ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 09:07]ـ
و نقل النووي عن الامام مالك نص في عدم جواز اطلاق لفظ البدعة على ما اختُلِف فيه استنادًا إلى دليل و الله اعلم
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 10:13]ـ
... تابع
* البدعة قد تُطلَق، ويراد بها مدلولها اللغوي. وقد تُطلَق ويراد بها أنّها لم تكن على عهد الرسول صلّى الله عليه وسلَّم، أو بلفظ أدق: لم يتعهَّدها الرسول صلّى الله عليه وسلّم بشكل منتظم. ومن هنا وجب التحري في الفهم والنقل. ومن أمثلة ذلك: قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح: "نعمت البدعة".
والأصرح من ذلك: ما ثبت عن ابن عمر –رضي الله عنهما- من قوله عن صلاة الضحى بأنها بدعة. لكن ثبت عنه أيضًا أنّه قال: "إنّها محدَثةٌ، وإنَّها لمِن أحسن ما أحدَثوا". وقال أيضًا: "لقد قُتِل عثمان وما أحَد يسبِّحها، وما أحدَثَ الناس شيئا أحَبَّ إليَّ منها". ولعلّه حكم بالبدعية على المداومة عليها أو أدائها في المسجد ...
* عندما نذكر الدليل، ينصرف الذهن إلى الكتاب والسنَّة حصرًا. والدليل أعم من ذلك، وقد يكون من الأدلة العامّة التي يأخذ بها كل مجتهد، كما قد يكون من الأدلة الخاصة بذلك المجتهد ومنهجه في الاستنباط والترجيح. ومن هنا فإنّ حكمنا على قول مجتهد ما أنه بناءً على ما صح لدينا من حديث فحسب لا يستقيم؛ بل لا بد من البحث عن أدلة القائل ومستنده. فقد ينصرف المجتهد عن حديث إلى حديث آخر يراه أصح منه، وقد يرى في المسألة نسخا، أو تخصيصا؛ كما قد يلتفت إلى أصل عام أو إلى أصل من الأصول التي بنى عليها مذهبه وما إلى إلى ذلك ...
ومن هنا وجب التحري في إطلاق وصف البدعة على مَن كان اجتهاده معتبَرًا، وثبت بالاستقراء أنه لا يُصدِر قولاً إلا بدليل، سواء كان الدليل خاصًّا أو عامًّا.
بمعنى آخر: إنّ المتأخرين والمعاصرين هم أحرى الناس بالتورع في هذا الباب، لما توفَّر لديهم من أقوال مجموع ومصنفات السلف. وإذا كان بعض السلف معذورًا في إطلاقه هذا الحكم على من خالفه، فإنّ هذا العذر تتقلص دائرته في حق المتأخر، لأنّ إمكانية اطلاعه على أدلة المخالف أوسع. والله أعلم.
* إنّ ثنائية "صواب/خطأ" أو "مسنون/مبتدع" لا يمكن تطبيقها بشكل صارم وشامل على كافة الأحكام، وذلك لاعتبارات أسباب الخلاف نفسها التي ذكرها ابن تيمية في قوله الذي نقله الإخوة الأفاضل. وذلك لأن بعض الأحكام أو الأفعال لم يصرِّح الشارع بالحكمة منها أو بعلّة مشروعيتها، فكان الاختلاف حولها لهذا الاعتبار، وسيستمر ولا يمكن حسمه إلا بدليل يتضمَّن التصريح.
وللتوضيح: مسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. فقد أنكرها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ بل صرّح ابن عمر أنها بدعة، مع أنه كان من أكثر الصحابة تشدُّدًا في مسائل الاقتداء. وهذا يرجع إلى الحكمة من هذه الضجعة، هل كانت للفصل؟ أم كانت مقصودة لذاتها؟ ولم يرد عن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم تصريح بأحد الأمرين. والله أعلم.
* يبدو لي أنّ تصنيف اجتهادات الفقهاء إلى "مشروع" و"مبتدع"، تبعًا لثنائية الصواب والخطأ، فيه شيء من المجازفة. نعم؛ إنّ من أقل مواصفات صوابية المجتهد أن يكون هو مقتنعًا بأنّ اجتهاده صواب وأنَّ غيره مخطئ. ولكن هذه القناعة ينبغي أن تكون مشفوعة بقناعة أخرى، وهي أنّه توصَّل إلى ما توصَّل إليه بناءً على ما توصّل إليه علمه هو، وأنَّ علمه محدود ومعرَّض للخطأ، لارتفاع العصمة عنه.
وبالتالي يمكننا القول ابتداءً أنَّ جواز إطلاق التبديع في المسائل المختلف فيها، إذا كان الاختلاف مؤسسا على أدلة معتبرة، لا يمكن أن يصح اعتباره إلا فيما استقر عليه الإجماع، لارتباط هذا الأخير بالعصمة. أقول "يمكننا"، لأنّ المسألة مطروحة للمناقشة ...
* تنبيه: يخرج عن موضوعنا ما كان بدعة محضة، ولم يكن له أصل، ولم يقل به أحد من السلف.
* السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الباب: ما هي الثمرة من إطلاق لفظ البدعة على رأي المخالف، في المسائل التي تعنينا، بدل لفظ الخطأ؟
والله أعلم.
انتهى. مؤقتا ... (ابتسامة)
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 10:55]ـ
الشكر الموصول إلى الأخوين الفاضلين: أبي الفداء وأبي فهر على ما تقدّما به من تعقيبات نفيسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأذكِّر نفسي وجميع إخواني أن هذا المجلس مجلس علمي، والمساهم فيه لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة: فائدة يجود بها على إخوانه، أو استفسار يتقدم به، أو مذاكرة. ومن أهم مواصفات المذاكرة أنّ المشترك فيها لا ينطلق من أفكار يعتبرها مسلّمات لا تقبل الرد أو النقض أو التصويب، بل يحاول من خلال المحاورة والأخذ والرد مع غيره التوصل إلى حل الإشكال الذي بسببه كانت تلك المذاكرة. وهي أشبه بالبحث الذي يقوم به الشخص منفردًا من أجل التوصل إلى حكم في مسألة ما. فهو خلال بحث قد يبدو له وجه صواب، ثم إذا تقدم في البحث قد يبدو له وجه آخر، وهكذا ... فقد يدخل أخ ما ما في مذاكرة وفي ذهنه مسلَّمة ما، وهذا أمر مقبول بل مطلوب، لكن شرط أن يكون مستعدًّا نظريا ونفسيا للتخلي عن تلك القناعة إذا ما تبيَّن له أنّ الصواب غيرها؛ وذلك لا يتم إلا بالتأمل المنصف لما يقوله إخوانه وكأنه هو الذي فكَّر فيه وأخضعه لميزان النقد ...
ومن هنا فالمذاكرة "مشروع مفتوح" إلى أن يرسو النقاش على نتيجة يترجّح لدى المتحاورين (أو معظمهم) أنها الصواب أو الأقرب للصواب.
والمسألة التي نحن بصدد الخوض فيها تحتاج إلى استحضار ما كُتِب في الباب، واستقراء ما تعلَّق به، ثم محاولة التأصيل بشكل منهجي استقصائي ... كان الله في عون الجميع.
وسأكتفي فقط بالتعقيب على أخي المفضال أبي الفداء فيما يخص قوله:
"قلت لا أرى هذا التناقض بارك الله فيك، فكلامه رحمه الله عما هو بدعة وما ليس كذلك، مرجعيته في جميع الأحوال إنما هي أقوال السلف لا غيرهم .. فلم أر في كلامه هنا مايلزم منه جعل الخلف حاكمين على اجتهادات السلف! وأنت إن أردت أن تخالف بعض السلف فيمذهبهم فليس لك ذلك ما لم يكن لك سلف في مذهبك يناظر من خالفتهم أو يعلو فوقهم فيالرتبة".
وممّا يورد على هذا الكلام: قولنا "مرجعيته إنما هي أقوال السلف" يعني أنّ بين السلف خلافا في المسألة. وترجيح قول بعض السلف على بعض هو نفسه اجتهاد منّا. وما دام اجتهادًا، فهو قابل للصواب والخطأ. فمخالفة بعض السلف استنادًا إلى سلف آخر يجعل قول مخالفنا مستندا هو أيضا إلى السلف.
والله أعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 11:00]ـ
حبذا لو نقلتم امثلة عن السلف و المعاصرين ممن اطلق لفظ البدعة على مسائل خلافية قوية الأدلة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 11:39]ـ
فمخالفة بعض السلف استنادًا إلى سلف آخر يجعل قول مخالفنا مستندا هو أيضا إلى السلف. صحيح .. بارك الله فيك ..
وأقول كما خَطَّأَ من وافقتَه من السلف من خالفه من السلف، فأنت تتابعه على ذلك، - مع استصحاب منزلة من خالفت من مجتهدي السلف وحفظ قدرهم والتأدب معهم ولا شك - فأين الإشكال؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 11:45]ـ
للفائدة
1 - إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت مستفيض جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.
2 - الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد) فهو مبتدع.
يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة ... ): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ. فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَفَتَاوِيهِمْ)).وإطلاق اسم المبتدع أخف بكثير من إطلاق الوعيد.
2 - أما عن أحكام المبتدع، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه:
فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.
ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.
وهذا لا نزاع فيه؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.
3 - يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ ...
يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به: ((وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ -: أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.
وَالثَّانِي: فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا. وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).
فهما إذاً قولان قريبان:
1 - إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية بدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.
2 - وإما أن يقال: جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
ولا فرق بينهما كما قال الشيخ
يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي:
سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟؟)
قلتُ: في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه .. يقول شيخ الإسلام: ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً ..
ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ: ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلتُ: لكن الذي عندي والله أعلم أن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم .. وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ .. فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً .. بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته،ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة .. فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفع الاسم عن المجتهد في المسائل الاجتهادية.
يقول شيخ الإسلام: ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا: كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ: فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ. وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ: كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).
فإن قال قائل: هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل.
قيل له: لا؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين التي ذكرها هو-مثلاً- ولا يخفى عليه ذلك.
وإن قال قائل: ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)
قلنا: لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.
والحمد لله وحده ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 08:21]ـ
للفائدة
1 - إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت مستفيض جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.
2 - الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد) فهو مبتدع.
يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة ... ): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ. فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا
(يُتْبَعُ)
(/)
يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ)).وإطلاق اسم المبتدع أخف بكثير من إطلاق الوعيد.
2 - أما عن أحكام المبتدع، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه:
فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.
ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.
وهذا لا نزاع فيه؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.
3 - يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ ...
يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به: ((وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ -: أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.
وَالثَّانِي: فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا. وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).
فهما إذاً قولان قريبان:
1 - إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية بدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.
2 - وإما أن يقال: جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
ولا فرق بينهما كما قال الشيخ
يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي:
سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟؟)
قلتُ: في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه .. يقول شيخ الإسلام: ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً ..
ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ: ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).
قلتُ: لكن الذي عندي والله أعلم أن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم .. وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ .. فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً .. بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته،ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة .. فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفع الاسم عن المجتهد في المسائل الاجتهادية.
يقول شيخ الإسلام: ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا: كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُمْ: فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ. وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ: كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).
فإن قال قائل: هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل.
قيل له: لا؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين التي ذكرها هو-مثلاً- ولا يخفى عليه ذلك.
وإن قال قائل: ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)
قلنا: لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.
والحمد لله وحده ..
قد نبهناك ونبهك الإخوان إلى عدم صحة مثل هذه التنزيلات، وأنها كما قال الإمام النووي رحمه الله: (هذه دعوى مجردة؛ فإن لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة).
النظر في المسائل والنصوص وكلام أهل العلم بعين البصيرة والتثبت والإستقراء مظنة السلامة بإذن الله.
تريث بارك الله فيك فليس مجال التبديع بابه مفتوح على مصراعيه الكل يلج فيه أو يولّج فيه.
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 08:33]ـ
... تابع
* قال النووي في "المجموع":
"وأمَّا قولهم: "قال بعض التابعين: الجهر بالبسملة بدعة"، فلا حجة فيه؛ لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه. كما قال أبو حنيفة: العقيقة بدعة وصلاة الاستسقاء بدعة؛ وهما سُنَّة عند جماهير العلماء، للأحاديث الصحيحة فيهما. ومذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر، فكيف يكون حجة على الأكثرين، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة".
والذي استوقفني من كلامه هو قوله: "فلا حجة فيه، لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه". ومفاده أنّ ثبوت لفظ التبديع عن بعض السلف لا يعني ضرورةً صحةَ ذلك الحكم، فهُمْ إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لعدّة اعتبارات. وهذه الاعتبارات هي نفسها التي تنتاب الاجتهاد في كل عصر ومصر، وهي مرتبطة تحديدًا ببشرية المجتهد وحدودها. وبالتالي، يضاف إلى القول بجواز الحكم على عمل ما بأنه بدعة، مع قول المخالف بعكسه: ضرورة أن يصدر هذا الحكم عن مجتهد مستكمل لشرائط الاجتهاد.
ومع ذلك، فإنّ ورع العالم من شأنه أن يصدّه عن الحكم بالبدعة على قول مستند إلى دليل يرى هو مرجوحيته أو ضعفه. فالإمام مالك –مثلا- لم أره في "المدونة" يحكم بالبدعة على ما اختُلِف فيه استنادًا إلى دليل، بل على البدع المحضة التي لا أصل خاص أو عام يدل على مشروعيتها. والله أعلم.
يتبع ...
كلام جميل موزون متثبت فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 08:39]ـ
... تابع
رجوعًا إلى كلام ابن تيمية، رحمه الله. فقد برَّر وقوع جواز وقوع السلف (والخلف) في البدعة بما يلي:
_ تصحيح بعضهم لأحاديث ضعيفة.
_ فهمه بعضهم الخاطئ لبعض النصوص.
_ قولهم بالرأي لأنّ بعض النصوص لم تبلغ بعضهم.
لكن قد يقال: لماذا لا يكون العكس؟ أي لماذا لا ندرج في باب الاحتمالات كون بعض النصوص لم يصلنا؟ وإذا سلَّمنا باحتمال أنّ بعض النصوص لم يصلنا، فإنه لا يصح لنا بوجهٍ الحكم على بعض ما قالوا به بأنه بدعة، بناءً على ما تبقَّى لدينا من نصوص.
فإن قيل: لكنّنا متعبَّدون بما وصلنا إلينا من أدلة، لا بما غاب عنَّا.
يجاب: وكذلك بعض أولئك السلف، إنّما اجتهدوا بناءً على ما بلغهم. ثم إنّ الأمر يقود إلى تساوي الحالتين، لأنّ احتمال غياب الأدلة وارد لدى الطرفين. وما دام الأمر كذلك، لم يصح الجزم من أحدهما بأنّ ما ذهب إليه الآخر بدعة.
يتبع ...
وهذه أيضا في الصميم أخي (الواحدي) فرحمك الله ووالديك
كما أني معك في المشاركتين الأخيرتين (34) (35) لكن لطولهما تركت إقتباسهما
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 09:03]ـ
وخذ هذه المسألة بارك الله فيك:
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله:
(مسألة): إذا لم يدرك الإنسان إلا ركعة من المغرب هل يجلس للتشهد إذا صلى ركعتين، ثم ينهض ويأتي بالأخرى، أم يسرد الركعتين بلا تشهد، أم غير ذلك؟ وهل يجب على الذي لم يجلس للتشهد في هذه الحال سجود سهو أم لا.
(الجواب): محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام، فهذا فيه اختلاف بين العلماء؛ والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء، ولا يسردهما. فلو سردهما إنسان، لم يضيق عليه لأجل اختلاف العلماء، وليس مع المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي.
فهل بدع الشيخ ابن الشيخ المخالف، أم أنه أفتى بغير علم؟!!
ما أجمل التثبت في النقل والفهم والتدبر
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 09:24]ـ
ثم انظر إلى هذا الكلام المبارك من نفس الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى، حيث يقول:
(ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي، مخالفاً لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنأمر الحنفي، والمالكي مثلاً، بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك؛ بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالأسرار، وشتان ما بين المسألتين؛ فإذا قوي الدليل: أرشدناهم بالنص، وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادراً جداً، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الإجتهاد، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة، إلى اختيارات لهم في بعض المسائل، مخالفين للمذهب، الملتزمين تقليد صاحبه).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Apr-2009, صباحاً 10:07]ـ
حررت بعض المشاركات هنا وفي الموضوع السابق لذلك:
/// نرجو من الجميع التزام آداب البحث والمناظرة وترك الجدال والمراء
/// كما نرجو منهم التثبت والتريث في فهم كلام أهل العلم
/// والانتباه إلى لوازم القول المختار
/// والتنبه إلى أن المسائل الكلية الأصلية تحتاج إلى مزيد بحث وتحري أكثر من الجزئية الفرعية
أنصح بهذا نفسي أولا ثم الجميع
بارك الله فيكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 12:23]ـ
بارك الله فيك يا شيخ أمجد .. والحمد لله لا يوجد تجاوز من قِبَلي فالحق لا يستعان عليه بغيره ..
وددنا لو أدليتَ بدلوك فأنت صاحب الموضوع .. وهناك أسئلة موجهة مني إليك تجدها قبل الزحام ...
ـ[الواحدي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 01:09]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
هذه بعض المسائل لها صلة بالموضوع، أطرحها لعل في تناولها مزيد إضاءة لما غمُض منه:
1_ أظن أن هذه المسألة مرتبطة، على وجه ما، بمسألة "كل مجتهد مصيب"، وما قاله العلماء فيها من تفصيلات.
2_ ما هو الغالب على السلف في الحكم على مثل هذه المسائل؟ التخطئة؟ أم التبديع؟ إذا ثبت أنّ الغالب عليهم هو تجنُّب التبديع، صار ذلك منهم سمتًا يحتذى؛ وظل التبديع في حق المجتهد جائزا، لكنه خلاف الأولى والأحوط. وإذا ثبت عكس ذلك، صار التبديع تغليبًا من لوازم أحكام المجتهد؛ أي صار مؤدّى هذا القول أن يحكم كل مجتهد على قول المخالف بالبدعية، تبيينا للحق.
3_ ما هو الغالب على السلف في إطلاق لفظ "البدعة"؟ هل يتناول غالبًا مسائل الاعتقاد والمحدَثات التي لا أصل لها، خاصًّا كان أو عامًّا؟ أم يتناول أيضًا مسائل الفروع المختلَف فيها لاختلاف الأدلة، أو للاختلاف في فهمها، أو لاختلاف مناهج الاستنباط؟
4_ إذا سلَّمنا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، ما الذي سنبني عليه؟ هل سنطبِّق عليه قواعد الإنكار؟ وما هي ضوابط ذلك؟ بل ما الدليل على وقوعه؟ وإذا وجدنا دليلاً عليه، هل يصح لنا الأخذ به على علاّته؟ (أبرز مثال على ذلك: أمْر ابن عمر بحَصْب من اضطجع بعد ركعتي الفجر).
5_ إذا سلَّمنا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف: هل تتساوى "المبدَّعات" في أحكامها؟ أم سنقول "بدع دون بدع؟ ثم ما هو الدليل على ذلك؟ وما هي ضوابط تطبيقه؟
6_ ينبغي أن يراعى ضابط المصلحة في مثل هذه المسائل مآلاتها وآثارها. فالمسألة ليست منحصرة بين علماء يدركون دلالة المصطلحات، بل تنسحب إلى غيرهم من المقلدين والعوام. وقد أشرت في موضوع مشابه (اختفى!) إلى ما وقع من فتن بين عوام حنابلة وشافعية بغداد بسبب مسألة الجهر بالبسملة ...
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 01:36]ـ
ملحوظة ضرورية وإن كانت مكررة:
أرجو أن يفرق الإخوان بين قول المجتهد على مذهب مخالفه: هذا القول عندي بدعة (وإن كان قولا مشهورا في خلاف مشهور)
وبين قوله على أحدهم: هذا الرجل "مبتدع" أو "من أهل البدع" ..
وهو ليس تفريقا بين الاسم والحكم أو الوصف والموصوف وحسب، فبمتدع هذه في الأصل قد يراد منها تورط الرجل ببدعة كلية (في الأصول مثلا) أو بدعة جزئية، أو بدعة خلافية، (بغض النظر عن لحاق المذمة والتهمة بالموصوف من عدمها) غير أنها لا استعمال لها من جهة الاصطلاح فيما أعلم إلا في أصحاب البدع الكلية الخارجين بها عن سبيل أهل السنة، لذمهم والتحذير منهم وصد الناس عن سبيلهم .. ولهذا لا نقول باستعمالها إلا مع هؤلاء! وهذه بالمناسبة خارج محل البحث أصلا - وأرجو التصويب من الشيخ أمجد إن كنت مخطئا - لأن الموضوع عن وصف القول لا عن وصف القائل فتنبهوا بارك الله فيكم.
فوصف القول نفسه بأنه بدعة هذا كان ولا يزال يجري على ألسنة المجتهدين في مسائل خلافية كثيرة، ولا يلزم منه التهمة في المخالف أبدا!
فلو أنك سمعت عالما مجتهدا يجيز استعمال السُبحة، مثلا، فما رأيك؟ إما أن توافقه على أنها لا شيء فيها، أو أنك تقول بقول من يرى أنها بدعة! والخلاف في هذه المسألة قديم مشهور .. فقول مخالفك هذا عندك أنت بدعة، ولكن صاحبه ليس من "أهل البدع" ولا يحق لك بحال من الأحوال أن تلقبه بفلان المبتدع على سبيل الجرح والطعن الملازم له!
ومثل ذلك مسألة حكم تعليق المصحف كتميمة للتبرك به، هذا الخلاف في مشروعيته مشهور أيضا ومن القرون الأولى، فإن وصف المانعُ المجيزَ في هذه المسألة بأن قوله هذا بدعة، وبأنه يرى هذا الفعل بدعة لأنه لا يتأتى عنده ما يستند إليه في مشروعيته وإن قال به من قال، أفيلزم من ذلك أن يجري على المخالف عندك ما اصطلح عليه أهل العلم بلفظة "تبديع" أو النسبة إلى أهل الأهواء والبدع بسبب هذا الكلام؟؟ كلا لا يلزم أبدا بل لا يجوز!
هذا لا يلزم إلا عند من لا يدري كيف يقدر الخلاف بقدره ولا يعرف للناس أقدارهم ولا يدري وجه ما يطلقه من مصطلحات! والذي هكذا حاله خير له ألا يطالع كثيرا من كلام السلف في الرد على مخالفيهم - من السلف أيضا - في مسائل خلافية فرعية كثيرة .. وإلا خرج بأن الصحابة "يبدع" بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا في دينه على الخلافيات!!
وأكرر أنني لا أجيز في زماننا هذا تنزيل هذه اللفظة على المخالف في المسائل الاجتهادية - وإن لم أر بأسا في أن يعتقدها المجتهد في كلام مخالفه كما يعتقد خطأه وبطلانه - دفعا للاشتباه ولأنه لم يعد من أهل العلم من يصف بمثلها كلام مخالفه في المسائل الاجتهادية، لغلبة الشبهات والاتهامات الباطلة لأهل السنة بأنهم يخرجون من الفرقة الناجية كل من يخالفهم في أمر من الأمور وكذا!
ولكن في الأصل البدعة - بعمومها - هي إحداث شيء في الدين بلا أصل ولا دليل يصح الاستناد إليه .. أن يُجعل من الدين ما ليس منه! فلو رأيت أنا أن مخالفي في جواز تعليق المصحف كتميمة - مثلا - لا يقف على دليل صحيح تقوم بمثله الحجة قط، - يعني أدلته لا ترقى في نظري للاستدلال - أفلا يحق لي أن أقول لمن سألني بأن تعليق المصحف على هذا النحو عندي أنا بدعة؟؟؟ سأذكر الخلاف إن دعت المصلحة الدعوية إلى ذكره، وأنزه - ولا شك - من خالفني فيه من العلماء فضلا عن السلف عن قصد الإحداث في الدين .. ولكن السؤال: أيحق لي أن أعتقد أن هذا الفعل في ذاته بدعة، وأن من قال به فقد قال ببدعة أم لا يحق؟ في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مثلا - والأمثلة كثير - بعض العلماء يرى شذوذ الزيادة في الحديث التي على أساسها قيل بمشروعية هذا الفعل بهذا القيد .. أفلا يحق - إذن - لمن رجح عنده شذوذ تلك الزيادة، أن يقول بأن المداومة على هذا الفعل على هذا الوصف = بدعة عنده؟ وإلا فما هي البدعة إذا؟ قصر مفهومها على مخالفة الثوابت والأصول ومخالفة المسائل المجمع عليها هذا تقييد للمعنى والمفهوم المتفق عليه لها، ويلزم له إثبات صحة القيد أولا قبل القول به .. فيلزم حينئذ أن يقال: "البدعة هي كل ما أُحدث على غير مثال سابق، وكان خارقا لإجماع الأمة" لنخرج من التعريف كل ما كان محل نزاع، ونلغي بذلك أي اعتبار لكلام من اختلفوا في بدعية بعض الأعمال من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين جميعا .. وهذا لم أقف على أحد قال به، فهل وقف أحدكم عليه؟!
هذه هي، فتأملوها بارك الله فيكم، لا أكثر ولا أقل!
أما مسألة اعتبار الاستعمال الغالب للمصطلح في زماننا واعتبار المصلحة الشرعية واعتبار حال المستفتي في مثل هذه الاطلاقات فواجب ولا ريب وقد قررت أني لا أرى أن يستعمل المجتهد في زماننا مع من خالفه تلك الشدة التي أثرت عن بعض السلف في رد أقوال مخالفيهم، ولا قريبا منها: ومن ذلك أن يصفه بأنه يفتي ببدعة أو بمحدثة - وإن كان يرى ذلك بحسب مذهبه الذي رجح عنده في المسألة الخلافية!
فأرجو أن أكون قد أحسنت تحرير الكلام هذه المرة ليتضح منه مرادي .. وأرجو الروية من الأفاضل الكرام وحسن التأمل في الكلام قبل المسارعة إلى الإلزام والاتهام، بارك الله فيكم، والله الموفق إلى الخير والسداد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواحدي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 02:25]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الفداء ونفع بك.
وما ذكرتُه في مشاركتي الأخيرة لم أقدِّمه على أنه قناعات توصَّلتُ إليها، بل هي إشكالات ظننتُ طرحها مفيدًا لتحرير المسألة والتقدم في المذاكرة. أي أنني لم أحسم فيها، لأنّ ذلك يقتضي مزيدًا من البحث .. وقد يأتي من الإخوة ما يفيد بخصوصها. وكان ذلك منِّي استجابة لتوجيهات أخينا الشيخ أمجد في المشاركة رقم 44.
وما تفضَّلتَ به من التفريق بين الحكم على شخص ما بأنه "مبتدع" والحكم على فعل أو قول بأنه "بدعة" في محلِّه، وقد أشار إليه صاحب الموضوع في مشاركته الافتتاحية، ومن شأنه أن يزيل "الحاجز النفسي" بهذا الصدد.
لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها. وقد رأينا أنّ بعض الصحابة حكم على بعض الأفعال أنّها بدعة، بينما دلَّت الأدلة التي وصلتنا أنّ المخالف كان له مستند أقوى من قول ذلك الصحابي. فهل نأخذ من هذا: جواز إطلاق لفظ البدعة، بدليل وقوعه من بعض الصحابة؟ أم نأخذ منه ضرورة التورع في إطلاق لفظ البدعة في المسائل المختلَف فيها بناءً على أدلة معتبَرة، بدليل أنّ بعض الصحابة أخطأوا في هذا الباب؟ بمعنى آخر: إذا انطلقنا من القول بأنَّ البدعة تقابل المشروع الذي توصَّل إلى تقريره المجتهد، وكان في المسألة قولان لمجتهدَين من السلف، فإنَّ ترجيحنا لأحدهما سيؤدِّي حتمًا إلى الحكم على قول الآخَر بأنه بدعة ...
وإذا أردنا معالجة هذه المسألة بشكل منهجي، أستسمح الإخوة الأفاضل في اقتراح الخطوات التالية:
_ ثبت عن بعض السلف إطلاق لفظ البدعة على مسائل خلافية لمخالفهم فيها دليل معتبَر. لكن، هل استفاض ذلك منهم؟ أم كان نادر الوقوع؟
_ هل كان الحكم بالبدعية في تلك المسائل لاعتبارات مرتبطة بالمسائل ذاتها؟ أم لاعتبارات خارجة عنها، أمْلتها المصلحة الشرعية في ذلك الزمان؟
_ ما هي الفروق النظرية والعملية بين التخطئة والتبديع في المسائل الخلافية بين المجتهدين المستندين في اجتهادهم إلى الأدلة المعتبَرة؟
والله ولِيُّ التوفيق.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 02:28]ـ
لكي يكون الموضوع مفيدا عليكم بالرجوع الى العلماء و النظر هل اطلقوا هذا اللفظ في مثل هذه المواضع فإن لم يفعلوا فما اظن ان مسألتكم سنجني منها فائدة و الله اعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 03:04]ـ
أحسن الله إليك أخي الواحدي ..
أوافق على المنهجية التي اقترحتها في تناول المسألة، ولكن قبل الشروع فيها، أود أن أعقب على قولكم:
لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها. أقول وفقك الله: كل حكم يتوصل إليه المجتهد فهو حكم ظني إلا في القطعيات! وهو مُلزَم بالقول به والعمل به ولا فرق .. وعلى قولك هذا، فإننا نحصر القول بالبدعة في القطعيات دون غيرها! ذلك أن قولك "الحسم" هنا يفهم منه القطع، والقطع لا يوصل إليه في المسائل الاجتهادية! والذي لا يرى صحة ولا اعتبار دليل المخالف في القول بمشروعية فعل من الأفعال كالذي لا يرى له دليلا يستند إليه، من جهة وصف قول المخالف بأنه غير مشروع! وإلا فلو اعتبر المجتهد ما مع مخالفه دليلا قويا لوافقه على قوله أو لتوقف في الحكم - على الأقل! فكما أسلفت، أنا أستند إلى عموم حد البدعة في الاصطلاح، ولي في ذلك سلف من اطلاقات بعض الصحابة (على حد فهمي الذي قد أكون فيه مخطئا) .. أما الذي يقيد هذا العموم بجعله في القطعيات ونحوها دون غيرها فيمنع من إدخال الجزئيات الخلافية فيه، فبأي مستند يقول بهذا القيد، وقد رأى في كلام السلف خلاف ذلك؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 04:07]ـ
حررت بعض المشاركات هنا وفي الموضوع السابق لذلك:
/// نرجو من الجميع التزام آداب البحث والمناظرة وترك الجدال والمراء
/// كما نرجو منهم التثبت والتريث في فهم كلام أهل العلم
/// والانتباه إلى لوازم القول المختار
/// والتنبه إلى أن المسائل الكلية الأصلية تحتاج إلى مزيد بحث وتحري أكثر من الجزئية الفرعية
أنصح بهذا نفسي أولا ثم الجميع
بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة أخي (أمجد) لا أعلم أين وجه المبرر الذي خولك _ يغض النظر عن كونك مشرفا _ الذي جعلك تحرر مشاركاتي.
ولا أعلم أيضا هل المعني به عدم الفهم للنصوص نحن أم غيرنا؟! مشاركة كاملة ماضية الجميع يخالف واحد، ويبقى هذاالواحد هو الصواب؟! أو أن الجميع الذين ناقشوه لا علم لهم كما يفهم من كلامكم رحمكم الله هنا وكلام الأخ (أبا الفداء) عندما قال: في مدارسة الأفاضل أولي النهى. وكأن البقية (صفر على الشمال) أو (متطفلين على العلم).
إن كان وجود (السكران التميمي) يضايقك أخي أو يضايق غيرك فقلها والنفس راضية بذلك: لا أريد دخول (السكران التميمي) هنا. ولن تجد في نفسي تجاهك أو تجاه غيرك أي حزازية أبدا.
أما أن تسفهوا بعقولنا وبأقولنا وكأننا لا نفهم ولا نعي ما نقول فهذا هو الإزدراء بعينه، الآن كلامنا لا يوافق وكلام غيرنا ممن اجتمع القوم على رده يوافق!!
فقط أخبرونا أننا خارج النقاش وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ومن ثم تحرر مشاركاتنا أو تحذف، ولم نكتب فيها إلا ما فيه حق وصواب بإذن الله تعالى؛ ويترك السبب الرئيس الذي من أجله حصل ما حصل وكأننا نحن من تجنى أو تبلى!.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 04:26]ـ
ا وكلام الأخ (أبا الفداء) عندما قال: في مدارسة الأفاضل أولي النهى. وكأن البقية (صفر على الشمال) أو (متطفلين على العلم).
سامحك الله يا أخي وغفر لي ولك .. أنا ما دخلت معك أنت في نزاع في هذا الموضوع قط! وما وجهت إليك كلاما قط!! إنما أردت الثناء على واحد من الإخوة المحاورين الكرام لأني توسمت الفائدة - لي أنا نفسي - في محاورته معي وإن طالت وتشعبت .. أنت أبديت رأيك مشكورا في كلام غيري، بينما هو في حوار مباشر معي .. فبأي قرينة فهمت أنت من كلامي له هو: الذم فيك أنت وفي غيرك؟؟؟؟
سبحان الله!
يا إخوة استصحبوا حسن الظن في إخوانكم أرجوكم ووسعوا صدوركم، وإلا فلن يسلم لنا حوار علمي في هذا المجلس من السب والتهم والتجريح بل الاتهام بالتعريض على نحو ما فعلتَ أنت معي، ولن نخرج منه بفائدة أبدا .. سامحك الله!!!
يا شيخ سكران أنت على العين والرأس ومقامك محفوظ عندي .. وأنا ما تعرضت إليك طرفة عين لا لفظا ولا تعريضا مهما خالفتني .. ولست أنا من يستعمل هذه الطريقة في التحقير أو الحط من شأن من يخالفه .. أعوذ بالله من هذا المسلك! ودونك كل حوار شاركت فيه في هذا المجلس فراجعه إن شئت!! ووالله ما شاركت هنا يوم اشتركت في هذا المجلس إلا للاستفادة من الأفاضل ومن طول نفسهم في المباحثة والصبر على مخالفهم طلبا للحق والنفع والفائدة!! فإن كنت يا سيدي لا خلاق لك ولا صبر على من يخالفونك فقد أبديت وجهة نظرك مشكورا وجزاك الله خيرا! أما أن تتهمني بأني أتنقص منك تعريضا فقد أسأت إلى بذلك، وأسأت إلى صاحب الموضوع، وأضعت على إخوانك ثمرة طيبة قد يخرج منها متابعو هذا النقاش فضلا عن المشاركين فيه ولو بعد حين، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 04:36]ـ
أخي الفاضل (أبا الفداء)
والله ما أحضرنا إلى هذا المنتدى إلا ما أحضرك، ولا طلبنا إلا الذي طلبت، ولعلك أكثرت عليّ جدا هنا في كلامك الأخير، وكان يلزمك غير مأمور أن تقول: أنني لم أقصد إلا مناقشة فلان وأعجبتني هذه المناقشة مع احترامي للبقية. فقد كتبنا هنا وكتبنا هناك في مشاركة سابقة قد غض النظر فيها من قبلكم (كمشرفين) لا أدري لماذا.
ولا يستدعي كلامي كل هذا منك بارك الله فيك، ويعلم ربي صدقا أنني أكن لك في قلبي معزة لا يعلمها إلا الله، وما قلته أنا في مشاركتي الأخيرة هو تنبيه على ما وقع في خاطري من أسلوب الكلام منكم (كمشرفين) والذي كان غيره أولى منه _ غير ملزوم بذلك _.
ثم تنظر حفظك الله للخطأ على صاحب المشاركة ولا تنظر إلى خطأ صاحب المشاركة عليّ!!
ما زلت أقول: مجلس الألوكة أرفع من هذا كله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 04:57]ـ
ما زلت انصحكم يا اخوتي ان لا تأتوا بما لم يأتي به العلماء
فهل من عالم قال ببدعية قضية خلافية قوية؟ ان لم يأتي بها عالم فلا داعي لطرح مثل هذه المسائل و الله المستعان
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:06]ـ
ما زلت انصحكم يا اخوتي ان لا تأتوا بما لم يأتي به العلماء
فهل من عالم قال ببدعية قضية خلافية قوية؟ ان لم يأتي بها عالم فلا داعي لطرح مثل هذه المسائل و الله المستعان
والله يا أخي لا أعلم لم كل هذه المزايدات من الإخوة؟! أهو حب التبديع؟! نرفّعكم عن هذا إن شاء الله تعالى.
ثم هم هداهم الله مع منافحتهم عن مثل هذه الأمور المسلمة يصبغونها بصابغ الأصول والتحرير، والسبر والتقسيم، حتى يضاف للكلام رشة جريئة على الدخول والتوغل في مثل هذه الأمور الخطيرة.
ثم نأتي لمناقشتهم وتبيين الأمر فتحذف مشاركاتنا ويقال لنا: إلتزموا الأدب!!!
الله المستعان
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:07]ـ
حذفت من مشاركتي المذكورة ما ساءك فيها أخي السكران ..
وأرجو منكم جميعا عدم الخروج عن الموضوع بارك الله فيكم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:10]ـ
لا نطالب الاخوة الا بشيئ واحد في مسائل حساسة مثل هذه ان يأتوا اولا بأقوال اهل العلم في المسألة فان لم يقل اهل العلم بمثل هذا فنلتزم كلامهم و لا نزيد عليه فهل قال عالم معاصر في قضية خلافية شديدة بأنها بدعة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه نصيحة لكل طلبة العلم أن يلتزموا بكلام اهل العلم و لا يحدثوا امورا لا حاجة لنا بها و بارك الله في الجميع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:16]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الفداء ونفع بك.
وما ذكرتُه في مشاركتي الأخيرة لم أقدِّمه على أنه قناعات توصَّلتُ إليها، بل هي إشكالات ظننتُ طرحها مفيدًا لتحرير المسألة والتقدم في المذاكرة. أي أنني لم أحسم فيها، لأنّ ذلك يقتضي مزيدًا من البحث ..
وكذلك نحن ...
و
لكن يظل الإشكال متعلِّقًا بجواز إطلاق لفظ البدعة على ما كان قائما على دليل أو اختاره بعض السلف، لأنّ مقتضاه: الحسم بأن ذلك الفعل من المخالف بدعة لا وجه لمشروعيتها.
الحسم والجزم أمر خارج وهو من جنس الحسم والجزم بالخطأ = كل ذلك خارج عن نفس جواز إطلاق التخطئة والتبديع
وقد رأينا أنّ بعض الصحابة حكم على بعض الأفعال أنّها بدعة، بينما دلَّت الأدلة التي وصلتنا أنّ المخالف كان له مستند أقوى من قول ذلك الصحابي. فهل نأخذ من هذا: جواز إطلاق لفظ البدعة، بدليل وقوعه من بعض الصحابة؟ أم نأخذ منه ضرورة التورع في إطلاق لفظ البدعة في المسائل المختلَف فيها بناءً على أدلة معتبَرة، بدليل أنّ بعض الصحابة أخطأوا في هذا الباب؟ بمعنى آخر: إذا انطلقنا من القول بأنَّ البدعة تقابل المشروع الذي توصَّل إلى تقريره المجتهد، وكان في المسألة قولان لمجتهدَين من السلف، فإنَّ ترجيحنا لأحدهما سيؤدِّي حتمًا إلى الحكم على قول الآخَر بأنه بدعة ...
ولا بأس بهذا بل هو من جنس التخطئة ولا محذور فيه بالضوابط المعلومة والصحابة والسلف أسياد الورع الصادق .. وليس النزاع في التورع النزاع في حل وحرمة الإطلاق ..
وإذا أردنا معالجة هذه المسألة بشكل منهجي، أستسمح الإخوة الأفاضل في اقتراح الخطوات التالية:
_ ثبت عن بعض السلف إطلاق لفظ البدعة على مسائل خلافية لمخالفهم فيها دليل معتبَر. لكن، هل استفاض ذلك منهم؟ أم كان نادر الوقوع؟
الاستفاضة قليلة فيما هو أوضح من هذا فالمنقول عنهم عموماً في جل الأبواب = قليل .. واعتبر بلفظ المبتدع وانفض ما بين يديك من الكتب نفضاً لن تُحس له أثراً،وجواز إطلاقه على مستحقه لا نزاع فيه.
_ هل كان الحكم بالبدعية في تلك المسائل لاعتبارات مرتبطة بالمسائل ذاتها؟ أم لاعتبارات خارجة عنها، أمْلتها المصلحة الشرعية في ذلك الزمان؟
بل نفس الاجتهاد في مسائل التعبد هو: هل هي بدعة أم سنة من غير احتياج لأمر خارج
والله ولِيُّ التوفيق.
والحمد لله وحده ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:21]ـ
اذا اردتم مناقشة هذه المسألة بشكل شرعي اولا احضروا امثلة من علماء معاصرين فعلوا ذلك فان لم يوجد من فعل ذلك فكيف لنا نحن الطويلبة ان نحكم في مسألة لم يفعلها اهل العلم؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:24]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي التميمي
تلك النصائح نصحت بها نفسي أولا ثم الجميع
ولم أقصد أحدا بعينه
ولا نخرج أحدا من النقاش ولا نمنعه
ونحب من الجميع المشاركة والاستفادة من علمهم
لكن لكي يخرج الجميع بفائدة لا بد من ضبط الحوار والمذاكرة وذلك عن طريق:
/// تحرير بعض ما لا يليق من العبارات من تسفيه للمخالف واتهامه بما لا يستحقه وإن كان مخطئا
/// تحرير المشاركات الخارجة عن الموضوع
/// منع الجدال والمراء
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يمنع من نشر الرأي المخالف في هذه المسائل إذا وجد من يرد عليه
فقد يكون يوما ما غير مخالف
ولا ينبغي إلزام الآخرين بما نراه على جهة الإجبار
ولا منعه من الكتابة وطرح ما عنده
فلذلك أضيف وأقول أن المشاركات الإلزامية
والمشاركات غير العلمية
والتي تحمل صفات الجدل والمراء
سيتم تحريرها إن أمكن وإلا حذفها
والمقصود_ كما أسلفت_ الجميع لا يستثنى أحد
بارك الله في الجميع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:30]ـ
بوركتَ
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي التميمي
تلك النصائح نصحت بها نفسي أولا ثم الجميع
ولم أقصد أحدا بعينه
ولا نخرج أحدا من النقاش ولا نمنعه
ونحب من الجميع المشاركة والاستفادة من علمهم
لكن لكي يخرج الجميع بفائدة لا بد من ضبط الحوار والمذاكرة وذلك عن طريق:
/// تحرير بعض ما لا يليق من العبارات من تسفيه للمخالف واتهامه بما لا يستحقه وإن كان مخطئا
/// تحرير المشاركات الخارجة عن الموضوع
/// منع الجدال والمراء
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يمنع من نشر الرأي المخالف في هذه المسائل إذا وجد من يرد عليه
فقد يكون يوما ما غير مخالف
ولا ينبغي إلزام الآخرين بما نراه على جهة الإجبار
ولا منعه من الكتابة وطرح ما عنده
فلذلك أضيف وأقول أن المشاركات الإلزامية
والمشاركات غير العلمية
والتي تحمل صفات الجدل والمراء
سيتم تحريرها إن أمكن وإلا حذفها
والمقصود_ كما أسلفت_ الجميع لا يستثنى أحد
بارك الله في الجميع
الآن الآن يا شيخ (أمجد)
جزاك الله عني خير الجزاء أخي الفاضل (أمجد الفلسطيني)، والله ما عاتبنا إلا لما حببنا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيكما
أعيد وأكرر بارك الله في الجميع
من الآن فصاعدا
نرجو عدم طرح المشاركات الالزامية
كل واحد منا يبين وجهة نظره في الموضوع ولا يلزم احدا بها
إن استجاب مخالفك فقد كفيت وإلا فنرجو_تكرما_ عدم التكرار عليه وإلزامه بما يراه
خلاص أنت قد أديت الذي عليك
فلسنا _بارك الله فيكم_ في حرب ولا فيما أشبه ذاك
ومن كان يخاف على ضياع الحق أو السنة فليعلم _تذكيرا_ أن الله حافظ دينه وسنة نبيه
وفي نفس الوقت أنصح نفسي والجميع بتقوى الله وخوفه عند تحرير هذه المسائل وأشباهها
وأكرر على ضرورة الانتباه إلى:
/// أن المسائل الكلية تحتاج إلى أناة ودقة وتحرير طويل
/// وأن من سمات أهل العلم التنبه إلى لوازم القول المُرجح المختار ومن لا يلتفت ولا ينتبه إلى لوازم ترجيحاته وخاصة في الأصول وقع في التناقض ولم يشابه أهل العلم في تحرير المسائل
فالقول الذي يلزم عنه لوزام باطلة لا يصير إليه المحققون من أهل العلم
وأرجو أن نرجع إلى الموضوع فقد خرجنا عنه كثيرا بارك الله فيكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 08:19]ـ
كلام نفيس للعلامة العثيمين رحمه الله:
قال العلامة ابن عثيمين في " اللقاء الشهري":
[إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال بعضهم: هي سنة، وقال آخرون: ليست بسنة، فليس لازم قول الذين يقولون: إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبداً، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة، لأن الذي يقول لي: أنت مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع!!، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به، فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص، فهنا نقول: الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً] اهـ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 08:31]ـ
كلام الشيخ قديم معروف وهو في تبديع العالم المعين المجتهد وقد اتفق المتحاورون هنا على رفع اسم البدعة وحكمها عنه .. فلا خلاف في صحة كلام الشيخ .. وجزاك الله خيراً على تكميل نقولات المسألة ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 08:34]ـ
لا يوجد خيرمن التوقف عند كلام العلماء و مع احترامي لكلام الاخوة هنا الا انه ان لم يقل بقولهم عالم فكلامهم مردود عندي و اظن ان الامر واضح لا يحتاج تفسير و لا يخالف فيه عاقل
ـ[السَّلفي الفلسطيني]ــــــــ[11 - Dec-2009, صباحاً 01:43]ـ
قال شيخ الإسلام:
(وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)
انظر"الفتاوى" (19/ 191).
وقال في حكمه على بدعة المرجئة:
(لكن يتعلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدعا).
انظر"الفتاوى" (12/ 485 - 486).
وقال:
(البدعة: التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما أشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة). "الفتاوى" (35/ 414).
(ومن خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع). "الفتاوى" (24/ 172).
(ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وهو يعتقدها واجبة، أو مستحبة، فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة، باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب). "الفتاوى" (1/ 160).(/)
الحمد لله 6 من كبار العلماء يفتون بجواز المسعى الجديد .... ! وهم ....
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 01:11]ـ
اطلعت على عدد صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت 20 ربيع الثاني 1429هـ ـ عدد رقم 10742، وتحت عنوان: " الشرق الأوسط تنفرد بنشر نص إجماع كبار فقهاء الأمة والمراجع الشرعية في العالم على جواز توسعة المسعى، ولست هنا أناقش مسألة الجواز أو التحريم، فقد تحدث العلماء في هذه المسألة العظيمة.
ما أردت الإشارة إليه أن إثبات إجماع كبار علماء الأمة الذين افتتحت بهم صحيفة الشرق الأوسط كان بقيادة مرشد الثورة الإيراني خامئني!
حيث افتتحت به كأول علماء الأمة عندما أسمته العالم الإمام علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية
و المرجع الشيعي في لبنان محمد حسين فضل الله
وجواد الخالصي المرجع الشيعي العراقي
والمرجع الشيعي ناصر مكارم الشيرازي
ومحمد موسوي مستشار الرئيس الإيراني
ثم جاءت بتصريحات أسماء مفكرين لبعض الحركات في العالم الإسلامي وأسماء محامين ومجاهيل
أين هم كبار العلماء والمشايخ في المملكة العربية السعودية?!
لماذا تم تهميشهم حيث لم تذكر إلا 3أو 2 من العلماء السعوديين وهم من القائلين بالجواز.
هذا بعض من كلام الأخ أبولجين من موقعه-بتصرف-.
هل تتوقعون أنهم يريدون تدويل القضية وأن وراءها أجندة معينة.
.
.
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 01:12]ـ
على هامش المسعى الجديد .. والفتاوى الشيعية
22/ 4/1429
سنخرج هنا من مناقشة جواز أو عدم جواز توسعة المسعى بين الصفا والمروة، لأن أموراً انبثقت من الخلاف عبر الإعلام قد أماطت لنا اللثام عما هو أخطر من قضية فقهية يتنازع فيها الناس ويختلف فيها العلماء، إذ إن ما رشح من ثنايا الحدث ينبئ بقادم غير مرغوب، ويؤذن بحالة من الاضطراب وفقدان البوصلة، وهو انفراج في غير محله، وانفتاح متوهم.
تناول الإعلام أزعجنا حقيقة، لا نقول ـ مكررين ـ في مسألة خلاف علمي وفقهي لا يبارح حيز الخلاف المعتبر، وإنما في قضية لا تدعو إلى الارتياح، حينما تطلق مثلاً صحيفة سعودية لنفسها العنان لتسأل جملة من مراجع وشيوخ الشيعة عن قضية المسعى وتقدم آراءهم على آراء علماء السنة، حتى أولئك الموافقين على مسألة التوسعة؛ فتعطي لهؤلاء حجماً يسعون إليه وجاءهم على مائدة فضة؛ ليتحدثوا عن قضية نعرف فيها رأيهم السياسي قبل الشرعي، ولا يراهم أهل هذا البلد ولا غيره من بلداننا الإسلامية العريضة في محل الإفتاء أو الاعتبار، وهم يعتمدون مبدأ التقية الذي يمكنهم من اللف والدوران، والإظهار والإبطان بشكل متعارض.
لدينا من اتساع الصدر ـ ومن المبادئ والقيم الإسلامية من قبل ـ ما يمكننا من الاستماع مقدرين لكل فتوى تأخذ باعتبارها الدليل، وتصدر عن عالم جليل، ولكن هذا الاتساع يضيق باتجاه من بأيديهم دماء إخواننا في العراق وأفغانستان ويمتطون كل دابة توصلهم لتحقيق أهدافهم السياسية الدنيئة.
وهل عقمت النساء أن تلد عالماً ربانياً يجل صحابة ويحترمهم ويحب أمهات المؤمنين، لنهرع إلى خامنئي وفضل الله والشيرازي وغيرهم نسألهم فيما يجوز وما لا يجوز في أمر شعائر ديننا؟!
وهل يدرك الذين خفوا للسؤال عن المسعى من هذا أو ذاك، وبعدت عليهم الشقة في تلك المسألة عن علماء الأمة في سائر بلدان العالم الإسلامي، ومجامعه الفقهية الثرية الغراء، أنهم ينقبون في جدار صلب لَكم رنا إلى هدمه أعداؤنا؟!
أتراهم حين خفوا إلى سؤال من يبغون تدويل منطقة المشاعر المقدسة ووضع قدم لهم في أرض الحجاز كانوا يدركون مغبة ما يقترفون؟! أتراهم فطنوا إلى هذا التمهيد الذي بيدهم بدؤوه لإسالة لعاب الطامعين والمغرضين، أم أنهم أرادوا الإيحاء بأن هؤلاء رواد الانفتاح المرغوب وأنهم حماة التطوير ودعاة التيسير بخلاف علمائنا "الرجعيين"؟!!
أهم قد نهضوا مخدوعين بسذاجة تريد أن تحشد كل رأي يؤيد ما ذهبوا إليه أم تخادعوا مطمئنين إلى غفلة منا وسكوت من القراء والبسطاء؟!
كم شاهدنا من خرائط يرسمونها للحجاز لهم فيها ضلع ومكان، وكم سمعنا إلى المخلصين من العلماء يحذرون، وكم لمسنا تسللاً حثيثاً لا يرجو لهذه الأمة إلى كل فرقة وانقسام؛ فلِمَ يستبيح البعض لنفسه أن يكون درجاً يصل به غيره إلى مطمعه، ولم الغفلة والتغافل، ولم الجهل والتجاهل؟!
إننا نطمح في أن يكون الخرق في وسائل إعلامنا بما يسمح يوماً برقعه، ونطمع في أن يحفظ هؤلاء لعلماء الأمة مقامهم سواء أكانوا من أصحاب الرأي هذا أو ذاك، ويحدونا أمل في أن نناقش مستجدات حوادثنا وفقهها بقلب مفتوح وعقل ناضج من دون ضجيج أو تجيير، ونصل إلى آراء موحدة عبر المجامع الكبرى المعتمدة في العالم الإسلامي، ولا ننضج لحمنا في قِدر غيرنا.
*م. المسلم*
ـ[صالح العواد]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 11:32]ـ
على كل حال من أنفس ما كتب في المسألة ما كتبه الشيخ علوي السقاف في موقعه الدرر السنية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 09:26]ـ
....
حيث افتتحت به كأول علماء الأمة عندما أسمته العالم الإمام علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية
و المرجع الشيعي في لبنان محمد حسين فضل الله
وجواد الخالصي المرجع الشيعي العراقي
والمرجع الشيعي ناصر مكارم الشيرازي
ومحمد موسوي مستشار الرئيس الإيراني
ثم جاءت بتصريحات أسماء مفكرين لبعض الحركات في العالم الإسلامي وأسماء محامين ومجاهيل
.
نسوا استشارة الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية!!!(/)
لقد عزمت على إنشاء موسوعة (فقه الصحابة) فبم تنصحون بارك الله فيكم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - May-2008, مساء 01:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد عزمت على إنشاء موسوعة (فقه الصحابة) ومنهجي فيها كالتالي
1 - جمع آثار الصحابة من المصنفين أبي شيبة وعبد الرزاق من أصح الطبعات.
2 - جمع الاثار من باقي الكتب والأجزاء المسندة وإدخالها تحت تبويب المصنفين بدون تكرار طبعا، والإشارة لرقم الأثر المكرر، أو وضع تبويبات وتراجم جديدة.
3 - في حالة وضع تراجم جديدة الإلتزام بنفس عناوين تراجم المصنفين اللذين أُخذ منهم الأثر المترجم له مع الإشارة لذلك، أو الإشارة لأي تغيير.
4 - الرجوع لكتب الفقه المهتمه بذكر مذاهب الصحابة بدون إسناد - كالمغني والمجموع مثلاً- والبحث عنها مسنده إن كانت غير موجودة فيما ذُكر من قبل، وإن لم اقف عليها بعد بحث، ذكرتها كما هي من الكتب الفقهية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.
5 - ترتيب التراجم بحسب الأهمية، أو بحسب ترتيب فقهي معين أختاره وقتها حتى يكون كصحيح البخاري مثلاً، ولكن بآثار الصحابة فقط، وليست آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
6 - وضع آثار كل صحابي في الباب الواحد في مكان واحد ليسهل معرفة مذهبة جيدا في الباب، ولسهولة معرفة المكرر عند البحث وحذفه، مع ذكره في التخريج.
7 - وضع الأبواب أو التراجم ذات الموضوع الواحد تحت فصل واحد كمسالة، ووضع الفصول والمسائل في كتاب واحد. مثال: كتاب الطهارة تحته فصول الاستطابة، تحته ابواب متعلقة بالاستطابة، وهكذا.
8 - تخريج الآثار والحكم عليها من حيث الصحة والضعف، والكلام على الرجال باختصار، كما فعلت في السنن الكبرى للبيهقي، ولكن مع حذف الإسناد والاقتصار على الصحابي، أو من عليه مدار الأثر، وإن كنت أرجح الأول، والإشارة للمدار في التخريج.
9 - وضع مختصر قبل الفهارس للكتاب كله مع ذكر مذاهب الصحابة الصحيحة في المسألة.
10 - البدأ بكتاب الطهارة.
11 - وضع فهارس للآثار بحسب الترقيم الذي وضعته، وهو ترقيم خاص بي، مع وضع درجته أيضا في الفهرس.
12 - وضع فهارس للأبواب.
هذا ما عندي، وارجو منكم متابعة النصح والإرشاد بارك الله فيكم جميعاً
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[01 - May-2008, مساء 06:29]ـ
وفقك الله,
إن لم تكن فعلت, فاطلع لزاما على موسوعة فقه السلف التي أعد أغلبها قلعه جي, ومعه في بعض الأجزاء آخرون, وقد تضمنت جمع فقه مجموعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم, والناشر دار النفائس
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[01 - May-2008, مساء 10:44]ـ
الذي أعرفه أن هناك من يقوم بإعداد مثل هذه الموسوعة ... من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 06:33]ـ
10 - البدأ بكتاب الطهارة.
بعد الاطلاع والبحث والتفكر رأيت أن أبدأ بكتاب الإيمان، وأبدأه بجماع أبواب فضائل الصحابة، ثم جماع أبواب العلم، ثم مسائل الإسلام والإيمان والكفر والاعتقاد وغيرها .. ثم اختمه بجماع ابواب الرؤى.
ولعل البعض يرى سبب ذلك واضحا، ومع هذا فإني أذكرها لكثرة التوضيح:
أما البدأ بكتاب الإيمان أو العقيدة أو التوحيد فلعدة أسباب.
1 - لما لمسائل الإيمان من أهمية عن كتاب الطهارة وغيرها من أبواب الفقه، وأن هذا لا شك داخل في فقه الصحابة، ومن العلماء من ابتدأ كتابه في الفقه بالكلام على التوحيد كالمحلى لابن حزم.
2 - تأسيا ببعض المسندين في جمعهم للسنة كالبخاري - بعد بدء الوحي- وغيره.
3 - لم أقف على مصنف بمفرده جمع أقوال الصحابة فقط في مسائل التوحيد والإيمان كما فعل البعض مع التابعين.
لم البداءة بجماع أبواب فضائل الصحابة؟
4 - فكرت في المقدمة أولا فوجدتني أريد أن أتكلم عن الصحابة وفضلهم، ثم قلت فلم لا أبدأ بكتاب فضائل الصحابة، ثم وجدت إدخالة ضمن كتاب الإيمان وابدأ به كالمقدمة لموسوعة فقه الصحابة.
ثم وجدت البخاري أردف كتاب الإيمان بكتاب العلم لما له من صلة بالإيمان، فقلت أدخله مع الإيمان في كتاب واحد وليكن الباب الثاني بعد فضائل الصحابة تكميلا له وتمهيدا لباقي أبواب العلم.
ثم وجدت ابن ابي شيبة جمع بين كتاب الإيمان والرؤية أو أردف الإيمان بالرؤية، وكأن الرؤيا جزؤ من العلم أو من الوحي فرأيت أن أختم به كتاب الإيمان ولا أردفه بابواب الفضائل والعلم. فالرؤيا وإن كانت من العلم إلا أنها من أضعفه، وبها يستأنس لا يعتمد، وعلى قدر صدق صاحبها على قدر صدقها، ولا يكون صاحبها صادقا إلا بالإيمان. فقلت أجعلها في آخر كتاب الإيمان.
فالخلاصة:
أرى أن أبدأ موسوعة فقه الصحابة بكتاب الإيمان الذي يبدا بجماع أبواب فضائل الصحابة ثم جماع ابواب العلم ..... ثم باقي الأبواب وأختمه بجماع أبواب الرؤيا.
فما رأيكم؟ أدام الله فضلكم!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 09:25]ـ
-حاول الا طلا ع على التجارب العلمية السابقة لك المشابهة لفكرتك وادرسها باتقان
و لو قابلت او راسلت الدكتور محمد رواس قلعة جي فله خبرة طويلة ناجحة في هذا المجال
وادرس نتاجه العلمي المشابه لمشروعك
-ادرس مو قف فقهاء المذاهب الار بهة من فقه الصحابة و دوره في فقههم
و استفد من النتائج في عملك
-حاول ان تضع خطة تفصيلية قدر الا مكان قبل البدء بعملك ستكتشف اهمية كبيرة لهذا
-حدد جوانب اهمية بحثك بشكل دقيق تفصيلي مما يساعدك على خدمة هذه الجوانب
و تسليط الضوء عليها اثناء البحث و توجيه دفة البحث من خلالها
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[02 - Jul-2009, صباحاً 06:36]ـ
لاتنس الاستعانة ـ بعد الله ـ بكتاب حياة الصحابة لفضيلة الشيخ العلامة محمد يوسف الكاندهلوي رحمه الله تعالى.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[02 - Jul-2009, صباحاً 11:10]ـ
فريق تحقيق كتاب "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن رحمه الله قد اهتم بتخريج فقهيات الصحابة المذكورة في الشرح، وتأكيد صحة نسبة القول إلى صاحبه أو عكسه، وبذلوا في ذلك مجهودا كبيرا فاستفد منه.
ولو رجعت إلى شرح ابن بطال على صحيح البخاري فهو مهتم بجمع آراء الصحابة وغيرهم بإسهاب.
وفقكم الله.
ـ[محمد ابو حمزة]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 03:24]ـ
أنصحك بالاستفادة من كتاب (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني
والكتاب يقع في ثلاثة مجلدات، أصدرته دار الخراز السعودية ودار ابن حزم بيروت
كما أسال الله أن يوفقك في هذا العمل.
ـ[ابن أبي الخير]ــــــــ[02 - Jul-2009, مساء 06:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم اعتقد و الله أعلم ان هذا الباب قد ألف مايشابهه، و إذا كنت تقصد الموسوعة الوقوف على مصطلحات مستشكلة انفرد الصحابة بها، تبين معناها الشرعي فتوكل على الله، و إلا ستقع في الاعادة و الحذر من هذه المباحث تجاوز المذاهب الفقهية التي استقر الناس على العمل بها،التي انتهى المسلمون بفقه الصحابة إليها.
الحاصل الاتيان بالجديد العلمي.
وفقك الله
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[04 - Jul-2009, صباحاً 12:52]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم ويسر لك كل خير وأعانك
- في رأيي القاصر ذكر الأسانيد في الكتاب أفضل وليكن ذكرها على طريقة المسند الجامع.
- الاقتصار على النقل دون دراسة المذاهب لأن ذلك سيعيق العمل ويؤخره جدأ ثم إن ذلك مكانه كتب الخلاف العالي.
- عمل ملخص للكتاب أرى أن يكون مستقلاً بعد إنهاء الكتاب ويهتم بذكر ما أجمع عليه الصحابة وما كان فيه قولان فحسب وما اختلفوا فيه على أكثر من قولين وكل ذلك على ترتيب الأصل وليس على ترتيب المسانيد وطبعاً دون ذكر آراء من بعدهم فليس هذا مكانه.
طلب على الهامش: ليتك تدلنا على جميع ما رفعته من عملك على سنن البيهقي
ـ[ابن محمود القريشي]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 10:49]ـ
أخي الفاضل "إسلام بن منصور" بارك الله فيك، أنا لن أقترح عليك شيئاً،
فالأخوة المحترمين لم يقصروا، ولكن أقول لك:
"الله يوفقك لكل خير، وييسر لك إنجاز عملك هذا الذي تصبوا إليه" ..
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[05 - Jul-2009, صباحاً 11:58]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا على النصيحة والدعاء.
وانتظروا قريبا إن شاء الله أول جزء من موسوعة فقه الصحابة وهو (كتاب الإيمان).أو (جامع أقول الصحابة في الإيمان)
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 09:40]ـ
عليك بالأخلاص والصدق والتحقيق في اقول الصحابة وتحرير فتاويهم والتثبت مما اثر عنهم اسأل الله ان يوفقك لكل خير وان يسهل عليك موسوعتك
ـ[جعفر محمد]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 02:17]ـ
اين و صلت هذه المشاريع المباركة؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 01:48]ـ
-حاول الا طلا ع على التجارب العلمية السابقة لك المشابهة لفكرتك وادرسها باتقان
و لو قابلت او راسلت الدكتور محمد رواس قلعة جي فله خبرة طويلة ناجحة في هذا المجال
وادرس نتاجه العلمي المشابه لمشروعك
......
فكرة جيدة
انتاج أ. د محمد رواس قلعةجي العلمي المطبوع:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ- موسوعات فقه السلف ومعاجم فقهية: وهي عدة كتب تتناول فقه العديد من الصحابة والتابعين والسلف، ومعاجم في لغة الفقه، وفهارس تحليلية لبعض الكتب، وهي:
1 - موسوعة فقه أبي بكر الصديق: دار الفكر في دمشق، ثم دار النفائيس بيروت.
2 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب: مكتبة الفلاح، ثم دار النفائس.
3 - موسوعة فقه عثمان بن عفان: جامعة أم القرى، ثم دار النفائس.
4 - موسوعة فقه علي بن أبي طالب: دار الفكر بدمشق، ثم دار النفائس.
5 - موسوعة فقه عبد الله بن مسعود: جامعة أم القرى، ثم دار النفائس.
6 - موسوعة فقه عبد الله بن عباس: جامعة أم القرى، ثم دار النفائس.
7 - موسوعة فقه عبد الله بن عمر: حكمها المجلس العلمي لجامعة الملك سعود، ثم دار النفائس.
8 - موسوعة فقه زيد بن ثابت: دار النفائس.
9 - موسوعة فقه أبي هريرة: دار النفائس.
10 - موسوعة فقه إبراهيم النخعي: جامعة أم القرى، ثم دار النفائس.
11 - موسوعة فقه الحسن البصري: دار النفائس.
12 - موسوعة فقه سفيان الثوري: دار النفائس.
13 - موسوعة فقه ابن جرير الطبري: دار النفائس.
14 - موسوعة فقه حماد بن أبي سليمان: دار النفائس.
15 - موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز: جامعة الكويت.
16 - موسوعة فقه الليث بن سعد: جامعة الكويت.
17 - موسوعة فقه الأوزاعي: لا أدري أي دار طبعته، لكن الشيخ يطبع كتبه دائماً في دار النفائس.
18 - موسوعة فقه مكحول الشامي: لا أدري أي دار طبعته.
19 - موسوعة إسحاق بن راهوية: دار النفائس أظن.
20 - موسوعة فقه داود بن علي: أشرف عليها، وهي ستصدر إن شاء الله بالتعاون مع الشيخ الدكتور محمد الريحان (ابن تميم الظاهري)
21 - موسوعة فقه ابن تيمية.
22 - معجم لغة الفقهاء: وهو بالعربية، والانجليزية، والفرنيسة.
23 - معجم الفقه الحنبلي: من إصدار وزارة الأوقاف الكويتية، وبعض نسخ المغني لابن قدامة تجده في آخرها.
24 - فهرس تحليلي لحاشية ابن عابدين: وزارة الأوقاف الكويتية.
25 - فهرس تحليلي لمسائل كتاب الفروق للقرافي: دار المعرفة، بيروت، نشرته في الدارة مصوراً من صورة قديمة كنت قد أخذتها من الشيخ قديماً.
26 - موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين: هذه الرسالة رسالة ماجستير أشرف عليها الشيخ، والمادة من عنده هو.
27 - الموسوعة الفقهية المسيرة: وهي للشيخ في مجلدين، وهي شاملة لكل أبواب الفقه الإسلامي ولكن مرتبة بترتيب موسوعي هجائي، دار النفائس.
ويعد الشيخ نفسه للكتابة في موسوعة طاوس بن كيسان.
فعدة الكتب (26) إن لم تحسب (موسوعة فقه داود).
وقد أشرف الشيخ على رسالة ماجستير لطالبة بعنوان (موسوعة فقه علقمة) وناقشها الشيخ منذ سنوات في جامعة الأوزاعي كما أظن، ومادة الرسالة من الشيخ.
فإسهامات الشيخ في فقه السلف لا تخفى، وعمله فيها ضخم جداً، وقد جمع الشيخ بطاقات صغيرة يكتب في كل بطاقة: القول، والباب، والمصدر الذي نقل منه هذه المعلومة، وكان يرتبها إذا عاد إلى بيته.
والحقيقة: لم يكن الشيخ من يرتبها، وإنما يرميها في سلة خاصة، وتأتي أم الخير زوجته الفاضلة، فترتب البطاقات في مكانها في خزانة الشيخ بحسب الباب الفقهي، وبحسب اسم العلم الذي نقل قوله، فهكذا النساء، المحبات للعلم وأهله.
فالشيخ يعمل بطريقة آلية، ولذلك يجلس 16 ساعة في اليوم أو أكثر في فقه السلف، فلا يتعب بارك الله فيه وفي عمره، ونفعنا بما علمنا.
وهذه الطريقة التي استفدتها منه، لذلك أنصح بها الأحباب دائماً، وأقول: اجعل بحثك على طريقة آلية حتى لا تتعب، ثم إن انتهيت من الجمع والترتيب: أعد صياغة ما جمعت بعبارة مناسبة، فهنا لن تمل من بحثك.
وقد أشرف على رسالة ماجستير قيمة للشيخ راشد بن سعد الهاجري بعنوان (ما خالف فيه ابن حزم أهل الظاهر) وهي من 800 صفحة.
وعند الشيخ بطاقات كثيرة فيها فقه السلف، وإلى الآن لا أدري لمن ستؤول هذه البطاقات، فأولاده ليسوا من طلبة العلم بحسب ما أعلم، ولكن لعلهم ينشطون ولا يضيعون هذا التراث القيم.
وكانت إحدى الشركات الكبرى قد عرضت على الشيخ 50 ألف دينار كويتي (أي حوالي 150 ألف دولار) لشراء هذه البطاقات ولكنه أبى.
وكانت الشركة أرادت أن تصنفها وتجعلها في برنامج فقهي خاص، لكنه رفض الفكرة، وذلك حتى لا يعتمد الطلبة على هذا الجمع، ثم لا يبحثون في بطون الكتب، فهو لا يحترم أي طالب يعتمد على البرامج ولا يرجع إلى الكتب.
وقد زاره في يوم جمعة الماجد من الإمارات وأخذ منه رسائل كثيرة، منها رسائل أشرف عليها في الدكتوراة والماجستير.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50596(/)
حكم الشرع في بناء المساجد على القبور للعلامة الشيخ ابي طارق البويحياوي عبد الله حشروف
ـ[ابو البراء]ــــــــ[02 - May-2008, صباحاً 12:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الشرع في بناء المساجد على القبور
السؤال:
قرية أقدمت على توسيع مسجد وقسمت اليه قبرين، ثم عزلا بسور.
هل تجوز الصلاة في هذا المسجد.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
المسجد بيت من بيوت الله يتردد إليه العابدين لأداء شعائرهم الدينية اليومية كالصلوات الخمس، والأسبوعية كالجمعة.
والمسجد تناط إليه مهام أخرى شرعية كالقاء دروس فس الوعظ والارشاد وقراءة الفاتحة للمتزوجين، والصلح بين المتخاصمين.
كما أنه وسيلة من وسائل التعارف والتعاون والاتحاد وجمع الكلمة والتشاور بين أبناء الحي والقرية في سبيل المنفعة العامة ومصلحة المسلمين.
والمسجد هذا وظيفته وطبيعته يجب أن يخضع لمقاييس اسلامية عند تأسيسه من حيث التصميم والشرعية كتحديد القبلة بدقة في المحراب وعدم بنائه على أرض مغصوبة مملوكة للغير أو الانفاق عليه من مال حرام أو مشبوه أو يقام على أرض فيها مقابر أو تعلق صور على جدرانه.
وعلى هذا لا ينبغي لاية جمعية دينية أن تقدم على بناء مسجد أو تعديله أو توسيعه إلا بعد استشارة أهل العلم والاختصاص حتى لا تقع في خطأ شرعي قد يصعب تصحيحه.
وما فائدة مسجد تصرف فيه الملايين والصلاة فيه غير مقبولة عند الله لانه أسس على غير تقوى الله، كبناء مسجد جديد بجوار مسجد قديم قصد التنافس والتفاخر واحياء النعوات القبلية، وكبنائه على أرض فيه قبر كما جاء في السؤال.
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بناء مسجد في مكان تحقق فيه وجود قبر بدليل قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وقال أيضا: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم.
قال أيضا: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه الخمسه.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" رواه الجماعة.
وقد شدد الرسول –صلى الله عليه وسلم- في النهي وبين أنه كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن اخلاص العبادة لله تعالى.
ومحافظة على مقيدة المسلم يجب إخلاء المساجد من الأضرحة وخاصة إذا كانت في جهة القبلة، والصلاة إلى القبر أيأكان محرمة ونهى عنها وحكم النهي الشديد يؤدي إلى بطلانها، قال تعالى: " وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا"
ولذا يجب على قرية صاحب السؤال اتباع أحد الحلين الآتيين:
الأول: ما دام القبران داخل المسجد يجب نبشهما ونقلهما إلى المقبرة العامة فهما كسائر خلق الله من المسلمين، ولا مزية لهما على غيرهما، وابقاؤهما لا تصح الصلاة فيه استنادا إلى الأحاديث السابقة، وخاصة وقد يؤدي بمرور الزمن إلى تناسي أصل القبرين وتحاك حولهما الأساطير والخرافات، وينساق الناس إلى زيارتهما لأن العوام صولعون بتقديس من يدفن في داخل المساجد.
والسور الذي بني لعزل القبرين ليس مبررا كافيا لاضفاء الشرعية في صحة الصلاة، لأن بعض المصلين يستقبلون في صلاتهم فضلا عن تشويهه لمنظر المسجد.
الثاني: فإذا كان من يصر للابقاء على القبرين ولا يكون هذا الأمن جماعة قليلة من عائلتهما، فانه في هذه الحالة يجب عزلهما بالتوسع في هذا السور على أن يمتد من جدار المدخل العام إلى جدار المدخل الخلفي والحاقه بالسقف، وهذا الحل يلحق ضررا كبيرا بالمسجد وهو انقاص جزء من مساحته ومع بقائها فارغة، ويؤدي إلى ضيق المسجد بالمصلين نظرا لازدياد عددهم مستقبلا وخاصة في صلاة الجمعة والعيدين.
وعلى هذا فعلى أهل الراي اقناع معارضي نقل المقبرين باتباع الحل الأول وهو أخف الضررين، حفاظا على المنفعة العامة والمصلحة الشرعية.
والخلاصة: إذا لم يعمل الفتوى باتباع أحد الحلين السابقين فعلى الإمام أن يرفض اقامة الصلاة في هذا المسجد حتى يغير المنكر.
والله أعلم
عن المجلس العلمي
تيزي وزو
رئيس لجنة الفتوى
عبد الله حشروف
http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1354(/)
حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى
ـ[الرفق]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 04:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذا بحث منقول ومناقشة جيدة وترجيح للمسعى الجديد عسى الله أن ينفع به.
حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى
بقلم - أ. د حمزة بن حسين الشَّريف
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا رسوله الكريم، وأنزل علينا شرعه الحكيم، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيد ولد آدم، وعلى آله الطيبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم، وبعد:
فقد حفلت الأشهر الماضية بجدلٍ كبيرٍ حول توسعة المسعى الجديدة مما يلي الساحة الشمالية الشرقية، وقد عُرضَ الأمر على هيئة كبار العلماء في جلستها227 بتاريخ22 - 2 - 1427هوبعد المناقشة صدر قرارها الموقَّع من غالبية الأعضاء بعدم جواز هذه التوسعة، وإمكان الاستعاضة عنها بزيادة عدد أدوار المسعى القائم، وتحفَّظ اثنان من الأعضاء على القرار، وطالب ثالث بمزيدٍ من البحث والدراسة للمسألة، وزاد الأمر تعقيداً بعد صدور عدد من الفتاوى من كبار العلماء في موسم الحج وما بعده بعدم جواز السعي في هذه الزيادة الجديدة، وأن من سعى فيها يعتبر في حكم المحصر؛ لعدم تمكُّنه من السعي، وعليه أن يذبح دماً، واستمر الأمر كذلك على ما هو عليه حتى تدخلت أطراف أخرى بعضها من الشخصيات العلمية في المملكة ممن هم خارج إطار هيئة كبار العلماء، ومن الشخصيَّات العلمية والدعوية في العالم الإسلامي، وتطور الموضوع بطرحه على الساحة الإعلامية عبر صفحات الجرائد والمجلات وبعض القنوات العامة، وشارك فيه بعضٌ من المثقفين وغيرهم، وصاحب ذلك تراجع بعض أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة –ممن قالوا بعدم جواز التوسعة- عن قرارهم اعتماداً على أن ولي الأمر قد اختار أحد الرأيين المختلفين في المسألة، وهو الرأي القائل بجواز التوسعة من الجهة المختلف فيها بعد كثرة أعداد الحجاج والمعتمرين وزيادتهم أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه الحال سابقاً.
ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع بدا لي أنه حصل استعجال كبيرٌ في تناوله ومناقشته، وكثيرٌ مما دار فيه يحتاج إلى تأصيلٍ علمي شرعي يوضح الصورة الحقيقية لما جرى، ويقود إلى حكمٍ شرعي تطمئن إليه النفس، ويقضي على هذه البلبلة، وكان الأولى عرضه من خلال ندوة علمية موسَّعة يستكتب لها عدد من الباحثين المختصين في الجوانب المتعلقة بالموضوع من كافة النواحي، ويتم نقاش هذه البحوث بتفصيل وأناه، كما يمكن أن يكون ذلك من خلال دورة لأحد المجامع الفقهية.
ومما لا شكَّ فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الاختصاصية الدقيقة التي لا يجوز أن يخوض فيها من ليس أهلاً لها، ولا ينبغي بحالٍ من الأحوال أن تترك مسرحاً لعامة الناس ليقولوا فيها بآرائهم وأمزجتهم، فالمسألة ليست من هذا القبيل، بل هي مسألة علمية لا تصلح لغير أهلها، شأنها شأن كل مسألة علمية اختصاصية، الفيصل فيها كلام أهلها العارفين بها، مثل قضايا الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والأمور العسكرية ونحوها، لا يقبل كلام غير الاختصاصيين الراسخين فيها.
لذا أحببت جمع كلام أهل العلم المعاصرين فيها، وعرضها ومناقشتها للتوصل إلى ترجيحٍ علميٍّ يعضده الدليل، وأقدِّم لذلك بعدد من الأمور:
1 – إنَّ كثيراً من الذين أجازوا التوسعة وأكَّدوا مشروعيتها اعتمدوا على بعض القواعد والمسلَّمات الشرعية العامة التي تحتاج إلى بصرٍ علميٍّ دقيقٍ في تنزيلها على موضوع الخلاف، ومن أهم هذه القواعد التي اعتمدوها: قاعدة رفع الحرج، وقاعدة التيسير، ولا نزاع في كون هاتين القاعدتين من القواعد الشرعية المقررة أخذاً من قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقوله: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} [البقرة: 185]، وغيرها من آيات الكتاب الكريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد جاءت أحاديث عديدة تؤيد ذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرا» [1]، وجاء أيضاً في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان هديه عليه الصلاة والسلام: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله بَينَ أَمرَينِ إِلَّا اختَارَ أيسَرَهُمَا مَا لَم يَكُنْ إِثْمَا» [2].
لكنَّ إعمال هاتين القاعدتين -التيسير ورفع الحرج- يجب أن يكون مقيَّداً بضوابط الشرع إذ ليس كلُّ حرجٍ مدفوعاً، ولا كلُّ تيسيرٍ جائزاً، وإلا لأبحنا الاقتراض بالربا تيسيراً على المحتاجين، والزنا لمن لم يستطع على تكاليف الزواج، وهذا لم يقل به أحدٌ من أهل العلم.
2 – أن الاختلاف بين أهل العلم في المسائل الاجتهادية أمرٌ لا ينكرُ بدءً من الصحابة فمن بعدهم، والظن بالمختلفين أنهم لا يقصدون إلا بيان الحق إبراءً للذمة، ولكن قد تختلف الأفهام أو تخفى بعض أوجه دلالات الأدلة عن بعضهم دون البعض الآخر، كما أنه يمكن اطلاع بعضهم على دليل لم يطلع عليه غيره وهكذا، والذين قالوا بعدم جواز توسعة المسعى من أهل العلم لم يخرجوا عن هذا السنن، هدفهم المحافظة على حدود هذه الشعيرة، وعدم التساهل في شأنها، حتى لا تصبح المشاعر مجالاً للتلاعب بها وتغييرها، لا سيما وقد ارتبطت بها عبادة السعي التي هي جزءٌ من شعيرة الحج والعمرة، وترجَّح لهم أن جبل الصفا لا يصل إلى ما وصلت إليه هذه الزيادة.
والذين قالوا بجواز هذه الزيادة يشتركون معهم في وجوب المحافظة على هذه المشاعر وصيانتها، وعدم جواز تغييرها أو الزيادة عليهم، لكنهم يرون أن هذه الزيادة غير خارجة عن حدود مشعر الصفا والمروة.
ومن هنا يتحرر موطن النزاع في هذه المسألة، وهو: هل هذه الزيادة داخلة في حدود مشعر الصفا والمروة فتكون جائزة، أو خارجة عنها فلا تجوز؟ وهذا يعني أنَّ المسألة مسألة إثبات إن وجد الدليل الصحيح المثبت فإنه يجب على الجميع القبول بمقتضاه، وإن لم يوجد فلا يجوز العمل بدون دليل، ويتعيَّن حينئذٍ البقاء على الأصل.
3 – حكم السعي:
أ- السعي بين الصفا والمروة شعيرة في الحج والعمرة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158].
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصنمين، صنمٌ على الصفا يسمى إسافاً، وآخر على المروة يسمى نائلة، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان ترك بعض المسلمين السعي بين الصفا والمروة لظنهم أن ذلك إنما كان من أجل الصنمين الذين كانا عليهما [3].
قال أبو طالب في قصيدته المشهورة:
وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم لمفضي السيول من إسافٍ ونائل [4]
وروى عروة بن الزبير قال: سألت خالتي عائشة رضي الله عنها، فقلت: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. فوالله ما على أحدٍ جناحٌ ألَّا يطوف بالصفا والمروة! قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك، قالوا يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ} وقد سنَّ رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما [5].
قال بعض أهل العلم: إن الآية نزلت في الذين كانوا يتحرجون من أهل الجاهلية من الطواف بين الصفا والمروة لأنهم يصلون لمناة، وفي الصحابة الذين تركوا الطواف بالصفا والمروة لأن القرآن جاء بالأمر بالطواف بالبيت، ولم يأت بالأمر بالسعي بين الصفا والمروة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب – أمر النبي بالسعي في قوله: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ اسعُوا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي» [6].
ج – سعي النبي بين الصفا والمروة في حجِّه وعُمَره كلها، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء للسعي: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» [7]، وابتدأ السعي من الصفا، يتأول في ذلك البداءة أولاً بالصفا في قوله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قوله: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» [8]، وكان مما فعله في نسكه ذاك السعي بين الصفا والمروة.
د – أجمع المسلمون أن السعي بين الصفا والمروة من شعيرة الحج والعمرة.
4 - مكانه: السعي بإجماع علماء المسلمين بين الصفا والمروة كما دلَّت على ذلك الأدلة المتقدمة، والصفا جمعٌ واحدته صفاه، وصفوانه، وهي الحجر الأملس، قال ابن فارس [9]: «الصاد والفاء والحرف المعتلُّ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على خلوصٍ من كلِّ شوب، ومن الباب الصفا، وهو الحجر الأملس، وهو الصفوان، والواحدة صفوانه، سميت صفوانه لأنها تصفو من الطين والرمل»، قال الأصمعي: «الصفوان والصفواء والصفا كله واحد».
قال امرؤ القيس في وصف فرسه:
كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلَّت الصفواء بالمتنزل [10]
والمروة واحدة المرو، وهي حجارة تبرق، قال في القاموس: «حجارة بيضٌ برَّاقة توري النار» [11].
وقد ذكر عددٌ من علماء اللغة [12]، والكاتبين في أسماء المواضع والبلدان أن الصفا والمروة جبلان بمكة بين بطحاء مكة والمسجد، وهذا يدل على تسمية الكلِّ باسم البعض كما هو المعهود في أساليب اللغة العربية، وهنا سُمِّيَ المكانُ باسم جزءٍ مشتهرٍ ظاهر فيه، وهو الصخرات الملساء في جبل الصفا، والحجارة البيض في جبل المروة، ومنه أيضاً تسمية سُوَرِ القُرآنِ بقصة مشهورة فيها، أو أمرٍ يقتضي الاعتبار والتفكُّر كما في تسمية سورة البقرة، وهي أكبر سُوَرِ القرآن بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وسورة آل عمران كذلك، وسورة الأنعام لورود ذكر الأنعام فيها على وجه يقتضي التدبر والاعتبار، وهكذا في بقية السور.
والمسعى اسم مكان السعي، وموضعه بين الصفا والمروة، وسمِّي الذهاب بين الصفا والمروة كله سعياً مع أن مكان السعي الذي هو الهرولة إنما هو بطن الوادي، والذي حدد طرفاه بالعلمين الأخضرين، وهذا كما سبق في تسمية الصفا والمروة من باب تسمية الكل باسم البعض.
وقد ذكر فضيلة الدكتور عويد المطرفي في بحثه الموسوم بـ: «رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام»، أخذاً مما رواه الأزرقي في تاريخه أخبار مكة من قصة الاختلاف بين أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه وابن فرقد السلمي في أملاكهما على جبل المروة أن المروة مروتان، هما المروة البيضاء وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية، والمروة السوداء وتقع في الجهة الجنوبية الغربية في الموطن نفسه، وأيَّد ذلك بصور مأخوذة من العيينات الصخرية المستخرجة منهما.
قلت: ويؤكد هذا ما ذكره في معجم البلدان عند التعريف بالصفا من قول النُّصيب شاعر ودَّان مولى بني كنانة ثم مولى بني أمية:
وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف ما بين ساعٍ وموجف
وعند طوافي قد ذكرتك ذكرةً هي الموت بل كادت على الموت تضعف [13]
أولا: أقوال العلماء في جواز التوسعة الجديدة للمسعى وأدلتهم على ذلك:
القول الأول: وإليه ذهب غالبية هيئة كبار العلماء وغيرهم في المملكة العربية السعودية إلى عدم جواز هذه التوسعة الجديدة مستدلين لذلك بما يلي:
1 – أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى في هذا المكان، والأصل في العبادات الاتباع، فلا يصح أن يتقرب لله تعالى بعبادة إلا على الجهة المشروعة المنقولة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مبيناً لأمته مناسك الحج: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وحينئذٍ فلا بدَّ من الاقتصار في السعي على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – أن النصوص إنما وردت بمشروعية السعي بين الصفا والمروة، فما كان خارجاً عنهما فإنه ليس بينهما وإنما هو مسامت لهما فالساعي خارج المسعى لا يصدق عليه أنه ساعٍ بينهما، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصحُّ أن يكون جميع الشوط أو غالبه خارج مكان السعي.
3 – أنَّ الألف واللام في كلمة المسعى للعهد، والمكان المعهود للسعي هو المكان المُعَدُّ لذلك اليوم المحاط بالأسوار، قال ابن جرير في تفسيره2/ 44: إنما عني الله تعالى ذكره بقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}، في هذا الموضع الجبلين المسمَّيين بهذين الاسمين اللذين في حرمه دون سائر الصفا والمروة، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ليُعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين.
4 – أن المسعى يحكم عرضه عمل القرون المتتالية من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا الحاضر وهو يخصص السعي بهذا المكان.
5 – أنه قد صدر أمر بتشكيل لجنة من عدد من العلماء أهل الدراية والمعرفة للنظر في حدود المسعى مما يلي الصفا من كلٍّ من فضيلة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، وفضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش، وفضيلة الشيخ علوي مالكي، وعرض هذا القرار على سماحة المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله، فأقرَّه ورفع به إلى جلالة الملك، فجرى اعتماد توسعة المسعى اعتماداً عليه [14]، ونصُّ هذا القرار الوارد من الهيئة ما يلي [15].
نص القرار الوارد من الهيئة المشكلة رقم 35 في 23/ 9/1374هـ
بناء على الأمر الشفوي المبلغ إلينا بواسطة الشيخ محمد حابس رئيس ديوان سمو وزير الداخلية الأمير عبدالله الفيصل. القاضي أنه يأمر سموه بوقوفنا نحن الموقعين أدناه على "الميل" القائم هناك والبارز حينئذ، وذلك بعدما صدرت إرادة جلالة الملك المعظم بإضافة دار آل الشيبي ومحل الأغوات الواقعين بين موضع السعي من جهة الصفا وبين الشارع العام الملاصق للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا، وتقرير ما يلزم شرعًا بشأن "الميل" المذكور.
فقد توجهنا فوقفنا عند الميل المذكور، وصحبنا معنا مهندسًا فنيًا، وجرى البحث فيما يتعلق بتحديد عرض المسعى مما يلي الصفا، فرأينا هذا الميل يقع عن يسار الخارج من باب الصفا القاصد إلى الصفا، وفي مقابل هذا الميل من الجهة الغربية على مسامتته ميل آخر ملتصقٌ بدار الأشراف المناعمة، فاصل بينها طريق الخارج من باب الصفا في سيره إلى الصفا، وما بين الميل الأول المذكور الذي بركن دار الشيبي المنتزعة ملكيتها حالا والمضافة إلى الصفا وبين الميل الذي بركن دار المناعمة ثمانية أمتار وثلاثون سنتيمًا. هي سبعة عشر ذراعًا، ومن دار المفتاح التي تقع بين الساعي من الصفا إلى الميل الأول الواقع بدار الشيبي تسعة عشر مترًا ونصف متر. ومن الميل الذي بدار الشيبي إلى درج الصفا للحرم الشريف خمسة وعشرين مترًا وثمانين سنتيمًا، كما أن بين الميل الذي يقرب الخاسكية ببطن الوادي والميل الذي يحاذيه بركن المسجد الحرام ستة عشر مترًا ونصف متر، كما أن بين الميل الذي بدار العباس وباب العباس ستة عشر مترًا ونصف متر تقريبًا، هذا التقرير الفني من حيث المساحة.
ثانيًا – قد جرت مراجعة كلام العلماء فيما يتعلق بذلك، قال في صحيح البخاري: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين، قال في "الفتح" صحيفة 394 جلد 3: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى، حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرضة، ومن طريق عبيدالله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عمر يسعى من مجلس ابن عباد إلى زقاق ابن أبي حسين. قال سفيان: هو ما بين هذين العلمين. انتهى. والمقصود بهذا والله أعلم سعيه في بطن الوادي، ولم نجد للحنابلة تحديدًا لعرض المسعى.
وجاء في "المغني" صحيفة 403 جلد 3: أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها، قال في "الشرح الكبير" صحيفة 405 جلد3: فإن ترك مما بينها شيئًا أي ما بين الصفا والمروة ولو ذرعًا لم يجزئه حتى يأتي به. انتهى.
هذا كلامهم في الطول، ولم يذكروا تحديد العرض.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال النووي في "المجموع" شرح المهذب جلد 8 صحيفة 76: "فرع": قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف، قال أبوعلي البندنجي في كتابه الجامع: موضع السعي بطن الوادي، قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئًا يسيرًا أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز، وكذا قال الدرامي: إن التوى في السعي يسيرًا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله أعلم. انتهى.
وقال شمس الدين محمد الرملي الشافعي المتوفى سنة 1004 هجرية في نهاية المحتاج شرح المنهاج صحيفة 383 جلد 3 ما نصه: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه.انتهى.
وفي "حاشية تحفة المحتاج" شرح المنهاج صحيفة 98 جلد 4: ولما ذكر النص الذي ذكره صاحب المجموع عن الإمام الشافعي قال: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب، إذ لا نص فيه يحفظ من السنة، فلا يضر الالتواء اليسير لذلك، بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.
ثالثًا – قد جرت مراجعة كلام المؤرخين، فذكر أبو الوليد محمد ابن عبدالله الأزرقي في صحيفة 90 في "المجلد الثاني" ما نصه بالحرف: وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض السعي خمسة وثلاثون ذراعًا ونصف ذراع، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعًا. انتهى.
وقال الإمام قطب الدين الحنفي في صحيفة 101 في تاريخه المسمى بـ "الاعلام" لما ذكر قصة تعدي ابن الزمن على اغتصاب البعض من عرض المسعى في سلطنة الملك الأشرف قاينباي المحمودي إلى أن قال: قاضي مكة وعلماؤها أنكروا عليه. وقالوا له في وجهه أن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعًا، وأحضر النقل من تاريخ الفاكهي، وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل الذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعًا.
وقال باسلامه في تاريخه "عمارة المسجد الحرام" صحيفة 299: ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المسجد إلى العلم الذي بحذائه على دار العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض المسعى85 ستة وثلاثون ذراعًا ونصف، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعًا. انتهى.
رابعًا – جرت مراجعة صكوك دار الشيبي، فوجد من أقدمها صك مسجل بسجل المحكمة الكبرى بمكة بعدد 57 محرم عام 1171 هجرية قال في حدودها: شرقًا الحوش الذي هو وقف الواقب، وغربًا الصفا وفيه الباب، وشاما الدار التي هي وقف خاسكي سلطان، ويمنًا الدار التي هي وقف الأيوبي، قال المسجل: ولم يظهر ما يدل على حدود السعي، كما جرى سؤال أغوات الحرم الشريف المكي عن تاريخ وحدود دارهم التي أضيفت إلى ما هناك، فذكروا أن دارهم في أيديهم من نحو ثمانمائة سنة وليست لها صكوك ولا وثائق. هكذا.
وحيث أن الحال ما ذكر بعاليه، ونظرًا إلى أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف بعض الجهال من أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصدًا المروة يلتوي كثيرًا حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معًا ويخالف المقصود من البينية – بين الصفا والمروة، وحيث أن الأصل في السعي عدم وجود بناء، وأن البناء حادث قديمًا وحديثًا، وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، لأن التحديد المذكور بعاليه للعرض تقريبي، بخلاف الالتواء الكثير كما تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: لا بأس ببقاء العلم الأخضر موضوع البحث الذي بين دار الشيبي ومحل الأغوات المزالين؛ لأنه أثري، والظاهر أن لوضعه معنى، ولمسامتته ومطابقته الميلين ببطن الوادي مكان السعي، ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأنها على مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه إلى ما كان بين الميل والمسجد مما يلي الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب.
وقد صدر أيضاً قرارٌ آخر لسماحة المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى جلالة الملك بما تقرر لديه ولدى كلٍّ من المشايخ، الشيخ عبدالعزيز ابن باز، والشيخ علوي مالكي، والشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن رشيد يؤكد أن عرض المسعى المتيقن مما يلي الصفا هو المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا ما عدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإنه لم يتحقق لديهم أنها من الصفا، هذا ما أخذت به التوسعة السعودية للمسعى فما كان خارجاً عنه فليس منه [16].
القول الثاني: وإليه ذهب بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، والشيخ عبدالله بن جبرين، والدكتور سعود الفنيسان، كما ذهب إليه عدد من علماء العالم الإسلامي واستدلوا لذلك بما يلي:
1 – أنَّ هذه التوسعة واقعة في داخل حدود مشعر الصفا والمروة بدليل امتداد أكتاف جبل الصفا والمروة من الناحية الشمالية الشرقية [17].
2 – أن المسعى كان في عهد النبي أوسع مما هو عليه الآن، فقد كان يمر من داخل المسجد ثم أخرج من المسجد في عهد الخليفة العباسي المهدي ليتسع المسجد، وحتى يكون مربعاً، وتكون الكعبة في وسطه.
ذكر ذلك أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وقال: وكان المسعى في موضع المسجد الحرام [18]، وروى ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن مجاهد بن جبر قال فيما بين العلمين: «هذا بطن المسيل الذي رمل فيه النبي، ولكن الناس انتقصوا منه».
وذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه النبي [19].
3 – لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أحدٍ من العلماء تحديد توقيفي لعرض المسعى، وإنما المتعين استيعاب المسافة بين الصفا والمروة [20].
4 – السعي أحد النسكين الطواف، السعي وقد ثبت جواز توسعة مكان الطواف عدة مرات في عهد الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من غير نكير، فكذلك تجوز توسعة مكان النسك الآخر السعي بجامع أن كلاً منهما طواف لقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
5 – كانت هناك رغبة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله في ضم دار آل الشيبي الواقعة في الصفا والمملوكة لهم بموجب الصك المسجل في المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، وكذلك دار الأغوات الموجودة هناك، وفي عهد الملك سعود رحمه الله الذي أمر بضمها إلى المسعى، وشكلت لذلك لجنة من الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبدالله بن جاسر، والسيد علوي مالكي، والشيخ يحيى أمان، وبعد دراسة اللجنة للأمر أصدرت قرارها الذي جاء فيه: حيث إن الأصل في المسعى عدم وجود بناء، وأنَّ البناء حادثٌ قديماً وحديثاً، وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، ولأن التحديد المذكور –لعرض المسعى- تقريبي فلا بأس بخلاف الالتواء الكثير، وعليه فلا بأس مع بقاء العلم الأخضر الموجود على دار الشيبي، ولا بأس من السعي في موضع دار آل الشيبي؛ لأنها مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب [21].
(يُتْبَعُ)
(/)
أما المروة فعرضها متسعٌ أيضاً حيث إنه يمتد من الناحية الغربية وراء المكان الحالي ومن الناحية الشرقية أبعد مما هو عليه الآن إلى أن يصل إلى قرب المدعى، وقد كانت هناك بيوتٌ عديدة على أكتاف هذا الجبل يميناً وشمالاً وعلى ظهره لعدد من أهل مكة المعروفين، ولم تزل إلى وقت التوسعة السعودية في عام1375هـ، وتم أيضاً بعد إزالة تلك الدور قطع الجبل من أعلاه ومن أكتافه وعلى الأخص من الناحية الشرقية حيث تم تخفيضه عدة مرات وفتح فيه طريق للسيارات، ووجدت فيه عدد من المحلات التجارية وبعض المرافق الحكومية [22].
6 – أنَّ في توسعة المسعى تيسيراً على الحجاج والمعتمرين، ورفعاً للحرج عنهم، وقد تقرر في القواعد الفقهية أنَّ الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه الزيادة متصلة بالأصل فتتبعه في حكمه إعمالاً للقاعدة: «للزيادة حكم المزيد»، وأن الزيادة المتصلة تتبع أصلها، ولو قيل أن هذه الزيادة من باب دفع الضرورة، فالسعي في هذه التوسعة من باب الرخص، لكان لهذا القول وجهٌ مقبول [23].
7 – إن المعروف حسَّا وعادة أنَّ ما يسمى جبلاً لا يتصور كون عرضه في حدود عشرين متراًكما هو الواقع في المسعى القديم، بل مفهوم الجبل أوسع من ذلك في امتداده عرضاً [24].
8 – أن الأعداد الغفيرة التي حجَّت مع النبي عليه الصلاة والسلام والتي تبلغ عشرات الآلاف، وأكثرهم سعى معه يوم النحر وبعضهم على دوابهم لا يتصور أنهم يتمكنون من ذلك في مثل هذا المكان الضيق مما يدل على أن عرض المسعى أوسع بكثير مما هو عليه الآن [25].
9 – لقد شهد عدد من الشهود العدول من كبار السن من أهل مكة ممن يعرفون منطقة الصفا والمروة معرفة جيدة لسكناهم بها، أو لاتصالهم الوثيق بها، بأن امتداد جبلي الصفا والمروة أعرض مما هو مشاهد الآن بكثير وأن الزيادة الحالية واقعة في امتدادهما، وقد بلغ عددهم في المرحلة الأولى سبعة، سجلت شهادتهم في المحكمة الشرعية، ويجري الآن تسجيل شهادة ثلاثة عشر شاهداً غيرهم يشهدون بمثل ما شهد به الأولون، مما يؤكد أن الزيادة الجديدة غير خارجة عن مسامتة الصفا والمروة، وهذه الشهادة إثبات وهو مقدم على النفي كما هو معلوم مقرَّر [26].
10 – أنه قد جرى أخذ عينات صخرية من الصفا الموجود في المسعى القديم، وعينات من أصل الجبل في المكان الذي وضع فيه المسعى الجديد وتم تحليلها ومقارنتها فوجدت متطابقة، وهذا يدل على أن الجبل واحد، وأنه ممتد من الناحية الشرقية وراء المسعى الحالي.
ثانياً: مناقشة أدلة المانعين، وأدلة المجيزين:
أولاً: أدلة المانعين:
1 - قولهم: إن النبي إنما سعى في هذا المكان، والأصل في العبادات الاتباع، ويناقَشُ هذا بأن المسعى الحالي لا يتحقق كونه المكان الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن المسعى في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع مما هو عليه الآن، وكان ممتداً إلى جهة الجنوب، يمر من داخل المسجد الحرام الحالي، كما ذكر ذلك عدد من علماء الحديث والمؤرخين، ومن ذلك ما ذكره أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة، من قوله: «وكان المسعى في موضع المسجد الحرام»، وما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد ابن جبر فيما يتعلق بالسعي بين العلمين، قال: «وهذا بطن المسيل الذي رمل فيه النبي، ولكن الناس انتقصوا منه»، وغير ذلك، وليس هنالك نصٌّ يدل على سعي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ولا على عدم جواز السعي في غيره، مما كان داخلاً في حدود الصفا والمروة، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام في المشاعر أن يُلزم الناس بالوقوف أو المرور في المكان الذي هو فيه خاصة، بل كان عليه الصلاة والسلام يقف بها ويوسع على أمته في الوقوف في غير موقفه مما كان داخلاً في حدودها كما وقف عليه الصلاة والسلام في عرفة وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، كما نزل عليه الصلاة والسلام في المزدلفة ومنى في مكانه الذي نزل فيه ولم يُلزم الناس بالوقوف معه في عين المكان الذي نزل فيه، وقوله: لتأخذوا عني مناسككم، من هذا القبيل، فإنه يشمل الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في أداء مناسك الحج، ولو كان الوقوف أو السعي في المكان الذي وقف فيه بخصوصه متعيناً لبيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام ولنقل ذلك عنه؛
(يُتْبَعُ)
(/)
لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة.
2 – أن النصوص إنما وردت بمشروعية السعي بين الصفا والمروة فما كان خارجاً عنها فإنه ليس بينهما، والساعي خارج المسعى لا يصدق عليه أنه ساعٍ بينهما، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح أن يكون جميع الشوط أو غالبه خارج مكان السعي.
ويناقش هذا بأن ما ذكرتموه مسلَّم، فلا يصح السعي في ما كان خارجاً عن حدود الصفا والمروة، ولكن الصفا والمروة أوسع من هذا المكان المشاهد، فإذا سعى الساعي خارج المسعى القديم من جهة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي فيما كان داخلاً في حدود الصفا والمروة الحقيقية فإن سعيه صحيح لأنه قد جاء بما طُلب منه.
3 – أنَّ الألف واللام في كلمة المسعى للعهد، والمكان المعهود للسعي هو المكان المهيَّأ لذلك اليوم، قال ابن جرير الطبري في تفسيره2/ 44: «إنما عنى الله تعالى ذكره بقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} في هذا الموضع الجبلين المسميين بهذين الاسمين الذين في حرمه دون سائر الصفا والمروة، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ... ».
ويناقش هذا بأنه لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على أن المكان المعهود للسعي هو هذا المكان المحاط اليوم بالأسوار، لأنه قد ثبت أن المسعى كان أوسع من ذلك في عهد النبي، وفي عهد الخلفاء الراشدين ممتداً إلى الجنوب، كما تقدم، وما ذكره الإمام ابن جرير لا يدل على هذا المعنى المدعى لأنه لم يقل وإن مكان السعي هو هذا الموضع المحدد الآن، وإنما ربطه بالجبلين المسميين بهذين الاسمين في الحرم، فكل ما كان داخلاً فيهما فهو من المسعى، وإنما المقصود به ما كان خارجاً عن الحرم من الجبل، التي يصدق عليها أنها صفا أو مروة، فليس السعي جائزاً بين كل ما يسمى صفا أو مروة، وإنما هو مخصوص بهذين الجبلين، فالألف واللام لجبلي الصفا والمروة المعهودين وليستا لخصوص الموضع المدعى.
4 – أن المسعى يحكم عرضه عمل القرون المتتالية من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا الحاضر، وهو يخصص جواز السعي بهذا المكان.
وهذا يناقَش بما تقدم من أن المسعى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري كان أوسع من ذلك، وكان يمر داخل المسجد، فنقله المهدي العباسي خارج المسجد المعروف ليوسع المسجد، وقد حدثت أبنية عديدة ملاصقة لجدر المسجد اقتطعت جزءاً من مساحة المسعى وبقي الحال على ذلك إلى عهد الزيادة السعودية الأولى، حيث أزيلت تلك المباني ووسع في عرض المسعى الحالي عما كان عليه فيما مضى، وبهذا يتبين أنه ليس هناك إجماع عملي تناقلته الأمة على أن السعى لا يجوز في غير هذا المكان المحدد مما كان داخلاً في حدود الصفا والمروة.
5 – أنه قد صدر أمر بتشكيل لجنة من عدد من العلماء أهل الدراية والمعرفة للنظر في حدود المسعى مما يلي الصفا، وقد توصلت اللجنة إلى أنه يجوز السعي في موضع دار الشيبي المزالة لأنها بطن الوادي بين الصف والمروة، على ألا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه ما كان بين الميل والمسجد مما يلي الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب، وقد أقر ذلك سماحة المفتي، كما أنه قد صدر أيضاً قرار آخر من سماحة المفتي رحمه الله إلى الملك بما تقرر لديه ولدى عدد من المشايخ المشاركين معه يؤكد أن عرض المسعى المتيقن مما يلي الصفا هو المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا، ما عدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإنه لم يتحقق لديهم أنها من الصفا، وهذا ما أخذت به التوسعة السعودية الأولى للمسعى، وعلى هذا فما كان خارجاً عنه فليس منه.
ويناقش هذا بأن الأدلة الشرعية ربطت السعي بالصفا والمروة فكل ما تحقق كونه منهما جاز السعي فيه، وقرار اللجنة الأولى، وقرار اللجنة الثانية، إخبار عما ترجَّح لديهما وليس نصَّاً قاطعاً في المسألة لا تجوز مخالفته، بدليل قول اللجنة الأولى في قرارها وذلك للاحتياط والتقريب، وقول اللجنة الثانية: إن فسحة من الأرض والواقعة على يمين النازل من الصفا لم يتحقق لديهم أنها من الصفا، وهذا ورعٌ منهم رحمهم الله اقتضى الوقوف عند حدود علمهم فإذا تبين وظهر لغيرهم أن هذه الفسحة وما وراء ها داخلة في حدود الصفا بدليل يركن إليه، فإنه لا يسوغ
(يُتْبَعُ)
(/)
العدول عنه حينئذٍ، ويجب عليهم العمل بما ظهر لهم ولم يظهر لغيرهم.
ثانياً: مناقشة أدلة من أجاز التوسعة الجديدة:
1 – استدلوا بأن هذه التوسعة واقعة في حدود مشعر الصفا والمروة، بدليل امتداد أكتاف جبل الصفا وجبل المروة من الناحية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وهذا يُناقش بأن الجبال في هذه المنطقة متصلة ببعضها فلا يتحقق التمييز بين المدعى وغيره، والشريعة ربطت السعي بالصفا والمروة، وهذه أسماء معروفة لها دلالاتها في اللغة، فيرتبط السعي بما يصدق عليه الاسم الخاصالصفا والمروة، وهما موجودان الآن ... الصفا: وهو الصخرات الملساء من الناحية الشرقية، والمروة: وهي العروق البيضاء المقابلة لها في الجبل الآخر.
ويُجاب عن ذلك بأن المقصود ليس خصوص الصخرات الملساء، ولا المروة البيضاء، وإنما المقصود الجبل الذي يحويهما بدليل أنَّ كل من عرَّف بالصفا والمروة ذكر أنهما جبلين فيكون تسمية للكل باسم البعض.
2 – قولهم إن المسعى في عهد النبي كان أوسع مما هو عليه الآن، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين ثم نقل إلى مكانه الحالي توسعة للمسجد.
وهذا يُناقَشُ بأنَّ امتداد المسعى إلى الجنوب مسلَّم، لكن الخلاف في امتداده إلى جهة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي زيادة على المسعى القديم.
3 – لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحدٍ من العلماء تحديد توقيفي لعرض المسعى، ويمكن أن يناقش هذا بأن قوله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ}، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في سعيه هو التحديد التوقيفي لعرض المسعى فيما بين الصفا والمروة، لأنه رُبط حكم السعي بهما.
ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن ما ذُكر من الأدلة التي تحدد حكم السعي فيما بين الصفا والمروة مسلَّم، وهذه الزيادة داخلة في حدود ما نصَّت الشريعة عليه.
4 - قولهم: إن السعي أحد النسكين الطواف والسعي وقد ثبت جواز توسعة مكان الطواف عدة مرات في عهد الخلفاء الراشدين فمن بعدهم من غير نكير، فكذلك تجوز توسعة مكان النسك الآخر السعي.
ويناقَش هذا بأن هناك فارقاً بين الطواف والسعي، فإن مكان الأول حول الكعبة، ففي أي مكان طاف الإنسان حول الكعبة قريباً منها أو متباعداً عنها فإنه طائفٌ حولها، بخلاف السعي فإنه لا يصح إلا في مسافة محددة هي ما كان مشمولاً بحدود الصفا والمروة أما إذا جاوزهما فسعيه غير صحيح بالإجماع.
5 – قولهم إن اللجان التي بحثت في توسعة المسعى من أهل العلم لم تتوصل إلى قرار يقيني يجب المصير إليه في عرض المسعى، وقد ذكروا في القرار الأول أن تحديد عرض المسعى تقريبي، وفي القرار الثاني أن هذا التحديد للاحتياط والتقريب، وهذا لا يلزم منه عدم جواز البحث في المسألة، ولا إثبات ما ظهر لغيرهم ولم يظهر لهم.
ويمكن أن يناقش هذا بأن هؤلاء من العلماء العارفين أهل الخبرة، وقد بحثوا واستقصوا وراجعوا أقاويل العلماء في المذاهب وكتب التاريخ التي تحدثت عن المسعى، فقولهم ليس مبنياً على الهوى والتشهي، بل هو قولٌ صادرٌ عن أهله، فينبغي أخذه بعين الاعتبار.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن أقدار العلماء محفوظة، واجتهادهم مقدَّر، ولكن المسألة في محل النظر، فإذا تبين لغيرهم ما لم يتبين لهم من اتساع حدود الصفا والمروة فإنه يجب حينئذٍ العمل بما ظهر لهم، لأن كلام العلماء المشار إليهم مؤداه نفي العلم بامتداد حدود الصفا والمروة إلى ما وراء ذلك، فإذا ثبت لدى غيرهم امتداد هذه الحدود شمالاً فإنه يجب المصير إليه لأن المثبت مقدم على النافي.
6 – قولهم إن في توسعة المسعى تيسيراً على الحجاج والمعتمرين ورفعاً للحرج عنهم، واستدلالهم بعدد من القواعد الفقهية المتصلة بهذا الأمر.
(يُتْبَعُ)
(/)
يناقش هذا الدليل بما يلي: إن التيسير ورفع الحرج من المبادئ الشرعية المقررة، ولكن يجب أن يكون ذلك في الحدود التي لا تؤدي إلى إبطال أو تغيير دلالة الأدلة الشرعية، وقولهم إن للزيادة حكم المزيد، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وما في معناها من القواعد أمور مسلمة لها مجال محدد لإعمالها وليس منه تغيير ما كان من الشعائر المرتبطة بمشاعر معينة، كعرفة ومنى ومزدلفة، والصفا والمروة، وكذلك التقديرات الشرعية للزكوات، وللحدود والكفارات، وأعداد الصلوات ومواقيتها وغير ذلك مما هو معلوم مقرر، والسعي ارتبط بمكانٍ محدد شرعاً لا يجوز تغييره ولا الزيادة عليه، فلا مجال لإعمال هذه القواعد في توسعة المسعى، ومثل ذلك يقال في دفع الضرورة.
7 – قولهم إن المعروف حساً وعادة أن ما يسمى جبلاً لا يتصور كون عرضه في حدود عشرين متراً كما هو الواقع في المسعى القديم، بل مفهوم الجبل أو سع من ذلك في امتداده عرضاً، ويمكن أن يناقش ذلك بأن اللغة العربية لها استعمالات متعددة واسعة، وقد يعبر فيها عن الكل بالجزء والعكس، فلا مانع من ذلك.
8 – قولهم إن الأعداد الغفيرة التي حجَّت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم سعى معه يوم النحر، وبعضهم على دوابهم ولا يتصور أنهم يتمكنون من ذلك في مثل هذا المكان الضيق ...
ويمكن أن يناقش هذا بأن المسعى كان متسعاً ممتداً نحو الجنوب أكبر مما هو عليه الآن إضافة إلى أنه لا يوجد ما يدل على سعيهم معه في وقتٍ واحد، بدليل ما ثبت في حديث أنس وغيره من كثرة سؤالات الصحابة له عن أعمال يوم النحر تقديمها وتأخيرها.
9 – قولهم بأنه قد شهد عدد من الشهود العدول من كبار السن من أهل مكة ممن يعرفون منطقة الصفا والمروة بأن امتداد جبلي الصفا والمروة أعرض مما هو مشاهد الآن ...
ويمكن أن يناقش هذا بأن هذا ينبني على إثبات إمكانية امتداد ما يسمى بالصفا والمروة إلى ما وراء المسعى الحالي.
10 – قولهم إنه قد جرى اخذ عينات صخرية من الصفا الموجود في المسعى القديم، وعينات استخرجت من أصل الجبل في المكان الذي وضع فيه المسعى الجديد، وبتحليلها وجدت متطابقة ...
وهذا يمكن أن يناقش بأن هذا من التكلف فإنا لم نؤمر بالغوص في تخوم الأرض لنبحث عن تشابه المكونات الصخرية، بل نحن متعبدون بما ظهر من هذه المشاعر، فكل ما لم يكن ظاهراً يراه عامة الناس فإنا لسنا مكلفين به، ولهذا ربطت الشريعة الأحكام بأسباب ظاهرة معلومة للناس، مثل غروب الشمس وشروقها وزوالها، وطلوع الهلال ونحوه مما يمكن أن يراه عامة الناس ولا تقتصر معرفته على الخاصة أو خاصة الخاصة.
والجبال الواقعة في منطقة واحدة كلها متصلة ببعضها في باطن الأرض، فلا يصلح ذلك دليلاً على إثبات امتداد أكتاف جبلي الصفا والمروة إلى هذا المكان.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن امتداد أكتاف جبلي الصفا والمروة كان ظاهراً مشاهداً معلوماً، ولكن جرت إزالتها من أصلها، بل خفض مستواها عن سطح الأرض، وهذا ما شهد به الشهود العدول، وأظهرته الصور، فأخذ عينة من باطن الأرض في مثل هذه الحال ضرورة لإثبات ما كان ظاهراً وأزيل، لأن مكونات الجبل واحدة في أعلاه وفي أسفله.
ثالثاً: الترجيح:
1 – تبين مما سبق اتفاق العلماء على وجوب كون السعي بين الصفا والمروة وأنه لا يجوز السعي فيما وراءهما، وانحصر الخلاف في مكان هذه الزيادة الجديدة، هل هي مما يشمله اسم الصفا والمروة، فتجوز توسعة المسعى حينئذٍ، أو هي خارجة عن حدودهما فلا تجوز، وتبين من عرض الأدلة ومناقشتها مناقشة مستفيضة أنه ليس هناك دليل نصي يحدد عرض المسعى.
2 – إن ما ورد من ذرعٍ لعرض المسعى ذكره بعض الفقهاء وبعض المؤرخين إنما كان من باب ضبط الواقع المشاهد الذي كان في زمنهم، لا أنه تحديد من الشارع، كما تبين أيضاً أنه لا يوجد إجماع على تحديد عرض المسعى وأن المسعى كان أوسع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد الخلفاء الراشدين وزمناً آخر بعدهم مما هو عليه الآن، وأنه قد جرى تأخيره عن مكانه في توسعة المسجد في عهد المهدي العباسي، والعلماء الراسخون الأثبات متوافرون في ذلك الزمان، ولم ينقل عن أحدٍ منهم إنكارٌ لذلك مما يدل على أن امتداد جبلي الصفا والمروة كان كبيراً، فلا حرج من زحزحته عن مكانه ما دام ذلك في
(يُتْبَعُ)
(/)
حدود المسعى.
3 – ذكر المؤرخ الأزرقي وغيره أن المسعى كان يمر من داخل المسجد، وهذا الأمر تؤيده شواهد عديدة، ماثلة موجودة إلى الآن في الأساطين التي أتى بها المهدي العباسي من خراسان وعمر بها المسجد، كتب على أربع منها مما يلي باب الصفا على يمين الخارج من المسجد إلى السعي ما يدل على أن هذا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، وصورة ما كتب على إحدى الأوليين منها وما زال الخط مقروءاً، أمر بوضع هاتين الأسطوانتين في هذا المكان أمير المؤمنين محمد المهدي علماً على طريق رسول الله إلى الصفا ليأتم به حاج البيت وعماره. أطال الله عمر المهدي أمير المؤمنين في تعظيم وتكريم موسى وهارون وكان ذلك في سنة سبعٍ وستين ومائة مما عمل أهل الكوفة، وعلى الأخريين أنهما توسعة للباب، وما زال هذا مقروءاً إلى وقتنا هذا على الأسطوانة التي تلي البيت من الأساطين الأربع، والأساطين الأخرى بقيت عليها الكتابة لكنها لم تعد مقروءة تماماً، وهذا يفيد أن باب الصفا كان باتجاه الباب الذي يمر بجوار المصاعد التي توصل إلى الدور الثاني المجاور لعربات السعي، مما يفيد أن امتداد جبل الصفا أوسع إلى الجنوب من الصخرات الموجودة في مكان السعي الآن، وهذا أحد كتفي جبل الصفا، ومثله ينبغي أن يثبت لكتف الجبل الآخر من الناحية الشمالية الشرقية.
4 – والمروة كذلك فإن ما ذكر من النقول والروايات عن خلاف أبي سفيان رضي الله عنه مع ابن فرقد السلمي في ملكهما حول المروة يدل على امتداد جبل المروة إلى ناحية الشرق أوسع مما هو عليه الآن، وقد بنى الناس على جبل المروة وعلى أكتافه من الشرق والغرب دوراً كثيرة حتى ضيقوا بها مكان السعي كما تُظهِر ذلك الصور العديدة إلى وقت الزيادة السعودية الأولى، والتي تمت فيها إزالة تلك المباني كلها وتخفيض مستوى الجبل وقطع أكتافه من أصلها وعلى الأخص ما كان منها من جهة الشرق.
5 – إن الصور الفوتوغرافية لجبل الصفا بعد إزالة ما عليه من مباني من جهة الشمال والجنوب في بداية العمارة السعودية الأولى تظهر بوضوح تام امتداد أكتاف الجبل شمالاً وجنوباً، وتظهر العقود الثلاثة التي هي محل السعي الحالي في وسط جبل الصفا مما يدل على إمكانية التوسعة من الناحية الشمالية الشرقية إلى مسافة أطول مما دخل في المسعى الجديد، وقد بُني في العمارة السعودية الأولى جدار خارجي للمسعى واقتطع جزء من الجبل لأساسات هذا الجدار، وبقي جزء منه ظاهراً للعيان متصل بمكان المسعى الحالي، كما أقيمت عمارة سميت بعمارة مشروع الحرم كانت تحوي أدواراً ثلاثة، الأسفل منها كان سوقاً تجارياً، والأوسط كانت به مكتبة الحرم والبريد، والأعلى مكاتب لشركة بن لادن، وهذا المبنى واقع على الكتف الشمالي الشرقي لجبل الصفا، وموقعه معروفٌ قبل البنيان، وصورته موجودة بعد البنيان، وهو في سفح الجبل يرقى إليه بدرجٍ جانبي ويفصل بينه وبين جدار المسعى مسافة في حدود ستة إلى ثمانية أمتار، ولا يقل طول هذا المبنى عن ثلاثين متراً، فإذا ما ضممنا هذا الطول إلى المساحة الفاصلة بينه وبين جدار المسعى مما هو واقع في سفح الجبل نفسه، وتحيط به من خلفه بقية الجبل التي تصله بالمسعى الحالي، فإنا نتبين أن طول كتف الجبل من الناحية الشمالية الشرقية في حدود أربعين متراً، وهذا ظاهرٌ بوضوح في الصور الموجودة في ملاحق هذا البحث.
6 – وقد ذكر في الأحاديث أيضاً ما يدل على اتساع عرض الصفا أكثر مما هو عليه في المسعى الحالي، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه يوم الفتح فقال له: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ»، قلت: لبيك يارسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: «اهتف بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري»، قال: فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا برسول الله، فقال لهم: «أَتَرَوْنَ إِلى أَوبَاشِ قُريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا» [27].
(يُتْبَعُ)
(/)
وروي عن أبي هريرة أيضاً طوافه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالكعبة، ورجوعه إلى الصفا لملاقاة الأنصار، وأنه عندما علا الصفا جعل ينظر إلى البيت يدعو رافعاً يديه، والأنصار تحته يقول بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قربته، ورأفة بعشيرته، يقصدون بذلك رسول الله، فنزل الوحي على رسول الله فأخبره بما يقولون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الأنصار: أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قربته، ورأفة بعشيرته؟!»، قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله: «إِنِّي عِبدُ الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم، والمممات مماتكم»، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضنّ –يعني بخلاً بالله ورسوله-فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» [28].
وكذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام الناس على الإسلام على الصفا، وإذا تأملنا في قصة اجتماع الأنصار به عليه الصلاة والسلام على الصفا وهم أعداد كبيرة لا تسعها الصخرات الموجودة اليوم، وكذلك مبايعته للناس من أهل مكة ممن عرفوا بمسلمة الفتح، وكانوا كثيرين أيضاً على الصفا [29]، فإنا نستيقن أن الصفا جبل عريض أكبر من المساحة المشاهدة الآن في المسعى الحالي.
7 – بعد هذا يترجح كون هذه الزيادة الجديدة في عرض المسعى واقعة موقعها في حدود الصفا والمروة، وأنها لم تستوعب كامل امتداد هذين الجبلين من الناحية الشرقية، ولا حرج بعد ذلك من السعي فيها، وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.
--------------------------------------------------------------------------------
أستاذ بجامعة أم القُرى سابقا ومدرس بالمسجد الحرام
[1] صحيح البخاري4/ 1587، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع.
[2] صحيح البخاري6/ 2491.
[3] تفسير البيضاوي1/ 432.
[4] ديوان أبي طالب1/ 57.
[5] صحيح البخاري2/ 592، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله.
[6] المستدرك على الصحيحين4/ 79.
[7] صحيح مسلم، باب حجة النبي 2/ 888.
[8] صحيح مسلم2/ 943.
[9] معجم مقاييس اللغة3/ 292.
[10] تاج العروس28/ 375.
[11] انظر: معجم مقاييس اللغة4/ 314؛ القاموس المحيط، فصل الميم باب الواو4/ 292.
[12] تهذيب اللغة للأزهري12/ 249؛ تاج العروس38/ 430، 39/ 520؛ المصباح المنير2/ 235؛ المحكم لابن سيده10/ 336؛ لسان العرب لابن منظور7/ 371؛ أسماء جبال تهامة وسكانها لعرام2/ 418؛ معجم البلدان للحموي3/ 411.وقد ورد تأكيد هذا المعنى لدى علماء التفسير والمناسك، انظر: تفسير السمعاني1/ 158؛ تفسير البغوي1/ 138؛ تفسير القرطبي2/ 179؛ كتاب المناسك للإمام أبي إسحاق الحربي479؛ وحواشي الشرواني على تحفة المنهاج4/ 98 وغيرهم.
[13] معجم البلدان3/ 411.
[14] انظر بحث الشيخ الدكتور سعد الشثري المقدم إلى هيئة كبار العلماء بعنوان: «بحث في مشعر المسعى»، صفحة2 - 10.
[15] المرجع السابق، صفحة12 - 17.
[16] بحث الشيخ سعد الشثري صفحة18 - 19.
[17] انظر بحث الدكتور عويد المطرفي، والدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، والدكتور سعود الفنيسان في تأكيد هذا المعنى.
[18] 2/ 79.
[19] انظر بحث الدكتور سعود الفنيسان.
[20] انظر بحث الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، وبحث الدكتور عويد المطرفي.
[21] مضمون قرار اللجنة المشكلة نقلاً عن بحث الدكتور سعد الشثري صفحة11.
[22] رفع الأعلام، للدكتور عويد المطرفي، صفحة73 - 83.
[23] انظر: المسعى في حكم زياداته الشرعية عبر التاريخ، د. سعود الفنيسان، صفحة46، 47.
[24] فتوى الشيخ عبدالله ابن منيع في جواز السعي في المسعى الجديد.
[25] مقال الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش حول التوسعة الجديدة للمسعى صفحة2.
[26] فتوى الشيخ عبدالله بن منيع في جواز السعي في المسعى الجديد.
[27] مسند الإمام أحمد2/ 538.
[28] صحيح مسلم، باب فتح مكة3/ 1407.
[29] أضواء البيان3/ 100.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[03 - May-2008, مساء 08:15]ـ
أود التعقيب على قول الشيخ أحسن الله اليه:
" ليس كلُّ حرجٍ مدفوعاً، ولا كلُّ تيسيرٍ جائزاً،"
نسلم له بالثانية وأما الأولى فلا! فالله تعالى يقول: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ))
فليس في الدين - كل الدين - من حرج أيا كان لا في قليل ولا كثير، فكيف يقال أنه ليس كل حرج مدفوعا؟؟ لو أن الأحكام الشرعية في مسألة من المسائل وجد الناظر أنه ليس فيها متسع - لغياب الدليل - للتوسعة أو التيسير أو الترخص أو التخفف، فلا يقال أن هذا حرج غير مدفوع! فليس هو حرجا أصلا بهذا الاعتبار، وانما هو ابتلاء من الله يكون يسيرا على من يسره الله عليه! وكل الدين يسر! وقاعدة المشقة تجلب التيسير تعمل تمشيا مع النصوص والأدلة الشرعية، والا فعند وجود النص المانع من التوسعة في مسألة من المسائل فلا يقال أن هذه مشقة أو حرج غير مدفوع، فهذا قول يخالف صريح الآية، والله أعلم.(/)
الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:44]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحابة خير هذه الأمة بعد النبي محمد r ، وقد قال الله فيهم: ? ُّمحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ? [1]،وقد شهد النبي r للصحابة بالخيرية فقال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» [2] وهم الذين جعلهم الله سبب في نشر دينه،وحفظه، وقد اختارهم الله لمرافقة النبي r في إقامته وسفره، وقد سمعوا أقواله r ، وشاهدوا أفعاله لذلك هم أعرف هذه الأمة بربها، وأعلم الناس بسنة نبيها r ، والغالب في قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد أن يكون قوله مما سمعه من النبي r ، ولكنه لم يصرح بالسماع من النبي r أو أن يكون قد سمعها ممن سمعها من النبي r أو يكون مما علمه بمشاهدته لأفعال النبي r أو تقريراته، ولم يصرح بالمشاهدة أو يكون بمجموع ما حصله من العلوم بطول صحبته للنبي r ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والصحابي عدل عالم باللغة وبأصول الاجتهاد، وكل هذا يدل على أن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره،ولا تدل هذه الأدلة أن قوله حجة فمَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الخطأ وَالسَّهْوُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ من الخطأ والسهو فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصحابة مع احترامهم وتقديرهم مَعَ جَوَازِ الْخَطَأِ منهم؟ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عصمتهم،وهم يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الِاخْتِلَافُ؟ وَكَيْفَ يَخْتَلِفُ الْمَعْصُومَانِ؟، وهذا بحث مختصر في بيان عدم حجية قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد مع تسليمنا بأن قوله أولى من قول غيره فأسأل الله أن يرشدنا إلى الصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[1]- سورة الفتح الآية 29
[2]- رواه البخاري في صحيحه 2/ 938 رقم 2509 (الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة، 1407هـ - 1987 م) ورواه مسلم في صحيحه 4/ 1962 رقم 2533 (دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:46]ـ
المطلب الأول: تعريف الصحابي:
الصحابي لغة: منسوب إلى الصحابة،وهي مصدر صحبَ يَصحُبُ صُّحبَةً بمعنى لازم ملازمةً و رافق مرافقةً وعاشر معاشرة،والصاحب هو المعاشر، أو المنقاد، أو المجالس، أو المشايع، أو المرافق، أو القائم على الشيء، أو الحافظ له. ويطلق ايضا على كل من تقلد مذهباً، فيقال: اصحاب الامام جعفر، وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي ... إلخ. ويقال: اصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضاً، واصطحب البعير أي انقاد له [1] .. ،والصحابي اصطلاحاً عند جمهور علماء الأصول: كل من آمن بالنبي r ، وصحبه وطالت صحبته له، ومات على الإسلام فخرج بقولنا: ((آمن بالنبي r )) من لقى النبي r قبل بعثته أو لقيه،وهو كافر، ولم يسلم في حياته r ، وإن أسلم بعد وفاته r ، وخرج به أيضا من أسلم ظاهرا وكان منافقا، وخرج بقولنا: ((وطالت صحبته له)) من لقيه مرة أو مرتين أو رآه من بُعد، وخرج بقولنا: ((ومات على الإسلام)) من اسلم ثم ارتد، ومات على الكفر [2].
[1]- انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/ 91 (الطبعة الأميرية الثالثة 1301هـ) و لسان العرب لابن منظور 1/ 519 (الناشر: دار صادر بيروت 1414هـ -1994م)،والمصباح المنير للفيومي ص127 (الناشر مكتبة لبنان 1990م)،و المعجم الوسيط مادة صحب
(يُتْبَعُ)
(/)
[2]- انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص 131 - 132 (دار النفائس عمان الأردن دار السلام القاهرة الطبعة الأولى 1422هـ - 2001 م) والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 (مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000 م)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 105 (دار الفكر بيروت الإعادة الحادية عشر 1427هـ - 2006م)، وقول الصحابي عند الأصوليين للدكتور على جمعة ص 9 (دار الرسالة القاهرة الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:49]ـ
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع:
المراد بقول الصحابي قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره، وكان في المسائل الاجتهادية فقد اتفق العلماء على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن النبي r ، و لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابةصراحة، أو قول صحابي إذا اشتهر في مسألة عمت بها البلوى واحتاج إليها الناس،ولم ينكر باقي الصحابة عليه فهذا إقراراً منهم على هذا القول،ولا خلاف في أن قول الصحابي الاجتهادي ليس حجة على صحابي آخر؛ لأنالصحابةاختلفوا في كثير من المسائل [1]، وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة لمن بعده، هل يعتبرحجة شرعية أم لا، حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة ترجع لقولين: القول الأول: حجة قول الصحابي،وتقديمه على القياسمطلقا، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، واختاره ابن قدامة، وهو مذهب أبي عليالجبائي من المعتزلة [2] القول الثاني: قول الصحابي ليسبحجة مطلقا، وإليه ذهب الإمام الشافعيفي القول الجديد، وجمهور الشافعية، وبهقال أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وبهقال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والفخر إسماعيل وهو مذهب جمهور المعتزلة واختاره الشوكاني والغزالي والآمدي من الشافعية [3].
[1]- انظر الإحكام للآمدي 4/ 155 (دار الكتاب العربي بيروت 1404هـ الطبعة الأولى تحقيق: الدكتور سيد الجميلي) المدخل إلي مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 290 (مؤسسة الرسالة بيروت 1401هـ الطبعة الثانية تحقيق: الدكتور عبد الله التركي) وعلم أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي ص 58 (دار القلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م) و الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 105
[2]- انظر أصول السرخسي 2/ 110 (الناشر: دار المعرفة بيروت 1372هـ) و التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 395 (الناشر: دار الفكر دمشق 1403هـ الطبعة الأولى تحقيق محمد حسن هيتو)،وفواتح الرحموت لابن نظام الأنصاري 2/ 186 (طبع على هامش المستصفى للغزالي المطبعة الأميرية ببولاق 1322هـ)
[3]- انظر التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 395 و الإحكام للآمدي 4/ 155 و المسودة لآل تيمية وآخرون ص 337 (مطبعة المدني 1983م)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:55]ـ
الدليل الأول:
قوله تعالى: ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ? [1] أخبر سبحانه و تعالى أنه جعل الصحابة أمةً خياراً عدولاً،وهذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم و نياتهم،والشهادة تشمل الشهادة على الأمم والشهادة على أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول فإذا كان مقبولا على أعمال الناس فهو مقبول على أحكام الأعمال من الحل والحرمة وغير ذلك.
مناقشة الاستدلال:
الآية ليست نصا في حجية المخاطبين بالآية،والخطاب في الآية على التسليم بقولكم أن المخاطب به الصحابة فالخطاب لمجموعهم،ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين منهم حجة، وكلمة (وسطا) لها عدة معاني، فقد يعني الوسط: العدل أوالخيرية أو مجانبة الغلو فيكون المراد ما شرعه الله من الدين وسط لا إفراط فيه،ولا تفريط فتكون وسطا بهذا المعنى، و مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عن الواحد منهم من السنة،و إلا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي، وغاية ما تقتضيه العدالة أن الصحابة عندهم ملكة في أنفسهم تحملهم على ملازمة التقوى والمروءة والتقوى وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه من كفر أو فسق أو بدعة فلا يرتكبون كبيرة،ولا يصرون على صغيرة مع تحليهم بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، أما مطابقة ما يصدر عنهم للأحكام الواقعية ليكون سنة، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما،و لا تلازم بين صدور العمل الصالح، وبين استقامة الشخص في بقيّة أعماله، فضلا عن عصمته وإمامته في الدين، وهل الصحابة فقط هم الذين يشهدون على الأمم أم كل الأمة؟ وقبول شهادة شخص على شيء لا يستلزم حجية هذا الشخص.
[1]- سورة البقرة من الآية 143
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:57]ـ
الدليل الثاني: ? كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ? [1] فقد دلت هذه الآية على أن الصحابة كانوا يأمرون بالمعروف , والأمر بالمعروف يجب إتباعه فأقوالهم و أوامرهم يجب إتباعها،وقد شهد لهم الله بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر ..
مناقشة الاستدلال:
الآية ليست نصا في حجية المخاطبين فقد وردت في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجية لكل ما يصدر عن المخاطبين من أقوال وأفعال وتقريرات،والتفضيل من جهة تشريع الأمر بالمعروف لهم،والنهي عن المنكر، كما هو ظاهر من قوله تعالى بعدما ذكر خيريتها: (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)، فلا تكون الآية قد وردت في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا، ولو سلمنا بأن الآية قد وردت في مقام حجية المخاطبين فهو دليل عام في الأمة الإسلامية فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم،والقول بأنهم المخاطبون به الصحابة على الخصوص لايصح فالنهي عن المنكر،والأمر بالمعروف لا يختص بالصحابة دون غيرهم، قال ابن كثير: (والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة) [2] وعلى التسليم بقولكم: أن المخاطب به الصحابة فالخطاب لمجموع الصحابة،ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين منهم حجة.
[1]- سورة آل عمران من الآية 110
[2]- من تفسير ابن كثير للآية رقم 110 من سورة آل عمران
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:59]ـ
الدليل الثالث:
قوله تعالى: ? َوالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ? [1] فقد مدح الله الذين يتبعون الصحابة فكان إتباعهم في هديهم أمر يتوجب المدح،وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوع من الإتباع.
مناقشة الاستدلال:
الآية ليست نصا في حجية قول الصحابي فقد اختلف المفسرون في المراد بالتابعين مختلف،وقال الطبري في معنى قوله تعالى: ?وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ?: (والذين سَلَكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله، والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، طلبَ رضا الله) [2] وقال ابن كثير: (فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لاثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية) [3]، وقال البغوي: (قيل: هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة) [4]، وقال أبو بكر الجزائري: (في أعمالهم الصالحة) [5]،،وقال ابن عثيمين: (اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله r ، ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس) [6] والمراد بقوله ?وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ? أي الذين يتبعوهم بنوع من الإحسان في الاتباع؛ لأن كلمة إحسان نكرة، والنكرة لا تفيد العموم،وعلى هذا يكون الاتباع مقيد بالحق فيقتدون بهم فيما وافق الكتاب والسنة،وكل من وافق قوله الكتاب والسنة يجب الأخذ به لا لأن قوله حجة بل لأن قوله هو الموافق للكتاب والسنة،ولو كان الأخذ بقولهم مطلقا ما قيد بموافقة الكتاب والسنة.
[1]- سورة التوبة من الآية 100
[2]- تفسير الطبري 14/ 434 الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م المحقق: أحمد محمد شاكر
[3]- تفسير ابن كثير لآية 100 من سورة التوبة
[4]- تفسير البغوي 4/ 88 الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة، 1417 هـ - 1997 م
[5]- أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري لآية 100 من سورة التوبة
[6]- شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 372 المكتبة التوفيقية
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:01]ـ
الدليل الرابع:
قوله تعالى: ? اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ? [1] أي اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة, وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده. وفي هذا بيان فضل مَن سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [2]، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ? [3] أي اتبع سبيل من رجع إلي بالطاعة قالوا: و أول الأمة رجوعا إلى الله بعد النبي r هم الصحابة، فكل من الصحابة منيب إلى الله. فيجب اتباع سبيله. وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله بنص الآية، واستدلوا بقوله تعالى: ? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي? [4] قالوا: أخبر الله أن النبي r يدعو إلى الله على بصيرة، و من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة. ومن دعا إى الله على بصيرة، وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: ?َيا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ? [5] وإن كان يدخل في الآية غير الصحابة إلا أن دخول الصحابة في هذه الآية دخول أولي،واستدلوا بقوله تعالى: ? وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ? [6]، وإذا كانوا قد أوتوا العلم الذي بعث الله به نبيه كان اتباعهم واجباً.
مناقشة الاستدلال:
هذه الآيات عامة في الصحابة وغيرهم فهي تشمل كل من اتصف بالصفات التي فيها سواء كانوا من الصحابة أو من غير الصحابة، و قولهم بأن الصحابة المقصودون تخصيص للآيات بلا مخصص،وإذا كان المطلوب أخص من الدليل لم يصح الاستدلال به [7]
[1]- سورة يس الآية 21
[2]- التفسير الميسر تفسير آية رقم 21 من سورة يس
[3]- سورة لقمان من الآية رقم 15
[4]- سورة يوسف من الآية 108
[5]- سورة الأحقاف من الآية 31
[6]- سورة سبأ من الآية 6
[7]- انظر قول الصحابي عند الأصوليين للدكتور على جمعة ص 66 دار الرسالة القاهرة الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:03]ـ
الدليل الخامس:
حديث: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» وهذا الحديث يدل على أن الناس والاقتداء بأي واحد من الصحابة طريق للهداية والرشاد.
مناقشة الدليل:
هذا الحديث لا يثبت سنده،ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة فقد قال البزار: (هذا الكلام لم يصح عن النبي r )[1] ، وقال ابن حزم: هذا لا يصح) [2] و قال الألباني: موضوع [3].
[1]- التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 191 (المدينة المنورة 1384 هـ - 1964م تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني)
[2]- الأحكام لابن حزم 6/ 810 (مطبعة العاصمة القاهرة تحقيق أحمد شاكر)
[3]- السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني 1/ 144 حديث رقم 58 و 1/ 149رقم 61
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:05]ـ
مناقشة الاستدلال:
مقتضى الحديث على قولكم أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى،و هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فقد اجتهد فأخطأ، والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد قال تعالى: ? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ? [1] فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده، و ما لم يكن من عنده تعالى فهو باطل، وهذا يستلزم أن الحق واحد ضرورة، وقد قال r : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» [2] فقد أبطل رسول الله r حكم الحاكم الخطأ،ولم يبطل أجره، ولو كان كل مجتهد مصيبا ما أخطأ مجتهد، وقد سماه الرسول r مخطئا، ولا يكون مخطئاً إلا أن يخالف ما أمر به، و قال ابن حزم: (نص الحديث بكلامه rأن المجتهد يخطئ، وإذا أخطأ فهذا قولنا لا قولهم، وليس مأجوراً على خطأه، والخطأ لا يحل الأخذ به، ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه طلب للحق، وليس قول القائل برأيه اجتهاداً، وأما خطأه فليس مأجوراً عليه، لكنه مرفوع في الإثم) [3]، وقال الآمدى: (ذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب) [4]، وقال الصنعانى: (وهذا الحديث صريح فى دلالته على أن المجتهد يكون مصيباً إذا أصاب حكم الله تعالى،وحينئذ يكون له أجران: أجر الاجتهاد،وأجر إصابة الحق، ويكون المجتهد مخطئاً إذا لم يصب حكم الله تعالى،وحينئذ يكون له أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد) [5]، و قال ابن حزم: (قد ظهر أنّ هذه الرواية لا تثبت أصلاً إذ منالمحال أن يأمر رسول اللّه باتباع كلّ قائل من الصحابة، وفيهم من يحلل الشيء، وغيرهمنهم يحرّمه) [6]،و قال أيضا: (من المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة، أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ، فيكون حينئذ أمر بالخطأ، تعالى الله عن ذلك، وحاشا له r من هذه الصفة، وهو عليه السلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطئ) [7]،و (نقول) تشبيه الصحابة بالنجوم لا يقتضي القول بحجيتهم، وغاية مافيه أنهم أهل للاقتداء لشدة حرصهم على اتباع الشريعة [8]،و الاقتداء بهم يكون في الجري على طريقهم في طلب الصواب في الاحكام لا في تقليدهم،و قد كانت طريقتهم العمل بالرأي والاجتهاد، ألا ترى أنه شبههم بالنجوم وإنما يهتدي بالنجم من حيث الاستدلال به على الطريق بما يدل عليه لا أن نفس النجم يوجب ذلك.
[1]- النساء من الآية 82
[2]- رواه البخارى فى كتاب الاعتصام رقم 7352، ومسلم فى كتاب الأقضية رقم 1716
[3]- الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 5/ 648 طبع تحت إشراف الشيخ أحمد شاكر مكتبة العاصمة
[4]- الأحكام للآمدى 4/ 184 المكتب الإسلامى
[5]- سبل السلام للصنعانى 4/ 118
[6]- الأحكام لابن حزم 5/ 244.
[7]- الأحكام لابن حزم 5/ 642
[8]- انظر مصادر التشريع الإسلامي للدكتور أنور محمود دبور ص 245 دار الثقافة العربية الطبعة الثانية 1427هـ - 2006م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:09]ـ
الدليل السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قالوا: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه مطلقاً. وذلك يقتضي تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير. و إلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون خير الناس مطلقاً. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم و سائرهم لم يفتوا بالصواب،وإنما ظفر بالصواب من بعدهم و أخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن.
مناقشة الاستدلال:
لا تلازم بين فضل مقام الصحبة وعظم شأنه وبين جعل أقوالهم حجة في دين الله،وكون الصحابة خير القرون لا يستلزم أن يكون ما قالوه حجة علينا يجب الالتزام بها فهذا أجنبي عن الكلام، والمقصود بالخيرية في الحديث جنس الخيرية فعصر الصحابة إجمالا أفضل من غيره من العصور إجمالا أي ليس في كل الوجوه ففي مجال تدوين الحديث اعتبر العلماء القرن الثالث الهجري أزهى عصور السنة وأوفاها وأشملها و أفضلها بالجمع والتدوين، ففيه دونت الكتب الستة التي اعتمدتها الأمة فيما بعد، وفيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته، وفيه نشطت رحلة العلماء في طلب الحديث، ولذلك جعل كثير من أهل العلم هذا القرن الحدَّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من نقاد الحديث،وفي مجال أصول الفقه يعتبر أواخر القرن الثالث الهجري حتى نهاية القرن الخامس،و أوائل السادس أزهي العصور في علم أصول الفقه،وهي ممثلة في كتب الغزالي الثلاثة: شفاء الغليل والمنخول والمستصفى،وكتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وكتاب الرهان للجويني وكتاب المحصول للرازي وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:25]ـ
الدليل السابع:
قوله r : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله» [1]،وهذا يدل على أن قول الحق لا يخفى فلا يخرج الحق منهم الى عصر آخر من العصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم اذا لم يكن له مخالف ويكون الحق في غير عصرهم؛ لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا.
[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 6/ 2667 رقم 6881،ورواه مسلم في صحيحه 3/ 1523 رقم 1920
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:29]ـ
مناقشة الاستدلال:
معنى الحديث مختلف فيه فالبعض قال لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة وهم العلماء [1]،وقال السرخسي: (في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة،و قد انقطع الوحي بوفاته فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة وذلك يضاد الموعود من البقاء) [2] وآخرون قالوا المقصود الجهاد في سبيل الله فقد بينته الروايات الأخرى قال الشوكاني: قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك») [3]،وغاية ما في الحديث أن النبي r أخبر عن طائفة من أمته يتمسكون بالحق،ويظهرون على غيرهم أي هناك من تمسك بالباطل،وهناك من تمسك بالحق فهناك رأي صحيح وهناك رأي خطأ فأين هذا من محل النزاع الذي هو حجية مذهب الصحابي؟ وعلى التسليم بهذا القول فمنأين نعلم أن قول الصحابي هو المصيب، والقول الآخر هو الخطأ؟
[1]- أدب المفتي والمستفتي للشهروزي 1/ 184 (الناشر: مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت الطبعة الأولى، 1407 هـ تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر)
[2]- أصول السرخسي 1/ 300 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1414هـ - 1993م تحقيق أبي الوفاء الأفغاني
[3]- إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 110
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:33]ـ
وأيضا الحديث يدلّ على وجود القائم بالحقّ بين الاَُمّة في كلّ الاَزمنةوالاَعصار لا الناطق بالحقّ، وشتان ما بين القائم بالحقّ والناطق بالحقّ، والقائم بالحقّ بطبيعة الحال يكون ناطقاً، ولكن ربما يكون ساكتا لأنه رأى القول الآخر قولا سائغا،وإن لم يكن موافقا عليه بل يعتقده خطأ أو يسكت وهو منكر،وينتظر فرصة الإنكار،ولا يرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال هذا العارض أو يشتغل عنه أو لأنه يعتقد أن كل مجتهد مصيب،وأسباب السكوت كثيرة، فلا يكون سكوت باقي الصحابة دليلاً على إصابة الصحابي الناطق بمذهبه إلا إذا ظهر علامة الرضا من الصحابة والإقرار،ومعلوم أن الأمة لا تجتمع على باطل،وهذا يصدق في حق عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين و كل عصور الأمة الإسلامية،وهل إذا قال تابعي قول في مسألة،ولم نجد غيره تكلم فيها في عصره أو في عصر الصحابة بموافقة أو مخالفة نقول أن قوله حجة؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل؟ وهل إذا قال تابعي التابعين قول في مسألة،ولم نجد غيره تكلم فيها في عصره أو في عصر الصحابة أو عصر التابعين بموافقة أو مخالفة نقول أن قوله حجة لأن الأمة لاتجتمع على باطل؟ وهل إذا قال عالم من العلماء قول في مسألة في عصر من العصور بعد عصر تابعي التابعين،ولم نجد غيره تكلم فيها بموافقة أو مخالفة نقول أن قوله حجة لأن الأمة لاتجتمع على باطل؟ والمسألة راجعة إلى مسألة حكم الإجماع السكوتي،والإجماع السكوتي إجماع اعتباري غير حقيقي؛ لأن الساكت لا جزم بأنه موافق فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفراد المجتهدين [1]،والراجح ما راه الجمهور من أن السكوت لا يعتبر وفاقا،ولا خلافا،ولاينسب لساكت قول [2]، قال الدمياطي: (واختار البيضاوي: أنه ليس بإجماع،ولا حجة، واختاره القاضي،ونقله عن الشافعي،ونقل أنه آخر أقواله،وأما استدلال الشافعي رضي الله عنه في مسائل بالإجماع السكوتي فأجيب عنه: بأن تلك المسائل ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست محل النزاع) [3].
[1]- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 57 (دار الحديث 1423هـ 2003م)
[2]- أصول الفقه الشيخ محمد الخضري ص 271 دار الحديث الطبعة الأولى 1422هـ 2001م
[3]- حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات ص 106 (دار الفضيلة تحقيق: أحمد مصطفى قاسم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:36]ـ
الدليل الثامن:
قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» [1] و قَوْلِهِ r : « اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» [2]. وقوله r : « فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» [3] فجعل رسول الله r الرشد معلقاً بطاعتهما فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما، وهذا يدل على الإحتجاج بقول الخلفاء، و باقي الصحابة داخلين فيه بالقياس،وخص الخلفاء بالأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم.
[1]- سنن أبي داود 2/ 610 رقم 4607 قال الألباني: صحيح (الناشر: دار الفكر تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)
[2]- سنن الترمذي 5/ 609 رقم 3662،و 5/ 610 رقم 3663 قال الألباني: صحيح (الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون) وسنن ابن ماجة 1/ 37 رقم 97 قال الألباني: صحيح (الناشر: دار الفكر – بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي) ومسند أحمد 5/ 399 رقم 23434 قال شعيب الأرناؤوط: حسن
[3]- رواه مسلم في صحيحه 1/ 472 رقم 681 ومسند أحمد 5/ 298 رقم 22599
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:37]ـ
مناقشة الدليل: قد ظهر اختلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام، ومن أمثلة ذلك أن أبا بكر قد ساوى في توزيع الأموال الخراجية وقد فاوت فيها عمر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يرى طلاق الثلاث واحدا، وعمر كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا، وقد منع عمر المتعتين، ولم يمنع عنهما أبو بكر فيلزم من تفسير الحديث على هذا المعنى أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين،وذلك لا يليق بحال النبي r
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:38]ـ
وأيضا لم يظهر من الخلفاء دعاء الناس إلى أقاويلهم، ولو كان قول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله r يدعو الناس إلى العمل بقوله، وكما كانت الصحابة تدعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل بإجماعهم فيما أجمعوا عليه، إذ الدعاء إلى الحجة واجب، ولأن قول الواحد منهم لو كان حجة لم يجز لغيره مخالفته بالرأي كالكتاب والسنة، وقد رأينا أن بعضهم يخالف بعضا برأيه فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدما على الرأي،وإن قيل هَذَا الْخِطَابَ للعوام، وَهُوَ تَخْيِيرٌ لَهُمْ فِي الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَاءُوا مِنْهُمْ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ إذْ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ صَحَابِيًّا آخَرَ، فَكَمَا خَرَجَ الصَّحَابَةُ بِدَلِيلٍ فَكَذَلِكَ خَرَجَ الْعُلَمَاءُ بِدَلِيلٍ؛ وَكَيْفَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ بَلْ عَلَى الِاهْتِدَاءِ إذَا اتَّبَعَ؟ و لو كان اجتهاد الخلفاء الراشدين حجة فَيَلْزَمْ من هذا تَحْرِيمُ الِاجْتِهَادِ عَلَى باقي الصحابة إذْ أفتى الخلفاء في المسألة، ومن المعلوم أن باقي الصحابة كَانُوا يُخَالِفُونَ الخلفاء في بعض أقوالهم وَكَانُوا يُصَرِّحُونَ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا ظَهَرَ لَهُمْ
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:39]ـ
وَأيضا إِيجَابُ اتِّبَاعِ كُلِّ وَاحِدٍ من الخلفاء مُحَالٌ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَسَائِلَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ إمَّا أَمْرُ الْخَلْقِ بِالِانْقِيَادِ وَبَذْلِ الطَّاعَةِ لَهُمْ، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» [1]
[1]- رواه مسلم في صحيحه 1/ 472 رقم 681 ومسند أحمد 5/ 298 رقم 22599
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:39]ـ
وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هي سنة الخلفاء،وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن سنة الخلفاء فهناك تشابه لفظي في قوله صلى الله عليه وسلم: (سنتي) وقوله صلى الله عليه وسلم: (سنة الخلفاء)،وعرفت السُنة بالإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم: (سنتي) وقوله صلى الله عليه وسلم: (سنة الخلفاء)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:40]ـ
ومن المعروف في اللغة أن الاسمين المكررينعندما يكونا معرفتين .. دل على أن الأول هو نفس الثاني ليدل على المعهود [1].
[1]- انظر الإتقان للسيوطي 1/ 560 تحت عنوان قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:40]ـ
مثال ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة قوله تعالى: ? اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ? فالصراط في المَوضع الأول معرفة بأل ... والصراط بالثاني معرفة بالإضافة والمراد بالاسم الأول الاسم الثاني .. فصراط الذين أنعمالله عليهم هو نفس الصراط المستقيم. وأيضا قوله تعالى: ? َوقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ..... ? [1] فكلمة زينتهن كررت مرتين فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو
[1]- سورة النور من الآية 31
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:41]ـ
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (تمسكوا بها وعضوا عليها) عود الضمير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم،وسنة الخلفاء بلفظ المفرد لا بالتثنية مما يدل على أنهما سنة واحدة،وهو من باب الجمع بين شيئين اثنين ثم ذكر أحدهما في الكناية دون الآخر والمراد به كلامهما معا فالعرب تقول: رأيت عمراً وزيداً وسلمت عليه، أي عليهما، وقال تعالى: ?والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ? [1] وتقدير الكلام: ولا ينفقونهما في سبيل الله،وقال تعالى: ? وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ? [2] والمراد يرضوهما وقال تعالى: ?وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ? [3] وتقديره: انفضوا إليهما فاكتفى بالضمير الواحد لاتفاق المعنى؛ كما أن تلازمهما جُعِلا كشيء واحد فعاد إليهما الضمير المفرد
[1]- سورة التوبة من الآية 34
[2]- سورة التوبة من الآية 62
[3]- سورة الجمعة من الآية 11
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:42]ـ
و في الحديث الذي نحن بصدده جمع النبي صلى الله عليه وسلم سنته وسنة الخلفاء بضمير واحد مما يوحي بلا شك أنهما من نفس الجنس،وأنهما في حكم واحد، وأيضا اتباع سنة الخلفاء له ثلاثة تفسيرات: التفسير الأول: أن يكون اتباع سنتهم منفصلا ومغايرا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحال إما أن تنسب إليهم العصمة، لأن من تساوى أمر اتباعه بأمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف سنتهما، يجب أن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم معصوما، فالسنة وحي بلا ريب والوحي معصوم، والأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الأمر باتباع سنة الخلفاء، إذا تجب عصمتهم. و عند عدم العصمة يكون الأمر باتباع سنة الخلفاء التي يمكن أن يعتريها الخطأ أمرا باتباع الخطأ، وهذا لا يصح.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:42]ـ
ولكن لا تثبت عصمتهم ولا يؤيدها الحال فقد أخطأ الخلفاء في بعض المسائل فعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وخلفه عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أيضا يمنعان الناس من التمتع بالحج،ويعترض على ذلك عمران بن حصين وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما،وقد جاء التمتع في كتاب الله،وأمر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابة .... وعمر رضي الله عنه يخفى عليه حديث الاستئذان ثلاثا،ويطلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه البينة [1]،وهذه بعض ما جانب فيه أحد الخلفاء الصواب فإذا لا يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباعهم مع مغايرة سنتهم لسنته، وذلك لعدم عصمتهم
[1]- مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص 83 – 86 دار أهل الحديث الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:43]ـ
والتفسير الثاني أن لا تنسب إلى الصحابة العصمة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلمقد أمر باتباعهم في سنتهم المغايرة لسنته رغم عدم عصمتهم ورغم حتمية وقوعهم في الخطأ والشك والريب.وهذا لا يصح،والتفسير الثالث: أن يكون اتباع سنة الخلفاء الراشدين هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عبارة " وسنة الخلفاء " تدل على شدة حرص هؤلاء الصحابة على الالتزام بالسنة أكثر من غيرهم.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:44]ـ
الدليل التاسع:
الإجماع فعندما وَلَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَلِيًّا الْخِلَافَةَ بِشَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ فَأَبَى وَ وَلَّى عُثْمَانَ فَقَبِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.
مناقشة الدليل:
إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان ذلك؛ لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب بدليل الإجماع على أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابي المجتهدين كيف وإنه لو كان المراد بشرط الاقتداء بهما المتابعة في مذهبهما فالقائل بأن مذهب الصحابي حجة قائل بوجوب اتباعه والقائل أنه ليس بحجة قائل بتحريم اتباعه على غيره من المجتهدين ويلزم من ذلك الخطأ بسكوت الصحابة عن الإنكار إما على علي حيث امتنع من الاقتداء إن كان ذلك واجبا وإما على عثمان وعبد الرحمن بن عوف إن كان الاقتداء بالشيخين محرما [1] ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل وفهم على إيجاب التقليد [2].
[1]- الإحكام للآمدي 4/ 159 (الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى، 1404 هـ تحقيق: د. سيد الجميلي)
[2]- المستصفي للغزالي ص 169 (الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، 1413 هـ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:45]ـ
الدليل العاشر:
إن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة، وإنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه.
مناقشة الدليل:
هذا الاستدلال أجنبي عن اعتبار ما يصدر عنهم من السنة، وغاية ما يدل عليه* لو صح أن جمهور العلماء كانوا يرون أقوال الصحابة أولى من أقوال غيرهم فالصحابة قد عرفوا أسباب النزول و شهدوا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم و اطلعوا على أصول الأحكام، ولكمال معرفتهم باللغة العربية فيكون قولهم أكثر موافقة للحق و الصواب فلا شك أن قولهم مما يستأنس به،ومن المرجحات.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:45]ـ
الدليل الحادي عشر:
المعقول فالصحابي إذا قال قولا فإما أن يكون معتمدا في هذا القول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاهدته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته أو يكون هذا القول مبني على الاجتهاد برأيه فإن كان قد اعتمد في ذلك على النقل عن صلى الله عليه وسلم كان قوله حجة يجب العمل به وإن كان قد اعتمد على الاجتهاد برأيه فإن اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد التابعي ومن بعده, لأن الصحابي اعلم بأسباب النزول وأقدر على تفسير النصوص لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لأحواله [1]. مناقشة الدليل: كون الصحابة أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون ما قاله ممّا سمعه، إذ من المحتمل أنّهاستنبطه مما سمعه،ولو كان قوله عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقاله. فمن أين نعلم أنّ فهمه للحديث كان فهماً موافقا للحديث؟ و يجوز أن يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث،ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده منه،ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه» [2] وإذا كان قول الصحابي يحتمل أن يكون سمعه من النبيصلى الله عليه وسلم فلا يجب علينا أن نثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشك.
[1]- انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص 133 (دار النفائس عمان الأردن دار السلام القاهرة الطبعة الأولى 1422هـ - 2001 م)
[2]- سنن أبي داود 2/ 364 رقم 3660 قال الألباني: صحيح (الناشر: دار الفكر تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:46]ـ
الدليل الأول:
قوله تعالى: ? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ? [1] فقد دلت الآية على أنه عند الاختلاف في حكم الحادثة يجب الرجوع في ذلك إلى الله ورسوله , ولم تذكر الآية الرجوع إلى قول الصحابة فيكون الرجوع لقول الصحابي مخالفة لأمر الله [2].
[1]- سورة النساء من الآية 59
[2]- انظر مصادر التشريع الإسلامي للدكتور أنور دبور ص 244
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:47]ـ
الدليل الثاني:
إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً [1]، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على منخالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحدمنهم عملاً بالاستصحاب،والتفريق بين الصحابة وغيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف.
[1]- حاشية الدمياطي على شرح المحلي للورقات في أصول الفقه ص 107
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:48]ـ
الدليل الثالث:
الصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم،وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي،فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد،ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة،وكان علي برى جواز شهادة الابن لابيه.وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد فأوجب فيه مسروق شاة وأوجب ابن عباس فيه مئة من الإبل فقال مسروق: ليس ولده خيرا من إسماعيل فرجع ابن عباس إلى قول مسروق [1].
[1]- الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 106 دار الفكر بيروت الإعادة الحادية عشر 1427هـ - 2006م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:48]ـ
الدليل الرابع: قول الصحابي مجرد رأي فردي اجتهادي صادر من غير معصوم،وكل مجتهد يجوز الخطأ والسهو عليه [1] ومن كان هذا شأنه لا يكون حجة في دين الله.
الدليل الخامس:أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو النَّاسَ إلَى تَقْلِيدِهِ وَاتِّبَاعِ قَوْلِهِ،ولو كان قوله حجة في الدين لدعا الناس إلى تقليده.
[1]- المصدر السابق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:49]ـ
الدليل السادس:
اختلف الصحابة في بعض المسأئل،ومن المحال أن يأمر الشرع باتباعهم،وفيهم من يحلل الشيء، وغيرهمنهم يحرّمه [1]،ولو كان الصحابي حجة لتناقضت الحجج فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ حتى يصل بالوضوء إلى إبطيه،وقد قال تعالى: ?وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ? [2]،وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه،وهو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى التطبيق في الصلاة (أي وضع اليدين بين الرجلين أثناء الركوع،وليس على الركبتين) حتى يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا [3].
[1]- انظر الأحكام لابن حزم 5/ 244
[2]- سورة المائدة من الآية 6
[3]- مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص 84 - 85
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:49]ـ
الخاتمة: قول الصحابي ليس حجة ملزمة كالكتاب والسنة، لكن قوله مما يستأنس به،ومن المرجحات التي يطمئن القلب للأخذ بها القلب فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الأثنين 10 رمضان 1428 هـ 22 سبتمبر2007 م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:52]ـ
لتحميل الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد على ملف ورد اضغط على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/44398727/c6d27108/___________.html?dirPwdVerifie d=56e06db9(/)
وصل المراسيل بحكم الصلاة في السراويل
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 06:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل المراسيل
بحكم الصلاة في السراويل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى الآل الطيبين الطاهرين, والصحب الكرام أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد كنت سألت شيخنا محمدا بوخبزة الحسني حفظه الله عن حكم صلاة الرجل في سراويل ضيقة تصف حجم العورة كالبنطلون مثلا؟
فأجاب: يكره له ذلك وهو آثم, إلا عند الضرورة. وصلاته صحيحة.
قال شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي النحوي الحنبلي (ت 709) في المطلع على أبواب المقنع (ص9): (يقال: (سروان) بالنون. قال الأزهري: وسمعت غير واحد من الأعراب يقول: (سروال) وقال أبو حاتم السجستاني: وسمعت من الأعراب من يقول: (شروال) بالمعجمة, وهو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف وجها واحدا لشبهه بمفاعيل وقيل: إنه جمع سروالة. سمي به المفرد. وينشد: .... عليه من اللؤم سروالة)
والمطلع هذا فسر فيه مؤلفه (الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع على نمط المغرب للحنفية والمصباح للشافعية غير أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم ثم أتبعه بتراجم الأعلام المذكورين في المقنع) اهـ نقلا عن المدخل لابن بدران.
قلت: إنما كرهوا لبسه وحده لثلاثة أسباب:
أولها: أن لبسه وحده تشبه بزي النصارى واليهود. وقد سئل شيخ شيخنا العلاّمة الألباني عن ذلك فقال::
(البنطلون فيه مصيبتان:
المصيبة الأولى: هي أن لابسه يتشبّه بالكفّا، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان. فما عرف المسلمون البنطلون إلا حينما استعمروا، ثم لما انسحب المستعمرون، تركوا آثارهم السيئة، وتبنّاها المسلمون، بغباوتهم وجهالتهم).وقد علل النهي عنه بذلك بعض المالكية كما في الذخيرة (2/ 111).واستدل بعض العلماء بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 171) حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال جاء كتاب عمر (أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر).ورواه أحمد في المسند (1/ 43) ثنا يزيد ثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (اتزروا وارتدوا وانتعلو, واَلقوا الخفاف والسراويلات, وألقوا الركب وانزوا نزوا, وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض, وذروا التنعم وزي العجم, وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه)
ورواه الحارث في مسنده (زوائدالهيثمي/ 2/ 636) حدثنا يزيد يعني بن هارون ثنا عاصم عن أبي عثمان. وذكر فيه قصة, وزاد في آخره: (قال أبو عثمان, فلقد رأيت الشيخ ينزو فيقع على بطنه, وينزو فيقع على بطنه, ثم لقد رأيته بعد ذلك ينزو كما ينزو الغلام)
قلت: قوله: ينزو , يقصد يثب ويقفز على الخيل دون الحاجة إلى شيء.
ورواه علي بن الجعد في مسنده (995) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 252) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 14)
من طرق عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: (أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل).
قلت: الظاهر من هذا كراهة لبسها مطلقا, وحدها كانت أو مع غيرها كالقمص والأردية. لكن روى أحمد في المسند (5/ 264) ثنا زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب) قال: فقلنا يا رسول الله: (إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون) قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب) قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب) وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحديث أولى, فإن فيه إباحة لبسها أحيانا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل (2/ 107): (فيه الإذن بلبس السراويل, وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات, لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات, فإنه غير لازم, وإن كان أدخل في المخالفة) اهـ.وقصده بهذا لبسها مع غيرها لا وحدها,. فإن المعروف عن أكثر أهل الكتاب لبسها وحدها كما هو معلوم من زيهم القديم.
ومن أحسن الكلام في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 326): (هل الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص ,أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثاني أظهر, وهذا باب واسع).
هذا كله خارج البيت, أما في البيت فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 171) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة قال رأيت أبا العالية عليه سراويل قال: فقلت له: ما لك وللسراويل في البيت؟! قال: إنها من لباس الرجال)
وأما ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 171) حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: (خطبنا علي بالكوفة وعليه سراويل).فضعيف. العلاء بن عمار والد معاذ مجهول.
ثانيها أنه من خوارم المروءة, ولا يعرف ذلك عن أهل الفضل. كما عند ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (7/ 91):
(وذكر الكرخي أن من يمشي في الطريق بالسراويل وحده ليس عليه غيره لا تقبل شهادته لأنه تارك للمروءة) وفي شرح فتح القدير (7/ 412): (وأما ما ذكر الكرخي أن من مشى في الطريق بسراويل ليس عليه غيره لا تقبل شهادته فليس للحرمة بل لأنه يخل بالمروءة)
وقال ابن عابدين في رد المحتار (7/ 160): (والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل ,وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنيء, وقد ذكروا منها المشي بسراويل فقط).
و قال الأستاذ مشهور حسن سلمان في (المروءة وخوارمها /ص149): (المشي في السوق بالسراويل وحده, عده ابن الهمام في فتح القدير (7/ 414). والموصلي في الاختيار (2/ 148). والعيني في البناية (7/ 179) وابن نجيم في الرسائل الزينية (ص256) وفتح الغفار (2/ 88) من خوارم المروءة.
ثالثا: أنه يكشف عن شكل العورة ويصفها. ولذلك اعتبر بعض الفقهاء لبسه في الصلاة خلاف الأولى.ففي نهاية المحتاج (2/ 8) وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 409) والمنهج القويم (1/ 234): (وإن حكى حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل) وزاد في المنهج القويم: (أو كان غير ساتر لحجم الأعضاء كأن كان طينا) وكرهه آخرون.فقال ابن المواق في التاج والإكليل (1/ 502) في شرح قول خليل: (وكره محدد) أي محدد للعورة واصف لشكلها: (ابن الحاجب: ما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل, ابن يونس: لأنه يصف والمئزر أفضل منه)
وقال القرافي في الذخيرة (2/ 111): (قال صاحب الطراز: السراويل مكروهة ابتداء, وهو قول الشافعي ومالك في العتبية, لما في أبي داود أنه عليه السلام نهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء. ولأنه يصف, ومن زي العجم, وقال أشهب: يعيد من صلى في السروال والتبان في الوقت)
قلت: أما الحديث فرواه أبو داود (636) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثنا سعيد بن محمد ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به, والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات (1/ 89) أيضا: (والساتر الشفاف كالعدم ,وما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر).
قلت: قوله (والساتر الشفاف كالعدم وما يصف لرقته أو لتحديده) معناه: أن الثوب الذي يشف ويظهر لون البشرة والذي يصف حجم العورة كالعدم, أي أن وجوده كعدمه. لأنه لا يستر. ودليل هذا من شرع الله تعالى حديثان:
(يُتْبَعُ)
(/)
ما رواه أحمد وغيره عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامه) وفي رواية مسدد- كما في المطالب العالية (10/ 316) -: (مرها تلبس تحته ثوباً شفيفاً لا يصف حجم عظامها للرجال) والحديث حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة (131) بشاهد دحية , وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القبطية وقال له عليه السلام: (اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به) فلما ولى دعاه قال: (مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 207) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 234).وحسنه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب بشاهد أسامة. (1/ 318).والصديع النصف.
وما رواه مسلم (2128) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)
ومعناه (كاسيات) لأنهن يلبسن ما لا يستر لون أعضائهن, أو ما يسترها لكنه يصفها. كما قال ابن العربي يوغيره. ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ومن فرق فعليه الدليل. وبهذا استدل ابن رشد, فلم يفرق بين صلاة المرأة بغير خمار وبين صلاتها بما يشف أو يصف. قال ابن المواق في التاج والإكليل (1/ 497): (ابن رشد: ساوى ابن القاسم بين صلاة المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق يبين قرطها وعنقها أو في درع رقيق يصف جسدها للحديث نساء كاسيات عاريات أي كاسيات في الاسم والفعل عاريات في الحكم والمعنى)
وقال الشيخ الألباني في تمام جوابه عن السؤال المذكور آنفا: (المصيبة الثّانية: هي أن البنطلون يحجّم العورة، وعورة الرجل من الرّكبة إلى السرّة. والمصلي يفترض عليه: أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله، وهو له ساجد، فترى إِِليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسماً!! فكيف يصلي هذا الإنسان، ويقف بين يدي ربّ العالمين؟
ومن العجب: أن كثيراً من الشباب المسلم، ينكر على النساء لباسهن الضيّق، لأنه يصف جسدهن، وهذا الشباب ينسى نفسه، فإنه وقع فيما ينكر، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق، الذي يصف جسمها، وبين الشباب الذي يلبس البنطلون، وهو أيضاً يصف إِليتيه، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة، كلاهما سواء، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمّتهم إلا مَنْ شاء الله، وقليل ما هم)
وخالف في هذا بعض الحنابلة فاعتبروا وصف العورة إن كان لا يشف عن لون البشرة. قال المرداوي في الإنصاف (1/ 449):
(فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر. قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع, ولا بأس بذلك. نص عليه لمشقة الاحتراز.).
وعلق الشيخ الألباني على مثل هذا في هامش جلباب المرأة المسلمة: (فعلى رأيهم يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم وتصفه وصفا دقيقا, حتى ليخال من كان بعيدا أنها عارية ... فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم؟ فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد, وترك التقليد, فهل من مدكر)
وقال ابن مفلح في المبدع (1/ 360): (وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه لأن البشرة مستورة, وهذا لا يمكن التحرز منه, وإن كان الساتر صفيقا) وليس في هذا أنه لا يضر, إنما فيه تصحيح صلاته فقط.
بل إنه نقل في الآداب الشرعية (3/ 489) عن ابن تميم أنه قال: (يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن. قال أصحابنا: للرجال)
وأما معظم الشافيعة فقد اكتفوا أيضا بتصحيح صلاته فقط, وأنكروا على من ادعى منهم بطلانها لأجل ذلك, وهو صحيح. قال النووي في المجموع (3/ 173): (لو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر, وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما المالكية فاختلفوا في ذلك, ففي المدونة: (الصلاة في السراويل؟ قلت: فما قول مالك فيمن صلى متزرا وبسراويل وهو يقدر على الثياب؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد لا في الوقت ولا في غيره.)). ونقل المواق في التاج والإكليل (1/ 497) عن الباجي عن مالك: (من صلى في ثوب خفيف يشف أو رقيق يصف أعاد رجلا كان أو امرأة) وقال أيضا (1/ 502): (الذي لابن يونس: من صلى في ثوب رقيق يصف أعاد, إلا أن يكون رقيقا لا يصف. إلا عند ريح فلا يعيد) , ولأجل هذا الخلاف قال العيني في عمدة القاري (4/ 74): (اختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقاً).
ونقل الحافظ في فتح الباري (1/ 476) (عن ابن المنذر عن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في القوت إلا إن كان صفيقا, وعن بعض الحنفية يكره)
لكن استحب بعض الفقهاء أن يصلي الرجل في ثوب ساتر ويلبس تحته سراويل لأنه أبلغ في الستر. واحتجوا بحديث (إن الأرض لتستغفر للمصلي بالسراويل). والحديث رواه أبو محمد ابن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 151) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 387) عن سعيد بن يعقوب ثنا عمار بن يزيد القرشي البصري قال ثنا الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن عيسى بن طهمان عن مالك بن عتاهية مرفوعا.
وبما رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 256) العقيلي في الضعفاء (1/ 54) عن إبراهيم بن زكريا الضرير أبو إسحاق حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فهوى بها الحمار في وهدة من الأرض فسقطت المرأة, فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بوجهه قالوا: يا رسول الله إنها متسرولة فقال: (اللهم اغفر لمتسرولات أمتي) يقولها ثلاثا (يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم وخصوا بها نساءكم إذا خرجن)
قال ابن عدي: (وهذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا ولا أعرفه إلا من هذا الوجه) وقال في إبراهيم: (حدث عن الثقات بالبواطيل)
وقال أبو حاتم:حديثه منكر.ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه لكن تعقبه ابن حجر بأن البزار والمحاملي والدارقطني رووه من طريق آخر قال: فهو ضعيف لا موضوع وذكر نحوه المؤلف في مختصر الموضوعات
واستشهدوا بما رواه عبد الله في زوائد المسند (1/ 72) وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 175) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (39/ 400) عن يونس بن أبي اليعفور العبدي عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان اعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه).
ويونس بن أبي يعفور قال فيه يحيى والنسائي: ضعيف.
وقد قيل – كما في فتح الباري (11/ 384) -: (أول من استن التستر بالسراويل إبراهيم عليه السلام)! وروى وكيع في تفسيره – كما في البداية والنهاية لابن كثير (1/ 175) - حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: (كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأول من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهوابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأول من قرى الضيف أول من شاب).
قال ابن كثير: (هكذا رواه موقوفا, وهو أشبه بالمرفوع والله أعلم, وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان إبراهيم أو من أضاف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال الله وقار فقال يا رب زدني وقارا وزاد غيرهما وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس السراويل)
(يُتْبَعُ)
(/)
و قال المناوي في فتح القدير (7/ 414): (. قال الداراني: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض فكان لا يتخذ من كل شيء إلا واحدا سوى السراويل فيتخذ اثنين. فإذا غسل أحدهما لبس الآخر, حتى لا يأتي عليه حال إلا وعورته مستورة به).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 171) حدثنا جرير بن حازم عن واصل مولى بن عيينة قال: (إن الله أوحى إلى إبراهيم إنك أكرم الخلق علي فإذا صليت فلا ترى الأرض عورتك فأتخذ سراويلا)
وقد ذكر في بعض الآثارأن موسى عليه السلام كان يلبس السراويل أيضا. فقد روى أبو يعلى في مسنده (4983) حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا خلف يعني بن خليفة عن حميد يعني الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلم الله موسى وعليه جبة من صوف وكساء من صوف وسراويل من صوف وكمة صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي)
وأخرج أحمد في الزهد (ص65) - وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم- حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت وهبا قال: (لما رأى موسى النار ... فأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب الذي فيه فرعون فقرعه بعصاه وعليه جبة من صوف وسراويل فلما رآه البواب عجب من جراءته فتركه ولم يأذن له ... ) واحتجوا أيضا للسنية بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى سراويل.
قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 139): (اشترى سراويل, والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها, وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه). وقد ورد ذكر ذلك في رواية لأبي يعلى, ولعلها التي أشار إليها ابن القيم بقوله: (وقد روي في غير حديث ... ).واحتجوا لسنية لبسها أيضا بقوله: (لا يلبس المحرم السراويل)
لكن قال المناوي في فيض القدير (1/ 110) (قول ابن القيم: (الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها) وَهَمٌ, فقد يكون اشتراها لبعض نسائه, وقول ابن حجر (في شرائه لغيره بعد) غير مرضي, إذ لا استبعاد في شرائه لعياله. وما رواه أبو يعلى وغيره أنه أخبر عن نفسه بأنه لبسه, فسيجيء أنه موضوع. فلا يتجه القول بندب لبس السراويل حينئذ, لأنه حكم شرعي لا يثبت إلا بحديث صحيح أو حسن, ومن وَهِم أن في خبر (لا يلبس المحرم السراويل) دليل لسنية لبسه للرجل فقد وهم, إذ لا يلزم من نهي المحرم عن لبسه لكونه مخيطا ندب لبسه لغيره).
قلت: في بعض اعتراضات المناوي نظر. وأما حديث أبي يعلى فرواه في مسنده (6162) وهذا لفظه, والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 349/6594) وابن حبان في المجروحين (2/ 51) وغيرهم عن يوسف بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن الأغر بن مسلم ويكنى أبا مسلم عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزارين فاشترى سراويلا بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان يزن, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتزن وأرجح؟) فقال الوزان:إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد. فقال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الرهق والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك. فطرح الميزان, ووثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها, فحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده منه فقال: (ما هذا؟ إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها, ولست بملك, إنما أنا رجل منكم) فوزن وأرجح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه, فقال: (صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم) قال: قلت: يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل قا: (أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه).ورواه العقيلي في الضعفاء (4/ 453) عن يوسف بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية عن الأوزاعي عن ابن مسلم.ويوسف بن زياد لكنه توبع.
فرواه البيهقي في الشعب (5976) من طريق حفص بن عبد الرحمن، عن الأفريقي. والإفريقي ضعيف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن طريف هذا الباب ما ذكره شيخ شيخنا عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس (2/ 566/دار العربي الإسلامي) في ترجمة الفقيه العلامة أحمد المنجور الفاسي فقال: في طبقات الحضيكَي: (كان شديدا في اتباع السّنة في أحواله كلها حتى كان تلميذه مولاي عبد الله ابن علي بن طاهر إذا سئل عن شيء يقول: اصبروا حتى أنظر هل فعله الشيخ المنجور أم لا فإنه لا يفعل إلا السنة، وقد سئل هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل فسأل زوجته فأخبرته بأن الشيخ يلبسه دائما، فرجع وأخبر السائل بأنه صلى الله عليه وسلم لبسه واحت بأنه لو لم يلبسه ما لبسه الشيخ).وهذا من عجيب الاستدلال!
طريفة:
قال البغدادي في خزانة الأدب (5/ 50): (لبس السراويل عند العرب نادر, يروى أن أعرابياً مر بسراويل ملقاةٍ فظنها قميصاً, فأدخل يديه في ساقيها, وأدخل رأسه فلم يجد منفذا, ً فقال: (ما أظن هذا إلا من قمص الشياطين) , ثم رماها)! ولذلك قال الإمام أحمد عندما سئل عن لبس السراويل (الآداب الشرعية /ص868/مؤسسة الرسالة) فقال: (هو أستر من الأزر , ولباس القوم كان الأزر). وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح فقال (11/ 440): (الشائع في العرب لبس الإزار والرداء) , وذكر أيضا (2/ 15) أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلبسون السراويل ,يعني غالبا, ونقل عن الطبري (11/ 435) أنه قال: (أكثر الناس في عهده يلبسون الإزار والأردية) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (22/ 326): (الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون).
ومما يذكر في ذلك أن أهل مكة كانوا يتسرولون بخلاف أهل المدينة. فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 431و432) عن رجل من ولد الحارث بن الصمة يعني أبا عثمان (أن ملك الروم أرسل إلى معاوية أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من العرب. فقال لقيس بن سعد: ما نظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك. قال: فقام فتنحى فجاء بها, فألقاها إلى معاوية. فقال:يرحمك الله, وما أردت إلى هذا, ألا ذهبت إلى بيتك فبعثت بها, فأنشأ يقول:
أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود
وإني من الحي اليماني لسيد وما الناس إلا سيد ومسود
فكدهم بمثلي إن مثلي عليهم شديد وخلقي في الرجال شديد
قال: فأمر معاوية بأطول رجل في الجيش فوضعها على أنفه. قال: فوقعت بالأرض. قال: فدعا له بسراويل فلما جاء بها, قال له قيس: نح عنك تبانك هذا. فقال معاوية:
أما قريش فأقوام مسرولة واليثربيون أصحاب التبابين)
ونقل النووي في تهذيب الأسماء (2/ 372) عن ابن عبد البر أنه قال: (خبره في السراويل عند معاوية باطل لا أصل له)
غريبة:
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص474) في طائفة سماها العيارين الفتيان: (يجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة).وقال ابن جبير في رحلته (ص196): (سلط الله على الرافضة طائفة تعرف بالنبوية سنيون يدينون بالفتوة, وبأمور الرجولة كلها وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه منها يحرمونه السراويل, فيلحقونه بهم ولا يرون أن يستعدى أحد منهم في نازلة تنزل به لهم في ذلك مذاهب عجيبة , وإذا أقسم أحدهم بالفتوة بر قسمه, وهم يقتلون الروافض أينما وجدوهم, وشأنهم عجيب في الأنفة والائتلاف).
كتبه طارق بن عبد الرحمن الحمودي(/)
مجالس فقهية (4)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[03 - May-2008, صباحاً 01:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فهذا المجلس سيكون طويلا نوعا ما .. لكن حسبنا أنه يتحدث عن مذهب قد يكون هو أكثر المذاهب انتشارا وأولها زمانا ألا وهو المذهب الحنفي.
وسبب انتشار كل مذهب هو نقل التلاميذ وكثرة التصانيف لكن مع ذلك فقد كان للمذهب الحنفي دولا قامت به كالدولة العباسية وأيضا الدولة العثمانية .. ومازالت بعض الدول في زمننا هذا تأخذ بهذا المذهب كالعراق وباكستان والهند وتركيا وسوريا ولبنان وغيرها.
ونذكر بأشياء سبق الكلام عنها في المجالس السابقة أن المذهب ليس شرطا أن يكون هو رأي الإمام نفسه فهناك مذهب شخصي ومذهب اعتباري أو اصطلاحي كما سبق الكلام عنه.
:: الإمام أبو حنيفة::
نسبه:
هو النعمان بن ثابت الكوفي , كان خزازا يبيع الخز , قيل إنه من الموالي وقيل بل من الأحرار.
مولده:
ولد الإمام في سنة 80 للهجرة وتوفي في بغداد سنة 150 للهجرة وقبره معروف فيها.
عصره:
يعد رحمه الله تعالى من أتباع التابعين , واختلف في رؤيته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته عنهم لكن لم يثبت عند أهل التحقيق أن له رواية عنهم.
الشيوخ والتلاميذ:
روى أبو حنيفة عن جمع من كبار التابعين كعكرمة وعطاء وقتادة ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن أبي سليمان وغيرهم.
من أشهر تلاميذه:
يعقوب الأنصاري الشهير بالقاضي أبي يوسف؛ وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري , ولد سنة 113 من الهجرة في الكوفة وبها توفي سنة 182 للهجرة.
تولى القضاء أيام الدولة العباسية , وكان يختلف مع الإمام أبي حنيفة في بعض المسائل , ألف العديد من الكتب منها كتابه الشهير (الخراج) , سافر ورحل وكانت له مع الإمام ملازمة وحسن سيرة.
2) محمد بن الحسن الشيباني , ولد سنة 132 للهجرة بواسط وتوفي بالري سنة 189 للهجرة , يذكر أهل السير أن فيه مسحة من جمال وأن أبا حنيفة كان ينحيه عن وجهه حتى خرجت لحيته , أدرك الإمام في صغره ولازمه فترة قصيرة , ودرس على أبي يوسف , رحل كثيرا وله قدم السبق في نشر المذهب الحنفي , كما أنه خالف المذهب كثيرا خصوصا بعد تضلعه من العلم كما سيأتي.
3) زفر بن الهذيل ولم يعمر رحمه الله تعالى فقد توفي قبل أن يصل إلى الخمسين من عمره ولد سنة 110 وتوفي سنة 158 للهجرة , لكن مع قصر حياته فإنه أثبت لنفسه في الفقه الحنفي موضع قدم رحمه الله.
4) الحسن بن زياد اللؤلؤي ولد سنة 133 للهجرة وتوفي سنة 204 للهجرة.
رأي العلماء في أبي حنيفة:
حاز الإمام رحمه الله صفات عديدة , لكنه تميز بقوة الحجة ورجاحة العقل وذكائه! يقول عنه الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم. رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته!!
ويقول الشافعي كذلك رحمه الله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.
قال عنه سفيان: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه.
وقال الذهبي: عني بطلب الآثار , وارتحل في ذلك , وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه , فإليه المنتهى , والناس عليه عيال في ذلك.
وقال عنه ابن المبارك: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها؟!
حتى إنه رحمه الله ضرب بالسياط ليقبل بالقضاء فأبى!!
تروى عنه الأخبار الحسان والتي يظهر فيها حسن سمته وجمال منطقه ودقة فهمه ورجاحة عقله وطيبة نفسه وسلامة قلبه وصدق وعظه ونصحه وعبادته لربه تعالى!
أصول مذهبه وقواعده:
اتفق الأئمة جميعا على أصول ثلاثة:
الكتاب والسنة والإجماع واختلفوا فيما عداها؛ فالإمام إذا عرضت عليه مسألة عرضها على كتاب الله تعالى فإن وجد لها حكما قال به وإن لم يجد عرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيها أخذ به , وإن لم يجد نظر في قول من سبقه فإن حكي فيها قولا (مجمع عليه) أفتى به وإن وجد فيها خلافا أخذ بالقول الذي يراه صوابا من أقوال الصحابة وإن كان الخلاف دونهم من التابعين ومن بعدهم اجتهد كما اجتهدوا.
(يُتْبَعُ)
(/)
المهم أن تعرف أن الأئمة اتفقوا على أن قولهم إذا خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع في الأمة فإن قولهم يطرح بل قال بعضهم اضربوا به عرض الحائط!
من الأصول التي أخذ بها الإمام رحمه الله:
القياس:
كما سبق وذكرنا أن الإمام رحمه الله من مدرسة الرأي وهذه المدرسة نشأت في العراق وقد كثر في زمانها وضع الحديث والكذب فيه فكانوا يشترطون شروطا لصحته مع قلة الآثار والأحاديث بالنسبة للحجاز فكان لزاما أن يقولوا بالقياس لتجدد الواقعات التي لابد لها من حكم.
والقياس في اللغة تقدير الشيء بما يماثله.
وفي الاصطلاح: إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ورد فيها النص بشرط اتفاق علة الحكم.
* أبو حنيفة وخبر الآحاد:
يظن بعض طلبة العلم أن الإمام رحمه الله يرد خبر الواحد ولا يأخذ به وهذا غير صحيح بل الإمام اشترط شروطا للقول به وهي:
1) عدم مخالفة الراوي للخبر الذي يرويه , فإن خالفه فالعبرة بما رأى لا بما روى لأنه لا يخالف إلا وقد تبين له علة تقدح فيما رواه.
2) ألا يكون مما تعم به البلوى , وسبب ذلك أن ما عمت بلواه فإن أمره يشتهر وروايته آحادا تعتبر علة قادحة!
3) أن يكون راويه فقيها ولا يخالف قياسا.
فإن توفرت هذه الشروط فإنه يأخذ بخبر الآحاد ولو كان سنده ضعيفا بل ويقدمه على القياس , وإن خالف الحديث تلك الشروط فإنه يتركه ويذهب إلى غيره ولو كان حديثا صحيحا! لكن ليعلم أننا نتحدث عن زمن الإمام الذي كثرت فيه الفتن ووضع الحديث , وإلا لا يعقل عن إمام من الأئمة أن يبلغه الحديث ويعلم صحته ثم يخالفه ولا يقول به!
من أصول مذهبه كذلك:
الاستحسان بل قد يقدم الاستحسان على القياس فتجد مثلا في كتب الحنفية: يحرم قياسا ويجوز استحسانا!
والاستحسان في اللغة رؤية الشيء حسنا أو طلب الشيء الحسن.
وليس معنى هذا التشهي! إنما هو ترك الفقيه لحكم له دلاله ظاهرة لدلالة خفية لا تظهر إلا للفقيه.
ومن أشهر المسائل مسألة الاصطصناع: وهو القيام بعمل للآخرين وأخذ الأجرة بعد الانتهاء منه.
فالعوضان (المال والعمل) مؤجلان؛ لذا رأى جمهور أهل العلم تحريمه لأنه من بيع الدين بالدين , فلابد من تقديم الثمن.
فترك الأحناف القياس استحسانا , فقالوا: إن هذه الصورة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد من ينكرها والإجماع العملي يخصص الإجماع الفقهي!
وبهذا القول قالت بعض المجامع الفقهية في عصرنا الحاضر.
ومن أصولهم الحيل ويسمونها المخارج من المضايق , وقد أخذ على المذهب الحنفي هذا الأصل لأنه تحايل لإسقاط حكم شرعي.
كتب المذهب:
لكل مذهب من المذاهب الفقهية كتب تحكي قول المذهب المعتمد أو الأقوال فيه سواء أكان ذلك لإمام المذهب أم لأصحابه والتابعين له.
وأظن أنه سبق الحديث عن نسبة الأقوال من كلام درة العلماء الشيخ بكر رحمه الله وإن لم يكن كذلك فاعلم أنه من الخطأ نسبة بعض الأقوال واعتبار أنها المعتمد في المذهب من كتب ليست هي المعتمدة فيه.
ألف أبو حنيفة إمام المذهب رحمه الله تعالى عدة كتب أشهرها: الفقه الأكبر وهو يتكلم عن العقيدة , والعالم والمتعلم ويتكلم عن آداب طلب العلم.
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[03 - May-2008, صباحاً 01:26]ـ
كان محمد بن الحسن أشهر المؤلفين في زمانه! فألف المصنفات العديدة فكتبه معتمدة في المذهب وهي إما مسائل نقلها عن أبي حنيفة أو من رواية أبي يوسف وقد يكون ألفه من فقهه رحمه الله تعالى.
ألف محمد بن الحسن كتب تعرف بظاهر الرواية وهي مسائل الأصول.
فقد قسم علماء الحنفية المسائل إلى قسمين:
مسائل الأصول أو ظاهر الرواية وهي المسائل التي رويت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من أئمة المذهب.
والقسم الثاني وهي مسائل النوادر وهي المسائل التي لم تروى في كتب ظاهر الرواية من روايات أصحاب المذهب. وسيأتي تفصيلها.
قلنا من الكتب المعتمدة كتب ظاهر الرواية وهي ستة كتب ألفها محمد بن الحسن رحمه الله ورويت عنه بطريق متواتر ومشهور.
نظمها ابن عابدين رحمه الله في حاشيته فقال:
وكتب ظاهر الرواية أتت = ستا وبالأصول أيضا سميت
صنفها محمد الشيباني = حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير = والسير الكبير والصغير
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم الزيادات مع المبسوط = تواترت بالسند المضبوط
كذا له مسائل النوادر = إسنادها في الكتب غير ظاهر
وبعدها مسائل النوازل = خرجها الأشياخ بالدلائل
بيّن ابن عابدين رحمه الله عدد كتب ظاهر الرواية وتسميتها ومن صنفها وفي أي موضوع كتبت ثم ذكر اسمائها وهي:
الجامع الصغير , والجامع الكبير , والسير الكبير , والسير الصغير , والزيادات , والمبسوط وهو الأصل لأنه أول ما صنف , فإذا قال الأحناف الأصل وأطلقوه فالمراد به كتاب المبسوط.
وحكى بعض العلماء كابن عابدين وهو من علماء الحنفية أن كل كتاب وصفه محمد بالكبير فهو من روايته عن أبي حنيفة مباشرة وإن وصفه بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن أبي حنيفة!
في الأبيات السابقة وردت مسائل النوادر وأنها له , وهو كذلك فقد ألف رحمه بعض المصنفات كالهارونيات نسبة إلى هارون الرشيد فإنه أملائها في دولته , والكيسانيات نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني , والرقيات وذلك عندما كان قاضيا للرقة عرضت عليه عدة مسائل فجمعها في هذا المصنف.
وقد يدخل في مسائل النوادر كتب إملاء الشيوخ من حفظهم على الطلبة والروايات المفردة كالسماعات ونحو ذلك.
أيضا وردت مسائل النوازل وهذه المسائل ألفها بعض العلماء المتأخرين من أهل الاجتهاد عند حدوث الواقعات والمسائل التي لم ترد في السابق ولم يتحدث عنها في كتب المذهب.
ثم أتى بعد ذلك إمام جليل وهو أبو الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية في كتاب واحد وسماه: الكافي.
ثم أتى بعده شمس الدين السرخسي توفي سنة 490 للهجرة وشرح هذا الكتاب وسماه المبسوط ويعرف بمبسوط السرخسي وهو مطبوع في ثلاثين مجلد!
ألفه رحمه الله من حفظه وذلك أنه سجن في الجب (بئر) فكان يملي على الطلبة وهو مسجون وتعجب لقوة حفظ الشيخ وذكره للأقوال والنقولات ونسبتها لذا تجد عندما تطالع هذه الكتب قولهم قال شمس الدين السرخسي إملاء من حفظه أو إملاء وهو في الجب ونحو تلك العبارات.
قال عنه ابن عابدين رحمه الله:
ويجمع الست كتاب الكافي = للحاكم الشهيد فهو الكافي
أول شروحه الذي كالشمس = مبسوط شمس الأمة السرخسي
معتمد النقول ليس يعمل = بخلفه وليس عنه يعدل.
وكتب المذاهب المعتمدة كثيرة سنذكر المعتمد منها عند المتأخرين فعند الحنفية المعتمد من المتون ما يلي:
1) مختصر القدوري لأبي حسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري توفي سنة 428 للهجرة وهو معتمد كالكافي لكنه أكثر انتشار وإذا أطلق الكتاب عند الأحناف فإنهم يقصدونه , ذكر فيه الراجح من مختلف ظاهر الرواية وهو على صغر حجمه - طبع في مجلد صغير - إلا أنه حوى ما يقارب 12 ألف وخمسمائة مسألة!
ومن أسهل شروحه كتاب تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي وشرح هذا الكتاب علاء الدين الكاساني في كتابه البديع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع طبع في عشر مجلدات ويمتاز بسهولة العبارة وحسن الترتيب.
ومن المختصرات والمتون المعتمدة عندهم كتاب الهداية جمع فيه مصنفه جميع مسائل المذهب الحنفي وشرحه ابن الهمام في كتابه فتح القدير وأتمه الشرح شمس الدين المعروف بقاضي زاده في ست مجلدات. وله شروح أخرى.
2) كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي نسبة لمدينة نسف من بلاد ما وراء السند.
وشرح هذا الكتاب بشروح كثيرة من أشهرها: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي. في ست مجلدات , ومن شروحه أيضا البحر الرائق وغيره من الشروح وللشروح شروح لو ذكرناها لطال بنا المقام.
3) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين رحمه الله تعالى مطبوع في 12 مجلد.
4) الفتاوى الهندية وهي مسائل أجاب عليها مجموعة من علماء الهند وهي مطبوعة.
5) كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية للإمام تاج الشريعة محمود بن أحمد بن عبيدالله العبادي المحبوبي البخاري توفي سنة 673 للهجرة.
6) المختار للفتوى لأبي الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود الموصلي. ثم شرحه بنفسه في كتاب اسمه الاختيار لتعليل المختار. توفي سنة 683 للهجرة.
والكتب لا تنتهي.
من الكتب التي عنيت بتخريج أحاديث وأدلة كتب الحنفية كتاب نصب الراية للإمام الزيلعي خرج فيه أحاديث كتاب الهداية.
ومن أشهر علماء الحنفية في الحديث العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
إلى غير ذلك أخيرا قد تمر بك بعض العبارات وأنت تقرأ في كتب الحنفية مثل الصاحبان وأئمتنا الثلاثة ونحو ذلك من العبارات فمن يقصدون بها؟!
فاعلم أن المراد بالصاحبين: (أبو يوسف ومحمد بن الحسن)
وبالشيخين: (أبو حنيفة , وأبو يوسف)
وبأئمتنا الثلاثة: (أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد بن الحسن)
وبالطرفين (أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن)
وبالصدر الأول (القرون المفضلة)
وبالسلف (فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن)
وبالخلف (من بعد محمد إلى شمس الأمة الحلواني المتوفى سنة 456 للهجرة).
ولهم مصطلحات عديدة نكتفي بهذا خشية الإملال ومن أراد الاستزادة فدونه الكتب والله تعالى أعلم.
وإلى مجلس قادم بإذن الله تعالى ..(/)
سؤالان، أحدهما في النكاح والآخر في البيوع.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[10 - May-2008, صباحاً 11:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول: أراد أن يتزوج من زوجة خاله بعد تطليق خاله إياها أو بعد وفاته عنها.
فهل من مانع شرعي صحيح؟
الثاني: المُعاق - ويطلقون عليه: المُعَوَّق - له امتياز استيراد سيارة من خارج البلاد بشروط مُيَسَّرة، فاصطحبه أحدهم ليكتب طلب استيراد السيارة باسمه و كذلك كافة أوراقها.
حتى إذا ما وصلت السيارة إلى الجمارك، قام صاحبنا - السليم - بدفع كل الرسوم المقررة و قام بتحويل السيارة - رسميًا - باسمه هو ليكون مالكَها الفعلي، مقابل مبلغًا من المال يمنحه للمُعاق.
هل من مانع شرعي؟
وهل في هذا شيء من الربا أو من بيع المُعاق ما لا يملكه؟
أو أنها تدخل في بيع السلم؟
جزاكم الله خيرًا
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 11:55]ـ
أما الأول
فلامانع شرعى من الزواج من زوجة الخال بعد طلاقها او ترملها اجماعا لانه لاتوجد محرمية مؤبدة
الثانى (من باب المدارسة)
الدولة تدفع دعما لهذه السيارات تيسيرا للمعوقين فأبى المستغلون الا ان ينتهزوا حاجة هؤلاء للمال ويحصلون عليها بطرق ملتوية
وربما باعها بعد ذلك بضعف الثمن ففى الامر غش وكذب وتحايل
اما ان اشتراها المعوق له وتملكها ثم بدا له بيعها فله ذلك فقد باع مايملك
لاتنس السؤال الثانى مدارسة بين اخوين
والله اعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 05:35]ـ
أخي الكريم
جزاك الله خيرًا
يكفيك فخرًا أن قمتَ بالرد بعد 33 مشاهدة، فلله الحمد و المنَّة.
أما إجابتك الأولى، فقد وقر في قلبي هذا الجواب و لم أحب التصريح به إلا بعد زيادة اطمئنان، فالحمد لله.
و الثانية: قولك
اما ان اشتراها المعوق له وتملكها ثم بدا له بيعها فله ذلك فقد باع مايملك
هو يشتريها باسمه - على الورق - حتى تصل البلاد ثم تنتقل ملكيتها إلى المشتري الجديد.
وقد لا يكون المعاق ذا حاجة للمال، بل من باب (الأخوية) للمشتري، فلا يأخذ مالاً أصلاً.
و قد يكون محتاجًا فيأخذ.
فالمسألة - للمدارسة - على أي وجه تكون مباحة، و على أي وجه تكون حرامًا مقطوعًا به؟
للمدارسة، نستكمل بين إخواننا.
بارك الله فيك
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 06:36]ـ
على الأخ المجيب أن يضع في اعتباره أن عددًا كبيرًا من المعاقين لا يملك ثمن السيارة ولا يمكن له شراؤها، فإذا اشتراها لغيره ممن يملكون وانتفع هو بقدر من المال فقد استفاد ولم يقع تحت الاستغلال بل العكس مصلحته هنا واضحة.
وأيضًا ليس في المسألة بيع ما لا يملك، لأنه لا يبيع السيارة إنما هو يبيع الامتياز الذي منحته له الدولة في حقيقة الأمر. وأما إن أردت الصورة على الورق فليس فيها أيضًا بيع ما لا يملك، لأنه لا يكتب عقد البيع إلا بعد تملك السيارة.
لكن الإشكال في هذه المسألة ليس استغلال المعاق الفقير، وإنما الكذب والتدليس على الدولة. والأمر فعلا يحتاج إلى نظر والله أعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 05:14]ـ
أخي الفاضل / علي عبد الباقي
جزاك الله خيرًا
تقريبًا تفهمتُ الأمر على هذا المنوال، لكن قولك:
على الأخ المجيب. . . الخ
الأخ المجيب - جزاه الله خيرًا - أجاب على سبيل المدارسة و ليس على سبيل الفتوى، أفلا نترفق به ونقول له: جزاك الله خيرًا؟. (ابتسامة)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 12:25]ـ
معذرة لم أنتبه للموضوع إلا الآن.
وأعتذر لم أقصد إغلاظ القول أو الخروج عن الرفق.
ونقول لأخينا جزاك الله ألف خير ألف مرة.
بارك الله فيك على التذكير
وفيه على المشاركة.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 02:16]ـ
و بارك الله فيك أخانا الفاضل / علي(/)
قاعدة: الحكم للغالب.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - May-2008, صباحاً 11:59]ـ
أرجو من الإخوة الكرام، أن يذكروا من تكلَّم عن هذه القاعدة باستفاضة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 12:39]ـ
رابط قد يفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108517
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 12:42]ـ
وينظر هنا أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=695188
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 05:34]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ أبا مالك ...
ملتقى أهل الحديث لا يفتح معي؛ فهل يمكنكم نقل المشاركة. وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 05:36]ـ
أو يمكنكم أن تذكروا لي عنوان الموضوعين كاملا .... وأنا أبحث عنهما في غوغل، وأفتح الموضوعين عن طريق خدمة النسخة المخبأة .... وهذا أوفر لجهدكم ....
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 05:40]ـ
احذف الملفات المؤقتة من جهازك، والكوكيز، وجرب مرة أخرى.
وجرب هذا الرابط أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/index.php
أو هذا:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/index.php
أو هذا:
http://ahlalhdeeth.com/vb/index.php
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 06:10]ـ
لا أعرف تلك الملفات ولا الكوكيز؛ هل يمكنكم أن تبينوها وتوضحون كيفية حذفها ..... وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 09:06]ـ
إذا كنت تستعمل متصفح (إنترنت إكسبلورر) فافتح قائمة ( tools) واختر آخر عنصر منها ( internet options) يظهر لك مستطيل، في وسطه اضغط ( delete co ok ies) واضغط أيضا ( Delete Files).
ولكن لاحظ أنك ستحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى في كل المواقع التي اشتركت فيها.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 09:47]ـ
أخي الكريم زكريا وفقك الله ..
توجد رسائل علمية كثيرة في هذا الموضوع، ومن أوسعها وأوفاها رسالة الدكتوراة للدكتور الريسوني:
((نظرية التغليب والتقريب))
وهي مطبوعة
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - May-2008, صباحاً 02:01]ـ
لقد جربتُ الخطوات، ولكن المشكلة باقية، تظهر هذه العلامة:
ملتقى أهل الحديث
خطأ .. !!
عُد للخلف ..
www.ahlalhdeeth.com
... master@ahlalhdeeth.com
الأخ بن حمد آل سيف ...... هل الرسالة التي ذكرتموها مصورة؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 04:29]ـ
لا أعرف لها تصويراً .. لكن لكون مؤلفها مغربيا فالوصول إلى ما فيها -كما أرجو- يسيرٌ عليك.
تصحيح العنوان: نظرية التقريب والتغريب
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 02:30]ـ
برجاء أن تذكروا لي عنوانَ مواضيع الروابط أعلاه.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 08:47]ـ
برجاء أن تذكروا لي عنوانَ مواضيع الروابط أعلاه.
ما مستند قاعدة الكثرة من اسباب الترجيح
ما هو دليل جواز العمل بغلبة الظن؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 01:01]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
خروج النساء إلى المساجد للعلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله
ـ[ابو البراء]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 04:11]ـ
خروج النساء إلى المساجد
روى مسلم في صحيحه بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها" قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وتقول: والله لنمنعهن".
الشرح:
قد صح من السنة العملية والسنة القولية خروج النساء إلى المساجد وحضورهن مشاهد الخير، وثبت نهى الرجال عن منعهن من ذلك، ومنه ما في هذا الحديث. وعليهن قبل الخروج أن يستأذن الرجال كما هو مقتضى قوله:" إذا استأذنكم إليها" كما ثبت أيضا نهيهن عن مس الطيب إذا أردن الخروج، وعليهن أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي ما يجعل فوق الثياب كلها كالملاءة ونحوها، وأن لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا يسمع منها خشخشة الحلي؛ ولا رنين الخلخال، وان يمشين في حافات الطريق، ولا يحاققن الطريق، أي لا يمشين في وسطه. وهذه كلها مأخوذة من الآيات والأحاديث في هذا الباب. ولما سمع بلال بن عبد الله لمنعهن، فغضب أبوه غضبا شديدا وسبه وشتمه سبا سيئا مقابلا لقوله السيئ ومقابلته للحديث النبوي بالمعارضة.
نفى تعارض:
ثبت عن عائشة أنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا لا يعارض ما تقدم لأن الذي أحدثنه هو الطيب والزينة، وهو نهى عن منعهن ونهاهن عن مس الطيب عند إرادة الخروج، فلو رأى ما أحدثن لمنعهن لإخلالهن بالشرط حتى يلتزمه، ولا يمنعهن منعا يكون إبطالا لنهيه الأول عن منعهن.
قدوة:
لما سمع عبد الله بن عمر ابنه بلالا يصارحه بمعارضة السنة ومخالفتها لم يملك نفسه واشتاط غضبا حتى سبه سبا سيئا لم يكن من عادة ابن عمر صدور مثله منه.
وهكذا كل مسلم غيور على الإسلام والكتاب والسنة يسمع من أهل الإسلام التكذيب بهما أو التعدي عليهما أو المعارضة لهما بالرأي والهوى أو تحريفهما عن مواضعهما كذلك، فإنه لا يملك نفسه أن يدافع عنهما، وقد يملكه الغضب لله فيكون منه بعض ما ليس من عادته أن يصدر منه من قول.
تحذير وإرشاد:
هذا الذي وقع من بلال كثيرا ما يقع مثله أو نحوه من أهل الجهل والبدعة الذين شبوا عليهما وشاخوا حتى صارت البدعة عندهم سنة والسنة بدعة، فإذا ذكرت لهم الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة صدوا ونفروا وأبوا واستكبروا وصارحوا بالمخالفة أو سكتوا وأضمروا الخلاف وما هذا شأن المؤمنين.
فحذار إذا سمعت حكما شرعيا ونصا قرآنيا أو حديثا صحيحا نبويا أن تقابل بالخلاف أو تضمر الخلاف، بل انشرح بذلك صدرا، ولا يكن في صدرك من حرج مما قضى الله ورسوله وسلم تسليما.
(من مجالس التذكير من حديث البشير النذير للإمام المصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس - ص 175 إلى 177).
http://merathdz.com/amah/play-178.html(/)
هل المصلحة المرسلة إذا لم تتحقق ضوابطها تصبح بدعة؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 06:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل ..... أرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع
من المعلوم أن المصالح المرسلة هي المستحدثات التي لم يرد فيها اعتبار أو إلغاء من الشارع
ووضع العلماء لها ضوابط مثل:
1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.
2 – أن تكون معقولة المعنى في ذاتها.
3 – أن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً توفرت فيه شروط الاجتهاد.
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
5 – أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي
فهل لو لم تتوافر هذه الضوابط أو إحداها يكون الأمر المستحدث بدعة ضلالة؟؟
أم أن لها اسما آخر يطلقه العلماء عليها؟؟
ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف
الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة
فهل لو كان هناك مثلا 5 أفراد يريدون أن يصلوا جماعة وقاموا بوضع خط لتسوية الصف وهو أمر لا يقول عاقل أن له حاجة أو سبب
فهل يكون فعلهم بدعة؟؟؟
كذلك ما الحال إذا ترتب على تلك المصلحة مفاسد في مآلاتها ... فهل تتحول تلك المصلحة المتوهمة بدعة؟؟؟
هل يوصف الفعل بالبدعة إذا نظر إلى مآلاته الفاسدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[11 - May-2008, صباحاً 01:19]ـ
أرجو الاهتمام
رجاء
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 02:33]ـ
كنتُ قد قرأتُ منذ زمن عن هذا الموضوع في كتاب لمحمد المنتصر الريسوني-رحمه الله (أحد علماء المغرب) واسمه "وكل بدعة ضلالة" بتقديم شيحنا عبدالرحمن المحمود حفظه الله، حيثُ ذكرَ فيهِ فصلٌ (التمييز بين حقيقة البدعة وحقيقة المصالح المرسلة) ص 231
وقدْ فصّل تفصيلاً شافياً، وذكر سبب تفصيله في الحاشية في قوله: (السبب الذي حفزني إلى دراسة هذا الموضوع دعوة خطيب مبتدع متكفف شغله الشاغل تزلف الحكام والتمسح بأعتابهم، وهو الآن منبوذ عندهم، هذا الخطيب استنكر ماكتبته، عن بدعية الذكر الجماعي، وخلط بجهله بين البدعة والمصالح المرسلة، فكانت الدراسة المفصلة في هذا الموضوع ترصده من خلال علم الأصول والسنة المطهرة وتتبع الشهوات في هذا الميدان. .)
وذكر غير مرة أنّه قد قام ببحثٍ أكثر تفصيلاً بعنوان: (مباحث أصولية في مواجهة الفِكر البدعي).
هذا مالديّ والله الموفّق. .
. أبو تميم
ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 08:40]ـ
السلام عليكم،أرجوا منك أولا أن تعرف المصلحة المرسلة ثم البدعة،لتتبين لك الفروق بينهما.
أما الضوابط التي ذكرتها فأرجوا أن تذكر العلماء الذين قالوا بها
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[12 - May-2008, صباحاً 01:28]ـ
الأخ الفاضل أبو تميم
كنت قد قرأت الذي أشرت إليه في كتاب الشيخ محمد المنتصر ولكني لم أهتدي إلى إجابة محددة لما سألت عنه
وكتاب الشيخ الريسوني رائع بالفعل
الأخ الكريم رمزي
المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد لها اعتبار أو إلغاء من الشارع
والبدعة لها تعريفات كثيرة
والضوابط التي ذكرتها موجودة في كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد الأشقر صفحة 150 وغيرها من الكتب
وقد نقلتها من بحث للأخ أبو حازم الكاتب من ملتقى أهل الحديث
وكنت أحب أخي الكريم أن تساعدني وتعلمني بدلا من توجيه الأسئلة
أحبك الله
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 08:14]ـ
ألاخ محمد السلفي حفظه الله تعالى
اظن والله اعلم المثل الذي ضربته
فهل لو كان هناك مثلا 5 أفراد يريدون أن يصلوا جماعة وقاموا بوضع خط لتسوية الصف وهو أمر لا يقول عاقل أن له حاجة أو سبب
فهل يكون فعلهم بدعة؟؟؟
يعارض ضوابط المصالح المرسلة التي ذكرتها
– أن تكون معقولة المعنى في ذاتها ..
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
5 – أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي
فهي غير معقولة المعنى ليس خلفهم صف ولا امامهم صف ولا يخافون من مفسدة اعظم مما يجيز لهم وضع الخيط مثلا
وليس هناك حاجة معتبرة في فعلهم هذا
اما الحكم عليها بانها بدعة والله اعلم لاستحداثهم شيء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة وليس عليه اجماع او لا يخضع لضوابط المصلحة المرسلة وحكمها حكم من يحمل معه تربة ليصلي عليها كما هو الحال عند الشيعة
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 06:45]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمود الناصري على تعليقك
فقد استفدت من مشاركتك أخي الفاضل
اما الحكم عليها بانها بدعة والله اعلم لاستحداثهم شيء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة وليس عليه اجماع او لا يخضع لضوابط المصلحة المرسلة وحكمها حكم من يحمل معه تربة ليصلي عليها كما هو الحال عند الشيعة
نعم أحسنت
فهذا مثال طيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 08:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف
الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة
لو تفضلت بارك الله فيك فبينت من هم جميع العلماء الذين قالوا بأن جمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف هو من المصالح المرسلة!!
ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 08:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز ما أردت من تلك الأسئلة التشغيب عليك ولكن أردت أن تكون بداية تناول هذا الموصوع منهجية،فالبدأبالصوابط خطوة غيرمنهجيةو العلماء يقررون أن الحكم على الشيئ فرع عن تصوره.
كذلك التعريف الجيد يعطينا تصور صحيح وبدوره يستلزم نتائج صحيحة.
لتمثيل لذلك فقولك أن المصلحة المرسلة هي مستحدثات لم يشهد لها نص بالإلغاء ولا الإعتبار فهذا التعريف الذي ذكرت غير دقيق لأنه عرف المصحة الغريبة،أما التعريف فلابد له من قيد آخر أن تكون تلك المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها الشرع بمعنى آخر أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع ولمقاصده.
وهذا القيد هو أهم ضابط من ضوابط المصلحة.
وان شاء الله أخي الحبيب سنكمل الكلام على البدعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 09:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز ما أردت من تلك الأسئلة التشغيب عليك ولكن أردت أن تكون بداية تناول هذا الموضوع منهجية،فالبدأبالضوابط خطوة غيرمنهجيةو العلماء يقررون أن الحكم على الشيئ فرع عن تصوره.
فالتعريف الجيد يعطينا تصور صحيح وبدوره يستلزم نتائج صحيحة.
مثالا لذلك قولك أن المصلحة المرسلة هي مستحدثات لم يشهد لها نص بالإلغاء ولا الإعتبار فهذا التعريف الذي ذكرت غير دقيق لأنه عرف المصلحة الغريبة،أما التعريف فلابد له من قيد آخر هو أن تكون تلك المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها الشرع بمعنى آخر أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع ولمقاصده.
وهذا القيد هو أهم ضابط من ضوابط المصلحة.
وان شاء الله أخي الحبيب سنكمل الكلام على البدعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[رمزي الجزائري]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 01:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الى أخي محمد السلفي المكي.
تكملة هناك ضابط آخر من ضوابط المصالح المرسلة،أن يكون مجالها العاديات لا العبادات وعليه لا تخرج المصالح المرسلة الى البدعة إلا إذا قصد بها نية التعبد،من خلال هذا الضابط يتحدد لنا مجال كل من البدعة والمصالح المرسلة فمجال البدعة العبادات والمصالح المرسلة العاديات، أما طروء البدعة في العاديات فليس لذاتها وإنما لأمر خارج عنها. و للإمام الشاطبي تحقيق مفيد للبدعة تناول فيها تعريفين للبدعة الأول يدخل فيها العاديات والتعريف الثاني. لا يدخلها وهو الذي اختاره،وكذلك تناول المصالح المرسلة والفرق بينهماوهذاموجود في كتابه الإعتصام وكذلك في الموافقات.
أما قولك أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي فهذا الضابط لابد من التحقيق فيه فللغزالي ثلاثة أقوال فيه 1انه أطلق المصلحة فيها 2 انه جعلها في مرتبة الحاجي أو الضروري 3اشترط فيها أن تكون ضرورية والعامة و قطعية،وهذاالأخير ذكره في كتابه المستصفى واختلفت عبارات العلماء لفهم هذ التقيد.يتبع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(/)
مجالس فقهية (5) الإمام مالك رحمه الله ..
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[11 - May-2008, صباحاً 01:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
فأذكر بتذكير مهم أنَّ ما يُطرح هنا إنما هي تلميحات وإشارات في الكلام عن المذاهب , ولا يناسب المنتديات التوَسّع في ذلك , والكتب التي تتحدث عن المذاهب موجودة وإن كان بعض مؤلفيها أكثر من الكلام والتفاصيل , وأَوْجَدَ في كتابه حشوا كان ينبغي ألا يكون , لكن طالب العلم يعرف كيف يأخذ ما يهمه!
أعود إلى التذكير وأقول ليس شرطاً ما يكون الكلام عنه هنا أنْ يَنفي غيره , كلا .. لكنْ من حصَّلَ هذا الكلام وعَلِمَهُ فقد عَلِمَ جزءا ينفعه .. والله تعالى أعلم.
** المذهب المالكي **
إمام المذهب:
هو الإمام الثاني زمنا وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من بني حمير , يكني بأبي عبدالله.
مولده ووفاته:
ولد الإمام مالك سنة 95 من الهجرة ونشأ في بيت علم ودين فجده الصحابي الجليل أبو عامر الأصبحي وجده مالك أحد أربعة رجال حملوا عثمان إلى قبره ليلا , لذا اشتهر الإمام مالك رحمه بعلم الحديث رواية ودراية؛ توفي رحمه الله سنة 179 من الهجرة وله أربع وثمانون سنة.
أبرز شيوخه:
سبق معنا أن هناك مدرسة الحجاز ومدرسة الرأي؛ الإمام مالك من مدرسة الحجاز مدرسة أهل الأثر , أخذ العلم عن يحيى بن سعيد الأنصاري , ونافع مولى ابن عمر , ومحمد بن المنكدر , ومحمد بن شهاب الزهري , وربيعة بن عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي , وعن غير هؤلاء من الأئمة الأعلام.
أشهر التلاميذ:
محمد بن إدريس الشافعي , ومحمد بن إبراهيم بن دينار , والمغيرة بن عبدالرحمن المخزومي , ويحيى بن يحيى الليثي وهو صاحب أصح رواية للموطأ , ومحمد بن عبدالله بن الحكم وهو من نشر المذهب في بلاد المغرب , وعبدالله بن وهب , وعبدالرحمن بن القاسم وأغلب تلامذته من الأئمة في زمانهم فمنهم تلقى الأئمة عنهم العلم كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة.
فالذين تلقوا عن مالك خلق كثير , بل إن بعض العلماء يقول: إن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم , فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " أن هذا العالم هو مالك بن أنس! وهو حديث رواه الترمذي وتكلم فيه بعض العلماء.
يقول الإمام مالك رحمه الله: قلَّ مَنْ كتبت عنه العلم , ما مات حتى يجيئني ويستفتيني!
وهذا يدل على سعة العلم , ورسوخ قدم فيه , وقبول من العلماء قَبْلَ الناس له رحمه الله؛ فقد كان رحمه الله مبتعدا عن فرائد العلم وشواذه , عظيم التقوى , له سمت عند التحديث فلا يروي إلا على طهارة , لا يخاف في الله لومة لائم فتروى عنه تلك المقالة المشهورة: العلم يؤتي ولا يأتي! ومع هذا كله فقد ابتلي الإمام بمن لا يخاف الله فجلد وامتحن رحمه الله.
ولكثرة تلاميذه الذين انتشروا في البلاد كانت هناك الطرق في أخذ المذهب كطريقة العراقيين والمدنيين والمصريين والمغاربة والأندلس ولكل من تلك الطرق أئمة وعلماء كانت لهم الجهود الواضحة في نشر العلم.
قالوا فيه:
يروى عن تلميذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه قال عن شيخه مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وما أحد أَمَنَّ عليَّ مِنْ مالك!
وقال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر.
وهذه السلسلة تعتبر من السلاسل الذهبية الرواية عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقد مرت معنا في مجالس حديثية.
أصول المذهب:
سبق معنا أن أصولاً اتفق عليها العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع , ومع ذلك فلم يدون الإمام الأصول والقواعد وإن كان قد أشار إلى بعضها , فالأصول والقواعد هي من استقراء أتباع الإمام لمنهجه وطريقة استنباطه فكانت الأصول بعد الأصول المتفق عليها:
1) عمل أهل المدينة. وهذا مما تفرد به الإمام مالك عن الأئمة الثلاثة وردوا عليه؛ فهو رحمه الله يرى أن إجماع أهل المدينة يعد إجماعا قطعيا ومستندا شرعيا يرجع إليه ولا يخالف!
لأجل هذا يقدم عمل المدينة على القياس وخبر الآحاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
2) القياس. 3) قول الصحابي. 4) المصالح المرسلة. 5) العرف. 6) سد الذرائع. 7) الاستحسان. 8) الاستصحاب.
كتب المذهب:
من أشهر المؤلفات في المذهب المالكي (الموطأ) لإمام المذهب مالك بن أنس رحمه الله لكن أُخذَ على الإمام مالك رحمه الله أنه جعل فيه الحديث وفقه الصحابة والتابعين فلم يجعله خالصا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأصح رواية فيه رواية يحيى بن يحيى الليثي.
وشرح الكتاب بشروح عديدة من أشهرها:
كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي , والاستذكار لابن عبدالبر ومن أسهل شروحه شرح أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ وهو مطبوع في عشر مجلدات.
ومن الكتب أيضا: المدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون وأصل هذه المدونة كتاب لأسد بن الفرات اسمه الأسدية , أدرك أسد هذا الإمام مالك رحمه الله وأخذ عنه الموطأ , ثم إنه رحل إلى العراق وأخذ فقه الأحناف ثم ذهب إلى عبدالرحمن بن القاسم وهو من الذين لازموا مالك رحمه الله مدة طويلة فعرض عليه المسائل ليعرف بها قول مالك ورأيه , وبعد إجابة ابن القاسم رحل أسد بن الفرات إلى القيروان حيث عمل قاضيا هناك, ونشر المسائل في كتابه الأسدية؛ ومع ذلك لم يلق قبولا عند علماء المالكية لِمَا يعلمون عن مالك أنه ينهى عن المسائل التي لم تقع أن يسأل عنها , وهذا ما كان بارزا في الفقه الحنفي , ولأسد بن الفرات قصص وحكايات مع علماء المذهب المالكي لا نود الإطالة بذكرها , المهم .. كان من العلماء الذين لم يقبلوا بعمل أسد بن الفرات: سحنون , فذهب إلى عبدالرحمن بن القاسم وتدارسا المسائل فرجع ابن القاسم عن بعض الآراء وأثبتها سحنون , وكتب إلى أسد أن يمحو ما دونه من آراء رجع عنها وأن المعتمد ما دونه سحنون , لكنه لم يقبل بذلك , ونشر سحنون كتابه وانتشر وترك كتاب الأسدية , واعتمد على مدونة سحنون وهو مطبوع في أربع مجلدات وقد تنسب في بعض الطبعات إلى مالك وبعضها إلى عبدالرحمن وبعضها إلى سحنون وهي واحدة فهي مسائل من سحنون لعبد الرحمن نقل فيها رأي مالك رحمهم الله جميعا.
ثم ما زال العلماء في المذهب يؤلفون كتبهم فمن ذلك:
مختصر خليل يذكر فيه الراجح من المذهب المالكي , وقد اعتنى به المالكية عناية كبيرة على صعوبة ألفاظه وكثرة ضمائره , مع كثرة مسائله , لذا هو للمتخصصين والمتقدمين من طلبة العلم والعلماء , لأنه مختصر لمختصر لمختصر كما قال بعض العلماء , فقد اختصر خليل بن إسحاق الكردي مختصر ابن الحاجب الذي اختصر فيه كتاب التهذيب للبرادعي والذي اختصر فيه المدونة رحم الله الجميع. وللعناية التي أحاطت به , كثرت شروحه فمنها:
شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبدالله محمد الخرشي , وهو مطبوع في ثمان مجلدات , والشرح الكبير على مختصر خليل لأبي البركات أحمد الدردير , ومواهب الجليل للحطاب , والإكليل لصالح عبد السميع الأزهري وهو أسهلها , والتاج والإكليل للمواق , ومن أفضل ما كتب عن هذا المختصر كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل مطبوع في أربع مجلدات , والشروح كثيرة, يطول بنا المقام جدا في الكتابة عنها والكلام حولها حتى ولو كان ذكرا لأسمائها وأسماء مؤلفيها!
من الكتب المعتمدة في المذهب كذلك كتاب ابن رشد القرطبي (الحفيد) وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد ومع أنه يذكر الأقوال في المذاهب الأخرى إلا أنه تميز عن جميع المصنفات في جميع المذاهب بذكره سبب الخلاف مما يدلك على سعة علم وأفق واطلاع مصنفه رحمه الله وهو مطبوع في مجلدين , ويُدَّرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
من الكتب كذلك كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد القرطبي (الجد) مطبوع في ثلاثين مجلد.
ومن الكتب أيضا: كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد بن محمد الصاوي شرح فيه كتاب الشرح الصغير على مختصر خليل للدردير , لأن للدردير شرح كبير وصغير على مختصر خليل , الصغير شرحه الصاوي والكبير شرحه الدسوقي رحم الله الجميع.
هذا الكتاب طبع في مجلدين ويتميز بسهولة العبارة.
بقي أن نذكر أنه سبق مدرسة الحديث وجود فقهاء في المدينة النبوية قد تجد تسميتهم في بعض كتب المذاهب وخصوصا في المذهب المالكي كالعبادلة وهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص , وعبدالله بن الزبير , وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وفيهم قال القائل:
إن العبادلة الأخيار أربعة = مناهج العلم في الإسلام للناس
ابن الزبير وابن العاص وابن أبي = حفص الخليفة والحبر ابن عباس!
وتجد أيضا في تلك الكتب اسم الفقهاء السبعة وهم:
سعيد بن المسيب , وعروة بن الزبير , والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , وخارجة بن زيد بن ثابت , وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود , وسليمان بن يسار , وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف , وقيل بل هو سالم بن عبدالله , وقيل: بل هو أبو بكر بن عبدالرحمن وقد نظم بعضهم أسماء الفقهاء السبعة بقوله:
ألا كل من لم يقتدي بأئمة = فقسمته ضيزى عن الحق خارجة
فخذهم عبيد الله عروة قاسم = سعيد أبو بكر سليمان خارجة!
وهناك كتب ألفت في بيان مصطلحات المذاهب فليرجع إليها للفائدة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[11 - May-2008, صباحاً 02:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للأخ الكريم على هذه النبذة الموجزة عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لكن يلاحظ أن المشهور أن ولادة مالك كانت سنة93هـ وليس 95هـ كما ورد في الترجمة ثم إن من تلامذة مالك ورواة الموطا البارزين محمد بن الحسن الشيباني ولم يرد له ذكر هنا
و مما يبعث على التسأؤل القول بأن رواية يحيي بن يحيي الليثي هي أصح رواية للموطا؟؟؟
فما مدى صحة هذا الكلام؟ ومن قاله من العلماء؟
أرجو أن يتسع صدر الأخ لهذه التساؤلات ويرد عنها بما يرفع اللبس ويوضح الأمور ... / وعلى المودة والتقدير
ـ[اويس المغربي]ــــــــ[11 - May-2008, صباحاً 11:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم لاشك أن رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لموطأ مالك رحمه الله من الروايات المشهورة التي انتشرت في الآفاق، بل صار المُعوَّل عليها اليوم في الشرق والغرب بحيث إذا أُطلق لفظ الموطأ لم يُصرف في الغالب إلاَّ لتلك الرواية ومع ذلك فهذا لايعني أنها أصح الروايات للموطا. فقد أُخذ عليه في روايته للموطأ أوهام نبّه عليها كثيرٌ من العلماء كابن عبد البر، وابن الحذاء، وأبي العباس الداني، وغيرهم. والسبب أنه (ولم يكن له بصر بالحديث) الانتقاء لابن عبد البر رحمه الله (ص:109). و (ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسِّطاً فيه رحمه الله) قاله الذهبي رحمه الله (السير10/ 523)
وقال محمد بن الحارث الخشني: (وذكر بعضُ الناس أنَّه كان ليحيى بن يحيى في موطأ مالك بن أنس رحمه الله، وفي غيره تصحيف، فأما إبراهيم بن محمد بن بازفكان يُكثر على يحيى في ذلك ويقول: غلط يحيى في الموطأ في نحو من ثلاثمائة موضع، فذُكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولا، هذا كلّه الذي صح من ذلك نحو ثلاثين موضعاً. قال محمد: قال لي يعلى بن سعيد: حصَّل محمد بن وضاح ذلك الغلط كله فأصاب ستة وثلاثين موضعاً. قال محمد: وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن، وإنَّما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث). أخبار الفقهاء والمحدثين (ص:349 ـ 358) والله اعلم
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 04:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الكريم
بل إن بعض العلماء يقول: إن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم , فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " أن هذا العالم هو مالك بن أنس! وهو حديث رواه الترمذي وتكلم فيه بعض العلماء
الأولى أن يقال هنا أخي نفع الله بك .. وهذا الحديث ضعيف على التحقيق.
والحديث أخرجه الترمذي (5 - 46 شاكر) ح (2680)، والنسائي في "السنن الكبرى" (2 - 489) ح (4291)، والحاكم (1 - 91)، وأحمد (2 - 299) ح (7997).
وقال الترمذي "هو حديث ابن عيينة".
فكلهم رووه من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
وهذا الحديث غريب غرابة مطلقة؛ فلم يرو هذا الحديث إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو صالح، ولم يروه عن أبي صالح إلا أبو الزبير، ولم يروه عن أبي الزبير إلا ابن جريج تفرد به ابن عيينة.
ولم يخرج البخاري ولا مسلم من هذا الطريق حديثا واحدا، بل وأصحاب السنن لم يخرج أحد منهم من هذا الطريق إلا الترمذي والنسائي هذا الحديث فقط وانظر "تحفة الأشراف" (9 - 445) ح (12877).
قال، أبو الفضل محمد بن طاهرالمقدسي في أطراف الغرائب والأفراد:
حديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تغرب الناس الخيل والإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة)).
تفرد به نعيم بن حماد بن عيينة بقوله عن ابن جريج عن الزهري عن أبي صالح، والتفرد يذكر الزهري والمحفوظ سفيان عن ابن جريج عن أبي صالح .. اهـ
أضف إلى ذلك أن في الحديث علتين:
الأولى: عنعنة ابن جريج: أورده الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين" المرتبة الثالثة رقم (17) قال: "عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، قال الدارقطنيُّ: شرُّ التدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح" اهـ.
فحكم روايته هنا عدم القبول لأنه عنعن.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثانية: عنعنة أبي الزبير: أورده الحافظ في "طبقات المدلسين" المرتبة الثالثة رقم (35) قال "محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، من التابعين، مشهور التدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس" اهـ.
فحكم روايته هنا عدم القبول لأنه عنعن.
وبهذا يكون الحديث غير صحيح، والسند واه لما فيه من تدليس شديد ومركب.
قال شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى و نفع به في كتابه النافلة في الأحاديث الموضوعة و الباطلة الحديث رقم39:
"ضعيف.
أخرجه الترمذي (2680)، وأحمد (2/ 299)، وابن أبي حاتم في ((تقدمة الجرح والتعديل)) (ص 11 - 12)، وابن عدي في ((الكامل)) (1/ 101)، والحاكم (1/ 90 - 91)، والبيهقي (1/ 386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 306 - 307) (6/ 376 - 377) (13/ 17) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً به قال الترمذي: ((حديث حسن)) وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.
قلت: كذا قال! والسند ضعيف وذلك أن ابن جريج وأبا الزبير من المشهورين بالتدليس ولم يصرح أحدهما بتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها قال الدارقطني: ((تجنب تدليس ابن جريح فإن تدليسه قبيح لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح)) ومعروف أن حكم حديث المدلس هو التضعيف إذا لم يصرح بالسماع من شيخه لاحتمال أنه أسقط رجلاً ضعيفاً بينه وبين شيخه وهذا القدر متفق عليه بَينَ علماء الحديث إلا من شذ ممن لا يعتد به ولذا فيتعجب من صنيع الشيخ المحدث العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى إذ قال في ((تحقيق المسند)) (15/ 135) (إسناده صحيح)!! " اهـ
وضعف الحديث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف، المشكاة (246)، التعليق على التنكيل (1/ 385)، الضعيفة (4833)، ضعيف الجامع الصغير (6448).
وقول الترمذي هنا حديث حسن إنما هو على (اصطلاح المتقدمين).
فهو قد يعني به المنكر أو الغريب كما هو الراجح هنا أو الحسن اللغوي أو غير ذلك لما هو معلوم من أن لفظ الحسن أوسع في إطلاق المتقدمين منه عند المتأخرين.
وما أردت إلا التنبيه خشية اللبس أخي بارك الله فيك لأني رأيت عبارتك توهم أن الحديث مختلف فيه اختلافا محتملا.
و الله أعلم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 09:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للأخ الكريم على هذه النبذة الموجزة عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لكن يلاحظ أن المشهور أن ولادة مالك كانت سنة93هـ وليس 95هـ كما ورد في الترجمة ثم إن من تلامذة مالك ورواة الموطا البارزين محمد بن الحسن الشيباني ولم يرد له ذكر هنا
و مما يبعث على التسأؤل القول بأن رواية يحيي بن يحيي الليثي هي أصح رواية للموطا؟؟؟
فما مدى صحة هذا الكلام؟ ومن قاله من العلماء؟
أرجو أن يتسع صدر الأخ لهذه التساؤلات ويرد عنها بما يرفع اللبس ويوضح الأمور ... / وعلى المودة والتقدير
أهلاً بأحبابنا وإخواننا .. نفع الله بهم .. ابدأ من حيث انتهت أخي محمد فأقول: ولمَ لا يتسع الصدر لمثل هذا؟! بل هي رحبة واسعة ولا يضيق صدر طالب علم إن كان منهجه الدليل بمثل هذا إلا من كان ضيق العطن .. وقانا الله وإياكم ضيق الصدور واللحود ..
كنت بدأت أخي المبارك بتذكير وأعدته .. وهو أنَّ ما أذكره لا ينفي غيره وكنت أرجو لو أعطيت هذه العبارة حظها من النظر كما أعطيت ما بعدها ..
ذكرت أحسن الله إليك أن ولادة الإمام هي 93 للهجرة على المشهور .. وصحيح ما ذكرت فقد اختلف في ولادة الإمام وعمره فقد قال الواقدي توفي وله تسعون سنة , وقال بعضهم وله ست وثمانون .. أما القول بثلاث وتسعين على اعتبار أن عمره كان 84 سنة .. وذكر بعض العلماء أن حمله في بطن أمه كان ثلاث سنين! والأمر في ذلك واسع.
ثم ذكرت أن محمد بن الحسن الشيباني من رواة الموطأ ولم يرد ذكره هنا. فأقول شكر الله لك أنا لم ألتزم في كتابتي حصر رواة الموطأ وقلت روى عن الإمام خلق كثير ومن بعضهم تلقى الأئمة العلم .. فمحمد بن إدريس الشافعي - إمام المذهب - من رواة الموطأ ولم أذكره , إنما ذكرت بعض الرواة وليس في هذا مَلْحظ أو مَعْتب لعدم الالتزام بالحصر أو بالشهرة!
(يُتْبَعُ)
(/)
أما التساؤل الذي طرحته فإجابته كما في التذكير لا يعني هذا نفي الصحة عن غيرها, إنما هي من الروايات التي اعتمد عليها العلماء والأئمة حتى عصرنا هذا , ولاقت رواجاً وقبولا بينهم , والأئمة لا يقبلون أو يعتمدون على رواية واهية أو حتى هناك ما هو أصح منها بمراحل! نعم قد يكون هناك ما هو أثبت منها أو مقارب لها لكن لا يعني هذا الإغفال أو الإقلال من شأنها , ولا يراد من هذا القول بخلو رواية يحيى من الأخطاء أو سلامته منها , كلا؛ لكن هي رواية مشهورة في المشرق والمغرب وهي المرادة عند الإطلاق.
ومعلوم أن المذهب المالكي قام على رجلين كما يذكر بعض العلماء عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى الليثي.
وأما ما مدى صحة هذا الكلام ومن قال بهذا القول: فقد نقل ابن حجر كما في تهذيب التهذيب كلاما لابن عبدالبر عندما ترجم ليحيى يقول ابن حجر رحمه الله عن يحيى:
روى عن مالك الموطأ إلا يسيرا منه فإنه شك في سماعه , فرواه عن زياد بن عبدالله شبطون , عن مالك. وكان قد سمع منه الموطأ في حياة مالك , ويحيى بن مضر , والليث , وابن عيينة , وابن وهب , وابن القاسم , والقاسم بن عبدالله العمري , وأبي ضمرة وغيرهم.
وعنه: ابنه عبيد الله , وبقي بن مخلد , ومحمد بن وضاح , ومحمد بن العباس بن الوليد , وصباح بن عبدالرحمن العتيقي , وغيرهم.
قال عنه ابن عبدالبر: عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار عليه , وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه وكان فقيها حسن الرأي .. إلى أن قال وكان ثقة على نفسه حسن الهدى والسمت ... وقال في ترجمة ابن شهاب في التمهيد؛ لعمري لقد حصلت نقله: يعني نقل يحيى بن يحيى عن مالك , فألفيته من أحسن أصحابه لفظا , ومن أشدهم تحقيقا في المواضع التي اختلفت فيها رواة الموطأ , إلا أن له وهما وتصحيفا في مواضع كثيرة , وقال محمد بن عمر ابن لبابة: كان فقيه الأندلس عيسى بن دينار , وعالمها عبد الملك بن حبيب , وعاقلها يحيى بن يحيى. وقال ابن الفرضي: كان إمام وقته , وأوحد بلده. وقال ابن بشكوال: كان مجاب الدعوة. أ. هـ
وهناك من تكلم عن رواية يحيى بن يحيى الليثي وذكر الكلام حولها ونقل نقولات عن بعض الأئمة , أجهل حاله حقيقة , وهذا لا يضره؛ والعبرة بما قال وعمل فإن كان فيها بعض الخلل نرجو الإفادة به .. http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=97 28&d=1117427677
أرجو أن أكون أجبت بما تريد وينفع .. شكر الله لك وحرصك ونفع بك ..
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 09:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم لاشك أن رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لموطأ مالك رحمه الله من الروايات المشهورة التي انتشرت في الآفاق، بل صار المُعوَّل عليها اليوم في الشرق والغرب بحيث إذا أُطلق لفظ الموطأ لم يُصرف في الغالب إلاَّ لتلك الرواية ومع ذلك فهذا لايعني أنها أصح الروايات للموطا. فقد أُخذ عليه في روايته للموطأ أوهام نبّه عليها كثيرٌ من العلماء كابن عبد البر، وابن الحذاء، وأبي العباس الداني، وغيرهم. والسبب أنه (ولم يكن له بصر بالحديث) الانتقاء لابن عبد البر رحمه الله (ص:109). و (ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسِّطاً فيه رحمه الله) قاله الذهبي رحمه الله (السير10/ 523)
وقال محمد بن الحارث الخشني: (وذكر بعضُ الناس أنَّه كان ليحيى بن يحيى في موطأ مالك بن أنس رحمه الله، وفي غيره تصحيف، فأما إبراهيم بن محمد بن بازفكان يُكثر على يحيى في ذلك ويقول: غلط يحيى في الموطأ في نحو من ثلاثمائة موضع، فذُكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولا، هذا كلّه الذي صح من ذلك نحو ثلاثين موضعاً. قال محمد: قال لي يعلى بن سعيد: حصَّل محمد بن وضاح ذلك الغلط كله فأصاب ستة وثلاثين موضعاً. قال محمد: وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن، وإنَّما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث). أخبار الفقهاء والمحدثين (ص:349 ـ 358) والله اعلم
أهلاً بأويس .. صحيح ما ذكرت , وكنت أحب أن تبدأ بذكر فضائل الإمام حتى لا يتوهم متوهم أن يحيى فيه ما فيه .. ؛ أو على الأقل تنقل كلام ابن عبدالبر كاملا لا مجزوءًا نفع الله بك فقد قال ابن عبدالبر عن يحيى:
كان إمام أهل بلده، والمقتدى به فيهم، والمنظور إليه والمعوَّل عليه، وكان ثقةً عاقلا، حسن الهدي والسَّمت، كان يُشبَّه في سَمْتِه بسمت مالك بن أنس رحمه الله، ولم يكن له بصرٌ بالحديث. أ. هـ
يحتمل هنا أنه لم يكن له بصر بالحديث كبصر مالك رحمه الله , ولهذا بيّن الذهبي رحمه ذلك بقوله: بل كان متوسطا فيه!
وهذا لا عيب فيه على الإمام إلا إن كان مقتدرا , وأنّى لإمام غير محمد صلى الله عليه وسلم يسلم من العيوب والملامات , أو حتى يجمع فنون العلم ويكون فارسا فيها!!
حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى تكلم عن موطأه بعض الأئمة أظنه الليث بن سعد وقال أنه أخطأ في ثلاثمائة أو قريبا من هذا الرقم - والنسيان مني - وأنه نصحه فيها وخوفه بالله! بل قال الشافعي رحمه الله وهو من تلامذة الإمام مالك رحمه الله: الليث أعلم من مالك إلا أنه لم يكن له صحبة أو رفقة يقومون به!
وأنت تعلم أن الإمام كان يقرأ الموطأ ويعيده ويصحح مافيه ويروى عنه أنه قال: كتبته في أربعين سنة تأخذونه في أربعين يوماً! والإمام يحيى بن يحيى عمل مشكورا مأجورا على الموطأ واجتهد في ذلك وكتب الله له القبول وإن كان في عمله الخطأ والسهو كما في تركه لأبواب الاعتكاف ونحو ذلك ..
وليس السبب فقط هو عدم بصره بالحديث , وإن كان مؤثرا بل لأن الروايات تختلف عن الإمام رحمه الله تعالى , والأسباب كثيرة منها ما ذكرت أنت وفقك الله .. انظر الكلام السابق واقرأ ما أحلت إليه مشكورا .. شكر الله لك ونفع بك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 09:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الكريم
الأولى أن يقال هنا أخي نفع الله بك .. وهذا الحديث ضعيف على التحقيق.
والحديث أخرجه الترمذي (5 - 46 شاكر) ح (2680)، والنسائي في "السنن الكبرى" (2 - 489) ح (4291)، والحاكم (1 - 91)، وأحمد (2 - 299) ح (7997).
وقال الترمذي "هو حديث ابن عيينة".
فكلهم رووه من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
وهذا الحديث غريب غرابة مطلقة؛ فلم يرو هذا الحديث إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو صالح، ولم يروه عن أبي صالح إلا أبو الزبير، ولم يروه عن أبي الزبير إلا ابن جريج تفرد به ابن عيينة.
ولم يخرج البخاري ولا مسلم من هذا الطريق حديثا واحدا، بل وأصحاب السنن لم يخرج أحد منهم من هذا الطريق إلا الترمذي والنسائي هذا الحديث فقط وانظر "تحفة الأشراف" (9 - 445) ح (12877).
قال، أبو الفضل محمد بن طاهرالمقدسي في أطراف الغرائب والأفراد:
حديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تغرب الناس الخيل والإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة)).
تفرد به نعيم بن حماد بن عيينة بقوله عن ابن جريج عن الزهري عن أبي صالح، والتفرد يذكر الزهري والمحفوظ سفيان عن ابن جريج عن أبي صالح .. اهـ
أضف إلى ذلك أن في الحديث علتين:
الأولى: عنعنة ابن جريج: أورده الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين" المرتبة الثالثة رقم (17) قال: "عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، قال الدارقطنيُّ: شرُّ التدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح" اهـ.
فحكم روايته هنا عدم القبول لأنه عنعن.
الثانية: عنعنة أبي الزبير: أورده الحافظ في "طبقات المدلسين" المرتبة الثالثة رقم (35) قال "محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، من التابعين، مشهور التدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس" اهـ.
فحكم روايته هنا عدم القبول لأنه عنعن.
وبهذا يكون الحديث غير صحيح، والسند واه لما فيه من تدليس شديد ومركب.
قال شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى و نفع به في كتابه النافلة في الأحاديث الموضوعة و الباطلة الحديث رقم39:
"ضعيف.
أخرجه الترمذي (2680)، وأحمد (2/ 299)، وابن أبي حاتم في ((تقدمة الجرح والتعديل)) (ص 11 - 12)، وابن عدي في ((الكامل)) (1/ 101)، والحاكم (1/ 90 - 91)، والبيهقي (1/ 386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 306 - 307) (6/ 376 - 377) (13/ 17) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً به قال الترمذي: ((حديث حسن)) وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.
قلت: كذا قال! والسند ضعيف وذلك أن ابن جريج وأبا الزبير من المشهورين بالتدليس ولم يصرح أحدهما بتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها قال الدارقطني: ((تجنب تدليس ابن جريح فإن تدليسه قبيح لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح)) ومعروف أن حكم حديث المدلس هو التضعيف إذا لم يصرح بالسماع من شيخه لاحتمال أنه أسقط رجلاً ضعيفاً بينه وبين شيخه وهذا القدر متفق عليه بَينَ علماء الحديث إلا من شذ ممن لا يعتد به ولذا فيتعجب من صنيع الشيخ المحدث العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى إذ قال في ((تحقيق المسند)) (15/ 135) (إسناده صحيح)!! " اهـ
وضعف الحديث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف، المشكاة (246)، التعليق على التنكيل (1/ 385)، الضعيفة (4833)، ضعيف الجامع الصغير (6448).
وقول الترمذي هنا حديث حسن إنما هو على (اصطلاح المتقدمين).
فهو قد يعني به المنكر أو الغريب كما هو الراجح هنا أو الحسن اللغوي أو غير ذلك لما هو معلوم من أن لفظ الحسن أوسع في إطلاق المتقدمين منه عند المتأخرين.
وما أردت إلا التنبيه خشية اللبس أخي بارك الله فيك لأني رأيت عبارتك توهم أن الحديث مختلف فيه اختلافا محتملا.
و الله أعلم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
شكر الله تنبيهك ونفع الله بك وبه؛ كان هذا هو الأولى .. لكن كنت أنقل قول بعض العلماء - مع علمي بضعف الحديث وشهرة ضعفه -كما هو ولم ألتزم بالرد عليه لذا لم أكتب قول الترمذي عنه ولم أخرجه أصلا لاشتهار ضعفه كما سبق .. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير الحديث وذكر طرقه ورواياته , كما أن الحديث لا يتعلق به حكم علمي ولا عملي - ولا يعني هذا عدم الإهتمام بمثل هذه الأحاديث دراسة وبيانا - .. فأغفلت الكلام عنه طلبا للإيجاز ولأنه أتى عرضا ولم يكن مقصودا لذاته .. فنفع الله بما نبهت عليه ودمت نافعا ..
شكر الله لك ونفع الله بك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 09:46]ـ
أحيل الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات إلى رابطين أحسب أن فيهما فائدة ..
1 /
http://www.islamqa.com/index.php?ref=81160&ln=ara
2 /
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88457
نفع الله بكم(/)
المعاملات المصرفية الحديثة هل يوجد لها أبحاث فقهية تأصيلية عنها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - May-2008, صباحاً 10:01]ـ
أريد أبحاثا وكتبا على الشبكة عن المعاملات المصرفية الحديثة خصوصا المسائل المتعلقة بمسائل الصرف وتغيير العملات والقبض الحقيقي والقبض الحكمي
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 04:41]ـ
أخي الكريم: مجدي
هناك عدة كتب في هذا الموضوع .. منها على سبيل المثال
1 - الخدمات الاستثمارية في المصارف للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي
2 - أحكام الأوراق التجارية في الفقه الاسلامي الشيخ الدكتور سعدالخثلان
3 - العقود المالية المركبة الدكتور عبدالله العمراني
4 - التأمين الأسلامي دراسة فقهية تأصيلة الدكتور على قرة داغي
5 - أشرطة للشيخ يوسف الشبيلي " المعاملات المصرفية المعاصرة " جيدة
وغيرها كثير وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 11:16]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
تذكير أولي النهى بفضل صلاة الضحى
ـ[خالدابومحمد]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 02:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة الضحى
تعريفها:
قال الإمام العيني في شرح البخاري: الضحى بالضم والكسر هي ارتفاع أول النهار
حكمها:
سنة مؤكدة
فضل صلاة الضحى:
عن أبي ذر رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) رواه مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((أوصاني خليلي بثلاث لاأدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر)) رواه البخاري ومسلم
قال صلى الله عليه وسلم ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم
قال النووي: الأواب: المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((قال الله تعالى:ياابن آدم لاتعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره)) صحيح الجامع
قال الإمام الطبري: أي أكفك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ماتكره بعد صلاتك إلى آخر النهار.
وقت صلاة الضحى:
يبتدي من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح (بعد طلوعها بخمس عشرة دقيقة)
الى وقت قيام الشمسفي كبد السماء (قبل أذان الظهر بخمس عشرة دقيقة تقريبا)
وأفضل وقت الضحى إذا اشتد الحر لحديث (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) أي حين تحمي الرمضاء فتبرك صغار الإبل من شدة الحر
عدد ركعاتها:
قال النووي رحمه الله: الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات وبينها أربع أوست ركعات كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[17 - May-2008, مساء 09:57]ـ
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا، موضوع قيم ومميز جدا.(/)
سؤال في مَوْضُوعٍ يُسَمَّى "بُنُوكُ الأَلْبَانِ"?
ـ[محمد شوقي عبد الرحمن]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عُرِضَ سُؤالٌ في مَوْضُوعٍ يُسَمَّى "بُنُوكُ الأَلْبَانِ"، وَهُوَ يَخْتَصُّ بِجَمْعِ أَلْبَانِ الأُمَّهَاتِ، وَإِرْضَاعِ الأَطْفَالِ بِهِ؛ فَهَلْ هَذَا الأَمْرُ جَائِزٌ أَمْ لاَ؟ فَقَدْ أَجَازَهُ البَعْضُ، وَرَفَضَهُ البَعْضُ، وَقَدْ رَجَّحَ أَحَدُ البَاحِثِينَ الجَوَازَ بَعْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ؛ وَلَكِنْ لاَ أَتَذَكَّرُ اسْمَ البَاحِثِ، وأَنَا لاَ أَعْلَمُ الصَّحِيحَ مِنْهَا، ولكنَّ الظَّاهِرَ عِنْدِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، فَهَلْ يُمْكِنُ المُشَارَكَةُ بِعَرْضِ الآَرَاءِ وَتَحْقِيقِ المَسْأَلَةِ.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 09:16]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمل أن تجد في هذا النقل ما يفيدك:
فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 431)
الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟
الجواب
ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة، إذا كان فى مدة الحولين، مع الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى يثبت بها التحريم.
واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر فى ذلك، لأن الأصل عدمه.
وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات، ورضع منه طفل:
هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء فى حكمه فريقين، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى، والفريق الثانى لم يجد سببا للمنع و الحكم بالحرمة، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة، وإن كان من الورع الابتعاد عنه.
هذا، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع فى " بنك اللبن " لا يثبت بها تحريم، وجاء فى هذه الفتوى ما نصه: إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة.
وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف، تخريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 370 "
فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 146)
بنك لبن الأمهات
المفتي
أحمد هريدى.
8 يولية 1963 م
المبادئ
1 - يشترط الحنفية فى التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره.
2 - خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة.
وإما أن يكون بجامد كالأطعمة.
وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى، فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب، وإن لم يطبخ معه فلا تحريم به عند أبى حنيفة فى الأصح - غالبا كان الطعام أو مغلوبا - ويرى الصاحبان الحكم للأغلب منهما، فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا فلا.
3 - خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب، والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية.
4 - اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة فى التحريم، وإن استويا ثبت التحريم.
ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب.
5 - تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبى به غذاء.
6 - الشك فى وصول اللبن إلى الجوف يقتضى عدم التحريم.
7 - اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذى يخلط به يزيد على مقداره هو.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به التحريم بعد خلطه.
9 - تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صالحا لإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم.
10 - لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها
السؤال
طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتابها المتضمن أن وزارة الصحة تفكر حاليا فى إنشاء بنك للبن.
وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيا حتى تستعين به الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية فى الرضاعة الصناعية مما يحمى الأطفال من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه وأن اللبن قبل تجفيفه يحتوى على النسب الآتية 25ر1 زلالا و 50ر3 دهنا و 50ر7 نشويات 2ر0 رمادا و 87 ماء.
وأن عملية التجفيف ما هى إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب المواد الغذائية تبقى كما كانت فى اللبن السائل.
وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوى على نفس النسب من المواد التى فى اللبن الطبيعى.
وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف وهذه الطريقة هى التبريد.
وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع فى أوان معقمة داخل ثلاجات ويترك فى درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص ونسب المواد فيه بما فيها الماء وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل.
وطلبت الإدارة إبداء الرأى بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك مانع دينى من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات فى الرضاع
الجواب
نص فى مذهب أبى حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه، ومنها أن يكون اللبن الذى يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وألا يكون اللبن مخلوطا بغيره، فإذا خلط اللبن بغيره - فإما أن يخلط بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة، وإما أن يخلط بجامد من سائر أنواع الطعام، وإما أن يخلط بلبن امرأة أخرى.
فإن خلط بجامد من الطعام، فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم باتفاق أئمة المذهب سواء أكان اللبن غالبا أو مغلوبا - أما إذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة فى الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو مغلوبا، لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعا.
فيكون الحكم للمتبوع وهو الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف إن العبرة فى ذلك بالغلبة، فإذا غلب اللبن حرم وإلا فلا تحريم، ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة، والمعتبر فى الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد رحمه الله الغلبة إخراجه عن اللبنية.
كذا فى السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف إن العبرة للغلبة فأيهما كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخر، وإن استويا ثبت التحريم بهما.
وقال محمد إنه يتعلق التحريم بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب.
كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا.
ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبى لا تثبت به الحرمة، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفى به الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم) وفى الفتح (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة فى فم الصغيرة شكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك، وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدرى من هى فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح.
لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة) وفى البحر عن الخانية (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها.
قال أبو القاسم الصفار إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) وفى الفتاوى الهندية (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية.
فهو فى سعة من المقام معها فى الحكم كذا فى المضمرات) وبالنظر فى موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه.
وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط.
والنصوص الفقهية السابق واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم فى حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتى ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة - أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية.
فإن عامل الجهالة يبقى قائما فى هذه الحالة أيضا.
ومن ثم لا يكون هناك ما يقتضى المنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه.
لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذى تشيرون إليه.
والله أعلم(/)
حكم التعامل مع شركة monacofunds
ـ[أبو فايزة]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 06:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهرت بالاونة الاخيرة شركة فرنسية اسمها موناكو فاند وهي عبارة عن مجموعة شركات متحدة تعمل بمجال النفط والكهرباء والحاسبات ولا تتعامل بالقمار والخمور والمراهانات وغيره من الامور المحرمة شرعا حسب عقد الشركة تقوم هذه الشركة باستثمار اموال الاشخاص من خلال اخذ 1000 يورو ويتم اعطاء الشخص المستثمر 30% من قيمة المبلغ المستثمر شهريا اي يكون ما يستلمه الشخص خلال سنة 3600 يورو وكذلك اذا عمل الشخص المستثمر دعاية وقام بجلب اشخاص ليستثمروا بالشركة تقوم الشركة باعطائه 100 يورو عن كل شخص وهي اختيارية وليست ملزمة اي حسب الرغبة ولمزيد من المعلومات يرجى تصفح موقع الشركة على الانترنيت وبه فقرة للتصفح باللغة العربية والموقع هو
www.monacofunds.com
السؤال هنا:
هل يجوز لنا كمسلمين ان نستثمر اموالنا في هذه الشركة؟؟؟
وهل يجوز لنا استلام الارباح والعمولات منها؟؟
وماهي الاسس الشرعية للتحريم او التحليل؟؟؟
وفقكم الله وجزاكم منا خير الجزاء
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[17 - May-2008, مساء 03:13]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي أبو فايزة حفظه الله، ما دامت نسب الأرباح ثابتة ولا تتغير كما ذكرت، فإن التعامل مع هذه الشركة تعتبر من الأمور المحرمة وغير جائزة شرعا، ثم ما يديرك وفقك الله لكل خير على تعامل الشركة بالرباء أو غيرها من المعاملات المشبوهة أو المحرمة.
فائدة: أجمع العلماء والفقهاء من أهل السنة والجماعة على حرمة هذه التجارة إذا كانت نسب الأرباح لا تتغير، إلا فقهاء الرافضة، والله أعلم.
ـ[أبو فايزة]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 09:46]ـ
أخيراً حصلت أحد يرد على سؤالي جزاك الله كثيراً كثيراً يا شيخ صالح:)(/)
أحكام زكاة المال المستفاد , أحتاج إلى من يساعدني في ضبطها وضبط تقسيماته!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - May-2008, صباحاً 09:40]ـ
زكاة المال المستفاد من المسائل الصعبة و قد حاولت أكثر من مرة دراستها ولكن للأسف الشديد أفشل في حصرها وضبط تقسيماتها
فهل عند احد من الإخوة الأفاضل بحث جيد وتقسيم لأنواع زكاة المال المستفاد - مع الربط بالمثال - بحيث يسهل إتقان تلك المسئلة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رشد]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 06:23]ـ
انظر:الممتع لابن عثيمن (6_20و21و22)
حيث تكلم عن المال المستفاد مع أمثلتها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 08:58]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
هل يمكن التأبير في غير النخل من الأشجار؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 03:32]ـ
هل يمكن التأبير في غير النخل من الأشجار؟؟
أي هل يمكن ويتصور التلقيح الصناعي في شجر الموز والمانجو مثلا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 05:12]ـ
http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=134975
( شرح حديث: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ... )) جزء من محاضرة: (كتاب البيوع - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) للشيخ: (عطية محمد سالم)
شرح حديث: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ... )
قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)، متفق عليه].
هذا تابع لبيع الثمرة والأصول: إذا اشترى إنسان بستاناً، والبستان قد أُبر نخله، والتأبير وضع الوبار، وهو دقيق طلع فحل النخل في إناثها، وهذه الطريقة خاصة بالنخل، ولذا قالوا: إن أميز أنواع النباتات هي النخلة، كما قالوا: إن أميز أنواع الحيوانات الخيل، فالنخلة متميزة عن بقية الأشجار بصفات هي أقرب إلى صفات الإنسان، وأرقى أنواع النباتات النخلة؛ لما فيها من الشبه بالإنسان، في حياتها إذا جززت الرأس ماتت، وجميع الأشجار تقطع أغصانها يميناً وشمالاً، وتنبت وتعود إلى ما كانت عليه إلا النخلة، إذا جززت رأس النخلة ماتت، وكذلك ما يقال في أن النخلة ليست لها أغصان في وسطها كشجرة الرمان والتوت وغيرها، بل ساق واحد كالإنسان وعمود واحد، وكذلك قالوا: جميع أجزائها يستفاد منها، ولا يلقى منها شيء، وكذلك الإنسان مفيد للمجتمع بكليته: بعينه، بأذنه، بلسانه، بيده، برجله ... كل ذلك يفيد الأمة، فكذلك النخلة: في ورقها، في جريدها، في ثمارها، في نوى ثمرها، في جذوعها، في كرانيفها ... كل ذلك يستفاد منه ولا يتلف منه شيء. ثم قالوا أيضاً في هذه العملية -عملية التلقيح وعدم التلقيح-: الإنسان لابد في تلقيحه من لقاء الذكر بالأنثى، فيكون هناك التلقيح كما يقال له فعلاً، ويكون هناك الولد بين الذكر والأنثى، فكذلك ثمرة النخلة لابد من تأبير وبار الذكر أو فحل النخل بطلع الأنثى، يعني تلقيحها متميز ذكر وأنثى، بخلاف بقية الأشجار، سواء كانت الحمضيات من ليمون وبرتقال وأترج وسوى ذلك أو العنب أو التين أو الرمان ... جميع الفواكه فإن فيها أيضاً تأبير -فيها تلقيح- ولكن ليس هناك نوع من شجر العنب، ولا التين ولا البرتقال هذا ذكر وهذه أنثى، الكل منتج، والكل مثمر، ولابد للثمرة من لقاح. كيف تلقح تلك الأشجار؟ أما النخلة فقد عرفنا بأن الإنسان يأتي ويأخذ أبار الفحل ويضعه في طلع الأنثى، وبقية الأشجار من الذي يلقحها؟ بين الله سبحانه ذلك فقال: وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ [الحجر:22]، يقولون: إن الشجرة بذاتها تكون فيها أزهار ملقحة، وأزهار تتلقح، فالشجرة الواحدة من كل صنف تحمل النوعين: زهور فيها لقاح ولا تثمر، وزهور تأخذ اللقاح وتثمر، ما الذي ينقل اللقاح من تلك الزهور الملقحة إلى تلك الزهور المتلقحة؟ الرياح، تمر بالشجرة فتأخذ من لقاح زهرة التلقيح وتمر على الزهور الأخرى فتعلق بها لواقح الزهور الملقحة فتلقحها بإذن الله. وعلماء الزراعة يقولون: أيضاً الفراش والنحل وبعض الحيوانات أو الحشرات تساعد في التلقيح، فالنحلة: تنزل على هذه الزهرة -وهي زهرة لقاح- لتمتص منها، فيعلق بأرجلها نوع من اللقاح، فتنتقل إلى زهرة أخرى لتأخذ منها وجبة غذائها، ويسقط ما علق بأرجلها في تلك الزهرة الأخرى فتتلقح بذلك. ويقول أيضاً علماء الزراعة: جميع الحبوب لها لقاح، وإذا لم يأتها اللقاح فلا تجد فيها الحبوب، وربما بعض الفلاحين يعرف أن في المزرعة كاملة بعض السنابل على هيئة الدخان، أو هيئة القطن المحروق، والسنبلة الطبيعية لها -كما يقال- السَفَاة، الإبر الصغيرة الممتدة إلى أعلى، وإذا مررت عليها بإصبعك وجدتها كالمنشار مسننة، تلك الفجوات الصغيرة في تلك السفاة الطويلة هي أنابيب ونوافذ تتلقى بها اللقاح الندى، ويدخل من خلالها إلى الحبة عند أول ظهورها في السنبلة، فهناك تلقح وتمشي في نموها، ثم تصير لبناً، ثم تعقد، ثم تكون حبة، فإذا مرت الرياح على تلك السنابل الملقحة لقحتها، وهي نادرة؛ لأن الواحدة تلقح آلاف الأفدنة. إذاً يهمنا في هذا: أن النخل له طبيعة في التأبير، فإذا أبرت النخلة بدأت في النمو، وبدأت في مسيرتها إلى النضج، من الذي وضع أساس النضج في النخلة: المشتري أم البائع؟ البائع هو الذي أبر، إذاً: مسيرة نمو الثمرة ووصولها إلى النضج من عمل البائع، لذا فهي من حقه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 05:55]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل حمد
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 06:03]ـ
وهل تعريف التأبير أخي الفاضل يشترط فيه أن يكون من فعل الإنسان؟؟
أي هل لو نقلت الرياح طلع النخل الذكر للأنثي - بدون تدخل أدمي - يسمي ها تأبيرا أم لا؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 08:17]ـ
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ج1/ص203
وإذا كان لحائط النخل فحاحيل في ناحية الصبا وهبت الصبا وقت الإبار، فإن الإناث تتأبر برواءح طلع تلك الفحاحيل ولا تنفض بسرها.
ومنه قول الراجز في صفة نخل له:
تأبري يا خيرة الفسيل
تأبري من حنذ فشولي
إذ ضن أهل النخل بالفحول
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 08:48]ـ
جزاكم الله خيرا أخي حمد
وهل النخل لو ترك بدون تأبير-تلقيح صناعي - هل لكي يثمر لا بد من التلقيح الطبيعي بين الذكر والأنثي عن طرق الرياح وما شابه أم لا يشترط تلقيح أصلا؟؟
مع اعتبار أن النخل لو ترك بدون تأبير-تلقيح صناعي - يثمر لكن تكون ثمرته ليست جيدة كما هو معلوم في حديث تأبير النخل في المدينة
معذرة أخي الفاضل وسبب كثرة اللبس عندي هو عدم تصور معني التأبير علي الصحيح
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل حمد
ـ[حمد]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 10:06]ـ
هذه تسأل فيها أهل النخل.
أكيد يوجد من يزرع النخل في بلدتك.:)
اسألهم واصعد معهم إلى الطلع وأعطنا العلوم الخفية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 09:14]ـ
هل التأبير في لغة العرب يطلق على التلقيح الطبيعي والتلقيح الصناعي معا أم على التلقيح الصناعي فقط؟؟
وفائدة ذلك أن الثمرة سواء في النخل أو غيرها لكي تثمر لا بد لها من تلقيح إما طبيعي وإما صناعي , فعند نضوج الثمرة فإننا على يقين أنها قد لقحت - سواء طبيعيا أم صناعيا - فهل عند النضوج نقول الثمرة قد أبرت بحيث تدخل هذه الصورة في الحديث أم لا يصح ان يقال أنها أبرت على أساس أن التأبير لا يطلق في لغة العرب إلا على التلقيح الصناعي؟؟
وقد أشار إلى ذلك ابن حزم في المحلى 8/ 426 أنه بعد طيب الثمرة فإن لفظ أبرت شامل لها - وظاهر كلامه والله أعلم أنه يجعل التأبير في لغة العرب شامل للتلقيح الطبيعي والصناعي - فهل هذا صحيح؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 02:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
في بلادنا أخي الفاضل بدل أن نقول تأبير النخل نقول تنبيت النخل.
والنخل الذي لا ينبت يطلق على ثمره شيص كما يقول الوالد حفطه الله تعالى.
فبحثت لأجد التالي:
ورد في كتاب
الصحاح في اللغة:
" ... شيص
الشيصُ والشيصاءُ: التمرُ الذي لا يشتدُّ نواهُ، وإنما يَتَشَيَّصُ إذا لم يُلَقَّحُ النخلُ ... "
والله أعلم وأحكم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 03:35]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
مجالس فقهية (6) الإمام الشافعي رحمه الله ..
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 03:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد::
فها نحن في مجلس الإمام الشافعي ولم يتبقى لنا في المجالس عدد ما مضى فقد قاربت شمسها الأفول .. وتلك سنة الله تعالى في الحياة .. أن ليس عليها ما يدوم .. وأذكر بما سبق التذكير به أن هذه المجالس ليست إلا إشارات ونقاط لا تحصر ولا تستوعب .. إنما هي نوع توضيح وتسهيل وتقريب .. والله الموفق بمنّه وكرمه ..
المذهب الشافعي:
إمام المذهب: هو محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف ويكنى بأبي عبدالله.
مولده ووفاته:
كان ميلاد الإمام سنة 150 للهجرة وهي السنة التي توفي فيها الإمام النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) وكان مولده في فلسطين المباركة قيل ولد في غزة وقيل بل في عسقلان وقيل وهو قول ضعيف ولد في اليمن!
عاش يتيما رحمه الله وانتقل بعد سنتين إلى مكة المكرمة ونشأ فيها وكانت بدايته في العلم من هناك , رحل إلى المدينة ثم إلى العراق وكان له فيها مذهب عرف بالمذهب القديم , ثم انتقل إلى مصر وله كان فيها المذهب الجديد الذي هو المذهب المعتمد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى , وتوفي في مصر سنة 204 للهجرة.
قالوا فيه:
أدركت العناية الربانية هذا الرجل , فبهر من حوله بحسن أخلاقة وجزالة عباراته , ودقة فهمه , وحسن لفظه , وسلامة قلبه , وعلو نفسه , وقوة حجته , وأثر وعظه , كان ذكيا حافظا , يروى عنه أنه حفظ موطأ مالك في تسع ليال , جلس للإفتاء في سن مبكرة لما ظهر من نباهته وفقهه!
قال عبدالله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي أي رجل كان الإمام الشافعي؟! فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال لي: كان الشافعي كالشمس للدنيا , وكالعافية للناس , فانظر هل لهذين من خلف , أو عنهما من عوض!
وقال: الشافعي أحد ستة أدعو لهم!
وذلك لعظم ما كان بينهما من ود ومحبة يقول الشافعي رحمه الله تعالى كما ديوانه:
قالوا يزورك أحمد وتزوره = قلت الفضائل لا تغادر منزله
إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله = فالفضل في الحالين له!
يقول أبو ثور وهو أحد طلابه: ما رأينا مثل الشافعي , ولا هو رأى مثل نفسه!
ويقول محمد بن الفضل البزاز: سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن حنبل , ونزلنا بمكان واحد – يعني بمكة – وخرج أبو عبدالله باكرا , وخرجت أنا معه , فلما صلينا الصبح درت المسجد , فجئت مجلس سفيان بن عيينة , وكنت طالبا لأحمد بن حنبل حتى وجدته عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة , وعلى رأسه جمة , فزاحمت حتى قعدت عند أحمد بن حنبل و فقلت: يا أبا عبدالله , تركت ابن عيينة وعنده الزهري , وعمرو بن دينار , وزياد بن علاقة , والتابعون ما الله به عليم! فقال لي: اسكت؛ فإن فاتك حديث يعلو تجده بنزول , ولا يضرك في دينك , ولا في عقلك , ولا في فهمك. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي , قلت من هذا؟! قال: محمد بن إدريس.
وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا ورحمته ولو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكلك , وهو الذي علم الناس الحجج!
وقال أبو زرعة وهو إمام في الحديث: ما عند الشافعي حديث غلِّط فيه!
شيوخه:
أخذ الشافعي رحمه الله العلم في مقتبل عمره من علماء مكة ويروى أن سبب أخذه للعلم أن أحد أبناء عمومته رأى الشافعي مكبا على الشعر فقد تربى الشافعي في بادية بني هذيل وأخذ عنهم العربية والأشعار حتى بلغ فيها مبلغ الرجال حتى قال وهو إمام في اللغة صححت أشعار بني هزيل لفتى من قريش يقال له الشافعي لما كان شابا , فقال له لو انصرفت إلى الفقه لكان أنفع لك وأولى بك , فكان لها أثرا ووقعا في نفسه رحمه الله فاتجه إلى العلم والعلماء وطلب العلم على أيديهم فمن هؤلاء مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة في زمانه وفقيهها , وسفيان بن عيينة شيخ المحدثين , مالك بن أنس إمام المذهب المالكي وكان للشافعي حظوة عنده رحمه الله , وانتقل إلى اليمن وأخذ العلم عن أئمتها كعمرو بن أبي مسلمة , وتولى القضاء فيها , ولم يكن على صفاء مع
(يُتْبَعُ)
(/)
واليها يقول الشافعي رحمه الله:
خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن و وكان بها وال من قبل الرشيد وكان ظلوما غشوما , وكنت ربما آخذ علي يديه وأمنعه من الظلم. ثم يحكي الشافعي خبره مع وشاية الوالي عليه للخليفة هارون الرشيد فيقول: وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا , وإني أخاف أن يخرجوا , وإن هاهنا رجلا من ولد شافع المطلب لا أمر لي معه ولا نهي!
قال: فكتب إليه هارون: إن احمل هؤلاء واحمل الشافعي معهم , فقرنت معهم! فلما قدمنا على هارون الرشيد , أدخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن. وكان قبل ذلك في السجن يحصل بعض النقاش في السجن وعرف بذلك رحمه الله وأنه فقيه وأخباره كثيرة لا يتسع ذكرها هنا ..
قال: فدعا هارون بالنطع والسيف وضرب رقاب العلوية , ثم التفت محمد بن الحسن فقال: يا أمير المؤمنين , هذا المطلبي , لا يغلبنك بفصاحته , فإنه رجل لَسِن! فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين , فإنك أنت الداعي وأنا المدعو , وأنت القادر على ما تريد مني , ولست أقدر على ما أريده منك! يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين: أحدهما يراني أخاه , والآخر يراني عبده! أيهما أحبَّ إلي؟! فقال: الذي يراك أخاه. قال فقلت فذاك أنت يا أمير المؤمنين. قال فقال لي: كيف ذاك؟ فقلت يا أمير المؤمنين , إنكم ولد العباس وهم ولد علي , ونحن بنو المطلب فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا عبيدهم! قال: فسري ما كان به فاستوى جالسا .. فذكر خبره وما حدث له في السجن وكيف أن هارون أعجب به وعفا عنه وأمر له بعطاء بعد أن عرض على السيف!
ذهب بعد ذلك إلى مكة وجلس للتدريس فيها ثم عاد إلى بغداد ولقي أحمد بن حنبل وكان له فيها فقها عرف فيما بعد القول القديم كما سبق وبينا.
وأخذ العلم عن محمد بن الحسن , وداود العطار , وإسماعيل بن علية , والفضيل بن عياض , وغيرهم رحم الله الجميع.
أصول المذهب:
يعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أوائل من صنف في علم أصول الفقه في كتابه الشهير الرسالة , وذكر الشافعي أصول مذهبه وهي الكتاب والسنة والإجماع فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة! وكذلك قول الصحابي إن لم يكن مخالف منهم والقياس ويحتج بخبر الواحد ولا يشترط فيه الشهرة ولا موافقة عمل أهل المدينة إن كان صحيحا. ومما أخذ على المذهب الشافعي الأخذ بظاهر النصوص وتغليب اللفظ على المعنى , ولم يأخذ بالاستحسان ولا المصالح المرسلة , ولا سد الذرائع ..
تلاميذ الشافعي وأصحابه:
تميز الإمام الشافعي بأمور لم تتوفر في غيره من الأئمة فقد تلقى العلم في بداية طلبه على أشهر علماء مدرسة الحجاز في مكة المكرمة ثم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثم ناشر المذهب الحنفي وإمامه محمد بن الحسن الشيباني وعاصر فريد عصره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , فكثر طلابه فمنهم:
الحسن بن محمد المشهور بالزعفراني والحسن بن علي المشهور بالكرابيسي , وإسماعيل بن يحيى المزني وهو أشهرهم الذي قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي! , وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي , والربيع بن سليمان المرادي الذي قال عنه الشافعي: ما خدمني أحد ما خدمني الربيع بن سليمان! والإمام أحمد بن حنبل , أبو ثور الكلبي , وغيرهم الكثير ..
كتب المذهب:
يعد الإمام الشافعي رحمه من الأئمة الذين صنفوا , وكتبوا علمهم ودونوه , فقد ألف رحمه الله تعالى كتابه (الأم) وهو من أقدم كتب الفقه وبيّن فيه منهجه في الاستنباط والاستدلال بيانا عمليا ويمثل هذا الكتاب القول الجديد والمعتمد للإمام رحمه الله.
الرسالة كذلك للإمام نفسه وهي تعد الأولى في علم أصول الفقه.
مختصر المزني لإسماعيل بن يحيى المزني ناصر المذهب , وقد طبقت شهرت هذا المختصر الآفاق وهو أحد أربعة كتب قرأت على الإمام وأقرها وهي كتابه الأم وكتاب الإملاء وهذا المختصر ومختصر البويطي.
جاوزت شروح المختصر أربعين شرحا ومن أشهر شروحه كتاب الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الذي قال عنه ابن خلكان لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر!
وهو مطبوع وأضيف إليه بعض الرسائل النافعة.
من الكتب كذلك .. :
نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني رحمه الله .. وقد شرح هذا الكتاب واختصر وممن اختصر الغزالي في كتابه البسيط في المذهب ثم اختصر البسيط إلى الوسيط في المذهب ثم اختصره في كتابه الوجيز ومن أسهل شروحه فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي واختصر هذا الشرح الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين وعمدة المحققين.
ومن الكتب كذلك .. :
المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه النووي في كتابه المجموع لكنه لم توفي قبل إتمامه فأكمله تاج الدين السبكي من باب الربا واخترمته المنية قبل إتمامه فأكمله المطيعي.
وتوجد طبعة فيها السبعة كتب كتاب المهذب مع المجموع والوجيز وشرحه فتح العزيز والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ..
ومن الكتب المعتمدة عند المتأخرين أيضا:
كتاب منهاج الطالبين المعروف بالمنهاج للنووي رحمه الله وشروحه كثيرة من أشهرها:
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني
وكتاب نهاية المحتاج للجمال الرملي , وكتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي.
مصطلحات عند الشافعية:
الأقوال: تطلق على اجتهادات الإمام الشافعي.
الأوجه والطرق: تطلق على اجتهادات الأصحاب والتلاميذ.
القول أو المذهب القديم: يطلق على رأي الشافعي في العراق.
المذهب أو القول الجديد: يطلق على رأي الشافعي الأخير. وهو المعتمد في رأيه.
نص الشافعي على كذا: أي نص الإمام على حكمها.
الصحيح كذا: إذا كان الخلاف ضعيفا.
الأصح كذا: إذا كان الخلاف قويا.
ولهم مصطلحات عديدة كالأظهر وأظهر من الآخر ونحو تلك العبارات من أراد الاستزادة فليرجع إليها في مظانها ..
وإلى مجلس قادم بإذن الله تعالى والله أعلم.(/)
حكم رتق غشاء البكارة {دراسة فقهية للشيخ محمد نعيم ياسين}
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 04:00]ـ
" رتق غشاء البكارة "
في
"ميزان المقاصد الشرعية "
للدكتور / محمد نعيم ياسين
رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
مدخل وتقسيم: ـ
البكارة بالفتح هي الجلدة التي على قبل المرأة، وتسمى عذرة أيضا والعذراء هي المرأة التي لم تفتض، والبكر هي التي لم يمسها رجل،ويقال للرجل بكر إذا لم يقرب النساء، ومنه حديث (البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة).
والبكارة ـ كسائر أجزاء الجسد ـ معرضة لأن تصاب بتلف كلي أو جزئي نتيجة حادث مقصود أو غير مقصود، بسبب آفة سماوية أو بسبب تصرف إنساني، وقد يكون هذا التصرف في ذاته معصية وقد لا يكون.
وقد نشأت أعراف وتقاليد اجتماعية تعطي كثيرا من الأهمية والاعتبار لوجود هذا الغشاء في الفتاة البكر، وتجعله دليلا على عفتها، وتجعل تمزقه قبل الزواج عنوانا على فسادها، ويترتب على ذلك من ردود الفعل عند الزوج وأهل الفتاة والناس ما يتراوح بين مجرد الظنون والشكوك وبين تدمير الأسرة الناشئة وإيقاع الأذى في تلك الفتاة المتهمة.
ورتق البكارة إصلاحها وإعادتها إلى وضعها السابق قبل التمزق أو إلى وضع قريب منه، وهو عمل الأطباء المتخصصين.
والبحث يدور في موضوعه حول الحكم الشرعي لهذا الفعل بالنسبة للطبيب الذي يقوم به.
والمنهج في استنباط أحكام التصرفات الإنسانية من حيث الجملة يتلخص في عرضها على النصوص أولا، فإن لم تدخل في متناولها، نظر إلى مثيلاتها مما تعرضت له النصوص وقيست عليها، وإلا فيجتهد في استنباط حكمها بعرضها على مباديء الشريعة وروحها ومقاصدها وقواعدها العامة، والنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على التصرف، وترجيح بعضها على بعض.
ولا شكل في أن رتق البكارة مسألة مستجدة، لم يتناولها نصل من نصوص الشريعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يتعرض الفقهاء لبيان حكمها؛ لعدم تصور عن إمكان حدوثها في عصرهم، وليس لها مثيل في عهد التشريع حتى يمكن قياسها عليه. فلم يبق إلا النظر في روح الشرع ومقاصده وقواعده العامة، والمصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على هذا التصرف.
هذا وفي سبيل الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي لرتق البكارة نتناول هذا الموضوع في ثلاثة مباحث وخاتمة: ـ
المبحث الأول: في بيان المصالح والمفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها من حيث الجملة.
المبحث الثاني: في بيان تفاوت المصالح والمفاسد بالنظر إلى أسباب تمزق البكارة، والموازنة بينها.
المبحث الثالث: في بيان موقف الطبيب من الحالات التي تعرض عليه في طبيعة تلك الأحكام ورد بعض الشبهات.
المبحث الأول
المصالح والمفاسد التي يعتبر
الرتق مظنة لها من حيث الجملة
المطلب الأول
المصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها.
إذا نظرنا إلى هذا التصرف من حيث آثاره، آخذين بعين الاعتبار ما أشرنا إليه من الأعراف الناشئة التي ترتب على اكتشاف تمزق البكارة كثيرا من المؤاخذات وردود الفعل، وجدناه مظنة لتحقيق طائفة من المصالح المعتبرة في الشرع، أهمها: ـ
أ – مصلحة الستر:
فإن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب فيه معنى الستر على الفتاة، مهما كان سبب تمزق بكارتها؛ حيث يخفى من أمرها ما لو اكتشف لترتب عليه كثير من الأذى.
والستر لا يقتصر على مجرد الامتناع عن التبليغ، فيها ستر بالموقف السلبي، وقيام الطبيب برتق البكارة ستر بموقف إيجابي، وكلاهما ينبغي به درء الفضيحة والمؤاخذة عن المستور.
وهذا المعنى لا يتم في حق الفتاة البكر إلا بالنوع الثاني، والنوع الأول لا ينفعها في تحقيق تلك الغاية، في ظل ما ذكرنا من العادات، وإن كان ينفع غيرها كالرجل والثيب، وسيأتي زيادة إيضاح لهذا في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. والستر مقصد شرعي عظيم قررته عدة نصوص من السنة المشرفة.منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ". وقوله " لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة "، وقوله " من ستر عورة فكأنما استحيا موؤدة في قبرها "، وقوله لهزال ـ الرجل الذي عرف أمر ماعز عندما زنى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ " لو سترته بثوبك كان خيرا لك "
ب – ويترتب على تحقيق مصلحة الستر مصلحة أخرى: ـ
وهي حماية بعض الأسر التي ستتكون في المستقبل من بعض عوامل الانهيار؛ فإنه إذا امتنع الطبيب عن إصلاح ما فسد من البكارة، وتزوجت الفتاة، وعرف الزوج أمرها، كان ذلك مظنة القضاء على هذه الأسرة الوليدة في مهدها، أو على الأقل إضعافها بالشك وفقدان الثقة بين طرفيها ولا شك في أن إيجاد الأسرة المتماسكة بالفقه بين طرفيها مقصد شرعي.
ج – الوقاية من سوء الظن: ـ
فإن قيام الطبيب بهذا العمل يساعد على إشاعة حسن الظن بين الناس، ويسد بابا لو ظل مفتوحا لاحتمل أن يدخل منه سوء الظن إلى النفوس، والحوض فيما حرم الله تعال وحذر مجتمع الإيمان منه تحذيرا شديدا، وقد يترتب على ذلك ظلم البريئات من الفتيات. وإشاعة حسن الظن بين المؤمنين مقصد شرعي معتبر؛ فقد قال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا .. ) ويقول أيضا (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .. "، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا ".
د – تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة:
وذلك أن الرجل مهما فعل من الفاحشة، لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده، في الوقت الذي صارت فيه المرأة البكر تؤاخذ اجتماعيا وعرفيا على زوال بكارتها، حتى وإن لم يقم أي دليل معترف به في الشرع على ارتكابها الفاحشة، كذلك فإن المرأة المتزوجة أو التي سبق لها الزواج، كالمطلقة والأرملة لا تتعرض لمثل تلك المؤاخذة الاجتماعية والعرفية مهما ارتكبت من الفاحشة ما دامت البينات الشرعية قاصرة عن إثبات ما ارتكبت.
ولا شك في أن تحقيق العدالة بين الناس أمام القانون الإسلامي مقصد شرعي، إلا ما ثبت استثناؤه بدليل شرعي معتبر. وليس في الشرع ولا فيما قرره الفقهاء ما يدل على زيادة الوسائل التي تثبت بها جريمة الزنى في حق الفتاة البكر.
لذلك فإننا نجد إجماعا من الفقهاء على أن الزنى لا يثبت بمجرد اكتشاف زوال بكارة المرأة، لتعدد أسباب هذا الزوال، فإن لم يقترن باعتراف أو شهادة أو حبل لم يكن فيه أية دلالة على ارتكاب الفاحشة،ولا يترتب علبه أية عقوبة.
ويرى الفقهاء التساوي في وسائل الإثبات في جريمة الزنى بين الرجل والمرأة من حيث الجملة، ويرى كثير منهم أن هذا التساوي ليس له استثناء، فلا تثبت عندهم هذه الجريمة إلا بشهادة أربعة رجال عدول، أو إقرار يصير عليه صاحبه إلى حين الانتهاء من إقامة الحد عليه. والاستثناء الوحيد الذي اختلفوا فيه هو دلالة قرينة واحدة بالنسبة للمرأة، وهي قرينة الحبل الذي يظهر على امرأة غير متزوجة؛ فرأى بعضهم الاكتفاء به في إثبات الزنى على المرأة إذا لم تثر شبهة معتبرة حوله كإكراه واستغاثة بالناس ونحو ذلك. ورأى جمهورهم أن هذه القرينة ليست كافية في إثبات الفاحشة ما لم يصاحبها اعتراف أو إقرار. وأما زوال البكارة فلم نجد أحدا منهم قال بإثبات الزنى به إذا لم يقترن بأدلة الإثبات الأخرى.
والمفروض في مجتمع يدين بالإسلام و يحكم قيمه وأخلاقه وموازينه أن لا يتهم شخصا بأدلة أو بقرائن لا يراها الشرع ولا يقيم لها وزنا. وهذا هو التحكيم الاجتماعي لشرع الله تعالى، ينبغي أن يكون مكملا للتحكيم القانوني والقضائي لذلك الشرع ومتناسقا معه. ولا يكون الحكم بشرع الله كاملا إلا بذلك، أي يجعل الأعراف والتقاليد والمؤاخذات الاجتماعية على أي تصرف تبعا للمناهج والمؤاخذات الشرعية التي تتمثل فيما يصدره القضاء وينفذه السلطان من الأحكام.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا ما قامت أعراف وتقاليد اجتماعية مغايرة للقانون الإسلامي كان ذلك انحرافا في المجتمع، ينبغي تصحيحه بالتوعية الإسلامية من جهة، وعدم ترتيب أية آثار شرعية عليه من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة ينبغي حماية المتضررين من هذا الانحراف الاجتماعي، الذين يؤاخذون بما لم يؤاخذهم به الله تعالى، في الدنيا على الأقل، ويتحملون من المضايقات بسببه ما لم يحملهم الشرع.
إن الشريعة ـ كما تقدم ـ لا ترتب على المرأة التي يظهر تمزق بكارتها أية عقوبة في الدنيا، إذا لم يقترن ذلك باعتراف منها أو شهادة عدول أربعة عليها، ومع ذلك فإن طائفة من مجتمعاتنا تعاقب هذه المرأة بعقوبات تفوق في شدتها أحيانا ما يعاقب به الشرع امرأة بكرا ثبت عليها الزنى بالوسائل الشرعية، فتكون سببا في تدمير حياتها الزوجية أحيانا، أو في حرمانها من الزواج أحيانا،وقد يصل الأمر في بعض المجتمعات إلى إزهاق روحها. فتكون هذه المجتمعات بذلك قد نصبت نفسها قاضيا ظالما بما لم يأذن به الله عز وجل، وبناء على قرائن لا يعترف بها شرعه الحنيف.
وإذا كان من الصعب ـ في كثير من الأحيان ـ تغيير هذه التقاليد، فلا أقل من حماية المرأة من هذا العسف الاجتماعي بإخفاء القرينة ـ التي لم يعتبرها الشرع ـ عن أولئك الذين يبنون عليها أحكامهم الظالمة.
هـ – إن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية (في دلالتها على الفاحشة) له أثر تربوي عام في المجتمع وخاص يتعلق بالفتاة نفسها.
فأما الأثر التربوي العام فبيانه أن المعصية إذا أخفيت انحصر ضررها في نطاق ضيق جدا، وقد يقتصر فاعلها إن لم يتب عنها، فإن تاب عنها أمحى أثرها تماما، أما إذا شاعت بين الناس وتناقلتها الأخبار فإن أثرها السيء يزداد، وتتناقص هيبة الناس من الإقدام عليها، فإن تكررت مرات ومرات ازداد ذلك التناقص إلى أن يضمر الحس الاجتماعي بآثارها السيئة، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد صار من الهين على أفراد المجتمع الإقدام على هذه المعصية،ولقد قيل في الأثر: (إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإن أعلنت ولم تنكر أضرت بالعامة). ولعل هذا المعنى بعض من حكمة الستر الذي حث عليه الإسلام ـ كما تقدم ـ ولعله حكمة من حكم التشدد في إثبات فاحشة الزنى ودرئها عن المتهم بأدنى شبهة،وحكمة من حكم العقاب الجسيم الذي شرعه الإسلام لمن رمى الناس بها بغير دليل معتبر.
فإن من مقاصد هذه التعاليم والأحكام الشرعية ضرب الحصار حول المعاصي والفواحش التي لم تثبت بالأسلوب الشرعي في الإثبات، ولم تعرض على القضاء، حتى لا تتسرب روائحها الخبيثة إلى الناس، فتثير ردود فعلهم في باديء الأمر، فإذا كثرت وطغت اعتادوا عليها وصارت أمرا غير مستنكر ولا مستقبح ولا يسوغ في الإسلامي إعلان المعاصي وفك الحصار الذي ضربه حولها بتلك التعاليم إلا لسبب واحد هو أن تعرض على القضاء وتثبت أمامه بالوسائل المشروعة، وعندئذ يوفي العاصي عقوبته على مرأى من الناس ومسمع منهم، إذ يصبح إعلان العقوبة عندئذ وسيلة لإبقاء المعصية الثابتة المعلنة في حيز دائرة لاستنكار من نفوس الناس.
والطبيب عندما يقوم بالستر على فتاة بطمس علامة سيتخذها الزوج في المستقبل ومن بعده الناس، دليلا على الفاحشة،مع أنها في الحقيقة وفي الشرع ليست كذلك، إنما يحقق ذلك المقصد الشرعي ويعرقل تطبيعا غير مقصود لتقبل المعاصي على المدى الطويل قد يقع فيه الحس الاجتماعي.
وأما الأثر التربوي الخاص بالفتاة نفسها فذلك أن الطبيب برتقه بكارتها إنما يشجعها على التوبة وييسر أمرها عليها، على فرض وقوعها في المعصية، ويثبتها على العفاف الذي كانت عليه على فرض أن تمزق بكارتها لم يكن بسبب معصية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما إحجامه عن ذلك وإيصاد الباب أمام الفتاة في إزالة أثر يحاسب عليه المجتمع أشد الحساب، فإن لم يكن إيمانها بالله تعالى واليوم الآخر راسخا فإنها قد تندفع برد فعل معاكس إلى هاوية الرذيلة وارتكاب الفاحشة مرة ومرات وبخاصة أنها لا تخشى من زوال العلامة التي ترضى المجتمع وتقنعه بالعفة والاستقامة بعد أن فقدتها بسبب لا يد لها فيه أو بغلطة غلطتها، وهذا في الوقت الذي ستمتنع فيه عن الزواج وترفض الخطاب بأعذار تختلقها، ويكون في ذلك ضياعها وتوظيفها وسيلة فساد وإفساد في المجتمع، مع أن استصلاحها كان ممكنا لو أن الطبيب استجاب لاستغاثتها من أول الأمر.
المطلب الثاني
المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها
1 – الغش والخداع:
الذي يتبادر إلى الذهن في أول الأمر أن قيام الطبيب برتق بكارة فتاة عمل فيه تمويه وخداع لمن يريد الزواج من هذه الفتاة في المستقبل؛ حيث يحجب عنه علامة قد تكون أثرا من آثار سلوك شائن وقعت فيه تلك الفتاة، لو عرفه منها قبل الزواج لما تزوجها، ولو عرفه عند الدخول، بها لما استمر معها في الحياة الزوجية، احتياطا لنسله،وخوفا من أن تدخل عليه من الأولاد من ليس من صلبه.
وبخاصة أن الله تعالى قد وجه المؤمنين في كتابه الكريم إلى أنه لا ينكح الزانية أو المشركة إلا زان أو مشرك؛ فقال عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ولا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وقد نقل عن بعض العلماء أن الزاني إذا تزوج عفيفة، وأن الزانية إذا تزوجها عفيف فرق بينهما عملا بظاهر الآية.
والطبيب برتقه غشاء البكارة قد يكون سببا في استمرار الزوج في زواج لا يشجع الشرع على استمراره حسب الفهم السابق للآية الكريمة.
ومن جهة أخرى فإن بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى أن للزوج الحق في فسخ الزواج إذا كان قد اشترط على الزوجة أنها عذراء فتبين خلاف ذلك. فيكون الطبيب بعمله قد فوت على مثل هذا الزوج حقه في الفسخ، وغشه في ذلك حيث أوهمه بالعذرية المصطنعة أن شرطه متحقق في الفتاة التي تزوجها.
2 – تشجيع الفاحشة:
كذلك قد يتبادر أن رتق الطبيب لغشاء البكارة يؤدي إلى تشجيع فاحشة الزنى في المجتمع؛ وذلك أنه بهذا العمل يزيل كثيرا من التهيب والشعور بالمسؤولية الذي ينتاب عادة أية فتاة تحدثها نفسها بارتكاب هذه الفاحشة؛ فإنها إذا علمت أن فعلتها سوف تترك أثارا في جسدها يرتب عليها المجتمع عقوبات قاسية، وإن استطاعت أن تفلت من العقوبة الشرعية المفروضة على مثل هذه الجريمة، إذا علمت ذلك، وأحست بمخاطر المستقبل المنتظر على فرض وقوعها في الزنى أحجمت عنه إيثارا للسلامة في الدنيا على الأقل.
أما إذا علمت أن بإمكانها التخلص من آثار جريمتها، بإصلاح ما أفسدته تلك الجريمة، تناقص إحساسها بالمخاطر المستقبلية، وشجعها ذلك على الإقدام على المعصية. وهذا يتنافى مع روح الشريعة في مكافحة الزنى، وسد جميع الأبواب التي توصل إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فكان تشريع حد الزنى والأمر بستر العورات، والنهي عن خلوة الرجل بالمرأة، والنظر إليها وسفرها من غير محرم،وغير ذلك.
كشف العورة:
وذلك أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة عند جميع الفقهاء؛ ولا يجوز النظر إليه ولا لمسه لغير الزوج، سواء أكان الناظر أو اللامس رجلا أم امرأة، والرتق يقتضي النظر واللمس قطعا. وكشف العورة، وبخاصة المغلظة منها لا يحل إلا لضرورة أو حاجة، والطب لم يكتشف بعد أية فائدة صحية للبكارة؛ فالحاجة المقتضية لحل الكشف غير متوفرة، اللهم إلا إذا حدث نزيف نتيجة تمزق البكارة.
المبحث الثاني
بيان تفاوت تلك المصالح والمفاسد بالنظر
إلى أسباب التمزق والموازنة بينهما
تلك هي المفاسد والمصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها بصورة عامة،ولكن مدى تحققها في الواقع يختلف باختلاف الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فساد غشاء البكارة، ولمعرفة ذلك يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاثة أصناف:
الأول: أسباب ـ غير وطء النكاح ـ لا تعتبر في ذاتها معاصي.
الثاني: ارتكاب فاحشة الزنى دون إكراه.
الثالث: وطء النكاح وما يلتحق به.
ونبحث المصالح والمفاسد التي يحتمل أن تترتب على رتق البكارة المتمزقة بكل سبب من هذه الأسباب في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول
(يُتْبَعُ)
(/)
الصنف الأول
وهي الأسباب التي لا تعتبر في ذاتها معاصي، ولا يترتب عليها إثم أخروي، بل قد تكون أسبابا للمغفرة وحط الخطايا؛ لأنها حوادث وآفات ومصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق بكارتها كالسقطة والصدمة، والحمل الثقيل وطول العنوسة،وكثرة دم الحيض والخطأ في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها،ونحو ذلك.
ويلتحق بذلك الاغتصاب الذي قد يقع على الفتاة، وإن كانت بالغة راشدة؛ فإنها لا حيلة لها فيما يصيبها نتيجة هذا الإكراه. وكذلك الزنى الذي تقع فيه نائمة أو جارية صغيرة بناء على مخادعة أو غير ذلك؛ فإن المسئولية في الدنيا والآخرة مرفوعة عن الصغار مهما ارتكبوا من المعاصي، وعن المكرهين على فعلها؛ حيث قال رسول الله r " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ،وعن المجنون حتى يفيق "،وقال " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
إن إصلاح تمزق البكارة الناشيء عن هذا النوع من الأسباب مظنة لتحقيق جميع ما تقدم من المصالح في المبحث الأول بصورة كاملة؛ لأن الفتيات اللواتي يقعن في مثل هذه الأسباب أحق بالنظر والرعاية والمساعدة؛ وهن معذورات عند الله تعالى وعند الناس.فالستر مثلا إذا كان أمرا مندوبا بالنسبة لمن وقعن في الفاحشة بالفعل؛ لما تقدم من النصوص الشرعية، فلان يكون كذلك بالنسبة لهذا الصنف من الفتيات أولى بكثير؛ إذ لم يقعن في فاحشة أصلا،أو لم يكن لهن اختيار عند الوقع فيها، والستر عليهن يحميهن من مؤاخذات ظالمة.
وأما مصلحة حسن الظن فإن تصرف الطبيب مع هذا الصنف من الفتيات بإزالة أثر الحادث الذي تعرضن له يسهم إلى حد كبير في تحقيق هذه المصلحة؛ حيث يمحو بتصرفه هذا مبررا وهميا قد يدفع أفراد المجتمع ـ لو بقي ـ إلى سوء الظن ببعض بناته.
وهو من جهة أخرى يشجع هذا الصنف من الفتيات على مواصلة الاستقامة، ويسد بابا قد ينفذ منه الشيطان إلى نفوسهن لو لم يستجب إلى ما طلبن من العون والمساعدة.
ومن جهة ثالثة يحتمل أن يكون تصرف الطبيب هذا سببا في إنقاذ المجتمع وكذلك الأزواج الذين قد يرتبطون بهذا الصنف من الفتيات من ردود فعل تجاههن ليس لها أي مبرر، ومن ظلم لهن كانوا سيقعون فيه لو وقف الطبيب موقفا سلبيا.
وأما مفاسد الرتق لهذا الصنف فهي ضئيلة إذا ما قيست بتلك المصالح، وبيان ذلك فيما يأتي:
أولا: إن النوع الأول من المفاسد التي سبق ذكرها، وهو غش الزوج وخداعه غير موجود في هذا التصرف؛ لأن الغش إنما هو إخفاء عيب أو نقص في المحل بحيث يبدوا أمام طالبيه خاليا من ذلك العيب، فيترتب عليه الإضرار بذلك الطالب. فإذا كانت الفتاة قد تمزقت بكارتها بسبب لا يبعد معصية، ولا عيبا في عرف الشارع ولا في عرف الناس، ثم قام الطبيب بإصلاح هذا الخلل، لم يكن بذلك غاشا للزوج؛ لأن العيب في الفتاة إما أن يكون خلقيا، وإما أن يكون خلقيا، والفتاة التي تمزقت بكارتها بحادث أو رغما عنها ليس فيها أي عيب خلقي، وإنما حدث فيها عيب طفيف في الجسد، فإذا أصلحه الطبيب، وأعاده إلى سابق خلقته فإن صنيعه هذا إظهار للحقيقة، ووضع للأمر في نصابه، وليس في فعله إخفاء عيب كان موجودا في الفتاة، بل حقيقته منه الوقوع في الوهم وسوء الظن؛ حيث إن إحجامه عن رتق البكارة سيؤدي إلى اتهام الفتاة بما لم تقع فيه، وتعريض الزوج والناس إلى الوقوع في الإثم بسبب هذا الاتهام. وفعله هذا لا يقل في استجلاب الأجر من علاجه لجرح عادي وقع على الجسد، بل هو أولى بالأجر من ذلك؛ لما ذكر من تخليص الفتاة من مفاسد معنوية كثيرة تفوق ما يترتب على الجرح العادي أو تمزق غشاء آخر من أغشية الجسد الآدمي.
ومن الناحية الفقهية فإن الفقهاء يكادون يتفقون على أن فوات وصف العذرية لا يعتبر عيبا يستوجب فسخ عقد النكاح إذا لم يشترطه الزوج بصراحة.
وبناء على هذا فإن الطبيب؛ برتقه بكرة الفتاة، لا يكون قد فوت على من سيتزوجها حقه في الفسخ.
أما إذا اشترط الخاطب أن تكون الفتاة بكرا، فباتت ثيبا،وكان سبب ثيوبتها ما تقدم ذكره من وثبة أو حدة حيض أو تعنيس أو حمل ثقيل، لم يكن للزوج حق الرد عند جمهور الفقهاء؛ لأن البكر عندهم هي التي لم توطأ في عقد نكاح.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه الفتاة التي زالت بكارتها بغير وطء في نكاح يصدق عليها أنها بكر،وبالتالي لا يكون الطبيب بالرتق قد فوت حقا للزوج، وإن اشترط البكارة عند الزواج.
نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أن للزوج فسخ العقد إذا اشترط أن تكون عذراء، وهو أخص من شرط البكارة؛ إذ يعني على التحديد أن يكون غشاء البكارة موجودا، قالوا: لأن وصف العذرية وصف مرغوب فيه عند الناس، فإذا اشترطه أخذ بالاعتبار وترتب على تخلفه ثبوت الخيار للزوج في الرد وعدمه، مثل بقية الأوصاف التي يرغب فيها الناس، فإن كانت محل اشتراط، ولم يتحقق ثبت الخيار، كما لو اشترط أن تكون بيضاء فبانت سوداء، أو اشترط أن تكون كبيرة أو صغيرة، أو غير ضعيفة السمع أو البصر، فإذا هي خلاف ما شرط.
وهذا قول بعض الفقهاء، ورأى آخرون عدم ثبوت الخيار للزوج مهما اشترط، إذا لم يتبين فيها عيب من العيوب المحددة التي تستوجب الخيار من غير اشتراط.
وهذه الحالة المحددة التي أعطى فيها بعض الفقهاء للزوج حق الرد لا تنقض ما ذكر من أن رتق الطبيب لبكارة تمزقت بسبب ليس فيه معصية لا يضيع حقا لأحد، وليس فيه أي نوع من الغش؛ لأن فعله هذا ليس فيه تدليس على الزوج؛ حيث لم يفوت عليه الوصف الذي اشترطه، وإنما كان سببا في تحقيق هذا الوصف في الوقت الذي لم يتستر برتقه البكارة على عمل مشين أو معصية كانت الفتاة قد ارتكبتها؛ وهو في ذلك كالطبيب الذي تأتيه فتاة فاقدة السمع أو البصر، فيجري لها عملية تعيد إليها سمعها أو بصرها، ثم يتقدم لخطبتها شخص، ويشترط أن تكون مبصرة أو سميعة، ثم يتبين له بعد ذلك أنها كانت في وقت ما عمياء أو صماء، فليس له أن يفسخ الزواج بناء على ذلك.
ثانيا: لا شك في أن قيام الطبيب بإصلاح غشاء البكارة الذي تمزق بهذا الصنف من الأسباب لا يترتب عليه أي معنى من معاني التشجيع على فعل الفاحشة؛ إذا المفترض أن الفتاة لم تقع في فاحشة أصلا، ولم تعص ربها سبحانه بما وقع عليها رغما عنها. وامتناع الطبيب عن الرتق ليس فيه أي معنى من معاني الزجر عن الوقوع في فاحشة الزنى؛ لأن الزجر لا يتأتى إلا بالنسبة للعصاة. وقد عرفنا ذلك من تجاوز الشرع عن المكرهين والمضطرين والمخطئين؛ حيث رفع عنهم المسؤولية والعقاب؛ لما فيه من ظلم أولا، ولعدم جدداه ثانيا.
بل إن هذه المفسدة، وهي تشجيع الفاحشة، قد تكون أثرا لامتناع الأطباء عن الرتق، كما أشرنا إليه فيما سبق؛ لأن الفتاة التي تجد نفسها وقد زال دليل عذريتها،وأغلقت الأبواب أمام إعادته، في مجتمعات تؤاخذ على ذلك، ستكون أقرب إلى مطاوعة الشيطان والوقوع في الفاحشة، في زمن انتشرت فيه الوسائل الكفيلة بالوقاية من القرينة الأكثر دلالة على تلك الفاحشة وهي الحمل، مع ملاحظة ما ركب في ابن آدم وبناته من الغريزة الجنسية، التي لاحظها الشارع في تشجيع الزواج. وهذه الفتاة تخشى من الإقدام على الزواج، الذي سيكشف عن حالها، ولا يبقى أمامها سبيل يلبي لها داعي فطرتها، سوى الاتصال المحرم الذي يمكن ببعض الاحتياط أن يكون مستورا.
ثالثا: وأما مفسدة كشف العورة والنظر إليها فلا شك في وجودها في الرتق مهما كان سبب التمزق.
غير أن الفقهاء أجازوا كشفها والنظر إليها إذا وجدت حاجة أو مصلحة راجحة أو ترتب على الكشف دفع مفسدة أعظم من مفسدته، يقول العز بن عبد السلام (كشف العورات والنظر إليها مفسدتان محرمتان على الناظر والمنظور إليه؛ لما في ذلك من هتك الأستار ويجوزان لما يتضمنه من مصلحة الختان أو المداواة أو الشهادات على العيوب أو النظر إلى فرج الزانين؛ لإقامة حدود الله، إن كان الناظر أهلا لشهادة بالزنى وكمل العدد … ".
وبناء على ذلك، وما دامت المصالح التي سبق ذكرها قائمة، وما دام تمزق البكارة مظنة قوية لترتب مفاسد تصيب الفتاة والمجتمع، فإن الحاجة إلى الكشف عن العورة في هذه المسألة جائز، ولا تقل عن تلك الحاجات التي ذكرها الفقهاء واعتبروها مبررات لكشف العورات والنظر إليها.
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 04:02]ـ
نتيجة الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الصنف:
(يُتْبَعُ)
(/)
بعد ذلك التحليل لما يترتب على قيام الطبيب بإصلاح بكارة تمزقت بغير معصية من مصالح ومفاسد، يتبين أن كفة المصالح التي يحققها ذلك التصرف راجحة رجحانا كبيرا وأمام هذا التحليل. يغلب على الظن إمكان القول بجواز ذلك، واستحباب الستر على الفتاة برتق بكارتها. ولولا أن ما ذكر من المفاسد المترتبة على الإحجام محتملة وليست مؤكدة الوقوع لكان القول بالوجوب ممكنا؛ لأن دفع المفسدة التي يغلب على الظن وقوعها، إذا تعين على أحد كان واجبا شرعيا عليه.
هذا ولا يكفي في الستر على هذا الصنف من الفتيات أن يقف الطبيب من حالتهن موقفا سلبيا بأن يحفظ سرهن ولا يبلغ عنهن؛ فإن ذلك مجرد تأجيل لما سيلتصق بهن من الفضيحة، وما سيحيق بهن من الآثار السيئة.
وكذلك لا يكفي في الستر ودفع الأذى عنهن أن يحرز لهن شهادة طبية بسبب التمزق دون إصلاح الغشاء؛ لعدم فاعلية هذا الإجراء في الواقع، وعدم كفايته في إقناع زوج المستقبل ببراءة زوجته، وعدم إقناع المتسامعين بذلك من الناس، فإن شيطان الشك في قضايا العرض أقوى من أن يدفع بمثل هذا.
وبذلك يتعين على الطبيب لدفع الشر والأذى ـ إذا كان يغلب وقوعه في مجتمع من المجتمعات ـ أن يقوم بإصلاح غشاء البكارة في هذه الحالات إذا كان ذلك بإمكانه، ويرجى له بذلك أن يكون مأجورا غير مأزور إن شاء الله تعالى، ولا يقل أجره في هذا عن أجره فيما يقوم من علاج للمرضى العاديين.
المطلب الثاني
الصنف الثاني
قد يكون سبب تمزق البكارة زنى وقعت فيه الفتاة باختيارها، وهي بالغة عاقلة، فما مدى تحقق ما ذكر من المفاسد والمصالح على إصلاح الطبيب لهذا التمزق؟
أغلب الظن أن الإجابة على هذا السؤال تقتضي التمييز بين صورتين:
الأولى: أن تكون الفتاة قد ظهر زناها وعرف بين الناس كالبغي التي اشتهرت بالفاحشة، وكالتي صدر عليها حكم قضائي الزنى.
الثانية: أن لا تكون كذلك، وإنما زنت مرة واحدة، ولم يفتضح أمرها بين الناس، ولا عرض على القضاء. ونبحث هاتين الصورتين في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول
إصلاح بكارة تمزقت بسبب زنى ظهر أمره
في هذه الصورة لا يترتب شيء من المصالح على رتق بكارة أمثال تلك المرأة؛ لأن ما تقدم ذكره من المصالح ودفع المفاسد المترتب على الرتق مبناه في جملته على استتار أمر الفتاة وعدم افتضاحه، فإذ كان أمرها مفتضحا لم يكن الستر عليها مجديا بإصلاح بكارتها. ولا يكون لهذا الإصلاح أي أثر في إشاعة حسن الظن بين الناس؛ لأن دوافع سوء الظن قد وجدت بشيوع أمر الفاحشة، وكذلك لا يكون لهذا الرتق أي أثر في منع ردود الفعل الاجتماعية؛ لوجود سبب آخر لإثارة هذه الردود / والطبيب لا يقدر على إخفاء هذا السبب.
وهكذا فإن رتق غشاء البكارة لهذا الصنف من النساء يخلو من أية مصلحة، في الوقت الذي لا يخلو من المفاسد، والتي أقلها مفسدة كشف العورة بدون مبرر يقتضي ذلك.
وبهذا النظر يتبين أن مفاسد الرتق لهذا الصنف من النساء هي الراجحة، والقول بتحريمه أقرب إلى روح الشرع من القول بجوازه.
وقد يتأيد هذا بما قرره العلماء من أن العصاة الذين يندب الستر في حقهم هم أولئك الذين لم تتكرر منهم المعصية، ولم تعرف عنهم، وأما الذين تكررت معصيتهم فالأولى الإخبار عنهم وعدم سترهم.
كما يتأيد بما قاله بعض العلماء من أن (من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق، معلنا به، فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب من العيوب)؛ واحتج بقول الرسول r " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ". وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.
هذا ويلتحق بهذا الصنف من كان أمرها معروضا على القضاء، وإن لم يصدر بعد حكم قضائي يدينها بالزنى؟ لأن وجود البكارة غير ممزقة يعتبر شبهة تدرأ العقاب عن المرأة عند جمهور الفقهاء، وإن شهد عليها أربعة رجال عدول.
ففي هذه الحالة يمكن أن يتخذ الرتق وسيلة لتكذيب الشهود أو التشكيك في شهادتهم بغير حق، فلا يجوز.
الفرع الثاني
إصلاح بكارة تمزقت بسبب زنى لم يظهر أمره
(يُتْبَعُ)
(/)
في هذه الصورة، حيث لا يكون زنى الفتاة معروفا بين الناس؛ ولم يصدر عليها به حكم قضائي، فإن معظم ما ذكر في أول هذا البحث من المصالح التي تترتب على رتق البكارة مرجو تحققه؛ وذلك أن الستر الذي حث عليه الإسلامي محله عندما يكون العصاة مستترين غير مجاهرين، أمثال هذه الفتاة. فإذا وضع في موضعه ترتبت عليه تلك المصالح، وكان مظنة لدرء مفاسد كثيرة عن الفتاة وعن المجتمع. كما أنه مظنة لتشجيعها على التوبة والإحجام عن العود إلى الفاحشة، ومظنة لإشاعة حسن الظن بين المؤمنين، والوقاية من سوء الظن بهم، والحيلولة دون ردود الفعل الاجتماعية التي أشير إليها في المبحث الأول، وتحقيق العدالة أمام قانون وسائل الإثبات الشرعي، بين أصناف النساء من جهة وبينهن وبين الرجال من جهة أخرى، وغير ذلك.
ولكن ما مدى تحقق ما ذكر من مفاسد الرتق بالنسبة لهذا الصنف؟
أولا: قد يظن لأول وهلة أن الرتق في هذه الصورة سيؤدي إلى غش من سيتزوج الفتاة وخداعه؛ لأن الاطمئنان إلى براءة الزوجة من الفاحشة أمر مقصود للزوج، وطمس ما يدل على عكس هذه البراءة يفوت عليه ذلك المقصود،ويخفي عنه حقيقة عروسه.
وقد يبدو هذا الأمر ظاهرا، غير أن قدرا من النظر يكشف عدم صحة هذا الظاهر في الواقع ويبين أن فعل الطبيب بالنسبة لهذه الفتاة الزانية برتق بكارتها ليس فيه أي خداع من الناحية الشرعية لمن سيتزوجها في المستقبل.
نعم لا جدال في أن طمس ما يدل على عيب من العيوب في شيء ما يعتبر تغريرا لطالب هذا الشيء، إذا كان ذلك الطمس سببا لخفاء العيب عل ذلك الطالب. ولكن حقيقة عمل الطبيب ليس فيه طمس لما يدل على زنى الفتاة؛ إذ المقصود بالدليل المطموس هنا،والذي يكون في إخفائه تغرير، الدليل الشرعي وليس مجرد القرائن والأدلة التي تعارف عليها الناس، بالرغم من إهدار الشرع لها وعدم اعتبارها.
والطبيب عندما يعيد غشاء البكارة إلى ما كان عليه لا يطمس دليلا اعتبره الشارع مفيدا لوقوع الزنى؛ لأن غشاء البكارة لا يدل عدم وجوده على زنى المرأة بإجماع الفقهاء كما تقدم، ولو أن الطبيب ترك الفتاة، ثم تزوجت وليس لها بكارة، ما كان للزوج شرعا أن يتهمها بالزنى، ولا أن يردها. بل إن هذا لا ينبغي أن يعتبر مبررا للتطليق ـ بينه وبين الله تعالى؛ لأن مبناه على ظن سيء، وليس على غلبة ظن؛ فإن هذه لا تكون إلا ثمرة لقريتة شرعية، وليس لمجرد قرينة عرفية لم يعترف بها الشرع.
فالطبيب بالرتق لم يغرر بالزوج؛ لأنه لم يحجب عنه دليلا أو قرينة يعتبرها الشرع دالة على الزنى، ومفيدة للعلم أو غلبة الظن بارتكاب الفاحشة.
وبهذا النظر يتبين أن مفسدة التغرير في فعل الطبيب برتق البكارة مفسدة موهومة ولا تصلح أن يبنى عليها حكم بالتحريم.
ثانيا: وأما المفسدة الأخرى،وهي احتمال تشجيع الفاحشة، بقيام الأطباء بعمليات الرتق، فهي مفسدة موهومة أيضا؛ لأن هذا الاحتمال مبناه على إبطال هذا التصرف لفاعلية الأثر الزجري لردود الفعل الاجتماعية التي كونتها العادات والتقاليد عند اكتشاف فتاة ذهبت بكارتها دون معرفة الأسباب. وقد تقدم أن هذه الردود ليس لها مستند شرعي بالنسبة للفتاة المجهولة الحال، والتي لم يثبت عليها فعل الفاحشة بدليل معتبر شرعا، ولم تكن بغيا مشهورة، وأنها عقوبات زائدة على العقوبات المشروعة،ومبنية على قرائن غير شرعية. وكونها مفيدة في بعض الحالات لا يبررها؛ لأن الأثر الزجري للزيادة على العقوبات الشرعية أو على وسائل إثبات موجبات هذه العقوبات لا يبرر هذه الزيادة؛ فإن الزيادة على الحدود الشرعية مثلا يعطي أثرا زجريا أقوى، ومع ذلك فإنها محرمة بإجماع الفقهاء وأن التساهل في إثبات موجبات هذه الحدود قد يكون له أثر زجري أبلغ من التشدد في إثباتها، ومع ذلك اختار الشارع الطريق الثاني "، وأهمل الأول،ودرأ الحدود بالشبهات.
ولو كانت العادات والتقاليد منطبقة تمام الانطباق على الوضع الذي يتطلبه الشرع عند اكتشاف فتاة تمزقت بكارتها، بحيث لا تكون ردود فعل لهذا الاكتشاف، لما كان احتمال تشجيع الفاحشة واردا على قيام الأطباء بعمليات الرتق.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يقول قائل: إن الله عز وجل قد وجهنا في كتابه الكريم إلى وجوب الحيلولة دون ارتباط العفيفين والعفيفات بالزناة والمشركين؛ فقال تبارك وتعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)، يقول ابن قيم الجوزية: (فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكح الزانية فهو إما زان أو مشرك؛ فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن اعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه فقال: (وحرم ذلك على المؤمنين). ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامي منكم) من أضعف ما يقال، وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفة فقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)؛ فإنما نكاحها في هذه الحالة دون غيرها .. وأيضا فإنه سبحانه قال: (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات)، والخبيثات الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن، وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبة وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه، وتعلق عليه أولادا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا .. ).
وقيام الطبيب برتق غشاء بكارة لامرأة زانية قد يؤدي إلى الوقوع فيما يتنافى مع هذا التوجيه الرباني الذي فسره ابن القيم فيما سبق، وهو ارتباط رجل عفيف بامرأة زانية، وبقاؤه معها؛ لما يجد من عذريتها. ولو أنه امتنع عن ذلك لكان بامتناعه أقرب إلى التزام هذا التوجيه القرآني؛ لبقاء احتمال مفارقة الزوج لها إذا اكتشف عدم عذريتها. وبهذه المفارقة يكون النص القرآني قد وضع موضع التنفيذ.
والجواب عن هذا القول من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن معظم الفقهاء لا يرون تطبيق هذا النص على امرأة زانية بالفعل ولكن زناها لم يثبت بدليل شرعي معتبر من شهادة أو اعتراف أو حبل، وأن هذه المرأة لا يجوز أن تنعت بالزنى، ومن نعتها بذلك عد قاذفا واستحق الجلد ورد شهادته. ولو أن ثلاثة شهدوا على امرأة بالزنى وكانوا أعدل الناس، ولم يشهد عليها رابع لكان فرضا على الناس بما فيهم الشهود أن يعاملوها في الدنيا باعتبارها عفيفة، وأمرها إلى الله عز وجل. وتمزق غشاء البكارة لا يساوي في دلالته على الزنى عشر معشار رؤية أولئك العدول.
وبناء على ذلك لا يوجد أي وجه لتطبيق النص عليها في الحياة الدنيا.
الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في تأويل الآية السابقة اختلافا كثيرا، وأكثرهم لم يحملها على المتبادر منها كما حملها ابن القيم وبعض العلماء؛ فقد نقل الشوكاني والقرطبي للعلماء فيها خمسة أقوال:
أحدهما: أنها منسوخة؛ فقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) نسخت هذه الآية التي بعدها (وأنكحوا الأيامى منكم) حيث دخلت الزانية في أيامى المسلمين، قال أبو جعل النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة.
الثاني: أن النكاح هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنى.
الثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية:
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابع: أن هذا كان في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنى، واحتج أهل هذا القول بما ورد أن الآية نزلت في مرثد بن أبي مرثد، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان فيها بغي يقال لها " عناق ". وكانت صديقته، فجاء إلى النبي r وسأله أن ينكحها، فنزلت الآية، قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. وقيل: إنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله r في نكاح امرأة يقال لها " أم مهزول " وكانت من بغايا الزانيات، وشرط أن تنفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: إنها نزلت في أهل الصفة، وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا في صفة المسجد،وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار، ويأوون إلى صفة المسجد بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن، فيأووا إلى مساكنهن، ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك.
الخامس: أن الآية محكمة غير منسوخة. وعند أصحاب هذا القول: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم. ولا يجوز التزوج بالزانية، ولا من الزاني إذا لم يتوبا، فإن ظهرت التوبة منهما جاز النكاح.
فيتيين من هذه النقول أن معظم الفقهاء لا يرون تحريم الزواج من الزانية، وأن نكاحها جائز،ولم يشترطوا لجوازه شروطا زائدة على الزواج بغيرها. وذهب الحنابلة إلى أنه يحل النكاح من الزانية لمن علم زناها إذا تحقق شرطان:
الأول: انقضاء عدتها لتعلم براءة رحمها.
الثاني: أن تتوب من الزنى بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب.
الوجه الثالث: أن حث الشارع على الستر يشعر بأنه قد رجح مصالحه على تلك المفسدة على فرض احتمال وقوعها؛ لأن من يستر على الرجل الزاني أو علي المرأة الزانية بكرا كانت أو ثيبا يحول دون تطبيق ذلك الحكم الشرعي الذي أخذه بعض العلماء من الآية السابقة؛ إذ بستره عليهم يحول دون معرفتهم، ويعرض بذلك بعض الناس العفيفين للارتباط بهم برباط الزوجية. ومع قيام هذا الاحتمال ندب الشارع إلى الستر على العصاة، وبخاصة في باب العرض وتأويل ذلك لا يعدوا أحد معنيين.
الأول: أن الشارع قد رجح مصالح الستر على مصلحة ارتباط الزناة بالعفيفين كما ذكرنا.
الثاني: أن الشارع لم يحرم الارتباط بالزناة، وأن الآية التي يفيد ظاهرها ذلك التحريم إما أن تكون منسوخة، وأما أن تكون مؤولة، كما قال جمهور العلماء فيما سلف.
وقد يقول قائل: إن قيام الطبيب برتق غشاء البكارة فعل زائد عن مجرد الستر؛ لأن الستر يتحقق بأن يحجم الطبيب الذي تعرض عليه الفتاة التي تمزقت بكارتها بسبب الزنى عن إفشاء سرها والتبليع عنها، ولا يقتضي أن يصلح لها ما فسد من بكارتها.
والجواب عن هذا أن الستر الذي حث عليه الشارع جاء عاما شاملا للموقف السلبي الذي يتخذه الإنسان، وللموقف الإيجابي الذي قد يكون أكثر فاعلية. والستر بالموقف الإيجابي الذي يتخذه الطبيب تجاه الفتاة هو الذي يحقق ما ذكر من المصالح في أول هذا البحث.
وستره لها بالموقف السلبي لا يحقق شيئا منها؛ لأنه ستر مؤقت إلى حين، ثم ينتهي مفعوله بالزواج من الفتاة، واكتشاف الزوج لحالها.
على أن الموقف الإيجابي الذي يتخذه الطبيب بعملية الرتق تجاه فتاة زانية لا يزيد من حيث الآثار العاجلة والآجلة عن الموقف السلبي الذي يتخذه شاهد زنى بإحجامه عن التبليغ عن رجل زان أو امرأة زانية متزوجة أو مطلقة أو أرملة؛ ذلك أن هذا الأخير بستره على هؤلاء إنما يستر عن معصية لم يترك حدوثه أية علامة فيمن ارتكبوها مما يجعل ستره أبعد أثرا من ستر فتاة بكر وقعت في الزنى؛ لأن المعصية تركت في هذه الفتاة علامة لا يمحوها مجرد الستر بالموقف السلبي، ولا بد لمحوها من فعل إيجابي يزيل ما أحدثه الزنى من أثر.
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجه الرابع: روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت ـ أي زنت ـ فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فضربه أو كاد يضربه، ثم قال:مالك وللخبر؟
وعن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له، وكانت قد أحدثت، فجاء إلى عمر، فذكر ذلك له،فقال عمر: ما رأيت فيها؟ قال: ما رأيت إلا خيرا، قال: فزوجها ولا تخبر. وفي رواية أخرى أنه فجرت جارية فأقيم عليها الحد، ثم تابت وحسنت توبتها وحالتها، فكانت تخطب إلى عمها، فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها،وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر، فقال له: زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم.
وعن الشعبي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني وأدت ابنة لي في الجاهلية، فأدركتها قبل أن تموت، فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإسلام معنا، فحسن إسلامها، وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام، فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها، فاستنقذتها، وقد جرحت نفسها، فداويتها حتى برأ كلمها، فأقبلت إقبالا حسنا وإنها خطبت إلى، أفأذكر ما كان منها؟ فقال عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة يتحدث بها أهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.
إن هذه الأخبار عن عمر رضي الله عنه تدل على جواز النكاح من الزانية وإن كان الزوج عفيفا، وعلى أن زنى المرأة لا يعتبر من العيوب التي يجب على الولي أن يخبر بها إذا تبعته توبة. ولو أن عمر كان يرى أن الزنى عيب في الفتاة يعطي زوجها الحق في ردها لما اتخذ ذلك الموقف من الأولياء، ولشجعهم على تصرفهم بالإخبار عما علموا؛ لما في إخفائه من تضييع الحقوق على الأزواج. يقول الباجي في شرحه للخبر السابق الذي رواه مالك في الموطأ (إخبار الرجل عن أخته إذا خطبت إليه أنها أحدثت، يريد أنها قد أصابها ما يوجب عليها حد الزنى، وروى نحوه في المدينة عن عيسى بن دينار. فأنكر ذلك عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،ولعلها كانت أقلعت وتابت،ومن عاد إلى مثل هذه الحال لا يحل ذكره بسوء؛ فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده،ويعفوا عن السيئات، ولا يلزم الولي أن يخبر من حال وليته إلا بما يلزم في ردها، وهي العيوب الأربعة:
الجنون والجذام البرص وداء الفرج.
ثالثا: وأما مفسدة كشف العورة والنظر إليها، فهذه موجودة في تصرف الطبيب بالرتق لهذا الصنف أيضا. ولكن يمكن أن يقال فيها ما قيل في الصنف الأول، من أن الحاجة إلى دفع مفاسد التمزق تبرر تحمل هذه المفسدة.
المطلب الثالث
الصنف الثالث
وهو زوال البكارة بسبب وطء في عقد نكاح، سواء أكانت المرأة مطلقة أو أرملة.
فمن زالت بكارتها بهذا السبب، لم يكن لها آية مصلحة تبتغيها بالرتق؛ لأن زوال البكارة بالنسبة لهذا الصنف من النساء لا يترتب عليه أية مفسدة، لا في العرف ولا في الشرع، والرتق إنما يراد لدفع مفاسد محتملة تترتب على التمزق، وقد تقدم ذكرها.
وإذا كان الرتق في حق هذا الصنف من النساء خاليا من أية مصلحة، فإنه لا يخلوا عن بعض المفاسد المحرمة؛ إذ فيه على الأقل كشف عورة المرأة دون مبرر شرعي من ضرورة أو حاجة، فأغلب الظن أنه حرام، ولا يصح.
خلاصة أحكام الرتق بالنظر إلى أسباب التمزق
مما تقدم من المقابلات السابقة بين ما يحققه الرتق من مصالح وما يؤدي إليه من مفاسد يتبين ما يأتي: ـ
1 – إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية، وليس وطئا في عقد نكاح، ينظر: -
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليد السائدة كان إجراء الرتق واجبا؛ لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظن وقوعها؛ فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة.
وإن لم يغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا، ولكنه غير واجب، لما فيه من دفع مفاسد محتملة. والذي يحدد ما تقدم طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة وأعرافه وتقاليده.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – إذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح، كان إجراء الرتق حراما فيحرم إجراؤه لمطلقة أو أرملة؛ لأن هذا الفعل لا مصلحة فيه. ومن باب أولى يحرم إجراؤه لمتزوجة؛ لأنه لعب ولهو؛ ولا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة.
3 – إذا كان سبب التمزق زنى اشتهر بين الناس، سواء أكان اشتهاره نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة بالزنى، أم كان نتيجة تكرار الزنى من الفتاة، وإعلانها لذلك واشتهارها بالبغاء، ففي هذه الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة؛ لعدم وجود المصلحة، ولعدم خلو فعله هذا من المفسدة.
4 – إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس بالمعنى السابق، كان الطبيب مخيرا في إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائها وإجراؤها أولى إذا كان ذلك بإمكانه؛ لأن فعله هذا من باب الستر كما تقدم، والستر على العصاة تتناوبه أحكام عدة:
فقد يكون حراما إذا ترتب عليه تضييع حق من حقوق العباد، وهذا الفعل ليس فيه تضييع لحق أحد كما قد يتوهم؛ لما سبق تفصيله.
وقد يكون واجبا إذا ترتب على الإظهار وقوع مفسدة أو معصية، كما لو كان الشخص وحيدا عندما رأى حادثة الزنى، فإن بلغ ولم يقر المتهم كان ذلك منه قذفا،وعدم قيام الطبيب بالرتق لا يوقعه في القذف.
ويكون الستر مندوبا إذا تبين أن الذي وقع في المعصية قد ندم وتاب ولم يكررها.
فإذا جهل حال العاصي من حيث التوبة وعدمها فمقتضى ما تقدم أن يكون الستر عليه جائزا، إلا إذا قلنا بحمل أمر الناس على الصلاح في مجتمع الإسلام وأن الأصل فيهم عدم الإصرار على الفسق، فيمكن القول عندئذ باستحبابه.
المبحث الثالث
موقف الطبيب من الحالات التي تعرض عليه
ما تقدم ذكره من المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على عملية الرتق لغشاء البكارة، وتفاوتها حسب الأسباب التي أدت إلى تمزقها، إنما هو تحليل لما يمكن أن يكون في الحقيقة وواقع الأمر.
فإذا تمكن الطبيب من معرفة السبب الذي أدى إلى التمزق كان عليه التزام نتائج ذلك التحليل، من حيث بناء الأحكام على المصلحة الراجحة.
غير أن الطبيب لا يتمكن ـ في الأعم الأغلب ـ من معرفة سبب التمزق، لا على وجه اليقين، ولا على وجه الظن الغالب، وبخاصة إذا كان التمزق قديما، والجرح مندملا، فماذا يصنع؟
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من معرفة جواب تساؤل آخر هو: أن الطبيب هل يجب عليه ـ شرعا ـ أن يبحث عن سبب التمزق، ويطلب الأدلة ويستقصي الأحوال لمعرفة ذلك؟.
إن مما لا شك فيه أن الطبيب ليس بقاض يحكم بين المتخاصمين، وهو لا يملك من الوسائل والسلطات ما يملكه القاضي من طلب الشهود وتزكيتهم واستقصاء الأحوال والقرائن. وبناء عليه لا يكلف بما لا يملك وسائله؛ فإن المسؤولية تكون بقدر السلطات الممنوحة،ولكن لما كان العمل المطلوب منه إنجازه عندما تقدم عليه فتاة تريد إصلاح غشاء البكارة المتمزق يختلف حكمه باختلاف أسباب التمزق،كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما يتحصل لديه من أسباب العلم أو تغليب الظن من غير طلب أو بطلب سهل لا يعطله عن عمله، كأن تأتي الفتاة معترفة بالزنى أو تعترف بناء على سؤاله لها، أو كأن يرى واقعة الزنى بنفسه، أو يكون قد سبق إلى علمه بإحدى الوسائل المعتبرة شرعا أن الفتاة محكوم عليها بالوقوع في الفاحشة، أو أن أمرها معروض على القضاء؛ أو أنها كانت مشتهرة بين الناس بالبغاء. كذلك يسألها إن كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة. وفي جميع الأحوال ينبغي أن يأخذ بقولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها مما يدينها. فإن علم حالها بإحدى هذه الوسائل التزم بما ذكرنا من الأحكام.
فإذا غم عليه السبب، ولم ينكشف له بما يتيسر من تلك الوسائل، لم يكن واجبا عليه أن يطلبه بغيرها، وإن شك أن التمزق كان نتيجة زنى، فلا ينبغي له أن يحقق في الأمر، وإنما يكتفي بالظاهر؛ لأن الشك الذي لا يقوم على حجة شرعية من سوء الظن الذي نهى الله عنه، وأمرنا باجتنابه؛ حيث قال عز وجل " (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا .. )، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية (الظن هو الهمة والتخون للأهل والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما)، ويقول الماوردي (يعني: ظن السوء بالمسلم توهما من غير أن يعلمه
(يُتْبَعُ)
(/)
يقينا). ويقول في معنى قوله تعالى (ولا تجسسوا) " هو البحث عما خفي حتى يظهر "، ويقول القرطبي (معنى: الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حيث يطلع عليه بعد أن ستره الله، وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال: سمعت رسول الله r يقول: " إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم).
ويقول الرسول r " ثلاث لا زمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن "، فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول ممن هن فيه؟ قال r " إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض ". فانظر إلى قوله r " وإذا ظننت فلا تحقق "؛ فإنه يقتضي من المؤمن أن يكف عن مجاراة ظنه، وأن لا يجتهد في البحث والتحقيق ليكتشف عورة المظنون فيه.
وبناء على هذا ينبغي للطبيب إذا جاءته فتاة تطلب رتق بكارتها المتمزقة، أن يحمل أمرها على الصلاح، وأن يفترض أن ما وقعت فيه كان بسب ليس فيه معصية الله عز وجل، ولا يحقق في الموضوع بأكثر مما ذكرنا من الأمارات الظاهرة. ولا يجوز أن يبني موقفه على سوء الظن بها، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا).
ولتمزق البكارة أسباب وأسباب،واحد منها فقط فيه معصية لله عز وجل، والأسباب الأخرى ليس فيها عصيان، فباب الظن الحسن في هذه المسألة أوسع بكثير من باب الظن السيء، ومحامل الخير فيها بكثير من محامل الشر، والنهي الوارد في آية سورة الحجرات عن مجرد سوء الظن، وإن لم يرتب عليه الظان أي حكم، فما بالك بالظن السيء الذي يرتب عليه صاحبه أحكاما وتصرفات؟! لا شك في أنه أولى بالتحريم.
وقد يقول قائل: إن الله تعالى لم يذم الظن جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه، كذلك فإن كثيرا من الأحكام العملية مبناها في الشرع على غلبة الظن، ولم ينكر العمل بالظن فيها إلا جماعة من المبتدعة، أنكروا تعبد الله بالظن وجواز العمل به، وما دامت الفتاة قد قام فيها ما يورث ظنا في أنها فعلت معصية، وهو تمزق بكارتها، فالظن فيها ليس داخلا في النهي الوارد في الآية الكريمة.
لا شك في أن هذا القائل محق في أول كلامه، ولكنه ليس كذلك في آخره، وبيانه: أن الظن نوعان: نوع مبني على وجه من وجوه الأدلة الشرعية، فهذا الذي لا يدخل في النهي الوارد في الآية الكريمة، ولا يذم صاحبه،وليس عليه من الوزر شيء. ونوع لا يقوم على دليل معترف به في الشرع، فهذا هو الذي وقه عليه النهي.
يقول القرطبي في توضيح هذا المعنى بعد أن أورد الآية وحديث الرسول r " إياكم والظن …" (قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة،ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: (ولا تجسسوا)؛ وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك، ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من التهمة، فنهى النبي r عن ذلك، وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث .. وللظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن.
والثانية – أن يقع في النفس شيء من غير دلالة، فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به .. ).
ويقول أيضا في تفسير قول الله عز وجل (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا .. ): (قالت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا).
(يُتْبَعُ)
(/)
كذلك يبين العز بن عبد السلام أن الظن المنهي عنه في الآية والحديث هو أن نبني الأحكام على ظن لا يجوز البناء عليه،مثل أن يظن بإنسان أنه زنى أو سرق أو قطع الطريق أو قتل نفسا أو أخذ مالا أو ثلب عرضا، فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه.
هذه هي أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة،مع ملاحظة أن ما ذكره القرطبي من السبب الموجب للظن والأمارة الصحيحة إنما يقصد به ما صرح به العز بن عبد السلام بأنه الحجة الشرعية.
فلنجعل هذا التفسير مع الآية ميزانا للصورة التي معنا،وهي: فتاة قدمت إلى الطبيب تخبره أن غشاء بكارتها قد تمزق وتريد أن يصلحه لها، ولم يسبق أن صدر عليها حكم بالزنى، ولم تعترف به أمام الطبيب،ولا رآها وهي تزني،ولا هي مشتهرة بالبغاء، فأية حجة شرعية بعد ذلك يستطيع الطبيب أن يبني عليها ظنه؟ ليس أمامه إلا مجرد كون بكارتها ممزقة، فهل هذه حجة شرعية وهل هي أمارة صحيحة على الزنى؟
إن أحدا من فقهاء المسلمين لم يقل ذلك، وطرق إثبات الزنى معروفة في القرآن والسنة وعند الفقهاء،وليس فيها تمزق بكارة المرأة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.
وإن كان كذلك فإن الظن الذي يبنيه الطبيب على هذه الأمارة الفاسدة داخل في الظن المنهي عنه، فينبغي أن يحجم عنه. فإن لم يمكنه التخلص منه نفسيا فلا أقل من أن لا يرتب عليه شيئا عمليا، ويعاملها بمقتضى حسن الظن ويحمل أمرها على الصلاح، ويلبي طلبها إن كان ذلك في مقدوره.
روى الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء كانت الحيضة خرقت عذريتها فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها أن الحيضة تذهب العذرة يقينا. وعن الحسن والشعبي وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء ليس في ذلك شيء؛ لأن العذرة تذهبها الوثبة وكثرة الحيض والتعنيس والحمل الثقيل.
ومن جهة أخرى فإن الأصل براءة الذمة،ومن كان معه هذا الأصل كانت جنبته قوية لا يضعفها إلا حجة شرعية معاكسة ولا يضعفها مجرد ظن أو شك أو أمارة لم يعتبرها الشرع، فيكون القول قوله مع غياب تلك الحجة؛ يقول العز بن عبد السلام في توضيح هذا الأصل (الأصل براءة ذمة الإنسان من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات،ويراءته من الانتساب إلى شخص معين،ومن الأقوال كلها،والأفعال بأسرها).
وإذا كان الأصل كذلك فإن الأصل براءة الفتاة من الزنى، ولا يضعف هذا الأصل اكتشاف تمزق بكارتها؛ لأن هذه ليست أمارة شرعية كما تقدم، ويجب حمل حالها على هذا الأصل، ومعاملتها على أساسه، وأن يؤخذ بقولها،ما دامت لم تقم على عكس هذا الأصل أية حجة معتبرة في الشرع.
وبناء على ما تقدم فإن حكم رتق البكارة التي لم يعرف الطبيب سبب تمزقها كحكم الحالة التي يعرف أن سبب التمزق فيها راجع إلى حادثة ليست معصية كالسقطة ونحوها.
الخاتمة
نخصص خاتمة هذا البحث لتوضيح طبيعة ما توصلنا إليه من أحكام، ومدى ارتباطها بالعرف،وقابليتها للتغير بتغيره، وللرد على شبهتين قد تثاران حولها أو حول البحث، وذلك في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول
طبيعة تلك الأحكام ومدى قابليتها للتغير
إن المصالح التي تعتبر عملية الرتق مظنة لتحقيقها، والتي سبقت الإشارة إليها في مطلع هذا البحث، وكذلك المفاسد التي يمكن أن تنشأ عن إحجام الأطباء عن تلك العملية، معظم تلك المصالح والمفاسد من حيث احتمال وقوعها مترتب على الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي نشأت في كثير من المجتمعات الإسلامية، والتي عولت كثيرا على وجود غشاء البكارة ليلة الدخول، وأعطت لتمزقه أهمية أعظم بكثير مما أعطاه الشرع، وحجما أكبر من الحجم الشرعي، واعتبرته دليلا على سبق الوقوع في فاحشة الزنى
(يُتْبَعُ)
(/)
ولو أن هذه المجتمعات التزمت الحد الشرعي في هذه المسألة، ولم تعط تلك الأهمية لتمزق البكارة، ولم تقبل دليلا على الفاحشة سوى ما نصبه الشرع من الأدلة ولو أنها التزمت الأصول والقواعد الشرعية في مواجهة هذه المسألة، فحملت أمر الفتاة على أصل براءة الذمة،وافترضت فيها الصلاح .. أعني لو تغيرت لتك الأعراف والتقاليد إلى ما ذكر، لما كان رتق غشاء البكارة مظنة لما قدمنا من المصالح، ولما كان الإحجام عنه مظنة لما يقابلها من المفاسد؛ إذ عندئذ لن يكون فيه معاني الستر ودفع الظن وتحقيق مبدأ العدالة بين الرجل والمرأة فيما لم يميز الشرع بينهما فيه، ولا المعاني التربوية التي أشرنا إليها في صدر هذا البحث.
ولا يكون لهذا العمل سوى تلبية رغبة بعض الخطاب الذين يشترطون في الفتاة المخطوبة أن يكون لها عذرة، وأغلب الظن أن هذه الرغبة سوف تقل إلى مدى بعيد لو أن تلك الأعراف تبدلت إلى الحالة التي ذكرنا، وهي لا تزيد في أهميتها عن رغبة من يشترط في الفتاة طولا زائد أو بياضا أو سمرة أو صغرا في السن أو كبرا له، ونحو ذلك. مع أن فريقا من الفقهاء لم يعولوا على مثل هذه الشروط، وإن اشترطت صراحة، ولم يروا رد الفتاة بتخلفها.
لو حدث مثل هذا فإن مجرى النقاش سوف يتغير بحيث يصبح حول مدى تحقق وصف الضرورة أو الحاجة المتمثلة في احتمال وقوع مثل ذلك الاشتراط من بعض الخطاب، والتي تبيح كشف عورة المرأة على الطبيب.
والرأي عندئذ عدم كفاية هذه المصلحة المحتملة لإباحة الكشف عن عورة المرأة أمام الطبيب،وبخاصة إذا قلنا بالرأي الذي يهمل ذلك الاشتراط، ولا يعول عليه إلا إذا أصبح الاشتراط ظاهرة اجتماعية متفشية؛ إذ يكون ذلك بداية العودة إلى التقاليد التي حملتنا إلى القول بتلك الأحكام، والتي قامت أساسا على نصب تمزق البكارة أمارة على انحراف الفتاة.
المطلب الثاني
شبهتان والرد عليهما
الشبهة الأولى:
قد يقول قائل:
إن ما أسلفت من الدعوة إلى عدم التعويل على تمزق البكارة، وتغيير الأعراف المبنية على ذلك دعوة إلى التشبه بما عليه المجتمعات الغربية التي غدت لا تكترث بذلك الأمر، مما أدى إلى الفوضى الجنسية وانتشار فاحشة الزنى.
والجواب عن هذه الشبهة:
أن ما دعوت إليه هو الوضع الصحيح الذي يتفق مع روح الشريعة، ومقاصدها وقواعدها في هذه المسألة؛ فإن من قواعدها أن لا يتهم العباد بغير أدلة معتبرة في الشرع، وأن الأصل فيهم البراءة مما يدينهم، وأن هذا الأصل لا يغيره إلا ما نصبه الشرع من الحجج، وأن الفتاة لا يثبت زناها إلا بشهود أو اعتراف أو حبل، وأن تمزق البكارة لا يدل على ذلك من قريب ولا بعيد، وأن إلصاق التهمة بها مع غياب تلك الأدلة من سوء الظن المنهي عنه وأن المجتمع الإسلامي مأمور بأن لا يترتب عليه أي أثر وأن انتشار هذا الظن بناء على تلك القرينة الفاسدة عرف اجتماعي فاسد لا ينبغي للمصلحين أن يستسلموا له.
هذا هو الوضع الشرعي لهذه المسألة، فإذا ترتب عليه التشابه في النظرة إلى الفتاة ذات الغشاء الممزق مع المجتمعات الكافرة لم يكن ذلك مبررا لهجران ذلك الوضع الذي ارتضاه الشارع الحكيم لمجتمع المؤمنين، واتباع عادات تخالفه أو تصادره؛ إذ من المعلوم أن النتيجة الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب وسبب تلك النظرة في تلك المجتمعات غير سببها في مجتمع الإسلام، ولا يمت إليه بصلة؛ فإن سببها عندهم ليس لعدم دلالتها على الزنى، ولكن لأن الزنى على فرض كونه سببا للتمزق مقبول عندهم، وقد يكون مستحسنا في بعض مجتمعاتهم.
وأما الفوضى الجنسية وانتشار الزنى في المجتمعات الغربية، فليس سببه تلك النظرة إلى تمزق غشاء البكارة، وإنما سببه يرجع إلى عقائد وفلسفات وأخلاق وأفكار وأحكام تناقض عقائد الإسلام وأخلاقه ومبادئه وأحكامه. والوقاية من ذلك الداء والحيلولة دون استيراده سيبلها التزام الإسلام في عقائده وتوجيهاته وتشريعاته، وليس سبيلها ابتكار عادات جديدة.
الشبهة الثانية:
وقد يورد على ما توصلنا إليه من الأحكام لرتق غشاء البكارة أن الطب لم يكتشف بعد أية فائدة صحية له، يمكن أن تعتبر حكمة لخلقه في جسد الفتاة. ولم يبق من حكمه إلا أن يقال بأن الله قد خلق هذا الغشاء لتعرف بوجوده عفة الفتاة، وبغيابه أو تمزقه عدم عفتها. وأنت بما قررت تكون قد أنكرت شطر هذه الحكمة.
الجواب
والجواب ـ حسب ما يغلب على ظني ـ أن الله عز وجل قد خلق هذا الغشاء في الفتاة ليكون شاهدا لها لا عليها، بمعنى أنه سبحانه قد خلقه ليدل وجوده على براءتها من إتيان الفاحشة الكبرى في مواجهة من يتهمها بها، وإن كانوا شهودا أربعة عدولا أو أكثر، وليس ليدل تمزقه أو عدم وجوده على وقوعها في الفاحشة.
وليس هذا من قبيل الحدس والتخمين، ولكنه يستند إلى أساس فقهي وهو أننا وجدنا الفقهاء متفقين ـ كما تقدم ـ على أن تمزق البكارة لا يعتبر بمجرده دليلا على الزنى، ثم نظرنا فوجدنا أن جمهور الفقهاء يرون عدم وجوب الحد على فتاة غشاء بكارتها سليم وإن شهد عليها شهود أربعة أو أكثر. ورجحوا دلالة هذه القرينة على دلالة البينة الشرعية.
ومن جهة أخرى فإن عدم اكتشاف فائدة صحية لغشاء البكارة لا يدل على عدم وجود هذه الفائدة في واقع الأمر، وقد يأتي يوم يدرك فيه بعض المختصين لهذا الغشاء فائدة عضوية أو نفسية.
على أن عجزنا عن إدراك حكمة خلق هذا الغشاء لا يبرر تغيير الحكم الشرعي، واعتبار تمزقه قرينة على فعل الفاحشة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 05:21]ـ
كرما مصدر هذا البحث؟
وإذا كان هذا البحث موجودًا عندك كمستند نصي فأرفقه - رفق الله بك -
وجزاك الله خيرًا ...
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 11:51]ـ
أخي الكريم ذكر الشيخ عصام البشير في مشاركة قديمة له في ملتقى أهل الحديث أن الهذا البحث في كتاب (أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة) لمحمد نعيم ياسين مبحث خاص بهذه المسألة، من ص 227 إلى ص 266.
وأصله منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - العدد العاشر، بعنوان: (عملية الرتق العذري في ميزان المقاصد الشرعية).
و قد نقلت هذا البحث من موقع www.islamset.com
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[17 - May-2008, مساء 03:29]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
مشروعية لبس السواد للنساء
ـ[السيد سليمان نور الله]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 02:03]ـ
مشروعية لبس السواد للنساء
السيد سليمان نور الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛
فقد كثر تساؤل الناس عن الثياب السوداء التي تلبسها بعض النساء، ولا تلبس إلا السواد، فهل لذلك أصل، أو أن لبس السواد للنساء سنة واجبة، أو مندوب إليها، كذلك إنكار البعض على المرأة لبس السواد في الحداد، وأنه من قبيل البدعة.
نقول – والله أعلم – لم يرد أي نص في الكتاب أو السنة – على ما نعلم - يأمر النساء بلبس السواد، أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه، ولعل البعض فهم من حديث الغربان استحباب لبس السواد للمرأة؛ فقد روى أبو داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت " يدنين عليهن من جلابيبهن " خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية ".
وليس في هذا الحديث سوى وصف لغطاء الرأس، بل المقصود هو بيان مدى مسارعة نساء المؤمنين للاستجابة لأمر الله تعالى بالحجاب، حتى أنهن لم يجدن إلا أردأ الثياب والأسود منها فاحتجبن بها دون البحث أو انتظار الثياب الملونة، كما أن الحديث ليس فيه سوى وصف لغطاء الرأس دون سائر البدن لقولها: " كأن على رؤوسهن الغربان "، بل هذا يدل على أن سائر لباس المرأة سوى ما يوضع على الرأس ليس من الأسود في شيء، وإلا لعممت الوصف، ولكن تخصيصها ما على الرأس يدل على ذلك.
كما أن النصوص الكثيرة والأوصاف العديدة للباس المرأة في عهد النبوة والصحابة تدل على انتشار الألوان العديدة في لباس النساء، ومنها الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي وغير ذلك، بل المستحب لباس المرأة غير الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن ذلك:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم).
رواه أبو داود والترمذي (5/ 17) والنسائي (8/ 205) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 - وقال صلى الله عليه وسلم: " البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح.
والأمر هنا يعم النساء والرجال على السواء، والأمر هنا للاستحباب لا شك.
3 - عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.
رواه مسلم (2/ 1027).
4 - روت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أُتِىَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة صغيرة، فقال: (من ترون أن نكسو هذه؟) فسكت القوم. فقال: (ائتوني بأم خالد) فأتي بها تُحمل. فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: (أبلي وأخلقِي) وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد: هذا سناه " وسناه بالحبشية يعني: حسن ".
رواه البخاري (10/ 318 رقم 5823 من فتح الباري)، وأبو داود (4/ 42).
قال أبو عبيد: الخميصة كساء أسود مربع له علمان، كما في تهذيب اللغة للأزهري (7/ 156) والصحاح للجوهري (3/ 1038).
5 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير مِطْرَف خز كانت تلبسه
رواه مالك (2/ 912).
والمطرف من الثياب ما جعل في طرفه علمان، أو هي أردية من خز مربعة لها أعلام، كما في التهذيب للأزهري، ولسان العرب لابن منظور.
6 - عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرطبي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة جلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم – والنساء ينصر بعضهن بعضا – قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرةَ من ثوبها .....
رواه البخاري (10/ 320 رقم 5825).
قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها.
7 - وكانت عائشة رضي الله عنها حين كانت مجاورة في ثبير – جبل بمكة – كان عليها درع مورَّد.
رواه البخاري (3/ 582 رقم 1618 مع الفتح).
والدرع: ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه (تهذيب اللغة للأزهري 2/ 203). والمعنى: أن عائشة كانت تلبس قميصا لونه لون الورد.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة كثيفة، كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القبطية) قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد في المسند (5/ 205).
9 - وفي رواية أخرى مشابهة، يقول فيها دحية بن خليفة الكلبي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها).
رواه أبو داود (4/ 64 – 65).
والقباطي ثياب من كتان تصنع في مصر، وتميل إلى الرقة والدقة والبياض، بل الغالب على لونها شدة البياض؛ فقد جاء في حديث قتلِ ابن أبي الحُقَيْق، يقول: ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبطية. كما في النهاية لابن الأثير (4/ 6).
فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي أن يجعل امرأته تختمر بالقباطي الأبيض، ويمكن أن يستفاد من ذلك استحباب اختمار النساء بالبياض بخاصة أنه يوافق الأوامر العامر السابقة التي تفيد استحباب لبس البياض.
10 - وقال البخاري: ولبست عائشة – رضي الله عنها – الثياب المعصفرة، وهي مُحْرِمة، وقالت: لا تَلثَّم، ولا تَتَبرْقع، ولا تلبس ثوبا بوَرْسٍ، ولا زعْفَران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طِيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحُلِيِّ، والثَّوْب الأسود، والمُوّرَّد، والخُف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
صحيح البخاري: كتاب الحج – باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُر (1/ 658 – 659 مع كشف المشكل لابن الجوزي) و (3/ 491 مع الفتح).
والعجيب أن ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بأسا بلبس الأسود والمورد، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود، ويكره ما سواه دون دليل، بل مخالفا للدليل.
11 - عن جابر رضي الله عنه قال: وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغا، واكتحلت، قال: فانطلقت مُحَرِّشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغًا، واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت صدقت، أنا أمرتها.
رواه النسائي: كتاب الحج – باب: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (5/ 143 / رقم 2712).
ويفهم من ترجمة الباب عند النسائي أن كراهة الثياب المصبغة للمرأة إنما يكون في الإحرام دون سواه، بل يستحب في غير الإحرام لمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بلبسه، فتدبر.
12 - لبست عائشة رضي الله عنها وأرضاها خمارا مصبوغا بزعفران، ورشته بالماء ليفوح ريحه. رواه ابن ماجة (1/ 634).
13 - وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر.
رواه البخاري (5/ 2192).
14 - عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سِيَراء.
رواه البخاري (5/ 2196)، والنسائي (8/ 197)، وأبو داود (4/ 50).
والبرد: معروف من برود العصب والوشي، كما في تهذيب اللغة للأزهري (14/ 107). والسِّيَراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السير (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 433).
15 - روى أبو دود عن ابن عمر مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساءَ في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خُف. قال التهانوي: وفيه دلالة على جواز لبس المراة ما أحبت من الألوان.
إعلاء السنن (17/ 395).
16 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال: (ما هذه؟) فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه. ثم أتيت من الغد. فقال: (يا عبد الله: ما فعلت الريطة؟) فأخبرته، فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء).
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه أحمد وأبو داود (4/ 52) وابن ماجه (2/ 1191) والزيادة الأخيرة منه.
والريطة: ملاءة ليست بفلقين، كلها نسج واحد، وقد تكون بيضاء، أو ذات ألوان كالمدرجة بالعصفر، وقال الأزهري: لا تكون الريطة إلا بيضاء كما في تهذيب اللغة (14/ 15).
قال الإمام ظفر أحمد التهانوي الحنفي: والحق أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " خطاب للرجال، ومعناه – والله أعلم – إن من عادة الكفار التزين بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوه، فلا دلالة فيه على حرمة المعصفر على النساء، .... وقال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي للزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر، حريرا كان أو غيره، ..... قال ابن عمران: أراد – شُعْبة – أن النهي الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة، دون النساء، كذا في معاني الآثار .... وروى الطحاوي بسند صحيح عن يعلى: أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال: إنك امرأة؟ فقال: لا، فقال اذهب فاغسله.
انظر إعلاء السنن (17/ 387: 389، 395).
ونخرج من ذلك بأن للمرأة لبس ما شاءت من ألوان الثياب، الأبيض منها، والأسود، والمورد، والأحمر، والأخضر، والمعلَّم، والموشى بالألوان المتعددة، لا حرج في من ذلك، بل يستحب لها أن تلبس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كالأبيض.
وعليه فمن يلزم النساء بلبس السواد دون سواه من الألوان فلا دليل له على هذا الإلزام، بل رأينا الأدلة العديدة بخلاف ذلك، وسبق أن بينا المفهوم من حديث الغربان، فلا يصلح دليلا على وجوب أو استحباب لبس السواد، بل ذات الحديث دليل على لبس النساء غير السواد سوى شيء يوضع على الرأس، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وغيرها من نساء الصحابة، لبسن الخمار الأخضر والأبيض، وغير ذلك، كما لبسن الثياب الملونة بشتى أنواع الألوان – هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أما عن لبس المرأة الثياب السوداء عند الحداد:
فهذا بعمومه لا دليل عليه، بالأدلة الواضحة على كراهة لبس المرأة الحادة ما فيه زينة أيا كان لونه، لتضاد الزينة مع الحداد، ودليل ذلك:
1 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحادة أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب.
رواه البخاري (3/ 697 رقم 5343) وثياب العَصْب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يشد ويجمع، ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغ، وقيل: هي برود مخططة. والعصب: الفتل، والعصاب الغزال.
2 - روى البخاري عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ".
والحديث رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن حبان، والدارمي، والبيهقي، كما رواه البيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن أم سلمة مرفوعا.
3 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
المتوفى عنها لا تمس طيباً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر.
رواه عبد الرزاق في مصنفه – كتاب: الطلاق - باب المطلقة والمتوفى عنها سواء.
فدل ذلك على جواز لبس المرأة الحادة أي لون من الثياب – ومنها الأسود – سوى ما كان مصبوغا، ثم استثني من المصبوغ ما كان موشيه – مزخرفا – بسب العصب، بل إجماع العلماء على جواز لبس الحادة الثياب السوداء لأن السواد غالبا لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن:
قال النووي: " قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد؛ فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة ومالك والشافعي - لكونه لا يُتَّخذ للزينة؛ بل هو من لباس الحزن – وكرهه الزهري، وكره عروة العصب، وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه. قال النووي: والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا – يعني العصب - وهذا الحديث حجة لمن أجازه، قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية من جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد – الذي يتزين به، قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا تقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ". (شرح النووي على مسلم 10/ 118).
قال ابن حجر: " وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا .... ". (فتح الباري 9/ 467).
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي. خاتماً ولا خلخالاً. ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئاً من العصب. إلا أن يكون عصباً غليظاً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ. إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر. وما أشبه مما لا يختمر في رأسها.
الموطأ (ج 4) كتاب:كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد.
أما الحنفية فقد منعوا الحادة من لبس الأسود إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. قال ابن عابدين في حاشيته: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام. اهـ
وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها.
أما تخصيص لبس السواد للحداد دون غيره، أو المنع منه، فكلاهما بلا دليل، إلا ما كان ثوب زينة أو صُبغ لأجل الحداد، وفي الغالب يرجع مثل هذا الأمر إلى عرف البلاد، وما يدل فيه على الحزن أو الفرح؛ فمن البلاد ما يُلبس السواد فيه حزنا، ومنها ما يُلبس فيه البياض حزنا، ومنها ما لا تعبأ بالألوان.
كما يظهر من الأدلة وأقوال العلماء أن ما نسب إلى شيخنا الجليل فيضلة الشيخ الصالح محمد الصالح العثيمين من تحريم لبس السواد للحادة، مخالف للأدلة وأقوال العلماء.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
وكتبه السيد سليمان نور الله
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 08:15]ـ
موضوع مفيد يدل على أن خروج المرأة سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين فيه ما يدعو غيرها لترك الحجاب إلا ما صار عرفا في بعض البلاد، والناس عندنا في المغرب عادة ينفرون ممن تلفع بالسواد ومنهم من يبالغ فيتطير به، وقد اختار الله لجبريل عليه السلام حين جاء يعلم الناس الدين أن يأتي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي ذلك عبرة لمن غلب الشرع على العرف.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 04:43]ـ
لا ينبغي أن يتعبد بذلك أي أن يعتقد أن لبس السواد عبادة أو فيه أجر على غيره من الثياب، و الأمر فيه سعة.:)
ـ[بنت الأكرمين]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 03:12]ـ
من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه.
واعتبار الزينة من عدمها يحدده العرف,
فإذا كان الملون زينةً في مجتمع فينبغي تركه.
فالتبرج كما يكون بالمساحيق والتسريحات, كذلك يكون بالملابس.
في مجتمعي ترتدي المحجبات ملابس ملونة, كالأبيض المصفر والبني والرمادي.
عن نفسي أرتدي الأسود فقط, ليس لاعتقاد وجوبه؛ ولكن لأنه أبعد عن الزينة التي قد تدخل في غيره.
كنا نتمنى من الأخ الباحث في المسألة بارك الله فيه أن يوضح أن كلامه هذا لا يعني بحال جواز ما ترتديه بعض "المحجبات" من ملابس غاية في الجمال والنعومة والتطريز والتفنن في الألوان بزعم أن الإسلام لم يحدد شكلًا للباس المرأة أو لونًا!
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 11:44]ـ
لم يكن أحد أبعد عن الزينة من أمهاتنا المؤمنات والصحابيات الجليلات ومع ذلك فقد لبسن الألوان ولم يقتصرن على السواد ولا سبيل إلا الإقتداء بهن.وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض للمؤمنين ولم يخصص به الرجال كما هو معلوم والله أعلم.
والله ولي التوفيق.(/)
ما حكم قول ناشدتك الله والرحم؟
ـ[أبو ندى]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 11:43]ـ
ما حكم قول ناشدتك الله والرحم؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 12:22]ـ
رقم الفتوى 58323 حكم الحلف بالأرحام
السؤال
فمن المعلوم أنه لا يجوز الحلف بغير الله (من كان حالفا فليحلف بالله .. الحديث)
لكن سؤالي هو:هل يدخل في الحلف بغير الله المناشدة بغير الله .... كأن تقول (بجاه النبي عندك إلا زرتني .. )
مع الأخذ بعين الاعتبار آية النساء (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) وهي المناشدة التي استخدمها عتبة بن ربيعة في قصته المشهورة في كتب السير حين قال -مناشدا الرسول عليه الصلاة والسلام- ناشدتك الله والرحم أن لا سكت .. نرجوالتوضيح وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الحلف بغير الله في الفتوى رقم: 19237. جاء في الموسوعة الفقهية: ثم يقول ابن تيمية: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل هو مكروه كراهة تنزيه، والأول أصح .. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد أمته إليه ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى: 4413، 4416، 16690، 56494.
وأما آية النساء: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ {النساء: 1}. فقال ابن كثير: أي اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. اهـ.
وقال القرطبي: قال القشيري: وقد قيل هذا إقسام بالرحم، أي اتقوا الله وحق الرحم، كما تقول: افعل كذا وحق أبيك، وقد جاء في التنزيل: والنجم، والطور، والتين، لعمرك. وهذا تكلف. قلت: لا تكلف فيه، فإنه لا يبعد أنه يكون والأرحام من هذا القبيل، فيكون أقسم كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته، وقدرته تأكيدا لها حتى قرنها بنفسه. والله أعلم. ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسما، والعرب تقسم بالرحم. اهـ.
ومن هنا تعلم أنه لا اعتبار بالآية فيما ألمحت إليه لأنها إما أنها لا قسم فيها على ما فسره ابن كثير وغيره، وإما أنها قسم من الله تعالى بالأرحام، ولله تعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء، على ما بينه الإمام القرطبي رحمه الله.
وأما قول عتبة بن ربيعة فغاية ما فيه إثبات أن القسم بالرحم من عادات العرب قبل الإسلام، لأن عتبة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه سورة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ {فصلت: 13}. أمسك عتبة على فمه وناشده الله والرحم. أخرجه أبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد والبيهقي. وقد قدمنا قول القرطبي: والعرب تقسم بالرحم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو ندى]ــــــــ[20 - May-2008, صباحاً 01:45]ـ
أحسن الله إليك أخي آل عامر(/)
الإمام الساجي المحدث الفقيه المفتي
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 08:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإمام الساجي
فهذا بحث مستل ومختصر من رسالتي للماجستير والتي هي بعنوان "الساجي وأقواله في الجرح والتعديل في تهذيب التهذيب جمعاً ودراسة" أحببت فيه أن ألقي الضوء على هذا الإمام العلم الذي لا يعرفه كثيراً من طلاب العلم فضلاً عن غيرهم.
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري الإمام الحافظ شيخ البصرة ومحدثها ومفتيها، ولد في حدود (217) وتوفي سنة (307).
وقد رحل إلى الحجاز ومصر والشام- على خلاف ما ذكره الشيخ العمران كتاب التعقبات نقلا عن الذهبي الذي ذكر انه رحل في تذكرة الحفاظ كما ذكر ذلك غيره ممن ترجم له-
روى عن ابن معين وابن المديني وأبي حاتم وأبي داود وهدبة والعباس بن عبدالعظيم وأبو الربيع الزهراني والمزني والجيزي تلميذي الشافعي وغيرهم
روى عنه ابن عدي وابن حبان والعقيلي والأزدي وابو الحسن الأشعري والنسائي وهو من أقرانه وغيرهم.
وقد تميز في جوانب ثلاثة:
1_ الاعتقاد
حيث انه يعد من أهل السنة والجماعة بل وممن يرجع إليه في الاعتقادكما ذكر ذلك قوام السنة في كتاب الحجة ونقل اعتقاده ابن بطة من طريق ابنه احمد وعنه اخذ الأشعري مقالة أهل الحديث حيث أوصى به أبوه إلى الساجي قبل وفاته.
2 - الفقه
حيث يعد من أئمة الشافعية وقد تتلمذ على تلميذي الشافعي وله كتاب كبير في الخلافيات ذكره السبكي في ترجمته في الطبقات وله كتاب في مناقب الشافعي.
3 - الحديث
فهو يعد من أئمة العلل كما قال الذهبي: وكتابه العلل يدل على تبحره في هذا الفن.
وقد نقل عنه ابن عدي كثيرا في الكامل وكذلك ابن حبان في المجروحين والصحيح
ومن أهم كتبه في هذا الفن (الضعفاء والمنسوبين الى البدعة من المحدثين والعلل) هكذا ذكره ابن خير الإشبيلي
وجميع ما ذكر له من كتب مفقودة
وأرجو أن يكون في هذه النبذة المختصرة فائدة على أن ترجمته لم تذكر بشكل موسع حيث قال الذهبي: ولم تبلغنا أخباره كما في النفس.
ـ[المقدادي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 10:14]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ فواز
و كنت قد حاولت مراسلتك قبل فترة في ملتقى أهل الحديث و لكن وجدت بريدك يرفض إستقبال الرسائل
و سؤالي كان: هل وقفت على ترجمة ابن الحافظ الساجي - الذي روى الإعتقاد عن أبيه -؟ و ما هي مصادر الترجمة المخطوطة التي تتوقع وجود ترجمته فيها؟؟؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 10:23]ـ
حيث أوصى به أبوه إلى الساجي قبل وفاته ..
ذكرتَ في ترجمته الموسعة ان ابن فورك ذكر ذلك , ففي أي كتاب قاله ابن فورك؟
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[21 - May-2008, صباحاً 02:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة لابنه أحمد فلم اقف له على ترجمته ولعله المذكور في معجم الشيوخ لابن جميع (139) قال ابن جميع:أحمد بن زكريا الساجي البصري بالبصرة. وعلق المحقق بأنه ابن زكريا بن يحيى السجزي "خياط السنة" (289هـ) وأنا استبعد ذلك حيث لم يذكر له فيمن روى عنه ابن يسمى أحمد والذي يظهر أنه ابن الساجي.
أما لكلام ابن فورك فقد نقله عنه ابن عساكر في تبين كذب المفتري (35)
ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 09:41]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
جزاك الله خيراً(/)
أرجو الإجابة
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 11:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وفق الله القائمين على هذا المنتدى الرائع , وأثاب الجميع من فضله وكرمه وإحسانه.
لديّ سؤالان .. أرجو ممن يملك الإجابة الوافية من كلام أهل العلم أن يوافينا بها وجزاه الله خيرا. .
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير" مئة مرة
هل هي من أذكار الصباح فقط , أوتقال خلال سائر اليوم إلى وقت الغروب وماحكم الزيادة عليها في العدد بدون تحديد عدد معين. وهل يجب الإتيان بها في جلسة واحدة؟
سبحان الله وبحمده" من قالها مائة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل من إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليها (رواه مسلم).
هل تقال مئة مرة صباحا , ومئة مرة مساء؟
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[24 - May-2008, مساء 05:15]ـ
للرفع
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 12:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
أخي الفاضل أبو الحجاح، وفقه الله لكل خير، أما سؤالك الأول والذي فيه استفسار عن قول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير)) مئة مرة، والمتضمن فيه عدة فقرات، وهي على النحو الآتي:
قولك حفظك الله: هل هي من أذكار الصباح فقط؟.
والجواب: نعم، هي من أذكار الصباح فقط، إلا عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المحدث الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يجعلها أيضا من أذكار المساء، أي أنها تقال مئة مرة في المساء أيضا.
وأما قولك: أوتقال خلال سائر اليوم إلى وقت الغروب؟.
والجواب: نعم، يمكن أن تقال خلال سائر اليوم، ولكن إلى وقت الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ... )) الحديث رواه النسائي وهو صحيح، والثواب المترتب عليه هو أنه لا يزيد عن اليوم.
وأما قولك: وماحكم الزيادة عليها في العدد بدون تحديد عدد معين؟.
الجواب هو: لا حرج في ذلك، بل السنة تحث على أن يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر)) رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
وأما قولك: وهل يجب الإتيان بها في جلسة واحدة؟.
والجواب هو: كلا، بل يمكن أن يأتي بها متفرقة في سائر اليوم إلى غروب الشمس.
وأما سؤالك الثاني حفظك الله: ((سبحان الله وبحمده، من قالها مائة مرة حين يصبح، وحين يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه)) رواه مسلم.
هل تقال مئة مرة صباحا , ومئة مرة مساء؟.
والجواب هو: أن هناك تفصيل في المسألة، فمن قالها مائة مرة في الصباح فقط، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه قد حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وأما إن قالها في المساء أيضا، فقد ورد في صحيح مسلم أن ثوابها هو لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، والله أعلم.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 05:14]ـ
جزاك الله خيراً
رفع الله قدرك وأثابك
شكراً على هذه الإجابة التي أزالت اللبس
وفقك الله
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 11:27]ـ
وإياك بارك الله فيك.(/)
العمليات الإنتحارية مفاسد ومآخذات
ـ[أبو عاصم جمال الربيعي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 09:05]ـ
العمليات الإنتحارية مفاسد ومآخذات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
يقول المثل: " الحاجة أمّ الإختراع "
لعله يقال في مواطن محددة لدى غالب العامة وفي الحقيقة يمكن تعميمه في جميع المجالات حتى الدينية منها.
فإن مآرب الجماعات الإسلامية تختلف باختلاف مشاربها، فمنهم من يرى بعين السخط فلا يكتفي في إشباع غرائزه الوحشية وحاجياته الشهوانية بمجرد الحلول الوسطية التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة فيلجأ إلى طرقه المكتسبة من خلال مخالطته لشرائح متعددة يغلب على طابعها النفوس الدموية المتعطشة إلى احتساء أكبر كمية ممكنة من الدماء، وعليه فإن الحاجة إلى الدماء علمته كيفية اختراع ما يشبع غريزته وإن صح التعبير اختراع مضخة لتملأ خزاناته بأكبر أمتار مكعبة من الدماء وبصبغة إسلامية حتى يتسنى له إقناع المغلوب على أمرهم.
وهذا الصنف بُرمج بطريقة عجزت الكثير من العقول من إدراك الكيفية التي تم بها ذلك، لهذا أيها الأخ المبارك سأذكر لك - إن شاء الله - أحد هذه الإختراعات والتي لم تظهر إلا في أواخر القرن الرابع عشر على يد شرذمة من الصنف المذكور سابقا.
وهو ما يسمى بالعمليات الإنتحارية.
وسأقوم بعرض بعض المآخذ والمفاسد المترتبة عليها:
1 - قتل النفس:
فكل من قام بهذه العمليات فلا بد أن يقتل نفسه،وهو محرم بالإجماع لتواتر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة بل وذهب بعض أهل العلم إلى كفر من قتل نفسه ومات منتحرا آخذين بظاهر الأدلة وإن كان قولا ضعيفا فلهم أدلتهم، وكفى بالمنتحر خزيا ما ورد فيه من الأدلة التالية:
عن ثابت بن الضحاك –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... ومن قتل نفسه بحديدة، عذب بها في نار جهنم). [البخاري و مسلم]
و عن جندب- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة) [البخاري و مسلم]
و عن أبي هريرة- رضي الله عنه -قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار). [البخاري ومسلم]
و عن أبي هريرة -رضي الله عنه-،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردَّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن تحسَّى سماً فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً). [البخاري و مسلم]
وقد بوب الإمام أبو داود في سننه:
" باب الإِمام لا يصلي على من قتل نفسه "، ثم ساق الأدلة على ذلك.
2 - قتل النفس المحرمة:
إن المقدم على هذه العمليات يحاول دائما وأبدا أن يحصد أكبر عدد ممكن من الأرواح وأن تتناثر أكبر كمية من الأشلاء و جريان شلالات الدماء.
لهذا فإن وجهته تكون نحو المجمعات البشرية ليكون لعمليته الصدى الواسع فلا يهمه أن يقتل الأنفس البريئة المحرمة المسلمة منها أو الذمية أو المعاهدة او المستأمنة , لهذا فإنه يقع في أعظم الكبائر بعد الشرك بالله وهو قتل الأنفس والعياذ بالله
قال عز وجل " (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعان 151]
وقال عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما)
3 - تسمية المحرمات بغير إسمها:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا معروف لدى أرباب هذا الفكر فهم يسمونها بالعمليات الإستشهادية وهو الأكثر رواجا بينهم أو العمليات الفدائية، وحقيقة الحال وصدق المقال أنها عمليات إنتحارية ليس لها أي صلة بالإستشهاد لا من قريب ولا من بعيد.
وهذا لا يجوز أبدا بالإضافة أنها لا تغير من الحقائق شيئا.
قال صلى الله عليه وسلم: (إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير إسمها) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وصححه العلامة الألباني في الصحيحة.
فهم يسمونها إستشهادية وهي في الحقيقة إنتحارية.
4 - أنها بدعة ضلالة:
لم يرد عن الصحابة والسلف أنهم قاموا بمثل هذه العمليات أبدا، ومن زعم العكس فعليه بالدليل فـ:
دين النبي محمد كله أخبار
فلو كانت خيرا لما سبقناهم إليها وهي من المعلوم من الأمور التعبدية
وكل خير في اتباع من سلف """ وكل شر في ابتداع من خلف.
5 - إطلاق لفظ الشهيد على المعيّن:
وهذا لا يجوز لتظافر الأدلة على ذلك من السنة النبوية وتقرير ذلك من أهل العلم المعتبرين.
وقد كتبت بحثا مختصرا سميته " عون رب العبيد على كتابة الرد السديد على من قال فلان شهيد " وهذا طرف منه:
روى الحاكم في المستدرك أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- صعد المنبر وخطب ثم قال" ( ... وأخرى تقولونها لمن قُتِل في مغازيكم هذه ومات قتل فلان شهيدا، وعسى أن يكون قد أثقل عجز دابته، أو أردف راحلته ذهبا وورقا يبتغي الدنيا، فلا تقولو ا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة) قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وروى الإمام ابن الجوزي في كتابه النفيس " تلبيس إبليس " ص: 131
قال (ذكر تلبيس إبليس على الغزاة) عن إبن مسعود-رضي الله عنه-قال: " إياكم أن تقولوا مات فلان شهيد أو قتل فلان شهيدا، فإن الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه "
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد وساق الأدلة على ذلك.
6 - تنافي الرجولة وتذهب بالمروءة:
فمن شيم المسلمين الرجولة والحفاظ على المروءة، وأصحاب العمليات الإنتحارية خذشوا في رجولتهم وذهبوا بمروئتهم حيث رضوا بطرق الجبناء وجانبوا أسليب العقلاء، فتركوا المواجهات مع الأعداء واتجهوا إلى هذه العمليات.
وقد يقول قائل: كيف تقول أنهم خدشوا في رجولتهم وهم يفجرون أنفسهم؟
أقول: وهل تعتبر من مات منتحرا فيه نزعة رجولة وذرة مروءة؟
فلو كان كذلك لما أقدم على الإنتحار ولكان جلدا وواجه المصاعب وصبر عليها.
7 - التشبه بأهل الكفر والفسوق:
قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهم منهم)
قال الإمام أحمد –رحمه الله-: ' أقل أحوال التشبه التحريم '
فهم بهذه العمليات يتشبهون بالمنتحرين (الكفار منهم فالفساق) وتكمن أوجه الشبه في:
- الفاسق أو الكافر المنتحر قنط من رحمة الله فوضع حدا لحياته لأنه لم ينل ما يرموا إليه من مناصب دنيوية أو شهوات نفسية.
- وأما صاحبنا فقد قنط وأساء الظن بالله لعدم حصول النصر.
8 - إستعجال الأمر قبل أوانه:
وقد قيل: " من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه "
والمنتجر إستعجل النصر فعوقب بحرمانه، ولو أنه صبر ورابط واحتسب لنصر.
لكن الإستعجال جره إلى وضع حد لحياته.
9 - إظهار المسلمين مظهر العجر والذل:
نعم وللأسف هذا حال العاجزين الذين لم يجدوا للعز طريقا سوى استعمال أمثال هذه الأساليب.
فإن روح الشجاعة تكمن في المواجهة والخائفون الخائبون العاجزون يقاتلون من وراء الجدر وهو استعمل هذه العمليات جدار وحاجزا بينه وبين العدو.
10 - تسليط الكافرين على المسلمين المستضعفين:
فكم جرّت هذه العمليات من الويلات على المسلمين وانتهز بها الكفار فرصة لتكشير أنيلبهم وقذف سمومهم وتبيين بطشهم ضد المسلمين المستضعفين وما يحدث الآن في فلسطين خير دليل.
فنرى هذا المنتجر وقد قتل بعض علوج أو جرح العشرات ويكون الدور للكفرة بالإنتقام من المسلمين المستضعفين بقتلهم وتشريدهم.
وديننا جاء لدرء المفاسد قبل جلب المصالح
قال العلامة السعدي في منظومة القواعد الفقهية:
الدين مبني على المصالح"""" في جلبها والدرء للقبائح
فإن تزاحم عدد المصالح"""" قدم الأعلى من المصالح
وكذلك تزاحم المفاسد """" قدم الأدنى من المفاسد
وأي مفسدة أعظم من قتل المسلمين والتسلط عليهم بمقابل علج واحد؟
نسأل الله السلامة.
وكذلك فإن المقرر في الشريعة أن تغيير المنكر على مراتب.
الأول: أن يغير المنكر فيحل منكر أعظم منه.
الثاني: أن يغير المنكر فيحل منكر مساو له.
الثالث: أن يغير المنكر تماما.
فالمرتبة الأولى والثانية والثالثة واجب بقدر الإستطاعة.
فالمنتجر أراد أن يغير المنكر بقتل كافر فوقع في عدة مناكر سبق الإشارة إليها ومنها هذه.
والله الموفق
وكتبه:
جمال بن عبد العزيز الربيعي
(أبو عاصم السّلفي)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 09:26]ـ
أخي أنا لا أعارضك في أنك اخترت رأي من حرم تلك العمليات و لكن لما لم تذكر أن العلماء المعاصرين اختلفوا فيها؟
أم أنهم لا وزن لهم عندك؟
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 10:05]ـ
ليعلم لأخوة أن في المسألة خلاف إليكم بعض البيانات في ذلك
العمليات الاستشهادية؛ جهاد في سبيل الله ... حلال شرعا
فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسطين
الكاتب: مجموعة من العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط:
يا أيها المسلمون في العالم أجمع:
يسأل الغيورون على دينهم وشعبهم ووطنهم وقدسم واقصاهم، عن الحكم الشرعي في العمليات الاستشادية، هي جهاد في سبيل الله، لما فيها من النكاية بالعدو الاسرائيلي، ومن قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم وإرهابهم والاثخان فيهم والاغاظة بهم وهز اركان دولتهم وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين، وتناقص عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة، وإضعاف لشوكتهم وكسر لمعنوياتهم، إضافة إلى أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا وامتنا ورفعت من المعنويات وجرأت الشباب من أمتنا على الجهاد والاستشهاد.
وقد أفتى العلماء المتقدمون والمعاصرون بشرعية هذه العمليات الاستشهادية، وقد ثبتت مشروعيتها بكتاب الله وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والاجماع.
أولا: الادلة من القرآن الكريم:
منها ...
1) قول الله عز وجل: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت به وذلك هو الفوز العظيم ... ).
2) وقوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... ).
3) وقوله تعالى: (ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ... ).
ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة:
1) جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم: ان رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت؟ إلى الجنة؟ قال: (نعم)، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل.
2) فعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام، وبشر بعضهم بالشهادة حين إستأذنه في ذلك.
3) قال رسول الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل من دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم.
ثالثا: الاجماع:
أجمع العلماء وقالوا لو أن مسلما حمل على ألف رجل من الاعداء، فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ بهم ويرهبهم، فلا بأس بذلك لأنه يقصد بفعله النيل من العدو، ومصداقا لقوله تعالى: (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ... ).
ولم ينكر أبو أيوب الانصاري ولا أبو موسى الاشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل، وروي أن قوما حاصرو حصنا فقاتل رجل حتى قتل، فقيل: القى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا أليس يقول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري نفسه إبتغاء مرضاه الله ... ).
وذكر نحو ذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية في فتواه الشهيرة في قتال التتار مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام في قصة أًصحاب الاخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الاسلام) وقال الامام الغزالي حجة الاسلام في كتاب الاحياء، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل.
وقال الامام النووي: (جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء).
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أفتى علماء مسلمون معاصرون كبار بأن العمليات الاستشهادية هي جهاد في سبيل الله منهم على سبيل المثال لا الحصر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الاسلامي الكبير، حيث أفتى وقال: أن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أبطال الانتفاضة الفلسطينية من اعظم انواع الجهاد في سبيل الله تعالى كما أنها من الارهاب المشروع الذي جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ... )، وإن تسميتها عمليات إنتحارية هي تسمية خاظئة ومضللة فهي عمليات بطولية إستشهادية أبعد ما تكون عن إنتحار ومن يقوم بها أبعد ما يكون من نفسية المنتحر.
كما أفتى فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي أحد كبار علماء السعودية، في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المسلمون في فلسطين وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين ضد أعدائهم؛ "هي عمل مشروع"، وهي من الجهاد في سبيل الله وهي من أنجح الوسائل الجهادية الفعالة ضد أعداء هذا الدين لما له من النكاية وإيقاع الاصابات بهم من قتل وجرح وبث الرعب والقلق والهلع فيهم ولما فيها من تجرأة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الاعداء والاثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والاغاظة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجاهدية وإن قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر قياس مع الفارق، فالمنتحر يقتل نفسه جزعا وعدم الصبر أو يائسا في غير ما يرضي لله، أما المجاهد في العملية اللاستشهادية فنفسه فرحة مستبشرة متطلعة للجنة ورفعة الدين والنكاية بالعدوان وأن المنتحر والمستشهد لا يستويان.
وأما بخصوص من شكك في العمليات الاستشهادية وللاسف من بعض العلماء كفضيلة الشيخ عبد العزيز أل شيخ مفتي السعودية الذين أفتى عن العمليات الاستشهادية وقال: (لا أعلم لها وجها شرعيا ولا أعتبرها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس .. )!
وفتوى شيخ الازهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي أفتى؛ (بأن العمليات الانتحارية استشهادية إذا وجهت للجنود وليس للأطفال والنساء)!
إننا في رابطة علماء فلسطين مع محبتنا للشيخين الفاضلين المذكورين، إلا أن الحق أعز علينا منهما.
وردنا على هاتين الشبهتين بما يلي:
الشبهة الاولى: أن المجاهد يقتل نفسه، وأنه يلقي بيده إلى التهلكة:
فقد أجمع العلماء، أن المسلم إن حمل على ألف رجل من الاعداء فقتل، جائز شرعا ولا يكون ممن يلقي بيده إلى التهلكة.
فعن اسلم أبي عمران قال: (غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ولصقوا ظهورهم بحائط المدائن فحمل رجل على العدو فقال الناس: ألقى بيديه الى التهلكة، فقال أبو أيوب الانصاري: إنما نزلت هذه الاية فينا نحن معشر الانصار: لما نصر الله نبيه وأظهر دين الاسلام، فقلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى قوله (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، فالالقاء بالايدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد).
الشبهة الثانية: أن العمليات الاستشهادية يقتل فيها مدنيون من اليهود من الاطفال والنساء والشيوخ:
فإن من مبادئ الجهاد في الاسلام، مبدأ (المعاملة بالمثل) أي ان الاسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمثل معاملته لهم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم)، وقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).
ولما كان الاعداء اليهود وغيرهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، فيقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن المسلمين لذا فقد أجاز لنا الاسلام أن نقتل شيوخهم ونسائهم ومدنيهم وأطفالهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونحن - في رابطة علماء فلسطين - من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ونحن نرى العدوان والارهاب الاسرائيلي ضد شعبنا المحتل من سياسة القتل خاصة من الاطفال ومن النساء وهدم البيوت، وتشريد المواطنين من بيوتهم وقلع للاشجار والحصار الجائر ومصادرة الاراضي والاستيطان والاسر والاعتدائات المتكررة على المسجد الاقصى المبارك لهدمه وأقامة هيكلهم المزعوم لا قدر الله و ... إن العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ضد العدو الاسرائيلي البغيض هي جهاد في سبيل الله ومشروعة، ونقول لمن أفتى بغير ذلك، على رسلكم فنحن المرابطون في بيت المقدس وأكنافه - نحن أهل فلسطين، أهل مكة أدرى بشعابها -
وقال الامام ابن تيمية: إذا إختلف دعاة الاسلام في الامر فالاحوط أن يكون رأي المجاهدين، وقال الامامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما: إذا إختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم لأن الله عز وجل يقول: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).
وفي الختام؛
نقول أن الابطال المجاهدين الاستشهاديين حينما رأوا العدو الاسرائيلي يشن عدوانا وحربا وإرهابا على شعبنا المرابط على مرآى ومسمع دول العالم التي لم تحرك ساكنا ضد هذا العدوان، هبوا لمقاومة غطرسة وطغيان المحتلين، وحينما رأى الاستشهاديون الابطال، المحتلين اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد على مرأى ومسمع دول العالمين العربي والاسلامي وحكامهم وجيوشهم التي قصرت بواجبها لنصرة شعبنا وقدسنا وأقصانا، تقدم الاستشهاديون بإيمانهم وأجسادهم بعمليات بطولية ضد العدو الاسرائيلي فزلزلت كيانه قتلا وجرحا ورعبا.
لقد أباحت الشرائع السماوية والقوانين الدولية الوضعية أن يدافع كل شعب عن وطنه وأن يقاتل العدو المحتل بكل الوسائل.
أما انتم أيها الاستشهاديون المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط؛ يا من ضربتم أروع الامثلة في البطولة والجهاد والاستشهاد؛
فقد أديتم واجبكم نحو ربكم ودينكم وقدسكم وأقصاكم ووطنكم (فناموا قرري العين) رحمكم الله، فدماؤكم وأرواحكم الطاهرة لن تذهب هدرا وستتحول إلى نار تحرق المحتلين الغاصبين، فالاحتلال إلى زوال والفرج قريب والنصر آت (وسيجعل الله بعد عسر يسرا).
نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا إنه سميع مجيب.
رابطة علماء فلسطين
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 12:38]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1827(/)
مجالس فقهية (8) المجلس الأخير تكملة المذهب الحنبلي مع مادة للتحميل
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[25 - May-2008, صباحاً 11:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرشد إلى اغتنام الأوقات والأعمال الفاضلات .. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. أما بعد:
فها نحن قد بلغنا المجلس الثامن والآخير من هذه المجالس الفقهية؛ والتي أفادت كاتبها قبل قارئها , فأحب أن يشاركه غيره في الانتفاع .. والله اسأل أن يغفر الزلة ويقيل العثرة ..
سبق معنا الحديث عن الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي؛ ومعنا في هذا المجلس الأطوار أو الأدوار التي مر بها الفقه الحنبلي , وكل مذهب مر بأربع مراحل:
1) دور التأسيس أو النشأة والتكوين.
2) دور النمو والنقل والانتشار.
3) طور التحرير.
4) طور الاستقرار.
وقد تُبدل كلمة طور بمرحلة أو دور , وليس في ذلك كبير اختلاف لأنها مصطلحات متقاربة في المعنى!
**
1) لم يعرف الأئمة الأربعة التمذهب ولا التعصب إلى رأي إمام بعينه , بل كان يدل بعضهم على بعض كما سيأتي؛ ولما بدأ العلم بالركود, وكتب الله القبول للأئمة الأربعة وكان لهم تلاميذ حفظوا علمهم , ودونوه , واستنبطوا مآخذه , وتتبعوا أصوله , وقواعده وجذوره , التفت الناس إلى هؤلاء التلاميذ كالعنق الواحد.
كان من هؤلاء الأئمة ناصر السنة الإمام أحمد بن حنبل , آخر الأئمة زمنا وأوسعهم رواية وأثرا , صاحب ديوان الإسلام في الرواية: المسند , الذي جعل الدليل مستنده فأفنى عمره في طلبه , فتلقى عن الأئمة والعلماء ومنهم الشافعي رحمه الله.
وبما أن للإمام تلاميذ فقد دونوا عنه المسائل , وتتبعوا علمه , واعتنوا بأقواله وأفعاله , غاية العناية حتى فاق أقرانه , ولم يدرك مَنْ بعده مكانه في تدوين المسائل عنه سواء أكانت في الأمور العلمية أم العملية , وهذا ما تميز به الإمام عن غيره من الأئمة الذين سبقوه.
2) في هذا الدور برز عالم جليل إذا ذكر فقه أحمد وعلمه فإنه يذكر , وليس هو من تلامذة الإمام إنما تلميذ تلميذه , ألا وهو أحمد بن محمد الخلال توفي سنة 311 ببغداد المعروف بالخلال؛ ألف كتابه الشهير الجامع لعلوم الإمام أحمد , فلفت بمصنفه الأنظار , وصار مطلبا لكثير من الأئمة والأعلام , وبان المذهب واتضحت معالمه , وشغل الناس به , كل ذلك كان بالإسناد والتلقي طبقة عن طبقة عرفت فيما بعد بطبقة المتقدمين والتي تنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد سنة 403 للهجرة.
3) استقر في هذا الدور كتب مسائل الرواية خصوصا جامع المسائل وكتاب جامع المذهب للحسن بن حامد , ثم بدأت المتون والمختصرات ومن أشهر المختصرات: مختصر الخرقي , الذي عني به الحنابلة أيما عناية حتى انتهت هذه الطبقة والتي عرفت بطبقة المتوسطين بوفاة البرهان ابن مفلح سنة 884 للهجرة ثم بدأت بعدها طبقة المتأخرين والتي كان أولها محقق المذهب العلاء المرداوي المتوفى سنة 885 للهجرة.
4) هذه المرحلة امتداد لطبقة المتأخرين إلى عصرنا الحاضر , وأبرز ما في هذا الدور الاستفادة من كتب المذهب.
5) الدور الأخير وهو دور تنقيح وإحياء التراث الفقهي ودراسته دراسة موسعة وهذه من خصائص هذا العصر الحديث.
**
مما تميز به المذهب الحنبلي:
عقد الشيخ بكر رحمه الله مبحثا في مزايا الفقه الحنبلي على غيره وقال في مقدمة بحثه:
هذا مبحث مهم , لكن لابد للباحث فيه من التجرد من الهوى والعصبية , وما يمكن أن يسمى بلسان العصر الحديث باسم " السلبية الفكرية " فلا يبالغ في الدعوى بأن المذهب – الفلاني – تميز بكذا , وكذا , فضلا عن أن تكون في أصلها مجرد دعوى , ولا تسلب مزايا المذاهب الأخرى , لكنه الاستقراء بأمانة , وعدل , .. ثم ذكر الشيخ مزاياه والتي سأذكرها مجملا وهي:
أن الفقه الحنبلي تميز بالدليل وفقه الأثر فلا تكاد تجد وإلا وجواب الإمام فيها:
فيه حديثان , فيه أربعة أحاديث , فيه أحاديث جياد حسان , روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم .. وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
أيضا مما يميز الفقه الحنبلي ابتعاده عن الفقه التقديري وهو فرض المسائل قبل وقوعها , بل إن الإمام أحمد كان يزجر السائلين عنها! ويتضح ذلك جليا فيما أورده ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية 2/ 76 – 80
كما أن إمامه شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف , كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
بل إنه يعظم الحديث وأهله فكان يدل السائلين على فقهاء الحديث وأصحاب مالك, ويمنع من استفتاء من يُعرض عن الحديث , ولا يبني مذهبه عليه , ولا يسوغ العمل بفتواه.
ثم إن من كان منهجه الدليل فإنه بعيد كل البعد عن التحكم العقلي , فالذي يقابل النص هو الرأي , ولا حرج في محاكمة الرأي إلى الدليل , لا محاكمة الدليل إلى الرأي والعقل! والذي يغلب عليه الضلال واتباع الهوى , وقد بيّن ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في فاتحة كتابه إعلام الموقعين.
أخيرا وليس آخرا .. فإن مما يميز الفقه الحنبلي التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغير ذلك , وهي نتيجة متوقعة لمن كان نهجه الدليل لأن الشريعة يسيرة سمحة!
**
ذكر الشيخ بكر رحمه الله أن التعريف بأي مذهب يعني:
معرفة إمام المذهب وعلماء المذهب , والأصول التي قام عليها , والمصطلحات فيه , وكتب المذهب المعتمدة , وكيفية نقله , وشروط معرفة المذهب وكيفية طلبه وتلقيه , وهذا ما لم أفعله في هذه المجالس لأن المقام يطول بذكرها لكن ذكرت ترجمة للإمام وذكر بعض تلامذته , وأصول المذهب والكتب المعتمدة فيه وذكر بعض المصطلحات؛ ولأنها مجالس شرعية عامة غير متخصصة كان هذا , فالأخيرة تحتاج لتدقيق وتمحيص وبحث ونظر دقيق حتى يكون مثمرا ولا يكون مكررا , وقد ذكر الشيخ بكر رحمه الله الكتب التي تعرف بالمذاهب فمن أراد الاستزادة فكرما يراجعها!
**
أصول المذهب:
قبل أن نبدأ بعدِّ الأصول , نذكر بفائدة وهي أن أول من كتب في أصول مذهب الحنابلة هو الحسن بن حامد في كتابه " تهذيب الأجوبة " وقد جمع أصول المذهب جمعا وافيا ابن بدران الدمشقي رحمه الله في كتابه " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل " قال عنه بكر رحمه الله:
وهو مغن عما سواه؛ لما فيه من التحقيق والتدقيق وجودة التفصيل والترتيب , وفي جملته شرح وبيان لكلمة ابن القيم الجامعة في بيان أصول مذهب أحمد.
والتي ذكرها بكر في كتابه كاملة ومنها أخذت الأصول وفيها أن فتاوى أحمد مبنية على خمسة أصول:
1) النصوص – ويراد بها الكتاب والسنة – فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه كائنا من كان.
ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا , ولا قول صاحب , ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس: إجماعا!
2) فتاوى الصحابة , فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها.
3) عند اختلاف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها للكتاب والسنة , ولم يخرج عن أقوالهم , فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
4) الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف , إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه , وهو الذي رجحه على القياس , وليس المراد بالضعيف عنده: الباطلَ ولا المنكرَ ولا ما في روايته متهم , بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن , ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح , وحسن وضعيف , بل إلى صحيح وضعيف , وللضعيف عنده مراتب , فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب , ولا إجماعا على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة , فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
5) وإذا لم يكن في المسألة نص ولا قول للصحابة , أو واحد منهم , ولا أثر مرسل , أو ضعيف , عدل إلى القياس لضرورة معرفة الحكم.
فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه , وعليها مدارها.
قال بكر رحمه الله: وقد أفردت " أصول مذهب الإمام أحمد " بكتاب بهذا العنوان للشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. وهو مطبوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن نظر في: " التقريب لعلوم ابن القيم " لراقمه؛ رأى في أصول أحمد مباحث عزيزة , ولشيخه ابن تيمية كذلك كما في: " فهرس الأصول " من " فهارس مجموع الفتاوى " والله أعلم.
**
تلاميذ الإمام وعلماء المذهب:
كان لفقهاء الحنابلة فضل السبق على أتباع المذاهب الثلاثة في تسجيل تراجم الحنابلة بمصنفات مفردة , يتلوهم في ذلك الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية؛ وأول تأليف في تراجم الحنابلة هو كتاب " طبقات أصحاب أحمد بن حنبل " للخلال وطبقات الأصحاب لابن المنادي توفي سنة 336 للهجرة.
كما أن أول كتاب للأحناف كتاب " أخبار أبي حنيفة وأصحابه " للصيمري المتوفى سنة 436 للهجرة وهو مطبوع.
وأول كتاب في مذهب الشافعية هو المذهب في ذكر شيوخ المذهب لأبي حفص عمر بن علي المطوعي المتوفى سنة 440 للهجرة.
وأول كتاب في مذهب المالكية هو: ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة.
وأول طبقة تتلمذت على أحمد رحمه الله هم من عرفوا بالطبقة المتقدمة والتي تبدأ من وفاة الإمام سنة 241 للهجرة إلى وفاة الحسن بن حامد سنة 403 للهجرة.
وذكرهم ابن أبي يعلى في طبقاته , فترجم ل 577 نفس وأصحاب المسائل منهم يبلغون 131 نفسا كما عدهم المرداوي في خاتمة الإنصاف وأضاف الشيخ بكر إليهم آخرين كما يقول.
في هذه الطبقة آل أحمد بن حنبل الإمام وهم: ولداه صالح وعبدالله , وحفيداه: أحمد وزهير , ابنا صالح , وحفيد صالح: محمد بن أحمد بن صالح ..
وقد تكلم الشيخ بكر رحمه الله عن التلاميذ وعن طبقاتهم لكن سأكتفي هنا بهؤلاء وهم:
صالح ابن الإمام أحمد.
وعبدالله ابن الإمام أحمد.
وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال صاحب الجامع.
وإبراهيم بن إسحاق الحربي.
وإبراهيم بن إسحاق النيسابوري.
وإبراهيم بن الحارث الطرسوسي.
وإبراهيم بن هاني النيسابوري.
وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وهو الذي تولى تغسيل الإمام.
والأثرم أحمد بن محمد بن هانئ الطائي.
وإسحاق بن منصور الكوسج.
وأيوب بن إسحاق بن إبراهيم ونقل روايات عن الإمام لا توجد إلا من طريقه.
وسليمان بن الأشعث صاحب سنن أبي داود.
... إلى غير أولئك من الرجال الذين شرفهم الله بالنقل عن هذا الإمام الموفق.
بالنسبة للمصطلحات فكثيرة وتختلف باختلاف المصنفين وقد تكلم عنها بكر رحمه الله وأما أهم الكتب فقد ألحقت ملحقا يمكن الاستفادة منه حتى لا أطيل أكثر من ذلك .. ووضعت مع الملحق ما يلي:
فهرس الفوائد واللطائف في المجلدين الأول والثاني لكتاب الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله.
وفهرس المواضيع في المجلدين.
وجدول بالكنى والأسماء من الطبقات ..
وملحق في مراحل تطور كتب الفقه الحنبلي من كتاب المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة.
ملحق المجلس الأخير ( http://ishuda40.googlepages.com/majaalsfikhya.rar)
وفي ختام هذا المجلس لا يسعني إلا أن أشكر المنان الكريم , الذي أعان ويسر وبارك ووفق , للقيام بهذا العمل والذي لولا حلمه وبره ورحمته لما تم , وأشكر كل من تابع وقرأ وسأل وشكر فالله وحده يجزي بالخير من هو له أهل ..
وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ..
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 06:19]ـ
وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بأنه يصعب تحميل المادة .. لأنها من نوع وورد 2007 .. وتلبية للطلب .. وضعت المادة من نوع 2003
مجالس فقهية المجلس الأخير ( http://ishuda40.googlepages.com/majaalesfikhyah2003.ra)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 11:26]ـ
نعتذر فقد كان هناك خلل في الرابط في المشاركة الثانية .. وتم التعديل عليه ..
مجالس فقهية المجلس الأخير ( http://ishuda40.googlepages.com/majaalesfikhyah2003.rar)(/)
هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 12:06]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
إن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهي الشريعة التي جمعت بين حفظ الدين وحفظ الدنيا، ولم تعرف الانفصال بين الدين والدنيا بل شعارها: " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (1).
ومن مظاهر حفظ الشريعة الغراء لمصالح العباد أنها حرمت سفر المرأة دون محرم، فالمسافرة إن لم يكن معها محرم لربما كانت فريسة للذئاب البشرية، كما أن المرأة تضعف عن القيام بشأنها وحدها؛ لذلك رحمها ربها سبحانه تبارك وتعالى فاشترط لها اصطحاب المحرم في السفر، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (2).
وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل والجزئيات – كالسفر إلى حج الفريضة وكسفر العجوز ونحو ذلك من المسائل -، وعلى اتفاق بينهم على جواز السفر دون محرم في حالات الضرورة كهروب المسلمة من دار الكفر إلى دار الإسلام ونحو ذلك من الحالات المبثوثة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى وليس هذا موضع بسطها.
وكما حرم الله تبارك وتعالى عليها السفر دون محرم، فإنه حرم عليها الخلوة بالأجانب دون محرم؛ لما يترتب على الخلوة من مفاسد لا تخفى على عاقل فضلًا عن مسلم!!
فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (3).
والسؤال الذي نطرحه: هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟
أولًا: ما تعريف المحرم وما تعريف البلوغ؟؟
الْمَحْرَمُ فِي اللُّغَةِ: الْحَرَامُ، وَالْحَرَامُ: ضَدُّ الْحَلاَل، وَيُقَال: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: إِذَا لَمْ يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُهَا، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: ذُو الْحُرْمَةِ.
وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ مَحَارِمُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَحْرَمُ مَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ. (4).
- و قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
" المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وقولنا بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما بهذا التفسير فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا " (5).
-أما الْبُلُوغُ لُغَةً: الْوُصُول، يُقَال بَلَغَ الشَّيْءُ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلاَغًا: وَصَل وَانْتَهَى، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ: احْتَلَمَ وَأَدْرَكَ وَقْتَ التَّكْلِيفِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَتِ الْفَتَاةُ.
وَاصْطِلاَحًا: انْتِهَاءُ حَدِّ الصِّغَرِ فِي الإِْنْسَانِ، لِيَكُونَ أَهْلاً لِلتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ. أَوْ هُوَ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّبِيِّ، يَخْرُجُ بِهَا عَنْ حَالَةِ الطُّفُولِيَّةِ إِلَى غَيْرِهَا. (6).
وعن علامات البلوغ فقد اتفقوا على الاحتلام، واختلفوا فيما عدا ذلك، كاختلافهم في ظهور شعر العانة ظهورًا كثيفا هل يعد علامة أو لا؟!
واختلافهم في غلظ الصوت ونتن الإبط هل يعد علامة أو لا؟؟
فإن لم تظهر هذه العلامات فما السن التي يصير بها الصبي بالغا؟ إتمام خمس عشرة سنة – بالتقويم القمري - أو ست عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة أو تسع عشرة سنة؟
إلى كل ذهب فريق من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
كما اختلفوا ما السن الأدنى لبلوغ الصبي؟ عشر أو اثنا عشرة؟ قولان لأهل العلم.
. وليس موضوعنا التفصيل في علامات البلوغ، فلتراجع هذه المسائل في مظانها من كتب المذاهب الأربعة وغيرها
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيًا: هل يشترط البلوغ في المحرم؟؟:
يتفق العلماء على أن الصبي الصغير غير المميز أو المميز الذي لا تحصل به كفاية لا يكون محرمًا للمرأة.
فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟
المُراهِق الغلام الذي قد قارب الحُلُم وجارية مراهِقة ويقال جارية راهِقة وغلام راهِق وذلك ابن العشر إِلى إِحدى عشرة. (7).
ويظل مراهقًا حتى تظهر عليه علامة من علامات البلوغ – على الخلاف بين العلماء فيها كما ذكرنا سابقًا -.
وعلى هذا نجد الاختلاف بين تعريف علمائنا رضوان الله عليهم للمراهق وبين تعريف علماء النفس المعاصرين، فإن المراهقة عندهم تبدأ من ثلاث عشرة سنة إلى تسع عشرة سنة تقريبًا، بخلاف علمائنا الذين اعتبروا المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.
فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟
وللجواب عن هذا السؤال سنذكر آراء المذاهب الأربعة في هذه المسألة فالله الموفق المعين.
1 – المذهب الحنفي:
- جاء في البحر الرائق:
(يُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ) (8).
ثم قال:
(وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ) (9).
- وجاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى أثناء كلامه عن شروط الحج للمرأة:
(مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ بِرَضَاعٍ، بَالِغٍ قَيَّدَ لَهُمَا كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا، عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ) (10).
إذن فالأحناف يرون أن المراهق يكون محرمًا، فهو في هذه المسألة يعامل معاملة البالغ.
2 – المذهب المالكي:
أ- جاء في مواهب الجليل:
(هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية) (11).
- وجاء في شرح الخرشي رحمه الله تعالى لمختصر خليل رحمه الله تعالى:
(وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَحْرَمِ، بَلْ يُكْتَفَى بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ). (12).
- وعن تعريف المميز عند المالكية، فقد جاء في مواهب الجليل:
(قال البساطي والمميز هو الذي عقل الصلاة والصيام وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير حقيقة المميز أنه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ولا ينضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام انتهى. وهو كلام حسن ونحوه لابن فرحون.) (13).
- وجاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:
(وَالْمُمَيِّزُ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَبِرَدِّ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَقَاصِدِ الْعُقَلَاءِ فَهِمَهُ وَأَحْسَنَ الْجَوَابَ عَنْهُ لَا أَنَّهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ) (14).
إذن مما سبق يتضح أن الشرط في المحرم عند المالكية هو أن يكون مميزًا – وقد تقدم تعريف التمييز عندهم – وتحصل به الكفاية أي يستطيع تحمل المسئولية والتبعات ونحو ذلك.
3 – المذهب الشافعي:
- جاء في مغني المحتاج:
(وَيَنْبَغِي مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِيِّ، إذْ لَا يَحْصُلُ لَهَا مَعَهُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُرَاهِقٍ ذِي وَجَاهَةٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ لِاحْتِرَامِهِ) (15).
- وجاء في نهاية المحتاج في أثناء كلامه عن المَحرم:
(وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرَاهِقًا أَوْ أَعْمَى لَهُ وَجَاهَةٌ وَفِطْنَةٌ بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُ كَفَى فِيمَا يَظْهَرُ.) (16).
إذن فالشافعية يرون كون المراهق محرما بشرط أن يكون ذا وجاهة وفطنة تأمن المرأة على نفسها معه.
4 – المذهب الحنبلي:
- جاء في المغني:
(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.)
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ.) (17).
(يُتْبَعُ)
(/)
- وجاء في الإنصاف في الكلام عن شروط المحرم:
(إذا كان بالغا عاقلا بلا نزاع وهو المذهب وعليه الأصحاب) (18).
- وفي مطالب أولي النهى في ذكر شروط المحرم:
(مكلف إذ غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ). (19).
إذن فالحنابلة يشترطون في المحرم البلوغ والتكليف، والمذهب المعتمد عند الحنابلة أن البلوغ يحدث بواحدة من ثلاثة أشياء:
• الاحتلام.
• بلوغ خمس عشرة سنة.
• نبات الشعر الخشن حول القبل. (20).
الخلاصة:
1 – الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وجاءت أحكامها مراعية لذلك، ومن ذلك اشتراط المحرم على المرأة في سفرها، وفي مخالطتها للأجانب.
2 – الأصل عدم جواز سفر المرأة دون محرم إلا في بعض الحالات وقع الخلاف فيها، وبعض الحالات وقع الاتفاق على جوازها.
3 – المحرم هو كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح.
4 – البلوغ هو انتهاء حد الصغر؛ ليكون أهلًا للتكاليبف الشرعية، واختلف في علاماته بين المذاهب الأربعة، وإن كانوا اتفقوا على الاحتلام.
5 – المراهق هو الذي قارب الحلم ولما يحتلم بعد.
6 – ذهب الأحناف إلى أن المراهق يكون محرمًا فهو بمنزلة البالغ في هذه المسألة.
7 – وذهب المالكية إلى أنه يُكتفى في المحرم بالتمييز وحصول الكفاية، والتمييز عندهم لا يرتبط بسن، بل يحصل بكونه يتكلم كلام العقلاء، ويفهم فهمهم.
8 – وذهب الشافعية إلى أن المراهق يكون محرمًا إذا كان ذا وجاهة وفطنة، وأمنت المرأة على نفسها معه.
9 – أما الحنابلة فاشترطوا أن يكون المحرم بالغًا مكلفًا، والبلوغ عندهم يحدث إما الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل.
10 – لعل الأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة لا سيما وقد نص على ذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من هو!!
ثم إن الأصل في الأحكام أنها موجهة إلى البالغين المكلفين.
أيضًا فالعادة أن المراهق لا تحصل الكفاية به و لا الأمان، لا سيما في هذه العصور التي كثر فيها الفساد وعم، وقلت فيها معاني الرحولة؛ حتى إن كثيرًا من البالغين صاروا خلوًا من معاني الرجولة والشهامة والنخوة وتحمل المسئوليات، فكيف بالمراهقين والصبيان؟
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين.
الهوامش:
1 – الأنعام 162.
2 – رواه البخاري في صحيحه – كتاب جزاء الصيد – باب حج النساء.
3 – رواه الترمذي في سننه – كتاب الرضاع – باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.
4 – الموسوعة الفقهية الكويتيةج36 ص200.
5 – إحكام الأحكام ص 304 – 305.
6 – الموسوعة الفقهية ج8 ص186.
7 – لسان العرب ج10 ص128.
8 – البحر الرائق ج6 ص365 – الشاملة.
9 – السابق ج6 ص368.
10 – حاشية ابن عابدين ج8 ص129 – الشاملة.
11 – مواهب الجليل ج3 ص493.
12 – شرح خليل خليل للخرشي ج7 ص 231 – الشاملة.
13 – مواهب الجليل ج3 ص435.
14 – حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ج3 ص445 – الشاملة.
15 – مغني المحتاج ج5 ص408 – الشاملة.
16 – نهاية المحتاج ج10 ص188 – الشاملة.
17 – المغني ج6 ص302 – الشاملة.
18 – الإنصاف ج3 ص294.
19 – مطالب أولي النهى ج2 ص293.
20 – الإنصاف ج5 ص237.
ـ[رشيد الجزائري]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 01:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع الهام والتأصيل الرائع
و قد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إذا أصبحت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً؟
فأجاب:
أما حجها فصحيح ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره الذي يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وهنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونَّ بذلك، تجد المرأة بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا انتفت هذه الموانع كله ووصلت هذه الطائرة، قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسئول أمام الله لأن الله جعلهن أمانة عنده قال تعالى: (ياَ أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْليكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاِئكَةٌ غلاِظٌ شِدادٌ لاًّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون) (التحريم، 6) [فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين، 48، 49]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 06:32]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم (رشيد الجزائي) وبارك فيكم ومرحبًا بكم عضوًا جديدًا في مجلسنا المبارك.
وشكر الله لكم نقلكم لفتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ومعلوم أن سفر المرأة للحج - الواجب - دون محرم مع رفقة اّمنة أباحه المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة ومنعه الأحناف والحنابلة.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 10:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم .. بارك الله فيك على هذا الموضوع الهام الذي كنت اريد ان اسئل عنه منذ زمن واتعمق فيه .. ولكن ها انت قد كفيتني مؤونة البحث فجزاك الله خيرا.
لقد قرات البحث بتمعن .. فجال في بالي هذا التساؤل الذي اردت ان استوضح منك جوابه.
قلت:
يتفق العلماء على أن الصبي الصغير غير المميز أو المميز الذي لا تحصل به كفاية لا يكون محرمًا للمرأة.
.
إذن فالأحناف يرون أن المراهق يكون محرمًا، فهو في هذه المسألة يعامل معاملة البالغ
إذن مما سبق يتضح أن الشرط في المحرم عند المالكية هو أن يكون مميزًا – وقد تقدم تعريف التمييز عندهم – وتحصل به الكفاية أي يستطيع تحمل المسئولية والتبعات ونحو ذلك
إذن فالشافعية يرون كون المراهق محرما بشرط أن يكون ذا وجاهة وفطنة تأمن المرأة على نفسها معه
جاء في المغني:
(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.)
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ.)
من مجمل اقوال المذاهب الاربعة يتضح انهم يختلفون في اشتراط البلوغ للمحرم على ما سبق بيانه .. لكن هل يتصور ان ابن عشرة او خمسة عشرة – ذي الكفاية والفطنة والوجاهة تنزلا- سوف تأمن المراة على نفسها معه ويحميها من الذئاب البشرية؟؟ ... فاذا كان ذلك غير متيسر على الغالب .. فما فائدة اشتراط ذلك اذن؟؟
وسؤال اخر .. لو خلا رجل بامراة – لضرورة – كخلوة الطبيب بمريضته او العكس عند تعذر وجود البديل .. فهل وجود ابنة المراة او الرجل المميزة التي تفهم الخطاب وتحسن رد الجواب ومقاصد الكلام .. هل وجودها يعد هذا رافعا للخلوة؟
وبارك الله فيك
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 11:01]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم أبا منصور وبارك فيكم.
بالنسبة لسؤالكم الأول فالحقيقة لم أفهمه جيدًا؛ لأن الذي أتم خمس عشرة سنة قمرية قد بلغ - حتى وإن لم تظهر عليه علامة بلوغ أخرى - عند كثير من أهل العلم، فبالتالي يصح أن يكون محرمًا.
أما الذين قالوا بأن المراهق ذا الوجاهة يكون محرمًا،فقد يتصور وجود غلمان مراهقين عندهم قوة وتحمل مسئوليات، وخاصة ممن عملوا في صغرهم، واحتكوا بالحياة، والقارىء لكتب السيرة يجد فتيان كانوا يقدمون على الجهاد في صغرهم وقبل بلوغهم!.
لكن هذا - لا سيما في هذه العصور - خلاف المشهور، بل إن وجد ذلك فهو من قبيل النادر.
لذلك فقول الإمام أحمد رضي الله عنه هو الأقرب في المسألة والله أعلم.
- أما السؤال الثاني فأنقل لكم ما ورد فيها من الموسوعة الفقهية الكويتية:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ خَلْوَةِ الرَّجُل بِالأَْجْنَبِيَّةِ مَعَ وُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا خَلْوَةُ عَدَدٍ مِنَ الرِّجَال بِامْرَأَةٍ، فَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ، فَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلُوَ بِنِسْوَةٍ، وَلَوْ خَلاَ رَجُلٌ بِنِسْوَةٍ، وَهُوَ مَحْرَمُ إِحْدَاهُنَّ جَازَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَلَتِ امْرَأَةٌ بِرِجَالٍ، وَأَحَدُهُمْ مَحْرَمٌ لَهَا جَازَ، وَلَوْ خَلاَ عِشْرُونَ رَجُلاً بِعِشْرِينَ امْرَأَةً، وَإِحْدَاهُنَّ مَحْرَمٌ لأَِحَدِهِمْ جَازَ، قَال: وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُصَلِّيَ بِنِسَاءٍ مُنْفَرِدَاتٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
مَحْرَمًا لَهُ.
وَحَكَى صَاحِبُ الْعِدَّةِ عَنِ الْقَفَّال مِثْل الَّذِي ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَحَكَى فِيهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ فِي تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُل بِنِسْوَةٍ مُنْفَرِدًا بِهِنَّ.
وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ إِيرَادِ الأَْقْوَال السَّابِقَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ جَوَازُ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِنِسْوَةٍ لاَ مَحْرَمَ لَهُ فِيهِنَّ؛ لِعَدَمِ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لأَِنَّ النِّسَاءَ يَسْتَحْيِينَ مِنْ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا فِي ذَلِكَ (1).
وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَل: يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَمَّا خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ، فَإِنْ حَالَتِ الْعَادَةُ دُونَ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى
__________
(1) المجموع 7/ 61، 62.
وُقُوعِ فَاحِشَةٍ بِهَا، كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً، وَإِلاَّ فَلاَ (1). وَفِي الْمَجْمُوعِ: إِنْ خَلاَ رَجُلاَنِ أَوْ رِجَالٌ بِامْرَأَةٍ فَالْمَشْهُورُ تَحْرِيمُهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَقَعُ اتِّفَاقُ رِجَالٍ عَلَى فَاحِشَةٍ بِامْرَأَةٍ، وَقِيل: إِنْ كَانُوا مِمَّنْ تَبْعُدُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ جَازَ (2).
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَتَنْتَفِي عِنْدَهُمْ حُرْمَةُ الْخَلْوَةِ بِوُجُودِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَهَذَا يُفِيدُ جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِأَكْثَرَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ، أَنَّ الْخَلْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ بِالأَْجْنَبِيَّةِ تَنْتَفِي بِالْحَائِل، وَبِوُجُودِ مَحْرَمٍ لِلرَّجُل مَعَهُمَا، أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ قَادِرَةٍ (3).
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُكْرَهُ صَلاَةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ أَيْ بَيْنَ صُفُوفِ النِّسَاءِ، وَكَذَا مُحَاذَاتُهُ لَهُنَّ بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ، وَيُقَال مِثْل ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ بَيْنَ رِجَالٍ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَ (4).
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَحْرُمُ خَلْوَةُ الرَّجُل مَعَ عَدَدٍ مِنَ النِّسَاءِ أَوِ الْعَكْسِ كَأَنْ يَخْلُوَ عَدَدٌ مِنَ الرِّجَال بِامْرَأَةٍ (5).
__________
(1) حاشية الجمل 4/ 466.
(2) المجموع 4/ 156.
(3) ابن عابدين 5/ 236.
(4) بلغة السالك والشرح الصغير 1/ 158، 159.
(5) شرح منتهى الإرادات 3/ 7.
وجزاكم الله خيرًا على التواصل.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[26 - May-2008, صباحاً 01:32]ـ
بارك الله فيك اخي محمد وجزاك الله كل خير.
لعلي لم اوفق في طرح اشكالي بشكل اوضح ... من الواضح ان علة وجود المحرم هو حماية المراة وصيانتها وسد ابواب الفساد لاسيما اثناء السفر ... فاذا كان ذلك كذلك ... فكيف يتاتى ان يحصل هذا خصوصا على قول الجمهور- عدا الحنابلة – ممن يجيزون لولد بلغ الحادية عشر او ازيد بقليل ان يكون محرما .. او حتى اذا بلغ الخامسة عشر سنة لا اظنه سوف يكون قادرا على المحافظة على المراة ... هذا مع علمي ان الشريعة قيدت الاحكام الشرعية بقيود وامور تنضبط .. والبلوغ احدها .. لكن هذا التساؤل بقي في نفسي فاردت قوله.
سؤال اخير .. يزورني صديق مع احد اولاده ممن تجاوز الثانية عشر عاما وهو ذو فطنة وذكاء لكنه لم يبلغ بعد .. واحتاج احياني للخروج من البيت مسرعا .. فهل يجوز لي تركه في البيت مع زوجتي وبناتي؟؟ الذي فهمته من سردك لاقوال الفقهاء ان ذلك هو راي المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة ... فهل فهمي صحيح؟؟
وبارك الله فيك
ـ[أبومنصور]ــــــــ[27 - May-2008, صباحاً 01:21]ـ
سؤال اخير .. يزورني صديق مع احد اولاده ممن تجاوز الثانية عشر عاما وهو ذو فطنة وذكاء لكنه لم يبلغ بعد .. واحتاج احياني للخروج من البيت مسرعا .. فهل يجوز لي تركه في البيت مع زوجتي وبناتي؟؟ الذي فهمته من سردك لاقوال الفقهاء ان ذلك هو راي المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة ... فهل فهمي صحيح؟؟
وبارك الله فيك
اسف جدا لم انتبه الا بعد انتهاء وقت التصحيح انني اخطات في طرح صورة السؤال حيث كتبته في وقت متاخر من الليل .. فالولد لكي يكون محرما لزوجتي لابد ان يكون ولدا لها وليس غريبا عنها .. وهذا ما لم انتبه له الا بعد فترة .. سبحان الله ... واذا كان في الامكان ارجو الغاء السؤال اصلا وهذا المشاركة كذلك .. وبارك الله فيك.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 07:40]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
بالنسبة لسؤالكم أخي الكريم، فأظن أن هذه الأمور نسبية تختلف حسب الزمان والمكان، وإلا فقد يصير الرجل ابن الثلاثين و لا يستطيع تحمل المسئولية!(/)
مباحث في الحاكمية: المبحث الثالث: دراسة آيات التحاكم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 10:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا المبحث من أهم ما في هذه السلسلة، ولعله يطول، ولكن الفائدة قائمة فيه إن شاء الله، وفيه سنناقش آيات التحاكم، وعلّة تكفير المتحاكمين إلى الطاغوت، وهل التحاكم إلى الطاغوت بانتفاء هذه العلة يكون كفراً، وغير ذلك.
=================
الآيات الواردة في الحكم والتحاكم كثيرة، وسنتكلم عن كثير منها - إن شاء الله -، ونبدأ بالآيات في سورة النساء:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً
وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً
وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيماً
بدأ الله - عز وجل - كلامه في هذه الآيات بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} .. ثم قال: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} .. بمعنى، إن عرض لكم أمر، ولم تعلموا كيف تطيعون الله فيه لالتباس حكمه، فتنازعتم فيه، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} .. حتى تعلموا حكم الله، فتتبعوه وتطيعوه كما أراد لكم.
يقول السعدي في تفسيره:
ومثل ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقاً للكتاب والسنة فلا يكون مخالفاً.
فالتحاكم إلى الكتاب والسنة ليس مطلوباً لذاته، ولا يكون إلا عند التنازع، أي عند التباس الحكم وعدم وضوحه، فيرد إلى الكتاب والسنة حتى يتضح حكم الله فيه، فيطيعه المؤمنون .. فهو غير مطلوب لذاته، بل لما ينجم عنه من طاعة لله ولرسوله.
جاء في تفسير أبي السعود:
(يُتْبَعُ)
(/)
وتصديرُ (إن) الشرطية بالفاء لترتبها على ما قبلها، فإن بيانَ حكمِ طاعةِ أولي الأمرِ عند موافقتِها لطاعة الله تعالى وطاعةِ الرسولِ - عليه السلام - يستدعي بيانَ حكمِها عند المخالفةِ، أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمرِ منكم في أمر من أمور الدِّين فراجعوا فيه إلى كتاب الله {والرسول} أي إلى سننه
فحكم مقطع {فإن تنازعتم في شيء} .. داخل في ما قبله وهو {أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر منكم} .. فيكون الأصل هو الطاعة، وعند حدوث التناع والاختلاف، فلا يُعلم وجه الطاعة الحق، يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - حتى يتبين لهم وجه هذه الطاعة التي يريدها الله تعالى.
قال الرازي في تفسيره:
المسألة السادسة: هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة: أعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل، وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمين: أحدهما: ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله: {ياأيها الذين ءامَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} والثاني: ما لا تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول}
يدل كلامه على أن التنازع يكون في الأمور التي لا يتضح حكم الله فيها، فما اتضح حكم الله فهو داخل في قوله: {أطيعوا الله والرسول} .. وما لم يتضح يدخل في قوله: {فإن تنازعتم في شيء} .. حتى يتضح، فيأخذ حكم الأول، وتجب الطاعة فيه.
قال الطبري في تفسيره:
يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم، أيها المؤمنون، في شيء من أمر دينكم: أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه، "فردوه إلى الله"، يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم - أنتم بينكم، أو أنتم وأولو أمركم - فيه من عند الله، يعني بذلك: من كتاب الله، فاتبعوا ما وجدتم.
فأصل المسألة في هذه الآية قائم على الطاعة والاتباع .. وما التحاكم إلا وسيلة لبيان حكم الله الواجب الاتباع.
والله أعلم،
للحديث بقية إن شاء الله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[26 - May-2008, صباحاً 06:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
بعدما ذكر الله - عز وجل - أمره لعباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، وأن من تمام هذه الطاعة وتمام تحقيقها رد المتنازع فيه إلى من وجب عليهم طاعته أصلاً، أي كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يتضح حكم الله فيتبعوه ويطيعوه .. ذكر حكم الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله، ويتنكبون عن معرفة الحق الذي أنزله الله، فيؤثرون حكم الطاغوت على حكم الله، فقال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً} .. أي أنهم طلبوا حكم الجاهلية ليكون فيصلاً في النزاع، فيكون هو المتبع والمطاع دون حكم الله وشرعه.
جاء في البحر المحيط:
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، لأنه تعالى لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، ذكر أنه يعجب بعد ورود هذا الأمر من حال مَن يدَّعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ويترك الرسول.
بمعنى أنه بتحاكمه إلى الطاغوت إنما هو أراد طاعته واتباعه .. ولا شك أن طاعة الطاغوت واتباعه كفر أكبر.
جاء في تفسير ابن كثير لسورة النور:
وقوله: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى، فيما أنزل الله على رسوله، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا (*) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 60، 61].
تأمل كيف جعل التحاكم قائماً على الاتباع.
وجاء في تفسير أبي السعود:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ} تلوينٌ للخطاب، وتوجيهٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجيباً له من حال الذين يخالفون ما مرَّ من الأمر المحتومِ، ولا يطيعون الله ولا رسولَه، ووصفُهم بادعاء الإيمانِ بالقرآن وبما أنزل من قبله، أعني التوراةَ، لتأكيد التعجيبِ وتشديدِ التوبيخِ والاستقباحِ بإظهار كمالِ المبايَنةِ بين دعواهم وبين ما صدر عنهم.
فهؤلاء المذكورون في هذه الآية خالفوا آية الطاعة .. فكان التحاكم إلى الطاغوت مناقضاً لأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله.
وجاء في تفسير الرازي:
اعلم أنه - تعالى - لما أوجب في الآية الاولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول، ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه، وإنما يريدون حكم غيره
خلاصة الأمر، أن هذه الآية متعلقة بما بعدها، وهي تبيّن حال الذين تنكبوا عن طاعة الله ورسوله، وأرادوا طاعة الطاغوت وحكمه.
هذا، والله أعلم ..
وللحديث بقية إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 07:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
نستكمل - إن شاء الله - دراسة هذه الآيات.
==============
إذا تأملنا جميع آيات الحكم والتحاكم، لوجدنا أنها آتية في سياق يصف الذين يتولون عن طاعة الله ويبغضون حكمه، ويرومون حكم الطاغوت وطاعته ..
وكما بيّنت آنفاً، فالتحاكم إنما هو وسيلة إلى الطاعة، فبه يتبين حكم الله وما أمر به في واقعة ما، فيعلم المؤمنون ما أمر به ربهم وأوجبه عليهم، فيطيعونه، وليس هو مطلوباً لذاته، بل لغايته.
وهذا الإيضاح لهذه المسألة مهم جداً، وهو أهم أصول قضية التحاكم التي نحن بصدد الحديث عنها.
------
يقول الله تعالى بعد تلك الآية: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً} ..
هذه الآية تبيّن بجلاء أن هؤلاء المنافقين كانوا متولين عن طاعة الله ورسوله، مريدين لحكم الطاغوت مؤثرين له، مبغضين لحكم الله تعالى نافرين عنه .. حيث إنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، صدوا عن السبيل، وتنكبوا عن الإذعان، بما ينم عن بغض في قلوبهم .. كما قال الله تعالى في سورة النور:
{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)}
فالمسألة هنا أنهم لا يريدون حكم الله ويريدون حكم الطاغوت .. وعلى هذا يصح دخولهم في قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] .. فهؤلاء تولوا ظاهراً وباطناً، فكفروا.
وللحديث بقية إن شاء الله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - May-2008, صباحاً 11:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
ثم أعاد الله - عز وجل - أمره الأول بالطاعة، فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً} ..
يقول الرازي في تفسيره:
قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله} واعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الرسول في قوله: {وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِى الامر مِنْكُمْ} ثم حكى أن بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم الى الرسول، وبين قبح طريقه وفساد منهجه، رغب في هذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله}
فهذه الآيات تشكل تركيباً متكاملاً ومنسجماً ومتسقاً مع بعضها.
فنسق الآيات يكون على النحو التالي:
يأمركم الله - عز وجل - بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، وفي حال الطاعة واتباع حكم الله ورسوله، إن عرض لكم عارض، فاختلفتم في شيء لا تعلمون وجه طاعة الله فيه، فردّوه إلى الله والرسول حتى يتبيّن لكم حكم الله فتطيعوه.
فهذا كان وصف المؤمنين الذين يطيعون الله تعالى في جميع أمورهم، فهو الانقياد التام والاتباع المطلق لأمر الله ورسوله، لا يحيدون عن ذلك بشيء .. بل الأمر والطاعة كلها لله تعالى ولشرعه.
ولكن المنافقين الذين يزعمون الإيمان، لم يؤمنوا حقيقة، فإنهم لم يسلّموا بطاعة الله تعالى، ولا يريدون اتباع شرعه وحكمه، لذلك تراهم عند النزاع يبغون حكم الطاغوت، لأنهم يعلمون أن الحق ليس لهم، كما قال تعالى: {وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} [النور: 49] .. وإلا، فما غرضهم من التحاكم إلى الطاغوت غير اتباعه؟؟ .. فأسباب نزول هذه الآية الواردة في كتب السنة تثبت ذلك، أن هذا المنافق أراد حكماً مخالفاً لحكم الله، لأنه ظالم والحق ليس له، فذهب إلى من يقبل منه الرشوة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم يؤكد الله - عز وجل - هذه الحقيقة، أنهم متولون عن الطاعة، غير مسلّمين إلى الله، وليسوا بمنقادين إلى شرعه، فذكر أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يتولون ويعرضون، ويأبون إلا حكم الطاغوت المخالف لشرع الله.
وبعد آيتين من ذلك، يُعيد الله - عز وجل - نظم الآيات على المنوال السابق، فبدأ بالأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصاغه في أسلوب خبري يفيد الأمر، فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ}، وهذا نظير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، ثم أعاد الأمر برد الخلاف إلى الله ورسوله، فقال: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} .. وهو نظير قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ..
فالآيات على نسق ونظم واحد، مع اختلاف الصياغة.
وهاهنا نكتة لطيفة، وهي أن آية الطاعة الأولى كانت في المؤمنين، وآية الطاعة الثانية كانت في المنافقين .. مع اتفاق المعنى.
وبيّن الله - عز وجل - في هذه الآية أن العلة الوحدى، والسبب الفريد في إرسال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي طاعته فيما أمر، جاء بأسلوب نفي يتلوه استثناء .. فمن يتنكب عن هذه الطاعة، فهو قد أبطل الغرض من الرسالة، وجحدها، فيكفر بذلك .. لذلك أمرهم بالاستغفار لما بدر منهم من نقض وخرق للغرض من إرسال الرسل، وهو الطاعة، ثم أقسم بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يتحروا الحق من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بالأحرى .. شريعته، فيكون هو المتبع الأوحد في أحكامه، ولا أحد غيره .. ثم إن هو قضى بينهم، لا يحل لهم أن يتحرجوا أو يضيقوا من حكمه، بل على صدورهم الانشراح له وحبه وقبوله، فيسلموا له تسليماً، باطناً وظاهراً.
يقول ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية:
وقوله: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به).
ويقول الطبري في تفسيره:
يعني - جل ثناؤه - بقوله: {فلا}: فليس الأمر كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدّون عنك إذا دعوا إليك يا محمد، واستأنف القسم - جل ذكره - فقال: {وربك}، يا محمد، {لا يؤمنون}، أي: لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك، {حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، يقول: حتى يجعلوك حكمًا بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم، فالتبس عليهم حكمه. يقال: " شجَر يشجُر شُجورًا وشَجْرًا "، و" تشاجر القوم "، إذا اختلفوا في الكلام والأمر، " مشاجرة وشِجارًا ". {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت}، يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيت. وإنما معناه: ثم لا تحرَج أنفسهم مما قضيت، أي: لا تأثم بإنكارها ما قضيتَ، وشكّها في طاعتك، وأن الذي قضيت به بينهم حقٌّ لا يجوز لهم خلافه.
وفي ربط هذه الآية بآية التحاكم، يقول الطبري:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا القول - أعني قول من قال: عُني به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} - أولى بالصواب، لأن قوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض، ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى.
فتكون هذه الآية متصلة بما قبلها في سياق واحد .. وتكون تأكيداً على كفر من يتحاكم إلى الطاغوت ولم يرض بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. وفي ذلك يقول الرازي في تفسيره:
المسألة الثالثة: مقصود الكلام أن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل الطغيان، ولم يرد التحاكم إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي: ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر، وعدم الرضا بحكم محمد - عليه الصلاة والسلام - كفر، ويدل عليه وجوه: الأول: انه تعالى قال: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به، ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله، كما أن الكفر بالطغوت إيمان بالله. الثاني: قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} إلى قوله: {وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: 65] وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول - عليه الصلاة والسلام -. الثالث: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الذين يخالفون عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو خارج عن الاسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة اليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم.
ويقول الرازي أيضاً:
المسألة الرابعة: اعلم أن قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} قسم من الله - تعالى - على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرائط: أولها: قوله تعالى: {حتى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمناً ... الشرط الثاني: قوله: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ} قال الزجاج: لا تضيق صدورهم من أقضيتك.
واعلم أن الراضي بحكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يكون راضياً به في الظاهر دون القلب، فبين في هذه الآية أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب. واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر، فليس المراد من الآية ذلك، بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن الذي يحكم به الرسول هو الحق والصدق.
الشرط الثالث: قوله تعالى: {وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً} واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد، أو يتوقف في ذلك القبول، فبين - تعالى - أنه كما لا بد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب. فلا بد أيضا من التسليم معه في الظاهر، فقوله: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ} المراد به الانقياد في الباطن، وقوله: {وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً} المراد منه الانقياد في الظاهر، والله أعلم. .
ويقول القرطبي:
قوله تعالى: {فَلا} أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنُون ثم لا يرضون بحكمك، ثم استأنف القَسَم: {وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ}، ويجوز أن يكون {لا} في قوله {فَلا} صلة، كما في قوله: {فَلا أُقْسِمُ} حتى يُحكِّمُوك: أي يجعلوك حكمًا، {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي: اختلف واختلط من أمورهم والْتَبَسَ عليهم حُكمه، ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض، {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} قال مجاهد: شكًّا، وقال غيره: ضِيقًا، {مِمَّا قَضَيْتَ} قال الضحاك: إثْمًا، أي: يأثمون بإنكارهم ما قضيت، {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: وينقادوا لأمرك انقيادًا.
فإذا علمنا أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها في سياق واحد، وأنها تشنيع على المنافقين في آية التحاكم لتنكبهم عن طاعة الله ورسوله، ورغبتهم في طاعة الطاغوت والانقياد لحكمه (كما بيّنا ذلك آنفاً)، فإن الله يقول إنهم لا يؤمنون حتى يتحاكموا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في جميع أمورهم .. وكما قلت آنفاً، هذا نظير قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ..
وكل هذه الآيات تفهم في سياق واحد، وهو سياق الطاعة، وهي تبيّن حال الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله، ويبتغون طاعة الطاغوت .. كما قال تعالى: {اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
هذا، والله أعلم ..
وللحديث بقية، إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[21 - Jun-2008, صباحاً 03:49]ـ
للمتابعة
ـ[المثنى]ــــــــ[15 - Jul-2008, مساء 05:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أطلب من الإخوة إمدادي بموضوع يتحدث عن توحيد الحاكمية وما يتعلق بها من ردود لأهل العلم وأقوالهم في هذا الموضوع
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ... وجزلكم الله خيرا ........ (ابتسامة)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 01:07]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وفيكم بارك الله، وجزاكم الله خيراً.
أما أقوال العلماء في الحاكمية، فأكثرها في المعاصرين، وقلّما تجدها في الماضين .. والمعاصرون وقع فيهم خلاف شديد .. ونحن نحاول تبيين الحق في هذه المسألة وما نراه صائباً، بإذن الله .. فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 01:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
قبل أن ننتقل إلى دراسة آيات أخرى، أود أن أذكر ما خلصت إليه في دراستي لآيات النساء:
أولاً: التحاكم ليس عبادة محضة قائمة بذاتها، كالصلاة والصيام وغيرها، وقد أخطأ من جعله كذلك. بل حاله كحال أي فعل اقترن بعبادة، فغدا بذلك الاقتران عبادة، وليس هو كذلك قائماً بذاته. كالمشي إلى المساجد، فإنه عبادة، ليس لذاته، ولكن لما اقترن به من عبادة، وهي الصلاة.
ثانياً: أصل التحاكم قائم على الطاعة، وإنما يُلجأ إليه في النزاع فقط، ليتبيّن وجه الطاعة التي يريدها الله – سبحانه وتعالى -. ودليل ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
فبدأ الله – عز وجل – بأمره بالطاعة، وجعله الأصل .. وجعل التحاكم عارضاً لهذا الأصل حين يقع الخلاف فيه. فدل ذلك على أن التحاكم غير مطلوب لذاته، وإنما هو مطلوب للأصل الذي بُني عليه، وهو الطاعة.
ثالثاً: التحاكم الذي أمرنا الله – عز وجل – به، هو الذي بمعنى الاسترشاد والاستهداء، ولذلك كان عبادة، فمن طلب أمر الله تعالى وحكمه ليطيعه فيه، فهو في عبادة .. وهذا هو مفهوم قول الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: 65] .. بمعنى: لا يؤمنون حتى يتحروا الحق من عندك، ثم إن بان لهم واتضح، لم يجدوا في أنفسهم بغضاً له أو ضيقاً، وتطيب نفوسهم به .. وهذا ما يدل عليه سياق الآيات ونسقها ونسيجها، وقد وضحت ذلك في ما سبق.
رابعاً: إن وضح لنا هذا، علمنا أن ما يُقال في الطاعة يُقال في التحاكم، سواء بسواء. فكما أنه ليس كل طاعة للطاغوت مكفرة، فكذلك ليس كل تحاكم إليه مكفر، بشروط سأذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى.
هذه خلاصة الدراسة لآيات التحاكم في سورة النساء. وما يلي دراسة لآيات التحاكم في سورة النور، بإذن الله تعالى.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 08:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
يقول الله تعالى في سورة النور:
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)
يبدأ الله - عز وجل - كلامه بوصف حال المنافقين الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله .. فإنهم يقولون: (أطعنا)، ثم يتولون من بعد ذلك .. كما قال الله تعالى: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32]
وكما قال تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [المائدة: 43]
وهذه الآية تحوي النوعين من الكفر، الأكبر والأصغر، بحسب نوع التولي .. فإن كان التولي بالفعل دون القلب، فهو كفر أصغر .. وإن كان بالقلب، فهو تكذيب، فهو كفر أكبر.
وقد يُحمل على التولي عن جنس الطاعة .. كحال من اتخذ إلهه هواه.
يقول ابن تيمية - رحمه الله - في تفسيره لمعنى التولي في هذه الآية في [مجموع الفتاوى: 7/ 142 - 143]:
وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}. و " التَّوَلِّي " هُوَ التَّوَلِّي عَنْ الطَّاعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {سَتُدْعَوْنَ إلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}. وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (*) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لَا يَصْلَاهَا إلَّا الْأَشْقَى (*) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} وَكَذَلِكَ قَالَ مُوسَى وَهَارُونُ: {إنَّا قَدْ أُوحِيَ إلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}. فَعُلِمَ أَنَّ " التَّوَلِّيَ " لَيْسَ هُوَ التَّكْذِيبَ، بَلْ هُوَ التَّوَلِّي عَنْ الطَّاعَةِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَدِّقُوا الرَّسُولَ فِيمَا أَخْبَرَ، وَيُطِيعُوهُ فِيمَا أَمَرَ. وَضِدُّ التَّصْدِيقِ التَّكْذِيبُ، وَضِدُّ الطَّاعَةِ التَّوَلِّي؛ فَلِهَذَا قَالَ: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (*) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} فَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَى بِالْقَوْلِ. وَقَالَ تَعَالَى: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} وَقَالَ: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}. فَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَأْتِ بِالْعَمَلِ مَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ، كَمَا نَفَى فِيهَا الْإِيمَانَ عَنْ الْمُنَافِقِ. وَأَمَّا الْعَالِمُ بِقَلْبِهِ مَعَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَالَفَةِ الظَّاهِرَةِ فَهَذَا لَمْ يُسَمَّ قَطُّ مُؤْمِنًا؛ وَعِنْدَ الْجَهْمِيَّة إذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي قَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الْإِيمَانِ، إيمَانُهُ كَإِيمَانِ النَّبِيِّينَ، وَلَوْ قَالَ وَعَمِلَ مَاذَا عَسَى أَنْ يَقُولَ وَيَعْمَلَ؟ وَلَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ الْإِيمَانُ إلَّا إذَا زَالَ ذَلِكَ الْعِلْمُ مِنْ قَلْبِهِ.
ومعلوم أنه من يتولى عن طاعة الله تعالى بفعله وهو مصدق، فهو على مراتب، إما أن يكون كافراً أو فاسقاً أو عاصياً.
فهذه الآية جمعت بين هذه الأنواع الثلاث، ولكل امرئ متول عن الطاعة نصيب منها.
ويقول ابن تيمية أيضاً في [مجموع الفتاوى: 7/ 40 - 41]:
(يُتْبَعُ)
(/)
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}. وَقَوْلُهُ: {آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ}. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ مَا قَامَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ مِنْ نَصْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَكَانَ مُحِبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ؛ أَحَبَّهُمْ قَطْعًا، فَيَكُونُ حُبُّهُ لَهُمْ عَلَامَةَ الْإِيمَانِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ بُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْمُنْكَرِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ؛ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْغِضًا لِشَيْءِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَصْلًا؛ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إيمَانٌ أَصْلًا، كَمَا سَنُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ مَنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ؛ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَانِ، فَحَيْثُ نَفَى اللَّهُ الْإِيمَانَ عَنْ شَخْصٍ؛ فَلَا يَكُونُ إلَّا لِنَقْصِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَانِ، وَيَكُونُ مِنْ الْمُعَرَّضِينَ لِلْوَعِيدِ، لَيْسَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْوَعْدِ الْمُطْلَقِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا} كُلُّهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لَا يَقُولُهُ إلَّا لِمَنْ تَرَكَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ مِنْ الْإِيمَانِ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ الِاسْمَ لِأَجْلِهِ، فَلَا يَكُونُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْوَعْدِ السَّالِمِينَ مِنْ الْوَعِيدِ. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (*) وَإِذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (*) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إلَيْهِ مُذْعِنِينَ (*) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (*) إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. فَهَذَا حُكْمُ اسْمِ الْإِيمَانِ إذَا أُطْلِقَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ نَفَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ الْإِيمَانَ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَرَكَ وَاجِبًا أَوْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، فَلَا يَدْخُلُ فِي الِاسْمِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَهْلُهُ الْوَعْدَ دُونَ الْوَعِيدِ؛ بَلْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {حَبَّبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِي: لَمَّا كَانَتْ الْمَعَاصِي بَعْضُهَا كُفْرٌ وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِكُفْرِ فَرَّقَ بَيْنَهَا فَجَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ مِنْهَا كُفْرٌ، وَنَوْعٌ مِنْهَا فُسُوقٌ وَلَيْسَ بِكُفْرِ، وَنَوْعٌ عِصْيَانٌ وَلَيْسَ بِكُفْرِ وَلَا فُسُوقٍ. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلَّهَا إلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَمَّا كَانَتْ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةٍ فِي الْإِيمَانِ، وَلَيْسَ
(يُتْبَعُ)
(/)
فِيهَا شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْهُ، لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهَا فَيَقُولُ: حَبَّبَ إلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَالْفَرَائِضَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ؛ بَلْ أَجْمَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: {حَبَّبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ}. فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَبَّبَ إلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ حُبَّ تَدَيُّنٍ، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَبَّبَ ذَلِكَ إلَيْهِمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ لِقَوْلِهِ: {حَبَّبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ} وَيَكْرَهُونَ جَمِيعَ الْمَعَاصِي؛ الْكُفْرَ مِنْهَا وَالْفُسُوقَ وَسَائِرَ الْمَعَاصِي كَرَاهَةَ تَدَيُّنٍ، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَ ذَلِكَ إلَيْهِمْ.
فهذه الآية تتضمن الإيمان بنوعيه، الواجب الذي لا يكون المرء مؤمناً إلا به، وكماله الذي يكون المرء به في جمع الصالحين المقتصدين.
ثم يبيّن الله - عز وجل - كذب هؤلاء المنافقين في دعوى الطاعة، فيقول: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ}.
يفسّر ابن كثير - رحمه الله - هذه الآية على أن دعاءهم إلى الحكم إنما هو دعاؤهم إلى الطاعة، فقال في تفسيره:
وقوله: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى، فيما أنزل الله على رسوله، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا (*) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 60، 61].
وابن كثير - رحمه الله - يحمل التولي المذكور في هذه الآية على تولي القلب ورده للحق .. وهذا ما كفر به إبليس اللعين. قال الله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 34]
وهذه الآية تتضمن أيضاً النفاق الأصغر الذي محله الجوارح، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في آيات المنافق: {وإذا خاصم فجر} .. فلم يكن بفجوره كافراً حتى يعتقد ذلك .. والفجور هو التولي عن الحق.
ولارتباط الآية بما سبقها، فقد فسّر ابن كثير الحكم هنا بالطاعة والاتباع .. حيث إن أصل مسألة التحاكم هي الطاعة والاتباع، كما ذكرت ذلك فيما سبق .. وجعل علّة التكفير في هذه الآية هو إباء القلب، كما هو الحال في الذين نزلت فيهم سورة النساء.
وكما يلاحظ في هذه الآيات، كلها جاءت في سياق الطاعة لله ورسوله، كما جاءت الآيات في سورة النساء .. وقد لا تجد آية في القرآن يذكر فيها الحكم إلا وهو مقرون بالطاعة والاتباع.
فيكون تفسير الآيات الثلاث الأول هو: أن هؤلاء المنافقين كانوا يدّعون الطاعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يتولى فريق منهم عن ذلك بقلبه، ويأبى ويستكبر عن اتباع الحق. وعلامة هذا التولي والاستكبار أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليفض نزاعهم ويحكم في خلافهم، فإنهم يعرضون عنه وعن حكمه، لعلمهم أنه سيحكم عليهم بما يخالف أهواءهم.
وإذا علموا أن حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - موافق لهواهم، لأتوا إليه مذعنين طائعين.
فأصل المسألة هنا أنهم رغبوا عن التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرغبتهم عن حكمه وعن طاعته واتباعه، رغبوا عنه بقلوبهم قبل أفعالهم، فكفروا بذلك.
يقول ابن كثير - رحمه الله -:
وقوله: {وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ}، أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم، جاؤوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله: {مُذْعِنِينَ}، وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ليروج باطله ثَمّ. فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه؛ ولهذا لما خالف الحقّ قصده، عدل عنه إلى غيره؛ ولهذا قال تعالى: {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ} يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مَرَض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. وأيّا ما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم، وما هو عليه منطو من هذه الصفات.
وقوله: {بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} أي: بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك.
هذا، والله أعلم.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 06:50]ـ
خلاصة القول في هذه الآيات أن الله - عز وجل - عندما ذكر حال المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، بيّن حقيقة نفاقهم، وهو أنهم يبغضون الحق ولا يتبعونه، وأن قولهم (أطعنا) إنما هو كذب، فهم لم يطيعوا الله حقيقة .. وأدل الدليل على ذلك أنهم في مواطن النزاع يأبون الاحتكام إلى شرع الله تعالى، لأنهم يعلمون أن الحق عليهم وأنهم ظالمون، فهم أرادوا غير شرع الله إن عارض الحق أهواءهم، ولا يمانعون أن يتبعوا شرع الله إن وافق أهواءهم .. فلو كانوا حقاً مؤمنين لاستجابوا لداعي الله ورضوا بحكمه كيفما كان، سواء أكان عليهم أم لهم .. ولكنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض .. آمنوا وانقادوا لما وافق أهواءهم، وكفروا وتولوا عمّا خالفها.
وهذا هو حال المنافقين دوماً .. يتخذون إلههم هواهم، فهو يحكم لهم في كل الأمور، وهو معيار الدين عندهم.
لذلك نقول، إن من تحاكم إلى الطاغوت وهو لا يريد فساداً في الأرض، ولا يريد إلا ما نصّ عليه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من حقّ له، ولا يريد اتباع غير حكم الله، وهو في ذات الآن لا يجد حاكماً مسلماً، ولا يجد حكماً لله في الأرض نافذ، وهو مبغض لجميع هذه الشرائع والديانات الباطلة، فإنه لا يكفر بذلك .. مع قولنا إنه قد يناله الإثم إن لم يكن في ضرورة شرعية تجيز له ذلك.
وإلى هنا ننتهي من هذا المبحث، وننتقل إلى المبحث الرابع إن شاء الله تعالى.(/)
استفسار بخصوص مسألة الحاكمية؟ ارجوا الافادة
ـ[باعث الخير]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 02:22]ـ
السلام عليكم اخواني الكرام
عندي استفسار في مسألة قد حيرتني واارجوا ان يوضح لي الامر احد من طلبة العلم هنا خاصة وان هناك كثيرا من طلبة العلم يجيبون بكلام عام بدون تفصيل
واستفساري هو
ما الفرق بين رجل يحكم بغير ما انزل الله تعالى في مسألة بعينها لرشوة او شهوة ومن يحكم في عدة قضايا لرشوة او شهوة وبين من يحكم في التشريع العام بغير ما انزل الله تعالى لرشوة او شهوة؟
ما قرأت في كتاب الا ويفرق بين من يحكم في التشريع الخاص وبين التشريع العام فمن اين هذا التخصيص وهل هناك ادلة تدل عليه وأليس كل هذا يندرج تحت الحكم بغير ما انزل الله فلما تكون الاولى كفر اصغر والثاني اكبر حتى وان قلنا ان ااثنين حكم لرشوة او شهوة؟
ثم هل الرشوة عذر معتبر؟!
يعني نحن نقول انه لا يحكم على الشخص الا بانتفاء موانع واستيفاء شروط ولا اجد الرشوة في اي من الاثنين؟
فلماذا يعذر من يحكم بغير ما انزل الله لرشوة او شهوة؟
ارجوا تفصيلا في هذه المسألة وارجوا الا يحذف الموضوع كما هو الحال في بعض منتديات خاصة وان هذا منتدى علمي من الدرجة الاولى
ملحوظة: استفساري ليس لفتح باب للجدال ولكن فقط كي اتعلم وافهم
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 04:37]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يجب أن تعلم أولاً يا أخي الكريم الفرق بين حكم التشريع وبين حكم الهوى، دون تشريع.
فأما تشريع القوانين المضادة لشرع الله تعالى، وإبطال حكم الله تعالى، وإحلال هذه القوانين مكانها، فتكون ديناً يلتزمه الناس ومنهجاً يسيرون فيه، فهو عين المنازعة والمحادة لله ولرسوله.
قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] .. فسمى الله - عز وجل - الذي يشرّعون الأحكام شركاء، أي منازعين لله - عز وجل - في حقوقه.
ذلك أن الله - عز وجل - هو من يشّرع الدين، ولا أحد غيره .. قال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]
والمنهج والحكم دين، كما قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف: 76] .. اتفق السلف على أن الدين هنا بمعنى الحكم.
فعليه، من أتى بأمر مخالف لأمر الله تعالى، وفرض طاعته على جميع الناس والتزامه، وجعله منهجاً يسير الناس عليه، فهذا لا ريب أنه قد أتى بدين غير دين الإسلام، ولا شك في كفره.
وتعطيل بعض أحكام الشريعة، وجعل هذا التعطيل منهجاً متبعاً، فهو بلا ريب منازعة لله - عز وجل - في أصل أمره، الذي هو دين، وإعراض تام عنه .. وقد قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] .. والآيات في التولي والإباء عن طاعة الله تعالى، وكفر من قام بذلك، كثيرة في القرآن، ولا يتسع المقام لها.
وقد سمى الله - عز وجل - هذه الأحكام طاغوتاً .. فقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً} [النساء: 60].
فلو كان المتحاكم إلى غير شرع الله كافراً، فما حال من يشرّع هذا الطاغوت ويفرضه على الناس ويعاقب عليه؟
هذا فيما يخص التشريع .. أما أحكام الهوى الغير مشرعة، فهي ليست بدين .. بل هي كسائر المعاصي.
فعليه من يحكم بالتشريع، فهو إنما يحكم بدين غير دين الإسلام، ويلزم المتحاكمين به، فيكون كافراً بذلك .. كمن يحكم بالنصرانية أو اليهودية ويدعو الناس إلى التزام أحكامهما.
ومن يحكم بهوى، فهو لم يحكم بغير دين الإسلام، بل حكم بمعصية، وحكمه كسائر أهل المعاصي.
هذا، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[باعث الخير]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 06:58]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم ولكن اخي
ما بال قاض حكم بغير ما انزل الله تعالى في اكثر من قضية بغير حكم الله تعالى لهوى او رشوة أتكون معصية ايضا؟
وهل حضرتك تريد ان تقول ان هناك فرق بين من يشرع وبين من يحكم بغير حكم الله تعالى دون ان يشرع؟
انا فقط استفسر
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 06:05]ـ
السلام عليكم،
القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لهوى في نفسه بعد أن عرف الحقّ وتيقنه، ثم هو أعرض عنه، وحكم باسم الإسلام على أنه حكم الإسلام، فهذا كافر، وعلى هذا تحمل النصوص الواردة عن السلف في تكفير مثل هذا:
ورد عن علقمة ومسروق بسند صحيح أنهما سألا ابن مسعود - رضي الله عنه - عن الرشوة، فقال: من السحت. فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هذه الآية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. [الطبري: 10/ 321، رقم الأثر: 11960، 11963 .. وأيضاً: 10/ 357، رقم الأثر: 12061]
وروي عن السدّي قال: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمداً، وجار وهو يعلم، فهو من الكافرين. [الطبري: 10/ 357، رقم الأثر: 12062]
فمن نُصّب مفتياً يفتي للناس في أمور الدين، وباسم الله واسم رسوله، ثم هو استفتي في أمر ما، وسئل عن الحكم فيه، فأفتى أو حكم بغير الحق، وهو يعلم أنه على باطل، فهذا كافر .. لقول الله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون} .. وقوله تعالى: {ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون}.
وكذلك القاضي، يُجعل قاضياً شرعياً، يحكم باسم الله واسم رسوله، يأتي إليه الناس ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ويختصمون، يطلبون حكم الشرع والدين في قضيتهم، فعلم يقيناً حكم الله، ولكنه جار وظلم وعدل عنه إلى هواه، فحكم بغير الحق، فهو كافر .. للعلة السابقة.
فالمسألة هنا فيها تنازع وتحاكم إلى الشرع، ثم حكم باسم الشرع (لأن المفتي جُعل ليحكم في أمور الدين باسم الدين، والقاضي في الحدود الشرعية، وباسم الدين .. هذا ما جعلوا له في منصبهم) ..
يقول ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى:
وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق " حكم الحاكم "، ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوماً معينين، تحاكموا إليه في قضية معينة؛ لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكماً، لا في قليل ولا في كثير، إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله؛ بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء؛ بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه، وإن لم يكن حاكماً. ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله، كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: {ألمص، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}. ولو ضُرب وحُبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله، الذي يجب اتباعه، واتبع حكم غيره، كان مستحقاً لعذاب الله، بل عليه أن يصبر، وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم؛ قال الله تعالى: {ألم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}. وقال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} وقال تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب}.
وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون، فحكم الحاكم بقول بعضهم، وعند بعضهم سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخالف ما حكم به، فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه، ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمين.
وهذه الحال فيمن جعل الرشوة في هذا النوع من الحكم .. أن يغيّر حكم الله في واقعة ما، باسم الدين والحكم الشرعي، فمن فعله فهو كافر ..
أما من كان والياً أو سلطاناً، ليس من شأنه الفصل بين الناس، ولا يُنسب حكمه إلى شريعة الله - سبحانه وتعالى -، ولا يأتيه أحد يسأله باسم الله واسم الإسلام أن يحكم في أمره، فقضى على بعض الناس بالجور، وهو يعلم .. كأن تؤخذ أموالهم أو تضرب أعناقهم، عقاباً لهم .. فهذا فاسق، واقع في الكفر الأصغر.
============
فخلاصة الأمر أنه من قُلّد منصباً ينسب فيه كلامه وحكمه إلى الدين، ثم هو بعدها أفتى وحكم بغير الحق، وهو يعلم ذلك، فهذا كافر ..
هذا، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[باعث الخير]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 11:01]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ واسف على التأخير
سامحنى فقد التبس على الامر
فضيلتكم قلتم
ومن يحكم بهوى، فهو لم يحكم بغير دين الإسلام، بل حكم بمعصية، وحكمه كسائر أهل المعاصي.
ثم قلتم
القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لهوى في نفسه بعد أن عرف الحقّ وتيقنه، ثم هو أعرض عنه، وحكم باسم الإسلام على أنه حكم الإسلام، فهذا كافر
فهو في الحالتين حكم بهوى وحكم بغير ما أنزل الله فلما الاول كافر كفرا اصغر والثاني كفر اكبر؟
ما الفرق بين الحالتين؟
نرجوا من فضيلتكم التوضيح لنا بأمثلة ليتضح كلام فضيلتكم
بارك الله فيكم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 12:03]ـ
أعلم أخي أن الحكم بغير ما أنزل وستبدال ذلك بالقوانين الوضعية كفر عند طائفة من أهل العلم وممن قال بهذا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقالوا إذا كان هذا الحاكم لايرى أن هذه القوانين أحسن من حكم الله ولكن حمله على ذلك الظلم والهوى فإنه لا يكفر وإلى هذا ذهب ابن باز وابن عثيمين.
أما القضايا الخاصة فيقال فيه بالتفصيل على المذهب الثاني.
ـ[باعث الخير]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 03:09]ـ
وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقالوا إذا كان هذا الحاكم لايرى أن هذه القوانين أحسن من حكم الله ولكن حمله على ذلك الظلم والهوى فإنه لا يكفر وإلى هذا ذهب ابن باز وابن عثيمين.
لا ان الشيخ العثيمين قال بقول الشيخ محمد ابن ابراهيم بالنسبة للقوانين الوضعية فتنحية شرع الله واستبداله بالقوانين الوضعية كفر اكبر عند الاثنين وهو احد قولي الشيخ ابن باز رحم الله الجميع
وجزاك الله خيرا اخي
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 10:38]ـ
الأخ (باعث الخير)،
الفرق بين الأول والثاني .. أن الأول لم يحكم باسم الدين، ولم ينسب حكمه للدين ..
والثاني الذي جُعل قاضياً شرعياً، وأحكامه مستقاة من دين الله، ثم هو بعدها يحكم بحسب منصبه هذا بغير ما أنزل الله، وهو متيقن أنه على غير الحق، ولم يبيّن أنه على باطل، فهذا من الذين يفترون على الله الكذب.
كحال المفتي .. إن ذهبت تستفتيه في أمر من أمور الدين، ثم هو قال لك بخلاف الحق، وهو يعلم أنه على خلاف الحق، فهذا لا شك في كفره، لأنه يفتري على الله الكذب وهو يعلم.
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى:
وَالرَّسُولُ هُوَ الْوَاسِطَةُ وَالسَّفِيرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَهُوَ الَّذِي يُبَلِّغُهُمْ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ وَتَحْلِيلَهُ وَتَحْرِيمَهُ: فَالْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا شَرَعَهُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الشَّرْعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ إلْزَامُ النَّاسِ بِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ الْجِهَادُ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ اتِّبَاعُهُ وَنَصْرُهُ.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالشَّرْعِ اللَّازِمِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ " حُكْمُ الْحَاكِمِ "، وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ؛ بَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ الْعَالِمِ الْعَادِلِ يُلْزِمُ قَوْمًا مُعَيَّنِينَ تَحَاكَمُوا إلَيْهِ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لَا يَلْزَمُ جَمِيعَ الْخُلُقِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَلِّدَ حَاكِمًا لَا فِي قَلِيلٍ وَلَا فِي كَثِيرٍ، إذَا كَانَ قَدْ عَرَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ؛ بَلْ لَا يَجِبُ عَلَى آحَادِ الْعَامَّةِ تَقْلِيدُ الْحَاكِمِ فِي شَيْءٍ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا. وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالْآخِرَةِ. قَالَ تَعَالَى: {المص، كِتَابٌ أُنْزِلَ إلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}. وَلَوْ ضُرِبَ وَحُبِسَ وَأُوذِيَ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى لِيَدَعَ مَا عَلِمَهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَاتَّبَعَ حُكْمَ غَيْرِهِ، كَانَ مُسْتَحِقًّا لِعَذَابِ اللَّهِ. بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَإِنْ أُوذِيَ فِي اللَّهِ، فَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}.
وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ قَدْ تَنَازَعَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، فَحَكَمَ الْحَاكِمِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ، فَعَلَى هَذَا أَنْ يَتَّبِعَ مَا عَلِمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَأْمُرَ بِذَلِكَ وَيُفْتِيَ بِهِ وَيَدْعُوَ إلَيْهِ، وَلَا يُقَلِّدَ الْحَاكِمَ. هَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ
فمسألة الفتيا خطيرة، وهي توقيع عن الله - عز وجل - .. فمن أفتى بغير الحق باسم الشرع، وهو يعلم أنه على باطل، فهذا كافر مرتد.
هذا، والله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 01:20]ـ
انظر إلى مجموع الفتاوى للشيخ.(/)
حكم الاختلاط الذي يدعو إليه المنافقون والذين يتبعون الشهوات للعلامة للبراك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 09:35]ـ
حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
للعلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد سابقاً
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن هذه الدنيا زاخرة بالفتن التي يبتلي بها الخلق ليميز الله بها الخبيث من الطيب ويتبين من يكون أحسن عملاً. ومن الفتن فتن الشهوات التي جبل الناس على محبتها، وأعظمها خطراً على الرجال فتنة النساء. قال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} آل عمران14. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما نزلت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) وقال: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء).
وغاية الرجال من النساء الاستمتاع منهن وقد أباح الله من ذلك ما لا بد منه لقيام أمر هذه الحياة ويحقق المصالح الدينية والدنيوية كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم21. وقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} النساء3.
وقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج). وقد حرم تعالى تجاوز ما أباح إلى ما حرم فحرم الزنا وأمر بحفظ الفروج قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور30 {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} النور31. وقال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} الإسراء32. فنهى سبحانه عن قربان الزنا وهذا أبلغ مما لو قال ولا تزنوا والنهي عن قربان الزنا نهي عن طرقه ووسائله وأسبابه المفضية إليه وغلظ سبحانه تحريمه بأن أخبر خبرًا مؤكدًا بأنه فاحشة وأن سبيله سبيل سوء فدلت الآية على شدة تحريم الزنا من أربعة أوجه:
1 - النهي عن قربانه
2 - وصفه بالفاحشة وهي الفَعْلة المتناهية بالقبح.
3 - تأكيد ذلك بقوله إنه كان
4 - وصفه بأن سبيل سوء
فدل ذلك أن الزنا من كبائر الذنوب كما يدل على ذلك ترتيب الحد عليه جلدًا أو رجماً كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
وقد اشتملت الشريعة على جملة من الأحكام المتضمنة لسد الطرق المؤدية إلى هذه الفاحشة.
فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وأمر المؤمنات بستر زينتهن وبضرب خمرهن على جيوبهن ونهاهن أن يفعلن ما يعلم به ما يخفين من زينتهن قال تعالى {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} النور31. وسمى النبي صلى الله ليه وسلم نظر العين واستماع الأذن وبطش اليد ومشي الرجل سمى ذلك كله زنا لأنه وسيلة إليه قال صلى الله عليه وسلم (كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناه النظر والأذن تزني وزناه الاستماع واليد تزني وزناه البطش والرجل تزني وزناه المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).
وليس قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم لفظة من الزنا أدرك ذلك لا محالة تقريرًا وإباحة بل هو خبر عن الواقع كقوله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم). وقد سميت هذه الأفعال زناً لأنها تؤدي إليه. وقد أجمع العلماء على تحريمها 0
(يُتْبَعُ)
(/)
ونهى الله نساء نبيه عن الخضوع في القول وهو تليينه وترقيقه في مخاطبة الرجال وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى قال تعالى {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ,وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الأحزاب33.
وحكم الآية يشمل سائر نساء المؤمنين، فلفظها خاص ومعناها عام 0
ومن الأحكام التي جاءت بها الشريعة سدًا لذريعة الفاحشة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم).
ومن هذه الأحكام النهي عن سفر المرأة من غير محرم. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما0
وقد أخذ العلماء من هذه الأحكام تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يتضمن الوقوع في شيء من هذه المحرمات تحصيلاً لطهارة المجتمع المسلم وصيانته عن أن تشيع فيه الفاحشة وأسبابها.
وهذا الاختلاط المحرم هو الذي يدعو إليه المستغربون والمتبعون للشهوات الذين قال الله فيهم: {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً} النساء27.
وكذلك هيئة الأمم وهيئة حقوق الانسان التابعة لها يطالبوننا بمعاملة المرأة المسلمة بما تعامل به المرأة الغربية الكافرة من حيث حرية التصرف في نفسها بلا حدود ولا قيود وهذه المطالبة في شأن المرأة مضمونها عدم إلزامها بالأحكام الشرعية في لباسها وفي عملها وفي علاقاتها ومدخلها ومخرجها وفي قوامة الرجل عليها.
وهذا كله باسم حرية المرأة وحقوق المرأة كما يزعمون.
ومن المؤسف أن هذه الدعوات والمطالبات قد حققت قدرًا كبيرًا من أهدافها في بلاد الحرمين المملكة حرسها الله ولهذا صار الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء أمرًا مألوفاً في قطاعات كثيرة كما في الصحة والإعلام والخطوط الجوية وفي بعض قطاعات التعليم وحفلات التخرج وغيره
ومهد له في قطاعات أخرى وكذلك الشركات والمؤسسات والبنوك في كثير منها قدر من الاختلاط أو ما يمهد له ومن أسوأ ذلك أماكن الترفيه.
وما يحتج به دعاة الاختلاط أو المسوغون له جهلاً أو مغالطة من الاختلاط في المسجد الحرام فإن الأصل إفراد النساء في مصليات خاصة بهن من المسجد وطوافهن من وراء الرجال وما كان خلاف ذلك فهو راجع إما إلى ضرورة كما في المواسم وإما إلى سوء تصرف الناس من الرجال والنساء ولهذا يبذل القائمون على شؤون الحرم جهوداً في توجيه الناس وتخفيف مشاكل الاختلاط والأمر يتطلب جهوداً أكبر وعناية أكثر للقيام بالمزيد مما به صيانة المسجد الحرام عن المخالفات الشرعية بسبب الاختلاط أو غيره.
وأما الاختلاط في الأسواق فغشيان الرجال والنساء لها لقضاء حوائجهم منها ليس للجلوس فيها ومع ذلك يجب أن تصمم الأسواق والمحلات على صفة تمنع من مفاسد الاختلاط كالتزاحم والخلوة مع الباعة كما تجب مراقبة الأسواق لمنع ما يظهر فيها من منكرات ومنع المتسيبين الفضوليين من الرجال والنساء. وهذه مسؤولية الحاكم الإداري والمحافظ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة الناصحين.
فتبين أن قياس الاختلاط الذي يطالب به المنافقون والمستغربون وأصحاب الشهوات على ما ذكر في المسجد الحرام أو في الأسواق قياس فاسد وهي من الشبهات التي يتذرع بها أصحاب الأهواء إلى ما يريدون.
وبعد، فيجب على ولاة الأمر الذين حملهم الله مسؤولية هذه الأمة أن يحموها مما يريده بها الأعداء في الداخل أو الخارج من المنافقين والكافرين. وقد قال تعالى: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ} البقرة120. وقال تعالى: {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً} النساء27.
ومعلوم أن حفظ الدين أوجب من حفظ النفوس والأموال. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن ينصر بهم دينه إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 04:29]ـ
جزى الله الكاتب و الناقل خير الجزاء
إن أمر العالمانيين و الليبراليين و غيرهم أمر واضح لا ريب فيه
الكارثة فيمن يلبسون عباءة الدين و يؤصلون لجواز الاختلاط تأصيلا
فنرى صاحب عمامة كبيرة جدا و أتباع كثر يقول أن الاختلاط أمر مباح و لا دليل على منعه بل و يورد من المتشابهات ما يستدل به على جوازه
و يدعي - لا أدري جهلا أم عمدا - أن لفظ الاختلاط لفظ حادث لا أصل شرعي لاستخدامه
لا أدري كيف يقول هذا و هو لفظ قد ورد في الأحاديث و درج علماء السلف على اسخدامه
منعا للإطالة أذكر حديثا واحدا
في سنن أبي داود
عنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلنِّسَاءِ «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.
أسأل أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 05:45]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك.على الاضافة القيمة
وعلى افتراض وجود نصوص متشابهة فالواجب ردها الى المحكمات
ثم ان الجهال يستغلون الفتوى التي وضعها اهل العلم في جواز مسالة معينة بضوابط يستدلون بالجواز بدون قيود
ومثاله لعب الكرة فلو ان عالما اجازها بشرط عدم كشف العورات او اضاعة الصلوات وغير ذلك من االضوابط
تجد ان العوام يقولون هذا العالم اجاز لعب الكرة فقط
والواجب النظر الى عواقب الامور ومقاصد اهل الشهوات حينما يسالون عن امر ويريدون امرا اخر(/)
كلمة حق في توسعة المسعى/ (دراسة علمية تاريخية عن حكم توسعة المسعى)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 10:59]ـ
كتبها
د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
ملحوظة:
لم تطب نفسي بنشر البحث حتى عرضته على عدد من أهل العلم وطلابه؛ فاستحسنوه، وحثوا على نشره، والحمد لله على إعانته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا أظن أن مسألة فقهية معاصرة قد حظيت بما حظيت به توسعة المسعى التي قامت مؤخرا من نقاش علمي وحشد إعلامي، وقد كنت متابعا لما يُكتب ويُقال منذ ابتداء العمل فيها وإلى هذه الأيام.
ولقد هالني ما قرأت وما سمعت مما أجلب عليه كثير من المتكلمين في الموضوع من أدلة، وما طوعوه من قواعد ليوافق ما اختاروا، ولست بالتأكيد أعني الجميع.
إن الحق الذي لا ريب فيه أن الصفا والمروة من شعائر الله، والمسعى بينهما محلٌ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما هو دون زيادة أو نقصان، وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل.
والقائلون بجواز هذه التوسعة لم يظفروا –على كثرة ما بحثوا وقالوا- بدليل صحيح صريح الدلالة لا معارض له يعضد ما نصروا، ولا بنص واحد عن إمام معتبر من أئمة المسلمين السابقين يجيز فيه توسعة المسعى، ولا بنقل عن أحد منهم أنه سعى في غير المسعى المعروف.
وهذه الأوراق فيها بحث هذا الموضوع: تأصيلا له، ومناقشة لأدلة المجيزين، وكان الوصول إلى الحق قصدي في كتابتها.
كما قصدت السعي في الذب عن أعراض علماء أعلام تناولتهم ألسنة وأقلام بغمز ولمز لفتواهم بعدم الجواز، مع أنهم –دون شك- أسعد بالصواب.
أسأل الله أن يجعل هذا المكتوب مسددا نافعا، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا إلى ما يحب، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يرضيه، والله المستعان.
المسألة الأولى: محل السعي.
إن مما لا تختلف فيه كلمة المسلمين أن محل السعي شرعا: ما بين الصفا والمروة، ودليل ذلك من كتاب الله قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).
ودليله من السنة: كونه المحل الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في السنة عشرات الأحاديث –في الصحيحين وغيرهما- فيها التنصيص على أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، وهو القائل: (خذوا عني مناسككم) أخرجه مسلم.
وعليه فمن سعى خارجا عما بين الصفا والمروة لم يكن ممتثلا للأمر الشرعي؛ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم.
ولأجل هذا فقد نص جمع من الفقهاء على أن من شروط صحة السعي أن يكون في محله بين الصفا والمروة.
قال الرملي في نهاية المحتاج 3/ 291: (ويشترط [أي في السعي] قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ولا بد أن يكون قطع ما بينهما من بطن الوادي، وهو المسعى المعروف الآن). ثم نقل إجماع العلماء وغيرهم من وقت الأزرقي (قيل إنه توفي في 223هـ، وقيل 250هـ، وقيل غير ذلك) إلى زمانه (توفي في 1004هـ) على أن السعي إنما هو في المسعى المعروف.
وانظر أيضا: حاشية البجيرمي على الخطيب 2/ 375، وغيرها من كتب الشافعية.
وأنبه هنا إلى أن الوادي في كلام الرملي وغيره من العلماء في هذا المقام يراد به المسيل الذي بين الصفا والمروة، قال ابن جبير في رحلته 88: (وما بين الصفا والمروة مسيل). وليس هذا هو الوادي الآخر الممتد شرقا وغربا الذي يمر به في موضع الهرولة.
ومن كلام العلماء في الاشتراط المذكور قول الحطاب المالكي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 4/ 118: (وللسعي شروط ... ومنها كونه بين الصفا والمروة؛ فلو سعى في غير ذلك المحل بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا فدخل المسجد لم يصح سعيه).
وفي المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (192) لملا علي القاري –مع حاشيته إرشاد الساري- أثناء الكلام عن شروط السعي؛ ذكر في الشرط الأول: ((كينونته بين الصفا والمروة) أي بأن لا ينحرف عنهما إلى أطرافهما).
وهذا الاشتراط لم تخل منه كتب الفقه المعاصرة أيضا؛ ففي فقه السنة لسيد سابق 1/ 639 أثناء الكلام عن شروط السعي: (وأن يكون السعي في المسعى؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة).
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحكم قد توارد على تقريره كثير من أهل العلم.
قال النووي في المجموع 8/ 102: ((فرع) قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي؛ فلو مرّ وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف.
قال أبو علي البندنيجى في كتابه الجامع: موضع السعي بطن الوادي.
قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز.
وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرا جاز، وان دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا، والله أعلم).
ونقل قول الشافعي هذا غير واحد، منهم: الروياني في بحر المذهب 5/ 173، والرملي في نهاية المحتاج 3/ 291 وغيرهم.
على أن من الشافعية من استشكل جواز هذا عن الشافعي وتأوله بأنه أراد الالتواء الذي لا يخرج عن حدود المسعى، كما تجده في تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وغيرها من كتب الشافعية.
وقال النووي –أيضا- في الإيضاح في مناسك الحج 290 –مع حاشية الهيتمي-: ( ... فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح). إذن فللسعي موضعه الواضح المعلوم.
ومن تقرير العلماء لهذا الحكم أيضا: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/ 599: (لو سعى في مسامتة المسعى وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه).
وقول القطب الحنفي في كتابه الإعلام 103 –نقلا عن تحصيل المرام 1/ 342 - : (السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية التي أوجبها الله تعالى علينا، ولا يجوز العدول عنه، ولا تُؤدى هذه العبادة إلا في ذلك المكان المخصوص الذي سعى فيه صلى الله عليه وسلم).
وقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان 5/ 253: (اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه.
وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي انحرافا يسيرا أنه يجزئه. والظاهر أن التحقيق خلافه، وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه).
المسألة الثانية: تحديد المسعى.
قد تقرر في القرآن الكريم أن الصفا والمروة من شعائر الله سبحانه، قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أي من أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد بها عباده.
وهذا الموضع معروف بيّن عند المسلمين كافة لا يختلفون فيه، وليس لهم –عبر تاريخهم- مكان يسعون فيه سواه.
يقول أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب 4/ 304: (ومكان السعي معروف لا يُتعدى).
ويقول ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 5/ 475: (والمسعى هو المكان المعروف اليوم؛ لإجماع السلف والخلف عليه كابرا عن كابر).
ويقول الفاسي في كتابه شفاء الغرام 1/ 521: (وما حُفظ عن أحد منهم [أي أهل العلم] إنكارٌ لذلك [أي السعي في محل السعي المعروف] ولا أنه سعى في غير المسعى اليوم).
ويقول مؤرخ مكة محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم 5/ 363 –أثناء كلامه عن اختلاف أوضاع الناس في السعي سهولة وصعوبة منذ القدم وإلى العصر الحاضر-: (موضع السعي هو هو؛ لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقص ولم يزد).
ومع كون هذا المشعر العظيم معلوما ظاهرا للناس قد جرى تواترهم العملي على تعيينه - فإن كثيرا من العلماء قد عُنوا بتحديده؛ سواء أكانوا من علماء الفقه أو التفسير أو التاريخ أو من أصحاب الرحلات.
ويمكن استخلاص تحديد المسعى في كلام العلماء من جهتين:
الأولى: تحديد عرض المسعى.
والثانية: تحديد الصفا والمروة.
أما عن الأولى: فإن من العلماء من ذكر حد المسعى إجمالا؛ وهو عرض الوادي –كما سبق النقل من المجموع للنووي – وهذا الوادي كان موجودا قديما، وهو محل السعي.
غير أن آخرين من أهل العلم كانوا أكثر تدقيقا؛ فقد حددوا عرض المسعى بالذراع، وأقدم من وقفت عليه قد اعتنى بهذا الأمر: أبو الوليد الأزرقي (قيل إنه توفي في 223هـ، وقيل 250هـ، وقيل غير ذلك)؛ فإنه ذكر في أخبار مكة 2/ 119 أن عرض المسعى –فيما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي على دار العباس- خمسة وثلاثون ذراعا ونصف ذراع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى القول بأن الذراع 46.2 سم (انظر: معجم لغة الفقهاء 420)؛ فيكون العرض إذن: ستة عشر مترا ونصفا تقريبا، وعلى القول بأن الذراع 48 سم –كما في تاريخ عمارة المسجد الحرام لباسلامة-فيكون عرض المسعى: سبعة عشر مترا تقريبا. وإذا كان المقصود بالذراع الذراع الهاشمية فإنها أكبر من ذلك إذ تبلغ (64 سم) (انظر: المعجم الوسيط 311).
ومن الكتب التي نصت عليه أيضا: كتاب: المناسك وطرق الحج، فقد جاء فيه ص502: (وذرع المسعى من المسجد الحرام إلى دار العباس: اثنان وثلاثون ذراعا).
وبناء على هذا التحديد يكون عرضه: أقل من خمسة عشر مترا بقليل أو أكثر بقليل؛ بحسب الاختلاف في طول الذراع.
وقريب من هذا التحديد ما جاء عند الفاسي في شفاء الغرام (1/ 519) إذ جعل المسافة بين باب العباس إلى دار العباس: إحدى وثلاثين ذراعا وخمسة أسباع ذراع. وأما من العلم الذي بالمنارة المعروفة بمنارة باب علي إلى الميل المقابل له في الدار المعروفة بدار سلمة فقد ذكر أنه سبعة وثلاثون ذراعا ونصف ذراع وسدس سبع ذراع.
وممن اعتنى بذكر عرضه أيضا: الفاكهي؛ فقد قال رحمه الله في أخبار مكة 2/ 243: (وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه -وبينهما عرض المسعى- خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا) فيكون العرض: ستة عشر مترا تقريبا.
وقد تابعه على هذا جماعة من فقهاء الشافعية؛ كما في تحفة المحتاج وحاشية البجيرمي على المنهاج وحاشية الجمل وحواشي الشرواني وحاشيتا قليوبي وعميرة وغيرها.
ومما يضاف إلى ذلك: ما أورده القطب الحنفي في كتابه الإعلام 104 - 106 (نقلا عن تحصيل المرام للصباغ 1/ 346 - 348) في قصة تعدي أحد التجار –واسمه: ابن الزمن- على المسعى حين اغتصب من جانبه ثلاثة أذرع ليجعلها ضمن أرض يبني عليها رباطا للفقراء؛ فمنعه قاضي مكة ابن ظهيرة وجمع محضرا من العلماء وفيهم من علماء المذاهب الأربعة وقابلوا هذا التاجر (وأنكر عليه جميع الحاضرين وقالوا له في وجهه: أنت أخذت من المسعى ثلاثة أذرع وأدخلتها، وأحضروا له النقل بعرض المسعى من تاريخ الفاكهي، وذرعوا من جدار المسجد إلى المحل الذي وضع فيه ابن الزمن الأساس فكان عرض المسعى ناقصا ثلاثة أذرع).
وأما عن تحديد عرض الصفا والمروة: فقد تقدم أن السعي شرعا هو ما بين الصفا والمروة، وقد كان المتقدمون –ممن وقفت على كلامهم- يكتفون بالوصف الإجمالي لهما.
ومن تأمل ما ذكره العلماء في هذا الموضع يقطع أن الصفا والمروة جُبيلان صغيران، وسيأتي النقل في هذا -بعون الله- مفصلا.
أما عن المعاصرين: فإن منهم من اعتنى بتحديده تحديدا دقيقا؛ من ذلك ما قام به المؤرخ الأستاذ حسين باسلامة؛ فإنه قام بذرع عرض الصفا؛ فقال: (وعرض أصل الصفا التي عليها الثلاثة العقود (12) مترا) تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 303.
كما قامت اللجنة التي كُلفت في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والمكونة من الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا –بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة- وكان فيما قررت اللجنة: (وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا) فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 5/ 148
وسبب الاختلاف بين التقديرين راجع إلى أن باسلامة قد ذرع ما عليه العقود الثلاثة فقط، أما اللجنة فقد ذرعت أصل الصفا، وفيه قدر زائد على ما وضعت العقود عليه.
والملاحظ أن هذه المسافة التي ذكرها أعضاء اللجنة توافق تحديد العلماء لعرض المسعى قديما تقريبا منذ عهد الأزرقي (ت223هـ، أو250هـ) وإلى هذا العصر، مرورا بمن ذُكر سابقا؛ وهذا يرد قول من قال: إن ما ذُكر في كتب العلماء من تحديد للمسعى ما هو إلا حكاية للواقع؛ لأنه لو كان كذلك لاختلف من عصر إلى عصر؛ والواقع خلاف ذلك؛ فجميع من حدّد عرض المسعى متفقون في تحديدهم أو متقاربون؛ من عهد الأزرقي وإلى هذا العصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كان هناك اختلاف بين تلك التحديدات السابقة فهو يسير لا يتجاوز المتر إلى المترين؛ والخطب في ذلك يسير، إذ ذراع اليد ليس مقياسا منضبطا؛ وإنما هو مقياس تقريبي، والأذرع متفاوتة طولا وقصرا، ثم إن هناك أنواعا من الأذرع سوى ذراع اليد؛ فثمة ذراع الحديد، والذراع الهاشمية، وكل ذلك معروف في كتب أهل العلم؛ فقد يكون تفاوت التقديرات لتفاوت نوع الذراع، والله أعلم.
غير أن الذي لا شك فيه أن التوسعة السعودية الأولى –عند مقارنتها بكلام العلماء في تحديد المسعى- قد جاءت مستوعبة لعرضه على أوسع تقدير؛ فليس هناك مجال للزيادة عليها.
ثم إنها قد جعلت المسعى على استقامة واحدة؛ وهذا يقتضي أنها أزالت بروز بعض المباني المشرفة عليه الذي كان يضيق به عرض المسعى في بعض المواضع؛ وذلك البروز -مما كان قبل التوسعة- إما أن يكون داخلا في حدود المسعى؛ فيكون قد أزيل؛ أو لا يكون كذلك؛ فتكون إزالته من الالتواء اليسير المغتفر الذي رخص فيه بعض أهل العلم –كما سبق- إذ لا يخرج الساعي عن كونه ساعيا بين الصفا والمروة، وفي قرار اللجنة المضمن في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (5/ 143) ما يشير إلى ذلك.
ولا ريب أن الضرورة تقتضي جعل المسعى على استقامة واحدة من أوله إلى آخره؛ لأنه مع الزحام الشديد فيه سيحصل ضرر كبير على الساعين لو كان واسعا في موضع ضيقا في موضع آخر.
وأنبه أخيرا إلى أنه ليس فيما تقدم حجة للمجيزين للتوسعة الجديدة؛ فأين الترخص بمتر ونحوه من إنشاء مسعى جديد يبلغ عشرين مترا؟!
والخلاصة المستفادة من هذه المسألة وما قبلها ما يأتي:
1 - أن السعي شرعا هو ما بين الصفا والمروة، ومن سعى خارجا عن حدودهما فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع.
2 - أن الفقهاء قد نصوا على أنه يشترط لصحة السعي أن يكون فيما بين الصفا والمروة، ومنعوا من السعي خارجا عن ذلك، وبعضهم رخص في الالتواء اليسير.
3 - أن المسعى معلوم ظاهر التحديد لم يزل المسلمون يعرفونه ويتوارثونه.
4 - أن العلماء قد حددوا المسعى تحديدا دقيقا منذ القرن الثالث –أو آخر الثاني- وإلى العصر الحاضر ولم يكن بينهم في هذا التحديد خلاف يُذكر.
5 - أن التوسعة السعودية الأولى قد استوعبت حدود المسعى، وجعله على استقامة واحدة لم يخرجه عن كونه المشعر الحرام المحفوظ عبر القرون.
المسألة الثالثة: مناقشة استدلالات المجيزين لتوسعة المسعى.
سبق في المسألتين السابقتين بيان محل السعي شرعا، وتحديد المسعى.
وهذه المسألة متعلقة بما أثير في هذه الأيام من الكلام عن جواز التوسعة الجديدة، وسوف أورد أهم ما وقفت عليه مما استُدل به على جواز هذه التوسعة مع مناقشته، سائلا الله تعالى التوفيق للحق والصواب.
وقبل أن ألج إلى ذلك أقدم بتمهيد لا بد منه، مشتمل على أمرين:
الأمر الأول: ينبغي أن يدرك الناظر في هذا الموضوع أن المسعى كان واضح المعالم لدى المسلمين منذ الصدر الأول، وكلام العلماء في هذا مستفيض، وقد نقلت بعضا منه فيما مضى.
وأشير هنا إلى نكتة لم أشر إليها سابقا؛ ألا وهي أن في قول الشافعي رحمه الله (ت 204هـ) المنقول عنه بجواز الالتواء اليسير في السعي، أو في منع غيره من ذلك أو من السعي في السوق ونحوه - دليلا على أن المسعى كان واضح المعالم، مستوعبا لمحله عندهم؛ فلأجل هذا سهلوا في الالتواء اليسير أو منعوا من السعي في السوق ونحوه؛ ولو كان المسعى غير منضبط عندهم لم يكن لهذا الحكم معنى.
وعليه فالأمر على ما قال أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب 4/ 304: (ومكان السعي معروف لا يُتعدى).
الأمر الثاني: لاحظت أن كثيرا ممن تناولوا هذا الموضوع لم يقفوا مليا عند المسعى الحالي وسبب اقتصاره على وضعه الذي هو عليه؛ مع أن هذا من أهم ما يلزم التأمل فيه.
لقد كان الاهتمام ببيت الله الحرام والمشاعر المشرفة وخدمة الحجاج والمعتمرين محط اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وكان أن وفق الله الملك عبد العزيز ومن ثم ابنه سعودا –رحمهما الله- إلى العناية البالغة بالمسجد الحرام؛ فشمل ذلك رصف المسعى وإحكام تسقيفه وإزالة الأسواق المحدقة به، إضافة إلى التوسعة الكبرى للمسجد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأجل أن تكون هذه العناية والتوسعة موافقة للأحكام الشرعية فقد تم تكليف مفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بالنظر في التحديد الشرعي للمسعى والمصعد إلى الصفا والمروة وبعض المباني المجاورة لذلك؛ فقام رحمه الله بتشكيل لجان مكونة من أهل العلم الشرعي ومن أهل المعرفة بمكة وجغرافيتها لتقلد هذه الوظيفة بالغة الأهمية، فقاموا بما أوكل إليهم بعد معاينة للواقع، ومراجعة علمية وتاريخية، والوقوف على الخرائط المتعلقة بهذا المشعر، مع السؤال والتحقيق، ويتابع هذا سماحة المفتي رحمه الله.
والظن فيهم أنهم كانوا يستحضرون عظم هذه المسئولية التي اضطلعوا بها، وأن ملايين المسلمين سيؤدون عبادة السعي في ضوء ما يقررونه من مساحة المسعى طولا وعرضا.
ثم إن هذا كله كان على مرأى من علماء مكة ووجهائها وبقية علماء البلاد وغيرها.
إن هذه الحقبة المهمة في تاريخ المسعى وما يتعلق بها من خلفيات وملابسات لا يناسب أن يُتعامل معها بغض الطرف، ولا أن تُتناول بأطراف الأصابع؛ بل ينبغي أن تقدر قدرها، وأن تُعطى أهميتها اللائقة بها.
إن أي رأي يُطرح هذه الأيام يدعو إلى توسعة المسعى يجب أن يستحضر جيدا وضع المسعى الحالي ولِم كان بهذه الحدود المعروفة، وهل ما يخالف هذه الحدود يستند إلى ما هو أقوى؟
أعتقد أن من أنعم النظر وأنصف سيجيب بالنفي، ولعل في الصفحات الآتية تجلية الأمر.
ويحسن التنبيه ههنا إلى ما يشير إليه بعضهم من أن اقتصار اللجان العلمية إبان التوسعة السابقة على هذا القدر الحالي إنما كان لأجل أنهم رأوا أن الاقتصار على هذا القدر كافٍ ومؤدٍ للغرض بالنظر إلى أعداد الحجاج والمعتمرين في ذاك الزمان؛ كلا؛ لم يكن الأمر كذلك؛ فإن من يتأمل ما قرره المشايخ –كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم- يلحظ أنه كان ثمة رغبة جادة في معرفة جميع ما يمكن دخوله في حدود المسعى وإضافته إلى المشروع توسعةً على المسلمين وتخفيفاً لتزاحمهم.
الاستدلال الأول: شهادة الشهود بأن الصفا والمروة كانا أوسع مما عليه عرض المسعى حاليا.
فقد اشتهر أن جماعة بلغوا نحوا من ثلاثين من معمري أهل مكة قد شهدوا بأنهم أدركوا جبلي الصفا والمروة أوسع مما عليه عرض المسعى حاليا بما لا يقل عن عشرين مترا، بل ذكر بعضهم أن الجبلين متسعين شرقا اتساعا كبيرا، وأن لهما أكتافا، وأنه قد قام عليهما بيوت ومساكن.
والظاهر من حال المستدل بهذا الدليل أنه لا ينازع في أن المطلوب شرعا أن يكون السعي فيما بين الصفا والمروة ولا يخرج عن حدودهما، غير أنه ينازع في قصر المسعى على هذا القدر الموجود الآن، ويرى أن عرض المسعى الحالي أقل من عرض الجبلين سابقا؛ وبناء عليه فإنه لا يرى حرجا في توسعة المسعى؛ لأن هذه التوسعة لن تخرج عن عرض الجبلين.
هذا باختصار تقرير هذا الاستدلال، وهو –فيما يبدو- أقوى ما احتج به المجيزون.
والذي يظهر –والله تعالى أعلم-أنه دليل ضعيف جدا؛ وبيانه بأمرين:
الأمر الأول: أن شهادة هؤلاء الشهود إنما هي في أمر ظاهر للعيان؛ لأنها شهادة برؤية جبل كبير متسع، وعليه فيقال: إن شهادتهم هذه معارَضة بشهادة تخالفها، وهي أرجح منها؛ ويظهر هذا بما يأتي:
أ- أن اللجان المشكلة لدراسة وضع المسعى إبان التوسعة السعودية الأولى قد شهدت بخلاف ذلك؛ وهو وأن جبلي الصفا والمروة إنما هما بهذا العرض الذي جُعل عليه المسعى الحالي؛ ومن نظر في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (5/ 138 - 149) علم صدق ذلك.
وتوضيح ذلك: أن هذا التحديد قد شهد به أعضاء اللجنة المكونة لدراسة وضع الصفا ودخول دار الشيبي ومحل الأغوات الواقعين بين موضع الصفا وبين الشارع العام الملاصق للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا، وذلك في عام 1374هـ -وهم: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله ابن دهيش، والشيخ علوي مالكي- وقد قاموا بهذا وشاهدوا الواقع بأنفسهم؛ فقد جاء في قرارهم: (فقد توجهنا فوقفنا على "الميل" المذكور. وصحبنا معنا مهندسًا فنيًا، وجرى البحث فيما يتعلق بتحديد عرض المسعى مما يلي الصفا) فتاوى ابن إبراهيم 5/ 139
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد قاموا –كما جاء في منصوص القرار- بالإضافة إلى هذه المعاينة بمراجعة كلام العلماء والمؤرخين فيما يتعلق بذلك، وساقوا جملة من نصوصهم التي وقفوا عليها، كما قاموا بمراجعة بعض الصكوك المسجلة بالمحكمة الكبرى بمكة، وسؤال أغوات الحرم عن تاريخ وحدود دارهم.
وتُوج هذا بوقوف الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا الواقع مع عدة من الثقات؛ ففي الفتاوى 5/ 139: (فبعد الوقوف على هذا الموضع في عدة رجال من الثقات رأيت هذا القرار صحيحًا، وأفتيت بمقتضاه، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ).
ب- ومن ذلك أيضا: ما شهد به جملة من أهل العلم فيما يتعلق بالصفا؛ ففي فتاوى ابن إبراهيم 5/ 144 يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (وحيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا؛ ففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك، وتقرر لدي ولدى المشايخ: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ علوي عباس المالكي، والأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد العزيز ابن رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا، ماعدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإننا لم نتحقق أنها من الصفا. أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا ... هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور كل من المشايخ: الأخ الشيخ عبد الملك، والشيخ علوي المالكي، والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ عبد الله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر هنا، وبالله التوفيق). وكان هذا عام 1380هـ.
ج- ومن ذلك أيضا: ما شهد به جملة من أولئك المشايخ؛ ففي فتاوى الشيخ ابن إبراهيم أيضا 5/ 147: (في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/1378هـ اجتمعت اللجنة المكونة من كل من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا ...
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا ...
كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة، فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة كما نص على ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما بأن المسافة المذكورة تنتهي عند مراجعة موضع العقد القديم من المروة ... ) إلى آخر ما جاء في هذا القرار.
د- ومن ذلك أيضا شهادة المؤرخ حسين باسلامة الذي قام بذرع المسعى بنفسه كما في: تاريخ عمارة المسجد الحرام 302 - 304، وقد تقدم شيء من كلامه سابقا.
فبعد كل ذلك يقال: إن كان الشهود المعاصرون قد شهدوا برؤيتهم فإن هؤلاء العلماء قد شهدوا برؤيتهم أيضا؛ وإذا كان لا بد من الترجيح بين الشهادتين –نظرا لتعارضهما- فإن مما لا شك فيه أن شهادة أولئك المشايخ مقدمة؛ وذلك لوجوه:
أولا: أن أولئك المشايخ أرفع قدرا وأعلى كعبا في العلم والفهم إلى غير ذلك من خلالهم الكريمة؛ ومن المعلوم عند أهل العلم أن رواية الأوثق وشهادته مقدمة على من دونه.
ثانيا: أن ما قرره أولئك المشايخ ليس شهادة فحسب؛ بل هو شهادة وزيادة؛ إنه قرار مبني على تكليف من ولي الأمر بتحديد مشعر تقام فيه عبادة شرعية؛ فلا ريب أنهم استفرغوا وسعهم في تحقيق ما أنيط بهم على الوجه المرضي؛ فجمعوا بين المعاينة والدراسة والمراجعة والسؤال والاطلاع على الخرائط والصكوك –كما هو مدون في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم- لعلمهم بأن التحديد الذي سيصدرون عنه سيكون له ما وراءه.
وأضيف إلى ما سبق أيضا: ما ذكرته آنفا من أن من يتأمل ما قرره المشايخ –كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم- يلحظ أنه ليس مجرد تحديد ما هو واقع؛ بل كان ثمة رغبة جادة في معرفة جميع ما يمكن دخوله في حدود المسعى وإضافته إلى المشروع توسعةً على المسلمين وتخفيفاً لتزاحمهم.
فهل بعد هذا ثمة مقارنة بين قرارهم وهذه الشهادة الحديثة التي أخبروا فيها بمجرد مشاهدة شاهدوها، وعمر بعضهم في ذلك الوقت لم يتجاوز أربع عشرة سنة!
(يُتْبَعُ)
(/)
ويا لله العجب! جبل ممتد لأكثر من خمسين مترا –كما يقول بعض الشهود- تتعلق به عبادة عظيمة، وجبل مثله على الجانب الآخر، ولا يراهما أهل العلم المكلفون بالنظر إليهما وتحديدهما، ويظفر برؤيتهما فلان وفلان ممن دونت شهادتهم!
هل هذا مقبول عقلا؟
لست أتهم الشهود بالكذب، حاشا وكلا، كما أني لست أشك أن الذي رآه هؤلاء ليس هو الصفا والمروة اللذين تعلقت بهما عبادة السعي قطعا؛ لقد رأى الشهود شيئا آخر؛ وسيأتي بيان ذلك بوضوح بعون الله.
ثالثا: أن شهادة أولئك المشايخ كانت في الوقت الذي رأوا فيه المشهود عليه؛ بخلاف شهادة الشهود الحاليين الذين أدلوا بشهادتهم بعد مرور أكثر من خمسين عاما على مشاهدتهم -بعد أن أزيلت الجبال- فاحتمال الوهم بالنسبة لهم أكبر دون ريب.
بعبارة أخرى: إذا أدلى شهود بما رأوه بأعينهم في الحال، وآخرون أدلوا بشهادتهم بأنهم رأوا شيئا ما قبل أكثر من خمسين عاما، ثم اختلفت الشهادة؛ فأي الشهادتين المقدم؟ لا شك أن الجواب واضح.
رابعا: أن شهادة أولئك المشايخ قد تأيدت بعدم معارضة بقية العلماء في مكة وغيرها، وكذا كبار السن والوجهاء؛ حيث لا يُعلم أن أحدا اعترض عليهم بأنهم انتقصوا من حد هذا المشعر الحرام –ومن أولئك أيضا أصحاب الشهادات الجديدة؛ إذ لم يُسمع لهم صوت أنذاك- وهذه القضية من مهمات القضايا التي لا يسع السكوت فيها بحال، لا سيما من أهل العلم والرأي؛ فهذه قرينة ترجح صواب ما صدر القرار به.
ولا يقال ههنا إن عدم الإنكار سببه عدم الحاجة؛ بمعنى: أنه لا يقال إن عدم إنكارهم راجع إلى أنهم رأوا أن هذا القدر الذي صدر القرار به كافٍ للناس في ذلك الزمان مع كونه غير مستوفٍ للحد الشرعي؛ إذ لم تزل الشكوى من الزحام في المسعى –مع وجود السوق على حافتيه، واختلاط الناس في الذهاب والإياب- مشتهرة من قديم؛ فهذا ابن جبير يقول في رحلته 88: (والساعون لا يكادون يخلصون من كثرة الزحام).
ويقول ابن بطوطة في رحلته 103: (والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة).
وممن لاحظها وأشار إليها أصحاب الفضيلة أعضاء اللجان المكلفة بدراسة حدود المسعى أنفسهم. انظر: ما جاء في قرار اللجنة في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 5/ 143، 148.
خامسا: من أقوى القرائن التي ترجح شهادة أولئك المشايخ: موافقة تحديدهم لكلام العلماء السابقين؛ فالفقهاء والمؤرخون يذكرون عن الصفا والمروة أنهما جبيلان، أو جبلان صغيران، أو حجران، ويصفانهما بالانخفاض؛ وهذا لا يتفق مع شهادة الشهود الحاليين. وبيان هذا أكثر في الجواب الثاني.
سادسا: مما يرجح جانب شهادة أولئك المشايخ أن الذي شهدوا به هو الذي وقع عليه التواتر العملي من المسلمين من قديم الزمان؛ وقد تقدم كلام الرملي وهو قوله في نهاية المحتاج 3/ 291: (ويشترط [أي في السعي] قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ولا بد أن يكون قطع ما بينهما من بطن الوادي، وهو المسعى المعروف الآن). ثم نقل إجماع العلماء وغيرهم من وقت الأزرقي (قيل إنه توفي في 223هـ، وقيل 250هـ، وقيل غير ذلك) إلى زمانه (توفي في 1004هـ) على أن السعي إنما هو في المسعى المعروف عندهم.
ومثله أيضا قول ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 5/ 475: (والمسعى هو المكان المعروف اليوم؛ لإجماع السلف والخلف عليه كابرا عن كابر).
وقول أبي المعالي الجويني في نهاية المطلب 4/ 304: (ومكان السعي معروف لا يُتعدى).
وقول الفاسي في كتابه شفاء الغرام 1/ 521: (وما حُفظ عن أحد منهم [أي أهل العلم] إنكارٌ لذلك [أي السعي في محل السعي المعروف] ولا أنه سعى في غير المسعى اليوم).
وهذا التواتر العملي على السعي في هذه البقعة المنحصرة فقط من أقوى الدلائل في هذا الموضوع.
فهل يمكن عند أهل العلم أن يعارَض الأمر المستفيض –بل المتواتر- الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ قرون متطاولة بشهادة أفراد معدودين، فضلا عن أن تقدم عليه؟!
ولا إخال المفتين بالجواز ولا أصحاب تلك الشهادات الجديدة يقولون إن الناس قديما كانوا يسعون في مساحة أرحب من هذه؛ ومن قال هذا فعليه الدليل.
ثم إن الصور الملتقطة للمسعى قبل أكثر من خمسين سنة كافية في رد هذا الزعم؛ فهي واضحة كالشمس في أن المسعى قديما لم يكن أوسع من المسعى الحالي.
(يُتْبَعُ)
(/)
سابعا: لقد نظرت في شهادة الشهود السبعة الذين هم أول من شهد في هذا الموضوع –وشهادتهم قد أوردها بعض من كتب في هذا الموضوع في رسالة مطبوعة، على أن تسمية ما أدلى به المشار إليهم "شهادة" محل وقفة؛ إذ هي إفادة أقرب من كونها شهادة؛ فليس فيها إثبات الشهادة ولا تزكية الشهود؛ وانظر ما ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في بيانه المنشور في الشبكة العالمية-.
مهما يكن من شيء؛ لقد تأملت تلك التي سميت شهادات؛ وكان مما لاحظته: أن أكبرهم كان عمره سنة التوسعة (1375هـ) ستة وعشرين عاما، وأصغرهم كان عمره أربعة عشر عاما!
أيضا: أن ثلاثة من السبعة توقفوا ولم يتذكروا شيئا يتعلق بامتداد المروة شرقا، واثنان منهم لم يتذكرا شيئا يتعلق بالصفا، وثالث لم يذكر شيئا واضحا يتعلق به.
أيضا: أن الشهادة التي أدلوا بها لم تكن متفقة؛ فمنهم من يذكر أن الجبل كان ممتدا ولا يذكر تحديدا منضبطا، والذين ذكروا التحديد المنضبط مختلفون؛ فأحدهم يذكر أن الصفا يمتد خمسة وثلاثين مترا، وآخر يقول: يمتد خمسين مترا! ولم تتفق شهادة اثنين منهم على تحديد واحد.
فهل هذه الشهادات غير المتفقة يمكن أن تعارض تلك البينات القوية الكثيرة التي سبق إيرادها؟
هل شهادة أحدهم –كما هو مدون في الشهادة- حين لم يتذكر شيئا يتعلق بامتداد الصفا أو المروة شرقا وإنما شهد بامتداد المروة شمالا! هل هذه شهادة يُعتمد عليها في توسعة المسعى شرقا! بل ويُشاد بها وتُذكر في كل محفل –بل وعلى لسان بعض المنتسبين إلى العلم- وإذا قيل ما الدليل؟ قيل: شهادة العدول الثقات!
على أي شيء كانت الشهادة؟ وبأي دليل تحشر ضمن شهادات الشهود في قضية تعبدية تتعلق بالمسلمين جميعا؟
هل شهادة هؤلاء الشهود وثلاثة منهم كانوا دون العشرين –بل وأحدهم ربما لم يكن بالغا- وأكبرهم كان عمره ستة وعشرين يصح أن تقدم على شهادة وتحديد أهل العلم والسن والخبرة؟
إذا كان بعض هؤلاء الشهود –كما هو مدون في الشهادة- يشهد على رؤية الصفا ولا يتذكر شيئا عن المروة والعكس – مع أن بين الجبلين نحو أربعمائة متر فقط- فهل هؤلاء ممن يوثق بحافظتهم ويعتمد عليهم في هذا الأمر الجلل؟
هل تبرأ الذمة بمثل هذه الشهادات؟
ثامنا: لقد وصف إبراهيم باشا في مرآة الحرمين –ونقل هذا عنه ووافقه وأكده المؤرخ حسين باسلامة في تاريخ عمارة المسجد الحرام (301 - 303) - وصف الصفا –المعروف عند المسلمين كافة- بأنه محاط من جميع جهاته بجدار يفصله عن جبل أبي قبيس إلا من الجهة الشمالية التي منها المرقى إليه، والأمر لا يحتاج إلى شهادة؛ لأن صورة ذلك الجدار المحيط موجودة واضحة –انظرها في التاريخ القويم للكردي (5/ 344) - فليت شعري كيف رآه هؤلاء الشهود –مع هذا- جبلا كبيرا ممتدا؟
الأمر الثاني: أن القول بأن الصفا والمروة جبلان كبيران ممتدان وأن لهما أكتافا إلى آخر ما قيل فيما نُقل في تلك الشهادات، وفي بعض الأبحاث المنشورة التي تناولت هذا الموضوع – غير صحيح؛ وكلام العلماء السابقين واللاحقين ليس فيه حرف واحد يدل على صحته، هذا أولا.
وثانيا: أن كلام العلماء السابقين قد تواتر بأن الصفا والمروة جبلان صغيران أو جبيلان أو حجران أو نحو ذلك من الألفاظ المبينة أنهما بخلاف ما أثير مؤخرا من كبرهما.
وقد تتبعت شيئا من كلام العلماء في هذا الموضوع فظهر ذلك ظهورا واضحا.
ويمكن أن ألخص كلام العلماء في هذه المسألة وأرتبه فيما يأتي:
أولا: وصفهما بأنهما جبلان صغيران.
قال ابن جزي في تفسيره (التسهيل) 65 في تفسير قوله تعالى: (إن الصفا والمروة): (جبلان صغيران بمكة).
وقال الزبيدي في تاج العروس 38/ 430: (والصفا من مشاعر مكة شرفها الله تعالى، وهو جبل صغير بِلَحْف جبل أبى قبيس) أي بأصله.
وبمثله قال: أحمد عبد الغفور عطار في كتابه: حجة النبي عليه الصلاة والسلام 122.
ثانيا: وصفهما بأنهما جُبيلان.
في المحرر الوجيز لابن عاشور 2/ 35: (الصفا والمروة: جُبَيلان بمكة).
وبمثله قال أحمد عبد الغفور عطار عن المروة 122.
ثالثا: وصفهما بأنهما حجران.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 501: (وفي كتاب مكة لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية: قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية؛ فنزلت) أي الآية: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي هذا يقول التجيبي في رحلته –مستفاد الرحلة والاغتراب- 227: (والصفا حجرٌ أزرق عظيم قد بني عليه درجات). ثم وصف المروة أيضا بأنها حجر عظيم. وبمثله قال العمري في مسالك الأبصار –نقلا عن باسلامة 292 - : (أما الصفا فحجرٌ أزرق عظيم في أصل جبل أبي قبيس) ثم وصف المروة –أيضا- بأنها حجر عظيم.
وبمثله قال الإصطخري في المسالك والممالك عن المروة: (والمروة حجرٌ من جبل قعيقعان).
رابعا: وصفهما بأنهما صفحان (أي حجران عريضان)
ففي المفهم لأبي العباس القرطبي 3/ 327: (وهما [أي الصفا والمروة]: اسمان لصفحين معلومين). فعرّف الصفا والمروة بأنهما حجران عريضان.
جاء في لسان العرب في مادة (صفح): (وكل عريض من حجارة أَو لوح ونحوهما صُفَّاحة والجمع صُفَّاحٌ، وصَفِيحةٌ والجمع صفائح).
خامسا: وصفهما بأنهما أنفان من جبلي أبي قبيس وقعيقعان.
في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 181: (الصفا: هو مبدأ السعي ... وهو أنفٌ من جبل أبي قبيس ... وأما المروة فلاطية جدا [أي منخفضة]، وهي أنف جبل قعيقعان). ومعنى (أنف): أي قطعة.
وهذا الكلام قد نقله تقي الدين الفاسي (ت 832هـ) في الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المكرمة 171، وفي العقد الثمين 1/ 112، وانظر هذا الوصف في: مفيد الأنام لابن جاسر 269.
سادسا: وصف الصفا بأنه في أصل أبي قبيس، والمروة بأنها في أصل قعيقعان؛ أي بأسفلهما.
كما في رحلة التجيبي (350)، وفي الروض المعطار في خبر الأقطار 1/ 363، وفي الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المكرمة 171، وفي في العقد الثمين 1/ 107، 112.
سابعا: وصفهما بأنهما في ذيل جبلي أبي قبيس وقعيقعان.
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 2/ 87: (ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورا على بيته، وجعل الصفا في ذيل أحدهما، والمروة في ذيل الآخر ... ).
ثامنا: وصفهما بأنهما في طرف جبلي أبي قبيس وقعيقعان.
كما في: حاشية البجيرمي على الخطيب 2/ 381، وجميع كتب الشافعية التي سبق ذكرها، وفي منسك ابن جاسر –مفيد الأنام- 269.
تاسعا: وصفهما بأنهما رأسا نهاية جبلي أبي قبيس وقعيقعان.
ففي تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 2/ 60: (والصفا والمروة اسمان لجُبَيلَين متقابلين، فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل أبي قبيس، وأما المروة فرأسٌ هو منتهى جبل قُعَيقِعَانَ).
عاشرا: وصفهما بأنهما مصعدان إلى أبي قبيس وقعيقعان.
في: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: (وأبو قبيس مطل على المسجد، يُصعد إليه من الصفا في درج).
ومثله في رحلة التجيبي حيث قال عندما تكلم عن أبي قبيس 350: (وفي أصله هو الصفا ومن عليه صعدنا إليه).
حادي عشر: وصف الصفا بأنه مكان مرتفع من أبي قبيس.
في معجم البلدان 3/ 411: (أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس)
وفي تهذيب الأسماء واللغات 3/ 181: (الصفا: هو مبدأ السعي، مقصور، وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهو أنفٌ من جبل أبي قبيس، وهو الآن إحدى عشرة درجة، فوقها أزج كإيوان، وعرض فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدما.
وأما المروة فلاطية جدا، وهي أنف جبل قعيقعان، وهي درجتان، وعليها أيضا أزج كإيوان، وعرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما).
ومثله في الزهور المقتطفة 171، والعقد الثمين 1/ 107.
ثاني عشر: وصف المروة بأنها أكمة لطيفة أي تل صغير.
كما في معجم البلدان 5/ 116.
ثالث عشر: وصف الصفا بالانخفاض.
قال ابن تيمية في شرح العمدة 2/ 451: (ولهذا قال أصحابنا إنه يرقى على الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة، إلا أن هذا كان لما كانت الأبنية منخفضة عن الكعبة؛ فأما الآن فإنهم قد رفعوا جدار المسجد وزادوا فيه ما بينه وبين الصفا حتى صار المسعى يلي جدار المسجد، وكان قبل ذلك بين المسجد والمسعى بناء للناس، فاليوم لا يرى أحد البيت من فوق الصفا ولا من فوق المروة، نعم قد يراه من باب المسجد إذا خفض).
فهذا النص تضمن دلالة صريحة على أن الصفا جبيل منخفض؛ بدليل أنه لما جُعل جدار للمسجد حال هذا الجدار دون رؤية الكعبة لمن يرقى على الصفا، ومن استحضر في ذهنه تقديرا لهذا الجدار –مهما بلغ ارتفاعه- فسيتضح له قطعا أن الصفا ليس إلا جبيلا صغيرا، وليس كما توهمه بعض الناس من أنه جبل كبير مرتفع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويؤيده ما جاء في كلام التجيبي –القاسم بن يوسف التجيبي السبتي- (ت 730هـ) في رحلته (مستفاد الرحلة والاغتراب): (فصعدت على الصفا واستقبلت الكعبة المعظمة، وهي ظاهرة من هذا الموضع من باب المسجد –باب الصفا- لا من فوق جدار المسجد). ومثله في الإيضاح في مناسك الحج للنووي 284 - 286 –مع حاشية الهيتمي-.
رابع عشر: وصف المروة بالانخفاض.
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 181: (وأما المروة فلاطية جدا، وهي أنف جبل قعيقعان، وهي درجتان، وعليها أيضا أزج كإيوان، وعرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما). ومعنى لاطية أي منخفضة.
وقد نقل هذا النقل عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي 3/ 600.
ويؤيد ما ذكره النووي ما ذكره إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب 4/ 305: (وكانت الكعبة تبدو في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الجهة أيضا، ثم أحدث الناس الأبنية فحالت بين الكعبة وبين الراقين في المروة بالقدر المشروع).
وكل أحد يدرك أن بيوت الناس في تلك العهود السالفة لم تكن شاهقة وإنما قصيرة؛ فلو كانت المروة جبلا كبيرا شاهقا ممتدا –كما يتصور بعضهم- هل تحول تلك البيوت القصيرة دون رؤية البيت العتيق؟
خامس عشر: وصف الصفا بالصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس.
كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 5/ 148
هذه جملة من كلام العلماء في هذا الشأن، وأظن أن من تتبع تتبعا أكثر سيقف على أضعاف هذه النقول.
أقول: مع النظر في كلام هؤلاء العلماء بإنصاف؛ هل يصح أن يقال: إن الصفا والمروة جبلان كبيران ممتدان؟
وهل يقبل منصف بأن تُرمى شهادات العلماء والمؤرخين وهي بالعشرات وفي عصور مختلفة دون أدنى اعتبار ويقدم عليها شهادات هي في أحسن أحوالها قد وهِم أصحابها؟
وشيء ثالث: قرأت وسمعت كثيرا كلام القائلين بأن الصفا والمروة جبلان كبيران ممتدان؛ غير أني لم أجد كلمة واحدة يبين فيها هؤلاء الفرق بينهما وبين جبلي أبي قبيس وقعيقعان؛ مع أن الجميع متفق على أنهما متصلان بهما وفرعان عنهما، والجميع –أيضا- متفق على أن العبادة إنما تعلقت بالصفا والمروة لا بذينك الجبلين؛ فهل يستطيعون ذكر الحد الفاصل بين هذين وهذين حتى يُعلم محل العبادة الشرعي؟ وهل يمكنهم التمييز بين الأصل والفرع؟ وإذا أمكن التمييز؛ فما هو الدليل عليه؟
أجزم أنه لا جواب على هذا السؤال.
أما المانعون فالأمر عندهم واضح؛ إذ إنهم يميزون بين هذين وهذين، ودليلهم: تواتر المسلمين العملي المؤيد بكلام العلماء والمؤرخين من السابقين واللاحقين، والله المستعان.
وقبل أن أختم الكلام عن هذا الاستدلال أشير إلى ثلاثة أمور:
الأول: قد يقول قائل: هل يمكن توجيه شهادة الشهود الجدد في ضوء كلام أهل العلم الثقات المتقدمين والمتأخرين؟
والجواب: من خلال العرض السابق اتضح أن تخطئة المشايخ وأهل العلم السابقين واللاحقين لا يمكن القول بها مطلقا؛ إذ لا مقارنة بين قوة شهادة أهل العلم والتي تأيدت بكلام العلماء والمؤرخين -مما سبق بيانه- وبين هذه الشهادات الجديدة؛ فلم يبق إلا نسبة الوهم إلى الشهود الحاليين، وقد أوردت سابقا إيرادات تدل على ضعف شهادتهم.
وإحسانا للظن بهم يقال: قد يكون سبب الوهم منهم أحد أمرين: إما أنهم خلطوا بين الصفا وأبي قبيس، وبين المروة وقعيقعان؛ فظنوا أن الذي شاهدوه كبيرا متسعا نحو الشرق: الصفا والمروة، والواقع أنهما جزآن من أبي قبيس وقعيقعان –الجبلين الكبيرين المشرفين على المسجد وعلى الصفا والمروة-.
أو أن يكون قد اشتهر عند العامة في الفترة الماضية –إبان الفترة التي أدركها أولئك الشهود وما قبلها- إطلاق اسمي الصفا والمروة لا على القطعة المخصوصة من أبي قبيس وقعيقعان وإنما عليهما جميعا أو على قدر منهما أكبر من الواقع؛ فيكون من باب إطلاق اسم الفرع على الأصل لشرفه، وهو –إن صح- اصطلاح حادث لا يغير من الحقائق الشرعية شيئا.
أقول: لعل هذا هو سبب دخول الوهم على الشهود.
ويؤكد حصول الوهم –علاوة على ما مضى- أنه لم يذكر المتقدمون وجود بيوت مسكونة على الصفا والمروة، وإنما ذكروا هذا على أبي قبيس وقعيقعان، وهذا قد ذكره غير واحد؛ ومنهم ابن جبير في رحلته (89) حيث قال عن أبي قبيس: (وفي أعلاه رباط مبارك فيه مسجد).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنهم ابن بطوطة في رحلته (105) حيث قال عن أبي قبيس: (وبأعلاه مسجد وأثر رباط وعمارة)، وهذا يوافق ما ذكره بعض من كتب في هذا الموضوع من الفضلاء؛ حيث عدّد جملة من البيوت التي كانت مسكونة على الصفا والمروة في ظنه؛ والواقع أنها ليست على الصفا والمروة، وإنما على ذينك الجبلين، والله أعلم.
ولا يُشكل على ما سبق -من أنه لم يكن ثمة بيوت على الصفا- ما ذكره بعضهم من أن دار الأرقم كانت على الصفا؛ لأن هذه الدار بجوار الصفا وليست مبنية أعلاه؛ وإطلاق أنها كانت على الصفا تجوّز في العبارة؛ ومرادهم بذلك أنها: عند الصفا، كما قال ذلك غير واحد من المؤرخين (انظر شيئا من النقول في ذلك في التاريخ القويم 1/ 88 - 91)، وهو يقوي ما ذكرته آنفا من شهرة تسمية ما حول الصفا بالصفا.
يقول ابن جبير في رحلته (126) واصفا هذه الدار: (وهي بإزاء الصفا).
ويقول الفاسي في شفاء الغرام 1/ 363: (والصفا هو مبدأ السعي، وهو قرب هذه الدار). وانظر أيضا: تحصيل المرام 1/ 554.
وفي التاريخ القويم للكردي 2/ 88 - 91 تحقيقٌ ونقولٌ في محلها، ووصف لها، وأنها في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا، وبيان المسافة التي بينها وبين الصفا.
الثاني: ذكر بعضهم أن الصفا جبل له أكتاف، إذ لا يُعقل أن يكون له امتداد من الأمام دون الجانبين، ومثل هذا يقال في المروة.
والذين يقولون هذا يتصورون الصفا جبلاً مستقلاً، و يغفلون عن كونه قطعة ملتصقة بجبل أبي قبيس؛ فهو -كما سبق-: "حجرٌ من أبي قبيس"، و"أنفٌ منه"، و"طرفٌ منه"، و"رأس نهايته"، و"مصعدٌ إليه"، و"مكانٌ مرتفعٌ منه" .. وإذا كان كذلك زال الإشكال، ولم يُستبعد كونه كما هو عليه.
والقول في المروة كالقول في الصفا.
الثالث: أن بعضهم قد أشار إلى أن مما يرجح تقديم شهادة الشهود الحاليين أنهم مثبتون، والمتقدمون نافون؛ والمثبت مقدم على النافي.
وأظن أنه مع البيان السابق لن يكون لهذا الكلام محل من القبول.
وأضيف إلى ذلك: أن تطبيق هذه القاعدة (المثبت مقدم على النافي) في هذا الموضوع غير وارد؛ وذلك أن هذه القاعدة إنما تورد إذا أثبت أحد الطرفين ونفى الآخر علمه؛ فيكون المثبت مقدما على النافي؛ وأما مسألتنا هذه فليس قول المانعين فيها من باب نفي العلم؛ بل من باب العلم بالنفي؛ وبينهما فرق شاسع؛ فلا محل للقاعدة إذن.
وتوضيح ذلك: أن كلا الفريقين مثبت؛ هذا يثبت قدرا، وهذا يثبت قدرا أكبر؛ فكلاهما إذن مثبت؛ وليس منهما نافٍ.
على أنه يمكن جوابهم بقولهم -من باب المعارضة- بأن تُعكس القضية؛ فيقال: من أثبت الحد الأدنى أثبت عن علم، والنافي لذلك يقال له: المثبت مقدم على النافي!
الاستدلال الثاني: الاستدلال بامتداد جذور الصفا والمروة في باطن الأرض.
فبعض القائلين بالجواز يستدل بأن الحفريات قد أثبتت أن للصفا والمروة امتدادا في باطن الأرض؛ وبناء عليه فيجوز السعي في التوسعة لكون الساعي قد سعى بين الصفا والمروة في القدر المدفون تحت الأرض.
والجواب: أن هذا الاستدلال فيه من التكلف ما فيه، ولم يأمرنا ربنا أن ننقب في باطن الأرض حتى نمتثل ما شرعه لنا في قوله: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).
ويكفي في رد هذا الكلام المتكلف أن يقال: إذا ثبت أن للصفا والمروة امتدادا في باطن الأرض شرقا وغربا؛ فإن لهما امتدادا –أيضا- شمالا وجنوبا؛ وباتفاقٍ لا يصح أن يقال بأنه يجوز أن ينتقص الساعي من المسافة التي بين الصفا والمروة بحجة أن ثمة امتدادا للصفا في باطن الأرض من جهة الشمال، وامتدادا للمروة من جهة الجنوب؛ فيكون ساعيا بين الصفا والمروة في القدر المدفون تحت الأرض!
فظهر بهذا ضعف هذا الاستدلال.
الاستدلال الثالث: أنه لا تحديد لعرض المسعى في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.
هكذا ذكر بعضهم؛ وهو كلام ظاهر الضعف بحيث يُستغنى عن رده.
ومع ذلك يقال: أين هذا القائل عن قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)؟ أليس هذا تحديدا واضحا؟ محل السعي بيِّن في هذه الآية؛ وهو ما بين الصفا والمروة، ومن لم يسع بينهما كان ساعيا بجوارهما لا بينهما؛ وهذا خلاف ما في الآية.
ثم هو أيضا المحل الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: (خذوا عني مناسككم) أخرجه مسلم.
ويقال ثالثا: هو المحل الذي أطبق المسلمون على السعي فيه عبر مراحل تاريخهم؛ فهو إجماع عملي لا شك فيه.
ويقال رابعا: يلزم من هذا القول أن كلام العلماء في تحديد المسعى –وقد نقلت طرفا منه- ما هو إلا عبث منهم وتكلف!
ويقال خامسا: إن هذا القول يلزم منه أن المسلمين –علماء وعامة- قد أطبقوا على التضييق على أنفسهم في أمر لهم فيه فسحة؛ فالناظر في كلام العلماء يجد أن الشكوى من الزحام في المسعى قديمة؛ فلماذا إذن رضوا بهذا الزحام وكان يمكنهم أن يسعوا في مساحة لا تُحد عرضا؟
ومن غرائب ما قرأت في هذا الموضوع: أن أحدهم يقول: إنه يمكن أن يسعى الساعي حيث شاء دون تقييد بحدود معينة؛ غير أن المهم هو أن يلصق قدمه بجبلي الصفا والمروة! هكذا قال، ولازم هذا أنه يمكن أن يسعى الساعي مشرقا حيث شاء –لأنه لا تحديد شرعا- ثم يعود إلى الصفا والمروة حتى يلصق قدمه به؛ فهل يقول عالم بذلك؟! وهل فعل هذا أحد من المسلمين قط؟
الاستدلال الرابع: قياس جواز توسعة المسعى على جواز توسعة المطاف.
والمتأمل في هذا القياس أدنى تأمل يدرك أنه قياس مع الفارق؛ فهو فاسد الاعتبار. وبيان ذلك:
أن الطواف مرتبط بالكعبة؛ وعليه فمهما توسع المطاف فيصدق على الطائف أنه طائف بالكعبة؛ أما في السعي فالأمر يختلف؛ إذ إن السعي مرتبط ببينية الصفا والمروة؛ وعليه فمن سعى وراء ذلك لم يكن ساعيا بين الصفا والمروة؛ وهذا خلاف ما أمرنا الله به في قوله: (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، وخلاف فعله عليه الصلاة والسلام حيث طاف بين الصفا والمروة، وخلاف عمل المسلمين في مختلف العصور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 11:00]ـ
الاستدلال الخامس: الاستدلال بالضرورة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
من أكثر ما قرأته في هذا الموضوع من الاستدلالات: الاستدلال على جواز توسعة المسعى بالضرورة؛ نظرا للمشقة الحاصلة على المسلمين من ضيق المسعى؛ والقاعدة: أن الأمر إذا ضاق اتسع.
وإذا كان المستدل بهذا الاستدلال من أصحاب مسلك التيسير الذي اتخذوه غاية ومنهجا لا يبالون لأجله بتخطي النصوص وتعدي الحدود؛ فهؤلاء لست معنيا بجوابهم؛ لأن الخلاف معهم أكبر من مسألة توسعة المسعى؛ إنه خلاف يشمل مسائل كثيرة؛ بل هو خلاف في منهج التلقي والاستدلال.
ولست أريد أن أخوض في ضوابط الضرورة ومدى انطباقها على الوضع الحالي –وهو السعي في الطوابق الثلاثة-.
سأتجاوز ذلك وأجيب بأنه على تسليم حصول المشقة العظيمة التي تبلغ بالأمر إلى حد الاضطرار فإنه يقال: من المتقرر عند أهل العلم أن الضرورة تقدر بقدرها؛ وعليه فإن الضرورة قد تبيح توسعة المسعى لو كانت الخيار الوحيد لدفعها؛ أما مع وجود ما يدفعها دون تخطي الحدود الشرعية؛ فإن الاستدلال بالضرورة يصبح حينئذ لا وجه له شرعا.
وإذا نظرنا في هذه المسألة وجدنا أن البديل لدفع الضرورة ممكن؛ وهو التوسع رأسيا بزيادة عدد من الأدوار تندفع بها هذه المشقة -لأن الهواء يحكي القرار- مع بقاء الحدود الشرعية للمسعى كما هي، وهذا ما أرشد إليه كبار العلماء في فتواهم الصادرة بالأغلبية في هذا الموضوع؛ فقد جاء في قرار الهيئة رقم (227) وتاريخ 22/ 2/1427هـ: (وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيا بإضافة بناء فوق المسعى).
ومن اللافت للنظر أنه مع كثرة المستدلين بالضرورة على جواز التوسعة لم أجد منهم تعريجا على الخيار الآخر وهو التوسع رأسيا؛ فالملاحظ أنهم قد أهملوا الإشارة إليه فضلا عن الجواب عنه.
وإنني لأطرح عليهم السؤال مرة أخرى: لماذا لا يكون الحل في زيادة الطوابق دون التوسعة؟
ولماذا الحرص على تغيير هذا المشعر الذي حافظ عليه المسلمون بحدوده أكثر من أربعة عشر قرنا مع وجود الحل الآخر؟
وبناء على التقرير السابق؛ فإنه إذا استدل المستدل على جواز توسعة المسعى بقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع؛ فإنه يجاب بتتمة القاعدة: وإذا اتسع –بإمكان التوسعة الرأسية- ضاق!
ثم إنه يلزم المستدل بالضرورة أن يقصر جواز السعي في التوسعة الجديدة على الوقت الذي يشتد فيه الزحام جدا –في أوقات المواسم المعلومة- وأما ما عداها فلا يجوز السعي فيها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق!
الاستدلال السادس: الاستدلال بقاعدة: الزيادة لها حكم المزيد؛ وبناء عليه فيكون للتوسعة حكم المسعى؛ فيجوز السعي فيها.
والجواب أن هذا الاستدلال بيّن الضعف؛ ذلك أن الزيادة لها حكم المزيد متى ثبت شرعا جواز الزيادة؛ وأما مع منعها فلا؛ فليس لصاحب أرض أن يغتصب الطريق المجاورة لأرضه ويضمها إليها ويقول: قد زدتها؛ والزيادة لها حكم المزيد!
والمانعون قد بينوا أن هذا المشعر توقيفي لا تجوز الزيادة عليه؛ وعليه فلا يصح الاستدلال بالقاعدة؛ بل الاستدلال بها حينئذ استدلالٌ بمحل النزاع.
الاستدلال السابع: الاستدلال بقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والجواب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم بكون هذه المسألة خلافية أصلا؛ فالخلاف فيها حادث؛ إذ هو مخالف لإجماع العلماء -بل المسلمين- قبله على أن المسعى محل تعبدي توقيفي.
ثم إن الاستدلال بهذه القاعدة موضع استغراب؛ فالحاكم في القاعدة يراد به القاضي وليس السلطان؛ ويراجع في هذا كلام العلماء عن القاعدة لا سيما ما ذكره القرافي في كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وفي كتابه الفروق أيضا.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما حكم الحاكم فذاك يقال له: قضاء القاضي ... ) مجموع الفتاوى 35/ 376
ويقال أيضا: إن القرافي وغيره من أهل العلم قد بينوا أن محل القاعدة: مسائل النزاع والخصومات بين الناس وليس التعبديات.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمقصود من القاعدة: أنه إذا حكم القاضي على أحد الخصمين في مسألة خلافية بأحد القولين فيها فليس للمحكوم عليه أن يتنصل من هذا الحكم بحجة أنه يرجح أو يقلد خلافه، وتكون المسألة حينئذ في حقه كالمجمع عليها. هذا المقصود من القاعدة؛ وليس جعل حكمه حكما عاما للناس جميعا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق "حكم الحاكم" ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة؛ لا يلزم جميع الخلق) مجموع الفتاوى 35/ 372
ويقول: (فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان -ولو كان من الصحابة- أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله؛ فيقول: ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- والحاكم واحد من المسلمين؛ فان كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به؛ فان ظهر الحق في ذلك وعُرف حكم الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله -أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه- ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان؛ فيقول ما عنده من العلم.
وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه، مثل ميت مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه، وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر، وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول أنت حكمت علي بالقول الذي لا أختاره) مجموع الفتاوى 35/ 360
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -أيضا- زيادة في تحرير الكلام عن هذه القاعدة: (والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد وهذا لا يقوله احد ... والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة لقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وإذا تنازعوا فَهِمَ كلامهم إن كان ممن يمكنه فهم الحق؛ فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، و [ولعل الصواب: أو] أن يقر الناس على ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العملية ... وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها؛ فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها فى العلم). مجموع الفتاوى 3/ 238 - 240.
الاستدلال الثامن: الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينبه الصحابة الذين حجوا معه على عدم الخروج عن حدود هذا المسعى المعروف.
وهذا الاستدلال قد ذكره بعضهم؛ وتقريره: أن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مائة ألف أو يزيدون، والوادي فسيح، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة من الخروج عن حدود هذا المسعى المعلوم مع أن هذا وارد مع كثرة العدد وعدم وجود حدود تمنعهم من الذهاب شرقا وغربا؛ وعليه فلا حرج من التوسعة الشرقية للمسعى.
وهذا الكلام لا شك في بطلانه، وصاحبه قد تكلم في المسألة دون أن يتصور الواقع الذي يتحدث عنه.
فالمسعى لم يكن واديا فسيحا لا يحده شيء شرقا وغربا بحيث يمكن حصول ما ذكروا؛ بل قد كانت البيوت محدقة به على حافتيه؛ وعليه فلا يمكن لأحد منهم أن يسعى إلا في هذا المكان المعلوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ودونك نبذة عن حال المسعى وما أحاط به من خلال كتب التاريخ والحديث:
يقول ابن عمر رضي الله عنهما: (السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني حسين) علقه البخاري في صحيحه 3/ 501 مع الفتح.
ويقول الأزرقي 2/ 117: (قال ابن جريج: أخبرني نافع قال: فينزل ابن عمر من الصفا فيمشي حتى إذا جاء باب دار بني عباد سعى حتى ينتهي إلى الزقاق الذي يسلك إلى المسجد، الذي بين دار ابن أبي حسين ودار ابنة قرظة).
ومن ذلك أيضا أنه كانت البيوت قائمة بين المسجد والمسعى ولم يدخل منها شيء في المسجد حتى وسع المهدي المسجد؛ يقول الأزرقي 2/ 75: (فاشترى [أي المهدي] جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو اليوم شارعا على المسعى).
ويقول أيضا 2/ 79: (وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه [أي المسجد] في موضع الوادي اليوم، إنما كان موضعه دور الناس، وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن الوادي، ثم يسلك في زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف البيوت، فيما بين الوادي والصفا).
ويقول أيضا 2/ 90: (كانت دور بني عدي ما بين الصفا والمسجد وموضع الجنبزة التي يسقى فيها الماء عند البركة هلم جرا إلى المسجد).
ويقول أيضا 2/ 261: (وكانت مساكن بني عدي ما بين الصفا إلى الكعبة).
ويقول أيضا 2/ 233: (وللعباس بن عبد المطلب أيضا الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى التي إلى جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان، ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها، ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف).
ويقول أيضا 2/ 235: (لآل عتبة بن فرقد السلمي دارهم وربعهم التي عند المروة).
ويقول أيضا 2/ 247: (ولآل الأزرق بن عمرو أيضا دارهم التي عند المروة إلى جنب دار طلحة بن داود الحضرمي، يقال لها دار الأزرق، وهي في أيديهم إلى اليوم، وهي لهم ربع جاهلي).
ويقول أيضا: (ربع آل داود بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عمار حليف عتبة بن ربيعة قال أبو الوليد: لهم دارهم التي عند المروة، يقال لها دار طلحة، بين دار الأزرق بن عمرو الغساني ودار عتبة بن فرقد السلمي، ولهم أيضا الدار التي إلى جنب هذه الدار عند باب دار الأزرق أيضا، يقال لها دار حفصة، ويقال لها دار الزوراء، ومن رباعهم أيضا الدار التي عند المروة في صف دار عمر بن عبد العزيز، ووجهها شارع على المروة).
ويقول أيضا 2/ 250: (رباع بني نوفل بن عبد مناف قال أبو الوليد: كانت لهم دار جبير بن مطعم عند موضع دار القوارير اللاصقة بالمسجد الحرام بين الصفا والمروة، اشتريت منهم في خلافة المهدي أمير المؤمنين حين وسع المسجد الحرام ... ولهم دار عدي بن الخيار، كانت عند العلم الذي على باب المسجد الذي يسعى منه من أقبل من المروة إلى الصفا).
ويقول أيضا 2/ 255: (ربع آل قارظ القاريين وهي الدار التي يقال لها دار الخلد على الصيادلة، بين الصفا والمروة).
ويقول أيضا 2/ 254: (وكانت لهم دار مخرمة بن نوفل التي بين الصفا والمروة التي صارت لعيسى بن علي عند المروة).
هذه طائفة يسيرة من الشواهد على ما كان يحيط بالمسعى من بيوت، ولو أردت الزيادة لزدت، وهي دليل على أن هذه الحجة هشة ضعيفة.
الاستدلال التاسع: الاستدلال بأن المسعى قد تعرض للتغيير سابقا.
مما رأيت بعض المفتين بجواز التوسعة قد اعتمد عليه في فتواه: القول بأن المسعى قد طالته يد التغيير والتوسع في السابق دون نكير من أهل العلم؛ فدل على جواز هذه التوسعة؛ ولا تكون بذا بدعا من التصرف.
وإذا أثار المستدلون هذا الجانب من الاستدلال فإنهم إنما يشيرون في الغالب إلى ما حصل في عهد الخليفة المهدي العباسي رحمه الله أثناء توسعة المسجد الحرام؛ إذ من المعلوم أن المهدي قد قام بتوسعة المسجد الحرام مرتين: الأولى: عام 164هـ، والأخرى عام 167هـ، والتوسعة الثانية هي التي حصلت فيها تغيير في محل المسعى على ما يذكر هؤلاء المستدلون.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمعتمد في هذا على أقوال ذكرها الأزرقي في أخبار مكة فيها ما يشير إلى حصول هذا التغيير؛ من ذلك: قوله 2/ 62 عن جده –أو من فوقه من شيوخه؛ فالعبارة محتملة-: (والمهدي وضع المسجد على المسعى)، وقوله 2/ 80: (فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العايذي وجعلوا المسعى والوادي فيهما) وعند الفاكهي 2/ 173 –وقد نقل عبارة الأزرقي-: (فيها).
وسوف أتوسع بعض الشيء في الجواب عن هذا الاستدلال لشهرته لدى بعض طلبة العلم الذين يُسمع احتجاجهم به دون أن يكونوا قد أنعموا النظر فيه؛ وهذا مما يعطي انطباعا عن المنهج العلمي الذي سار عليه بعض من تكلم في هذا الموضوع تقريرا واستدلالا.
فأقول وبالله التوفيق: الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال:
لم يحصل في توسعة المهدي ولا قبلها ولا بعدها أن توسع المسعى جملةً شرقاً أو غرباً، ويخطئ من يظن ذلك استنادا إلى قصة التوسعة هذه، ويخطئ أيضا من يجعلها أصلا يقيس عليه التوسعة الحالية، وتوضيح ذلك:
أن المهدي في توسعته الأولى اشترى جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووسع المسجد، وانتهت التوسعة شرقا إلى حد المسعى، يقول الأزرقي 2/ 75: (فاشترى جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو اليوم شارعا على المسعى).
إذن التوسعة لم ينل المسعى منها شيء، واستمر المسعى محفوظا من ذلك إلى عهد الأزرقي وإلى ما بعده؛ وهذا معنى العبارة السابقة: (والمهدي وضع المسجد على المسعى) أي أزال البيوت التي كانت بين المسجد والمسعى وجعل المسجد على حد المسعى، وليس أنه أدخل المسعى في المسجد وأنشأ مسعى جديدا وراء ذلك؛ فهذا خطأ، وهذا ما وضحه الأزرقي نفسه حيث قال: (ووضع المسجد على ما هو اليوم شارعا على المسعى).
ويؤكد ذلك ما جاء عند الفاكهي في أخبار مكة 2/ 87: (وأمير المؤمنين المهدي وضع أبواب المسجد على المسعى).
وقد تقدم النقل عن أهل العلم بأن من سعى من داخل المسجد فسعيه باطل، وهذا يدل على أنه ليس من المسعى في المسجد شيء.
هذا عن العبارة الأولى، أما العبارة الأخرى وما أشبهها مما أورده الأزرقي في كتابه؛ فقبل أن أجيب على ما يتعلق بها أشير إلى شيء ينبغي ألا يُهمل أثناء النظر في هذا الموضوع؛ ألا وهو أن الإشارة إلى حصول شيء من التغيير في المسعى لم ينقلها أحد –وأقول هذا بعد بحث طويل- سوى الأزرقي، وكل من جاء بعده وأشار إلى هذا الموضوع -كالفاكهي وابن فهد وابن ظهيرة وابن الضياء والفاسي والصباغ وغيرهم- فهو ناقل عنه، وأما جل مشاهير المؤرخين فلم ينقلوا شيئا يتعلق بهذا الأمر الجلل مطلقا، مع إشارتهم إلى توسعة المهدي للمسجد.
ومثلهم في السكوت علماء الفقه؛ إذ إن جماهيرهم لم يشيروا إلى شيء يتعلق بذلك، مع أن القضية لها ارتباط شرعي، ومن أشار إلى ذلك –كالرملي مثلا- فهو ناقل عن الأزرقي أيضا.
إذن هذه القضية على جلالة قدرها ليس لها من مستند تاريخي إلا ما دونه الأزرقي نقلا عن جده فقط.
هذه لفتة أحببت أن يرمقها العاقل بعين بصيرته، وإن كنت لن أقف عندها.
أقول مستعينا بالله: الجواب عن الاستدلال بما أورده الأزرقي من وجوه:
أولا: المنقول في كتاب الأزرقي -ومن جاء بعده ناقلا عنه- لا يتعلق بالمسعى جميعا؛ إنما يشير إلى أنه طرأ شيء ما على موضع السعي –أي الهرولة- فحسب؛ فقول الأزرقي 2/ 80: (فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العايذي وجعلوا المسعى والوادي فيهما) إنما أراد به بطن الوادي الذي هو موضع الهرولة؛ وهذا يُطلق عليه –أيضا-: المسعى، وهذا الإطلاق أمرٌ معلوم؛ فعند الترمذي عن كثير بن جمهان قال: (رأيت ابن عمر يمشي في المسعى) وفي تحفة الأحوذي 3/ 601: (أي مكان السعي وهو بطن الوادي).
ومنه أيضا قول الأزرقي 2/ 119: (وذرع ما بين العلم الذي في حد المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد - وهو المسعى - مائة ذراع واثنا عشر ذراعا).
والخلاصة أن المسعى يطلق ويراد به جميع ما بين الصفا والمروة، ويطلق ويراد به بطن الوادي لأنه محل للسعي –أي الهرولة- ومن هذا الباب قول الأزرقي السابق؛ فالتغيير الذي أشار إليه إنما يتعلق بهذا الجزء فحسب دون سائر المسعى؛ وهذا لا شك فيه؛ إذ كيف يُجعل المسعى كله في موضع دار؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أفصح الفاسي بتوضيح موضع التغيير الذي أشار إليه الأزرقي؛ حيث قال: (وذكر الأزرقي ما يقتضي أن موضع السعي فيما بين الميل الذي بالمنارة والميل المقابل له لم يكن مسعى إلا في خلافة المهدي العباسي بتغيير موضع السعي قبله في هذه الجهة) ثم نقل كلام الأزرقي الذي نقلت بعضه فيما مضى، انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/ 520
ثانيا: إذا اتضح أن محل التغيير إنما يتعلق بجزء من المسعى –وهو محل الهرولة- فينبغي أن يُعلم أن هذا التغيير –إن صح حصوله- فهو مخصوص بجزء يسير من هذا الموضع المخصوص؛ وذلك أن دار ابن عباد كانت عند مبتدأ الوادي –محل الهرولة- وفي محلها وُضع علم السعي المعلق على منارة المسجد –منارة باب علي- الذي يذكره الفقهاء في كتبهم؛ وهو مبتدأ الهرولة للقادم من الصفا إلى المروة، وفي هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: (السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني حسين) علقه البخاري في صحيحه 3/ 501 مع الفتح.
وقد تكلم المؤرخون عن موضع دار ابن عباد وأنها كانت عند حد ركن المسجد الحرام؛ يقول الأزرقي 2/ 79: (وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام اليوم، عند موضع المنارة الشارعة في بحر [وفي نسخة: في نحو] الوادي، فيها علم المسعى، وكان الوادي يمر دونها في موضع المسجد الحرام اليوم). وانظر أخبار مكة للفاكهي 2/ 208.
والمقصود أن هذه الدار في طرف من الوادي من الجنوب ولم تستوعبه كله؛ فهو إذن تغيير يسير، لا كما يتصوره بعضهم أنه تغيير كبير، ويتأيد هذا بقول الفاسي شفاء الغرام 1/ 520: (والظاهر –والله أعلم- إجراء المسعى [كذا، ولعل الصواب: السعي] بموضع السعي اليوم وإن تغير بعضه عن موضع السعي قبله).
ويؤيد أن التغيير يسير ليس بذي بال أن الأزرقي –نفسه- لما تكلم عن رباع مكة ودور أهلها وبلغ بحديثه إلى دار عباد بن جعفر أشار إلى جعل الوادي فيها ولم يشر إلى شيء يتعلق بالمسعى؛ حيث يقول 2/ 259 - 260: (فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام في سنة سبع وستين ومائة وأدخل الوادي في المسجد الحرام، أُدخلت دار عباد بن جعفر هذه في الوادي؛ اشتريت منهم وصُيرت بطن الوادي اليوم، إلا ما لصق منها بالجبل -جبل أبي قبيس-) ..
ثالثا: مما يعكر صفو ما قرره الفاسي متابعا فيه الأزرقي أن من أهل العلم من قرر أن موضع السعي –الهرولة- هو كما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطرأ عليه تغيير، وفي هذا يقول ابن القيم في زاد المعاد 2/ 228: (والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه). وبمثله قال ابن جاسر في منسكه (270) ..
ويؤيده أن وضع الأعلام –الأميال- التي في محل الوادي ليس إلا لضبط محل سعيه عليه الصلاة والسلام، وعليه فالظاهر أنه لم يطرأ تغيير على هذا الموضع وإلا لم يكن لوضعها فائدة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة – المناسك 2/ 464: (وقد حدد الناس بطن الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه بأن نصبوا في أوله وآخره أعلاما، وتسمى أميالا، ويسمى واحدها: الميل الأخضر؛ لأنهم ربما لطخوه بلون خضرة ليتميز لونه للساعي، وربما لطخوه بحمرة).
ومن العجيب أن المهدي الذي يُنسب إليه نقل المسعى وتوسعته شرقا هو الذي يُنسب إليه بناء هذه الأعلام؛ يقول القلقشندي في مآثر الخلافة 1/ 185 في تعداد مناقب المهدي: (وبنى العلمين اللذين يُسعى بينهما).
وإذا كان حريصا على بقاء الموضع الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا للمسلمين، سالما من التغيير؛ فكيف يُظن به أنه ينقل المسعى عن موضعه؟
وهذه الأميال لم تزل على حالها –بحمد الله- إلى العصر الحاضر قبيل التوسعة السعودية الأولى، انظر وصفها لحسين باسلامة في تاريخ عمارة المسجد الحرام 303، ثم وضع محلها هذه العلامات الظاهرة الآن في سقف المسعى وجوانبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويتأيد هذا بوجه آخر: وهو أن المتتبع لكلام العلماء في هذا الباب يقطع بأنهم أشد ما يكونون حرصا على الالتزام بالهدي النبوي، ومن ذلك جعلهم المشاعر –ومنها المسعى- أماكن توقيفية؛ ومن ذلك أنهم نصوا على أن على الساعي أن يسعى قبل وصوله الميل بستة أذرع حتى يطابق محل السعي الذي جرى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام -كما نص على هذا الشافعي وغيره من أهل العلم، انظر: مختصر المزني 76، والمغني لابن قدامة 5/ 236، وشرح العمدة لابن تيمية 2/ 465، ومواهب الجليل 4/ 156 وغيرها من كتب الفقه- هذا مع كون الهرولة سنة ومن تركها فليس عليه شيء في قول جماهير أهل العلم؛ فأين تنبيههم على محل المسعى النبوي عرضا لو كان ثمة تغيير شرقا أو غربا؟
والخلاصة المستفادة مما سبق: أن المستدل بهذه القصة إن استدل بها على أن المسعى قد نُقل بالكامل عن موضعه؛ فهو استدلال باطل.
وإن قال: إن موضع الهرولة قد تغير موضعه بالكامل؛ فهو أيضا قول باطل.
وإن قال: إن موضعا يسيرا في محل الهرولة قد حصل فيه تغيير؛ فهذا ليس مسلما؛ بل يلفه شيء من الشك؛ وعليه فلا يصلح مستمسكا في هذه القضية الشرعية بالغة الأهمية.
رابعا: أنه على تسليم حصول هذا التغيير، وأن جزءا من المسعى –في محل الهرولة- جُعل في دار ابن عباد؛ فإن هذا ليس فيه ما يدل على جواز تغيير محل هذه العبادة التوقيفي، أو أن هذا التغيير قد حصل بالفعل؛ وإنما غاية ما هنالك أنه أزيل بناء كان قائما في محل يُشرع السعي فيه.
وكأني بدار ابن عباد هذه مشابهة في حالها لدار آل الشيبي التي أزيلت في العصر الحديث –خلال التوسعة السعودية الأولى- والتي كان محلها بين موضع السعي من جهة الصفا وبين الشارع العام الملاصق للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا (انظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 5/ 139) وكان قرار اللجنة الذي وافق عليه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأنها على مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة) 5/ 143 - 144.
والخلاصة: أن جعل المسعى في دار ابن عباد لم يُخرج هذا الموضع من المسعى عن الحد الشرعي فيما بين الصفا والمروة قطعا، والمطلوب شرعا السعي بين الصفا والمروة وليس الموضع الذي سعى فيه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وهذا حاصل بعد هذا التغيير –إن كان-؛ فلم يزل الناس يسعون بين الصفا والمروة كما كان الأمر قبل توسعة المهدي ولم يتغير شيء من ذلك البتة.
يوضح ذلك: أن الدرج التي على الصفا وعلى المروة قد بنيت قبل المهدي –في عهد والده أبي جعفر المنصور- وفي هذا يقول الأزرقي 2/ 102: (حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور فبنى درجهما التي هي درجهما).
ويقول الفاكهي 2/ 245: (فدرجهما إلى اليوم قائمة).
فهذه الدرج بقيت على موضعها بعد التغيير المذكور –إن صح- ولم تزل كذلك إلى ما قبل التوسعة السعودية الأولى؛ وهي شاهد صدق على أن المسلمين لم يكونوا يسعون إلا في هذا المسعى المعروف بين الصفا والمروة، وأن المسعى لم يخرج عن كونه بين الصفا والمروة؛ فالساعي كان ينزل من هذه الدرج التي على المسعى قاصدا المروة قبل توسعة المهدي، واستمر الأمر كذلك بعد التوسعة وإلى التوسعة السعودية الأولى، بل وإلى اليوم؛ فالمسعى هو هو بحمد الله.
وهذا دليل آخر على أن المسلمين لم يزالوا محافظين على محل هذه الشعيرة دون زيادة أو نقصان.
ويؤيده –أيضا- أن الإجماع قد قام على صحة السعي في هذا المسعى المعروف الذي توارثه الناس مع وقوع هذا التعديل الطفيف فيه إن صح ذلك.
يقول الفاسي في شفاء الغرام 1/ 520 - 521: (والظاهر –والله أعلم- إجراء المسعى [كذا، ولعل الصواب: السعي] بموضع السعي اليوم وإن تغير بعضه عن موضع السعي قبله لتوالي الناس من العلماء وغيرهم على السعي بموضع السعي اليوم، ولا خفاء في تواليهم على ذلك ... وما حُفظ عن أحد منهم إنكار لذلك ولا أنه سعى في غير المسعى اليوم ... فيكون أجرى [كذا] السعي بمحل السعي مجمعا عليه عند من وقع التغيير في زمنهم وعند من بعدهم، والله أعلم).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول الرملي في نهاية المحتاج 3/ 291: (ويشترط [أي في السعي] قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، ولا بد أن يكون قطع ما بينهما من بطن الوادي، وهو المسعى المعروف الآن؛ وإن كان في كلام الأزرقي ما يوهم خلافه؛ فقد أجمع العلماء وغيرهم من زمن الأزرقي إلى الآن على ذلك).
ويقول ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 5/ 475: (والمسعى هو المكان المعروف اليوم؛ لإجماع السلف والخلف عليه كابرا عن كابر ولا ينافيه كلام الأذرعي أن أكثره في المسجد كما توهم ابن حجر رحمه الله فتدبر).
وكلام الأذرعي هذا قد حرصت على الظفر به فلم أفلح؛ ومهما يكن فليس صحيحا أن أكثر المسعى في المسجد؛ فهذا قول شاذ مخالف للإجماع، وكلام ملا علي القاري يُلمح إلى أن هذا الإجماع العملي مقدم على ما يقال بخلافه.
ويقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ 2/ 305: (والسعي بين العلمين هو الذي يقتضيه الحديث المذكور، وقد أَعلَمت الخلفُ ذينك الموضعين حتى صار إجماعا).
ويقول مؤرخ مكة الخبير بها محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم 5/ 363: (موضع السعي هو هو؛ لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقص ولم يزد).
والمستخلص من هذه النقولات أن موضع السعي المعروف توقيفي مجمع عليه؛ وعليه فلا يجوز أن يُخرج عنه بحال.
وأضيف إلى ما سبق جوابين آخرين يؤكدان بطلان القول بأن المسعى قد توسع شرقا كما يردد هذا بعضهم:
1 - كان يقابل باب المسجد المسمى باب العباس والميل المعلق عليه الذي منه مبتدأ الهرولة للقادم من المروة إلى الصفا – أقول: كان يقابل هذا الباب: دار تسمى: دار العباس، وقد أطبقت كتب تاريخ مكة على تحديد محلها، وأنها كما هي قبل توسعة المهدي وبعدها، بل وإلى الأزمنة المتأخرة حينما صارت خرابا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية –انظر: شرح العمدة 2/ 465 - ورباطا فيما بعده –انظر: مغني المحتاج 1/ 495، وشفاء الغرام 1/ 440، وتحصيل المرام 1/ 346 - أقول: هذه الدار معروفة ومكانها محفوظ إلى وقت التوسعة السعودية الأولى؛ فلو كان ثمة توسعة للمسعى من جهة الشرق لدخلت هذه الدار في التوسعة قطعا ولزال وجودها؛ إذ لم يكن بينها وبين جدار المسجد سوى خمسة وثلاثون ذراعا فقط، أي ستة عشر مترا تقريبا! وهذا لم يكن.
2 - يلاحظ أن من يرسل الكلام بأن المسعى قد توسع في مراحل مختلفة من التاريخ لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال: إلى أي حد بلغ هذا الامتداد خلال هذه المراحل؟ ليس في كلام المؤرخين في هذا كلمة واحدة! مع أنهم اعتنوا بأمور هي أقل من هذا بكثير؛ حتى إنهم قالوا: إن بين جدار باب بني شيبة بالمسجد الحرام إلى جدار المشعر الحرام بمزدلفة: خمسة وعشرين ألف ذراع وسبعمائة وثمانية أذرع وأربعة أسباع الذراع! انظر: شفاء الغرام 1/ 507
أفتراهم يعتنون بذكر هذا التحديد ذي المسافة البعيدة مع أنه لا يترتب على ذكره فائدة، ويهملون تحديد مسافة المسعى بعد تأخير موضعه –كما يُزعم- مع تعلق عبادة السعي به؟!
أختم هذه المسألة بذكر شاهد على عناية العلماء ببقاء المسعى محفوظا عن الزيادة والنقصان، وعلى شدة إنكارهم على من حاول العبث بحدوده التوقيفية، وقد ورد ذكره سابقا.
ذلكم ما أورده القطب الحنفي في كتابه الإعلام 104 - 106 (نقلا عن تحصيل المرام للصباغ 1/ 346 - 348) في قصة تعدي أحد التجار –واسمه: ابن الزمن- على المسعى حين اغتصب من جانبه ثلاثة أذرع ليجعلها ضمن أرض يبني عليها رباطا للفقراء؛ فمنعه قاضي مكة ابن ظهيرة وجمع محضرا من العلماء وفيهم من علماء المذاهب الأربعة وقابلوا هذا التاجر (وأنكر عليه جميع الحاضرين وقالوا له في وجهه: أنت أخذت من المسعى ثلاثة أذرع وأدخلتها، وأحضروا له النقل بعرض المسعى من تاريخ الفاكهي، وذرعوا من جدار المسجد إلى المحل الذي وضع فيه ابن الزمن الأساس فكان عرض المسعى ناقصا ثلاثة أذرع).
فهذا شاهد على اهتمام أهل العلم بهذا المشعر العظيم ومنع التغيير فيه حتى ولو كان قدرا يسيرا لا يتجاوز مترا ونصفا، ونحمد الله أن هذا التعدي كان مؤقتا وزال؛ فإن التوسعة السعودية الأولى قد استوعبت المسعى بعرضه المتوائم مع ما ذكره المؤرخون القدماء ولله الحمد.
الخاتمة
هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة؛ إبراء للذمة، وصدعا بالحق الذي أدين به، والله يشهد أني بذلت قصارى جهدي في الوصول إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنني في ختام هذا البحث لأهيب بأهل العلم وبأصحاب القرار أن يعيدوا النظر في هذه التوسعة.
إن خيرا للأمة أن تبقى على الأمر الواضح المستبين الذي مضى عليه عمل المسلمين وتوارد عليه الناس وتلقاه الخلف عن السلف، بعيدا عن التكلف في الاستدلال واتباع المتشابه من كلام أهل العلم؛ فهذا الذي لا ينازع عاقل في أنه أسلم في الدين وأبرأ للذمة، وبه تحصل الطمأنينة بصحة العبادة.
وإذا كان العقد قد انفرط ولم يمكن التدارك فلا أقل من جعل المسعى القديم بحاله ذهابا وإيابا، فمن طابت نفسه بالسعي في المسعى المحدث فدونه، ومن أراد أن يسعى كما سعى المسلمون قبله فلا يبقى في صدره حرج من صحة عبادته.
وكأني بهذه التوسعة -لو مضت كما هو مرسوم لها- وقد وقف العقلاء إزاءها عاجزين عن حل معضلة كبرى؛ ألا وهي التنازع والتدافع اللذين سيسببهما إصرار كثير من المسلمين على السعي في المسعى القديم ذهابا ومجيئا احتياطا لعبادتهم! وحينها سنقع في شر مما فررنا منه، والأمر لله.
ويحسن أن أحلي ختام البحث بكلمات نيرات للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تتعلق بهذا الموضوع.
قال رحمه الله: (يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً، ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فُتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء، وميدانًا للاجتهادات، ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير ... ولا ينبغي أن يُلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم، بل ينبغي أن يُعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد الحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها) الفتاوى (5/ 146 - 147).
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وحسن الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام -ففي ذلك الخير كل الخير- كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يزيدهم توفيقا، وأن يمن عليهم بالهداية إلى الحق والعمل به؛ إن ربي قريب مجيب.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمت كتابة مسودة هذا البحث في 2/ 4/1429هـ، ثم راجعته وأضفت إليه وهذبته بعدُ.
dr.saleh.s@gmail.com
نقله / أنس الرشيد
فجزاه الله عنا خير الجزاء ووفقه الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 12:04]ـ
يتبين من بحث الشيخ حفظ الله أن الخلاف َ لم يكن موجودا في السابق وإنما أحدثه أهل هذا الزمان والله المستعان ..
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 03:36]ـ
من افضل ما قرأت في هذا الموضوع جزى الله الكاتب والناقل فردوس الجنان.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[28 - May-2008, صباحاً 08:43]ـ
من افضل ما قرأت في هذا الموضوع جزى الله الكاتب والناقل فردوس الجنان.
وجزاك الله خيرا ً أخي العامري وبارك الله فيك
نعم والشيخ حفظ الله بحث المسألة بحثا ً كاملا ً ومن أول ما أحدث هذا الأمر
وهو يبحث فيها .. وقد أطلع وقرأ المذكرة شيخنا عبد المحسن العباد / والشيخ صالح الفوزان
حفظهما الله تعالى
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 03:53]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[29 - May-2008, صباحاً 12:52]ـ
يرفع للفائدة ..
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[29 - May-2008, صباحاً 10:12]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 04:48]ـ
وجزاك الله خيرا ً يا شيخ حاتم على ما تقوم به .. نفع الله بك حفظك الله ..
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 05:52]ـ
يرفع
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[30 - May-2008, مساء 02:57]ـ
يرفغ
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[30 - May-2008, مساء 11:03]ـ
اخي لدي سؤال:
متى الف ابراهيم باشا كتابه؟
وكذلك باحسين؟
لو ان الجامع لهذا الكلام الطيب ذكر متى حتى نتبين هل من قال اذكر الجبل ممتد نحو المشرق واهم ام لا.
ـ[صالح العواد]ــــــــ[31 - May-2008, صباحاً 09:57]ـ
كذلك كلام الشيخ علوي السقاف نفيس، فليراجع في الدرر السنية
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 01:12]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها
01/ 06/2008 12:07:08 ص
من عادة ولاة أمورنا حفظهم الله ومنهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أنهم إذا عرضت لهم مشكلة تتعلق بالدين يستشيرون من أنيطت بهم الفتوى في النوازل وهم هيئة كبار العلماء ولا يسمحون أن يتدخل أحد في الفتوى في مهمات الأمور غيرهم وإنما يصدرون عن رأي هيئة كبار العلماء. ومن ذلك قضية النظر في توسعة المسعى فقد عرضها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على الهيئة وأصدرت الهيئة قراراها بالأغلبية بأن تكون التوسعة في زيادة الأدوار الأفقية لئلا يزاد في مساحة المسعى ما ليس منها. كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى وقد صعد عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وسعى بينهما مفسرا بذلك قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) والصفا مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس. والمروة: أنف من جبل قعيقعان ويتحدد السعي في المسافة الواقعة بينهما ولهذا جعلهما الله شعارين أي علامتين على حدود المسعى طولا وعرضا لا يخرج الساعي عنهما وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا عمليا جيلا بعد جيل بدليل أن المسجد الحرام قد وسع فيه عدة مرات ولم يوسع المسعى زيادة عما بين الصفا والمروة المرتفعين الموجودين ولم يبحث عن زيادة لهما تحت الأرض لأن الذي تحت الأرض لا يكون شعارا بارزا يصعد عليه فالشعار وهو العلامة لابد أن يكون بارزا مشاهدا –وهما اللذان صعدت عليهما هاجر أم إسماعيل حينما طلبت الغوث لها ولولدها فصار السعي بينهما سنة لمن جاء بعدها إلى يوم القيامة. وبعد صدور قرار هيئة كبار العلماء المذكور تدخلت الصحافة معارضة له واستنجدت بأناس من خارج المملكة مختلفي المشارب واستصدرت منهم فتاوى وآراء مخالفة للقرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة بصفة ملفتة للنظر ومخالفة للمألوف في أن قضايا المملكة يختص النظر فيها بعلمائها المعتبرين.
قال تعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكما أن علماء المملكة سياسيا لا يتدخلون في قضايا خارجة عن بلادهم فكذلك يجب أن لا يتدخل غيرهم في قضاياهم. لكن يظهر من هذا الصنيع محاولة الصحافة إسقاط اعتبار علماء المملكة. ولماذا لم يستفت هؤلاء الذين هم خارج المملكة في العرض الأول في عهد الملك سعود والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله. والحمد لله جاءت الفتاوى والأقوال المخالفة لقرار هيئة كبار العلماء متهافتة مبنية على شبهات مختلفة. ولو كانت فتاواهم وأقوالهم صوابا لما اختلفت مستنداتها كما قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) – ونحن نعرض هذه الشبهات ونجيب عنها وقد أجاب عنها كثير من الباحثين في هذا الموضوع وحاصلها:
1 - الثناء على جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج ومنها هذه التوسعة في المسعى.
والجواب عن ذلك: أن جهود خادم الحرمين -حفظه الله- واضحة ومشهودة لكن وجودها لا يدل على جواز التوسعة في مشعر من شعائر الله التي يجب أن تعظم.
2 - قالو أن لولي الأمر النظر في المصلحة وهذا من ذلك.
والجواب: أن النظر في المصالح إنما يكون فيما هو محل للاجتهاد والمشاعر ليست محلا للاجتهاد فالمصلحة في بقائها على حالها وحمايتها والمحافظة عليها فهي شعائر تعبدية ليست مجالا للاجتهاد.
3 - قولهم لم يدل على تحديد المسعى دليل شرعي.
والجواب: أن المسعى يحدده ما بين الصفا والمروة طولا وعرضا وقد توارثته الأجيال على هذا الوضع فلا يجوز الزيادة فيه إلا بدليل. فالدليل على مدعي جواز الزيادة لا على من ينفيها لأن من ينفيها معه الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان تعظيما لشعائر الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - قولهم ما قارب الشيء أعطي حكمه وللزيادة حكم المزيد.
والجواب عن ذلك: أن المشاعر توقيفية لا يجوز فيها القياس بأن يزاد عليها ما ليس منها وإلا لجازت الزيادة في مساحة الكعبة والجمرات ومنى وعرفات-فيحصل التلاعب بشعائر الله تبعا لاختلاف وجهات النظر.
5 - قولهم المطاف تجوز توسعته فتجوز توسعة المسعى.
والجواب عن ذلك: أن الطواف شرع حول البيت العتيق ولم يحدد إلا بكونه داخل المسجد، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأما المسعى فهو محدد بما بين الصفا والمروة لا يخرج عنهما، قال تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)
6 - قالو في توسعة المسعى دفع للحرج الحاصل من الزحام. والله جل وعلى قال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
والجواب:
أولا: أنه لم يحصل ولله الحمد والمنة في السعي زحام فيه خطورة. وإنما يحصل زحام عادي محتمل ولوا أخلي المسعى من المارة المعترضين ومن المصلين والجالسين فيه لما حصل زحام يخشى منه الخطر.
ثانيا: يمكن تدارك الزحام في السعي بأمور منها:
1. تفويج الساعين كما فوج الحجاج في رمي الجمرات وجربت فائدته.
2. يعمل بقرار هيئة كبار العلماء فتزاد الأدوار فوق المسعى ليتوزع السعي فيها وسيزول الزحام بإذن الله ويبقى المشعر على حاله من غير زيادة ولا تصرف فيه.
7 - استدلوا بشهادة الشهود بامتداد الصفا والمروة تحت الأرض أكثر من الموجود الآن.
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن يقال أين هؤلاء الشهود وقت تحديد المسعى على يد اللجنة الشرعية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لماذا لم يدلوا بشهادتهم حينذاك؟
الوجه الثاني: أن الشهود لم يقولوا أدركنا الناس يسعون خارج الحد الشرقي الذي وضعته العمارة الحديثة على عهد الملك سعود وأن المسعى قد اختزل بعد ذلك.
الوجه الثالث: أن المعتبر من الصفا والمروة ما ارتفع وعلا حتى صار مشعرا بارزا. وأما ما اختفى تحت الأرض فلا يعتبر مشعرا لعدم بروزه ووضوحه فالشعائر هي العلامات الواضحة البارزة. وديننا ولله الحمد لم يبن على علامات خفية. بل شأنه الوضوح في كل شيء ومنها حدود المسعى.
الوجه الرابع: أن هذه الزيادة قد أجمع المسلمون في مختلف العصور على تركها ففي بحثها والتنقيب عنها مخالفة للإجماع العملي المتوارث بين المسلمين.
8 - قالوا إن الجموع التي حجت مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تسعى جيمعا في هذا المكان الضيق.
والجواب عن ذلك أن يقال: ليس عندكم دليل على أنهم سعوا في وقت واحد. ثم لو قدر ذلك فكم عدد الذين يسعون الآن في أدوار المسعى. إنهم يبلغون مئات الألوف ولم ينجم عن ذلك أي خطر وإلا فبينوا لنا كم مات في المسعى من خطر الزحام؛ ولا شيء ولله الحمد.
وأخيرا أطلب من خادم الحرمين -حفظه الله- أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله- إن كان هناك مشكلة- وأرجو منه -حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
http://www.alfawzan.ws/Alfawzan/Portals/0/ftna.jpg
http://www.alfawzan.ws/Alfawzan/Portals/0/ftna3.jpg
http://www.alfawzan.ws/Alfawzan/Portals/0/ftna2.jpg
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=120
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 01:13]ـ
الاخ الفاضل سعود العامري .. إن شاء الله سيأتك الرد مفصلا ً بإذن الله ..
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 06:13]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 02:00]ـ
بارك الله فيكم وفي الشيخ الفوزان. .
والإنسان فقيه نفسه. . المسألة واضحة والورع مطلوب.
وأما مَن يتحجج بالزحام فوالله ليس زحاما قاتلا؛ فلقد حججتُ قبل 3 سنوات وسعيتُ لوحدي بسبب فقدي لأخي بفعل الزحام، وطفت (طواف الوداع) والحمدلله لا زحمة قاتلة ولا شيء.
لكن ما نقول إلا: لعنة على الله على الرافضة والصوفية ضيقوا على المسلمين الله يكفينا شرهم.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 02:06]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 08:20]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل المبارك الموثق ونحن في أنتظار المزيد.بوركت ابوريان المدني
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 09:58]ـ
الأخ الفاضل .. / سعود العامري حفظه الله هذا ما طلبت ..
وهو من الشيخ الدكتور صالح السندي حفظه صاحب الموضوع ..
ونصه ..
/// ولي إبراهيم باشا إمارة الحج - كما في أعلام الزركلي - ثلاثة أعوام 25، 12، 1320 -
وعليه فمشاهداته التي دونها كانت في هذه الحقبة أي أكثر من قبل مائة عام ..
/// أما باسلامة فقد كتب كتبه - كما في مقدمته - سنة 1354 هـ -
وجزا الله الشيخ خير الجزاء ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:05]ـ
الاخ الفاضل كمال ..
بارك الله فيكم
وبارك الله فيكم ..
محبك وأخوك الصغير ..
---=---
بارك الله فيكم وفي الشيخ الفوزان. .
والإنسان فقيه نفسه. . المسألة واضحة والورع مطلوب.
وأما مَن يتحجج بالزحام فوالله ليس زحاما قاتلا؛ فلقد حججتُ قبل 3 سنوات وسعيتُ لوحدي بسبب فقدي لأخي بفعل الزحام، وطفت (طواف الوداع) والحمدلله لا زحمة قاتلة ولا شيء.
لكن ما نقول إلا: لعنة على الله على الرافضة والصوفية ضيقوا على المسلمين الله يكفينا شرهم.
وفيكم بارك .. واما الحجج .. !
---=---
الاخ الفاضل ابو القعقاع
جزاك الله خيرا على هذا النقل المبارك الموثق ونحن في أنتظار المزيد.بوركت ابوريان المدني
وجزاكم الله خيرا ً وبارك فيكم ووفقكم لكل خير أخي الحبيب ..
محبك وأخوك الصغير ..
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 11:11]ـ
يرفع للفائدة
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 11:14]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 05:29]ـ
الاخ الفاضل عادل .. وجزاك الله خيرا ً وبارك فيك أخي الحبيب ..
محبك واخوك الصغير ..
ـ[أبولبابةالمصرى]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 07:35]ـ
"حسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى"، كتاب لفضيلة الشيخ الشريف محمد حسين الصُمْداني، فيه بيشان لمسالة (توسعة المسعى) والتدليل على عدم صحة السعي خارج بناء المسعى المعهود نبذة تعريفية
تقديم الشيخ علوى السقاف
http://www.manarahnet.net/SubPage.aspx?Page=yN3o9wNvcVc=&ItemID=78(/)
لا تكن مثل هؤلاء!!! الذين يعتدون في الدعاء يا رعاك الله
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 11:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أهل الحمد، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم، وبعد:
فإن الملاحظ في هذه الآونة الأخيرة من هذا الزمان الغريب!، كثرة الذين يعتدون في الدعاء، ولكن ليس العجب عند هذا الأمر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح، ولكن العجب العجاب أن يصدر هذا الاعتداء في الدعاء من بعض الأئمة أو الخطباء أو الدعاة إلى الله!!!، وكثيرا ما نسمع هذا الاعتداء في الدعاء خاصة عند القنوت في شهر رمضان المبارك، أو عند خطب الجمعة، أو في ما يدعو به في المحاضرات والندوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم أرى أو اسمع أحدا فيما أعلم من نبه على هذا المنكر من القول وزور، أو حذر من هذا الاعتداء العظيم، وهذا الاعتداء في الدعاء هو قول من يدعو في دعائه بصيغة وزيادة: ((اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون))، فقول الداعي: ((وعبادك الصالحون)) هذا من الاعتداء في الدعاء، إذ كيف لا نكتفي ببركة ما سأل ودعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل ما دعا به أيضا عباده الصالحون!، وهل هناك أكمل وأشمل وأشرف مما دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟!!!، ولست أعلم كيف يتغافل ويتعامى، بل ويتناقل هذا الدعاء بين المسلمين فضلا من تداول هذا الدعاء بالزيادة المنكرة بين الأئمة فيما بينهم!!!، وكأن السامع لهذا الدعاء المنكر، أنه ورد في السنة المطهرة الشريفة!!، وقد نسي هؤلاء الأئمة قول الله تعالى: (إنه لا يحب المعتدين) [الأعراف: 55]، وهذا من الاعتداء في الدعاء بلا شك ولا ريب، والله المستعان، فأرجو من إخواني وأخواتي المكرمين، والمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه لهذه الزيادة واللفظة المنكرة في الدعاء، وأن يتنبهوا إلى أن هذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، لم ينقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 11:56]ـ
لم يظهر لي ما ظهر لك فيما يلي:
هو قول من يدعو في دعائه بصيغة وزيادة: ((اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون))، فقول الداعي: ((وعبادك الصالحون)) هذا من الاعتداء في الدعاء، إذ كيف لا نكتفي ببركة ما سأل ودعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل ما دعا به أيضا عباده الصالحون!، وهل هناك أكمل وأشمل وأشرف مما دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟!!!، ولست أعلم كيف يتغافل ويتعامى، بل ويتناقل هذا الدعاء بين المسلمين فضلا من تداول هذا الدعاء بالزيادة المنكرة بين الأئمة فيما بينهم!!!، وكأن السامع لهذا الدعاء المنكر، أنه ورد في السنة المطهرة الشريفة!!، وقد نسي هؤلاء الأئمة قول الله تعالى: (إنه لا يحب المعتدين) [الأعراف: 55]، وهذا من الاعتداء في الدعاء بلا شك ولا ريب، والله المستعان،
فرغبته في أن ينال خير ما طلبه الصالحين من الله لا يعني أنّه لم يكتفي برغبته فيما طلبه النّبي صلى الله عليه و سلّم من الله
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[29 - May-2008, صباحاً 06:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل حفظكم الله وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه؛ أما قولكم: لم يظهر لي ما ظهر لك فيما يلي ... ؟.
أقول: بارك الله فيكم، لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بجمل الدعاء وجوامعه في حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، حيث قال لها صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه ... )) الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد ... ))، فاقتصر بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الدعاء الشامل والجامع في نفس الوقت، وذلك حينما سألته عائشة رضي الله عنها بقولها: يا رسول الله! وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فذكره صلى الله عليه وسلم لها؛ وكما هو معلوم بالضرورة لديكم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف يكون هذا وفقكم الله؟!.
ثم ما الفائدة المرجوة في الزيادة على هذا الدعاء بهذه العبارة: ((وعبادك الصالحون))؟.
والجواب هو: لا، وألف لا، ليس هناك أي فائدة!!!؟، ولهذا تعتبر هذه الزيادة من لغو الدعاء، بل هي من لغو الكلام كما هو معروف في كلام العرب، لأن الكلام هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا ما ظهر لي ما لم يظهر لك (ابتسامة)، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 09:37]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك وبارك فيك وفي علمك،،
ولكن (التعدي في الدعاء) من المسائل التي أشكلت علي؛ لأني لا أعلم لها ضابطاً محدداً، وقد سألت غير واحد من أهل العلم عن ضابط في ذلك، فلم أحظ بردٍ يشفي ويكفي، فهل عندكم شيء من ذلك.
فبعضهم يقول: من التعدي: السجع في الدعاء!
وقد جاء بعض الدعاء مسجوعاً كما في الحديث الصحيح: ((اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها)) وغيره من الأحاديث.
وبعضهم يقول: من التعدي: التفصيل ..
وقد جاء التفصيل في الحديث الصحيح: ((اللهم اجعل في قلبي نورا و في لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن يميني نورا و عن يساري نورا و من فوقي نورا و من تحتي نورا و من أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي في نفسي نورا و أعظم لي نورا)) .. وهذا فيه سجع أيضاً.
وبعضهم يجعل من التعدي: العموم في الدعاء ..
وقد جاء فيه العموم في الدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرين وفي الحديث المتفق عليه: ((يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار)) ..
وبعضهم يقول غير هذا، فهل من ضابط دقيق في المسألة؟
رزق الله الجميع علماً نافعاً وعملاً صالحاً .. آمين
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 10:49]ـ
فبعضهم يقول: من التعدي: السجع في الدعاء!
ليس السجع مذموما إلا إذا تُكلف؛ وهذا ما يوجد في كثير من الأدعية، وبخاصة إذا كان الدعاء كله مسجوها لا فقرة هنا وهناك. [هذه مدارسة فقط]
وبعضهم يقول: من التعدي: التفصيل ..
الذي أفهمه من (التفصيل) أنه ما يجعل الدعاء أشبه بالمحاضرة كقول: اللهم ارحمنا عند الممات، إذا فقدنا الأحباب، وصرنا تحت التراب، وانعدم الأقارب وألأصحاب ... الخ فهذا في محاضرة لا في دعاء!
ـ[ولد ناصر]ــــــــ[15 - Aug-2008, صباحاً 04:29]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يقول الله -عز وجل-: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:54]، فتعرف إلى خلقه وإلى عباده بعظمته -سبحانه وتعالى-، وأنه العظيم الأعظم, ولما نبههم على هذا الأمر قال لهم بعده: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف:55] فأمر الله -عز وجل- عباده المؤمنين بدعائه متضرعين إليه مخفين هذا الدعاء, أدعوه تضرعاً, التضرع: هو التذلل والخضوع, وإظهار المسكنة والضعف.
فالمسلم ينبغي عليه أن يدعو ربه؛ لأنه متعبدٌ بذلك من جهة: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} [الأعراف:55] ولأنه من جهة أخرى مفتقرٌ كلَ الافتقار إلى ربه ومالكه -جل جلاله-، فهو لا يستغني عن لطفه ورحمته طرفة عين, فهو بحاجة إلى دعاء دائماً, وحينما يدعو الإنسان ينبغي عليه أن يمتثل ما أمر الله -عز وجل- به: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} [الأعراف:55] أدعوه دعاء الضارع الذليل الخائف تضرعاً وخفية {إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف:55] , فإذا دعا الإنسان ربه فينبغي أن يظهر عليه من الخنوع والخضوع, والخشوع والذل والانكسار ما يناسب عبوديته, وإذا دعا فإنه لا يليق به بحال من الأحوال أن يدعو دعاء المدلي على ربه, أو دعاء من يخاطب إنساناً مثله, أو ممن هو دونه, إنما هو يتضرع إلى ربه -جل جلاله–، وهو العظيم الأعظم.
(يُتْبَعُ)
(/)
{تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} [الأعراف:55] والإخفاء مطلوب في الدعاء إلا إذا كان ثمة من يؤمن على هذا الدعاء, ثم إن هذا الرفع إذا احتيج إليه لوجود من يؤمن على هذا الدعاء فلا ينبغي أن يكون رفعاً زائداً, سواءً كان ذلك من جهة الداعي, أو من جهة المؤمن على هذا الدعاء؛ لأن المؤمن داعٍ, وأما رفع الأصوات رفعاً زائداً، والضجيج في المساجد, ورفع المأمومين الصوت بالتأمين رفعاً زائداً فهذا أمرٌ يتنافى مع الأدب مع الله -عز وجل-، ويتنافى مع قوله: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} [الأعراف:55] ولما رفع الصحابة -رضي الله عنهم- أصواتهم رفعاً زائداً في كل مكان يرتفعون عليه، أو ينخفضون؛ بالتكبير والتسبيح ونحو ذلك, قال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكماً ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) [1] , أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، ثم قال الله -عز وجل-: {إنه لا يحب المعتدين} [الأعراف:55] و (إنَّ) هنا مشعرة بالتعليل، وهي تدل على التوكيد, وهذا يدل على أن رفع الأصوات من غير حاجة أنه من الاعتداء في الدعاء, وأن الدعاء بأسلوب يتنافى مع الأدب مع الله -عز وجل- من غير ضراعة أن ذلك يعد من التعدي في الدعاء.
أنواع الاعتداء في الدعاء:
ويدخل من ألوان التعدي تحت قوله: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [(55) سورة الأعراف] شيءٌ كثير, فمن ذلك:
1 - ما يفعله بعض الناس من سرد الأسماء الحسنى, أو ما يحفظونه من الأسماء الحسنى, فيسردون عشرات الأسماء الحسنى, ويتكلفون لكل اسم دعاء في القنوت مثلاً, وتبقى المسألة فرجة يجتمع حتى من لا يصلي عند المسجد في وقت الدعاء -ببعض البلاد- ثم يستمعون إلى هذا المهرجان, فهذا أمرٌ لا يليق.
2 - وكذلك ما يفعله بعض الناس في دعائهم حيث أنهم يحولون الدعاء إلى موعظة, فيذكرون ما يستجيش المشاعر, فيتحدثون عن القبور وعن الدود, وعن التراب واللحود, وإذا سالت العيون, وسكنت الجفون, وأشياء كثيرة جداً يحركون بها القلوب والمشاعر، فالدعاء ليس موعظة، وإنما هو سؤال وتضرع, وافتقار إلى الله -تبارك وتعالى-، وليست المسألة ذوقية أو مزاجية حتى تعجب الناس، المسألة دين وشرع، أنت تريد أن يستجاب هذا الدعاء فلا تعتد فيه.
3 - ومن ذلك أيضاً أن الإنسان أحياناً لربما تكلف في الدعاء أموراً لا ينبغي أن يتكلفها, كأن يذكر تفاصيل زائدة: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, وإخواننا وأخواتنا, وأعمامنا وعماتنا, وأجدادنا وجداتنا, .. إلى آخره, ويسرد الجيران وغيرهم و .. و ... إلخ، فهذا لا يليق.
ثبت عن عبد الله بن المغفل -رضي الله عنه- أنه سمع ابن له يقول: "اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة" فبين له حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سيأتي قوم يعتدون في الدعاء, وقال له: "يا بني سل الله الجنة" [2] فإذا دخلت الجنة فاسأل الله القصر الأبيض أو غيره.
وكذلك دنو الهمة, وقد سمعت بعض العجائز تقول: "اللهم أدخلني في صاير الجنة" وصاير الجنة في لهجتها أي في مؤخرة الباب في المكان الذي يغلق فيه الباب من الخلف, فهذا دنو همة ولا يليق، وفضل الله أوسع، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فينبغي للإنسان أن يرفع همته، والله هو الكريم الأكرم, والعظيم الأعظم.
وكذلك تعليق الدعاء بالمشيئة: "اللهم أدخلني الجنة إن شئت" فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك, وهكذا كأن يسأل ربه أمراً ممتنعاً في العادة, كأن يقول: اللهم ارزقني الولد من غير أن يتزوج, أو أن يسأل أمراً يمتنع شرعاً كأن يدعو لأحد من الكفار أن يدخله الله الجنة, فالجنة محرمة على الكافرين, أو أن يدعو على أحد من المسلمين أن لا يدخله الله الجنة, فهذا أمرٌ لا يكون؛ لأن الله وعد المؤمنين بالجنة, فهذا من الاعتداء في الدعاء.
4 - ومن ذلك الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم.
5 - ومن ذلك أن يعجل الإنسان في دعائه فيقول: "دعوت فلم يستجب لي" فهذا من أسباب رد الدعاء, وهو سوء أدب وسوء ظن مع الله -تبارك وتعالى-.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - ومن ذلك أيضاً أن يسأل أمراً يخالف السنن الكونية, وأخشى أن يكون دعاء كثير من الأئمة: اللهم اجعل الكفار وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين, إيش غنيمة للمسلمين؟ هذا يخالف السنن الكونية، نحن في شهواتنا غارقون كيف يجعلهم غنيمة لنا وقد أخذوا بجميع أسباب القوة، وتمكنوا في الأرض, ونحن في غاية الضعف والتخلف؟ كيف يكونون غنيمة لنا؟ فلا يكونون غنيمة لنا إلا إذا أخذنا بجميع أسباب القوة المادية والمعنوية، والله له سنن, والنبي -صلى الله عليه وسلم- يتضرع في غزوة بدر حتى يسقط رداءه، وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وقد أخذ بجميع أسباب القوة, ويقول: ((اللهم أنجز لي ما وعدتني به، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)) [3]، وغير ذلك, ونحن جالسين في شهواتنا, وفي أهوائنا, وفي مشاكلنا, وفي بعدنا عن الله, وعدم الأخذ بأسباب القوة, ثم نقول: اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين, هكذا كلهم في جميع مشارق الأرض ومغاربها, فلو دعينا على فئة على الأقل منهم كان ذلك مقبولاً، أما جميعهم ليكونوا غنيمة لنا فنحن لا نستحق ذلك؛ لأننا لم نأخذ بأسباب القوة, ولم نتأهل لهذا المستوى, الدعاة أنفسهم بينهم من الخلاف والشر ما الله به عليم، فكيف بعامة الناس؟! فالله له سنن، النصر لا يأتي ونحن جالسون، نقول: اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين, إلا إذا كان هذا على فئة معينة منهم اعتدت على المسلمين فهذا ممكن، أما الجميع هكذا فهذا له سنن لا يتعداها.
7 - وهناك صور أخرى من الاعتداء في الدعاء، ومن ذلك تكلف البكاء, فالإنسان يمكن أن يتكلف البكاء إذا كان يصلي منفرداً، أما إذا كان مع الناس ويتكلف البكاء فيخشى أن يدخل هذا في باب الرياء.
أيوب السختياني كان ينشج نشيجاً إذا صلى في الليل لو أعطي الدنيا على أن يسمعه أحد ما فعله, في بيته يسمع له نشيج، صوت البكاء, والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمع له أزيز في صدره, ما كان يتكلف البكاء أمام الناس, فهذه قضية يخشى أن تدخل في هذا الموضوع, وبعض الناس يرفع صوته بالبكاء رفعاً زائداً كأنه جالس في مكان سخب أو مأتم أو نياحة، وهذا أمر لا يليق، وقد رأيت بعضهم قطع الصلاة من شدة البكاء، فهذا أمر لا يليق أن يفعله المسلم, والمسألة ليست عواطف, القضية قضية شرعية ينبغي أن تضبط بضابط الشرع حتى تقبل العبادة.
8 - وهناك صور أخرى كأن يسأل الإنسان ربه أمراً ممتنعاً عقلاً هذا لا يكون, أو تحصيل حاصل, كأن يقول مثلاً: اللهم أدخل الكفار النار هو سيدخلهم النار بغير دعائك هذا, فهذا تحصيل حاصل, وهكذا في صور مختلفة.
9 - وأخشى أن يكون تزيين الصوت بالدعاء من الرياء فلا أعرف له أصلاً، تلحين الدعاء، كأن يجعل الدعاء على هيئة الآيات التي تقرأ، يرتل الدعاء وإنما ينبغي أن يلقى الدعاء دعاءً جزلاً في إلقاء جزل؛ وفيه خضوع لله -عز وجل- وخنوع وانكسار وتذلل, وأيضاً فيه تأدب في الصوت والنبرة لا يرفع رفعاً زائداً, وإنما يسمع من وراءه دعاء الخاشع الخائف الذليل, ثم يؤمن من خلفه تأميناً مناسباً لائقاً مع مقام المعبود الذي يناجونه ويقفون بين يديه -سبحانه وتعالى-، أما رفع الأصوات بالبكاء الشديد وبعضهم إذا ذهب إلى بعض المساجد رأيته يعبي جيوبه من المناديل؛ لأنه يتهيأ لنياحة! فهذا أمر لا يحسن ولا يليق, وكثير من الناس يجرون مع العواطف, ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية.
وهناك صور أخرى غير هذه، لكن لا أحب الإطالة عليكم، وقد أطلت، أسأل الله -عز وجل- أن يتقبل منا ومنكم, وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم, وأن يجعلنا هداة مهتدين.
تنبيه:
وأنبه إلى ما ذكر الله بعد هذه الآيات من قوله: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف:56] فالإفساد في الأرض, والدعاء من غير خوف، ومن غير طمع هذا كله من مضنة رد الدعاء، كما ذكر الله -عز وجل-, فالإنسان الذي يريد أن يستجاب دعاءه ينبغي أن يكون صالحاً مصلحاً, لا يكون مفسداً في الأرض ويرفع يديه ويقول: يارب يارب, والله -عز وجل- يمقته ويرده خائباً، نسأل الله ألا يردنا وإياكم خائبين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_______________________
1 - أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب: الدعاء إذا علا عقبة (6021)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (4/ 2076) (2704) بدون جملة: ((والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) وهي عند الإمام أحمد (4/ 402).
2 - أخرجه أحمد (4/ 86).
3 - أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (3/ 1383) (1763).
اصل هذه الماة كلمة القاها الشيخ خالد السبت ,فرغة و لم يراجعها
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 03:47]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أذكر أنني قرأت رسالة جيدة جداً ومختصرة في هذا الموضوع من وضع الشيخ / بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ولكن لا يحضرني عنوانها، فلو تفضل أحد الاخوة ونقلها لكان خيراً إن شاء الله(/)
السنة بعد الركوع: الذكر أم الدعاء؟
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 11:53]ـ
روي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ثابت رضي الله عنه قال: قال لنا أنس: أني لا ألو أن اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال حماد: قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع أنتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.
عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع، وبين السجدتين قريباً من السواء.
إذا قال الإنسان بعد الركوع "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ... " إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسن له بعد: الذكر أم الدعاء؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - May-2008, صباحاً 12:40]ـ
يجمع بين الأذكار الواردة فإذا انتهى منها يكرر قائلا (لربي الحمد) كما جاء في حديث صلة عن حذيفة عند النسائي والسجستاني وغيرهما
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[30 - May-2008, مساء 10:18]ـ
لكن هل يمكن أن يقال: أن القيام بعد الركوع مقام دعاء أيضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع؟(/)
ماحكم الرقص للرجال بدون موسيقى؟؟
ـ[كلنا دعاة]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 02:44]ـ
ماحكم الرقص للرجال بدون موسيقى؟؟ ارجو نقل اقول العلماء المتأخرين من اصحاب المذاهب
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 08:16]ـ
/// انظر ما ورد من مناقشة في هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=101962
ـ[كلنا دعاة]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 01:06]ـ
غفر الله لك اخي عدنان وجزاك الله خير
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 03:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
هداك الله يا أخي
يكفي ان احد التابعين رأي رجل يهز رأسة فقال شيطان
فما بالك بالرقص
ثم كيف ترقص ودماء المسلمين واعراضهم تهتك
ماذا تجيب ربك يوم الحساب
اخي لوقمت ركعتين في جوف الليل كانوا لك افيد يوم لا ينفع مال ولا بنون
وعليك اخي النظر في كتبالزهد
وجزاك الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 11:00]ـ
تعريف الرقص:
الرقص هو مصدر رقص يرقص رقصا، والرقص: أحد المصادر التي جاءت على فعل فعلا نحو طرد طردا، وحلب حلبا.
ويقال: أرقصت المرأة ولدها ورقصته، وفلان يرقص في كلامه أي: يسرع، وله رقص في القول أي: عجلة.
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض.
والزفن: الرقص، وفي حديث فاطمة أنها كانت تزفن للحسن أي: ترقصه. انظر: أساس البلاغة 1/ 361 ولسان العرب 1/ 1206 والقاموس المحيط 108.
واصطلاحا: عرف ابن عابدين الرقص بأنه التمايل، والخفض، والرفع بحركات موزونة. حاشية ابن عابدين 3/ 307.
أما حكم الرقص:
عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون، يقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمد عبد صالح. أخرجه أحمد بإسناد صحيح
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والقفال من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك بأن فعله دناءة وسفه، وأنه من مسقطات المروءة، وأنه من اللهو. قال الأبي: وحمل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، ليوافق ما جاء في رواية: يلعبون عند رسول الله بحرابهم.
وهذا كله ما لم يصحب الرقص أمر محرم كشرب الخمر، أو كشف العورة ونحوهما، فيحرم اتفاقا.
وذهب ابن تيمية إلى أن اتخاذ الرقص ذكرا أو عبادة، بدعة ومعصية، لم يأمر الله به، ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، أو السلف.
وذهب الشافعية إلى أن الرقص لا يحرم ولا يكره بل يباح، واستدلوا بحديث عائشة قالت: جاء حبشة يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لفعلهم، فهو دليل على إباحته، ودليله من المعقول أن الرقص مجرد حركات على استقامة واعوجاج.
وذهب البلقيني إلى أن الرقص إذا كثر بحيث أسقط المروءة حرم، والأوجه في المذهب خلافه.
وقيد الشافعية الإباحة بما إذا لم يكن فيه تكسر كفعل المخنثين وإلا حرم على الرجال والنساء، أما من يفعله خلقة من غير تكلف فلا يأثم به.
قال في الروض: وبالتكسر حرام ولو من النساء.
انظر: المبدع 10/ 226 ,فتاوى ابن تيمية 5/ 64, 83 , 599 , 604 , بلغة السالك 2/ 138, حاشية ابن عابدين 3/ 307 , نهاية المحتاج 8/ 282 , مغني المحتاج 10/ 221 , وكشاف القناع 5/ 184 , وشرح الأبي على مسلم 43.
شهادة الرقاص:
اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص لأنه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحة الشهادة. ونص الشافعية والحنابلة على أن المعتبر في إسقاط المروءة هو المداومة والإكثار من الرقص، وهو مقيد عند الشافعية بمن يليق به الرقص، أما من لا يليق به فتسقط مروءته ولو بمرة واحدة. والمرجع في المداومة والإكثار إلى العادة، ويختلف الأمر باختلاف عادات النواحي والبلاد، وقد يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره. وظاهر كلام الحنفية يفيد اعتبار المداومة والإكثار كذلك، حيث عبروا بصيغة المبالغة. قال في البناية 7/ 180: ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والسخرة بلا خلاف.
ـ[مزن]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 03:18]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..(/)
براءة توسعة المسعى السعودية 1376هـ من اتهامات الرافضة والصوفية
ـ[حاتم الفرائضي]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 08:59]ـ
براءة توسعة المسعى السعودية 1376هـ من اتهامات الرافضة والصوفية
براءة توسعة المسعى 1376هـ
من هدر أو إلغاء أو تكسير جزء من شعيرتي الصفا والمروة
[] [] [] [] [] []
براءة توسعة المسعى 1376هـ
من هدر أو إلغاء أو تكسير جزء من شعيرتي الصفا والمروة
النشرة الأولى
27 جمادى الأولى 1429
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد
:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن خير الحديث كلام الله،
وخير الهدي هدي محمد،
وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار.
### تقرأ في هذه الرسالة ###
1
من ذا الذي ينكر جهود القادة الكبار أبناء الإمام أسد الجزيرة وموحدها على الكتاب والسنة ومنهج السلف ... تتمة
2
فانطلقوا يزعمون أن التوسعة السعودية للمسعى 1376هـ اعتدت على الصفا والمروة وكسرت وقصت جوانبهما وجوانحهما على حد تعبيرهم ... تتمة
3
وأبناء السنة الذين يرددون هذا الاتهام ثلاثة أصناف ... تتمة
4
لِمَ جاهروا بهذا
ثم من يقف وراء نشر هذا الكلام؟؟!! الجواب ... تتمة
5
لقد نقل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان إلى أهل السنة كلام رافضي إمامي جعفري إيراني ممن له طعن في السنة وأئمة الإسلام وعلمائنا وولاة أمرنا ... !!!!!!!!! .... تتمة
6
أقول أيضاً الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان يثني على هذا الرافضي في بحوثه عن المسعى
فمما قاله أبو سليمان: العلامة الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله ... بل قدم الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بحثه لجعفر السبحاني قبل طباعته لينظر فيه، مما يدل على نوعية علاقتهما ... تتمة
7
بدأ جعفر السبحاني يتهمنا بتكسير الصفا والمروة ويحزن على هدم ما يسميه آثاراً إسلامية ...
8
وما أن نشر الدكتور أبو سليمان وأصحابه كلام الرافضي جعفر السبحاني وشبهته وهذا الاتهام
حتى انتشر هذا القول الباطل بين أهل السنة انتشار النار في الهشيم
ورأيت بعض أهل السنة، يكرر وينشر اتهام التوسعة السعودية بهدم جزء من جبل الصفا دون بينة ولا برهان.
والأمر كما قال منذر بن البلوطي: انعق بما شئت تجد أنصارا
9
أنصدق هذا الاتهام الرافضي الأصل؛ وهل يعقل أن ولاة الأمر وعلماء ومكة وأعيانها وعلماء العالم وأعيانه، يرون المقاول الشيخ محمد بن لادن رحمه الله يسلط معدات التكسير على مَشْعَرَيْ الصفا والمروة منتقصا من المسعى والناس تتفرج عليه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! ... اقرأ التتمة لتعرف الحقائق
10
قال الشيخ عبد الرزاق محمد بن حمزة مستشار ووزير الحج السابق، وهو من الشهود الذين ذكرتهم مجلة الدعوة في قضية المسعى والصفا والمروة في مكة، وكلامه يرد على من زعم أن التوسعة السعودية اعتدت على جبلي الصفا والمروة والهدم والتكسير ...
: قال وأما جبل الصفا ... لما بنوا التوسعة الجديدة، حرصوا على أن يستمر الصخر حتى جبل أبي قبيس والمروة، حتى لا يقال إن المعالم تغيرت. اهـ!!!!!!!!!
11
وأقول للشيخ عبد الرزاق حمزة: مع الأسف ومع كل احتياطات التوسعة السعودية عام 1376 هـ
فقد قالوا إن المعالم قد تغيرت؛ وكذبوك بل كذبوا أعيان وعلماء مكة واللجنة التي حكمت بأم عينها لا بذاكرتها
؛ ثم خلطوا بين جبل أبي قبيس الذي كسرت أجزاء منه وبين الصفا التي لم يعتد عليها
12
الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان يخلط بين الصفا وجبل أبي قبيس فيقول
: " أصاب الجبلين عبر التاريخ الكثير من التغييرات:
تكسيراً، وقطعاً، وإزالة من جميع جوانبهما، وبنيت عليهما البيوت، والقصور الشامخة ... !!!
13
(يُتْبَعُ)
(/)
أنصدق كبار أعيان مكة وعلمائها والمسؤولين عن التوسعة في تلك الفترة، مثل سماحة مفتي المملكة سابقا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ علوي بن عباس المالكي والشيخ عبدالله بن دهيش والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، وصالح قزاز و الشيخ عبد الحميد الحديدي، و الشيخ محمد طاهر كردي، و عبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، أنصدق هؤلاء أم نخونهم بعد ستين سنة ونجهلهم؛ ونصدق كبار السن الذين شهدوا بشهادات مضطربة على أمر قبل خمسة وخمسين عاما وقواعد الرواية كما هو معلوم عند العلماء تنص على أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ ومخالفة الضعيف للثقة منكر فكيف إذا كانوا ضعافا لا يعرفون بعلم ولا تحقيق ...
14
يأتي أحد الشهود فيخبر ويشهد بأن المسعى كان واسعا، ويأتي الثاني فيخبر بأن المسعى كان ضيقا
ويأتي ثالث بثالثة الأثافي فيقول كان يطل على المسعى مدن مشهورة هـ هكذا مدن مشهورة!!! ... اقرأ كلامه المنشور في مجلة الدعوة.!!!!!!!
15
أنصدق مجلس هيئة كبار العلماء الذي أصدر قراره على أن التوسعة السعودية غطت واستغرقت كامل المسعى
فلم يبق مجال للزيادة في المسعى بتعريضه في الدور الثاني!!! "؛ أي أن الدور الثاني لا يجوز أن يكون أعرض من الدور الأرضي الأول أم نصدق هؤلاء الذين لا يعرفون ... !!!
16
وللإحاطة فإن جلسة هيئة كبار العلماء هذه كانت في الدورة الثالثة برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد
وعضوية الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم رحمهم الله أجمعين
قالوا عن بناء الدور الثاني من المسعى:
بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا أقول لأن حدود المسعى الشرعي انتهت وبقيت حدود المسعى المحدثة ...
17
قال الشيخ محمد طاهر الكردي المكي: ثم حصلت في زماننا، في العهد السعودي الثاني، توسعة للمسجد الحرام، ومن ضمنها المسعى، فلقد أصلحوا موضع السعي من الصفا والمروة
بما لم يكن في الحسبان. كما أصلحوا أرض المسعى بالاسمنت المسلح وعما قريب يضعون فوقها المرمر إن شاء الله تعالى
فأصبح منظر المسعى من أجمل لمناظر ولم يكن مثله قط في سالف العصور انتهى من كتاب التاريخ القويم المجلد الثالث ص 151
18
علما بأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد رفض اقتراحا من الشيخ محمد طاهر الكردي المكي عضو في اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام بكسر صخر الصفا والمروة بحيث لا يبقى درج مطلقًا، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا.
19
إذا أردتم أن تعرفوا كم هي دقة تلك اللجان فتكرموا بقراءة هذا القرار وهو مما نشر في مجموع فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله والذي يبين مدى حرصهم بل ومدى دقتهم أيضا
:
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/1378هـ اجتمعت اللجنة المكونة من كل من: الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبدالله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا ()
...
20
وقالوا: " وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء
التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة
لا تزال موجودة للآن وبادية!!!! للعيان " ... طالع التتمة
21
خذوا
هذا جزء من كلام من افتخرت مجلة الدعوة بذكر شهادتهم!!!
قارب عمره التسعين عاماً،
وردَّ بعضهم بشهادته شهادة العلامة محمد بن إبراهيم ولجنته ومن بعده
قال الشاهد: كانت هناك مدن مطلة على الصفا والمروة
!!! كذا مدن!!! ما أدري هل سأله من ضبط أقواله عن أسماء هذه المدن أم لا!!
ص 79 مجلة الدعوة عدد 2138
بتاريخ 4 ربيع الآخر 1429 هـ 10 ابريل 2008
22
شاهد آخر يقول: لقد كنا نسعى بالجمال والغنم في مساحة أوسع بكثير!!! من المساحة الحالية في عرض المسعى اهـ
يعني هذا أن المسعى كان قبل التوسعة أوسع مما صار إليه بعد التوسعة!!!
يعني هذا أن المسعى كان قبل التوسعة أوسع مما صار إليه بعد التوسعة!!!
23
(يُتْبَعُ)
(/)
أيظن هؤلاء أن عملية توسعة المسعى والحرم عام 1376هـ كانت عملا همجيا عشوائيا غير منضبط حتى يلقوا باتهاماتهم الكبيرة هكذا دون مراعاة لأبعادها؟؟!!!!!!!!!
##
قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
:
" مما يذكر بكل فخر واعتزاز في تاريخ الدولة السعودية في أول توسعة لها للحرم الشريف تأسيس هيئة عليا تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام برئاسة سمو الأمير فيصل رئيس مجلس الوزراء عام 1375هـ، انبثقت عن هذه الهيئة لجنة تنفيذية للإشراف الفعلي المباشر لمشروع توسعة المسجد الحرام لمتابعة التوسعة للحرم الشريف، والتحقق من صحة التغييرات الإنشائية، ومطابقتها للحدود الشرعية ... تابع بقية الكلام
24
فكيف إذا قرأنا قول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: اللافت للنظر في الوقت الراهن أن المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمشاعر تنفذ على أرض الواقع دون وجود رقابة شرعية علمية يرجع إليها،
حتى أصبح هذا الأمر معتاداً عكس ما كان يتم في الماضي تحت إشراف هيئة شرعية
توجه الشركات العاملة إلى ما ينبغي وما لا ينبغي من الإنشاءات والتعديلات، والإزالة،
الشركات المقاولة في حاجة ماسة في أعمالها في المشاعر المقدسة إلى هيئة علمية شرعية دائمة،
وخصوصاً أن الثقافة الشرعية للقائمين بهذه المشاريع عادة ما تكون ضعيفة إن لم تكن معدومة.
انتهى ... تابع التكملة
25
إن قصارى ما رأوه أولئك الشهود هو تلك البيوت المحيطة بالصفا والمروة التي أظهرتها الصور الضوئية (الفتوغرافية) ورأوا جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان وهما يكسران فظنوا أن التوسعة كسرت الصفا المروة!!!
26
من الصعب والمستحيل الإتيان بما ينقض شهادة العدول والثقات قبل ستين عاماً
لقد شهدوا وأغلق هذا الملف قبل خمسين عاماً ولا يمكن فتحه اليوم بتخرصات وظنون وأوهام وخزعبلات وشهادات مضطربة غير متوافقة وقد أصل أهل العلم في قواعد الرواية أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ وأن مخالفة الضعيف للثقة منكر
27
ويجدر في هذا المقام أن أذكر بقول العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله
الأستاذ في الحرم النبوي ونائب مدير الجامعة الإسلامية سابقاً قال رعاه الله ونفعنا بعلمه: " وقد بلغني أن الصك الذي سبق أن صدر من محكمة مكة اشتمل على إفادة بعض كبار السن الذين رأوا امتداد جبلي الصفا والمروة من الجهة الشرقية، وليس فيه إثبات شهادتهم لأن الثبوت يتطلب إثبات الشهادة وتزكية الشهود، " انتهى المنقول
28
وإني أسأل من يشهد اليوم أن توسعة 1376 هـ قد هدمت جزءا من شعيرتي الصفا والمروة
أين كانوا عام 1376 هـ ولِمَ كتموا شهادتهم هذه!!!؟؟ لهذه الفترة الطويلة؟؟!!.
هل هؤلاء الشهود أعرف أم الشيخ محمد طاهر الكردي الذي ما ترك جزئية تتعلق بمكة ألا وكتب فيها في كتابه
" التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم " وليعلموا أن الشيخ محمد طاهر الكردي المكي ممن توقف وشكك في صحة السعي في جزء من التوسعة 1376 هـ باعتبار أنها لم تكن بين الصفا والمروة حتى تمت فتوى العلماء بجواز السعي في المنطقة المعزولة عن المسعى بسبب الشك فيها.
29
يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع: وحيث أن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك. أقول صحيح يا شيخ عبد الله أن المثبت مقدم على النافي؛ لكن هذا إن صح الإثبات؛ فلو جاء زيد وقال لعمرو إن فلانا سعداً هذا هو ابنك
وعمرو لا يعرف سعداً ولم يسمع به؛ فلا نقول هنا إن المثبت مقدم على النافي؛ لأن مجرد الشهادة دون الأدلة على صحتها لا يكفي في أمثال هذه في أمثال هذه؛ من الصعب والمستحيل الإتيان بما ينقض شهادة العدول والثقات
قبل ستين عاماً لقد شهدوا بأعينهم على أمر يرونه عياناً!!! وأغلق هذا الملف قبل خمسين أو ستين عاماً ولا يمكن فتحه اليوم بتخرصات وظنون وأوهام وأقوال غير متفقة؛ وقد أصل أهل العلم في قواعد الرواية أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ؛ وأن مخالفة الضعيف للثقة منكر فكيف إذا كانوا ضعافا لا يعرفون بعلم ولا تحقيق؛ وعلى فرض أننا سنرجح فهاك ثلاثا وثلاثين أمرا من قواعد الترجيح تقتضي اطراح قول هؤلاء المتأخرين ... اقرأها
30
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد قرر الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في بحثه أن حدود المسعى قد ذرعت وأن التوسعة السعودية عام 1375 استوعبتها كلها
فلماذا نكذب الدكتور عبد الملك بن دهيش وهو من المعنيين بشأن توسعة المسعى ووالده ضمن لجنة توسعة 1376هـ رحمهم الله لكن الدكتور عبد الملك بن دهيش يرى جواز السعي خارج المسعى القديم المعروف قياسا على اتصال صفوف المصلين في المساجد وهذا لا يصح لعدة أدلة ...
31
كيف نقبل كلام لجنة 1429 هـ في شأن حدود شعيرتي الصفا والمروة والحال كما قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان قال: اللافت للنظر في الوقت الراهن أن المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمشاعر تنفذ على أرض الواقع دون وجود رقابة شرعية علمية يرجع إليها، حتى أصبح هذا الأمر معتاداً عكس ما كان يتم في الماضي تحت إشراف هيئة شرعية توجه الشركات العاملة إلى ما ينبغي وما لا ينبغي من الإنشاءات والتعديلات، والإزالة، الشركات المقاولة في حاجة ماسة في أعمالها في المشاعر المقدسة إلى هيئة علمية شرعية دائمة، وخصوصاً أن الثقافة الشرعية للقائمين بهذه المشاريع عادة ما تكون ضعيفة إن لم تكن معدومة. انتهى
32
وحتى يصدقهم الناس في زعمهم أن القائمين على التوسعة كسروا جبلي الصفا والمروة قالوا
إن جبل الصفا كبير!!! وهذه كلمة من اختراعهم فنتحدى أن يحضر أحدهم مرجعا صحيحا
أن الصفا والمروة كبيران
بل كل المصادر تدل على أن الصفا والمروة جبلان صغيران لأنهما يتبعان جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان
33
أأنتم أعرف بمحدود الصفا والمروة أم من شاهدها قبل مئات السنين؟؟!!:
لقد ورثنا الصفا وعليها ثلاثة عقود بنيت منذ مئات السنين وقد بني درج على بداية ارتفاعهما من القرن الثاني زمن أبي جعفر المنصور وكلام الفقهاء واشتراطهم يدل على أن العقود والدرج بنيت لتكون معلما لمن أراد السعي بين الصفا والمروة ولكن تختلف تسميات العقود ...
34
وهذه كلمة أوجهها إلى المشتغلين بتحليل الصخور والتنقيب تحت الأرض بما يسمونه جيولوجيا أي علم الأرض لقد أتعبتم أنفسكم في ما لا طائل وراءه بل في ما نهيتم عنه وهو التنطع والتكلف والغلو وديننا لكل الناس لم يكن يوما من الأيام متوقفا معتمدا على تقريرات علماء الأرض وعمال التكسير.
35
فمجمل القول أنه كانت هناك دراسات وبحوث ميدانية شرعية على موقعي الصفا والمروة حتى وصل المسعى إلى عشرين مترا؛ ثم نصوا وأكدوا
- وجيلهم وحده هو الذين شهد الجبل على خِلقته التي خلقه الله عليها –
- وجيلهم وحده هو الذين شهد العقود والدرج على حالها الذي بنيت عليه قبل مئات السنين
بل إن الدرج بنيت من القرن الثاني كما قال المؤرخون.
ماذا قالوا:
... قال الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في بحثه
:
وخلال الأعوام 1374هـ، 1378هـ،1380هـ شكلت لجنة لدراسة وضع الصفا والمروة
وفيها قال أن الصفا شرعاً هو: الصَّخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة جميعها موضع للوقوف عليها.
وحيث أن الصخرات المذكورة لا تزال موجودة، وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضاً
فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع مكان الصعود بقدر عرض الصفا. وبناءً على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض يبلغ ستة عشر متراً، وعليه فلا مانع من توسعة مكان الصعود المذكور في حدود العرض المذكور
إلى أن قال
:
التطبيق لما قرره سماحته والتحديد بالفعل بحضورنا جميعاً، واتفاقنا على ذلك، وعلى هذا حصل التوقيع)) ().
ثم وقعوا بصفتهم الوظيفية،
وهم:
(1) رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة.
(2) عضو رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية.
(3) مدرس بالمسجد الحرام ومدرسة الفلاح.
(4) الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز.
(5) المعلم القائم بأعمال عمارة المسجد الحرام المكي وعمارة المسعى.
انتهى
مجلة الدعوة عدد 2137 في 26 ربيع أول 1429
36
ومما يجدر ذكره هنا كلام أحد الشعراء الذي أوهم بعدم وجود أدلة على وجوب السعي أو ركنيته
وقال: والحق أن السلف رضي الله عنهم اختلفوا فيما هو أبعد من ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم زعم أن السلف اختلفوا هل السعي واجب أم مستحب في العمرة؛
أقول وهذا يدل على جهله بالدين لأن الأدلة على وجوب السعي كثيرة
بل قال بركنيته جمع كبير من أئمة الإسلام لكن مما لا يجهله عامة المسلمين منها ....
37
وممن رددوا وكرروا ذكر شهادته أحد الشيوخ المعروفين يقولون إنه شهد بامتداد الصفا شرقا؛ والعجيب أنهم قبل أيام كانوا لا يرضون كلامه ويشنعون عليه والآن صاروا يحتجون بكلامه. فأقول أولا شهادة هذا الشيخ في شأن الصفا أنه حج قبل ستين عاما غير متفقة مما يدل على أنه لم يضبط موقع الصفا ولم يفرق بين صخور الصفا وصخور جبل أبي قبيس المجاور لها ساعة رؤيتها قبل ستين عاماً
فمرة يقول كانت هناك مبان شرقه ص 38 مجلة الدعوة ومرة يقول لم تكن هناك مبان شرقه ص 40 مجلة الدعوة
ثم إنه نسي قدر امتداده فتجده يقول: وقد رأيته أنا قبل ستين سنة في أول مرة حججت فيها البيت رأيته ممتداً إلى مكان لا أحدده. انتهى
و الصفا ليس سلسلة جبال حتى يقال فيها إنه لا يمكن تحديد نهايتها
!!!
فهذا يدل على أنه لم يضبط نهايته أو أنه اختلط عليه مع جبل أبي قبيس الملاصق له
#
ومما يؤكد أن لكبر سنه أثر في كلامه ...
38
المشكلة العظمى في هذه القضية أن يلزم ويجبر المرء على أن يحج ويعتمر
بما يراه هيئة كبار العلماء ورئاسة مجلس القضاء الأعلى أنه حرام لا يجوز؛
لأن التوسعة الجديدة ليست مسعى ثان أضيف للأول
بل هي بديل له فسيجبر بعض الحجاج والمعتمرين على السعي في ما يرونه حراما
ليس بين الصفا والمروة
وهكذا تبخرت محاضرات الموقف من الرأي الآخر الذي هو قول هيئة كبار العلماء ورئاسة القضاء المبني على العلم لا الظن ودراسات الصخور تحت الأرض
ولو بقي المسعى الأول في محله لمن لا يرى جواز السعي خارج حدود الصفا والمروة التي قررها
لكان ذلك أولى من الوضع الحالي ...
[] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] []
ــــــــــــــ بداية البحث ــــــــــــــ
1
من ذا الذي ينكر جهود الأسود أبناء الأسد الكبير
موحدة الجزيرة على الكتاب والسنة ومنهج السلف
الذي طوق إحسانه رقبة كل قبوري كان يطوف حول القبور ويتمسح بالأضرحة
ويزعم أن رسول الله ينزل ساعة الحضرة ويتوسل بمن لا يضره ولا ينفعه
#
من ذا اللئيم الذي ينكر أن المؤسس الأول لهذه الدولة حفظها الله ورعاها
قد جمع أهل السنة على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين
تنطلق أربعة أذانات من المسجد الحرام
!!!
ثم ينقسم المسلمون إلى أربعة جماعات
كل جماعة لإمامهم منتظرون وخلف غيره لا يصلون
فجاء الملك البطل الشجاع جليس علماء السنة ورفيق الأتقياء
وصاحب مجالس الذكر والتفسير والفقه والعقيدة والدعوة
فحرر رجالا من العبودية لغير الله
وحررهم من التمسح بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً
ليعلمهم أن العبودية لله وحده
فهو الذي يدبر أمر هذا الكون
فخنست القبورية ومات الرافضة غيظاً
لكن الغصة لا تزال في حلوقهم حتى جاء مشروع توسع الحرم المكي الشريف 1429
2
فانطلقوا يزعمون أن توسعة المسعى والحرم 1376هـ
اعتدت على الصفا والمروة
وكسرت وقصت جوانبهما وجوانحهما على حد تعبيرهم
؛
لا يؤلمنا أن يصدر هذا الاتهام من الرافضة وأمثالهم
لكن المؤسف أن أبناء السنة تناقلوا كتابات وكلام الرافضة دون تفكير
3
وأبناء السنة الذين يرددون هذا الاتهام
ثلاثة أصناف
صنف يردد هذا معتمدا على شهادة كبار السن قاربوا التسعين عاماً
ومنهم من يتهم هذا الاتهام بناء على ما يقال من صور جيولوجية
سمعنا عنها ولم نرها وعلى كل حال فهي من التكلف والغلو في الدين الذي نهانا الشرع عنه
بل إن هذا البحث وذلك التنقيب عن نوعية الصخور تحت الأرض لا أساس له في دين الإسلام
ومن زعم غير هذا فليأت بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة
ومنهم
من يتهم علماء السنة وأعيان مكة بهذا الاتهام بناء على عبارات صحيفة
نُشِرَت ورُدِّدَت من غير تفكير وتأمل
والأمر كما قال منذر بن البلوطي
:
انعق بما شئت تجد أنصارا
وكما قيل
:
الناس ثلاثة
عالم رباني
ومتعلم على سبيل نجاة
وهمج رعاع أتباع كل ناعق
يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق
##
4
لِمَ جاهروا بهذا
ثم
من يقف وراء نشر هذا الكلام
الجواب
أمَّا لِمَ جاهروا بهذا
فلأنهم يتأففون من إزالة الدولة السعودية أعزها الله
(يُتْبَعُ)
(/)
لكل الأضرحة والقباب على القبور التي يسمونها آثارا ولم يتعبدنا الله بشيء حولها أو بها
##
فلطالما تذمر القبورية من تسوية القبور وهدم الأضرحة مع الحفاظ على كرامة الموتى
ولطالما رد علماء السنة بأن ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك
وفي هذه المرة
قالت الرافضة والصوفية وأحزاب الضلال وقد كذبوا
قالوا
:
لقد ضبطنا أهل السنة يعتدون على شعيرتي الصفا والمروة
وأثناء الكلام حول توسعة المسعى حاول الرافضة تمرير أكذوبتهم
##
5
لقد نقل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
إلى أهل السنة كلام رافضي إمامي جعفري إيراني ممن له طعن في السنة وأئمة الإسلام
وعلمائنا وولاة أمرنا
نقل لنا الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
كلام صديقه جعفر السبحاني مؤلف كتاب " الوهابية في الميزان "
والذي يوقع تحت اسمه
بـ
:
جعفر السبحاني
مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)
قم المقدسة
اهـ
!!!!!!!!!!
ويلقبونه بآية الله
6
والجدير بالذكر أن الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أطلع الرافضي جعفر السبحاني على بحثه توسعة المسعى قبل نشره
مما يدلك على قوة علاقتهما
!!!
بل يثني أبو سليمان على هذا الرافضي في بحوثه عن المسعى
فمما قاله أبو سليمان
:
العلامة الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله
انتهى
ص 64 من رسالة توسعة المسعى عزيمة لا رخصة طبعة 1429.
هذا الرجل الرافضي الذي لم تسلم أصول الدين من تحريفاته
ولم يسلم الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا أئمة الإسلام من طعناته
!!!
يقدمه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان لقراءه في ديرة أهل السنة
؟؟!!!
لقد نقل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان كلاما طويلا للرافضي جعفر السبحاني
وفي آخره ما لا يسرك أيها الموحد
!!!
قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
:
آخراً وليس أخيراً
فإنه من الواجب أن أنوه هنا بالإضافة المهمة المفيدة التي دونها
العلامة الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله
بعد اطلاعه على البحث المبدئي لتوسعة المسعى
لتأييد ما سبق ذكره من حقائق وتأكيدها
"
انتهى
ونقل الدكتور أبو سليمان كلام الشيعي الرافضي جعفر السبحاني
إلى أن بدأ جعفر السبحاني يتهمنا بتكسير الصفا والمروة
قائلاً
:
الامتداد الحالي ليس هو كما في السابق
لحصول الحفريات على جانبيه.
إلى أن قال جعفر السبحاني
:
وهذا الذي يعاني منه العلماء والمحققون اليوم
هو إحدى النتائج السلبية
التي سببها هدم الآثار التاريخية المتعلقة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم،
وصدر الإسلام،
والكثير من المعالم الإسلامية في مكة والمدينة المنورة.
ولو كانت التوسعة مقرونة بحفظ معالم الإسلام وآثاره
لما ضاع علينا معرفة حدود المشاعر الإسلامية”
انتهى
ص 65 من رسالة توسعة المسعى عزيمة لا رخصة طبعة 1429.
@@###@@
هذا بعض الكلام الذي نقله الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
لقراء مجلة الدعوة السعودية ألتي أسهها الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله
اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها
8
وما أن نشر الدكتور أبو سليمان وأصحابه كلام الرافضي جعفر السبحاني وشبهته
وهذا الاتهام
حتى رأيت مَن أبناء جلدتنا من يكرر وينشر
اتهام الرافضة والصوفية للتوسعة السعودية
بهدم جزء من جبل الصفا دون بينة ولا برهان
والأمر كما قال منذر بن البلوطي
:
انعق بما شئت تجد أنصارا
وكما قيل
:
الناس ثلاثة
عالم رباني
ومتعلم على سبيل نجاة
وهمج رعاع أتباع كل ناعق
يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق
@@@
9
أنصدق هذا الاتهام الرافضي الكبير بهذه البساطة
وهل يعقل أن ولاة الأمر وعلماء ومكة وأعيانها وعلماء العالم وأعيانه
يرون المقاول الشيخ محمد بن لادن رحمه الله
يسلط معدات التكسير على مَشْعَرَيْ الصفا والمروة منتقصا منهما ومن المسعى والناس تتفرج عليه
أين حسن ظننا بولاة أمرنا وعلمائنا وأعيان مكة في تلك الحقبة من الزمن
أيعقل أن يعتدى على شعيرة تعاقبت الأجيال على المحافظة عليها جيلا بعد جيل إلى يومنا الحاضر
حتى تسلمتها الأمة عام 1376 هـ
!!!!
؟؟؟
[[]]
10
قال الشيخ عبد الرزاق محمد بن حمزة
مستشار ووزير الحج السابق
وهو من الشهود الذين فرحت بهم مجلة الدعوة
وكلامه يرد على من زعم أن التوسعة السعودية
اعتدت على جبلي الصفا والمروة والهدم والتكسير
:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال وهو يتحدث بلهجة عامية مكية عن توسعة 1376 هـ وعن جبل الصفا
قال
:
لما بنوا التوسعة الجديدة
حرصوا على أن يستمر الصخر حتى جبل أبي قبيس والمروة
حتى لا يقال إن المعالم تغيرت.
اهـ
!!!!!!!!!
مجلة الدعوة عدد 2138
الرابع من ربيع الآخر 1429 الموافق للعاشر من أبريل 2008 ن
ومعنى قوله:
حرصوا على أن يستمر الصخر حتى جبل أبي قبيس
أي
أن لا يعتدى على أي جزء من صخرات الصفا كلها حتى آخر
حدودها
أي حتى جبل أبي قبيس
والمروة كذلك
11
وأقول للشيخ عبد الرزاق حمزة
مع الأسف ومع كل احتياطات التوسعة السعودية عام 1376 هـ
فقد قالوا إن المعالم قد تغيرت
وكذبوك بل كذبوا أعيان وعلماء مكة واللجنة التي حكمت بأم عينها لا بذاكرتها
قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان متهما توسعة 1376هـ
:
ومَرَّ على جبل الصفا في فترات مختلفة تكسير،
وتمهيد وتسوية بالأرض حتى بلغ إلى الحد الذي اختصر فيه الجبل من أعلاه
ما نشاهده في الوقت الحاضر في مشعر الصفا من بقايا الجبل،
"
هكذا بقايا الجبل
!!!!
12
وقال
:
"
أصاب الجبلين عبر التاريخ الكثير من التغييرات
:
تكسيراً، وقطعاً، وإزالة من جميع جوانبهما،
وبنيت عليهما البيوت، والقصور الشامخة،
وتعرض عرض المسعى إلى التعديات وبناء المساكن
انتهى المنقول
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
13
أنصدق كبار أعيان مكة وعلمائها والمسؤولين عن التوسعة في تلك الفترة
مثل سماحة مفتي المملكة سابقا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله
والشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ علوي بن عباس المالكي
والشيخ عبدالله بن دهيش والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ محمد الحركان،
والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز
و الشيخ عبد الحميد الحديدي، و الشيخ محمد طاهر كردي،
و عبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن،
أنصدق هؤلاء أم نخونهم بعد ستين سنة ونجهلهم
أم نصدق كبار السن الذين شهدوا بشهادات مضطربة على أمر قبل خمسين عاما
وقواعد الرواية كما هو معلوم عند العلماء تنص على أن
مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ
ومخالفة الضعيف للثقة منكر
فكيف إذا كانوا ضعافا لا يعرفون بعلم ولا تحقيق
كبعض من رأينا صورهم وطواقيهم الحمراء وخدودهم الملساء ممن استشهد بذاكرتهم!!! في هذه النازلة.
والله أعلم وأعلى وأحكم.
14
يأتي أحد الشهود فيخبر ويشهد بأن المسعى كان واسعا
ويأتي الثاني فيخبر بأن المسعى كان ضيقا
ويأتي ثالث بثالثة الأثافي فيقول كان يطل على المسعى مُدن هـ
هكذا مُدن!!!
هذه كلمات من افتخرت مجلة الدعوة بشهادتهم
@@
15
أنصدق مجلس هيئة كبار العلماء
الذي أصدر قراره على أن
التوسعة السعودية غطت واستغرقت كامل المسعى
فلم يبق مجال للزيادة في المسعى بتعريضه في الدور الثاني!!!
"
أي أن الدور الثاني لا يجوز أن يكون أعرض من الدور الرضي الأول
قالوا نفعنا الله بعلمهم
:
بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة،
وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا
http://222sfa.blogspot.com
"
انتهى
فقولهم
بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة
يقصدون طولا
وقولهم
وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا
واضح
أي أنهم نصوا على أن التوسعة السعودية غطت واستغرقت كامل المسعى
فلم يبق مجال للزيادة في المسعى!!!
[[]]ــــــــــ[] [] []ــــــــــ[[]]
16
وللإحاطة فإن جلسة هيئة كبار العلماء هذه
كانت في الدورة الثالثة
برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد
وعضوية الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله خياط والشيخ
عبد الرزاق عفيفي وغيرهم رحمهم الله أجمعين
[[]]ــــــــــ[] [] []ــــــــــ[[]]
أنصدق هؤلاء الكبار أم نصدق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان صديق الرافضي جعفر السبحاني
الذي يصف ما تم في الصفا والمروة
بيد التغيير
!!!
قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
:
يدرك هذه الحقيقة كل من شاهد هذين المشعرين
قبل أن تمتد إليهما
يد التغيير
قبل التوسعة السعودية للحرم المكي قبل عام 1375هـ،
وتخطيط الشوارع من جهتهما.
استوجبت التوسعة السعودية للحرم الشريف،
وإعادة تخطيط ما حوله من شوارع إلى
تكسير الكثير من أجزاء الجبلين: الصفا والمروة
تمهيداً لتسوية سطحهما بالأرض، واتساع الشوارع من حولهما،
وقد أبرز هذه الحقائق العلامة المؤرخ فضيلة الشيخ محمد طاهر كردي
في العبارة التالية
:
"
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما يشبه ما ذكره الإمام القطبي في تاريخه
عن ما أخذ من أرض المسعى وأدخل في المسجد الحرام
ما أحدث في زماننا في التوسعة السعودية للمسجد الحرام،
وتكسير شيء من جبل الصفا إلى جبل المروة زيادة في عرض المسعى،
وليكون منظره جميلاً في رأي العين وذلك في سنة 1377هجرية ... "
انتهى كلام الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في مقاله
وكل من يقرأ الكلام السابق يفهم أن جزءا من المسعى قد أهدر وكسر
والواقع والحقيقة تقول لا
فهذا الجزء الذي يتحدث عنه الشيخ الكردي
قد أدخل فعلا في المسعى
ولمعرفة هذا
طالع تتمة كلام الكردي
الذي بتره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
ودوَّنَه على شكل حاشية ونشرت أخر بحثه في مجلة الدعوة
!!!!!!!!
فقد قال الكردي بعد ذلك
:
"فإن هذه الحادثة تشبه ما ذكره الإمام القطبي،
لكن مع الفارق،
فما ذكره القطبي عبارة عن إدخال جزء من المسعى في المسجد الحرام،
وأما ما نذكره فهو عبارة عن إدخال جزء من جبل الصفا إلى حدود المسعى.
هـ
إلى آخر كلامه
فانتبه لقول الشيخ محمد طاهر كردي
:
وأما ما نذكره فهو عبارة عن إدخال جزء من جبل الصفا إلى حدود المسعى.
انتهى
وبقراءتك لتتمة كلام الكردي تعلم أنه لم يقل بانتقاص المسعى
وهدر جزء من الصفا والمروة بعد إدخالهما في المسعى
كما يصوره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ومن تابعه في هذا
بل
لقد
17
قال الشيخ محمد طاهر الكردي المكي
:
ثم حصلت في زماننا، في العهد السعودي الثاني، توسعة للمسجد الحرام،
ومن ضمنها المسعى،
فلقد أصلحوا موضع السعي من الصفا والمروة
بما لم يكن في الحسبان.
كما أصلحوا أرض المسعى بالاسمنت المسلح
وعما قريب يضعون فوقها المرمر إن شاء الله تعالى
فأصبح منظر المسعى من أجمل لمناظر ولم يكن مثله قط في سالف العصور
انتهى
من كتاب التاريخ القويم المجلد الثالث ص 151
فهذه شهادة مؤرخ كبير لتاريخ مكة الحديث
وقد كان يشرف بنفسه على التوسعة وكن ضمن المكلفين من الدولة أعزها الله
بمتابعة توافق التوسعة مع الضوابط الشرعية
[]
18
علما بأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
قد رفض اقتراحا من الشيخ محمد طاهر الكردي المكي
عضو في اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام
بكسر صخر الصفا والمروة بحيث لا يبقى درج مطلقًا،
بل يبقى جدارٌ سميكٌ فقط في آخر الصفا.
وجدارٌ آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه،
فرفض الشيخُ محمدُ بن إبراهيم كَسْرَ شيءٍ من ذلك
!!!!
جاء في مجموع فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله
تحت عنوان
:
(ترك حجارة الصفا والمروة كما كانت وما يكفي العربات في استكمال السعي)
من محمد بن إبراهيم
إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملتين المحالتين إلينا بخطابكم
رقم 15/ 5/1466 وتاريخ 19/ 4/1377هـ ورقم 15/ 5/1617 وتاريخ 19/ 4/1377هـ
حول
اقتراح عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام
محمد طاهر الكردي
تأليف لجنة من علماء المذاهب الأربعة
لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة،
وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلقًا،
بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا.
وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه،
معللآً ذلك بتيسير حصول السعي في العربات على استكمال السعي بين الصفا والمروة.
وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً.
ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك،
ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء،
وميدانًا للاجتهادات،
ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج،
فيحصل بذلك فساد كبير.
ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين إلى ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي،
يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد،
أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى،
بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدًا شيئًا فشيئًا
حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل الجديد،
ولا مشقة في ذلك،
مع المحافظة على ما ينبغي المحافظة عليه من بقاء المشاعر بحالها وعدم التعرض لها بشيء،
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم،
بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية
المشتملة على مزيد البحث والترغيب في الطاعة
والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال،
وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها،
والله يحفظكم في 4/ 5/1377هـ. انتهى مجلد 5
####
الله أكبر
رحمة الله على الإمام محمد بن إبراهيم
ما أدق فهمه وما أكبر تعظيمه لمشعري الصفا والمروة
هذه بعض السطور مختصرة من كلامه السابق
:
العنوان
:
ترك حجارة الصفا والمروة كما كانت وما يكفي العربات في استكمال السعي
من محمد بن إبراهيم
إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً.
ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك،
ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء،
وميدانًا للاجتهادات،
ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج،
فيحصل بذلك فساد كبير.
مع المحافظة على ما ينبغي المحافظة عليه من بقاء المشاعر بحالها وعدم التعرض لها بشيء،
ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم،
بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية
المشتملة على مزيد البحث والترغيب في الطاعة
والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال،
وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها، والله يحفظكم في 4/ 5/1377هـ. انتهى
[[]]
19
وإذا أردتم أن تعرفوا كم هي دقة تلك اللجان فتكرموا بقراءة هذا القرار
وهو ما نشر في مجموع فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله
والذي يبين مدى حرصهم بل ومدى دقتهم أيضا
:
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/1378هـ اجتمعت اللجنة
المكونة من كل من:
الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبدالله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن،
للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا ()
ولمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم،
وذلك بناء على الأمر السامي المبلغ للجنة من وزارة الداخلية برقم 1053 في 28/ 1/78هـ
وجرى الوقوف أولاً على المصعدين المذكورين الذي جرى بناؤهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام.
وبعد الدراسة والمذاكرة فيما بين اللجنة
اتضح أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي،
لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة كما هو السنة،
وإذا حصل الصعود من ناحية فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعًا.
وبناء على ذلك
فإن اللجنة رأت إزالة ذلك المصعد،
والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم،
لأن الراقي عليه يستقبل القبلة كما هو السنة،
كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعًا.
ونظرًا لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة، وليخفف بذلك الضغط خصوصًا في أيام المواسم وكثرة الحجيج،
وبالنظر لكون الصفا شرعًا
هو
الصخرات الملساء
التي تقع في سفح جبل أبي قبيس،
ولكون الصخرات المذكورة
لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان
،
ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا.
فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة،
فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا،
وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور،
على أن يكون المصعد متجهًا إلى ناحية الكعبة المشرفة،
فيحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعًا.
وبالنظر لكون الدرج الموجود حاليًا هو 14 درجًا،
فقد رأت اللجنة أن تستبدل الستة الدرجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبيًا،
(يُتْبَعُ)
(/)
حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى،
وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعًا،
ثم يكون ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا.
ثانيًا: كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة، فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى،
وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة كما نص على ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما
بأن المسافة المذكورة تنتهي عند مراجعة موضع العقد القديم من المروة،
وهو الموضع الذي أقيم عليه الجسر في البناية الجديدة،
وبذلك يكون المدرج الذي أنشئ أمام الجسر والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة
جميعه واقع في أرض المسعى.
وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج
كما هو مشاهد من حال كثير من الناس فلا يتم بذلك سعيهم،
لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالة الدرج المذكورة.
وبعد تداول الرأي مع المهندسين والاطلاع على الخريطة القديمة تقرر
استبدال الدرج المذكورة بمزلقان يتحدر نسبيًا
ابتداء من واجهة الجسر المذكور إلى النقطة التي عينها المهندسون المختصون بمسافة يبلغ طولها 31مترًا،
وبذلك يتحتم على الساعين الوصول إلى الحد المطلوب شرعًا وهو مكان العقد القديم الذي وضع في مكانه الجسر الجديد
باعتبار المزلقان المذكور من أرض المسعى، ثم تكون الثلاث الدرج التي تحت الجسر هي مبدأ الصعود للمروة،
وتكون هذه النقطة هي نهاية السعي من جهة المروة، وعلى ذلك حصل التوقيع.
[]
أنرد كلام هؤلاء الذين عاينوا جبل الصفا والمروة قبل التوسعة
20
وقالوا
:
"
وبالنظر لكون الصفا شرعًا
هو
الصخرات الملساء
التي تقع في سفح جبل أبي قبيس،
ولكون الصخرات المذكورة
لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان
"
أم نصدق الشهود الذي قاربوا التسعين
فكيف إذا كانوا يشهدون على أمر كان قبل ستين عاما
مكذبين ومتهمين لولاة أمرنا وعلمائنا في هيئة كبار العلماء وأعيان أهل مكة
أنهم رضوا بتكسير جبلي الصفا والمروة
[[]]
21
خذوا
هذا جزء من كلام من افتخرت مجلة الدعوة بذكر شهادتهم!!!
قارب عمره التسعين عاماً،
وردَّ بعضهم بشهادته شهادة العلامة محمد بن إبراهيم ولجنته ومن بعده
قال الشاهد: كانت هناك مدن مطلة على الصفا والمروة
!!!
كذا
مدن
!!!
ما أدري هل سأله من ضبط أقواله عن أسماء هذه المدن أم لا
!!
وهذا جزء من كلام من افتخرت مجلة الدعوة بذكر شهادتهم!!!
ص 79 مجلة الدعوة عدد 2138
بتاريخ 4 ربيع الآخر 1429 هـ 10 ابريل 2008
### ###
22
شاهد آخر يقول
:
لقد كنا نسعى بالجمال والغنم في مساحة أوسع بكثير
!!!
من المساحة الحالية في عرض المسعى
اهـ
يعني هذا أن المسعى
كان قبل التوسعة أوسع مما صار إليه بعد التوسعة
!!!
يعني هذا أن المسعى
كان قبل التوسعة أوسع مما صار إليه بعد التوسعة
!!!
### ###
23
أيظن هؤلاء أن عملية توسعة المسعى والحرم عام 1376هـ كانت عملا همجيا
عشوائيا غيرَ منضبطٍ حتى يُلقوا باتهاماتهم الكبيرة هكذا
دون مراعاة لأبعادها
[[]]
قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
:
"
مما يذكر بكل فخر واعتزاز في تاريخ الدولة السعودية في أول توسعة لها للحرم الشريف
تأسيس هيئة عليا تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام برئاسة سمو الأمير فيصل رئيس مجلس الوزراء عام 1375هـ،
انبثقت عن هذه الهيئة لجنة تنفيذية للإشراف الفعلي المباشر لمشروع توسعة المسجد الحرام لمتابعة التوسعة للحرم الشريف،
والتحقق من صحة التغييرات الإنشائية،
ومطابقتها للحدود الشرعية،
في جميع مراحلها كان من بين هؤلاء بصورة دائمة:
العلامة الفقيه الشيخ عبد الحميد الحديدي
،
وفضيلة الشيخ صالح قزاز
،
وفضيلة الشيخ محمد طاهر كردي،
سارت اللجنة سيراً حسناً
حافظت فيه على أماكن المشاعر بحدودها الطبيعية
عن علم وخبرة،
وتواتر تاريخي محلي،
فكانت توقيعاتهم المكانية من السلامة والصحة،
والدقة بحيث لا يتطرق إليها الشك.
وكذلك الأمر كلما استدعت الحاجة لتشكيل هذه اللجان،
فمن ثم حافظت بكل دقة على ما يتصل بهذه المشاعر
كما كانت على عهد السلف الصالح،
قامت بعملها بكل أمانة وإخلاص،
حتى أنهت مهمتها الشرعية والتاريخية،
والكل مطمئن على ما يحدث لأنها كانت في أيدي علماء خبراء محليين ثقات،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد وثق فضيلة الشيخ محمد طاهر كردي - رحمه الله تعالى –
كل ما كان من إحداثات، وإجراءات توثيقاً تاريخياً أميناً
في كتابه (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم) في ستة مجلدات،
حتى استخدم لهذا التوثيق التصوير الفوتوغرافي،
وهي أولية للمدرسة التاريخية المكية
!!!
تحسب في تميزها
!!
ومبادرتها وحرصها على التوثيق التاريخي للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
أنهت هذه اللجنة مهمتها بانتهاء توسعة الحرم الشريف،
وطرأت على المشاعر تطورات وتغييرات،
تقرر لها اللجان المؤقتة.
اللافت للنظر في الوقت الراهن أن المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمشاعر
تنفذ على أرض الواقع دون وجود رقابة شرعية علمية يرجع إليها،
حتى أصبح هذا الأمر معتاداً
عكس ما كان يتم في الماضي
تحت إشراف هيئة شرعية
توجه الشركات العاملة إلى ما ينبغي وما لا ينبغي من الإنشاءات والتعديلات،
والإزالة، الشركات المقاولة في حاجة ماسة في أعمالها في المشاعر المقدسة إلى هيئة علمية شرعية دائمة،
وخصوصاً أن الثقافة الشرعية للقائمين بهذه المشاريع عادة ما تكون ضعيفة
إن لم تكن معدومة.
انتهى
هذا ليس كلامي
ولكنه كلام الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
والحمد الله الذي أنطقه بهذا الحق
!!!
نشر في صحيفة الرياض
الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 2 أبريل 2008م - العدد 14527
ونشر في مجلة الدعوة الصادر من الرياض بعدد 2137
بتاريخ 26 ربيع الأول 1429 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتاريخ 3 أبريل 2008 ن
الله أكبر
!!!
[[]]
كيف نرضى بتخوين كل تلك اللجان وتكذيبها
؟؟!!!
بعد دقتهم وحرصهم
[[]]
أفننسف أقوال وأفعال اللجنة التي أشرفت على توسعة 1376 هـ
بمن زعم أنه وجدت صخور تشبه صخور الصفا والمروة على جانبيه
أفننسف أقوال وأفعال تلك اللجنة التي أشرفت على توسعة 1376 هـ
بكلام عمال التكسير والجيولوجيين الذين لا علم شرعي لديهم
ولا أدري كيف صار الجيولوجيون بين عشية وضحاها
مرجعا شرعياً دينياً يَصْدُرُ الناسُ عن قراراتهم!!!
24
فكيف إذا
قرأنا قول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
:
اللافت للنظر في الوقت الراهن
!!
أن المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمشاعر
تنفذ على أرض الواقع دون وجود رقابة شرعية علمية يرجع إليها،
حتى أصبح هذا الأمر معتاداً
عكس ما كان يتم في الماضي
تحت إشراف هيئة شرعية
توجه الشركات العاملة إلى ما ينبغي وما لا ينبغي من الإنشاءات والتعديلات، والإزالة،
الشركات المقاولة في حاجة ماسة في أعمالها في المشاعر المقدسة
إلى هيئة علمية شرعية دائمة،
وخصوصاً أن الثقافة الشرعية للقائمين بهذه المشاريع عادة ما تكون ضعيفة
إن لم تكن معدومة.
انتهى
نشر في صحيفة الرياض
الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 2 أبريل 2008م - العدد 14527
ونشر في مجلة الدعوة الصادر من الرياض بعدد 2137
بتاريخ 26 ربيع الأول 1429 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتاريخ 3 أبريل 2008 ن
!!!!
[[]] ####### [[]]
هذا ليس كلامي
بل هو كلام الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
هو الذي قال
:
اللافت للنظر في الوقت الراهن أن المشاريع الجديدة التي تتعلق بالمشاعر
تنفذ على أرض الواقع دون وجود رقابة شرعية علمية يرجع إليها،
حتى أصبح هذا الأمر معتاداً
عكس ما كان يتم في الماضي
تحت إشراف هيئة شرعية
توجه الشركات العاملة إلى ما ينبغي وما لا ينبغي من الإنشاءات والتعديلات، والإزالة،
الشركات المقاولة في حاجة ماسة في أعمالها في المشاعر المقدسة
إلى هيئة علمية شرعية دائمة،
وخصوصاً أن الثقافة الشرعية للقائمين بهذه المشاريع عادة ما تكون ضعيفة
إن لم تكن معدومة.
انتهى
نشر في صحيفة الرياض
الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 2 أبريل 2008م - العدد 14527
ونشر في مجلة الدعوة الصادر من الرياض بعدد 2137
بتاريخ 26 ربيع الأول 1429 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتاريخ 3 أبريل 2008 ن
!!!!
### ###
بقية البحث تجدها هنا
http://sfa4.blogspot.com
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 10:49]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[حاتم الفرائضي]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 09:43]ـ
وأنت أخي المقدادي
جزاك الله خيرا وبارك فيكم
ـ[حاتم الفرائضي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 10:04]ـ
### ###
25
إن قصارى ما رأوه أولئك الشهود هو تلك البيوت المحيطة بالصفا والمروة
(يُتْبَعُ)
(/)
التي أظهرتها الصور الضوئية (الفتوغرافية)
ورأوا جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان وهما يكسران
خذ على سبيل المثال أطلس مكة المكرمة الذي أصدرته دارة الملك عبد العزيز رحمه الله
فهل رأوا غير ما وثقته تلك الصور شاهدا اليوم
طالع مثلا صورة الصفا وعليه العقود الثلاث وشرقه مبان متراصة
وكذا صورة المروة
؛
من السهل على بعض الناس أن يلقي بالكلام جزافا دون بينة وبرهان
من السهل عليه أن يقول
إن جبلي الصفا والمروة في أصلهما أطول وأعرض مما نشاهده الآن
ولكن
26
من الصعب والمستحيل الإتيان بما ينقض شهادة العدول والثقات
قبل ستين عاماً
لقد شهدوا
وأغلق هذا الملف قبل خمسين عاماً
ولا يمكن فتحه اليوم بتخرصات وظنون وأوهام وخزعبلات
وشهادات غير متفقة
وقد أصل أهل العلم في مصطلح الحديث قواعد للرواية
أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ
وأن مخالفة الضعيف للثقة منكر
فكيف إذا كانوا ضعافا لا يعرفون بعلم ولا تحقيق
كبعض من رأينا صورهم وطواقيهم الحمراء وخدودهم الملساء ممن استشهد بعلمهم في هذه النازلة.
### ###
27
ويجدر في هذا المقام
أن أذكر بقول العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله
الأستاذ في الحرم النبوي الشريف ونائب مدير الجامعة الإسلامية سابقاً
قال رعاه الله ونفعنا بعلمه
:
"
وقد بلغني أن الصك الذي سبق أن صدر من محكمة مكة
اشتمل على إفادة بعض كبار السن
الذين رأوا امتداد جبلي الصفا والمروة من الجهة الشرقية،
وليس فيه إثبات شهادتهم
لأن الثبوت يتطلب إثبات الشهادة وتزكية الشهود،
"
انتهى المنقول
### ###
28
وإني أسأل من يشهد اليوم أن توسعة 1376 هـ قد هدمت جزءا من
شعيرتي الصفا والمروة
أين كانوا ولم لم يظهروا شهادتهم هذه
!!!؟؟
هل هؤلاء الشهود أعرف
أم الشيخ محمد طاهر الكردي الذي ما ترك جزئية تتعلق بمكة ألا وكتب فيها
في كتابه " التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم "
ولْيَعْلَمُوا أنه نُشِرَ أن الشيخ محمد طاهر الكردي المكي
كان قد تَوقَّفَ في صحة السعي في جزء من التوسعة 1376 هـ
باعتبار أنها لم تكن بين الصفا والمروة
قال رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ القويم لمكة ص3/ 358
:
فمما لا شك فيه أن هذا الجزء المأخوذ من جبل الصفا، في زماننا هذا و المدخول في حدود المسعى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قد سعوا في هذا الجزء المستحدث اليوم. انتهى
ثم بعد تحري العلماء واجتماعهم حصلت الفتوى
بجواز السعي في المنطقة المعزولة عن المسعى بسبب الشك فيها.
29
يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
:
وحيث أن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً
يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك
أقول
صحيح يا شيخ عبد الله أن المثبت مقدم على النافي
لكن هذا إن صح الإثبات
فلو جاء زيد وقال لعمرو إن فلانا سعداً هذا هو ابنك
وعمرو لا يعرف سعداً ولم يسمع به
فلا نقول هنا إن المثبت مقدم على النافي
لأن مجرد الشهادة دون الأدلة على صحتها لا يكفي في أمثال هذه في أمثال هذه
من الصعب والمستحيل الإتيان بما ينقض شهادة العدول والثقات
قبل ستين عاماً
لقد شهدوا بأعينهم على أمر يرونه عياناً!!!
وأغلق هذا الملف قبل خمسين أو ستين عاماً
ولا يمكن فتحه اليوم بتخرصات وظنون وأوهام وأقوال غير متفقة
وقد أصل أهل العلم في قواعد الرواية أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ
وأن مخالفة الضعيف للثقة منكر فكيف إذا كانوا ضعافا لا يعرفون بعلم ولا تحقيق
كبعض من رأينا صورهم وطواقيهم الحمراء وخدودهم الملساء ممن استشهد بعلمهم في هذه النازلة.
؛
فإن لم يطمئن فضيلتكم إلى هذا الكلام وأراد مرجحات
فهذه بعض المرجحات المعروفة عن أهل العلم
وأعلم أنكم باحثون على الحق إن شاء الله
فأقول على فرض أننا سنرجح
فهاك ثلاثا وثلاثين مرجحاً من قواعد الترجيح تقتضي اطراح شهادة كبار السن هؤلاء المتأخرين
1
الأخذ بكم لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أحوط
وهذا من طرق الترجيح
2
وفي الأخذ بشهادة لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي خروج عن خلاف العلماء
وهذا من طرق الترجيح
3
وفي الأخذ بشهادة لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي إبراء للذمة
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا من طرق الترجيح
فلن يبطل سَعيَ من سعى في المسعى القديم أحدٌ من العلماء
بخلاف المسعى الجديد
فقد قيل إن من سعى فيه كمن سعى في حي العزيزية لم يسع في المسعى المشروع
!!!
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أتقن وأحفظ
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي وفيها علماء وأعيان أهل للقيام بعملهم تزكية وضبطا بحسبه
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي قد تحملوا أخبار الصفا والمروة وشاهدوها زمن قوة حواسهم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي يخبرون عما باشروا العمل فيه
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كلامهم أحسن سياقا واستقصاء وانضباطا
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أقرب للمشاعر في مكة حالة رؤيتها
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانوا ملازمين ومشرفين على توسعة 1376 هـ
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانوا مشتغلين بالرواية والشهود والاستشهاد
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانت ألفاظهم أصرح معاينة للمشاعر
كقولهم شاهدنا ورأينا وقرأنا وسمعنا
وهذا من طرق الترجيح
وكلام وشهادة لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي لم يختلف فيها
بخلاف شهادات كبار السن المعاصرين غير المتفقة
وهذا من طرق الترجيح
وألئك لم تضطرب ألفاظهم في شهادتهم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أخبروا عما يعتبر نصا وقولا
بخلاف كبار السن فأقوالهم استدلالا واجتهادا
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي قرنوا أقوالهم بأفعالهم وسعيهم بين الصفا والمروة
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أخبروا بما عملت به الأمة على ضوءه عشرات السنين
وهؤلاء يخبرون بما رفض من قبل عشرات السنين
وهذا من طرق الترجيح
فضلاً طالع قصة جزء المسعى الذي حجز بأخشاب فترة من الزمن.
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي تضمن كلامهم الحكم منطوقا لا استنطاقا بخلاف كبار السن
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي بنوا كلامهم على حال الصفا والمروة كما خلقها الله
وكبار السن اليوم يهدرون ويردون شهادة مخالفيهم من الكبار الثقات
وهذا من طرق الترجيح
لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي أعلم بالعربية
وهذا من طرق الترجيح
وقد ثبت أن على رأس لجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي علماء
ثبت حسن عقيدتهم وورعهم وفقههم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانوا جلساء أهل العلم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي عرفت عدالتهم بالاستفاضة أو الاختبار والممارسة لا بتزكية لو صحت لله
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانوا مشهورين معروفين أعيانهم وأحوالهم ليسوا بحاجة إلى تعريف
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كان من يزكيهم عن معرفة أكثر عدداً
لو أريد البحث عمن يزكيهم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كان ولا يزال من يزكيهم ثقات علماء أثبات
لو أريد البحث عمن يزكيهم
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانوا إما من أكابر العلماء أو من أكابر أعيان مكة
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي كانت شهادتهم فصيحة
وكبار السن شهادتهم ركيكة
وهذا من طرق الترجيح
ولجنة المفتي ابن إبراهيم والشيخ علوي قد قُرِنت شهادتهم ورؤيتهم بتاريخ معين محدد
بخلاف كبار السن
وهذا من طرق الترجيح
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#### ####
يا قوم
قد يخطئ الراوي وتخون الذاكرة ويهم المرء
ومن يخبر عن أمر ساعة معاينته
أي من يخبر عن أمر وهو يعاينه بعينيه
ليس كمن يخبر عن أمر يقول إنه رآه قبل ستين عاما
ممن عاصر التوسعة مثل
والشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ علوي بن عباس المالكي
والشيخ عبدالله بن دهيش والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ محمد الحركان،
والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز
و الشيخ عبد الحميد الحديدي، و الشيخ محمد طاهر كردي،
و عبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن،
يخبرون عن معاينة
قالوا قبل ستين عاما تقريباً
:
وبالنظر لكون الصفا شرعًا
هو
الصخرات الملساء
التي تقع في سفح جبل أبي قبيس،
ولكون الصخرات المذكورة
لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان
"
انتهى
ولك أن تقول إن هؤلاء المشايخ يثبتون حدود الصفا والمروة بما يرونه عيانا
وكبار السن ينفون ذلك بغير بينة
والمثبت مقدم على النافي
المثبت هنا من يتكلم ويكتب أمام العالم الإسلام كله بما يتفق مع حال الصخور الظاهرة لملايين المسلمين
لا من يخبر بما ينقض ذلك بعد ستين سنة بلا بينة
هل معهم إثبات؟؟؟!!!
إنهم لا يملكون غير ذاكرتهم
وكان الأولى بهم
!!!!!!!!!!!!
عدم كتم شهادتهم على مدى خمس وخمسين عاما منذ أيام التوسعة 1376هـ
إن قاعدة المثبت مقدم على النافي
تشترط أن يحضر المدعي ما يثبت صحة دعواه
لا أن يدعي بغير بينة مخالفة غيره وتكذيب وتخوين غيره
فهؤلاء الشهود الذين جمعوا من حارات – أجزاء - مكة
هل أثبتوا امتداد الجبل أم ادعوا امتداد الجبل
لقد أخبروا أخبارا اختلط فيها الوهم بالظن سيما مع كبر السنة وبعد الزمن
هل رأوا الصفا والمروة قبل ثلاثمائة عام قبل أن تبنى البيوت بجانبيهما
أم رأوا الجبل وعليه البيوت كما نراها في الصور
!!!!!!!!!!!!!!!!
أبهذه السهولة نرد كلام أهل الدقة والتحري كالشيخ محمد بن إبراهيم ولجنته
بكلام كبار السن هؤلاء
؟؟!!!
### ###
بقية البحث تجدها هنا
http://sfa4.blogspot.com
واطلع على جديد المقالات والفتاوى هنا
http://7sfa.blogspot.com(/)
هل كان الإمام مالك يرسل يديه في قيام الصلاة؟ ولماذا؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 04:09]ـ
هل كان الإمام مالك يرسل يديه في قيام الصلاة؟ ولماذا؟(/)
الى المتساهلين اصحاب الحسابات في البنوك الربوية: مافعلتم حرام.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 05:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد , كم هو قبيح ان ترى احد المتمسكين بالدين وهو في كراسي الانتظار في بنوك الربا واذا انكرت عليه قال يا اخي يجوز افتى فلان وفلان! فاليهم اقول
هاكم الفتوى من الشيخ محمد بن سعود العصيمي وهو الخبير باعمال تلك النفايات المتعاملة بالربا
يقول وفقه الله لنصرة الدين:
مجرد الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ للربا محرم، لأنهم يقرضونها بالربا، ولا يصح لمسلم إعانتهم على ذلك. ولا يجوز إلا للحاجة الشديدة، مثل حفظ المال. وقد يستشكل بعض الناس ذلك، ويقول إن هذا تشدد لا دليل عليه، وأنا أقول له اسأل أي طالب علم عن المسألة التالية: هل يجوز إقراض المال لشخص تعلم يقينا أنه سيقرضه مباشرة بالربا؟ ولا شك أن كل طالب علم لا يمكن أن يجيب إلا بالتحريم في هذه المسألة. ولكن المشكلة أن كثيرا من طلبة العلم لا يعلمون بالضبط كيف يعمل البنك التجاري في الودائع، بل إن بعضهم يظن أنه تمكث عند البنك بدون تشغيل!! والحق أن البنك يشغلها مباشرة في أنشطته الإقراضية الربوية. وعليه، فالإيداع المجرد من الربا في البنك الربوي محرم، فكيف يقال أودع ثم خذ الربا وتصدق به؟!
منقول من موقع الشيخ الربح الحلال وهذا رابط الفتوى
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=21753
ـ[أسماء]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 08:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب(/)
ما الحكم الشرعي في غرس الأسنان ... عوض طاقم أسنان ... جاهز ... ؟؟
ـ[أسماء]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 08:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي في غرس الأسنان ... عوض طاقم أسنان ... جاهز ... ؟؟
ما الحكم الشرعي في تغليف الأسنان بالذهب و الفضة .... خاصة عند الرجل ... ؟؟
و جزاكم الله عنا كل خير
ـ[ابن رشد]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 12:59]ـ
لاأدري
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 01:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي في تغليف الأسنان بالذهب و الفضة .... خاصة عند الرجل ... ؟؟
و جزاكم الله عنا كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10232&parent=2997
وهل قصدتِ بـ الغرس الزراعةَ؟
هنا على هذا الرابط فتوى غريبة شوي!!
http://www.islam ... .net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23571&Option=FatwaId
ـ[أسماء]ــــــــ[05 - Jun-2008, مساء 10:59]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10232&parent=2997
استعمال الذكور للذهب والفضة
السؤال س: متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
الاجابة الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال كلبسهم الحرير وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي وللترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها أو كما قال وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفًا من ذهب، وذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها لأن ذلك في معنى أنف الذهب. قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب لأن سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد وروى الترمذي وقال: غريب عن مزيدة العصري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة فيقتصر على ما ورد. فأما: الألماس فليس بحرام في الظاهر لأن النص ورد في الذهب دون غيره لكن يكره للرجال التحلي بالألماس الثمين والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبليتين ونحوه لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه ولأنه فيه كسر قلوب الفقراء كما علل بذلك العلماء والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله كل خير أختي الفاضلة الأمل على جهدك القيمة جعلها ربي في ميزان حسناتك و جزيت الجنة يا طيبة
وهل قصدتِ بـ الغرس الزراعةَ؟
أجل أختي الحبيبة الغرس تعني الزرع
هنا على هذا الرابط فتوى غريبة شوي!!
مع الأسف الرابط لا يعمل .. !!
http://www.islam ... .net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?l
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[06 - Jun-2008, صباحاً 11:01]ـ
وهل قصدتِ بـ الغرس الزراعةَ؟
هنا على هذا الرابط فتوى غريبة شوي!!
http://www.islam ... .net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23571&Option=FatwaId
أحسن الله إليك
ما الغريب في الفتوى
===
نص الفتوى:
رقم الفتوى: 23571
عنوان الفتوى: حكم زراعة الأسنان
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423/ 13 - 10 - 2002
السؤال
هل زراعة الأسنان مباحة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زرع الأسنان للضرورة، والحاجة المعتبرة شرعاً كمن سقطت سنة أو تلفت، وهو يحتاج إلى بدلها لمضغ الطعام أو تقويم الكلام ونحوه.
أما إذا كان الزرع لمجرد الزينة أو التجمل أوالتدليس على الناظر إن كان خاطباً أو مخطوبة، وشبهه مما يؤثر فيه ذلك، فإنه لا يجوز لما فيه من الغش والتدليس.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أسماء]ــــــــ[06 - Jun-2008, مساء 08:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله عنا كل خير أخ أسامة بن الزهراء لإدراج نص الفتوى
بارك الله فيك و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب
مشكور و ربي يحفظك(/)
انتبه لفقه الأئمة النقاد .. (الإمام البخاري كمثال):
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 08:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
انتبه لفقه الأئمة النقاد .. (الإمام البخاري كمثال):
قال الإمام البخاري:
" (بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ)
143 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
"أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ "
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ. " أهـ
هذا ما ورد في هذا الباب.
لكن ما هو فقه الإمام البخاري، وإلى ماذا يشير الإمام باستدلاله بهذا الحديث مع أن ما يفيده هو نزول آية الحجاب؟
لكنا إذا أردنا أن نعرف مراده أكثر فلابد أن ننتبه إلى الرواية التي أشار إليها، حتى نصل إلى مراده، وهي:
- حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
"خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ."
إذن البخاري يريد أن يقول أن خروج النساء لقضاء حاجتهن جائز.
لكن ياترى لماذا لم يذكر هذه الرواية في أول الأمر، وهي الأكثر دلالة على مراده.؟
فالحديثين بينهما اختلاف لا يشعر به إلا المدقق.
فالرواية الأولى يظهر فيها أن ما حصل كان سببا في نزول آية الحجاب:
" فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ "
أما الرواية الثانية ففيها أن الموقف حصل بعد نزول آية الحجاب:
" خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ"
وما يتضح لي من ذلك هو أن الإمام البخاري أراد بفعله السابق أن يشير إلى أن الموقف تكرر،مرة قبل نزول الحجاب، ومرة بعده، فقدم الرواية الأولى لأنها سبقت، وأخر الرواية الثانية مع أنها أدل على ما أراد؛ لأنها حدثت بعد الأولى، فتغير الترتيب يعني تغير الحكم؛ والدليل على أنه أراد ذلك؛ أنه ذكر الرواية الثانية تحت (باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ)،وقد وردت الرواية كالتالي:
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
"خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ"
فواضح بذلك أن البخاري يرى جواز خروج النساء لقضاء حوائجهن.
ولعمري فالرواية الثانية فيها ما يدل على أنها حدثت بعد الأولى؛ لأمور منها:
1 - قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ".
2 - قول عمر ابن الخطاب لسودة:" أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ "، مما يشعر أنها خرجت مستترة فعرفها رضي الله عنها لأنها تتميز بميزة تُعرف غيرها بشخصها وإن كانت مستترة.
والأمر واضح، لكني لا أدري لما ذا استشكل الأمر ابن حجر رحمه الله تعالى؛ فقد قال:
"قَوْله: (اُحْجُبْ)
" أَيْ اِمْنَعْهُنَّ مِنْ الْخُرُوج مِنْ بُيُوتهنَّ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَر بَعْد نُزُول آيَة الْحِجَاب قَالَ لِسَوْدَةَ مَا قَالَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَوَّلًا الْأَمْر بِسَتْرِ وُجُوههنَّ، فَلَمَّا وَقَعَ الْأَمْر بِوَفْقِ مَا أَرَادَ أَحَبَّ أَيْضًا أَنْ يَحْجُب أَشْخَاصهنَّ مُبَالَغَة فِي التَّسَتُّر فَلَمْ يُجَبْ لِأَجْلِ الضَّرُورَة، وَهَذَا أَظْهَر الِاحْتِمَالَيْنِ .. " أهـ
قال ابن بطال:
"وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه، لأن الله أذن لهن فى الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التى أوجبها الله عليهن، وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء بالخروج إلى العيدين." أهـ
والله أعلم وأحكم(/)
وماذا اذا اختلف العلماء؟
ـ[محمد السيد المصرى]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 09:16]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
المسلم الذي هو من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر عما يشكل عليه، ويستفتي من يثق في دينه وأمانته، ويكون في كل ذلك سائلاً عن حكم الله وحكم رسوله، وإذا تبين له الحق من كلام الله وكلام رسوله فلا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائناً من كان لأن الله تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، وإذا لم يكن في المسألة حكم صريح لله ورسوله وكانت المسألة من مسائل الاجتهاد (فللمسلم أن يتبع من يثق في دينه وعلمه).
* وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع ما يظنه أقرب للحق والصواب، وما يطمئن إليه قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" (حسن رواه البخاري في التاريخ)، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليك" (صحيح مسلم).
* ولا يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، وما يسمى بالأسهل في كل مذهب، فإنه من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ووجد من الفتاوى ما يستحل فيه كثير المحرمات.
* ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء -الأئمة الأربع أو غيرهم- في كل ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله امتثالاً لقوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل:43].
قال شيخ الإسلام: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله، فيفعل المأمور ويترك المحظور. أ.هـ (مجموع الفتاوى 20/ 208 - 209).
وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد ... إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. أ. هـ (جامع بيان العلم وفضله 2/ 80 - 81).
* وإنما يسوغ للمرء اتباع أحد الأئمة بثلاثة شروط:
- الأول: أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة .. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط .. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/ 120 - 122).
- الثاني: أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (إعلام الموقعين 2/ 263).
(يُتْبَعُ)
(/)
- الثالث: ألا يعقد عليه ولاءً ولا براءً فلا يخص بالموالاة مذهبه، ولا يعادي أحداً لأجل أنه لم يلتزم المذهب الذي يتبعه .. ولا يجب الاجتهاد على كل أحد .. قال الخطيب البغدادي: أما ما يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالماً، ويعمل بقوله .. إلى أن قال: وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرف طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به، وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما يفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه (الفقيه والمتفقه 68 - 69).
* وقال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء (مجموع الفتاوى 20/ 203 - 204).
* وقال أيضاً: كذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقه من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة! وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة، وبإزائهم من أتباع المذاهب يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة: علمائها وعوامهم! (مجموع الفتاوى 20/ 203).
* ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فإن الواجب اجتناب زلاتهم، وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم .. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون (أخرجه الدارمي بسند صحيح 1/ 71). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم (أخرجه أبو داود بسند صحيح). وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم (أخرجه ابن عبد البر في الجامع بسند حسن 2/ 112).
* وقد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع الشر كله، وعلق ابن عبد البر على ذلك بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً (جامع بيان العلم وفضله 2/ 91 - 92). وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام (سير أعلام النبلاء 7/ 125).
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتوي /عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف(/)
التحدث في المسجد بامور الدنيا .... جائز؟
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[07 - Jun-2008, صباحاً 11:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض المصلين بعض الانتهاء يجتمعون في اركان المسجد ويتحدثون في امور الدنيا،، بعد اغلب الصلوات، وبالاخص مابين صلاتي المغرب والعشاء ... فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[البادع]ــــــــ[07 - Jun-2008, صباحاً 11:47]ـ
الكلام عن الدنيا في المساجد
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8898)
س: هل يجوز الكلام الدنيوي في داخل المسجد وفي غير وقت الصلاة؟
ج: لا يجوز اتخاذ المساجد أماكن للبيع والتجارة ونحوها من أمور الدنيا مما ترتفع فيه الأصوات؛ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة فيها، لكن يجوز الكلام القليل في شئون الدنيا على وجه لا يشغل من حولهما من القراء أو المصلين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 04:08]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 04:55]ـ
حديث رقم: 7916
مستدرك الحاكم > كتاب الرقاق > كتاب الرقاق
حدثني علي بن بندار الزاهد، حدثنا محمد بن المسيب، حدثني أحمد بن بكر البالسي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:: (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم و ليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم.).
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه(/)
فقه الطهارة عند الروافض
ـ[محمد السيد المصرى]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 02:51]ـ
كتاب وسائل الشيعة 1: 284، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7.
قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ فقال (عليه السلام): «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك».
رواية سماعة قال: (قلت لابي الحسن موسى: أني أبول ثم اتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس). الوسائل في الباب -13
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 04:14]ـ
لدي سؤال:
هل يسمى هذا الكلام فقها؟!!!
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.(/)
الى فقهاء المجلس
ـ[البحاثة الاثري]ــــــــ[08 - Jun-2008, صباحاً 12:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
اخواني طلاب العلم عندي مسألة واريد الاجابة عنها بارك الله في علمكم وعملكم
مسألتي هي ان احد التجار الميسورين قد عرض علي ان اكون شريكا معه في عمل تجاري هو برأس المال وأنا بجهدي
المشكلة عندي هي ان هذا الرجل يمتدح جمال البنا وينشر بعض مقالاته وهو معجب به
وانا لاادري ماحال جمال البنا الذي اعرفه انه يعتقد افكارا مخالفة جدا للاسلام
فما هوحال جمال البنا وما حال من يوزع مقالاته ويثني عليها
هل هومرتد ام لا
وهل يجوزالتعامل مع المرتد والشراكة معه في تجارة ام لا
ارجو افادتي
وجزاكم الله عني خير الجزاء(/)
كيف يفرض عمر - رضي الله عنه - الجزية على المرتدين؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 07:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
وجدت في الأثر الذي يتناقله الكثير من المشايخ إيشاك عمر - رضي الله عنه - على فرض الجزية على من كانت له القدرة على الحج ولم يحج، مع كونه نفى الإسلام عنهم.
وهذه هي الرواية التي رواها عنه الحسن البصري: ((قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.))
فإن كانوا غير مسلمين، فإن حدّهم القتل .. فكيف يعاملهم معاملة أهل الكتاب؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 10:57]ـ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: وَلَهُ _ يقصد حديث مرفوع له نفس المعنى - طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ إِلَّا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، لَفْظُ سَعِيدٍ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَعِنْدَهُ لِذَلِكَ سَعَةٌ وَخُلِّيَتْ سَبِيلُهُ،، وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اِسْتَحَلَّ التَّرْكَ.
فالأثر - على فرض صحته - إنما المقصود به التشنيع وليس على حقيقته، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى التي رواها البيهقي عن عمر " ليمت يهودياً أو نصرانياً " فعلم أن المقصود ليست الردة بل مطلق الخروج عن شريعة الاسلام، ويؤيده أيضاً أن جمهور علماء المسلمين سلفاً وخلفاً لا يكفرون تارك أحد أركان الاسلام مع القدرة - سوى الصلاة التي اختلفوا في تاركها مقراً بها كما هو معلوم - والله أعلم
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[09 - Jun-2008, مساء 02:06]ـ
هذا اللفظ ليس بصحيح قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق الحسن عن عمر مرسل. انتهى كلامه
والصحيح عن عمر رضي الله عنه انه قال:من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 07:44]ـ
ويؤيده أيضاً أن جمهور علماء المسلمين سلفاً وخلفاً لا يكفرون تارك أحد أركان الاسلام مع القدرة - سوى الصلاة التي اختلفوا في تاركها مقراً بها
هذا غير صحيح. وقد صح إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة والزكاة # تم حذف الرابط، ويمنع الإحالة إلى روابط فيها باطل كثير # الإشراف #
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 09:54]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما عن الصلاة وتركها، فالذي حكي عن الصحابة هو ما ذكرت أما القول بالاجماع فأظنه بعيداً حيث لو كان ثم إجماع للصحابة لم يخالف في ذلك من بعدهم أم هل ترى يجوز للأمة بعد عصرهم إنشاء مخالفة للاجماع؟؟؟؟
وأما عن الزكاة وتركها، فإن الذي حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجرد ترك اداء الزكاة وإنما هو الاجتماع على تركها والقتال في سبيل عدم ادائها مما يخرج فعلهم من ترك واجب إلى جحود فرضيته (كما ذكر في شأن من يترك الصلاة كسلاً ويستتاب في ذلك ويعرض على السيف فلا يصلي)، ومثل الذي فعله أبو بكر لقتالهم قاله بعض الفقهاء على أمور أقل كثيراً من الزكاة مثل ما حكي عن الأحناف من انه لو ترك أهل بلدة الختان وتمالئوا على ذلك قاتلهم الامام، فالأمر الذي قوتل به مانعي الزكاة ليس مجرد الترك انما التمالؤ على ذلك والقتال في سبيله، أما لو ترك رجل الزكاة بخلاَ من غير اجتماع مع غيره على تركها والقتال دون ذلك فلا يكفر، واليك حديث مسلم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.
والله أعلم.
ملحوظة: من هو صاحب البحث الذي أحلتني اليه، وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 10:43]ـ
قد تقدمت الأدلة على الإجماع وليس هو أول إجماع يخالفه الناس بل هذا حصل مرات ومرات. راجع كتاب نوادر الفقهاء.
أما بالنسبة للزكاة فقد تقدمت أدلة أخرى تثبت أن التكفير كان لمجرد ترك الزكاة.
ودليل تكفير أبي بكر t لمانعي الزكاة قوله «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة». وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانعي الزكاة عنده كفار يجب قتالهم. ومن زعم أنه سوّى بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في العقوبة (القتل) دون الحكم (الكفر) فقد أخطأ. فقد سوّى بينهما أبو بكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة. ويدل عليه قول أبي هريرة «وكفر من كفر من العرب». وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب «وما نُسبوا إلى الرِدّة». وقد وافق الصحابة أبا بكر فيما ذهب إليه، فكان هذا إجماعاً منهم على كفر مانعي الزكاة وإقراراً منهم بفضيلة أبي بكر وأعلميته، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يُقِرّون بالوجوب، لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة: وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمّوهم جميعهم أهل الردّة
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:25]ـ
يا أخي - ادعيت الاجماع على كفر تارك الزكاة، للفظة انتزعتها من كلام أبي بكر " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " وهناك فرق كبير بين الصلاة والزكاة لا ينكره عاقل (على الأقل ان هذه عبادة بدنية وتلك مالية) ولكن مقصود ابي بكر من فرق بين الصلاة والزكاة ففعل الأولى وامتنع عن الثانية وقاتل على ذلك، ولو كان مجرد الترك للزكاة موجبا للكفر والقتال فهل تذكر لي حالة واحدة قاتل فيها أو كفر فيها الصحابة رجلا منع الزكاة.
ثم ذكرت لك حديث مسلم فتجاهلته كأن لم يكن، وليس هذا شأن من يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الحديث لا يصح عندك أو منسوخ بالاجماع المدعى!!!!!!!!!!!!
أم أنك ترى انه يجب ترك الحديث للاجماع المدعى؟؟؟!!!!
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:29]ـ
الأخ شريف شلبي،
هذا الحديث لا يتكلم عن الزكاة المفروضة، والتي هي ركن من أركان الدين .. بل يتكلم عن الصدقة الواجبة.
جاء في كتاب الشيخ علي الخضير - فك الله أسره - "الوجازة في شرح الأصول الثلاثة":
الركن الثالث أداء الزكاة والدليل: ? وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ?.
وإذا تركها جحوداً كفر إجماعاً، وكذا امتناعاً، وهو إجماع الصحابة في عهد الصديق، وصح من قول ابن مسعود، ورواه ابن حزم في الفصل [3/ 128] عن ابن عباس.
وإن تركها كسلاً وبخلاً فيكفر كفر نفاق، قال تعالى: ? وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ?. قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفي بما قال، ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله - عز وجل - يوم القيامة، عياذاً بالله من ذلك اهـ.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل منع ابن جميل، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله)). رواه البخاري ومسلم، وقال تعالى: ? الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ?.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).
قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال: ((الخيل في نواصيها - أو قال الخيل معقود في نواصيها - قال سهيل: أنا أشك - الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئاً في بطونها إلا كتب الله له أجراً، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراً، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت شرفاً أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورآء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر)) قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ((ما أنزل الله عليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)) رواه مسلم، فالحديث ليس في مانع الزكاة المفروضة، بدليل: أ - أنه ذكر الخيل والحمير، وليس فيها زكاة سائمة كالإبل والبقر، كما في هذا الحديث.
ب - أن قوله في الحديث: ((زكاته)) يقصد الحقوق الواجبة، ويدل عليه الرواية الأخرى عند مسلم وهي: عن أبي هريرة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله ... )) وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. ويفسرها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل)) قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: ((حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله)). رواه مسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي لفظ عند مسلم من حديث عن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن)) قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ((إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)). رواه مسلم.
وكذا رواه أبو داود وقال باب في حقوق المال عن أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).
قال ابن كثير في تفسير سورة المعارج: وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة، مرّ رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامريٍّ مالاً، فقال أبو هريرة ردوه إليّ، فردوه فقال: نبئت أنك ذو مال كثير! فقال العامري: إي والله، إن لي لمئة حمراء، أو مئة أدماء، حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم، يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير، فقال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها))، قلنا: يا رسول الله! ما نجدتها ورسلها؟ قال: ((في عسرها ويسرها. فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها أو رسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله)). قال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر وتسقي الإبل، وتطرق الفحل. قال ابن كثير وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.
قال ابن كثير وطريق أخرى لهذا الحديث قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه الخيل الثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، إلى آخره.
قال ابن كثير ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به دون البخاري، من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام. والغرض من إيراده ههنا قوله: ((حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)) اهـ. ولأن الزكاة قرينة الصلاة فيقال فيها ما قيل في الصلاة تماماً كما سبق، وهو مذهب أبي بكر وابن مسعود ووافقهم الصحابة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 01:49]ـ
يا أخي أرجو منك الاتي:
1: إن كنت تريد المحاورة والمشاركة فلا بد أن تكون الردود مختصرة ومحددة بقدر الامكان حتى يمكن للمحاور ابداء الراي فيها، أما أن تركمه بكم كبير من النقول فإن ذلك يكون مدعاة لترك الموضوع وعدم استكمال النقاش.
2: أنت تدعي الاجماع على كفر تارك الزكاة - أرشدني رحمك الله - إلى من ذكر ذلك من المصنفين في الاجماعات، أو المصنفين لكتب الفقه المشهورة التي تستقصي آراء العلماء سلفاً وخلفاً ككتب اين تيمية او مغني ابن قدامة او محلى ابن حزم وابن عبد البر - بدلاً من النقول عن كتب محدثة تعكس في الغالب آراء اصحابها المجردة.
3: قلت في حديث مسلم ان الزكاة ليس المقصود بها الزكاة المفروضة، وهو كلام عجيب -سامحني - والعجب انك أيدت قولك بما في صحيح مسلم في روايات اخرى " حق الله " أو " الصدقة " والأولى في ذلك حمل " حق الله " و " الصدقة " على الزكاة المفروضة، إذ لفظة الزكاة في الشرع إنما تطلق على حق الله الواجب في المال المعين، ولفظة الصدقة تأتي بأحيان كثيرة بمعنى الزكاة الواجبة " إنما الصدقات للفقراء 0000"، " فرض رسول الله صدقة الفطر 000":
4: أحاديث مسلم المذكورة، ترجم لها مسلم بقوله " باب اثم مانع الزكاة " وهو ما يدل على انه فهمها كما ندعي.
5: القول بأن الحديث لا يقصد الزكاة المفروضه لذكره الخيل والحمير ولا زكاة فيها، فأقول ينبغي تدبر الحديث إذ أن النبي ذكر الذهب والابل والبقر والغنم فقط (وهي التي تجب فيها الزكاة) وهدد فيها بوعيد معين، ثم سئل عن الخيل وغيرها ولم يجمع أصلاً بين الخيل والابل والبقر والغنم وإنما " قالو فالخيل يارسول الله " فأجاب وكانت اجابته مختلفة فيها " الخيل ثلاثة 0000" ولم يذكر فيها ما ذكر في الابل والبقر والغنم من الوعيد - فتأمل.
6: أما الزيادات التي ذكرتها في الحديث والتي تحدد هذا الحق بما لا يوحي بأنه هو الزكاة المفروضة فلا زلت أراجعها سنداً وأنظرها متناً.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 08:32]ـ
السلام عليكم،
وهل أنا الذي ادعيت الإجماع على كفر تارك الزكاة؟ .. أرجو الانتباه يا أخي.
وثانياً: كيف تريد ردوداً مختصرة وقد لزمني إيراد جميع الروايات المتعلقة بهذه المسألة حتى يُفهم مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأخيراً: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فأرجو مراجعة سند باقي الأحاديث حتى يتضح المقصود.
والله الموفق إلى سواء السبيل(/)
فصلٌ فيما لا يُفتَى به!
ـ[الخالدي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 05:35]ـ
فصلٌ فيما لا يُفتَى به!
جرى الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أنْ لا تلازُم بين الراجح والمُفتَى به، فيمكن أن يصححوا قولاً لكنْ لا يُفتُون به، كما أنهم قد يُفتون بغير المصحَّح فقهاً، وهذا ضربٌ من السياسة شرعيّ.
وهم حين يُفتون بالمرجوح لا لأنهم يفضِّلون ضعاف الأقاويل، ويرفعون بها رأساً، كلا؛ بل لما للأحوال من اقتضاءات، وللظروف من ملابسات، على حدِّ قول ابن الرومي:
ما كلُّ مثلومِ الكلامِ بساقطٍ ... قد يُقتنى سيفٌ وفيه تفلُّلُ
ويُنظر قول صاحب المراقي: " وذِكرُ ما ضعف ليس للعمل ... الخ".
ومن أتيحت له مجالسة الكبار من أهل العلم علِمَ أنهم يُباحثون في مجالسهم الخاصة، ما لا يفصحون به في الدروس العامة، وهذه من هاتِه.
على أن ذلك خلاف الأصل، إذ الأصل عند أهل السنة أن " لا استسرار في الدين " كما عبر أبو محمد ابن حزم في فاتحة المحلى، وبالأخصِّ فيما يتعلق بالحلال والحرام.
وينظر أيضاً تعليق الذهبي على أثر " رُبَّ كيسٍ عند أبي هريرة لم يفتحه، يعني من العلم " [السير (2/ 597)].
قلت هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وكذا لو بث أبو هريرة
فأما من فعل ذلك اتباعاً للهوى فقد ركِبَ الصعبَ، وأورد نفسه مورِد الهلكة ـ عياذاً بالله تعالى ـ، قال الشاطبي: " صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتى قريبه أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا "اهـ[الموافقات (4/ 134)] وما بعدها من الصفحات مهم فلينظر.
وهذه نماذج من ذلك الضرب، أوردها للتمثيل، لا للتقرير، فإنه يمكن مناقشة بعضها، لكن اجتماعها يدل على تأصُّلها عند القوم.
وذلك لأسباب: منها:
أ ـ فسادُ الناس، فإنهم إذا فسدوا كان استصلاحهم بشيءٍ من الحزم مطلوباً.
ب ـ إِنسُهُم بالقول المعروف المشهور، ونفرتهم من الشاذ المنكور، ولو انتهضَ له دليلٌ، والحالُ أنه معارَضٌ بمثله، غير أن المشهور أحب إليهم ما قامت عليه الأدلة، واستطرقته الفقهاء، وجرى به العمل، فإن الراسخين لا يهتمون بالأقاويل الصارخة، ولا يحتفلون بالألفاظ الهائلة، اللاتي يستوحش منها أوساطُ أهل الإسلام [انظر للفائدة: مقدمة ابن قتيبة لأدب الكاتب].
وفي البخاري عن عليٍّ رضي الله عنه بهذا المعنى: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله.
ج ـ ضبط العوام [انظر: السير؛ للذهبي (8/ 93،94)].
فإن العوام لا يُبَثُّ إليهم إلا ما يستصلحهم، ولا يتاح لهم المضنون به على غير أهله، ومن تبسَّطَ إليهم في كل شيءٍ كان مستهجناً عند أهل العلم، ولما لقي رؤبةُ النسَّابةَ البكري قال له هذا الأخير: " إن للعلم آفةً ونكَداً وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب فيه، وهجنته نشره عند غير أهله " [الجليس؛ للجريري (3/ 63)].
فما بالك بمن ينشر الأقوال الشاذة في الصحف والمجلات السيارة.
وهذه نماذج مما لا يُفتى به عند بعض الفقهاء، وهي قابلة للزيادة، فمن وقف على مثالٍ فليضفه مشكوراً:
أ ـ تضمين الأجير المشترك:
صحَّحَ الشافعية عدم تضمينه، لكنهم لا يُفتون به.
قال الشيرازي في ذكر الخلاف في المسألة: " ... والثاني: لا ضمان عليه، وهو قول المزني، وهو الصحيح، قال الربيع: كان الشافعي ـ رحمه الله ـ يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير، ولكنه لا يفتى به لفساد الناس "اهـ.
ب ـ حكم استبدال الوقف:
ذهب أبويوسف من الحنفية إلى الجواز، وقال قارئ الهداية: العمل على قول أبي يوسف.
لكن! قال ابن نجيم نقلاً عن صدر الشريعة في شرحه الوقاية [البحر الرائق (5/ 223)]:
" وفي شرح الوقاية: أن أبا يوسف يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرطٍ، إذا ضعفت الأرض من الريع، ونحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين، وفعلوا ما فعلوا "اهـ، وينظر أيضاً حاشية ابن عابدين (4/ 388).
ج ـ الأصل عند الحنفية منع الجنب من قراءة القرآن ـ كالجماهِر ـ، لكن قالوا: يمنع إذا قرأ على قصد أنه قرآن، " أما إذا قرأه على قصد الثناء أو افتتاح أمرٍ لا يُمنع في أصح الروايات "اهـ[البحر الرائق (1/ 209)].
قال ابن نجيم: " وفي العيون لأبي الليث: ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء، أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم يُرد به القراءة فلا بأس به اهـ ... ، ثم قال: " وذكر في غاية البيان: أنه المختار، لكن قال الهندواني: لا أفتي بهذا، وإن روي عن أبي حنيفة اهـ.
قال ابن نجيم: " وهو الظاهر في مثل الفاتحة، فإن المباح إنما هو ليس بقرآن "اهـ.
ج ـ من حلف أن يمشي إلى بيت الله:
سئل أحمد عمن حلف أن يمشي إلى بيت الله فقال: " إذا كان عقده عقد يمين فكفارة يمين "اهـ[مسائل ابنه صالح].
وفي موضع آخر قال صالح: " وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة، قال: لا أفتي بشيء، قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه، قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه "اهـ.
وفيه أيضاً: " قلت: فرجلٌ قال: الحل عليه حرامٌ، أعني به الطلاق، قال: طلقت امرأته ثلاثاً، قلت: ثلاثاً؟، قال: نعم، ولكن لا أفتي به "اهـ.
خالد بن عبد الله المزيني
1426
http://saaid.net/Doat/muzeini/index.htm
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الخالدي]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 06:54]ـ
.....
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 06:58]ـ
جزى الله الكاتب والناقل خيرا على ما أفادونا به.
ولم أفهم النقاط في ردك الأخير يا أخي الخالدي
ـ[الخالدي]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 12:44]ـ
آمين و إياك أخي عبد .. النقط كانت لرفع موضوع الكاتب ليعم الإنتفاع كما انتفعت أنت بإذن الله.
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[29 - Oct-2008, صباحاً 03:32]ـ
خالد المزيني = فقيه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Oct-2008, صباحاً 05:54]ـ
سبحان الله!
قبل أن أعرف الكاتب توقعت أنه هو الدكتور خالد من أسلوبه!(/)
فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها للإمام العلامة صالح الفوزان
ـ[الهاشمي]ــــــــ[09 - Jun-2008, مساء 05:33]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد كتب شيخنا الإمام العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على التوحيد والسنة رده على الجدل الحاصل في هذه الفترة حول المسعى الجديد ورد على المجيزين للتوسعة الجديدة وبين حفظه الله حكم السعي في المسعى الجديد.
قال حفظه الله تعالى:
من عادة ولاة أمورنا حفظهم الله ومنهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أنهم إذا عرضت لهم مشكلة تتعلق بالدين يستشيرون من أنيطت بهم الفتوى في النوازل وهم هيئة كبار العلماء ولا يسمحون أن يتدخل أحد في الفتوى في مهمات الأمور غيرهم وإنما يصدرون عن رأي هيئة كبار العلماء. ومن ذلك قضية النظر في توسعة المسعى فقد عرضها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على الهيئة وأصدرت الهيئة قراراها بالأغلبية بأن تكون التوسعة في زيادة الأدوار الأفقية لئلا يزاد في مساحة المسعى ما ليس منها. كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى وقد صعد عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وسعى بينهما مفسرا بذلك قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) والصفا مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس. والمروة: أنف من جبل قعيقعان ويتحدد السعي في المسافة الواقعة بينهما ولهذا جعلهما الله شعارين أي علامتين على حدود المسعى طولا وعرضا لا يخرج الساعي عنهما وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا عمليا جيلا بعد جيل بدليل أن المسجد الحرام قد وسع فيه عدة مرات ولم يوسع المسعى زيادة عما بين الصفا والمروة المرتفعين الموجودين ولم يبحث عن زيادة لهما تحت الأرض لأن الذي تحت الأرض لا يكون شعارا بارزا يصعد عليه فالشعار وهو العلامة لابد أن يكون بارزا مشاهدا –وهما اللذان صعدت عليهما هاجر أم إسماعيل حينما طلبت الغوث لها ولولدها فصار السعي بينهما سنة لمن جاء بعدها إلى يوم القيامة. وبعد صدور قرار هيئة كبار العلماء المذكور تدخلت الصحافة معارضة له واستنجدت بأناس من خارج المملكة مختلفي المشارب واستصدرت منهم فتاوى وآراء مخالفة للقرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة بصفة ملفتة للنظر ومخالفة للمألوف في أن قضايا المملكة يختص النظر فيها بعلمائها المعتبرين.
قال تعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكما أن علماء المملكة سياسيا لا يتدخلون في قضايا خارجة عن بلادهم فكذلك يجب أن لا يتدخل غيرهم في قضاياهم. لكن يظهر من هذا الصنيع محاولة الصحافة إسقاط اعتبار علماء المملكة. ولماذا لم يستفت هؤلاء الذين هم خارج المملكة في العرض الأول في عهد الملك سعود والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله. والحمد لله جاءت الفتاوى والأقوال المخالفة لقرار هيئة كبار العلماء متهافتة مبنية على شبهات مختلفة. ولو كانت فتاواهم وأقوالهم صوابا لما اختلفت مستنداتها كما قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) – ونحن نعرض هذه الشبهات ونجيب عنها وقد أجاب عنها كثير من الباحثين في هذا الموضوع وحاصلها:
1 - الثناء على جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج ومنها هذه التوسعة في المسعى.
والجواب عن ذلك: أن جهود خادم الحرمين -حفظه الله- واضحة ومشهودة لكن وجودها لا يدل على جواز التوسعة في مشعر من شعائر الله التي يجب أن تعظم.
2 - قالوا أن لولي الأمر النظر في المصلحة وهذا من ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
والجواب: أن النظر في المصالح إنما يكون فيما هو محل للاجتهاد والمشاعر ليست محلا للاجتهاد فالمصلحة في بقائها على حالها وحمايتها والمحافظة عليها فهي شعائر تعبدية ليست مجالا للاجتهاد.
3 - قولهم لم يدل على تحديد المسعى دليل شرعي.
والجواب: أن المسعى يحدده ما بين الصفا والمروة طولا وعرضا وقد توارثته الأجيال على هذا الوضع فلا يجوز الزيادة فيه إلا بدليل. فالدليل على مدعي جواز الزيادة لا على من ينفيها لأن من ينفيها معه الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان تعظيما لشعائر الله.
4 - قولهم ما قارب الشيء أعطي حكمه وللزيادة حكم المزيد.
والجواب عن ذلك: أن المشاعر توقيفية لا يجوز فيها القياس بأن يزاد عليها ما ليس منها وإلا لجازت الزيادة في مساحة الكعبة والجمرات ومنى وعرفات-فيحصل التلاعب بشعائر الله تبعا لاختلاف وجهات النظر.
5 - قولهم المطاف تجوز توسعته فتجوز توسعة المسعى.
والجواب عن ذلك: أن الطواف شرع حول البيت العتيق ولم يحدد إلا بكونه داخل المسجد، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأما المسعى فهو محدد بما بين الصفا والمروة لا يخرج عنهما، قال تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)
6 - قالوا في توسعة المسعى دفع للحرج الحاصل من الزحام. والله جل وعلى قال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
والجواب:
أولا: أنه لم يحصل ولله الحمد والمنة في السعي زحام فيه خطورة. وإنما يحصل زحام عادي محتمل ولوا أخلي المسعى من المارة المعترضين ومن المصلين والجالسين فيه لما حصل زحام يخشى منه الخطر.
ثانيا: يمكن تدارك الزحام في السعي بأمور منها:
1. تفويج الساعين كما فوج الحجاج في رمي الجمرات وجربت فائدته.
2. يعمل بقرار هيئة كبار العلماء فتزاد الأدوار فوق المسعى ليتوزع السعي فيها وسيزول الزحام بإذن الله ويبقى المشعر على حاله من غير زيادة ولا تصرف فيه.
7 - استدلوا بشهادة الشهود بامتداد الصفا والمروة تحت الأرض أكثر من الموجود الآن.
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن يقال أين هؤلاء الشهود وقت تحديد المسعى على يد اللجنة الشرعية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لماذا لم يدلوا بشهادتهم حينذاك؟
الوجه الثاني: أن الشهود لم يقولوا أدركنا الناس يسعون خارج الحد الشرقي الذي وضعته العمارة الحديثة على عهد الملك سعود وأن المسعى قد اختزل بعد ذلك.
الوجه الثالث: أن المعتبر من الصفا والمروة ما ارتفع وعلا حتى صار مشعرا بارزا. وأما ما اختفى تحت الأرض فلا يعتبر مشعرا لعدم بروزه ووضوحه فالشعائر هي العلامات الواضحة البارزة. وديننا ولله الحمد لم يبن على علامات خفية. بل شأنه الوضوح في كل شيء ومنها حدود المسعى.
الوجه الرابع: أن هذه الزيادة قد أجمع المسلمون في مختلف العصور على تركها ففي بحثها والتنقيب عنها مخالفة للإجماع العملي المتوارث بين المسلمين.
8 - قالوا إن الجموع التي حجت مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تسعى جميعا في هذا المكان الضيق.
والجواب عن ذلك أن يقال: ليس عندكم دليل على أنهم سعوا في وقت واحد. ثم لو قدر ذلك فكم عدد الذين يسعون الآن في أدوار المسعى. إنهم يبلغون مئات الألوف ولم ينجم عن ذلك أي خطر وإلا فبينوا لنا كم مات في المسعى من خطر الزحام؛ ولا شيء ولله الحمد.
وأخيرا أطلب من خادم الحرمين -حفظه الله- أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله- إن كان هناك مشكلة- وأرجو منه -حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.(/)
ما حكم هذه الخدمة البنكية؟
ـ[معاند]ــــــــ[09 - Jun-2008, مساء 09:32]ـ
السلام عليكم ..
عند فتحي لحساب جاري في أحد البنوك الأمريكية، أخبرني أن هناك خدمة لديهم، و هي خدمة نقاط، هذه الخدمة ينص نظامها على أنه كلما صرف العميل ببطاقة البنك مبلغ 4دولارات، فإنه تحسب له نقطة واحدة، و إذا وصل عدد النقاط المحسوبة إلى عشرة آلاف نقطة بالضبط، فإنه يودع في حسابه كهدية من البنك مبلغ وقدره (خمس و عشرون دولارًا) ..
ما حكم مثل هذه الخدمة المقدمة من البنك إذا كانت برسوم، و ما حكمها إذا كانت بدون رسوم؟
لأني أظن أنه أخبرني أن انظمامي لهذه العملية أو هذه الخدمة، يتطلب رسوم معينة أدفعها لكي أحصل على البطاقة التي تُدخلني في هذه الخدمة ..
شكرًا لكم، و أتمنى إن كان السؤال غير واضح أن أُسأل عمَا ليس بواضحٍ فيها ..
ـ[معاند]ــــــــ[11 - Jun-2008, صباحاً 12:51]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Jun-2008, صباحاً 05:25]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك
وجدت هذا الجواب عن سؤال مشابه فلعله يكفي ويشفي
اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو " عقد قرض " والقرض في الشريعة هو قرض حسن.
ويحكم الحساب الجاري القاعدة الشرعية المستمدة من حديث رسول الله صلي الله علية وسلم وهو " الخراج بالضمان " وجاء في تفسير هذا الحديث أن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارة، والعميل عندما أودع أمواله في المصرف الإسلامي كحساب جاري لم يرغب في الحصول علي أرباح وإنما رغب في حفظ أموالة وضمانها، ولذلك فأن البنك قد ضمن للمودعين رأس مالهم ولا يجتمع الضمان مع الأرباح وإلا تحولت إلي قرض بفائدة،.
وامر أخر وهو أن التكييف الشرعي لنوعية العلاقة بأنها " عقد قرض " لاتبيح للعميل الاستفادة من هذا القرض سواء في شكل الحصول علي هدايا أو جوائز مقدمة من المصرف الإسلامي لأنها تعد إنتفاع من القرض وهذا غير جائز لأن القاعدة الشرعية تقول " أن كل قرضا جر نفعا فهو ربا " وتنص الفتاوي الشرعية الصادرة من العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية بعدم جواز توزيع هدايا أو جوائز علي أصحاب الحسابات الجارية.
ولذلك فقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر إستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع.
د/ محمد البلتاجي ...(/)
شو رايكم في المسيار
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[09 - Jun-2008, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...................
كنت دا ئما أرى تسائلات عدة تطرح حول هذا الموضوع،فأحببت أن أثيره هنا بين أحبابي و إخواني طلبة العلم،طبعا مناقشة علمية تستند إلى نور الوحيين ..........
فهل هو جائز؟ وهل توافقون أن تتزوجوا بهذه الطريقة؟ وهل ترضونه لقريباتكن؟ وهل تترتب على هذا النوع من الزواج أضرار ومحن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل هذه الأسئلة تحتاج منكم لأجوبة فهل من نحرير؟؟
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[13 - Jun-2008, صباحاً 04:32]ـ
الأسرة المسلمة تحاول أن تظل ثابتة، والعواصف قوية
وبس هذا ألي ناقص
زواج مسيار.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16690
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 01:20]ـ
ما بال اقوام يرضون لغيرهم ما يستبشعون لانفسهم و لبناتهم و امهاتهم و اخواتهم.
من مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز (الله يرحمه)
زواج المسيار وشروطه
س 188: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1693) في 12/ 2 / 1420 هـ.
(الجزء رقم: 20، الصفحة رقم: 432)
ج: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق.
ـ[أم فراس]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 03:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياجماعة أنا مستغربة، ترى الناس في أحكام الشرع غير متفقهة،ولكن عندما يريدون شيئا تعجب أنهم يحفظون من القصص والأحاديث مالا يذكره طلبة العلم،
تناقش الرجل الذي يريد مسيارا، فتجده يستشهد بقصة السيدة سودة بنت زمعة،عندما تنازلت عن يومها للسيدة عائشة.
طيب تعالوا نتناقش: السيدة سودة رضي الله عننها تنازلت ولم يفرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التنازل.
السيدة سودة اشترت بذلك مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن تبعث مع أمهات المؤمنين.
وهذا التنازل يتوافق مع تفسير العلماء لآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما)
إذن تقدم التنازلات إذا خشيت المرأة هدم البيت،ولكن بالرغم من ذلك قال الفقهاء: فلو عادت تطلب حقوقها لكان لها ذلك لأنه من الحقوق المتجددة.
إن أكبر طعنة توجه للمرأة عندما يطلب منها التنازل،وإن أي زوج استطاع كسب قلب امرأة يجدها من عاطفتها أنها تتنازل،ولو لم تتنازل عن حقوقها فلها ذلك.
الأصل أن الزواج للاستقرار، لا لتكون المرأة في مهب الريح،،ثم يقال لها: أحمدي ربك جبت مني عيال ينفعونك في المستقبل،
أنا لا ألوم الرجل في طلب المسيار، بل ألوم المرأة التي تتنازل عن حقوقها ابتداء مشروطا.
إنني أعرف زوجة تزوجت فأحبت زوجها، وأخلصت له،رأته فقيرا فأنفقت عليه من باب (خير النفقة نفقة المرأة على زوجها .. )،ومن باب بنت الرجال توقف مع زوجها،كان راتبه ألفين وعليه ديون 40 ألف ليس منها شيء بسببها، ثم أراد شراء سيارة فكانت هي التي تدفع الأقساط. رغم أن راتبها كان قليلا، تحملت في تلك الفترة نفقاتها،وولادتها وأطفالها،.
المهم تجاوزت المرحلة مقابل ألا تطلب شيئا، ظنت أن سداد الديون بدل أن يكون في 5 أعوام صار في عامين مقابل تنازلاتها، ظنت أن الرضا ستناله وتأتي السعاة.
للأسف،عاشت معه 16 عام، أو مايقرب منها، وزاد راتبه أربعة أضعاف عما كان عليه، ولا نفقة لها أبدا لا في عيد ولا يوم جديد،والله فستانا واحدا طيلة عشرتها معه،إن أرادت فسحة أو علاج أو حتى مكياج أو عطر أو ملابس مايرى ومالا يرى فمن جيبها مع كل احتقار لها،فلما طالبته (النفقة مقابل الفراش) هذا شرعنا ولو منعتك تمتنع عن نفقتي، ماذا كانت النتيجة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
السب والقذف ولعن الأهل والضرب باليد والرجل بل والسخرية بها: احمدي ربك لم أبصق عليك بعد، ثم ماذا: وصلت النتيجة للقاضي فأنكر الزوج،والقول قوله،والنهاية خلع مقابل تتنازل عن جميع ديونه، ثم ماذا؟ أن أولادها معها حتى في حالة زواجها بآخر بحجة عنده دوامين فأين يضع أولاده، فمابالكم إذا سمعته أن أولاده وبناته ليسوا في سن حضانة أصلا؟؟ .... يعني بالعربي: لا عاملها معاملة كرام،ولا تركها تترزق زوج آخر.لأن الآخر سيطلب منها التنازل مقابل أن أولادها معها (لا حول ولا قوة إلا بالله)
هذه نتيجة تنازلات المرأة الكريمة عند الرجل اللئيم، وطبعا لم يكن ملتزما، ولكن هذا مثل للتننازل عن الحقوق بدون أن يشرط عليها.
الغريب قال لها: وهل طلبت منك تعطيني؟ لقافتك فعلت بك هكذا؟ يعني عاشت مسياراً مغلفا،
ومتى اختار طردها وضربها وخلعها؟ في الوقت الذي شعر فيه بسعادتها بتحقيق ذاتها،يعني عندما عوضها الله بوظيفة وشهادة أفضل.
والمشكلة الأخرى أن المجتمع ابتداء من أهلها يساعده على ذلك التنازل، كأن الطلاق نهاية العالم،وكأن السعادة هي الزواج فقط،
لاننكر ضرورة الزواج أبدا ً،ولكن إذا كان مجلبة للاستقرار، أما أن تهان وتسقط حقوقها فيقال اصبري عشان أولادك، طيب رأى الأولاد المشاكل أمامهم فكيف تكون نفسياتهم؟
يارب أنت أعلم بما يحدث؛ تكبر الأولاد فتقول للأم: مادام أبي هكذا جبتونا ليه؟؟
مسكينة أنت أيتها المرأة: الأهل يوافقونك على التنازل عشان الأولاد،والأولاد يكرهون ذلك التنازل الذي جعلك وإياهم بدون قيمة،
لذا ألوم الزوجة التي تتنازل وهي تعلم حال زوجها،ويابخت من استفاد من تجارب غيره.
الرجل إذا ما عنده مال قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه، يعني حكم على نفسه بالخير ولم ينتظر حكم الناس.والرسول زوج رجلا على ماعنده من القرأن.
إذا أراد المرأة لراتبها أو أي غرض في نفسه وكانت أكبر منه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصغر ممن السيدة خديجة،وكانت ثيبا وهو لم يتزوج
الرجل إذا كان غنيا اختار لنفسه حديث جابر: هلا بكرا.
طيب أيها الرجل: ألم تسمع بقصة المرأة التي استشارت الرسول صلى الله عليه وسلم، في ثلاثة تقدموا لها قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له،وأما أبو الجهم فكان لا يضع عصاه. (كناية عن كثرة أسفاره أو أنه يضرب النساء) ثم أشار عليها بالثالث. إذن الشاهد أنه لم يؤيد زواج الفقير ...
الرجل عندما يريد التنازل منك: يمدح عقلك،المرأة العاقلة هي التي تتنازل لتسير الحياة،
الذي أريد الوصول إليه: أدلة الشرع كثيرة،ولكن يأخذ كل واحد مايريد مما يبررله فعله، والحقيقة أن الأصل أن ينظر في الأدلة مجتمعة، وتقاس مع المصالح والمضار. وبالله التوفيق.
إن التعدد مع قيام الزوج بحقوق الزوجة أفضل للمرأة من قبولها المسيار سواء المعلن أو المغلف،
وصدق المثل: بكيت يازين ولا ينفع بكاك * ولا يزيدك محبة عن من لا يباك.
ومن قال: طحت أو طيحك الجمل، قال: الآن أنا في الأرض وش الحيلة؟!
لو أحبك الزوج لمشى في سعادتك، وإلا فلا. فلا تكوني ممن يكثر البكاء،فلن يحبك ولن يعطيك،ولا تجعلي الزوج هو ذلك الجمل الذي أسقطك ترى ماحد يرفعك بعدها.
ـ[أبو الفضل]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 04:01]ـ
أنا رجل شاب أعزب و مع ذلك أؤيد كلام الخت ام فراس تماما
المرأة احق بالاكرام.كيف وهي وصية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عند وفاته حين قال استوصوا بالنساء خيرا
ألا رفقا بها و دعوكم من المسيار و لو كان مباحا
اليس الزواج سكن نفسي فهل يوجد في المسيار؟
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 12:03]ـ
السـ ـــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله و بركاته
جزى الله خيرا كل مشارك على ماقدم،وأخص بالشكر أم فارس التي أعطت للموضوع مايستحقه من عناية ووقت، إلا أنني أنتظر المزيد،لأن الموضوع المطروح لم يعد يشكل حالات شادة في المجتمع،بل أصبح ظاهرة تتزايد باستمرار،و لعل الإعلانات و الطلبات التي نراها عبر قنواة الزواج،خير دليل على ما أقول،و أضننا مضرين في هذا المقام أن نفرق بين صنفين من الناس؛ أما الأول فهو ذكر مخادع استغل حاجة هذه المرأة إلى الزواج ليجعلها ألعوبة يتلها بها متى شاء، ويهجرها نتى شاء مع بخسه كل حق أعطها الشرع إياه وشبيه الرجال هذا ليس حكرا على من تزوجت زواجا مسيارا فقط بل حتى من تزوجت زواجا عاديا،و الواقع خير شاهد على ما أقول، وبين رجل صالح دعته ضرورة ما لإخفاء هذا النكاح، مع حرصه على إكرام هذه المرأة و العناية بها فهل نساوي بين هذا وهذا
وفي نظري أن حكم هذه المسألة يرجع إلى مراد المكلف ومقصده و إلا فأ صل هذا النكاح الصحة والجواز لتضمنه أركان النكاح المعروفة*المهر/الصيغة /الزوجان /الولي ... *
فيبقى دور الولي قائما في هذه العملية فعليه أن يتخير لإبنته أشرف الرجال وأتقاهم و أجودهم ............ *إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه .. *
أخوكم أبو صهيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 04:24]ـ
أنا منذ زمن أبحث عن تعريف محكم منضبط لزواج المسيار.
حتى أتناقش في الموضوع.
فأتوني بالتعريف، أتناقش كما ينبغي، إن أردتم وسمح وقتكم؟
وأتحدى أن يأتيني أحد ما بتعريف منضبط لزواج المسيار.
بواسطة أخي الفاضل البرازيلي:
ما بال اقوام يرضون لغيرهم ما يستبشعون لانفسهم و لبناتهم و امهاتهم و اخواتهم.
من مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز (الله يرحمه)
زواج المسيار وشروطه
س 188: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1693) في 12/ 2 / 1420 هـ.
(الجزء رقم: 20، الصفحة رقم: 432)
ج: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق.
ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 09:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافقك أبا البواسل أني لم أسمع تعريف المسيار،
إذن دعنا من التعريفات، ولكن المتحدث عن المسيار يدور حول شيئين: زواج بلا حقوق لها، أو زواج بإخفاء ونعود إلى صاحب الطرح الأول ,هو الأثري:
عماذا تستفسر: عن إخفاء النكاح أو عن إسقاط الحقوق، مامعنى عبارتك: مع إكرام المرأة هل تقصد بالعبارات أو إكرامها بالقيام بحقزقها وواجباتها ولكن من غير أن يدري أحد ممن يريد إخفاء النكاح عنهم.
إن حقوق المرأة التي فصلها الفقهاء: النفقة،والقسم في المبيت، والعشرة لها بالمعروف دون من أو أذى أحدهم للآخر، وأما التطبيب ... فلم يفرض على الزوج، والنفقة منها الواجب ومنها مايعود لرغبة الزوج مما يختص شراؤه له.
النتيجة أن إسقاط حقوقها راجع إلى رأي المرأة،ولو أسقطت شيئا من حقوقها فلها أن تعود في رأيها كما ذكرت سابقا.وإسقاط حقوقه راجع له فليس للمرأة أن تشترط في العقد تزوجتك على أن تأتيني وقتما أريد أو أقرر؟ ذلك يتنافى مع مقتضيات الزواج.أو تزوجتك على أن آتي إليك برغبة أهلي، او تزوجتمك على ألا ألد لك، كل هذه الأمور تنافي مقتضيات العقد.
وأما الزواج فلا بد من ولي وشهود لتترتب عليه الحقوق كإثبات النسب للولد فلا يتنكر الزوج، وأما تسجيله فالأصل كان من المصالح المرسلة، والسنة إعلان النكاح. فلماذا لم تذكر الشهود.
وأما وليها فله ظاهره، والخبايا لا تظهر إلا بالعشرة.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 12:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافقك أبا البواسل أني لم أسمع تعريف المسيار،
إذن دعنا من التعريفات، ولكن المتحدث عن المسيار يدور حول شيئين: زواج بلا حقوق لها، أو زواج بإخفاء ونعود إلى صاحب الطرح الأول ,هو الأثري:
عماذا تستفسر: عن إخفاء النكاح أو عن إسقاط الحقوق، مامعنى عبارتك: مع إكرام المرأة هل تقصد بالعبارات أو إكرامها بالقيام بحقزقها وواجباتها ولكن من غير أن يدري أحد ممن يريد إخفاء النكاح عنهم.
إن حقوق المرأة التي فصلها الفقهاء: النفقة،والقسم في المبيت، والعشرة لها بالمعروف دون من أو أذى أحدهم للآخر، وأما التطبيب ... فلم يفرض على الزوج، والنفقة منها الواجب ومنها مايعود لرغبة الزوج مما يختص شراؤه له.
النتيجة أن إسقاط حقوقها راجع إلى رأي المرأة،ولو أسقطت شيئا من حقوقها فلها أن تعود في رأيها كما ذكرت سابقا.وإسقاط حقوقه راجع له فليس للمرأة أن تشترط في العقد تزوجتك على أن تأتيني وقتما أريد أو أقرر؟ ذلك يتنافى مع مقتضيات الزواج.أو تزوجتك على أن آتي إليك برغبة أهلي، او تزوجتمك على ألا ألد لك، كل هذه الأمور تنافي مقتضيات العقد.
وأما الزواج فلا بد من ولي وشهود لتترتب عليه الحقوق كإثبات النسب للولد فلا يتنكر الزوج، وأما تسجيله فالأصل كان من المصالح المرسلة، والسنة إعلان النكاح. فلماذا لم تذكر الشهود.
وأما وليها فله ظاهره، والخبايا لا تظهر إلا بالعشرة.
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 01:03]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام .. على هذه الطرح وأقول للأخ أبو الأسود والأخت: أم فراس ..
أن زواج المسيار له تعريف .. وقد كان موجودا عند السلف ولكن الأسماء تختلف .. وإنما عرف بزواج المسيار في الآونة الأخيرة ..
وتعريفةهو: (هو الزواج المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء،لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج مثل: عدم مطالبته بالنفقة أو السكنى والمبيت وإنما يأت إليها من وقت لآخر دون تحديد وذلك بالاختيار والتراضي ولايثبت ذلك في العقد غالباً.
ـ[أم فراس]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 01:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أين قرأته، وشكرا لك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 09:54]ـ
جزى الله المشالاكين الف خير مشاركاتهم ومساهماتهم
أما بالنسبة لمقصدي من كامة إعطاء المر أة حقها،أي النفقة عليها إن كان معسرا،أوعدم النفقة إن كان فقيرا وعلمت المرأة حاله قبل النكاح ورضيت بالنفقة على نفسها،و المقصد الثاني و هو الأهم هو إشباع رغبة هذه المرأة *عاطفيا و جنسيا* لكي لا تتضرر من هذا الزواج و لا يحصل الغرض المتوخى منه*المودة والرحمة وإحصان النفس و عفتها*
[ COLOR="Magenta" حياكم الله [/ COLOR]
ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 03:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله لولا أني امرأة لفصلت لك الرد تقصيلا موجعا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم،يكفيك قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن .. ) قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي.
الحقوق والمصالح والفوائد متساوية،وكان الأولى ممن جعلت القوامة بيده ألا يطلب من المرأة التنازل،
وفي قصة المرأة السابقة جواب لافتراضك.
إذا وجدت رجلا يقول ذلك،ويصرح بطلب المساعدة من المرأة أمام وليها فضعه لنا في جميع المتاحف تذكاراً.
الذي يحدث أن يبين كل شيء سليم لوليها،ويضحك عليها إما قبل أو بعد الزواج.
أرجوك، إن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال،لذا اضطررن للموافقة على مسيار أو غيره ولذا كثر التعدد، فلا تهينوا المرأة بأنكم طرازانات ومنقذين،وأنتم المتنعمين،يامن تطالبونها بالتنازل.
عفوا: الأخ الأثري أرجو أن تكتب وتراجع لأن كثرة الأخطاء الإملائية جعلت كلامك غير مفهوم. مع احترامي لك.
ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 04:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على فكرة: هذا السؤال وجهه للنساء لأنه مافي رجل (طالب علم) سيقول لك أنا أوافق.
سواء منعه دينه أو منعته رجولته أقله أمام الناس.
لاتظن أني مررت بتجربة مسيار،ولكن النساء تشكي من المسيار المغلف (مصطلح أوجدته من عندي) يعني الذي لا تظهر نواياه إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس،وما أكثر الفؤوس على جماجم القوارير.
ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 05:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولو سألت الرجال الراغبين في تحقيق الإشباعات العاطفية وغيرها من أغرض النكاح ... ألا توجد الحاجة نفسها عند المطلقات والأرامل: لماذا لا تقدمون على أخذ أجر السعاة على الأرامل واليتامى،وهن يتفرغن لتربية أبنائكم وأبنائهن من الرجل الأول.
أرأيت أن المسألة ادعاء طرازاني وهو المستفيد الأول والأخير.؟ سيقول قدرتي المالية ماتسمح،إذن تسمح فقط قدرات الرجال لتنازل النساء،وتعبهن،وأنت ماشي .. إن كان غنيا فحقه المتعة بأجمل وأصغر امرأة،وإن كان فقيرا حقه أن تتنازل لكونه سيعفها.
أين أنت من حديث صلاة العيد: أمرنا أن نخرج ... والعواتق،فمامعناها؟
أين أنت من:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ... ألم يكن فقيرا وعنده تسع نساء وليس لديهن طبخ ونفخ وتربية أبناء،انظر يصرف عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن بينهن بنات أسياد الأقوام كجويرية وأم حبيبة و ... رضي الله عنهن وأرضاهن.
ماحد قال تنازلي،وإنما إن لم يعجبك فقر زوجك (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا).
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 05:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أنت من:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ... ألم يكن فقيرا وعنده تسع نساء وليس لديهن طبخ ونفخ وتربية أبناء،انظر يصرف عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن بينهن بنات أسياد الأقوام كجويرية وأم حبيبة و ... رضي الله عنهن وأرضاهن.
ماحد قال تنازلي،وإنما إن لم يعجبك فقر زوجك (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا).
ذكرتينا بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
سلمك الله أختي الفاضلة و جزاك الله خيرا.
وحفظ الله ذريتك عن هذا الزواج وزوجهم الزواج الشرعي الطيب.
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 07:28]ـ
نقاش المسألة من ناحية شرعية لا طائل منه، لأن المجمع الفقهي قد أفتى بالجواز،
لكن من ناحية اجتماعية اتضح أن مضاره ومفاسده أكثر بكثير من فوائده، ظلم النساء ضياع .. الأبناء .. زيادة عدد المطلقات .. تفتت الأسر .. الخ
والسبب في ذلك استغلال ضعاف النفوس للنساء ذوات الظروف الخاصة!!
طبعا منتهى قلة المرؤة من الرجل أن يستغل ظروف أمراة ضعيفة لصالح نفسه وهواها!
والأدهى والأمر أن يصدر هذا الفعل المشين ممن هم محسوبين على أهل الاستقامة والصلاح .. !
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 08:18]ـ
قال تعالى:
{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (النور:33)
ورد في صحيح البخاري:
4678 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[تعارف]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 01:52]ـ
جزى الله اختنا ام فراس خيرا
فى تصورى ان المسيار فيه تقليل لشأن المرأة وهى التى اعلى الله ورسوله من شأنها
ويكفى المسيار قبحا انه اعطى الفرصة للروافض لكى يشنعوا به ظنا منهم انه رد على استنكارنا للمتعه مع الفارق الشاسع بين الاثنين
ان المسيار حول الزواج وهو الميثاق الغليظ الى علاقة فراش فى لقاء عابر
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 05:01]ـ
[ QUOTE= أم فراس;119249] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله لولا أني امرأة لفصلت لك الرد تقصيلا موجعا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم ....... ،،
وفي قصة المرأة السابقة جواب لافتراضك.
إذا وجدت رجلا يقول ذلك ............. فضعه لنا في جميع المتاحف تذكاراً.
الذي يحدث أن يبين كل شيء سليم لوليها،ويضحك عليها إما قبل أو بعد الزواج.
أرجوك، ..... فلا تهينوا المرأة بأنكم طرازانات ومنقذين،وأنتم المتنعمين،يامن تطالبونها بالتنازل.
عفوا: الأخ الأثري أرجو أن تكتب وتراجع لأن كثرة الأخطاء الإملائية جعلت كلامك غير مفهوم. مع احترامي لك. [/
حيا الله جيع المترددين على هذا المنتدى
أما بالنسبة لأم فراس *ستكتبين ردا موجعا ... *فنحن لسنا في حلبة مصارعة أو قتال،لكل الحق في الإدلاء برأيه و رأيه مطروح للنقاش بعلم وحلم، أما قصة المرأة السابقة،فأقول لك أن مشكلة هذا العصر و فيروسه تعميم الأحكام انطلاقا من حالة أو مجموع حالات،فعلى الإنسان أن يتصف بالإنصاف و أن لا يبخس الناس أشياءهم،و أنا أعلم العديد من الحالات صرحوابفقرهم لأهالي الزوجة ووافق أولياؤهن على الزواج،وهم إلى الأن يعيشون فى هناء واطمأنان، ثم من تقصدين بقولك طرزانات الرجال عموما أو صاحب الموضوع. فإنكنت ترمينني بكلامك،فأنت تحكمين على شخص لم يبدي رأيه في الموضوع أولا، وكيف حكمت على إنسان أو أناس انطلاقا من بعض الرقصص التي وقفت عليها،فهذا موضزع طرحته للنقاش، وحاولت أن أطرح بعض الإشكالات التي تهم الموضوع، فسامحك الله
أمابالنسبة للأخطاء فنصيحتك مقبولة و لا غبار عليها وذالك لأنني حديث عهد بالكتابة على الحاسوب فأرجوا المعذرة
و طرحي للموضوع لم أخص به جنسا أو نوعا كما توهمت فهو للرجال والنساء،و الإسلا م حث على حسن الظن بالناس، ورغب من إساءة الظن *إن بعض الظن إثم *و الله وحده العليم بالسرائر فما الذي حملك على هذا أشققت عن صدري؟؟
وأراك أخذت شقا من هذا الموضوع،وحولته صلبا للموضوع،كما أن هذه المساعدة جعلتها مشروطة بشرط العلم بحال الزو ج قبل البناء،فلمذا المراء و المجادلة ....... كما أن هذا الفعل لايمنع شرع ولا عقل و معلوم من السنة النبوية ماصنعته بعض الصحابيات، امساعدة أزواجهن،ولعلك ذكرت أمهات المؤمنين و أغفلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها و كيف ساعدته بمالها و نفسها،روى الطبراني و أحمد من طريق مسروق [/ COLO عن عائشة قالت كان رسول الله (ص) لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام.فأخذتني العبرة فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب ثم قال؛ {لا و الله ما أبدلني الله خيرا منها؛أمنت بي إذ كفر الناس و صدقتني إذ كذبني الناس.وواستني إذ حرمني الناس،ورزقني الله منها الولددون غيرها من النساء}
[ COLOR="RoyalBlue"] صدقت ياشذى الجنوب
[ COLOR="DarkSlateGray"] فالنقاش من الناحية الشرعية لا جذوى منه فبقيت الناحية الإجتماعية،أضراره و أخطاره،وهل فيه من إجابيات .......
مع عدم التعنيف والتقبح على المخالف،إذ الطباع والأذواق تختلف إذ لم يضبطها ضابط الشرع COLOR]
فنسأل الله المسامحة و العفو عن الزلات R]
أسف على الإطالة
QUOTE
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 05:16]ـ
أخي أبو الأسود البواسل
إذا أردت ا، تستدل على مسالة ما فعليك بجمع النصوص الواردة في الباب وضم بعضها إلى بعض ....
فأسألك ماهي الباءة،وهل سمعت عن صحابة تزوجوا وما معهم شيىء، فأتركك تبحث وأنتظر إجابتك
ـ[أم فراس]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 05:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلامي فيه يامن تطالبون بالتنازل.
السيدة خديجة لم يطلب منها التنازل.
الأمثلة المضروبة لشريحة كبيرة تئن من المسيار وليس حالة فردية. [ارسل لستبيانا للموظفات تسأل عن أحوالهن في مدينة كاملة وسترى]
الرد الموجع ليس مضاربة وإنما الموجع فهم مصلحة الزواج من قبل الرجل فلولا أني امرأة ... لرددت بمافي النفس، وأنا لم أعن شخصا بكلامي،ولكن تشترك ألفاظ المجتمع: من أجل إحصانك،من أجل عيالك، ... الخ على المرأة الصبر والتنازل، مع أن العيال من المصالح التي يسعى لها الرجل والمرأة بالزواج،،والإحصان وغض البصر للاثنين ... ،
بينما في عصور الصحابة يتسابقون للقيام بمصالح المرأة لاعتقادهم أن الزواج إحصان للطرفين،
ألا ترى حكم الشرع يعم الفئتين: النساء والرجال بعد الزواج فأطلق عليهم لفظ المحصنين.إذن تساووا في الحكم ....
فهنا أقول إن الرجال الذين يرغبون في تنازل المرأة عن بعض حقوقها لأنه سيعفها،يعني هو المنقذ لها (طرازان) وهي المحتاجة له،ولذلك تتنازل. [هذا قصدي بطرازان].
على العموم:في أي نقاش نسمع: هذه تجربة شخصية، .. أو قصة فردية.كلمة يرددها الآخر في الحوار.وما المجتمع إلا مجموع أفراد.
وأما طرحك للموضوع فأعلم أنه للرجال والنساء،ولكن أردت منك تخصيص السؤال للنساء فقط .. لترى مدى الظلم.
الواقع أن أمثلة السيدة خديجة كثير،ولكن لا نعرف هل يوجد المتشبه بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظه لجميلها،؟ فإن وجد فأدعو الله عز وجل أن يكثر أمثالهم.ليصلح حال النساء. جعلكم الله ممن تنشرون سنة رسول الله برحمتكم بالنساء؟
كل امرأة تريد الزواج لتبحث عن عش تستقر فيه،سكن نفسي ثم أولاد،وزوج قبل ذلك يرعى الجميع.وهذا غير موجود في المسيار.
مع اعتذاري للجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 07:05]ـ
جزاك الله خيرا على الإيضاح،إلا أن الزواج نفسه سواء مسيار أو غيره،مليء بالتنازلات و التضحيات، و أظن والله أعلم أن العبرة بنوع الزوج وصفاته و أخلاقه و ليس بنوعية الزواج .. ،والعبرة بلباقة الزوج وحسن معاملته لزوجه وليس بمقدار ماينفقه عليها أو عدد أيام المبيت التي يمضيها معها،فالعبرة بالكيف لا بالكم،وكم من زوج يمضي اليوم بليله ونهاره مع زوجته و تجدها تعاني من نكده وطول مقامه وتحن لخروجه أو سفره لتأخذ قسطا من الراحة تستجمع فيها قواها للصبر على سوء أخلاقه، وفي المقابل نجد أخرين لات يمضون مع زيجاتهم إلا أوقات يسيرة تغمر البيبت مودة و أنسا ورحمة،إما لكثرة الأشغال أو .....
و أنا أعلم المعانات التي يعيشها هؤلاء المحرومات،و أرجوا من الله أن لا يحرمهن الزو ج الصالح،لكن بودي أن نبحث عن أمثلة قامت بحق هذا الزواج وحاولت أن تجعله شرعيا وليس ظلما للمرأة،فإن لم نجد صرخنا جميعا بصوة واحد لا للمسيار/
[ COLOR="Blue"] أسف على تغليظ القول وقسوة الكلام COLOR]
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 07:20]ـ
ولا شك أن الأمة لا تعدم من خيرين في كل مكان و لا زمان،وكما يوجد أمثال خديجة رضي الله عنها،ولا أسلم بذالك فيوجد من يقتدون بالنبي وأصحابه ويتشبهون بهم،أما تلك الحقبة من الناس فيستحيل أن تجد أمثالهم في هذا الزمن فأولائك أناس إختارهم الله لصحبة ورفقة نبيه، ......
فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا ... فإن التشبه بالكرام فلاح
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 01:52]ـ
الأخت أم فراس مسألة التنازل أحيانا تكون تبعا لرغبة المرأة، ففي بعض الأحيان تكون غير قادرة للتفرغ للزواج والقيام بواجباته، صحيح أن الأغلب الأعم من التنازلات المسيارية تكون لصالح الرجل وبطلب .. بل بفرض منه، لكن ثمة حالات تكون المرأة هي من يطلب التنازل، بخصوص قبول المرأة للتنازل يكون منها اضطرارا -غالبا- فما لا يدرك كله لا يترك جله، والحاجة للزواج مع وجود ظروف معينة تجعلها تقبل بشروط المسيرين، لكن أين الإنسانية من هذا المسير؟؟
لماذا هو مع قبولها بالتنازل يعاملها بفوقيت وتعالي؟، ثم إذا به بعد برهة من الزمن يبدأ بالاخلال بالشروط فبدلا من أن يسير عليها كل يومين تصبح مرتين في الاسبوع، ثم تتقلص لتصل لمرة كل اسبوعين! أكرم به من مسيير يمتن على ضعيفة اضطرت للخضوع لشروطه التعسفية!!
وأنعم به من ممتن بواجب عليه بموجب شروط هو اشترطها وفرضها على تلك المسكينة الضعيفة التي لا حيلة لها سوى أن تقبل به وترضخ لشروطه!!،
ثم إذا به ينكص على عقبيه ويتملص ويروغ من شروطه روغان الثعالب .. !!
ولي نصيحة ليتها تبلغ كل امرأة مسلمة تفكر في المسيار خوف الوقوع فيما حرم الله تعالى ..
أختي المسلمة .. إن كنت في وحشة فتسلي بقربك من الله تعالى، واجعلي ذكره أنيسا لك في وحشتك، وإن كنت تعانين الحاجة الفطرية للزوج فعليك بالصوم فإنه للمسلمين وجاء، وإن تتلهفين للأمومة فانصرفي لطلب العلم واشغلي نفسك بحفظ المسائل العلمية لتكون لك كالابن الذي تخشين ضياعه وتحرصين على رعايته .. !
أختي الحبيبة لا ترضي بالدنية مهما بلغت بك الحاجة له، لا تكوني عبدا لمسيري يجلدك بعبارات المنة والأذى كل ما سير عليك ..
والله إني ممن يحضضن الفتيات على الاعفاف، وطلب الزوج الصالح، ولي أخوات صالحات ساهمة بتزويجهن، ولكن وقع المسيار الأشد مرارة من العلقم، يجبرني على هذه الكلمات، فوالله وتالله وبالله لن أرضى لمسلمة ما لا أرضاه لنفسي أو لأختي الشقيقة ..
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 02:57]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الكلمات العذبة الرقراقة وجعلها في ميزان حسناتك
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 03:09]ـ
للأسف كتبت بانفعال ودون تركيز وأرى في ردي أخطاء إملائية لا تنبغي ليت المشرف يقوم مشكورا بتصحيحها
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 06:18]ـ
أخي أبو الأسود البواسل
إذا أردت ا، تستدل على مسالة ما فعليك بجمع النصوص الواردة في الباب وضم بعضها إلى بعض ....
فأسألك ماهي الباءة،وهل سمعت عن صحابة تزوجوا وما معهم شيىء، فأتركك تبحث وأنتظر إجابتك
أولا أين تعريف زواج المسيار؟
ابحث أنت أولا.
وهاك تعريف لما أشرت إليه في السؤال هل أنت موافق عليه! تقول (شو رايكم) ثم تريد أن تجبر الناس بالانصياع لرأيك، عدل العنوان:
بواسطة شذى الجنوب:
ولي نصيحة ليتها تبلغ كل امرأة مسلمة تفكر في المسيار خوف الوقوع فيما حرم الله تعالى ..
أختي المسلمة .. إن كنت في وحشة فتسلي بقربك من الله تعالى، واجعلي ذكره أنيسا لك في وحشتك، وإن كنت تعانين الحاجة الفطرية للزوج فعليك بالصوم فإنه للمسلمين وجاء، وإن تتلهفين للأمومة فانصرفي لطلب العلم واشغلي نفسك بحفظ المسائل العلمية لتكون لك كالابن الذي تخشين ضياعه وتحرصين على رعايته .. !
أختي الحبيبة لا ترضي بالدنية مهما بلغت بك الحاجة له، لا تكوني عبدا لمسيري يجلدك بعبارات المنة والأذى كل ما سير عليك ..
والله إني ممن يحضضن الفتيات على الاعفاف، وطلب الزوج الصالح، ولي أخوات صالحات ساهمة بتزويجهن، ولكن وقع المسيار الأشد مرارة من العلقم، يجبرني على هذه الكلمات، فوالله وتالله وبالله لن أرضى لمسلمة ما لا أرضاه لنفسي أو لأختي الشقيقة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم فراس]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 07:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الأثري،في قولك:
أنا أعلم العديد من الحالات صرحوابفقرهم لأهالي الزوجة ووافق أولياؤهن على الزواج،وهم إلى الأن يعيشون فى هناء واطمأنان،
بإمكانك عرض المسألة: شو رأيكن بمساعدة الأزواج؟ فأصل طرحك للمسألة يدل على معنى آخر؟
الأخت شذى الجنوب: كلامي حول من طلب منها التنازل، وأما إن كانت المرأة في حاجة المسيار فالتقينا معا في النتائج.
ـ[أم فراس]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 07:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الأثري،في قولك:
أنا أعلم العديد من الحالات صرحوابفقرهم لأهالي الزوجة ووافق أولياؤهن على الزواج،وهم إلى الأن يعيشون فى هناء واطمأنان،
بإمكانك عرض المسألة: شو رأيكن بمساعدة الأزواج؟ فأصل طرحك للمسألة يدل على معنى آخر.
الأخت شذى الجنوب: كلامي حول من طلب منها التنازل، وأما إن كانت المرأة في حاجة المسيار فالتقينا معا في النتائج.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 09:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أين قرأته، وشكرا لك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قرأته في كتاب: زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية
تأليف: عبدالملك بن يوسف المطلق.
وهو كتاب قيم جدا .. تكلم عن زواج المسيار من الناحية الشرعية، والإجتماعية،
وذكر أدلة من أجاز المسيار،وأدلة المخالفين مع المناقشة وأنا أنصح بالكتاب.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 10:12]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
/// يا أختي الكريمة لا تشبهي رجال المسلمين بشخصية طرزان الوهمية الغير مسلمة هذا ما يظهر لي و الله أعلم،
/// و الحمد لله، أغلب الرّجال؛ على الأقل هم في القدر اللازم من المستوى مع زوجاتهن،
/// أيضا ينبغي أن لا نطلق و نقول بأنّ أي تنازل للمرأة عن بعض حقوقها هو مشروع أو غير مشروع،
/// هناك تنازل من تنازل:
1/ هناك تنازل للمرأة عن شيء يعود عليها بالضرر:
- و هذا الأصل أن لا تقع فيه المرأة، النّبي صلى الله عليه و سلّم قال: "لا ضرر و لا ضرار"
- فإن حصل للمرأة ضرر في تنازلها عن بعض حقوقها:
أ) كأن يلحقها ضرر من النّاحية العاطفية و الجنسية؛ فلا يحق لها ههنا أن تتنازل عن هذا الحقّ إلا إن دفعت بهذا التنازل ضررا أكبر كأن لا تجد من يتكفّل بها و يُنفقُ عليها إن طلّقها زوجها و لا تستطيع هي أن تنفق على نفسها بالحلال.
ب) إن كان مثلا سيلحقها ضرر من نّاحية النفقه؛ فلا يحق لها أن تتنازل عن حقّها في أن تأكل و تشرب و تلبس من نفقة الزوج لأجل الرغبة العاطفية و الجنسية فيه، فمفسدة الأكل الغير كافي و اللباس الغير كافي تؤدّي إلى الأمراض، بالطبع إلا إن لم يكن لها اختيار و كان هذا هو أحسن خيار لها
- و لا يجوز للرجل أن يستغل هاته الظروف من المرأة
2/ و هناك تنازل للمرأة لا يعود عليها بالضرر:
- أم سلمة رضيّ الله عنها كانت كبيرة و لا يلحقها أي ضرر لما تنازلت عن حقّها في المبيت لصالح عائشة رضيّ الله عنها
- و النّبي صلى الله عليه و سلّم لم يلحق أي ضرر لأم سلّمة بل هي مستفيدة.
=| و عليه فزواج المسيار؛ على حسب التعاريف الموجودة و المتداولة:
أ) فيه ما هو جائز و يحقّق مصالح و مفيد،
ب) و فيه ما هو محرّم و ضار.
=|و إن كان هذا الزواج سيحقق مصلحة راجحة لي أو لغير أو يدفع عني مفسدة راجحة أو عن غيري؛ فلما أتحرّج منه؟!
=| أنا أتحرّج من الأمور؛ الضارة المحرّمة، أما الأمور؛ المفيدة المباحة فلا أتحرّج منها،
=|إن كانت ترغب فيّ امرأة؛ لأنّها تحب أن تكون زوجة لي و أنا متزوّج و عملي لا يكفيني للنفقة على زوجة ثانية و كانت قادرة على أن تنفق على نفسها و رضيّت بأن تكون زوجة ثانية لي و تنفقٌ على نفسها؛ فما الإشكال إن قبلت؟!
=|إن كنت فقيرا و لا أستطيع أن أعمل و رغبت فيّ امرأة عاملة أو قادرة على أن تٌنفق على نفسها عن طريق أهلها بالحلال و من غير ذل و رضيّت لنفسها بأن تكون زوجة لي و أسقطت عن نفسها حقّ النفقة من الزوج؛ فما الإشكال في هذا الزواج؟!
=| هذا النوع من الزواج؛ يوجد منه أنواع مفيدة و تحقق مصالح،
=| أما الزواج الذي لم تتحقق فيه بعض أركان الزواج؛ فهذا باطل و لا أرضاه لأيّ أحد و كذا الزواج الذي فيه ضرر راجح و فيه استغلال غير مشروع.
و الله أعلم
و فق الله الجميع و بارك فيهم
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 10:38]ـ
المشكلة ليست في زواج المسيار نفسه (المستوفي الشروط إلا أن المرأة تسقط حق النفقة والمبيت)
المشكلة في الأشخاص الذين يريدون زواج المسيار فيحرفونه
كثير من الرجال (وللأسف الكثير منهم ممن يدعون الإستقامة أو يظن الناس فيهم الإستقامة وهم لا يتقون الله في نساء المسلمين) الذين يريدون زواج المسيار يتزوج المرأة بدون أن يعلم عن الزواج أحد سوى أهلها.
ثم تجده يشتر ط عليها اخذ حبوب منع الحمل أو أي طريقة أخرى لمنع الحمل حتى لا تُنجب ويجلس معها مدة شهر أو أكثر قليلا ثم يطلقها وبعضهم يفعلها مرة أخرى بإمرأة أخرى وهكذا
فهي للمتعة فقط
وهي قبلته على أنها ستكون زوجته باقي عمرها وهو خدعها.
اسأل الله أن يجازي هؤلاء الرجال الذين يفعلون هذا بنساء المسلمين بما يستحقون.
الظلمة الذين لا يتقون الله في نساء المسلمين
أخبرني زوجي بأن أحد "طلبة العلم" قال له لنسافر إلى مصر ونتزوج مسيار .. وطبعا فترة مؤقتة ثم يطلقها
فقال له زوجي ... "لماذا نذهب بعيد ... أتزوج أختك مسيار" أو شيء كهذا ... قالها فقط ليعلمه درس.
فغضب الأخ وذهب.
فكان يرضاها لأخواته في مصر ولكن لا يرضاها لأخته.
ملاحظة: ليس كل من يعتقد الناس فيهم الصلاح وطلبة العلم هكذا .. بل الغالبية ليسوا كذلك ولله الحمد لكن يوجد ممن ينتسب للعلم والإستقامة ممن يفعل ذلك
نسأل الله العافية والسلامة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 10:48]ـ
/// هو على المرأة أن لا تغرّر بنفسها و تقبل برجل لا تعرف مدى جدّيته معها، ووليّ المرأة ينبغي له أن يُفرغَ وُسعَهُ لمعرفة حال هذا المتقدّم للزواج و ما مدى جدّيته و دينه و خلقه و كذا المرأة و من يهمه أمر المرأة بالطبع بالطّرق المشروعة =| ثم إن حدث الإطمئنان بهذا المتقدّم للزواج و غلب على الظّن أنه سيحدث استقرار إن تمّ الزواج؛ فالحمد لله.
/// أما أن يتّم القَبولُ بناءا على الأناقة، أو المال، أو المستوى العلمي، أو النسب، أو الحّب، أو مصلحة دنيوية ما؛ دون مراعاة الأمور التي يمكن أن يَلحق بالمرأة ضرر منها، و عدم البحث عنها، و عدم التأكد من عدم تحققها فهذا؛ إن قدر الله و حصل مكروه بسببها فأرى أنّ المرأة أو ولّيها يَتحمّل جزء من اللوم. (لا أتكلّم عن الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان).
/// وفق الله الجميع
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 11:23]ـ
تنبيه: قلت في السابق بأنّ أم سلمة قد تنازلت عن يومها لعائشة رضيّ الله عنهما إلا أني لما راجعت نفسي دخلني الشّك في هاته المعلومة فأرجو التأكد منها و إفادتي و أجركم على الله
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 12:19]ـ
/// هو على المرأة أن لا تغرّر بنفسها و تقبل برجل لا تعرف مدى جدّيته معها، ووليّ المرأة ينبغي له أن يُفرغَ وُسعَهُ لمعرفة حال هذا المتقدّم للزواج و ما مدى جدّيته و دينه و خلقه و كذا المرأة و من يهمه أمر المرأة بالطبع بالطّرق المشروعة =| ثم إن حدث الإطمئنان بهذا المتقدّم للزواج و غلب على الظّن أنه سيحدث استقرار إن تمّ الزواج؛ فالحمد لله.
/// أما أن يتّم القَبولُ بناءا على الأناقة، أو المال، أو المستوى العلمي، أو النسب، أو الحّب، أو مصلحة دنيوية ما؛ دون مراعاة الأمور التي يمكن أن يَلحق بالمرأة ضرر منها، و عدم البحث عنها، و عدم التأكد من عدم تحققها فهذا؛ إن قدر الله و حصل مكروه بسببها فأرى أنّ المرأة أو ولّيها يَتحمّل جزء من اللوم. (لا أتكلّم عن الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان).
/// وفق الله الجميع
عفوا أخي الفاضل ولكن كثير ممن يفعل هذا هم رجال ينتسبون للعلم أو الصلاح
حتى أن هناك من يخدع النساء للقبول به بإسم أبيه لأن ابوه شيخ كبير معروف وأبوه ليس له دخل بما يفعله ابنه لكن الولد يستغل كون والده شيخا
فكيف تفعل الفتاة في هذه الحالة؟
الرجل المتقدم "طالب علم" ويظهر عليه الصلاح ويوهمها بأنه زواج دائم وقد لا تعرف شيئا عن الزواج المسيار وتظنه زواجا عاديا.
فتقبل به.
هي لا تعرف ما في نية الرجل وتحكم بالظاهر
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 12:45]ـ
/// هو تقريبا هذا المشكل لا يوجد عندنا بكثرة في الجزائر بل لا يكاد يكون مطروحا؛ بسبب أنّ من شروط الزواج في المذهب المالكي المنتشر عندنا الإعلان و و اشتراط الوّلي مهما كانت طبيعة الفتاة و كذا انتشار الفقر و ارتفاع المهر فيبعُدُ لمن تَعبَ على تحصيل مقدار المهر مع فقره أن يُفَرّط في زوجته إلا أنّ مشكل غلاء المهور و الفقر قد تسبب في ارتفاع نسبة مشاكل أخرى بالمقارنة مع دول الخليج ككثرة العزوبية و الزّنا و و و و و و.
/// فالمشكل هذا أظَنّ أنّه مطروح بكثرة إما عند الدول العربية المسلمة الغنّية أو من تنتشر فيها بعض الأحكام الفقهية المجيزة لنوع من النّساء بالزواج بدون ولّي،
/// و مما أنصح به المرأة أنّه ينبغي عليها قدر الإمكان البحث عن ماضي هذا المتقدّم للخطبة (سواء أكان طالب علم أم لا) فيما يخص تعاملاته مع النّاس. مثلا: هل يحاول مساعدة الغير؟ هل يجتنب الإضرار بالغير؟ هل لا يُريد أن يكون سببا في ضرر الغير؟ ما مدى الإيثار عنده؟ في أحلك الأحوال و أصعبها هل يهتم بالغير؟
/// فالشخص الذي ثبت عنه عمليا الإهتمام بالآخرين و مساعدتهم و لا يريد أن يُلحق الضرر بغيره قدر الإمكان و لا سببا فيه حتى إن كان على حساب نفسه هذا الشخص الذي ينبغي أن تتزوّجه الفتاة.
/// طبعا هاته الفئة من الرجال قليلة و المرأة المسلمة بحاجة إلى الزواج و عندها مجال من الوقت صغير تستطيع أن تصبر فيه حتى يتقدّم منها شخص هذا حاله.
/// أما إن خشيت المرأة من فوت قطار زواجها في انتظار الزوج المثالي فما عليها إلا أن تتوكل على الله و تستخيره ثم تَقبَلُ بأفضل من تَظنُ أنّها لن تجد غيره بالنسبة لها (طبعا ينبغي أن تتوفر فيه على الأقل أقل الأمور من الأمور الضرورية و التي تحصل لها به مصلحة أو تدفع به عنها مفسدة) و إن شاء الله لن يضيّعها الله حتى و إن خدعها الرّجل و غرّر بها.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 05:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قال تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} (الزخرف:19).
هل المسيار على اختلاف تعريفاته.
حل لمسألة الزنا!!!
هل المسيار حل لمسألة العنوسة إذا صح التعبير المقيت!!!!!
هل زواج المسيار يوفر الإحصان واستقرار النفوس!!
هل هذا ما تبحث عنه المرأة!!
كيف ينظر الرجل لمن تقبل هذا النوع من الزواج!!!
زوجة أولى هي الأميرة ولها كل الحقوق، وهل الثانية أمة فتأخذ نصفها!
هل أهل تلك مالهم قيمة، وأهل تلك تقهر الثانية لأجلهم هي وأهلها!
ما حال الذرية، هل سيقطعها المسير، أم سيمنح المهانة أبناء! ما حال الأسرة!
هل يقبل المسير هذا الزواج لأخواته وبناته!
يا أمة الإسلام عودي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 05:30]ـ
فيه ما هو حلّ لكثير من المشاكل،
و فيه من إذا رضيت به المرأة أو قبلت به دلّ ذلك على فقهها و حسن تقديرها للمصالح،
و المرأة الراضية به إن كان فيه حلّ و فائدة؛ هاته أحترمها.
لنكون واقعيين؛
هناك مجتمعات الفقر منتشر فيها، و إن لم تعن المرأة زوجها بالعمل معا لما استطاع أن يستمر الزواج،
هناك نساء غير جميلات؛ الرغبة فيهن لن تكون إلا لأجل جوانب أخرى متوفرة فيها كالمال و هاته تكون محل أنظار من دخله لا يكفيه لبناء أسرة،
هناك رجال قد تتعرض زوجته لمرض لا يُمكّنه من الراحة النفسية معها إن عاشرها جنسيا و لو تركها للحقها ضرر كبير فهاته من الحكمة لها أن تتسامح في هذا الأمر قدر الإمكان أفضل لها من تقع في الضررين.
هناك نساء عندهن كل شيء غير الزواج و الأولاد بسبب مشكل ما فإذا وجدت من يتفهّم مشكلها و لكن لا يستطيع أن يوفر لها بعض ما هي في غنى عنه و إن كان من حقّها فمن الغباء لها أن تفرّط في أمر الزواج و الأبناء لأجل أمر هي في غنى عنه أو يمكنها تحمّل فقدانه
مسألة معالجة أمر المسيار (مع لمّ جميع تعاريفه) صحيح لا ينبغي أن يُجعل الأصل في أمور زواجنا و لكن لا ينبغي إهمال جانب المصلحة و المفسدة فيه
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 05:45]ـ
إلا هبلا ومجنونة التي ترضى بزواج المسيار. .
أعطيها - بالبال السامح - على جبهتها ختم مستشفى (شهار).
وقد أعذر مَن أنذر
سلام
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 06:34]ـ
كثير من مشاكلنا بناها الخيال الجامح
والإعلام الوقح
يضخمون أمر العنوسة ويحددون أعمار وهمية، فيتخيل المتخيل مشاكل وأمورا غريبة.
فتأتي الحلول الوهمية لأمور وهمية هكذا لتزيد الطين بلة
الذي يريد أن يتزوج ثانية فاليتزوج، لكن لايتدلل هو وزوجته على حساب الآخرين الذين كفل حقوقهم رب العالمين.
والفقير نقول له (التمس ولو خاتما من حديد)
ورد في صحيح البخاري:
4686 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ
والآن والحمد لله لم تعد المسائل كالسابق الأهل متفهمين
ويساعدون الخاطب، والواقع يشهد .. وهناك فئة موجودة تغالي، يا أخي في الله اتركهم لنصيبهم وتزوج ممن يزوجون الفقير
على ما عنده مؤمنين بأن الله تعالى سيغنيه.
قال تعالى:
{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ} (الرعد:11).
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 06:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فهذا رد على بعض النقط التي ذكرت في هذا الموضوع بعد غيابي،
الأخ أبو الأسود البواسل .. لاتغضب مني فقط طلبت منك جمع النصوص الواردة في الباب،لكي لا تستدل على شيء بنص وتهمل باقي النصوص *فويل للمصلين*فإن لم نكمل الأية لفهمنا عكس مقصود الشارع ....
كما أنني ما أجبرت أحدا على شيء وما رجحت قولا على أخر، فقط أدلي ببعض وجهات النظر و أنتظر من يدفعها بدليل و منطق راجح، ونرى المؤيدين والمعارضين، وأدلة كل منهم ......
أم فراس
أنت قلت أين هم فأجبتك بأنهم موجودين،و الأمة لا تعدم خيرين،و أذكرك بأن أفة العصر تعميم الأحكام
وهذا لايعني أن كل طالب للمسيار يريد مساعدة من المرغوب فيها كما تصورت، ويكفي أن تدخلي لأي موقع يخص هذا النوع من الزواج لكي تجدي من هو ميسور الحال ومن يملك كذا و كذا ... ،فيبقى عنوان الموضوع *شو رايكم في المسيار *هو هو.وأنا لا أفرق بين من طلب منها التنازل أو من تنازلت بمحض إرادتها، فالزواج زواج وهذه التنازلات تقع حتى في حالات الزواج العادي و أضنني ضربت لك مثالا ...
الأخ سراج بن عبد الله الجزائري
شكرا أخي على مداخلتك لا فض فوك، هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها إن لم تخني ذاكرتي
العقيدة
جزاك الله خيرا على هذا الإنصاف الذي عز في زمننا هذا، كما أننا ذكرنا النوع الذي نناشده في المسيار،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فهذا رد على بعض النقط التي ذكرت في هذا الموضوع بعد غيابي،
الأخ أبو الأسود البواسل .. لاتغضب مني فقط طلبت منك جمع النصوص الواردة في الباب،لكي لا تستدل على شيء بنص وتهمل باقي النصوص *فويل للمصلين*فإن لم نكمل الأية لفهمنا عكس مقصود الشارع ....
كما أنني ما أجبرت أحدا على شيء وما رجحت قولا على أخر، فقط أدلي ببعض وجهات النظر و أنتظر من يدفعها بدليل و منطق راجح، ونرى المؤيدين والمعارضين، وأدلة كل منهم ......
=" Black"]،[/COLOR][/COLOR]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل:
أنا لم أغضب منك.
أنا أريد الخير لنفسي ولك وللمسلمين.
أخي الفاضل: أنا درست المسألة بتعمق وناقشتها مع أستاذي والزملاء في كذا جلسة، كمطلب من متطلبات نيل درجة الدكتوراه، وجمعت المعلومات، وتأملت الأدلة، وقدمت امتحانا أيضا كانت هذه المسألة مادة مطلوبة لاجتيازه.
ومادمت قلت التالي:
أنتظر من يدفعها بدليل و منطق راجح، ونرى المؤيدين والمعارضين، وأدلة كل منهم ......
سأبدأ في أقرب فرصة بإذن الله تعالى، والله الموفق.
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 10:13]ـ
جزاك الله خيرا أخي،وأنتظر جوابك على أحر من الجمر(/)
خلافا لمزاعم علماء السلطة: ختان الإناث مشروع بالإجماع
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 - Jun-2008, صباحاً 01:02]ـ
بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
و بعد
بيان دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث
تُعدّ قضية ختان الإناث من القضايا الدينية الإسلامية التي انعقد الإجماع الصريح على مشروعيتها، و وقع التلبيس و التدليس فيها في عصرنا هذا، و جرى إثارتها و تضخيمها و تشويهها، كما جرى التشكيك في مشروعيتها، و كثر الجدال و الكلام فيها، في ديار الإسلام و في غير ديار الإسلام؛ بسوء قصد من البعض، و بسوء فهم من البعض الآخر.
و ما كان لهذه القضية أن تُثار أصلاً؛ لمشروعية ذلك الختان في الإسلام، و وجود المُبرِرّ و المُسَوّغ الشرعي لفعله؛ متمثلاً بالنصوص الحديثية الصحيحة الثبوت، و الإجماع على دلالتها على تلك المشروعية، مثله في ذلك مثل ختان الذكور.
و هو موضوع هذه الدراسة.
و ما كان لي أن أكتب الآن في مثل تلك القضية البسيطة الأثر - في الوقت الذي تعاني فيه أمة الإسلام من قضايا كبيرة الخطر على وجودها و مصيرها، مما نشهده الآن في كل مكان - إلاّ لكونها قضية دينية، تتعلق بحكم مقرر من أحكام الدين، لا يجوز السكوت على إنكاره، أو التهاون على إبطاله، و حظره و تجريمه!
و كذا لاعتباري الانشغال بمثلها من قضايا الأحكام الشرعية الثابتة نوعاً من أنواع الرباط على ثغرٍ من ثغور الإسلام، و دفاعاً عن شرعه، و بياناً لأحكامه.
و هناك أدلة دينية معتبرة في مشروعية ختان الإناث في الإسلام؛ هي السُنة الصحيحة، و الإجماع المبنيّ عليها. و سيأتي بيانه
و المشروعية: نسبة إلى المشروع، و هو اسم مفعول من شرَع: أي: سَنّ؛ ففي " المخصص " لابن سيده: شَرَعَ الدِّينَ: سنَّه.
و في " المحكم والمحيط الأعظم " – لابن سيده أيضاً -: شَرَعَ الدين يَشْرَعُه شَرْعا: سَنَّه. وفي التنزيل: (شَرَعَ لكم مِن الدّينِ ما وَصَّى به نُوحا). اهـ
و أمرٌ مشروع: مسنون. سَنّه الشرع.
و في " الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة " للإمام زكريا الأنصاري:
المشروع: ما أظهره الشرع. اهـ
و أقل أحوال المشروعية الجواز و الإباحة.
أولاً: دليل السُنة على مشروعية ختان الإناث
1 – حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومَسّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل ".
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه "
و هو في موجب الغسل عند جماع الزوجيْن، و المراد: ختان الرجل و ختان المرأة، و المقصود: موضعهما. أي موضع ختان الرجال و موضع ختان المرأة.
و يلزم من ذكر النبي صلى الله عليه و سلم و تصريحه بهذا الختان و ذاك – و عدم ورود إنكاره لأيّ منهما – إباحته لهما قطعاً و جزماً.
و هذا الحديث جاء مُفسّراً بقول النبي صلى الله عليه و سلم في رواية أخرى؛ بلفظ: " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل ".
أخرجه الترمذي و غيره.
2 – و عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة -: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب ". متفقٌ عليه
أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في " صحيحيهما "، و غيرهما.
و لفظ " الختان " هنا: عامٌ. فيدخل فيه ختان الذكور و ختان الإناث؛ قال الإمام مالك رحمه الله - و هو من كبار أتباع التابعين، و إمام دار الهجرة -: (من الفطرة ختان الرجال و النساء).
ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ".
هذا، و قد انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث، و هو إجماعٌ مبنيّ على تلك الأحاديث و نحوها، و عمل الإجماع هو رفع مرتبة الأدلة من الظنية إلى القطعية، من حيث الثبوت و الدلالة.
ثانياًً: دليل الإجماع، و انتفاء الخلاف
الإجماع هو ثالث أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب و السُنة – كما هو مقرر عند علماء الأصول – و هو " عبارة عن اتفاق جملة أهل الحَل والعَقد من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع "؛ كما قال الآمدي، و أهل الحَل و العَقد هم العلماء المجتهدون.
(يُتْبَعُ)
(/)
و إجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع؛ كما قال الإمام الوزير ابن هبيرة الشيباني في كتنابه " اختلاف الأئمة العلماء ".
و ذلك لعصمة أمة الإسلام من الاجتماع على الضلالة؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و سلم: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ". رواه أبو داود في " سُننه ".
و قد أخرج الإمام الحاكم - في " المستدرك على الصحيحين " - عدة أحاديث ذكر أنها من حجة العلماء بأن الإجماع حجة، و منها الحديث الذي رواه عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون العدني - وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين - قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة». قال الحاكم: «فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن، وتعديله حجة». اهـ
و حكى الحاكم إجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام: قاعدة عدم اجتماع الأمة على ضلالة أبداً.
و قد اجتمعت أمة الإسلام – مُمثّلةً بالمجتهدين من علمائها – على مشروعية و إباحة ختان الإناث.
وقع الاتفاق، و انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث، و صرّح بذلك المتقدمون من العلماء الأعلام.
و العلماء المجتهدون الذين آلت إليهم الإمامة في الفقه و العلم بالأحكام الشرعية – عند أهل السُنة -: الأئمة الأربعة، و هم:: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، رضي اللَّهِ عنهم.
أ - و في قضية الختان قال الإمام ابن هبيرة الشيباني: (اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع). اهـ
قاله في (باب الختان) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء "، و قال: رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم.
و اتفاقهم حجةٌ قاطعة؛ كما قال ابن قدامة.
ب - و لم يُنقل خلافٌ في تلك المشروعية، و هو ما صرّح به الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه " فتح الباري " – و هو غير كتاب الحافظ ابن حجر " -؛ قال: (وختان المرأة مشروع، بغير خلاف). اهـ
و انتفاء الخلاف هو معنى و مقتضى الإجماع.
و الإمام ابن رجب نفى وجود ذلك الخلاف، و هو إمام جليلٌ عالمٌ بما يقول؛ فكان هذا إجماعاً - و هذا مُغايرٌ لِما لو قال مثلاً: لا أعلم فيه خلافاً، الذي قد يُنازع في اعتباره إجماعاً، و هو المقصود بقول الإمام ابن حنبل (من ادعى الإجماع فهو كاذب) -.
و انتفاء الخلاف في مشروعيته جزم به الإمام ابن حزم قبله في كتابه " مراتب الإجماع "، حيث أدخل فيه إباحة ختان النساء، و قال في مقدمته: وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يُعلم كما يُعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله، و أن في خمس من الإبل شاة، و نحو ذلك. اهـ
جـ – و في كتاب " مراتب الإجماع "؛ قال الإمام ابن حزم: (واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على اباحة الختان للنساء). اهـ
و مراده بالاتفاق: اتفاق جميع العلماء؛ ذكره في مقدمته، و قال: إنما نعني بقولنا: (العلماء): مَن حُفِظ عنه الفتيا من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. اهـ
و اتفاقهم هذا على إباحة ختان النساء هو من الإجماع الذي سمّاه: " الإجماع اللازم "؛ كما قال في مقدمة كتابه هذا.
و قال: وصفة الإجماع هو ما تيّقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك؛ مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا، ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين والحرة، وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
و لأجل هذا العلم بيقين و ضرورة بمواضع الإجماع قال ابن حزم بكفر مخالف الإجماع، بشرط قيام الحجة عليه بأنه إجماع، في واقعة من الوقائع. و ختان الإناث من هذا القبيل، من حيث قيام الحجة.
د – و إضافةً إلى ما تقدم: فقد وقع التصريح بالإجماع على مشروعية ختان الإناث، و ذلك فيي كتاب " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى؛ جاء فيه: (والختان مشروع إجماعا للرجال والنساء). اهـ
* * *
و على كل ما تقدم: فمشروعية و إباحة ختان الإناث ثابتةٌ بالإجماع الصريح المتَيقّن، الذي لا يتخالج فيه شك، و لا يداخله ريب، و لا خلاف فيه ألبَتّة بين أحدٍ من علماء الإسلام.
و بهذا قامت الحجة على كل منكرٍ لختان الإناث، و يُخشى عليه من الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم: «من خالف جماعة المسلمين شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذرٍ، به، و قال: «خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه». وقد روي هذا المتن، عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما. أهـ
* * *
و مع هذا الإجماع الصريح على تلك المشروعية و الإباحة خرج صوت المفتي – د. علي جمعة – على ملإٍ من الناس، و أمام ملايين المشاهدين؛ ليقول بملء فيه: " ختان الإناث حرام. حرام. حرام ".!
و هو ما تناولته الصحف؛ فنشرت صحيفة " المصري اليوم " – في عدد25/ 6/2007 م – خبراً بعنوان:
المفتي: "قلناها مرة واتنين وعشرة ختان الإناث حرام .. حرام .. حرام"
و جاء فيه:
«ممارسة هذه العادة في عصرنا الحالي حرام حرام» .. بهذه الكلمات المباشرة أفتي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، بعدم شرعية ختان الإناث.
وقال المفتي في اتصال هاتفي مع برنامج «90 دقيقة» علي قناة «المحور» أمس الأول: لقد عقدنا مؤتمرا موسعا ضم نخبة من الأطباء والفقهاء وانتهوا إلي أن هذه العادة «ممنوعة»، والكلمة الأخيرة يرادفها في الشريعة كلمة «حرام».
وأضاف المفتي أن هناك أوساطا ثقافية مختلفة، يجب أن نشرح لها لماذا الختان حرام، مشيراً إلي أن هناك وسطا ثقافيا مخالفا، وآخر رافضاً، وثالثاً، جاهلاً، وجميعهم يحتاج إلي شرح خاص، حتي يدرك أن ما نقوله ليس مخالفا للدين، ولا يتناقض مع ما ورد في الكتب، لأننا علماء ونعرف جيداً الموجود فيها.
وتابع جمعة: إن إيقاع الحياة أصبح سريعا، مما يصعب علينا إقناع كل شخص علي حدة، ولكن إذا أرادوا كلمة واضحة من مفتي مصر، فأنا أقول «إن ختان الإناث حرام». انتهى كلامه
و إنّا لله، و إنّا إليه راجعون؛ كلمة علّمنا القرآن الكريم أن نقولها عند وقوع المصيبة في الدنيا، و في الدين بالأولى
و لله الأمر من قبل، و من بعد.
جو بناءً على ما ادعاه المفتي د. جمعة صدر قرار وزاري بحظر ختان الإناث في مصر، و هو ما نشره الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية – يوم 28/ 6/2007م – بعنوان: منع ختان الإناث نهائيا في مصر، و نُشر كذلك على الموقع الخاص بوزارة الصحة و السكان – المصرية.
و هذه الأقوال الشاذة، و هذا القرار الوزاري مخالفان قطعاً للثابت من الإجماع الشرعي المنعقد، و المبني على الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، و التي ذكرنا بعضاً منها آنفا، و القول بتحريم ما أحلّه الله من ختان الإناث – بدلالة ما صَح من أحاديث رسوله صلى الله عليه و سلم، و بدلالة الإجماع الصريح – هو معارضةٌ لله عزّ و جَلّ في أقواله، و منازعةٌ له في أحكامه؛ تعالى الله عن ذلك عُلُوّاً كبيرا.
* * *
و لا وجه – في الشرع – يبيح حظره؛ بدعوى حق وليّ الأمر في تقييد المباح، عند الحاجة – كما ادعى الشيخ القرضاوي في بحثه المقدم إلى " مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة " - و ذلك لأنه استدلال في غير موضعه؛ لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة، و ما في معناها؛ فلا يدخل في القول بجواز التقييد للمباح؛ لارتفاع حكم ذلك الختان في مرتبته عن مجرد المباح؛ فلا يدخل الأعلى في موضع تقييد الأدنى. و هو ظاهر.
و الله تعالى أعلم
كتبه
د. أبو بكر بن عبد الستار آل خليل
غفر الله له و لوالديه
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 10:25]ـ
البحث على هيئة ملف وورد word على موقع: مكتبة مشكاة الإسلامية:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3340
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
والله اني لاعجب من ادبك في الرد علي المخالف وان لا اجد مثلك في الرد الي لاثنين في هذا الزمان شكرا لك ... بارك الله فيك ... وهما المحدث ابو اسحاق الحويني ود/ محمد رسلان وافضل شئ فعلتة هو الرد العلمي أسأل الله عزوجل ان يكرمك ولاكن اخي قولك (لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة) فأن اعلم ان هناك رأي يقول انة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء يرجي النظر في هذا
ولك مني افضل الامنيات والحب والتقدير وجزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الهاشمي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 09:21]ـ
أخي د. أبوبكر
لا أختلف معك في في الختان للرجال والنساء، لكن ليس هناك إجماع على وجوب الختان للنساء
فتنبه أخي
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 03:46]ـ
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 10: ((ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون)).
وفي شرح العمدة 1/ 245: ((والختان قبل ذلك أفضل وهو قبل التمييز أفضل)) وفي صحيح البخاري عن سعد بن جبير أن ابن عباس سئل ((مثل من أنت حين قبض رسول الله ?؟ قال: أنا يومئذ مختون ,قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك)) أي يبلغ.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21/ 113 ـ114: ((إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد باتفاق الأئمة , وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه , وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين من عمره , ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف)).
المذهب أي مذهب الحنابلة وجوب الختان على الذكر والأنثى وهو مذهب الشافعية.
لقول ابن عباس في قوله تعالى: ? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ? قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد ... وفي الجسد: تقليم الأظفار , وحلق العانة والختان .... )) رواه البيهقي بسند صحيح، والابتلاء غالباً يكون في الواجب.
وعند الحنفية والمالكية: سنة مطلقاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد .... )) متفق عليه.
والرواية الثانية: يجب على الرجال دون النساء، واختار هذه الرواية ابن قدامه وابن أبي عمر وابن عبدوس وغيرهم.
انظر (فتح القدير 1/ 63 , وشرح الخرشي 3/ 48 , ونهاية المحتاج 8/ 35 , والهداية لأبي الخطاب 1/ 13 , الشرح الكبير 1/ 45). وفي تحفة المودود ص 113 ـ124 بسط ابن القيم أقوال العلماء وأدلتها في حكمة , وفي مجموع فتاوى الشيخ العثيمين 4/ 117: ((وأقرب الأقوال: أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء)).
ووجه التفريق بينهما: أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة الطهارة لأن البول إذا تجمع في القلفة صار سبباً للاحتراق والالتهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك، وأما المرأة فغاية ما فيه من الفائدة: أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى)).
وفي مجموع الفتاوى 21/ 113: ((وأما الختان في السابع فقيه قولان هما روايتان عن أحمد.
قيل: لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع.
وقيل: يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك)).
قال ابن المنذر كما في المجموع 1/ 253: ((ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شئ منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة)).
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 11:47]ـ
قولك (لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة) فأن اعلم ان هناك رأي يقول انة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء يرجي النظر في هذا
: بعض الفقهاء عَبَّر عن الاستحباب بقوله: [مَكْرُمَةٌ].
ومن ذلك قول أبي الوليد ابن رشد في [البيان والتحصيل] في خفاض الرَّجُل أَمَته: (ويستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى
وكذلك قول أحمد بن غنيم النفراوي في موسوعته في الفقه المالكي [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني]: ([الْخِفَاضُ] وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ [لِلنِّسَاءِ] وَحُكْمُهُ أَنَّهُ [مَكْرُمَةٌ]- بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ – أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَمْرِهِ @ بِذَلِكَ) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn2)). انتهى
نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان المرأة مطلوب شرعا.
قال الإمام ابن القيم في كتابه [تحفة المودود بأحكام المولود] في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى
قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.
============================== =
([1]) البيان والتحصيل (2/ 163).
([2]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 306 - 307).
([3]) تحفة المودود بأحكام المولود (193)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/1391هـ – 1971م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد فقير]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 02:30]ـ
الدكتور لم يقل الإجماع على الوجوب ولكن الإجماع على المشروعية
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 06:33]ـ
عبر هؤلاء العلماء بكلمة مكرمة استنادا لحديث ضعيف _الختان سنة للرجال مكرمة للنساء_
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 03:42]ـ
: بعض الفقهاء عَبَّر عن الاستحباب بقوله: [مَكْرُمَةٌ].
ومن ذلك قول أبي الوليد ابن رشد في [البيان والتحصيل] في خفاض الرَّجُل أَمَته: (ويستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى
وكذلك قول أحمد بن غنيم النفراوي في موسوعته في الفقه المالكي [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني]: ([الْخِفَاضُ] وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ [لِلنِّسَاءِ] وَحُكْمُهُ أَنَّهُ [مَكْرُمَةٌ]- بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ – أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَمْرِهِ @ بِذَلِكَ) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn2)). انتهى
نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان المرأة مطلوب شرعا.
قال الإمام ابن القيم في كتابه [تحفة المودود بأحكام المولود] في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى
قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.
============================== =
([1]) البيان والتحصيل (2/ 163).
([2]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 306 - 307).
([3]) تحفة المودود بأحكام المولود (193)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/1391هـ – 1971م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. اخي انا لااعلم انت مؤيد لي ام معارض ان كنت معارض انا قصدت ان اقول ان هناك حكم اقل من حكم السنة في ختان الاناث وهو حكم الاستحباب لان الدكتور يقول انة دائر بين الوجوب والسنة
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[05 - Jul-2008, صباحاً 03:55]ـ
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/325F70DF-B9E3-4E05-B16F-067B7F4030AC.htm
وثائق تكشف دور كنيسة أميركية بكتابة قانون الطفل المصري
كشفت وثائق للكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأميركية) وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التبشيري في كتابة بعض التعديلات التي مررت مؤخرا في قانون الطفل المصري.
وتتعلق هذه التعديلات -وفق وثائق حصلت عليها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك وبثت الكنيسة بعضها على موقعها على الإنترنت- بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق.
وتمكنت الكنيسة التبشيرية من المساهمة في كتابة هذه التعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أميركية ناشطة في مجال التبشير.
ويدير فرع الأنشطة التبشيرية بالكنيسة جويننغ هاندز أو (تكاتف الأيدي) منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها (شبكة معاً لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.
وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي.
وتعتبر هذه الوثائق التي كشفتها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية بشؤون الشرق الأوسط الداخلية
نجاح تشريعي
وتفيد الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب (البرلمان) والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
كما توضح احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها هناك بعد موافقة البرلمان على بعض تلك التعديلات.
وتقول جويننغ هاندز في الوثيقة على موقعها الإلكتروني "معا لتنمية الأسرة، شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وتختم الوثيقة بالقول إن "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وامتدحت المنظمة بوثيقة ثانية قانون الطفل الجديد وأقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء بهذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء برلمانيين في التواريخ التالية التي تمت بالقاهرة 26 فبراير/ شباط الماضي وفي بني سويف يوم 3 مارس/ آذار وفي المنيا يوم 6 مارس/ آذار الماضي.
ولم تذكر المنظمة -وفق وثائق حصلت عليها الوكالة- أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بها. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكنها تقر بعملها التبشيري صراحة وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية" وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري.
المصدر: وكالة أنباء أميركا إن أرابيك(/)
هل يجب على ان اجلس في نفس البقعه التي صليت فيها حتى الشروق؟
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 04:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة).
هل يجب على ان اجلس في نفس البقعه التي صليت فيها حتى الشروق؟
ام بامكاني ان اتحول الى مكان اخر في نفس المسجد؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[12 - Jun-2008, مساء 12:32]ـ
نفس السؤال يراودني
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Jun-2008, مساء 01:54]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=96428&postcount=15
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 06:45]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد فقير]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 02:19]ـ
هذا إن صح الحديث أصلا فقد ضعفه ابن حبان فى المجروحين(/)
سؤال هام للحنابلة عن زكاة المال المستفاد؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Jun-2008, صباحاً 09:38]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" إذا ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع , فعليه في الأول عند تمام حوله شاة فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين أحدهما , لا زكاة فيه لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة واحدة كما لو اتفقت أحواله والثاني , فيه الزكاة لأن الأول استقل بشاة فيجب الزكاة في الثاني وهي نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين أحدهما لا زكاة فيه والثاني , فيه الزكاة وهو ثلث شاة لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثالثا وهو أنه يجب في الثاني شاة كاملة , وفي الثالث شاة كاملة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه فوجبت فيه شاة كاملة كما لو انفرد وهذا ضعيف لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين , ملكاهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة فإذا كان لمالك الأول كان أولى , فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه " أ. هـ
أولا لا إشكال في إيجاب الشاة عند مرور حول على الأربعين الأولى
ثانيا الكلام عن الأربعين الثانية ماذا يخرج عنها هناك ثلاثة أقوال حكاها ابن رجب الحنبلي في كتابه الممتع " القواعد " في الفائدة الثالثة التي ألحقها بآخر الكتاب
1 - يضم إلى النصاب في العدد
2 - يزكى زكاة خلطة
3 - يزكى على الانفراد
وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة على الترتيب
والإشكال عندي في بعض صور الوجه الأول وهو وجه الضم وهو إشكالان
الإشكال الأول:
كلام ابن قدامة واضح في لو رجل ملك أربعين ثم بعدها أربعين فإن وجه الضم معناه يجمع المال الأصلي على المستفاد ثم يعلم مقدار المخرج ثم يزكي المال الأصلي لحوله كأنه منفرد ثم إذا اتى الحول على المال المستفاد فإنه يخرج المتبقي من الفرض مثاله في حالتنا هو ملك أربعين فأربعين مجموعهما ثمانين فإن زكاة الثمانين شاة ثم إذا أتى الحول على الأربعين فإن زكاتها تكون شاة أيضا ثم إذا أتى الحول على الأربعين الأخرى يكون المخرج (شاة مطروح منها شاة) أي لا يخرج شيئا وهو الوجه الأول الذي ذكره ابن قدامة ليس عليه في الثانية شيء
مثال آخر رجل ملك أربعين ثم ملك مائة يكون مجموعهما مائة وأربعين زكاتهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين أخرج زكاتاها وهي شاة فإذا مر حول على المائة أخرج (شاتان مطروح منها شاة) فيخرج شاة
هذا كله واضح على كلام ابن رجب وابن قدامة إذ ابن رجب ذكر امثلة جميلة جدا موضحة للمسئلة
والسؤال الآن: لو رجل ملك أربعين شاة ثم ملك ثلاثين شاة ثم ملك ستين شاة ما هي زكاته على وجه الضم؟؟
طبعا نقول اولا يجمع الذي ملكه فنقول المجموع مائة وثلاثين فرضهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين يخرج شاة وهذا أظنه لا إشكال فيه ويكون المتبقي شاة , والسؤال كيف يخرج هذه الشاة؟؟ هل عند مرور حول على الثلاثين لأنها سابقة عن الستين مع أن الثلاثين لم تكمل نصابا بمفردها؟؟ أم عند مرور حول على الستين لأنها اتمت نصابا بمفردها؟؟؟ أم يخرج نسبة عند الثلاثين ونسبة عند الستين؟؟ وكيف تقدر هذه النسبة؟؟ أم ماذا يفعل؟؟
والسؤال متوجه على وجه الضم فقط - لا على وجه الخلطة ولا على وجه الانفراد -!!!
أرجو أن يكون اتضح سؤالي الأول جيدا وارجو فيه المساعدة
الإشكال الثاني على وجه الضم أيضا هل بعد مرور الحول الأول يزكى على وجه الضم أيضا أم يزكي زكاة خلطة؟؟
أعني من نصر الوجه الأول وهو وجه الضم في الحول الأول هل يقول بذلك أيضا في الحول الثاني والحول الثالث أم يقول بوجه الضم فقط في الحول الأول لكون أحد المالين انفرد عن الخلطة في جزء من الحول أما في الحول الثاني والثالث فكل المالين المختلطين في كل الحولين فيقول عندئذ بزكاة الخلطة وجها واحدا؟؟
برجاء المساعدة
بارك الله فيكم(/)
المندوب
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[11 - Jun-2008, مساء 11:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أريد أن أطرح مسألة من مسائل الأصولية و أرجوا المشاركة لتعم الفائدة إن شاء الله، عندما نتكلم عن المباح فإننا نتكلم عن حكم تكليفي بالكل تتخلله أحكاما أخرى بالجزأ،لا كما يعتقد عامة الناس، فالمباح يكون مباحا بالكل تعتريه الأحكام الأربع بالجزء، إما كراهة أو إباحة أو تحريما أو جوبا ....
وممن فصل في هذا الباب و أجادفي ذالك وأ فاد الإمام البشاطبي في كتابه الموفقات(/)
ما الدليل على آخر وقت صلاة العيد؟
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[12 - Jun-2008, مساء 04:32]ـ
إخوتي الكرام
ذكر العلماء أن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس
ولكني بحثت عن دليلهم على ذلك فلم أجد.
فآمل من الإخوة أن يدلوني على مواضع استدل فيها بعض العلماء على هذه المسألة.
نفع الله بالجميع
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 09:37]ـ
عرضت هذا السؤال في موقع ملتقى أهل الحديث فلم أجد إجابة
وهاهو السؤال يطرح في موقع الألوكة، ومع ذلك لم أجد إجابة.
فلا تحرمونا ما عندكم 0
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 10:15]ـ
الأم ج1/ص230
فإن قال قائل: ولم لا يكون النهار وقتا له؟ قيل له: إن شاء الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس , وسن مواقيت الصلاة , وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء وقت صلاة: مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة تجمع فيها
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 05:39]ـ
جزاك الله خيرا أخي حمد على هذه الفائدة
ولا زلت بانتظار أدلة أخرى إن وُجد 0(/)
سئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: عن حكم التسمي بإيمان؟
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 08:58]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: عن حكم التسمي بإيمان؟
فأجاب بقوله: الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غير اسم (بره) خوفا من التزكية ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها بره فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب (10/ 575 الفتح)، وفي صحيح مسلم (3/ 1687) عن ابن عباس – رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها بره فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند بره، وفيه أيضا ص 1638 عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال سميت بنتي بره فقالت لي زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي عن هذا الاسم وسميت بره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " فقالوا: بم نسميها؟ قال: (سموها زينب) فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية وإنها من وجهين:
الأول: أنه يقال خرج من عند بره وكذلك يقال خرج من بره.
والثاني: التزكية والله أعلم منا بمن هو أهل التزكية. وعلى هذا لا ينبغي اسم إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عما فيه تزكية، ولا سيما إذا كان اسماً لامرأة لأنه للذكور أقرب منه للإناث لأن كلمة (إيمان) مذكرة(/)
ما الفرق بين سكرة الموت (الاحتضار)، ونزع الروح؟
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 07:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. .
الإخوة الكرام. .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أُشكل عليّ الفرق بينهما.
فالمؤمن تنزع روحه بيسر بعكس الكافر، كما في الحديث: (تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ... ) إلخ الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عانى سكرات الموت.
بارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 07:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76951&highlight=%C7%E1%DE%D8%D1%C9+% C7%E1%D3%DE%C7%C1
المشاركة 12، 13
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 07:54]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أيها الكريم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 01:07]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى من سكرات الموت - بهذا اللفظ وهذه العبارة - فإن الذي في البخاري أنه قال " لا اله إلا الله، إن للموت سكرات " وأما ما روي " اللهم أعني على سكرات الموت " فلا يصح
وقد رواه ابن ماجة، والترمذي وقال " غريب " وضعفه الألباني في الجامع وضعيف الترمذي وضعيف ابن ماجه 0000
ويمكن أن يقال في الجمع بين ما ذكر - أن سكرات الموت هي الفترة ما قبل خروج النفس، وهي من الدنيا بلا شك فتخضع لقانون الدنيا من حيث الابتلاء والاختبار بالشدة أحياناً أو بالتيسير والسهولة احياناً أخرى طبقاً للحكمة الالهية وغير مرتبطة بصلاح الانسان او فساده " ونبلونكم بالشر والخير فتنة "
أما لحظة خروج النفس فهي أولى لحظات الآخرة وهي التي يختلف فيها حال الصالح من الفاسد طبقاً لما ذكر بحديث البراء - والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 01:10]ـ
ويمكن أن يقال في الجمع بين ما ذكر - أن سكرات الموت هي الفترة ما قبل خروج النفس، وهي من الدنيا بلا شك فتخضع لقانون الدنيا من حيث الابتلاء والاختبار بالشدة أحياناً أو بالتيسير والسهولة احياناً أخرى طبقاً للحكمة الالهية وغير مرتبطة بصلاح الانسان او فساده " ونبلونكم بالشر والخير فتنة "
أما لحظة خروج النفس فهي أولى لحظات الآخرة وهي التي يختلف فيها حال الصالح من الفاسد طبقاً لما ذكر بحديث البراء - والله أعلم
جواب جميل
جزاك الله خيراً
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 10:58]ـ
بارك الله فيك أخ شلبي وجزاك الله خيرا(/)
الضوابط الشرعية لعمارة المساجد
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 02:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يحتل المسجد في المدينة الإسلامية مكان القلب من الإنسان وقد جاء بناء المسجد في مكان وسط ليكون قريبا من جميع المصلين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك،حين حل بالمدينة مهاجرا إليها من مكة، حيث بنى مسجده النبوي الشريف وسط بيوت المسلمين وفي ملتقى أزقة المدينة وشوارعها ليكون الاختيار الذي تتأسى به الأمة من بعده وتسير على نهجه ...
لكن هل كانت فكرة المسجد إسلامية محضة؟ وما مدى تأثر المعماري المسلم بعمارة الكنائس؟
في الجزء الأول من"مساجد مصر: وأولياؤها الصالحون " للدكتورة سعاد ماهر:
كان تخطيط المساجد - في الغالب - مربعا في العراق وإيران ومستطيلا في مصر والشام وشمال إفريقيا بسبب التأثر بأماكن العبادة السابقة على الإسلام في بلاد ما بين النهرين التي كانت ذات تخطيط مربع ونعني بها {الآتش جاه} أي بيت النار، أما في غرب العالم الإسلامي حيث كانت تسوده المسيحية فكانت كنائسهم معظمها ذات تخطيط مستطيل
وفي حوليات كليات الآداب بالكويت: عالمية الحضارة الإسلامية:62
إنه على الرغم من حقيقة وجود مساجد من أوائل عهد الإسلام كانت على شكل مستطيل كالجامع الأقصى والجامع الأموي وجامع القيروان وجامع قرطبة ... فإن بعض الباحثين يعتقد أن بيت النبي {صلى الله عليه وسلم} بالمدينة الذي تحول تدريجيا الى المسجد النبوي هو النموذج الذي احتذاه بناة المساجد من المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي
ما مدى صحة هذه الأقوال أو بطلانها وما ضوابط عمارة المساجد في الفقه الإسلامي؟
هذه دعوة لمناقشة هذا الموضوع والتعريف بأهم ما كتب فيه ... والله ولي التوفيق
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 01:17]ـ
مكانة المساجد في الكتاب والسنة:
جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين مكانة المساجد في الدين ففي القرآن الكريم قال تعالى: {يا بَني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِ مسجِدٍ وَكُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفِينَ} الأعراف 31. وقال سبحانه: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}، (البقرة: 191). و مدح الذاكرين الله فيها ووعدهم بحسن جزائه، كما امتدح الذين يحرصون على عمرانها سواء عن طريق بنائها أو تنظيفها، أو صيانتها، أو التردد عليها لعبادة الله فيها، قال تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين}
وفي المقابل توعد الله تعالى الذين يسعون في خراب المساجد ويمنعون ذكر الله فيها بالخزي والهوان في الدنيا،وبأشد ألوان العذاب في الآخرة، فقال سبحانه: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} البقرة: 114.
و أخبر أن أول مسجد وضع على الأرض هو المسجد الحرام، كما قال تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين} آل عمران: 96
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض، فقال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: وكم بينهما؟ قال: أربعون عاما، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلِّ. [أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة]
و كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم وهو المثال المرتضى والنموذج المحتذى في المساجد كما سيأتي.
كما جاءت أحاديث نبوية كثيرة في مكانة المساجد وفضلها منها: "من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة " مسلم –" ما أمرت بتشييد المساجد " أبو داود، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى – الأحكام الشرعية الصغرى:1/ 181. " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد "أبو داود -
- وقال صلى الله عليه وسلم: "أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها"، رواه مسلم.
- وقال عليه الصلاة والسلام:"إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان"، رواه ابن ماجه و الدارمي.
يتبع
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[17 - Jun-2008, صباحاً 03:13]ـ
مؤلفات ومقالات في الموضوع
1 - إصلاح المساجد من البدع والعوائد لمحمد جمال القاسمي - المكتب الإسلامي - بيروت لبنان - الطبة 2/ 1390هـ
2 - إعلام الساجد بأحكام المساجد لبدر الدين الزركشي - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان –الطبعة الأولى:1416هـ= 1995م
3 - المساجد في الإسلام تأليف: الشيخ طه الولي – الطبعة الأولى: 1409هـ=1988م - دار العلم للملايين – بيروت – لبنان
4 - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون الدكتورة سعاد ماهر محمد – جمهورية مصر العربية – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -دار الكتاب المصري. القاهرة
5 - مساجد مراكش: أحمد متفكر منشورات المجلس العلمي لمراكش
-1425هـ = 2004م
6 - المساجد: الدكتور حسين مؤنس – سلسلة عالم المعرفة العدد:37
7 - عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها في الفنون د. صلاح الدين البحيري حوليات كلية الآداب – جامعة الكويت - الحولية الثالثة – الرسالة الثانية عشرة في التاريخ - 1402 هـ = 1982 م
8 - عالم الفكر المجلد 10/العدد 2/ يوليو – أغسطس – سبتمبر 1979
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 09:43]ـ
المساجد نوعان:
1 - "المساجد " التي تقام فيها الصلوات الخمس فقط، ويدل على مشروعية تعددها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله و في خطط المقريزي أنه " لما فتح عمر البلدان، كتب إلى أبي موسى {الأشعري} وهو على البصرة يأمره بأن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة ... "
2 - "الجوامع "، وهي المساجد التي تقام فيها إلى جانب الصلوات الخمس صلاة الجمعة، والفرق الجوهري بينهما إنما يكمن في الحجم وإلا فإنهما يشتركان في كل الملامح العامة للمساجد دون مصليات الأعياد والاستسقاء.
وتضاربت آراء العلماء وتباينت في تعدد الجوامع في المدينة الواحدة بين المنع والجواز فذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى عدم جواز انعقاد الجمعة في أكثر من مسجد جامع ....
وقال فريق من العلماء بجواز انعقادها في مسجدين منهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم.
وقال فريق ثالث بجواز انعقاد الجمعة في أكثر من مسجد وهو قول عطاء بن رباح من التابعين وإليه ذهب داود وبه أخذ ابن حزم
وهذا الرأي الأخير هو المنسجم اليوم مع كبر المدن واتساعها وقد دعت إليه الحاجة
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره:"وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة " وقيد ابن قدامة ذلك فقال:" أما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا إلا ... عطاء ... وما عليه الجمهور أولى ... "
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 01:52]ـ
مصنفات ومقالات أخرى عن الضوابط الشرعية للمساجد - تابع-:
9 - تحذير الراكع والساجد من بعة زخرفة المساجد لأبي الفداء السيد بن عبد القصود الأثري - دار الجيل - بيروت - ط 1: 1411هـ = 1991 م
10 - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر بن زيد الجراعي
تحقيق: طه الولي - المكتب الإسلامي ط1 - 1401هـ 1981م
11 - تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس لمحمد عبد الوهاب خلاف - حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الرسالة:22 - 1404 هـ = 1984 م
12 - فقه العمارة الإسلامية لخالد عزب - دار النشر للجامعات - القاهرة -مصر، ط 1:1417هـ = 1997 م
13 - فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني ... لمصطفى أحمد بن حموش - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - الإمارات العربية المتحدة -ط1:1421هـ=2000م
14 - كتاب الإعلان بأحكام البنيان لمحمد بن ابراهيم اللخمي ابن الرامي التونسي -تقديم الداودي، مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة المغربية، الأعداد:2، 3، 4 - {ذو القعدة 1402هـ= شتنبر1982م.
15 - المسجد في الإسلام ... لخير الدين وانلي - ط2 1400 هـ = 1980م - د. دار النشر.
16 - المسجد النبوي عبر التاريخ لمحمد السيد الوكيل - دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية - ط 1: 1409 هـ = 1988 م.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 04:17]ـ
تصحيح اسم كتاب واسم مؤلفه:
9 - تحذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة المساجد لأبي الفداء السيد بن عبد المقصود ...
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2010, صباحاً 01:15]ـ
ضبط المسافات بين المساجد:
ناقش الفقهاء قديما و حديثا الحد الأدنى للمسافة التي يجب أن تفصل بين مسجدين جامعين عتيق و حديث فقال أكثرهم هي فرسخ أي ثلاثة أميال أي نحو خمسة كيلومترات ونصف،و الراجح أن هذه الأشياء ينبغي_ اليوم _ أن تراعى فيها بالنسبة للجامع: الكثافة السكانية قبل كل شيء و بالنسبة للمساجد الخاصة بالصلوات الخمس:المسافة وفي المدينة المغربية العتيقة يوجد _ غالبا _ في الدرب مسجد صغير وفي الحي جامع
و يمكن اليوم بناء هذه المساجد في العمارات و الأسواق و غيرها من التجمعات الصغيرة أو المتوسطة لإتاحة فرص اغتنام صلاة الجماعة لعدد من المصلين و هي سنة مؤكدة يلزم إقامتها و من أركانها الأربعة:مسجد مختص بالصلاة ...
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 03:36]ـ
تحديدالقبلة:
الأصل أن تحدد القبلة بدقة،لوجوب استقبال الإمام و المأموم جهة الكعبة لقول الله سبحانه: {و حيث ما كنتم فولوا و جوهكم شطره} البقرة:150 ولقول النبي صلى الله عليه و سلم بالنسبة لأهل المدينة ومن على سمتهم:" مابين المشرق و المغرب قبلة " رواه الترمذي و قال: حديث حسن صحيح
قال الونشريسي في المعيار:"أما السمت فلم يرد الشرع بمراعاته فلا يلتفت إليه لأن السمت عند أهل الآلات هو أن يقدر أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان لوقع مقابلا للكعبة و القائلون بطلب السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق "
لكن قد تدعو الضرورة _أحيانا _ إلى الانحراف عن القبلة , فحينئذ لا يضر إذا كان يسيرا لا يخرج عن جهة القبلة , لأنه لا يلزم شرعا استقبال عين الكعبة و إنما جهتها،أما إذا كان كثيرا فلا يجوز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[22 - Jun-2010, صباحاً 01:18]ـ
الكنف:
تعالج هذه المسألة من زاويتين:
أـ المكان: داخل المسجد أم خارجه؟
ذهب أكثر العلماء إلى استحسان إبعاد الكنف عن المساجد ـ قدر الإمكان ـ صيانة لها من النجاسات والروائح الكريهة , و يجوز بناء الكنف أو المطاهر بالقرب من المساجد و التوضئة منها على حد تعبير الزركشي في إعلام الساجد
و رأوا أن تكون أبواب الكنف خارجة عن المساجد منفصلة عنها
ب ــ الاتجاه:
مذهب الإمام مالك في هذا جواز استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط في البنيان،و يحرم ذلك في الفضاء، و هو ما اختاره الإمام البخاري عند ترجمته لذلك في صحيحه بقوله:"باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
و مع جواز ذلك داخل البنيان فالأفضل تجنبه قدر الإمكان ...
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Jun-2010, صباحاً 12:55]ـ
البناء فوق المساجد وتحتها:
أ ــ تحت المساجد: عرفت العمارة الإسلامية المساجد المعلقة، التي يمكن أن يصعد إليها المصلون اليوم، بواسطة مصاعد كهربائية أو عادية داخلية أو خارجية، بينما يخصص الدور الأرضي لمرافق تجارية، تستغل مداخيلها للإنفاق على المسجد و لمرافق أخرى كسكنى الإمام و المؤذن وغير ذلك
ب ــ فوق المساجد: كره مالك أن يبني مسجدا و يتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله
وقد تدعو الضرورة الملحة والمصلحة الراجحة،إلى بناء سكنى الإمام والمؤذن فوق المسجد، فتقدر بقدرها،بل لا مانع من بناء مكتبة و قاعات للمطالعة فوق المسجد، وكل ما لا يتنافى مع حرمة المسجد و رسالته وإن كان المسجد اليوم كما قال الدكتور حسين مؤنس: "يرفض أن يستخدم لهذه الأغراض التي تمس رغم نبلها نظافة المسجد و طهارته … ثم إن هذا كله يتخلله و لابد شيء من لغو الحديث لا يليق بالمسجد "
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[23 - Jun-2010, صباحاً 04:00]ـ
جزيت خيرا ونرجوا الاكمال للافادة مع بيان حكم تركيب الرخام وما شابهه للمسجد(/)
منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي
ـ[االأنصاري]ــــــــ[16 - Jun-2008, صباحاً 05:46]ـ
منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي
http://www.saaid.net/bahoth/66.doc(/)
جنايات على العلم والمنهج (6) .. هجر جناحي الاجتهاد أو التقصير في رعايتهما ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 10:01]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ..
فسبيل تقرير ما تضمنه عنوان هذا الموضوع يرجع إلى بابين:
الأول: بيان مرادنا بالعربية والحديث ..
والثاني: تعليل كونهما في المنزلة التي وصفنا ..
أما العربية فتُدرس كما يقول المحدثون عبر أربعة مستويات وإن شئت فقل: محاور ...
المستوى النحوي.
المستوى الصرفي.
المستوى الصوتي.
المستوى الدلالي.
وهجر العربية والتقصير في رعايتها في زماننا هذا وفي الأزمنة قبله بصورة أقل =يُمثله حصر العربية –اهتماماً واشتغالاً-في المستويين النحوي والصرفي .. والاهتمام بالمستوى الصوتي من قبل علماء التجويد فحسب ..
أما المستوى الدلالي فهُجر أيما هجران وقصر الناس في رعايته أيما تقصير ..
والمراد بالمستوى الدلالي هو النظر في ألفاظ العربية وما تدل عليها من المعاني عند المتكلمين بها ..
وهذا المحور من محاور دراسة العربية هو أجل ما يعتني به المجتهد والباحث عن تفسير كلام الله وكلام رسوله، والبون من جهة الأهمية بينه وبين باقي محاور دراسة العربية= شاسع جداً وأقرب المحاور إليه من جهة الأهمية هو الصرف لا النحو كما يظن الناس ..
والفقه في العربية عبر مستواها الدلالي هو جناح المجتهد الذي لا ينبغي أبداً أن يهيض أو يضعف؛ إذ هو الاشتغال بلسان العرب قوم النبي (ص) وما كانت تدل عليه الألفاظ عندهم من المعاني والاستعانة بذلك على تفسير كلام الله وكلام رسوله ..
وللتمكن من هذه الآلة طريقان لابد من سلوكهما معاً:
الأول: إدامة النظر في كتب المعاجم مع التنبه إلى التالي:
/// في المعاجم رواية ورأي فاحذر أن تضع أحدهما موضع الآخر
/// ليس أئمة العربية المنقول عنهم على درجة واحدة من الثقة والضبط.
/// المعاجم تخلط المعاني المولدة للفظ بغيرها من المعاني ولا تُمحض معاني الألفاظ عند العرب قوم النبي (ص) وحدها، بل تخلطها بمعاني تلك الألفاظ عند غيرهم ممن بعدهم.
الثاني: إدامة الاطلاع والاستكثار من النظر في شعر عرب الجاهلية ومن بعدهم إلى رأس المائة الهجرية، وأن يكون هذا الاطلاع بعين يقظة وبصر نافذ. يعرف الألفاظ والمعاني التي كانت العرب قوم النبي (ص) تستعمل هذه الألفاظ للدلالة عليها ...
واعلم أن هذا هو السبيل إلى تمحيص كثير من ركام التقريرات الأصولية واللغوية المتصلة بمنهج الاستنباط والتشريع وغير ذلك من الأبواب المتصلة بتفسير كلام الله وكلام رسوله.
واعلم أنه بمقدار استكثار الواحد منا من العربية بهذا المعنى بمقدار ما يحسن ويصيب في تفسير كلام الله وكلام رسوله ..
أما الحديث ..
فمرادنا به هنا أصول نقد الروايات وتمحيصها،والبصر بالحكم على الأسانيد والمتون جميعاً ... حتى يكاد يدخل في ذلك قراءات القرآن نفسها وأصول نقدها ..
ولعلك قد أنكرت نفسُك أنا عددنا هذا مما قصر فيه طلبة العلم، وأنت إنما جرك إلى هذا الإنكار ما تراه من الكثرة الكاثرة المتزرين بإزار علم الحديث ..
وأقول لك: لا تُنكر علي يا صاحبي ..
ففي هذه الكثرة الكاثرة من الخلل المنهجي في دراسة هذا العلم ما لم ينج منه إلا أقلهم،ومن صور هذا الخلل:
/// قلة الاحتفال بالتفريق بين مناهج أهل العلم في نقد المروايات، وأحسنهم حالاً من يُفرق بين طبقة سماها هم (المتقدمين) وطبقة سماهم (المتأخرين) وهل سلم هذا المفرق (؟؟) لا والله ما سلم على الرغم من كونه لم يبلغ غاية الإصابة في ذلك ...
/// قلة الاحتفال بنقد الإسناد ورعايته في المنقولات غير المرفوعة وقد أفردنا هذا بموضوع.
/// قلة الاحتفال بنقد المتون والرجوع في نقدها غالباً إلى علل تُلتمس في الاسناد .. فأصبح نقد المتن عندهم شئ نظري ليس له في واقعهم العملي إلا أمثلة قليلة وعندي أنه لولا وقوفهم على من علل هذا المتن قبلهم لما عللوه ..
/// قلة الاحتفال بتحرير اللفظ المعين الذي قاله النبي (ص) من بين الألفاظ التي رواها الثقات مادام ليس في هذه الألفاظ لفظ شاذ وليس بينها تضاد في المعنى .. وعندي أن الاشتغال بتتحرير ذلك باب عظيم من أبواب العلم والأمانة في نقل الدين.
/// الجرأة على الحكم على الروايات قبل استيفاء جمع طرقها وقبل النظر في فقهها، وعندي أن معرفة أقوال الفقهاء في فهم الحديث مما يعين على الحكم على إسناده ومتنه ..
/// الظن أن كل رواية قالها النبي (ص) قد وصلتنا في زماننا هذا، وأن كل قول عالم قد وصلنا في زماننا هذا،وهذا يجر إلى خلل كبير في العلم وفي الفهم عن أهل العلم ..
/// قلة الاحتفال بالموقوفات والمقطوعات، والاستعانة بمضامينها في معرفة عرف التشريع وما هو الأليق بنسبته للنبي (ص) ..
وبين ظاهر أنه ما كل الناس يجمع كل هذا الخلل في نفسه،وإنما هي سمات توجد في البعض وتخفي في البعض وتوجد واحدة وتغيب أخرى ..
أما لماذا كان هذان الجناحان هما الجناحان لا غيرهما (؟؟)
فاعلم –هديت للرشد-أن الخطأ العلمي والمنهجي إنما يدخل على المجتهد من بابين اثنين:
الأول: أن يدخل عليه الخلل بسبب تصديق الكذب، والكذب هنا هو كل مالم يكن ...
الثاني: أن يدخل عليه الخلل بسبب الخطأ في تفسير الصدق.
ولا عصمة –إن طلبت العصمة-من تصديق الكذب إلا بالحديث واتقان أصول نقد الأخبار ..
ولا عصمة من الخطأ في تفسير الصدق إلا بمعرفة العربية على الوجه الذي ذكرناه قبل ..
فإذا استوفى الناظر هذان فقد استوفى جناحي الاجتهاد ولايبقى عليه بعد ذلك إلا حسن التأتي في الاستدلال وموافقة الدليل للدعوى،وهو الذي يطلب له البعض علم المنطق .. وعندنا أنه لا المنطق ولا غيره ينفع في هذا فهذا خلل لا ينجو منه أحد حتى أئمة الفقه ويحتاج إلى قدر كبير من الذكاء الشخصي المحلى بالصبر والأناة والروية مجلل كل ذلك بتوفيق الله عز وجل ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 11:20]ـ
بارك الله فيك يا أخي أبا فهر
لقد قرأت هذا الموضوع على عجل وأعجبت بفكرته وسأعود لتأمله مرة أخرى فهو بحاجة للتأمل.
ولي ملحوظة وهي (تكرار حرف (ص) بدلا من (صلى الله عليه وسلم) وهذا مخالف لمنهج علمائنا وفيه زهد بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يخفاك ذلك لكنه من باب التذكير.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 01:33]ـ
بارك الله فيك ..
وأنا أكتب الصاد بين قوسين رمز (ص) ليحوله برنامج الموقع إلى (فورمة) الصلاة على النبي كما حدثالآأن وكما حدث معك،ولكنه أحياناً لا يحدث معي
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[21 - Jun-2008, صباحاً 04:38]ـ
الشيخ الفاضل أبو فهر
بالنسبة للمعاجم ..
ما هو المعجم الذي توصي به من حيث الدقة والبراءة من الخلط الذي حذرت منه وما هي أفضل طبعة له ..
وماهي أفضل طريقة لمطالعته هل بحسب تسلسل الكتاب أم هناك طريقة أفضل؟
وماهي كتب الشعر الأساسية لطالب العلم .. وجزاك الله خيرا
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 04:25]ـ
الشيخ الفاضل أبا فهر، جزاك الله عن اخوتك خيرا.
قلت أكرمك الله:
".فأصبح نقد المتن عندهم شئ نظري ليس له في واقعهم العملي إلا أمثلة قليلة وعندي أنه لولا وقوفهم على من علل هذا المتن قبلهم لما عللوه .. "
وأقول وما الضير في كونهم "لولا وقوفهم على من علل المتن قبلهم لما عللوه"؟ وهل يسوغ لنا اليوم أن نعلل متنا لم يقل أي من الأئمة المقدمين بوجود العلة فيه، سيما ان كانوا قد تلقوه بالقبول - بصفة عامة - وحسنوه أو قالوا بصحة معناه وان ضعفوا طرقه من جهة الاسناد؟ كيف وقد كانوا أحفظ من المتأخرين للطرق والروايات، وأدرى منهم بمعاني الألفاظ والدلالات، وأعلم بصبغة وأسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم؟ أفلا يكون القول بوجود علة في متن لم يقل أي منهم بوجودها فيه من قبل، بمثابة تخطئة وتجهيل لهم جميعا في سائر العصور؟
ثم تقول بارك الله فيك:
"وعندي أن معرفة أقوال الفقهاء في فهم الحديث مما يعين على الحكم على إسناده ومتنه"
فكيف ييدأ بناء الهرم من قمته قبل قاعدته؟ ثبت العرش أولا ثم انقش .. ثم ان من قبل الحديث من الفقهاء، فانه يدخله مع غيره في بابه ويبني الاستنباط على ذلك، ومن لم ير صحته أو لم يبلغه فلن تجد له كلاما فيه أصلا! فكيف يستعان بفهم كلام الفقهاء في الاستنباط من الحديث، على الحكم عليه سندا ومتنا؟؟ ليتك تحرر لنا قصدك بهذا الكلام.
بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 02:23]ـ
الشيخ الفاضل أبو فهر
بالنسبة للمعاجم ..
ما هو المعجم الذي توصي به من حيث الدقة والبراءة من الخلط الذي حذرت منه وما هي أفضل طبعة له ..
وماهي أفضل طريقة لمطالعته هل بحسب تسلسل الكتاب أم هناك طريقة أفضل؟
وماهي كتب الشعر الأساسية لطالب العلم .. وجزاك الله خيرا
بارك الله فيك ..
1 - هذا الخلط -غالباً-ليس عيباً في كتب المعاجم، وإنما هو منهجهم في الجمع، وإنما العيب على من يتناول المعاجم ويعدها مصدراً أصيلاً من غير تنبه لهذا المنهج ..
2 - وإذا كنا نتكلم عن الرواية والرألي في المعاجم فهذا لا يخلو منه معجم، وإذا كنا نتكلم عن الثقة الثبت من أهل اللغة ومن هو أقل منه فهذا لا يكاد يخلو منه معجم ..
3 - من أجل المعاجم المتقدمة: تهذيب اللغة للأزهري ..
4 - قراءة الشعر والإكثار منها أولى من جرد المعاجم ..
5 - كتب الشعر الأساسية للطالب هي:
1 - المعلقات العشر ..
2 - شعر الهذليين ..
3 - ديوان زهير بن أبي سلمى
4 - المفضليات.
5 - الأصمعيات.
6 - نقائض جرير والفرزدق.
7 - ديوان الأخطل الذي جمعه السكري.
8 - ثم مجموع كبير مهم جداً وفي بعضه خلل يسير وهو منتهى الطلب لابن ميمون الذي طبعته دار صادر ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - Dec-2008, مساء 06:25]ـ
للفائدة ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2009, مساء 12:38]ـ
للفائدة ...
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 02:04]ـ
بارك الله فيك أبا فهر، حبذا لو أجبت سؤال الأستاذ أبو الفداء لتعمنا الفائدة.
كذلك ليتك توضح لنا أكثر المقصود من قولك:
الظن أن كل رواية قالها النبي (ص) قد وصلتنا في زماننا هذا، وأن كل قول عالم قد وصلنا في زماننا هذا،وهذا يجر إلى خلل كبير في العلم وفي الفهم عن أهل العلم ..
جزاك الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2009, صباحاً 02:59]ـ
1 - ليست كل رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد يفوت بعض الأعصار بعض السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر.
2 - من باب أولى: ليس كل قول قاله عالم قد حفظ بحيث يصل لأهل كل عصر.
ولا يُقال: إذاً فقد ضاع بعض الحق؛ لأن الذي ضاع هو بعض سبل الحق أما الحق فمحفوظ ولابد له وعليه من دلائل باقية محفوظة وإن ضاع بعضها ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 02:58]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم .. و لكن عندي سؤال أيضا:
ألا نفهم إذا من تقريرك لعدم وصول جميع الروايات في عصر ما أن هذا لا يؤثر في الحق الذي وصل إلى ذلك العصر؟
يعني السؤال: لماذا اعتبر عدم اعتبار هذه النقطة كمظهر من مظاهر الخلل؟ هذا الذي أريد أن أفهمه و جزاكم الله خيرا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 10:50]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. عندي سؤال: لم لا يكون اعتمادنا الأساسي والأول على فهم (العربية) التي تحدث بها الشارع هي نفس آيات كتاب الله تعالى - مع التركيز على الأشباه فيها والنظائر - وتفسير السلف لمفرداتها وتراكيبها وإدمان قراءة الثابت من متون الأحاديث النبوية والآثار الصحابية؟ لماذا الأشعار والمعاجم؟ وعلى فكرة، ما رأيكم بمعجم ابن فارس؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 11:35]ـ
ولي - بعد إذنكم - إضافة على كلام شيخنا الفاضل أبي فهر، وهو أنه ما دام أن جناحي الاجتهاد هما (النقل المصدق) و (البحث المحقق) فهذا الأخير لا يتم بمجرد معرفتنا بألفاظ (العربية) وتراكيبها، بل لا بد أيضا من المعرفة بـ (التاريخ) - ماضيه ومستقبله أرضيه وسماويه - كي يتصور المرء ما ورد في لسان الشارع من الأحداث والأقوام والأعلام والأعيان والأماكن والأعراف والأمثال والأزمان والأقسام تصورا سليما فاستنبط من النصوص استنباطا صحيحا ويتم في ذلك كون القرآن (ذكرى) للمؤمنين. قال تعالى: ((إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)) وقال: ((لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)). ففي الأول عربية النص وفي الثاني اشتماله على ذكر الأعلام، وقد جمع هذان في قوله تعالى: ((وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا)) وفي قوله تبارك ربنا وتعالى: ((وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)).
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 12:04]ـ
العربي الأول فهم جل دلالات الكتاب بمجرد العربية الحاصلة في قلبه، بل وبهذه العربية نفسها عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين ما أتى به وما يعرفه من كلام البشر، ونحن قد بعدت الشقة بيننا وبين هذه العربية الأولى؛ فلا مناص من توسيع قاعدة البحث والنظر في طلب فقه الدلالات لتشمل كل ما وصلنا من كلام عربي صحيح وعن طريق جمع المادة الثابتة الصحيحة وإمعان النظر فيها يمكن أن نقترب من فقه دلالة اللفظة الذي كان حاصلاً في قلب العربي الأول ..
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 02:02]ـ
جزيتم خيراً(/)
[حكم المسرحيات والحفلات الغنائية]، لشَيخِنا العَلَّامةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ جِبرين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 05:54]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد كثرت الإعلانات في الشوارع والأسواق عن عروض المسرحيات والحفلات الغنائية، والدعوة إلى حضورها، ونقول: لا يجوز إقامة تلك المسرحيات، سواء في قصور الأفراح أو في الاستراحات، أو في المنتزهات، أو في أماكن الملاعب ونحوها، وننصح المسلم ألا يحضر تلك الحفلات الغنائية، ولو كان فيها كما يعبرون ترفيه وتسلية وتنشيط للنفس ونحو ذلك، فإن هذا ضرر في الدين، فإن: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع"، هكذا ورد في حديث، وكذلك يزرع الفتن، ويدعو إلى المعاصي، ويهون أمر العبادة، مع ما في تلك الحفلات من الاختلاط المحرم، وإضاعة الأوقات، ودفع الأموال في هذه المعاصي، وسوف يجد المسلم التقي ما يشغل به وقته في العلم الصحيح والعمل الصالح، والفوائد الدينية، وزيارة إخوانه في الإسلام.
ويجب على المسؤولين منع هذه الإعلانات، وكذلك منع إقامة هذه المسرحيات، لما فيها من لهو الحديث وخسارة الأموال، والمفاسد الكثيرة، حتى تبرأ الذمة، وحتى لا تعم الفتنة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن الجِبرين
3/ 6/1429هـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 05:56]ـ
المصدر
( http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=18)(/)
أفتوني في حكم عقد نكاح على حمل؟
ـ[شيخ صار]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 07:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في الله أفتوني في حكم عقد نكاح على حمل؟ جزاكم الله خيرا، وكفاكم ضيرا.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 03:56]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في الله أفتوني في حكم عقد نكاح على حمل؟ جزاكم الله خيرا، وكفاكم ضيرا.
فما المقصود بقولك على حمل؟ أتريد أن المرأة المراد العقد عليها حامل؟
فقد أنزل الله تعالى الآية الرابعة من سورة الطلاق
أم ماذا تقصد؟
ـ[تعارف]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 10:46]ـ
الحامل
اما ان تكون زوجة وبالتالى لايجوز العقد عليها
او مطلقة او ارملة وبالتالى لايجوز لانها معتدة وعدتها تنتهى بوضع الحمل
لم يبق الا ان يكون الحمل من سفاح فاختلف العلماء على مشروعية العقد عليها ومن اجاز اشترط الا يقربها حتى تضع حملها وتطهر من نفاسها
والله تعالى اعلم
ـ[شيخ صار]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 08:09]ـ
جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم. أجل، كنت أقصد عقد نكاح على امرأة حامل من سفاح، وقد أجبت وأوفيت، بارك الله فيك.(/)
هل كل الاسهم يجوز بيعها؟؟؟ كلام خطير للشيخ الخضير
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Jun-2008, صباحاً 02:18]ـ
سؤال طالب: .....
وش فيه؟ الأسهم؟
جواب الشيخ الخضير حفظه الله ..
الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها، إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً؛ لأن هذا عين الربا، وإن كانت عروض تجارية فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً.
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 05:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك .......... و نفع بك
ـ[أبوإسماعيل الهروي]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 06:30]ـ
ماهو مصدرك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 06:55]ـ
شكرا لكما وبارك الله فيكما
المصدر موقع الشيخ الخضير. حفظه الله .. ...
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 01:12]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك في الناقل
وما يحصل في تداول الأسم أو بالأصح (تداول النقد) هو أقرب ما يكون إلى بيع نقد بنقد المحرم وإن غُيرت الأسماء والله المستعان
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 02:41]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 12:31]ـ
بارك الله فيكم
هل فتوى الشيخ تنطبق على ما يحصل في سوق التداول للأسهم المحلية؟
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 04:34]ـ
كلام الشيخ -وفقه الله- فيه مسائل:
فقوله:
الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها
يدلك على أن الأسهم المتداولة في ما يسمى (البورصة) أنواع، سيبينها الشيخ في جوابه.
إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك
هذا هو النوع الأول من الأسهم المتداولة، وهذا النوع من الأسهم عادةً يكون للشركات حديثة الإصدار والتي لا يكون عندها عادة أصول -ثابتة أو منقولة- فبعد أن تحدد حصة المساهمين المؤسسين للشركة تطرح أسهمها للإكتتاب الأولي لمن يرغب في اكتتاب عام.
ثم تطرح هذه الأسهم في أسواق المال للتداول عليها.
ثم بين لك الشيخ حكم تداول هذا النوع من الأسهم، فقال:
لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً؛ لأن هذا عين الربا
والذي يظهر أن علة التحريم التي يراها الشيخ هنا هي أن: هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك
فجعل التداول عليها من باب بيع النقد بالنقد.
ثم بين لك النوع الثاني من الأسهم، فقال:
وإن كانت عروض تجارية
وهذه تشمل غالب الشركات المتداولة في أسواق المال، وتختلف عروضها التجارية باختلاف نشاطات الشركات، وقوله -وفقه الله-: " عروض تجارية " مقيد بعرف الشارع فنخرج بهذا القيد الشركات التي تتاجر بمحرم مما لا يدخل في عروض التجارة شرعاً.
ثم بين لك حكم التداول في هذا النوع من الأسهم، فقال:
فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر
وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن قول الشيخ -حفظه الله-:
أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز
مشكل عندي؛ فعلى حد علمي القاصر فإن ما يعرض على شاشات التداول لا يخلو من أمرين:
1 - عروض بيع لأسهم محددة لشركات معينة بأسعار محددة.
2 - عروض شراء لأسهم محددة لشركات معينة بأسعار محددة.
فالمعروض على الشاشات معلوم للمتداول، ومن يشتري أو يبيع يدخل أوامر البيع أو الشراء بالكميات والسعر الذي يحدده هو.
وأشد إشكالا -عندي- قول الشيخ:
أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً.
وكما يبدوا فإن الشيخ يتحدث هنا عن حال معينة لست أحيط بها علماً.
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 09:48]ـ
شكر الله لك يا أبا حازم
و وفقك الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 01:30]ـ
بارك الله فيك أبا حازم وشكر لك
أحسنت الشرح والتعقيب
وأزيد على ذلك أنَّ قول شيخنا: (فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر) لا حاجة إليه
إذ الجاري في شاشات التداول أن لكل متداول محفظة خاصة يظهر له فيها حسابه النقدي، وقيمة ما يملكه من الأسهم
ولو باع أو اشترى لظهر له ذلك في محفظته، ويمكنه أن يبيع ما يملكه من أسهم أو بعضها ويحوِّلها إلى حسابه الجاري ويقبضها
فالكلام عن القبض لا حاجة إليه هنا
وكذلك قوله: (أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً)
فهذا الكلام يناسب عملية التورق، وأما تداول الأسهم فليس ثمة سلعاً تشترى وتباع، إنما الذي يباع ويشترى أسهم مملوكة في شركات ذات نشاط مختلف، فمنها ذات النشاط المباح، ومنها ذات النشاط المحرم، ومنها المختلط
لكن يمكن القول بأن من يتداول يجب عليه أن يعلم عن نشاط الشركة أهو فيما يباح أم فيما يحرم من حيث الجملة
ولا يلزم معرفة تفصيل نشاط الشركة
وملك الأسهم ملكٌ حقيقي وليس مجرد بيع مال بمال، ولذا يأخذ مشتري الأسهم -من المستثمرين لا المضاربين- نصيبه من أرباح الشركة، ولو شاء أن يستمر مالكاً لهذه الأسهم سنوات وهو يجني نصيبه من الأرباح، ومتى شاء أن يبيعها فيمكنه ذلك
وهذا يؤكد أن ملكه حقيقي، وليس مجرد أرقام مسجلة على الشاشة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 02:50]ـ
الاخوة الفضلاء الحمادي و أبو حازم البصري وعادل آل موسى
شكرا لكم على اضافاتكم القيمة وبارك الله فيكم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 05:47]ـ
قال الشيخ عبد الكريم وفقه الله: (إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً).
أقول: كل الأسهم التي تباع وتشترى في سوق الشاشة وما يسمى (تداول الأسهم) هي عبارة عن أموال سائلة في البنوك.
لأن البائع والمشتري لا يبيعون عروضا تجارية بل هي نقود بنقود وتسمى أسهما تكون اليوم ب100 وغدا ب105 ريال وهكذا.
فالمشكلة أن المبيع غير معلوم الوصف والجهالة موجودة وكفى بهذين سبب في التحريم.
وأما شراء أسهم شركة ألبان مثلا عن طريق الإكتتاب ثم انتظار الأرباح أو أراد احبها بيعها متى أراد دون قصد المضاربة بها فهذا هو الذي أجازه الشيخ واشترط فيه التقابض الشرعي بل وأغلب علماءنا رحم الله الحي والميت.
والتقابض يكفي فيه استلام السندات الدالة على العروض , والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 05:49]ـ
ولكم شكر الله أخي أبا محمد، وفيكم بارك
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 08:50]ـ
الشيخ/ عبد الله الحمادي شكر الله لكم إضافتكم.
وأنصح من أراد الاستزادة في هذا الباب بقرائة رسالى دكتوراة رائعة بحق بعنوان "الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي " للشيخ الفقيه أحمد الخليل، والشيخ ممن لازم العلامة العثيمين -رحمه الله-.
يمكن تحميلها من: هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16988)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 05:13]ـ
الأخ الكريم/ أبو حازم البصري شكر الله لكم إضافتكم وبارك قيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 06:32]ـ
ولكم شكر الله أخي أباحازم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 08:16]ـ
أسال الله لكل مبتلى بهذه الشاشات وأموالها أن يتقي الله وينتهي عن هذه المقامرة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 11:17]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 11:57]ـ
وفيك بارك أبا محمد(/)
ما الدليل على أن الذمي ترد عليه تحية الإسلام بمثلها، وليس اقتصارا على "وعليكم"؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 07:02]ـ
يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة (1/ 67)
"فصل
إذا تحقق من قول الذمي سلام عليك
هذا كله إذا تحقق أنه قال: السامّ عليكم، أو شك فيما قال، فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: " سلام عليكم " لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: " وعليك "؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: (وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوها) فندب إلى الفضل، وأوجب العدل.
ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي اللّه عنها فقال: " ألا ترينني قلتُ: وعليكم، لما قالوا: السامّ عليكم "؟ ثم قال: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نطير المذكور، لا فيما يخالفه. قال تعالى: (وإذَا جاؤوكَ حيوْكَ بما لَمْ يُحيك به الله، وَيَقولُونَ في أنْفُسهِمْ لوْلاَ يُعَذبُنا الله بما نَقُولُ) فإذا زال هذا اَلسبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة اللّه، فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه. وباللّه التوفيق." أ. هـ
والذي يفهم من هذا الكلام أن الامام رحمه الله فرق في رد تحية المسلم بين أن يقول الذمي "السلام عليكم" ويتبين المسلم أنها كذلك حقأ، وبين أن يقول له "السام عليك" أو "السام عليكم" ويتبين المسلم ذلك أو يشك فيه، فحمل الأحاديث التي قال النبي عليه السلام فيها "اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: "وعليكم" على الحالة الثانية فقط دون الأولى، بقوله أن هذا من باب العدل والاحسان وأنه هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة! وبين أن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: ((وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوها)).
ولكن عند تأمل هذا الكلام يلح علي هذا السؤال: كيف يخصص الامام حكما عاما في حديث عام على هذا النحو بلا مخصص، الا قوله أنه من العدل والاحسان؟ فهل قولك للذمي "وعليكم" ليس من العدل؟ بل هو من العدل ولا شك، وهو صواب في كل حال، لأنه ان أراد بتحيته خيرا واحسانا، فنرده بالمثل فيكون عدلا واحسانا، وان أراد شرا فبالمثل كذلك، ويكون عدلا بما يستحق!! فمن سلف ابن القيم رحمه الله في هذا التخصيص لعموم قوله عليه السلام "فقولوا وعليكم"؟
الذي يظهر لي عند التأمل أن حديث رد سلام الذمي بقول "وعليكم" هو الذي يخصص اطلاق الآية الكريمة في باب رد السلام بصفة عامة! ويمكن القول بأنه أيا كان ما حيا به الذمي فان قلنا له وعليكم، فانه يكون داخلا بالجملة في قوله تعالى ((أو ردوها))، وان كان الذي يمنع من المكافأة التامة لتحية الذمي، كأن نقول له "وعليك السلام" في مقابلة تحيته لنا ان حيانا بها، كون اللفظ الوارد في الحديث مقصورا على قول: "وعليكم" دون زيادة!
فقول الامام رحمه الله " ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم"
هذا قول يحتاج الى دليل، ولا أجد فيما أعلم ذلك الدليل! فالأمر في الحديث أمر عام، يشمل كل تحية أو سلام من الذمي يمكن أن يرد عليه بهذا اللفظ، بما في ذلك تحية الاسلام ان حيانا بها، أما الواقعة التي قرر الامام أن فيها اشارة لهذا المعنى فواقعة عين تدخل في عموم ما أمر به النبي، فهو عليه السلام قال لهم "وعليكم" كما كان أمره العام في حديث الباب، فأين الدليل في ذلك على أن ما كان من تحية أهل الكتاب على خلاف ما كان في تلك الواقعة، أو على أن ما كان موافقا لتحية المسلمين، فانه يرد بمثله، وليس بقولنا "وعليكم" كما يقرر الحديث؟! أليس هذا خروجا على الأصل الذي يقرره حديث رد التحية في قوله "فقولوا وعليكم" بغير دليل؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 09:10]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان الله يا اخي، تنكر على ابن القيم تخصيصه الحديث بالآيه وجعله الحديث في حالة مخصوصة، ويؤيده في ذلك:
1: في بعض روايات الحديث ما يدل انه قيل في حالات مخصوصة (تعمد أهل الكتاب اللحن بالقول في التحية).
2: الآية مدنية ومحكمة.
3: الآية نزلت في المجتمع الذي يعايش فيه المسلمين اهل الكتاب.
4: وجعل الله عز وجل الفعل مبنياً للمجهول " حييتم " وفيه من دلالة العموم ما لا يخفى
- ثم تريد أنت العكس أن تجعل الحديث عاماً ويخصص الاية!!!!!!!!
فأي النصين أولى بتعميمه؟؟؟؟
وإن كنت تسأل عن سلف لابن القيم فاليك ما ورد في المنتقى شرح الموطأ قال:
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هِيَ عَامَّةٌ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْك فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْك قُلْت عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَالَ، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَرُدَّهَا قُلْت عَلَيْك وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؛ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ لِيَهُودِيٍّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَعِيشُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 10:36]ـ
الحمد لله
أخي شريف
أما قولك: "سبحان الله يا اخي، تنكر على ابن القيم تخصيصه الحديث بالآيه وجعله الحديث في حالة مخصوصة، ويؤيده في ذلك"
فأنا لا أنكر ولا أتهم ولا شيء من هذا! أنا أناقش في مسألة الخلاف فيها سائغ، وواقع من زمان الصحابة! فرجاءً لا تستعمل التهويل في الكلام، أصلح الله حالي وحالك.
" في بعض روايات الحديث ما يدل انه قيل في حالات مخصوصة (تعمد أهل الكتاب اللحن بالقول في التحية) "
نحن في محل مباحثة علمية يا أخي الكريم ولسنا في معرض استفتاء! فلا أنا أستفتي ولا أستنكر، وانما أسأل عن دليل صريح! فأرجو أن تورد لي بالمتن والتخريج ما تظن أنت أن فيه الدلالة التي تقول بها حتى نتناقش!!
"الآية مدنية ومحكمة"
وهل بدا من كلامي ما يفهم منه خلاف ذلك؟؟؟ سبحان الله!
"الآية نزلت في المجتمع الذي يعايش فيه المسلمين اهل الكتاب"
..... !!!
"وجعل الله عز وجل الفعل مبنياً للمجهول " حييتم " وفيه من دلالة العموم ما لا يخفى"
وهل أنكرت أنا هذا العموم؟ انما أقول أن الحديث يخصصه .. فهل وجود المخصص لحالة من الحالات يلغي اطراد العموم على كل ما عدا تلك الحالة المخصوصة؟؟
"ثم تريد أنت العكس أن تجعل الحديث عاماً ويخصص الاية!!!!!!!!
فأي النصين أولى بتعميمه؟؟؟؟ "
أقنعني بعكس ما أقول اذا!
الآية يقول الله تعالى فيها ((وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)) [النساء: 86]
فهذا عام مطلق. أليس كذلك؟
والحديث يقول: "اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا "وعليكم""
فهذا نص يخصص عموم الآية في شأن أهل الكتاب تحديدا، ولا يظهر فيه ما يخرج صيغ تحية الاسلام من مراد النبي من عموم لفظة "السلام"، بل هي أولى بأن تكون هي السلام المراد بالنص من غيرها مما فيه لعب بالألفاظ وغيره، ومجرد وجود روايات من الحديث ارتبط فيها هذا الأمر العام بواقعة اليهود، هذا في تصوري القاصر ليس حجة كافية لحمل عموم الأمر هذا على تلك الحالة (أعني حالة قولهم السام عليكم) دون غيرها!
فأرجو أن يكون كلامي قد زاد وضوحا.
"وإن كنت تسأل عن سلف لابن القيم فاليك ما ورد في المنتقى شرح الموطأ قال:
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هِيَ عَامَّةٌ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْك فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْك قُلْت عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَالَ، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَرُدَّهَا قُلْت عَلَيْك وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: عَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؛ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ لِيَهُودِيٍّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَعِيشُ."
أنا أسأل عن سلفه في الاستدلال نفسه، وفي قوله بأن الاقتصار على الرد بقول "وعليك" عند القاء الكتابي لتحية المسلمين هو خلاف العدل والاحسان وكذا، وأنه خلاف الأدلة والأصول! والا فالمسألة فيها خلاف عن بعض الصحابة كما قدمت! ولو كانت مما ثبت فيه الاجماع لما ناقشتكم ولا باحثتكم ولانتهى الأمر بحجية الاجماع! ولكن المسألة الخلاف فيها مشهور .. ومدار الحكم ما يستند اليه كل فريق من الأدلة، فأنا أريد أن أقف على حجة من قالوا بهذا القول! فهل هذا يضايقك؟
سبحان الله!
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Jun-2008, صباحاً 12:53]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أعتذر اليك إن كنت قد أغضبتك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 02:44]ـ
خيرا ان شاء الله.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 02:59]ـ
عن أبي بصرة الغفاري أن النبي عليه السلام قال: "إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم" قال "فانطلقنا فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم"
(صححه الألباني في الصحيحة 5/ 289)
و في مسند أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: " إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم"
وفي "شرح الشروط العمرية" لابن القيم رواية بهذا اللفظ: " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلم عليكم أحدهم فقولوا وعليكم" (ص 117)
وفي سنن ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم"
صححه الألباني في صحيح ابن ماجة (رقم 2997)
هذا هو ما استطعت جمعه من روايات صحيحة لحديث الباب.
فهل حجتهم أن العام فيها (بلفظ أهل الكتاب، أو اليهود والنصارى، وبلفظ اذا سلموا عليكم بصفة عامة) يحمل على الخاص الذي جاء في الرد على قول اليهود "السام عليكم"؟
لو كان ذلك الكلام في خصوص قول اليهود هو ما يراد باللفظ العام، لقال عليه السلام "اذا قال لكم أهل الكتاب السام عليكم فقولوا وعليكم"، ولما قال "اذا سلموا عليكم"! أو لقال "ان اليهود والنصارى اذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم .. " ولما قال "ان اليهود اذا لقوكم قالوا .. الخ"!
فكيف يقاس ذلك على المثال المشهور في حمل العام على الخاص في قوله تعالى: "في الغنم الزكاة" وقوله "في الغنم وسائمتها في كل أربعين شاة شاة"؟ اللفظ العام هنا كما هو ظاهر، يقرر أن الغنم فيها زكاة! أما كم مقدارها أو ما شرطها، فيحتاج الى تفصيل، وهو ما جاء به الحديث الثاني، بل كان ذلك التخصيص اضافة للبيان والتوضيح لازمة لفهم العموم الأول وتحقيقه.
أما حالتنا هذه فالذي يظهر لي من توجيه الجمع بينهما ليس أن الخاص هنا يخصص العام، ولكن أن الخاص يؤكد ويشدد على انزال الحكم العام على حالة بعينها دون أن يخرج من الحكم العام أفرادا تلحق بحكم آخر ..
فما رأيكم زاد الله علمكم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 04:27]ـ
.............
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 07:31]ـ
فى احدى روايات حديث المسئ صلاته رد النبى بقوله (وعليكم) وهذا دليل ان وعليكم تعتبر بمثلها
للفائدة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 06:42]ـ
بارك الله فيك ..
وفي الحقيقة فأنا انما أقصد بقولي "بمثلها" في عنوان الموضوع، المثيل المكافئ لفظا، كأن بقال له اذا قال "السلام عليكم": "عليك السلام" واذا قال "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" قيل له "عليك السلام ورحمة الله وبركاته"! والا فمن جهة عموم المعنى، فان لفظة "وعليك" تفيد معنى: وعليك مثل ما قلت، فان كان خيرا فخير، وان كان شرا فشر.
وهذا ما يجعلني أكرر التساؤل بشأن كلام الامام ابن القيم رحمه الله فأقول: هل الاقتصار على لفظة "وعليك" في رد تحية الذمي - أيا كانت - ليس من العدل والاحسان، حتى وان قال من قال أن من الأحسن أن نكافئها بمثل لفظها؟
الاقتصار على "وعليك" هو من العدل والاحسان ولا ريب! أما الزيادة بمكافأة اللفظ بمثله لفظا - وهي أحسن في حق المسلم ولا شك، وهي محل النزاع في حق الكتابي - فهذه ما لا يظهر لي دليل على مشروعيتها في حق الكتابي، والله أعلم بالصواب ..
وهنا يرد علي هذا الخاطر: لو أن الكتابي بادأني بقوله: "السلام عليكم" فهل يكون من الأحسن - ادخالا له في عموم الآية كما يذهب ابن القيم رحمه الله - أن أرد بقولي "وعليك السلام ورحمة الله وبركاته"، أم أقتصر على "وعليك السلام"؟؟ فما دامت قد أدخلت الكتابي الذي لا يقول "السام عليك" في عموم الآية، فالآية تقرر أنه من الأفضل أن نحيي من حيانا بتحية، بأحسن مما حيينا به. فعلى هذا التوجيه، يكون الأفضل أن نزيد ونحيي الكتابي بأحسن مما حيانا به! فهل من العدل والاحسان أن أقول له بأن عليه الرحمة والبركة من الله، وهو على تلك الحال التي يبغضها رب العالمين، حتى وان حياني بطلبه الرحمة والبركة لي كما هي تحية المسلمين؟؟ فلو أنه مثلا دعا لي وقال: "أحبك الله"، فهل يسوغ أن أقول له "واياك" أو "آمين ولك بمثلها" مثلا؟ أم أن أقول له: "هداك الله" أو نحوها ان أردت الدعاء له بالخير؟
عندما يعطس الكتابي فاننا عند تشميته لا نقول له يرحمك الله كما نقول للمسلمين، وانما نقول له "يهديكم الله ويصلح بالكم" كما نصت السنة. فلماذا، مع أن الهداية هي من عموم الرحمة، لو قضاها الله له فانه بذلك ولا شك يكون قد رحمه؟! هذا التفريق هو من باب صيانة حق المسلمين وتميزهم على أهل الكتاب بأنهم الآن في رحمة الله بالفعل، ما داموا على التوحيد، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يزالون دون ذلك، وليسوا في رحمة الله ما داموا على ما هم عليه!
هذا الكلام - وان كان قد لا يلزم المخالف في محل النزاع، الا أن - فيه اشارة الى خصوصية المسلم فيما فيه الدعاء ورد الدعاء والتشميت وما الى ذلك، والله أعلم وأحكم.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 12:56]ـ
فائدة من الأحكام لابن العربي رحمه الله:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن أهل الكتاب إذا سلموا عليك قالوا: السام عليكم فقولوا عليكم}.
كذلك كان سفيان يقولها.
والمحدثون يقولون بالواو، والصواب سقوط الواو؛ لأن قولنا لهم: (عليكم) رد، وقولنا (وعليكم) مشاركة، ونعوذ بالله من ذلك.
{وكانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك السام.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ففهمت عائشة قولهم؛ فقالت عائشة: عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فقالت: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت عليكم؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم في}.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:03]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم .. ولكن جميع ما صححه أهل الحديث من المتون - فيما رأيت - ثبتت فيه الواو! فلعلها ان يكون توجيهها في هذا المقام وفقهها بخلاف ما فهمه سفيان رحمه الله .. بل لعل عند التأمل في رد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما استغربت من النبي قوله "وعليكم" نتبين أنه لا يضيرنا قولها بالواو كما ثبتت، فالنبي عليه السلام قرر أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ونحن لا نريد بالرد الا توجيه الدعاء اليهم بمثل ما يقولون .. فقد تفهم بهذا المعنى: أي وعليكم ندعو بمثل ما تدعون علينا .. أو "وعليكم يتوجه نظير كلامكم هذا .. فليس المراد أننا نقرر أننا وهم نشترك فيما يقولون، وانما نقرر أننا وهم نشترك في توجيه كل منا الدعاء على الآخر بهذا المعنى، فاذا كان كلامهم لا يستجاب له وكلامنا يستجاب له، فلا يضيرنا قولهم هذا ولا اثباتنا للواو في الرد عليهم .. والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 04:46]ـ
بارك الله فيك،و تجد تفصيل هذا عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري،باب (كيف الرد على أهل الذمة بالسلام)
و قد رجح صحة الروايات التي أتت من غير الواو.
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/2054.html
و إن كان التوفيق بين الأقوال أو الروايات التي وردت في هذا الشأن يسيرا،و بدون تكلف-في نظري القاصر-
فمحتمل أن رد الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام- وقد أوتي جوامع الكلم-،كان من غير الواو على قولهم (السام عليكم)، فقال عليكم،أي عليكم ما قلتم.
و أما ما جاء باثبات الواو فهو توجيه منه للرد على من تأكدت تحيته بلفظ السلام من أهل الكتاب أي (السلام عليكم) فلا مانع من الاتيان بالعطف هنا،من باب الرد بالمثل أي (و عليكم) و بهذا لا تعارض مع ماجاء في نص الآية لمن حملها على العموم.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 11:08]ـ
"و أما ما جاء باثبات الواو فهو توجيه منه للرد على من تأكدت تحيته بلفظ السلام من أهل الكتاب أي (السلام عليكم) فلا مانع من الاتيان بالعطف هنا،من باب الرد بالمثل أي (و عليكم) "
ولكن ليس في الروايات الصحيحة - في حدود ما رأيت - ما يدل على هذا التفريق أيضا أيها الفاضل: أن الواو تثبت في الرد على من تبينت منه أنه يحييك بتحية الاسلام، ولا تثبت في الرد على قولهم "السام عليك"، بل ان الروايات التي صححها أهل الحديث جاءت بثبوت الواو في قوله عليه السلام "وعليكم" لليهود لما قالوا له "السام عليك"! فتوجيهكم هذا للروايات يخالف ما صح منها بثبوت الواو!
وعلى أي حال فهذه مسألة خارجة عن محل النزاع .. بارك الله فيكم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 05:42]ـ
للرفع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 02:56]ـ
....................
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[27 - Jun-2008, صباحاً 01:50]ـ
للرفع
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 10:55]ـ
الشيخ ياسر برهامى يرجح أنه يرد عليه بمثلها أو أحسن منها
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 10:58]ـ
وأمر جيد أن ردى على موضوع الاخت توبة فى ملتقى اهل الحديث وصل لها بالبريد قبل حذف الموضوع فكنت انا السبب فى معرفتها بالمجلس العلمى فبادرت وسجلت فزادكى الله حرصا ونفعكى بما تتعلمين
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 02:08]ـ
"الشيخ ياسر برهامى يرجح أنه يرد عليه بمثلها أو أحسن منها"
بارك الله فيك .. وبه أفتى ابن عثيمين رحمه الله كذلك وغيره كثيرون، وأكثرهم ينقلون هذا النقل بعينه عن الامام ابن القيم رحمه الله في فتاواهم .. فلو أنك نقلت الينا من فصل في هذه المسألة تفصيلا آخر أو درس أدلتها دراسة أكثر استفاضة وتوسعا من كلام ابن القيم رحمه الله، لكانت تلك فائدة يشد لمثلها الرحال!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[02 - Sep-2008, صباحاً 01:42]ـ
ملحوظة: وقع في كتابتي سبق قلم في قولي:
"فكيف يقاس ذلك على المثال المشهور في حمل العام على الخاص في قوله تعالى: "في الغنم الزكاة" .. "
والصواب: "حمل العام على الخاص في قوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم الزكاة" ...
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[01 - Mar-2009, صباحاً 10:49]ـ
أخي الفاضل أبو الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام جاء من خبير بمقاصد الشريعة السمحاء
فلعله رحمه الله لاحظ ما في السلام من إيناس وتأليف يستشعره الباديءُ والرادُّ
ويزيد هذا التأليف والإيناس بهذه الصيغة المباركة لألفاظ السلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)
ولا شك أن الاقتصار على لفظ (عليكم أو وعليكم) - وإن كان عدلاً - فإن فيه نوعاً من الاقتضاب أو الحسم
والذي يناسب عدوان بعضهم في قولهم (السام عليكم) لكونهم ليسوا أهلا للسلام والاطمئنان أو الإيناس والتأليف
ويبقى الذين يحيون المسلمون بتحية خالية من الدس واللعن يبقى هؤلاء على الأصل برد التحية بمثلها أو أحسن منها
ويكون نية من يرد عليهم تأليف قلوبهم وإزالة الوحشة من صدورهم عسى الله أن يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Mar-2009, مساء 06:18]ـ
أخي الحبيب، أستطيع أن أعارضك بمقصد آخر من مقاصد الشريعة في معاملة أهل الذمة، ألا وهو تمييز المسلمين الموحدين عليهم ورفعهم فوقهم درجة! ولا تعارض بين المقصدين، هذا والذي ذكرت، فلهذا مقامه ومناطه، ولذاك مقامه ومناطه! ولا يقول بالتسوية بين المسلم والذمي المعاهد في بلاد المسلمين إلا جاهل بأحكام أهل الذمة!
فلا يقوم دليل ولا ترجيح بالنظر المجرد في المقاصد! إنما نقول بأنه إن صح عند الناظر مذهب ابن القيم رحمه الله، فإنه قد تلحق المسألة عنده بما تقول أنت به من المقاصد، وإلا لحقت بغيره من المقاصد، فالمقاصد في مثل مسألتنا هذه يستدل لها لا بها، فتنبه بارك الله فيك.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[01 - Mar-2009, مساء 08:09]ـ
وفيك بارك
جزاك الله خيرا(/)
للضرورة القصوى اخواني .. حق البائع في احتباس السلعة!!!
ـ[اسلام1]ــــــــ[21 - Jun-2008, صباحاً 10:59]ـ
اخواني الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم علي ممن كان عنده علم بهذا الموضوع ان يجيبني ويساعدني
الموضوع: .......... احكام (حق البائع في احتباس السلعة -المبيع-)
ارجو منكم ان تحيلونوا على مواقع ايجاد الحكم في هذه المسألة واقوال العلماء في ذلك.
وذلك للضرورة القصوى
وجزاكم الله خيرا(/)
حكم المواد الغذائية ومواد التجميل المضاف إليها الكحول
ـ[أبومنصور]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 07:29]ـ
السلام عليكم
ما رايكم بهذه الفتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب:
أنا طالبة بالجامعة في فينا وأثناء الدراسة في كلية الصيدلة اكتشفت أن معظم المنتجات الغذائية يضاف إليها نسبة قليلة جدّاً من الكحول، وهي توضع لمزج مادتين أو لحفظ المنتج أو لجعلها أكثر سمكاً، والمواد هي GLYCEROL; SORBIT; XYLIT; MALTIT; VANILIN; TRIACETIN; AGAR AGAR; PEKTIN . سؤال آخر: ما هو الحكم في الكريمات والروائح أو مواد التجميل عامة؟
الحمد لله
أولاً:
الكحول من المواد المسكرة، وكل مسكر خمر، والخمر حرام، ويتعلق بالكحول هنا أمران: الأول: هل هو نجس أم لا؟ والثاني: هل يؤثر في خلطه بغيره من الأدوية والأغذية؟
أما الأمر الأول: فقد ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة، والصحيح: أنها ليست كذلك، وأن نجاستها نجاسة معنوية.
وأما الأمر الثاني: فالكحول إذا خُلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحاً وإما أن لا يكون، فإن كان تأثيره واضحاً: حرم الخلط، وحرم استعمال تلك الأغذية والأدوية أكلاً أو شرباً.
وإن لم يكن للكحول تأثيرٌ في تلك الأغذية والأدوية جاز استعمالها أكلاً وشرباً، وهناك فرق بين تناول الكحول مباشرة وبين خلطه بغيره، فإن تناولَه المرءُ وحده لم يجز حتى لو قلَّت كميته، وإن خُلط بغيره: فعلى ما سبق تفصيله.
وهذه فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين في تفصيل هذه المسألة:
قال رحمه الله: "الكحول مادة مسكرة كما هو معروف فتكون خمراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام)، وفي رواية: (كل مسكر خمر)، وعلى هذا فإذا خالطت هذه الكحول شيئاً ولم تضمحل بما خالطته: صار هذا الشيء حراماً؛ لأن هذا الخليط أثَّر فيه، أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته ولم يظهر لها أثر: فإنه لا يحرم بذلك؛ لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهوراً، والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون اليسير منها مؤثراً في المخالط، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر، والمدار كله على التأثير.
ثم هاهنا مسألتان:
الأولى: هل الخمر نجس نجاسة حسيَّة؟ أي: أنه يجب التنزه منه وغسل الثياب إذا أصابها وغسل البدن إذا أصابه وغسل الأواني إذا أصابها أو لا؟ جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسيَّة وأنه يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثياب أو أوانٍ أو فرش أو غيرها كما يجب غسل البول والعذرة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)، والرجس هو النجس بدليل قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) أي: نجس، واستدلوا أيضاً بحديث أبي ثعلبة الخشني حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)، وقد ورد في تعليل النهي عن الأكل فيها أنهم كانوا يضعون فيها الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك.
ولكن القول الثاني في المسألة أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسيَّة، واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً، فالسم حرام بلا شك ومع ذلك ليس بنجس، وقالوا: إن القاعدة الشرعية "أن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجساً"، وعلى هذا: فيبقى الخمر حراماً وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسته، واستدلوا أيضاً بأن الخمر حين حرمت أراقها المسلمون في الأسواق ولم يغسلوا الأواني منها، وإراقتها في الأسواق دليل على عدم نجاستها؛ لأنه لا يحل لإنسان أن يريق النجس في أسواق المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللاعنين، قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)
(يُتْبَعُ)
(/)
؛ ولأنهم لم يغسلوا الأواني منها، ولو كانت نجسة لوجب غسل الأواني منها، واستدل لهذا القول أيضاً بما ثبت في صحيح مسلم (أن رجل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية خمر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الرواية سرّاً - أي: أسرَّ إليه حديثاً - فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما ساررته، قال: قلت: بعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، وقال: إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه) - هذا الحديث أو معناه - ثم فتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرواية ولو كان الخمر نجساً لأخبره صلى الله عليه وسلم بنجاسة الراوية وأمره بغسلها.
وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي قال: (رجس مِنْ عمل الشيطان) وليس رجساً عينيّاً بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسيَّة، والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ومثل هذا لا يجوز أن تفرق الدلالة فيه على وجهين مختلفين إلا بدليل يعين ذلك.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فليس الأمر بغسلها من أجل نجاستها، لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم وليس للنجاسة؛ لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال.
على كل حال: هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسيَّة صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فتبقى على طهارتها.
أما الأمر الثاني: فإذا تعيَّن أن في هذه الأطياب كحولاً ومؤثراً لكونه كثيراً، فهل يجوز استعماله في غير الشرب؟ جواب ذلك أن يقال: إن قول الله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ) عام في جميع وجوه الاستعمال أي: أننا نجتنبه أكلاً وشرباً ودهناً وغير ذلك، هذا هو الأحوط بلا شك، لكنه لا يتعين في غير الشرب؛ لأن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)، وهذا لا يتأتى في غير الشرب، وعلى هذا: فالورع اجتناب التطيب بهذه الأطياب والجزم بالتحريم لا يمكن ... " انتهى.
" فتاوى نور على الدرب " (النساء) بواسطة موقعه.
ثالثاً:
وأما حكم مواد التجميل فيمكن معرفته بالاطلاع على أجوبة الأسئلة: (41052) و (20226) و (26799) و (26861).
والله أعلم
سؤالي:
يقول الشيخ ان الكحول إذا خُلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحاً وإما أن لا يكون، فإن كان تأثيره واضحاً: حرم الخلط، وحرم استعمال تلك الأغذية والأدوية أكلاً أو شرباً ... كيف نستطيع التفريق والتمييز بان تاثيره واضح لاسيما ان الكثير من الادوية والمواد المستخدمة في الحلويات تحتوي على نسب متفاوتة من الكحول ... فان قيل ما اسكر قليله فكثيره حرام .. فهل يلزم شراء كميات كبيرة من كل دواء او غذاء ليتم الحكم عليه ذلك مع المشقة الكبيرة في ذلك من ناحية التلكفة و عدم وجود عدد محدد للتجربة.
سؤالي الثاني:
ما هو تمرة القول بان (الخمر طاهر) عند الحديث عن وجودها في المواد الغذائية ونحو ذلك؟
بارك الله فيكم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 01:29]ـ
للرفع رفع الله اقداركم في الدنيا والاخرة
ـ[أبومنصور]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 01:54]ـ
للرفع
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 04:09]ـ
موضوع هام.
ـ[محب الخير للجميع]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 11:07]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
الإخوة الأعزاء .. لقد وجدت فتوى للشيخ الفاضل حامد العلي في ركن الفتاوى من موقعه بخصوص هذه المسألة، وهي جيدة في بابها لما فيها من تفصيلٍ بديع، لذا أحببت أن إتحفكم بها، فهاكموها:
السؤال: السلام عليكم شيخنا الكريم هل الكحول الذى يستخدم فى تركيب العطور نجس وقد قال لى من يبيع العطور هذه بأنه لايستخدم فى صناعة الخمور لانه مادة سامة وهو (ميثانول) وليس ايثانول .... علما بان اللتر من هذا الميثانول تكلفته 16 جنيه بينما الاخر يفوق ال60 جنيه افيدونا افادكم الله.
جواب الشيخ: الحمد لله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
العطور مباحة الإستعمال في غير الشرب، حتى لو اشتملت على ما يُذهب العقل
لأنّ ما يذهب العقل قسمان:
أحدهما: الخمر وهي التي أُعدِّت للشرب، وتُشرب للسُّكر عادة، فهذه يحرم فيها جميع وجوه الإستعمال، لقوله تعالى (فاجتنبوه)، وورد فيما خرجه الترمذي، وابن ماجه، وغيرهما: (لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، أي طالب عصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له).
(وسأله رجل عن الخمر فنهاه عنها فقال الرجل إنما أصنعها للدواء قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنهليس بدواء، ولكنه داء) أخرجه مسلم.
وورد مرفوعا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر) .. رواهأحمد ومعناه عند الترمذي.
ولكنّ مع ذلك، فالخمر، نجسة نجاسة معنويّة، وليست حسية في أصح قولي العلماء، كما بيّناه في فتوى سابقة، فلو وقعت على الثوب، صحَّت الصلاة فيه.
والقسم الثاني: مواد أخرى تسبِّب فقدان الإدراك لو شُربت، ولكنها ليست خمرا، مثل البنزين، والديزل، ومستخرجات نفطية أخرى، ومثل ما يضاف العطور من مادة الميثانول، وبعض المواد التي تستعمل في الأصباغ، وفي الصمغ، وبعض وسائل التجمّل والزينة .. إلخ.
فهذا القسم: يشتمل على مواد هي في الحقيقة سموم، وليست خمرا، ولكن تستعمل أحيانا بقصد إذهاب العقل، فهذه يحرم إستعمالها لهذا القصد، أما سائر وجوه الإستعمال فالأصل أنها مباحة.
والدليل هو الإباحة الأصلية، ولأنها ليست خمرا لتتناولها نصوص اجتناب الخمر مطلقا، ولأنّ غالب استعمالها فيه مصلحة ظاهرة لاتقاومها مفسدة، وإنما حرمت جميع وجوه إستعمال الخمر لأنها لاتستعمل إلاّ فيما يحقق مفاسدها، فحُرّم جميعُ تعاطيها قطعا لدابرها، وهذا لايتحقق في القسم الثاني، فلامعنى لتحريمه مطلقا، حتى لو كانت تستعمل نادرا لإذهاب العقل، فالنادر لايستدعي سدّ الذريعة، في قواعد الشريعة. والله أعلم.
رابط الفتوى من هنا ( http://www.h-alali.net/f_open.php?id=56b9e39e-38e2-102a-9c4c-0010dc91cf69)
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 05:55]ـ
سؤالي:
يقول الشيخ ان الكحول إذا خُلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحاً وإما أن لا يكون، فإن كان تأثيره واضحاً: حرم الخلط، وحرم استعمال تلك الأغذية والأدوية أكلاً أو شرباً ... كيف نستطيع التفريق والتمييز بان تاثيره واضح لاسيما ان الكثير من الادوية والمواد المستخدمة في الحلويات تحتوي على نسب متفاوتة من الكحول ... فان قيل ما اسكر قليله فكثيره حرام .. فهل يلزم شراء كميات كبيرة من كل دواء او غذاء ليتم الحكم عليه ذلك مع المشقة الكبيرة في ذلك من ناحية التلكفة و عدم وجود عدد محدد للتجربة.
وفقك الله وبارك فيك، هذا سؤال مهم، وأتمنى من الأخوة التفاعل مع الموضوع.
أظن أن الإسكار يحتاج إلى نسبة معينة من الكحول، فينظر عنئذٍ في نسبة الكحول في المادة الغذائية. وأتمنى من أصحاب الاختصاص النظر في كلامي هذا.
سؤالي الثاني:
ما هو تمرة القول بان (الخمر طاهر) عند الحديث عن وجودها في المواد الغذائية ونحو ذلك؟
بارك الله فيكم
ذكر حكم المفتي على الخمر هل هي نجسة أم طاهرة يُفيد لأن علة التحريم -عند الجمهور-:
1 - الإسكار.
2 - النجاسة العينيه.
فوجب على المستفتفتي عند الإفتاء أن يبني حكمه على هذين العلتين وجوداً وعدماً.
والحقيقة أن المسألة جديرة بالتأمل والنظر.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 04:42]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا على المشاركة .. واتمنى من مشايخنا وطلاب العلم ان يشاركونا الاجابة على التساؤلين الذين طرح في بداية المقال:
سؤالي:
يقول الشيخ ان الكحول إذا خُلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحاً وإما أن لا يكون، فإن كان تأثيره واضحاً: حرم الخلط، وحرم استعمال تلك الأغذية والأدوية أكلاً أو شرباً ... كيف نستطيع التفريق والتمييز بان تاثيره واضح لاسيما ان الكثير من الادوية والمواد المستخدمة في الحلويات تحتوي على نسب متفاوتة من الكحول ... فان قيل ما اسكر قليله فكثيره حرام .. فهل يلزم شراء كميات كبيرة من كل دواء او غذاء ليتم الحكم عليه ذلك مع المشقة الكبيرة في ذلك من ناحية التلكفة و عدم وجود عدد محدد للتجربة.
سؤالي الثاني:
ما هو تمرة القول بان (الخمر طاهر) عند الحديث عن وجودها في المواد الغذائية ونحو ذلك؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Jul-2008, صباحاً 07:46]ـ
للرفع
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 12:34]ـ
فتوى ذات صلة عمرها أكثر من ثمانين عاماً
(س) من محمد أفندي عباس السمرة ببولاق: هل التطيب بالأعطار الإفرنكية مع علمنا بأنها ممزوجة بالكحول مبطل للصلاة أم لا؟ نرجوكم إفادتنا.
(ج) النجاسة هي ما تستقذره الطباع السليمة، وهو قسمان: قسم قذارته خفيفة كالبصاق، وقسم قذارته شديدة كالبول والغائط وهو النجس، وقد أمرت شريعتنا الغراء بالنظافة والتطهر من النجاسة، وأكثر أئمتنا وعلمائنا على أن الصلاة لا تصح من متنجس البدن أو الثوب أو المصلَّى، وقد اختلفوا في تعداد النجاسات التي يجب اجتنابها في الصلاة؛ لأنه لم يرد نص من الشارع بتحديدها بالعدد للذين كانوا يدخلون في الإسلام ويتعلمون العبادة الواجبة، ثم ينقلبون إلى باديتهم التي ليس فيها علماء كحديث الأعرابي المشهور، ولم يكن في زمن التشريع ولا في أزمنة الأئمة المجتهدين شيء يسمى الكحول فينص فيه شيء؛ لأن علم الكيمياء لم يكن له وجود، ونسمع عن كثير من الناس القول بنجاسة الكحول ونجاسة كل ما فيه شيء منه، ويحتجون على هذا بأنه هو سبب الإسكار في الخمر وهي نجسة عند أكثر أئمة المسلمين وعلمائهم، وهذا الاستنباط والاجتهاد معارض بوجوه:
(أولها): أنه لا دليل على نجاسة الخمر نفسها في اللغة، ولا في الكتاب والسنة وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (المائدة: 90) لا يدل على نجاستها؛ لأن الرجس مع كونه ليس نصًّا في النجاسة محمول عليها وعلى الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء غير نجسة بالإجماع، هذا ما يقال لمن يسلك في القول بالنجاسة مسلك الاجتهاد والاستنباط.
(2) سلَّمنا أن الخمر نجسة تقليدًا للقائلين بذلك من غير أن نعرف لهم دليلاً مقنعًا؛ لكننا لا نسلِّم أن العلة في نجاستها وجود هذه المادة الكيماوية فيها؛ لأن هذه المادة ليست قذرة تعافها النفوس السليمة، فتكون هي الجزء النجس، بل هي من المطهرات التي تزيل ما لا يزيله الماء مع الصابون من الأقذار والنجاسات؛ ولأن هذه المادة لم تكن معروفة للمجتهدين الذين قالوا بنجاسة الخمر؛ ولأن أحكام دين الفطرة مبنية على الأمور الظاهرة لجميع أصناف الناس الذين دعوا إليه لا على دقائق العلوم الطبيعية المختصة بصنف من الناس.
(3) إذا كانت رجسية الخمرة ونجاستها معنوية، كما هو الظاهر على حد {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (التوبة: 28) لتأكيد اجتنابها والبعد عنها، فلا تعلق لهذه المسألة بالصلاة إلا من حيث اجتناب قرب الصلاة للسكران، وإن كانت نجاستها حسية كما هو المعروف عن الفقهاء القائلين بذلك بمعنى أنه يجب تطهير الثوب والبدن إذا أصابه شيء منها فالأمر لا شك تعبدي، والتعبدي لا يبحث في علته ولا يقاس عليه وإنما يمتثل فيه ظاهر النص.
(4) إن هذا الكحول يوجد في غير الخمرة من الأشربة والأدوية والأعطار القديمة غير الإفرنجية وغير ذلك، فإذا كان قولهم إن كل ما فيه مادة الكحول نجس فعلينا أن نحكِّم الكيماويين في معرفة نوع النجاسة المحرَّمة شرعًا، ونأخذ بأقوالهم وإن كان لا يسلم لنا شيء من النجاسة.
(5) إذا قالوا: إن الخمر نجسة العين، فاللازم في اتباعهم اجتناب هذا الشراب المسكر الذي يسمى خمرًا والتطهر منه، وليس علينا أن نحلل بسائطه ونقول إن كل عنصر منه يوجد في شيء آخر نحكم على ذلك الشيء بحكمه؛ لأن جزء نجس العين نجس؛ فإن هذه فلسفة لا تليق بالحنيفية السمحة؛ ولأن الأحكام إنما هي على هذه المركبات، وهذا العطر ليس خمرًا.
(6) إن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيماوية توجد في كل طعام وشراب؛ وإنما القذارة من التركيب المخصوص على النسب المخصوصة.
(7) المعروف في محاسن أصول الشريعة أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا، فإذا حُرِّمت الأشربة المسكرة التي كانت في زمن التشريع وسميت خمرًا، فلا شك أن الأشربة التي اختُرعت بعد ذلك كالكنياك لها حكمها، وجاء النص بحِلِّ الخل الذي كان خمرًا، وحكم الأئمة القائلون بنجاسة الخمر بطهارتها إذا تخللت؛ لأن المفسدة التي كانت في هذا المائع واقتضت اجتنابه قد زالت، فأي معنى للتضييق على المسلمين بمنعهم من الانتفاع به، وكذلك جلود الميتة إذا دُبِغَت تطهر للأمن من نتنها وفسادها. وانقلاب العين ودخول النار من المطهرات في مذهب الحنفية فإذا طُبخ الصابون بالزيت النجس يكون طاهرًا، فكيف لا يكون
العطر الذي فيه الكحول طاهرًا.
(8) أن الطيب ضد القذر، والنجاسة هي القذارة الشديدة، ومن البلاء أن نغلو في الدين ونتعمق بالتفلسف فيه؛ حتى نعطي الضد حكم ضده، بل نجعله منه فهذه الأعطار والطيوب الإفرنجية ليست خمرًا ولا قذرًا، ولا نعرف أيضًا عن أئمة الدين قولاً بتحريم شيء لعلل فلسفية وتحليلات كيماوية.
(9) قد ثبت في الكيمياء أن هذا الكحول يوجد في غير هذه الأعطار من الأكل والشرب والدواء، لا سيما المتخمر منها كالعجين وغيره كما تقدم، فإذا حكمنا بنجاسة كل ذلك نوقع الأمة في أشد الحرج، والحرج كله منفي بالنص ولا مرجح للقول بنجاسة هذه الأعطار دون غيرها، هذا وإننا نرى كثيرًا من أهل العلم يتعطرون بهذه الطيوب بعلة أنها مجهولة الأصل، وأن قول الكيماويين غير معتبر شرعًا، وعندنا أن قول الكيماويين يقيني؛ لأنه مبني على المشاهدة ومتواتر عنهم بالنسبة إلى غيرهم.
لا شك أن السائل سألني عن بيان رأيي في هذه الأعطار، وعن مدركي فيه، وقد بينته له بحسب فهمي في الدين ومعرفتي بأحكامه، فإن أصبت الحق فبتوفيق الله تعالى وفضله، وإن أخطأت فلا بدع أن يخطئ غير المعصوم، وقد بذلت طاقتي وجهدي في معرفة الحق، والله غفور رحيم -
السيد / محمد رشيد رضا - رحمه الله - مجلة المنار المجلد الرابع صفحة 493 وما بعدها(/)
الحكم الشرعي للبيرة بدون كحول - بحث ممتاز
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 08:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى كل محتار في الحكم الشرعي للبيرة بدون غَول (كحول)
وإلى كل من يقول حلال ... وإلى كل من يقول حرام
أنقل لكم في الملف المرفق فتوى مستفيضة في هذا الأمر. راجياً من الله أن يكون فيها الفائدة للجميع.
ملاحظات:
· الفتوى قامت على دراسة علمية كاملة عن الموضوع قام بها عدة مختصين وأخذت الوقت الكبير (إن شاء الله سأحاول الحصول على وثائق هذه الفتوى)
· الفتوى بصوت الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله خطيب وإمام مسجد عبد الكريم الرفاعي بمدينة دمشق.
· سبب الفتوى السؤال الكثير عن هذا الموضوع مما دفع الشيخ حفظه الله إلى البحث العلمي عن هذا الموضوع بمساعدة فريق من المختصين.
-------------
نبذة عن الشيخ العلامة أسامة الرفاعي
· ولد في دمشق عام 1944 , و تخرج في مدارس دمشق و ثانوياتها , ثم التحق بجامعة دمشق و درس اللغة العربية و علومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية و تخرج فيها عام 1971
· لازم والده العلامة الداعية الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى و تلقى عنه العلوم الشرعية و اللغوية.
· تنقل الشيخ حفظه الله تعالى في عدد من العواصم الإسلامية أثناء مسيرته الدعوية.
· تولى الخطابة في عدد من مساجد دمشق منذ شبابه و هو الآن خطيب و مدرس جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في دمشق.
---------
منقول عن إيميل أرسله لي صديق لي. ونحتاج لدراسة مشابهة للأنواع الموجودة في السعودية: موسي، بربيكان، هولستن، فيروز ... الخ وإن كنت أظن أن الحكم واحد. ونحتاج أيضاً لدراسة للمشروبات التي قيل أن فيها غول مثل مشروبات الطاقة (ريد بول وأمثاله).
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 08:19]ـ
للأسف لم أستطع تحميل الملف بسبب صغر الحد المسموح به في المنتدى فهذا رابطه: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=57 584&d=1213727221
ملخص الدراسة: الدليل قد قام على أن البيرة (الخالية من الكحول بزعم الشركة) فيها نسبة قليلة من الغول، وهي تكفي للسكر إذا شرب المرء كمية تعادل "الفرق".
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي عثمان الأنصاري (عمرو بن سالم، ثقة)، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عمته عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام. ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام».
وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
الفرْق أو الفَرَق هو إناء كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه يأخذ ستة عَشَرَ رطلاً. وفي النهاية في غريب الأثر: الفَرَق بالتحريك: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا وهي اثنا عشر مُدّاً أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع فأمّا الفَرْق بالسكون فمائةٌ وعشرون رِطْلا.
الصاع = 3.1 لتر
الفَرَق = ثلاثة آصُع = 9.3 لتر
نسبة الغَوْل في "البيرة بدون كحول" = أربعة بالألف = %.4 أو 0.004 (بالأرقام العربية) أو 0,004 (بالأرقام الهندية)
اللتر من الماء =1 كغ = 1000 غ
كمية الغول في الفرق من البيرة = 4 * 9.3 = 37 غ
هل هذه نسبة تكفي للسكر أم لا؟ حسب الطب الفرنسي فإن وجود غول بنسبة 0.8 في لتر الدم = السكر، ويتعرض سائق السيارة للعقوبات، و وجود هذه النسبة يتسببها شرب 6 غ فقط من الغول الخالص.
النتيجة: نسبة الغول في فرَق من "البيرة بدون كحول" = 37 غ بينما يكفي 6 غ للتسبب بالسكر
فإن قيل أن من غير المعقول أن يشرب أحد 9.3 لتر، والجواب في الحديث: "ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام" وطالما أن شرب 9.3 لتر يسبب السكر، فشرب ولو نقطة حرام.
وبالحساب العكسي يظهر أنه ليكون الشراب حلالاً، فيجب أن تكون نسبة الغول فيه أقل من 0.000645161
أي 0.0645% وهي نسبة بالغة الصغر.
وأرجو أن لا يكون هذا البحث نهاية المطاف بل يكون البداية فقط، فعلى علماء كل بلد الاهتمام بهذا الأمر وتحليل المشروبات التي تدخل لبلدهم، والقيام بنفس التجربة، وهي سهلة إن شاء الله.
ملاحظات:
- نسبة 0.08 في أميركا وفرنسا هي النسبة القصوى عالمياً للسماح بالقيادة تحت تأثير الغول. وكثير من الدول تضع نسبة أقل من هذا، إذ أن تأثير المسكر يكون من أول كأس. ويصل إلى حد الهذيان عند 0.11 تقريباً، أما التخدر وفقدان العقل فهو عند 0.21 تقريباً.
- الدراسة نقلت عن أهل الاختصاص أن شرب 6 غ فقط من الغول يؤدي لوجود غول بنسبة 0.8 في لتر الدم (وطبعاً هذا يختلف باختلاف حجم الجسم). انظر هذا الموقع: http://www.dot.wisconsin.gov/safety/...calculator.htm
- سوء التخزين يفترض أنه لا علاقة له بنسبة الغول لأن تلك المشروبات معها مواد حافظة توقف عملية التخمّر
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[05 - Aug-2008, صباحاً 02:12]ـ
هل عثرت على الوثائق أخي الكريم؟
أحتاجها جدا
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء(/)
أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر؟ (أرجو المساعدة للضرورة)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 10:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
أرجو من الإخوة إيراد أقوال العلماء غير المعاصرين في مسألة الصلاة خلف الكافر .. هل هي كفر أم أنها معصية فقط إن اعتقد المأموم بطلان صلاته ووجوب الإعادة؟
لقد ظهرت طائفة تدعي أن الصلاة خلف الكافر كفر أكبر مخرج من الملة، بل هو شرك أكبر .. فأريد أقوال العلماء في هذه المسألة، بارك الله فيكم.
ـ[أبو موسى]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 10:33]ـ
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر 3 - 409 (ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها.).
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 04:30]ـ
جزاك الله خيراً.
والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها
أين هي هذه النصوص؟ أرجو ممن لديه إيها أن ينفعنا بها، فالمسألة خطيرة، وهؤلاء القوم يكفرون الناس بمجرد الصلاة خلف من أظهر الكفر.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 06:12]ـ
جاء في البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي:
فَإِنْ كَانَتْ تُكَفِّرُهُ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ لَا تَجُوزُ، وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ هَكَذَا، وَفِي الْأَصْلِ الِاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ، إلَّا الْجَهْمِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالرَّوَافِضَ الْغَالِية، وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَالْخَطَّابِيَّةَ، وَالْمُشَبِّهَةَ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغْلُ فِي هَوَاهُ حَتَّى يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَتُكْرَهُ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُنْكِرُ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ يُنْكِرُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، أَوْ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ
وجاء في المغني، لابن قدامة المقدسي:
(وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أَعَادَ الصَّلَاةَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ.
غاية ما ذُكر أنه لا يجوز، ولم يقل أحد بأنه كفر.
هل من مزيد في ذلك؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:21]ـ
وهذه نقولات من السلف:
ذكر أبو داود في مسائله (صـ 43) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال:- أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد. وقرر ذلك الإمام البربهاري - رحم الله الجميع رحمة واسعة - فإنه قال: (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً، فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك). وقال البربهاري أيضاً: (وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً، وهو سلطان، فصل خلفه، وأعد صلاتك) [شرح السنة: صـ 49]
وروى اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع - رضي الله عنه - أنه سئل عن الصلاة خلف القدري؟ فقال: لا يصلى خلفه، أما لو صليتُ خلفه لأعدت. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/ 731). وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم - رحمه الله - أنه كان يقول: لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. نفس المرجع. وعن سلام بن أبي مطيع - رحمه الله - أنه سئل عن الجهمية فقال: كفار ولا يصلى خلفهم. السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 105). وجاء في المدونة الكبرى (1/ 84) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل: إن استفتيت فلا تصل خلفه، فقال السائل ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً. وقال أبو يوسف القاضي: لا أصلي خلف جهمي، ولا رافضي، ولا
(يُتْبَعُ)
(/)
قدري. انظر: شرح أصول السنة (2/ 733). وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 113) أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة لا يصلى خلفهم. وفي السنة أيضاً (1/ 115) عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية: لا يصلى خلفهم. وفيه أيضاً (1/ 130) عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون ما أظهر، يعني القرآن مخلوق. وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية، لا يصلى خلفهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. شرح أصول السنة (2/ 720). وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا. طبقات الحنابلة (1/ 168). وثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال: صليت خلف رجل من بني سعد، ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة. السنة لعبد الله بن أحمد (2/ 386).
فلو كانت الصلاة خلف الكافر كفراً، لبيّن ذلك السلف ولم يغفلوه، ولكن غاية ما قالوه هو عدم الجواز.
وهذه فتوى للشيخ ابن جبرين تجيز الصلاة خلف المشرك مع اعتقاد بطلانها، ووجوب الإعادة: http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1242&parent=542
السؤال: هل معذور الذي يصلي خلف الإمام المشرك وهو عارف أن الإمام مشرك، وهو يتأول ويقول: يجوز الصلاة خلف المشرك من ناحية الدعوة، لأننا إذا تركنا المسجد سوف لا يصلي فيه أحد من الشباب، وهذا لا يجوز إذا قلنا: صلوا في البيت، أو في مسجد آخر إذا كان يعيد، لأنه احتمال يترك الصلاة، ونحو ذلك من الشبه الباطلة. فهل هذا يا فضيلة الشيخ معذور في صلاته خلف الإمام المشرك؟ وعلى كل من اتبعه؟ علمًا نحن قلنا له: لا يجوز أن تصلي خلف الإمام المشرك أبدًا، ولا توجد مصلحة في ذلك أبدًا، بل هو يُصِرُّ ولم يُعْرِض عن الصلاة خلفه، فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وما حكم من يتوقف في تكفير الذي يُصِرُّ على الصلاة خلف المشرك، والذي يعتذر للذي يصلي خلفه؟ وهل يدخل التأويل في تلك المسائل أم لا؟
الإجابة: إذا كان ذلك الإمام مشرك شركًا ظاهرًا بأن يدعو غير الله، ويصرف شيئا من عبادته للأولياء، وأهل القبور، ثم نُبِّه على ذلك فَأَصَرَّ واستكبر وعاند ولم يقبل الحق بغير دليل، وليس له شبهة يتمسك بها، فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن صلاته في نفسها باطلة، فتبطل صلاة المأمومين، فإن اضطر إنسان للصلاة خلفهم من باب التأليف جاز ذلك، لكن تلزم إعادتها! فكثير من البلاد يعاقبون الشباب الصالح إذا لم يصلوا خلف هذا الإمام، مُتَّهِمين لهم بأنهم ثوريون أو إرهابيون، أو يُكَفِّرون الدولة، أو يحاولون الانقلاب أو نحو ذلك! فعلى هذا نقول: لا بأس بالصلاة في هذه المساجد كجماعة أخرى، ويدَّعون العذر في التأخر، أو يُصَلُّون خلف ذلك الإمام، ثم يعيدون الصلاة في منازلهم، أو يذهبون إلى مسجد آخر ولو كان بعيدًا إذا كان سالمًا من المعابد الشركية، وإمامه من أهل التوحيد. ولا يجوز تكفير الذي يُصلي خلف المشركين من باب التأليف- مع التزامه بإعادة الصلاة، أو يجهل شركهم- أو لا يكون شركهم صريحًا، بل هو محتمل للتأويل، وأما إذا عُرف شرك هذا الإمام، وإصراره على الشرك، فلا يُتَوَقَّف في تكفيره، وفي خطأ من يُصلي خلفه، أو يعتذر لمن يصلي خلفه.
فلو كانت كفراً لما جاز ذلك أصلاً إلا في حال الإكراه.
هذا، والله أعلم(/)
القول العطر في الضجعة بعد ركعتي الفجر
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 03:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبعد فهذا جمع مختصر في جمع الاحاديث والآثار في حكم الضجعة على الجنب الايمن بعد ركعتي صلاة الصبح.
اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الصبح فذهب الشافعي الى انها سنة وفعلها ابو موسى ورافع وانس رضي الله عنهم وروي عن ابن سيرين وعروة.
وذهب مالك والجمهور الى عدم السنية وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن المسيب حتى قال ابن مسعود مابال احدكم يتمرغ بعد الركعتين كما يتمرغ الحمار وفي طريق اخر الدابة ورأى ابن عمر رجلا يفعلها فقال هلا حصبتموه وكل هذا صحيح عنهم اخرجه ابن ابي شيبة بل اخرج عن ابن عمر انه قال لابي صديق الناجي اخبرهم انها بدعة ولكنه لا يصح عنه في سنده زيد العمي ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي وغيرهم.
وحجة الفريق الاول ما اخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الصبح. رواه عنها عروة وعنه ابي الاسود و ((ابن شهاب من رواية معمر وشعيب ويونس وعمرو بن الحارث)). وبما رواه ابوداود والترمذي وصححه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم ركعتي الصبح فليضطجع على يمينه)) قلت هذا من رواية عبدالواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عنه ورواية عبد الواحد عن الاعمش متكلم فيها قال القطان كنت اذاكره حديث الاعمش فلا يذكر منه شيئا وقال ابو داود عمد الى احاديث يرسلها الاعمش فوصلها وقد روى ابن ماجة من حديث شعبة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع)).
واحتج القاضي لمذهب الجمهو ر بان مالك روى حديث عائشة عن الزهري وهو احفظ فقال انه عليه السلام اضطجع بعد الوتر) ((اخرجه مالك ومسلم)) فقلنا فما تقولون في طريق ابي الاسود عن عروة عنها فذكرت الضجعة بعد الركعتين اخرجه البخاري؟
فقالوا نحتج ايضا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى الليل ثم اضطجع حتى نفخ ثم اتاه المؤذن فقال فصلى ركعتين خفيفتين.
فقلنا الجمع سهل ((هذا استفدته من اوجز المسالك 2/ 329 ولكني غيرت فيه بما ارى انه ارجح)) ان يقال انه صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من وتره قبل الفجر بكثير اضطجع قبل الركعتين وان انتهى من وتره قريبا من الفجر اضطجع بعد الركعتين والله اعلم(/)
من السنن المتروكة في هذه الأيام الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 08:50]ـ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا
يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ،
قَالَ جَابِرٌ: " فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ".
رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وغيرهم وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (1/ 246) رقم: (704).
قال الشيخ حسين العوايشة حفظه الله في "شرح صحيح الأدب المفرد" (2/ 380 - 381):
(فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء): قال شيخنا (أي: الألباني) حفظه الله مجيباً سؤالي عن ذلك: لولا أَنَّ الصحابي رضي الله عنه أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة، لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له، في ذلك الوقت من ذلك اليوم. لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له. إِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية. انتهى كلامه حفظه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط" (1/ 433):
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان.
وقال البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 46):
ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 09:30]ـ
بارك الله فيكم
الحديث ضعيف لا يصح لتفرد كثير بن زيد به وهو لا يحتمل التفرد ولغير ذلك من العلل أنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14047
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 09:31]ـ
لكن هل يقال حديث ضعيف يعمل به في باب الفضائل؟!
أم يقال دخوله في باب العبادات أولى من باب الفضائل؟! فيه بحث
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 09:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم/ أمجد عسله الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسمح لي أن أنقل مشاركةو الأخ سرمد المغربي وفقه الله الموجودة على الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14047
عن جابر يعني ابن عبد الله _ رضي الله عنهما_:
((أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه)).
قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهمٌّ غليظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة))
رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد. و حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الترغيب)): (2/ 143) رقم: (1185)
" عن جابر بن عبد الله قال:
((دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجد الفتح، يومَ الاثنين ويومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء، فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء))
قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهمٌّ غائظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة؛ فدعوتُ الله فيه بين الصلاتين يومَ الأربعاء في تلك الساعة، إِلاّ عرفْتُ الإِجابة.
[حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الأدب المفرد)) (1/ 246) رقم: (704)]
" الشرح:
من كتاب: ((شرح صحيح الأدب المفرد)) لفضيلة الشيخ حسين العوايشة _ حفظه الله_ ونفعنا الله بعلمه (2/ 380 - 381):
(يُتْبَعُ)
(/)
((دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجدِ الفتح يومَ الاثنين ويومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء): مسجد الفتح: هو المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب، يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية، وهو المراد بمسجد الفتح عند الإِطلاق، ويقال له أيضاً مسجد الأحزاب، والمسجد الأعلى. ((فضل)) (2/ 174).
(فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء): قال شيخنا (أي: الألباني) _ حفظه الله_ مجيباً سؤالي عن ذلك:
((لولا أَنَّ الصحابي _ رضي الله عنه _ أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً _ والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة _ لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له؛ في ذلك الوقت من ذلك اليوم.
لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له.
إِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية)).
(قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهمٌّ غائظ): غائظ اسم فاعل من غاظ، أي: شديد.
(إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة): قال في ((النهاية)): (توخيت الشيء: أتوخَّاه توخِّياً؛ إِذا قصدْت تلك وتعمَّدت فِعْله وتحريْت فيه)).
(فدعوتُ الله فيه بين الصلاتين يومَ الأربعاء في تلك الساعة إِلاّ عرفْتُ الإِجابة): أي: الظهر والعصر كما في بعض الروايات. ((فضل)) (2/ 173)، والله أعلم بصحّتها
وفيه الإِلحاح في الدعاء وعدم الملالة منه وعدم استعجال الإجابة. اهـ
قلت (أبو أُمامَةَ السلفي):
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط) (1/ 433):
((وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر _رضي الله عنه _ أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان))
وقال البيهقي في ((شعب الإيمان)): (2/ 46)
قال ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء))
وكما تعلم ايها الحبيب: فالدعاء طريق النجاة، وسلم الوصول، ومطلب العارفين، ومطية الصالحين، ومفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، به تُستجلب النعم، وبمثله تُستدفع النقم.
ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لايستغني عنه المسلم بحال من الأحوال.
وهو سلاح قوي يستخدمه المسلم في جلب الخير ودفع الضر، قال صلى لله عليه وسلم: ((إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء)) [(رواه الترمذي: (5/ 552) رقم: (3538) و حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الترغيب)): (2/ 272) رقم: (1634)]
والدعاء سبب لتفريغ الهموم وزوال الغموم، وانشراح الصدور، وتيسير الأمور، وفيه يناجي العبدُ ربه، ويعترف بعجزه وضعفه، وحاجته إلى خالقه ومولاه، وهو سبب لدفع غضب الله تعالى لقول النبي صلى لله عليه وسلم: ((من لم يسأل الله يغضب عليه)) [(صحيح الترمذي: (5/ 456) رقم: (3373) حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله
اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك، ولا يداً تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا قدماً تمشي لخدمتك، ولا عيناً تنظر في علوم تدل عليك.
وفقنا الله وإياك أيها القارئ الكريم إلى حياة مَلْئِهِ بالعمل الصالح والعلم النافع،
راجياً أن تَنالني دعوةُ صالحةٌ ممن يَنتفعُ به.
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 11:52]ـ
بارك الله فيكم
الحديث ضعيف وإن حسنه بعض أهل العلم والعبرة بالحجة و الدليل وهو موجود في الرابط المحال عليه
ولا إلزام في المسائل الخلافية
لكن هل يقال حديث ضعيف يعمل به في باب الفضائل؟!
أم يقال دخوله في باب العبادات أولى من باب الفضائل؟! فيه بحث
حكم العمل بالحديث الضعيف في الدعاء فقط ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56115)
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 12:25]ـ
بارك الله فيكما
هذا الحديث ضعيف كما ذكر أخي الشيخ أمجد
وسبقت الإشارة إلى ذلك في موضوع آخر في المجلس
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 01:08]ـ
الحديث قال عنه الشيخ الألباني اسناد احمد جيد، ومن قبله الحافظ الهيثمي: رجال احمد ثقات.
(ملحوظة: أنا لا افهم كثيراً في علم المصطلح ولا اقرر حكماً ولا أبدي رأياً ولكني اتساءل)
ففي اسناد أحمد الذي حُسِن اسناده: كثير بن زيد
وفي الشاملة في التخريج: رتبته عند ابن حجر: صدوق يخطىء
رتبته عند الذهبي: قال أبو زرعة: صدوق فيه لين ...
فهل من توضيح؟؟!!
وقول شيخ الاسلام رحمه الله: وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم .... يوحي ايحاءً ولو بعيداً بأنه غير متفق على صحته وإلا لعمل به الجميع وانتشر عن العلماء والفقهاء ومصنفي الكتب التي تبحث موضوعات الدعاء والأذكار، كما هو الحال مثلاً في ساعة الاجابة يوم الجمعة، ولكن ذلك لم يحدث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 01:14]ـ
أعتذر - حيث قد حررت المشاركة السابقة وتأخرت في إرسالها، فلم أر مشاركتي الشيخ الحمادي والشيخ أمجد، وإلا لم أكن لأرسلها
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:08]ـ
سؤال آخر يثيره الموضوع:
هل قول جابر رضي الله عته - مع افتراض صحة الحديث - يعتبر حجة في اثبات فضيلة الدعاء في هذا الوقت، حيث أنه ليس في المرفوع ما يفيد ذلك، وإنما ذلك فهم خاص لجابر - فهل فهمه حجة معتبرة ملزمة؟؟
قَالَ جَابِرٌ: " فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:33]ـ
لو صح فإنه:
/// فهم صحابي
/// فهم راوي الحديث
/// فهم مطلع على القرائن المشاهدة (الحسية) وغيرها التي قد تعمم الخبر أو تخصصه
فيقدم على غيره ما لم يخالفه من هو في رتبته أو كان فهمه مصادما للأصول
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:03]ـ
هو لم يخالف من هو في رتبته، إلا أن نقول لم ينقل عن أحد من الصحابة تحري هذا الوقت في الدعاء مع حرصهم الشديد على كل خير.
وهو أيضا لم يخالف الأصول إلا أن سياق نص الحديث لا يوحي بصحة ما ذهب اليه، إذ أن النبي دعا يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء فوافقت الاجابة هذا اليوم من غير تحرٍ للنبي لهذا الوقت.
وانفرادات بعض الصحابة بأن يروى عنهم فهم خاص لبعض النصوص، لا يجعل ذلك لازما للمسلمين، ألا ترى فهم أبي هريرة لحديث الغرة والتحجيل قد خالفه الكثير من العلماء بالرغم من متابعة ابن عمر له في هذا الفهم؟؟!!!!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 09:22]ـ
هو لم يخالف من هو في رتبته
جيد
وأنا أقصد بمن هو في رتبته: صحابي مثله سواء كان مشهورا بالفتوى والعلم أم لا إذ الكلام ألزق بالاحتجاج بالفهوم من غيرها
إلا أن نقول لم ينقل عن أحد من الصحابة تحري هذا الوقت في الدعاء مع حرصهم الشديد على كل خير
نظر جيد
لكن هذا متعلق بقاعدة هل عدم النقل يستلزم العدم وهذه القاعدة فيها تفصيل:
فيفرق بين ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبين غيره فالأول عدم نقله يستلزم العدم كعدم نقل الجهر بالاستعاذة ودعاء الاستفتاح ونحو هذه الأمور
ثم يقال ما نوع هذا النقل هل يشترط فيه الاستفاضة لأنه مما تتوافر الهمم على نقله أم لا يشترط
الأول أظهر
كنقل اثنين أو ثلاثة سقوط الإمام من على منبر الجمعة فإن العادة تكذيبهم إذا لم يستفض الأمر
أيضا يفرق بين الباب الذي أصله التحريم وبين الباب الذي أصله الإباحة
فعدم نقل وجوب الزكاة في الصنف الفلاني (العسل) مثلا ليس كعدم نقل التصدق بالقطة بعد تعريفها سنة مثلا
لكن عدم نقل اشتراط الصبغة في عقد البيع دليل على عدم وقوعها لأن الهمم تتوافر على نقله
وأيضا يفرق بين الأمور الوجودية والعدمية
فالأمور العدمية لا تحتاج لعدم النقل إلا ما احتيج إلى نفيه
فلعل الأمر يدور مع القرائن فليحرر أكثر
أيضا هل هو دليل قوي أم لا؟
بمعنى إذا قلنا عدم النقل في هذه المسألة نقل للعدم لكن عارضه عام فأيهما يدفع الآخر؟؟
مثل عمرة الحديبية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لكن الحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي
فهذا يدفع الأول ويثبت أنها كانت قضاءً لا استئنافا
أنظر هنا للمزيد:
قاعدة " عدم النقل لا يعني نقل العدم " ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14004)
فهنا ينظر:
هل هذا الأمر (تحري الدعاء يوم الأربعاء لاختصاصه باستجابة الدعاء) تتوافر الهمم على نقله أم لا؟؟
إذا كان الأول صح أن نعارض به فهم جابر وإلا فلا والظاهر لي الثاني وذلك أنه قد يخفى اختصاص يوم من الأيام بفضل دون غيره كخفاء اسم الله الأعظم عن البعض دون غيرهم
وكل هذا عندي محل نظر
لأنه قد يعترض على هذا فيقال فضائل الأيام مما تتوافر الهمم على نقله لتكررها بخلاف ما كان مرة واحدة في العمر
ثم هو أمر عدمي لأنه نقل ترك لكن هل هو مما يحتاج إلى نفيه أم لا؟
الظاهر نعم لعلة التكرار
وقد يقال الظاهر لا كاسم الله الأعظم
ثم لو صح هل يقوى على معارضة فهم الصحابي الظاهر نعم والله أعلم لأنه لو صح لآلت المسألة إلى نصب الخلاف بين فهومهم وفهمه
وهو أيضا لم يخالف الأصول
ينظر فيه
إلا أن سياق نص الحديث لا يوحي بصحة ما ذهب اليه، إذ أن النبي دعا يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء فوافقت الاجابة هذا اليوم من غير تحرٍ للنبي لهذا الوقت.
هذا هو الذي في محل النزاع
هل نقدم فهم الصحابي وراوي الحديث على ظاهر السياق أم لا؟
الظاهر نعم لاطلاعه على قرائن لا يمكن لغير المصاحب للشارع الاطلاع عليها
وانفرادات بعض الصحابة بأن يروى عنهم فهم خاص لبعض النصوص، لا يجعل ذلك لازما للمسلمين، ألا ترى فهم أبي هريرة لحديث الغرة والتحجيل قد خالفه الكثير من العلماء بالرغم من متابعة ابن عمر له في هذا الفهم؟؟!!!!
هذا صحيح
لكن الأصل عدم الانفراد فلا يصار إليه إلا بدليل وهو النص على مخالفة الصحابة له وعدّ الأئمة ذالك من تفرداته كمسألة الغرة وإدخال الوضوء في العينين وعدم التفطير بأكل الثلج ونحوها
المقصود أن الأصل عدم الانفراد وإلا لرددنا كثيرا من أقوال الصحابة التي لا نعلم له فيها موافقا ولا مخالفا والله أعلم(/)
ما أهم المسائل الأصولية التي تغطي تصور شامل على الأقل لعلم الأصول؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 10:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بحول الله تعالى، سأكمل تخصصي في علم أصول الفقه، لكنّي حالياً أحتاج إلى معالم الطريق لأجيد السلوك فيه ..
أفكر أن أبدأ ببُحيثات في أمهات الأبواب في الأصول ..
وهنا سأطرح سؤالي / ما أهم المسائل الأصولية التي تغطي تصور شامل على الأقل لعلم الأصول؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 12:05]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معالم الطريق إذا كنت في بداية الطلب لهذا العلم أن تأخذ متنا من متون هذا الفن فتحفظه وتضبطه وتتصور مسائله
وأول هذه المتون الورقات للجويني ثم جمع الجوامع لابن السبكي أو مختصر التحرير لابن النجار أو المنهاج الأصولي للبيضاوي
فهذه الطريقة تعطيك تصورا عاما شملا لمسائل هذا العلم
على أن قولك "سأكمل تخصصي .... " يناقض ذلك إذ لو كنت متخصصا لما احتجت للتصور الشمال لهذا العلم إذ التصور يكون قبل التخصص
على كل حفظ متن من متون هذا العلم أو درسه وضبط مسائله كفيل بما طلبت والله أعلم
أما البدء بأبحاث مستقلة لمسائل هذا الفن فسيأخذ وقتا على حساب غيره من بحث وتصور باقي المسائل ولأن مسائل هذا العلم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا فالجهل ببعضها يؤثر على غيرها
فإفراد بعض المسائل بالبحث مرحلة متقدمة والله أعلم
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 10:28]ـ
أعني التصور التام من ناحية مفردات المسائل الأصولية، وليس الأبواب العامة التي تكلم عنها الأصوليون.
أعرف أنهم تكلموا عن الأدلة المتفق عليها ثم المختلف فيها وتكلموا عن العام والخاص والمطلق والمقيد، والقياس والاجتهاد والتقليد ... إلخ ..
لكن ما أريده التخصص الدقيق في هذا المجال، أنا لا أضبط المسائل التي تكلموا عنها تحت باب السنة أو الكتاب مثلاً ..
و أحتاج إلى بحث على الأقل يجبرني على المرور بأهم المسائل الأصولية، مما يعطيني تصور عام و أدق من تصور فقط الأبواب الأصولية وهذا ما أعنيه ..
نعم أنا الآن اهيت مرحلة البكالوريوس في الشريعة، لكنني لا زلت أشعر بقصور ذاتي علمي،و الآن سأبدأ بإذن الله في مرحلة الماجستير، لذا أريد مسائل أبحث فيها حالياً لأكون أقوى علمياً في علم أصول الفقه ...
اتمنى أن يتضح مقصدي،،،
و رفع الله ُ قدركَ، و أثابكَ.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 09:33]ـ
للرفع
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 02:31]ـ
الذي أعرفه بعض أهم مسائل اصول الفقه: الأحكام التكليفية والوضعية، الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل (على حسب معرفتي)
ـ[صالح العواد]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 05:57]ـ
هناك كتابان جيدان و مختصران فيهما تنبيه للمبتدىء و تذكير للمتخصص، أرجو أن يكونا نافعين لك و آمل أن يكونا هما مبتغاك .. الكتاب الأول هو: أصول الفقه اللذي لا يسع الفقيه جهله، للشيخ أ. د عياض بن نامي السلمي.
و الكتاب الثاني هو: الجامع لمسائل أصول الفقه، أ. د عبدالكريم بن علي النملة.
أسأل الله أن ينفع بك في الدارين و لدي نصيحة أخيرة ألا و هي: أن أصول الفقه خاصة إذا أراد طالب العلم التعمق فيه؛ عليه أن يحذر من الآراء الأصولية اللتي لها مساس في العقيدة؛ لأن أكثر أصول الفقه متأثر بعلم الكلام كما لا يخفى عليك، بل إن جهابذة علماء أصول الفقه على عقائد الخلف. و للصنعاني كتاب حول هذا اسمه مزالق الأصوليين.
و بارك الله فيك
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 06:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أثني على النصح بكتاب مالا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض وهو يغني عن كتاب النملة .. ويفوقه جودة
ثم كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني .. وقبلهما شرح الورقات لغير واحد من فطاحلة هذا الشأن
وإذا كان هذا تخصصا منويا أردت الولوج فيه والقرار عليه فلا حاجة لحفظ أي متن ..
لأن كثرة مطالعتك فيه وصولا لإتقانه بالأبحاث والترقي في مدارجه ومعرفة مظانه والفروق بين المصنفين
يغني عن حفظ أي متن والله أعلم
وأنصحك بالعناية بتحقيق المسائل وعدم التقليد إذ هو بحر خضم فيه النافع والزبد. أعني الكتب المسطورة فيه
وتجريد الأدلة من الكتاب والسنة والعربية التي منها اشتق الأصولييون أدلتهم الإجمالية .. والاهتمام البالغ بتنزيل هذه القواعد على الفروع
كما في كتاب قواطع الأدلة للسمعاني ..
والعناية بتراث الأمين الشنقيطي في هذا الباب .. كما في أضواء البيان والمذكرة وغيرها
وأنصحكم بالعناية بسماع الدروس العلمية كدروس الشيخ الحازمي وعياض السلمي وولد الددو الشنقيطي والنملة وغيرهم
مع تفريغها والسؤال عما أشكل منها ..
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 02:40]ـ
الإخوة الفضلاء
شكر الله لكم ما قدمتموه لي من نصائح جليلة وفوائد ربما أكون في أقصى مراحل العوز لها ..
سأبدأ بإذن الله في كتاب السلمي ..
و سأحاول الاتصال بمن له الفضل عليّ في ولوجي هذا العلم بعد الله إن أشكل علي شيء ..
أما بالنسبة لمسألة العقائد فقد كثر تحذيري من هذا الباب و اطلعت إطلاعة سريعة على كتاب " المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه " مع تلخيصي لبعض المسائل فيه ..
والحق يقال أن الامتزاج بينهما يحتاج إلى دقة كبيرة و عقل مستنير للتفريق بين الصواب والخطأ ..
أسأل الله العظيم لي ولكم العلم النافع الخالص لوجهه الكريم والعمل الصالح ..
أثابكم الله ..
ـ[صالح العواد]ــــــــ[07 - Jul-2008, مساء 05:27]ـ
أين وجدتي كتاب العروسي المسائل المشتركة فإني أبحث عنه منذ زمن؟؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 12:07]ـ
نعم الكتاب نفذت طبعته، وقد طلبنا توفير الكتاب وقال لنا المؤلف أنه سيعاد طباعته، لكن للأسف مكتبة الرشد (الناشر) لم تعيد الطباعة ..
وجدته عند احدى زميلاتي أعارتني إياه .. واستأذنا من المؤلف في تصويره ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 07:47]ـ
بارك الله فيكم وأعانكم
من الكتب الجيدة في بيان الانحرافات في كتب أصول الفقه (آراء المعتزلة الأصولية؛ دراسة وتقويماً) للدكتور علي الضويحي وفقه الله، وهو متميز في هذا الباب
وثمة إشارات في بعض الكتب المطولة
وأؤكد على العناية بكتاب شيخنا الشيخ عياض السلمي نفع الله به
وكذلك كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) للدكتور محمد الجيزاني وفقه الله
وأوصي بكثرة المراجعة بعد فهم الكلام، والسؤال عن المواضع المشكلة، والتعليق عليها(/)
الردة مفهومها وأسبابها
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 10:47]ـ
الردة مفهومها وأسبابها في العقيدة والشريعة
هناك ظاهرة، تتكرر كل حين، في شكل موجات عاتية من الهجوم على ثوابت هذه الأمة وعقائدها ومناهجها، وهي موجات وهجمات تتحد في غاياتها، وإن كانت تختلف في أساليبها وفي أدواتها ورموزها. وهذا الملف، يعالج أخطر وأسوأ مظاهر هذا الهجوم على الدين، وهو ما يجري على ألسنة أدعياء الثقافة والعلم والأدب، ما هي حقيقتهم ما هي أقوالهم. ما هو حكم الشريعة في أمثالهم. ثم. موقف القوانين الوضعية من الردة. وهل كانت سبباً في الترويح لدعاوى الردة في بلاد المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله تعالى أتم هذا الدين وجعل شريعة الإسلام أكمل الشرائع وأحسنها، وقد جاء هذا الدين شاملاً لجميع جوانب الحياة البشرية، ولذا أوجب الله - تعالى- على عباده الالتزام بجميع أحكام الإسلام فقال سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً)) [البقرة: 208].
كما جاء هذا الدين موافقاً للفطرة السوية الصحيحة، فقال تعالى: ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) [الروم: 30].
فإذا كان الشخص مسلماً لله تعالى والتزم بدين الله تعالى فأبى إلا أن ينسلخ من الهدى، ويتلبس بالضلال، فيمرق من الحق والنور إلى الباطل والظلمات، فهذا مرتد عن دين الإسلام، ناقض لعقد الإيمان، مصادم لما عليه هذا الكون الفسيح - من سماء وأرض ونبات وحيوان - من الاستسلام لله - تعالى - والخضوع له، كما قال سبحانه: ((وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)) [آل عمران: 83].
وإذا كانت قوانين البشر - مع ما فيها من القصور والتناقض والاضطراب - توجب مخالفتها -عند أصحابها - الجزاءات والعقوبات؛ فكيف بمناقضة شرع الله تعالى والانسلاخ من حكمه وهو أفضل الأحكام على الإطلاق؟
لقد شرع الله - تعالى - إقامة الحدود، ومنها: حد الردة تحقيقاً لأهم مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين، وهو- سبحانه - الحكيم في شرعه، الرحيم بعباده، العليم بما يصلح أحوال خلقه في معاشهم ومعادهم.
وفي الآونة الأخيرة تطاول شرذمة من السفهاء على هذه الشريعة، فوصفوا الأحكام الشرعية المترتبة على المرتد بأنها استبداد وقسوة ومناقضة للحرية الفكرية ... فقام من يرد ذلك الإفك بضعف وتأوّل متكلف وانهزامية ظاهرة (فلا الإسلامَ نصروا ولا (السفهاء) كسروا).
ولذا سنعرض في هذه المقالة لمعنى الردة وشيء من أحكاما وتطبيقاتها، وأسباب الوقوع فيها.
إذا رجعنا إلى كتب الفقه، فإننا نجد أن الفقهاء - في كل مذهب من المذاهب الأربعة - يعقدون باباً مستقلاً للمرتد وأحكامه، ونورد فيما يلي أمثلة لتعريفاتهم للردة، - أعاذنا الله منها-.
ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (ت587هـ): (أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان) [7/ 134].
ويقول (الصاوي) المالكي (ت 1241هـ) في الشرح الصغير: (الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر) [6/ 144].
وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي (ت: 977هـ): (الردة هي قطع الإسلام بينة، أو فعل سواءً قاله استهزاء، أو عناداً، أو اعتقاداً) [4/ 133].
ويقول البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً) [6/ 136].
وبنظرة في هذه التعريفات نجد أن الردة رجوع عن الإيمان، فهي رجوع باعتبار المعنى اللغوي؛ فالمرتد هو الراجع، ومن قوله تعالى: ((وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)) [المائدة: 21].
والردة رجوع عن الإيمان باعتبار المعنى الشرعي؛ فالشرع يخصص اللغة ويقيّدها، كما أن الردة هي قطع الإسلام؛ لأن الإسلام عقد وميثاق، وحبل الله المتين، فإذا ارتد الشخص فقد نقض العقد وقطع هذا الحبل.
والردة، كما ذكر البهوتي قد تكون نطقاً، أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً، لكن يسوغ أن ندرج الشك ضمن الاعتقاد باعتبار أن الشك يكون في عمل القلب المتعلق بالاعتقاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكن أن نخلص إلى أن الردة هي الرجوع عن الإسلام إما باعتقاد أو قول أو فعل، ولا يخفى أن هذا التعريف يقابل تعريف الإيمان بأنه: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، وإذا قلنا: إن الإيمان قول وعمل - كما في عبارات متقدمي أئمة السلف - أي قول القلب وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح، فإن الردة - أيضاً - قول وعمل، فقد تكون الردة قولاً قلبياً كتكذيب الله ـ تعالى - في خبره، أو اعتقاد أن خالقاً مع االله -عز وجل - وقد تكون عملاً قلبياً كبغض الله - تعالى - أو رسوله - صلى الله عليه وسلم-، أو الاتباع والاستكبار عن اتباع الرسول، وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله - تعالى - أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو الاستهزاء بدين الله - تعالى -، وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم، أو إهانة المصحف.
فإذا تقرر مفهوم الردة، فإن من تلبّس بشيء من تلك (النواقض) يكون مرتداً عن دين الإسلام، فيقتل بسيف الشرع؛ فالمبيح لدمه هو الكفر بعد الإيمان.
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المقام: (فإنه لو لم يقتل ذلك [المرتد] لكان الداخل في الدين يخرج منه؛ فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه) [الفتاوى 20/ 102].
كما يقتل المرتد، فإنه لا يغسّل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كما هو مبسوط في موضعه [1]
ومما يدل على مشروعية قتل المرتد ما أخرجه البخاري - رحمه الله - أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أُتى بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما- فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من بدّل دينه فاقتلوه).
والمراد من قول: (بدّل، دينه) أي بدل الإسلام بدين غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، قال الله تعالى: ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)) [آل عمران: 85] [2].
وقد التزم الصحابة - رضي الله عنهم - بهذا الحكم، فعندما زار معاذ بن جبل أخاه أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - وكانا أميرين في اليمن، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا؟ قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)، فأمر به فقتل [3].
وقد قام خلفاء وملوك الإسلام وفي عصور مختلفة بإقامة حكم الله - تعالى - في المرتدين تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يخفى موقف الصديق رضي الله عنه تجاه المرتدين وقتاله لهم، وسار على ذلك بقية الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان.
واشتهر المهدي الخليفة العباسي بمتابعة الزنادقة المرتدين، حيث عيّن رجلاً يتولى أمور الزنادقة.
يقول ابن كثير في حوادث سنة 167هـ: (وفيها تتبع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم وقتلهم صبراً بين يديه) [4]
ويعدّ الحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم بسيف الشرع دون استتابة، يقول القاضي عياض: (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول، وقوله: (أنا الحق) مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته) [5].
وقد بسط الحافظ ابن كثير الحديث عن أحوال الحلاج وصفة مقتله، فكان مما قال: (قُدِّم (الحلاج) فضُرِبَ ألف سوط، ثم قطعت يداه ورجلاه، وحز رأسه، وأحرقت جثته، وألقى رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمل إلى خراسان وطيف في تلك النواحي) [6].
من أهم أخبار المرتدين وأكثرها عبرة ما سجله الحافط ابن كثير في حوادث 726هـ حيث (ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل الهيثي على كفره واستهانته بآيات الله وصحبته الزنادقة.
قال البرازلي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتلاعب بدين الإسلام والاستهانة بالنبوة والقرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحضر قتله العلماء والأكابر وأعيان الدولة، قال: (وكان هذا الرجل قد حفظ التنبيه، وكان يقرأ في الختم بصوت حسن، وعنده نباهة وفهم، ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه، وكان قتله عزاً للإسلام، وذلاً للزنادقة وأهل البدع، قال ابن كثير: وقد شهدتُ قتله، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية حاضراً يومئذ، وقد أتاه وقرّعه على ما كان يصدر عنه قبل قتله، ثم ضربت عنقه وأنا شاهد ذلك) [7].
ومما يجدر ذكره في هذه المقالة أن الردة التي جاهر بها بعض زنادقة هذا العصر كـ (رشدي)، و (نسرين)، و (نصر أبو زيد)، و (البغدادي)، وأضرابهم أشنع من ردة أسلافهم كـ (الحلاج)، و (الهيثي)، والله المستعان.
وبالجملة فردة هؤلاء الزنادقة في القديم والحديث ليست مجرد ردة فحسب، بل ضموا إلى هذه الردة المحاربة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم-، والإفراط في العداوة، والمبالغة في الطعن في دين الله تعالى وصاحب هذه الردة المغلظة لا يسقط عنه القتل - وإن تاب - بعد القدرة عليه.
كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: (إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول (الردة المجردة)، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني (الردة المغلظة) وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق؛ والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ... ) [8].
وأما أسباب الوقوع في الردة فثمة أسباب متعددة لذلك منها:
- الجهل بدين الله تعالى وضعف التمسك بالمعتقد الصحيح عند الكثير من المسلمين، مما أوقفهم - بسبب جهلهم وعف تمسكهم- في جملة من المكفرات، فعلى الدعاة والعلماء أن يجتهدوا في إظهار العلم الشرعي وتبليغ دين الله ـ تعالى-عبر برامج مرتبة، فيرغب أهل الإسلام بالمعتقد الصحيح علماً وعملاً، ويحذرون من الردة وأنواعها، عن طرق حِلَقِ التعليم، والخطب، والمؤلفات، والأشرطة، ونحوها، فيعنى بالتوحيد تقريراً والتزاماً، كما يعنى بالتحذير من مظاهر الردة في الزمن المعاصر،
ومن ذلك أن تُدرّس رسالة (نواقض الإسلام) للشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله- فهي رسالة مع كونها في غاية الإيجاز إلا أنها بينت أهم النواقض وأشملها، وأكثرها وقوعاً وانتشاراً [9].
وأن يبيّن للناس الأحكام الشرعية المترتبة على المرتد من: القتل، وعدم الصلاة عليه، وحل ماله، وأن تذكر أخبار المرتدين وأحوالهم وما نالوه في الدنيا من العقوبات والمثلات، وما أعدّ لهم من العذاب المقيم في الدار الآخرة.
وأن يراعى - أثناء التحذير من الردة وأنواعها - عوارض الأهلية عند الحكم على الأشخاص كالجهل والتأويل والخطأ والإكراه ونحوه، فربما وقع البعض في غلو وإفراط بمجرد علمهم بجملة من أنواع الردة، فيحكمون بذلك على أشخاص بأعيانهم دون التفات إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
- ومن أسباب الوقوع في الردة: ظهور الإرجاء في هذه الأوقات .. فالإرجاء في مسألة الإيمان يقرر عبر مؤسسات تعليمية شرعية منتشرة في بلاد المسلمين، حيث تتبنى هذه المؤسسات المذهب الأشعري والماتريدي - ذي النزعة الإرجائية الغالية - كما ساعد على ظهور الإرجاء بعض المنهزمين إزاء واقعنا الحاضر المليء بالانحرافات التي تناقض العقيدة السلفية، فقاموا (يبررون)، و (يسوغون) ذلك الانحراف بأنواع من التأويلات المتكلفة.
كما أن الغلو في التكفير والنزعة الخارجية - في هذا العصر- كان سبباً مساعداً في ظهور الإرجاء كنتيجة عكسية، فجاء ذلك الإرجاء رد فعل لهذا الغلو.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا كان الإيمان - عند طوائف من المرجئة - هو التصديق فحسب، ففي المقابل سيكون الكفر- أو الردة - هو التكذيب فقط عند قوم آخرين، فلا يكون الشخص مرتداً عن دين الله تعالى إلا إذا كان مكذباً جاحداً! فلا يكون الشخص عند هؤلاء المرجئة مرتداً بمجرد استهزائه بالله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو دينه، كما لا يكون الشخص عندهم مرتداً بمجرد سجوده للصنم أو إهانة المصحف!!.
فالردة عندهم مجرد اعتقاد، فلا تقع الردة بقول أو عمل!
- وسبب ثالث وهو تنحية شرع الله عز وجل في كثير من بلاد المسلمين، فلا يخفى أن وجود الولاية الشرعية سبب في حفظ الدين، فحيث تقام الحدود ومنها حد الردة فلن يتطاول زنديق مارق على دين الله تعالى لكن (من أمن العقوبة أساء الأدب)، والله حسبنا ونعم الوكيل، ورحم الله ابن العربي عندما وصف كفر غلاة الشيعة بأنه (كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف) [10].
وإليك - أخي القارئ - واقعة تاريخية توضح المراد كما دوّنها القاضي عياض في كتابه: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) بقوله: (وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بـ (ابن أخي عَجَب)، وكان خرج يوماً، فأخذه المطر، فقال: بدأ الخرّاز يرش جلوده.
وكان بعض الفقهاء بها (أي بقرطبة): (أبو زيد)، و (عبد الأعلى بن وهب)، و (ابن عيسى)، قد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب، وأفتى بمثله القاضي حينئذ (موسى بن زياد)، فقال (ابن حبيب): دمه في عنقي، أيشتمُ رباً عبدناه، ولا ننصر له؟ إنا إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين، وبكى، ورفع المجلس إلى الأمير بها (عبد الرحمن بن الحكم) الأموي (ت282هـ).
وكانت عجَب عمة هذا المطلوب من حظاياه (أي من أحب الزوجات لعبد الرحمن بن الحكم)، وأُعلم باختلاف الفقهاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول (ابن حبيب وصاحبه)، وأمر بقتله، فقُتل وصُلب بحضرة الفقيهين: (ابن حبيب وأصبغ)، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم) [11].
ولنا وقفة يسيرة مع هذه القصة فإن ابن أخي (عجب) تلفّظ بعبارة تقتضي استخفافاً بالربّ ـ جل جلاله ـ، وقد لا تكون صريحة في ذلك، والرجل لم يجاهر بهذه العبارة عبر إعلام مقروء أو منطوق أو نظم أو منثور، ومع ذلك فهذه العبارة في غاية النشاز والاشمئزاز في المجتمع الإسلامي آنذاك، فلم يقبلها بالكلية، بل ونفر منها تماماً، حتى بلغت أهل العلم في قرطبة فاجتمعوا لها فحكموا على صاحبها.
وأخيراً: تتجلى روعة الموقف عندما يمضي (عبد الرحمن بن الحكم الأموي) حكم القتل على ابن أخي زوجته (عجب) وهي أحب زوجات ه إليه، ولا يكتفي بذلك بل ويعزل القاضي متهماً له بالمداهنة، ويعاتب بقية الفقهاء.
فانظر رعاك الله إلى أثر الولاية الشرعية في تحقيق حفظ الدين وإقامة حكم الله تعالى على من تطاول على دين الله ـ تعالى-.
- وأما السبب الرابع في ظهور الردة، فإن الفوضى الفكرية التي يعيشها العالم المعاصر، والاضطراب الهائل في المفاهيم، والتناقض المكشوف في المعتقدات والمبادئ كان سبباً في الإخلال بالثوابت والتمرد على الدين والأخلاق.
لقد وجد الانسلاخ من الدين في العالم الغربي، والخروج عما استقر في الفطر السليمة والعقول الصحيحة، وأجلب أعداء الله تعالى بخيلهم ورجلهم، وسعوا إلى بث هذا الانحراف في بلاد المسلمين، وجاء أقوام من هذه الأمة يتتبعون مسلك أولئك المنتكسين حذو القذة بالقذة.
فلا عجب أن تظهر الحداثة - مثلاً- في بلاد المسلمين، بعد أن ظهرت في العالم الغربي، والتي تنادي برفض ما هو قديم وثابت، بما في ذلك المعتقدات والأخلاق - وتغيير المسلّمات والحقائق الثابتة، وضرورة التحول والتطور من الأفكار القديمة إلى مواقف مستنيرة.
ثم (تؤصل) هذه الردة، وتقصّد، وتنشر في الآفاق عبر ملاحق أدبية، ومجلات متخصصة، ومن خلال محاضرات وندوات ومهرجانات.
وأخيراً:
فإن تقصير بعض علماء أهل السنة ودعاتهم تجاه هذا الانحراف الخطير ـ الردة - كان سبباً مساعداً في ظهوره واستفحاله، فلو أن علماء أهل السنة ودعاتهم قاموا بواجب التبليغ لدين الله- تعالى- وإظهار عقيدة التوحيد، والتحذير من الردة وأنواعها ووسائلها لما كان لمظاهر الكفر أن تنتشر كما هي عليه الآن.
إن الناظر إلى إخواننا من أهل السنة يرى تواكلاً وكسلاً، وتحميلاً للتبعات والمسؤوليات على الآخرين، وتلاوماً فيما بينهم، ألا فليجتهد الجميع في الحرص على ما ينفع، وأن نسعى في تبليغ ديننا والتحذير ما يضاده ويناقضه (ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين) [12].
المقال للشيخ عبدالعزيزآل عبداللطيف حفظه الله:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تحدث الفقهاء - رحمهم الله - عن هذه المسائل تفصيلاً، وألفت رسائل علمية مطبوعة في أحكام المرتد، منها: أحكام الردة والمرتدين لجبر الفضيلات، وأحكام المرتد لنعمان السامرائي
[2] انظر: فتح الباري، 13/ 272.
[3] أخرجه البخاري.
[4] البداية 10/ 149.
[5] الشفا، 2/ 1091.
[6] البداية والنهاية، 11/ 143.
[7] البداية، 14/ 122.
[8] الصارم المسلول، 3/ 696.
[9] شرح هذه الرسالة غير واحد، ومن أفضل الشروح: (التبيان شرح نواقض الإسلام) للشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
[10] العواصم من القواصم، ص 247.
[11] الشفا، 2/ 1093، 1094.
[12] هذه العبارة سطّرها العلامة عبد الرحمن السعدي، في القول السديد، ص 36.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[راشد بن سالم]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 04:47]ـ
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك(/)
اذا تعارض فضل المكان والزمان فما الذي يقدم؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 08:05]ـ
ذهب بعض الاخوة الى المدينة وارادوا الرجوع بعد صلاة العشاء فكلهم اوتروا في المسجد النبوي الا واحد قال الوتر وقت النزول الالهي افضل وأخر الوتر الى ثلث الليل وصلاهُ في طريق العودة الى مدينتهم , فمن المصيب؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 05:30]ـ
في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر اخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة وفي رواية محضورة وذلك افضل.
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 06:28]ـ
شرح معاني الآثار ج3/ص127
... أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه) إنما ذلك على الصلوات المكتوبات لا على النوافل؛ ألا ترى إلى قوله في حديث عبد بن سعد: (لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد) وقوله في حديث زيد بن ثابت: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وذلك أنه حين أراد أن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذه الآثار، فلما روي ذلك على ما ذكرنا، كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة: وهي المكتوبة ...(/)
قول الحنابلة عن وقت صلاة الظهر مادليله؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 02:30]ـ
قول الحنابلة عن اوقات الصلاة ((فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلى مُسَاوَاةِ الشَّيءِ فَيْئَه بَعْدَ فَيءِ الزوال)) كما في الزاد
مادليله حيث يظهر من الكلام عن انتهاء وقتها هنا انه يحسب فيء الزوال ثم ظل كل شي مثله بعد ذلك وماهو ضابط فيء الزوال.؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 12:30]ـ
يرفع للمشاركة والفائدة
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 05:46]ـ
أجاب أخونا أبو أسامة هنا أخي أبو محمد:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=141533
دليلهم في ذلك حديث جابر في المواقيت
وهم لا يحسبون فيء الزوال أخذاً بظاهر قوله (ثم صلى العصر بعدما صار ظل الشيء مثله) ولا يدخل في ذلك فيء الزوال.
الشمس عندما تطلع من جهة المشرق متجهة إلى المغرب يكون ظل الشاخص إلى جهة المغرب ويبدأ بالنقص شيئاً فشيئاً حتى إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء إما أن ينقص الظل أو يبقى الظل ولكنه قليل يختلف باختلاف ميلان الشمس حسب المنطقة وحسب الوقت فقد تكون عمودية وقد تكون مائلة.
فإذا توقف النقصان فالظل الباقي حينئذ يسمى فيء الزوال فإذا بدأ بالزيادة دخل وقت صلاة الظهر
ويستمر إلى أن يصبح ظل الشاخص مثلَهُ بعد فيء الزوال.
فلو كان فيء الزوال طوله ربع متر والشاخص طوله متر فينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشاخص متراً وربعاً.
وفيء الزوال يختلف باختلاف المكان والوقت ففي بعض البلاد لابد من وجود فيء زوال فلا يعدم الشاخص من فيء.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 05:03]ـ
اخي الكريم حمد رايت الجواب ولم يذكردليلا على ذلك
قوله فلو كان فيء الزوال طوله ربع متر والشاخص طوله متر فينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشاخص متراً وربعاً.
وهذا خلاف لفظ الحديث ظل كل شي مثله
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Jul-2008, صباحاً 12:23]ـ
وهذا خلاف لفظ الحديث ظل كل شي مثله
http://209.85.135.104/search?q=cache:HQpIoSoJmVgJ:ww w.taimiah.org/Display.asp%3Fpid%3D1%26t%3Dbo ok20%26f%3Dblo00002.htm+%22%D9 %88%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B8%D 9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC% D9%84+%D9%83%D8%B7%D9%88%D9%84 %D9%87%22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa
والرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر ظل الرجل كطوله؛ لأن هذا هو الظل الذي يكون مقاربا في تلك البلاد -في مكة وما قاربها- لأن في الغالب، أن فيء الزوال في مكة -كما ذكر العلماء- فيء يسير جدا، نحو قدر الشراك أو أقل؛ فلهذا هذا ظِل مقارب.
*نظروا إلى أنّ فيء الزوال يختلف من بلد إلى بلد، فيؤثر هذا في وقت تساوي طول الشاخص معه، فلا يكون لخروج وقت الظهر ضابط مشترك بين البلاد.
ـ[أبو ندى]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 03:41]ـ
قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين حفظه الله - وهو غير الشيخ ابن جبرين المعروف - في كتابه (شرح عمدة الفقه):
قال شهاب الدين بن سلامة - المتوفى سنة 1068 - في كتابه " الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة بغير آلة " ص 68 عن الظهر: (ويدخل وقتها عقب زوال الشمس بالإجماع , وييعرف بحدوث الظل بعد عدمه ... أو بزيادته بعد تناهي قصره ....... ويخرج وقتها عند غير الإمام أبي حنيفة ... بتمام ظل المثل بعد ظل الزوال إن كان , وظل المثل يسمى - ظل القامة -)
ثم قال (الشمس أحيانا تكون فوق الشاخص غير مائلة جهة الشمال ولا جهة الجنوب فلا يكون لها ظل وقت الزوال وفي غالب أيام العام تكون مائلة جهة الشمال أو جهة الجنوب فيكون لها ظل وقت زوالها وهذا الظل يسمى " ظل الزوال " وقد ذكر أهل العلم مقدار ظل الزوال للشخص فقدرها بعضهم بقدم الانسان نفسه بحسب البروج الشمسية فقال
1 - للظل أقدام أتت محررة دلو وقوس سبعة معتبرة
2 - وستة للعقرب والحوت دال للميزان وحمل أوتي
3 - اثنان للثور وللجوزاء وواحد لليث والعذراء
4 - سرطان لا ظل له علانية جدي أتت أقدامه ثمانية
(دال): أربعة
.... ذكرها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين نقلا من رسالة مخطوطة لبعض أهل العلم. انتهى كلام الشيخ.
شيخنا أبا محمد ما سبق لا يخفى عليكم وإنما ذكرته للفائدة
أما دليلهم
فهل يمكن اعتبار كونهم لما أجمعوا على أن وقت الظهر يبدأ بالزوال , والزوال يقع غالبا وللشمس ظل (وهو ظل القامة أو ظل الزوال) نظروا لمعنى (ظل الرجل كطوله) ملغين ظل الزوال لعدم اعتباره في الحقيقة ظلاً , وثبت أنه أبرد بالظهر حتى رأوا (فيء التلول)
و ثبت أنه صلى العصر (والشمس مرتفعة حية) و (نقية)
فإبراده دال على امتداد وقت الظهر.
ولو لم يلغَ ظل الزوال وحُسب من الظل المعتبر لخروج وقت الظهر لكان وقت الظهر قصيرا جدا خاصة في بعض أيام السنة حين يكون ظل الزوال ثمانية أقدام.
فما رأيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ندى]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 04:54]ـ
كلام ابن سلامة ينتهي عند ( ... ظل القامة)
وما بعده للجبرين(/)
متى يجب قضاء الصلاة على المغمي عليه
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 03:21]ـ
المذهب أي مذهب الحنابلة: يجب أن يقضى من زال عقله بإغماء جميع الصلوات التي كانت عليه حال إغمائه. وعند الحنفية: أنه إن أغمي عليه يوماً وليلة قضى خمس صلوات، وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه. وعند مالك والشافعي: أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها. (انظر: الدر المختار (1/ 102)، والمدونة 1/ 93، والاستذكار 1/ 61، والأم 1/ 88، ومنتهى الإرادات 1/ 51). واستدل الحنابلة:بما أخرجه ابن ابي شيبة 2/ 268: أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فقضاهن. وعن سمرة بن جندب أنه قال: " المغمى عليه يترك الصلاة؛ يصلي مع كل صلاة مثلها حتى يقضيها، قال عمران بن حصين: ليصليهن جميعاً " رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر، وقالوا أيضاً: إن الصلاة لا تسقط بالإغماء كسائر العبادات؛ لأنه لا ينقطع به التكليف، بدليل جوازه على الأنبياء. (شرح الزركشي 1/ 497). وأيضاً قاسوا المغمى عليه على النائم (المغني 2/ 51). واستدل الشافعية والمالكية: قوله r في حديث عائشة في المغمى عليه: " ليس من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها " رواه الدار قطني والبيهقي. والحديث ضعيف؛ إذ في إسناده: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال أحمد: أحاديثه موضوعة (التعليق المغني 2/ 82، ولسان الميزان 2/ 405).
قياس المغمى عليه على المجنون بجامع زوال العقل. ونوقش: بالفارق بأن الجنون تتطاول مدته غالباً، ولا يلزم بشيء من التكاليف، ولا يجوز على الأنبياء، وتثبت الولاية عليه، بخلاف المغمى عليه. أنه ورد عن جمع من الصحابة أنه أغمي عليهم، ولم يقضوا؛ كابن عمر، وأنس، وروى أثر ابن عمر عبد الرزاق، وروى أثر أنس ابن المنذر في الأوسط واستدل الحنفية: بما روي عن علي: " أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ". ونوقش: بأنه ليس بثابت وغير معروف في كتب الحديث (العناية على الهداية 2/ 10). واستدلوا أيضاً: " أن عماراً أغمي عليه يوماً وليلة؛ فقضاهن ". رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والبيهقي، وضعفه في الجوهر النقي (1/ 387). وبما روي عن ابن عمر: " أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض " رواه البيهقي والدار قطني. ونوقش: أنه ورد عنه أنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض. رواه عبد الرزاق والدار قطني والبيهقي.
قال في الإفصاح 1/ 107: " واختلفوا في المغمي عليه؛ فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه بسبب محرم مثل: أن يشرب خمراً أو دواء لم يحتج إليه لم تسقط عنه، وكان عليه القضاء فرضاً، فإن أغمي عليه بمرض أو سبب مباح سقط عنه القضاء ما كان حال إغمائه من الصلاة، وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوماً وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب الصلاة القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء، وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال ". وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 10: " فأما شرب الدواء المباح الذي يزيل العقل، فإن كان لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء، وإن تطاول فهو كالجنون ".
الراجح قول من يقول: لا يقضي مطلقا" وأما قضاء بعض الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع وما أشبه ذلك. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. والله أعلم
ـ[أبو برهومي]ــــــــ[03 - Nov-2008, صباحاً 10:51]ـ
أخي بندر أحسن الله إليك على هذه الفائدة ,,,
وليتك أخي تفيدنا بقضاء المغمى عليه الصيام، والتفصيل فيه كما ذكرت هنا, ولك منا جزيل الدعاء ,,
تنبيه: ذكرت هنا أن اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عدم القضاء مطلقاً؛ مع أن الشيخ رحمه الله قال في الممتع المجلد الثاني:"والذي يترجَّحُ عندي: أنه إن زال عقلُهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. اهـ
وذكر بعد أن ساق الخلاف الذي ذكرت أعلاه:"فإذا نظرنا إلى التَّعليل وجدنا أنَّ الرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً؛ لأنَّ قياسه على النَّائم ليس بصحيح، فالنَّائم يستيقظ إذا أُوقِظَ، وأمَّا المُغمى عليه فإنَّه لا يشعر.
وأيضاً: النَّوم كثير ومعتاد، فلو قلنا: إنَّه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طولُ عمره ولا يُغمى عليه، وقد يسقط من شيء عالٍ فيُغمى عليه، وقد يُصاب بمرضٍ فيُغمى عليه.
وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك"اهـ
فلو لاحظت معي أخي بندر أن الشيخ لم يجزم بالاختيار رحمه الله, فإن كنت وقفت على قول له يجزم فيه بالاختيار لما ذكرت فاذكره لنا,,
حفظك الله ورعاك وزاد من علمك وتقاك
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - Nov-2008, مساء 11:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسألة الصيام يلزم المغمي عليه القضاء قال في المغني 4/ 344: "بغير خلاف علمناه".
واستدل فقهاء المذاهب بأن الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه، لأن سقوطه يكون بزوال الأهلية أو بالحرج، ولا تزول الأهلية به ولا يتحقق الحرج به، لأن الحرج إنما يتحقق فيما يكثر وجوده، وامتداده في حق الصوم نادر، لأنه مانع من الأكل والشرب. وحياة الإنسان شهرا بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا نادرا فلا يصلح لبناء الحكم عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - Nov-2008, مساء 11:07]ـ
فلو لاحظت معي أخي بندر أن الشيخ لم يجزم بالاختيار رحمه الله, فإن كنت وقفت على قول له يجزم فيه بالاختيار لما ذكرت فاذكره لنا,,
حفظك الله ورعاك وزاد من علمك وتقاك
بارك الله فيك المسألة التي ذكرت هي فيما أغمي عليه بغير اختياره أما إذا كان باختياره فلها بحثا أخر.
ـ[الغُندر]ــــــــ[09 - Nov-2008, مساء 04:58]ـ
السلام عليكم
الصواب هو قول مالك والشافعي انه لا يلزمه القضاء وصح في الموطا عن نافع ان ابن عمر اغمي عليه فلم يقض
واما اثر عمار بن ياسر رضي الله عنه فلا يصح رواه ابن المنذر وغيره وفي سنده محمد بن الحسن بن زباله كذبه ابن معين وغيره
وكذلك اثر سمرة بن جندب لا يصح اخرجه ابن المنذر من رواية ابي مجلز عنه وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ((وابو مجلز لم يسمع منهما قاله ابن المديني))
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 07:34]ـ
قال في الاستذكار:
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة
قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي
قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب بن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها
وقد خالف بن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين
ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله التوفيق
وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب بن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم
ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم
ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته
هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند
وفيها عن بن عمر وعمار بن ياسر اختلاف فابن عمر لم يقض ما خرج وقته وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى
وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك
ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن
قال وحدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها
فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر
وهو قول طاوس والحسن وبن سيرين والزهري وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وبه قال أبو ثور
وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك
قال أبو حنيفة وأصحابه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن أغمي عليه أكثر لم يقض وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم
قالوا وإنما قضى عمار لأنه أغمي عليه يوما وليلة وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة والحكم وحماد وإسحاق بن راهويه
وقال الحسن بن حي من أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضي ذلك كله وإن أغمى عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه
وقال عبيد الله بن الحسن المغمى عليه كالنائم يقضى كل صلاة في أيام إغمائه
وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء بن رباح
ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقض - منكرة شاذة خارجة عن الأصول لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ولم يحد في ذلك حدا ولو كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره والله أعلم
واختلف عن الثوري في المغمى عليه قال مرة كقول أبي حنيفة وقال الفريابي عنه إنه كان يعجبه أن يقضي صلاة يوم وليلة كقول الحسن بن حي
وروي عن قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاء الفجر وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد ما طلعت الشمس فأحب إلي أن يقضي(/)
هل يجوز اعطى الزكاة لمن يريد نقل الميت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ أنتظرجوابك
ـ[ابوطيب]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 04:49]ـ
هل يجوز اعطى الزكاة لمن يريد نقل الميت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ أنتظرجوابك(/)
القياس على المختلف فيه؟
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 02:27]ـ
قال ابن العطار في شرحه لعمدة الأحكام عند كلامه عن تحية المسجد:
السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مراراً كلما مر مأموراً به؟
فيه وجهان لأصحاب الشافعي: قال بعضهم: لا تشرع، وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام، وفيه – أيضاً – اختلاف قول الشافعي، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وهذا القياس ينبني على [جواز القياس على المختلف فيه]، وقد منعه بعضهم، واستعمالهم له يدل على جوازه
فما هو القياس على المختلف فيه؟
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 04:58]ـ
أي:
القياس على أصل ليس هو محل اتفاق أو إجماع.
وهنا مثال له:
http://66.102.9.104/search?q=cache:9Q7V3_3Svy8J:ww w.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx%3FID%3D17+%2 2%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A 7%D8%B3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8 %A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9 %84%D9%81%22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 02:18]ـ
جزاك الله خيراً(/)
هل طلب الدعاء ينافي التوكل أو كماله. وتعريض في مناقشته
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 02:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم طلب الدعاء من الغير وهل ينافي كمال الايمان؟ دعوة للمناقشة يامشايخ و يا طلبة العلم بالحوار الهادف والنقل العلمي والنقد العلمي البنَّاء. ودمتم لي عودة إن شاء الله
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 04:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.google.com.sa/cse?cx=partner-pub-5610395403523893%3A15l8n332pn3&q=%D8%E1%C8+%C7%E1%CF%DA%C7%C1
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 05:16]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان العمل بالسبب ينافي التوكل فطلب الدعاء كذلك
لكن الحق أن الاعتماد على السبب منقطعا به عن الله تعالى أو مؤثرا عليه ..
هو ما ينافي التوكل أو كماله .. أما الأخذ بالسبب مع تعلق القلب بالله فهذه حقيقة التوكل
ذلك أن التوكل يتركب من جزئين .. الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه ..
فإذا وثق به .. فذلك تعلق القلب .. وإذا اعتمد عليه يلزم منه أن يطيع أمره
وقد أمر سبحانه بالعمل بالأسباب وقطع أطماع القلوب بالتعلق بها"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم"
والدعاء من أعظم الأسباب ..
لكن إن أكثر من طلبه فصار ديدنا .. فهو مظنة أن يكون منافيا .. أو قادحا في توكله أو كماله
لتعلقه بإجابة من يطلبه أن يدعو له ..
والله أعلم
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 05:51]ـ
طلب الدعاء من الغير _الأحياء_جائز،خاصة ممن يلتمس فيه التقوى و الصلاح،و يرجى قبول دعوته
وقال بعض أهل العلم أنه خلاف الأولى،و الأولى أن يتولى الدعاء بنفسه
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 06:26]ـ
لم يسأل الأخ عن جوازه من عدمه أخي الفاضل أبا صهيب
ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 10:04]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيكم
أحسن الله إليك أخي ابو القاسم جوابك خالٍ من الأدلة لو اتحفتنا بنقولات للسلف رضوان الله عليهم أنا اميل إلى بعض كلامك لكن أنا سألت لكي أتيقن من أصل المسألة وهل لنا سلف في هذا أم لا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 02:17]ـ
هاك ما تطلبه من أدلة ..
قال صلى الله عليه وسلم "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا"
ومعلوم أن الطير لا تمكث في أعشاشها .. بل بلغ من سعيها لدرجة أن رسول الله دعا للتشبه بها ..
وجعل ذلك من تحقيق التوكل كما ترى
وهل الأخذ بالسبب جزء التوكل أم هو مقتضاه؟
الجواب عليه نظير هل الأعمال في مسمى الإيمان
فلا يكون العبد متوكلا حتى يكون قلبه معلقا بربه .. وينضح أثر ذلك في سلوكه بالعمل
فإن زعم أنه متوكل ثم أخلد إلى الأرض كان كاذبا في دعواه
قول الله تعالى "فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين"والعزم من إعمال السبب ..
وتأمل قوله تعالى"ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب*ومن يتوكل على الله فهو حسبه"
وطلب الرزق يكون بالسعي .. فلما كان السعي مظنة انعقاد القلب عليه دون الله أردفه بقوله"ومن يتوكل على الله فهو حسبه"
فإذا انقطعت دونه الأسباب المقدورة .. تمحض توكله عملا قلبيا .. فيكون الإخلاص فيه أظهر
وذلك كقول إبراهيم حين ألقي في النار"حسبنا الله ونعم الوكيل"
فكان الله حسبه بتحقيق تمام التوكل
والله أعلم
ـ[أسماء]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير .... و بارك الله فيك أخ أبو خالد الطيبي على هذا السؤال
ـ[أبو صهيب الأثري]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 11:34]ـ
أخي أبا القاسم
تيقن من السؤال مرة أخرى قبل أن تخطأني،فالسؤال كما هو واضح،ينقسم إلى قسمين:
1/حكم طلب الدعاء من الغير
2/هل ينافي كمال الإيمان
غفر الله لك
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو صهيب كنت انتظر رد فعلك لكن الحمد لله أتت سليمة
بارك الله فيك وفي من خطأك
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 01:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اوافق ابو القاسم علي ما قالة
جزا الله الجميع خيرا
ـ[أبوالفضل المطاع]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 09:56]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
((قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ [صلى الله عليه وسلم] فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: {مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ بِدَعْوَةِ إلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَك مِثْلُ ذَلِكَ} وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: {أَسْرَعُ الدُّعَاءِ دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبِ}.
فَالدُّعَاءُ لِلْغَيْرِ يَنْتَفِعُ بِهِ الدَّاعِي وَالْمَدْعُوُّ لَهُ وَإِنْ كَانَ الدَّاعِي دُونَ الْمَدْعُوِّ لَهُ فَدُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ يَنْتَفِعُ بِهِ الدَّاعِي وَالْمَدْعُوُّ لَهُ. فَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ اُدْعُ لِي وَقَصَدَ انْتِفَاعَهُمَا جَمِيعًا بِذَلِكَ كَانَ هُوَ وَأَخُوهُ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَهُوَ نَبَّهَ الْمَسْئُولَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا يَنْفَعُهُمَا، وَالْمَسْئُولُ فَعَلَ مَا يَنْفَعُهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَأْمُرُ غَيْرَهُ بِبِرِّ وَتَقْوَى؛ فَيُثَابُ الْمَأْمُورُ عَلَى فِعْلِهِ وَالْآمِرُ أَيْضًا يُثَابُ مِثْلَ ثَوَابِهِ؛ لِكَوْنِهِ دَعَا إلَيْهِ لَا سِيَّمَا وَمِنْ الْأَدْعِيَةِ مَا يُؤْمَرُ بِهَا الْعَبْدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} فَأَمَرَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ ثُمَّ قَالَ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا}. فَذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - اسْتِغْفَارَهُمْ وَاسْتِغْفَارَ الرَّسُولِ لَهُمْ إذْ ذَاكَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ الرَّسُولُ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ مَخْلُوقًا أَنْ يَسْأَلَ مَخْلُوقًا شَيْئًا لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ الْمَخْلُوقَ بِهِ بَلْ مَا أَمَرَ اللَّهُ الْعَبْدَ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ؛ فَفِعْلُهُ هُوَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ وَطَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ وَصَلَاحٌ لِفَاعِلِهِ وَحَسَنَةٌ فِيهِ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ لِإِحْسَانِ اللَّهِ إلَيْهِ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ ....
وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ مَخْلُوقًا أَنْ يَسْأَلَ مَخْلُوقًا إلَّا مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِذَلِكَ الْمَخْلُوقِ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَطْلُبُ مِنْ الْعَبْدِ إلَّا ذَلِكَ فَكَيْفَ يَأْمُرُ غَيْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ؟ بَلْ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدَ مَالَهُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مَصْلَحَةَ الْمَأْمُورِ أَوْ مَصْلَحَتَهُ وَمَصْلَحَةَ الْمَأْمُورِ فَهَذَا يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ حُصُولَ مَطْلُوبِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ لِانْتِفَاعِ الْمَأْمُورِ فَهَذَا مِنْ نَفْسِهِ أَتَى وَمِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ قَطُّ بَلْ قَدْ نَهَى عَنْهُ إذْ هَذَا سُؤَالٌ مَحْضٌ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِنَفْعِهِ وَلَا لِمَصْلَحَتِهِ وَاَللَّهُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَنَرْغَبَ إلَيْهِ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نُحْسِنَ إلَى عِبَادِهِ وَهَذَا لَمْ يَقْصِدْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا فَلَمْ يَقْصِدْ الرَّغْبَةَ إلَى اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ. وَلَا قَصَدَ الْإِحْسَانَ إلَى الْمَخْلُوقِ الَّذِي هُوَ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ لَا يَأْثَمُ بِمِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ؛ لَكِنْ فَرْقٌ مَا بَيْنَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْعَبْدُ وَمَا يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ: أَنَّهُمْ لَا يسترقون. وَإِنْ كَانَ الِاسْتِرْقَاءُ جَائِزًا. وَهَذَا قَدْ بَسَطْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ)). مجموع الفتاوى - (ج 1 / ص 132)
وقال أيضاً: ((وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ: اُدْعُ لِي - أَوْ لَنَا - وَقَصَدَ أَنْ يَنْتَفِعَ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِالدُّعَاءِ وَيَنْتَفِعَ هُوَ أَيْضًا بِأَمْرِهِ وَيَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ كَمَا يَأْمُرُهُ بِسَائِرِ فِعْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ مُقْتَدٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْتَمٌّ بِهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ السُّؤَالِ الْمَرْجُوحِ. وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ إلَّا طَلَبَ حَاجَتِهِ لَمْ يَقْصِدْ نَفْعَ ذَلِكَ وَالْإِحْسَانَ إلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِالرَّسُولِ الْمُؤْتَمِّينَ بِهِ فِي ذَلِكَ بَلْ هَذَا هُوَ مِنْ السُّؤَالِ الْمَرْجُوحِ الَّذِي تَرْكُهُ إلَى الرَّغْبَةِ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَفْضَلُ مِنْ الرَّغْبَةِ إلَى الْمَخْلُوقِ وَسُؤَالِهِ. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ سُؤَالِ الْأَحْيَاءِ السُّؤَالَ الْجَائِزَ الْمَشْرُوعَ)). مجموع الفتاوى - (ج 1 / ص 193)(/)
مباحث أصولية نفيسة للشيخ وهبة الزحيلي
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 12:09]ـ
هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً؟
انقسم الأصوليون في هذه المسألة على آراء ثلاثة:
1 - فقال بعضهم: يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده.
2 - وقال أكثر العلماء: لايجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما، لايلزمه الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [الأنبياء:7/ 21]، ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين، لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل.
ثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة.
وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول.
3 - وفصل الآمدي والكمال بن الهمام في المسألة فقال: إن عمل الشخص بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين، فلا يجوز له تقليد الغير فيها، وإن لم يعمل في بعضها الآخر جاز له اتباع غيره فيها، إذ إنه لم يوجد في الشرع مايوجب عليه اتباع ماالتزمه، وإنما أوجب الشرع عليه اتباع العلماء دون تخصيص عالم دون آخر.
يتلخص من هذا أن القول الأصح الراجح عند علماء الأصول: هو عدم ضرورة الالتزام بمذهب معين، وجواز مخالفة إمام المذهب، والأخذ بقول غيره، لأن التزام المذهب غير ملزم، كما بينا. وبناء عليه فلا مانع إطلاقاً من حيث المبدأ في العصر الحاضر من اختيار بعض الأحكام الشرعية المقررة لدى علماء المذاهب، دون تقيد بجملة المذهب أو بتفصيلاته.
ويضاف لذلك أن الفقهاء قرروا جواز العمل بالقول الضعيف في المذهب عند الضرورة أو الحاجة، وهذه هي نصوصهم:
1 - للقاضي أن يلجأ إلى غير مذهبه للضرورة (فتوى عطاء بن حمزة).
2 - للقاضي أن يعمل بغير المشهور من مذهبه إذا نص السلطان على ذلك (نص الدر المختار للحصكفي).
3 - للقاضي أن يقضي بالقول المنصوص على فساده، ولا ينقض قضاؤه، لأنه مجتهد فيه، إلا إذا كان في مقابلة أخذ المال، أو للهوى والغرض (عبارة جامع الفصولين وتعليلها).
4 - جواز العمل والإفتاء بالقول الضعيف في مواضع الضرورة (عبارة المعراج عن فخر الأئمة).
5 - جواز العمل بالضعيف للشخص في خاصة نفسه، وللفتوى إذا تحقق المفتي الضرورة (عبارة الدسوقي المالكي).
6 - منع التخيير إذا كان الغرض من الالتجاء إلى القول الضعيف الشهوة والغرض، اتباعاً للهوى وابتغاء حطام الدنيا.
7 - إن خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد الأرجح، وهو قول الأكثر من الأصوليين. ويباح للمقلد أن يقلد من شاء من أقوال المجتهدين. وإن نقل الإجماع على منع ذلك غير صحيح
8 - وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة، إلا بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد
هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
عبارة الأصوليين المشهورة في هذه المسألة هي: هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل؟
للعلماء رأيان في ذلك.
1 - قال جماعة (وهو مذهب أحمد في رواية عنه وابن سريج والقفال الشافعيين، وأبي إسحاق الإسفراييني الملقب بالأستاذ، وأبي الحسن الطبري الملقب بالكِيَا، واختاره الغزالي، وهو المذهب المشهور عند الشيعة): يجب استفتاء الأفضل في العلم والورع والدين، ويجب على السائل النظر في الأرجح، ثم اتباعه، ويكفيه الاعتماد على الشهرة. قال الغزَّالي في المستصفى:
«والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم، والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي».
(يُتْبَعُ)
(/)
ودليل هؤلاء: هو أن أقوال المجتهدين بالنسبة للناس كالأدلة والأمارات المتعارضة بالنسبة للمجتهد، فيجب على السائل الترجيح، ولاترجيح إلا بالفضل والعلم، لأن الأعلم أقوى، وطريق معرفة الأعلم إما بالاختبار والتجربة، أو بالشهرة والتسامع ورجوع الناس إليه.
2 - وقال القاضي أبو بكر بن العربي وأكثرية الفقهاء والأصوليين (1): يخير السائل في سؤال من شاء من العلماء سواء أتساووا أم تفاضلوا، أي أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل في العلم لعموم قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [الأنبياء:7/ 21]، ولإجماع الصحابة: وهو أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، وكان فيهم العوام، ولم ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام بالاجتهاد في أعيان المجتهدين، ولو كان التخيير غير جائز لما تطابق الصحابة على عدم إنكاره. قال الآمدي حاكياً هذا الإجماع:
إن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم، ولهذا قال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ» وقال عليه السلام: «أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وكان فيهم العوام ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لاغير. ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين، ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول، والاستفتاء له، مع وجود الأفضل.
ولو كان ذلك غير جائز، لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه.
ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم ـ أي أصحاب الرأي الأول ـ أولى.
يتبين من هذا أن القول الثاني هو الأرجح بإجماع الصحابة على جواز التخير بين الأقوال، وسؤال السائل من شاء من العلماء.
آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
يتفرع على مابيناه من أنه لم يوجد في الشرع مايوجب على الإنسان اتباع ماالتزمه من المذاهب: القول بجواز تتبع الرخص والتلفيق. أما تتبع الرخص أو اختيار الأيسر: فهو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل.
وقد حكى الأصوليون في هذه المسألة ثمانية أقوال أذكرها بإجمال ثم أبين أقوى النظريات المقولة فيها.
1 - قال أكثر أصحاب الشافعي وصححه الشيرازي والخطيب البغدادي وابن الصباغ والباقلاني والآمدي: يخير الإنسان بأخذ ماشاء من الأقوال، لإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل.
2 - أهل الظاهر والحنابلة: يأخذ بالأشد الأغلظ.
4 - يبحث عن الأعم من المجتهدين، فيأخذ بقوله.
5 - يأخذ بقول الأول، حكاه الرُّوياني.
6 - يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي، حكاه الرافعي.
7 - يجب عليه أن يجتهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه، حكاه ابن السَّمعاني، ومشى عليه الشاطبي في الموافقات.،وهذا القول قريب من رأي الكعبي.
8 - إن كان الأمر في حق الله أخذ بالأخف، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ، حكاه الأستاذ أبو منصور الماتريدي.
ويمكن القول بوجود آراء ثلاثة في الموضوع هي الأشهر وهي التي نعتمدها بحثاً.
1 - قال الحنابلة، والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي: يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، لأنه ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/ 4]، فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة.
ونقل عن ابن عبد البر: أنه لايجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً. وعبارة الحنابلة في ذلك: إن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب اختار الأشد منهما، لما روى الترمذي من حديث عائشة قالت: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ماخير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما» وفي لفظ «أرشدهما» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه. فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد، والأولى أن يعتبر ـ أي المستفتي ـ القولين ساقطين، لتعارضهما، ويرجع إلى استفتاء آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعبارة المالكية: الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، بأن يأخذ منها ماهو الأهون فيما يقع من المسائل. وقيل: لايمتنع. وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص. والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالتزام الأشد الأقوى، فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تبدع.
وعبارة الغزالي: ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده، فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح، فكذلك ههنا.
2 - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت: يجوز تتبع رخص المذاهب، لأنه لم يوجد في الشرع مايمنع من ذلك، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر، بدليل أن سنة الرسول صلّى الله عليه وسلم الفعلية والقولية تقتضي جوازه، فإنه عليه الصلاة والسلام «ماخير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما مالم يكن مأثماً» وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يحب ماخفف عن أمته».
وقال صلّى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال أيضاً: «إن هذا الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه». وقال عليه السلام أيضاً: «إن الله قد فرض فرائض وسن سننًا وحد حدوداً وأحل حراماً وحرم حلالاً، وشرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيقاً».
وقال الشعبي: «ماخير رجل بين أمرين، فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله تعالى».
وقال القرافي في هذه المسألة: يجوز تتبع الرخص بشرط ألا يترتب عليه العمل بما هو باطل عند جميع من قلدهم، أي أن شرط جواز تقليد مذهب الغير ألا يؤدي إلى التلفيق أي ألا يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه، والإمام الذي انتقل إليه، كما إذا قلد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة بغير شهوة، وقلد الإمام الشافعي في عدم وجوب ذلك
ويلاحظ أن هذا القيد الذي ذكره القرافي وهو: (ألا يترتب على تتبع الرخص العمل بما هو باطل لدى جميع من قلدهم) لادليل عليه من نص أو إجماع، وإنما هو قيد متأخر، كما قرر الكمال بن الهمام في (التحرير). فإذا جاز للشخص مخالفة بعض المجتهدين في كل ماذهب إليه، كما بينا، جازت مخالفته في بعض ماذهب إليه من باب أولى، كما قال صاحب تيسير التحرير. ثم قال: وليس هناك دليل من نص أو إجماع يدل على أن الفعل إذا كانت له شروط، فإنه يجب على المقلد أن يتبع مجتهداً واحداً في هذه الشروط التي يتوقف عليها هذا الفعل، ومن ادعى دليلاً على ذلك فعليه الإتيان به.
وأما مانقل عن ابن عبد البر، من أنه «لايجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً، فلا نسلم صحة هذا النقل عنه، ولو سلم فلا يسلم صحة الإجماع، إذ في تفسيق متتبع الرخص عن أحمد روايتان. وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولامقلد. وقال ابن أمير الحاج في التقرير على التحرير: وذكر بعض الحنابلة: أنه إنْ قوي الدليل، أو كان عامياً، لايفسق. وفي روضة النووي حكاية عن ابن أبي هريرة: لايفسق.
والخلاصة: أن مبدأ الأخذ بالرخص أمر محبوب، ودين الله يسر، وماجعل عليكم في الدين من حرج، والمفروض أن المقلد لم يقصد تتبع الرخص في كل الوقائع وإنما في بعض المسائل، وكثيراً ماقال العلماء: «من قلد عالماً فقد برئ مع الله» «اختلاف العلماء رحمة» وربما قال بعضهم: «حجَّرت واسعاً» إذا التزم العمل بالقول المشهور في جميع تصرفاته.
3 - رأي الشاطبي:
يرى الشاطبي رأي ابن السمعاني: وهو أنه يجب على المقلد الترجيح بين أقوال المذاهب بالأعلمية وغيرها، واتباع الدليل الأقوى، لأن أقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالأدلة المتعارضة بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف عند تعادل الأدلة، كذلك المقلد. ولأن الشريعة ترجع في الواقع إلى قول واحد، فليس للمقلد أن يتخير بين الأقوال. وإلا كان متبعاً غرضه وشهوته، والله تعالى يمنع اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/ 4].
ثم أبان الشاطبي في كلام مسهب مايترتب على مبدأ الأخذ بالأيسر من مفاسد:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولها ـ الضلال في الفتوى بمحاباة القريب أو الصديق في تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة.
ثانيها ـ الادعاء بأن الاختلاف حجة على الجواز أو الإباحة، حتى شاع بين الناس الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم.
ثالثها ـ اتباع رخص المذاهب اعتماداً على مبدأ جواز الانتقال الكلي من مذهب إلى مذهب، وأخذاً بمبدأ اليسر الذي قامت عليه الشريعة مع (أن الحنيفية السمحة أتى فيها السماح مقيداً بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها). ثم ذكر بعض مفاسد اتباع رخص المذاهب كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير سيَّالاً لاينضبط، وكترك ماهو معلوم إلى ماليس بمعلوم، للجهل بأحكام المذاهب الأخرى، وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك انضباط معيار العدالة بين الناس وشيوع الفوضى والمظالم وضياع الحقوق وتعطيل الحدود واجتراء أهل الفساد، وكإفضاء ذلك إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها.
رابعها ـ التخلص من الأحكام الشرعية وإسقاطها جملة، عملاً بمبدأ الأخذ بأخف القولين، لابأثقلهما، مع أن التكاليف كلها شاقة ثقيلة.
ثم رد الشاطبي على القائل بجواز تتبع الرخص في حالات للضرورة أو الحاجة عملاً بالقاعدة الشرعية (الضرورات تبيح المحظورات) بأن حاصل فعله هو الأخذ بما يوافق الهوى، أو تجاوز حدود الضرورة أو الحاجة المقررة في الشرع. كما أنه رد على المتمسك بمبدأ (مراعاة الخلاف بين الأقوال) لتسويغ الأخذ بالأيسر بأن مراعاة الخلاف لايترتب عليه الجمع بين قولين متنافيين أو القول بهما معاً، وإنما هما لمسألتين مختلفتين. وفي تقديري أن السبب الذي حمل الشاطبي على منع تتبع الرخص والتلفيق هو غيرته على نظام الأحكام الشرعية حتى لايتخطاها أحد عملاً بمبدأ التيسير على الناس،،ولكنه ـ كما يلاحظ من كلامه ـ متأثر بالعصبية المذهبية، ويخشى ـ رغم تحرره الفكري ـ مخالفة مذهب الإمام مالك، ويحرص على التقليد ومنع الاجتهاد.
ونحن معه في هذه الغيرة على أحكام الشريعة، لكن التقليد أو التلفيق الجائز مجاله محصور فيما لم يتضمن الإعراض عما أنزل الله، أو الذي لم يتضح فيه رجحان الحق والدليل على صحة قول المجتهد المقلَّد، وحينئذ ينهدم رأي الشاطبي من أساسه، لأنه يطالب بضرورة العمل بالدليل الراجح، والتزام أصول الشريعة، وهذا أمر مفترض في كل تقليد محمود أو أخذ بأيسر المذاهب.
التلفيق:
هو الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد. ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذاهب، والأخذ في مسألة واحدة بقولين أو أكثر: الوصول إلى حقيقة مركبة لايقرها أحد، سواء الإمام الذي كان على مذهبه، والإمام الذي انتقل إليه، فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة. ويتحقق ذلك إذا عمل المقلد في قضية واحدة بالقولين معاً، أو بأحدهما مع بقاء أثر الثاني.
فالتلفيق إذاً: هو الجمع بين تقليد إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكم خاص، كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلد أحدهم في حكم، ويقلد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل ملفقاً من مذهبين أو أكثر.
مثل أن يقلد شخص في الوضوء مذهب الشافعي في الاكتفاء بمسح بعض الرأس، ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكاً في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووجودها، ثم يصلي، فإن هذا الوضوء الذي صلى به لم يقل به كل واحد من هؤلاء الأئمة، فالشافعي يعتبره باطلاً لنقضه باللمس، وأبو حنيفة لايجيزه لعدم مسح ربع الرأس، ومالك لايقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك أعضاء الوضوء ونحو ذلك. أو أن يقلد مالكاً في عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر، وصلى. فهذه صلاة مجمع منهما على فسادها.
ومثل أن يستأجر شخص مكاناً موقوفاً تسعين سنة فأكثر، من غير أن يراه، مقلداً في المدة الطويلة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فيجوز.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومجال التلفيق كمجال التقليد محصور في المسائل الاجتهادية الظنية. أما كل ما علم من الدين بالضرورة ـ أي بالبداهة ـ من متعلَّقات الحكم الشرعي، وهو ماأجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده، فلا يصح فيه التقليد والتلفيق، وعلى هذا فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرمات كالنبيذ والزنا مثلاً. هذا وإن قضية التلفيق بين المذاهب اشترط عدمها لجواز تقليد مذاهب الغير أكثر المتأخرين من العلماء بعد انتهاء القرن العاشر الهجري، ولم يتكلم فيها قبل القرن السابع.
وجواز التلفيق مبني على ما قررناه من أنه لا يجب التزام مذهب معين في جميع المسائل، فمن لم يكن ملتزماً مذهباً معيناً، جاز له التلفيق، وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام، لأن العامي لا مذهب له ولو تمذهب به، ومذهبه في كل قضية هو مذهب من أفتاه بها. كما أن القول بجواز التلفيق يعتبر من باب التيسير على الناس.
وتقليد إمام في جزئية أو مسألة لايمنع من تقليد إمام آخر في مسألة أخرى، ولايقال: إن المقلد وصل إلى حقيقة لم يقل بها كلا الإمامين، وإنما يعد ذلك من قبيل تداخل أقوال المفتين (أي المجتهدين) بعضها في بعض في عمل المستفتي تداخلاً غير مقصود، كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب. فالمقلد لم يقلد كل إمام في مجموع عمله، وإنما قلد كلا من الإمامين في مسألة معينة غير التي قلد فيها غيره، ومجموع العمل لم يوجب أحد النظر إليه لا في اجتهاد ولا في تقليد.
وأما اشتراط بعض العلماء لجواز التلفيق ضرورة مراعاة الخلاف بين المذاهب، فهو أمر عسير، سواء في العبادات أو في المعاملات، وذلك يتنافى مع سماحة الشريعة ويسرها ومسايرتها لمصالح الناس.
وأما ادعاء وجود الإجماع (من قِبَل ابن حجر وغيره من بعض علماء الحنفية) على عدم جواز التلفيق، فيحتاج إلى دليل، وليس أدل على عدم قيام مثل هذا الإجماع من وجود اختلاف واضح بين العلماء في مسألة التلفيق. قال الشفشاوني في تركيب مسألة من مذهبين أو أكثر: «إن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح من جهة النظر جوازه» وحكى الثقات الخلاف أيضاً كالفهامة الأمير والفاضل البيجوري. هذا وإن مثل هذا الإجماع المدعى المنقول بطريق الآحاد لايوجب العمل عند جمهور العلماء، ولعل المراد بهذا الإجماع هو اتفاق الأكثر أو أهل مذهب ما.
أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق:
1 - الحنفية: قال الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج في التحرير وشرحه: إن المقلد له أن يقلد من شاء، وإن أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرائع ذمه عليه، وكان صلّى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته.
وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ما يفيد أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب، وأن القاضي الطرسوسي (المتوفى سنة 758 هـ) مشى على الجواز. وأفتى مفتي الروم أبو السعود العمادي (المتوفى سنة 983 هـ) في فتاويه بالجواز. وجزم ابن نجيم المصري (المتوفى سنة 970 هـ) في رسالته (في بيع الوقف بغبن فاحش) بأن المذهب جواز التلفيق، ونقل الجواز عن الفتاوى البزازية. وذهب أمير باد شاه (المتوفى سنة 972 هـ) إلى جواز التلفيق بكل قوته. وألف مفتي نابلس منيب أفندي الهاشمي رسالة في التقليد عام (1307 هـ) أيد فيها التقليد مطلقاً، وقال عنها فقيه عصره الشيخ عبد الرحمن البحراوي: «أن المؤلف قد بين الحق على الوجه الصحيح». والخلاصة: أن الشائع المشهور أن التلفيق باطل، لكن العلماء خلاف ذلك وأنه جائز بأدلة كثيرة ناطقة على صحته.
2 ـ المالكية: الأصح والمرجح عند المتأخرين من فقهاء المالكية هو جواز التلفيق، فقد صحح الجواز ابن عرفة المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير، وأفتى العلامة العدوي بالجواز، ورجح الدسوقي الجواز، ونقل الأمير الكبير عن شيوخه أن الصحيح جواز التلفيق وهو فسحة.
3 ـ الشافعية: منع بعضهم كل صور التلفيق، واقتصر بعضهم الآخر على حظر حالات التلفيق الممنوع الآتي بيانها، وأجاز آخرون التلفيق إذا جمعت في المسألة شروط المذاهب المقلدة.
4 ـ الحنابلة: نقل الطرسوسي أن القضاة الحنابلة نفذوا الأحكام الصادرة بالتلفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا ولم أذكر أقوال المخالفين من علماء هذه المذاهب، سواء في قضية الأخذ بأيسر المذاهب أو في تتبع الرخص، ولأن أقوال المخالفين لا تلزمنا، لعدم وجود دليل شرعي راجح لها.
التلفيق الممنوع:
ليس القول بجواز التلفيق مطلقاً، وإنما هو مقيد في حدود معينة، فمنه ما هو باطل لذاته، كما إذا أدى إلى إحلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما. ومنه ما هو محظور لا لذاته، بل لما يعرض له من العوارض، وهو ثلاثة أنواع:
أولها ـ تتبع الرخص عمداًً: بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدون ضرورة ولاعذر. وهذا محظور سداً لذرائع الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية.
الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم، لأن حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضى.
الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده. وهذا الشرط في غير العبادات، أما فيها فيجوز التلفيق ولو استلزم الرجوع عما عمل به أو عن أمر لازم لآخر إجماعاً، مالم يفض إلى الانحلال من ربقة التكاليف الشرعية أو إلى الذهاب بالحكمة الشرعية باقتراف الحيل المغايرة للشريعة أو المضيعة لمقاصدها.
مثال الأول أي الرجوع عن العمل: ما نقل عن الفتاوى الهندية: لو أن فقيهاً قال لامرأته: (أنت طالق البتة) وهو يرى أن الطلاق يقع ثلاثاً، فأمضى فيما بينه وبينها، وعزم على أنها حرمت عليه. ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية، أمضى رأيه الأول الذي كان عزم عليه، ولايردها إلى أن تكون زوجته برأي حدث من بعد.
وكذلك لوكان في الابتداء يراها تطليقة رجعية، فعزم على أنها امرأته، ثم رأى بعد أنها ثلاث، لم تحرم عليه.
هذا ويلاحظ أن بطلان التلفيق بعد العمل مقيد بقيدين:
أولهما ـ أن يبقى من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لايقول به كل من المذهبين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وكما لو أفتى مفت ببينونة زوجته بطلاقها مكرهاً، ثم نكح أختها مقلداً للحنفي بوقوع طلاق المكره. ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى، مقلداً للشافعي والثانية مقلداً للحنفي، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
ثانيهما ـ أن يكون ذلك في حادثة واحدة بعينها لا في مثلها، كما لو صلى ظهراً بمسح ربع الرأس مقلداً للحنفي، فليس له إبطال طهارته باعتقاده لزوم مسح الكل مقلداً للمالكي. وأما لوصلى يوماً على مذهب، وأراد أن يصلي يوماً آخر فلا يمنع منه.
مثال الثاني أي الرجوع عن أمر مجمع عليه: لو قلد رجل أبا حنيفة في عقد النكاح بلا ولي، فيستلزم العقد صحة إيقاع الطلاق، لأنها أمر لازم لصحة النكاح إجماعا , فلو طلقها ثلاثا , ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح إجماعاً، فلو طلقها ثلاثاً، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي، فليس له ذلك لكونه رجوعاً عن التقليد في أمر لازم إجماعاً. وهذا أمر معقول حتى لا تصبح العلاقة الزوجية السابقة علاقة محرمة، وأن الأولاد أولاد زنا. فيمنع ذلك كما يمنع كل ما يؤدي إلى العبث بالدين أو الإضرار بالبشر أو الفساد في الأرض.
ومن صور التلفيق الممنوع لمخالفته الإجماع: أن يتزوج رجل امرأة بغير صداق ولا ولي ولا شهود، مقلداً كل مذهب فيما لا يقول به الآخر، فهذا من التلفيق المؤدي إلى محظور، لأنه يخالف الإجماع، فلم يقل به أحد. ومن صور التلفيق الممنوع أيضاً: أن يطلق شخص زوجته ثلاثاً، ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد التحليل، مقلدا ً زوجها في صحة الزواج للشافعي، فأصابها، ثم طلقها مقلداً في صحة الطلاق، وعدم الحاجة إلى العدة للإمام أحمد، فيجوز لزوجها الأول العقد عليها فوراً. فهذا التلفيق ممنوع لأنه يؤدي إلى التلاعب بقضايا الزواج، لذا قال الشيخ الاجهوري من الشافعية: هذا ممنوع في زماننا ولا يجوز ولايصح العمل بهذه المسألة، لأنه يشترط عند الشافعي أن يكون المزوج للصبي أباً له، أو جداً، وأن يكون عدلاً، وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فإذا اختل شرط لم يصح التحليل لفساد النكاح.
حكم التلفيق في التكاليف الشرعية:
تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع:
الأول ـ ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني ـ ما بني على الورع والاحتياط.
الثالث ـ ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم.
أما النوع الأول ـ فهو العبادات المحضة، وهذه يجوز فيها التلفيق، لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج، فينبغي عدم الغلو بها؛ لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك.
أما العبادات المالية: فإنها مما يجب التشديد بها احتياطاً خشية ضياع حقوق الفقراء، فلا يؤخذ بالقول الضعيف أو يلفق من كل مذهب ماهو أقرب لمصلحة المزكي لإضاعة حق الفقير، وإنما يجب الإفتاء بالأحوط والأنسب لمصلحة الفقراء.
وأما النوع الثاني ـ فهو المحظورات: وهي مبنية على مراعاة الاحتياط والأخذ بالورع مهما أمكن، لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا لمضرته، فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورات الشرعية، لأن (الضرورات تبيح المحظورات).
وعليه لايجوز التلفيق في المحظورات المتعلقة بحقوق الله (أو حقوق المجتمع) حفاظاً على النظام العام في الشريعة، واهتماماً برعاية المصالح العامة. كما لا يجوز التلفيق في المحظورات المتعلقة بحقوق العباد (حقوق الأشخاص الخاصة) منعاً من الاحتيال على حقوق الناس وإلحاق الضرر بهم والاعتداء عليهم.
وأما النوع الثالث ـ فهو المعاملات المدنية: والعقوبات الشرعية (الحدود والتعزيرات)، وأداء الأموال الواجبة شرعاً من عشر المزروعات، وخراج الأراضي، وخمس المعادن المكتشفة، والمناكحات (أو الأحوال الشخصية). فعقود الزواج (المناكحات) وما يتبعها من أنواع الفرقة الزوجية: مبناها سعادة الزوجين وأولادهما. ويتحقق ذلك بالحفاظ على الرابطة الزوجية، وتوفر الحياة الطيبة فيها، كما قرر القرآن الكريم: {فإمساك بمعروف،أو تسريح بإحسان} [البقرة:229/ 2]. فكل ما يؤيد هذا الأصل يعمل به، ولو أدى في بعض الوقائع إلى التلفيق الجائز، أما إذا اتخذ التلفيق ذريعة لتلاعب الناس بأقضية الزواج والطلاق، فيكون تلفيقاً قادحاً ممنوعاً، مراعاة للقاعدة الشرعية: وهي (أن الأصل في الأبضاع التحريم) صيانة لحقوق النساء والأنساب.
وأما المعاملات، وأداء الأموال، والعقوبات المقررة في الشرع والقصاص لصيانة الدماء ونحوها من التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية، فيجب الأخذ فيها من كل مذهب ما هو أقرب لمصلحة الناس وسعادتهم، ولو لزم منه التلفيق، لما فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع، ولأن مصالح الناس تتغير بتغير الزمان والعرف وتطور الحضارة والعمران. ومعيار المصلحة أو تحديد المراد منها: هو كل ما يضمن صيانة الأصول الكلية الخمسة:
وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وصيانة كل مصلحة مقصودة شرعاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهي المصالح المرسلة المقبولة.
قال الشرنبلالي الحنفي في العقد الفريد بعد أن ذكر فروعاً من أصل المذهب صريحة بجواز التلفيق: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه، مقلداً فيه غير إمامه، مستجمعاً شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى. وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. وقال أيضاً: إن له التقليد بعد العمل، كما إذا صلى ظاناً صحة الصلاة على مذهبه، ثم تبين بطلانها في مذهبه، وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزئ بتلك الصلاة، على ما قال في البزازية: أنه روي عن أبي يوسف: أنه صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام، ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام، فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
والخلاصة: إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه: هو أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها، فهو محظور، وخصوصاً الحيل الشرعية الممنوعة.وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم، وصيانة مصالحهم في المعاملات، فهو جائز مطلوب.
اختيار الأيسر في التقنين:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا مانع شرعاً من اختيار الحاكم ولي الأمر أيسر الأقوال في المذاهب الشرعية المختلفة، إذ إن ذلك ليس من قبيل التلفيق الممنوع، لأن الأحكام المختارة من المذاهب هي أحكام كلية لأمور متغايرة لا تجمع بينها رابطة، كما بينا. وإذا حدث فيها تلفيق أثناء التطبيق الفعلي فهو غير مقصود، فلا حرج فيه، كالقول بصحة الزواج بغير ولي وبعبارة النساء، والتفريع عليه بجواز استدامة الزوجية بعد مراجعتها إثر صدور طلاق ثلاث بلفظة واحد اكتفاء بإيقاعه طلقة واحدة رجعية. فهو تلفيق غير ممنوع لأنه لم يقصد إليه.
والقول بجواز التلفيق في الجملة أقوى دليلاً من القول بمنعه، فضلاً عما فيه من تحقيق مصالح الأفراد والجماعات، ولا يترتب عليه أي مفسدة من مفاسد التلفيق المحظور. ولو افترضنا أن التلفيق كله غير جائز فإن تخير الحاكم لرأي وجعله قانوناً نافذاً: يقوي الحكم ولو كان قولاً ضعيفاً، كما قرر العلماء، بل ويوجب الطاعة إذا لم يكن أمراً بمعصية متيقنة شرعاً. وقد بدأ التخير من أحكام المذاهب في مجال التقنين فعلاً منذ أكثر من خمسين عاماً في مطلع هذا القرن، وذلك حينما شعرت الحكومة العثمانية بالحاجة إلى التوسع في حرية التعاقد، والشروط العقدية، وقابلية المحل المعقود عليه، بسبب ازدياد حاجة التعامل التجاري والصناعي، وتطور أساليب التجارة الداخلية والخارجية وظهور أنواع جديدة من الحقوق هي الحقوق الأدبية كحق المؤلف والمخترع، والاحتياج إلى عقود التأمين على البضائع المستوردة، واتساع مجال عقود الاستصناع مع المصانع الكبرى، وعقود التوريد لتقديم اللوازم والمواد الأولية إلى المؤسسات الحكومية والشركات والمعامل والمدارس.
فاستبدلت السلطة العثمانية بالمادةو (64 سنة 1332 هـ/1914م) من قانون أصول المحاكمات مادة أخذت مبادئها من غير المذهب الحنفي كالمذهب الحنبلي ومذهب ابن شبرمة اللذين يوسعان من دائرة حرية الشروط العقدية ويقتربان من مبدأ سلطان الإرادة القانوني أي أن (العقد شريعة المتعاقدين) ويجيزان هذه المبادئ الثلاثة التي تضمنتها المادة الجديدة وهي:
1 - توسيع قابلية المحل للتعاقد عليه ليشمل كل ما جرى به العرف، أو سيوجد بعد.
2 - جواز كل اتفاق أو اشتراط لا يخالف النظام العام والآداب والقوانين الخاصة، وقوانين العقارات والأحوال الشخصية والأوقاف. وبذلك تقلصت نظرية الفساد عند الحنفية، وأصبح جائزاً ما يعرف بالشرط الجزائي أي التعهد بالضمان المالي جزاء النكول أو التأخر عن تنفيذ الالتزام، عملاً بمذهب القاضي شريح.
3 - اعتبار العقد تاماً بمجرد الاتفاق على النواحي الأساسية فيه، ولو لم تذكر الأمور الفرعية. وبه أصبحت الجهالة غير ضارة في تكوين العقد، فيصح العقد بسعر السوق أو بما سيستقر عليه في يوم ما (1). هذا وقد أصدرت الحكومة العثمانية سنة (1336 هـ) قرار حقوق العائلة المعمول به اليوم، أخذت فيه بطائفة من أحكام المذاهب الثلاثة غير الحنفية واختارت بعض أقوال ضعيفة في المذهب الحنفي، وصدرت في مصر قوانين متخيرة من أحكام المذاهب بدءاً من سنة (1920 م) إلى سنة (1929) ثم سنة (1936 م) وحتى الآن اتبعت فيها أسلوب قانون العائلة العثماني، وذلك بحضور صفوة مختارة من كبار العلماء ورجال القضاء الشرعي من مختلف المذاهب، مراعاة لتغير الزمان، وتطور الحياة الاجتماعية، وتجدد المصالح والحاجات، وتبدل الأوضاع والتنظيمات.
ومن أبرز الأمثلة على القوانين الملفقة: قانون الوصية الواجبة رقم (71) في المواد (76 - 79) من قانون الأحوال الشخصية المصري الصادر عام (1946)، لمعالجة مشكلة (أولاد المحروم) أي أولاد الابن المتوفى في حال حياة أبيه، وتابعه القانون السوري الصادر عام (1953م) مع وجود فارق بينهما، وهو أن القانون المصري لم يميز بين أولاد الابن وأولاد البنت، وأما القانون السوري فقد اقتصر على أولاد الابن، وأما أولاد البنت فهم من ذوي الأرحام الوارثين. وقد أخذ هذا القانون من مجموع آراء فقهية كرأي ابن حزم الظاهري وأقوال بعض فقهاء التابعين ورواية في مذهب أحمد ومذهب الإباضية، ولم يستند ذلك إلى رأي فقهي معين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الأمثلة الشهيرة على تخطي المذاهب الأربعة أو التلفيق بينها وبين غيرها لحاجة الناس إليها: جواز الوصية لوارث بدون توقف على إجازة الورثة في المادة (37) من قانون الوصية المصري رقم (71) لعام (1946 م)، أخذا بقول فريق من المفسرين ومنهم أبو مسلم الأصفهاني، وفريق من الفقهاء من غير المذاهب الأربعة كبعض أئمة الشيعة الزيدية، وبعض الشيعةالإمامية الاثني عشرية، والإسماعيلية.
ومن الأمثلة القضائية للتخير: تقييد قبول الشهادات بأن تصحب بدليل قوي كالكتابة والخبرة والتسجيل الرسمي لنفي الشبهة بسبب تغير الزمان وضعف الوازع الديني. والنهي عن سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث فبعد ثلاث وثلاثين سنة في لائحة المحاكم الشرعية المصرية سنة (1880م). والمنع من سماع دعوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين إلا إذا كانت الدعوى مؤيدة بأوراق خالية من شبهة تدل على صحتها في المادة (31) من لائحة سنة (1897 م) المصرية.
الفرع الخامس ـ أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب علماء الأصول والفقه بحثاً مستقلا ًبهذا الموضوع، ويمكن وضع ضوابط شرعية للأخذ بأيسر المذاهب من طريق الاسنتباط أوالاستخلاص مما كتبه الأصوليون والفقهاء في بحث التلفيق وتتبع الرخص والتقليد عموماً.
وهذه الضوابط هي ما يأتي:
الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية أي القضايا العملية التي ثبتت أحكامها بطريق ظني أغلبي كأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو قياس جلي وهذا ـ كما بينا ـ هو مجال التقليد والتلفيق. أما غير ذلك فلا يصح الأخذ فيه بالأيسر مثل مسائل العقائد وأصول الإيمان والأخلاق كمعرفة الله تعالى وصفاته وإثبات وجود الله ووحدانيته ودلائل النبوة، ومثل كل ماعلم من الدين بالضرورة ــأي بالبداهة ــ وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده أو منكره، في جميع التكاليف الشرعية: عبادات أو معاملات أو عقوبات أو محرمات، كأركان الإسلام الخمسة وحرمة الربا (الفائدة)، والزنا، وحل البيع والزواج والقرض ونحوها مما هو ثابت قطعاً بالإجماع، لا يجوز فيها التقليد والتلفيق أو الأخذ بالأيسر. فلا يباح التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرمات كالنبيذ المسكر والزنا مثلاً.
كما لا يباح التلفيق المؤدي إلى إهدار حقوق الناس أو إلحاق الأذى والضرر بهم والعدوان عليهم، إذ لاضرر ولا ضرار في الإسلام.
قال القرافي: إن ضابط المذاهب التي يقلد فيها خمسة أشياء لا سادس لها عملاً بالاستقراء:
1 - الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية.
2 - وأسبابها.
3 - وشروطها.
4 - وموانعها.
5 - والحِجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع.
احترز بـ (الشرعية) عن العقلية كالحساب والهندسة وعن الحسيات وغيرها. واحترز بالفروعية عن أصول الدين وأصول الفقه. وبالاجتهادية عن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة.
وأسباب الأحكام مثل الإتلاف المسبب للضمان. والشروط كاشتراط الولي والشهود في عقد الزواج. والموانع كالجنون والإغماء المانعين من التكليف الشرعي، والدَّين المانع من إيجاب الزكاة.
والحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع هي ما يعتمد عليه القضاء من البينات والأقارير ونحو ذلك. وهي نوعان:
1 - مجمع عليه كالشاهدين في الأموال والأربعة الشهود في الزنى، والإقرار في جميع ذلك إذا صدر من أهله في محله.
2 - ومختلف فيه: نحو الشاهد واليمين وشهادة الصبيان في القتل والجراح، والإقرار إذا أعقبه رجوع. ونحن كما نقلد العلماء في الأحكام وأسبابها وشروطها وموانعها، فكذلك نقلدهم في الحجاج المثبتة لذلك.
فاختيار الأيسر من المذاهب مقيد إذن في هذا النطاق وهو الأحكام الفرعية الثابتة بغلبة الظن لدى المجتهد مثل وجوب الوتر والنية في الوضوء، وكون الدَّين مانعاً من الزكاة، وإباحة المعاطاة، وقبول شهادة الصبيان في القتل والجراح، والشاهد واليمين، وشهادة النساء فيما يختص بهن الاطلاع عليه كعيوب الفروج واستهلال المولود، وجواز البيع بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين. والتطليق بسبب الغيبة أو الإعسار أو الإضرار، وتقويم منافع العقارات، وتضمين الأجراء والصناع، ومنع هدية المديان، ونحو ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة. يفهم هذا الشرط مما ذكره فقهاء المالكية ـ حتى الشاطبي ـ من ضرورة نقض حكم الحاكم أو قضاء القاضي في أمور أربعة ينقض فيها قضاؤه، مما يدل على أنه عند الأخذ بالأيسر لا يجوز الوقوع فيما يخالف هذه الأمور وهي ما يأتي:
الأول ـ أن يحكم القاضي بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فينقض هو حكم نفسه بذلك،،وينقضه القاضي الوالي بعده. ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ.
الثاني ـ أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد، فينقضه هو ومن يلي بعده.
الثالث ـ أن يحكم بعد الاجتهاد، ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به، فلا ينقضه من ولي بعده. واختلف هل ينقضه هو أم لا؟.
الرابع ـ أن يقصد الحكم بمذهب، فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب، فيفسخه هو، ولا يفسخه غيره. ويهمنا في بحث الأخذ بالأيسر من هذه الأمور الأمر الأول، فقد عدد القرافي صوراً أربعة ينقض فيها الحكم هي: مخالفة الإجماع، والقواعد، والقياس الجلي، والنص. ومثل لكل حالة وبين سبب النقض، ثم قال: فإن مثل هذا لايقر في الشرع لضعفه، وكما لا يتقرر إذا صدر عن الحكام، كذلك لا يصح التقليد فيه إذا صدر عن المفتي، ويحرم اتباعه فيه. أما سبب نقض الحكم المخالف للإجماع: فهو أن الإجماع معصوم من الخطأ ولا يحكم إلا بحق، فخلافه يكون باطلاً قطعاً.
وأما سبب نقض الحكم لمخالفة القواعد والقياس الجلي والنص إذا لم يكن لها معارض راجح عليها فهو أنها واجبة الاتباع شرعاً ويحرم مخالفتها ولا يقر شرعاً ما يعارضها باجتهاد خطأ، لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/ 4].
فمخالفة النص: مثل لو حكم القاضي بإبطال وقف المنقول، فإنه ينقض حكمه، لمخالفته نصوص الأحاديث الصحيحة بصحة وقف المنقول، منها أن ويؤيده أن عز الدين بن عبد السلام (المتوفى سنة 660هـ) اشترط لجواز التلفيق ألا يكون ماقلد فيه مما ينقض فيه الحكم أي أن تكون المسألة اجتهادية. رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال في حق خالد بن الوليد: «قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله». ومثل جواز الوصية للوارث، فإنه مخالف للحديث المتواتر: «ألا لاوصية لوارث». ومثل إقرار الربا القليل أو الفائدة في حدود (7 %) فإنه مخالف للآيات القرآنية الدالة دلالة قطعية على تحريم الربا: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275/ 2]، ومثل تسوية المرأة بالرجل في الميراث فإنه معارض صراحة للنص القرآني: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:11/ 4].
ومخالفة الإجماع: مثل الحكم بحرمان الجد من الميراث إذا اجتمع مع الإخوة مع أن الصحابة أجمعوا ضمناً على ضرورة إرث الجد، وإنما اختلفوا في أنه: هل يرث جميع المال ويحجب الإخوة، أم أنه يرث مع الإخوة. ومثل الحكم بعدم ضرورة القسمة بين الزوجات في بعض الأحوال، فإنه مخالف للإجماع على أن العدل في القسمة واجب. ومثل الحكم بالقرائن في إثبات جريمة الزنا، فإنه مخالف للإجماع والنص القرآني القاطع.
ومخالفة القواعد: مثل لها القرافي بالمسألة السُّريجية (نسبة لأحمد بن سريج الشافعي المتوفى سنة 306هـ) وهي أن يقول الزوج: «إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً» فلا يقع الطلاق عند ابن سريج، وتابعه فيه ابن تيمية وابن القيم، لأن الطلاق الصادر منه لم يصادف محلاً له. فلو حكم حاكم بإقرار الزواج عملاً بهذا الرأي فينقض حكمه - عند المالكية - لمخالفته القواعد، لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط، فإذا لم يجتمع الشرط مع المشروط لايصح أن يكون في الشرع شرطاً.
هذا والوصية لوارث مخالفة للقواعد أيضاً مثل قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وقاعدة (الحكم يتبع المصلحة الراجحة) والمصلحة الراجحة في الإبقاء على روابط الأسرة على أساس من المحبة والتعاون وصلة الرحم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومخالفة القياس الجلي: مثل قبول شهادة النصراني، فإن الحكم بشهادته ينقض، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد منه فسوقاً وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فينقض الحكم لذلك، ولقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق:2/ 65]، وهو رأي المذاهب الأربعة، إلا الحنابلة فقد أجازوا شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، عملاً بقوله تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة:106/ 5].
لكني أرى أن الأسباب المعنوية والاجتماعية والظروف الخاصة والتعصب الذي كان موجوداً في التاريخ بين المسلمين وغيرهم هو الذي أدى إلى رفض قبول شهادة غير المسلمين، أما الآن وقد عاش المسلمون مع غيرهم في صعيد واحد، واتصلوا اتصالاً وثيقاً مع بعضهم، فلا مانع من قبول شهادتهم على المسلمين للضرورة. وقد جرى العمل على ذلك في البلاد الإسلامية.
الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع:
قد بينا دائرة التلفيق الممنوع سواء الباطل لذاته كإحلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما أو الباطل لا لذاته، وإنما لعارض ويشمل أنواعاً ثلاثة:
الأول ـ تتبع الرخص عمداً أي الأخذ بالأيسر بدون ضرورة ولا عذر.
الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم القاضي.
الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً، أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده وذلك في غير العبادات المحضة. فلا يؤخذ بالأيسر إذا أدى الأمر إلى الانحلال من مسؤولية التكاليف الشرعية أو العبث بالدين وقضايا الزواج، أو الإضرار بالبشر، أو الفساد في الأرض، أو الإضرار بالمصلحة الاجتماعية.
فلا يجوز مثلاً التلفيق أو الأخذ بالأيسر للتخلص من فريضة الزكاة، باستخدام الحيل قبيل مضي العام بإعطاء الشخص مدينا ً له من الزكاة بقدر ماعليه، ثم يطالبه بالوفاء، فإذا وفاه برىء وسقطت الزكاة عن الدافع. أو يلجأ المزكي لتصرف صوري بيعاً أو هبة ثم يسترد المال إليه، فهذه حيلة محرمة باطلة لاتسقط فرض الزكاة لأن في ذلك إضراراً بمصلحة الفقراء، وتآمراً على حقوقهم الثابتة شرعاً في أموال الأغنياء. كما لا يصح الإفتاء بأيسر المذاهب في أحكام الزكاة دفعاً لحاجة الفقير، وإنما يفتى بما يحقق المصلحة، فيفتي مثلاً بمذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء بإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبإخراج زكاة الأرض الخراجية (التي فتحت عنوة) مع الخراج، فيكون الواجب في تلك الأرض الخراج والعشر معاً، لأن العشر واجب ديني على المسلمين، والخراج واجب اجتهادي ليكون مورداً للجماعة ممثلة بالدولة لسد حاجاتها ونفقاتها العامة.
ومن الواجب أن تكون الغاية من الأخذ بالأيسر الحفاظ على مقاصد الشريعة، والتزام سياستها وحكمتها التشريعية، ورعاية مصلحة الناس كافة في المعاملات والعقوبات وأداء الأموال والعلاقات الزوجية لا المصلحة الخاصة، وعدم إهدار مصلحة أهم مما دونها، واتقاء المفسدة الكبرى بالدنيا عند الضرورة، وأن يكون الشرع هو معيار تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ومقاصد الشريعة هي: حفظ الدين (من عقائد وعبادات)، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وينبغي التدرج في الحفاظ عليها بحسب مراتبها وهي الضروريات أولاً، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات.
أما الضروريات: فهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة. أي أنها كل مالا بد منه لحفظ المقاصد الخمسة الأصلية.
وأما الحاجيات: فهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. فقد تتحقق بدونها المقاصد الخمسة، ولكن مع المشقة والضيق.
وأما التحسينيات: فهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العبادات ومكارم الأخلاق، كالطهارات وستر العورات. فهي بمثابة السور للحفاظ على المقاصد الخمسة الضرورية.
الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأخذ بالأيسر ينبغي ألا يكون متخذاً للعبث في الدين أو مجاراة أهواء النفوس أو للتشهي وموافقة الأغراض، لأن الشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال الله تعالى: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن} [المؤمنون:71/ 23]، {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/ 4]، فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس. وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى منها قوله سبحانه: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [القصص:28/ 50]، {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة:5/ 49]، {ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله} [ص:38/ 26].
وبناءً عليه ألزم العلماء المفتي في إفتائه ألا يتبع أهواء الناس بل يتبع المصلحة والدليل الراجح، والمصلحة المعتبرة هي مصلحة الكافة كما بينا. قال تعالى لنبيه: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً} [الجاثية:45/ 18 - 19]، قال القرافي في الإحكام والشيخ عليش في فتاويه: «أما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً».
وقال ابن القيم: لايجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه وهذا المعنى هو الذي حمل الشاطبي ـ كما بينت سابقاً ـ على منع تتبع الرخص، فقد قال: وقد أدى إغفال هذا الأصل (أي اتباع أحد الدليلين أو القولين من غير ترجيح) إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بمالايفتي به غيره من الأقوال، اتباعا ً لغرضه، وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق.
وهذا يدلنا على أن مراعاة المصلحة الخاصة في الأخذ بالأيسر أمر غير مرغوب فقهاً وشرعاً، وإنما ينبغي مراعاة المصلحة العامة أو مصلحة الكافة.
وإذا كان اتباع الأهواء محرما ً لزم تقييد الأخذ بأيسر المذاهب بوجود حالة الضرورة أو الحاجة، لأن (الضرورات تبيح المحظورات) و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة) والضرورة: مايترتب على عصيانها خطر. أما الحاجة: فهي مايترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة. والمراد بكون الحاجة عامة: أن تكون شاملة جميع الأمة، والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة متخصصة من الأمة كأهل بلد أو حرفة، لا أن تكون فردية.
ولست مع الشاطبي في أن العمل بالضرورة أو الحاجة أخذ بما يوافق الهوى، لأن الضرورات والحاجات تتجدد بحسب التطور. ولابد من مراعاة ضوابط الضرورة الشرعية والحاجة (وهي أن تكون قائمة لامتوقعة، ويقينية أو غالبة الظن، وملجئة أو محرجة ... إلخ).
الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح.
أي أن يكون الهدف العام أولاً هو العمل بالرأي الأقوى أو الأرجح بحسب رجحان دليله، لأن الأخذ بالأيسر نوع من الاجتهاد، والمجتهد ملزم باتباع الدليل الراجح المؤدي إلى الصواب، بحسب غلبة ظنه. لذا أوجب الأصوليون على المفتي (أي المجتهد) أن يتبع القول لدليله، فلايختار من المذاهب أضعفها دليلاً، بل يختار أقواها دليلاً؛ لأن الصحابة أجمعوا في اجتهاداتهم على وجوب العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما، ولأن العقل يوجب العمل بالراجح في الحوادث، والأصل اتفاق الشرع مع العقل. قال القرافي: إن الحاكم إن كانمجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده، مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتيا.
وقال أيضاً: أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع. لكن ناقش الشيخ عليش هذا الإجماع فقال: ولعل هذا الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ إنما يكون حيث تبع القاضي أو المفتي في تقليد الشاذ هواه، فإن أبغض شخصاً أو كان من ذوي الخمول، شدد عليه، فقضى عليه وأفتاه بالمشهور، وإن أحبه أو كان له عليه منة، وكان من أصدقائه أو أقاربه واستحيا منه، لكونه من ذوي الوجاهة أو أبناء الدنيا، أفتاه،أو قضى له بالشاذ الذي فيه رخصة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ذكر الشيخ عليش في فتاويه عند الكلام على موضوع التخير بين الأقوال: الصحيح إن كان المقلد أهلاً للنظر في طرق الترجيح وإدراك مدارك التقديم والتصحيح، فإنما الواجب عليه في القولين أو الأقوال إن كانت لشخص واحد ألا يعمل أو يفتي أو يحكم إلا بالراجح عنده.
ثم تعقب الشيخ عليش عبارة القرافي في أنه منع المجتهد من الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده، وأجاز للمقلد أن يفتي بمشهور مذهب من قلده حتى ولو كان شاذاً مرجوحاً في نظره. ثم قال عليش: لا دليل فيه على جواز العمل بغير الراجح، لأنه لا يلزم من العمل بالمرجوح عنده الراجح في نظر إمامه أو عكسه العمل بالمرجوح في نظرهما معاً.
وخلاصة الكلام المفهوم من كلام القرافي والشيخ عليش: إن المقلد إذا كان أهلاً للترجيح، وكان هناك قولان: راجح ومرجوح، فعليه النظر والترجيح. وإن كان القولان متكافئين لا راجح فيهما في نظره، جاز له الحكم بأحد القولين أو الترجيح بالأعلم أو بالأكثر أو بالأشد والأثقل.
هذا هو الأصل العام عند العلماء في أنه يجب العمل بالراجح في الفتوى والقضاء والعمل إلا لعارض معتبر شرعاً، فإذا وجدت ضرورة أو حاجة أومصلحة عامة للعمل بالقول المرجوح (الضعيف أو الشاذ) أو اعتمد الحاكم قولاً مرجوحاً، جاز الأخذ به، كما بينت سابقاً، ولا إجماع في الحقيقة على منع الأخذ بالمرجوح بدليل وجود الاختلاف بين العلماء فيما يأخذ به المقلد من أقوال العلماء.
قيل: يأخذ بقول أعلمهم. وقيل: يأخذ بقول أكثرهم، وقيل: يأخذ بقول من شاء منهم، يعني وإن لم يكن قائله أعلم ولا أكثر، بل يكون مماثلاً أو أقل عدداً أو أدنى علماً، وهذا هو عين القول الشاذ. وقد قال بعض المفسرين في سر قوله تعالى لداود عليه السلام: {ولا تتبع الهوى} [ص:26/ 38]، بعد أمره له أن يحكم بالحق: إن فيه إشارة إلى أن الامتثال لايكون بمجرد الحكم بالحق، حتى يكون الباعث على الحكم به حقيته، لا اتباع الهوى، فيكون معبود من اتصف بهذا هواه، لا مولاه جل وعلا، حتى إذا لم يجد هواه في الحق تركه، واتبع غير الله.
أما من قلد القول الشاذ لأنه حق في حق من قال به، وفي حق من قلده، ولم يحمله عليه مجرد الهوى، بل الحاجة والاستعانة على دفع ضرر ديني أو دنيوي، فهذا ترجى له السلامة في تقييده ذلك.
وقال الشيخ عليش: أما التقليد في الرخصة من غير تتبع، بل عند الحاجة إليها في بعض الأحوال خوف فتنة ونحوها، فله ذلك.
هذه هي ضوابط الأخذ بأيسر المذاهب - قي تقديرنا - فإذا ماالتزمناها نكون قد أخذنا بمبدأ الاعتدال والتوسط الذي قامت عليه شريعة الإسلام، والذي يتفق مع المنهج الذي ارتآه الخليفة أبو جعفر المنصور، حينما لقي الإمام مالك في الحج، فقال له: إنه لم يبق عالم غيري وغيرك. أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة. فأما أنت فضع للناس كتاباً في السنة والفقه، تجنب فيه رخص ابن عباس، وتشديدات ابن عمر، وشواذ ابن مسعود، ووطئه توطيئاً. قال مالك: فعلمني كيفية التأليف. يعني دله على طريقة الاعتدال.
ويمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:
أولهما - أن تكون المسألة اجتهادية ليس فيها دليل راجح.
ثانيهما - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة أو عذر.
هذا وقد أبان ابن حجر وغيره من الشافعية شروط التقليد، وبالتالي تصلح هذه الشروط لبحثنا وهو الأخذ بأيسر المذاهب، من باب أولى فيحسن ذكرها، فقال:
وشروط التقليد ستة:
الأول - أن يكون مذهب المقلَّد مدوناً لتتمكن فيه عواقب الأنظار ويتحصل له العلم اليقيني بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب.
الثاني - حفظ المقلِّد شروط إمام المذهب في تلك المسألة.
الثالث - أن لايكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بأن لايكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي.
الرابع - أن لايتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل لتنحل رتبة التكليف من عنقه.
قال ابن حجر: ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به. وقال الرملي: الأوجه أنه لايفسق وإن أثم به.
وهذا الشرط - كما صرح المتأخرون - ليس شرطاً لصحة التقليد بل هو شرط لدرء الإثم كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
الخامس - أن لايعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها.
وهذا الشرط فيه نظر، لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل، والأصح جوازه - كما قال الشافعية.
السادس - أن لايلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة، لايقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. قال البلقيني: إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة، كتقليد إمامين في طهارة الحدث. أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين كطهارة الحدث وطهارة الخبث، فذلك غير قادح، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. وزاد بعض الشافعية شرطاً سابعاً: وهو أنه يلزم المقلِّد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلِّده للغير، لكن المشهور الذي رجحه النووي والرافعي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. قال ابن عابدين في رد المحتار: ذكر في التحرير وشرحه أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية.
وزاد بعضهم شرطاً ثامناً: وهو أنه لابد من صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حياً وقت التقليد. لكن هذا مردود عند العلماء، لأن الشيخين النووي والرافعي اتفقا على جواز تقليد الميت، وقالا: هو الصحيح.
يتبين من نقاش هذه الشروط خلال ماكتبناه أن الشرطين الأولين مفترض تحققهما في كل تقليد أو أخذ بالأيسر. وأن الشرط السابع والثامن لاداعي لهما، وأوافق على الشرط الثالث وأعتمده في بحثي، وأمنع الأخذ بالتلفيق الممنوع فقط وبه يستغنى عن الشرط الخامس. وآخذ بما يخالف الشرط الرابع عند الحاجة. [/ size](/)
حكم الوفاء بالوعد
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 06:31]ـ
اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال:
فذهب جمهور العلماء على أن الوفاء به مستحب وليس بواجب لا ديانة ولا قضاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
قال الحافظ: ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف فيه مشهور لكن القائل به قليل واستلوا على ذلك بأدلة:
منها: ما أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا واعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا شيء عليه."
ومنها: أن الرجل إذا وعد وحلف واستثنى بقوله:" إن شاء الله " سقط عنه الحنث بالنص والإجماع فهذا دليل على سقوط الوعد منه.
وذهب ابن شبرمة: إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء وهو مذهب بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والظاهرية.
واستدل أصحاب هذا الرأي بنصوص من الكتاب والسنة منها:
قول الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) وقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لم تقولون مالا تفعلون) وغيرهما من الآيات.
وبما جاء البخاري ومسلم عن النبي صلى الله وسلم قال:" آية المنافق ثلاث " وذكر منها:" إذا وعد أخلف " وبهذا يكون إخلاف الوعد من صفات المنافقين ويكون محرما".
وما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله وسلم قال:" لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا" فتخلفه ".
وذهب المالكية: إلى التفصيل فقالوا: يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب كأن يأمر بأن يدخل لشراء سلعة أو قيام بمشروع فإذا تورط الموعود رجع الواعد بوعده فهذا يجب عليه الوفاء ديانة وقضاء.
وأما إن لم يحصل ضرر على الموعود من الرجوع بالوعد فلا يلزم الوعد. وحجة هؤلاء في تفصيلهم هذا: أن النصوص الشرعية في هذه المسألة تعارضت وهذا أحسن جمع بينها.
قال قال الشنقيطي في تفسيره: اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد:
فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقا".
وقال بعضهم: لا يلزم مطلقا".
وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به وإلا فلا.
والذي يظهر: أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا" بل يؤمر به ولا يجبر عليه.
وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي و ابن عثيمين وعبد الرحمن القاسم ومصطفى الزرقاء وعبد الله البسام وغيرهم.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 11:49]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أرجو مزيد من الايضاح والتوكيد على ان الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون استحاب الوفاء بالوعد فقط وليس وجوبه.
وما ذكر من الاستدلال على ذلك ليس بواضح به فالحديث " إذا واعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا شيء عليه " لا يفيد عدم الوجوب بل يفيد عدم الوزر على من لم يف بسبب عذر أو مانع وكانت نيته الوفاء.
واشتراط المشيئة في القسم مانعة للحنث فقط، ولا اظن ان المعنى أن من حلف فاستثنى يجوز له أن يخلف.
ثم كيف تترك الأدلة الواضحة الثابتة الموجبة للوفاء، ألا يكفي في هذا الأمر أن النبي جعل خلف الوعد ربع النفاق " ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها "
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 12:38]ـ
سبحان الله 00000حتى الحديث الذي أرادوا الاحتجاج به ألفيته ضعيفاً
قال الترمذي في سننه حديث رقم 2557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ
وضعفه الشيخ اللباني في صحيح وضعيف سنني الترمذي وأبو داود.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 05:17]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
الأحكام المتعلقة بالوعد:
تتعلق بالوعد أحكام، منها:
الوفاء بالوعد:
الوعد إما أن يكون بشيء منهي عنه أو بشيء واجب أو بشيء مباح أو مندوب.
أما الوعد بشيء منهي عنه فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز له إنجاز وعده، بل يجب عليه إخلافه شرعا.
قال العلماء: من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك،كمن وعد بزنا أو بخمر أو بما يشبه ذلك. فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما ولا ملوما ولا عاصيا، بل قد يكون مطيعا مؤدي فرض.
وأما من وعد بشيء واجب شرعا، كأداء حق ثابت أو فعل أمر لازم، فإنه يجب عليه إنجاز ذلك الوعد.
وأما من وعد بفعل شيء مباح أو مندوب إليه، فينبغي عليه أن ينجز وعده، حيث إن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان، وقد أثنى المولى جل وعلا على من صدق وعده فامتدح إسماعيل عليه السلام بقوله: {إنه كان صادق الوعد}، وكفى به مدحا، وبما خالفه ذما.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بذلك على سبعة أقوال:
أحدها: أن إنجاز الوعد واجب.
وإلى هذا المذهب ذهب عمر بن عبد العزيز والقاضي ابن الأشوع الكوفي الهمداني وابن شبرمة، وهو وجه في مذهب أحمد اختاره تقي الدين ابن تيمية، وهو قول في مذهب المالكية.
وحجتهم على هذا الرأي قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}.
وكذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
القول الثاني: أن إنجاز الوعد واجب إلا لعذر، وهو رأي ابن العربي، فإنه قال: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر.
وقال أيضا: وإذا وعد وهو ينوي أن يفي، فلا يضره إن قطع به عن الوفاء قاطع كان من غير كسب منه، أو من جهة فعل اقتضى ألا يفي للموعد بوعده، وعليه يدل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف، فلا جناح عليه.
القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء، وهو رأي تقي الدين السبكي الشافعي، قال: ولا أقول يبقى دينا حتى يقضى من تركته، وإنما أقول: يجب الوفاء تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف.
القول الرابع: أن الوفاء بالوعد مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم. وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.
قال النووي: الوفاء بالوعد مستحب استحبابا متأكدا، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله في الكتاب والسنة معلومة ولاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء.
وقال برهان الدين ابن مفلح: لا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه الإمام أحمد، وقاله أكثر العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض.
ونص أبو بكر الجصاص على أن الوعد بفعل يفعله في المستقبل وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان.
القول الخامس: أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب، أما الوعد المعلق على شرط، فإنه يكون لازما، وهو مذهب الحنفية، حيث نقل ابن نجيم عن القنية: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وفي الفتاوى البزازية: أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة. ونصت المادة (84) من مجلة الأحكام العدلية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة.
مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: ادفع ديني من مالك، فوعده الرجل بذلك، ثم امتنع عن الأداء، فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين، أما قول رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك، فلم يعط المشتري الثمن،لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده.
وأساس المسألة عند الحنفية: أن الإنسان إذا أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرا في المستقبل مرغوبا له، فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه، فإنه لا يلزمه بمجرد الوعد؛ لأن الوعد لا يغير الأمور الاختيارية إلى الوجوب واللزوم. أما إذا كانت المواعيد مفرغة في قالب التعليق، فإنها تلزم لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء، من حيث إن حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول شرطه، وذلك يكسب الوعد قوة، كقوة الارتباط بين العلية والمعلولية، فيكون لازما.
(يُتْبَعُ)
(/)
على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور التعاليق لازمة إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعا حسب قواعد مذهبهم، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره، وأجازوا تعليق الإسقاطات المحضة بالملائم وغيره من الشروط، أما التمليكات وكذا التقييدات، فإنه لا يصح
تعليقها بالشرط عندهم.
والنافون لوجوب الوفاء بالوعد من العلماء حملوا المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} على من وعد وفي ضميره ألا يفي بما وعد به، أو على الإنسان الذي يقول عن نفسه من الخير ما لا يفعله.
وأما حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان فقالوا بأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعد، لا إن طرأ له.
قال الإمام الغزالي: وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء، لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق.
قال الحنفية: الخلف في الوعد حرام إذا وعد وفي نيته أن لا يفي بما وعد، أما إذا وعد وفي نيته أن يفي بما وعد فلم يف، فلا إثم عليه.
القول السادس: إن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب ودخل الموعود في السبب، فإنه يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد، وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها فاشتراها الموعود حقيقة، أو أن يقرضه مبلغ المهر في الزواج، فتزوج اعتمادا على هذا الوعد. . . ففي هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم الواعد قضاء بإنجاز وعده. أما إذا لم يباشر الموعود السبب، فلا يلزم الواعد بشيء.
وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون.
القول السابع: أما إذا كان الوعد مرتبطا بسبب فإنه يجب الوفاء به قضاء، سواء دخل الموعود في السبب أو لم يدخل فيه، وإن لم يكن مرتبطا بسبب فلا يجب الوفاء به، وعلى ذلك: فلو قال شخص لآخر: أعدك بأن أعيرك بقري ومحراثي لحراثة أرضك، أو أريد أن أقرضك كذا لتتزوج. أو قال الطالب لغيره: أريد أن أسافر أو أن أقضي ديني أو أن أتزوج، فأقرضني مبلغ كذا. فوعده بذلك، ثم بدا له فرجع عن وعده قبل أن يباشر الموعود السبب الذي ذكر من سفر أو زواج أو وفاء دين أو حراثة أرض. . . فإن الواعد يكون ملزما بالوفاء، ويقضى عليه بالتنفيذ جبرا إن امتنع. . أما إذا كانت العدة غير مرتبطة بسبب، كما إذا قلت لآخر: أسلفني كذا، ولم تذكر سببا، أو أعرني دابتك أو بقرتك، ولم تذكر سفرا ولا حاجة، فقال: نعم. أو قال الواعد من نفسه: أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذا، ولم يذكر سببا، ثم رجع عن ذلك، فلا يلزم الوفاء به، وهو قول في مذهب المالكية.
وقريب من هذا قول أصبغ الذي حكاه الباجي بقوله: وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد بها في شيء، فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة فإن كانت مفسرة: مثل أن يقول الرجل للرجل: أعرني دابتك إلى موضع كذا. فيقول: أنا أعيرك غدا، أو يقول: علي دين فأسلفني مائة دينار أقضه، فيقول: أنا أسلفك فهذا قال أصبغ في العتبية: يحكم بإنجاز ما وعد به، كالذي يدخل الإنسان في عقد، وظاهر المذهب على خلاف هذا؛ لأنه لم يدخله بوعده في شيء يضطره إلى ما وعد وأما إن كانت مبهمة: مثل أن يقول له: أسلفني مائة دينار، ولا يذكر حاجته إليها، أو يقول: أعرني دابتك أركبها، ولا يذكر له موضعا ولا حاجة. فهذا قال أصبغ: لا يحكم عليه بها.
فإذا قلنا في المسألة الأولى: إنه يحكم عليه بالعدة إذا كان الأمر أدخله فيه، مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقها. فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن ينكح من وعد، فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ في العتبية: يلزمه ذلك ويحكم به عليه، ألزمه ذلك بالوعد.
الاستثناء في الوعد:
نص أكثر الفقهاء على أنه ينبغي للواعد أن يستنثي في وعده بقول: إن شاء الله، وذلك لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} {إلا أن يشاء الله}، ولأن الواعد لا يدري هل يقع منه الوفاء أم لا، فإذا استثنى وعلق بالمشيئة الإلهية خرج عن صورة الكذب في حال التعذر.
غير أنهم اختلفوا في حكم الاستثناء في الوعد:
- فقال الغزالي: هو الأولى.
- وقال الجصاص: إن لم يقرنه بالاستثناء فهو مكروه.
- وقال الحنابلة: يحرم الوعد بغير استثناء.
انظر:الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 6/ 258، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 442 , والمحلى 8/ 29، والمبدع وشرح المقنع 9/ 345، وفتح الباري 5/ 290، والمحلى 8/ 28، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص331، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي 4/ 24 - 43، والفرق 214, وعارضة الأحوذي لابن العربي 10/ 100. وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 207، وكشاف القناع 6/ 279، وشرح منتهى الإرادات 3/ 456روضة الطالبين 5/ 390, الأشباه والنظائر لابن نجيم الحظر والإباحة ص344 , الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية) 6/ 3 ,رد المحتار لابن عابدين 4/ 22المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/ 227 , الفروق للقرافي 4/ 25, إحياء علوم الدين 3/ 115كشاف القناع 6/ 279.(/)
السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب//وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 08:15]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.
ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه، فيكون على المتسبب، مثال ذلك:
رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع، لأنه هو المباشر.
مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية حديث 2)(/)
الأسهم المختلطة
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 03:42]ـ
كثرت الاكتتابات في الآونة الأخيرة وبالتالي استلزم ذلك كثرة فتاوى أهل العلم في الشركات المطروحة للاكتتاب وكثير من الناس لايعلم بأي فتوى يأخذ
أيأخذ بفتوى الشيخ الشبيلي أم يأخذ بفتوى الشيخ العصيمي
وكماهو معلوم أن الشركات ثلاثة أقسام
1 - شركة في أصلها مباحة وتتعامل بالمباح هذه لاخلاف في جواز الاكتتاب فيها
2 - شركة في أصلها محرمة وتتعامل بالمحرم هذه لاخلاف في تحريم الاكتتاب فيها
3 - شركة في أصلها مباحة لكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وهذه التي تسمى بالشركات المختلطة
ولذلك أحببت أن أشارك في هذا المبحث راجياً من الله التوفيق والسداد لاسيما وأنا استند في هذه المسألةعلى دراستي لها عند الشيخ الفاضل سعد بن تركي الخثلان والبحث في فتاوى العلماء وكتبهم ومواقع علماؤنا بارك الله لنا فيهم وقد وجدت أن مسألة الشركات المختلطة فيها قولين شهيرين لأهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح، وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.
وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك، فهم على هذا القول، على خلاف بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات، وأكثر ما قيل: ثلاثين في المائة، وإنما حددوا بهذا التحديد أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير).
قالوا: فالثلث ثلاثة وثلاثين في المائة، وثلث وهذا هو الحد الكثير، وما كان أقل من ثلاثة وثلاثين يعتبر قليلا، فقالوا: ما دامت القروض الربوية في الشركة لا تزيد على ثلاثين في المائة فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا، وبعضهم قال: حددها بعشرة في المائة وبعضهم حددها بخمسة في المائة لكن أكثر ما قيل هو ثلاثون في المائة. ويؤيد هذا القول الشيخ عبدالله المنيع وتلميذه عبدالله المطلق والشيخ البسام رحمه الله ويأخذبهذا القول الشيخ يوسف الشبيلي
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا، ولو كانت نسبة التعامل بالربا واحد في المائة، فيحرم الدخول في هذه الشركات، يحرم الاكتتاب فيها ويحرم تداول أسهمها بيعا وشراء أو نحو ذلك , وعلى هذا القول أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع، وأيضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإذًا اتفق المجمعان على هذا القول، وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ بكر أبوزيد رحمه الله ,ويؤيد هذا القول الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي والشيخ العلاّمة عبدالكريم الخضير والشيخ سعد الخثلان والشيخ المحدث سعد الحميدوالشيخ عبدالعزيز الفوزان , وهذا القول هو الذي يأخذ به الشيخ محمد سعود العصيمي
بل إن الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي يقول الصواب الذي لاينبغي العدول عنه هو القول بحرمة المساهمة في الشركات التي اشتهرت بين الناس بالأسهم المختلطة وأن القول بالمساهمة فيها قول ضعيف لاوجه له.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإليك أخي الكريم توضيح لخطورة الربا والذي يدخل في الشركات المختلطة كما ذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان حفظه الله حيث قال:الشريعة قد شددت في شأن الربا، وبالغت في التحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) والربا أعظم في الإثم من الزنا ولهذا ذكر القرطبي في "جامع الأحكام القرآن": أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه: قال إني رأيت بالأمس رجلا سكرانا، يريد أن يصطاد القمر يعني من شدة سكره فحلفت بالطلاق أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر. فاستعظم الإمام مالك هذه المسألة -كان عادة السلف التثبت وعدم الاستعجال في الفتيا- استعظم الإمام مالك هذه المسألة وقال: ائتني بعد ثلاث ليال، فأتاه هذا السائل المستفتى بعد ثلاث ليال، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أر شيئا يدخل جوف بن آدم أخبث ولا أشر من الربا.
لماذا أفتاه بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حلف أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر، فقال الإمام مالك: هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. الربا إذن أعظم في الإثم من الخمر وأعظم في الإثم من الزنا، كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب آذن بالحرب آكل الربا، وأمره عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد.
وأذكر من هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن).
لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، تحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو -التقابض- هل يجوز؟ لا يجوز. قد تحقق الشرطان، التماثل هنا لا يتحقق، لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا، فما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر؟ ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه أبلغ الرد على من أجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها قليلة، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الرطب بالتمر مع أن التفاوت يسير بل يسير جدا، فما الذي يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم أوصلها إلى ثلاثين في المائة؟!
وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني(/)
مقدار المسافة التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجمعة
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 09:50]ـ
مسألة لطيفة ذكرها ابن حزم في المحلى:
526 - مسألة: ويلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام , سواء سمع النداء أو لم يسمع , فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام لم يلزمه المجيء إليها , سمع النداء أو لم يسمع , وهو قول ربيعة.
والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض , كما ذكرنا [ص: 260] قبل , واختلف الناس في هذا -: فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى: أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين فمن دونها بحضور الجمعة , وهم على أربعة وعشرين ميلا من دمشق.
وعن معاذ بن جبل: أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة , وعن الزهري وقتادة: تجب الجمعة على كل من كان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة , وقال إبراهيم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين وعن أبي هريرة , وأنس , وابن عمر , ونافع , وعكرمة , والحكم , وعطاء , وعن الحسن , وقتادة , وأبي ثور: تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله , وهو قول الأوزاعي.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص , وعن سعيد بن المسيب , وعمرو بن شعيب: تجب الجمعة على من سمع النداء , وأن عبد الله بن عمرو كان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا يأتي الجمعة.
وبه يقول أحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه.
وعن ابن المنكدر: تؤتى الجمعة على أربعة أميال؟ وقال مالك , والليث: تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال , ولا تجب على من كان على أكثر من ذلك؟ وقال الشافعي: تجب على أهل المصر وإن عظم , وأما من كان خارج المصر , فمن كان بحيث يسمع النداء فعليه أن يجيب ومن كان بحيث لا يسمع النداء لم تلزمه الجمعة؟ وقال أبو حنيفة وأصحابه: تلزم الجمعة جميع أهل المصر - سمعوا النداء أو لم يسمعوا - ولا تلزم من كان خارج المصر , سمع النداء أو لم يسمع؟
[ص: 261] قال علي: كل هذه الأقوال لا حجة لقائلها , لا من قرآن , ولا سنة صحيحة ولا سقيمة , ولا قول صاحب لا مخالف له , ولا إجماع , ولا قياس لا سيما قول أبي حنيفة وأصحابه.
فإن تعلق من يحد ذلك بثلاثة أميال بأن أهل العوالي كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: وقد روي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون معه عليه السلام , وهي على أكثر من ثلاثة أميال , وليس في ذلك دليل على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليهم فرضا , بل قد روي أنه عليه السلام أذن لهم في أن لا يصلوها معه.
وقد صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه -: كما روينا من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان , فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فليرجع , فقد أذنت له؟ قال علي: لو كان ذلك عنده فرضا عليهم لما أذن لهم في تركها.
وأما من قال: تجب على من سمع النداء -: فإن النداء قد لا يسمعه لخفاء صوت المؤذن - أو لحمل الريح له إلى جهة أخرى , أو لحوالة رابية من الأرض دونه من كان قريبا جدا , وقد يسمع على أميال كثيرة إذا كان المؤذن في المنار والقرية في جبل , والمؤذن صيتا والريح تحمل صوته؟ وبالضرورة ندري أن {قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم , قال: أجب} أنه إنما أمره بالإجابة لحضور الصلاة المدعو إليها , لا من يوقن أنه لا يدرك منها [ص: 262] شيئا , هذا معلوم يقينا ويبين ذلك إخباره عليه السلام بأنه يهم بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر.
فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة؟ -: فوجدنا الله تعالى قد قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها , لا قبل ذلك , ولم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه , والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس , فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس , لا قبل ذلك , فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة , كمن قرب بدنة , أو بقرة , أو كبشا , أو ما ذكر معها وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار , والسعي المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجري.
وقد صح أن السعي المأمور به إنما هو لإدراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها , وقد قال عليه السلام: {فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا}.
فصح قولنا بيقين لا مرية فيه - وبالله تعالى التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 10:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف ينطبق ذلك على وقتنا الحالي مع استعمال السيارات؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 10:53]ـ
هذه المسألة لا تخلو من أمرين: الأول: من كان داخل البلد فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاً بَعُدَ أم قرُب سمع النداء أم لم يسمعه.
الثاني: من كان خارج البلد فإن كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل وجبت عليه الجمعة وإن كان أكثر من فرسخ فلا تجب عليه بنفسه فلا يجب عليه السعي لها لكن إذا حضرها وجبت عليه بغيره وبه قالت مالك. وإنما اعتبر التقدير بالفرسخ: لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظننه وهو الفرسخ. وعن الإمام أحمد وبه قال الشافعي: المعتبر لمن كان خارج البلد إمكان سماع النداء لقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله?. ومحل ذلك: إذا كان المؤذن صيتاً والأصوات هادئة والرياح ساكنه والموانع منتفية. والعبرة بالسماع من المنارة على الصحيح من مذهب الحنابلة.
وقيل: من أطراف البلد.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 10:42]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
ما دليلك على مسألة خارج وداخل البلد؟؟ وجزاك الله خيراً.
الأخ (محمد الأمين)،
العبرة بالمسافة وليست بوسيلة النقل .. والله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 01:03]ـ
أما بالنسبة لمن كان داخل البلد يجب عليه الحظور بكل حال: لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بريد في بريد وكانت محالا" متباعدة متفرقة لكل بطن من الأنصار محلة ولم تكن مسورة والمحلة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر فعلم أن من كان داخل المصر تجب عليه الجمعة سمع النداء أم لم يسمع سواء بعد أم قرب ولأن البلد كالشيء الواحد.
أما من كان خارج البلد فالأدلة مذكوره في السألة.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[20 - Jul-2008, صباحاً 03:44]ـ
ما الضابط في تحديد الداخل والخارج من البلد؟ طالما أن المدينة كانت مجموعات سكنية متفرقة
واليوم أصبحت الكثير من المدن ملتصقة ببعضها البعض
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Jul-2008, صباحاً 04:56]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً: هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وثانياً: لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 03:26]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً: هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وثانياً: لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
في الصحيحين عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ".
وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قبأ عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبأ. وضعف الترمذي هذا الحديث.
أما قولك وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
كأنك تريد بهذا أن تورد مارواه البخاري عن أنس أنه كان في قصره أحيانا" يجمع وأحيانا" لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين.فهذا وقع من أنس في البصرة وليس في المدينة كما ذكره ورجحه ابن حجر في الفتح.
قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وقال في النيل وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء.ولهم في ذلك أدلة ذكرنا بعضها ولا تسلم من المناقشة كما أنه لا يسلم أدلة مخالفيهم من النقاش.(/)
بيع الأوبشن ليس هو بيع العربون يا فضيلة الشيخ
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 08:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيع (الأوبشن)
عالم الشركات عالم مليء بالمستجدات و لا شك أن الشركات المساهمه من أكثر أنواع الشركات اللتي تأخذ اهتمام المتخصصين الإقتصادين والقانونين والشرعيين والسبب يعود إلى عدة أمور. الأمر الأول أن تأثيرها يكون على شريحة كبيرة جداً من الملاك أو حاملي الأسهم. الأمر الامر الثاني هو أنها تملك رأس مال قوي يؤثر على المجتمع والدولة في ربحه وخسارته وهناك أمور أخرى أيضاً.
إن أساس القوانين اللتي وضعت في الشركات المساهمة قائمة على ركزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي حماية الشركة والحفاظ على كيانها من انتهاكات غير قانونية قد تأثر على أدائها. الركزية الثانية وهي حماية ملاك الأسهم وفي الغالب الذين ليسوا من أعضاء مجلس الإرادة. ولا شك أنه كل ما زادت الحماية لهذه الفئتين كلما زادت الثقة في السوق لدخول المساهمين في مقابل زيادة الثقة عند أصحاب الثرواة لضخ أموالهم وإنشاء نشاطات جديدة أو توسيعها إم بالدمج أو رفع رأس المال. ولا شك أنه عند الوصول إلى هذه المرحلة ينمو الناتج المحلي و يزداد المستفيدين من ثروات البلد. وعند إنتفاء الحماية أو قلتها يحدث العكس تماماً.
يسمى هذا البيع # Option# الأوبشن ولا أستيطع إعطاء مرادف لها في اللغة العربية لأنه بوجود المراداف أكون قد حكمت على هذا البيع من الناحية القانوية والشرعية. و هذا البيع قد يتكيف بعدة صور قد يبني عليها تحليلها أو تحريمها. وهذا البيع قد تكون صورته موجودة في واقعنا و متاعمل به بين أوساطنا بشكل أو بآخر وهو في النهاية صناعة أمريكية. السؤال كيف يكون وضعه عند التخالف لدى جهات الإختصاص (الشرعية) فلابد من تكييفه التكيف الصحيح الذي يتوافق مع صورته وقد يحتاج إلى ضوابط تحتاج إلى دراسة من المختصين والباحثين إما بإمضاءه أو إيجاد بدال أو بمعنه وتحذير الناس من الوقوع فيه.
له عدة صور, وسوف أتطرق إلى الصورة محل النقاش في هذا الموضوع. وهو اتفاق بين مريد الشراء للأسهم (وسوف أرمز له في ما بعد ش) وحامل الأسهم البائع (وسوف أرمز له في ما بعد هـ) فيتفقون على سعر السهم الذي يرديده كل من ش و هـ ويسمى هذا السعر # Strike price# ويلزم هـ بهذا البيع أما ش فيكون له الخيارة في إمضاء هذا البيع أو عدمه في مدة تصل إلى عشر سنوات ولكن في الغالب تتراوح مدة الخيار بين يوم وسنتين ونصف. ش غير ملزم بهذا البيع ولكنه ملزم بدفع مبلغ معين يتفقون إليه إلى هـ ويسمى # Premium# فعند عدم إمضاءه للبيع يستحق هـ هذا المبلغ ولا يعيد إليه.
مثال ش يشتري من هـ عشرة الآف سهم بقيمة 20 ريال للسهم أي بقيمة مائتين ألف ريال فيدفع ش إلى هـ خمسة عشر ألف ريال على أن له خيار إمضاء البيع مدة سنتين فإن أمضى البيع دفع باقي المبلغ وإن لم يمضيه لا يستطيع أن يسترد المبلغ. في الحقيقة أن ما يحصل أن ش سيمضي البيع في حالة ارتفعت الأسهم ولن يمضي البيع في حالة هبوط الأسهم وسيكتفي بالمبلغ الذي دفعه في البداية وهو ما يسمى # Premium#. طبعاً هذا باختصار شديد لأن هذا البيع ألفت فيه كتب وله تفريعات وأنواع كثيرة مشهورة.
رأي الشيخ عبدالله بن منيع الخميس في جريدة الجزيرة بتاريخ 8 ,محرم 1421 العدد 10059
بيوع العربون المتداول
السؤال
* ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
جواب الشيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد ...
لا شك أن الشيخ بحر في البيوع وأحكامها وما يتعلق بها ولكنه ليس معصوم وسنناقش ما ذهب إليه في هذا الجواب من ناحيتين
الأولى: حكم بيع العربون وهذا يعرفه كثير من طلاب العلم والخلاف معروف.
الثانية: هل هذه الصورة صورة عربون أصلاً؟
نعود للنقطة الأولى: وأكتفى لكم بالنقول في هذه النقطة
(وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف في ذلك احمد فاجازه وروى نحوه عن عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث زيد بن اسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والاولى ما ذهب اليه الجمهور لان حديث عمر بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولانه يتضمن الحظر وهو ارجح من الاباحة كما تقرر في الاصول. والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين. احدهما شرط كون ما دفعه اليه يكون مجانا ان اختار ترك السلعة. والثاني شرط الرد على البائع اذا لم يقع منه الرضا بالبيع (. انظر نيل الأوطار الجزء الخامس باب النهي عن بيع العربون.
(ومنها بيع العربان ويقال العربون وهو ان يشتري سلعة من غيره ويدفع اليه دراهم على انه ان اخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع اليه مجاناً. ويفسر ايضاً بان يدفع دراهم الى صانع ليعمل له خفاً او خاتماً او ينسج له ثوباً على انه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا فهو للمدفوع اليه) انظر روظة الكالبي الجزء الثاني باب بيع البيوع المنهي عنها.
(والعربون في البيع هو ان يشتري السلعة فيدفع الى البائع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبائع يقال عربون واربون وعربان واربان , قال احمد لا باس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر انه اجازه وقال ابن سيرين لا باس به وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا باس اذا كره السلعة ان يردها يرد معها شيئا وقال احمد هذا في معناه , واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي يروى ذلك عن ابن عباس والحسن لان (النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العربون). رواه ابن ماجه ولانه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لاجنبي ولانه بمنزلة الخيار المجهول فانه اشترط ان له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولى الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما وهذا هو القياس وانما صار احمد فيه الى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن امية فان رضي عمر والا فله كذا وكذا قال الاثرم قلت لاحمد تذهب اليه؟ قال اي شيء اقل؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الاثرم باسناده , فاما ان دفع اليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع لغيري وان لم اشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لان البيع خلا عند الشرط المفسد ويحتمل ان الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والائمة القائلين بفساد العربون وان لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لانه ياخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتاخذ بيعه من اجله لانه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ولان الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب ان يكن معلوم المقدار كما في الاجارة.
ولا تثريب على الشيخ أن يأخذ بجواز بيع العربون أو بعدمه بعد اجتهاده, فهذا دين يدين الله به. وعلى كل مسلم أن يتقي الله في كل شيء وأن يبحث عن الحق.
النقطة الثانية: هل هذه الصورة صورة عربون أصلاً؟
في ظني أن هذه الصورة ليست صورة عربون ولا ينطبق عليه الخلاف السابق لعدة أمور:
1 - أن الأسهم ليست سلعة وإنما مال متمثله في أسهم لهذه الشركة أو تلك
2 - أن العلة في جواز بيع العربون عدم صلاح السلعة ومناسبتها للشخص كأن يشتري رجل لزوجته هدية ويخاف أن لا تعجبها في يشترط شرط العربون
3 - الحاصل في هذه الصورة أن الشراء يكون للمكسب الذي ممكن أن يحصل وممكن أن لا يحصل وبهذا تكون هذه الصورة فيها غرم محقق وغنم غير محقق وهذا مخالف لقواعد الشريعة
4 - في السوق الأمريكي بعض من ألف في هذا البيع سماه الخطورة العالية # high risk# وهي مجازفة ومقامرة وأضحة لمن تمعن فيها حتى أنك لو سألت أي رجل أمريكي سواء كان ممن لديه أسهم أولا ما رأيك في هذا البيع سيقول لك هو # Gambling# أي قمار.
5 - وعلى ذلك فلست أظن أن صورة العربون تنطبق عليه.
أتمنى من جميع الأشخاص الذين يبيعون ويشترون بهذه الصيغة في السوق الأمريكية (مع التحفظ على جواز الشراء والبيع فيها) أن يتقوا الله ويبحثوا ويناقشوا للوصول إلى الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ايما جسد غذي بالحرام فالنار أولى به)
عموماً هذه بعض ولكن سبحان في نقطة ونسيتها أتمنى أن ترجع هذا جزاء من لم يدون الملاحظات والعلل التي ترد عليه في المسألة
أتمنى من الإخوة أن يثروا هذا النقاش لتعم الفائدة.
والله أسأل أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى
أخوكم أبو رزان العربي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 11:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم أبو رزان العربي جزاك الله خيرا على طرحك لهذا الموضوع والمهم للغاية، ولكن الأولى والأحوط للمسلم عند تداوله للأسهم الأمريكية أن لا يستخدم الأوبشن Option نهائيا، وقد ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريمه، ولكن هناك البديل والأولى وهو أن نختار الكاش Cash وهو أمر متفق على جوازه، ولله الحمد والمنة.
فائدة مهمة: سند الأثر الذي فيه شراء نافع من صفوان دار السجن، فيه عبد الرحمن بن فروخ السعد مولى عمر، وهو مجهول العين، فالأثر ضعيف، فالراجح إذن هو قول الجمهور وهو التحريم لأخذ العربون، ودليله قوله تعالى: ? لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ? [النساء: 29]، والله أعلم.(/)
سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان حول عدد ركعات التراويح
ـ[لعلى]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 01:30]ـ
سؤال وجه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من الجزائر
يقول السائل: شيخنا صالح الفوزان نشهد الله عزوجل على حبكم في الله: أنا إمام مسجد وقد كنت في رمضان أصلي التراويح ثم بعد ذلك أصلي التهجد في الثلث الأخير من الليل فقام بعض الإخوة بالإنكار علي وان هذا العمل بدعة وتغيرت معاملتهم لي لأني في نظرهم أحييت بدعة من البدع وأنه لايجوز الزيادة على أحد عشر ركعة وأن العلماء الذين قالوا بجواز الزيادة مخطئون فما توجيهكم بارك الله فيكم.
الجواب: هذا القول في الحقيقة هو البدعة. الذي ينكر التهجد وقيام الليل هذا هو المبتدع. أما الذي يقوم الليل ويتهجد. يصلي بالناس في أول الليل وفي آخره في رمضان العشر الأواخر فهذا هو الذي على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان وقال (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). ولم يحدد عشرا أو عشرين أوثلاثين. بل حث على قيام رمضان.فالمسلمون
يقومون رمضان من أول الليل ومن آخر الليل في العشر الأواخر وكان السلف يعملون هذا.كانوا يصلون التراويح ويصلون التهجد ولاينصرفون إلا عند الفجر.ولم يأتهم هذا الشخص الذي يقول لهم أنتم مبتدعة.هذا جاهل ولايدري.فالواجب أن المسلمين يغتنمون شهر رمضان بصلاة التراويح والتهجد سواء جماعات أو فرادى ويكثروا من ذلك بحسب ما يسر الله لهم ولا أحد يحدد لهم الركعات.
المصدر: الدرس الأول في شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الدقيقة 14 بعد الساعة الأولى
بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1429الموافق ل 29جوان 2008
ضمن فعاليات الدروس الصيفية لكبار العلماء التي تقيمها مؤسسة الدعوة الخيرية.
والدرس على هذا الرابط http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=679&cat_id=81
وهذا رابط الدورة الصيفية لكبار العلماء للإستماع وطرح الأسئلة
http://www.saif29.al-daawah.net/index.php?pg=main(/)
ما حكم مشاهدة الصور؟ فوتوغرافيها ورسمها
ـ[الغُندر]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 03:22]ـ
وما رأيكم بمن يحتج:
بمارواه البخاري بسنده الى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ((وقد رسمهما المشركون يستقسمون بالازلام؟))
قال: والله إن استقسموا بالازلام قط.
على جواز رؤية الصورة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغظ بصره؟
ويقول اذا جازت في الرسم فالفوتوغرافي اولى!
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 08:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم من قال من العلماء يجب غظ البصر من الصورة؟ نعم العلماء يقولون إذا كان النظر للصورة بشهوة هذا يحرم ولا يخفاكم هذا أو من لا تحل النظر إليها كما لو كانت صورة نساء أما أنه كلما مر عليك صورة وجب عليك غظ البصر لا أعلم أحد قال بذلك أما الصور الفوتغرافية والخلاف الذي وقع فيها بين العلماء المعاصرين إنما هو في نفس الفعل هل هو محرم أم لا؟ وهل صاحبه ملعون أم لا؟ فإذا حصل التصوير فالحاصل الصورة تأخذ أحكام الصور من وجوب طمسها وعدم إبقائها والاحتفاظ بها للذكرى وعدم تعظيمها بتعليق أو غيره وإنما يقتصر على إبقائها للحاجة إليها كما في دفتر الجواز أو دفتر الأحوال المدنية وما أشبه ذلك.(/)
ملف متنوع: مساعي المغرضين باسم المسعى إلى إلغاء أهل الفتوى
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[02 - Jul-2008, مساء 02:04]ـ
نشر ملف في موقع المسلم بعنوان: مساعي المغرضين باسم المسعى إلى إلغاء أهل الفتوى.
لعل مطالعته مفيدة ...
رابطه:
http://www.almoslim.net/spfiles/masaa/index.htm
ومن جديد ما فيه:
= تقريرات للشيخ العلامة عبدالرحمن البراك:
- حكم السعي في المسعى الجديد:
http://www.almoslim.net/spfiles/masaa/audio/4.mp3
- رأيه في المسعى الجديد:
http://www.almoslim.net/spfiles/masaa/audio/5.mp3
- من أسباب عدم اعتبار شهادة الشهود أن تغطية المباني للصفا قديمة ومعها تمتنع الشهادة!
http://www.almoslim.net/spfiles/masaa/audio/7.mp3
= كلمة للشيخ ناصر العمر عن تهميش العلماء في قضية المسعى:
http://www.almoslim.net/spfiles/masaa/audio/1.mp3
= مقالات جديدة.
- دعوة الإعلام إلى تجاوز الأعلام وتدويل بيت الله الحرام للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف:
http://almoslim.net/node/95585
- ست وقفات مع حملة الإعلام على الأعلام:
http://almoslim.net/node/95585
= موضوع نقاش: حملة أهل الأهواء الخاسرة على فضيلة علماء اللجنة الدائمة:
http://www.almoslim.net/node/95331(/)
ايش ضابط ما تؤثر فيه النية؟
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 12:03]ـ
هناك بعض الأحكام الشرعية تقع بغض النظر عن نية صاحبها، وهناك أحكام شرعية تبطل ولا تصح إلا بنية. .
فما هو الفرق الفاصل بين هذا وذاك. .
أفيدونا نفع الله بكم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 12:10]ـ
الأخ الفاضل أبو حسانة
أود الاستفادة من الإجابة إذا أتت بتوفيق الله؛ فلو ضربت لي مثالا للأمرين لأتصور السؤال .. وجزاك الله خيرا.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 12:36]ـ
مما يستأنس به لهذا مثل قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند قوله (ص):"إنما الأعمال بالنيات ... ":
" اختلفوا في تقدير قوله:" الأعمال بالنيات " فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره، الأعمال صحيحة أو معتيرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات و المضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا
وقال آخرون: بل الأعمال على عمومها لا يختص منها شيء ...
للحديث بقية
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 03:12]ـ
[ indent
فلو ضربت لي مثالا للأمرين لأتصور السؤال .. وجزاك الله خيرا. [/ indent]
على العين والرأس ..
أما أمثلة ما تؤثر فيه النية فهي أكثر من أن تستقصى، لكن هناك أعمال اشترط الشرع فيها لتحقق الحكم الشرعي مجرد وجود بعض الشروط أو وقوع بعض الأمور دون النظر إلى نية الشخص، ومن الأمثلة على ذلك ((الذي لم تؤثر فيه النية)):
لو أن إنساناً لديه عدد من الإبل تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة من: ((بلوغ النصاب الشرعي، وكونها متخذة للدر والنسل، وكونها سائمة غير معلوفة)).
فلو نوى صاحبها أن يعلفها - دون أن يقوم بذلك حقيقة - لم ينقطع بذلك حكم السوم بل تجب عليه الزكاة دون تأثير لنيته هذه، بل وجودها كعدمها.
فالسؤال: ما هو ضابط هذه الأمور التي لا تؤثر فيها نية الشخص.
وقد أفادنا الشيخ محمد عز الدين المعيار أعزه الله بنقل كلام لابن رجب فيه أن من تلك الأمور: ما يتعلق بالعادات.(/)
المسبحة وحلق الذكر والصلاه على رسول لله بدعة ام واجب
ـ[يعقوب الحوساني]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 06:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ايه الاخوة الاعزاء ارجو ان تفهموني جيدا ولا تعتقدوا باني ساذج او اكتب دون علم مطلق ..
في حياتي اليومية وفي جميع احوالي تكون المسبحة دوما في يدي ففي يوم من الايام جائني رجل وقال لي هذه السبحة لم ترد عن الرسول عليه السلام وهي بدعة فجاوبته جواب صغير جدا ولم اعطيه مجال للنقاش قلت له اذهب الى ايران وتوجه الى المتحف الاسلامي في طهران ستجد هناك عدة مسابح بعضها منقوش علية لا اله الا الله والابعض الاخرم من قوش عليه محمد رسول الله او محمد او لفظ الجلاله الله وكل سبحة موضوعة في مكان مخصص ومكتوب عليها اسم صاحبها واصحابها هم كما في المتحف ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابه الكرام قلت له هذا دليل قاطع على انسبحة موجودة على الاقل من زمن الصحابه والاولى ان تكون هذه السبح في متحف دولة سنية المهم هذا ليس الموضوع الموضوع ماهي البدعة
البدعة هي كل شيء ليس له اصل في الدين او اضافة او تنقيص للاصل فمثلا ان تصلي 5 ركعات صلاة الظهر زيادة في التقرب هذه بدعة اما ان ذكرت الله باي من اسمائه فهو واجب ان كنت فردا او جماعة كما قال الله تعالى "يا ايها الذين امنوا اذكرو الله ذكرا كثيرا " صدق الله العظيم
وهذا دليل على ان الذكر واجب ولم يحدد الله تعالى نوع الذكر او الكيفية واذا كانت القاعدة موجودة فالكيفيه مباحة باي شكل
وادرج لكم مثالا اخر كقول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايه الذين امنو صلوا عليه وسلمو تسليما" فهنا لايجوز ان نقول لشخص ان تحديد يوم للاجتماع على الصلاة على رسول الله بدعة او ان نقول الاجتماع بدعة لان الله تعالى قان ان الله وملائكته وقال ايضا يا ايها الذين امنوا صلوا مستخدما واو الجمااعة و الاولى ان نقول ان احب الاعمال الى الله هي ذكرة ومجالسته والصلاه على رسوله جماعة وليس فردا لان اوامر الله للمؤمنيني كانت اوامر جماعية وليس العكس اذا انا شخصيا استنتج من هذا ان الاجتماع للذكر والصلاه على رسول الله واجبة وليسة محببة او بدعة لان الله استخدم في الايات افعال امر لجماعة وليس لفرد والدليل واو الجماعة في الايات الكرام وهذا توضيح بسيط للاخوة المسلمين الذين يهاجموننا باهتين العبادتين حلق الذكر والصلاه على رسول الله
ارجو ان تصل الرسالة والسلام(/)
هذا جهاد لا أقره ولا أرضى به ولا ادعوا إليه
ـ[أبو يونس العباسي]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 07:50]ـ
هذا جهاد لا أقره ولا أرضى به ولا ادعوا إليه
أبو يونس العباسي
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -,
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه , وسلم تسليما كثيرا , وبعد ....
-حضر عندي أحد الأخوة الأفاضل , درسا في الفقه , فلما انتهيت تقدم إلي وقال لي: إنهم يقولون عنك , بأنك تحرم الجهاد ولا تجيزه في واقعنا الفلسطيني!!! , فقلت له: وأي جهاد تقصد؟ وهل كل الجهاد جهاد.
-أخي الكريم: الجهاد الذي يكون في سبيل الله -وفي سبيل الله وحده- هذا جهاد أقره , وأرضى به , وأدعوا إليه, وأسأل الله أن أكون من أهله , اما جهاد في سبيل من سوى الله - تبارك وتعالى - فهو جهاد لا أقره ولا أرضى به ولا ادعوا إليه , بل أحاربه , قال الله تعالى:" الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا "أم تريد مني يا أخي أن أقر وأرضى وأدعوا إلى جهاد في سبيل الطاغوت.
أخي الكريم: لا بد أن تعلم أن الجهاد وسيلة وليس غاية , والغاية من الجهاد تختلف من إنسان إلى إنسان , أما غاية الموحد من الجهاد , فهي الغاية التي شرعها الله ألا وهي: حفظ المقاصد الخمسة للشريعة وهي: الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال. فقال لي السائل: فإذا تعارضت مقاصد الجهاد مع بعضها فماذا نفعل؟ فقلت: نوفق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا , وإلا فإننا نقدم الأعلى رتبة على من دونه من المقاصد , فمثلا يقدم مقصد الدين والشرع على بقية المقاصد جميعا , لأنه أهمها وليس كما يفعل الكثيرون من المتحزبين - هداهم الله تعالى -.
-أخي الكريم: أنت ترى معي أنه عندما يتعارض الجهاد من أجل مقصد الدين مع غيره من المقاصد والتي نحتاج حتى نحققها إلى ترك الجهاد , يقدم المقصد الذي يحصل بترك الجهاد على ما هو أعلى منه من المقاصد -وهو مقصد الدين-والذي يحتاج إلى مزاولة الجهاد , وبلية ترك الجهاد وتضييع مقصد الدين من أجل متاع الدنيا الزائل هو المصيبة القديمة الحديثة التي ابتلينا بها , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره , وأرضى به , وأدعوا إليه , ليس جهادا من أجل الأرض , وإنما هو جهاد من أجل الله , فالجهاد عبادة من أجل العبادات , والعبادة لا تصرف إلا لله , فمن جعل جهاده من أجل الأرض , فقد عبد مع الله آلهة أخرى , إذ لابد من توحيد الله في القصد والطلب.
-فنحن لا نجاهد من أجل الأرض كأرض , بل من أجل الله الذي أمرنا ان نحرر الأرض , فالله إذن مراد لذاته من جهادنا , والأرض مرادة لغيرها عند جهادنا لعداء الرسل والرسالات.
-إن ما يحملنا على جهاد اليهود بالإضافة لتعديهم على حقوقنا , كفرهم وشركهم بالله العلي العظيم , وإن من أعظم الغايات التي شرع من اجلها الجهاد هي " القضاء على الشرك " قال الله تعالى:"وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ"
-إن ما يقوله البعض:بأن عداءنا مع اليهود من أجل الأرض ,بل هو عداء من أجل الأرض فقط , وهو مساو لعدائنا لأي إنسان يحتل أرضنا - حتى ولو كان مسلما - , هو قول مناف لبدهيات العقيدة وأصولها , هو قول مناقض للولاء والبراء , حقا إنني أعجب من هؤلاء , كيف يقولون هذا , أولم يقرأوا قوله تعالى:" قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " أوما سمعوا بقول رب العالمين في سورة المجادلة إذ يقول:" لَا تَجِدُ قَوْمًا
(يُتْبَعُ)
(/)
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان , واعصمنا من الجهل والجاهلين , اللهم آميين.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره وأرضى به وأدعوا إليه: هو جهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ,لأن هذا هو الجهاد في سبيل الله , أما غيره فلا ,فقد أخرج ابن ماجه عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (قال الشيخ الألباني: صحيح) أما الجهاد من أجل دوافع شخصية , أو لمصالح دنيوية , أو لغايات ومفاخر ومكاسب حزبية , فهذا جهاد لا أرضى به ولا أقره ولا أدعوا إليه , وما يسمى بالجهاد السياسي الذي يقصد منه الوصول إلى الكرسي , فما إن يحصل المجاهد على الكرسي , فإنك ما تلبث إلا أن تراه قد كفر بالجهاد , وصار يسميه عبثا , ويسمي أهله بالعملاء , الذين يعملون ضد المصلحة الوطنية العليا , وقد كان ترك الجهاد في السابق ولإي سبب خيانة عظمى , وتفريط رهيب , فتبا للدنيا , وتبا لعبيدها , وويلا لهم عند الله , قال الله تعالى:" قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ "
-وانا أنصح المجاهدين من هنا , أن يواصلوا جهادهم , ويكفروا باللعبة السياسية الكافرة القذرة , حتى يمن الله عليهم بالتمكين والنصر ,ثم ليكونوا هم من يرسم الملامح والأسس والخطوط العريضة للسياسة وفق ضوابط كتاب الله وسنة رسوله وبفهم السلف الصالح -رضي الله عنهم وأرضاهم-. كما وأنصحهم أن يزهدوا في الدنيا ومتاعها الزائل , وليكونوا كالصحابة الذين كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم , وأما قلوبهم فكانت عامرة بالإيمان , والإيمان وحده , والذي كان بدوره يدفعهم إلى أن يسلطوا ما في أيديهم لخدمة ما في قلوبهم.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره وأرضى به وأدعوا إليه هو جهاد الهجوم والدفاع معا , لاجهاد الدفاع فقط ,فقد قال أحدهم عن مقاومة حركته , بأنها قائمة على الرد والرد فحسب , وأما الهجوم فليس من منهجها , وذلك حتى ينفي الإرهاب عن حركته , أمام العالم الكافر , ألا فأنعم به من إرهاب إذا قصد به أعداء الرسل والرسالات.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره وأرضى به وأدعوا إليه, هو ذلكم الجهاد المبني على علم وبصيرة ودراية , وإلا إذا كان المجاهد جاهلا (وخاصة في زمن التأسيس) لا يعرف شيئا عن دينه , لا يعرف لماذا يجاهد ومع من يجاهد , وماذا يرجوا من جهاده , إذا كان لا يعرف ما لا يسع المسلم جهله من التوحيد والعقيدة والفقه وعلوم القرآن , وغيرها من العلوم الضرورية لكل مسلم , فسيكون جهاده بلا ثمرة تذكر , قال الله تعالى:" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " وإلا فإنني -إخوة الإسلام والإيمان مر بي مجاهدون مريضون بداء الرياء والعجب , مر بي بعضهم وكان لا يجيد قراءة الفاتحة ,مر بي بعضهم وكان لا يستطيع التفريق بين أركان الإسلام والإيمان , فهل هذا جهاد يرضى عنه الله؟ إذن فلا بأس قبل ان ننزل المجاهد إلى الميدان , من إعداده إعدادا علميا إيمانيا ليكون كما الصحابة "راهبا باليل فارسا بالنهار"
(يُتْبَعُ)
(/)
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره وأرضى به وأدعوا إليه ذلكم الجهاد الذي يتم فيه إعداد المجاهد جسديا ومن جهة العدة والعتاد كذلك , ومن جهة التخطيط المتقن للعملية التي سيشارك فيها , وإلا فقد كان عندي تلميذ لا يتجاوز عمره السادسة عشر عاما , وإذا بفصيل مقاتل يضمه إلى صفوفه وينزله إلى أرض الميدان ويعطيه بندقية , وهو لا يجيد استعمال هذه البندقية , وما أعد يوما ما ليكون محاربا , فهل جهاد مثل هؤلاء واستغفالهم واستغلالهم لعاطفة الشباب عندهم من الجهاد الذي يرضي الله؟ , أو يرضي أي مسلم غيور على دينه ووطنه وامته؟ لاأظن ذلك.
-وأذكر أن فصيلا مسلحا , زود ثلاثة شباب من أتباعه بالبنادق , وأمرهم بالتوجه إلى معسكر الأعداء , الذي كان يوجد أمامه من جهة دخول المجاهدين 1000م فارغة (محروقة بالتعبير العسكري) فتوجهوا إلى المعسكر وما إن وصلوا بداية الأرض الفارغة أمام معسكر الأعداء حتى سقطوا جميعا بعد أن أطلق عليهم جنود الاحتلال النار , مع العلم بأن هذه القصص ليست استثنائية بل تتكرر وتتكرر , وما يغيظك أكثر , أن الإعلام التابع لهذه الجماعة يأتيك ويصور لك بأن تلكم العملية الفاشلة بكل المقاييس نجحت نجاحا يفوق نجاح النبي في معركة بدر (من كثرة ما يضخم في هذه العملية) فحسبنا الله ونعم الوكيل.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أقره وأرضى به وأدعوا إليه: هو جهاد تحت راية الإسلام الحقيقي , جهاد يخدم المنهج الرباني الإلهي , الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- أما أن يكون هذا الجهاد تحت راية عمية , او تحت جماعة ذات أهداف دنيوية , أو أهداف ردية غير مرضية , فالجهاد تحت مثل هذه الرايات لا أرضى به ولا أقره ولاأدعوا إليه , لأنني أقاتل لا من أجل القتال وحسب , لأنني لا أبذل نفسي يأسا من الحياة , بل إنني أفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى , ومن أجل ان تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
-أخي الكريم: دمك سيهراق , وأنت تعلم ان شجرة الإسلام لا تسقى بالماء , إنما تسقى بالدماء , فهل ستسقى بدمك شجرة الإسلام أم شجرة اخرى؟ فكر جيدا في هذا السؤال , فإنك لا تملك إلا نفسا واحدة, ولست تمتلك إلا حياة واحدة فلا تفرط فيها ولا تقدمها إلا في سبيل الله ,أخرج ابن ماجه في سننه: عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عميه يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية (قال الشيخ الألباني صحيح).
-أخي الكريم: الجهاد الذي أدعوا إليه وأرضى به وأقره: هو جهاد المؤمنين , الذين إذا رأيتهم ذكرت الله , أولئك الذين يحببون إليك الجهاد بأخلاقهم وسمتهم وعبادتهم وصيامهم وقيامهم , لا كحال الكثيرين من المنتسبين إلى الجهاد والاستشهاد -نسأل الله السلامة-هؤلاء القوم المذكورين آنفا ينفرون عن الجهاد , ويسيؤون إلى الجهاد بسوء أخلاقهم , وبتقصيرهم في حق ربهم وتجاوزهم وتفريطهم منقطع النظير في منهج نبيهم , فجهاد هؤلاء يفسد أكثر مما يصلح, فنحن أمة دعوة في كل شيئ , حتى في جهادنا وقتالنا , وإلا فمن علم الناس أخلاق الحروب ,فنحن أمة صاحبة مشروع حتى في جهادها , فجهادنا نريد منه القضاء على الشرك , على الظالم , على الظالمين , على الطواغيت , على المنافقين , نريد منه نشر التوحيد , نشر العدل والعدالة ,الدعوة إلى الله , حفظ الدين ومؤسساته, , الرد على اعتداءات أعداء الرسل والرسالات.
-أخي الكريم: الجهاد الذي أدعوا إليه وأرضى به وأقره:هو ذلكم الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام , وهو لمن عدها أربعة عشر نوعا وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: [فالجهادُ أربع مراتب: جهادُ النفس، جهادُ الشيطان، جهادُ الكفار، جهادُ المنافقين]
-[فجهاد النفس أربعُ مراتب أيضاً:
إحداها: أَنْ يُجاهِدَها على تعلُّم الهُدى، ودين الحق الذي لا فلاح لها، ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها عِلمُه، شقيت في الدَّارين.]
-[الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرَّدُ العلم بلا عمل: إن لم يَضُرَّها لم ينفعْها.]
-[الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمِهِ مَنْ لا يعلمهُ، وإلا كان مِن الذين يكتُمون ما أنزل الله مِن الهُدى والبينات، ولا ينفعُهُ علمُهُ، ولا يُنجِيه مِن عذاب الله.]
(يُتْبَعُ)
(/)
-[الرابعة: أن يُجاهِدَها على الصبر على مشاقِّ الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كله لله.]
-[وأما جهادُ الشيطان، فمرتبتان:
إحداهما: جهادُه على دفع ما يُلقي إلى العبد مِن الشبهات والشُّكوكِ القادحة في الإيمان.]
-[الثانية: جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهواتِ،]
-
[وأما جهادُ الكفار والمنافقين، فأربع مراتب: بالقلب، واللِّسان، والمالِ، والنفسِ .. وجهادُ الكفار أخصُّ باليد، وجهادُ المنافقين أخصُّ باللسان.]
-أما الاقتصار على نوع دون نوع فهو من التقصير في هذه الفريضة العظيمة , هذا التقصير لا نقره ولا نرضى به ولا ندعوا إليه , بل نناصح أهله وإلم يستجيبوا بينا عوارهم وحذرنا الناس من شرورهم.
-إن من المصائب التي ابتلينا بها من بعض المجاهدين ,انه جاهد اليهود , وجاهد من والاهم وكانت معركته مع من والاهم معركة إسلام وردة , ثم أصبحت معركة غير مقصودة ,وخطأ لم يخطط له ولكن الواقع الشيطاني فرضه والله المستعان ,هو لم يقتصر على هذا الفعل بل وللأسف داهن او سكت أو أعان , من تجب مجاهدته من أهل البدع والمنافقين والمارقين ,بل إنه والاهم بدل أن يجاهدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله , (والحدق يفهم)
- أخي الكريم: الجهاد الذي أدعوا إليه وأرضى به وأقره: هو جهاد تربوا مصالحه على مفاسده , واقصد بالمصلحة والمفسدة ما كان شرعيا , لا ما كان معتمدا على الهوى أو على الشهوات والنزوات, ومن يوازن بين المصالح والمفاسد هم العلماء وفق ضوابط الكتاب السنة -بفهم سلف الأمة-وهذا لأن الجهاد يدخل في باب تغيير المنكر , والمنكر لا يغير بمنكر مثله ولا بمنكر اكبر منه , قال الله تعالى:" كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ "
-وفي الختام إننا ندعوا المجاهدين - إن كان جهادهم لله وحده - ان يتحدوا على منهج محمد -صلى الله عليه وسلم -وأن يضبطوا جهادهو ويزنوه بالميزان الأكبر -كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف-وإلا فإن هذا الجهاد المبعثر المفرق , لا يرضي ربا ولا يحرر ارضا و قال الله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ "
-هذا الجهاد الذي أقررته , لأن الله يقره , ورضيت به لأن الله يرضى به , ودعوت إليه لآن الله امر بالدعوة إليه.
-إخواني الموحدين: هذه كلمات آمنت بها , واعتقدت أن الحق في قولها ونشرها, ولا أدعي العصمة , فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمنهج الذي جاء به من عند ربه حال حياته ومن بعده , ما كان في هذا المقال من صواب فمن الله وحده , ما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان , ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء, إلا ما رحم ربي , وأستغفر الله إنه كان غفارا, وأما الخطأ فأرجع عنه ولا أتعصب له , إذا دل الدليل الساطع عليه , وأسأله تعالى أن يلهمني رشدي والمسلمين , وأن بثبتني على الحق إلى ان ألقاه , إنه ولي ذلك والقادر عليه , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم:ابو يونس العباسي
مدينةالعزة غزة
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 12:47]ـ
احسنتم احسن الله اليكم
وبارك الله فيكم
ـ[تعارف]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 01:40]ـ
الموضوع رغم طوله ليس فيه جديد بل هو ترديد لفتاوى بعض اهل العلم فى الجهاد فى هذا العصر مع تكرير ممل للموضوع وهذه الفتاوى لم تجد أى قبول فى الشارع الاسلامى الا عند المتعصبين للعلماء
ونسأل صاحب الموضوع الهمام
لماذا لم تترك بلدك ووطنك وارضك امتثالا لمن افتوك بهذا؟
يافرحة اليهود فى فلسطين والنصارى فى العراق وافغانستان والهندوس فى كشمير فليطب لهم المقام وليواصلوا طغيانهم وليفتكوا بمن يناوئهم من شباب المسلمين فهم من الاخوان الحزبيين البدعيين
ياكاتب الموضوع هناك فارق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع فالاول لابد فيه من امام مسلم وان يكون المقصد الله تعالى ونشر دينه ومحاربة اعداء الله وطمس اديانهم وهم ماسماه سلفنا الفتوحات الاسلامية وهذا الجهاد لايكون من اجل ارض او غير ذلك مما يقدح فى النوايا الصادقه
اما جهاد الدفع فغيره تماما فقد اقتحم الكافرون ديار المسلمين وازالوا سلطة المسلمين ولم يعد هناك امام فماذا يفعل المسلمون
ماذا تفعل انت لو اقتحم دارك اليهود وارادوا سلب دارك واغتصاب اهلك واخذ مالك هل تسلم لهم هذا وحجتك انتظار الامام متشبها بالروافض المعطلين الجهاد بانتظار امامهم الغائب
قال رجل يارسول الله ارايت ان دخل على رجل يريد اخذ مالى قال قاتله قال فان قتلته قال هو فى النار قال فان قتلنى قال انت فى الجنة
وفى الحديث
من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد
اتقوا الله ولايدفعنكم بغضكم للاخوان لهذه الاقوال التى تسعد الغاصبين ايما سعادة
اللهم وفق اخواننا المجاهدين فى فلسطين وايدهم بنصر من عندك
اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم وسدد رميتهم
اللهم كن لاخواننا ولاتكن عليهم وانصرهم ولاتنصر عليهم وامكر لهم ولاتمكر عليهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يونس العباسي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 02:45]ـ
الموضوع رغم طوله ليس فيه جديد بل هو ترديد لفتاوى بعض اهل العلم فى الجهاد فى هذا العصر مع تكرير ممل للموضوع وهذه الفتاوى لم تجد أى قبول فى الشارع الاسلامى الا عند المتعصبين للعلماء
ونسأل صاحب الموضوع الهمام
لماذا لم تترك بلدك ووطنك وارضك امتثالا لمن افتوك بهذا؟
يافرحة اليهود فى فلسطين والنصارى فى العراق وافغانستان والهندوس فى كشمير فليطب لهم المقام وليواصلوا طغيانهم وليفتكوا بمن يناوئهم من شباب المسلمين فهم من الاخوان الحزبيين البدعيين
ياكاتب الموضوع هناك فارق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع فالاول لابد فيه من امام مسلم وان يكون المقصد الله تعالى ونشر دينه ومحاربة اعداء الله وطمس اديانهم وهم ماسماه سلفنا الفتوحات الاسلامية وهذا الجهاد لايكون من اجل ارض او غير ذلك مما يقدح فى النوايا الصادقه
اما جهاد الدفع فغيره تماما فقد اقتحم الكافرون ديار المسلمين وازالوا سلطة المسلمين ولم يعد هناك امام فماذا يفعل المسلمون
ماذا تفعل انت لو اقتحم دارك اليهود وارادوا سلب دارك واغتصاب اهلك واخذ مالك هل تسلم لهم هذا وحجتك انتظار الامام متشبها بالروافض المعطلين الجهاد بانتظار امامهم الغائب
قال رجل يارسول الله ارايت ان دخل على رجل يريد اخذ مالى قال قاتله قال فان قتلته قال هو فى النار قال فان قتلنى قال انت فى الجنة
وفى الحديث
من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد
اتقوا الله ولايدفعنكم بغضكم للاخوان لهذه الاقوال التى تسعد الغاصبين ايما سعادة
اللهم وفق اخواننا المجاهدين فى فلسطين وايدهم بنصر من عندك
اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم وسدد رميتهم
اللهم كن لاخواننا ولاتكن عليهم وانصرهم ولاتنصر عليهم وامكر لهم ولاتمكر عليهم
أولا: شكرا لك على وصفك للموضوع بأنه ممل (هذا يدل على ذوق رفيع وأدب جم وأصل طيب)
ثم كلامي ليس نسفا لمفهوم الجهاد بل هو تعديل لمسار الجهاد حتى يؤجر عليه فاعله ويأتي بثماره المرجوة , وأما اللمز في بعض العلماء فهذا اترك شأن المعاقبة عليه لربك فهو من سيحاسبك على ذلك , اما موضوع الهجرة من فلسطين وما بعدها من كلام فلا أدري ما مناسبته وإلا فانا أرى وجوب الجهاد في بلدي وأدعوا إليه وأحرض عليه , (ولا ازكي نفسي على الله) وكلامك يدل على تعصب مقيت وقراءة سطحية للموضوع
وأخيرا: حسبنا الله ونعم الوكيل ونقطة وسطر جديد
ـ[الصراط المستقيم]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 08:17]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على هذا العرض الطيب
ـ[المسندي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 10:21]ـ
عذرا ولكن صاحب هذا الكلام لا علم له في هذه المسألة كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من قاتل دون ماله فهو شهيد)) فهو يقول من قاتل من اجل الارض فهو في سبيل الطاغوت ومن لازم قوله من قاتل لاجل ماله فهو في سبيل الطاغوت!!!
وقد سمعت شيخنا المحدث سليمان العلوان يقول من قاتل لاجل الارض ((اي ارض للمسلمين لان الحديث كان عن اراضي المسلمين)) فهو مأجور.
ـ[الصراط المستقيم]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 10:30]ـ
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ قَاتَل لتكُونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سبيل الله)) (متفق عليه)
ـ[أبو يونس العباسي]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 01:06]ـ
عذرا ولكن صاحب هذا الكلام لا علم له في هذه المسألة كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من قاتل دون ماله فهو شهيد)) فهو يقول من قاتل من اجل الارض فهو في سبيل الطاغوت ومن لازم قوله من قاتل لاجل ماله فهو في سبيل الطاغوت!!!
وقد سمعت شيخنا المحدث سليمان العلوان يقول من قاتل لاجل الارض ((اي ارض للمسلمين لان الحديث كان عن اراضي المسلمين)) فهو مأجور.
أخي الكريم: لا تتعجل في إصدار الأحكام جزيت خيرا , فإن القتال في سبيل الله مراد لذاته , والقتال في سبيل العرض والمال والأرض مراد لغيره , بمعنى أننا نقاتل على هذه الأشياء لأن الله أمرنا بالقتال من أجلها , وبذلك تكون المحصلة أن هذا القتال في سبيل الله , وهذا بخلاف من جعل الأرض والأرض فقط هي الهدف من قتاله , كقتال العلمانيين , فهم يقاتلون من أجل الأرض والأرض فقط , فهم يجعلون القتال من أجل الأرض مراد لذاته , والصواب أن يكون مرادا لغيره.
واخيرا شكرا لتعليقك , وتمهل وتأنى , فإن الحلم والأناة صفتين يحبهما الله ورسوله , خاصة وانك لا تعرفني.
ـ[أبو يونس العباسي]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 01:11]ـ
أنساني الشيطان: إخواني الكرام شكرا لكم على المرور والتعقيب بارك لكم المولى سبحانه وتعالى , أسعدتم قلبي بمروركم الطيب.(/)
إشكال في كلام للبهوتي في شرحه على الزاد، واستفسار عن باقي شروحه.
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[06 - Jul-2008, صباحاً 09:01]ـ
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لدي أمر يسير أشكل علي في شرح الشيخ منصور البهوتي على كتاب زاد المستقنع
يقول - رحمه الله - في باب المحرمات في النكاح:
(([ويحرم بالرضاع] ولو محرماً ... [إلا أم أخته] وأم أخيه من رضاع، [و] إلا [أخت ابنه] من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب)).
لم أفهم معنى كلامه (الذي بالخط الأحمر) - رحمه الله -؟
الاستفسار:
هل يوجد شروح أخرى لزاد المستقنع غير الروض المربع؟
*
*
*
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 11:20]ـ
أما من مجيب؟
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[07 - Jul-2008, صباحاً 06:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد شرح للعلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله تعالى وهو شرح
عجيب ولقد يسرة الشيخ حتى للعامي أن يقراء ويفهم ما فية فأنصحك أن ترجع الية ,,
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 11:45]ـ
ما اسم شرحه؟
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 11:57]ـ
ما اسم شرحه؟
الشرح الممتع على زاد المستقنع .. يقع في 15 مجلد ... طبعة دار ابن الجوزي.
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 06:19]ـ
الشرح الممتع على زاد المستقنع .. يقع في 15 مجلد ... طبعة دار ابن الجوزي.
هل هو كامل؟ وهل هو موجود الآن في الأسواق؟
لأني أود أن أذهب إلى المكتبة التدمرية بالرياض، فلا أدري هل أجده؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 06:30]ـ
تفضل أخى
تجد الكتاب هنا كاملا وكل كتب الشيخ رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/index/article_17097.shtml
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 06:33]ـ
/// يبدو كما هو نص نقلك أن الإشكال في نص الروض لا الزاد، وحاشية الروض لابن قاسم جيدة في حل إشكالات الروض.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 06:40]ـ
وهذا رابط الشرح للشامله
http://www.4shared.com/file/38127234...imen-sham.html
وكاملا على صيغة ورد
http://www.4shared.com/file/38108439...-complete.html
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 07:43]ـ
ما وجدت المذكورين على الرابطين؟!
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 10:20]ـ
هل هو كامل؟ وهل هو موجود الآن في الأسواق؟
لأني أود أن أذهب إلى المكتبة التدمرية بالرياض، فلا أدري هل أجده؟
نعم أخي الكريم: الشرح كامل , ويوجد في مكتبة التدمرية بالرياض.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 10:44]ـ
الرابط الصحيح هو
http://www.4shared.com/file/38108439/b78a7300/Sharh-mumt7-complete.html
وهذا رابط الشرح للشامله
http://www.4shared.com/file/38127234/ef153039/Zad-Otheimen-sham.html
ـ[أم فراس]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 03:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا نقل أحدكم شرح العبارة ووضعها للإفادة بدلا من الاكتفاء بالروابط ليتم الفائدة للمتابع وإن لم تعنه المسألة.أتمنى ذلك.
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 01:20]ـ
هلا نقل أحدكم شرح العبارة ووضعها للإفادة بدلا من الاكتفاء بالروابط ليتم الفائدة للمتابع وإن لم تعنه المسألة
!!
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 02:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني كما أنه لا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب كذلك لا تحرم أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع (يعني أبيه من الرضاعة) وابنه الذي هو أخو المرتضع (من الرضاعة) لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. ولا حاجة إلى الاستثناء لعدم دخولهما أصلا" إذ هي أجنبية.
ـ[المسالم]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 03:10]ـ
هناك شرح مطبوع - طبعاً مفرغ - للشيخ صالح الفوزان
في أربع مجلدات عن دار العاصمة بالرياض
بعنوان (الشرح المختصر على متن زاد المستقنع)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 03:18]ـ
ضابط انتشار الحرمة بالرضاع:
صاحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم.
والمرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم.
والمرتضع: ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 03:39]ـ
شروح الزاد
1 - شرح الممتع لأبن عثيمين والله لا أعرف أحسن منه.
2 - شرح الشيخ صالح الفوزان.
3 - شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
4 - شرح الشيخ الحمد.
وأما الحواشي.
1 - حاشية ابن قاسم وهي على الروض الذي هو شرح الزاد.
2 - حاشية السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي.
3 - حاشية العنقري.
4 - حاشية الشيخ عبدالله الطيار وإبراهيم الغصن وخالد المشيقح وهي أحسن ما رأيت من الحواشي وهي على الروض.
وفيه حواشي كثيرة مخطوطة وبعضها مفقود.(/)
أسئلة من كتاب الصلاة فى شرح السنة للبغوى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - Jul-2008, مساء 05:37]ـ
قال فى باب السجود على سبعة أعضاء
اقتباس:
اكفتوا صبيانكم " أي: ضموهم إليكم، وأمر بإرسال الثوب
والشعر، ونهى عن ضمهما في السجود، ليسقط على الموضع الذي يصلي
عليه صاحبه من الأرض، فيسجد معه، وهذا هو معنى قوله: " ولا أكف
الشعر والثوب " أي: لا أقيهما من التراب إذا صليت
هل أفهم من الكلام المخطط أنه لو انسان يصلى جماعة فى زحام شديد ففرش سجادة صغيرة وحين يسجد يضم ملابسه من خارج حدود السجادة فتقع داخل محيط السجادة ولاتقع خارجها لئلا تتسخ ملابسه النظيفة الجديدة (يوم العيد) فيتناوله هذا النهى أرجو التفصيل
-----------------
اقتباس:
اقتباس:
وقالن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي،
وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا،
فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " ذلك كفل الشيطان ".
هل هذا النهى داخل وخارج الصلاة وهل يشمل المرأة أيضا؟
--------------------------
اقتباس:
وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته، فإذا صلى،
جعله خلف أذنه.
لماذا يجعله خلف أذنه؟
--------------------------------
اقتباس:
اقتباس:
قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود
واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه، أما وضع اليدين، والركبتين،
والقدمين، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه
،
أشكل على كون وضع الجبهة واجب وليس ركنا!
ويقول باقى الاركان واجب! يعنى لو لم يسجد انسان صلاته صحيحة ويأثم فقط لا أن تبطل! وماذا عن ما درسناه أن السجود ركن من أركان الصلاة؟!
------------------------------------------
اقتباس:
[ QUOTE] قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في
كمه. [/ quote
]
ما معنى يداه فى كمه؟
--------------------------------------
[
اقتباس:
quote] وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. [/ quote
]
لماذا يضع كفيه هكذا؟ ثم أنه بهذا الوضع لم يكن واضعا جبهته على الارض بل يكون السجود ناقص عضوا؟
--------------------------------------
اقتباس:
اقتباس:
وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض،
فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن
أشين وجهي. حر الوجه: ما بدا من الوجه، وحر الرمل: رملة
طيبة.
أليس يشين وجهه لله تعالى فما وجه فعله رضى الله عنه؟ =====================
اقتباس:
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. وهل كشف القدمين فى الصلاة واجب؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - Jul-2008, صباحاً 01:47]ـ
اقتباس:
وقالن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي،
وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا،
فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " ذلك كفل الشيطان
".
هل هذا النهى داخل وخارج الصلاة وهل يشمل المرأة أيضا؟
قال الشيخ عبد العظيم بدوى أن المرأة تصلى كما هى على حالها والنهى داخل الصلوات فقط(/)
لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 01:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
مسألة تحيرني .. كانت العلة التي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - هي: "دعه لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه" ..
سؤالي هو: هل معنى هذا أن كل من كان يقترف الكفر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعي الإسلام، كان يُترك بسبب هذه العلة؟؟
وهذه هي الرواية:
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ قال: «أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد! اعدل. قال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي! إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية».
رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
وإن كانت هذه حكماً عاماً، فلماذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رأس الخوارج في زمانه؟
عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يقتل هذا؟. فقام رجل، فحسر عن يديه، فاخترط سيفه وهزّه وقال: يا نبيّ الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلاً ساجداً، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؟ ثم قال: من يقتل هذا؟. فقام رجل، فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه، واخترط سيفه فهزّه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبيّ الله، كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده، لو قتلتموه، لكان أول فتنة وآخرها».
رواه الإمام أحمد والطبراني، وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله - عنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إني مررت بوداي كذا وكذا؛ فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب إليه فاقتله". قال: فذهب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما رآه على تلك الحال؛ كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "اذهب فاقتله". فذهب عمر - رضي الله عنه -، فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر. قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع. فقال: يا رسول الله! إني رأيته يصلي متخشعًا، فكرهت أن أقتله. قال: "يا علي! اذهب فاقتله". فذهب علي - رضي الله عنه -، فلم يره، فرجع علي - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! لم أره. قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه؛ فاقتلوهم؛ هم شر البرية».
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: "ورجاله ثقات".
وهناك روايات أخرى تفيد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان يستحق القتل حداً .. أو أمره بذلك ..
فكيف إذن نوفق بين هذه الروايات ورواية: "دعهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 01:55]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ينبغي أولاً قبل بدء النقاش التأكد والتثبت من صحة الأدلة على جواز القتل، حيث ان الأدلة شبه متواترة على ترك القتال، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول رغم وضوح حقيقة نفاقه، ولا أحد من المنافقين ممن رجع في الطريق في غزوة أحد (وقد رجع قرابة ثلث الجيش الذي معه)، ولا أحد من المنافقين الذين كشفهم الله بسورة براءة، وقد كان بعض المنافقين معروفين حتى قبل براءة، في حديث كعب بن مالك " أو رجلاً مغموصاً عليه في النفاق ".
ـ[شرياس]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:05]ـ
جاء في كتاب " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب " استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم " باب " من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه " ما نصه:
ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى , وأذن (ص) في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف , فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهي عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك , وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أوغلبا جانب النهي.ا هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:26]ـ
نقل أخونا أبو شعيب:
عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يقتل هذا؟. فقام رجل، فحسر عن يديه، فاخترط سيفه وهزّه وقال: يا نبيّ الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلاً ساجداً، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؟ ثم قال: من يقتل هذا؟. فقام رجل، فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه، واخترط سيفه فهزّه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبيّ الله، كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده، لو قتلتموه، لكان أول فتنة وآخرها».
رواه الإمام أحمد والطبراني، وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم.
قال أبو عمر: بل الحديث فيه مقال وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين من ترك قتل ذاك الخارجي وقد تفرد به عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه وقال يحيى القطان في عثمان: تعرف وتنكر ولم يكن عندي بذاك وقال النسائي: ليس بالقوي مع أنه قال في موضع آخر: ليس به بأس وقال الدارقطني: يعتبر به وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم كما ذكر ذلك شعيب الأرناووط في تعليقه على مسند الإمام أحمد.
ونقل أخونا أبو شعيب:
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله - عنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إني مررت بوداي كذا وكذا؛ فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب إليه فاقتله". قال: فذهب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما رآه على تلك الحال؛ كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "اذهب فاقتله". فذهب عمر - رضي الله عنه -، فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر. قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع. فقال: يا رسول الله! إني رأيته يصلي متخشعًا، فكرهت أن أقتله. قال: "يا علي! اذهب فاقتله". فذهب علي - رضي الله عنه -، فلم يره، فرجع علي - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! لم أره. قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه؛ فاقتلوهم؛ هم شر البرية».
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: "ورجاله ثقات".
قال أبو عمر:
وهذا الحديث أيضا لا يثبت وفيه أبو رؤبة شداد بن عمران قيل القيسي وقيل القشيري وهو مجهول الحال وحديثه مخالف لما في الصحيحين وفيه نكارة ظاهرة.
نقل الأرناووط عن السندي قوله: ولا يخفى ما في ظاهره من البعد إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي بقتله وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبي صلى الله عليه و سلم ما عدل في القسمة وكذا خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه و سلم ما أذن في قتله وعلل ذلك بأنه مصل والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئا.اهـ
فلا ترقى هذه الاحاديث لمخالفة النهي عن قتل ذاك الخارجي لاسيما أن الخارجي لم يكن منافقا بل هو مسلم على الراجح غير أنه هالك من الهالكين المفارقين للسنة التي ينجو أهلها جعلنا الله منهم. والله اعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:56]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخانا أبو عمر السلفي، فهذا الذي أثبتَه كنتُ أشعر به في قرارة نفسي، ولم يكن لي أن أبوح به من غير برهان ودليل.
وكثير من المسائل التي يظن فيها الخلاف ويتكبد الناس فيها عناء الجمع والتعسف فيه أحياناً، يمكن أن تحل بالمراجعة الدقيقة للأسانيد والتثبت من صحة الروايات - قبل التسليم بها والبحث عن مخرج لظاهر تعارضها.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الكريم الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأن الرجل قد تاب فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله معلقاً على هذه الحادثة: «وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزًا قبل الاستتابة وإنه صار كافرًا بتلك الكلمة». أهـ الصارم المسلول
فهذه الحادثة هي أحد الصور التي تكون بها طريقة الإستتابة
وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله في كتابه البلاغ المبين (صـ916) كيف تكون صور الإستتابة فقال: (والاستتابة تكون بإحدى الطرق الثلاثة:
1 - بصيغة الاستتابة
2 - بأي صيغة كانت. كما قال الطبري عن قول عيسي للحواريين: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أنها استتابة.
3 - بدون صيغة كما فعل رسول الله مع شيبة يوم حنين، ومع أبي محذورة عندما قلد الأذان مستهزءًا، ومع الرجل الذي جذبه من ردائه وقال عنه صلى الله عليه وسلم: «لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار») إنتهى
ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 07:30]ـ
ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.
أين نجد هذا الأثر رحمك الله؟ وهل ثبتت صحته؟
سؤال لا استنكار؟
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 08:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم شريف شلبي تفضل هذا هو الحديث مع بعض أقوال العلماء في الحديث.
أولاً: هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال:- مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فسألته، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه) إهـ.
يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والعملية عن هذا الحديث: ( .. أخرجه أحمد 4/ 292، وأبو داود ح (4456)، والنسائي (6/ 90)، وابن ماجه 2/ 869، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 6/ 226، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/ 18،
وانظر: مجمع الزوائد 6/ 269.) إهـ.
ثانياً: يقول ابن جرير في شرح حديث البراء: ( .. وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله، إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]. والثانية:- إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام) إهـ تهذيب الآثار 2/ 148
ويقول الإمام الطحاوي في شرح هذا الحديث: ( .. إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد.) إهـ شرح معاني الآثار 3/ 149
ويقول ابن كثير رحمه الله عن هذا النكاح: ( .. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال.) إهـ تفسير ابن كثير 1/ 444،
وقال الشوكاني رحمه الله: ( .. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً، وذلك من موجبات الكفر) إهـ نيل الأوطار 8/ 322
ويقول القاضي أبو العباس الهنتاني رحمه الله في كتابه مطالع التمام ونصائح الانام معلقاً على حديث الرجل الذي عرس بزوجت أبيه: ( .. السادس: الحديث: "أصبت عمي ومعه راية ... "
قال: خرج النسائي فيما نقل عنه ابن بزيزة في شرح الأحكام عن البراء بن عازب قال:"أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. فقال ابن بزيزة: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يجتهد ويعاقب بحسب ما يراه في الدماء والأموال.
أقول: الكلام عليه من وجوه
الأول: إن النسائي ذكر عقوبة من أتى ذات محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه، فذكره من رواية أبي الجهم عن البراء، ومن رواية عدي بن ثابت عن البراء. ونص الأول: أنا هناد بن السري عن أبي زيد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء، وذكر كلمة معناها: "إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رهط معهم لواؤهم، فجعل الأعراب يلوذون بي، لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه، فسألت عن قصته فقيل: عرس بامرأة أبيه
(يُتْبَعُ)
(/)
ونص الثاني: أنا يحيى بن حكيم البصري قال: فأحمد بن جعفر قال: ناشعبة عن الربيع بن البراء بن الربيع عن عدي بن ثابت قال: "مر بنا ناس ينطلقون فقلنا لهم: أين تريدون؟، قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله.
أنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكرمي قال: حدثنا أبو نعيم قال: نا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت قال:"لقيت خالي ومعه الراية، فقلت، أين تريد؟، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. وفي مثله وفي مسند ابن أبي شيبة على ما نقله الشيخ أبو عبد الله محمد بن فرج بن الطلاع في كتاب الأقضية.
وفي النسائي أيضا: أخبرنا محمد بن رافع قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيني عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقلته وهذا جميع مانقلته في هذا الفصل عن البراء، وليس فيه ذكر أخذه ماله بوجه.
وكذلك خرجه الترمذي في كتاب الأقضية: عن سعيد بن الأشج نا خفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال:"مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برٍأسه"، فلم يذكر أيضا الترمذي أخذ ماله بوجه. قال أبو عيسى: حديث البراء حسن غريب. وقد روى محمد بن اسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء عن أبيه، وروي عن أشعت عن يزيد بن البراء عن خاله.
الثاني: إن الحديث في سنن أبي داود قال حدثنا احمد بن قسيط الرضى قال: نا عبد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه ثلاثة فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"
نعم، في النسائي: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: نا يوسف بن منزل قال: نا عبد الله بن ادريس قال: نا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال ابن الطلاع: وفي غير الكتابين، يعني لنسائي ومسند أبي شيبة: "أن أجيء برأسه وأستفيء ماله". قال: وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"، قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح
الثالث: الحديث ذكره عبد الحق عن النسائي وابن بزيزة شارح كتابه، فلا معنى لنقله عن ابن بزيزة وهو موجود في الأم.
الرابع: إنه لاحجة في هذا الحديث على العقوبة بالمال لوجوه:
الأول: لو يقل بظاهر الحديث إلا أهل الظاهر وأحمد، وأما غيرهم فمن قائل بالحد المعروف مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والحسن البصري وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، ولايرون العقوبة شبهة تدرأ عنه الحد. وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهوده. وقال ابو حنيفة يعزر ولايحد. فهذا يمنع الاستدلال على إثبات العقوبة بالمال في هذا الحديث على أن يجعل مذهبا لمالك ومن ذكر معه.
الثاني: إن هذا على خلاف القاعدة المعلومة من حد الزاني إجماعا. إن الزاني كان غير محصن فحده الجلد إجماعا، وإن كان محصنا فحده الرجم إجماعا، قال أبو عمر بن عبد البر: والسنة أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد، وأجمعوا أن المحصن من الزناة حده الرجم. قاله في حديث العسيف. وقال أيضا فيه، ونقل ابن القطان أن الإجماع في حد الزنا إذا لم يحصن الجلد دون
الرجم، ولا خلاف بين الأئمة فيه، قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الإشراف لابن المنذر نقله عنه ابن القطان أيضا: وثبتت الأخبار عن رسوله الله صلى عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم. فالرجم ثابت بسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم باتفاق عوام أهل العلم، مالك وأهل المدينة والاوزاعي وأهل الشام والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل القياس وعلماء الامصار وفي الاستذكار أيضا، ونقله ابن القطان: وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل الجلد معه، وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فلا يرون رجم الزاني وأن أحصن ذلك، وإنما حده الجلد. ولايعرج عليهم، ولا يعتبر خلافهم وإذا ثبت الإجماع على أن البكر تجلد فقط، والثيب المحصن ترجم، فهذا الحد الوارد في الحديث على خلاف هذا الإجماع، فهو متروك العمل، فلا يكون حجة، لان ضرب العنق هو الذي ثبت فيه.
الثالث: إن الظاهر أن هذا كان مستحيلا لذلك، فيكون باستحلاله مرتدا. والدليل عليه أنه مذهب أهل الجاهلية. كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، فقتل للردة وأخذ ماله، لأنه لا يرثه ورتثه. وأيضا بمخالفة حد الزنا فيه من الجلد والرجم دليل على ذلك. وأيضا فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على جماعة، وإقامة الصحابة بعده، ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، ولا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقاموه في الزنا قط بضرب العنق، فدل هذا على أنه أمر وراء الزنا.
الرابع: أن هذا لو كان حدا للزنا لا للردة، لكان الزنا الصرف الذي لا عقد نكاح فيه أولى مما فيه عقد النكاح، ولو كان على محرم، والدليل على هذه الأولوية أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم، قال أبو حنيفة: يعزر و لايحد، وقال سفيان: إذا كان شهود لا يحد. فهذا قد اختلف العلماء في أنه زنا أولا. فإذا وقع التغليط في ذلك بضرب العنق وأخذ المال، فما كان من زنا مجمعا عليه لا عقد فيه يوجب الشبهة عند قائل أولى أن يؤخذ فيه بذلك، ولم يقل أحد بذلك.
لايقال: أن هذه الحرمة زوجة الأب، وقوة ذلك عما سواه من الزنا بالأجنبية لتأكد الحرمة.
لأنا نقول: ولنفرض ذلك فيما إذا زنى بأمه، فإن من قال بضرب العنق وأخذ المال هو أحمد وإسحاق، وما قالا بذلك إلا في نكاح ذات المحرم، اتباعا للظاهر وقصر الحكم عل موردها.
لايقال: أن النكاح الوارد في الحديث المراد به الوطء لا العقد.
لأنا نقول: ذلك مردود، لأن من طرق حديث البراء ما رواه أبو داود قال: نا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله نا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على ابل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معه لواء، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه. قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: أن قوله في الحديث عرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعروس بليل، ويدل على أن المراد بالنكاح العقد. أن أحمد بن هشام الحميدي نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قال: فهذا قد جاء بلفظ التزويج كما ترى لذلك أتى أيضا في الترمذي بلفظ التزويج كما سبق.
لايقال: لو جاز تأويل القتل بالاستحلال لجاز تأويل الرجم بالاستحلال، فقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا.
لانا نقول: علم من الكتاب والسنة والإجماع أن الرجم على من أحصن من المسلمين، ولرجم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوبة التي أحد مقامات اليقين، فلا محوج إلى التأويل، ثم لا مصحح له، لو تأول لما صح وثبت بالوجوه السابقة من رجم من أحصن من المسلمين.
السادس: مما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح وبنى بامرأة أبيه، ولو كان غير مستحل لقدم على هذه المعصية كما يقدم سائر العصاة على المعاصي في تستر وتخف، لا بإشهاد على ما راموه من ذلك الإشهار له، والعقد ليس مما يخفى.
(يُتْبَعُ)
(/)
السابع: إن في أحد الحديث: وأستفيء ماله، فلو كان مسلما لم يسم ماله فينا قال الله تعالى:"وما أفاء الله على رسوله منهم"الآية ولا تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله تسمية مال المومن فينا، وذلك لمعنى صحيح وهو أن معنى أفاء في اللغة: رجع، وأفاء: أرجع، فما أخذ من مال الكفار يسمى فيئا، لأنه برجوعه إلى المؤمنين رجع إلى مقره وأصله ومحل ملكه. والدليل عليه قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزرق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ووجه الدلالة أن المراد بالعباد المخرج ذلك الرزق والزينة لهم المومنون، بدليل قوله: "قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا"، واللازم لام التمليك، فدل أيضا على أن تلك الزينة وطيبات الرزق مقرون بالإيمان، فما حصل بأيدي الكفار لم يحصل على وجه الإذن الشرعي، إنما هو بالتقدير والقضاء، كما يقع غير ذلك مما هو جار على المنهاج الشرعي، ولما أراد الله من عمارة العالم وابتلاء البعض بالبعض، فّإذا انفصل شيء من أموال الكفار عن أمر منهم إلى المسلمين، فقد رجع الملك إليهم فيسمى فيئا، أي راجعا لهذا المعنى. أنا المؤمن فما بيده من مال مأذون له فيه شرعا، ما لم يكتسبه من وجه غير جائز، فإذا أخرج من يده، فلا معنى لتسميته فيئا، ولذلك لا يطلق هذا الاسم على المواريث، بل ولا على الأموال الضائعة التي لا يعلم مالكها من أهل الإسلام، كأموال المستغرقين. وإنما اختلف العلماء هل يكون حكمها حكم الصدقات أو حكم الفيء، أما إطلاق الفيء على ذلك، فلم يقل به أحد من الناس.
الثامن: إن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه جد معاوية ضرب عنقه وخمس ماله، والخمس مخصوص بما أغنم من أموال الكفار لا ما أخذ من أموال المسلمين، ورجال الحديث مشهورون، وهذا أيضا يدل على أن الفاعل لذلك مستحل كافر.
فان قلت: هي قصة واحدة وهما قصتان، فإن كانا قصة واحدة فما الجمع بين مختلف الحديثين؟، وإن كانا قصتين، فما وجه التفريق بين حكميهما والجناية واحدة؟.
قلت: يحتمل أن تكون القصة واحدة، ولكون جد معاوية مرسل مع البراء، وهما مأموران معا، فقد كانوا جميعا وعقدوا الراية، فلا تنافي حينئذ بين أمر البراء وجد معاوية. وأما قول البراء: وأخذ ماله، ومرة قال: وأستفيء ماله، وقول معاوية: وخمس ماله، أطلق مجازا على أخذ المال، على أن المأخوذ منه المال كافر، وهو وإن مرة يؤخذ على وجه الفيء، ومرة على وجه الغنيمة التي تخمس، فذلك لا يمنع إطلاق اسم أحدهما على الآخر، فتكون الحقيقة: أخذه فيئا ثم استعير له اسم الغنيمة، ولم يصرح بتلك الاستعارة، وإنما كنى عنها بقوله: وخمس ماله. وهذا بناء على أن ما أخذ من مال المرتدين ولو تحيزوا بدراهم على وجه القتال والإيجاف بالخيل والركاب يكون فيئا، ولايغنمون كما لايسبون ولايسترقون، ويحتمل العكس، وهو أن يكون قول البراء: وآخذ ماله، وأستفيئ ماله المراد به أخذه على وجه الغنيمة، كما يفعل بأهل الحرب غير المرتدين، فيرجع بهذا التأويل إلى قول معاوية بن قرة: وخمس ماله.
وهذا بناء على أموالهم تغنم ويسبون، وتكون أرضهم فيئا كعبدة الأوثان من العرب، لأن دراهم صارت بالردة دار حرب، والقولان للعلماء في هذه المسألة. وهذا بناء على أن أخذ مال هذا المستحيل احتاج للإيجاف، بقرينة الجمع له والراية التي تدل على نصب القتال. ويحتمل أن تكونا قصتين، وأن قصة البراء: آخذ فيها جميع المال، لأن المأخوذ عنه ذلك مرتد لم يحتج إلى قتال، فكان ماله فيئا لا يفتقر إلى خمس، كأموال المرتدين، غيره، وقصة جد معاوية بن قرة افتقر فيها إلى نصب قتال وكان المأخوذ غنيمة فخمس.
إنا قد جمعنا لك الألفاظ التي قد ورد الحديث بها فيما وجدناه واحتج به هذا المحتج، وليس في شيء منها أن الرجل المبعوث إليه كان مسلما. ولعله كان من الأعراب الذين لم يسلموا بعد، أو هو بنفسه ظهر أنه لم يلتزم شرائع الإسلام من قبل بما أظهر من هذا الفعل الجاهلي، وهو نكاح امرأة أبيه، فلم يكن عنده عهد يمنعه، ولا إسلام يعصمه فأبيح دمع وماله. بل نقول: إنه الظاهر من الوجوه التي سلفت، وكونه أعرابيا أقدم على هذا الصنع خرج عن صنائع أهل الإسلام، وحملت الراية في الخروج إليه، وضربت عنقه، ولم يجد حد الإسلام، وأخذ ماله، وما صنع ذلك بمسلم واتبع معصية الزنا في ذات محرم ولا غير هذا.) إنتهى
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 11:43]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخانا أبو عمر السلفي، فهذا الذي أثبتَه كنتُ أشعر به في قرارة نفسي، ولم يكن لي أن أبوح به من غير برهان ودليل.
وكثير من المسائل التي يظن فيها الخلاف ويتكبد الناس فيها عناء الجمع والتعسف فيه أحياناً، يمكن أن تحل بالمراجعة الدقيقة للأسانيد والتثبت من صحة الروايات - قبل التسليم بها والبحث عن مخرج لظاهر تعارضها.
وفيك بارك وجزاك عني خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 11:55]ـ
ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.
بارك الله فيك
يغلط الكثير في هذه القصة ويظنون أن هذا الرجل صار مستحلا بفعله للزنا (وطئ امرأة أبيه) والصحيح إنه ارتد لأنه استحل الفعل المنصوص على تحريمه (نكاح امرأة أبيه) أي عقد قرانه عليها كما كانت عادتهم في الجاهلية. والله اعلم
و
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[09 - Jul-2008, صباحاً 12:54]ـ
أخي الحبيب جزاك الله خير على ما قدمت ولكن يا حبذا لو تزيد المسالة شرح وتوضيح أكثر فإن من المعلوم أن هذا الرجل صار مرتداً ليس لأنه وطئ أمرأة أبيه بل لأنه قد أستحل هذا الفرج المحرم عليه بالنص الصريح ولأنه قد عقد على هذا النكاح صار هذا علامة على الإستحلال فأصبح بذلك مرتداً وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله فيئاً وهذا لا يكون إلا في حق المرتد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بقتل هذا الرجل لم يأمر أن يُسأل عن معتقده هل هو مستحل لهذا الفعل الخبيث أما ليس بمستحل بل أمر بقتله بظاهر فعله وهو العقد الذي عقده على مرأة أبيه وهذا ما فهمته من أقوال العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة فما رأيكم يا أخوة في هذا الكلام نريد تعليق ورد وجزاكم الله خير
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[09 - Jul-2008, صباحاً 05:22]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً على هذه الفوائد الجمة، وبارك الله فيكم .. لقد توضحت المسألة الآن.
الأخ الدهلوي،
غاية ما يقال في استتابة المرتد أنها سنة وليست واجبة، وكنت قد قرأت هذا عن بعض المشايخ، واستدل بحادثة ناكح امرأة أبيه. والخلاف في ذلك مشهور، فالبعض يقول إنها واجبة، والبعض يقول مستحب، والأخير هو الراجح لدلالة حادثة ناكح امرأة أبيه. هذا، والله أعلم.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 01:51]ـ
من المعلوم أن هذا الرجل صار مرتداً ليس لأنه وطئ أمرأة أبيه بل لأنه قد أستحل هذا الفرج المحرم عليه بالنص الصريح ولأنه قد عقد على هذا النكاح صار هذا علامة على الإستحلال فأصبح بذلك مرتداً وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله فيئاً
صحيح بارك الله فيك
ولكن الردة وقعت للإستحلال
ودليل الإستحلال ليس وطئ فرجا محرما وإنما اعتقاد أن هذ الفعل حلالا له ولم يلتزم بالتحريم وبقى على اعتقاد الحل كما كان في الجاهلية.
فلو عقد على امرأة أبيه وهو مقراً بأنه فاسق واقعا في فحشاء ومنكرا وبغيض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفر بهذا إلا أن يستتاب فيأبى أن يتوب فيعلم بهذا أنه مستحل لا كونه فاعلا لكبيرة.
والله اعلم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Jul-2008, صباحاً 05:34]ـ
صحيح بارك الله فيك
ولكن الردة وقعت للإستحلال
ودليل الإستحلال ليس وطئ فرجا محرما وإنما اعتقاد أن هذ الفعل حلالا له ولم يلتزم بالتحريم وبقى على اعتقاد الحل كما كان في الجاهلية.
فلو عقد على امرأة أبيه وهو مقراً بأنه فاسق واقعا في فحشاء ومنكرا وبغيض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفر بهذا إلا أن يستتاب فيأبى أن يتوب فيعلم بهذا أنه مستحل لا كونه فاعلا لكبيرة.
والله اعلم
وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء؟
هل كان يسأل أصحاب المعاصي إن كانوا اقترفوها استحلالاً أم لا قبل أن يقيم الحدّ عليهم؟ .. فإن كان هذا الرجل أُخذ بما في قلبه، فيكون ابن سلول وبقية المنافقين أولى بحكم القتل هذا.
والصواب الذي أراه، والله أعلم، أن نفس عقد النكاح كفر، فهو استحلال لما حرم الله .. كيف؟
الفرق بين الزنى (المحرم) والزواج (الشرعي) هو عقد النكاح .. ففرج المرأة لا يستحيل مباحاً إلا بعقد نكاح .. فمن عقد على امرأة لا تحل له بحال، فهو قد استحل شيئاً لا يمكن استحلاله أبداً، وهذا استحلال لما حرّم الله.
هذا، والله أعلم.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 02:27]ـ
وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء؟
هل كان يسأل أصحاب المعاصي إن كانوا اقترفوها استحلالاً أم لا قبل أن يقيم الحدّ عليهم؟ .. فإن كان هذا الرجل أُخذ بما في قلبه، فيكون ابن سلول وبقية المنافقين أولى بحكم القتل هذا.
والصواب الذي أراه، والله أعلم، أن نفس عقد النكاح كفر، فهو استحلال لما حرم الله .. كيف؟
الفرق بين الزنى (المحرم) والزواج (الشرعي) هو عقد النكاح .. ففرج المرأة لا يستحيل مباحاً إلا بعقد نكاح .. فمن عقد على امرأة لا تحل له بحال، فهو قد استحل شيئاً لا يمكن استحلاله أبداً، وهذا استحلال لما حرّم الله.
هذا، والله أعلم.
بارك الله فيك يا أبا شعيب
أليس فعل الزنا هو استحلال فرج محرم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 05:22]ـ
وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء؟
.
صدقت وليس هذا من ذاك.
فالرجل كان مستحلا لإستحلاله الفعل ولم يكن مستحلا بالفعل فقط.
واستحلال الفعل هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه , ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الفعل ذاته وفقك الله.
وإلا لقلنا كل من فعل كبيرة من الكبائر ولاسيما إن كان أمرا مستقبح في الفطر السليمة مثل نكاح المحارم لأصبح كافراً.
ولابد أن نعلم أنه يمتنع أن يكفر الرجل إلا وقد كفر بقلبه ولا يعني اشتراط ذلك لتكفيره فتنبه للفارق.
وهذا مودى كلام شيخ الإسلام في الصارم , وهو أن من حكم عليه الشارع بالكفر يستحيل أن يكون مؤمنا في الباطن ومثاله: المستهزئون الذين كانوا يخوضوا ويلعبوا كما أعتذروا به.
فكل من كفر بقول أو فعل هو كافرا بقلبه ولاشك وليس كل من كفر بقلبه يظهر كفره على لسانه وجوارحه كحال المنافقين , والله اعلم
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات:
كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء:22]، لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال: أنا غير مخاطب بذلك. ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا.
خلاف من لو التزم وانقاد يعني قال: أنني ملتزم، وهذا حرام علي. لكن فعله فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر. اهـ
والله الموفق
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 02:56]ـ
.0يجيب على هذا السؤال شيخ الاسلام بن تيمية فى رسالة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما فى فهرسة الكتاب
حمل الكتاب من موقع الشيخ محمد سعيد رسلان بتعليقات الشيخ
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 05:39]ـ
جزاك الله خيراً أخي على الإفادة ..
بارك الله فيك يا أبا شعيب
أليس فعل الزنا هو استحلال فرج محرم؟
وفيكم بارك الله.
إن كنت تقصد لغة، فهو كذلك، فيكون بمعنى: هتك الحرام.
وإن كنت تقصد شرعاً، فليس هو كذلك ..
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)) .. أي استحلال يقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ .. هو الاستحلال الشرعي، أو قل: تشريع الفعل ..
وكما قلت .. الفارق الوحيد بين الزنى والزواج هو العقد .. فمتى ما تم العقد على ما لا يحل للمرء بحال، فقد استحل الفرج المحرم استحلالاً شرعياً .. وهذا هو مناط التكفير.
قال الطبري - رحمه الله -:
إن الذي أمر - عليه السلام - بضرب عنقه، لم يكن أمراً بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره، وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها، وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل، وذلك قول الرسول الذي أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي فعل ذلك للبراء: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه، ولم يقل: إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه. وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله؛
إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه، بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام - إن كان قد كان للإسلام مظهراً - مرتداً، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك مِن فِعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضاً، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله وضرب عنقه - إن شاء الله -، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد.
[انظر: "تهذيب الآثار" (1/ 573 - 574 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه) طبعة المدني.]
ثم تقول:
صدقت وليس هذا من ذاك.
فالرجل كان مستحلا لإستحلاله الفعل ولم يكن مستحلا بالفعل فقط.
واستحلال الفعل هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه , ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الفعل ذاته وفقك الله.
وإلا لقلنا كل من فعل كبيرة من الكبائر ولاسيما إن كان أمرا مستقبح في الفطر السليمة مثل نكاح المحارم لأصبح كافراً.
عدنا إلى مسألة اعتقاد القلب مجدداً .. كيف علمت أنه استحل الفعل وجعله مباحاً له؟؟ هل يحكم عليه بمجرد الفعل أم ماذا؟
ثم تقول: "هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه" .. ما الذي تبيّن من حاله؟ هل لك أن توضح لنا بالدليل؟
لو أن رجلاً جاهر بالزنى وأظهر الفرح والجذل بزناه ومعصيته، هل نقول إنه استحل الزنى بما ظهر من حاله؟؟ .. هذا لو افترضنا أن هذا الرجل كانت حاله هكذا.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات:
كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء:22]، لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال: أنا غير مخاطب بذلك. ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا. خلاف من لو التزم وانقاد يعني قال: أنني ملتزم، وهذا حرام علي. لكن فعله فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر. اهـ
والله الموفق
من أين للشيخ أن هذا الرجل قال إنه غير مخاطب بذلك؟؟ هل هو محض ظن أم أن لديه الدليل؟
أما مسألة عدم الالتزام والانقياد، فأنت تعلم أن أصل الانقياد والالتزام هو القلب، وإن لم يلتزم الظاهر بالحكم الشرعي، فلا يُحكم عليه المرء بكفر إلا إن عُلم ما في قلبه.
فنعود مجدداً إلى المسألة .. وهي: كيف علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الرجل مستحل لهذا الفعل؟ .. إن كان علم ما في قلبه، فلا يصح أن يقيم عليه الحد، لأن الحدود تُنزّل بمقتضى الظاهر .. وإن كان هناك دليل من السنة أو الآثار أن هذا الرجل جاهر برفضه لحكم الله واستثنى نفسه، فأين هو هذا الدليل؟
فيبقى القول الأصوب في المسألة هو ما ذكرتُه، والله أعلم.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[15 - Jul-2008, مساء 12:18]ـ
لو تأملت كلام ابن جرير رحمه الله لوجدت الجواب:
قال رحمه الله:
فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام - إن كان قد كان للإسلام مظهراً - مرتداً،.
الرجل تبين من حاله أنه رافضا لهذه الأية وإن كان مقرا بباقي القرآن.
ثم ما الفرق عندك بين من ترك العمل بقوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيل}
وبين من ترك العمل بقوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا}
يلزم من كلامك تساوي الحكم على الفعلين.
فتبصر هداك الله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[15 - Jul-2008, مساء 02:23]ـ
لقد أدليت بما عندي أخي الكريم .. ولا أرى أن هناك فعلاً يمكن أن يثبت استحلال المرء بقلبه .. وإلا فإن الزاني المجاهر والجذل والفرح بزناه، نقول عنه إنه كافر لأن فرحه وإعلانه وجهره لزناه من أدل الدليل على كفره بآية الزنى، وهذا لم يقل به أحد.
أما مسألة العقد، فقد بيّنت أنها تشريع، والمشرّع لا يشترط لفعله الاستحلال حتى يكفر.
هذا والله أعلم، وما عندي إضافة إلا أن يكون تكراراً.
وجزاك الله خيراً.(/)
ما الضابط في تخفيف الصلاة للإمام؟
ـ[أبوهناء]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 03:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
يشكو بعض المأمومين (بعضهم كبار في السن) من إطالة إمامهم للصلاة علما بانه غالبا ما يقرأ كحد أعلى (ثمنا) أي حوالي صفحة مقسمة على ركعتين ... ولا تتعدى صلاته كلها العشر دقائق تقريبا (سواء ثنائية أو رباعية) ... فما نصيحتكم يا أهل الاختصاص؟؟؟؟؟ ....
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 06:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينبغي على الإمام أن يراعي المأمومين من كبار السن لان هؤلاء قد ينفرون من المسجد والسبب الإمام
والقراء بعد القاتحة سنة فلا ينبغي أن ينفر المأمومين بسبب السنة ويقول بعض أهل العلم نترك السنةأحيانن
للمصلحة ..
وكما أتا في الحديث عندما شكو لرسول صلى الله علية وسلم من معاذ فقال صلى الله علية وسلم
أفتان أنت يامعاذ ..
هذا والله أعلى وأعلم ..
ـ[حسن كفتة]ــــــــ[09 - Jul-2008, صباحاً 04:00]ـ
وكم يبلغ الركوع و السجود
جهلة الأئمة ينقرون الركوع والسجود نقرا بحجة التخفيف .. رغم أن قدر الركوع والسجود في السنة يناهز قراءة الفاتحة تقريبا.
وتجدهم ينشطون في القراءة في الصلوات الجهرية، ويكسلون في الصلوات السرية ..
عموما السنة أن يقرأ بسورة كاملة في كل ركعة، وضابط التخفيف أن تكون السورة قصيرة، وحديث معاذ وعتابه كان لقراءة البقرة كاملة .. وأصبح كل كسول لا يأخذ من السنة إلا (أفتان أنت يا معاذ)، دون أن يدري كيف كان فتانا
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 03:49]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فأما القراءة، فقد قال الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب 36:
1069 - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الأَنْصَارِىُّ لأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى. وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى». تحفة 2912 - 465/ 179
وقد ورد نحوه عن عمرو بن دينار عن جابر،
قال الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب 74:
6106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضى الله عنه - كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِى قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلاَةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ - قَالَ - فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذاً فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِى بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّى مُنَافِقٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ - ثَلاَثاً - اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَنَحْوَهَا». أطرافه 700، 701، 705، 711 - تحفة 2548 - 33/ 8
وأما الركوع والسجود، فقد ورد فيه حديث المسيء صلاته:
قال أبو عبد الله البخاري في كتاب الأذان، باب 95
757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ وَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثاً. فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى. فَقَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا». أطرافه 793، 6251، 6252، 6667 - تحفة 14304 - 193/ 1
فلا بد من الاطمئنان قبل الانتقال إلى الفريضة التالية،
والله تعالى أعلم
وكم يبلغ الركوع و السجود
جهلة الأئمة ينقرون الركوع والسجود نقرا بحجة التخفيف .. رغم أن قدر الركوع والسجود في السنة يناهز قراءة الفاتحة تقريبا.
وتجدهم ينشطون في القراءة في الصلوات الجهرية، ويكسلون في الصلوات السرية ..
عموما السنة أن يقرأ بسورة كاملة في كل ركعة، وضابط التخفيف أن تكون السورة قصيرة، وحديث معاذ وعتابه كان لقراءة البقرة كاملة .. وأصبح كل كسول لا يأخذ من السنة إلا (أفتان أنت يا معاذ)، دون أن يدري كيف كان فتانا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 05:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ومما يؤسف له إخوتي في الله أيضا ما يأتي من تصرفات بعض هؤلاء الأئمة هداهم الله، أنك تجد بعضهم في حالة الركوع والسجود لا يذكر الله إلا قدر تسبيحة واحدة، ويقولها وبشكل سريع أيضا، ومن ثم هو لا يحسب في باله أن المأمومين لا يستطيعون أن يقولوا: سبحان الله العظيم، أو سبحان ربي الأعلى في السجود إلا وقد وجدوه وقد رفع رأسه من الركوع، أو من السجود، وهكذا دواليك في أغلب الصلاة إن لم أقول في جميع الصلاة، ويعتبر في زعمه أن هذا تخفيفا على المأمومين وراعية للسنة المطهرة، زعموا.
ولم يتنبه هذا المسكين أن صلاة من يقف وراءه هي مسؤوليته وأمانة في عنقه يحاسب عليها يوم القيامة، وهكذا يذكرني بالحديث الوارد والذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا)).
وهناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة ومن أمثلتها ما يلي:
1 - قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة بشكل سريع لدرجة أنك لا تستطيع قرأتها إلا وقد تخشى أن يفوتك الركوع.
2 - عدم الاطمئنان بين السجدتين.
3 - تمطيط السلام، وفي هذا مخالفة صريحة للسنة، فالسنة هو الجزم في السلام ومن غير تمطيط، ولهذا تجد كثيرا من المصلين عندما يسلم الإمام من السليمة الأولى إلا وقد وجدت البعض الآخر هداهم الله قد بدأ في القيام والإمام لم ينتهي بعد من تسليمه الثانية.
ومن المستغرب أيضا من بعض هؤلاء (كبار السن) الذين يزعمون أن الإمام قد أطال بهم الصلاة، أنك تجدهم بعد الصلاة في حلق أو حلقات في المسجد، أو تجدهم خارج المسجد يكون بالساعات، ولا يشتكي منهم من طول القيام، أو الجلسة، وهذا من تلبيس إبليس، والله أعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 06:15]ـ
- تمطيط السلام، وفي هذا مخالفة صريحة للسنة، فالسنة هو الجزم في السلام ومن غير تمطيط
مزيدَ توضيحٍ وذكرَ دليلِِ ذلك وفقكم الله ..
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 09:52]ـ
وإياك أخي الفاضل، والمقصود بارك الله فيك هو أن يدرج لفظ السلام، ولا يمد مدا، وقد استحبه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقال أحمد بن أثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حذف السلام سنة، وهو أن لا يطول به صوته، والحديث الوارد فيه قد اختلف فيه أهل الحديث فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وقد ذهب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع إلى عدم الجواز، والله أعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 10:27]ـ
جزاكم الله خيرا د. صالح ونفع بكم.
ـ[صالح بن محمد العمودي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 11:21]ـ
غفر الله لكم أخي عبد الملك السبيعي، فأخوك ما زالا طويلب علم لا أكثر ولا أقل، وأشكرك على حسن ظنك بأخيك المسلم.(/)
فتاوى معاصرة في قضية جوهرية
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 09:36]ـ
هل يتعطل الجهاد إذا لم يوجد خليفة
هل يمكن أن نشارك في الجهاد إذا لم يكن لدينا خليفة ينظمنا أو ليس لنا قوة على القتال؟
هل يجب أن نتصرف كالرسول صلى الله عليه وسلم ونمتلك الصبر والثقة بالله قبل الحصول على القوة لنقاتل الكفار؟.
الحمد لله
الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الإسلام وشعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يتوقف على وجود إمام .. لكن من المعلوم بداهة أن الجهاد يحتاج إلى إعداد وترتيب ووجود قائد للجيش وتراعى في ذلك المصالح والمفاسد وهذا مسلك العدل بين من تهوّر ولم ينضبط بضوابط الشرع وأحكامه وبين من أهمل هذه الشعيرة وعطلها علماً وعملاً ..
والواجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه ومن ذلك إعداد العدة والقوة ..
الشيخ محمد آل عبد اللطيف:
هل يشترط وجود الإمام للجهاد دفعاً وطلباً، فقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، أنه لم يشترطه أحد من أهل العلم، فهل علمتم أحداً اشترطه؟.
الحمد لله
ليس هو من شروط الجهاد لا دفعاً ولا طلباً، أما الدفع فهذا واضح لأن العدو إذا داهم البلاد يجب على كل من قدر على دفعه حتى النساء يجب عليهن أن يقاتلن، كما ذكر الفقهاء ذلك، لأن هذا واجب على الأعيان، والإمام يكون للتنظيم، فإذا وجد فهو خير وحسن، وإذا لم يوجد فإنه يجب على المسلمين القتال.
الشيخ عبد الله الغنيمان.
منقول من موقع الإسلام إشراف الشيخ محمد المنجد
الموضوع الفقه /عبادات:: فهل بعد هذه الفتاوى من بيان مع أن كلام السلف في هذه القضية يكفي. الله المستعان وعليه التكلان(/)
هل يجوز للمؤمن أن تهون عليه نفسه؟
ـ[عربي]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 09:59]ـ
هل يجوز للمؤمن أن تهون عليه نفسه؟
أم أن الأصل عند المؤمن أن نفسه مُهانة؟
ـ[مستور الحال]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 11:18]ـ
{أذِلّةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين}
المؤمن عزيز (لَزوال الدنيا أهل عند الله من إراقة دم امرئٍ مسلم)
المؤمن طاهر (سبحان الله! المؤمن لا ينجس)
ولذلك فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ولذلك اشترى نفوس المؤمنين ومهجهم بأن لهم الجنة.
إذاً فنفس المؤمن عزيزة وغالية، فلا ينبغي للمؤمن أن يعرّض نفسه للبلاء أو يهين نفسه، فيعمل عند من يحارب الدين أو يعمل عند من يجعل الطريق إلى الوظيفة يمر بإهانات - يسمونها اختبارات - كالوظائف العسكرية أو يخدم عند من لا يقدّر أو يتعب نفسه لأجل الناس فكل هذا من الإذلال الممنوع والبخس لنفس المؤمن
بل يذل نفسه عند المؤمين وأولهم الوالدين (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)
وذلته عند المؤمنين تكون بالقيام بخدمتهم وبالعفو والصفح عن أخطاءهم وتجاوزاتهم ... ، فكيف بتتبع العثرات والزلات وهذا لا شك يخطر ببالٍٍ على مؤمن صادق.
ولكن النفس العزيزة للمؤمن هذه لا تسوّغ له الإعجاب بالنفس والغرور بالعمل، ولذلك هو يؤدِّب نفسه في كل مناسبة، يؤدِّبها بالشرع والإنقياد له.
فلا يعجب بها إلا من قلّت معرفة لحق الله وضعف عقله عن معرفة عيوبه فالأولى له ألا يزكي نفسه ويقول أنا من المتقين بل يقول أسلم لله رب العالمين
فإذا مرّ على صبيان سلّم عليهم، وليس هذا إهانة في الشرع ولكن تربية على التواضع.
وإذا مر بسيارته على من الطريق من أصحاب المهين والمتسّخة ثيابهم حملهم بسيارته لأقرب مكان، وليس هذا إهانة في الشرع ولكن تربية على التواضع.
وهناك مواطن كثيرة يتأفف عندها الإنسان، وهي في ميزان الشرع مطلوبة وتربّي على التواضع.
فالمعيار هو الشرع.
فالمؤمن تهون نفسه في ذات الله وعند مرضات الله
في ساحات الجهاد
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصص السلف في ذلك كثيرة جداً كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري.
في برّه بوالديه.
في قيامه الليلَ، (قام حتى تفطّرت قدماه، أفلا أكون عبداً شكوراً)
والله أعلم
ـ[عربي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 04:27]ـ
جزاك الله خيرا
هل في كتب الفقهاء أو صدورها مزيد من التفصيل؟
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[30 - Dec-2009, مساء 01:55]ـ
موضوع لم يلقى حقه في المشاركة.أملي أن يطرح من جديد وبارك الله فيكم(/)
كلام متين ومهم في فقه الفتوى للعلامة السعدي-رحمه الله تعالى-.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 01:15]ـ
قال الشيخ العلامة ابن ناصر السعدي في معرض رده على ابن محمود* في تجويزه الرمي أيام التشريق قبل الزوال:
[فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة، واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة، إن لم تقل: تكاد أدلته ترجح.
ولكن الكلام في المناظرة والمذاكرة والتعلم والتعليم له حال، وهو النظر إلى الأدلة والتراجيح بقطع النظر عن الأمور الأخر.
والكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح، فيراعى أيضا فيه حالة الوقت وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد.
فلو أن صاحب الرسالة لم يفت وينشر فتواه التي رجّحها واعتقدها لكان أولى فيما يظهر لي، وذلك لأنه حصل فيها ضجة كبيرة لم تسفر إلا عن نوع اعتراضات كثيرة، وأمور تقع في القلوب وخوض العالم وغير العالم.، مخالفة الرأي العام في الفتوى، وكون فتواه مع ذلك – فيما يظهر – لا يكون لها عمل إلا في أفراد من الناس.
فالفتوى أن يراعي فيها جميع النواحي، فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتاء فيما يعتقدون لأغراض من جنس ما ذكرته] اهـ. من (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة).
قلت (علي): ومن جنس فتوى الشيخ ابن محمود كلام الشيخ عدنان بن عبد القادر بين الفينة والأخرى في بعض المسائل، ومما اشتهر عنه كلامه في صيام الست من شوال، والتي قرر ما ذهب إليه – من عدم سنية صيامها – قرر ذلك على الناس في خطبة جمعة!!!
والله المستعان.
* هو الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر (1319 - 1417هـ) ورسالته التي رد عليها الشيخ هنا مطبوعة باسم "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام" وناقشه فيها علماء الرياض، وقد كتب في الرد عليه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى - في رسالة جامعة ماتعة أسماها " تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك" طبعت في مطابع الحكومة بمكة سنة 1376هـ ثم نشرت مع مجموع فتاوى ورسائل الشيخ التي جمعها ابن قاسم،ج6ص67 ط الأولى 1399هـ.(/)
مفاجأة سارة لطلبة أصول الفقه بالإسكندرية
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 07:28]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
سيبدأ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى يوم الأربعاء القادم 13 - 7 - 1429 الموافق 16 - 7 - 2008 بشرح متن مراقي السعود في أصول الفقه وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد نورالإسلام بباكوس.
وفقنا الله تعالى إلى الخير في الدارين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 07:43]ـ
أخي الفاضل العبادي، دروس الشيخ تُنقل على البث المباشر، فلم هذا غائب عن جديد المناشط؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 01:46]ـ
أخي الحبيب السبيعي: بارك الله فيكم ..
سينقل الدرس إن شاء الله تعالى على البث المباشر، والدرس لم يبدأ بعد.(/)
حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 10:19]ـ
السؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1693 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي:
هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟
الجواب
أمانة الفتوى
المصافحة عقب الصلاة دائرة بين الإباحة والاستحباب، ولكن لا ينبغي أن يَعتَقِدَ فاعلُها أنها من تمام الصلاة أو سُنَنِها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقائلون بالاستحباب يستأنسون بما رواه البخاري في صحيحه عن أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ " قَالَ أبو جحيفة: " فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ". قال المحب الطبري [ت 694 هـ]: " ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات، لا سيَّما في العصر والمغرب، إذا اقترن به قصدٌ صالحٌ؛ من تبركٍ أو تودُّدٍ أو نحوه " ا هـ.
واختار الإمام النووي [ت 676 هـ] في " المجموع " أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة، ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة، وقال في " الأذكار ": " واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سُنَّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخْرِجُ ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها " ا هـ، ثم نقل عن الإمام العز بن عبد السلام [ت 660 هـ] أن المصافحة عَقِيبَ الصبح والعصر من البدع المباحة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع قولهم بكراهتها فإنهم نَصُّوا – كما نقل ابن علان عن المرقاة – على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، ودفعُ ذلك مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وعلى ذلك: فإن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخْرِجُها من هذه المشروعيَّة؛ فهي مباحة أو مندوب إليها – على أحد قولي العلماء، أو على التفصيل الوارد عن الإمام النووي في ذلك – مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة ولا من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها، وهذا هو الذي لاحظه من نُقِل عنه القولُ بالكراهة؛ فتكون الكراهة عنده حينئذٍ في هذا الاعتقاد لا في أصل المصافحة، فعلى من قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ هذا المعنى وأن يُراعي أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِنْ مصافحة مَنْ مَدَّ إليه يده من المصلين عقب الصلاة، ولْيَعْلَمْ أن جبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمْعَ الشمل أحبُّ إلى الله تعالى من مراعاة تجنب فعلٍ نُقِلَتْ كراهتُه عن بعض العلماء في حين أن المحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ
30/ 6/2005
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4079
----
هل كلمه المصلي الي المصلي الاخر حرم قيقول له جمعا حرام ام ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
(يُتْبَعُ)
(/)
المصافحة خارج الصلاة سنة مستحبة ورد في فضلها حديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أما المصافحة عقب الصلاة فلم تحدث في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولذلك حدث خلاف حولها بين من يرى أنها بدعة مكروه وبين من يرى أنها سنة مستحبة.
أما قول المصلي لأخيه حرما فهذا دعاء والدعاء مستحب على كل حال.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر:ـ
مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب، وذلك لتوكيد الألفة والمحبة بين المسلمين، وقد وردت في ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية فعلها الصحابة كما أخرجه البخاري وغيره، وأقرها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل حبب فيها بمثل قوله " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" رواه أبو داود والترمذي وقال. حديث حسن.
ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة الجماعة معروفة أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكن حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بتأويل أن المصلين جماعة كانوا مع الله في رحلة روحية، حطوا الرحال منها بالتسليم الذي برره البعض بأنه تحية لمن على يمين المصلي ومن الملائكة وغيرهم، لأنه كان منصرفًا عنهم أثناء الصلاة.
ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم، ويدعو بعضهم لبعض أن يكون اللقاء في الصلاة في الحرم الشريف الذي تُشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب الصلاة وغيرها من الطاعات، ويختصرون هذا الدعاء بقولهم "حرمًا" كما يدعون لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم في حج أو عمرة.
وتضاربت الأقوال في هذا العمل الذي لم يكن أيام الرسول والصحابة وهم يؤخذ عنهم التشريع فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ضلالة وقال بعضهم: إنه بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة. حيث لم يرد نهى عنها، وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأى الناس حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها.
جاء في كتاب "غذاء الألباب" للسفاريني ج 1 ص: 283. أن ابن تيمية سئل عن المصافحة بعد العصر والفجر هل هي سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب بقوله: أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يستحبَّها أحد من العلماء انتهى، قال السفاريني: ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمامين النووي أنا سنة قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: قال النووي: وأصل المصافحة سنة كونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة قال الحافظ: وللنظر فيه مجال، وبعضهم أطلق تحريمها انتهى، ويتوجه مثل ذلك عقب الدروس ونحوها من أنواع مجامع الخيرات.
والوجه المختار أنها غير محرمة، وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء الذي يكفر الله به السيئات، وأرجو ألا يحتد النزاع في مثل هذه الأمور التي تفيد ولا تضر، وحديث مسلم صريح في أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
أما قول "حَرَمًا" فهو اختصار من دعاء هو "ندعو الله أن نلتقيَ في الحرم لنصلِّيَ فيه" لأنَّ الصلاة في الحَرَم يُضَاعَف ثوابُها. فهي دُعاء بزِيارة الحَرم للحَجِّ أو العمرة والصّلاة فيه، وليس هناك دليل يُحَرِّم هذا القول، فلا داعيَ للإنكار عليه.
والله أعلم
ـ[مصطفى بن محمد]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 11:43]ـ
جزاك الله خيرا
هذا الموضوع مهم فعلا
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيراً أخى الكريم مصطفى على مرورك
----
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المصافحة بعد الصلاة
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فالمصافحة تسن عند كل لقاء لما رواه أبو داود والترمذي عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا ". وأما المصافحة بعد الصلاة فقال الرملي: لا أصل لها ولكن لا بأس بها. وقال النووي رحمه الله عن هذا: لا أصل له في الشرع على هذا الوجه؛ ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم خصوها ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها.
والله أعلم.
http://http://www.islam ... .net/ver2/...Option=FatwaId (http://http://www.islam ... .net/ver2/...Option=FatwaId)
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:39]ـ
السنة هي ذكر الله سبحانه بعد الصلاة بما ورد.
لا المصافحة.
إلزم سنة نبيك فإنّ خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وصافح بعد الذكر لو أحببت.
لكن لو مدّ أحد يده فصافحه؛ درءاً للمفسدة.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 04:50]ـ
1 - ما الفرق بين البدعة الإضافية و البدعة الحقيقة؟
2 - محل النزاع هنا: هل التزام المصافحة عقب الصلاة مشروع؟
3 - سنية المصافحة ليست محل خلاف أصلا، وهنا استدلال بالعموم في مقام الخصوص
إلزم سنة نبيك فإنّ خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وصافح بعد الذكر لو أحببت
ضميمة مهمة: إن كانت المصافحة بعد الذكر بعد الصلاة من سنة نبيك صلى الله عليه و سلم. و الله الهادي سواء السبيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 09:42]ـ
السنة هي ذكر الله سبحانه بعد الصلاة بما ورد.
لا المصافحة.
إلزم سنة نبيك فإنّ خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وصافح بعد الذكر لو أحببت.
لكن لو مدّ أحد يده فصافحه؛ درءاً للمفسدة
جزاك الله كل خير
والمقصد هو أن نترفق مع الناس(/)
طلب العون في مسألة ميراث
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - Jul-2008, صباحاً 01:50]ـ
السلام عليكم
مات وترك بنتاً، وأماً، وأولاد عم، وعمة.
نرجوا التعاون وسرعة الإفادة للأهمية القصوى مع ذكر المذاهب والأدلة إن امكن.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:46]ـ
للبنت النصف
وللأم السدس
وما بقي فلأولاد العم أي الثلث .. يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
وليس للعمة شيء
وليس هذه المسألة مما فيها خلاف والله أعلم
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:52]ـ
أحسنت أخى أبا القاسم
ـ[محمد بن حسين]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
تمهل أخي أبا القاسم
الصحيح:
للبنت النصف وللأم السدس والبقية لأبناء العم الذكور ولاترث بنات العم أصلا
يقول الرحبي
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
فبنات العم والعمة لايرثن
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:06]ـ
كلامك صحيح .. أحسن الله إليك ..
نعوذ بالله من العجلة ..
والدليل عليه واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرحبي
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
والله المستعان
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:12]ـ
ماشاء الله والله لقد استفدت منكم كثيرا وهذه مزية المنتديات.
جزاكم اله خيرا ووقنا وإياكم.
ـ[ابن سفينة]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:15]ـ
كلامك صحيح .. أحسن الله إليك ..
نعوذ بالله من العجلة ..
والدليل عليه واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرحبي
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
والله المستعان
الله يحميكم
ويهدينا واياكما الى الحق
ويبارك الله فيكما(/)
هل الزيادة في التفاتة التسليم مستحبة لغير الإمام؟
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وشماله حتى يُرى بياض خده.
السؤال: هل هذه السنة مختصة بالإمام لكي يُقبل بوجهه على المصلين خلفه،
أم هي مستحبة لكل مصلّ؟
ابن خزيمة بوّب هذه السنة للإمام حيث قال:
(باب: إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه ويسرة إذا سلم عن شماله)
أفيدونا
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Jul-2008, صباحاً 06:09]ـ
السؤال: هل هذه السنة مختصة بالإمام لكي يُقبل بوجهه على المصلين خلفه،
أم هي مستحبة لكل مصلّ؟
بل هي مستحبة لكل مصلّ؛
ظهر لي أن ليس السبب هو إرادة الإقبال التام على المصلين.
إذ لو كان كذلك لأدار صلى الله عليه وسلم وجهه كله.
ولكنّه رؤي منه بياض خده الأيمن في التسليمة الأولى، وبياض خده الأيسر في الأخرى.
*التعبير بـ (بياض خده): لأنه صلى الله عليه وسلم كان كثّ اللحية،
فكونهم كانوا يرون بياض خده أي أنه كان لا يكتفي بالميلان البسيط في التسليم.(/)
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي للشيخ ابن باز
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 11:41]ـ
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21\ 8 \ 1405هـ. لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وقد جاء فيها ما نصه: (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكي. . . . . إلخ) اهـ.
وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (1) فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار - ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (2) وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين، وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وما صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 3
على الكيفية الشرعية فهو حلال، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (1) فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة، وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها - وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة.
وبما ذكرنا، يتضح ما في جواب الشيخ يوسف - وفقه الله - من الإجمال، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين - وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه - وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما، بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول.
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام، وليسوا كفارا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه: (عن عائشة رضي الله عنها «أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه - قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» (2) رواه البخاري.
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5188,5188) ,سنن النسائي الضحايا (4436,4436) ,سنن أبو داود الضحايا (2829,2829) ,سنن ابن ماجه الذبائح (3174,3174) ,موطأ مالك الذبائح (1054,1054) ,سنن الدارمي الأضاحي (1976,1976).
__________________
ـ[سليمان سعود الصقر]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 12:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " الحديث بتمامه متفق عليه في الصحيحين.
فسبحان الله، أتعجب من فتوى القرضاوي ما أعجبها، وإذا كان قتل المسلم للذبيحة لا يحل مطلقا إلا أن ينهر الدم، فكيف تحل قتلة الكتابيين؟؟
وقد نبهنا أحد طلبة العلم البرازيليين، جزاه الله خيرا إلى عدم شرعية أكل الدجاج البرازيلي خاصة وذلك لأنهم يصدرون الدجاج لمعظم دول العالم وبكميات هائلة مما يجعل من المستحيل عليهم ذبحها ولو جماعيا، وإنما بالصعق الكهربائي وهو لا ينهر الدم ......
والله أعلم والله الموفق.(/)
مسألة تحدث يوميا للناس نهى عنها عمر رضي الله عنه!
ـ[المسندي]ــــــــ[15 - Jul-2008, مساء 11:45]ـ
قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره، فإني أخاف عليكم الربا. ((المصنف)).
وقال أخبرنا معمر ومالك عن الزهري قال: أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب، فقال: أنظرنا حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعهما عمر، فقال: لا والله، لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ... ) ((المصنف))
المسألة التي تحدث هي ان تعطي البائع ورقة نقدية من الفئة العُليا خمسمائة او مئتين فلا يكون معه صرف فيقول انتظر ابحث عن صرف ويذهب ويمر على جميع المحلات.
ـ[حمد الإدريسي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 06:03]ـ
بارك الله فيكم
فمن شروط الصرف أن يكون التقابض في نفس المجلس في الصرف وأن يكون كاملا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 11:34]ـ
ما يفعله كثير من الناس عده بعض أهل العلم داخلا في باب التوكيل بالصرف. فلعل أحد الإخوة ينقل لنا كلام أهل العلم في ذلك ...(/)
طفل محرم يلبس البامبرز
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[16 - Jul-2008, صباحاً 12:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فبإذن نتوجه عما قريب وبعد أيام قلائل لأداء مناسك العمرة، وسيذهب معنا طفل صغير سيلبس ثياب الإحرام لكن نحتاج أن يلبس الطفل بامبرز حتى لا يتسخ إحرامه أو يتسخ من سيعاني من حمله أو ربما تتسخ الأرض , فهل يجوز أن نُلبسه البامبرز؟ أم لا بد من كفارة فعل المحظور؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[16 - Jul-2008, صباحاً 12:21]ـ
سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس بذلك.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[16 - Jul-2008, صباحاً 11:07]ـ
و أنا قرأت نفس الفتوى للشيخ العثيمين - رحمه الله - في " لقاءات الباب المفتوح ". و قد أفتى بالجواز بالفعل كما تفضل الأخ " بندر الطائي " بالبيان.(/)
حكم اتخاذ الحمَام في البيوت
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 11:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى أحمد وأبو داود و ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن ماجة عن أنس وعثمان وعائشة – رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: (شيطان يتبع شيطانة).صحيح الجامع.
امساك الحمام في البيوت مباح:
جاء في "المبسوط" فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد. اهـ.
اللعب بالحمام مكروه:
قال الشوكاني – رحمه الله تعالى – في " نيل الأوطار " معلقاً على حديث " شيطان يتبع شيطانة " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَبْعُدُ عَلَى فَرْضِ انْتِهَاضِ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ فَاعِلِهِ شَيْطَانًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَتَسْمِيَةَ الْحَمَامَةِ شَيْطَانَةً إمَّا لِأَنَّهَا سَبَبُ اتِّبَاعِ الرَّجُلِ لَهَا أَوْ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ حَيْثُ يَتَوَلَّعُ الْإِنْسَانُ بِمُتَابَعَتِهَا وَاللَّعِبِ بِهَا لِحُسْنِ صُورَتِهَا وَجَوْدَةِ نَغْمَتِهَا.
اللاعب بالحمام لا تقبل شهادته:
قالَ الإمامُ ابن قدامة في "المغني" وَاللاعِبُ بِالْحَمَامِ يُطِيرُهَا، لا شَهَادَةَ لَهُ.
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا حَمَامٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ، وَيَتَضَمَّنُ أَذَى الْجِيرَانِ بِطَيْرِهِ، وَإِشْرَافِهِ عَلَى دُورِهِمْ، وَرَمْيِهِ إيَّاهَا بِالْحِجَارَةِ ... وَإِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ.قال الكاساني:
"والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته , وإن كان يطيرها تسقط عدالته ; لأنه يطلع على عورات النساء , ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات" انتهى.
وَسُئِلَ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ؟
فَأَجَابَ: "اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَفِي السُّنَنِ {عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً ". وَمَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ فَأَشْرَفَ عَلَى حَرِيمِ النَّاسِ أَوْ رَمَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ تَعْزِيرًا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ عَلَى الْجِيرَانِ ; مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اللَّعِبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال العلامة ابن القيم في " الطرق الحكمية ":
[(فَصْلٌ) وَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اللَّاعِبِينَ بِالْحَمَامِ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى الْإِشْرَافِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ (رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً).
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ: لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ." شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ، يَأْمُرُ بِذَبْحِ الْحَمَامِ، وَقَتْلِ الْكِلَابِ " ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ الْمُقَصَّصَاتِ "
وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.
وفي " الدر المنثور ":
[وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: شهدت عثمان وهو يخطب، وهو يأمر بذبح الحمام، وقتل الكلاب.
إمساك الحمام الذي ليس لك:
لا يجوز أكل ماليس لك ولا بيعه وحمام الذي يأتي الى برجك ومع حمامك ليس ملكا لك ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال." لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
وروي عن (الإمام أحمد) محمد بن داود أنه قيل له: الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه؟ قال: لا يعجبني، هذا طير جاره. اهـ.
والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 12:06]ـ
يبدو أن هذا العنوان " حكم اتخاذ الحمام في البيوت " موهم، على الرغم من وضع الفتحة على الميم ولو كان بدله: "حكم إمساك الحمام في البيوت" لكان أوضح و لانصرف إلى الطائر المعروف دون مكان الاستحمام المعروف، ويبقى هذا في الأخير مجرد اقتراح قد يوافق عليه الأخ الكريم فيعدله و قد يتشبث بعنوانه فيبقيه وهو حر في ذلك لكن الشيء المؤكد هو أن هناك عددا من الإخوة سيدخلون إلى الموضوع على أساس أن الأمر يتعلق ببناء الحمامات في البيوت وما شابه ذلك لا تربية الحمائم ...
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 02:35]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على التنبيه،مع أن عنوان الموضوع واضح لا إشكال ولا إيهام فيه، والألفاظ والعناوين المشتركة المعاني في اللغة العربية معلومة، ثم ما المانع أن يتصفح قارء العنوان الموضوع ويعلم حينئذ المراد.
ـ[الصراط المستقيم]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 03:10]ـ
بارك الله فيكما ... تعليق في محله ورد ظريف
ـ[تعارف]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 04:14]ـ
رأى النبى رجلا يتبع حمامة فقال (شيطان يتبع شيطانه)
بأبى هو وأمى
ورد الأئمة الأعلام شهادة اللاعب بالحمام
بعد قراءة الموضوع قلت فى نفسى ماذا لو رأى ائمتنا لاعبى كرة القدم فى عصرنا وهم يتبعون كرة ويتصارعون عليها والآلاف تصرخ على جنبات الملعب والملايين خارج الملعب منهم من ترك عمله ومنهم من ترك دراسته ومنهم من ترك عبادته وهذا يضرب بكفيه وهذا يلطم خديه وسفهاء الأغنياء يمطرونهم بملايين الجنيهات والاعلام يغذى هذا الجنون
انا لا اشك ان ائمتنا لو عايشوا هذا الخبل لردوا شهادة اللاعبين والمتابعين
اعتذر لاخى صاحب الموضوع ان كنت خرجت عن موضوعه فهذه الخاطرة خطرت ببالى بعد قراءة الموضوع ورأييى ان اللهو بالحمام يتضاءل بجانب اللهو بالكرة والله اعلم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[18 - Jul-2008, صباحاً 02:20]ـ
جزاكم الله خيراً إضافة قيمة،وملاحضة في محلها(/)
هل يجوز التطهر بفضل غسل المرأة؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 11:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشوكاني في نيل الأوطار باب ماجاء في فضل طهور المرأة.
وأورد في الموضوع أحاديث الجواز والمنع.
1ـ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالَا: وَضُوءُ الْمَرْأَةِ.
2ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
3ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
4ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ , فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت جُنُبًا , فَقَالَ: إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وعلى هذا اختلف العلماء-رحمهم الله- على أوقوال:
1ـ الحنابلة قالوالا يجوز،، ودليلهم " نهيُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل"
2ـ الشافعية،، قالوا: إن فضول المرأة مكروه إذا كانت حائضاً.
3ـ الخطابي: قال: أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، يكره للرجل أن يتوضأ من فضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها، فهذا ليس بمكروه الوضوء منه، ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، لأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم إلى التنزيه.
4ـ قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْأل عن الوضوء من فضل المرأة.
فقال: إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به.
5ـ قول الجمهور بالجواز وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام وغيره. لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد"
و صرح ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد (14/ 165) بعدم صحة الآثار والأقوال المخالفة لمذهب جمهور العلماء.(/)