العلم؟ .. قالت: أن يتقدم رجل، لا رغبة له بالنساء من الناحية الجنسية، إلى امرأة ويخبرها أنه لا يريد منها إلا "الوناسة" .. وأهل العلم يسمونه "التأنيس" ولا يسمونه "الوناسة".
يضيف أنه أوضح للسائلة أن النكاح ينقسم إلى خمس حالات: الأولى أن يكون "واجبا"، والثانية "مسنونا"، والثالثة "محرما"، إذا خدع الرجل المرأة بعيوبه وأخفاها، والرابعة أن يكون "مكروها"، والخامسة "مباحا"، وضرب العلماء لكل حالة مثالا.
يشير الشيخ السدلان إلى أن العلماء ضربوا مثالا للزواج المباح بزواج "التأنيس"، وهو أن تقدم المرأة على التزوج بهذا الشخص لمجرد التأنيس والخدمة فقط، وتوافق على أنها لا تطالب بالناحية الجنسية، وهذا مباح عند أهل العلم.
ومثل ذلك تماما أن يوافق الرجل على أن يتزوج بامرأة لا رغبة لها بالناحية الجنسية، وكل ذلك جائز ومباح، وفقا لما قرره أهل العلم، والسائلة أسمته زواج "الوناسة" .. وإذا فُهِم المعنى فالعبارة لا تُغيّره، ويكون شرطا جائزا في العقد ومن قبيل المباح.
يؤكد أن "زواج المسيار" ذكره أهل العلم في القديم، ويسمونه "زواج النهاريات" وهو مباح لأنه مكتمل الشروط والأركان، حيث تُسقط المرأة حقها في المبيت، وقد يكون المبيت والنفقة، ومن ثم لا يكون على الزوج مبيت أو نفقة، ويأتي متى شاء في اليوم، أو في الليلة، أو الأسبوع، أو ما يتفقان عليه
فما تعليق الاخوة الكرام؟؟؟
ـ[أبو سعد البقمي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 06:57]ـ
والله اذا كانت السائلة شابة ما أظن قصدها الوناسة فقط. والله أعلم
فينبغي أن يكون لدى المفتي حصافة ولباقة.
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:08]ـ
يبنغى على المشايخ الحذر والتفطن من اسئلة المقدمين والإعلاميين فلا فهم لديهم للمسائل ولا يتقصدون الحق غالبا
فلذا الأحوط عدم إجابتهم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 02:17]ـ
شكرا لكما و. بارك الله فيكما ...
ـ[أبو محمد العائذي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 09:10]ـ
الشيخ السدلان , ليس عضواً في هيئة كبار العلماء.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[22 - Aug-2008, صباحاً 12:36]ـ
الشيخ السدلان , ليس عضواً في هيئة كبار العلماء.
وإذا؟
أعرفوا لأهل العلم حقهم
فهو إستاذ الدراسات العليا بجامعة الامام
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Aug-2008, صباحاً 12:55]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك.
والهدف من المقال هو اضافة اقوال لعلماء اخرين في المسالة ولامجال هنا للتنقص من علمائنا حفظهم الله
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 03:11]ـ
تسميات عجيبة وأنواع من النكاح يأتي منها كل يوم الجديد العجيب.
مسيار ومسفار ومصياف والآن وناسة!
نسأل الله العافية.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 03:52]ـ
ولما لايا أخوة؟
وما الحرج؟
وهل اخوتنا دائما بالمرصاد؟
وهل حب النقاش والجدال يسير في دمائنا يا جماعة؟
زواج المسيار أحله جمع من أهل العلم ولا حرج فيه ولا بأس, اما هذا المصياف فجديد علي.
@@@@@@@@@@@@@
تعليقا على موضوع الشيخ الغامدي,
أقول وجهة نظري, ربما هذا الزواج يكون بمثابة علاج لغير أولي الإربة, فمعاشرة الجنس الآخر فطرة وطبيعة.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 04:19]ـ
ليس حباً في الجدال أخى الحبيب أشجعي
بل تعجباً وإنكاراً للهوس الذي أصاب الناس في الكثير من البلاد في هذا المجال
تسميات عديدة وأنواع عجيبة.
ولذلك قال الأخ الفاضل:
يبنغى على المشايخ الحذر والتفطن من اسئلة المقدمين والإعلاميين فلا فهم لديهم للمسائل ولا يتقصدون الحق غالبا
فلذا الأحوط عدم إجابتهم
والنكاح الشرعى معروف ومدون في كتب الفقه وشروطه معروفة ومعروف حقوق الزوجين وما يجوز التنازل عنه منها وما لا يجوز
المشكلة في ابتداع تسميات للاحتيال على مقاصد النكاح أو الهرب من بعض الواجبات.
أرجو أن يكون كلامى واضحاً.
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 04:33]ـ
قال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساه من بعده لا أدري حتى يكون اصلاً في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. وذكر الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 04:52]ـ
كلامك واضح شيخي العمري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:27]ـ
كلامك واضح شيخي العمري.
ولا شيخك ولا حاجة يا مولانا ... أخوك عبد فقير يقف في آخر الصف .... نسأل الله الستر.
قال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساه من بعده لا أدري حتى يكون اصلاً في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. وذكر الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري.
نعم ... أخى الكريم.
لكن ما مقصودك بهذا في ما نحن فيه؟!
وهل تكلم أحد بما لا يعلم؟!
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:38]ـ
ولا شيخك ولا حاجة يا مولانا ... أخوك عبد فقير يقف في آخر الصف .... نسأل الله الستر.
نعم ... أخى الكريم.
لكن ما مقصودك بهذا في ما نحن فيه؟!
وهل تكلم أحد بما لا يعلم؟!
المقصود لا بد ان يعوِّد العلماء العامة على عدم الاجابة على كل اسئلتهم و خاصة المشبوهة لكي لا يتخذونها ذريعة لأمور اخرى و خاصة هذه الفتاوي على الهواء مباشرة فكثير من العامة يستمعون لها فيطبقونها على انفسهم و ربما حالتهم لا تنطبق عليها هذه الفتوى و الله اعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 05:42]ـ
المقصود لا بد ان يعوِّد العلماء العامة على عدم الاجابة على كل اسئلتهم و خاصة المشبوهة لكي لا يتخذونها ذريعة لأمور اخرى و خاصة هذه الفتاوي على الهواء مباشرة فكثير من العامة يستمعون لها فيطبقونها على انفسهم و ربما حالتهم لا تنطبق عليها هذه الفتوى و الله اعلم
بارك الله فيكم
نعم ما قلتم والله.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:30]ـ
اما هذا المصياف فجديد علي.
:)
المصياف هذا زواج اقترحه البعض للمرأة التى تسافر إلى المصيف في بلاد أخرى غير بلادها فترة قد تطول أو تقصر فتبحث عن تيس مستأجر ليتزوجها هذه الفترة.
صار هناك نوعان من التيوس التيس المستعار وهو المحلل والتيس المستأجر وهو زوج المصياف:)
ما رأي الأخوة في اصطلاح (التيس المستأجر) الذى ذكرته:)
نسأل الله العفو والعافية.
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 08:34]ـ
:)
المصياف هذا زواج اقترحه البعض للمرأة التى تسافر إلى المصيف في بلاد أخرى غير بلادها فترة قد تطول أو تقصر فتبحث عن تيس مستأجر ليتزوجها هذه الفترة.
صار هناك نوعان من التيوس التيس المستعار وهو المحلل والتيس المستأجر وهو زوج المصياف:)
ما رأي الأخوة في اصطلاح (التيس المستأجر) الذى ذكرته:)
نسأل الله العفو والعافية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم ء يعني الفقير ء لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:12]ـ
أهم شيئ تحقق الشروط والأركان المتعلقة بالزواج حينئذ ماالمانع من جوازه.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - Apr-2009, مساء 11:14]ـ
أهم شيئ تحقق الشروط والأركان المتعلقة بالزواج حينئذ ماالمانع من جوازه.
تقبله لاختك؟
ـ[هبة الله 12]ــــــــ[15 - Apr-2009, صباحاً 06:33]ـ
أهم شيئ تحقق الشروط والأركان المتعلقة بالزواج حينئذ ماالمانع من جوازه.
1/ يا أبا إبراهيم هذا ليس بصحيح وليس على إطلاقه، ألا ترى أن نكاح التحليل ليس بصحيح مع أنه مستوف لأركان النكاح، وسبب عدم صحته مع أنه مكتمل لأركان النكاح هو فقد النية وسمي المحلل بنص الحديث تيسا مستعارا، فالنية أثرت في حكم ذلك النكاح.
2/ أطلب من إخواني طلبة العلم عدم الخلط بين الوظيفة الحكومية والمرتبة العلمية فليس كل مدرس في جامعة يعتبر عالما.
والله أعلم(/)
نكاح المتعة زنا او نكاح شبهة؟
ـ[تعارف]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 10:17]ـ
خذل الله الروافض واخزاهم الى يوم الدين آمين
ومن بين ترهاتهم القول بجواز نكاح المتعة وقد انفردوا بهذا القول من بين كل الفرق التى تزعم انتسابها للقبلة ولايسلموا بنسخه وتحريمه الى يوم القيامة
ولكن ولان ديننا علمنا الانصاف لااستسيغ وصف المتعة بأنه زنا كما اقرأفى المنتديات وعند التلاسن بين السنة والروافض لاننا لو زعمنا ان المتعة زنا يلزمنا التسليم بأن الاسلام اباح الزنا فترة ما وان الصحابة زنوا واقرهم النبى صلى الله عليه وسلم وحاشاه
ولذا فإن كافة فقهاء الامصار (على حد علمى) سموه نكاح شبهة وليس زنا والدليل ان من نكح متعة لايقام عليه الحد من باب ادرءوا الحدود بالشبهات
هذا رأيى قلته منذ قليل فى مدارسة مع بعض الاخوات ولم انقله عن احد ثم بدا لى ان اعرض رأيى على حضراتكم من باب المدارسة فهل اخطأت ام اصبت
بارك الله فيكم
ـ[إبراهيم الشهيد]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 12:10]ـ
"يلزمنا التسليم بأن الاسلام اباح الزنا فترة ما وان الصحابة زنوا واقرهم النبى صلى الله عليه وسلم وحاشاه "
بالضبط ..
هنا المشكلة ..
لو قلنا أنه زنا فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الزنا والعياذ بالله في وقت ما، وأن الصحابة فعلوه وقالوا به في فترة ما ..
ولا يُقال: هو تدرج، إنما هو حكم ثبت ثم نسخ .. وحرمت متعة النساء إلى يوم القيامة ..
أنبه أنني لم أخرج كل ما عندي هنا، لحاجة في النفس، وحتى لا يساء فهم الكلام .. ولا نبرر لذوي العصيان والقول المنحرف ..
تحية ..
ـ[تعارف]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 12:38]ـ
شكرا لمروركم الكريم
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 07:58]ـ
ذكر العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله أن من ينظر إلى حال الروافض لا يشك في أنهم زناة يجب أن يقام عليهم حد الزنا والعياذ بالله والذي أراد أن الروافض قد تجاوزوا هذا الأمر بل الصحيح أن كثير من الروافض هم كفار مرتدون عن الإسلام بسبب استحلالهم المتعة المحرمة قطعاً فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على كفر قدامة بن مضعون عندما استحل شرب الخمر متأولاً إذا قيام الحجة عليه فلا شك أن كثير من الروافض قد بلغتهم الحجة ووصلهم العلم بالتحريم فمن اصر على استحلال المتعة فلا شك في كفره سواء فهم الحجة أو لم يفهم ... هذا أمر.
والأمر الأخر أن قول القائل لا نستطيع أن نصف المتعة بأن زنا لأنه يلزم منه أن نقول أن الشرع قد أباح الزنا في وقت من الأوقات هذا التعليل من أعجب العجب فنحن نتعبد الله بما شرع لا بعقولنا أو استحساننا وهذا اللازم لا يلزم وهو مجرد قول لا دليل عليه فإن الشارع لم يحرم شرب الخمر فترة من الزمن فهل يقال أن من لم يحرم الخمر لا يصح أن نقول عنه بأنه سكير لأن الشارع لم يحرم الخمر من أول مرة هذا غير صحيح فإن الشارع قد حرم المتعة فمن فعلها بعد أن بلغه النهي ينظر في حال فإن كان مستحل لها تقام عليه الحجة فإن أصر على الإستحلال فهو كافر مرتد يقام عليه حد الردة والله أعلم
ـ[تعارف]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 06:47]ـ
يا اخى دعنا من الروافض فلا احب ان اقف موقف ابدوا فيه كأنى ادافع عنهم وعن ترهاتهم انى انزه نفسى عن هذا
الموضوع عن نكاح كان مشروعا ثم نسخ فلايجوز ان نسميه زنا بل هو من الانكحة التى سماها السلف نكاح شبهة وقد يكون النكاح باطلا ولايلزم ان يكون زنا يقام على فاعله الحد كمن يتزوج محرما او محرما له من الرضاع مثلا او يتزوج اخت مطلقته اثناء عدة اختها ونحو ذلك مما يكون الحكم فيه فسخ العقد ولكن لايقام عليهم الحد لانه نكاح شبهة
القياس على شرب الخمر قياس فاسد وليس من العلم فى شىء لان الخمر قبل التحريم كان مستقذرة لايفعلها العقلاء ولم يثبت ان النبى اقر صحابيا على شربها قبل تحريمها فشاربها يطلق عليه سكير قبل التحريم وبعده
اين هذا من نكاح عرف النبى به اى كان مقرا له فلايليق اتهام فاعله بالزنا ففيه مافيه مما سبق بيانه
العجيب قولك اخى ان الصحابة كفروا قدامة بن مظعون فمن اين نقلت هذا يا اخى انت مطالب بالدليل من فضلك
وايضا الدليل على ان مستحل المتعة كافر مرتد من من اهل العلم قال ذلك؟
انت مطالب بدليلين على
اجماع الصحابة على كفر قدامة وردة مستحل المتعة
وللحديث تتمة ان شاء الله
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 08:09]ـ
أخي الكريم لن أطيل الكلام ولكن عندي تعليق بسيط جداً على كلامك
أولاً: أخي أنت تكلمت في أول الأمر عن الروافض والأن تقول دعنا من الروافض وهذه حيدة منك عن أصل الحوار.
ثانياً: لم نرى منك دليل واحد يثبت أن من فعل زواج المتعة بعد النسخ وثبت عنده النسخ وعلم أنه قد حرم أنه لا يكون زاني نريد الدليل وقد نقل البيقهي عن الإمام جعفر أنه سأل عن المتعة فقال هو الزنا.
ثالثاً: تقول عن قصة قدامة بن مظعون أني قلت أن الصحابة قد حكموا عليه بالكفر بسبب استحلاله الخمر وهذا ليس قولي بل هو فهمك الخاطئ لكلامي وهناك فرق كبير بين قولي وفهمك
فأنا قلت أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على كفر قدامة بن مضعون عندما استحل شرب الخمر متأولاً إذا قامت عليه الحجة وأصر على الإستحلال فقد قيدت المسألة بقيام الحجة وأنت تقول أني قلت أن الصحابة قد كفروا قدامة ابتداء وهذا ليس قولي.
وهذا رابط لقصة قدامة بن مضعون واستحلاله الخمر تجد فيه تفصيل رائع
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16639&highlight=%DE%CF%C7%E3%C9+%E3% D9%DA%E6%E4
رابعاً: تقول ان القياس على الخمر قياس فاسد وتمسكت بالتسمية وتركت أصل المسألة وهي الإستحلال بعد ثبوت التحريم فمن أحل ما حرم الشارع كمن أحل الخمر بعد تحريمها أو المتعة بعد نسخها وقامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة فلا شك في كفره لأنه يكون قد رد أوامر ونواهي الشرع. والله أعلم(/)
::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل:::
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 11:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله باعث الهمم ومجلي الهم والحزن .. ورازق الفقه في الدين وموزع الأقسام في الأمم .. والصلاة والسلام على من نحن له تبع .. محمد بن عبدالله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه أفضل صلاة وأزكى تسليم ... أما بعد ... :
فمع قرب دخول شهر رمضان .. أنعم الله علينا ببلوغه .. ورزقنا القيام بحقوقه .. امتن الله على عبده الضعيف أن يشرع في شرح مختصر لكتاب الصيام من كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مجردة وسيلحق بها ملف آخر يحوي على المسائل والواقعات وهو "المرجان في أهم مسائل رمضان" .. رغبة وإسهاما في نفع إخوانه في الشبكة ونشر العلم بينهم .. لعل دعوة من أحدهم في الشهر الفضيل تنجيه .. وتغسل حوبته .. وأداء لزكاة علم منحه الله إياه .. لا بجود منه إنما ابتلاء من الله له أيشكر أم يكفر .. فلك اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. **
****
قال المصنف رحمه الله " كتاب الصيام "
كتاب: بمعنى مكتوب أي مجموع ومنه قول الشاعر:
لا تأمنن فزاريا خلوت به ** على قلوصك واكتبها بأسيار.
أي اجمعها بأسيار.
وسمي الكتاب كتابا لجمعه الحروف والكلمات والجمل.
*الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء والكف عنه.
تقول صامت الخيل أي أمسكت عن الصهيل. ومنه قول الشاعر:
خيل صيام وخيل غير صائمة ** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما.
ومنه قول الله تعالى في سورة مريم (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً) .. الآية 26.
وفي الشرع: الإمساك بنية تعبدا لله عزوجل عن كل ما يفطر في زمن معين من شخص مخصوص.
* فرضه الله جل جلاله في السنة الثانية, فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضيته, فمن الكتاب قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) سورة البقرة: 183.
وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) سورة البقرة الآية 185.
والأمر للوجوب , ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح .. قال رسول الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ... " وذكر منها " صوم رمضان ".
والإجماع قائم على فرضيته وأن من أنكر وجوبه فقد كفر.
* والصيام معروف قبل الإسلام يدل لذلك الآية السابقة في قوله .. (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
وما ورد في صحيح مسلم [2695] عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - أَنَّ يَوْمَ، عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
* وكان الإنسان في أول الأمر مخير بين الصيام أو الإطعام كما قال تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) سورة البقرة: 184.
ثم نسخ التخيير إلى الوجوب على كل مستطيع كما قال تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). كما روى مسلم في صحيحه [2742] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ، - رضي الله عنه - اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)
*****
يقول المصنف رحمه الله " يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان, أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين .. ".
أورد المصنف رحمه الله تعالى جواب مسألة وهي: بما يجب أو يثبت صيام شهر رمضان فقال رحمه الله " يجب برؤية الهلال" يدل لذلك ما ورد عند مسلم [2550] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ".
(يُتْبَعُ)
(/)
فعلّق الصيام بالرؤية ومنه يعلم أن دخول رمضان لا علاقة له بالحسابات الفلكية الجارية اليوم مهما تقدمت لأمور منها:
1/ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر به.
2/ أنه سبق في علم الله تعالى تقدم أهل الفلك في حسابهم ومع ذلك لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولو كان سيعهد إليها لكان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم.
3/ أن هذا الآلات لا يدركها كل أحد ولا تحصل في كل بلد .. بخلاف الرؤية.
وهناك من العلماء من يقول يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات وهو قول معالي فضيلة الشيخ ابن منيع - أطال الله في عمره على طاعته -
****
ثم ذكر رحمه الله ثاني ما يجب أو يعرف به دخول شهر رمضان فقال" أو كمال شعبان".
وهو أن تكتمل عدة الشهر فإن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوما فمتى ما تمت العدة ابتدأ الشهر الذي يليه ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم [2563] وغيره (إِنَّا اُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) ". يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ.
****
ثم قال رحمه الله " أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين .. "
ما سبق متفق عليه؛ أما هذا السبب ففيه خلاف وهو ثالث ما يجب به الصيام على قول المصنف, وهو أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه في هذه الحالة يجب الصيام واستدلوا بما أورد الإمام أحمد في مسنده [4258] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَاِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَاِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَاِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا.
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنهم فسروا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (فاقدروا له) أي ضيقوا عليه أخذا من قوله تعالى في سورة الأنبياء (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) سورة الأنبياء الآية 87.
أي نضيق عليه ..
والصحيح خلافه وهو قول الجمهور واختيار ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يجب صيامه بل يجب عند عدم رؤية الهلال إتمام شعبان ثلاثين لما روى البخاري [1909] ومسلم [1081] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
* ويجاب عن استدلال من أخذ بقول المصنف رحمه الله تعالى:
1/ أن ابن عمر رضي الله عنه لم يوجبه على غيره ومعلوم أن ابن عمر له اجتهادات تفرد بها عن غيره من الصحابة كغَسْلِ داخل عينيه في الوضوء, وتتبع ما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
2/ إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما مقابل باجتهاد غيره من الصحابة وفعلهم والأحاديث التي تدل على وجوب الصيام في مثل هذه الحالة ومنها:
* حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند النسائي [2200] مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
* أن الأصل بقاء الشيء على ما كان وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين, فنبقى على الأصل وهو بقاء شعر شعبان حتى نتيقن دخول شهر رمضان.
* ويجاب عن تفسيرهم للفظ الحديث " فاقدروا له " أن المراد أبلغوه قدره وتمامه لا التضييق عليه , كما تدل عليه الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة السابق وما روى مسلم [2570] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ".
****
ثم قال المصنف رحمه الله " وإنما يقبل عدل في رمضان "
شرع المصنف رحمه الله في بيان شرط قبول الرائي وهو أن يكون عدلا ولم يفرق بين الذكر والأنثى ولم يشترط التعدد في العدد بل يكفي أن يرى الهلال واحد.
* والعدل: هو من استقام دينه ومروءته, وكان موثوقا بخبره.
ويمكن أن نجمل الصفات المطلوبة في الرائي على نحو ما يلي:
1/ استقامة الدين استقامة تجعله موثوقا بخبره.
2/ أن تكون له مروءة تمنعه من التسرع والوقوع فيما لا يحمد.
3/ قوة الحواس كالعقل والبصر.
****
ثم قال المصنف رحمه الله " ورؤيته نهارا للمقبلة "
يريد المصنف رحمه الله بهذا بيان حال من خفي عليهم رؤية الهلال فرأوه نهار الثلاثين هل يلزمهم الإمساك بناء على أن الهلال لليلة الماضية أم لا يلزمهم بناء على أنه لليلة المقبلة؟
المصنف بيّن هنا أنه هنا لليلة المقبلة ذكر هذا ليرد على من قال بأنها لليلة الماضية لأن الرؤية لا عبرة بها قبل الغروب ويدل لذلك ما أورده الدارقطني [2/ 168] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله " إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا, إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية ".
****
ثم قال رحمه الله " ورؤية بلد لجميع الناس .. "
أي إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس كلهم الصيام.
والقول الثاني في هذه المسألة وهو الصحيح أنهم لا يلزم الناس كلهم بل يلزم أهل البلد وحدهم, ولا يعني هذا تفرقة الأمة وتشتيتها كما يدعي البعض قول هذا .. ويريد توحيد بداية الشهر والحسابات الفلكية .. فإن بداية شهر رمضان ونهايته تختلف باختلاف المطالع تماما كاختلاف أوقات الصلوات من بلد إلى بلد.
**
نكتفي بهذا ونكمل في وقت لاحق .. ,,
ـــــــــــ
** هذا الشرح كتب قبل سنة ونشر في وقته وأعيد نشره دون تعديل ابتغاء نفعه .. والله الموفق ,,,
ما خط بهذا اللون فهي مضافة ليست في السابق ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[تيمية]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 08:22]ـ
جزاكم الله خيرا ..
متابعة ..
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 11:14]ـ
جزاكم الله خيرا ..
متابعة ..
وإياكم:: شكر الله متابعتكم ونفع بكم ,,
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 11:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل ما سبق:
**
يقول المصنف رحمه الله " ومن رآه وحده صام "
يذكر المصنف رحمه الله جواب مسألة وهي: إذا رأى الإنسان هلال رمضان سواء كان لوحده أو كان مع أناس ورد خبره فهل يلزمه الصيام لصدق نفسه؟
المؤلف يرى أنه يصوم؛ لأنه رأى الهلال , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ).
والقول الثاني أنه لا يصوم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلَّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي [701] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ.
****
ثم قال رحمه الله " عكس الفطر "
أي أن الحالة السابقة إنما هي في دخول الشهر لا في نهايته وهو الفطر؛ بمعنى إذا رأى الإنسان هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر؛ وهو قول أبي حنيفة للحديث السابق ولاحتمال خطئه.
وبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله قال: يفطر سرا؛ لأنه ثبت في حقه الرؤية , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (أفطروا لرؤيته).
والذي يظهر أنه لا يفطر؛ إبعاداً للتهمة عن نفسه , ولأن هلال شوال والفطر لا يثبت إلا بشاهدين.
****
ثم قال رحمه الله " ويؤمر به الصبي إن أطاقه "
يذكر المصنف هنا شرط أمر الصبي بالصيام وهو الطاقة والاستطاعة , فمن لا يطيق الصوم فإنه لا يؤمر به.
****
ثم قال رحمه الله " ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا "
مثال هذا:
لو شهد بدخول الشهر أكثر من واحد وصام الناس ثلاثين يوما ولم يروا الهلال في اليوم الثلاثين فهل يستمرون في الصيام حتى يروه أم لهم الفطر؟
المصنف يرى أنهم يفطرون؛ لأن الشهر ثبت ودخل بيقين وتمت عدة الشهر , ونحن أمرنا برؤية الهلال أو إتمام عدة رمضان , وقد تمت العدة فوجب الفطر.
ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لو ثبت دخول الشهر برؤية واحد وصام الناس بشهادته ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون؛ لأن الفطر لابد فيه من شاهدين , والشهر إنما ثبت بواحد فلو كان ثابتا باثنين لساغ الفطر وجاز.
والصحيح خلافه فإنهم يفطرون على كل حال؛ فمتى ما تم الشهر فقد وجب الفطر , والفطر معلق بالرؤية أو بإكمال عدة الشهر.
وقد كملت عدة الشهر فوجب الفطر. والله تعالى أعلم.
****
قال المصنف رحمه الله " فصل .. إنما يجب على مسلم, مكلف, قادر .. "
بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر من يجب عليه الصيام .. فقال " إنما يجب على مسلم "
والمسلم هو من استسلم لله وانقاد له وهو من اعتنق دين الإسلام ورضي به.
فلا يجب على الكافر الصوم لأنه لا يقبل منه إلا إذا أسلم فإنه يمسك من حين أن يسلم.
ثم قال رحمه الله " مكلف " ويراد به العاقل البالغ فيخرج بهذا الوصف غير العاقل كالمجنون والمعتوه ومن كان في غيبوبة طويلة لفقدانه أصل التكليف وهو العقل فلا يجب في حقهم الصيام.
ويخرج كذلك من كان دون البلوغ لرفع القلم عنه.
فمتى ما توفرت فيهم شروط وجوب الصيام , لزمهم الإمساك حينه ولا يلزمهم القضاء.
ثم قال " قادر " هذا هو الشرط الثالث؛ وهو القدرة فمتى ما عجز الإنسان عن الصيام فإنه يسقط عنه.
****
ثم قال رحمه الله " وإنما يصح بنية .. "
لأنه عمل؛ والأعمال بالنيات , والصيام منها , وحتى تتميز العبادات بعضها عن بعض فيميز الفرض عن النفل , والواجب وجوبَ أداء أو قضاء أو كفارة ونحو ذلك.
****
ثم قال رحمه الله " من الليل .. "
(يُتْبَعُ)
(/)
بيّن المؤلف رحمه الله أن المراد باشتراطه هنا إنما هو لصيام الواجب أما النفل فلا يشترط لما روى مسلم في صحيحه [2770] عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضي الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ. قَالَ " فَاِنِّي صَائِمٌ ". قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ - فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأَتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ " مَا هُوَ ". قُلْتُ حَيْسٌ. قَالَ " هَاتِيهِ ". فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ".
قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَاِنْ شَاءَ أمْضَاهَا وَاِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
فمعنى كلام المصنف رحمه الله أن النية شرطها أن تكون من الليل لما روى ابن ماجه [1770] عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ ". وفي رواية (من لم يُجْمِعِ) أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
وهل يلزم أن يقول وينطق بها؟
الجواب: كلا؛ إنما يغني فعله وعزمه عن النطق بها؛ فقيامه آخر الليل للسحور هو عزم , وعزمه الصيام من الغد هو نية كذلك , فلا يلزم النطق بها.
****
ثم قال رحمه الله " لكل يوم "
أي تشترط النية من الليل لكل يوم من أيام رمضان.
****
ثم قال رحمه الله " وانتفاء مفطر, وهو حيض ونفاس ورِدَّة .. "
بعدما ذكر ما يلزم ثبوته .. ذكر ما يلزم انتفاؤه وهو:
" حيض ونفاس" الحيض معروف وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لغذاء الولد فقلَّ أن تحيض امرأة.
والنفاس هو ما يكون بعد الولادة من دم.
فإنه لا صيام على حائض أو نفساء بالإجماع فمتى ما حاضت أو نفست في أي جزء من النهار فقدْ بطل صومها , ويلزمها القضاء بعد الطهر.
ثم قال رحمه الله " ورِدَّة " والردَّة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر؛ فإنه يبطل الصيام لأنه عبادة والكفر يبطل جميع العبادات؛ ولأن العبادة لا تقبل من الكافر.
****
ثم قال رحمه الله " وتعمد ذاكر قيئاً .. "
قال رحمه الله " تعمد" فأخرج من لم يقصد , والمخطئ , والجاهل.
وقال " ذاكر" فأخرج الناسي والجاهل فلو عمل ما يفسد صيامه وهذه حاله فلا شيء عليه؛ ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه [2772] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ".
قال رحمه الله " قيئا " أي أن يتعمد الصائم وهو ذاكر لصيامه إخراج ما في بطنه فإنه يفسد صيامه إنْ خرج منه , أما إنْ غلبه فلا شيء عليه لما عند أحمد في مسنده [10058] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.
****
/// نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد والله تعالى أعلم.
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 02:38]ـ
/// نكمل ما سبق:
...
ثم قال رحمه الله " أو جماعا "
أي أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه الجماع؛ فإنه يبطل صيامه بخلاف الناسي ففيه خلاف.
...
ثم قال رحمه الله " أو استمناء "
أي أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه الاستمناء.
والاستمناء: السين والتاء في اللغة تعني الطلب فالاستمناء معناه: استدعاء الإنسان خروج المني بفعله أو بفعل غيره.
****
ثم قال رحمه الله " أو إنزال بتكرار نظر "
(يُتْبَعُ)
(/)
أي: أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه تكرار النظر لما يثيره حتى أنزل بسببه , ويفهم منه أنَّ من أنزل مع عدم تكرار النظر أو بغير إرادة منه فلا شيء عليه ويبقى على صيامه؛ لعدم إمكانية التحرز من ذلك؛ ولأنه ليس من فعله وإرادته وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
...
ثم قال رحمه الله " لا غبار ونحوه أو ريق معتاد .. "
والمعنى أن الغبار وما كان في معناه يدخل جوف الإنسان بغير إرادة منه ويصعب التحرز منه؛ أما إنْ قصد شيئا من ذلك فإنَّ صيامه يبطل؛ لأنه دخل بفعله وإرادته.
أما الريق فلا يُفَطِّر للمشقة الحاصلة في التحرز منه هذا ما لم يجمعه؛ أما إنْ جمعه ففيه خلاف هل يُفطر أم لا؟
...
ثم قال رحمه الله " وحجما واحتجاما "
حجما: المراد به من يفعل الحجامة وهو الحجام لأنه يمص الدم غالبا أما إن بدون مص فلا فطر في حقه.
وأما المراد بقوله " احتجاما " أي فعل المحجوم فيفطر؛ لأنه سبب في ضعف البدن أشبع القيء.
وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحاجم والمحجوم يفسد صومهم ودليله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود [2371] عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.
والقول الآخر وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أنها لا تفطر.
وأجابوا عن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وما كان في معناه أنها منسوخة, واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري [1973] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ.
وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم ورخص في الحجامة " صححه الألباني في الإرواء.
فكونه يقول (رخص) يدل على أنه لم يرخص في السابق, فالرخص في الشريعة لا تأتي إلا بعد عزيمة.
وهو القول الأقرب للصواب.
...
ثم قال رحمه الله " ولو أكل شاكا في الغروب .. "
مثاله:
إنسان أفطر مع عدم يقينه أن الشمس قد غربت بل يشك في غروبها ثم تبين له أنها لم تغرب.
يقول المصنف رحمه الله في هذه الحالة يلزمك القضاء؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان وما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين , فالأصل بقاء النهار وعدم غروب الشمس؛ أما إن غلب على ظنه غروبها فلا قضاء عليه وصومه صحيح.
...
ثم قال رحمه الله " لا الفجر "
أي أن هذا الحكم لا يجري في الفجر فمن جامع أو أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل فمتى ما تبين له دخول الفجر لزمه الإمساك ولا قضاء عليه.
...
ثم قال رحمه الله " أو اعتقده ليلا فخالف قضى .. "
أي إن أكل معتقداً بقاء الليل فخالف اعتقاده فبانَ نهاراً؛ فإنه يقضي صيامه.
واختار ابن تيمية أنه لا قضاء عليه؛ واستدل رحمه الله تعالى بما رواه البخاري [1996] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ.
...
ثم قال رحمه الله " ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده."
مراد المصنف رحمه الله أن من وقع في الأسر ولم يتمكن من معرفة دخول الشهر ولا خروجه فإنه يجتهد ويصوم وفق ما يمليه عليه اجتهاده مع بذل الوسع والجهد والطاقة من التحري ونحو ذلك إلا إن تبين له أنه صام قبل دخول الوقت فإنه يلزمه قضاء ما صام قبله لأنه فعل عبادة قبل وقتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
والقول الثاني وله ثقله أنه لا يقضي؛ لأنه عمل وفق اجتهاده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم [4584] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ ".
**
نكتفي بهذا ونكمل في وقت لاحق بإذن الله تعالى ,,
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 03:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
استكمالا لما سبق ..
**
قال المصنف رحمه تعالى " يسن تأخير سحور, وتعجيل فطر على رطب, ثم تمر, ثم ماء ... "
ابتدأ المصنف رحمه الله في هذا الفصل بذكر ما يسن فعله من قبل الصائم فقال " ويسن تأخير سَحور "
السحَُور بفتح الحاء هو ما يؤكل, وبالضم هو الفعل.
قال " يسن" أي ليس بواجب؛ ولا يلزم من مخالفة هذا الأمر ارتكاب محظور وفعل محرم.
أي يسن لمن أراد الصيام أن يؤخر السحور فلا يتسحر أول الليل؛ بل يجعل سحوره قبل الفجر بوقت يكفي لتسحره وأكله؛ ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1955] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الآَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.
وأيضا ما ورد عنده [1954] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وفوائد ذلك كثيرة .. منها:
1/ الإعانة على القيام لصلاة الفجر وأداءها مع الجماعة والدخول في ذمة الله تعالى حتى المساء.
2/ تخفيف الجوع في وقت النهار فإن من تسحر قبل أن ينام في أول الليل في الساعة الحادية عشر مثلاً؛ سيكون جوعه أشد ممن تسحر قبيل الآذان.
...
ثم قال " وتعجيل فطر"
أي ويسن للصائم أن يعجل بالفطر وليس معنى هذا أن يفطر قبل الوقت! كلا؛ بل يستعد للفطر ويهيئه , ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1994] ومسلم [2608] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ".
وفيه أيضا مخالفة لمن خالف شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وإبهاج للنفس وتصبير لها بقرب الفطر وكأنه يشير إلى الحسنات والأعمال الصالحة إنما تحتاج لصبر وسيحل بعدها الأجر العظيم؛ وفي تعجيل الفطر من الإشارات التي تعين العبد على الطاعات ما لا يسع المجال ذكره.
...
ثم قال " على رطب, ثم تمر, ثم ماء "
بعدما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يسن في الوقت ابتداءً وانتهاءً شرع رحمه الله في ذكر ما يسن الإفطار عليه فقال " على رطب ثم تمر ثم ماء"
والرطب هو التمر اللين بخلاف التمر - فإنه القاسي أو الناشف أو اليابس سمه ما شئت - ثم ماء.
وذكر بين هذه الأنواع حرف " ثم " وهي أداة تعرف عند أهل اللغة بأنها تفيد التعقيب؛ بمعنى أن لم يجد الرطب فعلى تمر , وإن لم يجد التمر , فعلى ماء؛ ودليل ذلك ما ورد عند الترمذي [700] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
* وفي هذا الترتيب فائدة؛ فإن الرطب أفضل من التمر , وذلك لكثرة ماءه وبرودته وحلاوته , فهي تبرد كبد الصائم بعد الجوع الذي كان معه ويستفيد منها فائدة كبيرة , ويهضمها الجسم ويأخذ فوائدها أسرع من التمر؛ وقد ذكر الرطب في كلام الله تعالى لمريم البتول أم عيسى عليه السلام عندما أجاءها المخاض فأمرها اللطيف الخبير أن تهزَّ إليها بجذع النخلة تساقط عليها رطباً جنيا , وفي الرطب فوائد لمن أتاها الوضع فإنه يسهل لها أمرها بإذن من الله , وله فوائد كبيرة وكثيرة لا حصر لها قال الله تعالى في سورة مريم (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً) الآية 25.
(يُتْبَعُ)
(/)
* وفي هذا تنبيه لطيف؛ وهو الترتيب والتدرج والرفق فلا يحسن بالمرء عند الإفطار وسماع المؤذن أن يأكل من جميع أنواع الطعام! وهذا ما ينصح به الأطباء ويعرفه كبار السن فإنهم كانوا في السابق لا يعطون الماء لمن وجدوه في حالة يرثى لها من العطش إلا بالتدرج لكي لا يضره؛ لذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس من وضع جميع الطعام بعد الأذان فمع ما فيه من ضرر فإنه يؤخرهم عن الحضور إلى الصلاة ويجعلها ثقيلة عليهم.
...
ثم قال رحمه الله " والذكر عنده "
أي ويسن الذكر عند الإفطار, فضمير الهاء يعود إليه؛ وسن هنا الذكر لما في هذا الوقت من الفضل والشرف وقد ورد عند الترمذي [3947] وعند ابن ماجه [1824] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
...
ثم قال رحمه الله " وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء .. "
أي ومن جامع في رمضان فإن عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وأفسد صيامه.
فالمصنف يرى قضاء اليوم وأن القضاء لا علاقة له بالكفارة؛ فالكفارة على الذنب ويبقى اليوم في ذمته لابد من قضائه.
والقول الثاني في هذه المسألة - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أنه لا قضاء عليه لعدم ورود الأمر بذلك.
فإن قضى إبراء لذمته فهذا أفضل.
...
قال " ولو مرارا قبل التكفير القضاء وكفارة الظهار .. "
أي جامع عدة مرات قبل أن يكفر عن فعله سواء كان جماعه في نفس اليوم أو في أيام متتالية المهم كان هذا الجماع قبل التكفير فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. هذا قول.
والقول الآخر أن الكفارة تتعدد بتعدد الجماع إذا تكرر في غير اليوم الذي جامع فيه , بمعنى أن كل يوم يعتبر مستقلا بالعبادة؛ فلو جامع ثلاث مرات في ثلاثة أيام فإن عليه ثلاث كفارات.
فالقول الأول قاس الكفارات على الحدود.
والقول الثاني أخرجها عنه؛ ولأن هذا الحكم سيفضي إلى التساهل والوقوع في الحرام وانتهاك حرمة الشهر الفضيل.
أما قوله " قبل التكفير"
يفهم منه أنه لو جامع في أول النهار ثم كفر عن فعله ثم جامع آخر النهار فإن عليه كفارة أخرى. وهذا أحد الأقوال.
والقول الآخر وهو رأي الجمهور أنه لا كفارة عليه لفساد هذا اليوم في حقه وبطلانه فيكتفى بكفارة واحدة عن جميع اليوم.
...
ثم قال " القضاء وكفارة الظهار "
أي يلزمه كما بينا على رأي المصنف قضاء اليوم والكفارة.
قال" وكفارة الظهار"
فهل الجماع في نهار رمضان هنا يعد ظهارا؟!!
الجواب: كلا؛ إنما مراد المصنف رحمه الله أن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار سواء بسواء.
فيجب عليه العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا. قال الله تعالى في سورة المجادلة (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الآيات 4:3.
ودليل مشابهتها لكفارة الظهار ما ورد عند البخاري [1970] أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ " مَا لَكَ ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ". قَالَ لاَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". قَالَ لاَ. فَقَالَ " فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قَالَ لاَ.
قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ اُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ـ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ـ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ ". فَقَالَ اَنَا. قَالَ " خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ". فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ " أَطْعِمْهُ اَهْلَكَ ".
...
قال رحمه الله " وغيره يقضي فقط "
أي أن من أفطر في رمضان بغير جماع فليس عليه كفارة فقط القضاء.
...
ثم قال رحمه الله " وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرّط "
أي أن من جاءه أجله وعليه أيام من رمضان لم يقضها ولا عذر شرعي له في تأخيرها فإن عليه مد طعام عن كل يوم لم يصمه.
ودليل ذلك ما ورد عند أبي داود [2403] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.
والمد هو: قدر ما يملأ الإنسان معتدل الخلقة كفيه. ويطعم عنه من تركته التي تركها.
وقد وردت أحاديث عامة تفيد جواز صيام الولي وأهل الميت عنه وسقوط ذلك عنه مثل ما ورد عند البخاري [1988] مسلم [2748] عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ".
وما ورد عند البخاري [1989] ومسلم [2749] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ".
ولا تعارض بينها وإن كان من أهلها العلم من قصرها على صيام النذر لكن الذي يظهر أنه يشمل صيام الواجب عموما.
...
قال " إن فرط "
ويفهم من هذا أنه إن لم يفرط فإنه لا يطعم عنه لوجود العذر والمانع الشرعي لصيامه.
...
ثم قال رحمه الله " ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم .. "
انتقل المصنف رحمه الله من الميت إلى من كان على قيد الحياة وفرط في القضاء حتى أتى عليه شهر رمضان التالي ولم يقض ما عليه؛ فقال في هذه الحالة " قضى وأطعم " أي عليه القضاء والإطعام.
ويفهم منه أنه إن لم يفرط فليس عليه إلا القضاء.
...
ثم قال رحمه الله " ومن مات وقد نذر صوما, أو حجا, أو اعتكافا فعله عنه وليه .. "
انتقل رحمه الله بعد أن ذكر الواجبات المتحتمة بأصل الشرع إلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير ملزم له من الشرع قبل ذلك , فقال " ومن مات ونذر صوما "
أي من نذر أن يصوم لله صوماً , ومات قبل الوفاء به فما الحكم؟
قال المصنف رحمه الله " فعله عنه وليه "
أي يصوم عنه وَلِيُّه استحباباً لا وجوباً مثل الدين إذا كان على الميت فإنه لا يلزم الولي سداده؛ لكن يستحب له من باب البر والصلة.
والولي هو من يرث بالدرجة الأولى ويجوز أن يكون غيرهم من القرابة ونحوهم.
ودليل قضاء الصوم حديث عائشة السابق.
وكذا من نذر حجا فإنه يفعله وليه ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1883] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ " نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ".
قال " أو اعتكافا "
أي من نذر أن يعتكف فمات اعتكف عنه وليه؛ هذا رأي المصنف رحمه الله ويُستدل له بعموم الأحاديث السابقة , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري [6781] أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
* ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقضاء من دون أن يستفصل منه ما هو النذر؟
وقال بعض العلماء أنه لا يعتكف لعدم ورود الأمر بذلك.
**
/// نكتفي بهذا ونكمل في الغد بإذن الله تعالى ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 11:46]ـ
كنت أنوي الإكمال لكن لعل تحميل المادة يفي بالغرض ///
صفحة تحميل الملف من مكتبة مشكاة //
http://www.almeshkat.net/books/open....t=50&book=3415
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:46]ـ
تعديل الرابط //
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3415(/)
العلامة الأصولي أبو الطيب مولود السريري السوسي في حوار مع التجديد
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 08:04]ـ
الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري السوسي لـ"التجديد":عم الجمود في المدارس العتيق http://www.royalluxe.nl/vb/images/icons/icon1.gif
الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري السوسي واحد من علماء المغرب البعيدين عن الأضواء، بدأ حياته العلمية طالبا في المدارس العتيقة بعد أن حفظ القرآن الكريم في السنة العاشرة من عمره، وقد درس الفنون العربية والإسلامية بالمدارس العتيقة بسوس وخارجها، على يد زمرة من العلماء، ليلتحق سنة 1994 بالمدرسة العلمية العتيقة بتنكرت التابعة لجماعة إفران الأطلس الصغير بضواحي مدينة كلميم قيما عليها، مدرسا للعلوم الشرعية وما يرتبط بها من فنون، فتخرج على يده فقهاء وأئمة وأدباء، ولا يزال عطاؤه مستمرا بهذه المدرسة الضاربة في عمق التاريخ.
وفي غمرة انشغال الفقيه أبي الطيب بأعباء التدريس كانت قضايا الأمة حاضرة بقوة في اهتماماته، وما دخوله إلى ميدان التأليف إلا تأكيد على هذا الاهتمام، فمنذ سنتين ألف كتابا حول '' منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية''، وكتابا حول ''مصادر التشريع وطرق استثمارها عند ابن حزم الظاهري''، وكتابا بعنوان ''معجم الأصوليين''، وقد صدر له أخيرا كتابان، الأول تحت عنوان ''مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية''، والثاني ''تجديد علم أصول الفقه'' عن دار الكتب العلمية بلبنان.
''التجديد'' زارت الفقيه مولود السريري بالمدرسة العلمية العتيقة بتنكرت، وأجرت معه الحوار التالي حول كتابه الأخير ''تجديد علم أصول الفقه'':
بدأتم كتابكم بالحديث عن علم النظر، ما الأهمية التي يكتسيها هذا العلم؟
النظر أساس بناء الأحكام وعمدة الاستنتاج للمعارف والعلوم، وهو مركوز في طبيعة الإنسان، لكنه يصيبه ما يصيب ما تتركب منه طبيعة الإنسان من مكونات، فهو يصيبه الضعف والانحراف، وربما ذبل فمات، فهو يقوى بالتنمية، ويشحذ باستمرار إعماله على الوجه المطلوب، ويموت إذا أهمل وترك، فهو كسائر الغرائز. وبذلك كان الاعتناء بالحديث عنه أمرا واجبا، ثم إن التذكير به في أول الكتاب على الوجه الذي ذكر به فيه تنبيه إلى أنه ما لم تحترم قواعد النظر وتستعمل على الوجه الصحيح لا يمكن ولا يتأتى أن يأتى بأي تجديد حقيقي في علم أصول الفقه، بل ولا في أي علم صحيح المبنى والمضمون.
هناك من يقول إنه يجب أن تغير صورة علم أصول الفقه على النحو الذي تبنى به قواعد جديدة؟
لا ريب أن في كل علم ما يجب أن يغير على الدوام، وفيه ما يجب أن يبقى لأنه قوام ذلك العلم، وبذهابه تذهب ماهية ذلك العلم. والسعي إلى إنشاء مسالك وطرق، والبحث عن أدوات لإثراء علم ما ومد الاستضاءة به إلى مواطن لم يتمدد ضوءه إليها أمر محمود، بل واجب، ومثل ذلك عجم أعواد ما فيه من أسس ومسائل وطرق بناء الأحكام، كل ذلك مطلوب وواجب، لأن العلم هو الحركة العقلية، فإن همدت هذه الحركة، وغلب الجمود في علم ما، مات ذلك العلم.
ما هي المواطن التي ترى أن يطالها التجديد؟
أرى أن التجديد يجب أن يطال كل موطن استبان أنه قد طرأ عليه ما يصيره متخلفا عن المقصود منه، ولا يقصد منه إلا خدمة المقاصد الشرعية، وكذلك كل موطن اقتضى الواقع أن يجدد، ويعاد مصوغا ليستوعب قضايا العصر ومشاكله. والرأي الذي أراه هو أن التجديد في علم أصول الفقه يجب أن يكون على مراحل، وكل مرحلة تهدي إلى التي بعدها، والأمور يهدي بعضها إلى بعض. وقد ذكرت في هذا الكتيب (تجديد علم أصول الفقه) ما أرى أنه يجب أن يفعل في المرحلة الأولى (المرحلة التأسيسية) في هذا الشأن، ولا حاجة إلى اجتراره.
ما هي الإضافة النوعية التي جئتم بها في هذا الكتاب؟
أظن أنني أسمعت فيه صوت من يقول: إن هذا التسيب والانحلال من ربقة قواعد النظر، ومقتضيات العقول، ودس تغيير العلوم الشرعية في اسم التجديد أمر مرفوض، فإن التجديد رد الجدة (أي القوة) إلى الشيء، لا تغييره وإزالة ماهيته. وإن التجديد يجب أن يكون من أجل تقوية التوابث الدينية والشرعية وترسيخها في النفوس والعقول والمجتمعات الإسلامية، لا أن يتوسل بها إلى مسخ معالم الدين وتمييع الشريعة الإسلامية الغراء.
(يُتْبَعُ)
(/)
حديثكم عن ''التجديد'' هل هو انخراط في ما هو سائد في الساحة أم هو شيء آخر؟
لا علم بكل ما في الساحة، لكن مدار الحديث عندي في هذا الشأن هو أن ''تجديد'' علم ما لا يمكن أن يكون بكتابة خواطر ترد على الأذهان من غير أن تؤسس على متضمنات ذلك العلم ومقتضيات أحواله ومنطقه. فنحن نتحدث ـ هنا ـ عن العلم، وهو شيء قائم بذاته، له خصائصه، فهل كل من خطر له رأي أو عرض له سانح يقحمه في علم ما دون أن يكون منه، ودون أن يكون منسجما مع مكوناته، منطويا تحت قواعده؟ هذا غير مقبول، فالتجديد يجب أن تكون لحمته وسداه وشكله ومضمونه جارية على مقتضى ماهية ذلك العلم الذي يجري فيه ذلك التجديد، ومنطوية تحت قواعده وأسسه التي بها قوامه.
ما الدواعي التي جعلتكم تدخلون غمار التأليف والكتابة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: '' بلغوا عني ولو آية''، وقال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) والعلم أمانة، قلّ أو كثر، ومن استطاع أن ينفع أخاه المؤمن فليفعل، نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص.
كونكم قيما على مدرسة علمية عتيقة، هل يساعدكم ذلك على الإنتاج العلمي؟
نعم هذا صحيح، لكن أعباء التدريس وأشغاله تذهب بكثير من الوقت والجهد، قلّ الطلبة أو كثروا، لأن ما يدرس في المدارس العتيقة لا بد من تدريسه. إلا أن التدريس هو من مثارات التأليف، لأن ما يسأل عنه الطلبة وما يعوزهم فهمه من المسائل به يدرى ما يجب أن يؤلف فيه، وما يجب أن يتضمن من أجوبة فيه، يضاف إلى ذلك ما يروج في المجالات الثقافية باختلاف أشكالها، من مثيرات لهذا الأمر، وقبل ذلك كله واجب أداء الأمانة.
كيف توفقون بين التدريس والتأليف والتربية (تربية الأبناء)؟
الجمع بين التأليف والتدريس سهل، لكن تربية الأولاد ثالثة الأثافي، المرء يحاول جهده في ذلك، ولله عاقبة الأمور.
يقال إن مؤلفات خريجي المدارس العتيقة لا تنضبط للطريقة الأكاديمية في صياغتها، ما رأيكم في ذلك؟
أرى أن هذا غير صحيح إذا أخذ بإطلاق، فإن سير فيه على التفصيل قرب من الحقيقة، ذلك أن ترتيب المعلومات والمسائل والأبواب والفصول ترتيبا منهجيا، بحيث يقدم ما ينبغي أن يقدم، ويؤخر ما ينبغي أن يؤخر، أمر جرى عليه العلماء الأقدمون في تآليفهم بدقة عالية، وهذا شيء نبهت عليه في كتابي ''منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية''، وقلت ما معناه ـ والحديث جار عن كتب الأصول: ''تعتبر المؤلفات الأصولية القديمة من حيث تأليفها ذات منهج علمي دقيق، ومن مظاهر ذلك:
ـ التدرج في تبليغ المعرفة وإيصالها إلى المتلقي بحيث تقدم المسائل التي تفضي إلى فهم ما يليها من المسائل، وبذلك يكون ترتيب المسائل في الكتاب كترتيب درجات السلم، كل واحدة منها توصل إلى التي تليها، والسير إلى الأعلى.
ـ تقديم الإثبات على النفي ـ لأن النفي فرع الإثبات، والأصل مقدم على الفرع ـ كتقديم الأمر على النهي.
ـ تقديم الظاهر على الجلي ـ كتقديم العموم على الخصوص.
ـ تقديم الكلام على ما يحتاج إليه في البحث قبل موضع الحاجة إليه، كتقديم البحث في أقسام الكلام، والحروف قبل غيره.
وغير ذلك من الاعتبارات والقواعد المنهجية التي يسار عليها في تآليف علمائنا القدامى. وعلى طريقة هؤلاء يسير المؤلفون المتخرجون من المدارس العتيقة ما كانوا مؤلفين حقيقة. نعم، طم الجمود وغلب الكسل على طلبة العلم بهذه المدارس منذ زمن بعيد، فجهلوا مناهج السلف في هذا الشأن وغيره، فكان هذا الذي ذكرته من الركاكة والضعف في التأليف. وهذا ـ على كل حال ـ ليس عاما.
----------------------
نقلا عن جريدة التجديد - للفائدة
http://www.royalluxe.nl/vb/showthread.php?t=99
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 10:30]ـ
الشيخ العلامة أبو الطيب مولود السريري: الحديث عن السنة حديث عن بحور من العلم والأسرار والأحكام
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العلامة الأصولي الشيخ أبو الطيب مولود السريري إن الحديث عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن بحور من العلم والأسرار والأحكام، وعلوم التربية والأخلاق والأحكام وغير ذلك مما استودعه الله تعالى في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في المحاضرة التي نظمتها المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة كلميم أخيرا حول أقسام السنة، حضرها رئيس وأعضاء المجلس العلمي وممثل حركة التوحيد والإصلاح بكلميم ورئيس فرع جمعية أساتذة التربية الإسلامية، ورئيس جمعية مدرسة تنكرت العتيقة والقيم على مدرسة أنس بن مالك بالقصابي، وقد أوضح المندوب الجهوي في كلمته الافتتاحية أن المحاضرة تأتي في سياق الانفتاح على علماء المنطقة وتعميم الاستفادة منهم، وخلق جسور للتواصل مع الجيل الحالي لربطه بدينه والاعتزاز برسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد دعا مولود السريري إلى التحاور العلمي الدقيق، حتى لا يتيه الشباب في النقوض والردود التي هي من منبع الجهل وسوء الفهم وقلة الإطلاع، واعتبر أن الغرض من البحث في السنة هو تكوين النفس وتربيتها على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتباره السبيل المنفرد المتفرد الوحيد الذي يرضى الله به شريعة ودينا وسلوكا وفهما. وفي سياق توضيح منهج تعامل العلماء مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، توقف المحاضر عند ذكر الإمام مالك رحمه الله وقال إنه من أئمة السنة المعتبرين، ولذلك لم نجد ـ يقول السريري ـ أحدا من العلماء المعتبرين يصف الإمام مالك بأنه خالف الحديث إلا في بعض الأحاديث التي لم يطلع عليها ولم ينكرها ولم يثبتها، وأثبت الحكم بالقواعد. ثم أوضح المحاضر تقسيمات السنة، مبتدءا بالتقسيم المشهور ''القول والفعل والإقرار''، وتقسيم السنة باعتبار ما داوم عليه الرسول وما لم يداوم عليه، ثم تقسيمها باعتبار صفات رسول الله فهو صلى الله عليه وسلم حاكم ورئيس دولة، ثم إنه قاض ومفتى، وتحدث عن تقسيم رابع للحديث إلى ظني وقطعي، وتقسيم خامس اعتبره معاصرا وهو تقسيم الحديث إلى تشريعي وغير تشريعي.
هذا، وقد اختتمت المحاضرة التي نظمت بين العشائين بحفل توزيع الجوائز على الأطفال التسعة الفائزين في مسابقة حفظ الحديث ـ الأربعين النووية ـ شارك فيها حوالي 50 طفل وطفلة من بلدية كلميم مقسمين حسب الفئة العمرية ''8 ـ12 و13ـ16 سنة''، كما تم تكريم أصغر طفلة مشاركة تبلغ من العمر10سنوات وتحفظ 15 حديثا.
الحسن بونعما
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 10:38]ـ
بعض تواليف الشيخ:
- مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري رحمه الله.
- طبقات الأصوليين.
- منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية.
- التجديد في علم أصول الفقه.
-مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية.
.... و غيرها.
و أخبرني بعض الطلبة أن الشيخ ألف في تاريخ منطقته [تنكرت] و أرخ لعلماءها.و الكتاب يقع فيما يقارب الست مجلدات. [شك من الراوي]- ابتسامة -
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 10:40]ـ
كنا قد استقبلنا الشيخ في لقاء عبر شبكة البالتوك في غرفتنا المغرب مواضيع مفيدة .. وكان لقاء شيقا .. وهو مسجل عندي .. لكن حجم المادة كبير لايمكن تنزيله في المنتدى .. والله المستعان ...
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 08:30]ـ
من اللطائف أن الشيخ حفظه الله كان أحد شيوخ قبيلته من المعمرين ومن المقربين إلى مدرسة تنكرت واسه (عدي وفا) كان يستأنس به ويجلس إليه فكان الشيخ يجمع تلك الطرائف والقصص .. فكانت في رسالة لطيفة (وفاء الوفاء بماأخبر به عدي وفا)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 08:49]ـ
حدثني شيخي الهلالي السوسي .. أنه لما زار الشيخ في مدرسة تاعلات قال لي ..
"كان يعلم كتاب الله ويحفظه للطلبة ولا يمتاز بينهم حتى ان الضيف لايعرف من هو الفقيه والتلميذ الا بنعته"
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[13 - Sep-2008, صباحاً 12:39]ـ
الشيخ الان مبتعث لألمانيا .. من أجل توعية الجالية الإسلامية هنا ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 08:47]ـ
لا ريب أن في كل علم ما يجب أن يغير على الدوام، وفيه ما يجب أن يبقى لأنه قوام ذلك العلم، وبذهابه تذهب ماهية ذلك العلم
فإن التجديد رد الجدة (أي القوة) إلى الشيء، لا تغييره وإزالة ماهيته. وإن التجديد يجب أن يكون من أجل تقوية التوابث الدينية والشرعية وترسيخها في النفوس والعقول والمجتمعات الإسلامية، لا أن يتوسل بها إلى مسخ معالم الدين وتمييع الشريعة الإسلامية الغراء.
لكن مدار الحديث عندي في هذا الشأن هو أن ''تجديد'' علم ما لا يمكن أن يكون بكتابة خواطر ترد على الأذهان من غير أن تؤسس على متضمنات ذلك العلم ومقتضيات أحواله ومنطقه. فنحن نتحدث ـ هنا ـ عن العلم، وهو شيء قائم بذاته، له خصائصه، فهل كل من خطر له رأي أو عرض له سانح يقحمه في علم ما دون أن يكون منه، ودون أن يكون منسجما مع مكوناته، منطويا تحت قواعده؟ هذا غير مقبول، فالتجديد يجب أن تكون لحمته وسداه وشكله ومضمونه جارية على مقتضى ماهية ذلك العلم الذي يجري فيه ذلك التجديد، ومنطوية تحت قواعده وأسسه التي بها قوامه.
فهم رائق ....
بارك الله فيكم وفي الشيخ حفظه الله ونفع به
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 08:53]ـ
لعل محبي الشيخ يرفعون لنا بعضا من كتبه وهي:
/// طبقات الأصوليين
/// تجديد أصول الفقه
/// منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 10:43]ـ
لعل محبي الشيخ يرفعون لنا بعضا من كتبه وهي:
/// طبقات الأصوليين
/// تجديد أصول الفقه
/// منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية
تذاكرتُ في الموضوع مع بعض الأحبة ولعلكم تسمعون خيرا.
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ
طبع للشيخ كتاب جديد حول "السياق"، كذا يعمل من مدة بطلب من وزارة الأوقاف على شرح كتاب "مفتاح الوصول" للتلمساني، وما زلنا ننتظر صدوره ونتقصى أخباره!.
ـ[ابن عدي]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 05:14]ـ
وهذه تذكرة بكتب الشيخ (أطال الله في النعمة بقاءه) المطبوعة:
1 - تجديد علم أصول الفقه (غلاف - 208 صفحة).
كتاب مهم يبحث في موضوع التجديد في علم اصول الفقه ويطالب بان لا نكون مقلدين للاجيال السابقة من الفقهاء دون التفكر والتبصر فيما كتبوا وابدعوا ويدعوا الى التجديد في هذا العلم بعد اعمال العقل فيما ترك لنا السلف الصالح من اراء بحيث يترك له في الحرية اقتراح وطرح مسائل جديدة تنطلق من الاسس القديمة والمتينة لتبدع شيئا جديدا يناسب روح العصر وما يثار فيه من مسائل.
2 - القانون في تفسير النصوص [بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام] (غلاف - 248 صفحة).
كتاب يتناول بيان طرق ومناهج وقواعد وضوابط مفسري وشرّاح النصوص الدينية الاسلامية، فدرس مفاهيم الفاظهم ومصطلحاتهم ومعانيها، ومسلكهم في اختيار مصادر الفقه وادلته،ومسلك الفقهاء العملي في بناء الاحكام الفقهية،وتناول موضوع تجديد منهج فقه النصوص.
3 - مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (غلاف - 148 صفحة).
كتاب مهتم بأصول الفقه الاسلامي. يقول المؤلف: إن فوائدا جمة تكمن في علم أصول الفقه لكل مسلم ومسلمة، ومن أجل هذا جمعت هذه الدراسة التي قد تعين في إنارة درب المشتاق إلى أصول هذا الفن المرموق. وهي دراسة قصدنا بها تجلية القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الظاهرية في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية، وقد خصصناها للإمام ابن حزم الظاهري الذي أقام منار المذهب الظاهري، وعبّد سبله، وقوى أسسه، وأبرز معالمه ودافع عن حياضه. وقد جاء الكتاب في أربعة فصول وخاتمة.
4 - معجم الأصوليين [يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه] (مجلد 600 صفحة).
كتاب مهم جمع فيه المؤلف تراجم علماء أصول الفقه وأصحاب الأراء فيه والمؤلفين فيه. وقد سار المؤلف فيه على منهج الزركلي في كتابه الأعلام مما يجعل أمر الاطلاع عليه سهل لأنّ من يعرف اسم من يريد الاطلاع على ترجمته فإنّه يقصد اسمه مباشرة، والأسماء في الكتاب مرتبة على حروف المعجم. تكمن أهمية الكتاب ايضاً في أنّه ترجم لمجموعة من العلماء الذين لم يسلّط الضوء عليهم من قبل. واخيراً يمتاز اسلوب الكتاب بالدقة والبحث والتحرّي والشمول (لانّه جمع ما في غيره من كتب التراجم وأضاف اليها تراجم جديدة)، كذلك يمتاز الكتاب بسهولة البحث فيه عن التراجم والأعلام.
5 - مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية (غلاف - 352 صفحة).
كتاب يتناول مجموعة من المناظرات والمحاورات والنقاشات التي اغنت الفكر الاسلامي في مختلف المواضيع الفقهية والاصولية واللغوية، والتي اشترك فيها أئمة هذا الشأن من مختلف المذاهب مثل الأئمة الاربعة وابن الرشد والقاضي ابي بكر بن العربي وابن سريج وغيرهم كثير.
6 - منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية (غلاف - 216 صفحة).
كتاب يبحث في علم أصول الفقه، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، وفي المصطلحات الأصولية التي تشتد الحاجة لدى طالب الأصول الفقه إلى معرفتها، وفي نشأة علم أصول الفقه التي تعتبر من المواضيع التي انتشر الكلام عنها في مراجع هذا العلم، التي ذكر العديد منها في هذا الكتاب للغاية العلمية.
7 - استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي [وهو من آخر ما صدر من كتبه بتاريخ 2009/ 6/2م] (غلاف - 480 صفحة).
كتاب يبحث في النص الشرعي الاسلامي الماخوذ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين كيف استفاد منه الصحابة في عصر الرسول وبعده وفي عصر التابعين، وعصر الاجتهاد، وذكر معنى التاويل والاجتهاد وكل ما يتعلق بالاسس المعتمدة.في الاستفادة من النص الشرعي والخلافات التي دارت حول ذلك.
ـ[سي علي بوسوس]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 10:50]ـ
شكرا على الموضوع، بيد أن بعض المعلومات في مقال جريدة "التجديد" غير صحيحة، مثل تاريخ التحاق الشيخ فقيها وأستاذا بمدرسة "تانكرت" 1994م فهذا خطأ، فالشيخ التحق بهذه المدرسة يناير 1990م كما أفادني به أحد الذين التقى بهم في ضيافة الشيخ سيدي امحمد الناصري الأخصاصي الذي توسط له عند رجال قبيلة تانكرت فصد مشارطته في المدرسة.(/)
الفرق بين عموم المطلق وعموم العام
ـ[حامد الأنصاري]ــــــــ[22 - Aug-2008, صباحاً 01:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سيتناول البحث ـ هنا ـ الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام) لغةً واصطلاحاً؛ لِمَا في هذا من إشكال وخلطٍ بين هذين العمومين من بعض الناس مع الفرق الجلي بينهما لغة واصطلاحاً.
فالعام لغة: ((عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة)) ([1]).
واصطلاحاً: ((هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقولنا: (الرجال) فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له.)) ([2])،.
وأشهر ألفاظ العموم: المعرف بـ (أل) الجنسية مفرداً كان أم جمعاً، والنكرة المقترنة بأداة استغراق، كالواقعة في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، والاستفهام، ولفظة (كل) ([3]).
وكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي لـ (العام) يدل على استغراقه وشموله لجميع أفراد جنسه دفعة واحدة
المطلق لغة: ضد المقيد.
وفي الاصطلاح:: ما دل على شائع في جنسه، أو ما دل على فردٍ ما منتشر في جنسه؛ لدلالته على فرد شائع منتشرٍ في جنسه. ([4]).
فشتان بين معنى مصطلح (المطلق) ومعني مصطلح (العام)، فالمصطلح الأول يدل على الشيوع المنتشر في جنسه، والمصطلح الآخر يدل على الشمول المستغرق لجنسه؛ ولذا فالأوْلَى أن يُطلقَ على (المطلق) معنى الشيوع كما صرح بذلك الأصوليون فقالوا: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ([5])؛ لدلالته على الانتشار في الجنس لغةً واصطلاحاً، وأنْ يُطلَقَ على معنى (العام) العموم؛ لدلالته على الشمول لجنسه لغة واصطلاحاً.
ولكن سَمَّى بعضهم شيوع المطلق عموماً، كقول الجصاص: ((اللفظ المطلق يقتضي العموم)) ([6])، فالتبسَ ذلك على بعضهم فخلطوا بين مثلِ قول الجصاص وبين عموم (العام) ـ مما اضطر بعض العلماء إلى استحداث مبحث في الفرق بين عموم (النكرة)، وعموم (العام).
الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام)
اضطرَّ علماء الأصول إلى التفرقة بين عموم (العام) وعموم (المطلق) لدفع توهم المرادفة بينهما، ويمكن التفريق بينهما من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الأصل في اللغة أن كل لفظ يخالف غيره من جهة المعنى، وحتى الألفاظ التي قيل بترادفها لابد أن تجد بينها فروقاً في المعنى، وخير شاهد على ذلك كتاب الفروق لابن فارس، والفروق لأبي هلال العسكري.
الوجه الثاني: تصريح بعض الأصوليين بأن المطلق من أقسام الخاص، كقول عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في التوضيح في حل غوامض التنقيح: ((المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد النوعي)) ([7])، ومعلوم أن الخاص هو قسيم العام.
الوجه الثالث: اشتراط بعض الأصوليين في حد المطلق الشيوع فقال: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ([8]).
ومادة (شيع) تدل على أصلين في اللغة: ((أحدُهما على معاضدة ومساعفة، والآخر على بَثٍّ وإشادةٍ.)) ([9])، ومعنى المطلق يتعلق بالمعنى الثاني لـ (الشياع)، وهو كون الشيء مبثوثاً، أي: منتشراً في جنسه، ومنه قوله تعالى:) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (([10])، فالله Y أكد أنَّه أعد للذين يحبون انتشار الفاحشة عذاباً في حياتهم الدنيا والأخرى.
والمعنى الذي أورده الأصوليون لـ (المطلق) في الاصطلاح يدور حول معنى كلمة (الشيوع) التي تدل على انتشار الشيء في جنسه بحيث يحتمل أنْ يكونَ في أيِّ فردٍ من أفراد الجنس، لا كلّ فردٍ من أفراده.
الوجه الرابع: تنبيه الأصوليين على هذه المسالة حتى لا يتوهم واهم ترادفهما
ومن ذلك قول الزركشي: ((العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة)) ([11])
(يُتْبَعُ)
(/)
وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.)) ([12]).
إذا عُلِمَ هذا بان أنَّ عمومَ البدلِ شُيوعٌ، وهو عموم النكرة والمطلق، وأنَّ عمومَ الشمول استغراقٌ، وهو عمومُ ألفاظ العام، ولا تَرَادُفَ بينهما، بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ.
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حرره طالب في 20/ 08 /1429ـ 22/ 08 /2008
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) ـ التعريفات:203.
([2]) ـ المحصول للرازي:2/ 513 ـ 514.
([3]) ـ ينظر: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي:26، والمستصفى من علم الأصول للغزالي:225.
([4]) ـ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة:259، والإحكام للآمدي:3/ 5، والمطلع على أبواب المقنع للحنبلي:394، والموافقات للشاطبي: 3/ 129، ومسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور:1/ 360.
([5]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194،
المطلق هو الشائع في جنسه
([6]) ـ الفصول في الأصول:1/ 127
([7]) ـ التوضيح في حل غوامض التنقيح ج1/ص59
([8]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194.
([9]) ـ مقاييس اللغة مادة (شيع):3/ 235.
([10]) ـ سورة النور:19.
([11]) ـ البحر المحيط في أصول الفقه:2/ 181.
([12]) ـ إرشاد الفحول:200
ـ[عبدالله المشيقح]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 01:05]ـ
جزاك الله خيرا، وأجزل لك المثوبة.(/)
«دُرُوسُ الصِّيَامِ»، لصَاحبِ الفضيلةِ شيخِنا العلَّامةِ صالحٍ الفَوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 05:47]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكلّ خير.
«دُرُوسُ الصِّيَامِ» (رمضان 1427 هـ)،
لصَاحبِ الفضيلةِ شيخِنا العلَّامةِ صالحٍ الفَوزان
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ورَعَاهُ ـ
تحدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في هذا الدَّرس عن:
* بيان السُّنَّة في صلاة التَّراويح من جِهَةِ عَددِها، وهَيْئَتِها، وأفضل أوقَاتِها، وحُكمُ الجماعةِ فيها،
وما الذِّي يُوَجِّههُ الشيخ لِأئِمَّةِ المَسَاجِد *
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28651
ـ[ناجية أحمد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 05:48]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 05:49]ـ
رمضان شهرُ الصَّبرِ والاحْتِسَاب، والصَّومُ نِصْفُ الصَّبر، والصَّومُ من أعْظَم الأُمُور التِّي تُعلِّم المُؤمنْ الصَّبر، وتُعَوِّدْهُ عليهِ؛ لأنَّ من صَبَرَ على ترك الحلال فَحَرِيٌّ بِهِ أنْ يَصْبِرَ على تَرْكِ الحَرَامْ ومَنْ صَبَر عَنْ شهوة البطن فَهُو على غَيْرِها أصْبَر ... يَتَحَدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله فِي هذا الدّّرس عن هذهِ النُّقْطَة، وكيف يَتَعَوَّد المُسْلِم على الصَّبر فِي كُلِّ أُمُورِهِ وحَيَاتِهِ مِنْ خِلالِ صَبْرِهِ خِلال هذا الشَّهر، ويتحدَّث الشيخ حفظه الله عنْ فَضْلِ الصَّبر ومَكَانَتِهِ في الإسْلام ...
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28695
... يتحدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في هذا الدَّرس عن: وُجُوبِ العمل لِتَزْكِيَةِ النَّفْس، وتطهيرِها من الرَّذَائِل فِي ضَوءِ قولِهِ تبارك وتعالى ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا))، وكيفَ يَتَمَكَّنْ الصَّائِم خِلال هذا الشَّهر الفضِيل من تَحْقِيق تَزْكِيَةِ النَّفْس وتَطْهِيرِها ...
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28769
تَحَدَّث العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرس عن: وَصَايَا وتَوْجِيهاتْ مُهِمَّة للأئِمَّة والمُؤَذِّنِينْ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28843
جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عنْ: مُفَطِّرَاتْ الصِّيَام
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28915
وَاصَلَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرس حدِيثُهُ عن: مُفْسِدَاتْ ومُفَطِّرَاتْ الصِّيَامْ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28987
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرْس عن: مَكْرُوهات الصِّيَام
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29040
8 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29093
9 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29214
10 رمضان 1427 هـ
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: التَّكَافُل بَيْنَ المُسْلِمينْ فِي رَمَضَانْ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29339
11 رمضان 1427 هـ
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرسْ عن: حَال السَّلَفْ مَعَ القُرْآنْ فِي شَهْرِ رَمَضَانْ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29399
12 رمضان 1427 هـ
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرْسْ عن: رَمَضَانْ شَهْرُ الدُّعَاءْ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29485
13 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29563
14 رمضان 1427 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: رَمَضَانْ شَهْرُ اليُسْر
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29616
16 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29744
15 رمضان 1427 هـ
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: الصِّيَام رَوْحَانِيَّة المُسْلِم
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29675
17 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29838
18 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29919
19 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30028
20 رمضان 1427 هـ
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه عنْ: رَمَضَانْ وشَهْر التَّوْبَة
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30117
21 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30195
22 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30302
23 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30407
24 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30545
26 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30546
27 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30735
28 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30810
29 رمضان 1427 هـ
رابط اللقاء:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30889
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 06:35]ـ
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن صام فحفظ صيامه، وممن قام فداوم على قيامه، وأخلص لك في جميع تلك الأعمال.
اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المرحومين، اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين.
أخُوكُم المُحبّ
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ولِوَالدَيْهِ، ولِمَشَايخِهِ، ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.
ـ[أبو فراس السلفي]ــــــــ[06 - Aug-2010, مساء 03:45]ـ
جزاك الله خيرا وحفظ الله العلامة الشيخ صالح الفوزان
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[13 - Aug-2010, مساء 09:53]ـ
نسأل الله العظيم أن يوفقك دائمًا وأبدًا لنشر العلم
وأن يبارك فيك وفي عملك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 08:50]ـ
آمينَ.
وجزاكُمَا اللَّهُ خَيرًا، وبارَكَ فيكُمَا.(/)