ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 03:03]ـ
جزاكم الله خيراً.
ولتمام الفائدة، ينظر هنا: http://alukah.net/majles/showthread.php?t=9691&highlight=%DE%D1%C7%C1%C9+%D3% E6%D1%C9+%C7%E1%DA%D5%D1
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 03:57]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم وبارك فيكم وشكرًا على الإضافة ...
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 06:10]ـ
أحسنتم وبارك الله فيكم!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 08:59]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم وبارك فيكم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 05:01]ـ
بوركتم، وجزيتم خيرًا على الفوائد الرائقة(/)
الإخوة الأصوليين ما معنى كلام الجويني هذا في معاني "الفاء"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 06:51]ـ
قال الأصوليون أن معاني الفاء: التعقيب والتسبيب والترتيب
قال الجويني في البرهان:
"مسألة في معنى الفاء وثم
فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب والتسبيب والترتيب ولذلك تستعمل جزاء تقول إن تأتني فأنا أكرمك وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب ثم من ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب "
وشرح الغزالي ذلك الكلام في المنخول فقال:
" أما الفاء فهي للتعقيب
كقولك إذا دخلت الدار فاجلس
وللترتيب فإنه من ضرورة التعقيب
وللتسبب كقولك إن جئتني فأكرمك "
والإشكال الآن الغزالي رحمه الله جعل الجملة الشرطية الأولى للتعقيب فحسب – ومن ضرورة التعقيب الترتيب كما قال الغزالي - بينما جعل الجملة الشرطية الثانية للتسبيب- ومن ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب كما قال الجويني – فما الفرق إذن بين التعقيب والتسبيب إذ كل منهما مشتمل على التعقيب والترتيب إلا أن التسبيب فيه زيادة السببية التي ليست في التعقيب؟؟
قد وجدت ضابطا أرجو أن يكون صوابا: وهو حينما يجوز اقتران جملة جواب الشرط بالفاء تكون الفاء للسببية وحينما يجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء تكون الفاء للعاقبة فقط
1 - فهل هذا الضابط صحيح أم لا؟؟
2 - وإن لم يكن صحيحا فما الضابط؟؟
3 - وإن كان صحيحا فما المعنى والحس اللغوي والفرق المعنوي بين السببية والعاقبة إذ في كل منهما تعقيب وترتيت أي بصورة أخرى ما الذي أضافته سببية الفاء كمعنى وحس لغوي على كونها عاقبة فقط؟؟؟
4 - وأين من كلام الجويني ما يدل على المعنى المشهور للفاء أنها حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب فهو لم يذكر كونها حرف عطف أصلا كما ذكر ذلك في "الواو" قبلها وفي "ثم " بعدها؟؟ هل مراده بكلمة التعقيب ذكر نوعي التعقيب أعني تعقيب فعل على فعل واسم على اسم وهي الفاء العاطفة بالمعنى المشهور إضافة إلى جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء؟؟ مع أن الغزالي حين ذكر التعقيب لم يذكر ذلك المعنى المشهور للفاء وهي كونها حرف عطف يقتضي الترتيب والتعقيب بل ذكر صورة للتعقيب أبعد وهو جملة جواب الشرط؟؟
وقد تظهر فائدة تلك الأسئلة فالأوامر الشرعية المعلقة على شرط واقترن جواب الشرط بالفاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ... " فيستدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يقال سمع الله لمن حمده – بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال من عدمه – بأن في جملة جواب الشرط الفاء والفاء تفيد الترتيب والتعقيب فيعترض على ذلك الاستدلال بأن الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب هي الفاء العاطفة بين الاسمين أو الفعلين أما الفاء الواقعة في جملة جواب الشرط فلا تفيد الترتيب والتعقيب بل هي مجرد ربط بين جملتين سواء كان الربط بها واجبا أم جائزا
فعلى هذا أضيف سؤالا آخر وهو:
5 - هل الفاء الواقعة في جملة جواب الشرط تفيد التعقيب المجرد أو التعقيب والسببية – بغض النظر عن كيفية التفريق بينهما إذ كل منهما مشتمل على الترتيب والتعقيب – أم الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي ترتيا ولا تعقيبا ولا سببية بل لمجرد الربط بين الجملتين؟؟؟
أرجو إجابة واضحة من إخواننا الأفاضل مدعمة بالأمثلة وياليتها تكون أمثلة من القرآن والسنة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 11:03]ـ
فأثبته ابن الحاجب وابن معط حيث قالا:الفاء , بل هذه العبارة توهم أنها للتعقيب , وهو بعيد , ولعلهم أرادوا أنها بمعنى الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية.
[ص: 226] وقال صاحب البسيط " هي مثل " ثم " في الترتيب والمهلة إلا أنه يشترط كون معطوفها جزءا من المعطوف عليه , ويصح جعله غاية له , فعلم منهما مخالفته للأول فيما أوجب المهلة من ضعف أو قوة , ك قدم الحجاج حتى المشاة. وقال الجمهور: إنها كالواو. وقال ابن مالك في شرح العمدة " هي في عدم الترتيب كالواو , وزعم بعض المتأخرين أنها تقتضي الترتيب , وليس بصحيح بل يجوز أن يقال: حفظت حتى سورة البقرة , وإن كانت البقرة أول محفوظك أو متوسطه , وفي الحديث: {كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس} ولا فرق في تعلق القضاء بالمقضيات , وإنما الترتيب في كونها أي:
(يُتْبَعُ)
(/)
وجودها. وقال ابن مالك في شرح العمدة " هي في عدم الترتيب كالواو , وقال ابن أياز: الترتيب الذي تقتضيه " حتى " ليس على ترتيب الفاء وثم , وذلك أنهما يرتبان أحد الفعلين على الآخر في الوجود وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية , ويشترط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها , ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء.
قال الجرجاني: الذي أوجب ذلك أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء. وطرف الشيء لا يكون من غيره. ولهذا كان فيه معنى التعظيم والتحقير , وذلك أن الشيء إذ أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهو المحقر , وإن أخذته من أدناه فأعلاه غايته وهو المعظم , ولهذا أيضا لم يكن ما بعد " حتى " وإن كان من جنس ما قبلها إلا بعضا وجزءا منه. تقول: جاء القوم حتى زيد , ولا تقول حمار. وكذلك لا تقول: جاء زيد حتى القوم , [ص: 227] لاستحالة أن يكون بضعا لشيء وجزءا منه. ولا جاء زيد حتى عمرو كذلك أيضا , وللمساواة , وكل هذا لا يمتنع في الواو.
وهنا تنبيهات الأول أنهم ذكروا أن " حتى " للغاية إما في نقص أو زيادة , نحو عليك الناس حتى النساء , واختطفت الأشياء حتى مثاقيل الدر , ثم قالوا: إنها لا تقتضي الترتيب بل تكون لمطلق الجمع كالواو , والجمع بين الكلامين مشكل. فإن قلت: الغاية في نفس الأمر والواقع ليس هو هذا , بل من الجائز أن يكون هو الأول , وما بعده أو الأخير , ومع هذا الاحتمال لا تكون للترتيب. قلت: لو لم تكن للترتيب لم يكن لاشتراط القوة أو الضعف فائدة , ولو لم تقتض التأخير عقلا وعادة لم يحسن ذلك , فإن قلت: فائدته إفادة العموم , قلت: العموم مأخوذ من المفهوم , وفيه نظر.
التنبيه الثاني " حتى " الداخلة على الأفعال قد تكون للغاية ولمجرد السببية والمجازاة وللعطف المحض أي: التشريك من غير اعتبار غايته وسببيته , فالأول هو الأصل فيحمل عليه ما أمكن كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} فإن القتل يصلح للامتداد , وقبول الجزية يصلح منتهى له. وكقوله تعالى: {حتى تستأنسوا} أي تستأذنوا , فإن المنع من دخول بيت الغير يحتمل الامتداد , والاستئذان يصلح منتهى له. وجعل حتى هذه داخلة على الفعل نظرا لظاهر اللفظ وإلا فالفعل [ص: 228] منصوب بإضمار " أن " فهي في الحقيقة إنما دخلت على الاسم , هذا إذا احتمل صدر الكلام الامتداد والآخر الانتهاء إليه , فإن لم يحتمل ذلك. فإن صلح الصدر أن يكون سببا للثاني كانت بمعنى " كي " فتفيد السببية والمجازاة , نحو أسلمت حتى أدخل الجنة , وإن لم يصلح لذلك فهي للعطف المحض من غير دلالة على غاية أو مجازاة.
والله أعلى وأعلم ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 02:53]ـ
الأخ الفاضل جزاكم الله خيرا
لكن محور أسئلتي تدور حول الفاء الواقعة في جواب الشرط .. متى تكون للتعقيب ومتى تكون للتسبيب؟؟
وما الفرق بين التعقيب والتسبيب؟؟
أم هي لمجرد الربط بين جملتي الشرط وجواب الشرط وليست للتعقيب ولا للتسبيب؟؟
بارك الله في الجميع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 03:17]ـ
المعنى يا أخي الفاضل مجدي
أن الفاء التي سماها للتسبيب .. تتضمن التعقيب والترتيب .. بخلاف العكس
فحين تقول: إن جئتني فأكرمك .. فالمعنى إن جئتني فهذا يتسبب عنه أن أكرمك .. فهذا وجه كونها للتسبيب
وهي هنا للتعقيب لأن الإكرام يعقب المجيء
أما مجرد التعقيب فلا يتضمن التسبيب بالضرورة .. كما في المثال الثاني
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 05:42]ـ
نعم أخي الفاضل أنا أفهم هذا الفرق!!
لكن متى تكون للتسبيب - والذي يتضمن الترتيب والتعقيب - ومتى تكون للتعقيب فقط - الذي يتضمن الترتيب-
هل بالمعنى والسياق؟؟ أم هناك ضابط نحوي لغوي سواء الذي ذكرته أنا أو هناك ضابط نحوي لغوي آخر غير الذي ذكرته؟؟
أم هي أصلا لمجرد الربط بين جملة الشرط وبين جملة جواب الشرط ليس إلا؟؟
أرجو أن يتضح سؤالي جيدا!!
بارك الله في الجميع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 05:51]ـ
نعم أخي الفاضل .. هذا من المعنى .. والسياق ..
وثمرة التفريق .. تتأتى في فهم المراد
فالمشهور أن الفاء للتعقيب .. لكن إذا لحظنا معنى أنها تأتي للتسبيب ..
أضاف هذا معنى جديدا ..
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 06:08]ـ
ما هو هذا المعنى الجديد أخي الفاضل؟؟
ولاحظ أن أي جملة جواب شرط مترتبة على جملة الشرط ضرورة
ولو لاحظت كلام الجويني أخي الفاضل حينما قال " تستعمل جزاء تقول إن تأتني فأنا أكرمك وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب ثم من ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب " لتبين لك وجه الإشكال خصوصا مع أمثلة الغزالي الذي ذكرها
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 07:14]ـ
المقصود بارك الله فيك أنه ليس من ضابط نحوي كما تحاوله
بل التسمية تبع للمراد والمعنى .. فقط
مثال ذلك .. اللام التي تسمى لام التعليل ..
عملها الإعرابي معروف ..
لكن قد تأتي بمعنى لا يصح تسميته تعليلا مع كون العمل وحدا ..
ومنه قول الله تعالى"فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا "
فهل التقطوه ليكون لهم عدوا بمعنى لأجل ذلك؟
الجواب: لا
فلهذا سميت هذه اللام .. لام العاقبة ..
والفرق في المعنى فحسب(/)
فتوى فيما يسمى (بالسبحة الإلكترونية) ...
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 06:52]ـ
اخي الفاضل: انتشر في المنتديات هذا الموضوع عن السبحة الالكترونيه هل يجوز استخدمها؟
من جد روعة تسبح أكثر من مئة مرة بدون ماتحس بالوقت ... الله يجزاه خير اللي سواها ...
سبحة الكترونية رائعة ...
الشرح اختار الكلمة المراد التسبيح بها من بين الكلمات الموجودة في المربع فمثلا قمت بأختيار كلمة (سبحان الله) بالضغط عليها بالماوس وعند الضغط عليها توجد في أطراف الصفحة دوائر السبحه وكلما ضغطتوا على الكلمة اضاءت دائرة الي ان يكتمل اضاءة كل دوائر التسبيح بمجرد الضغط عليها وقد قمت بتحميل البرنامج وهو أكثر من رائع استغل الفرصة في وقت جلوسك على الكمبيوتر في شيء ينفع ولو دقائق معدودة
اضغط هنا ...
http://www.pylon-group.com/e-seb7a/
:
ارجو منكم افتائي
الجواب: أعانك الله.
أنا فتحت الصفحة التي وُضع فيها ما أسموه بـ " السبحة الإلكترونية "! فلم أنطق بِحرف! وأظن أن كل من فتح الصفحة فعل مثل ذلك!
وذلك أن من فتح الصفحة نَظر بِعينِه وحرّك المؤشِّر بيده!
أي: أنه لم ينطق بِحرف، ولم يذكر الله تعالى.
هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن السبحة مما ابتدعته المتصوّفة! ولم يُعرف في القرون الفاضلة، ولا ثبت عن الصحابة التسبيح بها.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بالتسبيح بالأنامل، وعَلل ذلك بأن الأنامل مسؤولة وشاهدة بِما سُبِّح بها.
فقال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.
وسبق:
حكم التسبيح بالمسبحة
http://almeshkat.net/vb/showthread.p...threadid=12675
والله أعلم.
رابط السؤال والجواب من الشيخ عبدالرحمن السحيم - حفظه الله - ( http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=60710)(/)
من يشرح لي هذه الجملة في بدائع الصنائع ...
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 10:39]ـ
وأما الكلام مع محمد وزفر فإنهما احتجا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل} والمراد منه عدالة الدين لا عدالة التعاطي لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح
بدائع الصنائع 2 - 525 دار إحياء التراث العربي
ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 02:02]ـ
كلمة التعاطي يكثر استعمالها عند الفقهاء، ولها معان:
قد يراد بها:
أولا:
العمل: التناول، الأخذ والعطاء وهو ضد الإيجاب والقبول فالمعتبر فيه العرف لأنه يدخل في باب التراضي، وليس في باب الديانات، المعاملة دون الاعتقاد ولعله ظاهر مراد المصنف فينظر في صحة الشهادة من أجل العقد اعتقاد المرء احترازا من الكافر.
ثانيا:
الحل: لأنه لازم تعاطي الشيء غالبا.
والأمر يحتاج حفظك الله إلى مزيد نظر وجمع، لكن هذا جهد المقل.
ـ[الباجي]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 04:36]ـ
وفقكم الله.
عدالة التعاطي - والله أعلم - عكس فسق الجارحة عند المالكية ... فالمراد السلامة من غشيان ما ظهر من الفواحش ... مثل الزنا وشرب المسكر ... ففاعل ذلك عن شهوة ... ففسقه فسق تعاطي ... ومن يفعل ذلك عن هوى ففسقه فسق اعتقاد وهو أغلظ عند الحنفية ... والله أعلم.
والكلام الذي ذكره أخونا العوضي جاء بمناسبة الحديث عن شروط شهود عقد النكاح ... ومنها الإسلام ... وذكر صاحب البدائع الخلاف في اشتراط ذلك في عقد نكاح المسلم ذمية بشهادة ذميين ... فأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله - ومنعه الشافعي ومحمد وزفر - رحمهم الله - .. حملا منهم لمعنى العدالة في الحديث على الإسلام وليس العدالة باصطلاح الفقهاء بمعنى اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر ... والله أعلم.(/)
استفت قلبك
ـ[أحمد خالد]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 02:56]ـ
منبر للفتوى الشرعية ليساهم فيه العلماء و المفكرين و يتبادلون فيه أهم الآراء و الأفكار في المواضيع التي تقف أمام المسلم وتجعله في حيرة أتمنى من الإخوة عرض كل ما يثقل كاهلهم و لايجدون له حل و نتناقش فيه بما يرضي الله و في الأخير نكون قد ساعدنا أو حاولنا مساعدة مؤمن حائر و هذا ما نريده من الله وليكن لك الفضل الأول و الأخير،و احذر الإخوة من مجرد التدخل فقط دون علم لأن هذا الأمر إن حدث فهي معصية كبيرة لرب العالمين.(/)
أخطأ في ألفاظ التشهد أو في الفاتحة ماذا عليه؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 07:29]ـ
من أخطأ أو ظن أنه أخطأ في ألفاظ التشهد أو في الفاتحة كأنه نسي أية ثم استدرك هل له سجود السهو؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 10:19]ـ
؟؟؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 09:38]ـ
؟؟؟
ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 01:06]ـ
السؤال
ماذا يفعل من قرأ سورة في الصلاة وأخطأ فيها؟ هل يسجد سجود السهو أم ماذا يفعل؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الخطأ في سورة الفاتحة، فإنه لا يجبره سجود السهو، لأن الفاتحة ركن والركن لا يجبر بسجود السهو.
والواجب هو إصلاح هذا الخطأ، فإن تم إصلاحه فلا يحتاج لسجود السهو، وإذا لم يتم إصلاحه وكان كنسيان آية ونحوه مما يخل بالركن، فإنه يجب إعادة تلك الركعة.
وإذا كان الخطأ في سورة أخرى غير الفاتحة، فإنه لا يحتاج إلى سجود السهو، سواء أصلح أو لم يصلح، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة أمر مستحب، وليس واجباً.
والله أعلم.
موقع اسلام ويب
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16592&Option=FatwaId
ـ[ابوطيب]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 02:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
سؤال للأصوليين عن تعريف مصطلح من المصطلحات
ـ[معتوق]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 12:49]ـ
أيها الأخوة / بحثت عن تعريفين لمصطلحين من المصطلحات التي تدور على ألسنة الأصوليين وهما (المصلحة) و (المفسدة) ..
وقد وجدت عدة تعريفات للمصلحة أما المفسدة فلم أجد لها تعريفا واضحا وإنما الذي وجدته أن المفسدة ضد المصلحة فقط.
فمن اطلع منكم أيها الأخوة على تعريف للمفسدة فليرشد إليه وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 06:47]ـ
أخي معتوق أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد ..
قبل الخوض في تعريف المفسدة لغة واصطلاحاً، لابّد من الإشارة إلى أن ماتُعرّف به المصلحة هو
عكس ماتعرّف به المفسدة، يستوي
فيه التعريف اللغوي والاصطلاحي، والمفسدة ملازمة للمصلحة عند كل من يتعرّض لدراستها.
المفسدة لغة:
قال أبو الحسن بن فارس -رحمه الله -: (فسد،الفاء والسين والدال كلمة واحدة فسد الشيء
يفسد فساداً وفسوداً، وهو فاسد
وفسيد).
المفسدة اصطلاحاً: قال نجم الدين الطوفي رحمه الله: (الضرر هو المفسدة)
قال السعد التفتازاني رحمه الله (والمفسدة الألم ووسيلته)
قال العزّ بن عبدالسلام رحمه الله ( ... والمفاسد أربعة أنواع الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها)
ـ[معتوق]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 10:15]ـ
الأخ/ محمد بن مسلمة شكرا لك(/)
من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 10:05]ـ
من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني:
"ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع , فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى , ولا مهر لها لأنها مملوكته وإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته , ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له " أ. هـ
والإشكال لماذا يصير الولد حرا والموطوؤة أمة؟؟
فالمشتري يعتبر سيد الأمة كما كان البائع قبل بيعها في زمن الخيار - إن جوزنا للمشتري وطؤها وانتقل المبيع للمشتري بمجرد العقد - هذا الذي أفهمه والله أعلم؟؟
أو ليس يقال الولد تبعا للأم في الحرية والرق؟؟
وهل بمجرد أن تلد الأمة يصبح ولدها حرا أم يشترط موت السيد مع الولادة لكي تعتق هي وولدها؟؟
أرجو حل هذا الإشكال بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 02:10]ـ
بارك الله فيكم
يفرق الفقهاء بين وطء الأمة بملك اليمين، ووطئها بعقد النكاح:
فالموطوءة بملك اليمين إذا ولدت فولدها حر، وهي أمُّ ولد تعتق بموت سيِّدها
والموطوءة بعقد النكاح إذا ولدت فولدها عبدٌ لسيِّدها
ولا تعتق بموت زوجها الواطئ لها، لأنها مملوكة لغيره ولابد
فلا يجتمع عقد نكاح وملك يمين
والبحث في هذا والاستدلال له مذكور في كتب الفقه، فليراجع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 02:36]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحمادي
ولعل ابن قدامة مراده أن المشتري في زمن الخيار أصبح سيدا لللأمة على مذهب الحنابلة أن المشتري يملك المبيع بنفس العقد , ولذلك يكون ولده منها حر ولا يلزم قيمته , أليس كذلك أخانا الفاضل؟؟
لكن الموطوءة بملك اليمين إذا ولدت فولدها حر هل سواء الذي أحبلها سيدها أم لا؟؟
ولعلي ألخص لك محور أسئلتي فيما يلي:
قد توطأ الأمة وهي في ملك سيدها منه أو من غيره وغيره هذا قد يكون بشبهة ملك أو لا شبهة للملك فيها أو بزواج ونكاح ...
فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بشبهة ملك- مثل المشتري في زمن الخيار أو من وطأ أمة ولده - فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بنكاح صحيح فحملت منه؟؟
متى يصير الولد حرا ومتى يكون رقيقا؟؟
ومتى تصير أم ولد؟؟
ومتى يلزم من وطأها بالمهر؟؟
ومتى يلزم من وطأها بقيمة الولد؟؟
لعلي في بعض أسئلتي نوع من التكرار وقد أجبت على بعضها شيخنا الفاضل لكن أردت أن أذكر كل الاحتمالات الواردة لكي أفهم الأمر واضحا
بارك الله فيك أخي الفاضل!!(/)
ما تفسير عبارة ابن القيم هذه في إعلام الموقعين؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 09:51]ـ
ما معنى هذه العبارة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين:
أعني عبارة: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له "
إذ ابن القيم كررها مرتين في هذه الفقرة وها هي الفقرة:
"ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له وهذا من ألطف ما يكون من القياس لمتنا ولا تهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم وقد ظن طائفة أن هذا أيضا على خلاف القياس وليس كما ظنوا بل هو محض الفقه فإن الولد تابع للأم في الحرية والرق ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر
قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر بالأمة رق نصفه وإذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه فولد الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها ولكن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل على أن يكون أولاده أحرارا والولد يتبع اعتقاد الواطيء فانعقد ولده أحرارا وقد فوتهم على السيد وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق صاحبه فحفظ الصحابة الحقين وراعوا الجانبين فحكموا بحرية الأولاد وإن كانت أمهم رقيقة لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده ولو توهم رقهم لم يدخل على ذلك ولم يضيعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء أولاده وأعطوا العدل حقه فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبا لا بالقيمة ثم وفوا العدل بأن مكنوا المغرور من الرجوع بما غرمه على من غره لأن غرمه كان بسبب غروره والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه إذ غايته أنه إتلاف بسبب وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان " أ. هـ
والسؤال: ما معنى عبارة ابن القيم: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء "
أوليس إذا وطئها سيدها يكون أولاده أحرارا؟؟
أم أراد أنه يمكن أن يزوجها من حر أو عبد فتكون أولادها رقيقا ملكا له؟؟
وكيف يتصور تفويت الرق على السيد في هذه الحالة؟؟
هل يوجد تفسيرا أوضح وأصح ومناسب لهذه العبارة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[معتوق]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 12:53]ـ
الأخ/مجدي نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
معنى كلام ابن القيم رحمه الله:
لما كان الولد تابع للأم في الحرية والرق فأن من أراد أن يتزوج امرأة وغره سيد أمة بأن هذه الأمة حرة وهي ليست كذلك -ويهدف من ذلك أن يكون أبناء الأمة أرقاء له ليكثر عبيده - فإن السيد يضمن ذلك لأن أبناء الأمة كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء للسيد لكن فات رقهم على السيد بحريتهم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 01:02]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن لو تلاحظ أن الكلام على المغرور عموما سواء غره السيد أم أجنبي أم الأمة نفسها؟؟
إلا أنهم لما قالوا لو غره السيد لا يصلح أن يكون هذا مثالا لأنه حينما يقول سيدها لمن يتزوجها هي حرة فهو أعتقها بقوله هذا " هي حرة " لكن فرضوا ذلك التغرير لو غر وكيل السيد الزوج فقال هي حرة لا السيد نفسه!!
فأظن والله أعلم الإشكال باقي!!
لعلنا نساعد بعض في فهم عبارة ابن القيم هذه
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 01:32]ـ
لا إشكال بارك الله فيك، لا في كلام ابن القيم هذا، ولا فيما
سألتَ عنه قبلُ من كلام ابن قدامة
ومما يفيد الباحث أن يجتهد في افتراض الصور التي يصح عليها كلام المؤلف
وعوداً على كلام ابن القيم رحمه الله:
لا يلزم أن يصرِّح السيِّدُ بعتق أمته، فقد يوهمُ الراغبَ في الزواج أنها حرة دون تصريح بذلك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 01:44]ـ
شيخنا الحمادي
بارك الله فيك
لكن كلام ابن القيم أنه " فوت رقهم على السيد " فكأن السيد مغبون أيضا لذا نصر ابن القيم - بغض النظر هل ما نصره صحيح أم لا - أن أولاد الحر المغرور من الأمة أحرار لكن على أبيهم الحر المغرور قيمتهم لسيد الأمة وإلا لو كان السيد هو الغار لما استحق قيمة الأولاد!!
فابن القيم يريد أن يقول السيد فاته رقه أبناء هذه الأمة نتيجة اعتقاد الواطئ أن أولاده يكونون أحرار
فكيف يكون السيد فاته رق أولاد هذه الأمة ويكون وهو المفوت في نفس الوقت!!
فكان سؤالي كيف يفوت السيد رق أبناء الأمة وهو ما هو معنى عبارة ابن القيم " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له "؟؟
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 02:14]ـ
وفيك بارك الله
الأصلُ أنه ما دامت الأمةُ رقيقةً فإنَّ أولادَها تبعٌ لها لا لزوجها الحر
ولكن لما كان الزوجُ مغروراً -أياً كان غارُّه- رُوعِيَ حالُه، وأُلحِقَ الأولادُ به لا بالأمة
وهذا الإلحاق لا يظهر منه إلغاء حق السيد تماماً، فلما فاته رق الأولاد
بسبب ذلك الغرور عوِّض عنهم، ولا فرق -من هذه الناحية- بين كونه هو الغار أو غيره
ويمكن افتراض صورة أخرى أيضاً، وهي أليق بكلام ابن القيم رحمه الله، وأشرت إليها أخي مجدي:
وهي أن يكون الزوج والسيد مغرورين، وثمة طرفٌ ثالث غرَّ الزوج، فأقدم ظاناً حرية الأمة
وأوجب له السيد ظاناً علمه برقِّها، فيكون الأولاد أحراراً، ويعوِّض الزوج السيِّدَ
ثم يرجع الزوج على مَنْ غرَّه فيعوِّضه عما غرمه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 02:51]ـ
نعم شيخنا الحمادي
لكن أنا بصراحة لست فاهما عبارة ابن القيم هذه: " " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له "
ما معنى أنهم كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له؟؟ أليس الذي أحبل المرأة هو غير سيدها؟؟
كيف يتصور أن يكون هؤلاء الأولاد أوشكوا أن يكونوا أرقاء ففوت الزوج هذا على السيد بنكاحه الأمة يظنها حرة؟؟
فما مراد ابن القيم أنهم كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له؟؟ وهذا ما أسأل عنه شيخنا الفاضل
بارك الله فيك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 03:14]ـ
والله أعلم وجدت إجابة لسؤالي:
وهو ان ابن القيم قال أن الولد يتبع اعتقاد الواطئ
والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة
فكأن الزوج فوت على السيد رق أولاد الأمة نتيجة اعتقاده أنها حرة فلولا هذا الاعتقاد الخاطئ من الزوج لكان أولاد هذه الأمة أرقاء ملكا للسيد!!
أرجو أن يكون هذا إجابة لما أشكل علي
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 03:26]ـ
بارك الله فيك
أوردتَ أكثرَ من إشكال، وليس إشكالاً واحداً
وعذراً؛ ليس في مشاركتيك الأخيرتين ما يخرج عن المشاركات قبلها، فتأمل
ولعل هذا من أسباب الرغبة عن المشاركة في مثل هذه الحوارات(/)
سؤال ...
ـ[النجدية]ــــــــ[05 - Mar-2008, صباحاً 08:54]ـ
بسم الله ...
المشايخ الكرام
تمر بنا مناسبات عديدة؛ كالنجاح أو ... ؛ فكثيرا ما يقدم إلينا الإخوة و الأقارب مصاحف قرآنية مزينة!
سؤالي:
إن أبقيت هذه المصاحف مغلَّفة، محفوظة بعلبِها، دون أن يفتحها أو يقرأ بها صاحبُها، هل يلحقه إثم؟
أم أن واجبه أن يختم القرآن كل شهر بمصحف من هذه المصاحف المهداة إليه؟؟
وجعلكم الرحمن عونا على الخير ...(/)
هل هناك فرق في المعنى بين كلمة "فأولدها " و بين كلمة " فأحبلها "؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Mar-2008, صباحاً 09:28]ـ
هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين في المعنى كلمة " فأولدها " وكلمة " فأحبلها "
في قول ابن قدامة في المغني:
" وجملته أنه إذا تزوج أمة غيره فأولدها أو أحبلها ثم ملكها بشراء أو غيره لم تصر أم ولد بذلك " أ. هـ
فهل هو تكرار لإيضاح المعنى أم هناك فرق بين المعنيين من الناحية اللغوية وما هو؟؟
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Mar-2008, صباحاً 09:46]ـ
الفرق أن أولدها هو حملت منه فولدت فاشتراها بعد الولادة
أما حملته منه فقط أي لم تلد بعد فاشتراها قبل الولادة
ويدل على ذلك قول ابن قدامة بعده
"لم تصر أم ولد له بذلك , سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه , أو ملكها بعد ولادتها "
وجزاكم الله خيرا(/)
هذا سؤالي: أصبحت محتلما ولم أعلم بذلك حتى صليت الظهر والعصر.
ـ[الصدفي]ــــــــ[07 - Mar-2008, صباحاً 11:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في المدرسة فسألني بعض الإخوة عن: قال أصبحت محتلما ولم أعلم بذلك حتى صليت الظهر والعصر ومن ثم أدركت أني محتلم فقلت في نفسي أن أطرح هذا السؤال على المجلس العلمي
_____________________________
الكلمة أسيرة في وثاق الرجل، فإذا تكلم بها صار أسيرا لها
al_asbahani@hotmail.com
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 01:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب على الأخ أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب
لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 11:28]ـ
عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلر الجُرُف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما، فأعاد الصلاة، ولم يعد الناس ,.
قال في الإرواء (533): وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي.(/)
ما حكم هذه الأمور في الأماكن العامة؟
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 02:29]ـ
ما حكم تقبيل الرجل زوجته أو أخته دون أن يكون الدافع شهوة، وإنما تكون على عجل (كالسلام عليها لسفر أو بعد سفر مثلاً)؟
ملاحظة: أرجو التنبه إلى أن سؤالي -تحديداً- يجوز؟ أو لا يجوز؟ مع الأدلة أفيدونا مأجورين؟
ـ[الفهد]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 02:54]ـ
سؤال مهم ويقع كثيرا في المطارات الخ ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 07:24]ـ
حكم تقبيل الزوجة أمام الأولاد
سؤال:
إلى أي حد يمكن أن يتصرف الزوجان بعاطفة أمام الأولاد؟ هل يجوز الضم أو التقبيل أو مسك اليدين أمام الأولاد؟.
الجواب:
الحمد لله
الحكم الشرعي في هذه المسألة يتبع التفصيل التالي:
أولاً: إذا كان هذا الضم و التقبيل من جنس ما يكون بين الزوجين في خلوتهما فلا يجوز عمله أمام الأولاد صغاراً أو كباراً، قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)) النور.
يقول ابن كثير: فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال.اهـ (3/ 401).
فإذا وجب الاستئذان على الأولاد لئلا يروا شيئاً مما يكون بين الزوجين، فكيف بتعمد إظهار ذلك؟ وانظر إلى الأدب الذي كان عليه بيت النبوة وغاية ما ينقله الصحابة رضي الله عنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك:
فعن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران .. الحديث رواه البخاري (4571) ومسلم (763).
قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وان كان مميزا، قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال ابن عباس بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا، قال وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة بن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا.اهـ شرح مسلم 6/ 46.
كما أن إظهار ذلك يعد من خوارم المروءة.
يقول الماوردي: المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق.اهـ (أدب الدنيا والدين /392).
وما في هذه الممارسة من المفاسد التربوية كاف في منعه، فإن الأولاد فطروا على حب تقليد الوالدين ومحاكاتهم في جميع أمورهم، فيخشى أن يحاول أحدهم فعل ذلك عن غفلة وعدم وعي لما يقوم به وكفى بذلك مفسدة، ثم لا يؤمن على الأولاد الصغار أن يتحدثوا بما يرونه أمام الناس ولا يخفى ما في ذلك من الحرج و ذهاب الغيرة.
ثانياً: أما إذا كانت العاطفة التي يظهرها الزوجان أمام الأولاد من جنس ما يظهر عادة من مودة ورحمة ورعاية والتي تملؤ البيت سكوناً واحتراماً وسعادة وخاصة ما يكون في المناسبات كالأعياد وغيرها، فذلك جائز.
ولإظهار ذلك أثر في راحة الأولاد النفسية حين يطمئنوا إلى ما عليه أسرتهم من التفاهم والتوافق، فلا بأس بإظهار تلك العاطفة لكن بالقدر الذي يحقق الغرض، ولا يحصل منه أدنى محظور.
والله أعلم.
فتوى منقولة من موقع الاسلام سؤال وجواب
اقول واذاكانت هذه الامور لاتجوز امام الابناءفمن باب اولى الرجال الاجانب
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 09:43]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة، ولكن. .
ليس السؤال عن التقبيل الذي يكون من جنس ما يقع في الخلوات.
والذي نقلتَ عدم جوازه أمام الأبناء وأتبعته قائلاً: ((واذاكانت هذه الامور لاتجوز امام الابناءفمن باب اولى الرجال الاجانب)).
وإنما السؤل عن التقبيل للسلام وأظنه معروفا في كيفيته؟(/)
إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 09:11]ـ
أحيانا ومن خلال بحثك ومطالعتك في كتاب الحج. عند المالكية تجد أنهم يقولون –كغيرهم- عليه دم
والمتبادر أن المقصود بالدم هو الشاة. ولكن لا حظت أنهم يطلقونه أحياناً ويقصدون به بدنة أو بقرة. وينصون على ذلك وتفهم أن الشاة لاتجزئ إلا عند عدم وجود البدنة والبقرة.
وسؤالي ما هو الضابط فيما يوجب البدنة وما يوجب الشاة عندهم.
وسأذكر لذلك أمثلة مرت بي لعلها توضح السؤال:
ففي الكافي في فقه أهل المدينة:
(فمن نسي رمي جمرة لعقبة يومن النحر حتى امسى فيستحب له الهدي وليس بواجب عليه ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق نحر بدنه ومن نسي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام الرمي كان عليه شاة فإن نسي الجمرة كلها كان عليه بقرة أو بدنة)
وفي الذخيرة في الفقة المالكي، للقرافي - (ج 3 / ص 135)
( .. ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وأما في الحصاة فعليه دم).
أرجو أن يكون الاشكال اتضح. ولعل في الإخوة من يزيل الاشكال بشكل واضح.
بارك الله في الجميع.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 02:11]ـ
هل من يحل لي الاشكال .. ؟
أو حتى يدلني على موضع أجد فيه حله بإسهاب. وتفصيل.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 06:34]ـ
أخي الكريم أولاً: يجب أن نعلم أن الأعمال المطلوبة يوم النحر هي: الرمي والذبح لغير المفرد والحلق وطواف الإفاضة، والسنة أن تؤدى على الترتيب المذكور باتفاق، والخلاف هو هل هذا الترتيب سنة أم واجب؟
فالجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وداود الظاهري يرون أن الترتيب سنة فقط وأن الحاج لو قدم أو أخر فيها فلا شيء عليه إلا أن فعله مكروه لمخالفة السنة ولا دم عليه ولا إثم، سواء فعل ذلك عامدا أو ناسيا، وسواء أكان عالما بالترتيب أم جاهلا، وفي رواية لأحمد أنه فرق بين الناسي والجاهل وغيرهما، فلم ير شيئا إلى الناسي والجاهل، ورأى أن غيرهما عليه دم.
وقالت الأحناف وابن الماجشون المالكي: إن الترتيب واجب، وقالت المالكية قريبا من هذا، والراجح أن الترتيب سنة. وتسرع المرأة إلى الطواف إن خافت الحيض، ولها أن تستعمل دواء لتأخير الحيض حتى تطوف. وقد استدل الأولون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجل: يا رسول الله: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج أخرجه السبعة إلا الترمذي وهذا لفظ أحمد، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر أيضا.
واستدل أبو حنيفة ومالك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رتبها حسبما ذكر، ولكن يقال لهم: نعم فعله سنة وترك الترتيب جائز بقرينة قوله وإجابته السائلين.
كما استدلوا بقول ابن عباس " من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما " أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح، ولكن قول الصحابي ليس حجة مع وجود نص يخالفه، أو هو مؤول، أو مطلق مقيد بما ذكر.
قال ابن رشد: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بُدنة، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج، واختلفوا فيمن قدم من هذه ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعكس. فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية، وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور: لا شيء عليه
لحديث عبد الله بن عمرو " يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجل: يا رسول الله: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج " وهو أيضا مروي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما فكيف نوجب الدم على التقديم والتأخير مع وجود النص عن النبي صلى الله وعليه وسلم بأنه " لا حرج " على من قدم شيئاً على شيئ فإيجاب المالكية الدم على من أخل بالترتيب لا وجه والله أعلم.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[14 - Mar-2008, صباحاً 12:51]ـ
شكراً يا أخي (ناصر) على تواصلك.
ويبدوا لي أنك ما قرأت الموضوع قبل أن تجيب عليه. لأن ردك في مسألة لا يبدوا لها اي ارتباط بالسؤال.
أرجوا منك إعادة قراءة الموضوع _ وكذا سائر الإخوة _ ومساعدتي في فهم هذا الاْمر.
شكر الله للجميع جهودهم.
ـ[الباجي]ــــــــ[14 - Mar-2008, صباحاً 01:39]ـ
فهم الأمر - وفقك الله - في جملة واحدة: الترتيب في كلام الإمامين مراعاة للأفضل فقط ... وليس على سبيل الوجوب ... أو قل هو اجتهاد منهما ... لأن المالكية يستحبون في الهدي كثرة اللحم ... بينما يفضلون في الضحايا طيب لحمها ... فمن ذبح شاة في جبر نقص أو استدراك فائت ... أو أهداها لتمتع أو قران ... أو في فدية؛ أجزأته ... وما رأيتهم يوجبون في أمر بدنة وفي آخر شاة ... وراجع دماء الحج عندهم يتضح لك الأمر بشئ من التأمل ... والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:46]ـ
شكرا لك أخي على إفادتك.
ولكني أقول هذا الذي ذكرته صحيح وقوي. ولكن. لابد لي من إثبات ذلك خصوصاً أنهم قالوا: (إن لم يجد. . .) وهواشتراط.
وعندما نقول إن مقصودهم الاْفضل فقط لأنهم يستحسنون استكثار اللحم.من أين لنا ذلك الذي هو خلاف منصوصهم.
لأني في الحقيقة لازال لدي شيء من الإشكال. حتى أدفعه بنص أو ضابط من المالكية يوضح ذلك.
والعلم عند الله.(/)
سنة مهجورة
ـ[أبومروة]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 12:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
إنها سنة تغطية الإناء الذي فيه طعام أو شراب ليلاً لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء ...... } وفي حديث آخر في مسلم أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم: {غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء}
ثم قال: {فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً، ويذكر اسم الله فليفعل}
فاحرصوا عباد الله على الاتيان بهذه السنة فإن فيها خيرا كثيرا.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 09:12]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو مروة على هذه الفائدة
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 09:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإذن الله ليست مهجورة فوالدتى لن تتركنى بدون توبيخ إن لم أقم بهذا
ولكن كلامك يعيننى على تجديد النية لنيل الأجر فجزاك الله كل خير
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو عمر الحنبلي]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
ـ[زهره الاسلام]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 08:39]ـ
السلام عليكم اخواني حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مسوانا ومسواكم اااااااامين يااااااااارب العالمين
هل يجوز قراءه القران للميت
ارجوالرد وجزاكم الله خيرا
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 09:29]ـ
قراءة القرآن وإهداؤها للميت ...
السؤال س: هل تجوز قراءة القرآن وإهداؤها للميت؟
الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل قراءة القرآن الكريم للميت جائزة؟ وهل صحيح أن سورة الملك تشفع له إذا قُرِئت له؟
لم يكن من عادة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة قراءة القرآن للميت، وإنما يدعون له ويترحمون عليه ويتصدقون عنه، وقد منع بعض العلماء إهداء الأعمال الصالحة للميت واستدل بقوله تعالى: [وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى] ورخص آخرون في جعل ثواب القربات للأموات واستدلوا بصحة الصوم عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم [من مات وعليه صيام صام عنه وليه] وقوله للخثعمية [حجي عن أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته فدين الله أحق أن يقضى] وقوله للذي قال: لبيك عن شبرمة [حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة] فيلحق بذلك إهداء الصلاة والقراءة والأضحية ونحوها لكن إذا كان القارئ يقرأ بأجرة فلا ثواب له لأنه استوفى أجره وكذا الذي يحج لأجل المال لا أجر له يصل إلى الميت.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المصدر: موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[القمة]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 03:17]ـ
جزاك الله خيرا
كثيرا مايتبادر إلى ذهني لو جمعت السنن المهجورة ...
س/ فمن يفيدني في هذا؟
ـ[أبومروة]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 06:17]ـ
عندي مايزيد عن 101سنة مهجورة على الجهاز سنحاول جمعها وتنظيمها وتنقيحها ثم نضعها لك على ملف وورد في المنتدى ليستفيد منها الجميع إن شاء الله تعالى.
عن قريب ان شاء الله
ـ[أبومروة]ــــــــ[15 - Mar-2008, صباحاً 12:08]ـ
ومنها
الدعاء عند صياح الديكة والتعوذ عند سماع نهيق الحمار
فهذه سنة مهجورة عند كثير من الناس
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله (إذا سمعتم صياح الديكة فأسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً) رواه مسلم
ـ[أبومروة]ــــــــ[15 - Mar-2008, صباحاً 12:09]ـ
ومنها
الدعاء عند صياح الديكة والتعوذ عند سماع نهيق الحمار ونباح الكلب
من سمع نهيق حمار , أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه من السنة لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا , وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا} رواه البخاري ومسلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرون ما لا ترون} رواه أبو داود ورواه أحمد وعندأحمد {فتعوذوا بالله ولم يقل منهن} ورواه النسائي , والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ,
فهذه سنة مهجورة عند كثير من الناس في زماننا هذا(/)
الهجرة أم مساعدة الأم في بلاد الكفر؟ أين أجد فتوى ابن باز
ـ[ابوطيب]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 02:08]ـ
الهجرة أم مساعدة الأم في بلاد الكفر؟ أين أجد فتوى ابن باز أو العثيمين
قرأت هذه الفتوى قديما لكن أين هي؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عائدة الشامي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 04:26]ـ
تجدها في كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في آخر الكتاب عند شرح الهجرة يذكرها ويذكر حكم الإقامة في بلاد الكفار .. وإليك كلامه دون ذكر الأصل المشروح، قال رحمه الله تعالى بعد الكلام عن حكم الهجرة من بلاد الشرك:
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر.
فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.
وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين الإسلام، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقاً، وبعضهم رجع مرتداً عن دينه وكافراً به وبسائر الأديان – والعياذ بالله – حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.
فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين:
الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان، وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن موالاتهم، ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم، مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى:) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) (المجادلة: الآية22) وقال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (المائدة:51 - 52) وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من أحب قوماً فهو منهم، وأن المرء مع من أحب" (61) ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب قوماً فهو منهم".
الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ، قال في المغني ص 457 جـ 8 في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى:) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا
(يُتْبَعُ)
(/)
فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97). وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أهـ.
وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام:
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة غليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية" (62).
القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة، وبطلان التعبد، وانحلال الأخلاق، وفوضوية السلوك؛ ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاً لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى:) وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام:108).
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم (63).
القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير.
القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط:
الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث "صغار السن" وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقاً أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور "اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علي فأضل".
الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها.
الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.
القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله (64). وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما" (65). رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سمعت محمداً – يعني البخاري – يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم،مرسل. أ هـ. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم.
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقاً للحق والصواب.
* * *
ـ[ابوطيب]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 04:50]ـ
أعرف هذا أخي لكن يوجد فتوى لابن باز خاصة في موضوعي: الهجرة أم مساعدة الأم في بلاد الكفر؟
هي مكتوبة ولكن أين؟
أبحث عنها
هل من مزيد يا إخوة(/)
هل يجوز المسح على الجزمة (النعل) إجابةالشيخ محمد المختار الشنقيطي
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 01:33]ـ
السؤال: ما هو قولكم فيمن يقول: إنه لا يُشترط في المسح على الخف أن يكون ساتراً للمفروض؛ لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة؛ ولأن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وقد كانوا يمسحون عليها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينبههم على ذلك عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: أولاً: ينبغي أن يُفَرَّق بين الخف المخروق، والخف غير الساتر لمحل الفرض، فهاتان قضيتان مختلفتان، فالساتر لمحل الفرض شيء، والمخَرَّق شيء آخر، والغالب في الخروق في الخفين أنها تكون من أسفل الخف والذي يُمسح الأعلى، فما الذي أدخل هذا في هذا؟! فهذا شيء وهذا شيء. ولذلك ينبغي التفريق، فالسلف -رحمة الله عليهم- والعلماء الأولون الذين اشترطوا ذلك ليسوا من الغفلة حتى يلزموا الناس بشيء لا أصل له في الشرع. فالخف اسم له حقيقة، إن حملت على الكمال فتبقى على الكمال حتى يدل الدليل على ما دونه، وإن حملت على الأقل فهذا خلاف الأصل. فالخف الأصل فيه أنه غير مخرق، والأصل فيه أنه ساتر. هذا المعروف في لغة العرب: أن الخف يقال لشيء ساتر، أما إذا بدت الرجلُ فلا يقال: خف. فينبغي للإنسان أن يفقه، فالنص جاء للخفين، فإذا كان الإنسان يجتهد ويقول: إن الغالب أن خفاف الصحابة .. إلخ، فهذا تعليل ووجهة نظر، وليست بصريح نص ولا بدلالة نص، و (مَسَحَ على خفيه) دلالةُ نص حقيقية، والخف ساتر. فإذا أردت أن تحتاط وتستبرئ لدينك فابقَ على الأصل، حتى يدل الدليل صراحةً على خلاف الأصل. فإذا اجتهد أحد وقال: الغالب فيها أن تكون مخرقة، والغالب فيهم أنهم كانوا فقراء. فنقول: هَبْ أن خفاف الصحابة كانت مخرقة، فلِضرورة أم لغير ضرورة؟ ونقول: افرض أنهم كانوا فقراء، فهل نحن فقراء؟ النقطة الثانية: أوضح من هذا أنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا إذا سجد أحدهم بدت عورتُه، ولذلك نهيت النساء عن رفع رءوسهن
قبل الرجال. الآن: لو جاء شخص يصلي، فإذا سجد بدت عورته، فما حكم صلاته؟ إذاً: تلك حالات اضطرار. فينبغي الفقه، فليست المسألة أن الإنسان يعلل في مقابل أصل، نحن عندنا حقيقة: (خف)، فتستبرئ لدينك، وتؤدي عبادة ربك على وجه تبرأ به الذمة، وتقول: يمسح على خفين -كما قال العلماء رحمة الله عليهم- ساترَين لمحل الفرض. أما أن تقول: هؤلاء كانت خفافهم لا تسلم من الخرق، هؤلاء كانوا كذا ... إلخ. فهذا تعليل، لكن هل الإنسان رأى خفافهم حتى يحكم عليها؟ فربما كانت خفافهم مخرَّقة؛ لكنها مخرَّقة من غير مكان المسح، وفرقٌ بين أن يكون الخرق في مكان المسح أو يكون في غير مكان المسح، وهذا الذي جعل بعض العلماء يخفف في الخرق إذا كان من أسفل الخف دون أعلاه. فأنا أقول: إن الأصل بقاء الألفاظ على أكمل دلالتها، حتى يدل الدليل على ما دونها. وهذا أبرأ وأسلم وأدعى لأداء العبادة على الوجه المعتبر. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 11:53]ـ
جزى اللهُ الشيخَ و إياكَ خيرَ الجزاءَ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 01:00]ـ
بارك الله فيك، وجزى الله خيرا الشيخ الفاضل المربي على هذه الكلمات
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 04:49]ـ
بارك الله فيكما.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 05:15]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفع به وبعلمه.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 09:27]ـ
الله المستعان
الآن يفتون بجواز المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 09:38]ـ
هذا هو الفقه بعينه ..
جزاكم الله خيرًا ..(/)
هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 10:05]ـ
هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الحاضرة المعينة؟
وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة المعينة؟؟
وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟
كلام ابن قدامة في المغني وهو:
" والبيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي ويذكر سائر صفاته , فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله , ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر. الثاني , بيع موصوف غير معين مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم , فهذا في معنى السلم فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف , فرده أو على ما وصف فأبدله , لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ العقد برده كما لو سلم إليه في السلم غير ما وصف له , فرده ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه وهذا قول الشافعي لأنه بيع في الذمة فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين , كالسلم وقال القاضي: يجوز التفرق فيه قبل القبض لأنه بيع حال فجاز التفرق فيه قبل القبض كبيع العين "
ظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنه لا يشترط قبض العوضين أو أحدهما في مجلس العقد في حالتي بيع السلعة الحاضرة المعينة و بيع السلعة الغائبة المعينة بينما لا يجيزها في حالة بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة بينما القاضي يجيزها في الحالة الأخيرة أيضا!!
لكن لو راجعتم كلام ابن رشد في البداية: " فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه " , يخالف ظاهر كلام ابن قدامة فابن رشد حكي الإجماع على عدم الجواز في العين ولا في الذمة بينما ابن قدامة أجازها في العين دون الذمة أما القاضي فأجازها في العين والذمة؟؟
أضف إلى ذلك أن مالكاً - والله اعلم - لا يوجب نقد ثمن السلم (رأس المال) في المجلس بل يجوز تأخيره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقاً
فما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الحاضرة المعينة ليصح العقد؟
وما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الغائبة المعينة ليصح العقد؟
وهل كلام القاضي صحيح في جوازه العقد بدون قبض أحد العوضين في السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟
وهل لو كان حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف - وهو أظن كذلك- فما دليل النهي عن بيع الدين بالدين؟؟ هل يقال الإجماع في ذلك فقط؟؟ وهل صح الإجماع في ذلك ولم يثبت أي مخالف؟؟ وهل صح خلاف سعيد بن المسيب في ذلك كما نص عليه ابن يونس في جامعه؟؟
وهل كلام القاضي محجوج بالإجماع قبله - إن صح حكاية الإجماع -؟؟ أم هناك فرق بين حالة الإجماع - إن صح - والحالة التي يتكلم عليها القاضي؟؟
نرجو المساعدة والتفاعل
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 11:31]ـ
هذه بعض الأبحاث متعلقة بالموضوع(/)
هل يجوز استخدام هذه اللفظة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 11:50]ـ
من المعلوم أن الله عز وجل قد أثنى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و كفاه ذلك - بأبي هو وأمي -.
لكن هل يصح لو قلت (محمد حَمَدَه ُ الله) أي أثنى عليه الله. فهل هذه اللفظة جائزة.
وهل لها معنى لغوي يختلف عن الشرعي. و إن اختلفا هل يجوز استخدامها بنية معنى الثناء والمدح؟
وجزاكم الله خيرًا ورفع قدركم.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[11 - Mar-2008, صباحاً 02:29]ـ
للرفع ..
هل يصح لفظ (حَمِدَهُ الله ُ)؟
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[20 - Apr-2008, صباحاً 02:34]ـ
للرفع(/)
من أين لك أن تعرف أن هذا مسبل بخيلاء لتشتد عزيمتك وتنكر عليه؟؟
ـ[علي التمني]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 12:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال إلى كل من فرق بين الإسبال بخيلاء وبين الإسبال دون خيلاء:
كيف تستطيع أن تعرف أن هذا مسبل بخيلاء لتنكر عليه وهذا دون خيلاء فلا تنكر عليه وجوبا؟
وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها؟ وإذا أردت الإنكار فعليك أن تسأله أولاً هل أسبلت بخيلاء أم؟ ودائما يكون الحواب: كلا ليس بخيلاء، وربما أخرج لك الفتوى التي لا ترى التحريم: قائلا هذا ليس محرما، بل هو مكروه، وليس لك أن تحرم أو تحلل، فهل نجد عند الغائبين عن واقع الشباب والمجتمع والأمة جوابا؟.
لأنه قد قد تقرر أن من أسبل ثوبه بخيلاء فقد وجب عليه الإنكار، أما من أسبل دون خيلاء فلا إنكار عليه وجوبا، لأن واجب الإنكار لا يكون إلا على محرم دون مكروه.
وهل استحضر من يكره الإسبال دون تحريمه حال المسبلين في زماننا وأنه صار علامة على التفلت من أحكام الشرع الواجبة بتركها او المحرمة بإتيانها في الكثير من الأمور؟.
وأجزم أن الإسبال لا يكون إلا بخيلاء خاصة في حق من تظهر عليه علامات الخيلاء التي هي الغالبة على الشباب في هذه المرحلة، وأقول - والله أعلم - أن من يسبل ثوبه في زماننا دون خيلاء قلة ويعود ذلك إلى الفقر حيث يلبس الرجل ثوب أخيه وهو طويل، أو يشري ثوبا جاهزا لرخص ثمنه او لأية علية أخرى.
وأين من يفتي بعدم تحريم الاسبال من ضيق الثياب الشديد الذي تظهر عورة الرجل مجسمة، وتضيق عليه مشيه لدرجة يشك فيها المرء في رجولة بعض هؤلاء، وغير ذلك من مثل رسم الشعر على الودجه أشكالا تدل على فتنة واستهانة بالشرع، فهل يأتي الشاب كل هذا ولا يكون للخيلاء في نفسه وجود،وهو أهون من العبث بالوجه وتضييق الثوب الذي فيه تشبه بالنساء واضح في هذا العصر؟ فهل لا يعتبر إسبالا بخيلاء بعد ذلك وكل القرائن تدل عليه.
أيها الأحباب:
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان إذا وجدت مقتضيات التغير، وأحسب ان الفقهاء غير المحرمين للإسبال في الزمن الأسبق لو عاصروا شباب اليوم ورأوا ما رأوا لكان لهم رأي آخر ونظر آخر.
والله اعلم.
علي التمني
أبها 2/ 3/1429
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 01:19]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
عندي مناقشة لبعض ما جاء في كلامك، أوردها للمباحثة العلمية
وإلا فأنا أرى تحريم الإسبال مطلقاً، وإذا كان لخيلاء فهو أشدُّ تحريماً
أخي الحبيب:
الإيرادُ الذي ذكرته على من يفرِّق بين الإسبال لخيلاء ولغير خيلاء= إيرادٌ في غير محلِّه
ومثل هذا الإيراد لا يخفى على أهل العلم الذين رأوا التفريق
فإنَّ حالَ المسبل يفيد في معرفة كون إسباله لخيلاء، ومن ذلك ما ذكرتَ من قرائن
وقد رأيتُ أشخاصاً يغلب عليهم الصلاح ومع هذا ثوبه أسفل من كعبيه، وثيابه رثَّة
وهيئته ساذجة وليس فقيراً! أفتُرَى مثل هذا أسبلَ لخيلاء!
أجزم على بعض من رأيتُ أنه لم يفعل ذلك لخيلاء
على أنه لا يخفى عليك أنَّ الحكمَ في مثل هذا يكفي فيه غلبة الظن، فإن غلب على الظن
أنَّ إسباله لخيلاء فيُنكر عليه
وإن التبسَ الأمر فيمكن القول بالإنكار أيضاً، فإن ادَّعى أنَّ إسباله لغير خيلاء فالأمر بينه
وبين الله، ولسنا موكَّلين بالتنقيب في مثل هذا، ولا بالتحقيق مع الناس
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 01:30]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الشيخ علي ..
وهذا ماذكره الشيخ بكر - رحمه الله - وبينه. ولكن!
فقولك: (وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها؟).
لن يستطيعوا الخلاص منه مهما حاولوا.
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون!
وإن كان يستطيع الإجابة عن إنكاره صلى الله عليه وسلم على المسبلين بدعوى أن الله أطلعه على نياتهم!
فماهو صانع بغيره؟ وعلى رأسهم عمر - رضي الله عنه -؟
=========
كنت أنوي التعليق على مقالي بتبيين أن المقصد: التصدي لـ" مسيرة " موقع يريد تأصيل الفقه المتميع في بلادنا، بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض! " مسائل الفقه، لكني لازلت مستمتعًا بنقاش الأخوين: أبي عمر .. والحمادي - وفقهما الله -.
وفق الله الجميع للخير، وجعلهم مفاتيح خير على أهاليهم ومجتمعاتهم، ومغاليق شر أمام كل من يريد لبس الحق بالباطل.
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 01:35]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 01:48]ـ
أخي الكريم حفظكم الله: هذه بعض الملاحظات:
1 - أولًا لا تنس - بارك الله فيكم - أن القائلين بالتفريق إن لم يكونوا جمهورَ العلماء - كما أظن ذلك - فعلى الأقل هم فريق كبير من السلف والخلف، فلم يأتِ القائلون بالتفريق بقول بدعي، لم يسبقْهم إليه أحد ..
2 - كما قلتُ من قبل وقلتم أنتم إن الإنكار يكون على المكروه والحرام معًا، أما معرفة ما إن كان هناك خيلاء أو لا، فكما قال الشيخ الحمادي وفقه الله إن هناك قرائنَ تبين ذلك، أو على الأقل نقول لكل مسبل إن المسبل لخيلاء كذا، والمسبل لغير خيلاء كذا، و لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وليس لنا إلا الظاهر ...
3 - تختلف البيئات عن بعضها البعض، فلعل في بلدكم يغلب على المسبلين الخيلاء، أما في مصرَ عندنا فأغلب الناس لا يعرفون معنى الإسبال و لا معنى الخيلاء أصلًا، وليس هناك علاقة بين تطويل السراويلات وبين الخيلاء، فالرئيس يطيل والوزير يطيل والغفير يطيل!
4 - ذكرتم في كلامكم منكرات أخرى ليس لها علاقة بالإسبال كالثياب الضيقة التي تجسد العورة ونحو ذلك، فهذه لا علاقة لها ببحثنا، فلا نزاع في حرمة ذلك ..
وجزاكم الله خيرًا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 02:36]ـ
الأخ سليمان الخراشي وفقه الله
لي تعقيبٌ على ما تفضَّلتَ به، وقد جعلته باللون الأحمر في الاقتباس الآتي:
جزاكم الله خيرًا أخي الشيخ علي ..
وهذا ماذكره الشيخ بكر - رحمه الله - وبينه. ولكن!
وإن قاله الشيخ بكر رحمه الله؛ فهو -لمن يتأمل- غيرُ لازم لمن يقول بالتفريق
وسبق بيان هذا
فقولك: (وهذا بلا ريب يعني انتفاء الإنكار مطلقا على من أسبل لأنك لا تعلم أبخيلاء أسبل أم دونها؟).
لن يستطيعوا الخلاص منه مهما حاولوا.
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون!
ما تسميه مجرَّدَ ظنون معمولٌ به في عامة أمور الشرع، كما نصَّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن ذلك حديث ابن مسعود في سجود السهو، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتحرِّي
وكذا العمل بشهادة الشهود مع احتمال كذبهم، وقبول أيمان المدَّعين في القسامة، وكذا العمل بشهادة شاهد ويمين المدَّعي في الأموال
وغير ذلك من البيِّنات، التي تبيِّن الحق وتوجبُ العملَ به؛ مع أنها إنما تدلُّ على ذلك بغلبة الظن
وغير هذا كثير، وإن شئتَ ذكرتُ لك جملةً من الكتب الأصولية والفقهية التي تفيد في هذا المبحث المهم
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
وإن كان يستطيع الإجابة عن إنكاره صلى الله عليه وسلم على المسبلين بدعوى أن الله أطلعه على نياتهم!
فماهو صانع بغيره؟ وعلى رأسهم عمر - رضي الله عنه -؟
سبق الجواب عن هذا في مقالك السابق، وأشرتُ إليه هنا لمن يقرأ بتأمل
=========
كنت أنوي التعليق على مقالي بتبيين أن المقصد: التصدي لـ" مسيرة " موقع يريد تأصيل الفقه المتميع في بلادنا، بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض! " مسائل الفقه،
ابتسامة خاصة
عند مَنْ تَبَيَّنَ الحقُّ في معظم مسائل الفقه؟
لكني لازلت مستمتعًا بنقاش الأخوين: أبي عمر .. والحمادي - وفقهما الله -.
أتمنى لك المتعة والفائدة، وفقك الله
وفق الله الجميع للخير، وجعلهم مفاتيح خير على أهاليهم ومجتمعاتهم، ومغاليق شر أمام كل من يريد لبس الحق بالباطل.
آمين، وإياك
ـ[شرياس]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 03:45]ـ
أعرف أن هذا المسبل أسبل للخيلاء من تبختره في ثوبه , تماماً كما أعرف من أسبل في أكمامه وأسبل في عمامته , بل إن (الغترة) أو الكوفية يظهر فيها المختال أيضا , فهناك من يتعمد إطالتها لكي يمشي بها متبختراً , فمشيته متبختراً أي مغرورا ومعجباً بنفسه يجر ثوبه بكبر وإعجاب هي التي تدل على أنه جرّ ثوبه خيلاء.
جاء في صحيح مسلم في كتاب اللباس: باب تحريم التبختر في المشي , مع إعجابه بثيابه.
49 - (2088) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد , عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , عن النبي (ص) قال: {بينما رجل يمشي , قد أعجبه جمته وبراده , إذ خسف به الأرض , فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة}.
50 - (2088) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ أن رسول الله (ص) قال: {بينما رجل يتبختر يمشي في برديه , قد أعجبته نفسه , فخسف الله به الأرض , فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة}.
2 م - (2088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت , عن أبي رافع , عن أبي هريرة (ص) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول {إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة} ثم ذكر مثل حديثهم.
ـ[علي التمني]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 04:06]ـ
بسم الله
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال.
أما المسبل غير المختار كمن لا يجد إلا ثوبا طويلا لفقر فهو يسبل مضطرا، ومن يسسترخي ثوبه دون رغبة منه وحب كما حدث مع خير الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه الذي أخبر أن رداءه يسترخي دون إرادة منه، من هذه الحادثة بالذات يتضح أن الإسبال حرام لأن المسبل عليه أن يثبت براءته من الخيلاء مع وجود قرائن تدل على ذلك، فقد رأينا الصديق لعظم الأمر يبادر إلى السؤال وإعلان عجزه عن التخلص من هذه المصيبة - استرخاء الإزار لنحول جسد الصديق رضي الله عنه - فهل الأمر سهل والخطب يسير بعد هذا ونحن نرى الصديق رضي الله عنه يبادر إلى البراءة من هذا الأمر الخطير؟ وهل رأينا من المسبلين من يوضح براءته من الخيلاء ثم تكون هنالك قرائن تدل على صدقه كما هو الحال مع أبي بكر رضي الله عنه؟.
وهل من تظهر عليه بعض علامات الخير كإطلاق اللحية - مثلا - ثم يسبل إزاره خال من الخيلاء لوجود اللحية وغيرها من الطاعات؟ فمن المسلم به أن المؤمن الموحد المصلي الصائم المزكي الحاج
يقع في الخطأ، بل ويقع في الحرام كالكبر وهو الخيلاء، وهل من عرف النصوص النبوية في هذا وآثار الصحابة ثم يسبل بريء من الخيلاء؟ خاصة إذا علمناحال هؤلاء الذين تظهر عليهم سمات الصلاح من التأنق المبالغ فيه وكلبس الخواتم الثمينة والسبحات الثمينة والتردد على المطاعم والفنادق السيئة وغير ذلك من القرائن التي تدل على الخيلاء.
إن من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحق لا بد أن يسلم من هذه الآفة المحرمة: الإسبال.
2/ 3/1429
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 04:31]ـ
بسم الله
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال.
أنت تقصد أن الإسبال لا يكون إلا عن خيلاء , وهذا يا أخ علي يتنافى مع قول من قال بتحريم الإسبال مطلقاً سواء كان خيلاء أو عادة , وذلك أنهم ردوا على من خالفهم بأن التقييد لا يصح - أي تقييد النصوص التي لم يذكر فيها الخيلاء بالنصوص التي ذكر فيها الخيلاء - ردوا بالقول بأن الإسبال للخيلاء له عقوبة أشد من الإسبال لغير الخيلاء , وقالوا أن إختلاف العقوبتين يمنع التقييد.
ما أريد قوله هو أن القول بأن الإسبال كله للخيلاء يرد حجة من يرفض التقييد من أهل العلم على اعتبار أن من يرفض التقييد يُثبت نوعان من الإسبال.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 04:42]ـ
أجزم أنه لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال.
جزمك في غير محله، بل هو خطأ ظاهر، ومخالف لظواهر جملة من الأحاديث النبوية
بل هو مخالفٌ لكلام أهل العلم قاطبة سواء منهم من يقول بالتحريم مطلقاً أو من يقصر التحريم على الخيلاء
وبيان ذلك:
أنَّ من يرى التحريم مطلقاً يقول بأنَّ الإسبالَ لخيلاء أشدُّ من الإسبال لغير خيلاء
لانضمام كبيرة الخيلاء إلى معصية الإسبال، وهذا يدل على أنَّ المرءَ قد يسبل لغير خيلاء
ومثل ذلك من أكل بشماله كبراً وبطراً، فقد جمع معصيتين
إحداهما معصية الأكل بالشمال
والأخرى كبيرة الكبر
وأما من يرى أنَّ التحريمَ مختصٌ بمن أسبل خيلاء، فظاهرٌ من كلامهم أنَّ الإسبال يكون لخيلاء ولغيره
فكيف تجزم أخي الحبيب بأنه ما من شخص يسبل مختاراً إلا وهو مختال!
ومن ذكرتَ بأنهم يُسبِلون مضطرين فهؤلاء غيرُ آثمين عند الجميع فمن الخطأ إدخالهم في بحث المسألة
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2008, صباحاً 08:26]ـ
بعد أن اتضح الحق في كل أو معظم " حتى لا يغضب البعض! " مسائل الفقه،
قال الحمادي معلقاً بإبتسامة خاصة:
ابتسامة خاصة
عند مَنْ تَبَيَّنَ الحقُّ في معظم مسائل الفقه؟
فائدة:
قال الشيخ محمد بن علي الأثيوبي حفظه الله:
المسألة التاسعة: في بيان بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون:
وباطلٌ قولهم في الفقه **** أكثره ظن فكن ذا نبه.
فقال في شرحه على هذا البيت حفظه الله:
أن القول بأن الفقه أكثره ظنون قولٌ باطلٌ , بل الصواب أن الفقه أكثره قطعي , والقليل منه ظني. أهـ
ثم بيّن حفظه الله في المسألة العاشرة أسباب أنتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون ومخلصها ما يلي:
1 - انتشار التقليد , فأصبح غالب المتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقليد!!.
2 - تجريد مسائل الخلاف بكتب خاصة مقتصرين فيها على خلاف أصحاب المذاهب الأربعة.
قال ابن تيمية رحمه الله: (واشتهار أصحاب هذه التصانيف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت للمتكلمين ولهولاء المختلفين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد.أهـ
3 - انتشار البدع وظهور مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواء فكثر إتباع الظن وما تهوى الأنفس وصار الفقه يُطلب لغير وجه الله.
قال أبو عمر: فما نقول عن حالنا اليوم؟!
4 - أن المتكلمين قد بنوا هذه المقاله - الفقه أكثره ظنون - على أصل فاسد , وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معين , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده!!.
قال أبو عمر: أليس هذا هو منهج الإسلام اليوم وإن توشح لباس السنة والله المستعان؟
5 - اختلاف الأئمة الأعلام لسبب أوجب هذا الاختلاف كعدم سماع الحديث أو عدم ثبوته أو الاختلاف في الفهم والاستدلال.
قال أبو عمر: وأما من بعدهم ممن توافرت له الأدلة وأطلع على خلافهم وعرف شبهة المخالف منهم فلا يحل إتباعهم على ما أخطاؤوا فيه ولا يفعل ذلك إلا صاحب هوى أو مقلد , والله اعلم
فجزى الله الشيخ المحدث الاصولي الفقيه محمد بن علي الأثيوبي على هذه الدرة النفيسة.
[انظر المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السَّنيَّة ص223 - 232]
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2008, صباحاً 08:43]ـ
جزمك في غير محله، بل هو خطأ ظاهر، ومخالف لظواهر جملة من الأحاديث النبوية
بل هو مخالفٌ لكلام أهل العلم قاطبة سواء منهم من يقول بالتحريم مطلقاً أو من يقصر التحريم على الخيلاء
قال الحافظ في الفتح:
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: لَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه، وَيَقُول لَا أَجُرّهُ خُيَلَاء، لِأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا، وَلَا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول لَا أَمْتَثِلهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ، فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة، بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ا ه مُلَخَّصًا. وَحَاصِله أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء.أهـ
وكثير من المعاصرين على هذا القول سواء قوي أو ضعف.
فلا تتعجل على أخيك علي بالإنكار وتقول (أهل العلم قاطبة)
فـ (قاطبتك) خرج منها ابن العربي جزما والحافظ تبعا له ومن المعاصرين عدد أظنك تعرف بعضهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:12]ـ
أخي عبدالله الحمادي:
بارك الله فيك .. أنت تخلط بين الاحتياط في العبادات، وبين مسائل الإنكار على مرتكبي المحرمات.
ففي الثانية لا يحيلك الشرع على " ظنون "، وإلا لوقعت مفاسد كبيرة - لو تأملت -.
مثلا:
- " ما أسكر كثيرة فقليله حرام "، لو ادعى شاربه المُنكَر عليه أنه لم يبلغ درجة السُكر، هل يُقبل منه؟
فالشرع قد وضع (حدودًا) واضحة تُبين المحرمات.
" الحلال بين والحرام بين ".
===========
وأود منك قراءة كتابين أجاد فيهما مؤلفهما في جمع المفيد فيما يتعلق بموضوعنا من بطون كتب السلف:
1 - (عقد الفصوص في تحريم ذكر الخلاف إذا ثبتت النصوص).
2 - الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية).
كلاهما للأخ الشيخ فوزي الأثري.
وفقكم الباري ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:46]ـ
دخلت المنزل قبل قليل، ولعلي أبدأ بالتعقيب على كلام الأخ الخراشي أولاً
وقد أدرجت ردي في الاقتباس الآتي، مميَّزاً باللون الأخضر:
أخي عبدالله الحمادي:
بارك الله فيك .. أنت تخلط بين الاحتياط في العبادات، وبين مسائل الإنكار على مرتكبي المحرمات.
ففي الثانية لا يحيلك الشرع على " ظنون "، وإلا لوقعت مفاسد كبيرة - لو تأملت -.
لم تدرك موطن الإشكال بعد!
العمل بغالب الظن واجب، وهو معمول به في عامة أمور الشرع كما قال ابن تيمية والشاطبي
وغيرهما، سواء أكان في القول بإيجاب شيء أو تحريمه
وقد ذكرت في ردي على الأخ علي -في أول مشاركة هنا- أنَّ القائلين بالتفريق بين الإسبال لخيلاء ولغير خيلاء أن يقولوا:
إذا غلب على الظن كون المسبِل مسبِلاً لخيلاء فيجب الإنكار عليه، وإذا غلب على الظن أنَّ إسباله لغير خيلاء فلا يُنكَر عليه
فقلتَ رداً على كلامي:
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون!
فبيَّنت لك أنَّ هذا الذي تسمِّيه ظناً -وهو غلبة الظن في كلامي- معمول به في عامة أمور الشرع
وهذا شامل للقول بالتحريم أو الإيجاب
مثلا:
- " ما أسكر كثيرة فقليله حرام "، لو ادعى شاربه المُنكَر عليه أنه لم يبلغ درجة السُكر، هل يُقبل منه؟
فالشرع قد وضع (حدودًا) واضحة تُبين المحرمات.
" الحلال بين والحرام بين ".
وما علاقة هذا بمسألتنا؟
إذا شرب رجلٌ المسكر فقد ارتكب المحرَّم
خلافنا في الفعل المحرَّم نفسه، وهل يثبت بغلبة الظن أم لا؟
وهل مسألة الإسبال لغير خيلاء من الخلاف الاجتهادي السائغ أم لا؟
وهل يعذر المخالف فيه أم لا؟
===========
وأود منك قراءة كتابين أجاد فيهما مؤلفهما في جمع المفيد فيما يتعلق بموضوعنا من بطون كتب السلف:
1 - (عقد الفصوص في تحريم ذكر الخلاف إذا ثبتت النصوص).
2 - الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية).
كلاهما للأخ الشيخ فوزي الأثري.
وفقكم الباري ..
ووفقك الله
ولعلي أفيد من هذين الكتابين، وإن كانت المسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، والبحث فيهما متيسر، على أنه سبق التنبيه -في موضوعك- أنه لاإشكال في نقد المجتهد والرد عليه في هذه المسألة، إنما الإشكال في وصفه بأوصاف التمييع ومنهج التيسير المعاصر؛ بناءً على مثل هذه المسألة؛ فتأمل رعاك الله
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:55]ـ
وَحَاصِله أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء.أه
!!
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:58]ـ
الأخ أبو عمر السلفي:
ليتك تجيب عن المشاركة كاملة، فجوابك عن بعضها وترك بعضها فيه ما فيه!
أما ما نقلته عن الإمام أبي بكر ابن العربي فصواب، وقد أخطأت في قولي (قاطبة) فقط
وتبقى بقية مشاركتي تحتاج منك ومن الأخ علي إلى جواب، أليس كذلك؟
ثم إنَّ الحافظ العراقي والعلامة الشوكاني تعقَّبا ابن العربي في كلمته هذه، فهل مرَّ بك كلام العراقي والشوكاني رحمهما الله؟
إضافة إلى أنَّ ظواهر الأحاديث تدل على خلاف كلام ابن العربي، فهل من جواب عنها؟
وكذا كلام كثير من أهل العلم في عامة المذاهب، وكذا كتب شروح الأحاديث
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 02:03]ـ
وأما ما نقلتَه في مشاركتك رقم (11) عن الشيخ الأثيوبي -حفظه الله وبارك في علمه- فلي معه وقفات؛ سأوردها بعد أن آخذ قسطاً من الراحة قبيل العصر، بمشيئة الله وتيسيره
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 04:14]ـ
أخي عبدالله الحمادي: بورك فيك:
1 - لازلت تخلط بين المسألتين: (الاحتياط في العبادات)، وهو أمرٌ مقررٌ في الشرع، عليه أدلة كثيرة، والغاية منه: عبادة الله على أكمل وجه، وجبر النقص.
ومسألة " الإنكار على مرتكب المُحرم "، وهنا لا يحيلك الشرع على ما في القلوب! وإلا لحدثت مفاسد:
أ- هل تظن أن المسبل خيلاء سيعترف لك بهذا عندما تسأله!
ب- ماقد تظنه خيلاء، قد لا يكون كذلك عند فاعله. فأين الفيصل؟
ج - ماهو ضابط الخيلاء عندك؟ هل هو أن يشمخ بأنفه وهو يمشي؟ أو أن يتباطأ في مشيته؟ .. الخ.
د - ظننته خيلاء، وهو ليس خيلاء، هل تُراه سيعفو عنك جرأتك عليه؟
... مفاسد كثيرة، يرتفع الشرع عنها. ولو تأملتها لوجدت أنها ملغية لإنكار المنكر.
حينها يكون الضابط: قاعدة: (إنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر).
=========
- مثال: " ما أسكر كثيره .. "، المقصد منه: أن الشارع لم يُحلك على مجرد ظنون، بأن تسأله: (هل بلغ مشروبك حد الإسكار لنُنكر عليك)!
إنما حسم الأمر بشكل واضح. وأحالك على مجرد (الشرب).
وفقك الله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 07:24]ـ
الأخوان الخراشي وأبو عمر السلفي وفقهما الله:
آمل منكما أن تلتزما بأدبٍ مهم من آداب الحوار، وهو من حقي عليكما
فمن حقِّ المحاور أن تجيبَ عن الإشكالات التي يوردها عليك بإنصاف، ولا تنتقي ما تشاء مما تظن أنَّ لديك جواباً عنه، وتترك ما تعلمه ناقضاً لكلامك
وأظن أني التزمت معكما بهذا الأدب، ولم تلتزما به
وسأشرع في التعقيب على مشاركة أبي عمر السلفي رقم (11) ثم أتبعها بالتعقيب على مشاركة الخراشي:
أولاً/ مسألة (الفقه أكثره ظنون) وما ردَّ به أهل العلم المحققين في هذا الباب= مسألةٌ مغايرةٌ لما أتكلم عنه يا أبا عمر، فتلك المسألة أثارها كثيرٌ من المتكلمين، فقسَّموا مسائل الدين إلى قسمين:
1 - مسائل الاعتقاد، أو أصول الدين، وهذه المسائل هي العلوم اليقينية
2 - مسائل الفقه ومسائل العمل، وهذه مسائل ظنية، وذلك لتعظيم مباحثهم والتوهين والحط من شأن علم الفقه، وأنها ظنون وليست علماً
ثانياً/ قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه
فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش وأكل الربا وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم وإيجاب الصلوات والحج والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام
وتحريم الغيبة والنميمة والقذف وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من الأمور العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم
فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها
وبعض الأبواب المذكورة يندرج تحته عشراتُ المسائل بل مئات، كمسائل الحج والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، فهل كل الفروع المندرجة تحت أبواب الحج والصيام والزكاة والصلاة وغيرها= قطعية؟ بل هل أكثرها قطعي؟
والله لا يقول هذا إلا من يجهل علم الفقه، وأنا على يقين أنه لا يريده الشيخ الأثيوبي؛ فهو عالمٌ يدرك ما يقول، لكن المشكلة في أفهام بعض القراء ممن لم يتبحر في كتب الأئمة
وقد قلت في كلامي الذي بنيتَ عليه مشاركتك:
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
ثالثاً/ قول الشيخ الأثيوبي ثم تعليقك عليه بما يلي:
4 - أن المتكلمين قد بنوا هذه المقاله - الفقه أكثره ظنون - على أصل فاسد , وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معين , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده!!.
قال أبو عمر: أليس هذا هو منهج الإسلام اليوم وإن توشح لباس السنة والله المستعان؟
كلام الشيخ -حفظه الله- صحيح، لكنك علَّقتَ عليه بتعليق يدل على عدم فهمك لكلام الشيخ (ابتسامة)
فالشيخ الأثيوبي يريد أمراً غير ما تريد، وبالمناسبة فكلام الشيخ الأثيوبي ليس جديداً؛ فقد ذكره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيَّدته عندي قبل سنوات
ومرادهم بهذا الأصل الفاسد= هو القول بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، وأنَّ كلَّ من اجتهد في مسألة فقوله صواب
فمن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال لخيلاء فقط فقوله صوابٌ، ومن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال مطلقاً فكذلك قوله صواب!! فهل هذا هو منهج الإسلام اليوم!!
وإذا قلتم فاعدلوا يا أخي الكريم
وأكرر كلاماً قلته مراراً:
لست أدافع عن إسلام اليوم، لكن لابد من أن نكون منصفين في النقد، وأن نضع الأمور في نصابها
وإذا وصفنا شخصاً بأنه يسلك مسلك التمييع أو منهج التيسير المعاصر فلا يكون ذلك لأجل مسألة خلافية كهذه!
رابعاً/ غلبة الظن معمولٌ بها في عامة أمور الشرع؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشاطبي وغيرهما
ومرادهم بغلبة الظن تلك المستندة إلى أدلة وقرائن، وليس ظناً مذموماً من غير دليل
فقد نهى الله تعالى عن اتباع الظن، وأمر بالعمل بالظن الغالب، وفرقٌ بين المسألتين
وتجد بيان هذا في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فانظر المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى وغيره، وعندي جملة مصادر أخرى
فالعمل بالظنِّ الغالب مأمورٌ به، سواء أكان حكماً بالإباحة أم بالتحريم أم بالإيجاب
وكلام شيخ الإسلام الذي نقلتَه في النهي عن اتباع الظن مراده به الظن المجرَّد الذي ليس عليه دليل
فهذا هو المنهي عنه، ودونك مجموع الفتاوى والاستقامة والفتاوى الكبرى وغيرها كثير
ففرقٌ بين الظن المجرَّد المنهي عن اتباعه، وبين غلبة الظن المبنيَّة على أدلة وإن لم تصل إلى درجة القطع بها، وهذ هو الذي توجَّه إليه كلامي سابقاً حيث قلتُ:
وطلبُ اليقين لا يتيسر في أكثر مسائل الفروع، فاكتُفِيَ فيها بغلبة الظن
ومن يطلب اليقين فيها -أو في أكثرها- يطلب محالاً
فتأمل الكلامَ قبل التعقيب عليه
وفقك الله
وأخيراً:
أود منك ومن الخراشي أن تركِّزا البحثَ في أصل المسألة التي عجزتما عن الكلام فيها بعلم وهي:
(هل دلالة الأحاديث على تحريم الإسبال لغير خيلاء دلالةٌ قطعيَّة بحيث لا يعذر فيها المخالف؟)
أتمنى أن أقرأ جواباً صريحاً لا مواربة فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 08:44]ـ
أخي سليمان الخراشي وفقه الله:
ليس هناك خلطٌ في كلامي، ولكن المشكلة تكمن في عدم استيعابك للمسألة
ففضلاً راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام الشاطبي، وكلام ابن اللحام، وغيرهم من أهل
العلم وستعلم حينها أين يكمن الخلل
وبقية كلامك وتساؤلاتك سبق الجواب عليها، لكن يبدو أنَّ استمتاعَك بنقاشي مع أبي عمر السلفي صرفَك عن التأمل في الكلام (ابتسامة)
أخي الحبيب:
نحن نبحث في مسألة (هل إسبال الإزار من غير خيلاء محرَّم تحريماً قطعياً لا يعذر فيه المخالف؟)
ثم انجر الكلام إلى ثبوت الحكم بغلبة الظن، وذكرتُ لك أنَّ الأحكام تثبت بغلبة الظن، ونقلت لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وثمة غيره
وأنت تدَّعي أنَّ هذا في باب العبادات -احتياطاً لها- لا في باب المحرمات
ودونك كتاب (القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام) لا على سبيل الحصر
فانظر في القاعدة الأولى منه، وانظر في فروعها التي ذكرها ابن اللحام= لتعلم خطأ استدراكك
وإن شئتَ ضربتُ لك أمثلة أخرى من المحرمات المختلف في تحريمها، والتي هي من الأمور التي مردها إلى غلبة الظن، لا ختلاف الأدلة فيها
وأما حديث: (ما أسكر كثيره ... ) فاستدلالك به في غير موضعه
وفرقٌ بينه وبين مسألتنا، فالأحاديث في مسألتنا مختلفة -في الظاهر- ولذا اختلفت أنظار أهل العلم في صورة من الصور؛ أتدخل في المنع أم لا؟
وأما حديث: (ما أسكر قليله ... ) فليس في الأحاديث ما ينقض دلالته على المنع
فكيف تسوِّي بين المسألتين؟
قيدُ الخيلاء لم يأتِ به العلماء الذين قالوا به من أكياسهم، بل من خلال نظرهم في الأحاديث الواردة في المسألة، وجمعهم بينها بالجمع الذي ترجح لهم
وأما ما ذكرتَ من مسألة الإنكار؛ فهي فرعٌ عن ثبوت التحريم، فتأمل
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 08:52]ـ
أخي الكريم: الحمادي: بورك فيك.
لا مزيد عندي. وفقكم الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 08:56]ـ
أخي الكريم: الحمادي: بورك فيك.
لا مزيد عندي. وفقكم الله.
آمين، وإياك
ـ[مكاوي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 06:58]ـ
الأخ كاتب الموضوع
هل الخيلاء من الأعمال الظاهرة أم الباطنة؟؟
ولماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على مشية أبو دجانة رضي الله عنه بعد ظهور الخيلاء عليه
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 10:26]ـ
الأخ أبو عمر السلفي:
ليتك تجيب عن المشاركة كاملة، فجوابك عن بعضها وترك بعضها فيه ما فيه!
أما ما نقلته عن الإمام أبي بكر ابن العربي فصواب، وقد أخطأت في قولي (قاطبة) فقط
حسنا منك الإعتراف بالخطأ واعتب عليك أنك قرنته بالإنكار عليّ على ما لم أقع فيه!!
الأخوان الخراشي وأبو عمر السلفي وفقهما الله:
آمل منكما أن تلتزما بأدبٍ مهم من آداب الحوار، وهو من حقي عليكما
فمن حقِّ المحاور أن تجيبَ عن الإشكالات التي يوردها عليك بإنصاف، ولا تنتقي ما تشاء مما تظن أنَّ لديك جواباً عنه، وتترك ما تعلمه ناقضاً لكلامك
وأظن أني التزمت معكما بهذا الأدب، ولم تلتزما به
أتراني أقررت أخي علي أو خالفتك في خلافك معه في قوله (لا يسبل مسبل وهو مختار إلا وهو مختال)؟
وإنما أنكرت عليك إنكارك على أخيك علي التمني وتجريد قوله من موافق له من أهل العلم.
فلما العجلة يا أخي رعاك الله في الإتهام؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 11:15]ـ
وإنما أنكرت عليك إنكارك على أخيك علي التمني وتجريد قوله من موافق له من أهل العلم.
فلما العجلة يا أخي رعاك الله في الإتهام؟
إنكاري عليك في حواري الجاري معك في موضوع الخراشي، وتهربك بأساليب قبيحة من الجواب
عن السؤال الذي سألتك مراراً
وأما الخراشي فإنكاري عليه في موضوعه وفي هذا الموضوع أيضاً
تنتقيان ما يناسبكما فتجيبان عنه بما تظنانه كافياً، وتتركان ما يحرجكما
وهذه طريقة الضعيف، يلتمس حيلةً يستر بها ضعفه، ويواري بها عجزه
كتبت الكثير في هذا الموضوع والموضوع الآخر، ولو كنتُ أعلم أنَّ الخلل في بياني لواصلت الحوار
ولكن تبيَّن لي أنَّ ثمة أسباباً أخرى
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 11:18]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً/ قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه.
فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش وأكل الربا وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم وإيجاب الصلوات والحج والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام
وتحريم الغيبة والنميمة والقذف وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من الأمور العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم
فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها
يقول أبو عمر:
قولك يا حمادي (قول الشيخ الأثيوبي بأنَّ الفقه أكثره قطعي, والقليل منه ظني= أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ولكنه لم ينقله كما هو، بل تصرَّف فيه)!!
فإن كنت تقصد تصرَّف فيه أي تؤوله على غير معناه ##دعك من الاتهامات الباطلة ## حرره المشرف
فالشيخ معروف بالتحقيق والنظر والإستدراك على أئمة أجلاء إن وجد في قولهم نظر.
وهو أرفع من أن يستشهد بما لا يشهد
والمشكل بأنك تفسر الماء بعد الجهد بالماء؟!
تقول عفا الله عنك (فشيخ الإسلام ذكر أنَّ المسائل التي يحتاج إليها الناس في أمورهم العملية التي لابدَّ للناس منها من العلم بما يجب عليهم وما يحرم وما يباح= مسائل علمية قطعية
ومن ذلك تحريم الفواحش .... ) إلى أن قلت (فهذه وأمثالها هي المسائل العملية التي يحتاج إليها أكثر الناس، وهي أمور معلومة يقينية لا تردد فيها).
يقول أبو عمر:
وكيف فهمت بأن الشيخ الأثيوبي يقصد غير هذا؟
أو هو إنتهاض لمجرد الإعتراض عافاني الله وإياك.
وبعض الأبواب المذكورة يندرج تحته عشراتُ المسائل بل مئات، كمسائل الحج والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، فهل كل الفروع المندرجة تحت أبواب الحج والصيام والزكاة والصلاة وغيرها= قطعية؟ بل هل أكثرها قطعي؟
والله لا يقول هذا إلا من يجهل علم الفقه، وأنا على يقين أنه لا يريده الشيخ الأثيوبي؛ فهو عالمٌ يدرك ما يقول، لكن المشكلة في أفهام بعض القراء ممن لم يتبحر في كتب الأئمة
يقول أبو عمر:
## دعك من الاتهامات الباطلة ##
ما الذي جعلك تفهم بأن الشيخ أو من ينقل عنه أنهما يعنيان تفصيلات الأحكام والفروع المندرجة تحتها؟!
وأنت تعلم أن ما جرنا إلى هذا التوسع هو الكلام على مسألة الإسبال أفيكون حكمها اللائق بالشريعة ظني أو قطعي لما يترتب عليه من الوعيد بالنار وقانا الله وإياك وأحبابنا شرورها؟
كلام الشيخ -حفظه الله- صحيح، لكنك علَّقتَ عليه بتعليق يدل على عدم فهمك لكلام الشيخ (ابتسامة)
فالشيخ الأثيوبي يريد أمراً غير ما تريد، وبالمناسبة فكلام الشيخ الأثيوبي ليس جديداً؛ فقد ذكره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيَّدته عندي قبل سنوات
ومرادهم بهذا الأصل الفاسد= هو القول بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، وأنَّ كلَّ من اجتهد في مسألة فقوله صواب
فمن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال لخيلاء فقط فقوله صوابٌ، ومن قال بأنَّ المحرَّم هو الإسبال مطلقاً فكذلك قوله صواب!! فهل هذا هو منهج الإسلام اليوم!!
يقول أبو عمر:
هو ذاك يا حمادي.
فموقع الإسلام اليوم ينشر بين الناس أن كل مجتهدا مصيب ولا إنكار إلا في القطعيات التي لا يختلف عليها مسلم!
ودليلي هو نشرهم للفتاوى المتضادة نعم التي تضاد بعضها بعضا.
ولا يفعل ذلك إلا جاهلا أو موافقا على ما يُنشر , فإن كان يرى الصواب في أحدهما فهو يعذر صاحب الأخرى ولا يحرج على من يأخذ بها وإن كانت باطلا في نظره وهو قريب بهذا ممن يقول (كل مجتهد مصيب).
وإن كان يرى الجميع حق فهو الضلال المبين والله المستعان.
وتعلم بأن الدين حق كله ولا تثريب على المخطئ وإن كان يظن نفسه محقا لإستفراغه الوسع لطلب الحق وأما من يجعل المخطئ والمصيب سيان فهذا جمع بين ما فرق الشارع وجعل الحق متعدد والله المستعان.
وختاما لا أدري لماذا توسعت في الموضوع وأدخلت ما لا خلاف فيه في النقاش فمن ذا الذي يعارضك بأن الحكم بغلبة الظن متقرر في الفقه.
ولكن مناط خلافنا هو: متى يكون الحكم بالقطع أو بغلبة الظن.
فالنص البين لا حاجة فيه إلى غلبة ظن بل يجب الجزم به لمن علمه كما قال الشافعي
وقد بينت لك بأن الدلالة ظاهره على القطع لمن منع التقييد ونقلت لك كلام شيخ الإسلام في معنى ذلك وهو هذا مناط الخلاف أول ما نشأ بيننا حول هذه المسألة وهو ما أنكرته عليّ أرشدك الله للصواب ووقاك شر الحيرة.
وخلافك مع الأخ الخراشي حسب ما فهمته أنه يريد أن يقول لك أن الشريعة محكمة ولا تترك مجالا للحيرة في مثل هذه المسألة (من المحرمات) وضرب لك مثالا بشرب الخمر أراد به بيان حرص الشريعة على قطع دابر الحرام وفي الإسبال هي كذلك فإن كان الإسبال المحرم كان للخيلاء فبالقياس الصحيح يجب أن يكون مطلق الإسبال محرما قطعا لدابر الوقوع في الإسبال بالخيلاء فيكف وقد نُص على الوعيد بالنار على مطلق الإسبال؟!
والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 11:26]ـ
لم تزد على أن ضربتَ أمثلةً أخرى تدل على تعالمك وسوء فهمك
فإن عدتُ للإجابة عما ذكرتَ فستعود لمشاركةٍ أخرى فيها المزيدُ من التعالم، وهكذا دواليك ..
ولذا لافائدة من الحوار معك
وقد ذكرتني بعضو أوقف العام الماضي من المشاركة في المجلس
أستأذنك، فحوار مثلك لا ينمي العقل ولا الخلق
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 11:49]ـ
هداك الله يا حمادي
وحسبي الله ونعم الوكيل
ـ[وائل النوري]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 02:22]ـ
الحمد لله
لا يليق بك أخي الفاضل الحمادي الكلام في الفاضلين بهذا الأسلوب، ولا يجوز لهما اتهامك بسوء الأدب ونحوه، وقد كان لي نظر في هذه المسألة تأصيلا وردا، فعدلت عنه لما حصل بينكم، فالله المستعان على العلم وأهله.(/)
الشيخ يوسف الاحمد يفتي بحرمة الاكتتاب في (بوبا -اعادة- المتحدة)
ـ[من جديد]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 11:52]ـ
ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين الثلاث المطروحة هذا الأسبوع وهي: بوبا, وإعادة, والمتحدة؟
الإجابة
يحرم الاكتتاب في شركات التأمين الثلاث المطروحة هذا الأسبوع وهي:
1 - بوبا 2 - إعادة 3 - المتحدة
فكلها من التأمين التجاري الذي تتابعت على تحريمه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، لما فيها من الغرر والربا.
وقد أضافت إحدى هذه الشركات إلى اسمها كلمة (التعاونية) كذباً وخداعاً للناس. ولا يفوتنا شكر مصرفالراجحي والبلاد والجزيرة) على امتناعهم لاستلام الاكتتاب فيها.
الشيخ د. يوسف بن عبد الله الأحمد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام كلية الشريعة – قسم الفقه.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=1422&id=24619
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 07:29]ـ
جزاه الله خيراً وبارك الله فيك ...
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 12:21]ـ
وكذلك الشيخ د. سعد بن تركي الخثلان
هل يجوز الاكتتاب في شركات التأمين الثلاث المطروحة وهي:
بوبا, وإعادة, والمتحدة؟
الحمد لله، أما بعد:
يحرم الاكتتاب في شركات التأمين الثلاث (المتحدة وبوبا وإعادة) لكونها تقوم على التأمين التجاري الذي صدرت بتحريمة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ومن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، والله تعالى أعلم
من موقع نور الاسلام
ـ[وليد ضبان]ــــــــ[13 - Mar-2008, صباحاً 10:28]ـ
بارك الله فيكم نقل مبارك ان شاء الله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[13 - Mar-2008, صباحاً 11:51]ـ
الشيخ يوسف الشبيلي وفقه الله كذلك قد أفتى بحرمة الاكتتاب في جميع شركات التأمين التجاري(/)
سؤالين حول يوم الجمعة
ـ[نبراس]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 03:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام ارجوا لمن عنده علم ان يبين لنا معنى الحديث الذي ورد عن ساعة الاجابة من يوم الجمعة: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ء يعني في ساعة الجمعة: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم (853).
فهل هذا يعني ان المأموم ينشغل بالدعاء اثناء الخطبة؟ اذا كان كذلك الا يعد هذا انشغالا عن الخطبة؟
و عندي سؤال ثاني: هل يجب على المؤموم فعل شيئ محدد بين الخطبتين احلاحظ ان كثيرا من الناس يرفع يديه بالدعاء فما هي السنة في هذا الموظع؟
... بارك الله فيكم ...
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 07:01]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة، وذلك لأمور:
أولاً: لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة، يعني: إمام واحد، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة، ولهذا في يوم عرفة حين اجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم، لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت، وهو وقت صلاة الجمعة، لكن متى تدخل هذه الساعة ومتى تخرج؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فلننظر الآن متى ندعو، دخل الإمام وسلم، وبعد ذلك الأذان، الأذان ليس فيه دعاء فيه إجابة للمؤذن، بعد الأذان هناك دعاء، بين الأذان والخطبة هناك دعاء، تقول بعد الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد)، ثم تدعو بما شئت، ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل فادع الله بما شئت، كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، كذلك أيضاً في أثناء الصلاة في السجود: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد ... .
ولكن هل هناك محل دعاء ثانٍ في الصلاة؟ بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)، وكلمة: (ما شاء) عند علماء الأصول تفيد العموم.
فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة في الدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة.
هناك أيضاً ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم، وهي: ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء، وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (وهو قائمٌ يصلي) وبعد العصر لا توجد صلاة، أجاب عنهم العلماء، فقالوا: إن منتظر الصلاة في حكم المصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة) " انتهى.
" دروس وفتاوى الحرم المدني عام 1416هـ ".
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 07:19]ـ
وأما جواب السؤال الثاني فهو:
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
الدعاء يوم الجمعة من دخول الإمام الى إنقضاء الصلاة وقت حري بالإجابة فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين؟ او نقول لا تدعو بين الخطبتين لان الصحابة مافعلوه؟
الجواب: الأول، يدعو بين الخطبتين، لأن الاصل أن الصحابة سوف يفعلون مادلو عليه من الحق وكونه يقال: لابد أن نعلم أنهم عملوا هذا خطأ لكن إذا علمنا انهم عملوا على خلاف مايقتضيه الامر المطلق حينئذ يكون الامر المطلق مقيدا بعملهم .......... فإن قال قائل: إذا قلتم بإستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ نقول: الاصل في الدعاء ان من ادابه رفع اليدين ولابأس ان نرفع الأيدي ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى اربعة اقسام:
الأول: قسم ورد الشرع بأنه لارفع فيه إلا في حالتين معينة، مثاله: رفع اليدين في خطبة الجمعة سواء من الخطيب او من المستمعين هذه بدعة انكرها الصحابة على بشر بن مروان ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستصحاء
الثاني: قسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا وذلك كالدعاء في الصلاة. في أثناء الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ولا يرفع يديه فكان يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يرفعهما.
الثالث: قسم مسكوت عنه وهذا الاصل فيه الرفع لكن قد يتبادر للانسان انه لم يحصل الرفع مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت" فإن ظاهر الحال انهم لا يرفعون ايديهم لأن الراوي لم يقل:"ثم رفع يديه ودعا"، ولكن لو رفع إنسان يديه وقال: هذا هو الأصل فلانستطيع ان ننكر عليه بدون دليل بيّن.
الربع: قسم ورد الشرع برفع اليدين مطلقا مثل الدعاء يوم عرفة والدعاء بين الجمرات والدعاء على الصفا والدعاء على المروة هذا ورد الشرع بإثبات رفع اليدين في كل الدعاء.
شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام ص344/ 1
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نبراس]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 12:13]ـ
بارك الله فيك اخي و جزاك الجنة و رحم الله الشيخ و نفع المسلمين بعلمه(/)
سؤال: أجير في ورطة ...
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 04:53]ـ
هو أجير في شركة تتاجر في الحرام، لمدة عشرين سنة؛ لم يعلم بالحرم إلا متأخرا؛ كل ما بحوزته من الثروات من الأموال مكتسب من الشركة المذكورة.
كيف يتصرف الرجل؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 09:41]ـ
كيفية التصرف في المال الحرام بعد التوبة
سؤال:
أنا محاسب في شركة حسابات. أقوم بتحضير البيانات الحسابية وعوائد الضرائب وتقديم نصائح للعملاء حول أمورهم المالية والضريبية. وعملاؤنا في الغالب من أصحاب المطاعم الصغيرة. ولدينا أيضًا بعض العملاء في الشهر العقاري وقطاع الأعمال الخاصة. بالنسبة لأصحاب المطاعم ـ من عملائنا ـ يقومون ببيع لحم الخنزير بجانب منتجات أخرى. وكافة عملاءنا يتعاملون بالربا (دفعًا واستلامًا). وأحيانًا يلزم عليّ كتابة خطابات تبين حالة العملاء المالية مع سابق علمي أن هذا الخطاب سيتم استخدامه في أخذ فائدة قروض ربوية. فهل عملي حلال؟ إذا لم يكن حلالاً وقمت بترك هذا العمل والتحقت بعمل آخر حلال، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالمال الذي اكتسبته وادخرته من هذا العمل؟ وهل يجوز لي استثمار هذا المال في أعمال أخرى؟ وهل يجوز لي أداء الحج بهذا المال؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
العمل في مجال تسجيل الربا أو حسابه، أو كتابة خطاباته، أو نحو ذلك مما فيه إعانة عليه، لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
فالواجب ترك العمل في هذا المجال والاقتصار على الأعمال المباحة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ثانيا:
من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم، وقد اكتسب منه مالا، كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور، والأجرة على كتابة الربا، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، فإن كان قد أنفق المال، فلا شيء عليه، وإن كان المال في يده، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير، إلا إذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة، ويتخلص من الباقي، وليس له أن يحج منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
قال ابن القيم رحمه الله: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين"
منقوول من موقع الاسلام سؤال وجواب(/)
القول القيم من كلام بن القيم: (3) ما هو الشك إذا أطلق عند الفقهاء؟
ـ[الباز]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 05:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(الفائدة الثالثة): ما هو الشك إذا أطلق عند الفقهاء؟
قال رحمه الله:
((فائدة
حيث أطلق الفقهاء لفظ: الشك، فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما.
كقوله: إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته، أو انتقاض الطهارة أو حصولها، أو فعل ركن في الصلاة، أو شك هل طلق واحدة أو أكثر، أو شك هل غربت الشمس أم لا، ونجو ذلك = بنى على اليقين.
ويدل على صحة قولهم قوله (ص): (وليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن) * ... )) بدائع الفوائد4/ 1338 (ط2 دار عالم الفوائد 1427هـ، تحقيق علي العمران، إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله)
* رواه مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رقم (571)
ودمتم بخير(/)
أي الروايتين أرجح للإمام أحمد في مسئلة إجارة العين المستأجرة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 05:39]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن عطاء , والحسن , والزهري. وبه قال الشافعي , وأبو ثور , وابن المنذر. وعن أحمد , أنه إن أحدث في العين زيادة , جاز له أن يكريها بزيادة , وإلا لم تجز الزيادة , فإن فعل , تصدق بالزيادة
روى هذا الشعبي. وبه قال الثوري , وأبو حنيفة ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن , ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز , كما لو ربح في الطعام قبل قبضه. ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل. وعن أحمد , رواية ثالثة , إن أذن له المالك في الزيادة جاز , وإلا لم يجز. وكره ابن المسيب , وأبو سلمة , وابن سيرين , ومجاهد , وعكرمة , والشعبي , والنخعي , الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن
ولنا أنه عقد يجوز برأس المال , فجاز بزيادة , كبيع المبيع بعد قبضه , وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر , وأما الخبر , فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه , فإنها لو فاتت من غير استيفائه , كانت من ضمانه. ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية , سواء ربح أو لم يربح , وها هنا جائز في الجملة , وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها , فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة " أ. هـ
وهذه الرواية التي نصرها ابن قدامة بجواز أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة هو القول الذي نصره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن
وعمدة هذا القول أن المنافع دخلت في ضمان المستأجر فله أن يربح بها
وجه قولهم ان المنافع دخلت في ضمان المستأجر أنها لو تلفت بمعنى أنه لم ينتفع بها لدخلت في ضمانه بمعنى أنه تلزمه الأجرة رغم أنه لم ينتفع بها!!
فهل يسمى ترك الانتفاع وترك الاستخدام أنها في ضمانه؟؟
طبعا كلام الحنفية ورواية الإمام أحمد الثالثة صريح بأنها ليست في ضمانه - على خلاف بسيط بين قول الحنفية ورواية أحمد الثالثة كما هو واضح من كلام ابن قدامة - بمعنى أن العين المؤجرة لو تلفت أو غصبت لم تكن في ضمان المستأجر بل في ضمان صاحب العين , وهذا هو الظاهر من معنى التلف والضمان؟؟
فماذا ترون أيها الإخوة الأفاضل أي الروايتين أرجح للإمام أحمد؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
هل لحم الابل ناقض للوضوء عند الخلفاء الراشدين؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 10:13]ـ
"تنبيه
قال النووي رحمه الله ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء (يعني أكل لحم الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون. . "
قال الالباني رحمه الله في تمام المنة
وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في " القواعد النورانية " (ص 9): " وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضؤ من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي "
قلت: ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي (1/ 41) والبيهقي (1/ 157) رويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضيا ثم أخرجا نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[13 - Mar-2008, صباحاً 11:40]ـ
فائدة طيبة يا أبا محمد
وفيها تقوية لمذهب القائلين بوجوب الوضوء من أكل لحم الابل.
جزيت خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 12:28]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 08:09]ـ
النووي نفسه _ رحمه الله تعالى _ رجح القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل , وهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب. والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 01:28]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
رفع الاشكال: مسألة تداخل العبادات
ـ[نبراس]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 12:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادات مقصورة بنفسها، أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع
بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 51/
القسم الاول واضح و الحمد لله لكن اشكل علي فهم القسم الثاني افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 02:17]ـ
جزاك الله كل خير
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 02:51]ـ
راجع الفروق للقرافي (الفرق السابع والخمسين)
ـ[نبراس]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 05:36]ـ
جزاك الله خيرا , و هذا كلام الإمام القرافي حتى تعم الفائدة إن شاء الله
(الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها)
اعلم أن التداخل والتساقط بين الأسباب قد استويا في أن الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره ولا على السبب الذي سقط بغيره فهذا هو وجه الجمع بين القاعدتين والفرق بينهما أن التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد سببان مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا من ذلك النوع ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان وقد وقع الأول في كثير من الصور والثاني أيضا واقع في الشريعة وهو الأكثر أما التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة أبواب:
الأول: الطهارات كالوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة كالحيض والجنابة أو المتماثلة كالجنابتين والملامستين في الوضوء فإنه يجزئ وضوء واحد وغسل واحد ودخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر وكالوضوء مع الغسل فإن سبب الوضوء الذي هو الملامسة اندرج في الجنابة فلم يترتب عليه وجوب وضوء وأجزأه الغسل , الثاني: الصلوات كتداخل تحية المسجد مع صلاة الفرض مع تعدد سببهما فيدخل دخول المسجد الذي هو سبب التحية في الزوال الذي هو سبب الظهر مثلا فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول فيكتفى به , الثالث: الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف , فإن الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم ورؤية هلال رمضان سبب توجه الأمر بصوم رمضان فيدخل سبب الاعتكاف في سبب رؤية الهلال ويتداخل الاعتكاف ورؤية الهلال.
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابع: الكفارات في الأيمان على المشهور في حل الأيمان على التكرار دون الإنشاء بخلاف تكرار الطلاق يحمل على الإنشاء حتى يريد التكرار وفي كفارة إفساد رمضان إذا تكرر الوطء منه في اليوم الواحد عندنا على الخلاف وعند أبي حنيفة في اليومين وله [ص: 30] قولان في الرمضانين , الخامس: الحدود المتماثلة وإن اختلفت أسبابها كالقذف وشرب الخمر أو تماثلت كالزنى مرارا والسرقة مرارا والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه وهي من أولى الأسباب بالتداخل ; لأن تكررها مهلك , السادس: الأموال كالواطئ بالشبهة المتحدة إذا تكرر الوطء فإن كل وطأة لو انفردت أوجبت مهرا تاما من صداق المثل ولا يجب في ذلك إلا صداق واحد وكدية الأطراف مع النفس فإنه إذا قطع أطرافه وسرى ذلك لنفسه اكتفى صاحب الشرع بدية واحدة للنفس مع أن الواجب قبل السريان نحو عشر ديات بحسب تعدد العضو المجني عليه ومع ذلك يسقط الجميع ولا يلزم إلا دية واحدة تفريع على هذا قد يدخل القليل مع الكثير كدية الأصبع مع النفس والكثير مع القليل كدية الأطراف مع النفس والمتقدم مع المتأخر كحدث الوضوء مع الجنابة والمتأخر مع المتقدم كالوطآت المتأخرة مع الوطأة المتقدمة الأولى.
وموجبات أسباب الوضوء والغسل مع اندراجه في الموجب الأول والطرفان في وسط كاندراج الوطأة الأولى والآخرة في وطء الشبهة فإنها قد توطأ أولا وهي مريضة الجسم عديمة المال ثم تصح وترث مالا عظيما ثم تسقم في جسمها ويذهب مالها وهي توطأ في تلك الأحوال كلها بشبهة واحدة فإنها يجب لها عند الشافعي صداق المثل في أعظم أحوالها وأعظم أحوالها في هذه الصورة الحالة الوسطى فيجب الصداق باعتبارها وتدخل فيها الحالة الأولى والحالة الأخيرة فيندرج الطرفان في الوسط وهذا المثال إنما يجب على مذهب الشافعي وأما على مذهب مالك فإنما يعتبر الوطأة الأولى كيف كانت وكيف صادفت ويندرج ما بعدها فيها وتكون عنده من باب اندراج المتأخر في المتقدم لا من باب اندراج الطرفين في الوسط.
وأما القسم الذي هو أكثر في الشريعة وهو عدم التداخل مع تماثل الأسباب فكالإتلافين يجب بهما ضمانان ولا يتداخلان وكالطلاقين يتعدد أثرهما ولا يتداخلان بل ينقص كل طلاق من العصمة طلقة إلا أن ينوي التأكيد أو الخبر عن الأول والزوالين فإنهما يوجبان ظهرين وكذلك بقية أوقات الصلوات وأسبابها وكالنذرين يتعدد منذورهما ولا يتداخل وكالوصيتين بلفظ واحد لشخص واحد فإنه يتعدد له الموصى به على الخلاف وكالسببين لرجل واحد أو رجلين بمعنى واحد أو مختلف فإنه يوجب تعدد التعزير والمؤاخذة وكما لو استأجر منه شهرا ثم استأجر منه شهرا ولم يعين فإنه يحمل على شهرين وكما لو اشترى منه صاعا من هذه الصبرة ثم اشترى منه صاعا من هذه الصبرة فإنه يحمل على صاعين وهو كثير جدا في الشريعة , الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه , والتداخل على خلاف الأصل.
وأما تساقط الأسباب فإنما يكون عند التعارض وتنافي المسببات بأن يكون أحد السببين يقتضي شيئا والآخر يقتضي ضده فيقدم صاحب الشرع الراجح منهما على المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان [ص: 31] فيتساقطان معا هذا هو ضابط هذا القسم وهو قسمان: تارة يقع الاختلاف في جميع الأحكام وتارة في البعض.
أما القسم الأول وهو التنافي في جميع الأحكام فكالردة مع الإسلام والقتل والكفر مع القرابة الموجبة للميراث فإنهما يقتضيان عدم الإرث وكالدين مسقط للزكاة وأسبابها توجبها , وكالبينتين إذا تعارضتا أو الأصلين إذا قطع رجل ملفوف في الثياب فتنازع هو والولي في كونه كان حيا حالة الجناية فالأصل بقاء الحياة والأصل أيضا عدم وجوب القصاص والغالبين وهما الظاهران كاختلاف الزوجين في متاع البيت فإن اليد للرجل ظاهرة في الملك وكون المدعي فيه من قماش النساء دون الرجال ظاهر في كونه للمرأة دون الرجل فقدمنا نحن هذا الظاهر وسوى الشافعي بينهما بناء على أن لهما معا يدا وهي ظاهرة في الملك ومالك يقول اليد خالصة بالرجل ; لأنه صاحب المنزل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك إذا كان المتاع يصلح لهما قدم ملك الرجل فيه بناء على اختصاصه باليد وكالمنفردي ن برؤية الهلال والسماء مصحية والمصر كبير قدم ملك ظاهر العدالة , وقدم سحنون ظاهر الحال وقال الظاهر كذبهما ; لأن العدد العظيم مع ارتفاع الموانع يقتضي أن يراه جمع عظيم فانفراد هذين دليل كذبهما ولم يوجب الصوم بشهادتهما , والأصل والظاهر كالمقبرة المنبوشة الأصل عدم النجاسة والظاهر عدم وجودها بسبب النبش فهذه الأقسام كلها متنافية من جميع الوجوه في مسبباتها.
وأما التساقط بسبب التنافي في بعض الوجوه وفي بعض الأحكام كالنكاح مع الملك إذا عقد على أمته فإن النكاح يوجب إباحة الوطء والملك يوجب مع ذلك ملك الرقبة والمنافع فسقط النكاح تغليبا للملك بسبب قوته وتكون الإباحة الحاصلة مضافة للملك فقط ولا يحصل تداخل فلا يقال هي مضافة لهما ألبتة وكما إذا اشترى امرأته وصيرها أمته فإن النكاح السابق يقتضي الإباحة وكذلك الشراء اللاحق يقتضي الإباحة مع بقية آثار الملك فأسقط الشرع النكاح السابق بالملك اللاحق عكس القسم الأول فإن الأول قدم فيه السابق وهذا قدم فيه اللاحق.
والفرق أن الملك أقوى من النكاح لاشتماله على إباحة الوطء وغيره فلما كان أقوى قدمه صاحب الشرع سابقا ولاحقا ولاحظنا أن السابق يقدم بحصوله في المحل وسبقه وإلا لاندفع الشراء عن الزوجة وبقيت زوجة وبطل البيع لكن السر ما ذكرته لك , ومن ذلك علم الحاكم مع البينة إذا شهدت بما يعلمه فإن الحكم مضاف للبينة دون علمه عند مالك والقضاء بالعلم ساقط حذرا من القضاة السوء وسدا لذريعة الفساد على الحكم بالتهم وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل وعند الشافعي علمه مقدم على البينة ; لأن البينة لا تفيد إلا الظن والعلم أولى من الظن ويحتمل مذهبه أنه يجمع بينهما ويجعل الحكم مضافا إليهما لعدم التنافي بينهما ومن ذلك من وجد في حقه سببان [ص: 32] للتوريث بالفرض في أنكحة المجوس فإنه يرث بأقواهما ويسقط الآخر مع أن كليهما يقتضي الإرث كالابن إذا كان أخا لأم كما إذا تزوج أمه فولدها حينئذ ابنه وهو أخوه لأمه فإنه يرث بالبنوة وتسقط الأخوة أما إن كانا سببين الفرض والتعصيب فإنه يرث بهما كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجية والنصف الآخر بكونه ابن عم فهذه مثل ومسائل توجب الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب وتساقطها على اختلاف التداخل والتساقط.(/)
هل المقصود بالمثناة -في هذا الحديث -الكتب المذهبية؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 01:25]ـ
" من اقتراب (و في رواية: أشراط) الساعة أن ترفع الأشرار و توضع الأخيار و
يفتح القول و يخزن العمل و يقرأ بالقوم المثناة , ليس فيهم أحد ينكرها. قيل:
و ما المثناة ? قال: ما استكتب <1> سوى كتاب الله عز وجل ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 774 بعد أن ساق تخريجه:
هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم , فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء
, و بخاصة منها ما يتعلق بـ (المثناة) و هي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره
الراوي , و ما يتعلق به من الأحاديث النبوية و الآثار السلفية , فكأن المقصود
بـ (المثناة) الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين. التي صرفتهم مع تطاول
الزمن عن كتاب الله , و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد اليوم مع
الأسف من جماهير المتمذهبين , و فيهم كثير من الدكاترة و المتخرجين من كليات
الشريعة , فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب , و يوجبونه على الناس حتى العلماء
منهم , فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: " كل آية
تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة , و كل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ
" <1>. فقد جعلوا المذهب أصلا , و القرآن الكريم تبعا , فذلك هو (المثناة)
دون ما شك أو ريب. و أما ما جاء في " النهاية " عقب الحديث و فيه تفسير (
المثناة): " و قيل: إن المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام
وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله , فهو (المثناة) ,
فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب , و قد كان عنده كتب وقعت إليه يوم
اليرموك منهم. فقال هذا لمعرفته بما فيها ". قلت: و هذا التفسير بعيد كل
البعد عن ظاهر الحديث , و أن (المثناة) من علامات اقتراب الساعة , فلا علاقة
لها بما فعل اليهود قبل بعثته صلى الله عليه وسلم , فلا جرم أن ابن الأثير أشار
إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " و أشد ضعفا منه ما ذكره عقبه
: " قال الجوهري: (المثناة) هي التي تسمى بالفارسية (دوبيتي). و هو
الغناء "!
هل توافقون الشيخ على هذا التوجيه للفظ -المثناة- الواردة في الحديث؟،يبدو لي أن كلامه صحيح، خاصة وأنت تقرأ لكتب المذهب الحنفي والمالكي (هل تعلمون أن للمالكية كتابا يسمونه مصحف المذهب، وهو الجامع لابن يونس،)، والحقيقة أن القاريء في غالب كتب المذاهب الفقهية يجد فيها الكثير من المسائل المخالفة للسنة الصحيحة،يقول الشيخ / أبي أويس محمد بوخبزة الحسيني حفظه الله - في سلسلة لقاءات المجلس العلمي بموقع الألوكة،اللقاء الثالث:
، وعن خدمة الفقه المالكي خدمة علمية يحتاج الأمر إلى جهود مضنية، ذلك أن المذهب المالكي أبخس المذاهب حظا من الاستدلال والتعليل، فأهله قليلو العناية بالحديث والآثار بالنسبة لعلماء المذاهب الأخرى ولا سيما الشافعية، فإنهم أوفر الفقهاء حظا من الحديث وعلومه، لذلك تجد كتبهم الكبيرة منورة بأدلة الحديث والآثار، أما المالكية فلا تكاد تجد عند متأخريهم دليلا صحيحا، فخدمة المذهب – والحالة هذه – تعني الرمي بثلث مسائله، لأنها لا دليلا صحيحا عليها.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 11:57]ـ
بارك الله فيكم
قوله:
ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل
يشمل جميع ما كتب سوى كتاب الله عز وجل
ثم خصص العلماء منه كتبا:
إما لأنها تعين على فم الكتاب ككتب التفسير والحديث واللغة وغيرها
وإما لعدم معارضتها لما فيه كبعض العلوم الدنيوية
إذا علم ذلك فلننظر في كتب المذاهب هل تعارض الكتاب أم لا؟
أولا اعلم أن كتب المذاهب موضوعة على أنحاء:
منها ما وضع لتصور المسائل ومعرفة حكمها من غير ذكر أدلة أو ذكرها لكن بقلة، وضعت كمرحلة أولى لمتعلم الفقه
وهذه هي المتون
ومنها ما وضع شرحا لهذه المتون بالأدلة على مذهب من المذاهب ومنها ما يذكر فيه الخلاف ووضع كمرحلة تالية للأولى وذلك أن الحكم فرع عن تصوره وحتى لا يتشتت الطالب
ومنها ما وضع حاشية لتفسير بعض الكلمات في تلك الكتب وغرضها توضيح ما أغلق منها وتقييد ما أطلق ونحو هذا وبذلك يكون هدفها موصول ومعين لهدف أصولها
ومن كتب المذاهب ما وضع للفقه المقارن والغرض منه الوصول إلى الحق في مسائل الفقه
فقل لي بربك هل هذه الكتب لا تعين على فهم كتاب الله وتعارضه أم العكس؟!
عندما تجد الفقيه في كتابه يتكلم على لفظ (القروء) مثلا ويذكر مذاهب العلماء في تفسيره ثم يرجح بأدلة متصلة ومنفصلة هل هذا بفعله عارض الكتاب؟!
فإن قلت نحن لا نتكلم عن هذا بل نتكلم عن بعض التأويلات الساذجة لبعض النصوص وردها ومخالفتها
قلنا هذا موجود في كل الكتب موجود في بعض كتب التفاسير واللغة وفقه غير علماء المذاهب الأربعة وموجود في بعض شروح الحديث
فلماذا تخصص كتب المذاهب دون غيرها؟!
هذا أولا
وثانيا فإن هذا قليل لباقي مادة الكتاب فليس من الإنصاف التحذير منه مطلقا وعدم الاستفادة منه مطلقا
لا، حذر من هذه الزلات ولا تهدم تراث أمتك
ولا أحد يقول أنه يستغنى بهذه الكتب عن نصوص الوحيين لكن مراد العلماء ترقية المتفقه في مراحل الفقه التي توصله إلى المطلوب حتى يصبح الفقه له سجية ويصل إلى ما وصل إليه الفقهاء قبله
ولو وجدت تعصب من أحد العلماء المقلدين لمذهبه فلا تذم مذهبه وكتبه، ولكن ذمه هو لأن الخلل فيه هو لا في الكتب
كما نجد تعصبا من بعض اللغويين والأصوليين وشراح كتب السنة وغيرهم
أم بالنسبة لكلام الكرخي فانظر توجيهه هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7996
وانظر الكلام على لفظة المثناة هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5443
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 02:45]ـ
الذي يزعم أنه يمكنه الاقتصار على كتاب الله فقط دون غيره على الإطلاق؛ غالبا يؤول به أمره إلى الزندقة والانحلال كطائفة القرآنيين.
إذ القرآن حمال وجوه، ولا يفهمه حق الفهم إلا من فهم السنة، ولا يفهم السنة حق الفهم، إلا من فهم اللغة، ولا يفهم اللغة حق الفهم إلا من عرف كلام أهل العلم.
والقرآن إنما نقل إلينا من طريق هؤلاء العلماء، فكيف نقول لهم: شكرا على تبليغ القرآن لفظا، ولا نقبله منكم معنى؟!!
ـ[شرياس]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 10:16]ـ
الذي يزعم أنه يمكنه الاقتصار على كتاب الله فقط دون غيره على الإطلاق؛ غالبا يؤول به أمره إلى الزندقة والانحلال كطائفة القرآنيين.
إذ القرآن حمال وجوه، ولا يفهمه حق الفهم إلا من فهم السنة، ولا يفهم السنة حق الفهم، إلا من فهم اللغة، ولا يفهم اللغة حق الفهم إلا من عرف كلام أهل العلم.
والقرآن إنما نقل إلينا من طريق هؤلاء العلماء، فكيف نقول لهم: شكرا على تبليغ القرآن لفظا، ولا نقبله منكم معنى؟!!
هذا الزعم بحد ذاته زندقة وانحلال , أعني زعمهم أن القرآن كافي ولا حاجة للسنة بزعمهم
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - Mar-2008, صباحاً 04:01]ـ
لا أقصد هذا، فإن الكتب المذهبية هي من وسائل فهم أحكام ومقاصد الشرع، ولا غنى لعالم فضلا عن طالب العلم -عنها،ولكن الذي قصدته وقصده الشيخ الالباني -رحمه الله، فيما أظن- هو ذم تلك الكتب وما فيها من تعصب مقيت واستماتة أصحابها في الدفاع عن مذاهبهم بالتأويلات الباردة المخالفة لصريح النصوص، ومن عالج تلك الكتب ونظر فيها علم علم اليقين أنها ما استكتب إلا لنصرة المذهب، بل نجد لكل مذهب قواعد خاصة-ولا أقصد العامة- ينطلق منها لفهم النص، مثال:المذهب في قواعد المذهب لابن راشد القفصي المالكي،المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب لعظوم المالكي ... المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي الشافعي .. كتاب أصول للكرخي الحنفي .. وكثيرا ما تكون قواعد هذا المذهب مخالفةللمذهب الآخر، كل حزب بما لديهم فرحون ,لا يفهم الإخوة أني ضد علم القواعد الفقهية، بل أنا ضد هذا الأسلوب الهجين الذي تناولت به هذه الكتب مثل هذا العلم، وقد ألف فيه كثير من المشايخ ولكن انطلاقا من الدليل مثل الشيخ السعدي وابن العثيمين،فهذا علم لايستراب في نفعه ..
ولكن إذا طال الزمان وأشربت قلوب الناس حب شيء يعسرالإنكار عليهم، حتى إذا قام عالم ينكر على الناس مثل هذه الكتب العجفاء- التي لاتنقي - إلا وقمع واضطهد، وهل كره الغوغاء من العامة منهج السلف إلا من هذه الجهة، وأجدني مضطرا أن أقول كما قال الشوكاني من قبل: هذه المذاهب أذهبها الله ...(/)
التبذير وضوابطه
ـ[ياسر مختار]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 12:46]ـ
التبذير وضوابطه الشرعية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
التبذير لغةً: يقول الصاحب بن عباد في كتابه (المحيط في اللغة):
والتَّبْذِيْرُ والتَّبْذِرَةُ: إفْسَادُ المالِ وإنْفَاقُه في السَّرَفِ, ورَجُلٌ بَذِرٌ: مُبَذِّرٌ، وبَيْذَارَةٌ وتِبْذَارَةٌ.
التبذير شرعًا:التبذير هو إتلاف المال في الحرام أو ما يفضي إلى الحرام.
قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: التبذير هو الإنفاق في غير حق.
وقال مُجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا، ولو أنفق مُدًَّاً في غير حق كان مبذرًا.
وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد.
قال الشافعي رضى الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير, وهذا قول الجمهور.
وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه، وهو الاسراف، وهو حرام لقوله تعالى: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " وقوله:
" إخوان " يعنى أنهم في حكمهم، إذ المُبَذِرُ ساعٍ في إفساد كالشياطين، أو أنهم يفعلون ما تُسَوِّلُ لهم أنفسهم، أو أنهم يقرنون بهم غدًا في النار، ثلاثة أقوال.
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فِي التَّبْذِيرِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقٍّ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ.
قَالَ الزَّجَّاجُ: فِي غَيْرِ طَاعَةٍ، وَالثَّانِي: الْإِسْرَافُ الْمُتْلِفُ لِلْمَالِ {إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}.
وفَرَّقَ بعضهم بين الإسراف والتبذير فقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: التبذير الجهل بِموضِِع الحقوق، والإسراف الْجهل بِمقاديرِها.
النهي عن التبذير في كتاب الله عز وجل:لقد أمرنا الله تعالى بالاعتدال في النفقة فقال سبحانه " وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ "
وروى عبدُ بنُ حُمَيد في تفسيره عن الحسن: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس.
- قال اللهُ عز وجل " وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا " (سورة الإسراء الآية27)
روى ابن جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى " ولا تُبَذر تبذيرًا " قال: إنفاق المال في غير حقه.
وروى مَعْمَرٌ عن علي رضي الله عنه قال: «ما أنفقت على نفسك، أو على أهل بيتك في غير سرف، ولا تبذير فلك، وما تصدقت رياءً وسمعةً، فذلك حظ الشيطان»
وأما إنفاق المال في حقه فلا يطلق عليه اسم التبذير , والشرع يحث عليه كثيرًا ومن ذلك مثلاً ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (قال اللهُ أنفق يا ابن أدم أنفق عليك) , يقول مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا، ولو أنفق مُدَّاً في غير حق كان مبذرًا.
ويقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ": فإنه يعني: إنّ المفرّقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين، وكذلك تقول العرب لكلّ ملازم سنة قوم وتابع أثرهم: هو أخوهم.
- وقال اللهُ تعالى: " وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا " (سورة الإسراء 29).
يقول الحافظ ابن كثير: وقوله: {وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ملومًا محسورًا.
ويقول الإمام الألوسي في هذه الآية: تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً لهما عنهما وحملا على ما بينهما من الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط وذلك هو الجود الممدوح فخير الأمور أوساطها.
- ويقول اللهُ تعالى: " وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا " (سورة الفرقان67)
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرج ابن أبي شيبة في باب الإسراف في النفقة من المصنف: عن إبراهيم في قوله تعالى " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا " قال لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس أسرف فيها.
يقول الحافظ ابن كثير: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهْليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عَدْلا خيارًا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا.
- وقال اللهُ تعالى:" وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " (سورة الأنعام 141 - سورة الأعراف 31)
يقول ابن حزم في المحلى: مَسْأَلَةٌ: وَالسَّرَفُ حَرَامٌ, وَهُوَ النَّفَقَةُ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ, وَلَوْ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ قَدْرِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ أَوْ التَّبْذِيرُ فِيمَا لاَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ضَرُورَةً مِمَّا لاَ يَبْقَى لِلْمُنْفِقِ بَعْدَهُ غِنًى أَوْ إضَاعَةُ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ بِرَمْيِهِ عَبَثًا; فَمَا عَدَا هَذِهِ الْوُجُوهِ فَلَيْسَ سَرَفًا وَهُوَ حَلاَلٌ وَإِنْ كَثُرَتْ النَّفَقَةُ فِيهِ.
- ويقول الحَقُ سبحانه وتعالى: " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا " (سورة النساء 5).
إن السَّفَهَ مَظَنَّةُ التبذير ولذلك منع اللهُ تعالى القائمين على أموال السفهاء - وهم الصغار والنساء - إعطاء الأموال لهم حتى يأنسوا منهم الرشد وحسن التصرف في أموالهم ’ ومن عُلِمَ منه تبذيرًا و لو لم يكن من الصغار أو النساء حُجِرَ عليه , كما هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة.
ما جاء من الأحاديث والآثار في النهي عن التبذير:
- عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء كانت دينيةً أو دنيويةً فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ويستثنى من ذلك كثرة انفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويًا أهم منه.
- وقال النبي صلى الله عليه و سلم: (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة).
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة»
رواهما البخاريُّ تعليقًا ووصلهما ابن حجر.
- وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم) صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
- وفي جامع معمر:عن علي، قال: «ما أنفقت على نفسك، أو على أهل بيتك في غير سرف، ولا تبذير فلك، وما تصدقت رياءً وسمعةً، فذلك حظ الشيطان»
هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب والحق.(/)
سؤال: من هم المحارم الجائز الخلوة بهم؟؟؟
ـ[أبومروة]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 12:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد:
سئل الامام النووي عليه رحمة الله عن هذا السؤال فأجاب بقوله: " هي كل من حُرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وقولنا (على التأبيد) إحتراز من أخت المرأة ونحوها (أي: عمتها وخالتها وبنتها إذا عَقَد على الأم ولم يدخل بها) , وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من الأم الموطوءة بشبهة وبنتها, فإنهما محرمتان على التأبيد لكن لا بسبب مباح, فإن وَطءَ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام، لأنه ليس فعل مكلف لأن الغافل ليس مكلفا.
وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح لكن لا لحرمتها بل عقوبةً لهما والله أعلم" الفتاوي المسمى بالمنثورات للنووي, المسألة 223
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 03:19]ـ
أخي الكريم، ينبغي ألا يخلط بين أمرين في هذه المسألة:
الأول: أن هناك المحارم وهن اللاتي ذكرهن الله عز وجل في كتابه في آية النساء، فيحرم على الرجل نكاحهن ويجوز له الخلوة بهن - من غير ريبة.
الثاني: أن هذه الأصناف من النساء وإن كانت من المحارم ويجوز الخلوة بهن إلا أنه لا يجوز لهن إظهار زينتهن إلا لمن استثنى الله عز وجل في آية النور ولا يجوز النظر الى هذه الزينة، فتنبه لذلك.
فإن كثيراً من الناس يخلط بين الأمرين في الوقت الذي فرق الله بينهما، وعليه فمثلاً:
الأم والبنت والأخت والعمة والخالة ذكرن في آية النساء وآية النور فهن من المحارم اللاتي يجوز لهن إظهار زينتهن للرجل.
بنات الأخ وبنات الأخت والأم والأخت من الرضاعة من المحارم اللاتي لا يجوز لهن إظهار زينتهن للرجل - وهكذا ...
والله تعالى أعلى وأعلم، وعلى من عنده علم بخلاف ذلك فليأتنا به نكن له شاكرين.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 02:21]ـ
للرفع(/)
مسائل وأسئلة في بيع الدين؟؟ فمن يساعدني فيها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 05:05]ـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
" فصل الحوالة توافق القياس
وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس قالوا هي بيع دين بدين والقياس يأباه وهذا غلط من وجهين
أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد النهي عن بيع الكالىء بالكالىء والكالىء هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكالىء وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب
كما ذكرنا وهو ممتنع وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط وهذا فيه نزاع
قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين ممن هو ذمته وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب إذ لا محذور فيه وليس بيع كالىء بكالىء فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة وذلك ظاهر في مسألة التقاص فإن ذمتهما تبرأ من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في بيع العين بالدين جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل وليس هناك بيع كالىء بكالىء وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشارع تقتضي جوازه فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق " أ. هـ
قلت: كلام ابن القيم في الأنواع الثلاثة الأخيرة وهي بيع الساقط بالساقط وبيع الواجب بالساقط وعكسه لا يصح أن يطلق عليه – كما قال ابن القيم – أنه من الدين بالمؤخر بالدين المؤخر بل هما إما أحدهما دين حال أو كلاهما دينان حالان فلا ينطبق عليه مسئلة الكالئ بالكالئ
لكن: أليس هو يدخل من باب الربح فيما لم يضمن؟؟ فصاحب الدين الحال لم يضمن قرضه ولم يقبضه حتى يبيعه!!
وخصوصا لو كان بيع الساقط بالساقط أحدهما ذهب- دينار – والآخر فضة – درهم – وهما من الأصناف الربوية فلم يحدث قبض ولا يدا بيد
فما قولكم الإخوة الأفاضل في الصور الثلاثة التي أجازها ابن القيم – وقد سبقه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – وقد منعها كثير من أهل العلم؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 11:23]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=2 4&catid=73&artid=5417
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Mar-2008, صباحاً 07:27]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 12:09]ـ
واياك جزاك الله خيرا(/)
سؤال في الفقه.
ـ[البريك]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 11:36]ـ
الإخوة الأعضاء وخاصة المشايخ ... حفظكم الله تعالى ..
إناء أو كأس (من معدن الألممنيوم مكتوب أو نقشت عليه سورة الرحمن كاملة) هل يجوز استعماله في شرب الماء .. ؟؟
وجدت هذا في أحد المساجد .. ولعل صاحبه يقصد التبرك بالسورة ... !!!
أليس في هذا امتهانا للقرآن الكريم ... ؟؟
وما حكم من يصنع مثل هذه الأشياء؟
شراؤها؟ ... أهداؤها؟ ...
أفيدونا مأجورين إن شاء الله تعالى ...
ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - Mar-2008, صباحاً 03:14]ـ
من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء.
مرجع الفتوى: [السؤال رقم: 48، المجلد الأول، صفحة: 109].
السؤال:
وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله- هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم (مثل آية الكرسي) على أواني الطعام والشراب؛ لغرض التداوي بها؟
الجواب:
يجب أن نعلم أن كتاب الله- عز وجل- أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد، ويبتذل إلى هذا الحد، كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله -عز وجل- وأعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي- أن يجعلها- في إناء يشرب فيه، ويمتهن ويرمى في البيت، ويلعب به الصبيان؟!.
هذا العمل -لا شك- أنه حرام، وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني، أن يطمس هذه الآيات التي فيها، بأن يذهب إلى الصانع فيطمسها، فإن لم يتمكن من ذلك، فالواجب عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها، وأما أن يبقيها متبذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويلعبون بها، فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه، لم يرد عن السلف الصالح، رضي الله عنهم.
ـ[البريك]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 03:11]ـ
جزاك الله خيرا.(/)
ما الضوابط الشرعية لكي يجوز الزواج بمتبرّجة مسلمة؟ (سؤال)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 11:45]ـ
إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود أن أسأل: ما الضوابط الشرعية لكي يجوز الزواج بمتبرّجة مسلمة؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 08:18]ـ
السؤال: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟ فما نصيحتكم.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ " (1 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1929)، والضياء في المختارة (209/ 2)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1358)، وفي "صحيح الجامع" (2573))، والذي لا تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر فأعماله ناقصة، ومن الفحشاء التبرج، والله سبحانه وتعالى أمر الناس ألاّ يكشفوا عوراتهم: (ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (الأعراف: 31) وقال: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (الأعراف: 26 - 27 - 28)، وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، فالعري والتكشف يدخل في عموم الفاحشة.
وقد أمر الله النساء بالتستر فقال: (وََقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) (الأحزاب: 59)، فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر، ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث ترك الفحشاء والمنكر، فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأنّ الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى الطريق الذي يراه، وقد قرر العلماء تأصيلا قاعدة: "الدفع أولى من الرفع" ولأن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثمّ يُحدث طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسايرها في هواها، فيقع في شراكها، ويتأثر بفتنتها، ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 20رجب1427ه
الموافق ل: 14أوت2006م
1 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1929)، والضياء في المختارة (209/ 2)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1358)، وفي "صحيح الجامع" (2573).
http://www.ferkous.com/rep/Bk61.php(/)
ما حكم الإشتراك في خدمة الحصول على إتصال بشبكة الإنترنيت؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Mar-2008, مساء 11:56]ـ
إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يخفى على كثيرنا فتاوى علماء في حكم مقاهي الإنترنيت و أنّه إذا كان يُعلمٌ أنّ غالب مٌرتادي المقهى يَستعمل الإنترنيت في الحرام أنّه لا يجوز إبقاء هذا المقهى إلا إن تمكّن من دفع هذا المنكر
و لكن إن أعرض صاحب المقهى و لم يضع ضوابط شرعية لمقهاه، فهل يجوز لمن لا يستعمل الإنترنيت في الحرام أن يأتي عند هذا السيبار ليستفيد من خدمة الإنترنيت؟
و عليه فإذا لم تضع الشركات التي تزوّدنا بالإنترنيت قيودا على الإنترنيت و ضوابط شرعية و كان غالب من يستفيد من خدمتها يستخدمها في الحرام أفيجوز الإشتراك معها؟
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[15 - Mar-2008, صباحاً 01:07]ـ
أخي الكريم أنا لا أفتي ولكن مجرد سؤال: هل أنت مسؤول عن ذنوب البشر؟ نحن نسمع بلاوي الهاتف وكل من أراد ضرب موعد في الحرام استعمل الهاتف أو الفاكس أو الرسائل البريدية أفنحرم هذه المسائل ... أئذا استعملت أنت هذه الأمور في الخير أتترك الملائكة عليها السلام ما كسبته يدك وتحاسبك على ما اقترفه غيرك .... !!!(/)
مسألة شرعية بحاجة إلى مناقشة.
ـ[سفير الحق]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 03:23]ـ
إذا فسدت عمرة المسلم أو حَجُّه وكان يجب عليه القضاء لتك العمرة أو الحج، وجهل بوجوب القضاء عليه، لكنه أحرم بعمرة جديدة في رمضان وفي غيره يريد الأجر دون نية قضاء تلك العمرة، وكذلك أحرم بالحج دون نية قضاء ذلك الحج، وأتم ذلك دون فساد لعمرته أوحجه، هل يجب عليه بعد ذلك الإحرامُ بعمرة جديدة بنية القضاء، لأنه لم ينو القضاء؟ أم يقع مافعله من عمرة وحج على القضاء.
مع العلم بأنه لايصح القياس على الصلاة والصيام، فلابد من نية في قضاء الصلاة والصيام لمن فسدت صلاته وصيامه، وذلك لأن الصلاة يتكرر وجوبها، وكذلك الصيام يتكرر وجوبه
فلو أنه فسد عليه أيام من رمضان وجاء رمضان من السنة القادمة فعليه صيامٌ جديد واجب مستقل الوجوب، فلايقع عن فساد صومه الأول، وكذلك الحال في الصلاة.
أما الحج والعمرة فوجوبها ليس متكررا، وإنما مرةٌ في العمر.
ـ[سفير الحق]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 10:06]ـ
يُرفع(/)
ثلاثة اسئله مهمة
ـ[بريداوي]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 04:05]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
احبتي لدي ثلاثة اسئلة بودي الاجابه عليها
السؤال الاول
في البلاد الإسلاميه يعيش بيننا النصارى فهل يجوز لنا اليوم مطالبتهم بدفع الجزية للمسلمين
وكيف تكون ومن يأمر بها. بعض الدول لا تحكم شرع الله تعالى بسبب انظمتها العلمانيه
هل علينا نحن المسلمين الجهاد واقصد الجهاد بالقول والمطالبه بتطبيق شرع الله ومطالبة
هؤلاء الكفار بدفع الجزية لنا!؟
السؤال الثاني
نعلم جميعاً ان التوراة والانجيل والكتب السابقه قد تم تحريفها واللعب بها هل يجوز لنا تكريم هذه الكتب
واحترامها حتى لو انها محرفه ام اننا نحترم فقط الانجيل الغير محرف.وهل يجوز للمسلم اهانة تلك الكتب التي بين ايدي النصارى هذا اليوم؟
السؤال الثالث
هل يجوز الدعاء على الكفار المسالمين منهم علماً ان الله عز وجل لعن النصارى واليهود والمشركين. فهل يجوز لنا لعن المسالمين منهم والدعاء عليهم كونهم افتروا على الله وقالو ان لله ولد واليهود قالو عزير ابن الله؟
علماً اننا لا نجد في خطب الجمعه الدعاء على اليهود والنصارى! سوى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين بينما اليهود يرتكبون المجازر في فلسطين!!!!؟ ولا ندعي
عليهم يوم الجمعه!؟
وجزاكم الله خير
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 10:52]ـ
السلام عليكم كيف حالك أخي الكريم ...
لست مفتيا ولكن أرجو أن تكون مداخلي حافزا للمشايخ في المنتدى ...
بالنسبة لموضوعكم الأول فيبدو لي أنه يجب إنقاذ حكامنا من المعاصي والكبائر والفجور وتعطيل الشرائع الإلهية والتآمر على المسلمين وأن نزيل من عقليتهم فكرة التبعية في كل شيئ ثم نناقش الجزية ... وفي الوقت الراهن أطالبك أخي الكريم بالصمت لأنك لو فعلت لحكموا عليك بغرامة تفني فيها عمرك ولن تجمعها لهم .. (ابتسامة)
بالنسبة للموضوع الثاني أرى أن التحذير من قرائتها مع عدم إهانتها بالأقدام هو الأسلم ...
بالنسبة للمسالمين والمناصرين لقضايا العرب عوض أن ندعو لهم نلعنهم!!! ما هكذا الإسلام
ثم نحن خذلنا الله تعالى في معظم أحوالنا فكيف تطلب من المولى عز وجل أن ينتقم لك منهم وشعوبنا لاتصلي وشعوبنا تغش وشعوبنا تذبح لغير الله وشعوبنا لا تأخذ بالأسباب ...
وأرجو التصويب أن ابتعدت عن الصواب ...(/)
هل يجوزللرجلين أو المرأتين أن يلتحفا فى ثوب واحد إذاكانا غير متجردين من ثيابهما
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[16 - Mar-2008, صباحاً 02:13]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
1 - حديث (أبي سعيد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)
حديث صحيح
رواه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى وأحمد وأبويعلى وابن خزيمة و وابن حبان والبيهقى
فى الكبرى والحاكم فى المستدرك والطبرانى فى الكبير والأوسط والصغير وقال لم يرو هذا الحديث عن زيد بن اسلم الا الضحاك بن عثمان تفرد به بن ابي فديك وزيد بن الحباب ولا يروى عن ابي سعيد إلا بهذا الإسناد
قلت (أبوزكريا) وهو كما قال
الشرح
إعتمد غالب الشراح على كلام الإمام النووى فى شرح هذا الحديث حيث نقلو كلامه لذلك أبدأ به
قال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه على مسلم
(فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع ونبة صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غيرألازواج ........ ثم قال (وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الانكاربكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة
والله أعلم)
قلت قال المباركفورى فى التحفه عند شرح الحديث (قوله (ولا يفضي) بضم أوله أي لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد ثم نقل كلام الإمام النووى
وقال شمس الحق آبادى فى عون المعبود عند شرح هذا الحديث (وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل)
: مِنْ بَاب الْإِفْعَال.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح: أَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْض مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ، وَأَفْضَى إِلَى اِمْرَأَته بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا، وَأَفْضَيْت إِلَى الشَّيْء وَصَلْت إِلَيْهِ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ اِضْطِجَاع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل فى ثَوْب وَاحِد، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ بَيْنهمَا حَائِل أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا يَجُوز أَنْ يَضْطَجِع رَجُلَانِ فِي ثَوْب وَاحِد مُتَجَرِّدَيْنِ؛ وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّر اِنْتَهَى.
ثم نقل كلام النووى
قلت وهذا الذى ذكره من أنه يحرم أن يَضْطَجِع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل ثَوْب وَاحِد، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة إذا كَانَ بَيْنهمَا حَائِل إذا كانا متجردين مختلف فيه
قال محمد شمس الحق فى عون المعبود (ألا لا يفضين) بضم أوله أي لا يصلن (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد
قال في المجمع هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه)
قلت فهذه أقوال أهل العلم فى شرح الحديث ولم يقل أحد منهم يحرم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة) من هذا الحديث
وإنما اختلفوا فيما إذا التحفا بثوب واحد عريانين وبينهما حائل هل يحرم أم يكره
واتفقوا على تحريم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا كانا متجردين
ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم جوازأن يلتحف الرجلان أوالمرآتان فى ثوب واحد إذالم يكونا عريانين بل ولم يتعرضوا لذلك عند شرح الحديث
فيما أعلم
ويدل على هذا أيضا تبويب العلماء على هذا الحديث
فقد بوب النووى عليه فى شرحه لمسلم (باب تحريم النظرإلى العورات)
وبوب الترمذى عليه (باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة)
وأبو داود (باب ماجاء في التعري)
وابن خزيمة (باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم)
وابن حبان (ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال والنساء إلى عورتهن)
والبيهقى فى شعب الإيمان (فصل في ستر العورة)
وفى السنن الكبرى ((85 باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضي كل واحد منهما إلى صاحبه (
ويدل عليها أيضا معنى الإفضاء الوارد فى الحديث وهو الوصول الى عورة غيره وهو يكون باليد أو بغيرها
وعليه فلا دليل يمنع من أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز والله أعلم.(/)
ماالفرق بين التغافل وإنكار المنكر؟
ـ[سؤال]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال بشيء من التفصيل والتأصيل وجزاكم الله خيرا
ـ[سؤال]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:51]ـ
سؤال يبحث عن إجابة بدون تفصيل ولا تأصيل وجزاكم الله الخير كله(/)
مرجحات جواز توسعة المسعى للشيخ العلامة: عبدالله بن منيع حفظه الله
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 08:51]ـ
هذا سؤال و جوابه لفضيلة الشيخ العلامة: عبدالله بن سليمان بن منيع حفظه الله
عن حكم توسعة المسعى الجديدة. 08/ 03/1429هـ
السؤال
لقد كثر الحديث في هذه الأيام حول التوسعة والعمل فيها لمكان السعي بين الصفا والمروة، واختلفت آراء العلماء المعاصرين فيها بين مانع ومجيز، فما القول الراجح في هذه النازلة، وما هي أسباب رجحانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
لقد سئلتُ عشرات المرات عبر مجموعة من وسائل الإعلام لدينا عن حكم السعي في التوسعة الأخيرة للمسعى التي أمر الملك عبد الله - حفظه الله - بها. ونظراً إلى وجوب البيان ممن نظن فيه الثقة والطمأنينة لقوله، ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم. فقد استخرت الله تعالى في الإجابة عن ذلك، لا سيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة، مما أوجد بلبلة وقلقًا واضطرابًا بين عموم الناس،
وعليه فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء:
اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، وأعوذ بالله أن أقول ما ليس به علم ولا حق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت ولينا ومولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
الواقع أن فكرة توسيع عرض المسعى انطلقت من مجموعة دوافع:
أحدها: شعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - بواجبه الفعلي نحو مسؤوليته بضرورة القيام بتوفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام، والحيلولة دون كل ما يهدِّد ذلك.
الثاني: تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، مما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد، وضرورة العمل على مقابلته بما يؤمن لهم الراحة والاطمئنان والسلامة من نتائج وسلبيات هذه الزيادات المتتابعة، ولا شك أن هذه مسؤولية ولي الأمر وحكومته - أعانهم الله ووفقهم-.
ثالثاً: ما تقدمت به جهات فنية في العمارة والبناء من أن المبنى الحالي للمسعى قد لا يحتمل هذه الزيادات المتتابعة من الحجاج والعمَّار. كما تقدمت تلك الجهات الفنية بالتوصية بهدم المبنى الحالي وإعادة بنائه، وعليه فقد اتجه لخادم الحرمين الشريفين العزم على هدم المبنى الحالي للمسعى وإعادة بنائه، وظهرت لدى جلالته فكرة توسعة عرض المسعى، وأخذاً بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلادنا، بدءاً بالملك عبد العزيز - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد - رحمهم الله -، والملك عبد الله -حفظه الله وأعزَّه - وذلك برجوعهم إلى علماء البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته، وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو المنع، فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في جلسة استثنائية في مكة المكرمة، وعَرَضَ عليهم عن طريق سمو الأمير متعب بن عبد العزيز - حفظه الله - مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك. وبعد النظر والتأمل من المجلس قرر المجلس بالأكثرية عدم الموافقة على ذلك. حيث إن المسعى الحالي قد صدر بتحديده قرار من أكابر علماء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك بعض أعضاء المجلس، وقرروا الموافقة على التوسعة؛ بحجة أن التوسعة يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة، والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة هو سعي بين الصفا والمروة. وحيث إن المسألة محل خلاف بين أعضاء هيئة كبار العلماء، بعضهم يقول بعدم جواز التوسعة، وبعضهم يقول بالجواز. فقد اتجه لولي الأمر الأخذ برأي الفريق القائل بجواز التوسعة، ولكنه - حفظه الله - أحبَّ الاحتياط لبراءة الذمة، واستكمال مبررات القرار من جلالته بالتوسعة، فطلب البحث عمّن يشهد على وضع جبلي الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة، فتقدم مجموعة شهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز عمره سبعين عاماً، وصدر بشهادة سبعة منهم صك شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة على أنهم يشهدون بمشاهدتهم أن الصفا يمتد شرقاً عن وضعه الحالي
(يُتْبَعُ)
(/)
بأكثر من التوسعة المقترحة ارتفاعاً واتصالاً وامتداداً، وأن المروة مثل ذلك، وأنهم يعرفون ويشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً بالارتفاع ارتفاع الصفا والمروة، وفي المحكمة الآن إجراءات بإثبات شهادة ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمثل ذلك.
وبعد النظر من جلالته -حفظه الله- في وجهة نظر المخالفين والمؤيدين في حكم التوسعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على شهادة الشهود بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقًا إلى أكثر من التوسعة المطلوبة، وأنه امتداد قائم مقارب في ارتفاعه ارتفاع جبلي الصفا والمروة. وحيث إن الزيادة المقترحة توسعة للمسعى لا تخرج عن كونها بين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- يحصر عرض المسعى في عرضه الحالي. فقد اختار ولي الأمر الملك عبد الله - حفظه الله - القول بجواز التوسعة، وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده في التحري والتثبت. نسأل الله تعالى أن يديم توفيقه، ويأخذ بناصيته إلى ما يحبه الله ويرضاه.
ولجلالته - حفظه الله - سابقة من الملك فهد - رحمه الله- فقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في مسألة الحرابة -وذلك بالأكثرية- يقضي القرار أن على القاضي أن يحكم في دعوى المحاربة بالإثبات أو عدمه، وفي حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة يحكم بما يراه من النص الاختياري في آية الحرابة {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ .... } إلى آخر الآية.
وقال بعض أعضاء الهيئة، وهم أقلية، ومنهم سماحة الشيخ صالح اللحيدان، يجب على القاضي أن يقتصر حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفي حال الإثبات يكل القاضي أمر الحكم بالعقوبة لولي الأمر؛ ليختار من العقوبات المنصوص عليها إلى آية الحرابة ما يختاره، وبعد رفع القرار لولي الأمر الملك فهد - رحمه الله - اختار رأي الثاني، رأي الأخذ برأي الأقلية، وأمر باعتماده وتبليغه المحاكم للأخذ به.
فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة كبار العلماء في حال اختلافهم، ولا يلزم أن يكون ما يختاره رأي الأكثرية، وإنما يختار من أقوالهم ما يراه محقِّقاً للمصلحة متفقاً مع المقاصد الشرعية، غير مخالف لنصٍّ صريح من كتاب الله أو من سنة نبيه.
وبناء على ما تقدم ذكره من ظهور فكرة توسعة المسعى ودواعيها، وما مرَّت به من خطوات حتى انتهت إلى الشروع في تنفيذ التوسعة بما رآه ولي الأمر وأمر به.
وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا الأجلاء بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل والأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
أولاً: لم يكن قرار كبار علمائنا السابق، والذي بموجبه جرى توسعة المسعى سابقًا إلى ما هو عليه الآن، لم يكن ذلك القرار مبنيًّا على نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- بحصر عرض المسعى على عرضه الحالي، وإنما كان مبنيًّا على الاجتهاد بأن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
ثانياً: قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرقاً امتداداً متصلاً وبارتفاعهما.
ثالثاً: حيث إن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادمًا نصًا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعاً: حيث إن الخلاف في توسعة الملك عبد الله .. هل هي من المسعى أم لا؟ هو خلاف في عرض المسعى لا في طوله، فقد اطَّلعت على القرار الصادر من المشايخ: عبد الملك بن إبراهيم، وعبد الله بن دهيش، وعلوي عباس مالكي، وذلك بتاريخ 23 - 9 - 1374هـ وبرقم 35 المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- والذي هو أهم مستند لمن عارض من أعضاء هيئة كبار العلماء توسعة الملك عبد الله - حفظه الله - وقد جاء في القرار المذكور ما نصه:
ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد إيرادهم نصًا من المفتي، ونصوصاً من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قالوا: هذا كلامهم في الطول، ولم يذكروا تحديد العرض. أ. هـ. وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أرَ في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ. هـ.
وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب؛ إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ. هـ.
أقول أنا عبد الله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة، وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق، وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبد الله لم تتجاوز عرض الجبلين- الصفا والمروة - من الغرب إلى الشرق.
خامساً: من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!، وإذا كان أحدهما - فرضًا - عرضه أقل من عشرين متراً، فهل يلزم أن يكون عرض الثاني مثله؟.
سادساً: لا يجوز لطالب العلم أن يتمسَّك بقول من أقوال أهل العلم، وقد قال به ثم تبين له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلا، فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالحق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- منهجاً لطالب العلم، وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ. هـ.
وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله، أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضًا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. والله المستعان.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 53370
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 02:36]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[المتعلم]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:09]ـ
القرار الذي أشار إليه معالي الشيخ والذي صدر من لجنة من العلماء سابقا كان في عام 1374 هـ أي قبل 55 عاما وكان هؤلاء علماء وأكثرهم من أهل مكة = أن هؤلاء العلماء الكبار من أهل مكة كانت قد أدركوا المسعى قبل ذلك قطعا ولنفرض أن أعمارهم في تلك المدة في حدود 50 عاما ـ ليس لدي وقت للبحث في تاريخ ولادتهم ـ أي أن مشاهدتهم للجبل كانت على الأقل قبل أكثر من 85 من الآن.
فهل يعقل أنهم غفلوا لهذه الدرجة؟!
وأين أهل مكة في حينها من أعيان وكبار سن وغيرهم ولم يخرج هؤلاء الشهود إلا بعد نصف قرن!
إشكالات يجب أن يوقف عندها كثيرا.
أما قول الشيخ وفقه الله: من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!
فهذا لا معنى له، وهو لم يكسب هذه الأهمية والاعتبار لحجمه، وهذا واضح.
أما كون حكم الحاكم يرفع الخلاف ... فهذا فيه نظر، نعم لو كانت بين متخاصمين لصح ذلك أما والأمر متعلق بعبادات الناس عامة فاختياره مع أنه ليس من أهل العلم لا قيمة له بالنسبة للمجتهد وطالب العلم الذي يعمل ما تدله عليه النصوص.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفي النجدي]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 12:55]ـ
جزاك الله خيراً أخي العزيز
وماذكره الشيخ ابن منيع هو ماتطمئن إليه النفس مع إحترامنا الشديد لعلمائنا الأجلاء القائلين بالمنع
والمشاهدة بالعين تبين لك أن الصفا أعرض كثيراً مما هي عليه الآن أما المروة فشهادة الشهود تكفي
مع أنه ينبغي الإستعانة بجيولوجيين للنظر في قاعدة الجبل وهي لاتزال موجودة قطعاً
أما قول الأخ المتعلم أين هؤلاء الشهود قبل خمسين عاما؟
فكانه يرمي إلى القول بأن المفترض في ذلك الوقت هو إستيعاب عرض المسعى مع ظهور الجبلين
وهذا ليس بلازم نظراً لتكلفة البناء العالية ولمناسبة ذلك العرض لحجاج بيت الله الحرام في ذلك الزمن الذين لا يصل عددهم إلى
15% من حجاج هذا الوقت(/)
بترو نت حكمها؟
ـ[البادع]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 05:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: ماهي بترو نت هي بطاقة دفع مسبق لتعبئة السيارة بانزين حيث يتم شرائها بملغ 30 دينار
ويأخذون عموله "دينار ونص" حيث يقوم الشخص بتعبئة السيارة حتى تنتهي البطاقة دون أخذ عمولة أخرى. وإذا أخذ أقل نقصت العمولة
ثانيا: نقل إلي أكثر من شخص تحريمها بحجة أنها ربا
منقول الفتوى بتحريمها من أحد مشايخة الكويت
ثالثا: سؤالي هل تعتبر من الربا البطاقة؟
حيث والله أعلم بأن العمولة التي أخذة من الشخص أنما هي عملية خدمه(/)
الرد على قول بعض الناس في تقديم الاجماع على النص؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:02]ـ
قال الامام ابن القيم رحمه الله
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير , وقالوا
: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة , بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع , وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به.
وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور , فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم.
وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام , فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما , ويسرهما لنا , وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم ,
وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه , فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما , وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا؟
ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم , فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟
وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه , وهذا من أمحل المحال ,وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول , وانفتح باب دعواه , وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:44]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا النقل الطيّب، و اليُتنبَّه إلا هاته المقتبسات من هذا الكلام النافع:
وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام
فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما , ويسرهما لنا , وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم , وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه , فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما , وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا
وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه , وهذا من أمحل المحال
كلام في مجمله يؤول و يلتقي مع قول من يثبت إمكانية الإطلاّع على الإجماع في الأمور الضرورية فقط
لكن يستحيل في الشرع أن يخالف إجماع نصا. وإن حصل ذلك، فهذا دليل على أن النص منسوخ، أو يؤول بطريق معين.
/// الأخ أبو هارون الجزائري؛ مقصود الأخ الكريم من العنوان: "الرد على قول بعض الناس في تقديم الاجماع على النص؟؟؟؟ " هو ما يلي: "الرد على قول بعض الناس في تقديم دعوى الاجماع على النص؟؟؟؟ "
/// و إلا فالإجماع الصحّيح لا يتعارض مع النّقل الصحيح، و لكن يُمكن لدعوى الإجماع أن تتعارض مع النّقل الصحيح.
ابن القيم رحمه الله يعيب على من لم يأخذ بالنص متعللا بإجماع هو أصلا ليس متيقنا منه. انتهى.
/// صحيح و أيضا يتكلّم عن عدم إمكانية و عدم صحّة دعوى الإجماع فيما ليس من لوازم الإسلام و أنّ هاته الدعوى قد تكون متعذّرة و أنّ أحسن أحوالها مشكوكٌٌ فيها شكا متسويا إن لم تكون مترّجحة البطلان.
/// و الله أعلم و بارك الله فيكم جميعا.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:53]ـ
أرجو أن يصوبني الاخوة والشيوخ إن أخطأت.
ابن القيم رحمه الله يعيب على من لم يأخذ بالنص متعللا بإجماع هو أصلا ليس متيقنا منه. انتهى.
لكن يستحيل في الشرع أن يخالف إجماع نصا. وإن حصل ذلك، فهذا دليل على أن النص منسوخ، أو يؤول بطريق معين.
ما رأي الاخوة الكرام؟
وبورك فيك أخي وفي بقية الاخوة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:55]ـ
أخي الكريم سراج بن عبد الله الجزائري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا .. وبارك الله فيك ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:55]ـ
المشكلة أن كلمة (لوازم الإسلام) هذه كلمة فضفاضة، وقد صارت في عصرنا هذا (مهلهلة)!!
فكل يدعي أن ما يخالف فيه ليس من لوازم الإسلام، وكل يدعي أن ما يدعو إليه من لوازم الإسلام.
وقد كان عصر ابن القيم عصر علم وعلماء، فلم يكن أحد من الجهلة والمدعين يستطيع أن يستطيل على العلماء، ولم يكن أحد من هؤلاء المتعالمين يستطيع أن يجهر بخلافه المبني على جهله بين القوم.
أما الآن فقد صرنا نسمع عن أشياء مخالفة للمقطوع به من دين الإسلام، ولا يعدم القائل بها أن يحتج بظواهر بعض النصوص.
فإذا كان ابن القيم يستبعد أن يحيلنا الشارع إلى شيء لا سبيل لنا إليه، فكذلك لم يحلنا الشارع إلى شيء اسمه (لوازم الإسلام)، إلا إن كنا نعني بـ (لوازم الإسلام) الأمر المجتمع عليه، فإن كان كذلك كان الخلاف في المسألة لفظيا.
وإن لم تكن (لوازم الإسلام) هي الأمر المجتمع عليه، فكيف نعرف (لوازم الإسلام)؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:59]ـ
نعم يا خي الكريم، من المحال أن يخالف النص الإجماع؛ لأن النص حق والإجماع حق، ومن المستحيل أن يتعارض الحق مع الحق.
فإن وجد في الظاهر خلاف بين النص والإجماع، فلا يخرج عن احتمالات ثلاثة: إما أن النص غير صحيح، وإما أن النص على غير ظاهره، وإما أن الإجماع باطل.
وهذا كما يقولون: تعارض العقل والنقل، والحق أنه لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، فإن حصل في الظاهر فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون المدعَى أنه من العقل ليس من العقل في شيء، وإما أن يكون هذا التعارض غير صحيح أصلا، وإنما هو شبهة حصلت في ذهن الناظر.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:22]ـ
اخي أبو هارون الجزائري اجابك على سؤالك شيخنا الفاضل ابو مالك العوضي
جزاكما الله خيرا على تعليقاتكما المفيدة وبارك الله فيكما ...
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:28]ـ
المشكلة أن كلمة (لوازم الإسلام) هذه كلمة فضفاضة، وقد صارت في عصرنا هذا (مهلهلة)!!
أخي الكريم لا يظهر لي ما ظهر لك من فضفاضية هاته الكلمة فمقصود الإمام ابن القيّم رحمه ب: (لوازم الإسلام) بحسب ما يظهر لي في كلامه الآنف الذكر الأمور الضرورية و التي ينبغي أن تكون لكي يدخل الإنسان ضمن دائرة الإسلام كالتوحيد مثلا فمثل هاته الأمور يستحيل أن ينازع فيها أحد من أهل الإسلام، و ما من منازع فيها و لا بّد أن يكون غير مسلما بالضرورة و بالتالي لا يعتّد بكلامه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:33]ـ
طيب يا أخي الكريم، الصلاة عند بعض العلماء ليست من لوازم التوحيد، وكذلك الزكاة والصيام والحج والجهاد وغيره كثير من فرائض الإسلام المقطوع بها، فهل هناك شك في إجماع العلماء على هذه الأمور؟
طيب يا أخي الكريم، أنا وأنت اختلفنا في فهم كلمة (لوازم الإسلام) في كلام ابن القيم، فماذا نفعل الآن؟!!
هل يمكن أن نجعل هذه العبارة التي اختلفنا في فهمها سيفا فوق إجماعات أهل العلم المنقولة؟
عموما يا أخي الفاضل، أنا أقدر لك حرصك على تقديم النصوص على آراء الرجال، ولا خلاف بيننا إن شاء الله.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:42]ـ
طيب يا أخي الكريم، الصلاة عند بعض العلماء ليست من لوازم التوحيد، وكذلك الزكاة والصيام والحج والجهاد وغيره كثير من فرائض الإسلام المقطوع بها، فهل هناك شك في إجماع العلماء على هذه الأمور؟
أخي الكريم؛ الإقرار بوجوب الصلاة و الجهاد و الصيام و الحّج من لوازم إسلام من يُعتَّدُ بهم في الإجماع من الصحابة و التابعين. فأي شخص كان بين الصحابة و التابعين لا يقرّ بمشروعية تلك العبادات لا يٌعتبر مسلما و لابد و بالتالي فقد حصل الإجماع السابق في مثل هاته الأمور مما لا ينازع فيه أحد. بل حتى إلى غاية عصرنا الحالي حتى عوام المسلمين يقرّ بمشروعيتها.
أما الآن فقد صرنا نسمع عن أشياء مخالفة للمقطوع به من دين الإسلام، ولا يعدم القائل بها أن يحتج بظواهر بعض النصوص.
هؤولاء ليسوا بمسلمين أصلا و لا عبرة بكلامهم
طيب يا أخي الكريم، أنا وأنت اختلفنا في فهم كلمة (لوازم الإسلام) في كلام ابن القيم، فماذا نفعل الآن؟!!
هل يمكن أن نجعل هذه العبارة التي اختلفنا في فهمها سيفا فوق إجماعات أهل العلم المنقولة؟ إجماعات أهل العلم المنقولة إن كانت في الأمور الضرورية فهاته لا أظن أني أختلف معك فيها و أما في غير هذا فقد و قع الخلاف في قبولها بين العلماء. و إن كنتٌ أرى بأنّ كلام ابن القيّم هنا صريح فيما ذكرتُ عنه إلا أنّه حتى و إن اختلفت معك في هذا؛ فلا أظنّ أني أختلف معك في أنّه يوجد غيره من العلماء من صرّح بأنّه لا يُمكن ادّعاء الإجماع إلا في الأمور الضرورية. فالمسألة خلافية.
و بارك الله فيكم أخي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:49]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
الكلام هو في نفس معرفة (الأمور الضرورية) فكيف تحيل عليها؟ هذا دور، فأنت تحيل على نفس المسألة التي نناقشها.
ما المقياس الذي نعرف به المسائل الضرورية من غيرها؟
(الأمور الضرورية) هي بعينها (لوازم الإسلام) التي ذكرها ابن القيم كما فهمت من كلامك.
وهذه الأمور الضرورية ليست مذكورة في النصوص، فلم يذكر لنا الشارع أن هذه الأمور ضرورية وهذه ليست ضرورية.
وإنما عرفنا ذلك من طريق كلام أهل العلم، فهذا هو المقصود.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:56]ـ
/// أخي الكريم؛ مقصودي بالأمور المعلومة من الدّين بالضرورة هي الأمور التي من لا يقرّ بها يُعتبر غير مسلما و إن لم نُقم عليه الحجّة. و هاته الأمور فيها ما يُمكنُ أن لا يكون من لوازم الإسلام (أو من الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة) في عصر من العصور أو في مكان ما من الأمكنة (كالإقرار بمشروعية الصلاة كما سأذكر في المثال) و فيها ما لا يتأثّر بالزمان و المكان (كإشتراط التوحيد في الإسلام):
/// فمثلا:
- الصلاة معلوم لكلّ من له أهلية النظر في المسائل الشرعية من المسلمين بأنّ أي تابعي لا بد و أن يكون مٌقرّ بمشروعيتها؛ يعني: معلوم لكلّ طالب علم حصول الإجماع السابق في هاته المسألة و أنّها كانت من لوازم الإسلام في تلك العصور،
- إلا أنّ الإقرار بمشروعية الصلاة لا يكون دائما من لوازم الإسلام فقد حدّثنا النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه سيكون في آخر الزمان من لا يعرف الصلاة أصلا من المسلمين،
- و لكن لا عبرة بجهل هؤولاء في إبطال دعوى الإجماع لأنّه قد حصل الإجماع السابق و قد كان سابقا الإقرار بمشروعية الصلاة من لوزام الإسلام عند من يُعتّد بكلامهم.
/// و الله أعلم.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 11:34]ـ
مقصودي أيضا بضروريات الأمور؛ النصوص القطعية الدلالة القطعية الثبوت.
يَعني كل من تَبلغه هاته النصوص و لا يُقرّ بدلالتها فهو غير مسلم حتى و إن لم يُفهَّم أو يُتناقَش معه.
يَعني الإقرار بمدلولات هاته النصوص يُعتبر من لوازم إسلام مَن بَلغته.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 11:47]ـ
و بالتالي أخي الكريم فأنا لم أحل إلى شيء ليس له ضوابط
وفقكم الله
ـ[توبة]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 12:38]ـ
بارك الله فيكم.
قال الامام ابن القيم رحمه الله
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير , وقالوا
: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة , بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع , وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به
هل "النازلة" التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا،هي النازلة بمعناها الاصطلاحي المعروف؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 01:33]ـ
تقديم الإجماع على النص يكون بطريقين:
1 - تقديم الإجماع على النص من حيث ترتيب الأدلة, فالمقدم هنا يحتج بالنص وبالإجماع, ولكنه في استدلاله يقدم الإجماع إذا أورد الأدلة.
2 - تقديم الإجماع على النص من حيث ظن تعارض ظاهر النص مع الإجماع.
والذي يظهر أن التفريق بين النوعين ضروري لفهم كلام أهل العلم ولإعطاء الحكم الصحيح للمسألة, والله أعلم.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 05:29]ـ
هل "النازلة" التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا،هي النازلة بمعناها الاصطلاحي المعروف؟
/// المعنى المعاصر الذي أعرفه لمصطلح النازلة هو: "حادثة جديدة حلّت بالمسلمين لم تكن وقعت من قبل بين المسلمين و لا يُوجد من أفتى فيها من العلماء من قبل"،
/// و لا أستطيع أنّ أجزم بأنّ مقصود ابن القيّم رحمه الله بالنازلة في كلامه؛ هذا الإصطلاح المعاصر، و إن كان يحتمله.
/// المهم المعنى الإجمالي المقصود من كلام ابن القيّم لائح و هو ذم الإعتماد عند إرادة معرفة حكم شرعي لمسألة على ما هو موهوم و صعب إن لم يكن متعذّر و ترك نصوص الكتاب و السّنة.(/)
السعي ليس ركنا من أركان الحج!!
ـ[أبو فراس]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:50]ـ
ما رأيكم فيما كتبه نجيب اليماني في عكاظ اليوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1429 للهجرة؟
نص المقال
ما فعله ولي الأمر في المسعى عين الحكمة
يسأل عن حكم المسعى الجديد حيث إن الكثير أشكل عليهم اختلاف الفتوى والبعض توقف عن أداء العمرة مرفقاً قولا لأحد علمائنا بأنه غير موافق على المسعى الجديد وأن من اتصل به نصحه أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح. والقاعدة تنص على أن القول الضعيف في المسائل الخلافية إذا انضم إليه الحاكم ارتفع الخلاف لأنه ينظر إلى المصلحة العامة التي هي أساس الشريعة التي جاءت لمصالح العباد فكل ما هو ممنوع فعله يصبح مباحاً إذا أدت إليه الضرورة وهذه المصالح موزونة بميزان الله وهذا الميزان مبني على القسط وكل ما ينفي هذا القسط فهو منفي عن هذه الشريعة. فالشريعة مبنية على إزالة الضرورة إذا كانت لا تحمل أي نفع في طياتها أو تحمل نفعاً قليلاً ترجح كفته إلى جانب ما فيها من ضرر فالضرورة جزء من المصلحة وهي أن تطرأ على الانسان حالة من الخطر أو المشقة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس. فيباح عنذئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب دفعاً للضرر وما يحدث في الحج والعمرة من مخاطر الزحام والسقوط فمن واجب ولي الأمر أن ينظر بعين المصلحة إلى المسلمين للمحافظة على أرواحهم التي هي مقصود الشرع.
يقول تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله). وبقية الآية جعلت السعي بينهما في حكم السنة أي لا شيء على من تركه لقوله تعالى (فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما).
يقول ابن قدامة إن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يجب بتركه دم. روى ذلك ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، وقال أحمد أنه واجب يجبره إن تركه لغير عذر بدم ذكره المرداوي وابن مفلح وابن نجيم والكاساني. فالسعي بين الصفا والمروة عند فريق من أهل العلم سنة من السنن لا شيء على من تركه عمداً أو سهواً لعذر أو لغير عذر وهذا القول مروي عن حبر هذه الأمة.
كما رُوي عن أنس وابن الزبير وعطاء بن رباح أفقه التابعين وعن مجاهد وابن سيرين وعن أحمد أن الأصل في اعتبار السعي سنة قوله تعالى: (فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما). يقول ابن قدامه ورفع الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فإن هذا في رتبة المباح. وروى أن قراءة أبي بن كعب وابن مسعود “فلا جُناح عليه أن لا يطوّف بهما” وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ينحط عن رتبة الخبر، وإنما جاء القول في رفع الحرج عن السعي لما كان عليه الناس في الجاهلية من السعي بينهما وكان على رأس كل منهما صنم فلما جاء الإسلام وقد أُزيلت الأصنام تحرّج فريق من الأنصار عن فعل ذلك لما كانوا يفعلونه في الجاهلية فنزلت الآية. ولكن رفع الحرج في الفعل من الآية يصاحبه بوضع اللغة رفع الحرج عن الترك.
ورد عن ابن حيان في البحر المحيط في أن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخيير بين الفعل والترك نحو قوله تعالى “فلا جُناح عليهما أن يتراجعا” فتكون الآية فيها رفع الجناح في فعل الطواف بهما نصاً وفي هذا رفع الجناح في الترك نصاً. فليس الطواف بهما واجباً لأن مدلول اللفظ إباحة الفعل وإذا كان مباحاً كان الإنسان مخيّراً بين فعله وتركه ثم إن الآية دلّت على الاستحباب لقوله تعالى: (فمن تطوّع) والتطوع من باب الزيادة على المطلوب فعله. فليس إذاً ثمة دليل على وجوب السعي إلاّ ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم وفعله إن لم يصاحبه قول يُحمل على الندب والاستحباب عند عامة أهل الفقه كما ذكره آل تيمه في المسودة والقرافي والامدي وابن الهمام. كما أن فريقاً من الصحابة ممن حجّوا مع أبي بكر قبل حجة الوداع قد تركوا السعي وعند رجوعهم إلى المدينة المنورة لم يأمرهم الرسول بإعادة الحجة أو الإتيان بالسعي. وهذا دلالة على عدم الوجوب وهذا ما رواه البخاري عن أنس في قوله: كنا نرى أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله “إن الصفا والمروة”.
فيجوز للحاج ترك السعي بين الصفا والمروة ولا شيء عليه سواء تركه لعذر أو لغير عذر.
والحنفية أجازوا للحاج إذا اشتد عليه الزحام وأصرّ على أداء هذه الشعيرة فإنه يكفيه أداء أربعة أشواط في الطواف أو السعي ويفدي عن الثلاثة الباقية بإطعام عن كل شوط مسكين، ولنفترض أن السعي واجب عند الحنفية والحنابلة فإن الواجب في الحج يسقط للعذر ولا شيء عن من تركه ولقد أباح الله المحرّمات من خمر وميتة للحفاظ على النفس فمن باب أولى ترك الواجبات والعبادة التي ينجم عن فعلها ضرر يحرّم أداؤها كما ذكر ابن تيمية ولا يحتاج تقديم حفظ النفس على أداء واجب من العبادات إلى نظر وتأمل فإن هذا في حكم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعلى الممتنعين من اباحة السعي في المسعى الجديد الرجوع عن فتواهم فهو فضيلة وليكونوا عوناً لولي الأمر.
تعليق
من يفند كلام الكاتب ويبين حقيقته؟
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 06:53]ـ
الصواب: أنه ركن في الحج والعمرة
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يصحّان بدونه،
لما رواه الإمام أحمد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَانةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ:" اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ".
وروى الإمام أحمد عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا". قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال: إن السعي فرض وهم الجمهور. ومنهم المالكية، والشافعية، وأبو ثور، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون.
ويستدل لهذا القول أيضًا بما روي عن ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة.
واما من قال انه سنة مستدلا باية (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) فقد ردّت عليه ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها
روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قًالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآيَةَ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".
قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر:
"قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطَّوَّف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة -رضي الله عنها- أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرَّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها -أي الآية- لو كانت كما يقول عروة لكانت: "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما". وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون وجوبًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 01:17]ـ
الشيخ صالح اللحيدان كأنني أفهم منه أنه يفتي بأن السعي واجب، وفاقاً لابن قدامه، فمن سعى في المسعى الجديد فعليه دم لتركه واجباً من واجبات النسك(/)
حكم قضاء الصلاة الفائتة لمن تركها متعمداً وأقوال العلماء في ذلك
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 07:31]ـ
حكم قضاء الصلاة الفائتة لمن تركها متعمداً وأقوال العلماء في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
قضاء الصلاة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة بل وحكى عليه ابن قدامة وغيره الإجماع، وإذا كان النائم والناسي المرفوع عنهما القلم مأموران بالقضاء بالإجماع فما بالك بالذي تركها متهوراً أو متكاسلاً، وإليك أقوال العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً
قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام ().
قال ابن عبد البر: قال تعالى حاكياً عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102 ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس وكان مسروق يقول ذلك أيضاً قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال بن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر: وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل ().
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
() انظر: المغني لابن قدامة 2/ 158.
الاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.
ومن أراد التوسع في مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة فليرجع إلى بحث الفوائد المهداة في حكم تارك الصلاة
وهو موجود على هذا الرابط: http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=961
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 09:18]ـ
جزاكم الله خيرًا ..
كنت أريد الكتابة في هذا الموضوع؛ لأن رأي القائلين بعدم الإعادة صار هو الغالب؛ حتى عُد الرأي الثاني شذوذًا، مع أنه رأي الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف رضوان الله تعالى عليهم جميعًا، وهو الرأي الذي يدل عليه الدليل أيضًا، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، فلعلها تكون في فرصة أخرى إن شاء الله، أو يوفق أحد الإخوة الاّخرين في كتابة بحث يوضح فيه رجحان قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة ..
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 02:42]ـ
أين هذا الدليل يا أخى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بل الدليل على خلاف قولك إن شلء الله ولعلى أبين لك فيما بعد ان شاء الله وعلى كل حال فالمسئلة من مسائل الخلاف الواسع
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 09:07]ـ
الأخ المهاجر أين الدليل الذي يسقط قضاء العبادة عن المسلم؟؟ بل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب القضاء على من ترك الصلاة لأن الأصل وجوب أداء العبادة في وقتها فإن لم يؤدها في وقتها وجب عليه قضاؤها وحتى تبرأ الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بأداء العبادة أداء أو قضاء وهذا الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم بل حكى عليه غير واحد الإجماع كما تقد عن ابن قدامة وابن عبد البر قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا كان النائم والناسي المرفوع عنهما القلم مأموران بالقضاء بالإجماع فما بالك بالذي تركها متهوراً أو متكاسلاً ولعلك ترجع إلى ما قاله ابن عبد البر يتأمل وتأن سوف يتضح لك الحق إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أراد التوسع في مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة فليرجع إلى بحث الفوائد المهداة في حكم تارك الصلاة
وهو موجود على هذا الرابط: http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=961
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:16]ـ
حكم قضاء الصلاة التي تُركت عمدًا
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
تاريخ الإضافة: 22/ 10/2007 ميلادي - 10/ 10/1428 هجري
زيارة: 724
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها))؛ متفق عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}))؛ رواه البخاري وغيره.
واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً - على ما سبق أن رجحناه في فتوى سابقة منشورة على موقعنا (الألوكة) بعنوان [حكم تارك الصلاة] على الرابط التالي: Alukah.net/Fatawa.
فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.
أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.
والراجح عندنا - والعلم عند الله - عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة:
قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.
وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله .....
ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله))، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.
وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ باختصار وتَصَرُّف يسير.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله))،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2150
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:18]ـ
أيضا يقول الشيخ مشهور حسن في كتابه "التّحقيقات و التّنقيحات السّلفيات على متن الورقات مع التنبيه على المسائل المهمات" صفحة 425:
و مما يجدر التنبيه عليه: أنّ المقّري في "قواعده" (1/ 349 - 350) (القاعدة: الحادية و العشرين بعد المئة) نقل عن بعضهم قوله:"احذر. .إجماعات ابن عبد البر، و اتفاقات ابن رشد"، و إجماعات ابن المنذر مثلها، و جٌلّ ما في كتب الفقه ك"المغني" و "المجموع" منقولة منها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 02:04]ـ
غريبة: هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8293)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 02:17]ـ
خير الكلام ماقل ودل وليس هنا مقام الفتاوى المجردة من الدليل بل العبرة بالدليل من الكتاب والسنة ولا تبرأ الذمة إلا بنص منهما أو إجماع الأمة ولا عبرة بقول من يطعن في نقول العلماء بل العلماء أمناء فيما نقلوا ومناقشون فيما قالوا أو كتبوا.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:09]ـ
خير الكلام ماقل ودل وليس هنا مقام الفتاوى المجردة من الدليل بل العبرة بالدليل من الكتاب والسنة
/// الأخ محمد مصطفى عدد سطور و كلمات موضوعك مع تعليقاتك إلى غاية هنا أكثر بكثير من عدد سطور و كلمات تعليقاتي! فكيف خير الكلام ما قلّ و دل؟!
/// ثم الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي قد ذكر دليله فيما نقلتُ عنه و في كلامك إيهام بأنّه قد تكلّم من غير ذكر دليله!
/// أيضا أنت تقول:
قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام ().
و غيرك يقول: إجماع الصحابة قد حصل بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر و يستدل بأثر عبد الله بن شقيق فأصبح عندنا دعوى إجماعان متعارضان!
/// أيضا قياسك النائم و الناسي على المتعمّد غير مسلّم لعدم ظهور العلّة
/// بإختصار حكاية الإجماع على قضاء الصلاة لمن تركها متعمّدا غير مسلّم و المسألة خلافية.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:22]ـ
/// ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
/// إن قلتم قياس المتعمّد على الناّسي و النائم فنقول: عند القياس؛ يشترط ذكر العلّة فما العلّة هنا؟ ثم نقول لكم ما يلي:
"وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق "
هذا الكلام الأخير منقول من هذا الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=231&CID=7
/// فإن قلتم قد وقع الإجماع؛ فيقال لكم من أين لكم بهاته الدّعوى و هناك غيركم من حكى الإجماع على ما يعود على قولكم بالإبطال! و ليس بقولكم بأولى بالقبول من قولهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 08:07]ـ
الصلاة واجبة على المسلم البالغ المكلف ودليل ذلك الوجوب الكتاب والسنة وإجماع الأمة وليس القياس، وذمة المسلم مشغولة بتلك العبادة الواجبة عليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى يؤديها فإن لم يؤديها في وقتها وجب عليه قضاؤها، وقد قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم الخندق فإنه لم يصل لا هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائماً ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل، فكيف تسقط عبادة عن مسلم استقرت في ذمته بدون دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، وأما كلام العلماء رحمهم الله يستدل له ولا يستدل به وخاصة إذا لم يصحبه دليل، وأما قولك: إجماع الصحابة قد حصل بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر و يستدل بأثر عبد الله بن شقيق " هذه مسألة أخرى، وأنا أسألك هل تارك الصلاة هنا المكفر الجاحد لها أم المتكاسل عن فعلها؟؟؟ أما الجاحد لها فنعم كافر بإجماع الأمة الصحابة وغير الصحابة، وأما المتكاسل فهي مسألة خلافية والذي عليه الجمهور أنه فاسق من فساق المسلمين وليس كافراً: قال ابن قدامة: إن الأحاديث التي استدل بها من قال بتكفير تارك الصلاة محمولة على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله عليه الصلاة والسلام: " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" وقوله: " من قال مطرنا بنوء الكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب" (، وأشباه ذلك مما أريد به التشديد والوعيد " المغني لابن قدامة2/ 447.
وقال ابن عبد البر: إنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمناً عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، قال: وعن ابن عباس: قواعد الدين ثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال ولا يزكي فلا يقال لذلك كافر ولا يحل دمه، ومن حجته أيضاً حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا الخمس وفيه دليل على أنهم أن لم يصلوا الخمس قوتلوا ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وفي ذلك دليل على أن من لم يصل لم ينه عن قتله والله أعلم، ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له فنهاهم عن قتله لصلاته إذ قالوا له بلى أنه يصلي ولو قالوا انه لا يصلي ما نهاهم عن قتله والله أعلم ولم يحتج عليهم في المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة لأنه قال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله قالوا بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم وقد قال في غير ذلك الحديث نهيت عن قتل المصلين واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا معناها من ترك الصلاة جاحداً لها معانداً مستكبراً غير مقر بفرضها قالوا ويلزم من كفرهم بتلك الآثار وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم وأن يكفر الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب ومن رغب عن نسب أبيه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وقال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الى آثار مثل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك قالوا ومعنى قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أنه ليس بكفر يخرج عن الملة وكذلك كل ما ورد
(يُتْبَعُ)
(/)
من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك وقد جاء عن ابن عباس وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة أنه قال في حكم الحاكم الجائر كفر دون كفر، قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون واحتجوا أيضاً بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى، مثنى وقالوا يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد مستكمل الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قالوا أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظاً كاملاً له في الإسلام ومثله قول ابن مسعود وما أشبهه وجعلوه كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أي أنه ليس له صلاة كاملة ومثله الحديث ليس المسكين بالطواف عليكم يريد ليس هو المسكين حقا لأن هناك من هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا يسأل ونحو هذا مما اعتلوا به وقد رأى مالك استتابة الاباضية والقدرية فإن تابوا وإلا قتلوا ذكر ذلك إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم وقال قلت لأبي ثابت هذا رأى مالك في هؤلاء حسب قال بل في كل أهل البدع قال القاضي وإنما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في الأرض وهم أعظم إفساداً من المحاربين لأن إفساد الدين أعظم من إفساد المال لا أنهم كفار قال أبو عمر: فهذا مالك يريق دماء هؤلاء وليسوا عنده كفاراً فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من جهة الكفر ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفراً ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمناً بها معتقداً لها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلده فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، قال الطحاوي في هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافراً ما أجيبت له دعوة لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ومما يدل على أن الكفر منه مالا ينقل عن الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان وكافر النعمة يسمى كافراً وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه قيل لليل كافر لأنه يستر قال لبيد في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب رواه شعيب بن أبي حمزة عنه قال إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع ديناً غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن حتى يرجع قال والذي يفطر في رمضان كذلك قال أبو جعفر الطحاوي وهو قولنا واليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق قال أبو عمر بهذا يقول داود بن علي وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل وابن شهاب القائل ما ذكرنا هو القائل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كان ذلك في أول الإسلام ثم نزلت الفرائض بعد وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل والله أعلم وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت واحتج من ذهب هذا المذهب أعني مذهب ابن شهاب في أنه يضرب ويسجد ولا يقتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قالوا وحقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زناً بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس قالوا والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند وإنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك وهو الضرب والسجن وأما القتل ففيه اختلاف
(يُتْبَعُ)
(/)
والحدود تدرأ بالشبهات واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها قال أبو عمر هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضاً ألا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. التمهيد لابن عبد البر 4/ 234 – 242، والاستذكار لابن عبد البر 2/ 149 – 155.
وقال النووي: لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص. المجموع للنووي 3/ 17 - 19.
وقال ابن قدامة: لم ينقل أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة، قال ابن قدامة: "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام". المغني لابن قدامة 2/ 446.
ومن أراد التوسع في مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة فليرجع إلى بحث الفوائد المهداة في حكم تارك الصلاة
وهو موجود على هذا الرابط: http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=961
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 08:20]ـ
/// الصلاة كتاب موقوت على المسلمين و كل صلاة من الصلوات الخمسة لها وقت بداية و وقت نهاية بالإجماع
/// و النّبي صلى الله عليه و سلّم لما أخّر صلاة الظهر و العصر لم يكن تأخيره لهاته الصلاة التهاون في أدائها في وقتها و إنّما كان معذور و هذا بخلاف المتعمّد في تأخير الصلاة و مقصودنا بالمتعمّد من يفعل هذا من غير عذر، فعندنا الدليل على حكم قضاء الصلاة إن كان من أخّرها معذور و لكن ما دليل ذلك إن كان من أخّرها غير معذور؟
/// يعني أيمكن أن تقدّم لنا نصوص تثبت صحّة قضاء الصلاة لغير المعذور؟ يعني مثلا واحد من الصحابة أخّر الصلاة من غير عذر ثم صلى الصلاة و أقرّه النّبي صلى الله عليه و سلّم؟ وفقك الله
/// ثم في الحقيقة أنا لا أناقش في الراجح في حكم تارك الصلاة إلا أنّ مداخلتي كان المقصود منها: بما أنّنا أثبتنا الخلاف في كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر فهذا يخرم: "دعوى الإجماع أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها" التي تتبناها
/// ثم النصوص التي استدلّ بها من يوجب قضاء الصلاة على المتعمّد ليست بقطعية الدلالة فهي ظنيّة و الظني يمكن أن تختلف فيه الأفهام (فالأمور الظنية الغير قطعية تحتمل الإختلاف في الفهم إذ لو لم تكن كذلك لما كانت ظنّية) و لا يُمكننا معرفة ما عند جميع المجتهدين حول هاته المسألة لا سيّما و إن كانوا منتشرين في المشارق و المغارب ووسائل الإتصال في وقتهم لم تكن متطوّرة؛ و الشخص منهم إذا أراد أن يذهب إلى عالم في الناحية الأخرى من البلاد العربية قد يقضي الشهور و لا يصل إليه، و لو قُدّرَ له و أن وصل فليس بالمؤكّد أنّ من ترك خلفه من العلماء في منطقة ما لم يغيّر رأيه و لربما لو عاد ليتأكّد أنّ علماء تلك المنطقة لم يغيروا اجتهادهم فمن ذا الذي سيؤكّد له ثبات هذا العالم على موقفه إلى غاية أن يصل إلى منطقته الأولى و لو بقي ينتظر قادما من تلك البلاد فمن ذا الذي سيصل في رمشة عين من غير أن يُفسح مجال زمني يُتيح الفرصة لتغير الإجتهاد و لو وجد جنّيا متطوعا ينقل له الأخبار في رمشة
(يُتْبَعُ)
(/)
العين فمن ذا الذي سيؤكّد له عدالة هذا الجنّي و هكذا .... فكيف يُدّعى الإجماع في مثل هاته الأمور؟! اللّهم إلا إن وَجدَ جنّا متطوعا يطير به في رمشة عين بين العلماء و هذا ما سمعنا به؟! و لا ادّعاه أحد من العلماء!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 04:35]ـ
مناقشات لبعض أدلة القائلين بعدم الإعادة
1 - قولهم إن تارك الصلاة كافر فإن تاب فالإسلام يجب ما قبله:
الرد
ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية ومجموعة من الحنابلة كالموفق رحمه الله وأبي البركات رحمه الله وغيرهما إلى أن كفر تارك الصلاة كفر أصغر لا يخرج المرء به من الملة، فعلى هذا فلا حجة لهم هنا.
أما القائلون بالتكفير وهو المذهب عند الحنابلة، فإن المذهب عندهم أيضًا أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بعد أن يدعوَه الإمامُ ويمتنعَ، فعلى هذا قبل الدعوة لا يُحكم بكفره ..
- قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (ج1 ص285): (الداعي له هو الإمام أو نائبه فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب: وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وكذا لو ترك كفارة أو نذرا وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يدع إليها قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة)
والمذهب عند الحنابلة أن المرتد يجب عليه قضاء ما تركه في حال إسلامه، وعدم قضاء ما تركه في حال ردته - وهو مذهب الحنفية أيضًا -، فهنا لن يجب عليه القضاء للفترة التي تلت حكم الإمام بكفره بعد دعوته - لو افترضنا أنه تاب بعدها واستجاب -، أما فترة ما قبل الدعوة فيجب القضاء ..
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (ج1 ص278): (وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب: أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما فاته زمن ردته قال القاضي وصاحب الفروع وغيرهما هذا المذهب واختاره ابن حامد والشارح وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان ونصراه وقدمه ابن تميم وبن حمدان في رعايته الصغرى)
حتى وإن قلنا بتكفيره دون اشتراط الدعوة كما هو قول بعض متقدمي الحنابلة كالاّجري رحمه الله وغيره، فإن مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه بوجوب قضاء العبادات على المرتد بخلاف الكافر الأصلي:
- قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (ج1 ص278): (وعنه يقضي ما تركه قبل ردته وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج وقدمه في الفروع لكن قال المذهب الأول كما تقدم وقدمه في الرعاية الكبرى: وابن عبيدان ونصره)
وهناك رواية أخرى بأنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها وهو مذهب المالكية - لكن كما ذكرنا اّنفاًا هم لا يكفرون بترك الصلاة -.
- قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (ج1 ص278): (وعنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين واختاره)
إذن فهذا الدليل الذي يظنه بعض الإخوة أنه دليل قاطع، لا قطعية فيه، بل لا حجة فيه عند قول الجمهور ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 04:35]ـ
يُتبع ذكر بعض أدلة الفريق القائل بعدم الإعادة فيما بعد إن شاء الله ..
ملاحظة: كلا الفريقين هم مشايخنا وأئمتنا وأسيادنا، والنقاش علمي بحت ..
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 08:57]ـ
ينبغي التقيد بالموضوع ولا يهمنا الجني المتطوع أو غير المتطوع ولا ينبغي التطرق إلى مثل النقل بين أهل العلم، وفيما يخص مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة أخرى ولا يخفاكم أن مسألتنا هنا هي حكم قضاء الصلاة لمن تركها متعمداً والخلط بين المسألتين لا ينبغي لأن مسألة تكفير تارك الصلاة تحتاج إلى تفصيل هل تركها جاحداً لوجوبها وهذا كافر بالإجماع وهو الذي تحمل عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند الجمهور أما من تركها متكاسلاً معترفاً بوجوبها فهذا ليس بكافر عند جمهور العلماء من السلف والخلف وإنما هو فاسق من فساق المسلمين مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً
(يُتْبَعُ)
(/)
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" أخرجه مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل باب الأمر بالوتر 1/ 123، وأبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر رقم (1420) 2/ 130،131، والنسائي في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس رقم (461) 1/ 230، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها رقم (1401) 1/ 448 - 449، وابن حبان رقم (1732) 5/ 23 - 24، وقال ابن عبد البر: "هو حديث صحيح ثابت"، انظر التمهيد 23/ 288، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (1258) 1/ 266.
وفي حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (النساء 171) ? يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ? الآية، حديث رقم (3435) 2/ 487، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم (28) 1/ 57. وهذه الأحاديث تمنع من التكفير والتخليد، وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر، قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقرّ بالوحدانية شاهداً أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله مؤمناً بأن الله تعالى يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟. ولو كان كافراً عند من يقول بتكفيره فلما ذا لا تترب عليه أحكام الكفر من عدم إرثه والتفريق بينه وبين زوجته وعدم تغسيله ودفنه في مقابرالمسلمين إلى آخر الأحكام المترتبة على المرتد، قال ابن قدامة: لم ينقل أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة،و قال "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام". المغني لابن قدامة 2/ 446. وقال النووي: لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص. المجموع للنووي 3/ 17 - 19.
والذي يهمنا هنا هو هل على تارك الصلاة المتعمد قضاء؟ وأي نص من كتاب أو سنة يسقط عنه هذه العبادة التي تركها عمداً؟ وهل القضاء خاص بالنائم والناسي أم أنه عام لكل من ترك الصلاة سواء عن نوم أو نسيان أو عمد ويختص النائم والناسي برفع الإثم عنهما فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال ابن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر ابن عبد البر: وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا
(يُتْبَعُ)
(/)
طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 09:05]ـ
[ quote= سراج بن عبد الله الجزائري;97662 لا يُمكننا معرفة ما عند جميع المجتهدين حول هاته المسألة لا سيّما و إن كانوا منتشرين في المشارق و المغارب ووسائل الإتصال في وقتهم لم تكن متطوّرة؛ و الشخص منهم إذا أراد أن يذهب إلى عالم في الناحية الأخرى من البلاد العربية قد يقضي الشهور و لا يصل إليه، و لو قُدّرَ له و أن وصل فليس بالمؤكّد أنّ من ترك خلفه من العلماء في منطقة ما لم يغيّر رأيه و لربما لو عاد ليتأكّد أنّ علماء تلك المنطقة لم يغيروا اجتهادهم فمن ذا الذي سيؤكّد له ثبات هذا العالم على موقفه إلى غاية أن يصل إلى منطقته الأولى و لو بقي ينتظر قادما من تلك البلاد فمن ذا الذي سيصل في رمشة عين من غير أن يُفسح مجال زمني يُتيح الفرصة لتغير الإجتهاد و لو وجد جنّيا متطوعا ينقل له الأخبار في رمشة العين فمن ذا الذي سيؤكّد له عدالة هذا الجنّي و هكذا .... فكيف يُدّعى الإجماع في مثل هاته الأمور؟! اللّهم إلا إن وَجدَ جنّا متطوعا يطير به في رمشة عين بين العلماء و هذا ما سمعنا به؟! و لا ادّعاه أحد من العلماء! [/ quote]
أخي الكريم بغض النظر عن مسألتنا هل تنكر الإجماع إذا نص عليه الأئمة المطلعون على خلاف الأئمة؟ لأن كلامكم قد يوهم ذلك ..
وجزاكم الله خيرًا ..
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 09:43]ـ
العلماء أمناء فيما نقلوا ومناقشون فيما كتبوا أو قالوا ولا نشك فيهم أبداً والعبرة بالنصوص من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، والترجيح بحر لا ساحل له كل يرجح بما ترجح عنده، وكثرة الدليل والرواية ## مرجحة لدى ذوي الدراية.
والإجماع معروف عند الجميع، وعرفه صاحب مراقي السعود: وهو الاتفاق من مجتهدي ## الأمة من بعد وفاة أحمِد.
والإجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع، وما يحتاج إلى إخبار جني يطير أو جني متطوع إلى آخر ما نقل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 11:11]ـ
هل تنكر الإجماع إذا نص عليه الأئمة المطلعون على خلاف الأئمة؟
/// الأخ محمد عبادي أنا أشك في إمكانية إطّلاعهم على أقوال جميع المجتهدين في ما هو ظني كمسألتنا هاته، أما الإجماع فلا أنكره و لا أنكر إمكانية وقوعه و لا أنكر حجّيته، و لا كن إذّعاء الإجماع في (غير النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت قطعية الإنتشار بين المسلمين) فيه نظر!
/// و الإجابة على سؤالك فيه تفصيل:
- فهناك مسائل في الإجماع المدّعى يُمكن أن يَطّلع عليه العلماء و بالتالي فإدّعاؤهم للإجماع مقبول،
- و هناك أمور لا يُمكنهم الإطّلاع عليها و بالتالي فدعواهم للإجماع فيها مسألة إجتهادية، من العلماء من يقبلها و من العلماء من لا يقبلها.
- بعض من يوصف بالعلماء المطّلعين لهم مذهب في الإجماع و هم يدّعون الإجماع بناءا على مذهبهم ولكن هل مذهبهم صحيح أم لا؟ هذه مسألة إختلافية و بالتالي فقبول دعواهم للإجماع سيكون مسألة اختلافية.
ينبغي التقيد بالموضوع ولا يهمنا الجني المتطوع أو غير المتطوع ولا ينبغي التطرق إلى مثل النقل بين أهل العلم،
/// هداك الله أخي الكريم؛ لا يُوجد خروج عن موضوع النقاش و لا شيء بل نحن نتكلم في لبّ الموضوع و هو إبطال دعوى الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة لمن تركها متعمّدا لغير عذر. و لست أنا من يطعن في هذا الإجماع المدّعى بل جمع من العلماء أخي الكريم فلا تحاوّل أن تُظهرنا بأنّنا نخالف جميع العلماء! أو أنّنا نتكلم فيما هو خارج عن الموضوع!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 11:39]ـ
وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا هو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم قال ابن عبد البر: وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، وهذا من الشذوذ ولا عبرة بالأقوال الشاذة المجردة عن الدليل، وأما قولك (ادعاء الإجماع في غير النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت قطعية الإنتشار بين المسلمين) ما ذا تقصد به؟؟ وهل هو إلا خروج عن الموضوع!!
والإجماع حكاه ابن قدامة رحمه الله حيث قال: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. المغني لابن قدامة 2/ 158. ولعله لم يطلع على خلاف بعض الظاهرية الذي ذكره ابن عبد البر أو لعله لا يراه خلافاً لاتصافه بالشذوذ ومخالفته النصوص الموجبة لقضاء العبادة بعد خروج وقتها من صلاة وصيام، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 11:41]ـ
وأما قولك (ادعاء الإجماع في غير النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت قطعية الإنتشار بين المسلمين) ما ذا تقصد به؟؟ وهل هو إلا خروج عن الموضوع!!
/// غفر الله لك أخي الكريم؛ هذا ليس بخروج عن الموضوع، هذا لتوضيح ما الذي جعلني أردُّ دعوى الإجماع على وجوب قضاء الصلاة.
/// و على طريقتك فسنقول لك لما تذكر لنا أدلّة عدم كفر تارك الصلاة و تتوسع ألا يعتبر هذا على طريقتك خروج عن الموضوع؟! -سبحان الله-
/// /// /// /// ///
/// الأخ محمد العبادي جزاك الله خيرا على نقولاتك و تبيينك بأنّ كفر تارك الصلاة لا يلزم منه عدم قضاء الصلاة بالنسبة لجمع كبير من العلماء، و لكن هاته المسألة اجتهادية هي الأخرى و تختلف فيها الأنظار، و الأهم مناقشة الدليل: فالنفرض أنّ تارك الصلاة مرتّد، إذن هو كافر. و بالتالي فلما يرجع للإسلام، فالإسلام يجبّ ما قبله و من ضمن ما يجبّه ترك الصلاة فما قَولُكَ في هذا؟
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 11:45]ـ
ولو كان كافراً عند من يقول بتكفيره فلما ذا لا تترب عليه أحكام الكفر من عدم إرثه والتفريق بينه وبين زوجته وعدم تغسيله ودفنه في مقابرالمسلمين إلى آخر الأحكام المترتبة على المرتد، قال ابن قدامة: لم ينقل أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة،و قال "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام". المغني لابن قدامة 2/ 446. وقال النووي: لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص. المجموع للنووي 3/ 17 - 19.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 11:49]ـ
/// من يقول بتكفيره يرى بأنّه يُعامل معاملة الكفار و دعاوى الإجماع تلك التي تنقلها الكلام عنها مثل الكلام عن دعوى الإجماع على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها متعمّدا.
/// و يحسن مناقشة الأدلّة لأنّك إن قُلتَ قال العالم الفلاني أو العلماء الفلانيين فسأقول لك و قال العالم الفلاني و العلماء الفلانيين و نبقى في دوامة!
/// مثلا: أنا قلتُ لا أعتّدُ بدعوى الإجماع هاته لما يلي: " ............ "، فإن أردت مناقشتي فنفّد ما ظننته دليلا و أبطل كلامي بالدليل.
/// مثلا: أنا قُلت لك: لا يصحّ الإستدلال بصلاة النّبي صلى الله عليه و سلّم صلاة الظهر و العصر خارج أوقاتهم في تلك الحالة الخاصة على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها من غير عذر لأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم كان معذورا. فناقش كلامي بالدليل؟
/// يا أخي ينبغي أن تكون منهجية في النقاش و أسلوب النّط هذا ليس بجيّد؟ و يُشتّت الموضوع و يُفقد التركيز و يجعلنا لا نناقش و لا نقطة جيّدا(/)
ما حكم أكل حلوى المولد؟
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 02:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيدونا بارك الله فيكم. ما حكم أكل حلوى المولد؟ وهل يختلف الحكم باختلاف النوايا-أقصد نية الأحتفال-ونية من بأكلها من باب العاده أو المباح.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 08:18]ـ
الحمد لله،
ليس في أكل حلوى المولد حرج ان شاء الله، طالما أن آكلها لا ينوي بذلك أن يجعله عبادة وقربة الى الله، والا فلو جعلها على أنها عبادة فقد ابتدع، فلا يشرع في الدين شيء اسمه الاحتفال بالمولد ابتداءا، فكيف بجعل حلويات ذلك الاحتفال من القربات؟ ان الجهة في حكم الحلويات منفكة عن مطلق بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه قد صار من عادة الناس أن يدخلوا السرور على نفوس أولادهم وذويهم بأن يأكلوا حلوى من نوع مخصوص في ذلك الموسم من كل عام، تماما كما يجعل أهل مصر الكعك في موسم عيد الفطر، ولهم وجبات في موسم كذا وموسم كذا، ولهم حلوى عاشوراء (يأكلونها في يوم عاشوراء وغيره) وما الى ذلك، فكل هذا جهة حكمه من حيث كونه عادة دنيوية منفكة عن حكم المناسبة التي اتخذه الناس عرفا وعادة في أول الأمر من أجلها. ومن هنا فمآل الحكم الى نية الآكل، ان كان يقصد التعبد والتقرب الى الله بذلك فقد أحدث في الدين، والا فأرجو ألا يكون عليه شيء، وان كنت أرى ألا يشجع الناس على ربط تلك العادات بمناسبة دينية - مشروعة كانت أو مبتدعة - حتى لا يقع في ظن الجهلاء منهم أن ذلك من باب التعبد، ولا يتوهم جاهل - وهو الأخطر - أن قبولنا لذلك دليل على مشروعية الاحتفال بالمولد، والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 01:26]ـ
بارك الله فيك و زادك الله علما وجمعنى و إياك وجميع الأخوه فى جنته.
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[21 - Mar-2008, صباحاً 01:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 03:55]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوهناء]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 01:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
شخص أرسل لي قطعة من كعكة احتفل بها في عيد ميلاده فأكلتها ولم أبق منها شيئا بكل صراحة (وجه مبتسم) .. فهل ينطبق ما قلته أخي في الله على هذا .. وماذا لو اعتاد هذا الشخص القريب لي ارسال هذه القطعة كلما احتفل بعيد ميلاده؟؟؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى ..... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...(/)
مهمات شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم الخضير ((مرتبة ومنسقة)) كاملة.
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده وبعد:
فإن أخانا الفاضل:: أبو هاجر النجدي:: قد وضع مهمات كتاب الصلاة من بلوغ المرام من شرح فضيلة الشيخ الدكتور العلامة: عبد الكريم الخضير في حلقات في ملتقى أهل الحديث ووجدتها أيضاً في موقع صيد الفوائد ولكن كل باب لوحده فرتبتها ترتيباً على ترتيب صاحب البلوغ ابن حجر - رحمه الله - ونسقتها ليتسنى لمن يريد قراءتها قراءتها بالترتيب وكذلك لمن يريد طباعتها ..
وأسأل من الله العلي العظيم أن يجزي أخانا أبا هاجر على ما بذله ويجزي شيخنا عبد الكريم ويغفر له ولنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 05:17]ـ
شَكَرَ اللَّهُ لكُم،ونفع بكُم ـ أيُّها الفاضل ـ.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 07:42]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 08:52]ـ
وإياكم بارك الله فيكمـ
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 09:14]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 07:14]ـ
وإياكـ أيها الحبيب .. ،،(/)
أريد الدراسات السابقة في (نوم الجنب وحكمه)
ـ[أبوأروى]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم أهل هذا المنتدى المبارك ورحمة الله وبركاته ,,,,,
أريد الدراسات السابقة في (نوم الجنب وحكمه ()
أفيدونا مأجورين
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 11:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
تجد ما طلبته في المرفقات ..
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح .....(/)
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 11:37]ـ
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
أو بمعنى آخر هل قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة فقط – فيجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يجوز بيع الموزون بالمكيل نسيئة – أم شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة ومتعددة أيضا وهو الظاهر من عموم كلمة الأصناف انها عائدة على الأصناف الستة كلهم – فيحرم بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يحرم بيع الموزون بالمكيل نسيئة -؟؟
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان إحداهما يحرم النساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي هاهنا لأنهما مالان من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل
والثانية يجوز النساء فيهما وهو قول النخعي لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب بالحيوان " أ. هـ
والرواية الثانية – أعني التي تجيز ذلك – هي قول الشافعية بل قول كثير من أهل العلم
راجع المجموع للنووى 9/ 505 , 506
وانظر تكملة المجموع للسبكي 10/ 157: 160
أما الرواية الأولى وهي التي نصرها الخرقي وقدمها ابن قدامة تمنع ذلك وهي ظاهر الحديث إذ الأصناف في الحديث تعود على الأصناف المذكورة في الحديث وهي الستة كلهم
لاحظ أن ابن حزم في المحلى 8/ 494 قال:
" جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص جاء بإباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق " أ. هـ
وما أدرى وجه استدلاله من أن النص قد ورد بإباحة ذلك إذ الظاهر والله أعلم الرواية التي قدمها ابن قدمها ونصرها الخرقي من أن اختلاف الأصناف شامل لكل الأصناف الستة معا!!
فهل أجد عند أحد من الإخوة الأفاضل ترجيح لأي الروايتين عن الإمام أحمد – مع بيان سبب الترجيح مع اعتبار أنه ليس في المسئلة إجماع لرواية الإمام أحمد الأولى - في هذه المسئلة أعني:
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:12]ـ
وفقك الله
كلام ابن حزم خارج محل النزاع؛ لأن بيع الأصناف الأربعة بالذهب والفضة نسيئة جائز بالإجماع.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 10:47]ـ
أخي الفاضل
بل هو داخل محل النزاع , وهو سؤالي في الحقيقة
هل راجعت تكملة المجموع للسبكي أخي الفاضل: 10/ 157: 160
وانظر السيل الجرار 3/ 68
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 11:00]ـ
راجعت الموضعين المذكورين فلم أجد فيهما ما يقدح في هذا الإجماع.
فأرجو نقل النص الذي تشير إليه.
والإجماع المذكور حكاه غير واحد من أهل العلم.
وهو يكاد يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ لجريان معاملات المسلمين على ذلك قديما وحديثا بلا نكير.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 02:53]ـ
أخي الفاضل
قال السبكي في المجموع 10/ 160:
" ولم أر أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم ذكر خلاف في هذه المسئلة ولا أشعر به إلا أبا محمد بن حزم الظاهري فإنه قال في كتابه المسمى بمراتب الإجماع:
"واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة في الذمة غير مقبوضة وبها إلى أجل محدود بالأيام والأهلة والساعات والأعوام القمرية ما لم يتطاول جدا جائز , ما لم يكن المبيع شيئا مما يؤكل او يشرب فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدراهم أو الدنانير إلى أجل موصوف , وأما حالا فلا خلاف في أن ذلك جائز , واختلفوا فيما عدا الدرهم والدنانير في كلا الوجهين "
فتضمن كلام ابن حزم إثبات خلاف في ذلك ويمكن أن يحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بعد ذكر الأصناف الستة " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " لفظ مسلم , واختلاف الأصناف يشمل اختلافهما على وجه تكون علة الربا فيهما واحدة أو متعددة , وقد شرط في ذلك التقابض
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال صاحب المغني من الحنابلة: ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال لقوله " يدا بيد "
واقتصار المصنف - يعني الشيرازي في المهذب- على المكيلات والمطعومات وإن كان الحكم عاما في جميع ما سوى الذهب والفضة كما يدل عليه عبارة الشافعي كان غرضه بذلك - والله أعلم - التنبيه على ما يخالف الذهب والفضة في العلة " أ. هـ كلام السبكي
قلت: وكلام ابن قدامة في تصوير المسئلة وهو: " فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون " مبني على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن - لا الثمنية - والعلة في الأصناف الأربعة هي الكيل - لا الطعم - ولذا كان السبكي أدق وهو " التنبيه على ما يخالف الذهب والفضة في العلة " لأن من يعلل بالثمنية في الذهب والفضة لن يستقيم تصوير عنده المسئلة بكلام ابن قدامة
لذا فالسؤال بهذه الصيغة هو الصحيح: هل يجوز بيع الأصناف الأربعة - وما في معناها - بالذهب والفضة نسيئة أم لا؟؟
وقال الشوكاني في السيل الجرار 3/ 68:
" أقول أما الأجناس الربوية إذا اختلف فيدل على جواز التفاضل فيها دون النساء ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله س وسلم قال " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " وفي لفظ لأبي داود والنسائي وابن ماجة " وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا "
والإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فإذا اختلفت هذه الأصناف " الخ يدل على أنه يجوز فيها مع الاختلاف التفاضل دون النساء فلا يجوز مثلا بيع الطعام بالدراهم إلا إذا كان يدا بيد وقد استدل من جوز ذلك بما صح في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت " اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا " ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتراط التقابض بمثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رهنا في الثمن وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقدا فإذا صح هذا الإجماع كان حجة ثم من يرى حجيته " أ. هـ كلام الشوكاني
قلت: قوله صلى الله عليه وسلم " يدا بيد " يمنع التفرق قبل القبض كما ظاهره يمنع النساء لكن السؤال هل هذا شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة فقط أم شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة ومتعددة؟؟
وليس التفرق قبل القبض بمستلزم لجواز النساء كما ذكر ذلك الشوكاني في قوله " وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقدا " فلو صح الإجماع على جواز التفرق قبل القبض لم يكن هذا دليلا على جواز النساء ,
على أن كلام ابن قدامة في المغني: " ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال لقوله " يدا بيد " أ. هـ ظاهره ان الخرقي يمنع التفرق قبل القبض أيضا وإن كان أبو الخطاب أجاز التفرق قبل القبض رواية واحدة في المذهب لكن على كل ظاهر كلام الخرقي يمنع صحة دعوى الإجماع على جواز التفرق قبل القبض بين الذهب والفضة وبين الأصناف الأربعة , هذا إن كان جواز التفرق قبل القبض مستلزما لجواز النساء لكن التفرق قبل القبض ليس مستلزما لجواز النساء
وكلام السيكي: " ويمكن أن يحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بعد ذكر الأصناف الستة " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " لفظ مسلم , واختلاف الأصناف يشمل اختلافهما على وجه تكون علة الربا فيهما واحدة أو متعددة , وقد شرط في ذلك التقابض " أ. هـ
بلا شك هو الظاهر إذ المراد بالأصناف إنما هو الأصناف الستة المذكورة في الحديث معا لذا لم أفهم وجهة نظر ابن حزم في جوازه بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا عن طريق النص إذ ابن حزم أجاز ذلك وقال لأن النص قد جاء بإباحة ذلك , ولم يتبين لي كون النص جاء بإباحة ذلك بل ظاهر النص كما قال السبكي واستظهره الشوكاني؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 03:04]ـ
كلام ابن حزم الذي نقلته أولا ذكر أن النص دل على ذلك، ولكنه لم يذكر أن هذا النص هو حديث الأصناف الستة.
والذي يظهر لي أنه يقصد النصوص الأخرى المشهورة التي دلت على ذلك؛ لأن هذا ما يتبايع به المسلمون دائما.
وكل ما ذكرته بعد ذلك لا يفيد في المطلوب؛ لأنها كلها مناقشات نظرية، وكلام السبكي واضح في أنه لم ينقل أحد من أهل العلم خلافا في ذلك، ولا حتى أشعر به، وحتى النص الذي أشعر به (وهو كلام ابن حزم) لم يبين المخالف، وإنما حكاه خلافا فقط، ومن المعلوم أن حكاية الخلاف عن المجهول لا تقدح في الإجماع المنقول.
وأنا أدعوك أن تتصور المسألة يا أخي الكريم، فإن جواز مثل هذا شبيه بالمتواتر. فإن الناس جميعا تشتري إلى أجل بالأثمان، وما ذكره الشوكاني من تخصيص حديث الدرع بالرهن واضح الفساد؛ إذ لم يقل به أحد.
ثم إن نصوص البيع والشراء عن النبي والصحابة والتابعين لا تكاد تحصى في الشراء إلى أجل، وقد اشترى النبي من أعرابي جملا كما هو مشهور ولم يكن فيه رهن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:08]ـ
أخي الفاضل
أنا لا أجادل أبدا في مسئلة الشراء إلى أجل عموما - حتى يعترض على كلامي بشراء النبي جملا من إعرابي دون ان يذكر فيه رهن على أن هذه القصة ليس فيها أجل أخي الفاضل - بل أتكلم عن الشراء إلى أجل أو إلى نسيئة لو كان المبيع أحد الأصناف الأربعة فقط
ولعل ذكر ابن قدامة أن هناك روايتين في هذه المسئلة واختار الخرقي رواية المنع تقدح في دعوى الإجماع على جواز ذلك - وإن كان يغلب على ظني جدا أن مراد ابن قدامة في مسئلة بيع المكيل بالموزون نسيئة أن المراد بالموزون ما عدا الثمن أو ما عدا الدينار والدرهم لأنه قال قبل ذلك بقليل " إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف " حينما تكلم ابن قدامة على مسئلة السلم في الموزونات فيمكن أن يكون نفس الكلام في حالة بيع المكيل بالموزون بل أظن أن ابن قدامة يريد ذلك فعلا أعني جواز بيع المكيل بالثمن نسيئة كما أجاز بيع الموزون بالثمن سلما -
لكن هل لك أخي الفاضل أن تدلني على وجهة استدلال ابن حزم بجواز ذلك عن طريق النص سواء كان ذلك النص أو النصوص الأخرى؟؟
وهل لو فرضنا المسئلة في بيع المكيل بالموزون - ما عد الأثمان - هل يجوز ذلك نسيئة أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:21]ـ
يعني هل تظن أن هناك فرقا بين الأصناف الأربعة وبين غيرها في هذه المسألة؟
لو كان هذا صحيحا لكان ينبغي أن يكون مشهورا عند سلف الأمة؛ لأن البيع والشراء مما يحتاج إليه جميع الناس في معاملاتهم.
ويمتنع في العادة وجود مثل هذا الفرق في الشريعة ثم لا يكون معروفا عند عامة أهل العلم مع احتياج الناس إليه ليلا ونهارا صيفا وشتاء.
أنا لا أستحضر الآن حوادث بعينها، ولكنك لو بحثت في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة فستجد كثيرا من الحوادث عند السلف بذلك.
النصوص التي يقصدها ابن حزم فيما أحسب هي حديث الرهن وحديث الجمل وغيرها من وقائع الأعيان مع تحقيق المناط.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:29]ـ
أخي الفاضل
لقد أضفت تعديلا في مشاركتي الأخيرة لكن كنت كتبت الرد على قبل التعديل
فليتك تراجع مشاركتي الأخيرة مرة أخرى
أنا لم أفهم ماذا تريد أخي الفاضل بقولك: يعني هل تظن أن هناك فرقا بين الأصناف الأربعة وبين غيرها في هذه المسألة؟
وعموما ليكن السؤال هل يجوز بيع النسيئة بين صنفين كلاهما ربويين - لكن علة الربا في أحدهما مختلفة عن علة الربا في الآخر - ما لم يكن أحد الصنفين ثمنا , فإذا كان أحد الصنفين ثمنا فكلام ابن قدامة يشعر بالإجماع على الجواز سواء كان الصنف الآخر مكيلا أو موزونا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حرملة]ــــــــ[23 - Aug-2008, صباحاً 02:47]ـ
حوار قيم بين أستاذين
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[23 - Aug-2008, صباحاً 07:23]ـ
طيب أستأذن في المشاركة
أخي الكريم:
المبيعان إما أن يكونا من نفس الجنس كبر ببر، أو ذهب بذهب فالتفاضل والنسيئة ممنوعان إجماعا، والنص واضح.
أو يكونا مختلفي الجنس متحدي النوع كذهب بفضة أو بر بملح، فالتفاضل جائز والنسيئة ممنوعة للحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف ...... إذا كان يدا بيد).
او يكونا مختلفي الجنس والنوع كذهب ببر أو ورق بشعير فيحل التفاضل والنسيئة،لحديث: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم فليسلم في .......... ) الحديث، فصحة بيع السلم دليل على جواز بيع المطعومات الربوية بالنقد نسيئة، والمسألة جرى عليها عمل المسلمين في كل العصور بلا نكير.
فأرجو أن يكون حديث السلم هو ما تبحث عنه.
وفقك الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 09:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم يجوز والضابط لهذا (أنه إذا بيع ربوي بربوي آخر مما لا يساويه في العلة فإنه لا يشترط التساوي ولا الحلول والتقابض)
فيصح البيع متفاضلا" وجزافا" ومؤجلا".
قال في الروض:وإن باع مكيلا" بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 07:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 02:34]ـ
فائدة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة).
فتح الباري ج4/ص382
قال أبو عبد الله -يعني البخاري- سمعت سليمان بن حرب يقول: (لا ربا إلا في النسيئة) هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً، ولا بأس به يداً بيد، ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق ..(/)
لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:43]ـ
هذه مسألة استحوذت على فكري، والإجماع أصل شرعي، أي أنه دليل يستدل به فنُحل به ونُحرّم، وهذا أمر خطير بابه، فكما أن القرآن ثابت قطعاً، وكذلك قبول الأحاديث، وضع لها ضوابط و قوانين يعرف بها الصحيح والسقيم، فكذلك الإجماع: أكلما حكي إجماع، ولو كان من حكاه إمام، نقبله ونحكيه ونعمل به و نحرّم به ونحلل؟ ما هي الضوابط والقوانين المحكمة التي يمكن أن تعيننا في تفنيد حكايات الإجماع؟ مرة أخرى: لا ننس أن الإجماع "دليل شرعي"، يقوم مقام قال الله وقال رسول الله، متى لم يوجد دليل منهما، فلا نستهين بهذا الأمر ونبني الأحكام على كل إجماع محكي و نحرم ونحلل اتكالاً على كل إجماع منقول، فهذه الأحاديث المسندة كيف ترد وهي كلام رسول الله متى تبين عدم ثبوتها، ولا نكلف أنفسنا النظر في صحة ثبوت الإجماع مع أنه يعتبر دليلاً شرعياً بنفسه؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:49]ـ
... ولا ننس - مثلاً - أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الأصل ثابت بالأصلين واتفاق العلماء، ولكن إجماع من الإجماعات المحكية قد يخرج بشيء عن هذا الأصل فيحكي الإجماع على تحريم كذا وكذا، فهل نخرج عن يقين قاعدة الإباحة بلا ضوابط واضحة؟ أم أن الضابط: إذا حكي أي إجماع فاعمل به!
فيا أيها الإخوة: هيا بنا نتعاون لنضبط هذه القضية، والأمر دين نتعبد الله به كما أنه توسيع لما ضيق الله أو تضييق لما وسع الله، فلنبدأ على بركة الله.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 01:45]ـ
ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى: و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟ أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط؟؟ أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه؟؟ هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟ أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 07:49]ـ
ألا يجب أن يسبق هذا السؤال المهم أسئلة أخرى: و هل كل من حكى الاجماع و عمل به و حث على العمل به فعل كل ذلك من دون شروط و ضوابط محكمة؟؟
نحن نفترض أن هناك ضوابط وشروط محكمة، ولكن ماهي؟ نريد أن نكون على دراية بها. فكما أن هناك شروطاً وضوابط لقبول الأحاديث، نريد معرفة شروط وضوابط قبول حكايات الإجماع.
أليس ذلك اتهام لهم جميعا بانهم كانوا يحلون و يحرمون و يريقون دماءا و يعصمون اخرى دون ضوابط؟؟
هذا لو افترضنا تصرفهم دون ضوابط.
أليس عدم علمنا بشيء ليس علما بعدمه؟؟
بلى.
هل تناقض بعض العلماء و الفرق و الجماعات في حكاياتهم للاجماع ناتج عن خلل أو انعدام الضوابط أم هو بالأحرى ناتج عن خلل في تفسير او تطبيق هذه الضوابط لا الى انعدامها؟؟؟
طيب السؤال: ما هي هذه الضوابط حتى أجيبك؟ هل تستطيع أن تذكرها لي، ولو على سبيل الاختصار؟
أليست هذه الأسئلة -ان تبتث وجاهتها- أهم من السؤال الأول؟؟؟
الأسئلة افتراضية كما ترى، ولا نستطيع أن نعرف وجاهتها حتى نتعرف على منهجية واضحة في التعامل مع الإجماعات المحكية.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 08:10]ـ
بحث الدكتور سعد الشثري: قوادح الإجماع يفيد في هذا الباب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 08:29]ـ
معذرة يا شيخنا الفاضل
ولكن اسمح لي أن أقول إن هذا السؤال ينقض نفسه بنفسه!!!
لماذا؟
لأننا لو افترضنا أننا وضعنا شروطا لقبول الإجماع، فهل سنجعل وضعنا لهذه الشروط في هذا العصر المتأخر سيفا فوق الإجماعات المحكية عن أهل العلم فنرد منها ما نريد ونقبل منها ما نريد؟!!
والاعتراضات التي تفضلت بذكرها كلها منقوضة بنواقض ظاهرة جدا لا يمكن منصفا أن يردها.
فقولك (الأصل في الأشياء الإباحة) هل هو نص شرعي أو مسألة إجماعية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب أنه مسألة إجماعية مستفادة من دلالات النصوص، وهذا فيه رد للإجماع بمعناه الأعم بالإجماع بمعناه الأخص ولا شك أن هذا باطل.
ثم إن كلامك أيضا وارد على قواعد قبول الأحاديث، فهذه القواعد فيها خلافات كثيرة جدا، فلماذا لا يأتي أحد ويقول:
(لماذا لا نشترط شروطا محكمة في قبول أو رد الأحاديث؟!!)
وقواعد قبول ورد الأحاديث هي إجماعات في أحسن أحوالها، فلماذا لم يرد عليها ما ورد في سؤالك.
والإجماع باب من أبواب الإخبار فلا يمكن القدح فيه إلا بالقدح في المخبِر أو بإخبار مخبِر آخر بخطأ المخبر الأول.
فلو أخبر أحد العلماء بوجود الإجماع فلا يمكن القدح في هذا إلا بأمرين:
- أن نقدح في العالم نفسه وأنه ليس بموثوق في مثل هذا.
- أن نقدح في الإجماع الذي حكاه وذلك بأن نعارضه بذكر المخالفين من العصر المحكي عنه الإجماع.
وبغير هذين القادحين نكون كمن يقدح في خبر العدل بغير حجة.
وأما أن الإجماع دليل شرعي نحلل به ونحرم .... إلى آخر هذه الأشياء، فهذا كله فيه نظر
فالقرآن دليل شرعي، ولكن الاستدلال به مبني على صحة فهمه، وصحة فهمه مبنية على تفسير الآيات، وتفسير الآيات مبني على معرفة أقوال السلف ومعرفة اللغة العربية والنحو والبلاغة والأصول وأسباب النزول .... إلى آخر هذه الأشياء، والتحقق من كل هذه الأشياء أصعب بكثير من التحقق من الإجماع.
والسنة دليل شرعي، ولكن الاستدلال بها أيضا مبني على معرفة اللغة العربية والصحيح والضعيف وأصول الفقه .... إلى آخر هذه الأشياء، والتحقق من كل ذلك أصعب بكثير من التحقق من الإجماع.
فمن أراد أن يستدل بنص شرعي فلا بد أن يبني استدلاله على قواعد التصحيح والتضعيف.
ولا بد أن يبني استدلاله على قواعد أصول الفقه.
ولا بد أن يبني استدلاله على قواعد اللغة العربية.
وجميع القواعد المذكورة في جميع العلوم هي إجماعات في أحسن أحوالها، فكيف نرد الإجماع بناء عليها؟
فالخلاصة أن القوادح المذكورة في الإجماع (إجمالا) موجودة بعينها أو أكثر منها في الأدلة الأخرى المعتبرة.
فإن قبلناها في الأدلة الأخرى وجب قبولها في الإجماع كما هو واضح، وإن رددناها في الإجماع وجب ردها في الأدلة الأخرى، وهذا ما لا يقول به أحد.
والحقيقة أنني لا أتصور مطلقا أي مسألة شرعية يستطيع أن يستدل عليها المستدل من غير أن يستند في بيانها إلى الإجماع، ومن أتاني بمسألة واحدة فجزاه الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 08:34]ـ
وكل أنواع الأدلة يرد عليها ما قد يرد على الإجماع من ضعف في الدلالة
فهناك مثلا آيات واضحة الدلالة على المراد، وآيات واضحة الدلالة على خلاف المدعى، وبين ذلك وذلك مواضع اشتباه تختلف فيها أنظار العلماء، ولكن هذا لم يقدح في أصل الاستدلال بالقرآن.
وهناك أحاديث واضحة الدلالة على المراد، وأحاديث واضحة الدلالة على خلاف المدعى، وبين ذلك وذلك مواضع اشتباه تختلف فيها أنظار العلماء، ولكن هذا لا يقدح في أصل الاستدلال بالسنة.
فكذلك الإجماع، هناك إجماعات واضحة لا يختلف فيها اثنان، وإجماعات واضحة البطلان في حكايتها، وبين ذلك وذلك تختلف أنظار العلماء في قوة الإجماع ثبوتا أو ضعفا، ولكن هذا لا يمكن أن يقدح في أصل الاستدلال بالإجماع.
والمقصود أن عدم وضع ضوابط دقيقة تحدد منطقتي القبول والرد لا يقدح في الأصل المتفق عليه.
وغالبا ما يكون وضع مثل هذه الضوابط غير ممكن، فأكثر الضوابط والحدود التي يضعها أهل العلم منقوضة أو معترضة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 11:01]ـ
جزاك الله خيرا. اشكرك على هذه الإضاءات المفيدة لأن مناقشة هذا الأمر بتوسع سيمكننا - إن شاء الله - من إثارة ضوابط عامة على الأقل في قبول الإجماعات أو ردها. وأراك قد اقتربت من محاولة وضع ضوابط لهذه القضية في مكان واحد فقط من كلامك أما باقي كلامك فبعيد نوعا ما عن أصل الموضوع وسيطول الكلام لو علقت على كل ما ذكرت. المحاولة المذكورة هي في قولك:
والإجماع باب من أبواب الإخبار فلا يمكن القدح فيه إلا بالقدح في المخبِر أو بإخبار مخبِر آخر بخطأ المخبر الأول.
فلو أخبر أحد العلماء بوجود الإجماع فلا يمكن القدح في هذا إلا بأمرين:
- أن نقدح في العالم نفسه وأنه ليس بموثوق في مثل هذا.
- أن نقدح في الإجماع الذي حكاه وذلك بأن نعارضه بذكر المخالفين من العصر المحكي عنه الإجماع.
وبغير هذين القادحين نكون كمن يقدح في خبر العدل بغير حجة.
أقول أيها الحبيب:
القدح لا يلزم أن يكون في العالم بقدر ما هو في نقله. مثال على ذلك الثقة الذي يتفرد بحديث لم يتابع عليه، وهو الشاذ عند الحاكم في معرفة علوم حديث. فبعض العلماء يرد هذا الخبر مع توثيقهم لجميع النقلة فقط لأن الرواي المتفرد لم يتابع على حديثه. فلا قدح في الراوي من حيث الحقيقة وإنما في المنقول. (مع أن النقاد قد يضعفون المكثر من التفرد دون متابع، وبعضهم يقول فيه: يكثر من الغرائب، أو يروي مناكير لم يتابع عليها و نحو ذلك). ومجرد التفرد بالنقل حجة عند البعض لرد الخبر ولو كان المتفرد ثقة.
مرة أخرى: الأحاديث لها ضوابط، ولو كان مختلف فيها، المهم أن هناك ضوابط متينة تساعد الباحث على الاقتراب من الحق ما أمكنه، أما في الإجماع المحكي الذي ينقله إمام مثلاً فما هي الضوابط، حتى ولو كانت عامة، حتى ولو كانت مختلف فيها، المهم أين هي وما هي؟
الإجماع مسألة لا ينبغي التساهل فيها - ولا التشدد طبعاً - ولذلك قال بعض العلماء أن الإجماع لم ينعقد بعد عصر الصحابة لأن انعقاده صعب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 11:24]ـ
.. والشك في الإجماع - من حيث القطع بتحقق انعقاده لا من حيث انكاره رأساً وإنكار حجيته - مأثور عن أئمة السلف، منهم الإمام أحمد، ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المرسى والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك)).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 01:31]ـ
... معالم في طريق ضبط قضية الإجماع - معلم (1)
سئل ابن باز رحمه الله: هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم الله؟
الإجماع اليقيني حجة قطعية، وهو أحد الأصول الثلاثة التي لا تجوز مخالفتها وهي: الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع.
وينبغي أن يُعلم أن الإجماع القطعي المذكور: هو إجماع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؛ لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "العقيدة الواسطية"، وغيره من أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}.وفق الله المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر مما يخالفه. إنه سميع قريب.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 02:22]ـ
تنبيه: ونحن مع الإمام أحمد في تورعه وحرصه على التثبت، وبذلك نقتدي وبه نقول، ولكنا لسنا مع الإجماع الذي أراده المريسي والأصم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 04:45]ـ
كثيرا ما يحتج منكرو الإجماع أو المشككون فيه بالقصة المحكية عن الإمام أحمد.
وهذا مع الأسف فهم واضح البطلان، والإمام أحمد من أكثر الناس تعظيما لأقوال السلف واقتداء بهم.
ومن له أدنى معرفة بمذهب الإمام أحمد يعرف أنه من أبعد الناس عن إنكار ذلك.
ومن المشهور عنه قوله: لا تقل في المسألة ليس لك فيها إمام.
أما هذه القصة التي يروونها فليست على هذا الوجه بتاتا، وإنما هي في الإنكار على من يدعي الإجماع ولا علم له بأحوال السلف مثل الأصم وبشر المريسي، فإن غاية ما عندهم ظنون اعتقدوها حقا لا يقبل الجدل، فادعوا فيها إجماعا.
فهناك فرق شاسع بين الإجماع المبني على تتبع أقوال السلف، والإجماع المبني على اعتقاد المتكلم أنه لا يمكن فيه الخلاف.
فالأشاعرة يزعمون أن مذهبهم مجمع عليه، والجهمية كذلك، والمعتزلة كذلك، ولهذا تكثر مثل هذه الدعاوى في أبواب الاعتقاد.
ومن له معرفة بمذهب أحمد يعلم أنه يحتج بالإجماع ويحتج بعدم نقل الخلاف، بل يحتج بالإجماع بعد خلاف.
بل إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف جعل ذلك حجة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 04:50]ـ
ومن المسالك الفاسدة التي يسلكها بعض طلبة العلم في هذا الباب الاعتماد على الأقوال الجملية والفتاوى العامة لبعض أهل العلم من غير النظر إلى طريقتهم العملية في تناول المسائل، فيستدل مثلا بكلام للشافعي يقدح في الإجماع، مع أنه لو تتبع طريقة الشافعي في نظره في المسائل لعلم علم اليقين أن فهمه غير صحيح.
وهذا يذكرني بمن ينسب ابن حزم مثلا للقول بالقياس، أو ينسب ابن تيمية للقول بالمجاز، أو ينسب أبا حيان للظاهرية.
فليس لمن رأى نصا موهما لبعض العلماء أن يعمل به حتى يعرضه على التناول العملي لهؤلاء العلماء للمسائل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 04:54]ـ
ومن المسالك الفاسدة أيضا التي يسلكها بعض طلبة العلم:
- الطعن في الإجماعات المنقولة عن أهل العلم المتقنين بالاعتماد على أقوال شاذة أو نادرة محكية في كتب فقه غير مشهورة.
ويظن بذلك أنه قد أتى بما لم يأت به الأوائل، وطعن في صحة هذا الإجماع!!
مع أن العلماء الذين حكوا الإجماع ربما يشيرون هم أنفسهم إلى قول هذا القائل.
فلماذا إذن يحكون الإجماع؟
الجواب:
- إما أنهم لم يعتدوا بقوله وجعلوه شذوذا لا يلتفت إليه، لا سيما إن كان من غير أهل السنة كفرق الرافضة والخوارج.
- وإما أنهم ذكروه حكاية لا تعرف صحتها ولا تثبت ولذلك يصدروها بـ (رُوِي) مثلا.
- وإما أنهم يعرفون خلاف هذا المخالف، ولكنهم حكوا الإجماع المنعقد بعده، وهذا هو الأغلب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 04:58]ـ
ومن الأمور التي تخفى على بعض طلبة العلم أيضا ظنهم أن إثبات الخلاف أيسر من إثبات الإجماع.
وهذا فيه نظر؛ لماذا؟
- لأن إثبات الإجماع يكفي فيه أن يتحقق هذا الإجماع في عصر واحد، ويكفي في هذا أن ينقله العالم المتقن ما لم يعارضه غيره من أهل العلم.
- أما إثبات الخلاف فلا بد فيه أن يتحقق في جميع العصور؛ لأن عدم وقوع الخلاف في عصر واحد هو الإجماع.
وهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يجعل اتفاق المذاهب الأربعة كالإجماع؛ لأنه يبعد وقوع القول بما يخرج عنها في جميع العصور، إلا في مسائل مشتهرة متداولة؛ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة إلا في مسائل معدودة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 05:55]ـ
جزاك الله خيرا. استطراد لا يخلو من فائدة، وفي الجملة الإجماع الذي أنكره بعض الأئمة هو الإجماع "الأصولي" المذكور بشروطه في كتب الأصول، وخاصة أصول المتكلمين، فهم يشترطون أشياء تعجيزية، وهي مبسوطة - كمثال - في "البحر" للزركشي و"المحصول" للرازي. ولذلك عدل هؤلاء الأئمة إلى التعبير الواقعي عن القضية، فيقولون "أجمع من نحفظ قوله من أهل العلم" وهي تكثر عند الشافعي، وكذلك أحمد سئل عن مسألة فقال فيها إجماع، وذكر أربعة من كبار الصحابة لم يخالفهم أحد [1]. ولكن الكلام ينصب بشكل كبير على الإجماعات المتأخرة التي تطفح بها كتب الفقه وغيرها. ومفهوم كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعمل أحمد (في اعتماده على إجماعات الصحابة) يدل على وجوب التثبت والتروي في الإجماعات المتأخرة، عدا تلك التي تشهد لها النصوص صراحة أو تلك التي اشتهرت وعرفت بين أهل العلم. ابن حزم مثلاً استدرك على مالك حكاية إجماع لو وصلت إلينا بلا تمحيص لوُجِد من أخذ بها على الفور قائلاً: هذا إجماع حكاه نجم السنن، ولم يخالفه أحد، فكيف نرده؟! المهم أن هذا مثال لاستدراك المتأخر على المتقدم في حكاية الإجماع، ومثال للتثبت، وعلى قاعدتك التي قلت فيها ((ويكفي في هذا أن ينقله العالم المتقن ما لم يعارضه غيره من أهل العلم))، أقول عليها نأخذ بحكاية الإمام مالك [2] مع أن حكايته للإجماع لم تكن صحيحة وتبين ذلك بعد قرنين تقريباً (ولعلي اتذكر المسألة المعنية).
============================== ==========
[1] وللشافعي مذهب في إجماع الصحابة، يقول في الأم (ج9:ص37): (وقلت (أي السائل): أرأيت قولك: إجماع أصحاب رسول الله ما معناه؟ أتعني أة يقولوا أو أكثرهم قولاً واحداً؟ أو يفعلوا فعلاً واحداً؟ قال: لا أعني هذا، وهذا غير موجود. ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي ولم يعارضه منهم معارض بخلافه، فذلك دلالة على رضاهم به؟
[2] بل في ذات الحكاية اتذكر انه قال لا يعلم مخالفا من أهل الشرق والغرب أو نحو هذا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:22]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
تتكلم كما لو كان كلام ابن حزم مسلما في هذه المسألة التي استدركها على مالك رحم الله الجميع!!
وأنا قد بينتُ في غير هذا الموضع أن تصور ابن حزم لمباحث الإجماع غير صحيح أصلا، فهو لا يفرق مثلا بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك يكفر من يخالف الإجماع، ولا يقول بذلك جماهير أهل العلم.
ومن أخطائه أيضا أنه يحكي إجماع الصحابة على مسائل، ويستدل على ذلك بأن الصحابة جميعا مؤمنون بكلام الله، وهذا كلام الله!!!
وهذا إن لم يكن خللا في المنهج فلا أقل من أن يكون فسادا في التصور.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 06:43]ـ
تنبيهك صحيح يا شيخنا الفاضل عن التصور العجيب للإجماع الأصولي، وهذا التصور هو سبب الإشكالات الواردة على الإجماع.
ولكن كلامنا عن الإجماع الذي احتج به السلف.
وفي المجلس العلمي موضوع عن هذه النقطة بعينها، ولا أذكر الرابط الآن.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 07:44]ـ
جزاك الله خيرا. شطحات ابن حزم في مبحث الإجماع أشهر من أن تذكر، وما ذكرته من أمور كالتكفير وغيره طفحت به رسالته رسالة "النبذ" في أصول الفقه. ولكن المشكلة أن بعض الناس ربما ترك ابن حزم وهجر صوابه القليل لغلطه الكثير. فقط ليريح نفسه من البداية. يمكنك الرجوع إلى الدرس القيم "نظرة في الإجماع الأصولي" للشيخ محمد اسماعيل المقدم، وهو ذكر هذا مثالاً - كصواب من صوابات ابن حزم - على عدم صحة إجماع مالك في حكايته للإجماع في تلك المسألة، ليس لأن خلل منهج ابن حزم أدى إلى ذلك بل لأن ابن حزم بين بالفعل أن في المسألة خلافاً موجوداً. ثم إن ابن حزم وإن كان لديه خلل ظاهر إلا أنه قد ذكر ما يمكن أن يستفاد منه في وضع ضوابط عملية للتحقق من صحة الإجماعات المنقولة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 08:08]ـ
يا شيخنا الفاضل
إذا كان عندي خلل في تصور المعنى الصحيح للإجماع نفسه، فكيف يُتصور أن أضع ضوابط صحيحة لمعرفته؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنا قد ذكرتُ لفضيلتكم أن مجرد إثبات وجود مخالف في المسألة لا يعني أنها ليست إجماعية، وهذه هي مشكلة ابن حزم ومشكلة كثير من طلبة العلم، يظنون أنه ما دام قد حكي في المسألة خلاف فلا يوجد إجماع، وهذا خطأ واضح.
وبغض النظر عن ابن حزم وشذوذه، فأنا لا أنازعك في الاستفادة من كلام أهل العلم مهما كان لديهم من شذوذ.
ولكن لنا أن نسأل:
- المسألة التي حكى الإمام مالك فيها الإجماع، ألم يكن في عصر الإمام مالك عالم معتبر يبين خطأ الإمام مالك؟
- لماذا لم يتعقب الإمام مالكا في هذه المسألة تلميذه الشافعي، مع مخالفاته الكثيرة له؟
- ولماذا لم يتعقبه الإمام أحمد؟
- ولماذا لم يتعقبه محمد بن الحسن الذي صنف كتابا كاملا في الرد على أهل المدينة؟
- يعني بين وفاة الإمام مالك (179) ووفاة ابن حزم (456) مدة طويلة جدا 277 سنة!!
- ألم يكن هناك طوال هذه المدة واحد آتاه الله علما وعقلا يبين خطأ الإمام مالك في هذه المسألة؟
أنا أتكلم كلاما عاما، وليس خاصا بالإمام مالك، وليس خاصا بمسألة من المسائل، ولكن أريد أن أبين بعض الأشياء التي تخفى على طالب العلم عندما تأخذه الحماسة في البحث ويظن أنه قد وقف على ما لم يقف عليه السابقون!!
المشكلة أن حكاية مذاهب العلماء لا يكفي فيها مجرد النقل من الكتب، وإنما تحتاج إلى تحقق بمذاهب هؤلاء العلماء، ومعرفة حقيقة أقوالهم، وما يقصدونه بهذه الأقوال، وهذا لا يتأتى لكل أحد.
ومن شاء أن يبحث لقوله عن مستند من أقوال السلف والخلف فلن يعدم ذلك بحق أو بباطل.
وقد أعجبني جدا كلام العلامة الشاطبي في خاتمة الموافقات؛ إذ ذكر عشرة ضوابط لنقل خلاف العلماء ومعرفة الخلاف القادح والخلاف غير القادح.
فالمقصود أن طعن ابن حزم في الإجماع الذي حكاه الإمام مالك لا يقبل بإطلاق، وإنما يحتاج الأمر إلى البحث عن القرائن في المسألة، فإذا وجدنا ابن حزم مثلا تفرد بهذا الطعن ولم يوافقه أحد من أهل العلم لا قبله ولا بعده، فلا شك أن كلامه لا يقبل.
ومالك ليس بمعصوم في نقله ويرد عليه الخطأ كما يرد على غيره، ولكن الأمر بضوابطه.
(تذييل)
لقد وجدت كثيرا من المسائل الإجماعية التي لم يحك أحد من العلماء الإجماع عليها!!
والسبب في ذلك أنه لم يخطر ببال أحد منهم أن ينازع أحد فيها أصلا، ولذلك تجد كلام العلماء فيها قليلا لأنهم لم يعرفوا فيها نزاعا، بخلاف المسائل التي اختلفوا فيها فإنك تجد الأخذ والرد فيها كثيرا عندهم حتى وإن كانت مسائل صغيرة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 09:45]ـ
إذا كان عندي خلل في تصور المعنى الصحيح للإجماع نفسه، فكيف يُتصور أن أضع ضوابط صحيحة لمعرفته؟
لعلك تذكر أني قلت بالحرف: ((ثم إن ابن حزم وإن كان لديه خلل ظاهر إلا أنه قد ذكر ما يمكن أن يستفاد منه في وضع ضوابط عملية للتحقق من صحة الإجماعات المنقولة)).
لا أنه يعتمد عليه في وضع الضوابط.
فالمقصود أن طعن ابن حزم في الإجماع الذي حكاه الإمام مالك لا يقبل بإطلاق، وإنما يحتاج الأمر إلى البحث عن القرائن في المسألة، فإذا وجدنا ابن حزم مثلا تفرد بهذا الطعن ولم يوافقه أحد من أهل العلم لا قبله ولا بعده، فلا شك أن كلامه لا يقبل. ومالك ليس بمعصوم في نقله ويرد عليه الخطأ كما يرد على غيره، ولكن الأمر بضوابطه.
رغم احترازك اللطيف في آخر كلامك (ابتسامة) إلا أني أود أن انقل إليك ما سمعته:
في محاضرة الشيخ المقدم وفقه الله: قال مالك عن: وجوب رد اليمين على المدعي إن نكل المدعى عليه: ((هذا ما لاخلاف فيه عن أحد من الناس، ولا في بلد من البلدان)) [1]، واستدرك ابن حزم (ولعله في المحلّى وهو ليس عندي): هذه عظيمة! القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها. واستدرك على الشافعي كذلك عندما حكى لا الإجماع وإنما عدم العلم بالخلاف (!) في أن في الثلاثين من البقر تبيع و في الأربعين مسنة، قال ابن حزم (ولعله في المحلى أيضاً): ((وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبدالله و سعيد بن المسيب وقتادة، وعمال ابن الزبير في المدينة، ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم)).أ. هـ. [2]
============================== ==
[1] وجدته في الموطأ، ط. إحياء التراث، ص 447: بلفظ: ((فهذا مما لا اختلاف فيه عند احد من الناس، ولا ببلد من البلدان)).
[2] "نظرة في الإجماع الأصولي" من الدقيقة 57 إلى 59.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[23 - Mar-2008, صباحاً 07:10]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Mar-2008, صباحاً 11:13]ـ
ولعله يتبين بالمثال الأخير ضرورة الاحتياط الزائد لنوع معين من الإجماعات المحكية وعدم التسرع في قبولها وهي الإجماعات التي بين طرفين: طرف الإجماعات المعلومة المشتهرة، كإجماع الصحابة أو إجماع العلماء من بعدهم على ما اشتهر إجماعهم عليه، والطرف الآخر الإجماعات الباطلة، أو الحكايات المدعية لإجماع لم يقع حقيقة لوجود الخلاف أو لعدم تصور وقوعه بسبب إجماع السابقين على خلافه ونحو ذلك. فالإجماعات التي تقع في الوسط هي مثار اضطراب ولا نستطيع - تشبيها أو قياسا - أن نقول أنها مثل الحديث "الحسن"، بين الصحيح والضعيف، لأن الحديث الحسن صحيح يقبل ويعمل به وهو حجة حتى لو كان متوسطاً طرفين. أما حكاية الإجماع فلا يعمل بها حتى تنتزع من الوسط وتلحق بأقرب الطرفين. والمشكلة أن هذا في الغالب مستبعد وسيظل الأمر كما هو. وعندي أن المشكلة يمكن أن تحل بما بينه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من ألا يُقدّم إجماع ظني مختلف فيه على نصوص الكتاب والسنة، فيبحث فيهما ويعتمد عليهما أولاً في هذه الحال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Feb-2009, صباحاً 12:12]ـ
كنت ولازلت أؤكد أن هناك نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات، وسوف - إن شاء الله تعالى - أنقل من كلام أحد الأصوليين المعاصرين ما يجلّي بعض الحقائق حول الإجماع. وهو شيخ متمكن و متخصص في هذا العلم: علم الأصول.
(ليس هو يعقوب الباحسين وفقه الله، حتى لا يعجل علينا بعض الفضلاء:))
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 01:03]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وقد رأيتُ بحثا مختصرا للشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه (اختلاف المفتين) ص 50 عن الإجماع، ونقل عن ابن تيمية وعزاه للفتاوى (19 - 271)
أن الإجماع ينقض بأمرين
الأول: بنقل الخلاف يُسمى قائله
الثاني: أو بنقل خلاف مطلق لم يُسم قائله.
وذلك لأن ناقل الإجماع إنما هو ناف للخلاف، والثاني مثبت للخلاف، والمثبت مقدم على النافي.
(كما أن شيخ الإسلام تكلم عن أصناف الذين ينقلون الإجماع وطبقاتهم
فمن عُرف عنه كثرة ما يدعيه من الإجماع، والأمر خلافه ليس بمنزلة من لم يُعلم منه إثبات إجماع علم انتفاؤه. وكذلك من عُلم منه في نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط. وإذا تظافر على النقل النزاع اثنان، لم يأخذ أحدهما عن صاحبه، فهذا يثبت به النزاع، بخلاف دعوى الإجماع، فإنه لو تظافر عليه عددٌ، لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع) قاله ابن تيمية بواسطة (اختلاف المفتين)
-وهل يعتد لخلاف الظاهرية، ومخالفتهم للإجماع، ولابد من النظر في من حكى الإجماع كابن جرير وشرطه في انعقاد الإجماع وهل ابن عبدالبر مثله؟
وهل لابد لتوثيق النقل عن عالم في الخلاف النقل مني كتب أصحابه، أو يكفي النقل من خارج كتب مذهبه، كأقوال مالك والشافعي. وابي حنيفة، فقد اتهم ابن المنذر أنه نسب إليهم أقوالا لم يقولوا بها. و مثل ذلك نفي شيخ الإسلام ابن تيمية الجهر بالنية عند الشافعي، وأصحابه يثبتونها، ثم ظهر أنه ثابته بسند صحيح كما أخرجها ابن المقري عنه في (معجمه) ذكرها الشيخ الطريفي في (صفة الصلاة). والله أعلم
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 01:35]ـ
شكرا لك ... وبارك الله فيك أخي عبدالله على هذا الموضوع الرائع ...
لا أعلم ضابطا في هذا الباب سوى التالي:
إن كان ناقل الإجماع ثقة ثبت فالأصل قبول خبره ما لم يُعارض بما هو أقوى منه , فإن عورض بقي النظر في طرائق الترجيح , وذلك أن الإجماع دليل شرعي , فيشترط في نقله ما يُشترط في نصوص الوحيين , والأدلة إذا تعارضت في النظر عمد المجتهد إلى الترجيح بالطرائق المعروفة.
والله من وراء القصد.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[09 - Feb-2009, مساء 06:58]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الإخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله لعلني تأخرت في مشاركتكم في هذا النقاش الشيق الذي تجمعون فيه على التحامل على العلامة الظاهري ابن حزم لكنه يبقى بالنسبة لكل من تتبع اجماعاته التي ضمنها كتابه"مراتب الإجماع"عالما يمتاز بسعة الاطلاع و الحذر و الحيطة فيما يخص باختيار ألفاظه و لعل هذا هو السبب الذي جعل شيخ الاسلام ابن تيمية يختار تتبعها و التعليق عليها بدل ابن المنذر فاذا قلت هذا يفيد ضعفها بينت لك أن الله لم يضمن العصمة الا لرسله و أن ابن تيمية نفسه سكت على بعض اجماعاته الواهمة كما بينت ذلك في كتابي "الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع"و أما ما جعله خصوم الاجماع ديدنا لهم لنسف الاجماع و حجيته فقد بينت في مقدمة كتابي المذكور خطأهم و أن أحمد يقول بالاجماع و حجيته بل يتقبل به الأحاديث الضعيفة و كذلك الشافعي و الشوكاني و غيرهم فمراتب الاجماع لابن حزم أكثر انتقاء لمسائل الاجماع من ابن المنذر في كتبه فمن خلال تتبعي لهما مع ابن القطان في كتابي المذكور فقد تبين لي أن أكثرهم أوهاما ابن القطان رغم انه ألف كتاب "بيان الوهم و الايهام"لكنه في كتابه"الاقناع"كان كثير الأوهام و يليه ابن المنذر في كتابه "الاجماع"و في "الاقناع"و أصح اجماعاته ما ذكره في "الاشراف"و تكرر في "الاجماع"و قد أخرت الكلام عن حجية الاجماع على الكلام عن كتب الاجماع لأن الاجماع لا يكون حجة الا اذا كان متأكدا متيقنا حينئذ يكون حجة و ذلك لأن الاجماع _كما عرفوه_هو:"اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد وفاته في عصر من الأعصار حول أمر من أمور الدين"فاذا تاكد الاجماع و تيقن فحجيته عند الجميع معروفة حتى أنه ينقض حكم القاضي و يرده و ان كان فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ينبني على نص من القرآن صريح أو أحاديث متواترة صريحة فانه يكفر من لم يقبله اذا أقيمت عليه الحجة و لم يكن قريب عهد بالاسلام كما أن من لم يقبل الإجماع المتيقن المنعقد في غير المعلوم من الدين بالضرورة فانه فاسق لأنه فعل حراما و بالتالي فان معارض الاجماع متردد بين الكفر و الحرام و هما خصلتا سوء أعاذنا الله و اياكم من الكفر و الحرام فشيخ الاسلام ابن تيمية أكفر من استباح الحشيشة _كما بينت ذلك في مقدمة كتابي قي الاجماع_و قال: يستتاب فان لم يتب يقتل كفرا لا حدا و لا يصلى عليه و لا يدفن في قبور المسلمين و من المعلوم أن الحشيشة لم تظهر الا في القرن السادس مع التتار و ظهر قرن كجاكستان و قد أفتى فيها في البداية بعض الأحناف بالجواز انطلاقا من البراءة الأصلية حتى أفتى الإمام المازري فيها بالحرمة تراجع من أفتى فيها بالإباحة و انعقد الاجماع فتأمل ذلك جيدا .. الخ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[08 - Apr-2009, صباحاً 12:18]ـ
كلام الأخ أبي مالك العوضي رائع وكذلك الأخ عبدالله الشهري.
ولعلي اضيف اضافات تأصيلية مهمة جدا:
أولا لابد ندرك أن معرفة الإجماع من الدين وقد حفظ الله هذا الدين فقيظ الله أناسا عنوا بهذا الشأن جُل وقتهم من ائمة الإجماع والخلاف ولاشك أن فهم نصوص الكتاب والسنة يرجع فيه للسلف وأعني بالسلف القرون المفضلة وكذلك حكاية الإجماع والخلاف يرجع فيه للسلف أيضا لكن من تأمل في كلام السلف في نقل الإجماع وجد ان الإجماعات التي يحكيها السلف قليلة جدا وبالتالي فإنه يعسر استخراج الضوابط منها لكن من تأمل في كلام تلاميذهم وجد ان نقولاتهم كثيرة في نقل الإجماع فهم إذن يقومون مقام السلف في حكاية الإجماع لأنهم اعرف الناس بضوابط السلف في الإجماع وأقدر على تطبيقها ممن بعدهم، ولو تأملنا في هؤلاء لوجدنا في طليعتهم الإمام ابن المنذر والطحاوي وابن جرير وابن عبدالبر وابن العربي وابن بطال والنووي وغيرهم ممن سار على طريقتهم.
ومن أراد ان يعرف ضوابط الإجماع والخلاف عندهم عليه أن يستقرئ في كلامهم،وللأسف وجد في بعض الأعصار من يزهد في نقولات هؤلاء الأئمة ويصفهم بالتساهل ولو سار معنا على هذا التأصيل الذي ذكرته لسلم انهم هم أهل الشأن في نقل الإجماع.
هذا التاصيل ينطبق تماما في علم الحديث فإن الله قد قيظ أناسا افنوا اعمارهم في تمييز الصحيح من السقيم فيرجع إليهم في التصحيح و التضعيف وكذلك في معرفة ضوابط التصحيح والتضعيف وهؤلاء الأئمة امثال الإمام أحمد وابن المديني ابي حاتم وابي زرعة والبخاري ومسلم وممن سار على طريقتهم ولم يخالفهم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 10:41]ـ
كنت ولازلت أؤكد أن هناك نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات، وسوف - إن شاء الله تعالى - أنقل من كلام أحد الأصوليين المعاصرين ما يجلّي بعض الحقائق حول الإجماع. وهو شيخ متمكن و متخصص في هذا العلم: علم الأصول.
(ليس هو يعقوب الباحسين وفقه الله، حتى لا يعجل علينا بعض الفضلاء:))
الشيخ هو الدكتور عياض السلمي حفظه الله، قال: "يكثر في كلام العلماء تكفير مخالف الإجماع أوتفسيقه، ولكن ذلك إنما يحمل على الإجماع الصريح المنقول بطريق التواتر والقطع، وقد قلنا فيما مضى إن هذا النوع من الإجماع غير موجود إلا في مسائل دلت عليها نصوص قطعية، وحينئذٍ يكون تكفير المخالف أو تفسيقه لمخالفة تلك النصوص لا لمخالفة الإجماع وحده، وأما ما عدا ذلك من الإجماعات فهي لا تعدو أن تكون أدلة ظنية لا يمكن دعوى تكفير المخالف لها أو تفسيقه، وبخاصة حين يكون معه دليل من عموم أو سنة".
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 140 - 141.
قلت: وما أكثر الإجماعات الظنية - وإن كانت محكية ومنصوص عليها - التي يحرص بعض طلاب العلم على تقريرها تقريراً قطعياً بحيث لا يجيزلخصمه ولا لأحد من المسملين مخالفته، وإن كان مع الأخير طرف من دليل من كتاب أو سنة!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 10:22]ـ
ومما يوقف طالب العلم على حقيقة الإجماعات استنتاج الأصولي الدكتور يعقوب الباحسين، في خاتمته لكتابه "الإجماع"، قال فيه: " ... يبدو من خلال الأمثلة المضروبة للإجماعات أنه فيما عدا ما ثبت من الدين بالضرورة، لا يعدو أن تكون اتفاقاً للأكثر، أو اتفاقاً لا يعلم فيه مخالف".
[الإجماع، ص 350].
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 12:35]ـ
وقال أيضاً - وهو مما يجدر بطالب العلم والعالم التنبه له -:"ثم إن كثيراً من الإجماعات مراعى فيها المصلحة، أو العرف، أو غيرهما، وهما مما يمكن أن يتغيّرا فيصبح البقاء على حكمهما السابق مفسدة واضحة، والله لا يأمر بالفساد".
[الإجماع، ص329]
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 06:47]ـ
شكر الله لكم جميعا
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 08:48]ـ
مثال لطرف من إشكالات حكاية الإجماعات: حكى ابن عبدالبر الإجماع على أن الوصية واجبة وأنه لم يشذ في ذلك إلا طائفة. ومن القائلين بوجوب الوصية ابن عباس رضي الله عنه - في إحدى الروايتين عنه - وابن جرير وغيرهما وقوّاه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.
تعليقات:
- هل الإجماع منعقد هنا؟
- من يقرر أن هذه أو تلك طائفة شاذة وأن شذوذوها فعلاً شذوذ؟
- لا يكفي في قبول الإجماع ولزوم العمل به أن ينقله إمام حافظ [ومثالنا هنا هو ابن عبدالبر رحمه الله].
.
.
.
إلى غير ذلك.(/)
هل يجوز جمع بين الصلاتين بدون عذر؟ هل صح عن عمر أنه من كبائر
ـ[ابوطيب]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 02:28]ـ
هل يجوز جمع بين صلاتين بدون عذر؟ هل صح عن عمر أنه من الكبائر
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 03:11]ـ
أخى الفاضل هذه المسئله فيها خلاف للعلماء وأصل المسئلة حديث بن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته والحديث رواه مسلم وغيره ولعل فى هذا النقل تبين المذهب الأقوى فى المسئلة
قال الأمام النووى فى شرحه على مسلم
قوله في حديث بن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام بن عباس وفي الرواية الأخرى عن بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمنيبالسنة لا أم لك رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لأنه وان كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم(/)
هل يجوز للرجل أخذ الشعر النابت بالظهر أو الفخذ ونحوه؟
ـ[أبو ندى]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 10:45]ـ
هل يجوز للرجل أخذ الشعر النابت بالظهر أو الفخذ ونحوه؟
ولو أمكن بعض التفصيل رعاكم الله؟
هل فعله أحد من السلف؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 05:29]ـ
أخى أبوندى بارك الله فيك
أجيبك ألان إجابة مختصرة لضيق الوقت
قال الشيخ السعدى رحمه الله فى كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيمالبديعة النافعة:
ومن الفروق الصحيحة:أن شعور بدن الأنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو حلق اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر
وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والأبط والعانة
وقسم يباح وهو باقى الشعور. أه
وعلى كل حال المسئلة خلافية
ـ[أبو ندى]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 12:02]ـ
جزيت الخير أبا زكريا
وأحتاج لمزيد تفصيل بارك الله فيك
أو إحالة إن ضاق الوقت بك
والأولى أولى إن شاء الله
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[25 - Mar-2008, مساء 10:19]ـ
من العجيب أن هناك رسالة علمية عنوانها "أحكام الشعر"
ـ[أبو ندى]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 12:16]ـ
أرجو الإفادة من الأحبة؟
ـ[أبو ندى]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 02:07]ـ
للرفع؟؟(/)
أريد بحثا يتكلم عن الحب وصوره و أحكامه.
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أريد بحثا يتكلم عن الحب وصوره و أحكامه. و هل هناك من العلماء من أجاز الحب بين الطرفين قبل الأرتباط الشرعي و جزاكم الله خيرا.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 09:21]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل ما وقفت عليه في هذا الموضوع كتاب الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) تناول فيه كل ما ذكرت في سؤالك وزيادة، بطريقة علمية وشيقة، فلتراجعه.
وخلاصة هذا الباب أن تعلق الإنسان بالله والأنس به يضعف ما عداه من التعلق والأنس.
والعشق - في كثير من صوره - يعد نوعًا من البلاء.
فمن ابتلي به في مباح أو طاعة فهو معفو عنه ما لم يؤد بصاحبه إلى محرم.
ومن ابتلي به من جراء النظر المحرم والخلطة المحرمة فهو حرام أوله وآخره.
ومثال الأول: رجل تزوج بامرأة وتعلق بها قلبه فهذا عشق في أصله مباح وإن كان يدل على ضعف التعلق بالله بقدر هذا التعلق بالمعشوق، ثم قدر الله له طلاق تلك المرأة وبقي على عشقها، فإن كتم وصبر كتب الله أجره، أما إن لم يصبر وأداه ذلك إلى الوقوع في المحرم من النظر وذكر العورات والتشبيب بها فذاك محرم.
ومثال الثاني: ما عم وطم وكثر بين صفوف المسلمين والمسلمات بسبب الاختلاط المحرم وكثرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين من الإعلاميين والفنانين والفنانات. والله أعلم.
ـ[ياسر مختار]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 09:33]ـ
السلام عليكم
يوجد رسالة لابن القيم جيدة جدا في الموضوع غير أني أعتقد أنها مستلة من كتاب من كتبه وهي "العشق المباح " والله أعلم.
وفقك الله لكل خير .. ولا تنساني من صالح دعائك.(/)
وجوب الحجاب على المرأة المسلمة والرد على الشبه الداعية إلى السفور للشيخ محمد الأمين
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 02:05]ـ
وجوب الحجاب على المرأة المسلمة والرد على الشبه الداعية إلى السفور للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في كتابه أضواء البيان:
ومن الأدلّة القرءانيّة الدالَّة على الحجاب قوله تعالى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاَّئِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ لأن اللَّه جلَّ وعلا بيَّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنّ بشرط كونهن غير متبّرجات بزينة ثمّ إنه جلَّ وعلا مع هذا كله قال وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ أي يستعففن عن وضع الثياب خير لهن أي واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج وكونهن غير متبرّجات بزينة خير لهن وأظهر الأقوال في قوله أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخّص لها في وضع شىء من ثيابها ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرءان دلَّ على الحجاب ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شكّ أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنّس بأنجاس الريبة فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرّج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهنّ في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمّن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأُمّة محمّد صلى الله عليه وسلم مريض القلب كما ترى واعلم أنه مع دلالة القرءان على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب قد دلّت على ذلك أيضًا أحاديث نبوية فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي اللَّه عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال إيّاكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو قال الحمو الموت أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم الخ ومسلم في كتاب السلام في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنّ وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب لأن من سألها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها والنبيّ صلى الله عليه وسلم حذَّره من الدخول عليها ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرمًا لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمّه وابن عمّه ونحو ذلك قال له صلى الله عليه وسلم الحمو الموت فسمّى صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال الشاعر دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال الشاعر والموت أعظم حادث
(يُتْبَعُ)
(/)
مما يمرّ على الجبله والجبلة الخلق ومنه قوله تعالى وَاتَّقُواْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الاْوَّلِينَ فتحذيره صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ عام في جميع النساء كما ترى إذ لو كان حكمه خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العامّ من الدخول على النساء وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهنّ ولو لم تحصل الخلوة بينهما وهو كذلك فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرّم تحريمًا شديدًا بانفراده كما قدّمنا أن مسلمًا رحمه اللَّه أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها فدلّ على أن كليهما حرام وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور إياكم والدخول بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرّز عنه كما قيل إياك والأسد وقوله إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره اتّقوا، وتقدير الكلام اتّقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على النساء وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى انتهى محل الغرض منه وقال البخاري رحمه اللَّه في صحيحه باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأول لما أنزل اللَّه وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهن فاختمرن بها حدّثنا أبو نعيم حدّثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة أن عائشة رضي اللَّه عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها انتهى من صحيح البخاري وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث قوله فاختمرن أي غطّين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنّع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار انتهى محل الغرض من فتح الباري وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ المقتضي ستر وجوههن وبهذا يتحقّق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة الصحيحة المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن واللَّه جلَّ وعلا يقول وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن وقال ابن حجر في فتح الباري ولابن أبي حاتم من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن لنساء قريش لفضلاً ولكن واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللَّه ولا إيمانًا بالتنزيل ولقد أنزلت سورة النور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءُوسهن الغربان انتهى محل الغرض من فتح الباري ومعنى معتجرات مختمرات كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة آنفًا فترى عائشة رضي اللَّه عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرّحت بأنها ما رأت أشدّ منهن تصديقًا بكتاب اللَّه ولا إيمانًا بالتنزيل وهو دليل واضح على أن فهمهنّ لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ من تصديقهن
(يُتْبَعُ)
(/)
بكتاب اللَّه وإيمانهن بتنزيله وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب اللَّه وإيمان بتنزيله كما ترى فالعجب كل العجب ممن يدّعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنّة ما يدلّ على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر اللَّه في كتابه إيمانًا بتنزيله ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري وهذا من أعظم الأدلّة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى وقال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسيره وقال البزار أيضًا حدّثنا محمد بن المثنى حدّثني عمرو بن عاصم حدّثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها ورواه الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه. وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلّة وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدلّ على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ومما يؤيّد ذلك ما ذكر الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبتيه وإن المرأة لتلبس ثيابها فقال أين تريدين فتقول أعود مريضًا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها ثم قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه، ومن الأدلّة الدالَّة على ذلك الأحاديث التي قدّمناها الدالَّة على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجد كما أوضحناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاْصَالِ رِجَالٌ والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدًا وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحقُّ فقد ذكرنا الآيات القرءانيّة الدالَّة على ذلك والأحاديث الصحيحة الدالَّة على الحجاب وبيَّنا أن من أصرحها في ذلك آية النور مع تفسير الصحابة لها وهي قوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لها والنبيّ صلى الله عليه وسلم موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد بها يدخل فيه ستر الوجه وتغطيته عن الرجال وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقرءان كما قالته عائشة رضي اللَّه عنها وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلّة على عموم الحجاب يكفي المنصف فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عمّا استدلّ به الذين قالوا بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها بحضرة الأجانب، فمن الأحاديث التي استدلّوا بها على ذلك حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي اللَّه عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفّيه وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين:
الأولى هي كونه مرسلاً لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدّمناه في سورة النور.
الجهة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في التقريب ضعيف مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلّة على عموم الحجاب ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب ومن الأحاديث التي استدلّوا بها على ذلك حديث جابر الثابت في الصحيح قال شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكّئًا على بلال فأمر بتقوى اللَّه وحثّ على طاعته ووعظ الناس وذكّرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لِمَ يا رسول اللَّه قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن اه هذا لفظ مسلم في صحيحه قالوا وقول جابر في هذا الحديث سفعاء الخدّين يدلّ على أنها كانت كاشفة عن وجهها إذ لو كانت محتجبة لما رأى خدّيها ولما علم بأنها سفعاء الخدين وأجيب عن حديث
(يُتْبَعُ)
(/)
جابر هذا بأنه ليس فيه ما يدلّ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها وأقرّها على ذلك بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان
رآها كاشفة عن وجهها وأقرّها على ذلك بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ** فتناولته واثقتنا باليد
فعلى المحتجّ بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآها سافرة وأقرّها على ذلك ولا سبيل له إلى إثبات ذلك وقد روى القصة المذكورة غير جابر فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر أبا سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وذكره غيره عن غيرهم ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدّين وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم وقوله فقامت امرأة من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخفّفة وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغيّر في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه في رواية لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدّين هذا كلام القاضي وهذا الذي ادّعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسّره به هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة أي توسطتهم اه منه وهذا التفسير الأخير هو الصحيح فليس في حديث جابر ثناء البتّة على سفعاء الخدّين المذكورة ويحتمل أن جابرًا ذكر سفعة خدّيها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها لأن سفعة الخدّين قبح في النساء قال النووي سفعاء الخدين أي فيها تغيّر وسواد وقال الجوهري في صحاحه والسفعة في الوجه سواد في خدّي المرأة الشاحبة ويقال للحمامة سفعاء لما في عنقها من السفعة قال حميد بن ثور رآها سافرة وأقرّها على ذلك ولا سبيل له إلى إثبات ذلك وقد روى القصة المذكورة غير جابر فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر أبا سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وذكره غيره عن غيرهم ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدّين وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم وقوله فقامت امرأة من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخفّفة وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغيّر في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه في رواية لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدّين هذا كلام القاضي وهذا الذي ادّعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسّره به هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة أي توسطتهم اه منه وهذا التفسير الأخير هو الصحيح فليس في حديث جابر ثناء البتّة على سفعاء الخدّين المذكورة ويحتمل أن جابرًا ذكر سفعة خدّيها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها لأن سفعة الخدّين قبح في النساء قال النووي سفعاء الخدين أي فيها تغيّر وسواد وقال الجوهري في صحاحه والسفعة في الوجه سواد في خدّي المرأة الشاحبة ويقال للحمامة سفعاء لما في عنقها من السفعة قال حميد بن ثور:
من الورق سفعاء العلاطين باكرت ** فروع أشاء مطلع الشمس أسحما
(يُتْبَعُ)
(/)
قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له السفعة في الخدّين من المعاني المشهورة في كلام العرب أنها سواد وتغيّر في الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي يبكي أخاه مالكًا السفعة في الخدّين من المعاني المشهورة في كلام العرب أنها سواد وتغيّر في الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي يبكي أخاه مالكًا تقول ابنة العمري ما لك بعدما ** أراك خضيبًا ناعم البال أروعا
فقلت لها طول الأسى إذ سألتني ** ولوعة وجد تترك الخد أسفعا
ومعلوم أن من السفعة ما هو طبيعي كما في الصقور فقد يكون في خدي الصقر سواد طبيعي ومنه قول زهير بن أبي سلمى ومعلوم أن من السفعة ما هو طبيعي كما في الصقور فقد يكون في خدي الصقر سواد طبيعي ومنه قول زهير بن أبي سلمى:
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ** ريش القوادم لم تنصب له الشبك
والمقصود أن السفعة في الخدّين إشارة إلى قبح الوجه وبعض أهل العلم يقول إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، ومن الأحاديث التي استدلّوا بها على ذلك حديث ابن عباس الذي قدّمناه قال أردف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي اللَّه عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلاً وضيئًا فوقف النبيّ صلى الله عليه وسلم يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبيّ صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول اللَّها إن فريضة اللَّه في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا الحديث قالوا فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها وأجيب عن ذلك أيضًا من وجهين:
الأول الجواب بأنه ليس في شىء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرّها على ذلك بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها وأنه صلى الله عليه وسلم أقرّها على ذلك بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها ومما يوضح هذا أن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرًا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها واطّلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدًا لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها فإن قيل قوله إنها وضيئة وترتيبه على ذلك بالفاء قوله فطفق الفضل ينظر إليها وقوله وأعجبه حسنها فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه فالجواب أن تلك القرائن لا تستلزم استلزامًا لا ينفكّ أنها كانت كاشفة وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم رآها كذلك وأقرّها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة وذلك لحسن قدّها وقوامها وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم ولذلك فسّر ابن مسعود وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالملاءة فوق الثياب كما تقدم ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر كما هو معلوم ولذلك فسّر ابن مسعود وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالملاءة فوق الثياب كما تقدم ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر:
طافت أمامة بالركبان آونة ** يا حسنها من قوام ما ومنتقبا
فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفًا
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجه الثاني أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهن ولم يقل أحد أن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي اللَّه عنهما والفضل منعه النبيّ صلى الله عليه وسلم من النظر إليها وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد فكشفها عن وجهها إذًا لإحرامها لا لجواز السفور فإن قيل كونها مع الحجاج مظنّة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال فالجواب أن الغالب على أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم الورع وعدم النظر إلى النساء فلا مانع عقلاً ولا شرعًا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم ولو نظر إليها لحكي كما حكي نظر الفضل إليها ويفهم من صرف النبيّ صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما ترى وقد دلَّت الأدلَّة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي ألم تسمع بعضهم يقول وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي ألم تسمع بعضهم يقول
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ** ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك ولقد صدق من قال أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك ولقد صدق من قال:
وما عجب أن النساء ترجلت ** ولكن تأنيث الرجال عجاب
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة أعني آية الحجاب هذه
اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه
ولا يجوز له أن يمسّ شىء من بدنه شيئًا من بدنها والدليل على ذلك أمور
الأول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنّه قال إني لا أصافح النساء الحديث واللَّه يقول لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيلزمنا ألاّ نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم والحديث المذكور موضحًا في سورة الحجّ في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقًا في الإحرام وغيره للرجال وفي سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمسّ شىء من بدنه شيئًا من بدنها لأن أخفّ أنواع اللّمس المصافحة فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دلَّ ذلك على أنها لا تجوز وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع لأُمّته بأقواله وأفعاله وتقريره. الأمر الثاني هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغضّ البصر خوف الوقوع في الفتنة ولا شكّ أن مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيًا إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم صحّة ذلك.
الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية لقلّة تقوى اللَّه في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورّع عن الريبة وقد أخبرنا مرارًا أن بعض الأزواج من العوام يقبّل أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويسمّون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلامًا فيقولون سلّم عليها يعنون قبّلها فالحق الذي لا شكّ فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها ومن أكبرها لمس الرجل شيئًا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدّها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية لقلّة تقوى اللَّه في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورّع عن الريبة وقد أخبرنا مرارًا أن بعض الأزواج من العوام يقبّل أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويسمّون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلامًا فيقولون سلّم عليها يعنون قبّلها فالحق الذي لا شكّ فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها ومن أكبرها لمس الرجل شيئًا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدّها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سدّ الذرائع إلى المحرم ** حتم كفتحها إلى المنحتم.
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 6/ 247 – 257.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 06:31]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
بيان من الشيخ عبد الله بن مانع حول ما نسب إلى العلامة ابن باز في إباحة الطبل
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 02:45]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوة حول ما نسب إلى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في إباحة الدف والطبل بإطلاق, لا سيما وأني أحد طلابه, وقد لازمته بضع عشرة سنة, فأقول وبالله التوفيق:
كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى جواز الضرب بالدف في الأعياد والأعراس فقط, وقوفاً على ما جاء الدليل بجوازه, ويرى حرمته فيما عدا ذلك, وأما الطبل فكان الشيخ رحمه الله يرى تحريمه مطلقا, ولم نسمع منه جواز الضرب به قط , وفتاواه في هذا معروفة ومنتشرة, وهي تقرر ما ذكرنا عنه, فإن قال قائل أن هناك من قال أن الشيخ أفتى مرة بإباحة الضرب بالطبل, وقال: إن المثبت مقدم على النافي, فالجواب أن يقال: هذا غير مقبول من وجوه أولها أن محل هذه القاعدة إذا لم تخالف المشهور المعروف عن العالم, وهذه فتاويه في أزمنة مختلفة, وهؤلاء تلاميذه الذين حفظوا أقواله وتناقلوا علمه لا يحفظون عنه إباحة الضرب بالطبل مطلقاً, ومن نقل عنه الإباحة فهو غالط عليه, ولابد من هذا, وتقرير ذلك وهو الوجه الثاني أنه ثبت في الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لم أنس ولم تقصر" فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقال: "أحق ما يقول؟ " فقالوا: نعم, ووجه الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى من يتابع ذا اليدين في نسبته للنسيان, ولم يرض بقوله في هذا المجمع, لأن قوله في هذا المجمع تفرد عنه, ولهذا كان الحفاظ أئمة الحديث لا يقبلون تفرد الراوي عن الإمام المكثر كالزهري والأعمش وقتادة وغيرهم, فإن لهؤلاء الرواة تلاميذ حفاظ كثر, فتفرد البعض عنه مشعر بالوهم عليه, وإلا فأين كبار تلاميذه!؟ وكما يقال هذا في الحديث يقال أيضاً في الفقه, فكم من نقل عن الإمام أحمد رحمه الله رده أصحابه وأئمة مذهبه, كتفرد حنبل عنه بمسائل معروفة, فهذه قواعد المحدثين, وهذه قواعد الفقهاء, كلها متضافرة على إثبات التفرد والنكارة في بعض ما ينقل عن مشاهير المحدثين والفقهاء, ولسنا نعني هنا بالتفرد تفرد الضعيف, بل تفرد الثقة, وصادق اللهجة, لكنه لا يبلغ درجة الحفظ والإتقان, وهذه الأمور وتقريرها واضح جلي عند أهل العلم في هذه الفنون, وبسط أصل المسألة وتقريره يطول جداً, سواءً في حكم الطبل أو في مسائل المصطلح والأصول, وإنما أردنا التنبيه على ما نسب إلى شيخنا العلامة من أقوال لا يعرفها كبار تلاميذه وعامة طلبته الآخذين عنه, والله يتولى الجميع بالتوفيق والسداد, والحمد لله رب العالمين ..
أملاه:
أبو محمد عبد الله بن مانع الروقي
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 06:30]ـ
جزاه الله خيراً على هذا البيان الواضح لئلا ينسب إلى الشيخ رحمه الله ما لم يقله.
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 11:08]ـ
تنبيه من الشيخ عبد الله بن مانع:
للعلم فشيخنا ابن باز رحمه الله يشترط في إباحة الدف في الأعياد والأعراس أن يلي الضرب النساء, أما الرجال فلا يباح لهم ضرب الدف مطلقاً, وأما الطبل فمحرم على الجميع مطلقاً والله أعلم.
ـ[الحمداني]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 11:34]ـ
نفع الله بالشيخين
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 11:39]ـ
الحمد لله
ـ[عبدالله الضويلع]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 02:40]ـ
حفظ الله شيخنا عبدالله بن مانع ما أجمل كلامه واختصاره وفوائده وتأصيله
ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 10:06]ـ
كلام الشيخ حفظه الله ماتع في التفرد فيه نفس المتقدمين من أهل الحديث لله دره(/)
شراء الذهب عن طريق البطاقات المصرفية؟
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 11:08]ـ
ما هو التحقيق في شراء الذهب عن طريق البطاقة المصرفية المدينة ( Debit Card) وهي التي يتم فيها الدفع عن طريق الخصم من الحساب المصرفي مباشرة؟
وهل تلحق هذه المعاملة في حكمها بشراء الذهب عن طريق بطاقات الإئتمان بعلة التراخي عن الدفع وتخلفه عن القبض؟
أم يقال بجوازها بشرط قيام البائع بما يسمى عملية الموازنة " فورًا " بدون تراخي عن البيع؛ حتى يتحقق شرط التقابض.
فقد رأيت بعض المشائخ يفتي بالجواز بالشرط المذكور، انظر هنا مثلاً: http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2 01
وهل يصح القول باعتبار الحجز على المبلغ المستحق في ذمة المشتري من صور القبض العرفي فيجوز بيع الأصناف الربوية بهذه الصورة؟
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 11:13]ـ
يبدو أن الرابط لا يفتح لسببٍ ما.
الفتوى للشيخ د. راشد بن أحمد العليوي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وهي منشورة ي موقع الإسلام اليوم.
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 11:04]ـ
{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Apr-2008, مساء 08:50]ـ
تكبييييير
ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 09:55]ـ
قرار مجمع الفقه الإسلامي أن البطاقة إذا كانت مغطاة يجوز، وإذا لم تكن مغطاة لم يجز.
ويبدو أن هذا القرار بناء على أن توقيع المشتري على الإيصال صار في حكم القبض، فهو قبض حكمي، مثله مثل الشيك المضمون أو المصدق، فإن شراء الذهب به جائز، لأن الشيك المصدق في حكم المقبوض.
ـ[عطاالله أحمد]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ الألباني رحمة الله عليه له قول في مايخص البطاقة المصرفية، في سلسلة الهدى و النور رقم الشريط 304 أرجيع إليه.(/)
إشكال (في كلام ابن عثيمين) يحتاج إلى توضيح
ـ[مطيع باكرمان]ــــــــ[28 - Mar-2008, صباحاً 10:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد سمعت لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بجواز استهداف وقتل أطفال ونساء الكفار المحاربين إذا استهدفوا هم نساءنا وأطفالنا، واستدل على ذلك بقوله عز وجل: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وأن ذلك فيه نكاية بالعدو!!
فهل سبق ابن عثيمين من قال بهذا القول. حيث أنه يرد عليه بعض الإشكالات:
أن العدو إذا انتهك أعراض المسلمات، فهل يجوز لنا أن ننتهك أعراضهم بالمثل؟ العثيمين رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن إنتهاك الأعراض منهي عنه لذاته.
ألا يرد عليه أيضاً أن استهداف النساء والأطفال غير المقاتلين منهي عنه لذاته؟!
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Mar-2008, صباحاً 11:52]ـ
وفقك الله
ما الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره؟
ـ[مطيع باكرمان]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 01:28]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم (أبو مالك العوضي)
قصدت بالمنهي عنه لذاته ما ورد النهي بشأنه مستقلاً، ومعلومة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل النساء أو الأطفال، فهل استهداف العدو لأطفالنا يبيح لنا استهداف نساءهم وأطفالهم من باب الرد بالمثل
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 02:59]ـ
أحضر المصدر بارك الله فيك.
ـ[مطيع باكرمان]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 07:13]ـ
أخي الكريم (أبو الحسن الأثري) حفظك الله، هذا هو نص كلام ابن عثيمين رحمه الله:
قال الشيخ رحمه الله: [عن ابن عمر ? أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول ........
الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى:? فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ?، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم .. لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً .. ] ا- هـ.
وهذا هو الرابط:
فتوى الشيخ إبن عثيمين في جواز قتل نساء وصبيان الكفار
http://upload.9q9q.net/file/351KKhwX...ccounting.html
:: للتحميل::
http://upload.9q9q.net/file/PmKssphHC/abriaa.ram.html-Accounting.html
http://www.archive.org/download/Eiere_622/abriaa.ram
وقد عقب على كلام ابن عثيمين رحمه الله أبو بصير قائلاً:
ثالثاً: أفاد الشيخ في كلامه الآنف الذكر أعلاه أنه يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. ولو كانوا مُتحيزين عن المقاتلة من المشركين .. إن هم قصدوا قتل أطفال ونساء المسلمين من قبيل المعاملة بالمثل، ورد العدوان بعدوانٍ مماثل .. وهو موطن الخلاف والنزاع مع الشيخ الذي لا نوافقه عليه، ونعتقد أنه قد أخطأ فيه .. نرد عليه من أوجه:
منها: أن قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره، كما في قوله تعالى:? وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ?الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ?، ثم إن رسول الله ? قال لأبي:" ابنُك هذا؟ " قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟ " قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله ? ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "، وقرأ رسول الله ?:? وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ? [].
وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك " [].
وقال ? في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده " [].
وقال ?:" لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه " []. وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".
والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم، وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.
ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال مهما كانت الدوافع والمبررات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر ? أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي ? مقتولة، فأنكر رسول الله ? قتل النساء والصبيان.
وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله ?، فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:" انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله ? يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً " [].
قلت: قوله ? " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله ?:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن يُقاتل جاز قتالها وقتلها.
وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله ? وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله ? فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟! " فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال: ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها " [].
وكان رسول الله ? إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،
ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.
وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ... ".
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله ? كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".
وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".
ومن وصايا أبو بكر ? لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن " [].
وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله ? لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله! [].
والأحاديث والآثار التي تمنع من قصد قتل أطفال ونساء المشركين أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .. وفيما تقدم ذكره كفاية وزيادة لمن نشد الحق.
ومنها: رغم عدد الحروب والغزوات التي خاضها النبي ? وخاضها أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسانٍ في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل .. ورغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات في تلك القرون الأولى المباركة .. لم يُعرف عن النبي ? ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسانٍ .. أنهم قصدوا قتل ذراري وأطفال المشركين أو قتل نسائهم!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله ? لأصحابه عام الحديبية:" أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت .. "؛ إنما يُريد سبي عيالهم وذراريهم، وليس قتلهم كما فهم البعض!
ومنها: أن الأطفال لا تُقتل لأنها أنفس مُصانة شرعاً، وأنها على الفطرة والملة .. وليس لكونهم مجرد مال ـ كأي مالٍ ـ وبالتالي يُمكن الاستغناء عن هذا المال أو التضحية به أو هدره لمصلحة ترجح عنه كما زعم الشيخ .. فالنبي ? علل السبب الذي يمنع من قتل أطفال المشركين أنهم لا يزالون على طهر ونقاء وصفاء الفطرة والملة والتوحيد .. ولم يلوثوا بذنب بعد .. لذلك قال ? لأصحابه:" ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين .. "، فهذا هو السبب الذي منع من قتل أطفال المشركين، وليس لكونهم مجرد مال كأي سلعة من السلع!
ومنها: أن الآية الكريمة التي استدل بها الشيخ، وهي قوله تعالى:? فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ?، ليس فيها دليل على ما ذهب إليه؛ فهي آية عامة لكن لا يجوز العمل بها على إطلاقها من دون النظر إلى ما استثناه الشارع وخصه بالحرمة لذاته ومنع المقابلة فيه؛ كمقابلة الغدر بغدر، والخيانة بخيانة، والكذب بكذب، والفجور بفجور .. فالمعصية لا تُقابل بمعصية .. فقد صح عن النبي ? أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". وقتل الأنفس المعصومة البريئة أشد ذنباً وجرماً من مجرد الخيانة؛ فإذا كان لا يجوز أن تُقابل الخيانة بخيانة فمن باب أولى أن لا تُقابل قتل الأنفس المعصومة بقتل الأنفس المعصومة .. فيقع الظلم حينئذٍ مرتين؛ وفي كلا المرتين تكون الضحايا من الأنفس المعصومة البريئة!
ونحو ذلك من سرقك فلا يجوز لك أن تسرقه، ومن شتم أبويك لا يجوز لك أن تشتم أبويه .. ومن اعتدى على عرضك بالقذف والشتم لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه بالقذف والشتم .. ولو فعلت تكون قد تعديت وظلمت، وعاقبت من لا ذنب له بجريرة غيره .. ونحو ذلك من قتل طفلك لا تقتل طفله ـ ولا يجوز لك أن تقتل طفله ـ وإنما تقتل القاتل .. فإن قتلت طفله قتلت نفساً معصومة بوزر غيرها، وهذا ليس من المماثلة والمقابلة في شيء، وإنما هو من التعدي والظلم!
ولو قلت: أقتله وطفله معاً .. فهذا كذلك من التعدي والظلم .. وفيه تجاوز لحد المماثلة والمقابلة .. وتكون بذلك قد عاقبت بأكثر مما عُوقبت به!
لا يوجد أحد من أهل العلم يُجيز قتل أطفال القاتل كرد على عدوانه وقتله لأطفال الآخرين من قبيل المقابلة والمماثلة في العدوان .. وإنما الذي أجمعوا عليه قتل القاتل وحسب.
وعليه نقول: الآية عامة تجيز رد العدوان بعدوان مماثل أياً كان هذا العدوان ونوعه .. إلا ما استثناه الشارع ومنع من المقابلة والمماثلة فيه، كالنصوص ـ التي تُخصص ذلك العام ـ فتُحرم قتل الأطفال والنساء وغيرها من الأعمال المحرمة لذاتها .. والتي تحرم معاقبة المرء بجريرة غيره .. فهذه الأعمال مُستثناة من ذلك العام .. والنصوص الواردة فيها تخصص ذلك العام .. وتقيد ذلك الإطلاق .. فتنبه لذلك!
ومنها: أن هذا القول الذي صدر عن الشيخ رغم شذوذه، وضعفه .. كما تقدم .. فليس من الحكمة ولا السياسة الشرعية العمل بمقتضاه في هذا العصر، ولا الترويج له، وذلك لسببين:
أولهما: أن هذا الباب لو فُتح ووجدت له التبريرات والمسوغات الشرعية .. فإن العدو ـ بحكم آلته العسكرية الضخمة التي يفتقدها المسلمون ـ هو الأقدر على العدوان .. وإنزال الضرر بالمسلمين، وأطفالهم ونسائهم!
ثانياً: أن العدو يملك الآلة الإعلامية الضخمة التي يفتقدها المسلمون .. والتي يقدر من خلالها أن يُحوِّر ويُبدل حسنات المسلمين ـ أمام الرأي العام ـ إلى سيئات .. فما بالك لو عمل المسلمون بمقتضى كلام الشيخ .. كيف ستكون سمعتهم وصورتهم أمام الرأي العام .. وكيف سينظر الناس إليهم وإلى دينهم .. وماذا سيكون موقفهم .. وهذا بُعدٌ معتبر في ديننا لا يمكن للعاملين من أجل هذا الدين أن يتجاهلوه .. فالنبي ? أمسك عن قتل رأس النفاق ابن أُبي حتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!
ومنها: أرجو أن يكون كلام الشيخ المذكور أعلاه عبارة عن زلة لسان .. يقع فيها عادة المتحدث .. وبخاصة أن هذا الكلام لم أجده مخطوطاً للشيخ في كتبه ومؤلفاته على كثرتها؛ إذ لو كان هذا هو مذهب الشيخ في المسألة لوجِدَت مخطوطة في كتبه، والله تعالى أعلم.
بهذا أرد على كلام الشيخ أعلاه حول مسألة قصد قتل أطفال ونساء المشركين من قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
18/ 6/1426 هـ. عبد المنعم مصطفى حليمة
24/ 7/2005م. أبو بصير الطرطوسي
www.abubaseer.bizland.com
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 06:55]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم (أبو مالك العوضي)
قصدت بالمنهي عنه لذاته ما ورد النهي بشأنه مستقلاً، ومعلومة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل النساء أو الأطفال، فهل استهداف العدو لأطفالنا يبيح لنا استهداف نساءهم وأطفالهم من باب الرد بالمثل
الشيخ رحمه الله لا يريد ذلك ولا يمكن أن يريد ذلك.
بل الشيخ بين مراده، أن ما سميته (منهيا لذاته) هو "المنهي عنه بالنوع" بحيث لا يجوز فعله بحال لكونه من حقوق الله تعالى، لا من حقنا.
فالقاتل يقتص منه، لأنه من حق الآدميين.
وأما الزنا والافتراء والافتتان وأشباهها، فليس يجوز فيها الانتقام بمثله، لأنها منهي عنها بالكلية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 07:11]ـ
بارك الله في الجميع ......
و قد علق الشيخ أبو بصير الطرطوسي السوري على فتيا الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ في جزء وهو موجود على موقعه في النت ......
و الله الموفق .....(/)
ما حكم زخرفة المساجد والحجرات؟
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 07:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زخرفة المساجد والحجرات بأنواع الزخارف والنقوش؟
- حكمُ زخرفة المساجد؟ ...................... .............................. .............
- حكمُ زخرفة الحجرات؟ ...................... .............................. ...........
بارك الله في السّباقين منكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 08:07]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته:
قالَ فضيلةُ الشَّيخِ عبد اللَّه الفَوزان ـ حفظه اللَّهُ تَعالى ـ:
ويجب الحذر من زخرفة المساجد والتباهي بذلك – كما هو الواقع اليوم – وذلك من علامة الساعة، وقد نصّ العلماء على كراهة ذلك، وصرح بعضهم بالتحريم [المجموع (2/ 180)، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (2/ 46)].
وقد ورد عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد" [أخرجه أحمد (19/ 372) وأبو داود (449) والنسائي (2/ 32) وابن ماجه (739) وابن خزيمة (2/ 282) وابن حبان (1614) و (6760) من طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. رجالة ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.].
قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً، وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ. والتباهي بها: العناية بزخرفتها، والتسابق في ذلك.
وقد نهى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عن زخرفة المساجد؛ لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم، مع ما فيه من الإسراف والتبذير، فقال – رضي الله عنه – عندما أمر بتجديد المسجد النبوي – مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال -: "أكنّ الناس من المطر، وإياك أن تحمّر أو تصفّر، فتفتن الناس" [انظر: فتح الباري (1/ 539)].
قال النووي: (يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه؛ للأحاديث المشهورة، ولئلا يشغل قلب المصلي) [المجموع (2/ 180)].
ولعل المراد بذلك كراهة التحريم لما في ذلك من إضاعة المال، والتسبب في إشغال المصلين، وإبعادهم عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. وقد ذكر كثير من أهل العلم زخرفة المساجد من البدع في الدين [انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص (74، 183)، الأمر بالاتباع ص (300)].
قال ابن بطال بعد أن ذكر آثاراً تدل على كراهية المغالاة في تشييد المساجد وتزيينها قال: (وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها. . . وكان عمر رضي الله عنه قد فتح الله الدنيا على أيامه ومكنه من المال فلم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان، والمال في زمانه أكثر، فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّة [القصة: بفتح القاف: الجصّ بلغة الحجاز.]،
وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصّر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما من الرسول بكراهة ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية، والزهد في معالي أمورها، وإيثار البلغة منها [شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/ 97، 98) وانظر: الحوادث والبدع للطرطوشي ص (103).].
ويجب الحذر من الإسراف في توابع المسجد أو مكملاته من محرابه وأبوابه ونوافذه وفرشه وإنارته ومكبرات الصوت، ووسائل التبريد، فلابد أن يكون ذلك بالقدر الكافي، والحذر مما يزيد على كفاية.
وينهى عن زخرفة المحراب، أو كتابة شيء من الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي، قال الإمام مالك – رحمه الله -: "أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق" وقال: "إن ذلك يشغل المصلي" [الحوادث والبدع ص (107).].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 08:11]ـ
المصدر: كتاب ((أحكام حضور المساجد))،للشيخ عبدِ اللَّهِ الفَوزَان.
http://www.alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_remositor y&Itemid=49
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 11:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك.(/)
تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم مع سؤال لي عن تفسير المزابنة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 08:41]ـ
تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم
قال ابن قدامة في المغني:
" مسألة قال ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا
أراد الرطب مما يجري فيه الربا كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللبن بالجبن والحنطة بالمبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك , وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يخلوا إما أن يكون من جنسه فيجوز لقوله عليه السلام "التمر بالتمر مثلا بمثل " أو جنسه فيجوز لقوله عليه السلام " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم "
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه " أ. هـ
وقول ابن قدامة: " ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه "
صوابها كالتالي:
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا الثمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه
وهو هكذا في صحيح البخاري (2183) (2191) ومسلم (1539) (1540)
وهو هكذا الذي يقتضيه السياق فالشرع لم ينه عن بيع التمر بالتمر بل أجاز بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد
وهذا التصحيف ورد بعينه في المحلى إلا أنه في المحلى تارة يذكر اللفظ على الصواب " الثمر بالتمر " وتارة يذكره على الخطا " التمر بالتمر " راجع المحلى 8/ 459: 461
لكن هل عند أحد من الإخوة الأفاضل بحث في بيان معنى المزابنة المنهي عنها إذ مختلف في تفسيرها جدا؟؟
وما الراجح في ألفاظ حديث ابن عمر في تفسيره للمزابنة المنهي عنها إذ ابن عمر اختلف على لفظه كثيرا في تفسير معنى المزابنة فأخذ الحنفية بعض هذه الألفاظ وقصروا عليه النهي فقط؟؟
فأرجو من عنده مزيد بيان لتفسير معنى المزابنة المنهي عنه فليتحفنا به مع بيان الراجح من ألفاظ حديث ابن عمر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 12:52]ـ
بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا
قَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
قال ابن حجر رحمه الله قَوْله: (بَاب بَيْع الْمُزَابَنَة)
بِالزَّاي وَالْمُوَحَّدَة وَالنُّونِ، مُفَاعَلَة مِنْ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْحَرْبُ الزَّبُونَ لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا، وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ الْمُزَابَنَة لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبه عَنْ حَقِّهِ،
أَوْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْع الْبَيْع بِفَسْخِهِ، وَأَرَادَ الْآخَر دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بِإِمْضَاء الْبَيْع.
قَوْله: (وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ (بِالثَّمَرِ)
بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْح الْمِيمِ، وَالْمُرَاد بِهِ الرُّطَب خَاصَّة.
وَقَوْله " بَيْع الزَّبِيب بِالْكَرْمِ ")
أَيْ بِالْعِنَبِ وَهَذَا أَصْل الْمُزَابَنَة، وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيّ بِذَلِكَ كُلّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ، أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ قَالَ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَضْمَن لَك صُبْرَتَكَ هَذِهِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مَثَلًا فَمَا زَادَ فَلِي وَمَا نَقَصَ فَعَلَيَّ فَهُوَ مِنْ الْقِمَارِ وَلَيْسَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قُلْت: لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ " مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر " وَالْمُزَابَنَة أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ "
فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَة أَيْضًا هَذِهِ الصُّورَة مِنْ الْقِمَارِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قِمَارًا أَنْ لَا تُسَمَّى مُزَابَنَة.
وَمِنْ صُوَر الْمُزَابَنَة أَيْضًا بَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظ " وَالْمُزَابَنَة بَيْع ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْع الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْع الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا " وَسَتَأْتِي هَذِهِ الزِّيَادَة لِلْمُصَنِّفِ مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ أَبْوَاب.
وَقَالَ مَالِك: الْمُزَابَنَةُ كُلّ شَيْءٍ مِنْ الْجُزَافِ لَا يُعْلَمُ كَيْله وَلَا وَزْنه وَلَا عَدَده إِذَا بِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنْ الْكَيْلِ وَغَيْره، سَوَاء كَانَ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ أَمْ لَا. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ مَا يَدْخُلُهُ مِنْ الْقِمَارِ وَالْغَرَرِ،
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: نَظَرَ مَالِكٌ إِلَى مَعْنَى الْمُزَابَنَة لُغَة - وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ - وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقِمَارُ وَالْمُخَاطَرَةُ، وَفَسَّرَ بَعْضهمْ الْمُزَابَنَة بِأَنَّهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوّ صَلَاحه، وَهُوَ خَطَأٌ فَالْمُغَايَرَة بَيْنَهُمَا ظَاهِرَة مِنْ أَوَّل حَدِيث فِي هَذَا الْبَابِ. وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ، وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فِي تَفْسِيرِهَا أَوْلَى.
قَوْله: (قَالَ أَنَس إِلَخْ)
يَأْتِي مَوْصُولًا فِي " بَابِ بَيْع الْمُخَاضَرَة " وَفِيهِ تَفْسِير الْمُحَاقَلَة.
ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ اِبْن عُمَر مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِهِ سَالِم وَمِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ،
ثُمَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد فِي ذَلِكَ.
وَفِي طَرِيقِ نَافِع تَفْسِير الْمُزَابَنَة، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا مِنْ الْمَرْفُوعِ. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد فِي الْبَابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر كَذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنه مَرْفُوعًا رِوَايَة سَالِم وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْر الْمُزَابَنَة،
وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفُ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُزَابَنَة، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا هَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ كُلّ مَا لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ كَيْل بِجُزَاف وَلَا جُزَاف بِجُزَاف؟
فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْإِلْحَاقِ. وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 06:16]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ألفاظ حديث ابن عمر في بيان ما هي المزابنة المنهي عنها مختلفة جدا فما الراجح فيها؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 02:34]ـ
تامل قول ابن حجر رحمه الله وَفِي طَرِيقِ نَافِع تَفْسِير الْمُزَابَنَة، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا مِنْ الْمَرْفُوعِ. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد فِي الْبَابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر كَذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنه مَرْفُوعًا رِوَايَة سَالِم وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْر الْمُزَابَنَة،
وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفُ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 03:45]ـ
أخي الفاضل
راجع روايات حديث ابن عمر في تفسير المزابنة في صحيح مسلم وراجع الرواية التي اعتمد عليها الحنفية في تفسير معنى المزابنة وهي التي فيها معنى القمار يتضح لك الاختلاف في تفسير معنى المزابنة من رواية ابن عمر
وجزاكم الله خيرا(/)
لازكاة في عروض التجارة
ـ[مطيع باكرمان]ــــــــ[29 - Mar-2008, صباحاً 11:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قام أحد طلاب العلم في مسجد (ناصحاً الناس) ومبيناً أنه لا زكاة في عروض التجارة!!
أود من طلاب العلم إثراء هذا الموضوع ثراء علميا رصينا.
وفق الله الجميع(/)
حكم جعل مدح النبي صلى الله عليه وسلم تجارة؟ للعلامة ابن عثيمين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 03:20]ـ
وسئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حفظه الله تعالى: عن حكم جعل مدح النبي صلى الله عليه وسلم تجارة؟
فأجاب بقوله: حكم هذا محرم،
ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون مدحاً فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو فهذا لا بأس به أي لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم.
والقسم الثاني: من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله). فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يجوز أن يمدح الرسول، عليه الصلاة والسلام، بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ثم نرجع إلى أتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضاً: إن هذا حرام ولا يجوز، لأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا لقول الله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}. والله الهادي إلى سواء الصراط(/)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة والنوم (خلاصة بحث)
ـ[ياسر مختار]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 04:39]ـ
الأوقات التي تكره فيها الصلاة هي بعد صلاة الفجر و حين ينتصف النهار و بعد صلاة العصر , كما أخرج ذلك البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان). وكذلك أخرج مسلم من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلّ صلاة الصّبح، ثمّ أقصر عن الصّلاة حتّى تطلع الشّمس حتّى ترتفع، فإنّها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار. ثمّ صلّ فإنّ الصّلاة مشهودة محضورة حتّى يستقلّ الظّلّ بالرّمح. ثمّ أقصر عن الصّلاة فإنّ حينئذ تسجر جهنّم، فإذا أقبل الفيء فصلّ فإنّ الصّلاة مشهودة محضورة حتّى تصلّي العصر. ثمّ أقصر عن الصّلاة حتّى تغرب الشّمس فإنّها تغرب بين قَرْنَيْ شيطان وحينئذ يسجد لها الكفّار».
وهذان الحديثان وغيرهما مما في معناهما حملها الجمهور من الحنفية و الشافعية و الحنابلة على الصلاة غير السببية , أي التي ليس لها سبب يقتضيها , مثل مطلق التنفل و التطوع , يقول الإمام النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات. وأما الصلاة المفروضة التي لم تؤد في وقتها أو تحية المسجد أو صلاة الجنازة , أو السنن التي لم تدرك في وقتها , فإنها تُؤدى حتى في أوقات الكراهة , وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , مثلما صلى ركعتي الظهر بعد العصر لمَّا شغله وفد عبد القيس , وكذلك فعله أصحابه من بعده.
وهناك من لا يعتد بأوقات الكراهة للصلاة أصلاً كالإمام مالك , حيث أن مذهبه العمل بما ثبت عن أهل المدينة , وصح عن أهل المدينة التطوع في أوقات الكراهة روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما الكثير من ذلك.
وحمل بعض العلماء الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة على عدم التشبه بالكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ثمّ أقصر عن الصّلاة حتّى تغرب الشّمس فإنّها تغرب بين قَرْنَيْ شيطان وحينئذ يسجد لها الكفّار) , والشريعة جاءت بتميز المسلمين عن غيرهم في العبادات والمعاملات.
وأما بالنسبة للأوقات التي يكره فيها النوم فهي النوم قبل صلاة العشاء كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي بَرْزَةَ (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها) , ولم يثبت كراهة النوم في وقت آخر إلا هذا , لا بعد العصر و لا بعد الفجر ولا غيرها من الأوقات.
والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب والحق.(/)
هل من مسوغ شرعي يمنع الصغيرة من الزواج؟
ـ[عربي]ــــــــ[30 - Mar-2008, صباحاً 10:48]ـ
بسم الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
مسألة اجتماعية
إن لم يكن هناك سبب لرفض الزواج غير أن الفتاه صغيرة في عرف العائلة و ليس في عرف البلد بالرغم من أن الفتاة ناضجة راغبة في الزواج هل يعتبر هذا مصوغ شرعي لرفض الزواج و في نفس الوقت ظلم للفتاة؟
و هل في رفض الزوج ذي الأخلاق و الدين من منظور عائلة الفتاة لذلك السبب (الفتاة صغيرة من منظورهم أيضا) يعتبر وقوع في الاثم؟
ـ[د/ الشرقاوي]ــــــــ[10 - Apr-2009, صباحاً 08:53]ـ
الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين،
أما عن تزويج الفتاة الصغيرة فمن المعلوم أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنوات حيث أحضرتها أمها من على الأرجوحة ومشططت لها شعرها وألبستها أفضل ثيابها ثم أخذتها للرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس بجوار الصديق ومع هذا فقد بنى بها الرسول وهي بنت تسع ولكن لهذا الزواج مسوغ غاية في الأهمية حيث أقتضت حكمة الله تعالى أن يتزوج الرسول بفتاة صغيرة في السنة حتى تبلغ أكبر عدد ممكن من أفعاله عليه الصلاة والسلام لكل المة خاصة وأن كل زوجاته كبيرات في السن وبالتالي لا يتوقع منهن العمر الطويل بعده عليه الصلاة والسلام بينما صغيرة السن سيكون لها القدرة على الاستيعاب للأمور الشرعية وتحمل مشقة التبليغ وطول العمر حتى تصل للكثيرين.
ومن هنا فإن كان هناك من مسوغ ضروري لتزويج الصغيرة فلا بأس ولكن إن لم يكن هناك من مسوغ فلا ضرر ولا ضرار وبالتالي فيمنع ظلم الصغيرة بزواجها خاصة وأنها ستتحمل ما لا طاقة لها به.
بالنسبة للشق الثاني: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الأصل ولكن إن كان صاحب الدين والخلق يمكنه التمهل حتى تكبر الصغيرة فبها ونعم وإلا فلا لوقوع الضرر على الصغيرة، ومن هنا يمكن لولي أمر الفتاة أن يستأذن صاحب الخلق والدين بالتمهل
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 01:07]ـ
بسم الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
مسألة اجتماعية
إن لم يكن هناك سبب لرفض الزواج غير أن الفتاه صغيرة في عرف العائلة و ليس في عرف البلد بالرغم من أن الفتاة ناضجة راغبة في الزواج هل يعتبر هذا مصوغ شرعي لرفض الزواج و في نفس الوقت ظلم للفتاة؟
و هل في رفض الزوج ذي الأخلاق و الدين من منظور عائلة الفتاة لذلك السبب (الفتاة صغيرة من منظورهم أيضا) يعتبر وقوع في الاثم؟
وليها اولى بأمرها
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Apr-2009, صباحاً 07:17]ـ
سبقت مناقشة هذه المسألة في المجلس هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18892&highlight=%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C 9(/)
عصف الذهن (1) بأي حجة أخرج من أخرج: الزيدية والإباضية ونظرائهم من الإجماع (؟؟؟)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - Mar-2008, مساء 09:40]ـ
عصف الذهن مصطلح من مصطلحات الطب النفسي يُعبر به عن ثوران الذهن وفورته تجاه مشكلة ما .....
وينصح كثير ممن عانى محنة البحث ألا يخرج الباحث برأي عقب ثورة الذهن هذه ... بل ينتظر وينتظر حتى تهدأ نفسه .... ولربما أُمر بصرف ذهنه لشيء آخر ... ثم يُقبل بعدُ على بحث هذه المسألى التي عصف فيها ذهنه ....
وقد أحببتُ أن تشاطروني الرأي في بعض المسائل التي يعصف فيها ذهني عسى أن يكون هذا عوناً على الوصول للحق ........
(1) ما هي حجة القول الذي استقر وانتشر وبات عليه العمل عند المعاصرين في بحوثهم من إخراج الزيدية والإباضية ونظرائهم من الإجماع ...
أليس كل مجتهد مسلم لم يُكفر بعينه =داخل تحت أدلة حجية الإجماع (؟؟؟)
فما هو الدليل الشرعي على عدم اعتماد هؤلاء في الإجماع انعقاداً وانخراماً (؟؟؟)
تنبيه: حتى لا يأتينا بعض من لم يحقق أو يدقق ولا خبرة له بخلاف العلماء=فيرمينا بتهمه المعلبة=نقول:
القول باعتبار كل مجتهد ولو كان مبتدعاً فاسقاً في الإجماع هو قول الشيرازي والغزالي والآمدي وغيرهم ... وقال الهندي: هو الصحيح ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - Mar-2008, صباحاً 11:03]ـ
..............
ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 01:13]ـ
عجيب أمرك - أخي أبا فهر السلفي- لو كان غيرك قالها؟ ومتى كان للفرق الضالة وزن حتى تعتبر أقوالهم في الإجماع؟ إذن بهذا يضيع الدين، أهل البدع من الفرق الضالة لايلتفت إلى آرائهم حتى ولو صادفت الحق إكباتا لهم وتحقيرا لشأنهم حتى يرجعوا إلى السنة صاغرين - ولا أراهم راجعين - إلا من شاء الله منهم.
وتطلب على ذلك دليل؟؟؟ إن هذا أمر عجاب
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 11:50]ـ
بارك الله فيك ...
الأشاعرة والماتريدية من الفرق الضالة ... فلو أطردنا قولك وقلنا: ((ومتى كان للفرق الضالة وزن حتى تعتبر أقوالهم في الإجماع؟))
للزمنا ألا نعتبر بأقوال جل فقهاء الشافعية والمالكية والأحناف .... فهم إما أشاعرة وإما ماتريدية ...
وما كان جواباً لك عن هذا .... فهو جواب من يعتبر خلاف الإباضية والزيدية في الفقه والإجماع والخلاف ...
في انتظار مدارستك ...
ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 07:59]ـ
-أخي الكريم، أريد أن ألفت انتباهك إلى مسائل حتى لا تختلط عليك الأمور:
أولا: إن إطلاق الربط بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين المذاهب الثلاثة: الأحناف والمالكية والشافعية، غير مقبول، نعم لما كان غالب فقهاء هذه المذاهب قد مالوا إلى رأي الأشعري والماتريدي في كثير من أبواب الاعتقاد، وقع هذا المزج غير المنصف في حق أئمة هؤلاء المذاهب، ولذا نرى كثيرا منهم - مع اعنزازهم بالانتماء إلى مذاهبهم- نراهم ينفون -وبقوة*- كونهم أشاعرة أو ماتريدية،
قال أبو العباس ابن سريج الشافعي: " لا نقول بتأويل المعتزلة، والأشعرية، والجهمية ... الخ ". (منهج الأشاعرة للشيخ سفر، ص 18).
وقال الإمام أبوالحسن الكرجي الشافعي: " لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري، ويتبرأون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه ". (منهج الأشاعرة للشيخ سفر).
-وروى ابن عبدالبر عن ابن خويز منداد المصري المالكي: أنه قال في كتاب الشهادات من كتابه "الخلاف"، في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته ". (جامع بيان العلم وأهله، 2/ 117
ثانيا: إن الأشاعرة والماتريدية هم أهل ضلال في باب التوحيد الذي يحصرونه في توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؛ وفي باب الإيمان، و في باب القدر، و في تأويلهم لصفات الله، و تقديمهم للعقل على النقل عند التعارض .. إلى غير ذلك مما خالفوا فيه أهل السنة. انظر: " منهج الأشاعرة في العقيدة " للشيخ سفر، " الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة " للأستاذ صادق السفياني.
* ولا مانع من اعتبارهم من أهل السنة - سواء فيما وافقوا عليه أهل السنة في باب العقيدة (فقد وافقوا أهل السنة في أبواب الصحابة والإمامة وبعض السمعيات)، أوكان في باب الفروع:
-قال الدكتور محمد باكريم: " والذي أميل إليه: أن لا يقال: الأشاعرة من أهل السنة إلا بقيد، فيقال: هم من أهل السنة في كذا، في الأبواب التي لم يخالفوا فيها مذهب أهل السنة (وسطية أهل السنة، ص 89)
-وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- جواباً عن قول الصابوني: "إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة":كما أنه لا مانع أن يقال: إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة، تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها ... ". (تنبيهات هامة على ماكتبه الصابوني، ص 37 - 38).
ثالثا: وبهذا تعلم -أخي- الفروق بين الأشاعرة والماتريدية وبين أهل البدع والضلال من الإباضية والزيدية ,وأضرابهم- قطع الله لهم الدابر ولا أبقى لهم آبرا -فالأشاعرة والماتريدية يعتبر خلافهم فيما وافقوا عليه أهل السنة، ويضرب بآرائهم عُرض الحائط فيما كانوا خارجين فيه عن مذهب السلف، ولهذا ظهر فيهم ومنهم علماء أجلاء اعتبرت أقوالهم -مع ما هم عليه من الباطل في كثير من مسائل الاعتقاد- كابن العربي الماكي والنووي الشافعي وابن حجر الشافعي وابن الهمام الحنفي وغيرهم كثير، أما الآخرون فلا التفات ولا اعتبار لعلمائهم ولو رقوا أسباب السماء بسلم فآراؤهم هدر وفقههم مغلوق عليه بالدسر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 09:34]ـ
يا مولانا ما علاقة كل هذا الذي كتبت بما نحن فيه (؟؟؟!!!)
ولو كان له علاقة فهو غير نافع لك ... فلأن كان من الشافعية وعلماء المذاهب من يتنكر للتمشعر فهذا شيء لم ننكره ... ولكن الأغلب من الشافعية وعلماءالمذاهب مستعلنين بتمشعرهم وبماتريديتهم وبإرجائهم .... فلا ينفعك ما ذكرتَ
الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والزيدية والإباضية والمرجئة و ...... كلها فرق ضالة .... (وهذا لا خلاف فيه بيننا)
كل هؤلاء تكلموا في الفقه (وهذا لا خلاف فيه بيننا)
كل هؤلاء عقائدهم مردودة عليهم إلا ما وافقوا فيه أهل السنة (وهذا لا خلاف فيه بيننا)
محل النزاع: أنت تعتبر خلاف الأشاعرة والماتريدية والمرجئة وتجعله خارماً ولا تجد في ذلك غضاضة ....
فبأي حجة لا تعتبر بخلاف الزيدية والإباضية ... وتصيح قائلاً هؤلاء فرقة ضالة ...
أوليس الأشاعرة والماتريدية فرقة ضالة (؟؟؟)
أقول لك لماذا (؟؟؟)
نعم سأقول: هو الإلف العلمي وفقط ... الأشاعرة والماتريدية دخل خلافهم واعتبر لأنهم دخلوا متدثرين متسترين بعباءة المذاهب الأربعة؛ ولذا اعتبر خلافهم ...
ِأما الزيدية فلا ...
وأما الإباضية فلا ...
وهذا حيف علمي ....
ملحوظة مهمة: كتاب الشيخ سفر وضع للرد على من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة في غير باب الصفات .... وهو القول الذي استروحت له وبنيتَ عليه مشاركتك .... وهو باطل محض
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 05:06]ـ
الحمد لله
هذا يجرنا الى تعريف الاجماع اولا ما هو؟
وهل يقال في المشتهر بالبدعة الغليظة الداعي اليها: مجتهد؟
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 06:22]ـ
أضف اليهما سؤالا قد يزيد من قوة العصف:) .... هل الاجتهاد فقط في المسائل العملية؟؟ أم يشمل أيضا المسائل العلمية؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 11:37]ـ
1 - الإجماع هو اتفاق مجتهدي المسلمين في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ...
2 - الاجتهاد ملكة وصفة نفسية لا علاقة لها بالابتداع غليظاً كان أم رقيقاً ... ولا نستطيع نفيها عمن توفرت فيه لمجرد وقوعه في البدعة ...
3 - الاجتهاد يدخل في العلميات والعمليات جميعاً وهو قول شيخ الإسلام ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 11:50]ـ
لعل الفرق أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليس لهم مذهب قائم على أصول مستقلة, بخلاف الزيدية ونحوهم فلهم أصول مستقلة مختلفة تنبني عليها اجتهاداتهم, فعملية الاجتهاد من أحدهم غير معتبرة في الإجماع لأنها في حكم الملغية لابتنائها على أصول غير معتبرة تخل بالاجتهاد
فشروط الاجتهاد تختل في أحد هؤلاء لما كان لا يقول بالأصول الصحيحية التي ينبني عليها الاجتهاد, وقد اشترط بعضهم في المجتهد أن يكون قائلا بالقياس, فتأمل ..
ورفقا بي فهي مجرد محاولة للمشاركة في (العصف)!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 09:09]ـ
بارك الله فيك على مشاركتك المفيدة هذه .... ونقاشي لها في النقاط التالية ....
1 - لا بد من مثال ثابت يُقاس عليه ماهي الأصول الصحيحة التي يُحكم على من اتبع غيرها بأن خلافه غير معتبر ... والذي عندي أن كل مسلم التزم التسليم المجمل بنصوص الوحيين وأتى بالقدر المتفق عليه من شرط الاجتهاد والذي هو معرفة مواضع الأدلة من الوحيين وطرق ثبوتهماومعرفة مواضع حكاية الخلاف والاتفاق واتقان العربية وتصور المباحث الأصولية =فإنه لا دليل يمنع من أن يخرم خلافه الإجماع ... أما اشتراط ما فوق ذلك من القياس و ... و .... وما هو مختلف فيه أصلاً فيفضي إلى جعل بعض المذاهب حكماً على البعض الآخر ... وأدلة حجية الإجماع تمنع أن تجتمع الأمة على ضلالة فإذا خالف بعض الأمة لم يعد الحق منحصراً ضرورة في الأكثر بل يحتمل ولا يمتنع أن يكون في قول الأقل وسقط الاتفاق ولم ينعقد الإجماع ....
2 - الأشاعرة والماتريدية المتدثرين بعباءة المذاهب الأربعة كتبوا قدراً صالحاً من أصول الفقه بحيث يكون جارياً على أصول الأشاعرة والماتريدية ... وكتب بعض الأصوليين في أصول الفقه بحيث يكون ما كتبوه جارياً على أصول أهل السنة والجماعة ... وإذاً فللأشاعرة والماتريدية أصول مستقلة تختلف عن أصول أهل السنة ...
والخلاصة: لا يلزم صاحب رأي بأن يجري على أصول مخالفه ... بل العبرة في باب الإجماع بكون المخالف مسلماً منن أهل الاجتهاد وفقاً لشروط الاجتهاد المتفق عليها
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 10:25]ـ
مجرد محاولة:
هل نستطيع تبسيط الموضوع ليصبح كالتالي:
1 - هل الأصل عدم اعتبار خلاف المبتدع؟
2 - مسألة انضباط الإجماع , هل نستطيع ضبط اجماعاً بعد القرون الأولى؟
إن جاوبنا عن السؤال الأول بنعم والثاني بلا , فالمسألة تحصيل حاصل إذ لا يمكن أن ينضبط اجماعاً في العصر الذي انتشر فيه الأشاعرة والماتريدية. وتبقى مسألة نقل الإجماع هل يقبل من مخالف؟
فكرة أخرى:
الأشاعرة والماتريدية يعتبرون أن سلف أهل السنة هم أسلافهم , بل هم أولى بهم من أهل السنة كما يظنون , وهم يظنون أن عقيدتهم هي عقيدة الإمام أحمد والبخاري وغيره _ وإن كانت دعوى عاريه عند التحقيق _ ولكن هم يظنون كذا , بعكس باقي الفرق والطوائف اللآتي كلٌ لها سلفها , كالزيدية والإباضية وغيرهم. فلعل هذا هو السبب في عدم التشدد معهم في الإجماع _ إن سلمنا وقوع إجماع منضبط في عصرهم _ والله أعلم.
هذه مجرد محاولة إجابة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 11:51]ـ
1 - ما رقمته أنت ب (1) لا مجال له الآن لأنه محل النزاع ونحن نسأل عن دليل من فرق بين بعض المبتدعة في الإجماع خرماً وانعقاداً وبعض ولا خطاب لنا مع من يرد قول المبتدعة جميعاً ...
2 - ما رقمتَ له ب (2) لا مجال له هنا فكلامنا مع من لا يمنع ما ذكرتَ ...
3 - بقطع النظر عن تحقيق ما ذكرتَ وهل كل الأشاعرة والماتريدية ينتسبون للسلف وهل البخاري من هذا السلف عندهم إلى آخره فكل تلك نقاط فرعية ..... أقول:
لا يصلح هذا التفريق تعليلاً لما وقعوا فيه من التفريق بغير موجب .... لأن نفس التفريق تنقضه أدلتهم على حجية الإجماع ... فالإجماع مبني على منع اجتماع الأمة على ضلالة ... وهؤلاء المبتدعة الذين أخرجوهم هم بعض الأمة فكيف يستقيم الأمر (؟؟؟)
تنبيه: الذين أخرجوا الزيدية والإباضية جلهم من الأصوليين الأشاعرة فلا يمكننا إلزامهم بإخراج الأشاعرة ولكننا نلزم بهذا من تابعهم على قولهم من أهل السنة ...
تنبيه ثان: الذين أخرجوا الإباضية هم الذين أخرجوا الظاهرية وهذا يعني أنهم لا ينظرون إلى الفرق الذي تذكر وإنما هو الإخراج بغير حجة شرعية ...
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 12:28]ـ
أخي الكريم أبافهر: بارك الله فيك.
قلتم: (بل ينتظر وينتظر حتى تهدأ نفسه .... ولربما أُمر بصرف ذهنه لشيء آخر ... ثم يُقبل بعدُ على بحث هذه المسألى التي عصف فيها ذهنه). هذا لايكفي! بل عليه أن يسأل الراسخين في العلم، ممن خبروا مثل هذه الفورات التي يظن صاحبها أنه آتٍ بما لم تستطعه الأوائل .. لعلهم يرشدوه إلى علاجها، قبل أن تعصف بالجذوع!
=========
حسب علمي - مادمتَ طلبتَ المشاركة من الجميع -:
- فرقٌ بين: (الزيدية) (الإباضية) .. و (الأشاعرة).
الزيدية والإباضية لا يعتدون بالسنة، فكيف يُعتد بخلافهم؟
بخلاف الأشاعرة الذين يعتدون بالسنة، لذا تُرد عليهم بدعهم، ويُقبل اجتهاد فقهائهم.
ورحم الله شيخ الإسلام الذي أصل قاعدة عندما رد على الرافضة: أنهم لا ينفردون بحق دون الأمة. فلا بد أن يقول بالحق الذي قالوا به بعض أهل السنة، ومثلهم غيرهم ممن فارق أصول أهل السنة.
والله الهادي ..
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 12:28]ـ
المشكلة - من وجهة نظري - أن مبحث الإجماع مختلف في شروطه وصفته بين علماء المذاهب، ونظرة واحدة في كتاب المحيط للزركشي يبين لك ذلك في المذهب نفسه فما بالك بجملة المذاهب. مالك مثلاً يرى أن إجماع الفقهاء السبعة فقط إجماع كافة الناس. [1]، و ابن حزم يشترط التواتر في بعض مباحث الإجماع، وأحمد يكذب من ادعى الإجماع (وله مناسبة خاصة)، وهكذا. إن اضطراب مبحث الإجماع لا يتيح لنا الجواب على تساؤلك بشكل مستوعب، لأن هناك إشكال في أصل القضية، وأنا لا أنازع في حجية الإجماع.
===========================
[1] معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص 26.
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 01:42]ـ
والذي عندي أن كل مسلم التزم التسليم المجمل بنصوص الوحيين وأتى بالقدر المتفق عليه من شرط الاجتهاد والذي هو معرفة مواضع الأدلة من الوحيين وطرق ثبوتهماومعرفة مواضع حكاية الخلاف والاتفاق واتقان العربية وتصور المباحث الأصولية =فإنه لا دليل يمنع من أن يخرم خلافه الإجماع .....
....
....
والخلاصة: لا يلزم صاحب رأي بأن يجري على أصول مخالفه ... بل العبرة في باب الإجماع بكون المخالف مسلماً منن أهل الاجتهاد وفقاً لشروط الاجتهاد المتفق عليها
الحمد لله
أخي ابا فهر:
لا يظهر لي هذا الاطلاق و الا لكان اجماع الصحابة على بيعة ابي بكر منخرقا لمخالفةأحد المجتهدين وهو سعد رضي الله عنه أولا ولغيبة بعض الصحابة وقت الاجماع.
فإذا لم ينخرق اجماع أكابر المجتهدين بمخالفة مجتهد مثلهم أفينخرم اجماع علماء اهل السنة
بمخالفة من كان من اهل البدع الغليظة؟
والسؤال الذي سيقودنا الى العلم في هذه المسألة هو كالتالي:
هل سيترك الله جل وعلا من جاهد فيه من اهل السنة ممن هم على دين رسول الله و اصحابه
هل سيتركهم الله وهم من هم بغير علم في مسألة ما ثم يؤثر بعلم هذه المسألة و يُعلّمُها مبتدعا ضالا.
اما القرآن فإنه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
ولا شك ان اهل السنة الصافية في كل صغيرة و كبيرة هم أولى من يدخل في الاية.
واذا كان كذلك فالحق الذي عند اهل البدع لن يفوت اهل السنة اذ قد وعدهم الله بالهداية
للحق ... واذا كان هذا ... فإن مخالفة اهل البدع لا تقدم و لاتؤخر لأن ما عندهم من الحق هو عند
اهل السنة و أحسن تفسيرا.
ولو كان خلافهم يخرق الاجماع لكان القدرية و التشيع والتجهم خارقا للاجماع في الزمن الاول
ولم يتضح حق من باطل لأن خلافهم صار معتدا به ... والله اعلم
نسأل الله ان ينفعنا بهذا الحوار.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 02:37]ـ
2 - ما رقمتَ له ب (2) لا مجال له هنا فكلامنا مع من لا يمنع ما ذكرتَ ......
بل هو -على ما يبدو و الله أعلم - مننهى ما ستؤول اليه العاصفة بعد هدوئها فان أقررتم بان الاجتهاد وارد في العلميات كما في العمليات لزمكم اعتبار خلاف المبتدعة أيضا في العقيدة و هو ما اعلم أنه ليس من مذهبكم فلن تجدوا بعد ذلك مخرجا لهذا المأزق الا قول من قال أن لا اجماع الا اجماع الصدر الأول و لعلكم ان تأملتم التعليل الذي علل به القائلون بهذا القول سترون أن نفس عصفكم الذهني هو ما أدى بهم الى التزامه و لهذا ترى أصوليي المتكلمين يقولون باجماع ما بعد الصدر الأول و لكن في نفس الوقت يقولون بالتقسيم المعتزلي للأصول و الفروع و أن الأصول هي المسائل العلمية و الفروع هي المسائل العملية و الأولى لا يحل فيها الاجتهاد و لايسوغ فيها الاختلاف و الثانية بعكسها فأخذ كل واحد منهم يجعل الاجماع -كما يقول شيخ الاسلام كماأشار اليه الشيخ عبد الله- اجماع أهل مذهبه أو أهل طائفته و نتجت عنها هذه التحكمات و بما أن كثيرا من اهل السنة درسوا الأصول على المنهاج التقليدي المتعارف و المبني على أربعة كتب أحدها لأشعري و الأخرى لمعتزلة .... تسربت اليهم بعض آفات هذا المنهاج الذي حاول شيخ الاسلام و تلامذته تصفيته و تهذيبه فكان أن تابعوهم على بعض تناقضاتهم ... هذا اوضح ما بدا لي أحببت أن أدلي به لأعرف صوابه من خطأه و لتسجيل المتابعة للموضوع و الله اعلم
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 01:18]ـ
أولاً: أشكر لأبي فهر مدارسته قبل التهجم على المسائل، وهذا ديدن طالب الحق من طلبة العلم، لا المتعالمين الذين هجم بهم الجهل على الحقيقة فجزاه الله خيراً.
ثانياً: لعل الأصل في هذه المسألة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهذا اللفظ في مسلم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة دون سائر فرق المسلمين ولعلكم لا تحتاجون إلى تقرير هذا.
فما أجمع عليه هؤلاء فلا يضرهم خلاف من خالفهم لأنهم على الحق ظاهرين والحمد لله رب العالمين.
ثالثاً: خلاف الأشاعرة أو الزيدية أو الرافضة أو غيرهم من أهل البدع لأهل السنة سيان غير معتبر ولا ملتفت إليه في محل الخلاف مع أهل السنة، أما في غير محل الخلاف كأن يكون القول قد قالت به طائفة من أهل السنة فهو معتبر لاعتبار الخلاف بين أهل السنة في المسألة، وغالب مسائل الفروع من هذا الباب فأصحاب المذاهب المنحرفة إنما يجرون على بعض أصول الأئمة الأربعة، لا على أصول القوم، ولهذا تجد تناقض بعضهم جلياً في مسائل الفروع مع المتقرر عندهم في الأصول، وتأمل قول الأشاعرة في الحكمة والتعليل ونفي الأسباب، وانظر تقرير فقهائهم له وأخذهم به في باب القياس والاعتبار في الفروع.
والحاصل إن أجمع أهل السنة على مسألة ليست من مسائل الاعتقاد كالمسح على الخفين مثلاً، فلا يلتفت إلى خلاف مخالف من المليين، لأن أهل السنة على الحق ظاهرين.
أما إن لم تكن المسألة محل إجماع بين أهل السنة بل اختلف فيها بينهم فوافق قول بعض أهل البدعة قول بعض أهل السنة، فهنا الاعتبار بقول إحدى طوائف أهل السنة وإن وافقتها المبتدعة.
وفائدة النظر في أقوال المبتدعة حينها من زيدية أو حتى الرافضة الوقوف على أوجه استدلال أو أدلة قد تكون مسلمة، وهذا من طلب العلم في غير مظانه! ثم يرد أخيراً سؤال هل يقتضي هذا أن ينفرد بعض أهل البدعة بتقرير دليل صحيح على مسألة وافقهم فيها أهل السنة دون أن يقرر الدليل أحد من أهل السنة؟
قد يكون هذا جائزاً من حيث التقسيم العقلي فهو ممكن.
لكن من عرف فضل علم السلف، ورجاحة عقول أئمة السنة، مع عنايتهم بالسنن والآثار، ومعرفتهم بصحيح الاعتبار، جزم بأن وقوع هذا لايمكن أن يكون إلاّ من قصور الباحث في الاطلاع على أقوال السلف وأئمة أهل السنة وعلمائهم.
والله المستعان.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 01:30]ـ
بارك الله في المشايخ جميعاً وسأعود بعدُ ... لكن أنبه على ثلاثة أمور سريعة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - سؤال أهل العلم هو أحد أوجه البحث في غمار عصف الذهن وما ظننتُ أن تظن أن هذا يفوتني يا شيخ سليمان وأنت تعرف عني مالايعرفه غيرك ... ولكن في المسائل التي اختلف فيها العلماء قبلُ لا يون سؤال العلماء أكثر من قرينة ترجيح ..
2 - ما اقتبسته أخي ابن الرومية كان جواباً لغيرك أما أنت فجواب سؤالك قبلها ...
3 - لا يفوتُ إخواني أني في ((عصف الذهن)) أنتحلُ قولاً لإثراء البحث وقد يكون هو ما أميل إليه-كما في هذا الموضوع، وقد لا ...
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 02:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله جميعا
اخي ابا فهر السلفي اجد في مشاركتك كلاما لو راجعت فيه اهل اهل العلم احسن لك فمثلا فمن الطامات التي وقعت فيها قولك: ولكن الأغلب من الشافعية وعلماءالمذاهب مستعلنين بتمشعرهم وبماتريديتهم وبإرجائهم .... فلا ينفعك ما ذكرتَ
هذا كلام فيه نظر ويحتاج الى التثبت والبحث وغير ذلك وليس مجرد اطلاق الفاظ هكذا فقط.
وكذلك من الطامات التي قلتها قولك: الاجتهاد يدخل في العلميات والعمليات جميعاً وهو قول شيخ الإسلام
وهذا كلام لا يقوله عامي فضلا عن طالب علم فاخي الحبيب انصحك ان ترجع الى مجموع الفتاوى وتقرا كلام شيخ الاسلام قبل ان تنسب اليه هذا فكلام شيخ الاسلام لم يكن حول جواز الاجتهاد في مسائل العلمية اي ما يتعلق بالغيبيات انما كلامه كان هل الذي اجتهد في مسائل العقائدية يعذر ويؤجر ام لا هذا اذلي ناقشه شيخ الاسلام وليس هل يجوز الاجتهاد في العلميات ام لا فهذا كلام اخر
فاهل السنة اتفقوا على ان لا مجال للاجتهاد في مسائل القطعية والمسائل العقائدية فالاجتهاد لا يدخل في هذا الباب وانما الاجتهاد في مسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.
اما قولك لماذا اخرج اهل السنة والجماعة الفرق الضالة من الاجماع
فكلامك يحتاج الى سؤال العلماء حتى يجيبوك عن هذه المسالة لان اهل السنة لو ادخل اهل البدع واعتبروا اقوالهم لما كان هناك اجماع على اي مسالة
لان ما من باب في العقيدة الا وتجد من اهل البدع من يخالفك فلو قلت مثلا اجمع العلماء على ان الصحابة عدول فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح لان خلاف المعتزلة والشيعة والخوارج وبعض الصوفية وغيرهم من المتكلمين لا يعتد بكلامهم هنا فلا ياتي انسان فيقول لنا ليس هناك اجماع على هذا
وكذلك مسالة العصمة فلما يذكر شيخ الاسلام وغيره ان الانبياء معصومين في التشريع ومعصومين من الكبائر وينقل الاجماع على ذلك فهل الطوائف الاخرةى من اهل البدع وافقوا اهل السنة حتى ندعي الاجماع وكذلك مثلا لما ينقل شيخ الاسلام والنووي وابن حجر وعلي القاري وغيرهم الاجماع على ان الله يرى يوم القيامة فهل الطوائف الاخرى كالاباضية والزيدية والمعتزلة وفريق من الاشاعرة على هذا القول؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 04:18]ـ
الفاضل أبو قتادة:
1 - العلميات مصطلح يطلق على مسائل الاعتقاد وإذا كان الذي اجتهد في العقيدة يمكن أن يعذر أو يؤجر فهذا هو معنى أن الاجتهاد يدخل في العلميات ولو كان الاجتهاد فيه ممنوع لم يجز القول بإن المجتهد فيهايمكن أن يُعذر ويؤجر ... ولا يعني قولنا أن الاجتهاد يدخل في العلميات أننا نسوغ الاجتهاد في كل العلميات كما أنه ليس معنى قول الكل إن الاجتهاد يدخل في العمليات=جواز الاجتهاد في هل الصلاة واجبة أم لا ...
ولو فقهت كلام شيخ الإسلام لعلمتَ أنه لا يُقسم مسائل الدين إلى علميات وعمليات وإنما يُقسمها إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء عنده فيه مالا يدخله الاجتهاد ومايدخله الاجتهاد ...
2 - الأغلب من الشافعية وعلماءالمذاهب مستعلنين بتمشعرهم وبماتريديتهم وبإرجائهم ... هذا ما عندي وهو مؤدى استقراء تسعة قرون مضمنة طبقات علماء المذاهب ...
3 - اما قولك لماذا اخرج اهل السنة والجماعة الفرق الضالة من الاجماع
فكلامك يحتاج الى سؤال العلماء حتى يجيبوك عن هذه المسالة لان اهل السنة لو ادخل اهل البدع واعتبروا اقوالهم لما كان هناك اجماع على اي مسالة
لان ما من باب في العقيدة الا وتجد من اهل البدع من يخالفك فلو قلت مثلا اجمع العلماء على ان الصحابة عدول فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح لان خلاف المعتزلة والشيعة والخوارج وبعض الصوفية وغيرهم من المتكلمين لا يعتد بكلامهم هنا فلا ياتي انسان فيقول لنا ليس هناك اجماع على هذا
وكذلك مسالة العصمة فلما يذكر شيخ الاسلام وغيره ان الانبياء معصومين في التشريع ومعصومين من الكبائر وينقل الاجماع على ذلك فهل الطوائف الاخرةى من اهل البدع وافقوا اهل السنة حتى ندعي الاجماع وكذلك مثلا لما ينقل شيخ الاسلام والنووي وابن حجر وعلي القاري وغيرهم الاجماع على ان الله يرى يوم القيامة فهل الطوائف الاخرى كالاباضية والزيدية والمعتزلة وفريق من الاشاعرة على هذا القول؟؟؟؟؟؟
أرجو إعادة تأمل محل البحث فهذا الكلام خارج عنه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 04:33]ـ
الشيخ الفاضل حارث الهمام ...
الذي فهمتُه من مشاركتكم أنكم تلتزمون الآتي:
1 - إخراج أهل البدع جميعاً من الاعتبار في الإجماع ...
2 - وإذا أجمع أهل السنة على حكم شرعي في مسألة فقهية لم يُنقض إجماعهم بخلاف من خالف من أهل البدع وهم في ذلك سيان أشاعرة وإباضية ...
3 - وإذا اختلف أهل السنة كانت الأقوال المعتبرة هي ما دار في خلافهم وأنه يمتنع أن يكون القول الحق هو القول الذي قالت به فرقة أخرى أشعرية أو إباضية ..
4 - وإنه إذا قالت طائفة بدعية بقول قال به بعض أهل السنة لم يزدنا ذلك إلى فضلة التأمل في وجه جديد من أوجه الاستدلال ...
5 - وأن غاية الأمر أن ينفرد أهل البدع بتقرير دليل صحيح على قول قال به أهل السنة وحتى هذا جائز عقلاً فقط ... ويصعب تصور وقوعه لمن وقف على سعة علم وفهم وعقول السلف ....
أرجو تصحيح فهمي ....
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 05:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي المفضال ابا فهر السلفي كلامك هذا: 1 - العلميات مصطلح يطلق على مسائل الاعتقاد وإذا كان الذي اجتهد في العقيدة يمكن أن يعذر أو يؤجر فهذا هو معنى أن الاجتهاد يدخل في العلميات ولو كان الاجتهاد فيه ممنوع لم يجز القول بإن المجتهد فيهايمكن أن يُعذر ويؤجر
انما استنباط منك وفهمك فقولك هذا ليس بصحيح اصلا فكون قولك يعذر في كذا وكذا لا يعني جواز وقوعك في ذلك وجواز خوضك في ذلك فشيخ الاسلام لما تكلم عن المسالة تكلم عن مسالة هل ياجر ويعذر اذا اخطا في مسالة علمية كما ياجر ويعذر في مسالة عملية فشيخ الاسلام رحمه قال ياجر ويعذر اذا اخطا في مسالة عقائدية كما ياجر ويعذر ان اخطا في مسالة عملية اذا كان توفرت فيه بعض الشروط ك: بحثه في المسالة وان يكون صادقا في بحثه عن الحق وانه لم يصل اليه االحديث او غير ذلك فقال في هذه الحالة يعذر بل قد ياجر هذا مختصر ما قاله مما يحضرني الان وليس كلامه في جواز الاجتهاد في مسائل العلمية فارجو التنبيه اخي الحبيب فكلامك انه يجوز الاجتهاد في العقائد كما في الاحكام من افسد الاقوال التي تنسب الى اهل السنة وكذلك اخي الحبيب قولك: ولو فقهت كلام شيخ الإسلام لعلمتَ أنه لا يُقسم مسائل الدين إلى علميات وعمليات وإنما يُقسمها إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء عنده فيه مالا يدخله الاجتهاد ومايدخله الاجتهاد ...
ارجو ان ترجع الى كلام شيخ الاسلام وتقراه جيدا.وبعد ذلك ستجد انه يقسم المسائل الى اصول وفروع والى علميات وعمليات ويقسم الكلام الى خبر وانشاء.
تنبيه: شيخ الاسلام لم ينكر ان هناك في الشرع ما هو اصول وما هو فروع هذا لم ينكره رحمه الله انما انكر ان يطلق على العقائد انها اصول وان الاحكام فرزوع هذا ما انكره فقال رحمه الله هناك مسائل من العقائد الاختلاف فيها اهون من الخلاف في بعض الاحكام وقال ان هناك من الاحكام ما يكون من الاوصول والخلاف فيه اعظم من الخلاف في بعض المسائل العقائدية فانكر هذا التقسيم ان يقال ان العقائد من الاصول والاحكام من الفروع
اضرب مثلا: الاختلاف في وجوب الصلاة اعظم من الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج فلا يقال الخلاف في وجوب الصلاة خلاف فرعي والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم المعراج خلاف اصولي وعلى هذا فقس وبالله التوفيق
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:11]ـ
الفاضل أبو قتادة ...
لم أدخل في التقسيم إلى أصول وفروع الآن ... وإن كانت البابة عندي فيها واحدة وفهمي (ولا أُنكر هذا بل أفخر به) لكلام شيخ الإسلام أنه:
يُقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني ... منه ما هو من الأصول ومنه ما هو من الفروع ... ومنه ما يسوغ فيه الاجتهاد ومنه مالايسوغ فيه الاجتهاد ... وكل ذلك في العلميات والعمليات جميعاً ... وقد عصف ذهني في هذا الباب كثيراً حتى أويتُ منه إلى ركن شديد ولعله يكون لنا فيه حديث آخر ... فلنبق الآن فيما نحن فيه ... جزاك الله خيراً على مداراساتك المفيدة ...
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:19]ـ
الله يحفظكم ويرفع من قدركم اخي الحبيب ابا فهر السلفي واعتذر عن ما صدر مني
ولا اريد ان اخرجكم عن موضوعكم المهم وارجو ان استفيد منكم ومن مشاييخنا الافاضل في هذا الباب وبالله التوفيق والسلام عليكم
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:23]ـ
الحمد لله
أخي ابا فهر
أحسب هذا الموضوع لا يحتاج كل هذه التفاصيل
أفتظن ان الله تعالى يوفق للحق مبتدعا ضالا بحيث لا يكون جواب المسألة عند أحد من اولياء الله الصالحين من اهل السنة و ينفرد
هذا المبتدع الضال بمعرفة الحق فيها دون غيره!!!
هذا كلام قد يحسبه المرء بادي الرأي بالعقليات والاراء جائزا.
لكن القرآن يرده بشدة ... والحكم له
قال تعالى:
و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم ......... فهل الهُدى شيء سوى العلم و العمل؟! وهل يزيد الله اهل البدع و الضلال علما وهدى في مسألة و يخصهم بعلمها وحدهم و يوثرهم على من دونهم ممن
هم افضل عند الله و أهدى و اتقى؟!!! اللهم لا.
فكل يؤتى من العلم و الهدى بحسب تقواه ... و الحق لن يضيع من مجموع أهل السنة حتى يتفرد به اهل الضلال.
وقال سبحانه:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
واهل السنة هم أولى المسلمين بالهداية لأنهم أولى من اتصف بصفة الجهاد بالقرآن و السيف.
وقال سبحانه:
واتقوا الله و يعلمكم الله.
فعلم المرء بحسب تقواه ..... واهل السنة في مجموعهم اتقى لله من غيرهم وهذا لا يجادل فيه مسلم عاقل.
والايات في هذا المعنى كثيرة وفصل الخطاب ان الله تعالى بفضله ومنه و كرمه وعد المتقين المهتدين بمزيد من الهدى كل بحسب
ما قدم ... وعليه .... فلن يحرم الله تعالى رجلاً او رجالاً من اهل السنة المهدين سبيل الحق في مسألة و ينفرد بها من يفترون على الله
الكذب و يحرفون آياته و يلحدون في اسمائه.
واذا كان هذا .. فإجماع اهل السنة الذين يُمَسّكون بالكتاب و السنة أصلب و أرسخ و اقوى من ان يخرقه اجماع مبتدع ضال.
و الله اعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:37]ـ
رضي الله عنك يا أبا قتادة ...
بارك الله فيك أخي المجلسي ... وكلامك حسن ... ولكن عندي فيه وجه من الرأي سأبديه بعد رد الشيخ حارث ...
يبقى أن هاهنا مسألتان:
1 - هل ينفرد الواحد من أهل البدع بالحق دون أهل السنة ...
2 - هل يخرم الواحد من أهل البدع الإجماع ...
والمسألتان متلازمتان لأن من ينفي إمكان تفردهم بالحق سيقطع بأن ما خالفوا فيه الإجماع باطل ...
يبقى السؤال:
هل ستطردون هذا على كل أهل البدع أشاعرة وإباضية سيان (والسؤال لغير اغلشيخ حارث)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 12:52]ـ
الأخ الكريم أبا فهر: بارك الله فيك، وأحسن إليك ...
لي تعقيب يسير على الموضوع ألخصه في فقرات:
- هل البحث في اعتبار أقوال الزيدية والإباضية في الإجماع؟ أو في انخرامه؟ أو في الاجتهاد والخلاف؟ وهل المعتبر خلافهم في المسائل العلمية أو العملية أم هما جميعاً؟
1 - أما الإجماع وانخرامه فلا سبيل إلى ذلك؛ لأن الإجماع قد انعقد قبل ظهور تلك الفرق الضالة، فلا يقرون على مخالفته بل يحاجون به وبالحق القديم.
2 - إذا كان الكلام عن المسائل العلمية، فالكلام فيه ما سبق.
3 - وإذا كان الكلام عن المسائل العملية؛ فلا دخل للأشاعرة والماتريدية هنا، لأنه ليس لهم مذهب فقهي مستقل، فيبقى الكلام عن الزيدية والإباضية.
4 - ثم إن كان الخلاف والاجتهاد في المسائل العملية، فلا بد أن نتفق معهم على أصول وقواعد نرجع إليها، حتى يكون كلامهم (موافقة ومخالفة) وزن واعتبار أمام كلام أهل السنة.
5 - فيبقى الكلام عن الأصول الفقهية عند الزيدية والإباضية، ومقارنتها بأصول الفقه عند أهل السنة.
والله أعلى وأعلم ...
وفي الأخير ـ أخي الكريم ـ، ما معنى قولك في العنوان (ونظائرهم)؟ وهل يدخل فيها الشيعة الإثني عشرية؟
وفقني الله وإياكم ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 05:34]ـ
المبارك فريد المرادي ...
وفي الأخير ـ أخي الكريم ـ، ما معنى قولك في العنوان (ونظائرهم)؟ وهل يدخل فيها الشيعة الإثني عشرية؟
المراد بنظائرهم كل فرقة بدعية لم تكن بدعتها مكفرة .... وكل عالم مسلم وإن كانت بدعته مكفرة مالم يكفر بعينه ... المهم أن يكون المخالف من الأمة ... بحيث لا أجد دليلاً يمنع أن يخرم إجماع الأمة ...
2 - مرادنا هنا مسائل الفقه فحسب ....
3 - الأشاعرة والماتريدية منضوون تحت المذاهب الأربعة .. وقد أدخلوا في أصولهم شيئاً غير يسير من أصول المذاهب الأربعة ..
4 - قدر مخالفة الزيدية والإباضية-مثلاً-لأهل السنة في أصول الفقه والاستدلال لا يبعدُ كثيراً عن قدر مخالفة الأشاعرة والماتريدية لأهل السنة في أصول الفقه والاستدلال ... وبالتالي فهناك أصول للاتفاق والاختلاف ...
مثال: إذا ارتكز الخلاف بينك وبين الإباضية على حديث صححوه هم من مسند الربيع ... وعندك أن أحاديث هذا المسند مكذوبة ... ما الفرق بين هذه الصورة وبين عشرات المسائل التي يرتكز الخلاف فيها بينك وبينه الأحناف على تصحيح ضعيف أو رد صحيح-أحياناً يكون متفقاً على صحته-لم اعتبرت هذا ورددت ذاك (؟؟؟)
5 - من الإجماعات ما هو قديم ثابت عن الصحابة ومنه ما هو متأخر يحكيه فقهاء المذاهب وهو الأكثر ...
6 - أدلة الإجماع قائمة على اتفاق الأمة وهؤلاء من الأمة ... فإما أن يعتبروا جميعاً وهو ما أطرحه ... وإما أن يردوا جميعاً كما هو قول الشيخ حارث همام ... أما التفرقة فلم يفدني الأحبة بحجة لها ...
بوركتَ
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 03:08]ـ
الحمد لله
حتى نخرج من التصورات والذهنيات الى الواقع على ما هو عليه حقيقة
أرجو منك اخي الفاضل ابا فهر ان تريني مسألة او مسائل انفرد ت بها طائفة من اهل البدع ولم
يكن عند اهل السنة و الجماعة جواب صحيح عليها ... وعندك التاريخ من لدن الصحابة الى زمننا.
صدقني لن تجد هذه المسألة ابدا.
فليس كل ما يقع في التصور يكون واقعا
وانا بانتظار المسألة التي سألتك عنها.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 05:43]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=14292
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 05:58]ـ
المسألة سهلة؛ فالفقه هو بذل الجهد لاستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية ...
والأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... إلخ .. وتتراتب في أهميتها بحسب الترتيب أعلاه ..
فمن اعتمد تلك الأدلة يعتبر إجماعه وخلافه، ومن لم يعترف بها، لم يعتبر ممن يقبل إجماعه وخلافه، سواء كان سنيا أم مبتدعا ... ولذلك أخرج كثير العلماء الظاهرية من الإجماع، فقالوا: "لا يعتبر خلافهم"، وذلك لعدم اعتدادهم بالقياس ...
والرافضة والأباضية يخرجون من الخلاف، لأنهم لا يعترفون بالسنة، ووضعوا لها قيودا حتى كادوا ينفونها من الناحية العملية ...
بخلاف أهل الرأي؛ فإنهم متفقون في الأصول، مختلفون في طريقة الاستنباط، فاعتبر خلافهم في الجملة، وإن لم يعتبره أهل الحديث ...
ويبقى الإشكال في الزيدية، والذي يلوح لي أن سببه: تقوقعهم وانحسارهم في بلدان كاليمن وخراسان، وطبيعة فكرهم الثوري الذي لم يضمن لهم استقرارا فيتلاقحوا مع غيرهم ...
ولذلك نجد أئمة بحثوا عن علومهم؛ كاللالكائي وغيره من متقدمي أهل الحديث ... ولما ظهر "نيل الأوطار" وما هو إلا إعادة ترتيب لفتح الباري مع بعض إضافات، احتفى به العلماء جدا لإيراده فقه آل البيت، حتى طاروا به كل مطار ... والله أعلم وأحكم ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 04:10]ـ
الأستاذ أبو حمزة الكتاني جعل الرافضة والإباضية في كفة واحدة .... وهذا في رأيي حيف ظاهر ...
الرافضة لا يعتمدون سوى مدونات أئمتهم في الحديث وجل هذه المدونات كتب بعد القرن الرابع ...
فأين هم من الإباضية الذين يعتمدون إلى جوار مسند الربيع كتب الأئمة جميعها ...
والحكم على الشيء فرع عن تصوره ...
وهذا أنموذج عشوائي من كتب الإباضية ... وهو في بحث مسألة خلافية هي حكم أكل الضبع ..
(((وَالضَّبُعِ قِيلَ: نَعْجَةٌ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ نَعْجَةِ الْكَبْشِ كَمَا تُسَمَّى نَعْجَةً فَلَيْسَتْ بِسَبُعٍ (وَإِنْ) كَانَ (فِيهَا: ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ وَالْعَدْوِ وَالْمُسَاوَرَةِ، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الضَّبُعُ مِنْ الصَّيْدِ} وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ} [رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُد]؛ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ أَيْضًا فِي صِحَاحِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْت الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
{قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ} [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ] وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ السُّلَمِيُّ {قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ فَإِنِّي آكُلُهُ}، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا زَالَ لَحْمُ الضَّبُعِ يُبَاعُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، قَالَ: رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ، وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ يُتَقَوَّى بِنَابِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَرْنَبَ حَلَالٌ وَلَهُ نَابٌ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَعْدُ بِهِ فَلَا دَلِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالثَّوْرِيِّ فِيهِ عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَلَيْسَ مِنْ السِّبَاعِ مَا لَيْسَ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ))
هل يجد الواحد منكم فرقاً بين ما هاهنا وبين أي كتاب من كتب المذاهب الأربعة (؟؟؟)
وقد راجعتُ بعض مصادر الإباضية فلم أجد لديهم في مبحث السنة إلا خلافات من جنس خلافات غيرهم ... فمن كان عنده زيادة علم فليفدنا بها ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 05:28]ـ
الحمد لله وحده ...
من الذي أخرج الزيدية والإباضية من أهل الإجماع، وأدخل الأشاعرة والماتريدية؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 11:10]ـ
الحمد لله وحده ...
من الذي أخرج الزيدية والإباضية من أهل الإجماع، وأدخل الأشاعرة والماتريدية؟؟
القول بعدم اعتبار مخالفة المجتهد المبتدع بدعة غير مكفرة هو ما عزاه السرخسي للعراقيين، وابن برهان إلى كافة الفقهاء والبزدوي والسبكي إلى الجمهور وأبو منصور إلى أهل السنة (يعني الأشاعرة) ونسبوه إلى مالك والأوزاعي ...
وإنما نصصتُ على الزيدية والإباضية لأني أخاطب الباحثين المعاصرين وهم الذين هجروا هذين المذهبين ... واعتبروا الأشاعرة ... فجل القائلين بعدم اعتبار خلاف المبتدعة =أشاعرة أو لا يُبدعون الأشاعرة وبالتالي هم مطردون مع أنفسهم ... لكن الإشكال فيما ذكرتُ ...
فالمعاصرون ينقلون خلاف الجويني ويعتدون بخلاف فقهاء الأحناف،فإذا ما ذكر مذهب الزيدية أو الإباضية أو المضبوط من مذهب الجعفرية=أصابتهم الحكة ...
(يُتْبَعُ)
(/)
فائدة أفادني بها بعض إخواني: قال النووي في المجموع (3/ 305) وهو يتكلم عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ناقدا ما نقل عن الزيدية من عدم الرفع:
((والزيدية لا يعتد بهم في الاجماع))
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 08:58]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكلمين الشرفا
أما بعد، فقد قرأت هذا المبحث الطويل الماتع بين اخواني ومشايخي حفظهم الله ونفع بهم، وكلما فرغت من قراءة مداخلة من المداخلات وعن لي شيء أردت التعقيب به، وجدت المداخلة التي تأتي بعد تحمل الكلام الى جهة أخرى، أو تنقل الحوار الى فرعية جديدة على أصل الموضوع، حتى اذا وصلت الى آخر تعقيب قبل هذا الذي أكتبه الآن، وجدتني - وقد انتفعت كثيرا من جميع المداخلات - لا أدري من أين أبدأ أو على أي المداخلات أعقب .. ولهذا سأحاول ما وسعني أن أختصر وأن أسدد الى قلب محل النزاع، والا قاربت اليه ما وفقني ربي، والله المستعان.
فأقول والله الموفق، أن الكلام يشوبه نوع خلط بين موردين من موارد النزاع بين العلماء، الأول هو النزاع في اجماع العلماء بعد القرون الفاضلة وكيفية تمييزه وما يعتبر منه وما لا يعتبر، والثاني هو الكلام في حد المجتهد وصفته، وما يدخل فيه الاجتهاد من صنوف المسائل العلمية والعملية وما لا يدخل فيه. وفي الحقيقة فان هناك مداخلة ظل أخونا الشنقيطي الفاضل يكررها ولم يلتفت اليها أحد، مع أني أراها - في ظني القاصر المتواضع - مداخلة قيمة توافق ما نص عليه الكتاب والسنة في الاعتداد بالأقوال عند النزاع .. فالله أمرنا باتباع سبيل المؤمنين قال تعالى: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) [النساء: 115] فلعل أوفق الأقوال في تصور صفة هؤلاء المؤمنين والذين يعتبر بكلامهم في المسائل العقدية والفقهية على حد سواء، هم الذين لم يتلبسوا ببدعة غليظة ومكثوا مصرين عليها مهما نوظروا وعورضوا فيها بالحق وبالدليل، بل كانوا حريصين - بشهادة العدول من أهل الديانة في زمانهم - على اتباع الحق بدليله دون غلو في أعيان من الناس أو تقليد أعمى عار عن الدليل .. فهؤلاء ان علم عنهم هذا، عذروا فيما أخطأوا بتصحيحه من دليل ضعيف أو تضعيفه من دليل صحيح، وكانوا من أهل الحل والعقد والاستنباط، الذين تابعوا منهج السلف والصحابة رضي الله عنهم عند الاختلاف والنزاع.
فالذي يجرح رجال البخاري - مثلا - ويرميهم بالكذب، هذا يقلد أقواما شهد أهل الديانة بزندقتهم، ولو أنه صدق في طلب الدليل من مظانه ما طعن فيمن نقل عنهم الدين، وشهد لهم أهل الديانة جيلا بعد جيل، فكيف بمن كان هذا ديدنه أن يعتد بخلافه في أي مسألة من المسائل اذا خالف الاجماع؟ ان الضابط في ذلك هو مدى قدرة المجتهد على التحرر من كل قول لم يوافقه دليل يصح عنده، والعمل بما يقتضيه الدليل، وكان ممن شهد لهم بالصدق في تحري الحق! فلو كان من الاباضية أو الأشاعرة - ممن اتفقوا مع أهل السنة على مصادر التشريع بالجملة - من علم عنه مثل هذا التحري في اتباع النص وفي تمييز الرجال بما هو محفوظ عن أئمة ذلك الفن المتفق بين أهل الديانة على امامتهم، فما الذي يمنعنا من الاعتبار بخلافهم في خرق الاجماع، ان زعم ثم اجماع؟ ان الذي يعامل سائر من نسبت اليهم بدعة أو خطأ أو انحراف في مسألة من المسائل كبرت أو صغرت معاملة واحدة، لا أراه الا يظلم بذلك فئاما كبيرا من أهل الفضل الذين شهدت الأمة لهم بالامامة! فالذي يريد اخراج الأشاعرة من الاجماع - مثلا - هل يخرج معهم النووي وابن حجر عند المخالفة؟؟ والذي يريد اخراج الزيدية هكذا مطلقا، هل يخرج معهم الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم؟؟ والذي يخرج الظاهرية باطلاق هل يخرج معهم واحدا من أكبر أئمتهم كابن حزم مثلا؟ هذا تحكم ليس بمتجه ولا يسوغ! فليس كل من نسبت اليه بدعة أو خطأ في تأويل أو نحوه هو بالضرورة مبتدع - من حيث الاصطلاح - خارج عن عموم أهل السنة الذين أمرنا ربنا بلزوم سبيلهم، وبسببه نعتبر اجماعهم هو الاجماع وما خالفه فلا عدة به!
(يُتْبَعُ)
(/)
فالذي أراه ألا يجمل أو يطلق القول في هذه المسألة هكذا بلا تفصيل في آحاد الأئمة والعلماء ومدى موافقتهم ومخالفتهم وحرصهم على تحري الحق بدليله! فمن يصر ويشاقق ويكابر على البدعة واتباع الهوى من بعد ما تبين له الدليل فلا عدة بما يقول لا في عقيدة ولا فقه ولا في شيء! ان الله لما أمرنا باتباع سبيل المؤمنين الذين ثبت في السنة أن ما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، لم يأمرنا بترك جميع أقوال الواحد من علماء المسلمين واخراجه من أهل ذلك السبيل اذا ما وقع منه سوء تأويل في مسألة من المسائل، ولكن ان أصر على الباطل فيها بعدما سيق اليه الدليل الذي خفي عليه! فان كان هذا المخطئ أو ذاك المتأول في مسألة من المسائل قد حرمه الله القول الصائب فيها، فانه ان كان قد علمه الله مخلصا في طلب الحق فلا يخرج عن سبيل المؤمنين بالجملة ولا يخلو من أن يوفقه الله الى اصابة الحق في مسائل أخرى كثيرة! فان أخرجناه من الاجماع في مسألة بعينها لم يلزم من ذلك اخراجه من الاجماع في كل مسائل الدين! فكيف يقال أن كل من قال بمقولة كذا فهو خارج عن الاجماع في كل ما خالف فيه ولا يعتد بشيء مما عنده أيا كان، وايا كان حال ذلك القائل في غيرها من المسائل وفي علمه وديانته وسمته بصفة عامة؟؟ هذا حيف عظيم! ليس كل من نسب الى الزيدية يخرج من الاجماع ولا يتعبر بقوله، وكذا الأشاعرة والماتردية! وانما ينظر في مذهبه وأقواله ومنهجه في القبول والرد والاستدلال، فان كان موافقا لما كان عليه الصحابة وورثتهم من أهل الحديث فليسعه ما وسعهم، وهو اذا مجتهد يعتبر بقوله في غير ما أخطأ وانحرف فيه، وان ثبت عنه الخلاف في مسألة خرق فيها ما يزعم لها من الاجماع! فليس سبيل المؤمنين الا سبيل الصحابة - ومنهم أهل البيت على طبقاتهم في العلم والديانة وفي الصحبة والاتباع، فما صحت نسبته اليهم فهو داخل في سبيل المؤمنين ولا مراء! فلماذا جعلتم هذا المبدأ يبدو وكأنه أمر غريب أو يحتاج الى كثير من البيان والتوضيح حتى طال الكلام وتشعب على هذا النحو؟
وأقول لشيخنا أبي فهر وفقه الله أن الذي عقب عليك به بعض الأفاضل من استدراك على قولك بنسبة القول بجواز الاجتهاد في المسائل العلمية الخبرية الى ابن تيمية رحمه الله، هو كلام سديد ومورد النزاع فيه بينك وبين قائله هو اختلاف المورد الاصطلاحي بينك وبينه في معنى الاجتهاد، فان قصدنا الاجتهاد بمعنى السعي وافراغ الوسع في معرفة الفهم الصحيح للصحابة والسلف بتتبع آثارهم في أمور الغيب وأخبارها واعتماد ما صح منها والجمع بينها، فلا اشكال في أن هذا الاجتهاد سائغ ومقبول، وقد وقع مثله في القرون الفاضلة في بعض مسائل الاعتقاد كما هو معلوم! أما ان كان الاجتهاد يراد به بذل الوسع في تخريج وتفريع أقوال بالقياس والنظر في مسائل لم يرد فيها النص كما يكون في استنباط بعض الأحكام العملية فهذا لا مدخل له في مسائل الاعتقاد والخبر، ولا يخالف في ذلك عامي فضلا عن طالب علم! فوالله لو أننا حرصنا في كل نقاشنا على تحرير المصطلح الذي نستعمله في كلامنا لزال أكثر الخلاف ولازددنا بحول الله قربا من الحق مع كل اضافة يضيفها واحد منا، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
هذا ما وفقت اليه بفضل من الله، فما أخطأت فيه فمني ومن الشيطان، ولعلي أعود باذنه تعالى وأضيف اليه فيما بعد، والله أعلى وأعلم، هو الموفق وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 09:18]ـ
نعم أخي الكريم هذا من الناحية النظرية، أما عند التطبيق فإن الأشاعرة في جملتهم لا ينزعون في المسائل الفقهية عن غير أصول الأئمة الذين ينتسبون في الفروع إليهم وهذه الأصول من جملة أصول أهل السنة، ولذا قل أن تجد لهم مخالفات فقهية مبنية على أصول بدعية، وفرع عن هذا تجد أقوالهم قد قال بها بعض أهل السنة لأنها مفرعة على أقوال الأئمة أو مخرجة على أصولهم أو من فروعهم.
لكن لو قدر وجود فرع فقهي بنوه على أصل أشعري مخالف لاعتقاد أهل السنة فالمقطوع به أن الحق مع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لدلالة ما أوردتُه قبْل، فإذا اجتمع هؤلاء -أهل السنة- تيقنا أن الحق معهم هم ولا عبرة بخلاف من خالفهم أشعري أم رافضي.
أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها، ولا ينزعون كما ينزع أولئك إلى أصول أئمة السنة، ولا يفرعون أو يخرجون على فروعهم، فينفردون بأقوال لا يوافقهم عليها أحد من أهل السنة كثيراً، ولهذا لايعتد بهم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 09:50]ـ
القول بعدم اعتبار مخالفة المجتهد المبتدع بدعة غير مكفرة هو ما عزاه السرخسي للعراقيين، وابن برهان إلى كافة الفقهاء والبزدوي والسبكي إلى الجمهور وأبو منصور إلى أهل السنة (يعني الأشاعرة) ونسبوه إلى مالك والأوزاعي ...
وإنما نصصتُ على الزيدية والإباضية لأني أخاطب الباحثين المعاصرين وهم الذين هجروا هذين المذهبين ... واعتبروا الأشاعرة ... فجل القائلين بعدم اعتبار خلاف المبتدعة =أشاعرة أو لا يُبدعون الأشاعرة وبالتالي هم مطردون مع أنفسهم ... لكن الإشكال فيما ذكرتُ ...
فالمعاصرون ينقلون خلاف الجويني ويعتدون بخلاف فقهاء الأحناف،فإذا ما ذكر مذهب الزيدية أو الإباضية أو المضبوط من مذهب الجعفرية=أصابتهم الحكة ...
فائدة أفادني بها بعض إخواني: قال النووي في المجموع (3/ 305) وهو يتكلم عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ناقدا ما نقل عن الزيدية من عدم الرفع:
((والزيدية لا يعتد بهم في الاجماع))
الحمد لله وحده ...
لم أسأل سؤالي حتى أحصل على هذه الإجابة أخي الحبيب ..
بل إنني رأيت ردّ الأخ عليك في أنا المسلم - وفيه عبارة النووي - قبل أن أضع سؤالي، وقد أعددت مشاركة طويلة ثم رأيت ألا أضعها، فلم ينشرح صدري للمشاركة في الموضوع.
والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 09:54]ـ
"أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها، ولا ينزعون كما ينزع أولئك إلى أصول أئمة السنة، ولا يفرعون أو يخرجون على فروعهم، فينفردون بأقوال لا يوافقهم عليها أحد من أهل السنة كثيراً، ولهذا لايعتد بهم."
نعم صدقت ولهذا أشرت فيما ذكرت آنفا الى ضرورة الاتفاق مع أهل السنة في مصادر التلقي والاستدلال، فان قال القائل من المنتسبين الى احدى الطوائف "السنة" - مثلا - فماذا ومن يقصد بها؟ فان خالف في ذلك بسبب اعتقاد بدعي - كالرافضة ونحوهم - خرج من الاجماع عند الخلاف، ولا مرية في ذلك، فليس سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم وعروته الوثقى الا الكتاب والسنة كما عض عليها بالنواجذ الخلفاء الراشدون والصحابة ومن تبعهم باحسان، وهذا - رعاك الله - ليس قولا نظريا مجردا وانما هو منهج يميز به أصحاب الحق أصحابهم ويعرف به الرجال الرجال، والله الموفق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 10:35]ـ
الحمد لله ...
كلام الفاضل أبي الفداء -على فائدته وحسن تقسيمه-لا تُعضده حجة ... وليس هناك بينة -غالباً-تعيننا على معرفة هل هذا العالم معاند أو ليس بمعاند .. فتلك أزمنة قد خلت ... ومهما بلغت بشاعة البدعة مالم تكن كفراً فليس بين أيدينا ما يعيننا على الجزم أن القائل بها معاند لا يريد الانصياع للأدلة ... وتطبيق مثل هذا عند حكاية الخلاف الفقهي شبه مستحيل ... دعك من أن المخالفة تكون جماعية -غالباً- ... تقول: خالف الزيدية ... خالف الإباضية ... يعني مش هيكون فيهم واحد عدل مش معاند يا مولانا .... وما ذُكر عن تكذيب رجال الصحيحين فشيء لا وجود له في غير الفرق المكفرة إلا في النادر الشاذ ...
والمؤمن الذي يُعتبر بكلامه خلافاً ووفاقاً هو المجتهد الذي ثبت له عقد الإسلام وكل تفصيل فوق ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ...
أما الشيخ حارث ... فكلامه هذا تعديل على قوله السابق .... ليُصبح قوله الآن: لا يُعتد بخلاف من خالف من أهل البدع-كلهم سيان-إذا كان خلافهم مبنياً على أصل مخالف لأصول أهل السنة في الاعتقاد ... أما مادام الخلاف فقهياً مبنياً على الخلاف في فهم الأدلة وفقاً لأصول لا تخالف أصول السنة =فهو يَعتد بخلافهم ..
وهذا القول أخف من سابقه بكثير ... خاصة،إذا ادعيتُ أنا أن هذه العبارة من الشيخ حارث:
أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها،
عبارة غير صحيحة بالمرة ... بل الإباضية والزيدية ليسوا أكثر مخالفة لأهل السنة في الفروع الفقهية المبنية على أصول أجمع أهل السنة على خلافها=من الأشاعرة والماتريدية ... ولا أدري من أين أتى الشيخ الفاضل بهذا التقرير ...
يبقى أمر لم يكشفه لي أحد من الرافضين أو المفصلين حتى الآن:
ما الدليل الشرعي الذي أخرج المبتدع المسلم المجتهد من الأمة ومن أدلة الإجماع التي عمادها اتفاق الأمة. (؟؟؟)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 11:10]ـ
بوركت أخانا أبا فهر ولعلي اذ حاولت الاختصار استطردت وأسهبت وكررت بعض الكلام حتى بدا الأمر وكأنه انشاء بلا دليل، أو طلب لقيد مستحيل، وهذا لم يكن ما أردته.
تقول وفقك الله أنه من المستحيل معرفة ما اذا كان المخالف معاندا أم لا، وأقول كيف ذلك وقد طفحت كتب أئمة السلف رحمهم الله بمهاجمة أئمة البدع والداعين لها والتحذير منهم بأعيانهم وأسمائهم؟ هؤلاء لا عدة بكلامهم في قليل أو كثير، وقد قيض الله لهم من يحذر المسلمين منهم ويفضح اباءهم لاتباع الحق وحرصهم على سلوك مسالك أهل الأهواء .. فان زعمت أن أهل الأهواء المعاندين والمكابرين لا يمكن لنا معرفتهم من كلام المتقمدين، فقد أسقطت بذلك شطرا عظيما من مصنفات أئمة السلف، بل لعلك أسقطت علم الرجال والجرح والتعديل نفسه بذلك من حيث لا تدري! فالمؤمن الورع من أهل العلم والذي يتحرى الحق فيما ينقل، هذا يعرفه أمثاله من أهل الديانة والعلم في زمانه ويكثر ثناؤهم عليه وتتضافر أقوالهم على الشهادة له بالعلم والضبط والتحقيق .. فمن الذي قال أن معرفة ذلك من كتب أهل العلم أمر متعذر فضلا عن أن يقال أنه مستحيل؟؟ وماذا نفيد من خزانة ضخمة ورثناها من كتب السير والتراجم والرجال لو فردت على سطح المحيط لغطته؟؟
أنا لا أقول - وحتى لا يفهم أني أدعو الى ما لم يسبقني اليه أحد - أننا ان أردنا معرفة اعتبار قول المخالف في مسائل الاجماع من عدمه رجعنا الى كتب التراجم والرجال، وانما القصد أن أهل الايمان - وليس مجرد عقد الاسلام كما تقول - من العلماء لا يزال يميز بعضهم بعضا، ويخرجون من سواهم مما ينقلون من الاجماعات في كتبهم ومصنفاتهم وان لم يصرحوا بذلك! فلا أخال ابن تيمية - مثلا - اذا ما نقل اجماعا للفقهاء في زمانه في مسأله من المسائل، عناه من خالف فيها من أهل البدع والأهواء المشهود عليهم باتباع الهوى في زمانه! وثقتنا في علم وديانة ابن تيمية رحمه الله تجعلنا نقبل منه نقله لاجماع المعاصرين من علماء زمانه من أهل الايمان والحل والعقد، واحساننا للظن به يحملنا على هذا الاعتبار دون الحاجة الى سؤاله رحمه الله عن أسماء آحاد العلماء الذين اعتبر بهم في الاجماع وأسماء الذين لم يعتبر بهم ومناهج هؤلاء وهؤلاء! فالحاصل أن العدل من العلماء المتقدمين اذا ما حكى اجماعا وقع في زمانه، غلب الظن على أنه لم يحكه الا من جمع أقوال العدول أمثاله ممن كان هو يحسن الظن بهم، ولم يكن من المتصور أنه عد فيهم من تبين له أنهم من أهل الاهواء والشقاق من معاصريه .. فلماذا تصر على طلب دليل في تمييز الفقهاء لأهل الديانة والايمان من العلماء عند مناقشة المسائل الفقهية وحكاية الاجماع والخلاف فيها، وتجعل الأمر يبدو وكأنه ضابط غفل عنه الأولون جميعا؟؟ غفر الله لي ولك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 11:20]ـ
بوركت أخانا أبا فهر ولعلي اذ حاولت الاختصار استطردت وأسهبت وكررت بعض الكلام حتى بدا الأمر وكأنه انشاء بلا دليل، أو طلب لقيد مستحيل، وهذا لم يكن ما أردته.
تقول وفقك الله أنه من المستحيل معرفة ما اذا كان المخالف معاندا أم لا، وأقول كيف ذلك وقد طفحت كتب أئمة السلف رحمهم الله بمهاجمة أئمة البدع والداعين لها والتحذير منهم بأعيانهم وأسمائهم؟ هؤلاء لا عدة بكلامهم في قليل أو كثير، وقد قيض الله لهم من يحذر المسلمين منهم ويفضح اباءهم لاتباع الحق وحرصهم على سلوك مسالك أهل الأهواء .. فان زعمت أن أهل الأهواء المعاندين والمكابرين لا يمكن لنا معرفتهم من كلام المتقمدين، فقد أسقطت بذلك شطرا عظيما من مصنفات أئمة السلف، بل لعلك أسقطت علم الرجال والجرح والتعديل نفسه بذلك من حيث لا تدري! فالمؤمن الورع من أهل العلم والذي يتحرى الحق فيما ينقل، هذا يعرفه أمثاله من أهل الديانة والعلم في زمانه ويكثر ثناؤهم عليه وتتضافر أقوالهم على الشهادة له بالعلم والضبط والتحقيق .. فمن الذي قال أن معرفة ذلك من كتب أهل العلم أمر متعذر فضلا عن أن يقال أنه مستحيل؟؟ وماذا نفيد من خزانة ضخمة ورثناها من كتب السير والتراجم والرجال لو فردت على سطح المحيط لغطته؟؟
أنا لا أقول - وحتى لا يفهم أني أدعو الى ما لم يسبقني اليه أحد - أننا ان أردنا معرفة اعتبار قول المخالف في مسائل الاجماع من عدمه رجعنا الى كتب التراجم والرجال، وانما القصد أن أهل الايمان - وليس مجرد عقد الاسلام كما تقول - من العلماء لا يزال يميز بعضهم بعضا، ويخرجون من سواهم مما ينقلون من الاجماعات في كتبهم ومصنفاتهم وان لم يصرحوا بذلك! فلا أخال ابن تيمية - مثلا - اذا ما نقل اجماعا للفقهاء في زمانه في مسأله من المسائل، عناه من خالف فيها من أهل البدع والأهواء المشهود عليهم باتباع الهوى في زمانه! وثقتنا في علم وديانة ابن تيمية رحمه الله تجعلنا نقبل منه نقله لاجماع المعاصرين من علماء زمانه من أهل الايمان والحل والعقد، واحساننا للظن به يحملنا على هذا الاعتبار دون الحاجة الى سؤاله رحمه الله عن أسماء آحاد العلماء الذين اعتبر بهم في الاجماع وأسماء الذين لم يعتبر بهم ومناهج هؤلاء وهؤلاء! فالحاصل أن العدل من العلماء المتقدمين اذا ما حكى اجماعا وقع في زمانه، غلب الظن على أنه لم يحكه الا من جمع أقوال العدول أمثاله ممن كان هو يحسن الظن بهم، ولم يكن من المتصور أنه عد فيهم من تبين له أنهم من أهل الاهواء والشقاق من معاصريه .. فلماذا تصر على طلب دليل في تمييز الفقهاء لأهل الديانة والايمان من العلماء عند مناقشة المسائل الفقهية وحكاية الاجماع والخلاف فيها، وتجعل الأمر يبدو وكأنه ضابط غفل عنه الأولون جميعا؟؟ غفر الله لي ولك ..
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[09 - Apr-2008, صباحاً 04:31]ـ
عرضت على أخي وشيخي العلامة أبي محمد الحسن بن علي الكتاني فك الله أسره هذه النازلة، فأجاب حفظه الله بقوله:
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله.
مسألة اعتبار خلاف أهل البدع في الإجماع
الذي أراه و أعتقد به هو قبول خلاف كل من تضلع في الفقه و اتبع قواعد أصول الفقه المقررة دون نظر لاعتقاده، فكل من احتج لمذهبه بطريقة صحيحة ففقهه مقبول سواء أكان من أتباع المذاهب الأربعة أو الظاهرية أو الزيدية أو الإباضية أو الجعفرية أو غيرهم ممن لا يلزم مذهبا معينا.
و ذلك لأمور:
أولا: لأنه الذي كان عليه الصدر الأول من السلف الصالح قبل أن يحدث التعصب المذهبي في بدايات القرن الثالث ثم الرابع. فإنك إذا نظرت لمذاهب الناس في عقائدهم وجدت التشيع و الإرجاء غالبا على أهل الكوفة والقدر والنصب على أهل البصرة و الشام و التجهم على أهل خراسان. و مع هذا فالسلف يذكرون مذاهب الفقهاء في مؤلفاتهم المسندة و يتعاملون معها بالقواعد العلمية دونما نظر لعقيدتهم.
فهذا أبو حنيفة و أصحابه غالبهم مرجئة متشيعة، و فيهم عدد كبير من المعتزلة، بل جل أئمة الاعتزال أحناف.
وهذا الحسن بن صالح بن حي كان زيديا، وجابر بن زيد و عكرمة متهمان بمذهب الإباضية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: لأن مسألة البدعة غير منضبطة، فلو قلنا إننا لن نعتبر إلا من كان سلفيا أثريا على محض السنة البيضاء، فإننا سنهجر فقه أمة من المسلمين، فإن من كان هذا حاله تناقص بعد القرون المفضلة حتى أصبح معدودا على الأصابع.
فإن عامة الحنفية ماتريدية، و فيهم عدد كبير من أئمتهم معتزلة و كرامية. و الجهمية الذين عذبوا أئمة السنة زمن المامون فمن بعده كلهم كانوا أحنافا، و ذلك في المشرق و المغرب، و هو من أعظم ما ولد النفرة بينهم و بين أهل الحديث.
ومع هذا ففيهم عدد كبير من الفقهاء و الأصوليين كأبي بكر الجصاص و أبي الحسن الكرخي و أبي الحسين البصري و كتبهم معتمدة و فقههم مدون مستفاد منه، و هذا الزمخشري المفسر المشهور لا يخفى حاله على أحد و اهتمام الناس بكتبه.
والمالكية غالبهم أشاعرة و كذلك الشافعية، و معلوم أن مذهب الماتريدية و الأشعرية ليس هو السنة البيضاء و محض اعتقاد السلف.
و الحنابلة طوائف، منهم محدثون سلفيون و منهم غلاة في الإثبات و طوائف مالوا لمذاهب المتكلمين كالقاضي أبي يعلى في "المعتمد" و ابن عقيل و ابن الجوزي و آل رزق الله.
والظاهرية طوائف فيهم مثل ابن حزم و كلامه معروف وافق السلف تارة و وافق الجهمية أخرى و استفرد بآراء، و فيهم مثل أبي بكر بن أبي عاصم السلفي صاحب "السنة".
وفي جميع هؤلاء جماعات من الصوفية بطرائقهم المتعددة.
فكثير من السلفيين المحدثين صوفية مشاهير كأبي إسماعيل الأنصاري و أبي بكر ابن أبي داود و أبي الوقت السجري و غيرهم كآل قدامة المقدسيين.
وكثير من المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية منحرفون عن الصوفية منكرون عليهم. فمن أرضاك في باب أسخطك في آخر. و من أجل هذا قلنا إن الحق المحض انقسم في طوائف المسلمين بعد القرون الثلاثة.
ثالثا: فإذا تأملت ما سبق ظهر لك أن إهمال مذاهب الزيدية و الجعفرية و الإباضية لا مسوغ له إلا التعصب المذهبي.
فإن قلت: إن مذاهبهم غير منضبطة و فيها شذوذ كبير.
قلنا: ذاك واقع في الإمامية الجعفرية دون غيرهم، و مع هذا فهو في مسائل غير مجمع عليها عندهم.
وأنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بمذهبهم في متعة الحج و طلاق الثلاث في كلمة واحدة، مع أنه في باب الاعتقاد شنع عليهم و شدد في العبارة.
وأيضا فما من مذهب من مذاهب المسلمين إلا و فيه شذوذ مرغوب عنه كالنبيذ عند أهل الكوفة و السماع و إتيان محاش النساء عند أهل المدينة و الصرف و متعة النكاح عند أهل مكة، و نكاح ابنة الزنا من أبيها عند الشافعية، و غير ذلك.
فإن قيل لا يمكن أن نثق في نسبة الأقوال لأئمة كل مذهب. فقد كذب الإمامية على جعفر الصادق كثيرا و كذا الزيدية على زيد بن علي عليهما السلام. و ادعى الإباضية الانتساب لجابر بن زيد أبي الشعثاء البصري رحمه الله.
قلنا: و كذلك في الأحناف عدد غير قليل من الضعفاء و المتروكين بل و الوضاعين، حتى إنهم من لدن إمامهم أبي حنيفة رحمه الله فمن بعده مذكورون في كتب الجرح و التعديل.
و "مسانيد" أبي حنيفة كلها غير معتبرة. و في رجالاتهم أمثال نوح بن أبي مريم الجامع لكل شئ سوى الصدق!!.
و في المالكية روايات كثيرة خارج "الموطأ" فيها نظر، فقد ذكروا عن "العتبية" أنها ملأى بالروايات الباطلة، و اتهموا عبد الملك بن حبيب بالكذب مع أنه صاحب "الواضحة" إحدى أصول المذهب الأربعة، و اتهموا حبيبا كاتب مالك بالكذب.
و "المدونة" نفسها في العديد من أقوالها نظر، لكون الأيادي تداولتها و دخلها الرأي فخالفت مذاهب المقربين من أصحاب مالك أهل المدينة و مصر من أهل الآثار.
و مذهب أحمد كثرت فيه الروايات حتى ما عدنا نعرف حقيقة مذهبه، فإنك واجد له في كل مذهب مروي قولا.
وأصح المذاهب نسبة لأصحابها مذهب الشافعي رحمه الله فإنه صنف كتبه بيده، و جمع أصحابه من ثقات المحدثين الفقهاء.
قال أبو محمد:
تأمل أن كل مذهب بعد القرون الفاضلة تعصب لأصحابه و أهمل حكاية مذهب المخالفين. فأهل الحديث أولا ما كانوا يحكون مذهب أهل الرأي إلا ليردوه، و منهم من لم يكن يحكيه أبدا، كأنه غير موجود.
ثم لما استقر أهل السنة طائفة مستقلة عن غيرها أهملوا مذاهب الشيعة حتى إنهم أهملوا ذكر مذاهب آل البيت عليهم السلام تماما كأنهم لم يكونوا فقهاء و لا علماء فضلا عن نقل مذاهب أصحابهم.
ثم تقوقع كل مذهب على نفسه حتى ما عادوا يحكون مذاهب المخالفين، ثم قعدوا قواعد للتعصب المذهبي و أنه لا يجوز إتباع إلا مذهب، كأن الوحي نزل به!!.
وبعد هذا كله، فالذي أميل إليه هو الاستفادة من جميع الأبحاث الفقهية. لكن مذهب الإمامية متأثر جدا بعقيدتهم الفاسدة، و كذبهم فاحش جدا على الأئمة عليهم السلام، فلا يمكن الاطمئنان إليهم، فضلا عن عدم أخذهم بدواوين السنة و اكتفائهم بما عندهم مما غلب كذبه و خطؤه صوابه.
و الإباضية الخوارج نفسي تنفر منهم، و قد نظرت في بعض كتبهم فلم أجد فيها ما لا يستغنى عنه.
أما الأشاعرة و الماتريدية فهم أئمة الإسلام عبر القرون و منهم خرج كبار الفقهاء و أحمل عليهم حديث: «خير فيه دخن».
و الظاهرية أثريون لهم مباحث قيمة لا غنى عنها.
والزيدية تلاميذ مدرسة آل البيت، و فيهم عدد كبير من أهل الإنصاف و الفقه المحرر كابن الوزير و الكوكباني و الجلال و المقبلي و الصنعاني و الشوكاني و غيرهم كثير، فنحب مذهبهم و تأنس النفس لحكاية خلافهم. و الله أعلم.
وكتب الحسن بن علي الكتاني في سجن عكاشة بالدار البيضاء 29 ربيع سنة 1429ه عجل الله له الفرج و لسائر إخوانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 05:01]ـ
عرضت على أخي وشيخي العلامة أبي محمد الحسن بن علي الكتاني فك الله أسره هذه النازلة، فأجاب حفظه الله بقوله:
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله.
مسألة اعتبار خلاف أهل البدع في الإجماع
الذي أراه و أعتقد به هو قبول خلاف كل من تضلع في الفقه و اتبع قواعد أصول الفقه المقررة دون نظر لاعتقاده، فكل من احتج لمذهبه بطريقة صحيحة ففقهه مقبول سواء أكان من أتباع المذاهب الأربعة أو الظاهرية أو الزيدية أو الإباضية أو الجعفرية أو غيرهم ممن لا يلزم مذهبا معينا.
و ذلك لأمور:
أولا: لأنه الذي كان عليه الصدر الأول من السلف الصالح قبل أن يحدث التعصب المذهبي في بدايات القرن الثالث ثم الرابع. فإنك إذا نظرت لمذاهب الناس في عقائدهم وجدت التشيع و الإرجاء غالبا على أهل الكوفة والقدر والنصب على أهل البصرة و الشام و التجهم على أهل خراسان. و مع هذا فالسلف يذكرون مذاهب الفقهاء في مؤلفاتهم المسندة و يتعاملون معها بالقواعد العلمية دونما نظر لعقيدتهم.
فهذا أبو حنيفة و أصحابه غالبهم مرجئة متشيعة، و فيهم عدد كبير من المعتزلة، بل جل أئمة الاعتزال أحناف.
وهذا الحسن بن صالح بن حي كان زيديا، وجابر بن زيد و عكرمة متهمان بمذهب الإباضية.
ثانيا: لأن مسألة البدعة غير منضبطة، فلو قلنا إننا لن نعتبر إلا من كان سلفيا أثريا على محض السنة البيضاء، فإننا سنهجر فقه أمة من المسلمين، فإن من كان هذا حاله تناقص بعد القرون المفضلة حتى أصبح معدودا على الأصابع.
فإن عامة الحنفية ماتريدية، و فيهم عدد كبير من أئمتهم معتزلة و كرامية. و الجهمية الذين عذبوا أئمة السنة زمن المامون فمن بعده كلهم كانوا أحنافا، و ذلك في المشرق و المغرب، و هو من أعظم ما ولد النفرة بينهم و بين أهل الحديث.
ومع هذا ففيهم عدد كبير من الفقهاء و الأصوليين كأبي بكر الجصاص و أبي الحسن الكرخي و أبي الحسين البصري و كتبهم معتمدة و فقههم مدون مستفاد منه، و هذا الزمخشري المفسر المشهور لا يخفى حاله على أحد و اهتمام الناس بكتبه.
والمالكية غالبهم أشاعرة و كذلك الشافعية، و معلوم أن مذهب الماتريدية و الأشعرية ليس هو السنة البيضاء و محض اعتقاد السلف.
و الحنابلة طوائف، منهم محدثون سلفيون و منهم غلاة في الإثبات و طوائف مالوا لمذاهب المتكلمين كالقاضي أبي يعلى في "المعتمد" و ابن عقيل و ابن الجوزي و آل رزق الله.
والظاهرية طوائف فيهم مثل ابن حزم و كلامه معروف وافق السلف تارة و وافق الجهمية أخرى و استفرد بآراء، و فيهم مثل أبي بكر بن أبي عاصم السلفي صاحب "السنة".
وفي جميع هؤلاء جماعات من الصوفية بطرائقهم المتعددة.
فكثير من السلفيين المحدثين صوفية مشاهير كأبي إسماعيل الأنصاري و أبي بكر ابن أبي داود و أبي الوقت السجري و غيرهم كآل قدامة المقدسيين.
وكثير من المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية منحرفون عن الصوفية منكرون عليهم. فمن أرضاك في باب أسخطك في آخر. و من أجل هذا قلنا إن الحق المحض انقسم في طوائف المسلمين بعد القرون الثلاثة.
ثالثا: فإذا تأملت ما سبق ظهر لك أن إهمال مذاهب الزيدية و الجعفرية و الإباضية لا مسوغ له إلا التعصب المذهبي.
فإن قلت: إن مذاهبهم غير منضبطة و فيها شذوذ كبير.
قلنا: ذاك واقع في الإمامية الجعفرية دون غيرهم، و مع هذا فهو في مسائل غير مجمع عليها عندهم.
وأنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بمذهبهم في متعة الحج و طلاق الثلاث في كلمة واحدة، مع أنه في باب الاعتقاد شنع عليهم و شدد في العبارة.
وأيضا فما من مذهب من مذاهب المسلمين إلا و فيه شذوذ مرغوب عنه كالنبيذ عند أهل الكوفة و السماع و إتيان محاش النساء عند أهل المدينة و الصرف و متعة النكاح عند أهل مكة، و نكاح ابنة الزنا من أبيها عند الشافعية، و غير ذلك.
فإن قيل لا يمكن أن نثق في نسبة الأقوال لأئمة كل مذهب. فقد كذب الإمامية على جعفر الصادق كثيرا و كذا الزيدية على زيد بن علي عليهما السلام. و ادعى الإباضية الانتساب لجابر بن زيد أبي الشعثاء البصري رحمه الله.
قلنا: و كذلك في الأحناف عدد غير قليل من الضعفاء و المتروكين بل و الوضاعين، حتى إنهم من لدن إمامهم أبي حنيفة رحمه الله فمن بعده مذكورون في كتب الجرح و التعديل.
(يُتْبَعُ)
(/)
و "مسانيد" أبي حنيفة كلها غير معتبرة. و في رجالاتهم أمثال نوح بن أبي مريم الجامع لكل شئ سوى الصدق!!.
و في المالكية روايات كثيرة خارج "الموطأ" فيها نظر، فقد ذكروا عن "العتبية" أنها ملأى بالروايات الباطلة، و اتهموا عبد الملك بن حبيب بالكذب مع أنه صاحب "الواضحة" إحدى أصول المذهب الأربعة، و اتهموا حبيبا كاتب مالك بالكذب.
و "المدونة" نفسها في العديد من أقوالها نظر، لكون الأيادي تداولتها و دخلها الرأي فخالفت مذاهب المقربين من أصحاب مالك أهل المدينة و مصر من أهل الآثار.
و مذهب أحمد كثرت فيه الروايات حتى ما عدنا نعرف حقيقة مذهبه، فإنك واجد له في كل مذهب مروي قولا.
وأصح المذاهب نسبة لأصحابها مذهب الشافعي رحمه الله فإنه صنف كتبه بيده، و جمع أصحابه من ثقات المحدثين الفقهاء.
قال أبو محمد:
تأمل أن كل مذهب بعد القرون الفاضلة تعصب لأصحابه و أهمل حكاية مذهب المخالفين. فأهل الحديث أولا ما كانوا يحكون مذهب أهل الرأي إلا ليردوه، و منهم من لم يكن يحكيه أبدا، كأنه غير موجود.
ثم لما استقر أهل السنة طائفة مستقلة عن غيرها أهملوا مذاهب الشيعة حتى إنهم أهملوا ذكر مذاهب آل البيت عليهم السلام تماما كأنهم لم يكونوا فقهاء و لا علماء فضلا عن نقل مذاهب أصحابهم.
ثم تقوقع كل مذهب على نفسه حتى ما عادوا يحكون مذاهب المخالفين، ثم قعدوا قواعد للتعصب المذهبي و أنه لا يجوز إتباع إلا مذهب، كأن الوحي نزل به!!.
وبعد هذا كله، فالذي أميل إليه هو الاستفادة من جميع الأبحاث الفقهية. لكن مذهب الإمامية متأثر جدا بعقيدتهم الفاسدة، و كذبهم فاحش جدا على الأئمة عليهم السلام، فلا يمكن الاطمئنان إليهم، فضلا عن عدم أخذهم بدواوين السنة و اكتفائهم بما عندهم مما غلب كذبه و خطؤه صوابه.
و الإباضية الخوارج نفسي تنفر منهم، و قد نظرت في بعض كتبهم فلم أجد فيها ما لا يستغنى عنه.
أما الأشاعرة و الماتريدية فهم أئمة الإسلام عبر القرون و منهم خرج كبار الفقهاء و أحمل عليهم حديث: «خير فيه دخن».
و الظاهرية أثريون لهم مباحث قيمة لا غنى عنها.
والزيدية تلاميذ مدرسة آل البيت، و فيهم عدد كبير من أهل الإنصاف و الفقه المحرر كابن الوزير و الكوكباني و الجلال و المقبلي و الصنعاني و الشوكاني و غيرهم كثير، فنحب مذهبهم و تأنس النفس لحكاية خلافهم. و الله أعلم.
وكتب الحسن بن علي الكتاني في سجن عكاشة بالدار البيضاء 29 ربيع سنة 1429ه عجل الله له الفرج و لسائر إخوانه.
أحسن الله إليه وبارك الله فيه ووفقه إلى الخير كله وفك أسره .... فقد أحسن وأصاب ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 05:34]ـ
الحمد لله وحده ...
فهل قرأت المشاركة كلها جيدا يا أبا فهر؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 06:00]ـ
نعم ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 09:02]ـ
عرضت على أخي وشيخي العلامة أبي محمد الحسن بن علي الكتاني فك الله أسره هذه النازلة،
ليست نازلة ..
فأجاب حفظه الله بقوله:
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله.
مسألة اعتبار خلاف أهل البدع في الإجماع
الذي أراه و أعتقد به هو قبول خلاف كل من تضلع في الفقه و اتبع قواعد أصول الفقه المقررة دون نظر لاعتقاده، فكل من احتج لمذهبه بطريقة صحيحة ففقهه مقبول سواء أكان من أتباع المذاهب الأربعة أو الظاهرية أو الزيدية أو الإباضية أو الجعفرية أو غيرهم ممن لا يلزم مذهبا معينا.
الآن طلّ علينا الجعفرية الملاعين أيضًا ..
وترى ماذا يدخل في قوله (غيرهم) أيضًا؟
و ذلك لأمور:
أولا: لأنه الذي كان عليه الصدر الأول من السلف الصالح قبل أن يحدث التعصب المذهبي في بدايات القرن الثالث ثم الرابع. فإنك إذا نظرت لمذاهب الناس في عقائدهم وجدت التشيع و الإرجاء غالبا على أهل الكوفة والقدر والنصب على أهل البصرة و الشام و التجهم على أهل خراسان. و مع هذا فالسلف يذكرون مذاهب الفقهاء في مؤلفاتهم المسندة و يتعاملون معها بالقواعد العلمية دونما نظر لعقيدتهم.
السّلف؟؟
طيب سلمنا وسنقول إن مراده بالسلف غير مرادنا
ولكن؛ هل من أمثلة من (مؤلفات السلف المسندة)؟ على حد اصطلاحك؟؟
فهذا أبو حنيفة و أصحابه غالبهم مرجئة متشيعة، و فيهم عدد كبير من المعتزلة، بل جل أئمة الاعتزال أحناف.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الحسن بن صالح بن حي كان زيديا، وجابر بن زيد و عكرمة متهمان بمذهب الإباضية.
ثانيا: لأن مسألة البدعة غير منضبطة، فلو قلنا إننا لن نعتبر إلا من كان سلفيا أثريا على محض السنة البيضاء، فإننا سنهجر فقه أمة من المسلمين، فإن من كان هذا حاله تناقص بعد القرون المفضلة حتى أصبح معدودا على الأصابع.
لماذا لم تعدّهم مادام الأمر بهذه السهولة!!
فإن عامة الحنفية ماتريدية، و فيهم عدد كبير من أئمتهم معتزلة و كرامية. و الجهمية الذين عذبوا أئمة السنة زمن المامون فمن بعده كلهم كانوا أحنافا، و ذلك في المشرق و المغرب، و هو من أعظم ما ولد النفرة بينهم و بين أهل الحديث.
ومع هذا ففيهم عدد كبير من الفقهاء و الأصوليين كأبي بكر الجصاص و أبي الحسن الكرخي و أبي الحسين البصري و كتبهم معتمدة و فقههم مدون مستفاد منه، و هذا الزمخشري المفسر المشهور لا يخفى حاله على أحد و اهتمام الناس بكتبه.
لاتعليق!
والمالكية غالبهم أشاعرة و كذلك الشافعية، و معلوم أن مذهب الماتريدية و الأشعرية ليس هو السنة البيضاء و محض اعتقاد السلف.
و الحنابلة طوائف، منهم محدثون سلفيون و منهم غلاة في الإثبات و طوائف مالوا لمذاهب المتكلمين كالقاضي أبي يعلى في "المعتمد" و ابن عقيل و ابن الجوزي و آل رزق الله.
والظاهرية طوائف فيهم مثل ابن حزم و كلامه معروف وافق السلف تارة و وافق الجهمية أخرى و استفرد بآراء، و فيهم مثل أبي بكر بن أبي عاصم السلفي صاحب "السنة".
وفي جميع هؤلاء جماعات من الصوفية بطرائقهم المتعددة.
فكثير من السلفيين المحدثين صوفية مشاهير كأبي إسماعيل الأنصاري و أبي بكر ابن أبي داود و أبي الوقت السجري و غيرهم كآل قدامة المقدسيين.
وكثير من المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية منحرفون عن الصوفية منكرون عليهم. فمن أرضاك في باب أسخطك في آخر. و من أجل هذا قلنا إن الحق المحض انقسم في طوائف المسلمين بعد القرون الثلاثة.
ثالثا: فإذا تأملت ما سبق ظهر لك أن إهمال مذاهب الزيدية والجعفرية و الإباضية لا مسوغ له إلا التعصب المذهبي.
نرجو منكم أن تجتمعوا وتلموا شتاتكم - أصحابَ هذا الرأي - لإنقاذ العالم الإسلامي من هذا الخطإ الفادح القائم منذ قرون طويلة
فإن قلت: إن مذاهبهم غير منضبطة و فيها شذوذ كبير.
قلنا: ذاك واقع في الإمامية الجعفرية دون غيرهم، و مع هذا فهو في مسائل غير مجمع عليها عندهم.
وأنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بمذهبهم في متعة الحج و طلاق الثلاث في كلمة واحدة، مع أنه في باب الاعتقاد شنع عليهم و شدد في العبارة.
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
وأيضا فما من مذهب من مذاهب المسلمين إلا و فيه شذوذ مرغوب عنه كالنبيذ عند أهل الكوفة و السماع و إتيان محاش النساء عند أهل المدينة و الصرف و متعة النكاح عند أهل مكة، و نكاح ابنة الزنا من أبيها عند الشافعية، و غير ذلك.
فإن قيل لا يمكن أن نثق في نسبة الأقوال لأئمة كل مذهب. فقد كذب الإمامية على جعفر الصادق كثيرا و كذا الزيدية على زيد بن علي عليهما السلام. و ادعى الإباضية الانتساب لجابر بن زيد أبي الشعثاء البصري رحمه الله.
قلنا: و كذلك في الأحناف عدد غير قليل من الضعفاء و المتروكين بل و الوضاعين، حتى إنهم من لدن إمامهم أبي حنيفة رحمه الله فمن بعده مذكورون في كتب الجرح و التعديل.
ضعفاء؟! ومتروكين؟! ووضّاعين؟!
كتب الجرح والتعديل؟!
نعيم بن حماد صاحب مناكير .. وابن بطّة ضعيف .. وكثير من العباد الزهاد من أهل السنة بين الضعيف والمتروك ..
في أيِّ علم نتكلم؟؟
و "مسانيد" أبي حنيفة كلها غير معتبرة. و في رجالاتهم أمثال نوح بن أبي مريم الجامع لكل شئ سوى الصدق!!
مرة أخرى: في أيّ علم نتكلم؟؟
نوح بن أبي مريم مات سنة 173 أليس من المتقدمين؟؟
وكان شديدًا على الجهمية ..
بل منه تعلم الإمام السنّي نعيم بن حماد الرد على المبتدعة كما قال أحمد بن حنبل ..
لكن ما علاقة فقه الأحناف بنوح؟؟
ألأنّه تتلمذ على أبي حنيفة؟؟
و في المالكية روايات كثيرة خارج "الموطأ" فيها نظر، فقد ذكروا عن "العتبية" أنها ملأى بالروايات الباطلة، و اتهموا عبد الملك بن حبيب بالكذب مع أنه صاحب "الواضحة" إحدى أصول المذهب الأربعة، و اتهموا حبيبا كاتب مالك بالكذب.
(يُتْبَعُ)
(/)
و "المدونة" نفسها في العديد من أقوالها نظر، لكون الأيادي تداولتها و دخلها الرأي فخالفت مذاهب المقربين من أصحاب مالك أهل المدينة و مصر من أهل الآثار.
و مذهب أحمد كثرت فيه الروايات حتى ما عدنا نعرف حقيقة مذهبه، فإنك واجد له في كل مذهب مروي قولا.
ما علاقة هذا بالبدعة؟؟
ما علاقة هذا بالموضوع؟؟
ماذا تريد أن تقول بالضبط بخصوص الفقه الحنبلي؟؟
ماذا وراء قولك عن أحمد: (ماعدنا نعرف حقيقة مذهبه)؟
هل تقترح أن نترك مذهب أحمد لكثرة أقواله .. ولأننا ما عدنا نعرف حقيقة مذهب أحمد؛ ونشتغل بفقه كلاب الرافضة؟؟
وأصح المذاهب نسبة لأصحابها مذهب الشافعي رحمه الله فإنه صنف كتبه بيده، و جمع أصحابه من ثقات المحدثين الفقهاء.
الحمد لله سلم فقه الشافعي .. إنها فائدة عزيزة في مثل هذا اليوم!
لكن هل لك أن تتفضل علينا وتفتش كتب الشافعي من أجلنا وتستخرج منها فقه المبتدعة .. وأنت تعلم أنه لقي بشرًا وناظره .. وبشر من فقهاء الأحناف ..
أو حتى أي مثال يفي بالغرض ..
قال أبو محمد:
تأمل أن كل مذهب بعد القرون الفاضلة
بيّن لنا حال الفاضلة بيانا علميًّا بعيدًا عن الإنشاء ..
تعصب لأصحابه و أهمل حكاية مذهب المخالفين. فأهل الحديث أولا ما كانوا يحكون مذهب أهل الرأي إلا ليردوه،
تحتاج أن تقرأ كتب الشافعي .. أنت ومن وافقك ..
و منهم من لم يكن يحكيه أبدا، كأنه غير موجود.
!!
ثم لما استقر أهل السنة طائفة مستقلة عن غيرها أهملوا مذاهب الشيعة حتى إنهم أهملوا ذكر مذاهب آل البيت عليهم السلام تماما كأنهم لم يكونوا فقهاء و لا علماء فضلا عن نقل مذاهب أصحابهم.
ثم تقوقع كل مذهب على نفسه حتى ما عادوا يحكون مذاهب المخالفين، ثم قعدوا قواعد للتعصب المذهبي و أنه لا يجوز إتباع إلا مذهب، كأن الوحي نزل به!!.
وبعد هذا كله، فالذي أميل إليه هو الاستفادة من جميع الأبحاث الفقهية. (1)
-----------------
لكن مذهب الإمامية متأثر جدا بعقيدتهم الفاسدة، و كذبهم فاحش جدا على الأئمة عليهم السلام، فلا يمكن الاطمئنان إليهم، فضلا عن عدم أخذهم بدواوين السنة و اكتفائهم بما عندهم مما غلب كذبه و خطؤه صوابه. (2)
أيها الموافق السعيد بالمقال ..
ضع رقم (1) بجوار رقم (2) ثم قارن ذلك بأوّله حين قال:
((الذي أراه و أعتقد به هو قبول خلاف كل من تضلع في الفقه و اتبع قواعد ... ))
و الإباضية الخوارج نفسي تنفر منهم، و قد نظرت في بعض كتبهم فلم أجد فيها ما لا يستغنى عنه.
معذرة .. ماذا تُرتب على ذلك .. أليس هذا تعصبا أعمى
أما الأشاعرة و الماتريدية فهم أئمة الإسلام عبر القرون و منهم خرج كبار الفقهاء و أحمل عليهم حديث: «خير فيه دخن».
و الظاهرية أثريون لهم مباحث قيمة لا غنى عنها.
والزيدية تلاميذ مدرسة آل البيت، و فيهم عدد كبير من أهل الإنصاف و الفقه المحرر كابن الوزير و الكوكباني و الجلال و المقبلي و الصنعاني و الشوكاني و غيرهم كثير، فنحب مذهبهم و تأنس النفس لحكاية خلافهم. و الله أعلم.
وكتب الحسن بن علي الكتاني في سجن عكاشة بالدار البيضاء 29 ربيع سنة 1429ه عجل الله له الفرج و لسائر إخوانه.
الحمد لله وحده ...
هذا رأيك يا أبا فهر ..
ورأيي أنه مقال مهلهل مزلزل مليء بالأخطاء .. قد جمعت فيه من أصناف الخطإ ما يعجب منه المرء.
ولا حجر على رأي أحد .. أليس كذلك؟
وقد علّقت تعليقات مقتضبة على بعض المواضع لا كلها لأشفي غليلي حسب ..
وإلا فأنت تعلم أنني لا أحب الاقتضاب في التعليق على مثل هذه المواضيع .. لكنها تحتاج إلى ووقت طويل أنا أحوج بالانتفاع به خاصّة في زحمة هذه الفترة ..
وفقك الله وألهمك رشدك وأصلح حالك وبالك، وأنا مثلك آمين ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 09:05]ـ
بارك الله فيك وأحببتُ أن تفيدنا بما لديك من العلم في بيان هذه الأخطاء المزلزلة ... فما تفضلتَ وأسميتَه بالتعليقات هو كلام صحافي خطابي لا أكثر ... ويُذكرني في توتره وإلزامه المحاور بما لا يلزم =بردود صاحب عين شمس الذي قلتُ لك قديماً: إنكم تستعملون طريقته ولكنكم لا تشعرون ...
أما مقال الأستاذ الكتاني فهو مقال علمي جيد ... يدل على عقلية استقرائية متميزة وضعت بين عينييها تاريخ الأمة في القرون المتطاولة ثم وازنته بمعيار منصف فأخرج ما ترى ... فلا يليق أن يُقابل مثل هذا بتعليقات صحافية كالتي كتبتها ...
ولو بقيتَ على رأيك القديم بعدم المشاركة في الموضوع لكان أفضل لك ولنا وللعلم ...
وفقك الله ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 09:35]ـ
بارك الله فيك وأحببتُ أن تفيدنا بما لديك من العلم في بيان هذه الأخطاء المزلزلة ... فما تفضلتَ وأسميتَه بالتعليقات هو كلام صحافي خطابي لا أكثر ... ويُذكرني في توتره وإلزامه المحاور بما لا يلزم =بردود صاحب عين شمس الذي قلتُ لك قديماً: إنكم تستعملون طريقته ولكنكم لا تشعرون ...
أما مقال الأستاذ الكتاني فهو مقال علمي جيد ... يدل على عقلية استقرائية متميزة وضعت بين عينييها تاريخ الأمة في القرون المتطاولة ثم وازنته بمعيار منصف فأخرج ما ترى ... فلا يليق أن يُقابل مثل هذا بتعليقات صحافية كالتي كتبتها ...
ولو بقيتَ على رأيك القديم بعدم المشاركة في الموضوع لكان أفضل لك ولنا وللعلم ...
وفقك الله ...
الحمد لله وحده ...
التعليقات الصحافيّة جاءت تعليقًا على مقال ليس فيه أي شيئ غير الصحافة .. فقط افتح عينا واحدة ..
ولن أقول العينين!
أما نبرتك المعهودة التي فضّت من حولك أفاضل الناس قبلي ..
فكان يتحتّم عليك بدلا منها أن تتفضّل على نفسك، وتتكرم على صاحب المقالة، وترينا أنت خدمة العلم وأفضالك المتتابعة عليه ..
وتنتفض نفضة إلى كتبك التي شتّت بك بعيدًا للأسف ..
ثم تستخرج لنا شيئًا ولو قليلا من الأدلة التي تبرهن على صحة شيء من الخلط والخبط الذي جاء في المقالة الصحافيّة التي علّقتُ عليها ..
دعك من كل هذياني ..
أنا طالبتُ في موضع بنقل علميّ يبرهن على صحة الخزعبلات المكتوبة، وأنت الآن مطالب بهذا بما أنك ترى هذا المقال فلتة .. بدلا من أسلوبك الذي تصول به على مخالفك ..
هداك الله وأصلح بالك وعقلك .. آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 09:44]ـ
هداك الله وأصلح بالك وعقلك .. آمين.
آمين .... ولك بمثلها ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 10:10]ـ
باركم الله فيكم ... وأرى أن تُختم هذه المدارسة بمشاركة الشيخ الكتاني الجيدة جداً في مجملهاوجميل استقرائها ... بقطع النظر عن بعض تفاصيلها واحتياجه للتحقيق من عدمه .....
ولنفرغ الآن لمسائل أُخر ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 10:15]ـ
الحمد لله وحده ...
رحم الله الشيخ ابن باز وقد قيل: كان يقول: «لا يصلح للفقه إلا تقي».
---
من موافقة أبي فهر لصاحب المقال يمكننا أن ننسب إليه الآتي (وهو بعض ما يمكن نسبته إليه):
أولاً: أن مسألة عدم الاعتداد بأقوال الزيدية والإباضية والجعفرية في أهل الإجماع، من النوازل.
ثانيًا: أنه يرى قبول خلاف كلّ من تضلع بالفقه واتبع قواعد أصول الفقه المقررة دون النظر إلى اعتقاده، ولو كان جعفريًا إماميًا أو غيره ..
[لا أدري من المراد بغيره، لعلهم الإسماعيلية .. والأيام حبلى بالبلايا .. ].
وقد تعلل أبو فهر بالآتي:
1 - أن هذا ما كان عليه الصّدر الأول من السلف الصالح (تأمّل) قبل أن يحدث التعصب المذهبي في (بداية) القرن الثالث، ثم الرابع.
فمع وجود المرجئة، والشيعة، والنواصب، والقدرية والجهميّة، إلا أن السلف (تأمّل) يذكرون (مذاهب الفقهاء) [أي من هؤلاء المذكورين] في مؤلفاتهم المسندة (تأمّل) (دون نظر) إلى عقيدتهم .. ثم يتعاملون معها بالقواعد العلمية ..
يقول الأزهري السلفي عفا الله عنه:
هذا مثال جيّد لأغلوطة جمع المسائل اغتر بها أبو فهر، وقد اعتبرناه قال بها لما أصرّ على تأييد المقالة وأنها تدل على استقراء و ... إلخ
فهذا نحن نرى أبا فهر جمع المرجئة (مطلقًا) والشيعة (مطلقًا) ومعهم (القدرية) و (الجهمية) في سطر واحد ..
وزعم أن السّلف (كذا) يذكرون مذاهب الفقهاء (هكذا أطلق) في مؤلفاتهم المسندة (كذا) ويتعاملون معها جميعا بالقواعد العلمية (كذا) ..
ومعنى السطر الأخير أن هؤلاء (السلف) لا يفرقون بين أقوال الأصناف المذكورين وأقوال غيرهم أبدًا ..
لكن يتعاملون مع الجميع حسب قواعد علمية واحدة في القبول والرد، وهذه القواعد العلمية لا علاقة لها بعقيدة القائل ..
==
وهذا يعني أن أبا فهر لم يقرأ تراجم الفقهاء من أئمة المبتدعة .. وقد أشرت إلى ذلك في تعليقاتي (الصحافيّة) على المقال ..
لكنها لم تكن كافية ..
لا بأس ..
==
المهم أن أبا فهر مطالب بأمثلة تبرهن على هذا الكلام الصحافي .. بدلا من أسلوبه التهكمي الذي نشهد له بإتقانه ..
نريد من كتب (السلف) (المسندة) .. أقوالا فقهية للـ: (الجهمية) و (القدرية) و (غلاة الشيعة).
تعامل معها (السلف) بميزان فقهي (دون النظر إلى عقيدة القائل) ..
ولماذا غلاة الشيعة؟؟
لأن صاحب المقالة بنى على ذلك قبول فقهيات الملاعين الجعفرية ..
لا تنتظروا كثيرا يها الإخوة ..
فهذا كلام لا يساوي نصف الوقت الذي كتبته فيه ..
لعله يتبع إن شاء الله ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 10:34]ـ
أرجو من الأخ الأزهري أن يهديء من روعه قليلاً .... وأن يُخفف من ألوان التوتر التي تسود كلامه .... وحينها يمكننا أن نتكلم في العلم ... ويكفينا شرفاً حينها ... أننا رددناه للكلام في العلم ثانية ... ووالله ثم والله إن كلام الفاضل الأزهري يكفيني في رده أن أُظهر مواطن خلله في فهم مقالة الكتاني وحدها ... ولكني لا أستصلح ذلك في فرح العمدة اللي هو عامله ده ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 10:42]ـ
الحمد لله وحده ...
أرجو من الأخ أبي فهر أن يهدّئ هو من روعه قليلا ..
فأنا أعلم أنه يتكلم بلغة طلبة العلم متى يكون هادئا .. فإذا اضطربت نفسه توكل على الله وبدأ يستخدم قاموسه الذي يتفرّد به ..
أمثلته مولانا وسيدنا ..
هذا غير الزج بالصلاة على النبي ..
وأخيرًا (فرح العمدة) الذي أطل به علي اليوم ..
وإلى أن يترك هذا الأسلوب الذي يصلح في المقاهي أكثر منه في خطاب طلبة العلم ..
سأنصرف وأعود بعد غدٍ إن شاء الله ..
بالمناسبة ..
أحب إلي والله أن أكون قد أخطأت فهم مقال الكتاني من أن تؤيد أنت ما فهمتُه
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 11:15]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
مقاهي كمان (!!!!!!!!!)
يا مولانا الله يعلم أنني لا أستخدم قاموسي إلا إذا كنت رائق البال حسن المزاج ...
أما أنت فالغضب والنزق قد استولى عليك حتى جعلت سيدنا ومولانا وإدراج الصلاة على خير البرية من لغة المقاهي ... وأنا أعلم أنك لا تقصد التزام هذا .. ولكني أوضح لك بأي نفسية تكتب ...
هييه ما علينا ...
بعد غد أو بعد بكرة ... مش فارقة يا مولانا عد متى أردت أما أنا فقد فرغتُ من بيان مالدي ...
وموافقتي لمقالة الكتاني التي أفزعتك وولدت لديك الحكة ... لا تستأهل كل هذا منك ... ولكنك كنت تبحث عن مشاجرة ... تنضح علينا فيها من آنيتك المباركة ...
كلامنا من أول المقالة عن البدع غير المكفرة ... فلو قصد الكتاني المكفرة وقصد اعتبارها فليس هذا من كلامنا ... بس خلاص ..
آه نسيت ... لن يصلح معك ما سبق فأنت عين شمساوي الآن .... آسف,,
المذهب الجعفري ذكرتُ أنا أن مذهب الجعفرية أتباع جعفر ومن تلاهم المشكلة في عدم انضباط مذهبهم واختلاطه بكلامى الإمامية وإلا فهو مذهب معتبر ... فإن قصد الكتاني غير هذا فليس هذا من كلامنا ... بس خلاص.
آه نسيت ... لن يصلح معك ما سبق فأنت عين شمساوي الآن .... آسف,,
الكتاني لم يعتبر الإمامية في خاتمة مقاله ... ولكنك تقرأ ما كُتب على مآقي عينيك لا ما على الشاشة وليس هذا ذنبي ...
آه نسيت ... لن يصلح معك ما سبق فأنت عين شمساوي الآن .... آسف,,
ومافي المقالة من استقراء حسن في جملته وتحقيق لعلل تجاهل أصحاب المذاهب لفقه هؤلاء هو المقصود منها وما سواه من تفاصيل تصحح بحلم وعلم وعدل ورفق وإنصاف ... وهذا ما طلبتُه منك ... هل أجرمتُ أنا ...
آه نسيت ... لن يصلح معك ما سبق فأنت عين شمساوي الآن .... آسف,,
ما في المقالة استقراء يُرد ببيان عدم صحته بالمرة أو عدم استيفاء جزئياته ... أما ما كتبتَه أنت فخطبة صحافية ... شئت أم أبيتَ ... وشاهد ذلك أنه ليس فيها عبارة تخطئة واحدة ... ففيم تجادل يا أخ ...
أما من رمي من الفقهاء الذين حكي فقههم بالقدر والتشيع والاعتزال والتجهم والإرجاء ... فإن كنتَ تجهلهم فسامحني خليك لبعد مائة سنة وريحنا مش بعد بكرة بس ...
وأما من حكي فقهه في كتب السلف المسندة وكان يقول بالتشيع غير الغالي أو القدر أو الإرجاء ... فإن كنتَ تجهلهم فسامحني خليك لبعد مائة سنة وريحنا مش بعد بكرة بس ...
ولا أحفظ في كتبهم من حكي فقهه وكان يرمى بالتجهم ...
أما ما ركبتَه أنت وأنتجت منه أن الكتاني يلزمه أن يأتي من كتب السلف المسندة حكاية فقه متشيع غال في تشيعه=فتركيبك بريء من سوء الفهم ليصب في سوء القصد وقلة إنصاف المخالف ... فحسب ..
وخانة سوء القصد هي نفس الخانة التي يصب فيها أي كلام توحي به أنني أوافق أي متكلم على أي كلام يهون من شأن اهل السنة وما بينهم وبين مخالفيهم ... وجل مقالاتي إنما هي في تخليص العلم وأهله وكتبه من أوضار الأشاعرة والكلابية فضلاً عن المعتزلة والجهمية ... ولكن الإنصاف عزيز وعين البغض تري المبغض الحسن في صورة القبيح ...
والمزايدة على غير هذا معي لا تفلح ...
ولكن الذي ساءك وساء غيرك أنكم لا تعقلون أن يجمع المرء بين إحقاق الحق وبين رحمة الخلق ... وأن ينصف من نفسه قبل غيره ...
.
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 01:13]ـ
الحمد لله
يا ابا فهر
بارك الله فيك
أتحفنا بمسألة واحدة انفرد بها المبتدعة وحدهم دون اهل السنة والجماعة على مر التاريخ ونحن نسلم لك ان خلاف المجتهد المبتدع
يخرق اجماع اهل السنة و الجماعة.
فهاتها بارك الله فيك ونحن نسلم لك هذا ونكون سعداء أنك أفدتنا علما جديدا.
وطالب العلم لا يستنكف ان يعلمه احد.
فأرجو منك الاجابة على مسألتي أعزك الله
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 04:05]ـ
إخواني الحوار كان راقيا جدا وممتعا، فالرجاء أن يبقى كما كان، ودعو التنابز بالألقاب جانبا، ومن كانت له حجة فليدل بها، إننا نخشى إن بقيتم هكذا أن يُغلق الموضوع ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 06:12]ـ
بارك الله فيك أخي المجلسي ...
لم أتجاهل الرد عليك والله يعلم ... ولكن جوابك يحتاج إلى تأصيل مهم قبله ... فلا يخلو قرن من القرون من قائل بالحق ... ولا يلزم تفرد فئة بدعية به في زمان متأخر ألا يكون من القرون الثلاثة من قال به ولم يبلغنا وتأصيل هذا يحتاج إلى بسط ...
وقد انفرد داود وابن حزم بمسائل ليست قليلة وكلاهما ليس من أهل السنة الخلص ..
وتفرد الزيدية بمسائل ذكر واحدة منها ابن القيم في البدائع ..
وتفرد الجعفرية باشتراط الإشهاد على الطلاق ... (ولم أبحث هل توبعوا عليها أم لا)
وتفرد الباقلاني والغزالي وقبلهما الأشعري بمسائل أصولية الحق فيها -عندي-معهم ... وليسوا من أهل السنة الخلص ..
وبحثنا كان في تقرير مسألة أصولية تُذكر في الأصول ولايُشترط تحققها في الفروع ولذلك في الأصول نظائر شتى ...
والفائدة الأكبر: أن نصل إلى ذكر خلافهم في الفروع أسوة بغيرهم ففي ذلك فوائد في تحقيق مسالك الاستدلال لا تُحصى ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 06:21]ـ
إخواني الحوار كان راقيا جدا وممتعا، فالرجاء أن يبقى كما كان، ودعو التنابز بالألقاب جانبا، ومن كانت له حجة فليدل بها، إننا نخشى إن بقيتم هكذا أن يُغلق الموضوع ...
بارك الله فيك يا شيخ حمزة ...
ولو تفكر أخونا الأزهري=لعلم أنني وأنتَ نختلف وقد اختلفنا سوياً قديماً خلافاً أدى لغلق الموضوع ... ولم يمنعنا هذا من التوافق هنا .... فمسائل العلم لا تدرس جملة بالكيلو ...
ومقالة الشيخ الكتاني كان فيها تفاصيل أنا لا أقرها وأخرى أحب التثبت والتحقق منها كالذي نسبه لشيخ الإسلام .... وإنما أقررتُ أنا ما فيها من الاستقراء الحسن في جملته والذي يدل على نظر ثاقب ... وتعليل حسن .. وهو المقصود بالمقال أصالة ... فعمدتُ أنا إليه ... لا ينفي ذلك أو يلغيه ما في المقال من جزئيات تحتاج إلى تحقيق ...
ولكنَّ هذا التحقيق لا يكون بلهجة متوترة خطابية صحافية كالتي كتب بها أخونا ... وهو للإنصاف ليس ممن تعودنا منه هذا ... ولكنه أز الشيطان وانتفاخه وانتفاشه حين يُجلب بخيله ورجله؛ليفسد ما بين أخوين متحابين ... وقد جربتُ على إبليس اللعين أنه ينشط كثيراً ويكاد يدع كل مافي يده؛ويفرغ لهذه المواطن ينفخ في كيرها ... أعاذنا الله واعاذ الأزهري من شره .. وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ...
بارك الله في الأحبة جميعاً وأسأل الله أن يغفر لي وللأزهري ... ولجميع المسلمين ... وأن يهدينا سواء السبيل ... وان يشملنا برحمته ويتقبل منا صالح الأعمال ...
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 07:56]ـ
بارك الله فيك يا شيخ حمزة ...
ولو تفكر أخونا الأزهري=لعلم أنني وأنتَ نختلف وقد اختلفنا سوياً قديماً خلافاً أدى لغلق الموضوع ... ولم يمنعنا هذا من التوافق هنا .... فمسائل العلم لا تدرس جملة بالكيلو ...
ومقالة الشيخ الكتاني كان فيها تفاصيل أنا لا أقرها وأخرى أحب التثبت والتحقق منها كالذي نسبه لشيخ الإسلام .... وإنما أقررتُ أنا ما فيها من الاستقراء الحسن في جملته والذي يدل على نظر ثاقب ... وتعليل حسن .. وهو المقصود بالمقال أصالة ... فعمدتُ أنا إليه ... لا ينفي ذلك أو يلغيه ما في المقال من جزئيات تحتاج إلى تحقيق ... (1)
ولكنَّ هذا التحقيق لا يكون بلهجة متوترة خطابية صحافية كالتي كتب بها أخونا (2)
الحمد لله وحده ...
(1) لقد سألتك هل قرأتها كلّها، وسألتك هل قرأتها جيّدًا ..
فقلتَ: نعم ..
والآن أنت لا ترضى بعضَ تفاصيلها .. وهذه غنيمة اليوم والحمد لله ..
ثبت المطلوب ..
منها ما نسبه لشيخ الإسلام .. وموضوع الجهميّة ..
ولو تفكّرَ أبو فهر القديم الذي عرفته منذ سنوات لوجد غير ذلك أيضًا ..
بل لعله انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وأنفه وبحّ صوته ..
وهذا يجعلنا نتسائل ..
من الذي يقال له مسائل العلم لا تدرس جملة بالكيلو؟؟
والله إنه الذي يُسأل عن مقالة طويلة عريضة فيؤكّد أكثر من مرتين أنه موافق عليها ..
وفي مرة كلها ..
فإذا ما حوقق على التفاصيل قال: لا أقول بكل تفاصيلها ..
فهذا يقال له: لا تقبل بالكيلو يا مسكين ...
طيب أنت الآن في مفترق، حدّد لنا ما هو محل نظر عندك حتى نعرف ما تقرّه مما لا تقرّه ..
يا أخي المقالة عبارة عن جزئيات مجتمعة، وبعض جزئياتها من أسها وأصلها لا تقوم إلا بها وبعضها لا .. فما الذي توافق عليه وما الذي تعترض؟
ولماذا لم تقل ذلك حين سئلتَ هل قرأتها كلها؟
(2) نصيحة لوجه الله: دع عنك هذا الأسلوب في مخاطبة الناس، وخذ باللين في عامّة أمرك لعلك تفلح .. ولا تخاطب إخوانك من علياء فإنه باب مهلكة لك ولهم ..
فمثل هذه العبارات لا يعجز عنها أجهل وأغبى عضو في أي منتدى ..
==
ثم أقول لك ..
أنت إلى الآن لا تريد أن تفهم .. أو لاتحب.
المقالة المنقولة مجرد دعاوي، لن تجد في طولها وعرضها دليلا واحدًا على حرفٍ فيها ..
إنها فتوى وليست مقالة علمٍ ..
ومن شأن الفتوى أن تخلو أحيانًا من الدليل، ولا بأس ..
ولكن موضوعك مطروح هنا للنقاش، لا للتصويت، وأنت تعرف ذلك جيدًا ..
فما الفائدة من هذه الفتوى؟؟
هل تريد إلزام مخالفك بفتوى رجل أنت لا تعرفه فضلا عنهم؟!
يكفي في هذه الحالة أن يمنع مخالفك ما فيها من دعاوي ..
وأنت المطالب بإقامة البراهين على ما فيها ولا يلزم مخالفك ذلك .. وهذا شيء أنت لا تجهله ..
عندما يقول: هذه نازلة!!
يكفيني أن أقول: لا ليست كذلك .. ويشينك أن توافق ..
عندما يقول: إن من كان سلفيًا أثريًّا على محض السنة البيضاء تناقص بعد القرون المفضّلة حتى أصبح معدودًا على الأصابع ..
يكفيني أن أقول: هذا هراء، وحسبنا الله ونعم الوكيل .. ويشينك أن تقول: هذا مقال علمي جيّد ..
وتكرر ذلك دون الإشارة إلى هذه الآبدة ..
وهلمّ جرًّا ..
والآن أنت تسد باب إلزامك بهذه التفصيلات حين قلت إنك لا توافق على بعض التفاصيل .. بعد أن قلت إنك قرأتها كلها وتوافق عليها ...
لا بأس الرجوع إلى الحق فضيلة .. ولو من الباب الخلفي ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 08:51]ـ
الحمد لله وحده ...
مقاهي كمان (!!!!!!!!!)
يا مولانا الله يعلم أنني لا أستخدم قاموسي إلا إذا كنت رائق البال حسن المزاج ...
أما أنت فالغضب والنزق قد استولى عليك حتى جعلت سيدنا ومولانا وإدراج الصلاة على خير البرية من لغة المقاهي ... وأنا أعلم أنك لا تقصد التزام هذا .. ولكني أوضح لك بأي نفسية تكتب ...
هييه ما علينا ...
بعد غد أو بعد بكرة ... مش فارقة يا مولانا عد متى أردت أما أنا فقد فرغتُ من بيان مالدي ...
وموافقتي لمقالة الكتاني التي أفزعتك وولدت لديك الحكة ... لا تستأهل كل هذا منك ... ولكنك كنت تبحث عن مشاجرة ... تنضح علينا فيها من آنيتك المباركة ...
سأتجاوز هذا .. فقط لأنني لا أريد أن أدخل في هذه الفروع ..
وأنا على ما قلته أولا بالنسبة للمقاهي ..
==
كلامنا من أول المقالة عن البدع غير المكفرة ... فلو قصد الكتاني المكفرة وقصد اعتبارها فليس هذا من كلامنا ... بس خلاص ..
لماذا لم تذكر ذلك من قبل ..
لقد وافقت على ما في المقالة .. وهذا يعني أنك قائل بما فيها ..
ولم يمتنع عندي أن تكون المسألة تطوّرت عندك إلى ما قاله الكتاني .. ولذلك سألتك قبل أن أسطر حرفًا في الاعتراض ..
فقلت إنك قرأتها كلها جيدا ..
وقد قبلتها من غير تفصيل ..
فلا تلومن إلا نفسك ..
==
آه نسيت ... لن يصلح معك ما سبق فأنت عين شمساوي الآن .... آسف,,
سأرد مرة واحدة على بيت الشعر هذا الذي كررته مرات في ثنايا ردّك ..
عليك فقط أن تنصف نفسك .. وتفكّر بهدوء ..
لقد جئت أقول رأيي بهدوء .. وجئت معه أقول لا حجر على رأي أحد ..
فجئتَ تعقّب بأن كلامي صحافي ..
والأفضل لي ولك وللعلم (ياللهول!) أن أسكتَ ..
وهذا الذي فعلتَه هو عين ما يفعله صاحب عين شمس ..
هذا ديدنه ..
أن يلقّن الناس أنه هو الوحيد الذي يحق له أن يتكلم وأما الباقون فهم جهلة أدعياء، الأحسن لهم أن يسكتوا ..
هذا بدلا من أن يتجشّم ويبين الخطأ على ما يرى ..
فأنت مثله تماما ..
==
المذهب الجعفري ذكرتُ أنا أن مذهب الجعفرية أتباع جعفر ومن تلاهم المشكلة في عدم انضباط مذهبهم واختلاطه بكلامى الإمامية وإلا فهو مذهب معتبر ... فإن قصد الكتاني غير هذا فليس هذا من كلامنا ... بس خلاص.
سبق ..
==
الكتاني لم يعتبر الإمامية في خاتمة مقاله ... ولكنك تقرأ ما كُتب على مآقي عينيك لا ما على الشاشة وليس هذا ذنبي ...
يا مسكين .. هل تغفل أم تتغافل؟؟
على كل حال ثبت المطلوب فشكرًا لك!
وأول تعليق لي على مقال الكتاني أشرتُ إلى هذا التناقض، ونبهت القارئ أن يقارن بين آخر المقال وأوله ..
لأن آخره ينقض أوله بصورة فجّة ..
في أوله لا بأس من إدخال الجعفريّة .. وغيرهم أيضًا ..
وفي آخره لا يوثق بهم ولا يدخلهم ..
لكن لأن تعليقاتي صحافيّة .. ولا فائدة منها .. ولأنك موافق على هذا المقال العلمي الجيّد!!
قلتُ سأحاققك على ما فيه من تناقض ..
وحين فعلتُ لم تنصف نفسك فتقول: تناقضَ الرجل ..
بل جئتَ تقول: لم يعتبرهم في الخاتمة ..
فماذا فعل في المقدّمة؟؟
أشرتُ إلى التناقض، أما أنت فالمقال علمي جيد عندك ..
ولكنك تقرأ ما كُتب على مآقي عينيك لا ما على الشاشة وليس هذا ذنبي ...
==
ومافي المقالة من استقراء حسن في جملته وتحقيق لعلل تجاهل أصحاب المذاهب لفقه هؤلاء هو المقصود منها وما سواه من تفاصيل تصحح بحلم وعلم وعدل ورفق وإنصاف ... وهذا ما طلبتُه منك ... هل أجرمتُ أنا ...
سؤال لعلك تفهم المراد منه هذه المرة لا كما حصل في أول مشاركاتي في الموضوع ..
سأساعدك ..
هذا السؤال لأبي فهر القديم ..
وهو:
صاحب المقال .. هل هو عندك من اهل الاستقراء التام أم الناقص؟؟
==
ما في المقالة استقراء يُرد ببيان عدم صحته بالمرة أو عدم استيفاء جزئياته ... أما ما كتبتَه أنت فخطبة صحافية ... شئت أم أبيتَ ... وشاهد ذلك أنه ليس فيها عبارة تخطئة واحدة ... ففيم تجادل يا أخ ...
قضية الاستقراء سبقت ..
أما عدم وجود عبارة تخطئة واحدة .. فكلام فارغ لا يحسن من مثلك أن يقوله ..
==
أما من رمي من الفقهاء الذين حكي فقههم بالقدر والتشيع والاعتزال والتجهم والإرجاء ... فإن كنتَ تجهلهم فسامحني خليك لبعد مائة سنة وريحنا مش بعد بكرة بس ...
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما من حكي فقهه في كتب السلف المسندة وكان يقول بالتشيع غير الغالي أو القدر أو الإرجاء ... فإن كنتَ تجهلهم فسامحني خليك لبعد مائة سنة وريحنا مش بعد بكرة بس ...
ولا أحفظ في كتبهم من حكي فقهه وكان يرمى بالتجهم ...
أبا فُهير ..
ريح نفسك يا عزيزي انتهت المسألة حين قلتَ قبل ذلك إنك لا توافقه على البدع المكفّرة، وكنا بدأنا نظنك تتطور مع كل صفحة في المنتدى ..
لكن اعلم أن صاحب المقال أراد إدخال التشيع الغالي أيضًا .. كيف لا وقد أدخل الجهمية ..
على كل حال هذا كله رقم (1).
أما الأهم فهو أنك يا عزيزي لم تفهم ما هو المطلوب منك أصلا ..
أخشى أن تكون فهمتَ أنني أريد منك بعض الأسانيد إلى متهم ببدعة ..
من أحد المصنفَين مثلا ..
ارجع إلى ما طلب منك ..
فقليل من التركيز يفي بالغرض ..
==
أما ما ركبتَه أنت وأنتجت منه أن الكتاني يلزمه أن يأتي من كتب السلف المسندة حكاية فقه متشيع غال في تشيعه=فتركيبك بريء من سوء الفهم ليصب في سوء القصد وقلة إنصاف المخالف ... فحسب ..
معذرةً ..
هل في هذا المقطع شيء يتعلق بالعلم أو النقاش ..
اتهامات جاهزة لا أعجز أن أردها عليك في سطر ..
ومع ذلك أقول لك الرجل أراد إدراج الغالين من كل صنف ..
شئتَ هذا أم أبيت ..
لقد صرّح هو بالجهميّة ..
بل وصرّح بالجعفرية الملاعين ..
وقال في تعليل ذلك: لأن هذا هو ما كان عليه السلف في القرون المفضّلة ..
فإذا قال الشيعة .. فهو يعني الغالين منهم في زمن السلف لأنه استدل على جواز الغالي في زمن الخلف بوجود الغالي في زمن السلف ..
هذا هو ما يتحتم ويجب فهمه من كلامه ..
مرة ثانية .. لعل في التكرار فائدة ..
هو يقول في صدر مقاله: الصواب قبول فقه الجعفرية وغيرهم ..
ثم يقول في تعليل ذلك: لأن هذا هو الذي كان عليه الصدر الأول من السلف الصالح ..
وأنا أقول: أريد مثالا ..
وأبو فهر تفرّغ لكيل التهم الفارغة .. زاعمًا أنني لم أحسن الفهم ..
لا بأس ..
المهم أنك لم تقل بمصيبته ..
==
وخانة سوء القصد هي نفس الخانة التي يصب فيها أي كلام توحي به أنني أوافق أي متكلم على أي كلام يهون من شأن اهل السنة وما بينهم وبين مخالفيهم ... وجل مقالاتي إنما هي في تخليص العلم وأهله وكتبه من أوضار الأشاعرة والكلابية فضلاً عن المعتزلة والجهمية ... ولكن الإنصاف عزيز وعين البغض تري المبغض الحسن في صورة القبيح ...
والمزايدة على غير هذا معي لا تفلح ... ولكن الذي ساءك وساء غيرك أنكم لا تعقلون أن يجمع المرء بين إحقاق الحق وبين رحمة الخلق ... وأن ينصف من نفسه قبل غيره ...
.
عين البغض ..
لا والله .. بالعكس .. والله يسامحك ..
صحيح بالنسبة لما بالأحمر .. أخبرني .. هل تنوي الترشح في الانتخابات؟؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 09:43]ـ
ارجو من الإدارة عدم غلق الموضوع, لأنه وإن كانت هناك بعض الشدة ولكننا نستفيد
وليت الإخوة يلطفون العبارات
رعاكم الله وسدد خطانا جميعا لقبول الحق والعمل به
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 08:34]ـ
بارك الله فيك أخي المجلسي ...
لم أتجاهل الرد عليك والله يعلم ... ولكن جوابك يحتاج إلى تأصيل مهم قبله ... فلا يخلو قرن من القرون من قائل بالحق ... ولا يلزم تفرد فئة بدعية به في زمان متأخر ألا يكون من القرون الثلاثة من قال به ولم يبلغنا ..
الحمد لله
أخي الكريم ابا فهر
ما تفضلت به هنا فهمته من كلامك قبل ان تكتبه لأنه لازم ماذهبت اليه .. وطلبي منك هو
المسألة ذاتها التي انفرد بها المبتدعة دون اهل السنة ... فأرجو ان تتفضل بذكر واحدة من المسائل
التي ذكرتها ..... هذا اولا.
ثانيا في كلامك الذي كتبته بالاحمر أمر خطير جدا .. ولأعد عليك كتابته هاهنا:
ولا يلزم تفرد فئة بدعية به في زمان متأخر ألا يكون من القرون الثلاثة من قال به ولم يبلغنا.
ومعنى هذا -حسب فهمي:
أنه قد يكون الحق في مسألة ما عند القرون المفضلة من الصحابة و التابعين ثم يتلاشى هذا الحق
ويضيع ويمضي الزمان حتى تنطق به طائفة من اهل البدع.
وبتوضيح أكثر:
ما بين زمن القرون المفضلة الى نطق اهل البدع بالحق مضى زمن على امة الاسلام ضاع منها شيء من الدين ولم يحفظ واجتمعوا فيه على جهالة وضلالة حتى نطق بالحق مبتدع ضال!!
هذا ما فهمت من كلامك فأرجو ان تصوبني.
وأرجو ان تجيب مسألتي فتكتب لي مسألة واحدة فقط وانا ان اشاء الله ارجع عن قولي منشرح
الصدر شاكرا لك اخي العزيز فضلك علي.
بارك الله في هذه المدارسة.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 09:23]ـ
/// الأح المجلس الشنقيطي؛ الأخ أبو فهر السلفي لا يُفهم من كلامه ما يلي:
ما بين زمن القرون المفضلة الى نطق اهل البدع بالحق مضى زمن على امة الاسلام ضاع منها شيء من الدين ولم يحفظ واجتمعوا فيه على جهالة وضلالة حتى نطق بالحق مبتدع ضال!!
- فيستحيل على من هو على حال أبو فهر أن يفهم من كلامه ما ذكرت، فالكلمة قد يقولها شخصان و كل مقصوده مختلف و لمعرفة المقصود نرجع إلى سيرة الشخص.
- أيضا لو مبتدع قال بالحّق في مسألة؛ فلن يكون كلامه حقا إلا إن استند على نصوص الكتاب و السّنة و لن يُمكنه الإستناد عليها إلا إذا نقلت إليه و لا يُمكن أن تنقل إليه بطريق صحيح إلا إن نقلت بالتسلسل و مجرد جَهل أو عدم معرفة من قال بدلالة هاته النصوص في الزمن الذي هو قبل هذا المبتدع لا يعني أنّ الديّن قد ضاع.
/// الأخ الأزهري السلفي؛ عذرا و لكنك أول من بدأ في التشنّج بالكلام: فقد رددت الكلام أولا بطريقة عنيفة من غير التنبيه على مواطن الخلل! ثم نحن لا يهمُنا ماضي أبو فهر السلفي فما بالك تحشره في هذا الموضوع و من حسن إسلامنا تركننا ما لا يعنينا من ماضي أبو فهر و تعامل الناس معه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 09:45]ـ
/// أيضا أخي المجلس الشنقيطي؛ مصطلح المبتدع هو اصطلاح له إطلاقات:
- فقد أطلقه العلماء على من يتّبع هواه
- و أيضا أطلقه العلماء على من خالف عقيدة أهل الحديث و إن كان لا يستلزم بالضرورة اتباع الهوى
/// و لكل إطلاق تأثير في مسألتنا هاته:
- فعلى الإطلاق الأول ربما قد نقبل تساؤلك الإستكاري في: كيف يُوفق المتّبع لهواه لمعرفة الحق و لا يوفق المتّبع للسّنة؟
- و لكن على الإطلاق الثاني لمصطلح المبتدع فلا أظن أنّ قياسك يصلح!
/// و لكن حتى على الإطلاق الأول ففي قياسك نظر:
- فهو مقبول في من قد خرج عن ملّة الإسلام ببدعته،
- و ليس بمقبول في من ما زال مسلما و مأمون من ناحية الخبر (يعني عدل) و لم تكن بدعته بدعة كفرية أو كانت كفرية و لكنها من البدع التي لا يكفر من وقع فيها حتى يُعلم أنّ الحجّة قد قامت عليه.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 02:26]ـ
الحمد لله وحده ...
فالكلمة قد يقولها شخصان و كل مقصوده مختلف و لمعرفة المقصود نرجع إلى سيرة الشخص.
===
ثم نحن لا يهمُنا ماضي أبو فهر السلفي فما بالك تحشره في هذا الموضوع و من حسن إسلامنا تركننا ما لا يعنينا من ماضي أبو فهر و تعامل الناس معه.
==
الأخ الفاضل ..
أنت تقول: لمعرفة مقصود الشخص نرجع لسيرته ..
ثم تقول: لا يهمنا ماضي الشخص ..
==
الأخ الفاضل سراج ..
معرفتي بأبي فهر ممتدة لسنوات .. فأحب أن ألفت نظرك ألا تعتبر أن كل ما يكتب في الموضوع موجه إليك، فالذي لا يهمك قد يهم غيرك ..
وليس بالضرورة أن تفهم كل ما يكتب ..
ولأنك لا تعرف مرادي فيبدو أنك حملتَ قولي (أبو فهر القديم) على الانتقاص، وليس الأمر كذلك ..
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 03:03]ـ
/// وفقك الله و أصلحك بينكما
/// الأخ الأزهري لا يوجد تناقض في كلامي فما ذَكرتَهُ لنا عن أبي فهر لا يهم لتوجيه الكلام الذي استشكله المجلس الشنقيطي على أبي فهر و واقع أبي فهر الأخير و سيرته في منتدى الألوكة كافية لتوجيه الكلام المشار إليه و كذا لا يهم في الموضوع بأكمله.
/// أيضا الأصل في النصيحة أن تكون في السّر فإن رأيت على الأخ تغييرا غير مرضي في نظرك فالأصل نصيحته في السّر (يمكن أن تذهب إليه أو عبر الرسائل الخاصة أو أو). المهم يجتنب الإنسان قدر الإمكان المواجهة للآخرين أمام الملىء بأساليب قاسية و ها قد رأيت كيف تسلسل الأمر إلى أمور يُمكنُ للشيطان أن يدخل منها للتفريق بينكما. و نحن لا يمكن أن نترك المجال للشيطان و نبقى ساكتين! فينبغي علينا التنبيه.
/// وفقكما الله و بارك فيكما
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 05:37]ـ
الحمد لله وحده ...
لا أدري ماذا فهمت .. ولا ما هو الذي ذكرتُه أنا عن أبي فهر أصلاً ..
أنا أتكلم عن أبي فهر القديم من الناحية العلمية ليس إلا ..
على كل حال جزاك الله خيرا ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 06:41]ـ
الحمد لله وحده ...
عرضت على أخي وشيخي العلامة أبي محمد الحسن بن علي الكتاني فك الله أسره هذه النازلة،
كنتُ علّقت على هذا الموضع ضمن تعليقاتي التي سمّاها أبو فهر صحافيّة متوترة فقلتُ: (ليست نازلة).
وكان هذا التعليق (الصحافي المتوتر) بناء على ما يستخدمه غالب أهل العلم في معنى النازلة.
ثم علمتُ اليوم - قدرًا دون أن أطلب ذلك - أن للمالكيّة (خاصّة أهل الأندلس والمغرب العربي منهم) اصطلاحًا خاصّا في (النازلة).
فهم يعرفون النازلة بأنها: (القضايَا والوقائعُ التي يَفصل فيها القضاةُ طبقًا للفقهِ الإسلاميّ)، فلا بأس من اعتبار هذا المصطلح الخاص في كلام الكتانيين؛ فلعلّهم مالكية، وهذا لسانهم الذي يتكلّمون به، ولعل هذا المصطلح شائع عندهم إلى الآن، فلعله معذور.
ولا يعذر أبو فهر على الموافقة .. إلا أن تكون هذه التفصيلة ضمن التفصيلات التي فاجأنا بأنه لا يوافق عليها بعد أن وافق على المقالة بالكيلو ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 06:50]ـ
لقد تشعبنا في هذا الموضوع بعيدا حتى صار الكلام منصبا على مقالة بعينها لرجل بعينه، أخذا وردا وتهكما، وما لمثل هذا المسلك أن يثمر عن قيمة علمية ترام أبدا! فهل لي أن أطلب من الأخوين الكريمين أبي فهر والأزهري أن يهملا تلك الفتيا أو ذلك المقال الكتاني وأن يرجعا بأهل المجلس الى أصل الموضوع؟ ان كنتم تختلفون هل نقبلها أم لا، وفيها ما فيها من كلام يحتاج الى تحقيق ومطالعة حتى يتبين صوابه من خطإه، فدعوها جانبا وذروها جملة واحدة ودعونا نحرر الكلام على أصل المسألة بمعزل عنها، نستقرئ الدليل وكلام أهل العلم على نحو ما ينبغي أن يكون نقاش طلبة العلم. والأصل - للتذكرة - كان سؤال أخينا أبي فهر عن مسوغ اخراج الزيدية والاباضية وما وصفه بقوله "نظرائهم" من الاجماع المعتبر.
فدعونا نطلب منه أولا أن يسمي لنا من الذين يقصدهم تحديدا ب"نظرائهم" وما حدود هذه الكلمة عنده ما دام قد قرر اخراج الجعفرية من الاعتبار في الاجماع. فهلا عددت لنا هؤلاء النظراء للزيدية والاباضية الذين ترى أنت ادخالهم في الاعتبار، وفي المقابل من تراهم عندك نظراء للجعفرية في عدم اعتبارهم في الاجماع؟ أم أنك لا تخرج الا الجعفرية فقط ام ماذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 08:08]ـ
الأخ أبو الفداء:
///
فهلا عددت لنا هؤلاء النظراء للزيدية والاباضية الذين ترى أنت ادخالهم في الاعتبار،
جواب الأخ أبو فهر على هذا قد سبق و هو
المراد بنظائرهم كل فرقة بدعية لم تكن بدعتها مكفرة .... وكل عالم مسلم وإن كانت بدعته مكفرة مالم يكفر بعينه ... المهم أن يكون المخالف من الأمة ... بحيث لا أجد دليلاً يمنع أن يخرم إجماع الأمة ...
///
وفي المقابل من تراهم عندك نظراء للجعفرية في عدم اعتبارهم في الاجماع؟
يفهم من كلام أبو فهر السابق الجواب على سؤالك هذا:
أليس كل مجتهد مسلم لم يُكفر بعينه =داخل تحت أدلة حجية الإجماع (؟؟؟)
يعني: لا يُعتبر في الإجماع عند أبي فهر كل من كفر بعينه و لم يكن مسلما و لم يكن مجتهدا
و أظن أنّ كلام الأخ أبو فهر واضح جدا في توضيح مقصوده
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 09:56]ـ
يعني يا أخ أبو الفداء مثلا: هل أنت تعتّد بكلام يوسف القرضاوي عند حكاية الإجماع؟ (في نوازل هذا العصر)
فهذا الشيخ قد وقعت منه بدع و ليس على عقيدة أهل الحديث في كم مسألة
و أصوله في كم مسألة ليست هي أصول أهل الحديث
و قد وصفه كم من عالم بأنّه مبتدع
و القرضاوي ليس بأشعري و نلاحظ أنّ أقواله قد استُبعدَت في الوسط السلفي بمفهومه الحزبي و لا يعبأ بها
فإن كنت تعتبره مسلما مبتدعا و لا تشترط موافقته لغيره منه العلماء لإدّعاء الإجماع فما دليلك؟
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 09:39]ـ
القرضاوي بلغ درجة الإجتهاد في الفقه .... وبما أنه كذلك فالواجب الإعتداد بخلافه ما دام يستدل بالكتاب والسنة ....
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 01:41]ـ
القرضاوي بلغ درجة الإجتهاد في الفقه .... وبما أنه كذلك فالواجب الإعتداد بخلافه ما دام يستدل بالكتاب والسنة ....
القرضاوى لا يستدل بالكتاب والسنة بل بالرأى والهوى وما يعجب الناس خاصة المنحلين من الدين والفاسقين ويبحث عن شاذ الفتاوى ليرضى الفاسقين والفاسقات .. ومثله لا ينبغى اعتباره في الاجماع على فرض أنه ينعقد الإجماع بعد عصر الصحابة .. بل ينبغى منعه من الإفتاء والكلام مع الناس واستتابته.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 02:28]ـ
الحمد لله
أما قول الأخ سراج:
" لا يُعتبر في الإجماع عند أبي فهر كل من كفر بعينه و لم يكن مسلما و لم يكن مجتهدا"
فيجعلني أسأل: علماء وفقهاء الرافضة ما قولك فيهم يا أبا فهر؟ هل تعدهم من المؤمنين، وهل هم عندك بموازين الحق أهل لأن ينسبوا الى العلم فضلا عن الاجتهاد؟ هم معدودون من أهل القبلة نعم، ومحسوبون في قومهم على أن عندهم مكنة الاجتهاد وتحققت فيهم شروط المجتهد! ولكن أليس من شروط المجتهد أن يكون على علم بالسنة ومصادر التشريع؟ فما هي السنة عندهم وما هي مصادر التشريع؟؟
فان كان الأمر كذلك فكيف تخرج فقهاء الرافضة باطلاق أولا ثم تأتي الآن وتقول أن الرجل منهم ما لم يكفر بعينه وهو محسوب على العلم فهو عندك معتبر في الاجماع؟؟ هذا كلام يهدم بعضه بعضا!!
والا فان قلنا أن مجموع عقائد الجعفرية والاثناعشرية - مثلا - قد شهد أهل العلم بكفر من يعتنقها، مع عذر عامتهم بالجهل، فما قولنا في رؤوس الحوزات الشيطانية الذين ما خرجت تلك العقائد أصلا الا من تحت سواد عمائمهم؟ هل نقف في هؤلاء ونقول هم فقهاء مجتهدون وما دام الواحد منهم لم يكفر بالعين فهو معتبر عندنا في الاجماع؟؟! كيف نضبط كلامك يا أبا فهر ونجمع بعضه الى بعض؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 03:14]ـ
وأما عن أدلة اخراج من تلبسوا بالبدعة الغليظة أو علم عنهم اتباع الهوى، فهي هي أدلة حجية الاجماع!
فتأملوا هذا الحديث الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد حسنه الألباني رحمه الله، قال: قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الكلام كما لا يخفى مما لا يقال مثله بالرأي، فله حكم المرفوع. ومع أن اللفظ الأشهر بين طلبة العلم والدعاة هو ذيل الحديث حيث يقول ابن مسعود (ما رآه المسلمون حسنا) ثم تأملنا أوله حيث يصف اصطفاء الله لقلوب أوليائه المؤمنين ممن جندهم لصحبة نبيه عليه السلام، فهمنا بلا مراء أن المقصود بالمسلمين في ذيل الحديث لا يمكن أن يكون داخلا فيه أصحاب البدع والمجرمين من أهل الأهواء
وكذا لو نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم" فهمنا بمفهوم المخالفة أن الذين خالفوهم وخذلوهم من أهل الطوائف الأخرى لا اعتداد بخلافهم، لأنهم فيه على باطل! فما اجتمعت عليه تلك الطائفة بالذات هو الحق وليست الحجة الا في اجماعها، وما عداه فلا التفات اليه! والحديث لا يسوغ لأحد أن يقول أنه محمول على العقائد فقط دون الفرعيات والجزئيات، فهذا تحكم لا مسوغ له ولا قرينة عليه! انما اللفظ عام في الحق، كل الحق، في جميع المسائل الشرعية، لا في بعضها دون بعض!
وان قال قائل أن مسائل الفقه ليست حقا وباطل وانما صواب وخطأ قلنا نعم هذا فيما تتوصل اليه قرائح الفقهاء، والا فأهل السنة والجماعة على أن كل مسألة فقهية فيها حق يعلمه الله، ويهدي اليه من الفقهاء المتأهلين من يشاء! فمن أصاب فقد وفقه الله الى الحق وهداه اليه، ومن أخطأ فقوله عند الله باطل. ونحن وان كنا لا ننسب في المسائل الخلافية أي فريق من المجتهدين الى حق أو باطل ما داموا يدورون مع ما معهم من أدلة، الا أن وقوع الاجماع وثبوته يحسم الأمر ويقضي على الخلاف! لأننا نظرنا فلم نجد فيمن يعتد بكلامهم مخالفا، فعلمنا أن هذا هو ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، واذا فهو الحق! وأما كل مجتهد فان أصاب في اجتهاده في غير مسائل الاجماع - في علم الله - فمترتب له ما في قوله عليه السلام "فان أصاب فله أجران" والاصابة هي اصابة الحق وبلوغه، وخلاف ذلك هو الخطأ وهو اصابة الباطل، ولكن ليس اجتهاد أحد من الفهقاء حجة على غيره من المتأهلين طالما أنه ليس في المسألة اجماع.
والله يقول ((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين)) ..
فان كان غير المؤمنين وغير الطائفة المنصورة لا عدة بكلامهم عند المخالفة، فبالتبعية لا يقال باعتبارهم في الاجماع! يعني لو جمعنا قول عشر فقهاء من أهل الجادة المشهود لهم بصحة المنهج وحسن الديانة في حكم مسألة من المسائل، وكانوا مخالفين فيه لمئة من أهل العلم المعتبرين الذين حققوا في تلك المسألة وبحثوا فيها، هذا يعتبر قول قلة أم كثرة؟ هذا قول قلة! ويبقى كذلك، قول القلة، وان وافقهم عليه مئات من فقهاء الطوائف الضالة وأهل الزيغ والأهواء! وهذا هو معنى عدم الاعتبار بخلافهم، وهو مساو لعدم الاعتبار بموافقتهم كذلك، ومؤداه عدم ادخالهم في الاجماع أو تصور وقوع الاجماع بجمع أقوالهم!
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة"
فظاهر على نفس المعنى! فسبب أن الله لا يجمع أمته على ضلالة، أنه أذن أن يجعل فيها طائفة قائمة بالحق وعلى الحق لا يضرها من خالفها! ولا يفهم من هذا الحديث أن الاجماع المعتبر في حجية التشريع لا شرط فيه ولا تمييز بين فئات وطوائف المجتهدين كما قد يغلط البعض! فالمنصوص عليه أن اجتماع جميع الأمة على ضلالة أمر ممتنع! فهل يعنينا اذ ذاك موقف الجهال والعامة وعلى أي شيء يجتمعون؟ كلا! وكذا الموقف من الطوائف الضالة وأهل الأهواء! ومعلوم أنه لن تجد في الأرض قضية من قضايا الدين الا والمنتسبين للاسلام - عالمهم مع جاهلهم - على ألوان وأحوال في القول فيها! ولكن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة تقررها جميع طوائف الأمة وطبقات المسلمين فيها! لماذا؟ لبركة تلك الطائفة بين صفوفها! فهذه الطائفة الناجية المسددة وان كانت من جملة الأمة الا أن وجودها في الأمة يعصم المسلمين من أن تجتمع أمتهم على ضلالة في أي مسألة كان ذلك! ولو أخطأ أكثر المجتهدين منهم - أعني من هذه الطائفة -، في أي زمان كان ذلك - على قول من يرون وقوع الاجماع فيما بعد القرون الفاضلة - فان القلة منهم ستعصم الأمة من تقرير وقوع اجماع فيها على ضلالة! أما من خالفهم من أهل الأهواء فلا يقدمون ولا يؤخرون شيئا لأننا لم نؤمر بطلب الحق عندهم، وانما أمرنا بمجانبتهم حتى يرجعوا عن باطلهم ويعلنوا توبتهم! فأهل الذكر أهليتهم ليست حفظ العلم وحمل أدلته فحسب، وانما أهليتهم فيما يراه الناس فيهم من عمل بذلك العلم وطلب للحق فيه لا ابتاع الأهواء والشهوات!
فان اتفقنا على هذا الأصل، أن الاجماع المعتبر هو اجماع من يقبل منهم أن يتكلموا في دين الله تعالى وتشهد لهم الأمة بالخيرية والفضل والعلم والعمل، لا من كانوا دونهم، بقي الكلام اذ ذاك في تمييز هؤلاء بأعيانهم، وهذا ما أراه محل اجتهاد، والله الموفق الى سبيل الرشاد، والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 04:13]ـ
وأما عن أدلة اخراج من تلبسوا بالبدعة الغليظة أو علم عنهم اتباع الهوى، فهي هي أدلة حجية الاجماع!
/// ما تعريف البدعة الغليظة؟ فإن كنت تقصد بالبدعة الغليظة؛ البدع التي يَكفُر من تلبّس بها فلا كلام
/// و بالنسبة لاتباع الهوى: فإن عُلم عنهم اتباع الهوى عند الفتوى أي الكذب على الله عزّوجل فهم بذلك كفار و كلامنا عمّن لم يخرجه ببدعته عن الإسلام أو لم يكن هواه مخرجا له عن الإسلام
/// و أما الأدلّة التي ذكرتها فقد ينازعك شخص و يقول لك من كان أصله اتباع الكتاب و السّنة و لم يكن متّبعا هواه فيما يقرّره من شرع الله و يحكيه عن شرع الله فهو من ضمن تلك الطائفة مهما كان حجم البدع التي وقع فيها ما دام مسلما.
/// يعني لو كنت تعتبر القرضاوي مبتدعا مسلما و لا يُعتّد بموافقته لتقرير الإجماع كونه ليس من الطائفة التي على الحق؛ فما ضابط الشيء الذي اعتمدت عليه لإخراجه من هاته الطائفة؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 09:00]ـ
القرضاوى لا يستدل بالكتاب والسنة بل بالرأى والهوى وما يعجب الناس خاصة المنحلين من الدين والفاسقين ويبحث عن شاذ الفتاوى ليرضى الفاسقين والفاسقات .. ومثله لا ينبغى اعتباره في الاجماع على فرض أنه ينعقد الإجماع بعد عصر الصحابة .. بل ينبغى منعه من الإفتاء والكلام مع الناس واستتابته.
الكلام موجّه لمن لا يعتبر تقريرات القرضاوي في شرع الله أنّها من منطلق اتّباع الهوى، و إلا فمن يدّعي بأنّ القرضاوي: "يتّبع هواه و يبحث عن شاذ الفتاوى ليرضي الفاسقين و الفاسقات" فهذا في الحقيقة يلزم منه التكفير و كما أشرنا فالسؤال موجّه لمن لا يكفّره، و القرضاوي ليس موضوعنا الأصلي و سبب ذكره ههنا هو للتمثيل فقط لتقريب وجوهات التظر (كونه معروف للإخوة و كذا أقواله) و أما الزيدية و الإباضية: فقليل حتى من كبار العلماء من يعرف أقوالهم في الأمور الفقهية بل حتى ما تطورت إليه عقائدهم هذا فضلا عن الإحاطة بجميع أقوال مجتهيديهم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 01:53]ـ
من الذي قال أن كل عالم يعرف عنه اتباع الهوى في الفتيا والنظر في الكتب بحثا عما يستدل به لما يوافق هواه، من الذي قال أن مثل هذا يحكم بكفره؟؟؟ هذا كلام عجيب والله! لو وافقناك عليه لحكمنا بكفر أكثر من حسبوا على العلم في الأرض!! كان السلف يتهمون العالم الذي يكثر من التردد على بلاط ولي الأمر بأنه من علماء السوء وعلماء السلاطين، وكانوا ينسبونه الى اتباع الهوى وينهون عن متابعته واستفتائه، وما أظنهم كانوا يعتدون بكلامه حتى ان وافقهم أو يستشهدون به! فمن الذي زعم أن مثل هذا يقال بكفره لمجرد ثبوت أنه يصر على اتباع هواه والتأول له؟؟ سيقول صاحبنا، اذا فكيف تعرف أنه يتبع هواه وليس يتبع الدليل؟ فأقول كل عالم يعرف بمنهجه! فان وجدته يصر على رد دليل صحيح - متأولا تضعيفه - مع أن جماهير العلماء مطبقة على صحته وحجيته بل وربما مجمعة عليه (كأن يكون في صحيح البخاري مثلا)، أو رأيته يتأول الاستدلال به مع أن جماهير العلماء شرقا وغربا وقديما وحديثا مجتمعة على خلاف ذلك، ولم يقل بقوله هذا من سبقه اليه فيه وفي فقهه، وكان هذا دأب صاحبنا فيما ذهب اليه وهو مصر عليه مع أنه لم يزل العلماء المنضبطون يصنفون في الرد عليه المصنفات - وهو قارئها ولابد في الأعم الأغلب - لو وجدت العالم مشتهر بهذا النهج المعوج بين أقرانه من العلماء، بل لو وجدته يتراجع عن مواقفه القديمة ويتخذ من المواقف الفقهية ما يوافق ارادة ولي أمره من أجل منصب أو نحوه - وهذا ليس بالأمر الذي يخفى - فما الذي يقال عن مثل هذا الا أنه يتبع هواه؟ أفيقال أننا نقبل اجتهاداته عند الموافقة ونخرم بكلامه الاجماع ما دامت بدعته غير مكفرة؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 01:58]ـ
من الذي قال أن كل عالم يعرف عنه اتباع الهوى في الفتيا والنظر في الكتب بحثا عما يستدل به لما يوافق هواه، من الذي قال أن مثل هذا يحكم بكفره؟؟؟ هذا كلام عجيب والله! لو وافقناك عليه لحكمنا بكفر أكثر من حسبوا على العلم في الأرض!! كان السلف يتهمون العالم الذي يكثر من التردد على بلاط ولي الأمر بأنه من علماء السوء وعلماء السلاطين، وكانوا ينسبونه الى اتباع الهوى وينهون عن متابعته واستفتائه، وما أظنهم كانوا يعتدون بكلامه حتى ان وافقهم أو يستشهدون به! فمن الذي زعم أن مثل هذا يقال بكفره لمجرد ثبوت أنه يصر على اتباع هواه والتأول له؟؟ سيقول صاحبنا، اذا فكيف تعرف أنه يتبع هواه وليس يتبع الدليل؟ فأقول كل عالم يعرف بمنهجه! فان وجدته يصر على رد دليل صحيح - متأولا تضعيفه - مع أن جماهير العلماء مطبقة على صحته وحجيته بل وربما مجمعة عليه (كأن يكون في صحيح البخاري مثلا)، أو رأيته يتأول الاستدلال به مع أن جماهير العلماء شرقا وغربا وقديما وحديثا مجتمعة على خلاف ذلك، ولم يقل بقوله هذا من سبقه اليه فيه وفي فقهه، وكان هذا دأب صاحبنا فيما ذهب اليه وهو مصر عليه مع أنه لم يزل العلماء المنضبطون يصنفون في الرد عليه المصنفات - وهو قارئها ولابد في الأعم الأغلب - لو وجدت العالم مشتهر بهذا النهج المعوج بين أقرانه من العلماء، بل لو وجدته يتراجع عن مواقفه القديمة ويتأول التأولات الفاسدة لا لشيء الا ليوافق هوى ولي الأمر - وهذا أمر لا يخفى على من له في الصنعة سهم - ألا يقال على مثل هذا أنه يتبع هواه؟؟ أفيقال أننا نقبل اجتهاداته عند الموافقة ونخرم بكلامه الاجماع ما دامت بدعته غير مكفرة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 08:49]ـ
/// الفتيا هي إخبار عن الله، و العلماء قالوا بأنّ من يفتري على الله كافر، و ما هو الإفتراء: "هو الإخبار بشيء على خلاف حقيقته عن هوى"، فمن يخبر عن الله بشيء على خلاف حقيقته عن هوى فهو كافر، فلا أدري ما الإشكال.
/// كان السلف يتهمون العالم الذي يكثر من التردد على بلاط ولي الأمر بأنه من علماء السوء وعلماء السلاطين، وكانوا ينسبونه الى اتباع الهوى وينهون عن متابعته واستفتائه، ...........
- هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق
- و الفاسق مهما كان عنده من العلم فهذا يُنهى عن استفتائه استفتاء تقليد من العامة لأنّه لا يوثق بخبره و لكن هذا لا يستلزم بالضرورة أنّه لا يعتد بكلامه عند حكاية الإجماع لأنّه لا يُشترط حصول الإجماع في كل المسائل لمعرفة الحّق و معلوم وُقوع الخلاف في قبول اجتهاد الفاسق المسلم عند حكاية الإجماع مع اتفاق الجميع على ردّ خبر الفاسق المسلم فردّ رواية الفاسق لا يعني عدم اعتبار اجتهاده عند حكاية الإجماع.
- ثم من يلوي أعناق الأدّلة من الكتاب و السّنة و يحرّفها عن حقيقتها عن هوى لتوافق هوى الحاكم فهذا حُكمهم عندي الكفر و لا يُعتّد بأقوالهم (و هؤولاء في الحقيقة هم في حكم المبدّل لشرع الله و الذي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كفره).
/// و سؤالي أخي ما هو تعريف البدعة المغلّظة في غير البدع المكفّرة (يعني تعريف جامع مانع)؟ لأنّك تعتبر من وقع في البدعة المغلّظة و إن كان من الأمّة الإسلامية فإنّه لا يُعتّد به عند دعوى الإجماع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 10:51]ـ
"الفتيا هي إخبار عن الله، و العلماء قالوا بأنّ من يفتري على الله كافر، و ما هو الإفتراء: "هو الإخبار بشيء على خلاف حقيقته عن هوى"، فمن يخبر عن الله بشيء على خلاف حقيقته عن هوى فهو كافر، فلا أدري ما الإشكال"
الله المستعان! يا أخي افتراء الكذب على الله هذه قضية خارجة عما نتكلم فيه! الذي يفتري على الله كذبا - يعني في مسألة مما هو معلوم من الدين بالاضطرار أو فيما لا جدال في أنه الحق - وهو متعمد ذلك فهو كافر ولا ريب! ولكن أكثر أصحاب الأهواء من العلماء انما هم متأولون - وأعد من ذلك الشيخ القرضاوي هداه الله ومن سلكوا مسلكه - ولو جادلتهم وناظرتهم آناء الليل وأطراف النهار لم تصل معهم الى شيء أبدا، لأن لهم من فرط تاويلهم على كل دليل رد يتوهمون صحته وكفايته لابطال استدلالات مخالفهم ويلبس الشيطان به عليهم! وهم في ذلك كله يوهمون أنفسهم بأنهم يجتهدون اجتهادا صحيحا ويعملون بمقتضى القرءان والسنة! فالذي حمله هواه وحرصه على المنصب على القول بأنه لا بأس في التعامل مع البنوك - مثلا - وأن الفائدة الثابتة أو المتغيرة ليست من باب الربا، وانما هي من باب كذا وكذا، وراح يسوق لك أوهامه ويعددها فيما يراه خيرا للمشارك في شهادات الاستثمار ونحوها، ويتكلم عن الاقتصاد الدولي وموازين الأسواق وما الى ذلك، ويصنف الكتب في ذلك، مثل هذا هل يعتبر عندك كافرا؟؟ مع أنه في حقيقة أمره قد يكون تبين له الحق وقرأ أدلة ربوية المعاملات البنكية، وعلم مستند أهل العلم في ذلك، ولكنه، ومع كونه مسلما وكونه متأهلا للاجتهاد مستكملا لشروطه، الا أنه يصر - موافقة لهواه - على القول بأن البنوك ليست من الربا في شيء! فهل تحكم بكفر مثل هذا؟؟؟
ان اطلاقك القول بأن كل من ظهر عليه موافقة الهوى وفساد التأول فهو كافر، هذا خلط ولبس أدعوك الى مراجعته، هداني الله واياك والمسلمين. لا تخلط بين من تعمد مخالفة الدليل بلا شبهة ولا تأويل، وهو الحق الظاهر لكل أحد ولا مرية فيه، وبين من زين له الشيطان الانتصار لأقوال ضعيفة واهية يتأولها وهو في ذلك يحسب أنه أفقه لأدلة المسألة وللنصوص التي فيها من مخالفه! فالأول خارج عن دائرة الاسلام أصلا، وأما الثاني فهو مسلم - وان كان على خطر عظيم - وهو محل نزاعنا فيما اذا كان يعتد بكلامه في الاجماع أو لا يعتد، فأرجو تحرير محل النزاع وعدم الخلط، وفقكم الله.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 11:33]ـ
هذا وأضيف أن أهل العلم قد يختلفوا فيما اذا كان فلان بعينه من العلماء أهلا لأن يعتد بكلامه في الاجماع أم لا، بالنظر الى حاله هو بعينه والى البدع والمخالفات التي هو مقيم عليها مدافع عنها، والا فلو كانت بدعته مكفرة (مغلظة) فلا أظنك تخالفني في أنه لا عدة به أصلا!
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 12:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أنصح أبا فهد بحذف كلمة "السلفي" من اسمه لأنه يعلم جيداً ونعلم أنها ليست في مكانها بل هي مثل الرافضي الذي يقول نحن هم أهل السنة أو مثل الماروني صفير الذي يقول نحن الذين نقول لا إله إلا الله!!
عودة إلى الموضوع
أهل البدع وأهل الفسق والخمر والفجور لا يؤبه بهم في باب الإجماع ولا كرامة. قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصِفَةُ الإجماع: هو ما يُتيقّن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حُفِظَ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم».
وقوله صحيح فلا يزال العلماء يهملون هؤلاء عند بحث الإجماع ويلقون بأقوالهم في سلة المهملات وينقلون الإجماع على خلاف أقوالهم، بل يصرحون بمخالفتهم في كل شيء كما يقول إمامنا الشافعي: أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله".
فمن أراد الحق فليرجع لطريقة علماء السلف ومن يريد إثارة الشبهات فالله حسيبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 04:45]ـ
هل لي أن أطلب من الأخوين الكريمين أبي فهر والأزهري أن يهملا تلك الفتيا أو ذلك المقال الكتاني وأن يرجعا بأهل المجلس الى أصل الموضوع؟
ما هذا الأسلوب؟ ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 04:46]ـ
كأن الأخوة في بحثهم، غفلوا عن أن المقصود في الإجماع وعدمه هم المجتهدون لا غير، فلا يُعبأ بخلاف المقلد، أو نصف العالم، إنما المجتهد هو المعتبَر خلافه وعدمه ...
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 06:31]ـ
أعتذر منك أيها الكتاني ووالله لم أقصد الانتقاص من صاحب المقال، واهمال الشيء لا يلزم منه امتهانه أو انتقاص صاحبه، وأنا لما رأيت المقال قد صرف محل النزاع اليه والى ما فيه، ثم احتدم الكلام عليه كما رأينا، نصحت الاخوان باهماله والرجوع الى لب الموضوع، فان كان الأسلوب قد ساءك فتقبل معذرتي .. غفر الله لي ولك وللمسلمين
أما قولكم:
"كأن الأخوة في بحثهم، غفلوا عن أن المقصود في الإجماع وعدمه هم المجتهدون لا غير، فلا يُعبأ بخلاف المقلد، أو نصف العالم، إنما المجتهد هو المعتبَر خلافه وعدمه ... "
فما الذي أوحى اليكم بهذا؟ نحن لا نتكلم عن أنصاف العلماء أو الجهال أو العامة، وانما نتكلم عمن لحقوا بزمرة العلماء ونسب اليهم العلم، واكتملت عندهم مكنة الاجتهاد من علوم ومعارف ومواهب وملكات! هؤلاء قد يكونوا من فئات شتى وعلى بدع شتى، وهم متفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا! وموضوعنا هو مناط الضابط الشرعي الذي به يخرج من يخرج من المجتهدين من الاعتبار في الاجماع!
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 06:52]ـ
/// الأخ أبو الفداء للآن لم تجب على سؤال ما ضابط البدعة المغلّظة؟ يعني تعريف جامع مانع له (هذا أنتظر الإجابة عليه كثيرا لأنّ له علاقة بصلب الموضوع)
/// حتى النصارى لو جادلته ليلا ونهارا لم تصل معهم الى شيء أبدا، لأن لهم من فرط تاويلهم على كل دليل رد يتوهمون صحته وكفايته لابطال استدلالات مخالفهم ويلبس الشيطان به عليهم! وهم في ذلك كله يوهمون أنفسهم بأنهم يجتهدون اجتهادا صحيحا ويعملون بمقتضى الدليل! و الذي حملهم على ذلك مصالح دنيوية فما الضابط في اعتبار هوى؛ النصارى مخرج من الملّة، و هوى من يحمله الهوى للحصول على مكسب دنيوي على تحليل الحرام و تحليل الحرام أو يحمله الهوى على القول على الله بغير علم؛ ليس بكفر (ممن يقول أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا رسول الله و عنده آلة الإجتهاد)؟ (هذا ليس بموضوعنا الأصلي و لكن اقتضى الأمر الإشارة إليه)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أنصح أبا فهد بحذف كلمة "السلفي" من اسمه لأنه يعلم جيداً ونعلم أنها ليست في مكانها بل هي مثل الرافضي الذي يقول نحن هم أهل السنة أو مثل الماروني صفير الذي يقول نحن الذين نقول لا إله إلا الله!!
عودة إلى الموضوع
أهل البدع وأهل الفسق والخمر والفجور لا يؤبه بهم في باب الإجماع ولا كرامة. قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصِفَةُ الإجماع: هو ما يُتيقّن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حُفِظَ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم».
وقوله صحيح فلا يزال العلماء يهملون هؤلاء عند بحث الإجماع ويلقون بأقوالهم في سلة المهملات وينقلون الإجماع على خلاف أقوالهم، بل يصرحون بمخالفتهم في كل شيء كما يقول إمامنا الشافعي: أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله".
فمن أراد الحق فليرجع لطريقة علماء السلف ومن يريد إثارة الشبهات فالله حسيبه.
الآن نرجع إلى البدع المفسّقة الغير مكفّرة، يعني البدع التي يَفقد من تلبّس بها عدالته و يُرّد خبره و لكن لا يفقد إسلامه. هل من تلبّس بمثل هذا النوع من البدع ممن له آلة الإجتهاد لا يُعتّد بكلامه في الإجماع؟:
- يعني لو شخص عنده آلة الإجتهاد فاسق مسلم في مسألة ما اقتنع بقول يظنّ الدليل يدلّ عليه و لم يكن مجمعا عليه من قبل و لكنّه خالف جميع من هو عدل في عصره، أيخذ هو في نفسه بما أداه إليه إجتهاده أم عليه أنّ يتّبع أولئك العدول حتى و إن لم يقتنع بكلامهم؟
- يعني نرجو ذكر الدليل عند الإجابة على هاته التساؤلات فكثير من الزيدية و الإباضية و نحوهم من أهل البدع قد تلبّس بالعديد من البدع المفسّقة (و كلامنا عن من لَه آلة الإجتهاد من غير الكفار منهم).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:28]ـ
أما عن سؤالك الأول فلعلي أشرت الى جانب من جوابه في كلام آنف ولكن ان أردت حدا جامعا مانعا، فالبدعة المغلظة - في تصوري على الأقل - هي كل قول محدث يخالف عقيدة السلف والصحابة في عظائم مسائل المعتقد .. فيدخل فيها سائر الذين تأولوا أو نفوا أو عطلوا الأسماء والصفات كلها أو بعضها، والذين أفسدوا عقيدة القضاء والقدر، والذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم جملة أو تفصيلا، والذين يكفرون بالكبيرة والذين يفصلون بين الايمان والعمل ويرجئون العمل، والذين غلوا في الصالحين حتى جعلوهم أقطابا وعبدوا قبورهم، ومثل ذلك مما افترقت عليه الأمة الى فرق وطوائف شتى، ومن ثم فمنهم من تخرجهم بدعتهم من دائرة الاسلام بالكلية ومنهم من لا تخرجهم، وهم في ذلك درجات وطبقات، تتفاوت ما بين الكفر ومحض الزندقة وما بين الفسق المحض!
هذا فيما يتعلق بأهل البدع، وان كان رمي الرجل بأنه من أهل الأهواء لا علاقة له بنوع البدعة التي هو عليها، ولا يلزم أن تكون بدعته مغلظة، وانما يظهر ذلك من نهجه ومشربه في تناول قضايا العلم وأقرانه يعلمون ذلك منه ويذمونه عليه!
وأما عن قولك أن النصراني لو جادلته قال كذا وكذا وهو على قناعة بأنه على حق، فنعم صحيح ولا شكك، وكل كافر من أي ملة في الأرض هو على قناعة بأنه على حق وقد ألبس عليه الشيطان ذلك الظن! فما ضابط التكفير باتباع الهوى اذا؟ ضابطه نوع القول الذي يقول به صاحب الهوى! فالذي حمله هواه على الحكم بأن المعازف حلال لا شيء فيها، وتأول موقفه من ذلك، لا يمكن أن يستوي في الحكم بمن حمله هواه على الحكم ببطلان نبوة محمد وبأن الله ثالث ثلاثة!! هذا صاحب هوى وذاك صاحب هوى أيضا ولكن يوزن القول بحسبه يا أخي الكريم ..
وهذه قضية كما ذكرت، هي خارج محل النزاع، قأرجو ألا نفيض فيها أكثر من ذلك ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:37]ـ
"يعني لو شخص عنده آلة الإجتهاد فاسق مسلم في مسألة ما اقتنع بقول يظنّ الدليل يدلّ عليه و لم يكن مجمعا عليه من قبل و لكنّه خالف جميع من هو عدل في عصره، أيخذ هو في نفسه بما أداه إليه إجتهاده أم عليه أنّ يتّبع أولئك العدول حتى و إن لم يقتنع بكلامهم "
هو فاسق أصلا فلا يعنينا بأي شيء يأخذ. هو آخذ بما أفضى اليه ظنه على أي حال، سواء اتبع في الوصول اليه هواه أو ما سواه! ليس هذا ما يعنينا ما دمنا قد علمنا عنه فسقه وانحراف منهجه! وقد يقال فيه أنه ينظر في كلامه عند الموافقة ولكنه لا يلتفت اليه عند المخالفة، فلا يخرم اجماعا ان هو خالف، ولكن يستأنس بكلامه ان هو وافق وأحسن بيان المسألة، وقد يرد كلامه ويهمل كلية سواءا وافق أو خالف، والضابط في ذلك كله هو حال الرجل من الابتداع وحال منهجه في تناول مسائل العلم.
والاجماع ان صح انعقاده فالسؤال هنا يكون، هل نأخذ نحن بهذا الاجماع ونقيم به حجة الاجماع ونهمل ذلك الفاسق أم لا نهمله، هذا هو محل النزاع فانتبه ..
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:38]ـ
"يعني لو شخص عنده آلة الإجتهاد فاسق مسلم في مسألة ما اقتنع بقول يظنّ الدليل يدلّ عليه و لم يكن مجمعا عليه من قبل و لكنّه خالف جميع من هو عدل في عصره، أيخذ هو في نفسه بما أداه إليه إجتهاده أم عليه أنّ يتّبع أولئك العدول حتى و إن لم يقتنع بكلامهم "
هو فاسق أصلا فلا يعنينا بأي شيء يأخذ. هو آخذ بما أفضى اليه ظنه أيا كان، سواء اتبع في الوصول اليه مناهج الفقهاء أم اتبع فيها هواه أو ما سواه! ليس هذا ما يعنينا! والاجماع ان صح انعقاده فالسؤال هنا يكون، هل نأخذ نحن بهذا الاجماع ونقيم به حجة الاجماع ونهمل ذلك الفاسق أم لا نهمله، هذا هو محل النزاع فانتبه ..
/// نعم لا عبرة بقوله في باب الخبر بالنسبة لنا لأنّنا لا نعرف أهو صادق أم كاذب، و لكن بالنسبة هو لنفسه فهو يستطيع أن يعرف صدق نفسه من كذبها: فلو لم يتّبع الهوى في اجتهاده؛ فهل يصح أو هل يجوز بالنسبة له: (أن يأخذ بما اقتنع هو به)، أم عليه (أن يأخذ بما أجمع عليه العدول في عصره و يَطرح اجتهادَهُ حتى و إن لم يقتنع بحجّة جميع عدول عصره).
هل نأخذ نحن بهذا الاجماع ونقيم به حجة الاجماع ونهمل ذلك الفاسق أم لا نهمله، هذا هو محل النزاع فانتبه ..
/// بارك الله فيك؛ أنا منتبه لمحل النزاع، فالإجابة على هذا السؤال تعين في الإجابة على محل النزاع
/// و لعلك لم تنتبه بأنّ هذا الفاسق (الذي عنده آلة الإجتهاد و الذي خالف اجتهاده اجتهاد عُدول عصره) هو من جملة المسلمين المطالبين بالأخذ بالإجماع الذي عنده آلة، و أنّ قولُنا لغيره بأنّه لا يعتّد بخلافه إذا أجمع العدول هو متوّجه له أيضا. و الإشكال كيف نأمر الإنسان أن يأخذ بقول غيره رغم أنّه غير مقتنع بدليلهم؟
هذا وأضيف أن أهل العلم قد يختلفوا فيما اذا كان فلان بعينه من العلماء أهلا لأن يعتد بكلامه في الاجماع أم لا، بالنظر الى حاله هو بعينه والى البدع والمخالفات التي هو مقيم عليها مدافع عنها، والا فلو كانت بدعته مكفرة (مغلظة) فلا أظنك تخالفني في أنه لا عدة به أصلا!
/// و عليه فهل الزيدية و الإباضية لا يوجد فيهم من هو مؤهّل للنظر و الإجتهاد بالنظر إلى حجم البدع الواقعين فيها (بعيدا عن الحكم بفسقهم)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:50]ـ
لا نقول أنه ليس منهم مؤهل! ولا نقول أن كل من نسب الى الزيدية أو حتى الاباضية يرد كلامه أو لا يلتفت اليه! فالأمر على تافوات، وكما تعلم زيدية اليوم ليسوا كزيدية القرون المتقدمة! وكذا روافض اليوم ليسوا كروافض البارحة، والاباضية مثلهم، وكان المتقدمون يقولون فلان فيه تشيع لمجرد اعتقاده في أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر مع اعتقاده جواز امامة المفضول للفاضل، فهم من أهل السنة في كل شيء ويوافقون معتقد السلف في كل شيء، الا تلك المسألة، فهل هذا هو تشيع من هم متهمون بالتشيع في هذا الزمان؟ فالأمر اذا يحتاج الى النظر في أعيان المنسوبين الى بدعة من البدع، بأي شيء كانوا يقولون وكيف كان منهجهم؟ وعليه يكون الميزان والمقياس! أما الرجم بقول عام مجمل فهذا من أبطل الباطل! ان عندنا اليوم فئام من علماء السلفية يسارعون في تبديع أقرانهم من أهل الجادة والحكم عليهم بالارجاء والخروج وغير ذلك، لمجرد قول قالوه يحتمل ويحتمل، أو ربما لا يحتمل أصلا ولكن ساء فهم المبدع له، فهل يسوغ لمن عنده قليل حظ من علم أن يقلد شيخه على مثل هذا؟ هؤلاء الجراحزن لو اتبعناهم ما بقي في الأمة من يقوم بهم اجماع أصلا!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:54]ـ
"نعم لا عبرة بقوله في باب الخبر بالنسبة لنا لأنّنا لا نعرف أهو صادق أم كاذب، و لكن بالنسبة هو لنفسه فهو يستطيع أن يعرف صدق نفسه من كذبها: فلو لم يتّبع الهوى في اجتهاده فهل يصح أو هل يجوز بالنسبة له أن يأخذ بما اقتنع به هو أم عليه أن يأخذ بما أجمع عليه العدول في عصره و يَطرح اجتهادَهُ حتى و إن لم يتنقع بحجّة جميع عدول عصره"
قلت فدعك من هذا الفاسق .. وتعال نتكلم عني أنا وأنت، لو أني علمت أن الاجماع انعقد - على القول بأن الاجماع ينعقد في زماننا هذا - على قول ما في مسألة من المسائل، وكنت أنا على قناعة بخلافه، فهل أخطئ كل هؤلاء، وأصوب نفسي؟ أم أني آخذ بهذا الاجماع كحجة علي وعلى سائر المسلمين، ان ثبت وقوعه بالفعل؟ ولو كان ظاهرا لي أن قولي هو الحق لا محالة، وكان أهل العلم يرونني ممن يسمع رأيه ويعتد بكلامه، فلو نازعتهم فيما ذهبوا اليه فان كلامي عندهم حينئذ يعد خرقا للاجماع! هذا سؤال في حجية الاجماع نفسه، ولا فرق فيه بين محسن وفاسق! الاجماع ان علمته، يكون ملزما لك وان خالفت باجتهادك هذا الاجماع أم أنه لا يكون ملزما في نظرك؟ هذا سؤال آخر وقضية أحرى!
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 09:06]ـ
"نعم لا عبرة بقوله في باب الخبر بالنسبة لنا لأنّنا لا نعرف أهو صادق أم كاذب، و لكن بالنسبة هو لنفسه فهو يستطيع أن يعرف صدق نفسه من كذبها: فلو لم يتّبع الهوى في اجتهاده فهل يصح أو هل يجوز بالنسبة له أن يأخذ بما اقتنع به هو أم عليه أن يأخذ بما أجمع عليه العدول في عصره و يَطرح اجتهادَهُ حتى و إن لم يتنقع بحجّة جميع عدول عصره"
قلت فدعك من هذا الفاسق .. وتعال نتكلم عني أنا وأنت، لو أني علمت أن الاجماع انعقد - على القول بأن الاجماع ينعقد في زماننا هذا - على قول ما في مسألة من المسائل، وكنت أنا على قناعة بخلافه، فهل أخطئ كل هؤلاء، وأصوب نفسي؟ أم أني آخذ بهذا الاجماع كحجة علي وعلى سائر المسلمين، ان ثبت وقوعه بالفعل؟ ولو كان ظاهرا لي أن قولي هو الحق لا محالة، وكان أهل العلم يرونني ممن يسمع رأيه ويعتد بكلامه، فلو نازعتهم فيما ذهبوا اليه فان كلامي عندهم حينئذ يعد خرقا للاجماع! هذا سؤال في حجية الاجماع نفسه، ولا فرق فيه بين محسن وفاسق! الاجماع ان علمته، يكون ملزما لك وان خالفت باجتهادك هذا الاجماع أم أنه لا يكون ملزما في نظرك؟ هذا سؤال آخر وقضية أحرى!
/// لا؛ ليس الكلام في حجّية الإجماع أخي الكريم، و لا عني و أنت، و إنّما الكلام عن الإعتداد بإجتهاد الفاسق عند حكاية الإجماع. و ليس كلامنا عن الموقف بعد حصول الإجماع و إنّما كلامنا عن صُدور أقوال المجتهدين بعَدلهم و فاسقهم من المسلمين في نفس الوقت. فالفاسق إن لم يتّبع الهوى في بحث دليل مسألة ما هو يرى نفسه أنّه من ضمن الطائفة التي على الحقّ في هاته المسألة و يرى قوله خارما للإجماع و يرى أنّ: "الجماعة ما وافق الحق و إن كنت وحدك" و ينّزل هذا على نفسه و بالتالي فلا يَعتّد بإتفاق أولئك العدول الذين حصل اتفاقهم في نفس الوقت الذي حصل لهذا الفاسق القناعة بصحّة قوله.
لا نقول أنه ليس منهم مؤهل! ولا نقول أن كل من نسب الى الزيدية أو حتى الاباضية يرد كلامه أو لا يلتفت اليه! فالأمر على تافوات، وكما تعلم زيدية اليوم ليسوا كزيدية القرون المتقدمة! وكذا روافض اليوم ليسوا كروافض البارحة، والاباضية مثلهم، وكان المتقدمون يقولون فلان فيه تشيع لمجرد اعتقاده في أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر مع اعتقاده جواز امامة المفضول للفاضل، فهم من أهل السنة في كل شيء ويوافقون معتقد السلف في كل شيء، الا تلك المسألة، فهل هذا هو تشيع من هم متهمون بالتشيع في هذا الزمان؟ فالأمر اذا يحتاج الى النظر في أعيان المنسوبين الى بدعة من البدع، بأي شيء كانوا يقولون وكيف كان منهجهم؟ وعليه يكون الميزان والمقياس! أما الرجم بقول عام مجمل فهذا من أبطل الباطل! ان عندنا اليوم فئام من علماء السلفية يسارعون في تبديع أقرانهم من أهل الجادة والحكم عليهم بالارجاء والخروج وغير ذلك، لمجرد قول قالوه يحتمل ويحتمل، أو ربما لا يحتمل أصلا ولكن ساء فهم المبدع له، فهل يسوغ لمن عنده قليل حظ من علم أن يقلد شيخه على مثل هذا؟ هؤلاء الجراحزن لو اتبعناهم ما بقي في الأمة من يقوم بهم اجماع أصلا!
/// يعني أأنت ترى بأنّه يُمكن أن يوجد أحد من الزيدية و الإباضية في عصر ما من العصور له أهلية الإجتهاد؛ و بالتالي فكلامه يعتّد به عندَ حكاية إجماع ما، و كذا خلافه يعتّد به عند ردّ إجماع ما؟ فإذا كانت إجابتك بنعم فإذن ما وجه الخلاف بينك و بين أبي فهر السلفي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 09:26]ـ
" يعني أأنت ترى بأنّه يُمكن أن يوجد أحد من الزيدية و الإباضية في عصر ما من العصور له أهلية الإجتهاد و بالتالي كلامه يعتّد به عندَ حكاية الإجماع و خلافه يعتّد به عند إجماع؟ "
بل أرى أنه ليس كل من نسب الى فرقة بعينها من المبتدعة في زمان من الأزمنة من قبل واحد أو اثنين من أهل العلم، عند التحقيق يتضح أنه من تلك الطائفة بالفعل، وليس كل من نسب الى طائفة تنطبق عليه سائر انحرافات تلك الطائفة بالضرورة، ان صح أن ينسب اليها أصلا، فقد يقال أن الرجل من أهل السنة لكن عنده نوع ارجاء في مسألة كذا، أو عنده تشيع - على تشيع المتقدمين لا المتأخرين - أو يرى موافقة الزيدية - على قديمهم - في كذا أو كذا ولكنه في جميع ما عدا ذلك من أهل السنة، فهذا ينظر في الموقف منه بحسب حاله وأقواله! أما الذي جمع في نفسه سائر أصول المعتزلة - مثلا - فكيف يقال أنه من أهل السنة؟ وكيف يقال أن التعامل مع هذا وذاك يستويان؟؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 09:30]ـ
" يعني أأنت ترى بأنّه يُمكن أن يوجد أحد من الزيدية و الإباضية في عصر ما من العصور له أهلية الإجتهاد و بالتالي كلامه يعتّد به عندَ حكاية الإجماع و خلافه يعتّد به عند إجماع؟ "
بل أرى أنه ليس كل من نسب الى فرقة بعينها من المبتدعة في زمان من الأزمنة من قبل واحد أو اثنين من أهل العلم، عند التحقيق يتضح أنه من تلك الطائفة بالفعل، وليس كل من نسب الى طائفة تنطبق عليه سائر انحرافات تلك الطائفة بالضرورة، ان صح أن ينسب اليها أصلا، فقد يقال أن الرجل من أهل السنة لكن عنده نوع ارجاء في مسألة كذا، أو عنده تشيع - على تشيع المتقدمين لا المتأخرين - أو يرى موافقة الزيدية - على قديمهم - في كذا أو كذا ولكنه في جميع ما عدا ذلك من أهل السنة، فهذا ينظر في الموقف منه بحسب حاله وأقواله! أما الذي جمع في نفسه سائر أصول المعتزلة - مثلا - فكيف يقال أنه من أهل السنة؟ وكيف يقال أن التعامل مع هذا وذاك يستويان؟؟
بارك الله فيك، هذا أتّفق معك فيه.
فاعتبار أقوال من نُسب إلى البدعة هي قضايا عينية كل حالة بحسبها:
- فَيُنظَرُ إلى صحّة تلك الدّعوى،
- و يُنظر إلى نوع البدعة المتلبّس فيها من نُسب إلى البدعة إن صحّت نسبته إلى البدعة.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 04:37]ـ
الأخ أبو الفداء بخصوص هذا الكلام:
وأما عن قولك أن النصراني لو جادلته قال كذا وكذا وهو على قناعة بأنه على حق، فنعم صحيح ولا شكك، وكل كافر من أي ملة في الأرض هو على قناعة بأنه على حق وقد ألبس عليه الشيطان ذلك الظن! فما ضابط التكفير باتباع الهوى اذا؟ ضابطه نوع القول الذي يقول به صاحب الهوى! فالذي حمله هواه على الحكم بأن المعازف حلال لا شيء فيها، وتأول موقفه من ذلك، لا يمكن أن يستوي في الحكم بمن حمله هواه على الحكم ببطلان نبوة محمد وبأن الله ثالث ثلاثة!! هذا صاحب هوى وذاك صاحب هوى أيضا ولكن يوزن القول بحسبه يا أخي الكريم ..
وهذه قضية كما ذكرت، هي خارج محل النزاع، قأرجو ألا نفيض فيها أكثر من ذلك ..
فأرجو أن تراجع هذا الكلام للشيخ صالح الفوزان:
قال الله تعالى: ((قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)) جعل سبحانه القول عليه بغير علم فوق الشرك. وهذا عام في القول عليه بغير علم أي بغير دليل من الكتاب والسنة في أصول الدين وفي فروعه ونص على القول عليه بغير علم في التحليل والتحريم فقال سبحانه: ((وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) فإذا كان الله قد توعد الذين يحللون ويحرمون بغير دليل بالعذاب الأليم وعدم الفلاح فكيف بالذين يقولون عليه بغير علم في العبادات ومكانها وزمانها اللذين حددهما الله لها. والعبادة كما هو معلوم توقيفية في كيفيتها وفي زمانها ومكانها. فمن شرع فيها شيئاً لم يأذن الله به فهو داخل في قوله تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)) فجعل سبحانه من شرع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه الله شريكا له في تشريعه. ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك بالله تعالى شرك الطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) لأنه صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما شرعه الله وحدده متبعاً بذلك ما حدده الله له وقال سبحانه: ((وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)) ((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ((وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ))
http://alsaha.fares.net/sahat?128@241.oGAsl5I1hPn.0@.3 baac2ee
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Apr-2008, صباحاً 10:26]ـ
الله المستعان! أرأيت لو أن رجلا زنى، وقع في الزنى، ألا يكون ذلك الوقوع منه بسبب هوى نفسه؟؟ فهل يكفر لكونه في حال زناه قد اتبع هواه؟؟ وان لم يكن في حال وقوعه في المعصية كبرت أو صغرت - وهي مخالفة ما تسميه أنت بالفروع - متبعا حالئذ لهواه ونوازع نفسه والشيطان، فأي شيء يتبع اذا؟؟ أنت ان وقعت في معصية - وكلنا عصاة! - أي شيء تكون تابعا في تلك الحال؟؟؟ وحين ترتكب المعصية مع أنك تعلم أن الله حرمها، أتكون كافرا بذلك؟؟؟ هل أنت من الذين يكفرون بالمعصية؟
ان قلت لي أنك لا تتكلم عن اتباع الهوى في حق العامة وانما في حق العلماء، وترى أن افتاء بعضهم بخلاف الحق أحيانا بسبب الهوى وابتغاء الدنيا، واستخراجهم للمذاهب الموافقة لهواهم من كتب الفقه ليفتوا بها الناس، هو أمر يكفرون به هكذا باطلاق، فهذه من أين جئت بها؟؟ هل تقول بكفر كل من أفتى بجواز سماع المعازف (مثلا)؟؟؟
أصلحني الله واياك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[21 - Apr-2008, صباحاً 10:32]ـ
أما عما نقلت من كلام الشيخ الفوزان فتأمل قوله حفظه الله: "فجعل سبحانه من شرع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه الله شريكا له في تشريعه. ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك بالله تعالى شرك الطاعة."
فهل نحن هنا نتكلم عن الذين بدلوا شرع الله ووضعوا الشرائع الوضعية من زبالة عقولهم وحكموا الناس بها، أم اننا نتكلم عن فئة من العلماء تأولت وفق هواها وأخذت بالأقوال الضعيفة والواهية في كتب الفقهاء واعتمدتها من أجل ذلك؟؟ وهل كل مبتدع في الدين هو كافر عندك أيا كانت بدعته؟؟
نعم كل مبتدع هو مستحق للعذاب، وكل من تبع هواه فهو داخل في الوعيد، ولكن أتراه أنت يكفر بذلك؟؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 03:08]ـ
الله المستعان! أرأيت لو أن رجلا زنى، وقع في الزنى، ألا يكون ذلك الوقوع منه بسبب هوى نفسه؟؟ فهل يكفر لكونه في حال زناه قد اتبع هواه؟؟ وان لم يكن في حال وقوعه في المعصية كبرت أو صغرت - وهي مخالفة ما تسميه أنت بالفروع - متبعا حالئذ لهواه ونوازع نفسه والشيطان، فأي شيء يتبع اذا؟؟ أنت ان وقعت في معصية - وكلنا عصاة! - أي شيء تكون تابعا في تلك الحال؟؟؟ وحين ترتكب المعصية مع أنك تعلم أن الله حرمها، أتكون كافرا بذلك؟؟؟ هل أنت من الذين يكفرون بالمعصية؟
ان قلت لي أنك لا تتكلم عن اتباع الهوى في حق العامة وانما في حق العلماء، وترى أن افتاء بعضهم بخلاف الحق أحيانا بسبب الهوى وابتغاء الدنيا، واستخراجهم للمذاهب الموافقة لهواهم من كتب الفقه ليفتوا بها الناس، هو أمر يكفرون به هكذا باطلاق، فهذه من أين جئت بها؟؟ هل تقول بكفر كل من أفتى بجواز سماع المعازف (مثلا)؟؟؟
أصلحني الله واياك.
/// الله المستعان! يبدو أنّك لم تستوعب المسألة جيدّا
نحن لا نتكلم عن الزنا و السرقة و غير هاته الكبائر و إلا فما معنى تقسيمنا للبدعة فوق إلى:
- بدعة مكفّرة و
- بدعة مفسّقة غير مكفّرة
فياسبحان الله من الذي جعل ههنا اتباع الهوى عند الوقوع في الزنا كفرا أكبر؟!!!!!!!!!!!!!!! فسؤالك لي: "هل أنت تكفّر بالمعصية؟ " فالحقيقة غريب و عجيب فأين ذهب نظرك فوق لما قلتُ أنا بدعة مفسّقة غير مكفّرة؟ يعني يا أخي أنت تسأل أسئلة الإجابة عنها قد مرّت عليك.
/// يا أخي نحن نتكلّم عن شكل من أشكال البدعة المكفّرة و هي البدعة التي تحتوي على شكل من أشكال القول على الله بغير علم:
فأنت تجعل القول على الله بغير علم في القول بأنّ الله ثالث ثلاثة كفرا أكبر، و لا تجعل القول على الله بغير علم عند تحليل المعازف بدافع الهوى و لأغراض دنيوية من الكفر الأكبر و تفصيلك هذا في الحقيقة تفصيل غريب! و ظاهر كلام الشيخ صالح فوزان الذي نقلتُه لك يَنقض كلامك هذا
أما عما نقلت من كلام الشيخ الفوزان فتأمل قوله حفظه الله: "فجعل سبحانه من شرع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه الله شريكا له في تشريعه. ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك بالله تعالى شرك الطاعة."
فهل نحن هنا نتكلم عن الذين بدلوا شرع الله ووضعوا الشرائع الوضعية من زبالة عقولهم وحكموا الناس بها، أم اننا نتكلم عن فئة من العلماء تأولت وفق هواها وأخذت بالأقوال الضعيفة والواهية في كتب الفقهاء واعتمدتها من أجل ذلك؟؟ وهل كل مبتدع في الدين هو كافر عندك أيا كانت بدعته؟؟
نعم كل مبتدع هو مستحق للعذاب، وكل من تبع هواه فهو داخل في الوعيد، ولكن أتراه أنت يكفر بذلك؟؟
نعم أنا أتكلم عمّن وضع شرعا ينسبه لله من زبالة عقله بدافع الهوى لغرض دنيوي
أما قرأت هذا الكلام لي فوق:
و بالنسبة لاتباع الهوى: فإن عُلم عنهم اتباع الهوى عند الفتوى أي الكذب على الله عزّوجل فهم بذلك كفار و كلامنا عمّن لم يخرجه ببدعته عن الإسلام أو لم يكن هواه مخرجا له عن الإسلام
الفتيا هي إخبار عن الله، و العلماء قالوا بأنّ من يفتري على الله كافر، و ما هو الإفتراء: "هو الإخبار بشيء على خلاف حقيقته عن هوى"، فمن يخبر عن الله بشيء على خلاف حقيقته عن هوى فهو كافر، فلا أدري ما الإشكال.
ثم من يلوي أعناق الأدّلة من الكتاب و السّنة و يحرّفها عن حقيقتها عن هوى لتوافق هوى الحاكم فهذا حُكمهم عندي الكفر و لا يُعتّد بأقوالهم (و هؤولاء في الحقيقة هم في حكم المبدّل لشرع الله و الذي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كفره).
فراجع يا أخي كلامنا فهو واضح صريح
/// ثم كيف تسألني: "هل كل مبتدع عندك كافر؟ " و أنا فوق أقول لك: هناك بدعة مكفّرة و بدعة مفسّقة. يا أخي قبل أن تسأل أو تعترض تدبّر الكلام السابق ثم بعدها اسأل عن ما ليس بواضح، أما أن تسأل أسئلة الإجابة قد سبق عنها ضمن الكلام بكلام واضح صريح فهذا الخطأ قد تكرر منك!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 03:31]ـ
نعم كل مبتدع هو مستحق للعذاب، وكل من تبع هواه فهو داخل في الوعيد، ولكن أتراه أنت يكفر بذلك؟؟
/// هذا الكلام يحتاج إلى توضيح:
- فمصطلح: "مبتدع" إن قُصد به: كُلُ من خالف عقيدة أهل الحديث و الأثر: فلا يصح ههنا أن يقال: بأنّ كل مبتدع هو مستحق للعذاب لأنّ فيهم ما يُمكن أن يكون معذورا
- أما إن قصد بمصطلح: "المبتدع": صاحب البدعة في حديث: "إنّ الله احتجز او أحتجر التّوبة عن كل صاحب بدعة " أو كما قال النّبي صلى الله عليه و سلّم، فههنا يسلّم لك القول بأنّ كل مبتدع هو مستحق للعذاب
=| فينبغي توضيح المصطلحات و كلا المصطلحين موجود و مُستعمل في كتب أهل السّنة
أما عن سؤالك الأول فلعلي أشرت الى جانب من جوابه في كلام آنف ولكن ان أردت حدا جامعا مانعا، فالبدعة المغلظة - في تصوري على الأقل - هي كل قول محدث يخالف عقيدة السلف والصحابة في عظائم مسائل المعتقد .. فيدخل فيها سائر الذين تأولوا أو نفوا أو عطلوا الأسماء والصفات كلها أو بعضها، والذين أفسدوا عقيدة القضاء والقدر، والذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم جملة أو تفصيلا، والذين يكفرون بالكبيرة والذين يفصلون بين الايمان والعمل ويرجئون العمل، والذين غلوا في الصالحين حتى جعلوهم أقطابا وعبدوا قبورهم، ومثل ذلك مما افترقت عليه الأمة الى فرق وطوائف شتى، ومن ثم فمنهم من تخرجهم بدعتهم من دائرة الاسلام بالكلية ومنهم من لا تخرجهم، وهم في ذلك درجات وطبقات، تتفاوت ما بين الكفر ومحض الزندقة وما بين الفسق المحض!
/// الله المستعان! يظهر لي أنّ هذا الكلام يحتاج إلى تحرير و إلى مزيد ضبط:
- فعلى كلامك فلا يُعتّد بالحافظ ابن حجر عند حكاية الإجماع و لا نووي و لا بكثير من العلماء، فابن حجر قد وقع في تأويل بعض الصفات و أنت تقول: "فيدخل فيها سائر الذين تأولوا أو نفوا أو عطلوا الأسماء والصفات كلها أو بعضها"
- فإذا كان يُسقَط كُلُ من وقع في تأويل أو تعطيل أو نفي بعض الصفات عند حكاية الإجماع فلا ابن حجر يُعتّد به و لا نووي و لا بيهقي و لا و لا ...................... و في الحقيقة هذا الكلام غريب، فهل أنت ممن يُسقط كل هؤولاء الأعلام؟
/// ثم تعريفك للبدعة المغلّظة بهذا التعريف:
هي كل قول محدث يخالف عقيدة السلف والصحابة في عظائم مسائل المعتقد
هو في حدّ ذاته يحتاج إلى وضع ضابط جامع مانع له، فما الضابط الجامع المانع لإعتبار البدعة في مسألة ما من مسائل المعتقد من العظائم؟ و مع لفت انتباهك إلى أنني لم أطلب أمثلة بل طلبت حدّا جامعا مانع.
وفقك الله
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 12:20]ـ
"نعم أنا أتكلم عمّن وضع شرعا ينسبه لله من زبالة عقله بدافع الهوى لغرض دنيوي "
قلت ولهذا سألتك واستفصلت منك، لأن هذا ليس ما أتكلم أنا عنه! دعني أسألك هذا السؤال (وليس جوابه فيما سبق أن كتبته أنت، أو على الأقل في حدود فهمي العليل): (وهو مبني على مثال المعازف الذي سبق أن أشرت اليه آنفا):
لو أن رجلا تعرض لطلب العلم، بل قطع فيه شوطا حتى أصبح بين الناس في منصب يفتيهم منه، وكان هذا الرجل في قلبه هوى للمعازف وتعلق بها، فلما قرأ في كتب أهل العلم كلام ابن حزم رحمه الله في تجويز المعازف، أعجبه وحمله هواه على اعتناقه والقول به، وصار يفتي به الناس .. هل تقول أنت بكفره وخروجه من الملة وبأنه قد أحل ما حرم الله؟
أنا يا أخي الكريم أحدثك عن اطلاقك القول - وهو ما لا أدري كيف فهمته من كلام الشيخ الفوزان - بأن كل من تبع هواه من أهل العلم في مسألة من المسائل فهو كافر!! ألست ترى أن الرجل قد يحمله هواه على التنقيب في كتب الرجال - مثلا - من أجل البحث عما ينتقض به اسناد حديث فيه تحريم لشيء هو يهواه، فيقول بأنه لا حجة فيه؟؟ فان ألبس عليه الشيطان وزاده بأن أوقعه على أقوال في كتب المتقدمين ومذاهب فيها ما قد يراه هو حجة له فيما يريد الذهاب اليه، فاذا به يتمسك به ويعول عليه، أترى مثل هذا يكفر بذلك ويدخل في عدة الذين يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله؟؟ أرجو أن تجيب عن هذه أولا لننتهي من هذا الاشكال قبل أن ألتفت الى كلامك عن الحد الجامع المانع الذي تطالب به .. وفقني الله واياك الى ما يحب ويرضى ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 01:14]ـ
أنا يا أخي الكريم أحدثك عن اطلاقك القول - وهو ما لا أدري كيف فهمته من كلام الشيخ الفوزان - بأن كل من تبع هواه من أهل العلم في مسألة من المسائل فهو كافر!!
/// لا؛ لم أطلق القول بأن كل من تبع هواه من أهل العلم في مسألة من المسائل فهو كافر و كل كلامي كان مقيّدا وواضح و زاد كلامي وضوحا كلامي عن البدعة المفسّقة الغير مكفّرة! فمن فسق ببدعة غير مكفّرة هو يتّبع هواه و لكن لم يكفر! فلا أدري كيف فهمت غير هذا عني؟!
/// و نَقل كلام الشيخ صالح الفوزان هو لتبيين بأنّ القول على الله بغير علم هو كفر أكبر:
- سواء أكان هذا القول على الله بغير علم في الأصول أو في الفروع،
- سواء أكان هذا القول على الله بغير علم في المعلوم من الدّين بالضرورة أو في المسائل الإختلافية (كمسألة الإختلاف في قضية المسعى).
/// و من كان هواه هو المحرّك له في تقرير الحلال و الحرام في شرع الله و ليس الإنقياد للكتاب و السنّة؛ هو قائل على الله بغير علم، فلعله اتّضح سبب نقل كلام الشيخ صالح الفوزان و علاقته بكلامي.
/// فنقل كلام الشيخ صالح الفوزان هو لإرشادك أنّ كلامك هذا غير محرّر:
فالذي حمله هواه على الحكم بأن المعازف حلال لا شيء فيها، وتأول موقفه من ذلك، لا يمكن أن يستوي في الحكم بمن حمله هواه على الحكم ببطلان نبوة محمد وبأن الله ثالث ثلاثة!! هذا صاحب هوى وذاك صاحب هوى أيضا ولكن يوزن القول بحسبه يا أخي الكريم ..
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// و لعله قد يتّضح لك الأمر أكثر بالإجابة على تساؤلك التالي:
لو أن رجلا تعرض لطلب العلم، بل قطع فيه شوطا حتى أصبح بين الناس في منصب يفتيهم منه، وكان هذا الرجل في قلبه هوى للمعازف وتعلق بها، فلما قرأ في كتب أهل العلم كلام ابن حزم رحمه الله في تجويز المعازف، أعجبه وحمله هواه على اعتناقه والقول به، وصار يفتي به الناس .. هل تقول أنت بكفره وخروجه من الملة وبأنه قد أحل ما حرم الله؟
/// إن كان باعث فتواه عند تحويزه المعازف؛ الهوى، و ليس إنطلاقا من نصوص الكتاب و السّنة فهذا كافر: لأنّه جعل هواه في منزلة المُشرّع من دون الله؛ و لا يَنفَعُه تَمَسحُه بابن حزم و لا بالنصوص التي أوردها ابن حزم: إذ الفرق بينهما:
- أنّ ابن حزم قرّر ما قرّر ظنا منه أنّ نصوص الكتاب و السّنة تدٌل على ذلك و ظنّا منه أنّه يتّبع الكتاب و السّنة،
- و لكن صاحبنا هذا ينسب لشرع الله شيئا ليس إنطلاقا [من الإنقياد و الإتّباع لما يظنّ أنّ الكتاب و السّنة يدلان عليه] و [إنّما إنقيادا لهواه]: فهو قد جعل هواه بمنزلة المشرّع من دون الله. و تكثر صاحبا هذا بالتأويلات الفاسدة للنصوص هو من باب التلبيس فحسب و ليس لقناعته بصحة تلك التأويلات.
/// و يوسف القرضاوي الظنّ به أنّه لا يفتي بجواز الموسيقى إلا لأنّه يظنّ أنّها مباحة في شرع الله إنطلاقا مما يظنّ أنّ نصوص الكتاب و السّنة تدلّ عليه. و لا تُوجدُ قرائن كافية للحكم عليه بأنّه يتّبع هواه في هذا الأمر. فالظّن به أنّه مجتهد في هذا الأمر، يُنكرُ عليه مجانبته للصواب في هذا الأمر و لكن لا يُرمى باتّباع الهوى و من ثَم إسقاط قوله جملة و تفصيلا و عدم الإعتداد به عند حكاية الإجماع.
/// و سبب الإشارة إلى هذا الموضوع: هو توضيح أنّ من كان باعثه هواه (و ليس الإنقياد للكتاب و السّنة) عند تقرير الأحكام الشرعية و نسبتها لشرع الله من المبتدعة خارج عن محلّ بحثنا في موضوع أبي فهر فهو يتكلم عن المبتدعة الذين مازالوا في دائرة الإسلام.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 05:53]ـ
"و لا تُوجدُ قرائن كافية للحكم عليه بأنّه يتّبع هواه في هذا الأمر"
(يُتْبَعُ)
(/)
حسنا .. ونحن لا دخل لنا بسرائر وبطائن الخلق وانما لنا الظاهر وهو ما نحكم به. ولكن كلامك كله الى الآن منصب على ما يكون في باطن وفي سريرة الانسان، اذ تتكلم عن الباعث والدافع والمحرك وما الى ذلك .. فيا أخانا الكريم، ما هي تلك القرائن التي نبحث عنها ونتحراها في كلام العالم أو من ينسب الى العلم حتى يتبين لنا أنه يتبع هواه فيما يذهب اليه ويصر عليه عند المناظرة؟؟ ان كان يأتيك بالنقل من هنا وهناك، ويتفلسف لمذهبه فما هو نوع القرائن التي تتوقع ان تراها منه حتى تحكم عليه بأنه تابع لهواه لا للدليل؟؟ أن يقول لك "أنا لا أتبع الدليل، وأرده بهواي"؟؟
كيف تفرق بين منا كان "باعثه هواه" ومن كان باعثه اتباع الدليل؟ ان أخبرتنا بهذه، سلمنا لك بأن هذا خارج عمن يدور كلام أبو فهر حولهم، اذ هم على أصل الاسلام - أو أكثرهم.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 06:54]ـ
حسنا .. ونحن لا دخل لنا بسرائر وبطائن الخلق وانما لنا الظاهر وهو ما نحكم به.
/// و لا كن لا يُحكم على الناس بإتّباع الهوى بناءا على تَوهُمات لا دليل عليها؛ كمثال: يوسف القرضاوي في موضوع الموسيقى.
ولكن كلامك كله الى الآن منصب على ما يكون في باطن وفي سريرة الانسان،
/// سبحان الله؛ أصلا الكلام عن الهوى: هو كلام عن ما في السريرة و ما في الباطن؟!
/// الهدف من الكلام هو بيان أنّ من ظهر عليه بأنّه يفنري على الله الكذب فهذا لا يُعتّدُ به في الإجماع (ليس لأنّه مسلم فاسق أو ليس له ملكة الإجتهاد) بل (لأنّه غير مسلم)
/// و كلامي مُنصب عن من ظهر عليه هذا الهوى و بان، فما في السرائر يُمكن أن يُستدَل له بقرائن ظاهرة و لم أتكلم عن القرائن لأنّ هذا الموضوع خارج عن الموضوع الأصلي و لا يَستدعيه هذا الموضوع الأصلي.
ما هي تلك القرائن التي نبحث عنها ونتحراها في كلام العالم أو من ينسب الى العلم حتى يتبين لنا أنه يتبع هواه فيما يذهب اليه ويصر عليه عند المناظرة؟؟
/// ليس الكلام عن القرائن و إنّما الكلام هو عن: بيان أنّ من ظهر عليه بأنّه يفنري على الله الكذب فهذا لا يُعتّدُ به في الإجماع (ليس لأنّه مسلم فاسق أو ليس له ملكة الإجتهاد) بل (لأنّه غير مسلم)،
/// و لم أتكلم عن القرائن لأنّ هذا الموضوع خارج عن الموضوع الأصلي،
/// و أرى أنّ الدخول في ضابط القرائن التي يُمكن أن يُستدلَ بها على هوى شخص ما، يَستحقُ أن يُفردَ له موضوع مستقل.
أن يقول لك "أنا لا أتبع الدليل، وأرده بهواي"؟؟
/// هذا من بين الأمور التي يُستدلُ به على هوى الشخص،
/// إلا أنّه يُمكن أن يُعرف أشخص يتّبع هواه أم لا بأمور أخرى و مما يُعين على هذا:
- معرفة المؤهّل العلمي لهذا الشخص،
- ماذا قُرب دلالة و ثبوت الدليل من ضروريات ما ينبغي أن يرجّحه هذا الشخص.
/// ثم هذا ليس بموضوعنا.
ان كان يأتيك بالنقل من هنا وهناك، ويتفلسف لمذهبه فما هو نوع القرائن التي تتوقع ان تراها منه حتى تحكم عليه بأنه تابع لهواه
/// إن كان هذا المتّبع لهواه في التحليل و التحريم بارعا في إخفاء خبث سريرة قلبه و مكره و هواه فهذا يُحكم عليه بحسب ما يُظهر و أمر قلبه إلى الله؛ كالمنافقين الذين لم يظهر نفاقهم.
/// فإن اجتمعت عندنا القرائن التي تَكشف حقيقة هؤولاء المنافقين فبها و نعمت و إن لا؛ فلسنا بمطالبين على التنقيب في السرائر!
كيف تفرق بين منا كان "باعثه هواه" ومن كان باعثه اتباع الدليل؟ ان أخبرتنا بهذه، سلمنا لك بأن هذا خارج عمن يدور كلام أبو فهر حولهم، اذ هم على أصل الاسلام - أو أكثرهم.
/// كيف تجعلُ معرفة موضوع: [التفريق بين (من يتّبع هواه في تقرير الحلال و الحرام) و بين (من يتّبع الدّليل في تقرير الحلال و الحرام)]؛ سببا لقبول كلامي: "بأنّ من خرج من الإسلام لكونه وقع في بدعة مَنشؤها إتّباع الهوى في نسبة شيء لشرع الله؛ فإنّه لا علاقة له بالمبتدعة المسلمين و كلام الأخ أبو فهر هو عن المبتدعة المسلمين".
/// يا أخي الكريم، سواء أسأذكر ضابط التفريق بين (من يتّبع هواه في تقرير الحلال و الحرام) و بين (من يتّبع الدّليل في تقرير الحلال و الحرام) فهذا لا تأثير له بتاتا حول كلامي: بأنّ من خرج من الإسلام لكونه وقع في بدعة مَنشؤها إتّباع الهوى في نسبة شيء لشرع الله؛ فإنّه لا علاقة له بالمبتدعة المسلمين و كلام الأخ أبو فهر هو عن المبتدعة المسلمين.
/// و لعلي أنشط مستقبلا -إن شاء الله- في الكلام على هذا الأمر الذي تطلبه مني هنا و لكن في موضوع مستقل إذ لا تأثير بما تطلبه مني على مداخلاتي و تعقيباتي و موضوع الأخ أبو فهر قد تشعّب كثيرا.
/// /// /// /// /// /// ///
و عليه فأقول: بصرف النظر عن ما هي القرائن التي يُستدَلُ بها على هوى شخص ما فإن وافقتني على كٌفر مَن ظَهَر و بان عليه: بأنّه يَتّبعُ هواه في تحليل الحلال و الحرام و أنّ هواه هو الذي حَملَهُ على تقرير حكم شرعي ما و نسبته لشرع الله و ليس إتّباع الدليل من الكتاب و السّنة هو الحامل له على هاته الفتوى، و تلبيسه على نفسه أو على غيره بذكر نصوص للكتاب و السّنة و التأويلات الفاسدة لها و سوق كلام أهل العلم لا ينفعه:
====| فأنتظر منك الإجابة على ما ضابط البدعة المغلّظة التي تتحدث عنها و التي تَجعل من تلبّس بها من المسلمين الذين لهم ملكة الإجتهاد لا يٌعتّد بأقوالهم عند حكاية الإجماع؟ وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 12:46]ـ
قد وجد اهل البدع بغيتهم فيمن أضله الله على علم نسأل الله السلامة والعافية فعلا قد حصل تغيير واختلاف كثير والموفق من عرف قدر نفسه ,
قال الشاعر:
وليس كل خلاف يعد معتبرا **** إلا أن يكون له حظ من النظر
الزيدية لهم مسند ينسبونه إلى زيد بن علي كله كذب لا زمام له ولا خطام فكيف يعتد هذا بفقه الكذابين أفقه مستنبط من دجليات ونحن نريد منه ان يجمع لنا اقوال الإباضية والزيدية التي سيعتد بها في إجماعه والله لن يصلح امر هذه الامة إلا بما صلح به آخرها كما قال الإمام الجليل الإمام مالك.
وما أراك أخي إلى دخلت في متاهات ستنقص قدرك وإن أبيت إسأل الله العفو والعافية واجتهد في تحصيل العلم النافع من أهل السنة الذين كنت تجالس أول مرة.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 08:53]ـ
والله لن يصلح امر هذه الامة إلا بما صلح به أولهاكما قال الإمام الجليل الإمام مالك.
......(/)
حكم المعازفِ والغناء في الشريعة الغرَّاء.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 01:54]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله التقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغُر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد
فإن الله تعالى أرسل رسوله (ص) هُدى للناس، وبينَ لهُمْ الحلالَ مِنَ الحرامِ بلا التباس، وأرشدهم عند التنازعِ بالرجوعِ إليهِ، وحذرهمْ مِنَ التفرقِ والاختلافِ عليهِ.
وهناكَ بينَ الحلالِ والحرامِ مُشتبهاتٌ لا يَعلمهُنَّ كَثيرٌ مِنَ الناسِ، من اتقاها فقد استبرأ لِدينهِ وعِرضهِ، ومَن وقعَ فيها فقد وقَع فِي الحَرام.
فيجب على المسلم أن يكون وقَّافاً عندَ كتابِ اللهِ تعالى وسُنةِ نبيه (ص)، لا يتجاوزهما ولا يخالفهما، ولا يحرف النصوص عما دلت عليه، و يُبادِر بتقديمها، ويُلزمُ نفسَهُ الامتثالَ بها.
وسأتكلم هنا عن حكم (الغناء) وأقوال أهلِ العلمِ الراسخينَ فيهِ، إبراءً للذمةِ، وأدَاءً للأمانةِ، وتَنبيهاً للأمةِ.
فأقول مستعينا بالله:
حتى تُفهم هذه المسألة، لا بُدَ من التفريق بين الكلام الذي اشتمل على كلامٍ منثورٍ أو مَنظومٍ مَوزونٍ - سواءً اشتملَ على معاني مُبَاحةٍ أو مُحرَّمةٍ - وبينَ المَعازفِ والمزاميرِ.
والتفريق بينهما مهم جداً؛ لأنه قد يشتبه على بعض الناس كلام أهل العلم، وما قصدوه في كلامهم على هذه المسألة، فقد يََعنون بالغناء المعنى الأول، وقد يَعنون به ما خالطَتهُ المَعازف والمزامير.
المبحث الأول: بيان معنى الغناء في اللغة
1 - قد يطلق ويُراد به صوت صاحب الغناء.
قال الإمام ابن فارس: " غِنَى: الغين والنون والميم والحرف المعتل أصلان صحيحان، أحدهُما يدل على الكِفاية، والآخرُ صوتٌ ... والأصل: الغِناءُ من الصوت، والأُغنِيَةُ: اللونُ من الغِنَاءِ ". (1)
قال الإمام النووي: " والغِناءُ بالكسر أيضاً وبالمد: هو الصوتُ المعروف ". (2)
2 - وقد يطلق ويُراد به السماع. أي سماع ذلك الصوت.
قال الإمام الجوهري: " والأغنِيَة ُ: الغِنَاءُ والجمعُ الأغَانِي، تقولُ مِنهُ: تَغَنَّى، وغَنَّى.
والغِنَاءُ بالكَسرِ: مِنَ السَّمَاع ". (3)
ولذلك سمَّى جمعٌ من أهل العلم الغناء وما يتعلق به من آلا ت لهو من معازف ومزامير واستماع له بمسألة: السماع.
المبحث الثاني: الكلام المجرد عن آلات اللهو من معازف ومزامير ونحوها.
بعض العلماءِ يُسمي هذا النوعَ أيضاً غِناءً، وبعضهم حُداءً، وبعضهم زهديات وإنشاد ونحوها.
قال الإمام محمد السَّفَّارِينِي في كلامه عن الغِناءِ: " وهو مَقسومٌ إلى قِسمينِ: مفهومٍ كالأشعارِ، وغيرِ مفهومٍ كأصواتِ الجماداتِ وهي المزاميرِ كالشَّبَابَةِ والأوتارِ، والثاني لا شك في حرمتهِ على المذهبِ المُعتَمد ". (4)
وسأتكلم هنا عن النوع الأول الذي ذكرهُ الإمام السَّفَّاريني والذي سماه بالمفهوم كالشعر ونحوه.
1 - إذا كان الكلام شعراً أو نثراً مشتملاً على تشبيب بالنساء ووصف لهن والتغزل فيهن وفي المُردانِ والخَمرِ ونحو ذلك، فهذا تحريمه معلومٌ ومُجمعٌ عليه بين أهل العلم.
قال الإمام ابن رجب: " والمراد بالغِناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصفُ فيهِ محاسنُ من تَهيجُ الطباعُ بسماعِ وَصفِ مَحاسِنهِ فهذا هو الغناءُ المَنهِيُّ عَنهُ، وبذلك فسرَّهُ الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة ". (5)
وقال الإمام طاهر الطبري: " إنشاد الشعر إذا لم يكُن فيهِ تشبيبٌ وتطريب بامرأة فإنه مُباحٌ ". (6)
وقال الإمام القرطبي: " مِنَ الغِناءِ ما ينتهي سمَاعُهُ إلى التحريم، وذلك كالأشعَارِ التي توصَفُ فيها الصورُ المستحسناتُ والخمر وغير ذلك مما يُحرك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال، أو يُثيرُ كامِناً من حُبِّ اللهو ... لا سيما إذا اقترنَ بذلكَ شبَّابَات وطارات مثل ما يُفعلُ اليوم في هذه الأزمانِ ". (7)
2 - وأما إذا لم يشتمل الشعرُ أو النثرُ على شيءٍ مِن ذلكَ، وإنما هو قصائد في الزهد والوعظ المرققة للقلوب فهناك خِلاف بين أهل العلم في حُكمهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الأول: الإباحة. وقال به جمعٌ من أهل العلم منهم الإمام أبو بكر الخلال الحنبلي، وأبو بكر غلام خليل الحنبلي.
قال الإمام ابن رجب: " فأما ما لم يكن فيه شيءٌ من ذلك فإنهُ ليس بمُحرَّمٍ وإن سُمِّىَ غِنَاءً، وعلى هذا حَملَ الإمامُ أحمدُ حَديثَ عائشةَ رضي الله عنها في الرُّخصَةِ في غِناءِ الأنصارِ، وقال: هو غِنَاءُ الرُّكبَانِ " أتيناكم أتيناكم ". وعلى مِثلِ ذلكَ حمَلَ طوائفُ من العلماءِ قولُ من رخَّصَ في الغِناءِ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وقالوا: إنما أرادوا الأشعار التي لا تتضمنُ ما يُهيجُ الطباعَ إلى الهوى، وقريبٌ من ذلك الحُداءُ، وليس في شيء من ذلك ما يُحرِّكُ النفُوسَ إلى شهواتها المحرمة ". (8)
قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانه إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ". (9)
وقال ابن رجب: " وحُكي عنه – أي الإمام أحمد – روايةٌ أخرى في الرخصة في سماع القصائد المُجردة ".
وقال أيضاً: " وذكروا أن الإمام أحمد سمعَ في منزلهِ من وراء الباب مُنشداً يُنشدُ أبياتاً من هذه الزهديات ولم يُنكر ذلكَ، لكن لم يكُن مع إنشادها تغبيرٌ ولا ضربٌ بقضيبٍ ولا غيرهُ ". (10)
وقال الإمام طاهر الطبري: " إنشاد الشعر إذا لم يكُن فيهِ تشبِيبٌ وتطريبٌ بامرأة فإنه مباحٌ ... وإذا جاز ذلك بكلامٍ منثور جاز بكلامٍ منظُومٍ موزونٍ وهو الشعرُ ولا فرق بينهما ". (11)
وقال الإمام محمد السَّفَّارِينِي: " لأن الغناءَ إنما هو عبارَةٌ عن الأصوات الحَسَنة والنغماتُ المُطربةُ يَصدُرُ عنها كلامٌ مَوزونٌ مَفهومٌ، فالوصفُ الأعَمُّ فيهِ إنما هو الصوتُ الحَسَنُ والنَّغْمةُ الطَّيِّبةُ ". (12)
والأمثلة على هذا السماع المُباح: سماع القصائد والأشعار التي لا محظور فيها، فقد سمع النبي (ص) شعر حسان بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وكعب بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وكعب بن زهير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيرهم رضي الله عنهم، و سمع (ص) حادي يحدوا في السفر يٌقال له أنجشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
و سمع النبي (ص) شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي، فقال عنه: (آمن لسانه ولم يؤمن قلبه).
وسمع كذلك عليه الصلاة والسلام شعر النابغة الجعدي ودعا له فقال: (لا يُفضض الله فاك يا أبا ليلى) فعاش مائة سنة لم تسقط له سن.
وروى الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي (ص) قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أهديتم الجارية إلى بيتها) قالت: نعم. قال: (فهلا بعثتم معها من يُغنيهم يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم). (13)
وسمع النبيُّ (ص) حُدَاءَ عامرِ بنِ الأكوعِ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو يقول:
اللهُمَّ لولا أنتَ ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلنْ سكينةً علينا ... وثبتِ الأقدَامَ إنْ لاقينا
إنَّا إذا صِيْحَ بِنَا أتَيْنَا ... وبالصِّيَاحِ عوَّلوا علينَا
فقال رسول الله (ص): (من هذا السائق؟) قالوا: عامرُ بنُ الأكوعِ. قال: (يرحمُهُ اللهُ). (14)
تنبيه: هذا القول إنما هو في الترخيص في التغني بالشعر والقصائد الزهدية المُرقِّقة دون المشتملة على آلات اللهو والمعازف والمزامير.
قال الإمام ابن رجب: " إنما أرادوا سماع هذه القصائدِ الزُّهدِيةِ المُرَّقِّقةِ، لم يُرخِّصوا في أكثرَ مِن ذلكَ ". (15)
القول الثاني: يُباحُ مع الكراهة.
قال الإمام ابن الجوزي: " الروايتين عن الإمام أحمد في الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات المُلحَّنة، فأما الغِناءُ المعروف اليوم فمحظور عِندهُ كيف ولو علمَ ما أحدث الناسُ من الزيادات ". (16)
وهناك شروط اشترطها بعض أهل العلم في هذا النوع وهي: الاستتارُ في بَيتهِ، وعَدمُ الإكثارِ والزيادة مِنهُ، وأن يكون متخفياً، لم يتخذ الغِناءَ صِناعةً لهُ، وكان غِناءُهُ يسيراً. وقال بهذا القاضي أبو يعلى الحنبلي.
قال الإمام ابن عبدالقوي في منضومته في الآداب:
وحَظْرُ الغِنَاءِ الأكثرُونَ قَضَوا بهِ ... وَعَنْ أبَوَي بَكْرٍ إمَامٍ ومُقتَدِ
إباحتُهُ لا كُرهُهُ وأبَاحَهُ الـ ... إمامُ أبو يعلى مَعَ الكُرهِ فَاشْهَدِ
فمَنْ يَسْتَتِرْ في بَيتِهِ لِسمَاعهِ الـ ... غِناءَ ولم يُكثْرْ ولَمْ يَتَزَيَّدِ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَغَنَّى يَسِيْراً فِي خَفَاءٍ لِنَفْسِهِ ... فَلا بَأسَ وَاقْبَلْ إنْ يُرَجِّعْ وَيُنْشدِ
قال السَّفَّارِينِي شارحاً للمنظومة: " فعلى المذهب من يستتر منَ الرجال والنساءِ في بيتهِ لأجلِ سماعِ الغناء ولم يُكثر من ذلكَ ولم يتزيد منهُ، ولم يقترن بآلة لهوٍ، ولم يكُن المُغني امرأة أجنبيةٌ لِحُرمةِ التلذذ بصوتها، بل غَنَّى غِناءً غَيرَ كَثيرٍ، فإن أكثرَ مِنهُ رُدَّت شهَادتُهُ؛ لأنه سَفَاهَة ٌ ودَناءَةٌ يُسقِطُ المُروءةَ، وأما إن غَنَّى يَسيراً في حَالِ خَفاءٍ لِنفسِهِ ولم يَتخذهُ صِناعَةً يُداومْهُ على ما مَرَّ فلا بأسَ ولا حرج ولا حُرمة ". (17)
المبحث الثالث: الغناء المحرم.
إن الغِناء المحرم هو ما اشتمل على الكلام المحرم سواءً صاحبَهُ آلاتُ اللهو أم لا، وأما آلات اللهو فهي محرمة بالإجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى حرمة هذا الغناءَ والذي أصبح ذلك الاسم علماً عليه.
قال الإمام ابن الجوزي: " وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحاناً مختلفةً كُلها تُخرجُ سامعها عن حَيزِ الاعتدالِ وتُثير حُبَّ الهوى .. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدفِّ بالجَلاجِلِ، والشَّبَابةِ النائة عن الزمر، فهذا الغناء المعروف اليوم ". (18)
* قال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " الغِناءُ يُنبت النفاق في القلب كما يُبتُ الماءُ الزرعَ ". (19)
* وكتب الخليفةُ العادل عُمرُ بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده: " وليُكن أولَ ما يعتقدونَ من أدبكَ بُغضُ الملاهي التي بدؤها من الشيطان ن وعاقبتها سَخطُ الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حُضُورَ المعازفِ واستماعُ الأغاني، واللهَجُ بهما يُنبتُ النفاق في القلب كما يُنبتُ العُشبَ الماءُ ". (20)
* وسُئل الإمامُ الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن الغِناء؟ فقال: " أنهاكَ عنهُ وأكرهُهُ لكَ. قال: أحرامٌ هو؟ قال: انظر يا ابن أخي إذا ميز اللهُ الحقَّ مِن الباطلِ في أيهِمَا يُجعلُ الغِناءُ؟ ". (21)
* وقال يزيد بن الوليد الأموي: " يا بني أمية: إياكم والغِناءَ؛ فإنه يُنقصُ الحياءَ، ويَزيدُ الشهوةَ ن ويهدمُ المروءةَ، وإنهُ لينُوبُ عن الخمرِ، ويفعلُ ما يفعلُهُ السُّكرُ، فإن كنتُم لا بُدَّ فاعلينَ فجنِّبوهُ النساءَ، فإن الغناء رقية الزنا ". (22)
* وقال الشَّعبِي: " لعنَ اللهُ المُغنِّي والمُغنَّى لهُ ". (23)
* وقال الحكُم: " حُبُّ السَّماعِ يُنبتُ النفاق في القلب ". (24)
* وقال الفُضيلُ بنُ عِياضٍ: " الغِناءُ رُقيةُ الزِّنا ". (25)
* وقال الضحَّاك: " الغِناءُ مفسدةٌ للقلبِ مسخطةٌ للرب ". (26)
* وأما الإمامُ أبو حنيفةً: فإنه يكره الغناء ويجعل سماعَ الغِناءِ من الذنوب، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة، وسُفيان الثوري، وحماد، وإبراهيم النخعي، والشعبي وغيرهم، لا اختلافَ بينهم في ذلك ن ولا يُعرفُ أيضاً بين أهل البصرة خِلافاً في كراهية ذلك والمنع منهُ ". (27)
وقال القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة – في دارٍ يُسمعُ منها صوتُ المَعازفِ والمَلاهي -: " اُدخُلْ عَليهم بغير إذنِهم؛ لأن النهي عن المُنكر فرضٌ، لو لم يَجُزْ الدخولُ بغير إذنٍ لامْتَنَعَ الناسُ من إقَامَةِ الفَرضِ ".
قال الإمام ابن القيم: " مذهبُ أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقولهُ فيه أغلظ الأقوال، وقد صرَّح أصحابهُ بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضربَ بالقضيبِ، وصرحوا بأنه معصيةٌ يوجبُ الفِسقَ وتُردُّ به الشهادةُ، وأبلغُ من ذلكَ أنهم قالوا إن السماعَ فِسقٌ والتلذذُ بهِ كُفرٌ ". (28)
* وقال إسحاق بنُ عيسى الطَّباع سألتُ مالكَ بن أنس عن ما يترخصُ فيه أهل المدينة من الغِناء؟ فقال: " إنما يفعلهُ عِندنا الفُسَّاقُ ". (29)
* ونهى الإمام مالك عن الغِناء وعن استماعه وقال: " إذا اشترى جاريةً مغنيةً كان لهُ ردُّها بالعيبِ ". (30)
* وقال الإمام الشافعي: " الغِناءُ لهوٌ مكروه يُشبهُ الباطل ومن استكثرَ مِنهُ فهو سفيه تُرد شهادته ". (31)
وقال أيضاً: " صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيهٌ تُردُّ شهادتهُ ".
وقال أيضاً: " هو دِياثةٌ ".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام طاهر الطبري في بيان معنى كلام الشافعي السابق: " وإنما جعل صاحبها سفيهاً؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل فكانَ سَفيهاً فاسقاً ". (32)
* وقال الشافعي أيضاً: " خَلَّفتُ بالعراقِ شيئاً أحدثَهُ الزنادقة يُسمونهُ التَّغْبِيْر، يُشغلونَ به الناس عن القرآن ". (33)
* قال الإمام ابن رجب: " سماع القصائد الرقيقة المتضمنة للزهد والتخويف والتشويق، فكان كثير من أهل السلوك والعبادة يستمعون ذلك وربما أنشدوه بنوعٍ من الألحان استجلاباً لترقيق القلب بها، ثم صار منهم من يضرب مع إنشادها على جلدٍ ونحوهِ بقضيبٍ وكانوا يُسمون ذلك التَّغبِير ". (34)
* وقال الشافعي: " لا يجوز الغناءُ ولا سماعُهُ ولا الضرب بالقضيب ". (35)
* قال الإمام البيهقي: " الرجلُ يُغَنِّي فيَتخِذِ الغِنَاءَ صِنَاعةً لهُ يُؤتى عليهِ ويُؤتى لهُ ويكونُ مَنسوباً إليهِ مَشهوراً بهِ مَعروفاً أو المرأة، قال الشافعي: " لا يجوز شهادةُ واحدٍ منهما؛ لأنهُ من اللهو المكروه الذي يُشبهُ البَاطلَ، فإن من فعلَ هذا كانَ منسوباً إلى السَّفَهِ، ومَن رضيَ هذا لِنفسِهِ كانَ مُستَخِفَّاً ". (36)
* قال ابن الجوزي: " وقد كان رؤساءُ أصحاب الشافعي رضي الله عنهم يُنكرون السماع، وأما قُدماءُهم فلا يُعرف بينهُم خِلافٌ، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار قال القاضي أبو بكر الشامي الشافعي: " لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضربُ بالقضيب، ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه " فهذا قولُ عُلماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخَّصَ في ذلكَ من متأخريهم من قلَّ عِلمُهُ وغلبهُ هواهُ ". (37)
* وقد سُئلَ إمامُ الشافعيةِ في زمانهِ العزُّ بنُ عبدالسلام سؤالاً هذه صُورتُهُ: " هل بين العلماءِ رضي الله عنهم خِلافٌ في أن مجموع (هذه الآلات) الدفَّ المجلجلِ، والشَّبابةَِ، والغِناءَ المتضمنَ تشبيباً من شخص أمرد جميلِ الشكل محرم منهي عنه مُعاقب عليه أم؟ ".
فأجاب: " لا يُقدمُ على هذا السماع إلا غَبيٌّ فاجِرٌ قد غَلبَهُ هواهُ وعصى مولاهُ ". (38)
* وقال الإمام أحمد: " الغِناءُ يُنبتُ النفاق في القلب لا يُعجبني ".
وقال أيضاً: " التغبير بدعةٌ " فقيل له إنه يرقق القلب. فقال: هو بدعةٌ ". (39)
* وسُئل الإمامُ أحمدُ عن رجلٍ ماتَ وتركَ ولداً وجاريةً مغنيةً، فاحتاج الصبي إلى بيعها. فقال: " لا تُباع على أنها مُغنيةٌ " فقيل له: إنها تُساوي ثلاثين ألفَ دِرهم، ولعلها إذا بيعت ساذجة تُساوي عشرين ديناراً. فقال: " لا تُباع إلا على أنها ساذجة ". (40)
قال ابن الجوزي: " وهذا دليلٌ على أن الغِناءَ محظورٌ؛ إذ لو لم يكُن محظوراً ما أجاز تفويتَ المالَ على اليتيم ". (41)
* وذكر الإمام الآجُرِّيُّ إجماع العلماء على تحريم الغِناء. (42)
* وقال الإمام الحكيم الترمذي: " الغِناءُ مُهيِّجٌ للنفُوسِ الأمَّارةِ بالسوءِ، الدَّاعيةِ إلى ركونِ الدنيا وشَهَواتِها، المُلهيةِ عن ذِكرِ اللهِ، وعَن ذِكرِ ما أعدَّهُ ". (43)
* وقال الإمام ابن الصلاح: " فليُعلم أن الدفَّ والشَّبَابةَ والغِناءَ إذا اجتمعتْ فاستماع ذلك حرامٌ عِندَ أئمة المذاهبِ وغيرهم من علماء المسلمينَ، ولم يثبُت عن أحد ممن يُعتدُّ بقولهِ في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع ... ومَن نسَبَ إباحتَهُ إلى أحدٍ يجوزُ الاقتداءُ بهِ في الدين فقد أخطأ ". (44)
* وقال الإمام ابن القطان الفاسي: " والغناء الذي يتغنَّى بهِ الفُسَّاق وهو الغِناءُ المَنهي عنهُ مذموم عند الجميع ". (45)
* قال الإمام ابن الجوزي: " اعلم أن سماعَ الغِناءِ يجمعُ شيئينِ: أحدهما: أنهُ يُلهي القلبَ عن التفكُّر في عظمةِ اللهِ سبحانَهُ والقيام بخدمتهِ، والثاني: أنهُ يُميلُهُ إلى اللذاتِ العاجِلَةِ التي تدعوا إلى استيفائها مِن جَميعِ الشهواتِ الحِسِّيةِ ومُعظمها النكاحُ وليسَ تَمامُ لذَّتِهِ إلا في المُتجدِّدات، ولا سبيل إلى كثرة المُتجدِّداتِ مِنَ الحِلِّ؛ فلذلكَ يَحُثُّ على الزنا، فبينَ الغِناءِ والزنا تناسبٌ من جهة أن الغِناءَ لذةُ الروحِ، والزِّنا أكبرُ لذاتِ النفسِ، ولهذا جاء في الحديث: الغِناءُ رُقيةُ الزنا ". (46)
(يُتْبَعُ)
(/)
* وقال ابن تيمية: " قد عُلمَ بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ النبيَّ (ص) لم يشرع لصالحي أمته وعُبَّادِهم وزهَّادِهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات المُلحنة، مع ضرب بالأكف أو ضربٍ بالقضيبِ أو الدفِّ، كما لم يُبح أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره لا لِعامِّيٍّ ولا لِخاصٍّ ". (47)
* قال الإمام ابن رجب: " الثابتُ عن الصحابة رضي الله عنهم ذمَّ الغِناء وآلات اللهو، وقَد رُويَ ما يُوهِمُ الرُّخصةَ عَن بَعضِهِم وليسَ بمُخالِفٍ لهذا فإنَّ الرُّخصةَ إنما ورَدَت عنهُم في إنشَادِ أشعَارِ الأعرابِ عَن طريقِ الحُداء ونحوهِ مما لا محذُورَ فيهِ ". (48)
وقد أحسنَ القائلُ:
تُليَ الكِتابُ فأطرقوا لا خيفةً ... لكنَّهُ إطراقُ ساهٍ لاهِيْ
وأتى الغِناءُ فكالحَميْرِ تنَاهَقوا ... واللهِ مَا رَقَصوا لأجلِ اللهِ
دُفٌّ ومِزمَارٌ ونَغمَةُ شَادِنٍ ... فمتى رأيتَ عِبَادَةً بمَلاهِيْ
ثَقُلَ الكِتَابُ عَليْهُمُ لمَّا رأوا ... تَقييدَهُ بأوامرٍ ونواهِيْ
سَمِعُوا لهُ رَعْداً وبَرقَاً إذ حوى ... زجْراً وتَخْوِيفاً بِفِعْلِ مَنَاهِيْ
وراوهُ أعظَمَ قَاطِعٍ للنَّفسِ عَن ... شَهَواتِهَا يَا ذبحهَا المُتَنَاهِيْ
وأتى السَّمَاعُ مُوافِقاً اغرَاضَهَا ... فلأجلِ ذاكَ غّدَا عَظِيْمَ الجَاهِ
وقال آخر:
برئنا إلى الله من مَعشَرٍ ... بهِم مَرَضٌ مِنْ سَمَاعِ الغِنَا
وَكَمْ قُلتُ يا قَومِي أنتُمْ عَلى ... شَفَا جُرُفٍ مَا لَهُ مِنْ بِنَا
شَفَا جُرُفٍ تَحتَهُ هُوَّةً ... إلى دَرَكٍ كَمْ بهِ مِنْ عَنَا
وتِكرارُ ذا النُّصحِ مِنَّا لَهُمْ ... لِنُعذرَ فيهِمْ إلى رَبِّنَا
فلمَّا استَهَانُوا بتَنبِيْهِنَا ... رَجعنَا إلى اللهِ في أمرِنَا
فَعِشنَا على سُنَّةِ المُصطَفى ... ومَاتوا على تَنتَنَا
وما أحسن ما قاله بعض العلماء وقد شاهدَ هذا وأفعالهم:
ألاَ قُلْ لهُم قَولَ عَبدٍ نَصُوحْ ... وَحَقُّ النَّصِيحَةِ أنْ تُستَمَعْ
مَتى عَلِمَ النَّاسُ في دِينِنَا ... بأنَّ الغِنا سُنَّةٌ تُتَّبَعْ
وأنْ يَأكُل المَرءُ أكلَ الحِمَار ... وَيَسقُطَ في الجَمعِ حَتَّى يَقَعْ
وقالوا سَكِرنَا بحُبِّ الإلهِ ... ومَا أسْكَرَ القَومَ إلا القِصَعْ
كَذاكَ البهائمُُ إنْ أُشْبِعَت ... ْيُرقِّصُهَا رِيُّهَا والشِّبَعْ
ويُسكِرُهُ النَّايُ ثمَّ الغِنَا ... و (يَسٌ) لو تُلِيَتْ ما انصَدَعْ
فيا لِلعُقُولِ ويا لِلنُّهى ... ألا مُنْكِرٌ مِنكُمُ للبِدَعْ
وقال الآخر:
فدَعْ صَاحِبَ المِزمَارِ والدُّفِ والغِنَا ... ومَا اختَارَهُ عَن طاعةِ الله مَذهبَا
ودَعْهُ يَعِشْ في غَيِّهِ وضَلالهِ ... على تَنتَنَا يَحيَا ويُبعَثُ أشيَبَا
وفي تَنتَنَا يَومَ المَعَادِ نجَاتُهُ ... إلى الجنَّةِ الحَمراءِ يُدعَى مُقرَّبَا
سَيَعلمُ يَومَ العَرضِ أيُّ بضَاعَةٍ ... أضَاعَ وعِندَ الوَزنِ مَا خَفَّ أو رَبَا
ويَعلمُ مَا قد كَانَ فيهِ حَياتُهُ ... إذا حَصَلتْ أعمَالُهُ كُلَّها هَبَا
دَعَاهُ الهُدَى والغَيُّ من ذا يُجِيبُهُ؟ ... فقالَ لِدَاعِيْ الغَيِّ أهلاَ ومَرحَبَا
وأعرضَ عن دَاعي الهُدى قائلاً لَهُ: ... هَوَايَ إلى صوتِ المعَازِفِ قَد صَبَا
* وقَد ذكرَ الإمامُ ابن القيم للغناء أربَعةَ عَشَر اسماً قبيحاً وبيَّنَ كل واحد منها في فصل خاص ذكرَ فيهِ أدلة كل اسم منها ومعناه.
فقال رحمه الله: " هذا السَّمَاعُ الشيطاني المُضادُّ للسَّمَاعِ الرَّحماني. لهُ بِضعَة عَشرَ اسماً: اللهو، واللغو، والباطل، والزور، والمُكاء، والتصدية، ورُقية الزنَا، وقُرآن الشيطان، ومَنبَتُ النفاقِ في القلب، والصوتُ الأحمق، والصوتُ الفاجر، وصوت الشيطان، ومَزمُر الشيطان، والسُّمُود ".
أسماؤهُ دّلَّتْ عَلى أوصَافِهِ ... قُبحَاً لِذيْ الأسمَاءِ والأوصَافِ
فنذكُرُ مَخَازيَ هذه الأسمَاء، ووقوعُها عليهِ في كلامِ اللهِ وكَلامِ رَسُولهِ، والصَّحَابَةُ، ليَعلمَ أصحَابُهُ وأهلُهُ بما بهِ ظَفَروا، وأيُّ تِجَارَةٍ رَابِحَةٍ خَسِرُوا ". (49)
(يُتْبَعُ)
(/)
* قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله:" وكم قد فَتنَتْ الأصواتُ بالغِنَاء مِن عَابِدٍ وزاهِدٍ وقد ذكرنَا جُملَةً مِن أخبارِهِم في كِتَابِنَا المُسمَّى بذَمِّ الهَوَى ". (50) أهـ.
إذا كان هذا فعلها بالعابد والزاهد فكيف بمن أقل منهم عبادةً وزهداً، هذا في ذلك الزمن الذي بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة، فماذا نقول عن الناس في زمننا هذا؟؟
* قال الإمام العلامة محمد بن أبي بكر الطرطوشي المالكي في وَصفِ الغِنَاء وآثاره القبيحة السيئة: " فأنهُ صِنْوُ الخَمرِ، ورضِيعُهُ، وحَليفُهُ، ونَائبُهُ، وهو جاسُوسُ القُلوبِ، وسَارقُ المرؤةِ والعُقُولِ، يتغَلغَلُ في مَكَامِنِ القُلوبِ، ويَطلعُ على سَرائرِ الأفئدةِ، ويَدُبُّ إلى التَّخَيُّلِ فيُثيرُ ما غُرَزَ فِيهَا من الهَوى والشهوةِ والسَّخَافةِ والرُّعُونةِ ... فيستحسِنُ مَا كَانَ قبلَ السَّمَاعِ يَستقبِحُهُ، ويُبدِي مِن أسراره ما كان يَكتُمُهُ وينتقِلُ مِن بهَاءِ السُّكُونِ إلى كثرةِ الكلامِ والكذبِ والزَّهْزَهةِ والفَرقعَةِ بالأصابعِ فيميلُ برأسهِ ويّهُزُّ بمَنكِبيهِ، ويَدُّقُّ الأرضَ برجليهِ، وهكذا تفعلُ الخَمرَةُ إذا مالت بشاربها ". (51)
أدلة تحريم الغِناءِ من كتاب الله تعالى:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهُم عذاب مُهين) [سورة لقمان آية 6].
قيل إنها نزلت في رجل مِن قُريش اشترى جاريةً مُغنيةً فشُغل الناسُ بِلَهْوِهَا عن استماع النبي صلى الله عليه وسلم. (52)
وروى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قوله: (ليُضلَّ عن سبيلِ اللهِ) قال: " سبيل الله: قراءة القرآن وذكر الله إذا ذكره، وهو رجلٌ مِن قُريش اشترى جارية مغنية ". (53)
وعن أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (لا يَحِلُّ بَيعُ المُغنِّياتِ ولا شراؤهنَّ ولا التِّجارةُ فيهنَّ، ولا أثمَانِهِنَّ، وفيهنَّ نزلتْ هذه الآية). (54)
وقد فسِّرَ جمعٌ من أهل العلم قوله: (لهو الحديث) بأنه الغناء والاستماع له.
* قال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو " يرددها ثلاث مرات. (55)
* وقال أبو الصهباء: " سألت ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن قول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) فقال: هو الغِناءُ والاستماعُ إليهِ ". (56)
* ونقل القرطبي عن عبدالله بن عُمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن قال: " الغناء ". (57)
* وقال ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " هو الغِناءُ وأشبَاهُهُ ". وفي رواية عنه: " هو الغِناءُ الاستماعُ إليهِ ".
(58)
* وقال جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " هو الغِناءُ والاستماعُ إليهِ ". (59)
* وقال مجاهد: " الغناء ". (60)
* وقال محكول: " من اشترى جاريةً ضَرَّابةً ليمسكها لِغِنائها وضَربِها مقيماً عليه حتى يموت لم أُصَلِّ عليه؛ لأن الله يقول: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... ) الآية ". (61)
* وقال عكرمة: " الغناء ". (62)
* وقال عطاء الخُراساني: " الغناء والباطل ". (63)
* وقال قتادة: " هو الغناء ". (64)
* قال الإمام البغوي: " وعن سعيد بن جُبير قال: " لهو الحديث هو الغناءُ والآية نزلت فيه ". (65)
* وقال الحسن البصري: " نزلت هذه الآية: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) في الغناء والمزامير ". (66)
* ونقل القرطبي عن ميمون بن مهران أنه قال: " الغناء ". (67)
* ونقل ابن كثير عن عمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة أنهما قالا: " الغناء ". (68)
* وقال الإمام ابن العربي المالكي: " هو الغِناءُ وما اتصل به ". (69)
* وقال الإمام ابن عطية: " ولهو الحديث كل ما يُلهي من غِناءٍ وخَنَىً ونحوِهِ ". (70)
وأما معنى الآية:
(يُتْبَعُ)
(/)
* فقال شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره: " عَنَى بهِ كُلَّ ما كَانَ مِن لهوِ الحديثِ مُلهياً عَن سَبيلِ اللهِ، مِمَّا نَهى اللهُ عَن استماعِهِ أو رسولُهُ لأن الله تعالى عَمَّ بقولهِ: (لَهوَ الحَديثِ) ولم يُخصص بعضاً دونَ بَعضٍ، فذلكَ على عُمومِهِ حتى يأتي ما يدل على خُصُوصِهِ، والغِناءُ والشركُ من ذلك ". (71)
* وقال الإمام البغوي: " ومعنى قوله: (يشتري لهو الحديث) أي: يستبدلُ ويختارُ الغِناءَ والمزاميرَ والمعازفَ على القرآن ". (72)
* وقال الإمام الحكيم الترمذي: " فإذا كان الغِناءُ لهواً يُضلُّ عن سبيل الله، فتعليم الصبيان فسادٌ لهُم، وكذلك المُغنية، وإنَّما تُعلَّمُ ليرتفع ثمنهُا عند أهل الريب والفساد؛ لأنهم يبغونَ بها نَصيبَ النفس ". (73)
* وقال الإمام أبو عُمر البغدادي المشهور بغلام ثعلب: " لهوَ الحدِيثِ: أي غناءُ المُغنيات ". (74)
* وقال الإمام القرطبي: " ولهو الحديث الغناء .. وهذا أعلى ما قيل في هذه الآية ". (75)
الدليل الثاني:
قوله تعالى لإبليس: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك ... ) الآية. [سورة الإسراء 64]
قال جمع من أهل العلم بالتفسير، إنَّ المرادَ بقولهِ: (بصوتك) اللهوُ والغِناءُ والمَعازفُ والمَزاميرُ.
* روي عن مجاهد أنه قال: " باللهوِ والغِناءِ ". (76)
ورويَ عنه أيضاً أنه قال: " استَنزِلْ مَن استطعتَ مِنهم بالغِناءِ والمَزاميرِ واللهوِ والبَاطلِ ". (77)
* ورويَ عن الضحاك أنه قال: " صوت المزمار ". (78)
* ورويَ عن الحسن البصري أنه قال: " هو الدُّفُ والمِزمَارُ ". (79)
ومعنى الآية:
* قال الإمام ابن عطية: " والصوتُ هنا: قيل هو الغناءُ والمزاميرُ والملاهي؛ لأنها أصواتٌ كُلُّها مُختصةٌ بالمعاصي فهي مُضافةٌ إلى الشيطانِ ". (80)
* وقال الإمام القرطبي: " في الآية ما يدُلُّ على تحريم المزامير والغناء واللهو ... وما كان من صوتِ الشيطانِ أو فِعلهِ وما يستحسنُهُ فواجبٌ التنزهُ عنهُ ". (81)
* وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي: " أي استخِفَّ من استطعت أن تستخِفَّهُ منهم باللهو والغناء والمزامير ". (82)
الدليل الثالث:
قوله تعالى: (والذين لا يَشهدُونَ الزورَ وإذا مرُّوا باللغو مرُّوا كِرامَاً) [سورة الفرقان آية 72]
ذكر جمعٌ من أهل العلم أن المراد (بالزور) هو الغِناءُ.
* قال مجاهد: " لا يسمعون الغناء ". (83)
* وقال محمد بن الحنفية: " اللهو والغِناء ".
* وقال أبو الجحاف: " إنه الغِناء ". (84)
وأما المعنى:
* فقال الإمام ابن جرير الطبري: " وأصل الزور تحسينُ الشيءِ ووصفهُ بخلافِ صِفَتِهِ حتَّى يُخيَّلُ إلى مَن يَسمعُهُ أو يَراهُ أنَّهُ خِلافُ مَا هو بهِ، والشرك قد يَدخُلُ في ذلكَ؛ لأنهُ مُحَسَّنٌ لأهلهِ حتى قد ظنُّوا أنهُ حَقٌّ وهو باطِلٌ، ويَخُلُ فيهِ الغِناءُ؛ لأنهُ أيضاً مما يُحسِّنُهُ تَرجيعُ الصوتِ حتى يستحلي سَامِعُهُ سَمَاعَهُ،والكَذِبُ قد يدخُلُ فيهِ لِتَحسينِ صَاحِبُهُ إياهُ حتى يظنُّ صاحِبُهُ أنهُ حَقٌّ، فكُلُّ ذلكَ مما يدخُلُ في معنى الزُّورِ، فإذا كانَ كذلكَ فإن أولى الأقوال بالصوابِ في تأويلهِ أن يُقالَ: والذين لا يشهدونَ شيئاً من الباطلِ لا شركاً ولا غِناءً ولا كذبَاً وكلَّ ما لزمهُ اسم الزُّور ". (85)
الدليل الرابع:
قوله تعالى: (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون) [سورة النجم آية 61]
قوله: (سامدون) فسَّرَه بعضُ الأئمةِ باللهو والغِناء، فقال أي: مغنون من السُّمُودِ وهو الغِناءُ.
* قال ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " لاهون "، وقال أيضاً: " هي يمانية اُسْمُِد تَغّنَّ لنا ".
وقال: " هو الغِناء، وهي يمانية، يقولون: اُسْمُد لنا: تغنَّ لنا ". وقال: " السَّامِدُونَ المغنون بالحميرية ". (86)
* وقال مُجاهد: " السُّمودُ هو الغِناءُ بلُغةِ حِمْيَر، يقولون: يا جارية اُسْمُدِي لنا: أي غَنِّي ". (87)
* وقال عكرمة: " هو الغِناءُ بالحميرية ". (88)
* وقال أبو عُبيدة: " هو الغِناءُ، كانوا إذا سمعوا القرآن تّغَنَّوا، وهي لُغة حِمْيَر ". (89)
(يُتْبَعُ)
(/)
* وقال الضحاك: " السُّمُود: اللهو واللعب ". (90)
أما معنى الآية:
* فقال ابن جرير الطبري: " يقولُ تعالى ذِكرُهُ لِمُشركي قُريش: أفِمن هذا القُرآن أيها الناسُ تَعجبونَ أنْ نَزَلَ على مًحمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وتضحكونَ مِنهُ استهزاءً، ولا تبكونَ مما فيهِ مِنَ الوعيدِ لأهلِ معاصي اللهِ وأنتم من أهلِ معاصيهِ (وأنتم سامدون) يقول: وأنتم لاهون عما فيه مِنَ العِبر والذكر مُعرضونَ عن آياتهِ، يُقال للرجلِ: دَعْ عنَّا سُمُودَكَ، يُرادُ بهِ: دَعْ عنَّا لهوكَ، يُقال مِنهُ: سَمَدَ فلانٌ يَسْمُدُ سُمُوداً. وبنحو الذي قُلنا قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة، فقال بعضهم: غافلون، وقال بعضهُم: مُغّنُّون، وقال بعضُهم: مبرطمون ". (91)
* وقال الإمام ابن عطية: " والسَّامِدُ: اللاعبُ اللاهِي، وبهذا فسره ابن عباس وغيره من المفسرين، وقال الشاعر:
قِيلَ قُمْ فانظرْ إليهِم ... ثمَّ دَعْ عنكَ السُّمُودَ
وسَمَدَ بِلُغةِ حِمْيَرْ غّنَّى، وهو معنىً كُلُّهُ قريبٌ مِن بعضٍ ". (92)
المبحث الرابع: آلات اللهو من المعازف والمزامير والطبول ونحوها.
أجمع كُلُّ من يُعتَدُّ بقولهِ مِن أهل العلم الراسخين أن آلات اللهو من المعازف والمزامير والطبول ونحوها من المحرمات، ومِن أساب الفساد والهلاك المستوجبة للعذاب.
* قال ابن حجر: " الكَبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائةِ: ضربُ وَتَرٍ واستمَاعُهُ، وزَمْرٍ بمزمَارٍ واستماعُهُ، وضَربٌ بكُبةٍ واستماعها "
* وقال أيضاً: " يَحرمُ ضربَ واستماعَ كُلَّ مُطْربٍ كطنبُورٍ وعُودٍ وربَابٍ وجَنْكٍ وكمنجةٍ ودريج وصَنجٍ ومِزمَارٍ عراقي ويَراعٍ وهو الشَّبابَةُ وكُوبةٍ، وغيرِ ذلكَ مِنَ الأوتَارِ والمعَازفِ ". (93)
فانظر أخي المسلم كيفَ كانت هذه الأفعال القبيحة – من الغناء وآلات اللهو - كل واحدة منها كبيرة من كبائر الذنوب.
* وقال الإمام الواحدي في قوله تعالى: (لهو الحديث): " ويدخُل في هذا كُلُّ مَن اختار اللهو، والغِناء، والمَزاميرَ والمعازفَ على القرآن، وإن كان اللفظ قد وردَ بالشراء، فلفظُ الشراء يُذكرُ في الاستبدال والاختيار، وهو كثيرٌ في القرآن، ويدلُّ على هذا ما قالهُ قتادةُ في هذه الآية: لعَلَّهُ أن لا يكونَ أنفقَ مالاً. وبِحَسبِ المرءِ مِن الضلالةِ أن يختَارَ حَديثَ البَاطِلِ على حديث الحقِّ ". (94)
فانظر يا أخي كيف بين هؤلاء العلماء الراسخين أن أهل الغِناء قد اختاروا الباطلَ والضلالة على الحق والهدى من كتاب الله تعالى وسُنةِ نبيه صلى الله عليه وسلم، فكفاهم ذلك شراً وخُسراناً.
* وقال الإمام أبو العباس القرطبي: " أمَّا المَزامِيرُ والأوتَارُ والكُوبةُ فلا يُختَلِفُ في تحريمِ استماعِهَا، ولَم أسمع عَن أحدٍ مِمَّن يُعتَبرُ قولُهُ مِنَ السَّلفِ وأئمةِ الخَلَفِ مَن يُبيحُ ذلكَ، وكيفَ لا يَحرمُ وهو شِعَارُ أهلِ الخُمورِ والفُسُوقِ ومُهيِّجِ الشَّهَواتِ والفَسَادِ والمُجُونِ؟ ومَا كَانَ كَذلِكَ لَمْ يُشَك في تَحريِمهِ ولا تَفسقِ فاعِلهِ وتأثيمِهِ ". (95)
وأما الأدلة على ذلك من السنة النبوية باختصار:
الدليل الأول:
ما رواهُ أبو عامر – أو أبو مالك – الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (ليكونَنَّ أقوامٌ من أمتي يَستحلِّونَ الحِرَّ والحَريرَ والخَمرَ والمعَازفَ، ولينزلنَّ أقوامٌ إلى جَنبِ علمٍ يروحُ عليهِم بسارحةٍ لهُم يأتيهِم لحَاجَةٍ، فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيُبيِّتُهمُ اللهُ ويَضعُ العَلمَ ويَمسخُ آخرينَ قِردَةً وخنَازيرَ إلى يوم القيامة) أخرجه البخاري والبيهقي وأبو داوود وغيرهم. (96)
الدليل الثاني:
ما رواه أبو مالك الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) قال: (لَيشرَبنَّ ناسٌ مِن أمَّتي الخَمرَ يُسمُّونها بغير اسمهِا يُعزَفُ على رؤوسهم بالمعَازفِ والمُغنِّياتِ، يخسِفُ الله بهِمُ الأرضَ ويَجعلُ مِنهمُ القردَةَ والخنازير) أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبَّان وأبو داود مختصراً. (97)
(يُتْبَعُ)
(/)
* قال ابن القيم عن هذا الحديث: " هذا إسنادٌ صحيح " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. (98)
الدليل الثالث:
ما رواهُ أبو أمامةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) قال: (تَبيتُ طائفةٌ مِن أمَّتي على أكلٍ ولهوٍ وشُربٍ، ثمَّ يُصبحونَ قِردةً وخنازيرَ، وتُبعثُ على حَيٍّ مِن أحيائهمْ رِيحٌ فَتَنسِفُهُمْ كمَا تَنسِفُ مَن قبلَهُم باستحلالهم الخمورِ، وضربهم بالدُّفوفِ واتخاذهِمُ القيِنَاتِ) أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. (99)
الدليل الرابع:
ما رواه ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي (ص) قال لوفد عبد القيس: (إن الله حَرَّمَ على أو حَرَّمَ الخَمرَ والمَيسرَ والكُوبَةَ) رواه الإمام أحمد وأبو داود. (100)
ورواه أيضاً عبدالله بن عَمرو 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أن نبيَّ اللهِ (ص) نهى عن الخَمرِ والمَيسرِ والكُوبةِ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. (101)
* والكوبةُ هي الطبل.
الدليل الخامس:
ما رواهُ جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) أنه قال: (إنما نُهيتُ عَن صَوتينِ أحمَقينِ فاجِرَينِ: صوتُ عِندَ نَغمَةِ لَهوٍ وَلَعبٍ ومَزاميرِ الشيطانِ، وصوتُ مُصيبةٍ لَطم الخُدودِ وَشّقُّ الجُيوبِ ودُعَاءٍ بِدعوى الجاهليةِ) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. (102)
* ولقد قال الحسن بن علي بن أبي طالبٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " صوتان ملعونان: مِزمارٌ عند نغمةٍ، ورنةٌ عِندَ مُصيبةٍ. وقال: وذكرَ الهُ المؤمِنينَ فقال: (وفي أموالهم حقٌّ مَعلومٌ للسَّائلِ والمحروم) وجعَلتُم أنتم في أموالِكُم حقَّاً معلوماً للمُغنِّيةِ عندَ النغمةِ، وللنائحةِ عِندَ فاجرينَ عِندَ المُصيبةِ ". أخرجه ابن أبي الدنيا. (103)
الدليل السادس:
ما رواه نافعٌ قال: " كُنا معَ ابنِ عُمرَ في سَفرٍ فسَمِعَ صوتَ زامِرٍ، فوضعَ إصبَعيهِِ في أذنَيهِ وعَدلَ عنِ الطريقِ، ثم قالَ: " يا نافعُ أتسمعُ؟ " فأقولُ: نعم، حتى قلتُ: لا " فرفع يديهِ وأعادَ راحِلتَهُ إلى الطريقِ ثمَّ قالَ: (هكذا رأيتُ رسول الله (ص) فعل) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. (104)
* قال الإمام ابن رجب: " هذا الحديث يرويهِ سُليمان بن موسى الفقيه الدمشقي، عن نافع، وقد اختلفوا في سُليمان فوثقهُ قومٌ وتكلَّمَ فيهِ آخرون، وتابعهُ عليه المُطعمُ بنُ المِقدام فرواه عن نافع أيضاً، خرج حديثه أبو داود، والمُطعم هذا ثقةٌ جليل، وتابعهما أيضاً ميمون بنُ مهران، عن نافعٍ، خرَّجَ حديثَهُ أبو داود أيضاً ". (105)
الدليل السابع:
ما رواه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: (نهى رسول الله (ص) عَن ثمنِ الكَلبِ وكَسب الزمَّارَة) رواه البغوى وحَسَّنه. (106)
* قال الإمام التوربشتي: " قال أبو عُبيد: إنها الزانية، ونقل الهَروي عن الزُّهري أنه قال: نهىَ عَن كَسب المرأة المُغنية، يُقال: غِنَاءٌ زَمِيرٌ: أي حَسنٌ، ويُقال: زَمَرَ إذا غَنَّى، وزمَرَ الرَّجُلُ: إذا ضَرَبَ المِزمَارَ فهو زَمَّار، ويُقال للمرأةِ: زَمَّارةٌ، ويُحتَملُ أن يكونَ تَسمِيةُ الزانيةِ زمَّارةٌ؛ لأنَّ الغَالبَ على الزَّواني اللاتي اشْتَهرنَ بذلك العمل الفاحِشِ واتَّخَذنَهُ حِرفَةً كُونُهُنَّ مُغَنِّيات ". (107)
الدليل الثامن:
ما رواهُ أبو هُريرةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبيَّ (ص) قال: (الجَرسُ مَزامِيرُ الشيطانِ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. (108)
وعنه أيضاً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قالَ رسول الله (ص): (لا تَصحًبُ الملائكةُ رُفقةً فيها كلبٌ أو جَرسٌ) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. (109)
وفي روايةٍ أم المؤمنينَ أم سلمةَ رضي الله عنهُا قالَت: سَمعتُ النبيَّ (ص) يقول: (لا تَدخلُ الملائكةُ بيتَاً فيهٍ جَرسٌ ولا تَصحًبُ الملائكةُ رُفقةً فيها جَرسٌ) رواه النَّسائي. (110)
* فإذا كان الجرسُ مِزمَارَ الشيطان، فكذلكَ المعازفُ وآلاتُ اللهوِ والطربِ التي هي أعظم منه من أعظم مزامير الشيطان كما بين ذلك العُلماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كانت الملائكةُ لا تدخل بيتاً فيه جرس، ولا تصحبُ رِفقةً فيها جَرس، فالمعَازف وآلات الطربِ واللهوِ التي هي أشد وأعظم كذلك.
* وقد عَدَّ الأمامُ محيي الدين ابن النحاس الشافعي سماع ذلك من الكبائر في كتابه تنبيه الغافلين في فصل ما اختارهُ جماعةٌ مِنَ العُلماءِ من الكبائر حيث قال: " ومنها سماعُ الأوتارِ والمعازف ".
* وقال أيضاً: " فصلٌ في ذكرِ شيءٍ مما يقعُ في النكاحِ، وبَعدَهُ من البدَعِ والمُنكراتِ: ومنها ما يفعله أهل ديار مصر ويُسَمُّونهُ الشطورَ: وهو بدعةٌ يشتملُ على جُملةٍ مِنَ المُنكراتِ ... وحضورِ الأغاني بالآلاتِ المُحرمة ".
* وقال أيضاً: " فصلٌ في ذكر بعضِ ما ابتُدعَ في المَواسِمِ والأعيادِ، قال ابن الحاج: ومِن جُملة ما أحدثوهُ مِن البدعِ – مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات – ما يفعلونهُ في المولد وقد احتوى ذلكَ على بِدعٍ ومُحرَّماتٍ منها: استعمَالُهم الأغاني وآلات الطرب وحُضور المردان والشَّبَّابَاتِ ... ". (111)
* وقد استحبَّ الإمام أحمد كسر آلات الطرب والمعازف إذا تأكد الإنسان من وجودها وقدرَ على كسرها.
سُئل الإمام أحمد: " عن الرجُلِ يَرى الطنبُورَ أو الطبلَ مُغطىً أيَكسِرْهُ؟ فقال: إذا كان يُثبتْهُ أن طنبُورٌ أو طَبلٌ كَسرَهُ ". (112)
* وبين الإمام أحمد أيضاً أن من كسر تلك الآلات فإنَّ لهُ فضلٌ ومأجور في ذلك، ولو آذاهُ السلطان بمكروه فإنه يغبِطه على ذلك.
ففي سؤالات الإمام أبي داوود قال: " سمعتُ أحمدَ سُئل عن الطنبُورِ أو الطبلِ أو نحو ذلكَ واجِبٌ تغييرُهُ؟ قال: " ما أدري ما واجبٌ، إن غَيَّرَ فَلَهُ فََضْلٌ " قيل لأحمد: فإن أصابَهُ مِن قِبَلِ السلطانُ في ذلكَ مكروهٌ ترجوا أنْ يؤجَرَ؟ فرأى لهُ فضلاً، تكَلَّمَ بشيءٍ كأنَّهُ يَغبطهُ ". (113)
فيا من اختار السماع الشيطاني من الأغاني وآلات اللهو المعازف وترك السماع الرحماني من القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين، لقد اخترت الفاني على الباقي، وفضلت الأدنى على الذي هو خير وأعلى. فيا لخسارتك في الدنيا والآخرة. واعلم أنه لا يجتمعُ في قلبِ المسلمِ حبُّ القرآنِ وحُبُّ الغِناءِ. واعلم أن في الجنة غناءً ليس كغِناء أهل الدنيا المحرم، كما أن فيها خَمراً ليس كخمر الدنيا، فإن أردت سماع غناء الحور في الجنة فَنَزِّهْ سَماعكَ عَن غِناءِ أهلِ الدنيا الذي هو سبب للفساد وهجرٌ للقرآنِ وبُعدٌ عَن ذكرِ اللهِ تعالى.
قال الإمام الحَبرُ أبو بكر ابن القيم رحمه الله في نونيته: (114)
نَزِّهْ سَمَاعَكَ إنْ أردتَّ سَمَاعَ ذيَّـ ... ـاكَ الغِنا عَن هذهِ الألحانِ
لا تُؤثِرِ الأدنى على الأعلى فتُحْـ ... ـرَمُ ذا وذا يَا ذِلَّةَ الحِرمَانِ
إنَّ اختيارَكَ للسَّمَاعِ النَّازِلِ الـ ... ـأدنى على الأعلى مِنَ النُّقصَانِ
واللهِ إنَّ سَمَاعَهُم في القلبِ والـ ... ـإيمَانِ مِثلَ السُّمِّ في الأبدَانِ
واللهِ ما انفَكَّ الذي هوَ دَأبُهُ ... أبداً مِنَ الإشراكِ بالرحمَنِ
فالقلبُ بيتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلالُهُ ... حُبَّاً وإخلاصاً مَعَ الإحسَانِ
فإذا تَعلَّقَ بالسماعِ أصارَهُ ... عَبداً لكُلِّ فُلانَةٍ وفُلانِ
حُبُّ الكِتابِ وحُبّ ألحَانِ الغِنا ... في قَلبِ عَبدٍ ليسَ يجتمِعَانِ
ثَقُلَ الكِتابُ عَليهِمُ لمَّا رأوا ... تقييدهُ بشَرَائعِ الإيمانِ
واللهْو خّفَّ عَليهِمُ لمَّا رأوا ... ما فيهِ مِن طَربٍ ومِن ألحَانِ
قُوتُ النُّفُوسِ وإنَّمَا القُرآنُ قُـ ... ـوتُ القَلبِ أنَّى يَستوي القُوتَانِ
يا لذَّةَ الفُسَّاقِ لستِ كلذَّةِ ... الأبرارِ في عَقلٍ ولا قُرآنِ
أسأل الله تعالى أن يعصمَنا مِن الزلل، ويوفقنا لخير القول والعمل، ويثبت قلوبنا على دينه، وسنة نبيه (ص).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحاشية
(1) معجم مقاييس اللغة للإمام أحمد بن فارس ج 4 ص 397 – 398
(2) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ج 3 ص 245
(3) الصحاح للإمام أبي نصر الجوهري ج 2 ص 1779
(4) غذاءُ الألبابِ شرح منظومة الآداب للإمام محمد السَّفَّارِيني ج 1 ص 157
(5) نُزهة الأسماع في مسألة السماع للإمام ابن رجب ص 35
(6) الرد على من يحب السماع ص 54
(7) تفسير القرطبي ج 13 ص 78
(يُتْبَعُ)
(/)
(8) نُزهة الأسماع في مسألة السماع للإمام ابن رجب ص 35 - 38 باختصار
(9) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 176
(10) نُزهة الأسماع في مسألة السماع للإمام ابن رجب ص 86 - 87 باختصار
(11) الرد على من يحب السماع ص 54 باختصار
(12) غذاءُ الألبابِ شرح منظومة الآداب للإمام محمد السَّفَّارِيني ج 1 ص 157
(13) رواه الإمام أحمد في مسنده ج 3 ص 391 وابن ماجه في سننه: كتاب النكاح: باب الغناء والدف رقم 1900
(14) رواه البخاري: باب غزوة خيبر ج 5 ص 166 ومسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة خيبر ج 3 ص 1427
(15) نُزهة الأسماع لابن رجب ص 87
(16) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 176
(17) غذاءُ الألبابِ شرح منظومة الآداب للإمام محمد السَّفَّارِيني ج 1 ص 159
(18) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 175
(19) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب: باب كراهية الغِناءِ والزَّمْرِ ج 4 ص 282، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات ج 10 ص 223، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص 73
(20) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 181، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص 75، والطبري في الرد على من يحب السماع ص 49
(21) ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ص 74
(22) الرد على من يحب السماع للطبري ص 50
(23) ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ص 74
(24) الرد على من يحب السماع للطبري ص 49
(25) ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ص 74، والرد على من يحب السماع للطبري ص 49
(26) الرد على من يحب السماع للطبري ص 49
(27) المصدر السابق للطبري ص 31
(28) إغاثة اللهفان لابن القيم ص 231 – 232 باختصار
(29) كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام أحمد للخلال ص 32، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 177
(30) الرد على من يحب السماع للطبري ص 29 - 30
(31) كتاب الأم للشافعي: كتاب الأقضية: باب شهادة القاذف ج 6 ص 514 – 515، والرد على من يحب السماع للطبري ص 27، وسنن البيهقي: كتاب الشهادات: باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان ج 11 ص 225
(32) انظر الرد على من يحب السماع للإمام طاهر الطبري ص 28
(33) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 177، وأبو نعيم في الحلية ج 9 ص 146، والبيهقي في مناقب الشافعي ج 1 ص 283
(34) نزهة الأسماع للحافظ ابن رجب ص 86
(35) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 178
(36) السُنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 223
(37) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 178، وانظر نُزهة الأسماع لابن رجب ص 80 - 81
(38) الفتاوى الموصلية للعز بن عبدالسلام ص 84 – 85 باختصار
(39) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 176
(40) انظر غذاء الألباب للسَّفَّاريني ج 1 ص 163، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 176
(41) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 176
(42) تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجُرِّي ص 39
(43) كتاب المنهيات للحكيم الترمذي ص 107
(44) فتاوى الإمام ابن الصلاح ص 300 باختصار
(45) الإقناع في مسائل الإجماع ج 2 ص 304 رقم الإجماع 3989
(46) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 171
(47) رسالة السماع والرقص لابن تيمية ص 25
(48) نزهة الأسماع لابن رجب ص 70
(49) إغاثة اللهفان لابن القيم ص 241 - 261
(50) تلبيس إبليس ص 181
(51) انظر كتاب تحريم السماع والغناء ص 197، وذكره العلامة السَّفَّاريني في شرح ثُلاثيات مسند الإمام أحمد ج 1 ص 819
(52) تفسير أحكام القرآن للإمام ابن العربي المالكي ج 3 ص وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية ج 9 ص 9 526
(53) أخرجه الطبري في تفسيره ج 11 ص 68 رقم 21374
(54) أخرجه الإمام أحمد ج 5 ص 252، 257، 264، 268 والترمذي: كتاب تفسير القرآن باب 32 ج 5 رقم 3195 وابن جرير في تفسيره ج 11 ص 64 رقم 21358 واللفظ له، و البغوي في تفسيره ج 3 ص 506، والحكيم الترمذي في كتاب المنهيات ص 113، والواحدي في أسباب النزول ص 356 رقم 678
(55) أخرجه الطبري في تفسيره ج 11 ص 66 رقم 21361 والحاكم: كتاب التفسير: باب تفسير سورة لقمان ج 2 ص 411 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في مصنفه ج 6 ص 309
(يُتْبَعُ)
(/)
(56) أخرجه الحاكم في مستدركه ج 2 ص 411 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبري في تفسيره ج 11 ص 66
(57) تفسير القرطبي ج 14 ص 48
(58) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 6 ص 309 وابن جرير في تفسيره ج 11 ص 66 رقم 21363
(59) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 67 رقم 21364
(60) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 67 رقم 21366
(61) أخرجه البغوي في تفسيره ج 3 ص 506، وانظر تفسير الدر المنثور ج 6 ص 505
(62) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 68 رقم 21367
(63) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ج 9 ص 3096 رقم 17525
(64) ذكره الإمام ابن رجب في نزهة الأسماع ص 40
(65) ذكره البغوي في تفسيره ج 3 ص 506
(66) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ج 9 ص 3069 رقم 17526
(67) تفسير القرطبي ج 14 ص 48
(68) انظر تفسيره ج 3 ص 426
(69) تفسير أحكام القرآن للإمام ابن العربي المالكي ج 3 ص 525
(70) انظر تفسيره المحرر الوجيز ج 9 ص 9
(71) انظر تفسيره ج 11 ص 68
(72) انظر تفسيره ج 3 ص 506
(73) كتاب المنهيات للحكيم الترمذي ص 113
(74) انظر كتابه ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص 405
(75) انظر تفسيره ج 14 ص 48 باختصار
(76) أخرجه الطبري في تفسيره ج 9 ص 133 رقم 16952
(77) تفسير ابن أبي حاتم ج 10 ص 2337 رقم 13335
(78) تفسير القرطبي ج 10 ص 250
(79) تفسير الإمام ابن أبي زمنين المالكي ج 3 ص 30
(80) تفسير المحرر الوجيز لابن عطية ج 10 ص 319
(81) انظر تفسيره أحكام القرآن ج 10 ص 252
(82) تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي ج 3 ص 607
(83) أخرجه الطبري في تفسيره ج 11 ص 55 رقم 20149
(84) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ج 8 ص 2737 رقم 15450
(85) انظر تفسير الطبري ج 11 ص 55
(86) أخرجه الطبري في تفسيره ج 13 ص 95 - 96 رقم 25281 و 25286
(87) تفسير الإمام أبي المظفر السمعاني ج 5 ص 305
(88) أخرجه الطبري في تفسيره ج 13 ص 95 رقم 25284، وتفسير زاد المسير لابن الجوزي ج 6 ص 86
(89) تفسير الإمام الماوردي المسمى النُّكَتْ والعُيون ج 5 ص 407
(90) أخرجه الطبري في تفسيره ج 13 ص 96 رقم 25288
(91) تفسير الطبري ج 13 ص 96 رقم 25288
(92) تفسير المحرر الوجيز لابن عطية ج 12 ص 289
(93) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ج 2 ص 902 - 903
(94) نقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان ص 242
(95) نقله عنه في الزواجر ج 2 ص 903
(96) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحِلُّ الخَمرَ ويُسميهِ بغير اسمهِ ج 6 ص 243، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الشهادات: باب ما جاءَ في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها ج 10 ص 221، وأبو داوود مختصرا في كتاب اللباس: باب ما جاءَ في الخَزِّ ج 4 ص 46
(97) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن: باب العقوبات ج 2 ص 1333 رقم 4020، وابن حبان في صحيحه كما في موارد الضمآن: كتاب الأشربة: باب فيمن يستحل الخمرَ ص 336، وأبو داود: كتاب الأشربة: باب في الداذي ج 3 ص 329 رقم 3688 و 3689
(98) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ص 263، والسلسلة الصحيحة للألباني 90 و 415
(99) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 5 ص 259 و 329
(100) أخرجه الإمام أحمد ج 1 ص 274 و 289 و 350، وأبو داود: كتاب الأشربة: باب في الأوعية ج 3 ص 331 رقم 3696
(101) أخرجه الإمام أحمد ج 2 ص 158 و 165 و 167 و 171 و 172، وأبو داود: كتاب الأشربة: باب النهي عن المُسكر ج 3 ص 328 رقم 3685
(102) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ج 3 ص 319
(103) أخرجه ابن الدنيا في ذم الملاهي ص 77
(104) أخرجه الإمام أحمد ج 2 ص 8 و 38، وأبو داود: كتاب الأدب: بابُ كراهية الغِناءِ والزَّمرِ ج 4 ص 281 رقم 4924 و 4925 و 4926
(105) انظر نُزهةُ الأسماعِ لإمام ابن رجب ص 62 - 63
(106) في مصابيح السنة مع شرحه لأبي عبدالله التوربشي ج 2 ص 661 رقم 1961
(107) المُيسَّر في شرح مصابيح السُّنة لأبي عبدالله التوربشتي ج 2 ص 661
(108) أخرجه مسلم في صحيحه رقم 2113، وأبو داود في سننه رقم 2556، والنسائي في الكبري رقم 8812.
(109) أخرجه مسلم في صحيحه رقم 2113 وأبو داود في سننه رقم 2555، والترمذي في سننه رقم 1703
(110) أخرجه النسائي في سننهِ ج 8 ص 180
(111) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحَّاس ص 303 و 473 و 499
(112) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ ج 2 ص 174 رقم المسألة 1956
(113) مسائل الأمام أحمد رواية الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن ص 371 رقم المسألة 1798
(114) نونية ابن القيم المسمَّاةُ بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص 366 الأبيات 5158 – 5171 باختصار
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هيا]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 03:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور اخي الفاضل صقر بن حسن
لهالبحث القيم المدعم بالأدلة من من كتاب الله تعالى
و السنة النبوية الشريفة
والشرح الوافي
جزاكم الله عنا خيرآ ونفع بكم المسلمين
اللهم آمين يارب
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 03:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا وبارك فيك
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع أو نقول وأن يجعله حجة لنا لا علينا.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:32]ـ
جزاك الله خيرا، وبالنسبة لما استشكله الأخ أبوالعباس وفقه الله فأقول له: عليك بكتاب:
الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر (كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)
تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن
الناشر - الأثرية للتراث - دهوك العراق
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
(يُتْبَعُ)
(/)
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....
الفصل الثاني: القواعد الحديثية
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً.
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني: بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف.
الثالث: ذكر أمثلة توضح ذلك.
القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "
القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق.
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع
الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات:
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "
الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
(يُتْبَعُ)
(/)
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات: شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات: شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة.
الجواب الثالث: بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار.
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره.
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.
الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين:
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة.) ...............
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة .. ) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى.
الباب الثالث: مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني:
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم.
المطلب الثالث: شبهات و ردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة:
الشبهة السادسة:
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح.
الشبهة السابعة:
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك.
المطلب الثالث: شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
(يُتْبَعُ)
(/)
القسم الأول من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة: زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة: زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال: لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
الكتاب قرر الإجماع على تحريم الموسيقى , وأنه لا خلاف فيها قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
وقد تتبع المؤلف كل الشبهات المثارة حول هذا الإجماع وأبطلها , لذلك جعل حوالي 200 صفحة مقدمات في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة ليعتمد عليها في بيان فساد هذه الشبهات
بل ذكر المؤلف حوالي عشرين من كبار العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع على مر العصور والأزمان , ونقل نصوصهم في ذلك
وإليكم نص كلامه:
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
(يُتْبَعُ)
(/)
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ).
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي (وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ).
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
..... ). انتهى
ثم ذكر المؤلف نصوص هؤلاء كاملة
وأنقل لكم فقط ما ذكره في الإجماع الثامن عشر كمثال على ذلك:
قال المؤلف:
(الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لايُعْرَف عن أحد ممن سلف الرخصةُ فيها , إنما يُعْرَف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يُعْتَدّ به) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري):
(وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فَمُحَرَّمٌ مُجْمَعٌ على تحريمه، ولا يُعْلَم عن أحد منه الرخصةُ في شيء من ذَلِكَ، ومَنْ نقل الرخصةَ فيه عن إمام يُعْتَدّ به فقد كَذَبَ وافترى). انتهى
وقال الحافظ ابن رجب أيضا: (سماع آلات الملاهي كلها , وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) انتهى
كما ذكر المؤلف الأحاديث الثابتة بأسانيد يُحتج بها والتي فيها التصريح بتحريم الطبل والمزمار والقنين (الطنبور أو العود).
وهذا رابط مباشر لتحميل الكتاب:
http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 01:44]ـ
و هذا المبحث ملخص من أبحاث بعض المعاصرين من العلماء ـ وفقهم الله ـ.
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 09:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير نقاش علمي أستفدت من كثيراً
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[30 - Jun-2008, مساء 02:59]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤال وتعجب
إذا كان البخاري من شيمته تقطيع الأحاديث وتكرارها واستخراج العديد من الأحكام منها في أبواب مختلفة، فلم يا ترى لم يذكر هذا الحديث - الذي جعله البعض العمدة في تحريم المعازف- لمَ لمْ يذكره في أبواب اللهو؟
بل لماذا لم يبوب باباً لتحريم الغناء والمعازف؟
وكيف يهمل البخاري في كتابه الجامع إثبات التحريم لشيء جعله الكثيرون محرماً إجماعاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
البخاري لايرى اللهو باطلاً لِذاته ولكن إذا شغل عن طاعة الله فبوب قائلاً " بَاب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ " وأورد الآية الكريمة الدالة على ذلك {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}.
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[10 - Jul-2008, صباحاً 11:26]ـ
وكيف يهمل البخاري في كتابه الجامع إثبات التحريم لشيء جعله الكثيرون محرماً إجماعاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
الجواب في السؤال
لأنه محرم إجماعاً، ومن خالف فقد أتى بعد البخاري بقرنين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد فقير]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 02:20]ـ
وهل الموسيقى يا أخى لابد أن تكون بالمعازف؟ من قال هذا؟ الموسيقار قديما هو الذى يخرج أصواتا من فمه تلحينية وكل هذا الكلام تقولونه لأنكم والله أعلم لم تقرؤا الرد على القرضاوي والجديع لعبدالله موسى فقد نقض كل استدلالاتكم تلك
ـ[عبدالله السلمي]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 11:07]ـ
الرجاء من الأخوة المشرفين - بارك الله فيهم - تعديل ما في المشاركة 17 من الأخ عبد فقير من سبق (لوحة مفاتيح) في اسم مؤلِف المؤلَف المشار إليه
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 04:52]ـ
ولو كان الشافعي يرى أن مسألة المعازف خلافية وأن القول بتجويزها سائغ لضمن متلفها، ولكنه يقول أن من أتلف شيئاً منها لا يصلح إلا للملاهي فهو هدر، قال رحمه الله في حديثه عن أهل الذمة:
(فَإِذَا أَهَرَاقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ خَمْرًا أَوْ قَتَلَ لَهُ خِنْزِيرًا أَوْ حَرَقَ لَهُ مَيْتَةً أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِأَنَّ هَذَا حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَرَامِ ثَمَنٌ وَلَوْ كَانَتْ الْخَمْرُ فِي زِقٍّ فَخَرَقَهُ أَوْ جَرَّةٍ فَكَسَرَهَا ضَمِنَ مَا نَقَصَ الْجَرَّ أَوْ أَحَلَفَهُ وَلَمْ يَضْمَنْ الْخَمْرَ لِأَنَّهُ يَحِلُّ مِلْكُ الزِّقِّ وَالْجَرَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزِّقُّ مِنْ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ أَوْ جِلْدِ خِنْزِيرٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَلَا يَكُونُ لَهُ ثَمَنٌ وَلَوْ كَسَرَ لَهُ صَلِيبًا مِنْ ذَهَبٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَوْ كَسَرَهُ مِنْ عُودٍ وَكَانَ الْعُودُ إذَا فُرِّقَ لَمْ يَكُنْ صَلِيبًا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الصَّلِيبِ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ الْكَسْرُ الْعُودَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ لَهُ تِمْثَالًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَشَبٍ يَعْبُدُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ أَيْضًا فِي الْخَشَبِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَشَبُ مَوْصُولًا فَإِذَا فُرِّقَ صَلُحَ لِغَيْرِ تِمْثَالٍ فَيَكُونَ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ كَسْرُ الْخَشَبِ لَا مَا نَقَصَ قِيمَةَ الصَّنَمِ وَلَوْ كَسَرَ لَهُ طُنْبُورًا أَوْ مِزْمَارًا أَوْ كَبَرًا فَإِنْ كَانَ فِي هَذَا شَيْءٌ يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ الْكَسْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ إلَّا لِلْمَلَاهِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا لَوْ كَسَرَهَا نَصْرَانِيٌّ لِمُسْلِمٍ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مُسْتَأْمَنٌ أَوْ كَسَرَهَا مُسْلِمٌ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَبْطَلْت ذَلِكَ كُلَّهُ)
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=879&ParagraphID=2236&Sharh=0(/)
يعذر بعضنا بعضا فيما أختلفنا فيه من الفروع (أرجو التوضيح)
ـ[طالبة الخشية]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 03:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد تأصيل علمي لتلك القاعدة وفهم صحيح لها
أتمنى الإفادة إما منكم أو مرجع لأحد علمائنا أتعلم منه
حول (يعذر بعضنا بعضا فيما أختلفنا فيه من الفروع)
و كيف نرد على ذلك بقول الإمام الطحاوي فى متن العقيدة الطحاوية (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر , كما جاء فى الأثر)؟
خصوصا أن الشبهات فى ذلك كثيرة.فالبعض يقول مادام الأمر بعيد عن العقيدة أو الأصول فلا توجد أي مشكلة! وغير ذلك الكثير مما لايخفى عليكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 05:15]ـ
اختنا الفاضلة:
الاختلاف نوعان: سائغ وغير سائغ فالاختلاف السائغ هو الذي يسعنا الخلاف فيه سواء كان في الفروع او الاصول وقد اختلف الصحابة في مسائل في العقيدة التي تعني عند البعض الاصول ومع ذلك وسعهم الخلاف مثل اختلافهم في رؤية النبي لربه في الاسراء والمعراج كذلك في الفروع مثل حديث صلاة العصر في بني قريظة وهكذا فما دام الخلاف سائغا والدليل يحتمله فلا حرج ان نوسع على انفسنا.
النوع الثاني: الاختلاف غير السائغ وهو مذموم حتى لو كان في الفروع مثل مسالة المسح على الخفين كما اشرت.
اما ايراد الطحاوي للمسح على الخفين في عقيدته فهي من باب اظهار خصيصة تميز اهل السنة والجماعة عن الروافض، وكأن الامام الطحاوي رحمه الله اراد ان يقول انني لست رافضيا.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 09:06]ـ
وقد اختلف الصحابة في مسائل في العقيدة التي تعني عند البعض الاصول ومع ذلك وسعهم الخلاف مثل اختلافهم في رؤية النبي لربه في الاسراء والمعراج.
جزيت خيرا على تحرير الإشكال يا أبا اسلم
وأحسنت في التفريق بين ما يسوغ الخلاف فيه وما لا يسوغ فيه.
ولكن يا أخي قولك (أن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة) غير مسلم به وفيه نظر.
فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه لا يترتب عليه عقيدة ولا عمل هذا أولا.
ثانيا: ما ظنه البعض خلافا بين الصحابة رضي الله عنهم قد جمع بينه أهل العلم بأن ابن عباس رضي الله عنه يقصد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه والصحابة مجمعون على نفي الرؤية بالعين في الدنيا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وَقَدْ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَرَى اللَّهَ بِعَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَنَازَعُوا إلَّا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مَعَ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا وَعَلَى هَذَا دَلَّتْ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَمْثَالِهِمَا: أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ بَلْ الثَّابِتُ عَنْهُمْ إمَّا إطْلَاقُ الرُّؤْيَةِ وَإِمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْفُؤَادِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْمِعْرَاجِ الثَّابِتَةِ أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ: {أَتَانِي الْبَارِحَةَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ} الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَنَامِ هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ الطُّفَيْلِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا - مِمَّا فِيهِ رُؤْيَةُ رَبِّهِ - إنَّمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْمِعْرَاجُ كَانَ بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}.اهـ
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 04:46]ـ
اخي الكريم انا اقصد العقيدة بالمفهوم السائد عند الجميع وللعلم فهذا ليس كلامي بل هو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد ضرب امثلة لاختلاف الصحابة في مسائل العقيدة ولعلي آت لك بفتوى ابن عثيمين قريبا.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 08:24]ـ
قاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختفنا فيه له توجيه سائغ ذكره الشيخ عبدالعزيز بن باز في إحدى أعداد مجلة البحوث لا يحضرني الآن موضعها، فلعلك تراجعيها فيما بعد.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 03:37]ـ
لتوضيح هذه المسئلة يرجى مراجعة كتاب فقه الخلاف للشيخ ياسر برهامى
ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 02:09]ـ
الإخوة والأخوات الكرام
هذه القاعدة هي من تقعيد (حسن البنا) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين السياسية في مصر. لكنه يعممها على كل خلاف بين المسلمين فيما بينهم, وكل خلاف بينهم وبين غيرهم. وهي ضلالة من سياسي جاهل منافية لقوله تعالى (إن الإنسان لفي خسر (2) إلا اللذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). فالتواصي بالحق أمر مطلوب بل وخسر من تعمد تركه. وقال جل وعلا (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) فالاجتماع بالاعتصام بحبل الله لازمه أن يُنهى عن كل ما ليس بحبل الله فيما يكون من أفراد جماعة المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 02:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي خالد الخالدي من ادخل الحسن البنا رحمه الله في الموضوع وثانيا قوله هذا لا يخالف منهج اهل السنة اصلا ولو قالها الحسن البنا رحمه الله فلا ادري هل وجدت فرصة حتى تطعن في هذا الرجل الذي هو اشرف بكثير من كثير ممن يدعي السلفية الذين لا علم لاهم الا الوقوع في اعراض المسلمين والدفاع عن المجرمين والفجرة والظالمين
اما قولك:لكنه يعممها على كل خلاف بين المسلمين فيما بينهم, وكل خلاف بينهم وبين غيرهم
كما اشرت لا علم لك الا انك امعة لا تع ما تقول فالاخ ذكر القاعدة يا ريت انك قراتها قبل ان تكتب هذا الكلام فالقاعدة هي: يعذر بعضنا بعضا فيما أختلفنا فيه من الفروع) قال الفرووووووووووووووووووووووع فانتبه قبل ان تتكلم بكلام لا يعود عليك الا بالضرر
اما الكلام عن القاعدة فالخلاف انواع كما ذكر بعض الاخوة هناك خلاف معتبر وخلاف تضاد وخلاف تنوع
فخلاف التنوع هو ان يختلف اهل السنة في مسالة اجتهادية تحتمل هذا وهذا وان يختلفوا ايضا في صحة حديث ما او ان يختلفوا في الناسخ والمنسوخ فبعضهم يقول هذا الحديث نسخ بهذا والاخر يقول العكس وكذلك في وجه الاستدلال بالحديث وكذلك في علة المستنبطة من الحديث ولا سيما ان كانت علة غير منصوصة ففي هذه الحالة يكون هذا خلاف معتبر اضرب لك امثلة اخي: كاختلاف مثلا في مس الذكر فهل ينقض الوضوء ام لا فبعضهم يرى انه ينقض وبعضهم يرى انه لا ينقض وبعضهم قال ينقض ان مسه لشهوة فالذين ذهبوا الى ان ينقضه استدلوا بحديث من مس ذكره فليتوضا فقالوا هذا حيدث واضح الدلالة على ان مس الذكر من نواقض الوضوء واجابوا عن حديث هو قطعة من جسدك انه منسوخ بهذا الحديث وقال اذلين لا يرون انه من نواقض الوضوء ان الدليل على ذلك حديث انه قطعة من جسدك واجابوا على حديث من مس ذكرة الحديث قالوا انه منسوخ بحديث انه قطعة من جدسك الحديث والاخرون جمعوال بين الحديثين فقالوا المقصود من حديث من مسه اي من مسه لشهوة الى اخره وكثير من المسائل انصحك اخي ان تقرا رفع الملام لشيخ الاسلام حتى تعرف اسباب الخلاف
اما خلاف التضاد فهو الاختلاف في المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد اصلا كمسائل الغيبية فلا مجال للاجتهاد فيها وكذلك في النصوص التي لا تحمل اكثر من وجه وهي واضحة الدلالة وكذلك التي علتها علة منصوصة مثال: الخلاف في طهورية البحر لا يعتد به ولا يعتبر خلاف معتبر لانه جاء فيه حديث صريح بان ماؤه ماء طهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤؤه الحل ميتته. وكاشتراط الولي في العقد مثلا فجائت احاديث صريحة صحيحة في اشتراط الولي في العقد وكذلك مثلا في مسالة نكاح المراة التي بانت من زوجها بينونة كبرى فلا يجوز لها ان ترجع الى زوجها الاول الا بعد ان تنكح زوجها الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الى غير ذلك فلا يعتد بقول من خالف هذه الاحاديث وقال بخلاف هذه الاحاديث كائن من كان هذه امثلة في مسائل الاحكام فقط والامثلة كثيرة جدا.
اما خلاف التنوع: فهو الخلاف الذي يكون فيه كلا الطرفين مصيب للحق مثلا اختلف الفقهاء هل من السنة غسل اليدين الى المرفقين ثلاث ام مرتين فقوم قال من السنة ان يغسلهما ثلاث وقوم قال من السنة ان يغسلهما مرتين وكلاهما اعتمدا على احاديث صحيحة وكلاهما على الحق فيقال لهما من السنة ان تغسلهما تارة مرتين وتارة ثلاث وكذلك في دعاء الاستفتاح وغير ذلك فيسمى هذا اختلاف تنوع وبالله التوفيق واسللام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 07:09]ـ
وهي ضلالة من سياسي جاهل.
ياترى هذه الكلمة في ميزان حسناتك ام في ميزان سيئاتك؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 08:10]ـ
/// لم يكن الحسن البنَّا رحمه الله سياسيًا جاهلًا، بل كان رجل دعوة وإصلاح، خريج دار العلوم، بشهادة بعض معاصريه من المصلحين الذين لم ينخرطوا في سلكه ولا انتهجوا نهجه، مع كون الرجل فيه إنحراف عن السُّنَّة في أمور، وشيءٌ من تلبُّسٍ ببدعةٍ.
/// ولكن .. لعلَّ الله يعذره فيها لنشأته عليها، ولم نعلم هل أتيحت فرصةٌ لنصحه فيها وتركه لها، وكثيرٌ من أمثال هؤلاء الدعاة الذين خرجوا في زمن قلَّ فيه المصلحون =هم أقرب ما يكونون في العذر من أمثال الأئمَّة ابن حجر والنووي وغيرهما، ممَّن لهم هفواتٌ في العقيدة وغيرها.
/// إذْ أقرب ما يُقال فيهم: إنَّه لا يعلم عنهم إلَّا أنَّهم طلَّاب حقٍّ وخيرٍ، ولم يُعلَم هل قامت عليهم حُجَّة الله فيما أخطأوه ممَّا رأوه حقًّا، والله يغفر لهم ما هم فيه.
/// وما كان عليه أتباعه اليوم من إنحراٍ ظاهر وصلف وعناد وبدع هو منها بريءٌ، كبراءة كثير من المتبوعين، والإنصاف عزيزٌ، والله يغفر للحسن البنَّا ولنا ولجميع موتى المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 08:16]ـ
لقاء الباب المفتوح [75] للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
السؤال: فضيلة الشيخ! من المعلوم أن الشيعة و المرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافاً عظيماً، وهناك قاعدة عند بعض العلماء يسمونها القاعدة الذهبية: (يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا) فكيف نعذر هؤلاء الشيعة؟ الجواب: هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا تستحق أن تكون قاعدة، بل ما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر، فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، ولا زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون، وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد، فإنه لا يعذر بعضنا بعضاً، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يعذر، فهذه القاعدة ليست قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. عرفت الآن الذي يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بأس أن نسمح للمخالف، والذي لا يسوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذروا.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 08:19]ـ
/// وهذه شهادةٌ عاليةٌ من عالم صادق صدَّاحٍ بالحقِّ.
/// قال الشيخ الفقيه القاضي الأديب المربِّي علي بن مصطفى الطنطاوي رحمه الله في كلامه عن رحلته لمصر في الذكريات (1/ 260 - 262): ((كانت بداية الدعوة المنظَّمة بإنشاء (جمعية الشبَّان المسلمين).
وكان الذي فكَّر بإنشائها صاحب [مجلة] الفتح محب الدين الخطيب، وقد سمعت ذلك منه؛ وخلاصته:
إنه في عام 1346 هـ (1927 م) قبل وصولي إلى مصر بسنة أو نحوها، كان أصحاب دور النشر، ومنهم صاحب المطبعة السلفية، وهو محب الدين يجتمعون لتكوين رابطة بينهم، أو نقابة لهم، في دار الشبَّان المسيحية، وهي إحدى المؤسسات التبشيرية (أي: التنصيرية التكفيرية)؛ فلما رآها فكَّر أن يكون للشبَّان المسلمين جمعية مثلها.
فعرض الفكرة على صديقيه الأستاذين الجليلين: السيد محمد الخضر حسين، والوجيه العالم أحمد تيمور باشا، وعلى مجموعة من الشبَّان (الشبَّان يومئذٍ وهم جميعاً في مثل سني)؛ منهم الأستاذ عبدالسلام هارون، وعبدالمنعم خلاف، ومحمود شاكر، وكل هؤلاء من أصدقائي.
ولئلاَّ يتنبَّه أعداء الإسلام، وما كان أكثرهم يومئذٍ، وأكثرهم في هذه الأيام = تواصوا أن يكون نشر الفكرة بحكمة، والدعوة إليها بلا إعلان.
وكان كل من سمَّيت من الشبَّان يدعو أصدقاءه؛ فيقبلون بها ويُقبِلُونَ على الانضمام إلى أهلها.
وكان اجتماعهم وكان لقاؤهم بالشيوخ الثلاثة؛ الخضر، وتيمور، ومحب الدين في المطبعة السلفية، في شارع الاستئناف، وهو شارعٌ صغير، يتصل بميدان باب الخلق.
حتى إذا قويت الفكرة وانتشرت وكثر أتباعها ولم يعد يُخشى عليها عقد أول اجتماع عام لإقرار قانون الجمعية وانتخاب مجلسها الإداري، في دار سينما (كوزمو)، ودفع أجرة الدار (شوقي) أمير الشعراء من ماله.
وأعلن عن الجمعية وانتخب لرياستها (عبدالحميد سعيد)، الذي أتاه الله بسطة في الجسم، وسعة في المال، ووجاهة عند الناس، وكان عضواً دائماً في مجلس النواب.
والسيد محب الدين الخطيب أميناً عاماً.
وأحمد تيمور باشا أميناً للصندوق.
واستؤجرت للجمعية دار كبيرة، في شارع قصر العيني، بجانب مجلس النواب، لما وصلتُ مصر كانت فيها.
ثم أنشأ السيد الخضر حسين (جمعية الهداية الإسلامية).
جمعية الشبَّان المسلمين لم تكن تجديداً في فهم الإسلام، ولم يكن لها عمل جدِّي في الدعوة إليه، ولا كانت تصحيحاً لمعتقدات العوام، ولا محاربة لبدعٍ كانوا يتوَّهمون أنها من الإسلام.
وإنما كانت - وأنا هنا لبيان الحق لا المجاملات - كانت تنظيماً ظاهرياً فقط.
ولعلَّ اشتغال أصحابها بالرياضة وإقامة الحفلات لها أكثر من اشتغالهم بالعلم والدعوة.
وجمعية الهداية كانت تنظيماً ظاهرياً لعمل المشايخ في الدعوة إلى الله.
تُلقى فيها محاضرات لا تحسُّ أنَّ فيها جديداً.
أما الدعوة المنظَّمة الحقيقية فقد بدأت على يد شاب اسمه (حسن البنا).
كان ممن يتردَّد على خالي محب الدين في المطبعة السلفية.
عرفته من يومئذٍ هاديء الطبع، رضيَّ الخلق، صادق الإيمان، طلق اللسان، آتاه الله قدرة عجيبة في الاقناع، وطاقة نادرة على توضيح الغامضات وحلِّ المعقَّدات والتوفيق بين المختلفين.
لم يكن ثرثارا، بل كان يحسن الإصغاء كما يحسن الكلام.
وضع الله له المحبة في قلوب الناس.
تخرَّج من دار العلوم في السنة التي دخلت فيها الدار، لم ألقه فيها، إنما لقيت سيِّد قطب وكنت معه في فصل واحد على ما أذكر، وكلاهما أسنُّ مني بثلاث سنوات.
وأنا على طريقتي التي لزمتها عمري كله لم أدخل يوماً حزباً، ولم أنتسب إلى جماعة، ولا ربطت فكري بفكر غيري، إلاَّ أن يكون الله ألزمني باتباع رأيه وإطاعة أمره، من مبلِّغٍ حكم الله، او حاكم مسلم لا يأمر بما يخالف شرع الله، أو أب، أو استاذٍ يأمر بخير يحبه الله.
بل إنَّ المسلم يسمع كلمة الحق من كل من ينطقه الله بها، صغيراً كان أم كبيرا.
أنا أسير في الخط الذي أُريتُ أنه الطريق الصحيح؛ فمن وجدُّته يمشي معي فيه أيَّدته وناصرته، وإن حاد عنه ضالاً هديته.
وإن كان متعمِّداً نصحته وزجرته.
لذلك أيَّدت بقلمي وبلساني الإخوان المسلمين في مواقف، ونقدتهم ي مواقف.
وما رجوت شكراً على تأييد ولا وجدته.
ولا خفت لوماً على نقد ولا باليته.
وذلك كله على ضعفي الذي أقرُّ به ولا أنكره، وعلى إيثاري دائماً العزلة والانفراد)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 08:46]ـ
/// وهذا مقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في مجلة البحوث الإسلامية (10/ 284): " نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه (نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه).
والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة، فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقوله سبحانه: سورة التوبة الآية 71 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية.
وقوله عز وجل: سورة النحل الآية 125 ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ".
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 09:31]ـ
احسن الله اليك يا شيخ عدنان.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 02:08]ـ
حسن البنا يطلق العذر في قوله (ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) ولا يقيده بالفروع ولا حتى بالجماعات الإسلامية!!
فالنصارى المصريون (الأقباط) يُعذرون إذا توحد هدفهم مع هدف حسن البنا ويدخلهم في قاعدته المسماة بالذهبية؟
فهذه القاعدة تُنكر إذا طبقت مع الرافضة والصوفية (الحصافية خصوصا) فكيف إذا طبقت على من هم ليسوا في دين الإسلام؟!
فبهذا يكون حسن البنا رجل دعوة إلى ما يشتهيه لا إلى الدين الصافي الصحيح يا عدنان هداك الله
فرحم الله حسنا البنا وعفا عنه وكفى المسلمين منهجه الفاسد
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 08:33]ـ
احسن الله اليك يا شيخ عدنان.
/// آمين.
... فبهذا يكون حسن البنا رجل دعوة إلى ما يشتهيه لا إلى الدين الصافي الصحيح يا عدنان هداك الله
فرحم الله حسنا البنا وعفا عنه وكفى المسلمين منهجه الفاسد
/// أمَّا إطلاق أنَّه كان يدعو النَّاس إلى ما يشتهيه، ويتعمَّد ذلك! فهذا دخولٌ في الخفايا والطوايا، ستكتب في صحيفتك مع غيرها.
/// وأمَّا الثانية: فهل قلتُ في شيءٍ من تعقيباتي السَّابقة إنَّ دعوة حسن البنَّا إلى الدِّين صافية، صحيحةٌ مطلقًا، لا خطأ ولا انحراف فيها؟! سبحان الله على هذا الفهم والتعنُّت فيه!
/// انظر فتح الله عليك ورزقك الفهم:
/// لم يكن الحسن البنَّا رحمه الله سياسيًا جاهلًا، بل كان رجل دعوة وإصلاح، خريج دار العلوم، بشهادة بعض معاصريه من المصلحين الذين لم ينخرطوا في سلكه ولا انتهجوا نهجه، مع كون الرجل فيه إنحراف عن السُّنَّة في أمور، وشيءٌ من تلبُّسٍ ببدعةٍ ...
/// وأنا على طريقتي التي لزمتها عمري كله لم أدخل يوماً حزباً، ولم أنتسب إلى جماعة، ولا ربطت فكري بفكر غيري، إلاَّ أن يكون الله ألزمني باتباع رأيه وإطاعة أمره، من مبلِّغٍ حكم الله، او حاكم مسلم لا يأمر بما يخالف شرع الله، أو أب، أو استاذٍ يأمر بخير يحبه الله.
بل إنَّ المسلم يسمع كلمة الحق من كل من ينطقه الله بها، صغيراً كان أم كبيرا.
أنا أسير في الخط الذي أُريتُ أنه الطريق الصحيح؛ فمن وجدُّته يمشي معي فيه أيَّدته وناصرته، وإن حاد عنه ضالاً هديته. وإن كان متعمِّداً نصحته وزجرته.
لذلك أيَّدت بقلمي وبلساني الإخوان المسلمين في مواقف، ونقدتهم في مواقف ...
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 02:20]ـ
/// آمين.
/// أمَّا إطلاق أنَّه كان يدعو النَّاس إلى ما يشتهيه، ويتعمَّد ذلك! فهذا دخولٌ في الخفايا والطوايا، ستكتب في صحيفتك مع غيرها.
:
(ستكتب في صحيفتك)
أنا اعلم ذلك يا عدنان وقد اعددت للسؤال جوابا!
وكن كذلك فسوف تسأل عن كلامك أيضا؟!
وأما شنشة (الدخول في الخفايا والطوايا) فقد عرفناها من أخزم وليتك تطبقها معي كما تطبقها مع من تلبس بشرك الدعاء وشرك الألفاظ وموالاة النصارى والرافضة ما توحدت الأهداف الدنيوية؟!
ثم اعلم أن مدحك لحسن البنا المفصل وذمك المجمل ليس من منهج أهل الحق وفيه تغرير بإخوانك هداك الله.
فالحق في حسن البنا رحمه الله وأمثاله الذين قد وجد من يغتر بطريقتهم المخالفة للسنة أن يذموا بما فيهم بالتفصيل ويمدحوا أيضا بما فعلوه بالإجمال.
فقولك (فيه انحراف عن السنة في أمور)!!
أليس بعض هذه الأمور طواف بالقبور وشد الرحال إليها ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وزعم أنه يعلم علم اللوح والقلم؟!!
وقولك (وشيءٌ من تلبُّسٍ ببدعةٍ ... )
من يقرأ هذا التعبير يعتقد أن حسن البنا كان يتلفظ بالنية قبل الصلاة أو يقع في إقامة صلاة الرغائب أو غيرها من البدع التي لا تُذكر بجانب بدعه الكبرى من عقد البيعة والولاء والبراء على حزبه المكون من كل جنس والله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 03:28]ـ
/// قرأتُ خطبتك، وكالعادة: لا جديد.
/// ((اعلم وفَّقك الله تعالى)) أنَّ كلامي المفصَّل أوالمجمل أوالمبهم عن الحسن البنَّا لن يقدِّم ولن يؤخِّر قِيد ملم واحد في المسألة؛ لأنَّ كلامي السَّابق ((وفَّقك الله تعالى)) إنَّما كان ردًّا على مَن غمط الرجل ووصفه بالجاهل السياسي، ولم يكن موازنةً بين الحسنات والسيئات؟!!، أوالتحذير، أوالتحذير من التحذير، وبس!
ودعك ((وفقك الله تعالى)) من البناء على الأوهام، والخطب الحماسيَّة التي توضع في غير موضعها.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 10:14]ـ
معاذ الله أن نبني حكما على مسلم بالأوهام عافاك الله وإيانا من الظلم
وإنما هو منهج سنه الفاروق عمر رضي الله عنه كما أخرج لنا البخاري في صحيحه قال:
2498 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة)).
- وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.
- فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته.
- ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.(/)
هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " يصح الاستدلال به على .. ؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 01:08]ـ
هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " يصح الاستدلال به على الآتي:
1 - سقوط القراءة عن المأمومين وكذلك الأذكار سواء تركها عمدا أو سهوا
2 - أن المأموم لو سها في صلاته دون إمامه أنه لا يلزمه سجود السهو , طبعا مذهب الجمهور على أن المأموم ليس عليه سجود سهو لو سها بمفرده فهل يصح أن يكون هذا الحديث دليلا لهم أم لا؟؟
وما معنى الضمان المراد في الحديث؟؟ طبعا الحديث فرق بين حكم الإمام وحكم المؤذن فلا يصح أن نحمل معنى الضمان على معنى الأمانة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 11:48]ـ
الحديث غير صحيح
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 11:53]ـ
أنا أفرض الكلام أخي الفاضل على من صحح الحديث وقد صححه بعض أهل العلم وأظن صححه أيضا كثير من الفقهاء - حتى لو كان الراجح عدم التصحيح - فلا نكير على من صححه ,فهل يصح الاستدلال على ما ذكرته لو صح الحديث
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 12:43]ـ
1 - سقوط القراءة عن المأمومين
لا حاجة للافتراض فقد استدلوا به على ذلك جاء في مجموع الفتاوى (ج 23 / ص 294):
وأما قوله: {أفي كل صلاة قراءة؟} وقوله: {لا صلاة إلا بأم القرآن}. فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون الإمام ضامن لصلاته -أي المأموم-، فصلاته في ضمن صلاة الإمام ففيها القراءة.
2 - أن المأموم لو سها في صلاته دون إمامه أنه لا يلزمه سجود السهو
وقد استدلوا به على ذلك أيضا جاء في إعانة الطالبين (ج 1 / ص 239):
لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله (ص): الإمام ضامن. رواه أبودواد وصححه ابن حبان.
قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 04:33]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن هل هذا الاستدلال صحيح - طبعا لو صح الحديث - أم هذا استدلال غير صحيح؟؟
أعنى هل معنى الضمان في الحديث هو تحمل الإمام عن المأموم أفعال الصلاة؟ أم ما الصحيح في معنى الضمان في الحديث؟؟ - مع مراعاة أن يكون معنى الضمان مخالف لمعنى الأمانة لأن الحديث غاير بين الضمان والأمانة -؟؟
وما ضابط ما يحمله الإمام عن المأموم هل الأركان أم الواجبات أم الأذكار مطلقا أم السنن؟؟ وما دليل التفرقة بين هذه الأشياء إن صح ان المراد بالضمان هو أن يتحمل الإمام عن المأموم بعض أفعال الصلاة؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
أقوال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم الطبل والعرضة النجدية (محالة)
ـ[صالح بن ناصر]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 04:54]ـ
[حكم الطبل والعرضة النجدية]
[كلام الشيخ / عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ حول موضوع الطبل والعرضه النجدية]
حكم الطبل في الأعراس () مجموع الفتاوى 3/ 424
[أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس , بل يكتفي بالدف خاصة , ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين , ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين].
الطبل في الحديث؟؟ () مجموع الفتاوى 3/ 430
[قال: العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب: [الإغاثة] لا خلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بآلات اللهو كلها) وخرج الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ فقال:رجل من المسلمين متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. () وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر. () والكوبة هي: الطبل , قاله سفيان أحد رواة الحديث.]
جواز ضرب الدف للنساء في الزواج () مجموع الفتاوى 21/ 17
س ـ ما هو الدف وهل يجوز استعماله في غير العرس وتغني النساء في غيره وما هو الطبل وهل يجوز استخدامه في عرس أو غيره؟
ج: [الدف فيما ذكر العلماء أنه الطار الذي يكون له وجه واحد والوجه الثاني مفتوح يستعمله النساء في الأعراس هذا يجوز لهن في الأعراس؛ لأنه من باب إعلان النكاح يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه مدح الزوج وأهله والزوجة وأهلها ونحو ذلك، أما إذا استعمل الطار والغناء فيما حرم الله في مدح الخمور أو مدح الزنا فهذا منكر ولو من النساء إنما الجائز الغناء المعتاد عادة النساء يمدحن أهل المرأة وأنهم كذا وأهل الزوج هذا لا بأس به، وهذا هو الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط بل يكون بين النساء خاصة ولا مانع من فعل الجواري الصغار للطار في العيد للجواري الصغار كما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، أما الطبل فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فلا يجوز استعمال الطبل].
حكم العرضة النجدية () المصدر اسئلة الجامع الكبير من خلال موسوعة صوتية تحت الإعداد مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
مداخلة: عن العرضة النجدية
[هذه إن كانت للتدرب على حمل السلاح كالسيوف والبنادق والرماح وأشباه ذلك مما يستعان به في الحرب كالدرق والحراب، كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب، ومن باب إعداد القوة؛ ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا. بل تكون بالسيوف، بالرماح، بالدرق والحراب، وأشباه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح الشجاعة، مدح الكرم، مدح القوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل]
متابعة: قال سماحة الشيخ رحمه الله:
[وسمعتم ما أجاب به الشيخ [ .... ] () [تعليق وتعقيب من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه على محاضرة في الجامع الكبير:المصدر الموسوعى الصوتية للشيخ] على عن العرضة النجدية، وأنها في الاسم المحلي حقيقتها التدرب على حمل السلاح،) والكر والفر، وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعبوا في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم، وهي رماح قصيرة، وبالدرق وبالتروس، كراً وفراً، حتى يتدرب الناظر والعامل معهم على مثل هذا في الحروب، فكانت الحبشة لها رمي بالحربة، لها رمي شديد مؤثر في الجهاد، فالتدرب بمثل هذا في الكر والفر، في حمل السلاح، في البندق والسيف والرماح والحراب والدرق كراً وفراً، وتنوعاً في الرمي، وتنوعاً في الكر والفر، هذا له وجهه وله أسلوبه، وله وجهه الشرعي، ولا حرج فيه ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء، وما لم يكن فيه منكر آخر.
فالحاصل: أن ما يؤيد الله به الإسلام ويعين به المجاهدين أمر مطلوب بشرط ألا يكون من طريق الحرام، بشرط ألا يكون فيه آلة محرمة، وبشرط ألا يكون فيه عمل محرم، فتستعمل الآلات الشرعية والآلات الحربية بالطرق الإسلامية، لا بالطرق الشيطانية، ولا بالطرق النسائية، ولا بالطرق المحرمة].
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 05:35]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك مانقل عن سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى فيه نظر
اذ ان العرضة النجدية، اوغيرها في مختلف مناطق المملكة فيها حمل للسيوف مع ترديد للشعر وتمايل يمنة اويسرة ولكن ليس فيها تدريب على استخدامها وليست من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعبوا في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم، وهي رماح قصيرة، وبالدرق وبالتروس، كراً وفراً، فكانت الحبشة لها رمي بالحربة، لها رمي شديد مؤثر في الجهاد،
هذا والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 04:53]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك مانقل عن سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى فيه نظر
اذ ان العرضة النجدية، اوغيرها في مختلف مناطق المملكة فيها حمل للسيوف مع ترديد للشعر وتمايل يمنة اويسرة ولكن ليس فيها تدريب على استخدامها وليست من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعبوا في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم، وهي رماح قصيرة، وبالدرق وبالتروس، كراً وفراً، فكانت الحبشة لها رمي بالحربة، لها رمي شديد مؤثر في الجهاد،
هذا والله اعلم
شيخنا أبا محمد و لكن ألا تلاحظون أن مناط الحكم واحد؟؟ فان أقررتم أن ما فعلته الحبشة كان على وجه اللعب ألا يلزمكم من الناحية الأصولية القول بما قال به الشيخ الوالد رحمه الله؟؟ ذلك أن قصر الرماح و جنس الكر و الفر وصف غير مؤثر و لامنضبط ... و لهذا تعقب الامام ابن حجر القائلين بهذا الاستدلال بأن رقص الحبشة لم يكن على وجه اللعب ... و هو أيضا قد لا يخلو من نعقب فما قولكم حفظكم الله؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 06:55]ـ
اخي الفاضل بارك الله فيك كونه سمي لعبا لايضر فهم ليسوا في معركة بل هم في المسجدالاانه فيه تدريب على الجهاد بالرماح والترس وغيرهما ممايستخدم في الجهاد ولوسلمنا جدلا بذلك فهي خالية من الطبول ومزامير الشيطان والله اعلم ... ...(/)
" رقص الرجال؛ خفة ورعونة، وذهاب للمروءة "
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 02:29]ـ
"رقص الرجال؛ خفة ورعونة، وذهاب للمروءة "
بقلم / أحمد بوادي
http://bawady.maktoobblog.com/878601/__%22%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A7 %D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84 _%D8%9B_%D8%AE%D9%81%D8%A9_%D9 %88%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D8 %A9_%D8%8C_%D9%88%D8%B0%D9%87% D8%A7%D8%A8_%D9%84%D9%84%D9%85 %D8%B1%D9%88%D8%A1%D8%A9_%22/
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد:
إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد
إن فساد الأخلاق يلزم منه قلة الدين، ولا يحسن دين المرء إلا إن حسن خلقه
فالفصل بينهما عسير لمن طلب معالي الأمور واراد الإبتعاد عن سفاسفها
و الترابط بينهما من كمال صفات المرء وسلامة دينه
واقتران الخلق بالدين دل عليه الشرع المبين
قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا "
ومكارم الأخلاق لا تجدها إلا عن أهل المروءات
أخرج مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه "
فإن كان للمروءة الحظ الأوفر حتى يكون المرء ذو خلق فيحسن دينه ويثقل ميزانه
كان لزاما عليه أن يبحث عن اسبابها ويتجنب آفاتها
وإن كان المرء ممن لا يلتفت إلى ما يجمله ويزينه، ويبعد عنه ما يدنسه ويشينه
فلا يستحي من قوله ولا فعله، فحقيق به أن يكون عديم المروءة سيء الأخلاق
كالبهائم شهوة بلا عقل
فإن كان رفع الصوت بدون حاجة كفعل الحمير
فيخدش الحياء، وتعدم المروءة، وتسقطت الهيبة من أعين الناس
وقد عُدّ قوم ذكر الحمار في مجلس من مساويء الآداب وعدم ذكره وتكنيته من المروءة
فحينئذ لا يلزم المرء أن يبحث فقط عن معرفة الحلال أوالحرام حتى يفعل الشيء أو لا يفعله
لأن هذا من الدين فقط لكن سيضعف خلقه وتقل مروءته
كما أنه لا يلزم كون الشيء أنه من العادات والتقاليد سلامته من خوارم المروءة أو قلة الدين
ولذلك قيل أن حقيقة المروءة: " تجنب للدنايا والرذائل؛ من الأقوال، والأخلاق، والأعمال ".
ولنقف عن آفة من آفات المروءة ألا وهي
" رقص الرجال "
الرقص لا بد وأن يكون مقرونا بالدف أو الطبل أو كلاهما أو معهما غيرها
فإن اجتمع الرقص مع الطبل كان الغناء معه
فإن كان بكلام حسن وفيه ذكر الله والرسول والدين شابهه فعل أهل التصوف
وإن كان عن تعبد كان منهم فابتدع وضل
وإن كان بكلام قبيح وبذيء كان من فعل أهل الفسوق والمجون
فاجتمع بفاعله قلة الدين، وانعدام المروءة
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
قال تعالى: **وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً}
استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه
قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال " ولا تمش في الأرض مرحا " وذم المختال، والراقص أشد، والمرح: الفرح. أَوَلَسْنَا قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الطرب والسكر فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والطبل لاجتماعهما؟
فما أقبح ذا لحية سيما إذا كان ذا شيبة يرقص ويصفق على توقيع الألحان والقضبان خصوصاً إذا كانت أصوات نسوان وولدان،
وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم مآله إلى إحدى الدارين يَشْمُسُ بالرقص شمس البهائم، ويصفق تصفيق النسوة؟
وقال أيضاً:
والله ما رقص عاقل قط عاقل، ولا تعرض للطرب فاضل، ولا صغى إلى تلحين الشعر إلا بطر، أليس بيننا القرآن
ونقل ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قوله:
" الرقص بدعة ولا يتعاطاه إلا ناقص العقل فلا يصلح إلا للنساء "
وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتاب المدخل: أما الدف والرقص بالرِّجل وكشف الرأس وتخريق الثياب فلا يخفى على ذي لب أنه لعب وسخف ونبذ للمروءة والوقار ولما كان عليه الأنبياء والصالحون.
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وقد قال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة لا شأن من يحب الله ويخشاه. اهـ
وقال العلامة محمّد صدّيق حسن خان رحمه الله في أبجد العلوم
علم الرقص:
هو علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن الشخص بحيث يورث الطربوالسرور لمن يشاهدها ويرغب فيها اصحاب الرفه والاغنياء ومن يحذو حذوهم واهل الهندماهرون في الرقص ولهم فيها يد طولىالا ان هذا العلممحرمفي شريعتنا وإنما تعرضنا لهتتميما لاقسام العلوم انتهى كلامه. انتهى
أقول:
من المؤسف أن نجد من أباح الرقص أو الضرب بالدف أو الطبل استدلاله بأحاديث
لا يصح ولا يسلم لهم وجه الإستدلال بها
من ذلك استدلالهم بلعب الحبشة
فوالله لا أدري بأي وجه سيلقى الله هذا المتلاعب بدين الله المخادع لعباده مبررا لأقواله وأفعاله بتلك الآثار
فهل اللعب كا الرقص،
وهل يقال لمن لعب بالسيف أو الحراب أو السهام أنه كان يرقص
وهل من صارع ومن سابق كان راقصا؟؟!!!.
وإن كان يزعم ذلك زورا وبهتانا فليأتنا من فعل ذلك ورقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
قال ابن حجر رحمه الله بالفتح
واستدل به قوم من الصوفية على جوازالرقص وسماع آلة وقد طعن فيه الجمهور باختلاف القصدين فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو. انتهى
أقول:
وإنّ لهؤلاء شبهة في استخدام الدفوف في الأعراس وياليتهم اكتفوا بذلك مع تحريمه، ولو كانوا صادقين بأنهم متبعون لاكتفوا به فكما تعلم إن كثيراً منهم كما ذكرنا يرقص ويصفق وبعضهم يستعمل الطبل وتعدى عند البعض إلى أكثر من ذلك من آلات الموسيقى
فشبهة هؤلاء تلك الأحاديث العامة التي تبيح استعمال الدفوف.
وهذه هي الطريقة التي يعتمد عليها معظم المبتدعة لتمرير معتقداتهم وأفكارهم الزائفة.
فيرد على هؤلاء بأن يقال لهم: لو كان هذا الفهم الذي فهمتموه خطأ، هو الحق
لكان أولى الناس للعمل بهذا الفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو المبعوث من عند الله المبلغ لشرعهوصحابته الكرام هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يفعلوه
فإن لم يثبت أنهم ضربوا الدفوف ورقصوا بالأعراس وهزوا الخصور، فكيف اثبتم عليهم ذلك وكيف تجرأتم بالكذب عليهم بأحاديث ليس لكم فيها حجة إلا التحريف، والتخريف
ونحن نقول لكم إن استدلالكم بالنص العام الذي تستدلون به على جواز استخدام الدفوف وهو قوله:" فصل ما بين الحلال والحرام؛ الدف والصوت في النكاح "
إن هذا نص عام قد خصص بقرائن تدل على أن هذا الاستدلال لا يصح بعمومه إلاّ بتلك القرائن.
من ذلك:
أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أباحه للنساء كما في حديث خالد بن ذكوان، قال: قالت الرُّبيع بنت مُعوِّذ بن عفراء: جاء النبي يدخل حين بُنى عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال:
"دعي هذه، وقولي: بالذي كنت تقولين "
فدل هذا الحديث على أن الضرب بالدف هو للنساء لا للرجال، وإلاّ لو كان الضرب بالدف مباحاً للرجال لما امتنع الرسول وصحابته من الضرب به فإن هذا لم يثبت أن حدث منه أو من صحابته،
ولو كان حقاً لفعلوه كما ذكرنا لأنهم هم أكثر الناس اتباعاً للكتاب والسنة.
وكذلك يجاب على حديث الجارية التي نذرت أن تضرب عند رسول الله بالدف إن رجع سالما
فمتى كانت الفرحة والعيد جاز للنساء الغناء والضرب بالدف
كعودة قريب من سفر، أو شفاء مريض من حادث أليم، أو فرحا بنجاح، أو نصر على الأعداء
أما الرجال فيجتمعون ويتحدثون بطيب الكلام يتناولون الطعام بدون الغناء أو الضرب بالدف كالنساء
أما ما يقوم به بعض من الرجال للأسف من هز الخصور مع ضرب الطبول والدفوف
فليس فيه نصيب من الدين وليس للخلق والمروءة منزلة له عند الصالحين
فإن فعلوه تعبدا وتدينا فقد ابتدعوا وضلوا عن الطريق السليم
أخيرا ...
عجبت ممن يرقص بالسيوف ويدعي أن هذا من التدريب على القتال ضد أعداء الدين فيقول:
إن الأمر يتأكد إذا كانت تلك الحركات فيها تدريب وعرضة للحرب وليس لمجرد اللهو
ثم يقف معاندا محاربا معاديا لكل من قاتل وحارب أعداء الدين
ورحم الله ابن القيم القائل:
أين أنت والطريق، طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم،
تزها أنت باللهو واللعب.
فإن رفض العلماء شهادة المغني والراقص فهل نقبل فتواه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 02:48]ـ
الله يعطيكم على قد نياتكم يا أحمد.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[02 - Apr-2008, صباحاً 04:43]ـ
الأمر فيه سعة، والتضييق على الأمة ليس بمحمود، وقد ثبت رقص الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم، وشجعهم، كما الحال في رقص الأحباش في المسجد النبوي بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، وهو الزفَن بلغة العرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: "رويدكم بني أنجشة" .. يحفزهم لذلك ...
ورقص علي بن أبي طالب وزيد وجعفر الطيار بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من الحديث، وما أنكر عليهم، وهم خيرة الصحابة بل وآل البيت ... فلا داعي للتحجير على الأمة، {أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده} ..
ويحمل إنكار العلماء الرقص على أنه إن كان معه محظور، كاختلاط أو معازف محرمة أو ولدان أو خمر، أو كان في الرقص تثن وتخنث ... وإلا فمن أنكره جملة فهو محجوج بفعل الصحابة اللذين هم أكمل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ...
ورقص العلامة العبيكان - والله أعلم وأحكم - لا يخرج عن هذا الأمر، وهو أمر حسن عند الفرح والسرور، فعله الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليهم ... والإنكار بدعة ولا شك ... والسلام.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 01:55]ـ
الله يعطيكم على قد نياتكم يا أحمد.
جزاكم الله خيرا
ونسأله أن يحسن نياتنا، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم
وأن يغفر لنا ولكم ولجميع القراء والكتاب والمسلمين
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 03:04]ـ
الأمر فيه سعة، والتضييق على الأمة ليس بمحمود، وقد ثبت رقص الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم، وشجعهم، كما الحال في رقص الأحباش في المسجد النبوي بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، وهو الزفَن بلغة العرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: "رويدكم بني أنجشة" .. يحفزهم لذلك ...
الأخ حمزة:
معرفة الحق ونصح الأمة لدلالتهم على النهج المستقيم
ليس فيه شيء من التضييق، بل الواجب على الدعاة وطلاب العلم
ومن كان عنده شيء من العلم أن يظهره للناس إن خفي عليهم
وقولك ن الرقص قد ثبت عند الصحابة وبمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
واستدلالك بفعل الأحباش أنه رقص:
فما عليك إلا أن تثبت أن لعبهم هذا كان رقصا محضا، وليس لعبا قد حض الشارع عليه لما له من غايات سامية ومقاصد نبيلة
وإلا فما علينا إلا أن نسمي مسابقة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعائشة ومصارعة لركانة رقصا، وما علينا حينئذ لو نادينا أولادنا وهم يلعبون أيها الرقاصون
واستدلالك بلفظة " الزفن " بحديث عائشة عند مسلم قالت: " جاء حبش في يوم عيد يزفنون ... "
على أنه الرقص، استدلال باطل لأن أصل الزَّفن اللعب والدفع كما ذكر ابن الأثير في النهاية وقد يحمل على الرقص كما في حديث فاطمة رضي الله عنها " أنها كانت تزفن للحسن " أي ترقصه
لكن حمله على الرقص في لعب الحبشة تكلف زائد
بل يحتاج إلى نص صحيح وصريح لحمله على الرقص
بل إن النووي نفسه قال: أن العلماء قد حملوه على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات
فهل تحمل رقصات ابناء هذا الزمان على رقص الحبشة
قال ابن حجر:
واستدل به قوم من الصوفية على جوازالرقص وسماع آلة وقد طعن فيه الجمهور باختلاف القصدين فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو. انتهى
وعليه تعرف حقيقة الفرق بين الرقصالذي للتمايل وهز الخصور وبين اللعب الذي يشبه الرقص
وفيه اقدام وشجاعة وتدرب على السلاح والمثابرة
ولو أردنا استعمال استبدلال الألفاظ فحينئذ يسهل علينا تبديلها وتغييرها كيفما نشاء وتسميتها بغير اسمها لنيسر للناس أمور دينهم، ويكون لهم فسحة بدون تضييق
وقولك:
ورقص علي بن أبي طالب وزيد وجعفر الطيار بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من الحديث، وما أنكر عليهم، وهم خيرة الصحابة بل وآل البيت ... فلا داعي للتحجير على الأمة، {أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده} ..
ويحمل إنكار العلماء الرقص على أنه إن كان معه محظور، كاختلاط أو معازف محرمة أو ولدان أو خمر، أو كان في الرقص تثن وتخنث ... وإلا فمن أنكره جملة فهو محجوج بفعل الصحابة اللذين هم أكمل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ...
ورقص العلامة العبيكان - والله أعلم وأحكم - لا يخرج عن هذا الأمر، وهو أمر حسن عند الفرح والسرور، فعله الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليهم ... والإنكار بدعة ولا شك ... والسلام.
أقول:
قد رددنا عليك بقصة الحبشة
فهل تأتينا بباقي الآثار عن الصحابة أنه كانوا يتراقصون ويتمايلون
اعتذر إن تأخرت في الرد لأنني على سفر إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 04:06]ـ
أما مستند الرقص من السنة؛ فقد أخرج الشيخان البخاري (1/ 173 ح 443) ومسلم (2/ 609 ح 892)، والنسائي (في "السنن الصغرى" 3/ 195 ح 1594) واللفظ للإمام البخاري، عن عائشة قالت: "لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حُجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه، أنظرُ إلى لعبهم بحِرابهم".
ولفظ مسلم (2/ 609 ح 892) عن عائشة قالت: "جاء حبشٌ يَزْفِنُونَ يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم".
وأخرج (2/ 609 ح 892) أيضا عنها قالت: "فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم بني أَرْفِدَة".
وأخرج (2/ 610 ح 893) أيضا عن أبي هريرة قال: "بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصُبهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: "دعهم يا عُمر! ".
وأخرج الترمذي في "جامعه" (5/ 621 ح 3691) في آخر الربع الرابع في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فسمعنا لغَطًا وصوتَ صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حبشية تزفِنُ والصبيان حولها. فقال: يا عائشة؛ تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعت؟، أما شبعت؟. قالت: فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده". قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".اهـ.
قوله "يزفِنُون"، قال في "الصحاح" (1/ 662) ما نصه: "الزفن الرقص".اهـ منه بلفظه. وفي "أساس البلاغة" للزمخشري ما نصه: "يزفنون: يرقصون".اهـ منه بلفظه.
ومن استدراكات شارح "القاموس" الزبيدي (15/ 4458) ما نصه: "قال أبو بكر: الرقص في اللغة: الارتفاع والانخفاض. وقد أرقص القوم في سيْرهم إذا كانوا يرتفعون وينخفضون".اهـ منه بلفظه.
قال الإمام المواق في "سنن المهتدين" (ص54) ما نصه: "وانظر - أيضا - ما هو أخص من الاستلقاء، ونص العلماء على جوازه، وذلك: كالزفن. قال عياض: الزفَن: الرقص، خاف عمر أن يكون مما لا ينبغي، فحصب الحبشة من أجله، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: دونكم بني أرفدة. قال عياض: ففيه أقوى دليل على إباحته، إذ زاد النبي صلى الله عليه وسلم على إقرارهم أن أغراهم. اهـ نص "الإكمال".اهـ نص المواق بلفظه.
أقول: على أنه وقع تفسير الزفن بالرقص من الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال الإمام أحمد في ترجمة سيدنا أنس رضي الله عنه من "مسنده" (3/ 152): حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس قال: "كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون، ويقولون: محمد عبد صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟. قالوا: يقولون: محمد عبد صالح".اهـ.
هكذا هذا الحديث بنصه، فصرح فيه بلفظ: "يرقصون".
وحديث حجل علي وزيد وجعفر، تجده في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي، وغيرهما، وأصله في صحيح البخاري (2/ 960 ح 2552)، وقال الإمام أبو سعد الحسن بن علي الواعظ النيسابوري في كتابه "الحدائق" ما نصه: "واختلفوا في معنى الحجل: فرُويَ عن سفيان بن عيينة: حجل: أي مشى على نعل واحدة، وذلك لا يتأتى إلا بالرقص، وقال أهل اللغة: إن الحجل مشية المقيَّد، وهو يكون على هيئة الرقص". انتهى بواسطة ...
وقولكم: "واستدلالك بلفظة " الزفن " بحديث عائشة عند مسلم قالت: " جاء حبش في يوم عيد يزفنون ... " على أنه الرقص، استدلال باطل لأن أصل الزَّفن اللعب والدفع كما ذكر ابن الأثير في النهاية وقد يحمل على الرقص كما في حديث فاطمة رضي الله عنها " أنها كانت تزفن للحسن " أي ترقصه لكن حمله على الرقص في لعب الحبشة تكلف زائد، بل يحتاج إلى نص صحيح وصريح لحمله على الرقص" ...
قد أجبنا عليه بتفسير اللغويين، بل تفسير الصحابة أنفسهم ...
ولا شك أخي أن الأصل في الأشياء الإباحة، ودعواكم التحريم هو المحتاج إلى دليل لا دعوى الإباحة، وإن كنا أتيناكم بأدلة لا دليل ...
وقولكم: "معرفة الحق ونصح الأمة لدلالتهم على النهج المستقيم، ليس فيه شيء من التضييق، بل الواجب على الدعاة وطلاب العلم، ومن كان عنده شيء من العلم أن يظهره للناس إن خفي عليهم".
هو كلام حق أريد به باطل، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام في الإثم والفظاعة كما لا يخفى على متفقه ... فالوعظ بتحريم ما أحل الله لا ينقص منكرا عن الدعوة إلى تحليل ما حرم الله، وتحكيم العادات على شرع الله من أكبر أبواب الفتنة ...
وقولكم بأن الحبشة كانوا يتدريون على الحرب، فسبحان الله؛ هل المسجد محل التدرب على الحرب؟ ... وهل فيه متسع أصلا لذلك؟ ... هذا لا يقوله عاقل، وإن قال به بعض الأئمة، فهو سبق قلم ولا بد ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 03:07]ـ
ما زال رقص الأفارقة مشاهدا الى اليوم و هي ان كانت في الأصل رقصات حربية الا أنها تمارس في أحوال الفرح و اللعب و فيها نفس ما ذكر عن رقص الحبشة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 12:07]ـ
/// بارك الله فيكم ..
/// ينبغي أولًا تحرير محلِّ البحث والخلاف فيه.
/// فالكلام ههنا -فيما يظهر- عن ((العَرضة النَّجديَّة)) كما تُسمَّى، وإن سمَّاها بعض الناس رقصًا، فلْيكن وهذا مستثنىً من أنواعه الخارمة للمرؤة، وقد يكون محجوجًا بمن لا يرتضي هذه التَّسمية، بل يُصرُّ على تسميته (لعبًا بالسَّيف).
/// والمسمَّيات المنفِّرة أوالمحبّبة لا تغيَّر أحكام الأشياء عن أصل حكمها.
/// ثمَّ إنَّ قضايا التَّحريم والكراهة التي يُنْكر فيها على المخالف لابد أن يكون دليلها بيِّنًا، لا أن تكون استنباطًا يسوغ فيه الاحتمال.
/// لذا .. فمن حرَّم أوكره أواستهجن لعب الإنسان بالسيف ((وهو ما يسمَّى بالرَّقص))، وهو ((العَرْضة النَّجديَّة)) فهو المحجوج بعدم وجدانه الدَّليل البيِّن عليه.
/// بل الذي يدلُّ عليه قصَّة الحبشة أنَّه لعبٌ، ولا يلزم حصره بالتدرُّب على القتال؛ إذ لا دليل على هذا المعنى، بل في روايات الحديث ما يدلُّ على أنَّ اللَّعب بالسَّيف وغيره إن قُصِدَ به اللَّهو لا غيره ففيه سَعة، كما في بعض روايات الحديث: ((العبوا يا بني أرفدة، تعلم اليهود والنصارى أنَّ في ديننا فسحة)).
/// والسُّؤال: أي فسحةٍ يعلمها اليهود والنَّصارى لو كان اللَّعب بالسَّيف والحربة لمحض التدرُّب لا غيره؟! أهذه فسحةٌ أم ضيق!
/// ثمَّ ينبغي ترك الإرهاب الفِكري عند بحث المسائل، فنترك وصف المخالف في مثل هذه المسائل المحتملة بالمتلاعب بالدِّين ونصوصه، ونحو ذلك ممَّا لا ينبغي طرقه في البحث العمليِّ الموضوعيِّ.
/// ومَن بدت له قرينة تسوِّغ له هذا الوصف فلْيحتفظ به في نفسه، حتَّى لا يفسد علميَّة الموضوع المحتمل بمثل هذه الألفاظ.
/// ولو عدنا للمسألة .. فالأمر لا يعدو عندي إلَّا وجهة نظر لها مستند قريب من فعل الحبشة الذي تقدَّم ذكره في غيرما مشاركة.
/// ثم لا ينبغي أيضًا تأثير أفعال ((فلان المرء)) الذي عُدَّت له سقطات في الفتوى أوغيرذلك =على نتيجة البحث، وكلامي عامٌّ لا أقصد به هذا الموضوع بعينه، لكن لما ظهر من بعض التعقيبات عليه.
/// بقيت قضيَّة المرؤة .. فهذه أيضًا فيها متَّسعٌ للاحتمال والتأويل، بل لا يخلو أحدٌ منَّا من شيءٍ قريبٍ ممَّا قد يُعدُّ خرمًا للمرؤة في حالٍ دون حالٍ.
/// وبيان هذا .. أنَّ اللَّعب بالسُّيوف -العرضة النَّجدية-، وفي الحجاز -المزمار-، إن فعله كبير شأن مع أكابر مثله، في مناسبةٍ تستدعي الخِفَّة واللهو، كعيد وفرح ونحوهما =لم يعد ذلك من خوارم المرؤة؛ وهذا بيِّنٌ في مثيل هذا ممَّا هو قريبٌ، ممَّا لو لعب كبير شأن مع من هو مثله في مكانٍ يجمعهم دون غيرهم كرة قدمٍ أومصارعة أونحوها.
/// أو ممَّا هو أبعد من ذلك، كتبادح الصَّحابة رضي الله عنهم بقشر البطِّيخ مثلًا، ورأيتُ شيئًا من هذا في برنامج يعرض في قناة المجد يسمَّى (كشتات)، وإن كنتُ لا أعرف كلَّ شيءٍ عن البرنامج، لكني رأيتُ فيه نوعًا من هذا اللهو الذي فعله الصَّحابة، فاستنكر أحد الإخوة عرض مثل هذا على عامَّة النَّاس، وقال: فضحونا! (ابتسامة)! فقلت: قد يكون في هذا خير، ا من جهة أنْ يعلم عامَّة الناس بل بعض الحاقدين بل الكفَّار أنَّ في ديننا فسحة، ((لا أنَّ ديننا كلُّه فسحة)).
/// الأمر الأخير ههنا هو الكلام عن حكم العرضة النَّجدية ابتداءًا، وعن حكمها ما لو خالطها شيءٌ من المنكرات الشَّائعة، وهذا يلحظه المفتي، كما سترونه في فتاوى أهل العلم الآتي سردها.
/// والشيخ العبيكان وغيره لم يأتوا بجديد ولا بدع من الرأي في هذا الأمر.
/// وانظر لفتاوى أهل العلم والفقه تجدها مطابقة لما أذكره ههنا:
/// ففي فتوى للعثيمين رحمه الله؛ إذ سُئِل: ما حكم العرضة الشعبية التي يتخللها الزير والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم، جزاكم الله خيراً؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب: العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب كأيام العيد فإنه لا بأس به، لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها، وأن يضربوا بالدف، أما الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب فهي محرمة ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها ونصيحة الناس بعدم حضورها؛ لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم وإن لم يفعل، لقول الله تبارك وتعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140]: انتهى كلامه رحمه الله.
/// وفي سؤالٍ آخر وجِّه إليه رحمه الله: السائل: في العرضة -يا شيخ- لا أظن أن الرجال يختلطون بالنساء؟
الشيخ: العرضة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
السائل: وإذا كان فيها طبل ومزمار؟
الشيخ: الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيرها.
السائل: بعض المناطق عندنا في الجنوب لا يعرضون إلا بالطبل والمزمار.
الشيخ: لا يجوز هذا؛ لأن الأصل في آلات اللهو والمعازف المنع، فيقتصر في الجائز على ما جاءت به السنة وهو الدف.
السائل: هل يجوز الدف للرجال في العرضة؟
الشيخ: لا بأس به؛ لأن في أيام العيد رخص في اللهو". انتهى كلامه رحمه الله.
/// وانظر ما لو فعل المرء ذلك في حفل زفاف ونحوه، فماذا فيه، لا بأس به؛ بناء على كلام العثيمين رحمه الله.
/// وفي فتاوى اللَّجنة الدَّائمة في جوابهم على سؤال طويل:
/// قالوا: إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال، من المزامير ونحوها، ومن غلو شعرائها في شعرهم بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع؛ طمعا في كسب المال، ومن التبذير في الأموال، ومن الرقص والتمايل والخيلاء، وتصوير من يقومون بالعرضة، وما جرى منهم فيها والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلا على شتى الوجوه، وفي مختلف الأماكن، ومن اطلاع النساء على ما يجري في العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرها، ومن استمرار العرضة إلى نصف الليل مثلا، مما قد يفضي إلى تضييع أداء صلاة الفجر في وقتها على جميع الحاضرين، أو بعض من حضر العرضة- فهي حرام؛ لما اشتملت عليه من المنكرات، بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم، وليس في مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم، بل فيها المجون والكذب وإيغار صدور من حط من قدرهم، وإغواء من تجوز الحد في مدحهم، والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجهها، وضياع الوقت ونشر الفساد في الأرض، والتزام عادات جاهلية تقليدا للآباء والأجداد على غير بصيرة، واتباعا للهوى وإشباعا للشهوات، وإيثارا لذلك على ما جاء في شريعة الإسلام، من مكارم الأخلاق والسير الحميدة. أما ما كان من الحبشة فهي عرضة حربية، فيها تدريب على أعمال الحرب، وتمرين على استعمال أسلحته، وكان ذلك منهم يوم عيد دون أن يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتها، فهذا هو الذي فيه الرجولة والبطولة، والمران على الجهاد دون أن يضيع وقتا أو يفوت ما هو أولى منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/// وفي فتوى أخرى لهم على سؤال السَّائل: تقام لدينا في الأعياد، خاصة بعد شهر رمضان ما يسمى بالعرضات الشعبية، التي يجتمع فيها الناس ويضربون الطبول فيها حتى ساعة متأخرة من الليل، وتستخدم فيها مكبرات الصوت، التي تزعج السكان القريبين من مكان إقامة الاحتفالات، وهذه الاحتفالات ينفق عليها الكثير من الأموال في شراء الذبائح والمأكولات والمشروبات، وجلب الفرق التي تقوم بضرب الطبول ونحوها.
نرجو إفادتنا عن حكم شرعية ممارسة هذه الأعمال أو المساهمة في إقامتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
= أجابوا: العرضة الشعبية التي تقام في يوم عيد الفطر بضرب الطبول، ومنها ما يعمل إلى وقت متأخر من الليل، وإنفاق الأموال فيها- عمل منكر، لا سيما وأنها بعد شهر عبادة عظيمة، وهو شهر رمضان المبارك.
فينبغي منع إقامة العرضات الشعبية المشتملة على ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 08:23]ـ
بارك الله في الشيوخ الثلاثة على هذا النفس الطويل في تحرير المٍسألة
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 08:56]ـ
/// بل الذي يدلُّ عليه قصَّة الحبشة أنَّه لعبٌ، ولا يلزم حصره بالتدرُّب على القتال؛ إذ لا دليل على هذا المعنى، بل في روايات الحديث ما يدلُّ على أنَّ اللَّعب بالسَّيف وغيره إن قُصِدَ به اللَّهو لا غيره ففيه سَعة، كما في بعض روايات الحديث: ((العبوا يا بني أرفدة، تعلم اليهود والنصارى أنَّ في ديننا فسحة)).
/// والسُّؤال: أي فسحةٍ يعلمها اليهود والنَّصارى لو كان اللَّعب بالسَّيف والحربة لمحض التدرُّب لا غيره؟! أهذه فسحةٌ أم ضيق!
/// وممَّا يدلُّ على جواز اللَّعب بالسُّيوف وغيرها في الأعياد والمناسبات استدلالًا بقصَّة الحبَشة =إنكار عمر رضي الله عنه عليهم، ثم منعه (ص) عمر من ذلك الإنكار، وتعليله بوجود الفسحة، فهل يكون إنكار عمر لهم لأجل تدرُّبهم على السلاح باللَّعب حسبُ؟! هذا بعيد كما يظهر من السِّياق.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 10:18]ـ
/// وبيان هذا .. أنَّ اللَّعب بالسُّيوف -العرضة النَّجدية-، وفي الحجاز -المزمار-، إن فعله كبير شأن مع أكابر مثله، في مناسبةٍ تستدعي الخِفَّة واللهو، كعيد وفرح ونحوهما .....
/// تنبيهٌ: المزمار الحجازي ليس المقصود به الآلة الموسيقيَّة المعروفة؛ بل هو رقصٌ شعبيٌّ، أو قل: نوع لعبٍ بالعصي، ويُعمل غالبًا في المناسبات والأفراح، وقد يخالطه شيءٌ من المعازف كالطبل والمزمار ونحوهما.
/// الأخ الكريم ابن الروميَّة .. وفيك بارك ونفع بنا وبك.
ـ[أبو أنس الموافي]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 11:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه لرقص الحبشة أخي حمزة فقد كان الراقصون من الأطفال الصغار ولم يثبت أنهم كانوا من الكبار حتى أن الرقص للنساء فيه كلام وجدل عريض لأنهم
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 01:17]ـ
يقال: خالف تعرف وكثير من الناس من يريد ان ياتي بما لمي سبق اليه الاولون
اما الشيخ العبيكان فطاماته لا تخفى على طالب علم مما افتى به في ازمة العراق والدانمارك وفك السحر بالسحر وغير ذلك فلا يستبعد منه ان يرقص امام الكاميرا
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 03:57]ـ
بالنسبه لرقص الحبشة أخي حمزة فقد كان الراقصون من الأطفال الصغار ولم يثبت أنهم كانوا من الكبار حتى أن الرقص للنساء فيه كلام وجدل عريض لأنهم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رقص الحبشة الصغار قصة أخرى، وهي طوافهم بامرأة حبشية ترقص، وفيه إشكال آخر كما لا يخفى ...
أما القصة المشهورة فلا نص فيها على أنهم أطفال ... وهبهم أطفالا، فالحرام حرام على الصغار والكبار، وإن كان ثمة تفريق، فالقاعدة أن التوضيح عن وقوع الحادث، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى الإباحة المطلقة ...
وماذا تقول أخي عن رقص علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، هل كلهم صغار أيضا؟ ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 04:07]ـ
يقال: خالف تعرف وكثير من الناس من يريد ان ياتي بما لمي سبق اليه الاولون
اما الشيخ العبيكان فطاماته لا تخفى على طالب علم مما افتى به في ازمة العراق والدانمارك وفك السحر بالسحر وغير ذلك فلا يستبعد منه ان يرقص امام الكاميرا
هل يمكن أن توضِّح ما الذي أراد كثير من الناس إتيانه، بما لم يأت به الأولون في هذا الموضوع؟
لماذا تشخِّصون المسألة في العبيكان وفلان وفلان؟؟ وهل الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة أيضًا أفتوا بمثل هذه الطَّامَّات؟
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 04:12]ـ
ولكن الرقص الذي فيه تخنث المعروف لدى النساء لا شك في حرمته على الرجال
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 12:08]ـ
الحمد لله
أما بعد
أما قصة عائشة والحبشة
فقد رددنا عليك فلا نكرره
وأما قصة زيد وجعفر عليك أن تثبت صحة هذه الروايات الضعيفة عنهم
قبل الإستدلال بها على الرقص وتنسبه للصحابة
أوليس من العيب أن ينسب رقص للصحابة
وأمام من؟؟!!! رسول الله
وبدون تثبت من صحة الرواية
ألا تحفظ لهم قدرهم، على الأقل بنقل سند صحيح
في مثل مسألة كهذه يخشى على القائل عليهم أن يكون
قد انتقص من قدرهم
علما أن القصة الصحيحة عن علي وزيد وجعفر
ثبتت عند البخاري بدون الحجل
وقولك أن أصل القصة بصحيح البخاري فيه تدليس فيتوهم القاريء صحة الرواية بالتحجيل
فأتنا بالأصل وصحته
وقولك: أن الأصل بالأشياء الإباحة
قاعدة غير مسلم بها، وهذا ليس وقت بيانه الآن
وهذا مما لا يخفى على طالب علم
وباقي ماذكرت لعل لي عليه بعض التعقيبات
بعد أن تثبت لنا صحة نقلك عن جعفر وزيد
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 12:52]ـ
كأنك تعنيني؟ ...
وماذا رددت على قصة الحبشة، سوى دفع النصوص بالصدور، وردك لا حق لك فيه، وفهمك فيه لا يستقيم على قاعدة، ونفيك للقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" هو تسور على محراب الفقه والفقهاء، يا أخي لا تحرم ما أحل الله لك، وأعراض المسلمين حرم من حرم الله لا يجوز تسورها بالظن وأشباهه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 01:56]ـ
نعم أنت المقصود
وهل هذه تهمة
وهل هذا أمر غامض تحتاج أن تسأل عنه
ومازلت أطالبك بصحة استدلالك بالأثر عن جعفر وزيد
وأرجو أن لا يخرج المقال وينحرف عن مساره
فالمقام مقام علم لا قذف واتهامات
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 08:17]ـ
/// الأخ الكريم أحمد بوادي .. لعلَّك تنظر في مناقشتي لموضوعك وتتأمل فيه، وجزاك الله خيرا.
ـ[كلنا دعاة]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 01:05]ـ
الاخ احمد بوادي جزاك الله خير على ادبك ووفقك الله
ـ[صالح العواد]ــــــــ[04 - Jun-2008, صباحاً 09:52]ـ
أتصور أن المسألة مسألة مرؤة،
واللذي يمتنع عن العرضة مرؤة و لأنها تنقص من قدره، كيف يسوغ لغيره أن يقلل من مرؤته و ينقص قدره؟!!
ـ[ابو نسيبة]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 07:47]ـ
نعم أنت المقصود
وهل هذه تهمة
وهل هذا أمر غامض تحتاج أن تسأل عنه
ومازلت أطالبك بصحة استدلالك بالأثر عن جعفر وزيد
وأرجو أن لا يخرج المقال وينحرف عن مساره
فالمقام مقام علم لا قذف واتهامات
جزاكم الله خيرا .. وانا انتظر معكم الدليل على صحة الروايات.
وهل رقص الاحباش رقص عبادة مثل رقص الصوفية؟
ـ[ابو نسيبة]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 07:57]ـ
كما ذكر ابن الأثير في النهاية وقد يحمل على الرقص كما في حديث فاطمة رضي الله عنها " أنها كانت تزفن للحسن "
هذا أثر لكن ما مدى صحته؟ وجوده في كتب اللغة ليس دليلا عل صحته.
هل له اسناد أصلا؟؟؟(/)
ما هي درجات حمل النخل لفهم كلام أهل العلم في باب الانتباذ والبيوع وغيرهما؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 06:00]ـ
معرفة مراحل حمل النخل وأطوار ثمرة النخيل يساعد في فهم كلام أهل العلم المتعلق بالمسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والبيوع والانتباذ
فهل أسماء ثمرة النخيل – حمل النخل - في لغة العرب موافقة للغتنا ولعرف استعمالنا؟؟
أولا وجدت اختلافا في ترتيب ثمرة النخيل بين أهل العلم
قال الثغالبي في فقه اللغة:
" مجمل في ترتيب حمل النخلة
أطلعت ثم أبلحت ثم أبسرت ثم أزهت ثم أمعت ثم ارطيت ثم أتمرت " أ. هـ
بينما في التاج والإكليل 3/ 296 وغيره:
" ابن حبيب أول درجات النخل طلع ثم إغريض ثم بلح ثم زهو ثم بسر ثم رطب ثم تمر انتهى
وجمع بعضهم أوائل كلمها في قولك طاب زبرت " أ. هـ
فظاهر كلام الثعالبي أن البسر قبل الزهو بينما ظاهر كلام ابن حبيب أن الزهو قبل البسر؟؟
فما الراجح هل الزهو قبل البسر أم البسر قبل الزهو؟؟
ثانيا وجدت ألفاظا لأسامي حمل النخلة عند ابن حزم في المحلى لم أجدها عند غيره كما في المحلى 8/ 459:
" مسألة ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل البلح والبسر والزهو والمنكث والحلقان والمعو والمعد والثغد والرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه " أ. هـ
فما المراد بالمنكث والحلقان والثغد؟؟
ثالثا " واضح من كلام أهل العلم أن التمر هو آخر مراحل ثمرة النخيل وهو على النخلة بينما في عرف استعمالنا أن التمر هو ثمرة النخيل على الأرض بعد تجفيفها أو تحميصها , فهل التمر في عرف استعمالنا موافق للغة العرب ام لا؟؟
رابعا: هناك بعض أصناف من البلح – عندنا في مصر – تسمى بأسامي خاصة مثل الزغلول والأمهات والبلح الأصفر فأنا أريد إسقاط هذه الأصناف على مثيلاتها في لغة العرب يعني البسر ما مثيله عندنا في عرف استعمالنا؟ وكذلك الزهو ما مثيله عندنا في عرف استعمالنا؟ وهكذا
وكما قلت سابقا معرفة هذه المراحل وتصورها جيدا يساعد في فهم كلام الفقهاء وأهل العلم في المسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والبيوع والانتباذ
فأرجو المساعدة وحزاكم الله خيرا(/)
جلسات فقهية (0)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 10:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي منَّ على العباد بنشر دينه , وسهل لهم طرق تعليمه , وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وقائدهم إلى الجنان محمد بن عبدالله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى سلام .. أما بعد:
فهذه مجالس فقهية , نذكر فيها الحديث عن الفقه بأبسط عبارة وأوضح مقالة , اتخذت من سهولة الأسلوب طريقا ومن تذليل العلم لطالبيه سبيلا , لا أزعم أني أتيت به عن علم عندي! كلا .. فما هذه إلا نتاج قراءة لهذا الفن ومقدماته ليس لي في ذلك إلا الجمع والإعداد والاختصار والإيجاز وقد اعتمدت على منهجين في هذا المجال , ولا يعني هذا الانقطاع لهما وعدم الخروج عنهما , لكن لا أكاد أخرج منهما وإن خرجت فخروج دون مسافة القصر!
وهما:
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب
وكتاب المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم
وعند الاختلاف فإني أثبت ما ذكره الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في مدخله الممتع!
فأقول وبالله المستعان:
قبل أن أبدأ الحديث في الفقه وماهيته ومنزلته ونحو ذلك , أود أن أذكر بعض الكلام عن الكتابين المعتمدين:
عن المدخل:
هو من أجل ما كتب من المداخل في هذا العصر جمعا , وإتقانا , وتحليلا , وعمقا , ونظرا , وتفصيلا , تسنده المعرفة الواسعة , والفهم الصائب , والتتبع الدقيق لأعمال النظار والباحثين وتصرفاتهم وما وضعوه من كتب , وصنفوه من دراسات وبحوث ومؤلفات , فجاء كما يؤمل صاحبه جامعا للفوائد , مقيدا للشوارد , حافلا بالمسائل العلمية النادرة المستجادة , والاستنباطات الفقهية المؤيدة بأدلتها , والمطايبات المختلفة , واللطائف المتعددة المجانسة لها.
.... وفي هذا المدخل من الشمول والتنوع والتفصيل ما لا يدرك مثله!
.. جهد عظيم , وعمل جليل , وقدرة فائقة على التتبع والمراجعة , وسعة نظر , ودقة فهم: تلك هي سمات هذه المداخل الثمانية. أغْنَت بما جمعت , وأفادت بما وسعت , ووجهت بما صنعت , فلكأن صاحبها , وهو ينظمها نظما بديعا ويعدها هذا الإعداد الكامل المحكم وهو ماض في بحثه وتنقيبه , وضبطه وتحقيقه , وبذله وعطائه؛ ليعيد على أسماعنا قول حسان:
إذا قال لم يترك مقالا لقائل = بملتقطات لا ترى بينها فصلا
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع = لذي أرب في القول جدّا ولا هزلا
هذا وإن الواقف على " المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب " للدكتور الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ليعد الظفر بهذا الكتاب نعيما, والنظر فيه فتحا عظيما , كيف وهو في هذا العصر الركيزة في معرفة مذهب الإمام أحمد , الجامع لما تفرق في غيره من علوم وفوائد ... !
.. ومثل هذا التخريج الدقيق في المذاهب الفقهية قمين بالبلوغ بصاحبه إلى درجة الاجتهاد في هذا العصر , كما أنه كفيل بأن يكون له الأثر الكبير في اتساع الأنظار الاجتهادية وتنمية الثروة الفقهية في كل مذهب!
[ثم قال عن المسائل التي تكلم فيها الشيخ] .. وكل تلك مسائل مهمة تعمق الشيخ بكر درسها بكمال دين , وثبات يقين , وقوة فحص , وعميق نقد:
خدم العلى فخدمته وهي التي = لا تخدم الأقوام ما لم تُخدَم
أجزل الله مثوبته , وأتم عليه نعمته , جزاء من أحسن عملا وبذل نصحا!
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم!
وكتبه:
محمد الحبيب ابن الخوجة
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي – جدة
...
2 / المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم:
هذا الكتاب ألفه الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش , لم يُقدم لهذا الكتاب سوى كاتبه فقال عن مُؤَلفه:
كتاب يشمل مختلف الموضوعات التي تخص المذهب الحنبلي فيما يتعلق بنشأة المذهب , وكيفية تطوره وانتشاره , والمراحل التي مر بها , وتراجم لأهم علماءه , ومجتهدي المذهب , والأعمال التي قاموا بها , مصدْرا ذلك كله بتراجم وافية عن الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب كما عرفت المصطلحات الفقهية للمذهب , وعمل الأصحاب في تعدد الروايات عن الإمام.
واستعرضت أصول الفقه عند الحنابلة , ومنهج بعض الكتب الأصولية , ثم المنهج الفقهي العام للمذهب , ومناهج المؤلفين الحنابلة في كتبهم , بالإضافة إلى التعريف بهم فأوردت لهم تراجم شاملة قدر الإمكان , ثم أوردت مجموعة من كتب المذهب على أساس نوعها سواء أكان الكتاب متنا أو شرحا , أو تعليقا , أو نظما , ثم سردت غالب كتب المذهب في الفقه , وقد بلغت قرابة الثمانمائة كتاب!
نكتفي بهذا القدر وإلى مجلس قادم بإذن الله تعالى ..
ــــــــــــ
* على غير العادة فلم يكن هذا المعرف لكتابة الكتابات العلمية إنما لكتابة ما يرد على الخاطر والذهن من شوارد .. لكن لعل في الأمر خيرة .. فبدأت هذه السلسلة في كذا منتدى .. والله أسأل أن ييسر إتمامها وأن يعم بنفعها .. إنه على كل شيء قدير.(/)
أحكام طالب الطب، هل تختلف عن أحكام الطبيب؟
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 12:17]ـ
الحمد لله،
تحية من الله طيبة مباركة لإخواني ومشايخي من أهل هذا المجلس المبارك، الذي أتشرف بأن أخط فيه أولى مشاركاتي،
أما بعد،
فهناك موضوع طالما أرقني وأتعب فكري، وهو مرتبط أوثق ارتباط بمهنتي، بل هو أساسها، أعني فقه المعاملة الطبية وخاصة الكشف على المرضى،
وليس ذلك لأني لم أقرأ مؤلفات أهل العلم في ذلك المجال، بل إني اطلعت على معظمها، ولكن لأن من كتب في هذا الموضوع يبين حكم تعامل الطبيب مع مرضاه، ولم أجد أحدا تطرق لحكم طالب الطب الذي لم يزل في مرحلة التعلم والدراسة،
أوضح بمثال:
(1)
جاءتني امرأة (وأنا وقتها طبيب) تشتكي من مرض التهاب المرارة المزمن (أغلب المصابين بهذا المرض من النساء) وكان في المستشفى (طبيبة) زميلة فطلبت منها أن تكشف على تلك المريضة.
(2)
جاءتني امرأة أخرى تشتكي (وأنا وقتها طبيب) من مرض التهاب المرارة المزمن، وتعذر العثور على (طبيبة) فاستعنت بالله وكشفت على المريضة ملتزما بالضوابط الشرعية من غض البصر إلا عن موضع الحاجة وعدم الخلوة .. إلخ.
ما مضى لا إشكال عندي فيه، والإشكال عندي فيما يأتي:
إذا جاءت تلك المرأة وأنا حينها طالب طب أو طبيب متدرب فما حكم الكشف عليها حينئذ، علما بأن المهارات العملية لا تغني عنها القراءة النظرية، فعندما أكون طبيبا يمكنني التعامل مع أي حالة يمكنني حينها أن أترك الكشف على النساء لغيري من الطبيبات، أما إذا تركت الكشف على النساء وأنا طالب فكيف سأتعلم؟
مزيد من التوضيح:
التعامل مع امرأة مريضة بمرض معين قد يكون محرما أو مكروها إذا وجدت طبيبة يمكنها التعامل مع ذلك المرض المعين وقد يكون واجبا عليك إذا لم يكن ثمة طبيبة أو لم يكن أحد يجيد التعامل مع ذلك المرض المعين غيرك،
ولكي أصبح طبيبا يتعين علي أن أكون قد درست ذلك المرض المعين نظريا وعمليا بالكشف على امرأة مصابة بذلك المرض المعين،
فإذا امتنعت عن الكشف حينها فكيف سأتعلم؟
فأرجو البحث في هذه الجزئية، أو إحالتي على من بحثها، وجزاكم الله خيرا.(/)
(النوم على البطن)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 02:12]ـ
النوم على البطن
السؤال السابع من الفتوى رقم (19313)
س 7: هل صحيح أنه من السيء النوم على البطن، فقد قيل لي: إن النوم على البطن مكروه؟ لأن ذلك هو نوم الشيطان، إلا
أني اعتدت النوم على هذه الوضعية منذ صغر سني، ولا أزال أفعل ذلك حتى الآن بحكم العادة، فما هو الحكم في ذلك؟
ج
7: يكره النوم على البطن، لما رواه أبو داود عن طخفة بن قيس الغفاري، قال: (سنن أبي داود) 5/ 294 برقم (5040). بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في باب (في الرجل ينبطح على بطنه) فينبغي تركه ولو كان من عادة الإنسان؛ لأنه يشرع للمسلم ترك العادة المخالفة للشرع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد عضو صالح بن فوزان الفوزان نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 26، الصفحة رقم: 147)
ـ[لامية العرب]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 05:37]ـ
بارك الله فيك وفي نقلك
وجزاك الله خير الجزاء
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 06:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر مروركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
هل يجوز لنا التخير من الآراء الفقهية المختلفة كما نشاء؟؟؟؟
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[04 - Apr-2008, صباحاً 10:13]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات (5/ 79 - 83 ط. ابن عفان)
ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف
كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " أصحابي كالنجوم " وقد مر الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه فهما صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد ما مر فيه فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع
وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفى اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فإختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ... " الآية وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله "أصحابي كالنجوم" وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف
انتهى كلام الشاطبي
و قال الإمام الأصولي فخر الدين الدين الرازي في المحصول (6/ 82 الشاملة)
فإن قلت العامي ربما اغتر بالظواهر وقدم المفضول على الفاضل فإن جاز له أن يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء على بعض فليجز له أن يحكم في نفس المسألة بما يقع له ابتداء وإلا فأي فرق بين الأمرين قلت
من مرض له طفل وليس له طبيب فإن سقاه دواءا برأيه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فإن كان في البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا
ثم أنه يعلم كون أحدهما أعلم من الآخر بالأخبار وبإذعان المفضول له وبأمارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء
يعلم الأفضل بالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم والعامي أهل له
فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي
انتهى كلام الرازي
الخلاصة
أنه يجب على المقلد أن يجتهد في اختيار من يقلده
فكما أن الناس اليوم في زماننا هذا أصبح عنهم القدرة على التخير من الأجهزة الألكترونية مثلا و التفضيل بين الأنواع و الطرز المختلفة على الرغم من أنهم لا يفقهون شيئا في الهندسة الألكترونية و إنما يتحصلون على ذلك بالاجتهاد في التقصي و الاستعلام من أهل الخبرة
فكذلك أمر الدين الذي يتوقف عليه السعادة الأبدية أو عكسها أعاذنا الله منها
أخيرا
أذكر نفسي و إياكم ببعض الآيات من الذكر الحكيم في ذم الهوى و ذم اتباعه
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
(المائدة 77)
(يُتْبَعُ)
(/)
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (*) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
(الأعراف 175 - 176)
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
(الكهف 28)
إِنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (*) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى
(طه 15 - 16)
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
(الفرقان43)
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(القصص50)
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
(ص26)
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (*) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
(الجاثية18 - 19)
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
(الجاثية23)
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى
(النجم23)
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
(النازعات40)
أعاذنا الله و إياكم من اتباع الهوى
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 04:41]ـ
اللهم صلي على محمد و على آل محمد
كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد و على آل محمد
كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 05:53]ـ
كلام جميل نشكرك عليه. ولكن أيضاً هناك من المتشددين من يعتبر أن مذهباً بعينه هو الصواب، وأن ما عداه هو الخطأ، وأن الدليل الصحيح في مسألة فقهية هو دليل مذهبه فقط، وأن الآراء الأخرى في المذاهب الأخرى خاطئة وإن كان عليها دليل صحيح أيضاً. ويبالغ هؤلاء في هذا التشدد ويتعصبون بشكل كبير جداً، فإذا ناقشتهم في المسألة قالوا لك: هذا هو الحق الذي اقتضاه الدليل، أما بقية المجتهدين في المذاهب الأخرى والتي لا توافقهم فربما طعنوا فيهم أو في اجتهادهم. وهذا مما يؤسف له. وإن أردت مثالاً على ذلك فهناك الكثير من الأمثلة.
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[09 - Apr-2008, صباحاً 02:30]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
كلام جميل نشكرك عليه. ولكن أيضاً هناك من المتشددين من يعتبر أن مذهباً بعينه هو الصواب، وأن ما عداه هو الخطأ، وأن الدليل الصحيح في مسألة فقهية هو دليل مذهبه فقط، وأن الآراء الأخرى في المذاهب الأخرى خاطئة وإن كان عليها دليل صحيح أيضاً. ويبالغ هؤلاء في هذا التشدد ويتعصبون بشكل كبير جداً، فإذا ناقشتهم في المسألة قالوا لك: هذا هو الحق الذي اقتضاه الدليل، أما بقية المجتهدين في المذاهب الأخرى والتي لا توافقهم فربما طعنوا فيهم أو في اجتهادهم. وهذا مما يؤسف له. وإن أردت مثالاً على ذلك فهناك الكثير من الأمثلة.
جزاك الله خيرا
لكني لم أفهم مرادك من ربط الموضوع بقضية التعصب المذهبي
ـ[عبدالله البدر]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 05:43]ـ
كلام جميل شكر الله لك
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 12:47]ـ
كلام جميل شكر الله لك
جزاك الله خيرا
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[01 - May-2008, صباحاً 05:18]ـ
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات (5/ 79 - 83 ط. ابن عفان)
ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ...
و قال الإمام الأصولي فخر الدين الدين الرازي في المحصول (6/ 82 الشاملة)
...
الخلاصة
أنه يجب على المقلد أن يجتهد في اختيار من يقلده
فكما أن الناس اليوم في زماننا هذا أصبح عنهم القدرة على التخير من الأجهزة الألكترونية مثلا و التفضيل بين الأنواع و الطرز المختلفة على الرغم من أنهم لا يفقهون شيئا في الهندسة الألكترونية و إنما يتحصلون على ذلك بالاجتهاد في التقصي و الاستعلام من أهل الخبرة؛ فكذلك أمر الدين الذي يتوقف عليه السعادة الأبدية أو عكسها أعاذنا الله منها.
أخيرا؛ أذكر نفسي و إياكم ببعض الآيات من الذكر الحكيم في ذم الهوى و ذم اتباعه ..... أعاذنا الله و إياكم من اتباع الهوى
كلام طيب، وجهد مبارك، ولعل ذلك من أبلغ الردود على الذين يتبعون المشايخ بالعمى والعصبية؛ فيدعي كل منهم أنه متبع لأوثق أهل العلم عنده!! (=أي في نظره)!!.
فالتقليد حرام في الجملة، وجائز عند الضرورة للعاجز، وذلك بضوابط وأصول؛ كما ذكر بعضها أخونا في مشاركته الطيبة.
فالتقليد من أعظم الفتن التي بليت بها الأمة؛ بل والأمم السابقة أيضًا؛ كما قال ابن القيم في مقدمة "الإعلام": «إنها فتنة عمت فَأعْمَتْ، ورمت القلوب فَأَصْمَتْ، رَبَا عليها الصغير، وهَرِمَ فيها الكبير، وعَمَّتْ بها البلية، وعَظُمَتْ بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم؛ مفتون!، ومؤثره على ما سواه عندهم؛ مغبون!، نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف «أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ»!!» اهـ مختصرًا
ولذلك فقد جمعت رسالة لطيفة في (ضوابط) هذا التقليد الجائز؛ حيث رأيت غالب من تكلم في هذه المسألة قد أغفل جانب التأصيل العلمي، والضبط الصحيح لهذا النوع من التقليد، وأكثر من رأيته تكلم في هذا الأمر باستفاضة: هو الشاطبي عليه الرحمة.
ولعلي إن فرغت -مما في يدي- أن أطرح عليكم بعض رسالتي، والله المستعان.
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 07:51]ـ
جزاك الله خيرا أبا رقية
و فيس انتظار إضافاتك التي القيمة إن شاء الله
و لعل أن يكون لي عودة أضيف فيها بعض الإضافات
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 11:07]ـ
الحمد لله
بارك الله فيك وزادك من فضله
نقل موفق وهذا ما تحتاجه الامة.
حفظك المولى
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 11:49]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم،
تحذيرك من الهوى لا غبار عليه، اللهم نجنا من الهوى وأهله.
لكن أخي الكريم المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر،
القاعدة تقول:
"لا أفضلية لمجتهد على مجتهد"
لذلك من الصعب القول أن فلان أحسن من فلان أو ما شابه. اللهم إذا علم أن الإنسان صاحب هوى وتظهر عليه علامات الفسق البين.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "استفت قلبك .. "
فالإنسان مثلا إذا استشكلت عليه مسألة وسأل أهل العلم أو الموثوق بهم في نقل كلام أهل العلم، فله بعدها أن يستخير الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"
وتوجد مسألة أخرى لابد من التنبيه عليها عند التخير بين مسائل الفقهاء.
يقول الفقهاء أنه يجوز التنقل من مذهب إلى مذهب عن طريق التقليد، لكن بدون أن يحصل هذا في نفس المسألة. بحيث لا تجمع بين أقول المذاهب في مسألة واحدة وتخرج بهيئة جديدة مثلا.
وسبب ذلك أن العلماء يتبعون منهجية معينة في استنباط المسائل ومنهاهجهم تختلف عن بعضها البعض نسبيا وإذا خلط الإنسان في نفس المسألة يكون حينها قد خربط منهجية الإستنباط (التسلسل المنطقي).
مثاله المسائل الرياضية لها طرق مختلفة في الحل وتصل في النهاية إلى الحل الصحيح مع اختلاف الطرق المتبعة، لكن إذا خلطت بين الطرق فستصل حتما إلى نتائج خطئ.
أما كثير من الآيات التي ذكرتها أخي فقد نزلت في ناس كفار والعياذ بالله ومحل الإستدلال بها ليس هنا ـ والله أعلم ـ
بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه،،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[07 - May-2008, صباحاً 01:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التقسيم المشهور عند العلماء أن الناس على ثلاث مراتب: مجتهد مطلق،مجتهد نسبي (مذهبي)، مقلد
ولما كان غالبية الناس على غير علم كان جلهم محصور في زمرة المقلد فكيف يكون هنا التقليد مذموم؟ السؤال موجه لأخونا أبو رقية كونك يا أخي نقلت أن التقليد -حرام في الجملة-
اهل العلم حرموا التقليد في العقائد ولم يعمموا والله أعلم
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[08 - May-2008, مساء 05:34]ـ
الحمد لله
بارك الله فيك وزادك من فضله
نقل موفق وهذا ما تحتاجه الامة.
حفظك المولى
أحسن الله إليك
و بارك فيك
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[08 - May-2008, مساء 06:59]ـ
القاعدة تقول:
"لا أفضلية لمجتهد على مجتهد"
لذلك من الصعب القول أن فلان أحسن من فلان أو ما شابه. اللهم إذا علم أن الإنسان صاحب هوى وتظهر عليه علامات الفسق البين.
أخي الحبيب
بارك الله فيك
أنا كلامي هنا بالأساس عن العامي و تخيره بين الآراء بحسب هواه
و قد أوردت الأدلة العقلية التي تؤكد قدرة العامي على الاجتهاد في معرفة أي العلماء (المتاحين له) أعلم
أما كلامك عن القاعدة التي ذكرتَ فليتك تأتينا بشيئ من كلام العلماء فيها
بارك الله فيك
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "استفت قلبك .. "
السؤال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك) هل هذا الحديث يفعله كل الناس؟
الجواب: لا. هذا لا يفعله كل الناس، إنما يفعله من كانوا على الفطر السليمة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبك) ليس لكل أحد؛ لأن الفاسق لو استفتى قلبه ماذا يكون؟ يتبع هواه ويفسق .. يفتيه قلبه بأن هذا حسن، هذه المعصية حسنة، لكن المراد: من كان سليم الفطرة. أو يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه على الفطرة وقال: (استفت قلبك) يخاطبه وحده.
((العلامة محمد العثيمين رحمه الله [شرح الأربعين النووية - لقاء الباب المفتوح]))
فالإنسان مثلا إذا استشكلت عليه مسألة وسأل أهل العلم أو الموثوق بهم في نقل كلام أهل العلم، فله بعدها أن يستخير الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"
أما كلامك هذا أخي الحبيب
فأوافقك عليه تماما
على كل منا أن يستخير الله فيما أشكل عليه
و عليه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه
و على هذا كان عمل السلف
أما النظر في أقوال العلماء و تخير ما يعجبني منها بالتشهي بدعوى التيسير و ترك التشدد فهذا الذي كتبت الموضوع من أجله
وتوجد مسألة أخرى لابد من التنبيه عليها عند التخير بين مسائل الفقهاء.
يقول الفقهاء أنه يجوز التنقل من مذهب إلى مذهب عن طريق التقليد، لكن بدون أن يحصل هذا في نفس المسألة. بحيث لا تجمع بين أقول المذاهب في مسألة واحدة وتخرج بهيئة جديدة مثلا.
وسبب ذلك أن العلماء يتبعون منهجية معينة في استنباط المسائل ومنهاهجهم تختلف عن بعضها البعض نسبيا وإذا خلط الإنسان في نفس المسألة يكون حينها قد خربط منهجية الإستنباط (التسلسل المنطقي).
مثاله المسائل الرياضية لها طرق مختلفة في الحل وتصل في النهاية إلى الحل الصحيح مع اختلاف الطرق المتبعة، لكن إذا خلطت بين الطرق فستصل حتما إلى نتائج خطئ.
سيأتي تفصيل في هذا إن شاء الله
أما كثير من الآيات التي ذكرتها أخي فقد نزلت في ناس كفار والعياذ بالله ومحل الإستدلال بها ليس هنا ـ والله أعلم ـ
بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه،،
لي في هذا سلف بارك الله فيك
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
في كتابه " درء التعارض بين العقل و النقل "
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُجَرَّدَ نُفُورِ النَّافِرِينَ أَوْ مَحَبَّةِ الْمُوَافِقِينَ: لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ وَلَا فَسَادِهِ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ بِهُدَى مِنْ اللَّهِ بَلْ الِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ هُوَ اسْتِدْلَالٌ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ. فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْإِنْسَانِ لِمَا يَهْوَاهُ هُوَ أَخْذُ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الَّذِي يُحِبُّهُ وَرَدُّ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الَّذِي يُبْغِضُهُ بِلَا هُدًى مِنْ اللَّهِ
قَالَ تَعَالَى:
{وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وَقَالَ:
{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}
وَقَالَ تَعَالَى لداود:
{وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}
وَقَالَ تَعَالَى:
{فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} وَقَالَ تَعَالَى:
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ}
وَقَالَ تَعَالَى:
{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}.
فَمَنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَ النَّاسِ بَعْدَ الْعِلْمِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَبَعْدَ هُدَى اللَّهِ الَّذِي بَيَّنَهُ لِعِبَادِهِ: فَهُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ.
وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ - الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَهْلَ الْأَهْوَاءِ: حَيْثُ قَبِلُوا مَا أَحَبُّوهُ وَرَدُّوا مَا أَبْغَضُوهُ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 06:20]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 04:37]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
و جزاك أخي الحبيب و بارك الله فيك
و أعتذر عن التأخر في استكمال الموضوع لظروف ألمت بي
أسأل الله العون و التوفيق
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 12:10]ـ
موضوع العامي واختلاف الفتوى .. للشيخ المزروع في المجلس .. يمكن الوصول إليه بالباحث؛ فهو مفيدإن شاء الله.
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[23 - May-2008, صباحاً 02:38]ـ
موضوع العامي واختلاف الفتوى .. للشيخ المزروع في المجلس .. يمكن الوصول إليه بالباحث؛ فهو مفيدإن شاء الله.
جزاك الله خيرا(/)
مس الكلب باليد، هل تغسل منه سبع مرات لابن عثيمين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 03:25]ـ
مس الكلب باليد، هل تغسل منه سبع مرات للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
وسُئل فضيلة الشيخ: عن حكم اقتناء الكلاب؟ وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأواني التي بعده؟
فأجاب قائلا: اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام، رخص من ذلك في ثلاث كلاب: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها، وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز،.
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداها بالتراب.
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الأناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب). والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى. والله أعلم.
منقول بتصرف يسير
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 05:19]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 11:56]ـ
غفر الله لي ولك وبارك الله فيك ...(/)
هل يجوز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر متفاضلا ونسيئة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 03:36]ـ
هل يجوز بيع البسر الملون (الزهو) بالبسر الملون (الزهو) متفاضلا أونسيئة؟؟
أو السؤال بمعنى آخر الشرع أمر بالمماثلة والتقابض يدا بيد عند بيع التمر بالتمر - والتمر هو آخر مرحلة من مراحل نضوج ثمرة النخيل - بينما الزهو وهو البسر الملون أو بالعامية هو البلح الأحمر أو البح الأصفر- هو مرحلة من مراحل نضوج الثمرة قبل التمر
فلماذ لا يجوز بيع البسر الملون - البلح الأحمر أو الأصفر - متفاضلا ونسيئة؟؟ طالما لا يسمى تمرا؟؟
وقد طبق الفقهاء هذه القاعدة فيما لو حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا أنه لا يحنث - والرطب مرحلة قبل التمر مباشرة إذ البسر الملون أولا ثم الرطب ثم التمر - فمن باب أولى ألا يحنث لو أكل يسرا ملونا (الزهو) (البلح الأحمر أو الأصفر)
هل ورد في الشرع ما يمنع بيع ثمر النخيل - بجميع مراحله - بعضه ببعض؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 04:55]ـ
إن كانت العلة في التحريم (تسميته تمرا!!) فيكون كلامك متجها.
ولكن العلة عند جمهور أهل العلم ليست كذلك.
فاالعلة عند مالك هي الكيل أو الوزن مع الطعم.
وعند أحمد لا يشترط الطعم.
والشافعي لا يشترط إلا الطعم.
وبهذا يكون من الربويات عند الجمهور فيحرم الفضل والنساء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 04:56]ـ
ولا أدري ما علاقة كلامك عن الحنث في الموضوع؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أولا مالك يشترط في العلة أن يكون الجنس مقتاتا مدخرا - لا كما تفضلت وذكرت أخانا الفاضل -
قال ابن قدامة في المغني:
" وقال مالك العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات "
وأظن البلح الأحمر أو الأصفر ليس قوتا كالتمر أخي الفاضل
وعلى هذا سؤالي يصح على مذهب مالك ومذهب قتادة وطاوس - مع الاختلاف في مسلك مالك من جانب ومسلك قتادة وطاوس من جانب آخر في ما هو المحرم التفاضل فيه -
ثانيا: ذكري لمسئلة الحنث إيضاح أن البسر الملون وكذلك الرطب جنسهما غير جنس التمر فالحكم في التمر لا يشمل الحكم في البسر الملون ولا يشمل الحكم في الرطب
ثالثا: أنا لم أضع السؤال في صورة هل يجوز بيع الرطب بالرطب متفاضلا ونسيئة - وإن كان صورته تصح إذ أن الرطب ليس تمرا - لأن من يصحح حديث " أينقص الرطب .. " كالشافعي يستدل به على أن منع بيع الرطب بالرطب بغض النظر هل استدلاله صحيح أم لا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 06:24]ـ
نعم، وفقك الله، أنا أخطأتُ في نقل مذهب مالك.
ولكن ما ذكرتَه ثانيا لا علاقة له بالمسألة؛ لأننا لو افترضنا أن جنس البلح الأحمر غير جنس التمر فهذا لا يؤثر في مسألتنا لأن سؤالك عن بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر، فأين التمر هنا؟
فالحاصل أن جمهور أهل العلم (كما قال ابن قدامة وغيره) على جريان الربا في المطعومات المكيلة أو الموزونة، فحينئذ يجري الربا في مسألتك.
أما على مذهب من يشترط القوت والادخار فلا يجري فيها الربا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 06:34]ـ
الكلام على التفاضل فقط؛ لأن مالكا يذهب إلى منع بيع كل شيء بجنسه إلى أجل.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 06:55]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أولا: يكون لازم مذهب مالك جواز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر متفاضلا على الأقل , أليس كذلك؟؟ ويكون لازم مذهب طاوس وقتادة جواز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر تفاضلا ونسيئة , أليس كذلك أخي الفاضل؟
ولاحظ أني قلت لازم مذهب مالك ولم أقل مذهب مالك لأن في المدونة الكبرى جواز بيع البسر بالبسر لكن مثلا بمثل فأظن الزهو عند مالك رحمه الله سيكون مثل البسر
ثانيا: العجيب أن ابن حزم منع بيع الزهو بالزهو لا تفاضلا ولا نسيئة , بل منع من بيع جميع ثمار النخل ببعضه ببعض مطلقا كما في المحلى 8/ 459 , ولا أدري ما دليله في منع بيع الزهو بالزهو- خصوصا أن الربا عنده مثل طاوس وقتادة -؟؟
وقد ذكر السبكي في تكملة المجموع 10/ 308 رواية في حديث " النهي عن بيع الثمر بالتمر " بلفظ " الثمرة بالثمرة " وظاهرها تصح أن تكون دليلا لمذهب ابن حزم , فهل هذه الرواية محفوظة , بصراحة أنا في ريب من ثبوت هذه اللفظة أعني التي ذكرها السبكي في تكملة المجموع
فهل ورد في الشرع ما يمنع بيع البسر الملون بالبسر الملون تفاضلا أو نسيئة؟؟ سواء كانت علة ربا الفضل الطعم أو الكيل أو الاقتيات مع الادخار أو حتى الاقتصار على الأصناف الواردة في الحديث فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 07:35]ـ
ألا يحتمل أن تكون أنواع البلح كلها عند ابن حزم جنسا واحدا، فيكون التحريم فيها من باب عموم حديث الأصناف الستة؟
ثم راجعت المحلى، فوجدت كلامه يفهم منه أن الحديث عنده (نهى عن بيع الثمر بالثمر) بالثاء فيهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 07:38]ـ
فهل ورد في الشرع ما يمنع بيع البسر الملون بالبسر الملون تفاضلا أو نسيئة؟؟ سواء كانت علة ربا الفضل الطعم أو الكيل أو الاقتيات مع الادخار أو حتى الاقتصار على الأصناف الواردة في الحديث فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
إن كانت العلة هي (الطعم) فلا شك في تحريم ذلك.
وإن كانت هي (الكيل) أو (الوزن) فهذا يعتمد على جريان العرف بكيل مثل ذلك أو وزنه وهو الشائع حاليا.
وإن كانت العلة الاقتيات مع الادخار فلا شك في عدم جريان الربا في ذلك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 09:24]ـ
لكن ألست تميل أخي الفاضل معي إلى أن المحفوظ في الحديث هو النهي عن بيع الثمر بالتمر لا الثمرة بالثمرة؟؟
وعلى هذا لو لم تصح هذه الرواية وقلنا بمذهب مالك أو مذهب قتادة وطاوس أنت موافقني تماما على جواز بيع البلح الأحمر بالأحمر متفاضلا أو نسيئة وكذلك البلح الأصفر بالأصفر وأيضا البلح الأحمر بالأصفر , أم هناك دليل من الشرع يمنع بيع الزهو بالزهو مطلقا؟؟ وما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
كلمة في حكم لبس الثياب الملونة للنساء
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 05:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة في حكم لبس الثياب الملونة للنساء
(الكلمة السابعة من رسالتي: أربعون كلمة في لباس المرأة المسلمة وزينتها)
كتبه أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن كثيرا من الفاضلات يعتقدن أنه يتعين على المرأة لبس الأسود من الثياب عند خروجها, وهو خطأ, ولعلهن أتين من تقليد بعض الدعاة والطلبة, وتفرع عن ذلك إقدامهن على الإنكار على إخواتهن ممن يرين جواز لبس الملون, وهن إن شاء الله معذورات إن كن يقصدن عند الإنكار النصيحة دون تعيير أو شدة. فقد صح أن النساء في زمن النبي ? وبعد زمنه كن يلبسن الثياب الملونة بغير السواد.
*قال شيخ شيخنا الألباني رحمه الله: (اِعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه).وهو مخرج في مختصر الشمائل (ص 188)
والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 371 - 372):
* عن إبراهيم وهو النخعي (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر).
* وعن ابن أبي مليكة قال: (رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر).
* وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة).وفي رواية عن القاسم: (أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة).
* وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر (أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة).
* وعن سعيد بن جبير: (أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة) انتهى كلامه رحمه الله في الجلباب. وقد أورد صديق حسن خان حديث (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) في حسن الأسوة (460) تحت باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء!
قلت: العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر, يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه كما في المعجم الوسيط (2/ 605).
وروى البخاري (1539) عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع بن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال, وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء, وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا)
*وروى حنبل في مناسكه – كما في الفروع لابن مفلح (3/ 330) - حدثنا أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد) حدثنا روح حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: (كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات) وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 96)
*وروى أبو داود (4066) وابن ماجه (3603) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء) ورواه أحمد (2/ 196) دون قوله: (فإنه لا بأس به للنساء) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والريطة كما في لسان العرب الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
*وقال ابن سعد في الطبقات (1/ 78) أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا علي بن المبارك قال حدثتنا أم شيبة قالت: رأيت على عائشة ثوبا معصفرا).
*وقال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم نصر قالت: (حدثتنا معاذة قالت: رأيت على عائشة ملحفا معصفرا).
* وقال: (أخبرنا حجاج بن نصير حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: رأيت على عائشة ثوبا مضرجا فقلت: وما المضرج؟ فقال: هذا الذي تسمونه المورد)
* وروى ابن أبي حاتم في العلل ومعرفة الرجال (2/ 197) حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع قال: (رأيت عائشة وعليها درع مورد وهي محرمة)
*وروى أبو بكر أبي شيبة في المصنف (5/ 160/24748) والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 113) عن يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته سكينة قالت: (دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود) وفي رواية الفسوي (موردا) بدل (أحمر).
وإسماعيل هو ابن أبي خالد فإنني وجدت يزيد يهمله مرارا إذا روى عنه بخلاف غيره, وسكينة أخته مجهولة. ثم وجدت عند مسددا رواه عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخته كما في المطالب العالية (2293) فالحمد لله على الموافقة. وفي روايته أيضا أن ذلك كان يوم التروية وكانت عائشة محرمة. ورواه أيضا كما في المطالب (1194) عن خالد وابن سعد في الطبقات (8/ 494) عن محمد بن عبيد الطنافسي عنه عن أخته وأمه!
*ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 71) أخبرنا الفضل بن دكين حدثتنا حبيبة بنت عباد البارقية عن أمها قالت: (رأيت على عائشة درعا أحمر وخمارا أسود)
وحبيبة روى عنها أيضا وكيع عند ابن أبي شيبة ولم أجد من تكلم فيها بشيء فهي مجهولة الحال وأمها لم أعرفها.
والمقصود بالخمار هنا معناه اللغوي والمقصود به هنا الجلباب. ولا ينازع في هذا أحد.
وروى ابن سعد في الطبقات (8/ 73) أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثتنا أم نهار قالت حدثتنا أمينة قالت: (رأيت على عائشة ملحفة مورسة وخمارا جيشانيا إلى السواد) ومورسة أي مصبوغة بالورس وهو صبغ أصفر. والجيشاني كما في الأنساب للسمعاني (2/ 144) (بفتح الجيم وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن) قال الحموي في معجم البلدان (2/ 200): (كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر فسميت به, وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخمر السود قال عبيد:
عليهن جيشانية ذات أعسال
أي خطوط ووشي.وقال الكلبي وبها تعمل الأقداح الجيشانية وقيل جيشان ملاحة باليمن ,و جيشان أيضا خطة بمصر بالفسطاط ,وهذه الخطة اليوم خراب) والبيت لعَبيد بن الأبرص الأسدي الجاهلي من قصيدة له مطلعها:
(أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي)
ولفظ البيت:
(فملنا ونازعنا الحديث أوانسا عليهن جيشانية ذات أغيال)
وأمينة مجهولة, وما أدري إن كانت أمينة, وأما نهار ففتشت عن ترجمتها في الليل والنهار وما وجدت شيئا سوى ما نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أم نهار العدوية وما أدري من هي. قال (4/ 390 و391):عن عتبة بن صالح الهلالي قال شهدت أعرابية بالجفر جفر بني عدي يقال لها أم نهار العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه فقالت: أيها الناس إنكم من الله عزوجل في نعمة ستر ومن الناس بمحل تزكية فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الأطباء فأجلوا شماذير الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت وارجعوها صورا بوهمكم تتنسمون روح الحياة فنادوهم يسمعوا واسألوهم يخبروا فاحيوا بموتهم وتيقظوا لغفلاتهم وخذوا خوفكم من أمنهم وحذركم من غرورهم وانظروا بهم إلى أثر البلى في أجسامكم والخراب في مساكنكم وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا رحم الله امرءا أبصر فتدبر واتعظ فاعتبر وعمل ليوم الحساب وخشي وقت العقاب ثم قالت:
الموت يفني و لايبقي على أحد ما أحسب الموت يبقي جدة الأبد
يا موت كم من كريم قد فجعت به من أقربيه ومن أهل ومن ولد , ثم قالت تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمه)
وما نقلته إلا لما فيه من الموعظة. ومن غريب الألفاظ ولطيف العبارات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى ابن سعد في الطبقات أيضا (8/ 70) أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن شمسية أنها دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة وقد لونت بشيء من عصفر.
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 73) أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حميد بن عبد الله الأصم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة خمارا أسود جيشانيا)
وروى في الطبقات أيضا (8/ 487) أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت: (ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا)
يحيى بن عباد هو الضبعي صدوق. والعالية مجهولة كما قال الدارقطني. وقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 558): (قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر).وقول ابن الجوزي في التحقيق (2/ 184) (قالوا العالية امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها قلنا بل هي امرأة جليلة القدر معروفة ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات) غريب. قال ابن حزم في المحلى (9/ 49/دار الآفاق الجديدة): (امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح التضعيف وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا وقال فيه شعبة أما قال لكم:حدثنا ابن مسعود, والثاني أنه قد صح أنه مدلس)
*وعن عبدة بن أبي لبابة عن عائشة أنها سئلت ما تلبس المحرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها) نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية لسعيد بن منصور وليس في المطبوع منه الذي بين أيدينا الجزء الخاص بالحج.
*وروى ابن أبي شيبة أيضا (3/ 143):عن نافع (أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات)
*وقال في السيرة الحلبية (1/ 441) جاء في تفسير قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر قال ولما سمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت وعليها خمار أحمر فقالت: (الحمدلله الذي هداك يابن أبي قحافة) ولم أجد القصة مسندة. والله أعلم.
*وروى معمر في الجامع عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وقتادة مدلس. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 160) حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال حدثتنا عجوز قالت قال عمر: (ذروا هذه البراقات للنساء) ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 302) من طريقه لكن فيه (حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء)
*ونقل ابن عبد البر في التمهيد (2/ 258) عن: (مالك رحمه الله أنه لم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للنساء).
* وقال في التمهيد أيضا (16/ 123): (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق.) وقال: (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة, والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد)
*وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية (3/ 489): (ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء)
*وقال ابن حزم في المحلى (4/ 70): (روينا أن أم الفضل بنت غيلان أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال أنس: لا بأس به للنساء). وفي كتاب الورع للمروزي (ص188) عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالهندي قال: (أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأل عن المعصفر وعن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب وعن النبيذ
قال: فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سير) ولم يذكر جواب أنس عن المعصفر والله أعلم.
*وروى أبو داود (1827) عن عبد الله بن عمر أنه: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا).وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح) ومعنى ألوان الثياب (أنواع الثياب) كما في رواية أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
* وروى البخاري (5487/باب الثياب الخضر) عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: (ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها).
وقول البخاري (باب الثياب الخضر) أي باب جواز لبس الثياب الخضر للرجال والنساء لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على لبسه.
*وأسند ابن منده – كما في الإصابة (7/ 583) - من طريق شريك عن عاصم عن أبي مجلز عن حقة بنت عمرو وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه إلى القبلتين وكانت إذا أرادت أن تحرم قربت منها فلبست من ثيابها ما شاءت وفيها المعصفر.
*وروى ابن البختري (مجموع مصنفاته ص347) والبيهقي في السنن (5/ 89) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرم
* وقال البخاري: (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) أي في الحج, والمورد ما صبغ على لون الورد.
*قال الحافظ في فتح الباري (3/ 406): (قوله (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله البيهقي من طريق بن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها قالت عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد)
*وروى أبو داود في المراسيل (ص157/رقم:159) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن علي يعني ابن حوشب سمعت مكحولا يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله أني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا.قال: فأحرمي فيه)
*ولا يفوتني التنبيه إلى مشروعية لبس السواد للنساء, خلافا لمن يمنعه مطلقا. فقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت آية الحجاب، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها). وروى البخاري عن أم خالد ري الله عنها قالت: (أتي النبي ? بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة, فأسكت القوم , فقال: ائتوني بأم خالد , فأتي بي إلى النبي ? فألبسنيها بيده).
*قال الشوكاني: (والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود, ولا أعلم في ذلك خلافا) هـ من نيل الأوطار (2/ 103)
* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين, فقال صلى الله عليه وسلم:إن هذه من ثياب الكفار ... ).وفي لفظ للإمام مسلم: (أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما)
*قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزَيهِنَّ وأخلاقهنَّ).
*وقد ورد ما يدل على النهي عن الحمرة, فقد روى أبو داود (أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة, ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (4071) وقد أورده صديق حسن خان في حسن الأسوة (ص460) في باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء.
*وفي كتاب الورع للمروزي (ص173): (سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا. وقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته). [القصص 79] قال: في ثياب حمر)
(يُتْبَعُ)
(/)
*قلت: هذا يخالف ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ((4/ 370) والذي عنده أنه لا بأس بذلك للنساء. وأنه سئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسا. والمعصفر أحد الأحمرين كما روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 70) أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
وما نقله المروزي عن أحمد آنفا مخالف لما ثبت عن أمهات المؤمنين. والجواز اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة (4/ 379) والله أعلم.
*وقال في رواية صالح –كما في شرح العمدة لابن تيمية (3/ 94) -: (وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه الورس)
وقد استدل بعض العلماء على منعهن من ذلك بما صح من أحاديث في النهي عن لبسه كما في صحيح مسلم وغيره.
*قال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 76و77): (جمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاً وبين حديث أبي داود المتقدم الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة للرجال وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء, فيكون ممنوعاً للرجال جائزاً للنساء وتتفق الأحاديث ,وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال باب ما جاء في كراهة المعصفر للرجال)
*وقال: (الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه للرجال ويحل للنساء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم وكونه من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء)
*تنبيه
روى الطبراني في المعجم الكبير (18/ 148/317) عن يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان) وفيه يعقوب بن خالد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 130): (لم أعرفه) وضعفه الألباني في الضعيفة (1717)
ورواه الطبراين في المعجم الأوسط (7708) حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن المستام ثنا مخلد بن يزيد عن بن جريج حدثني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحب الحمرة فأياكم والحمرة وكل ذي ثوب شهرة) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مخلد بن يزيد. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (1718)
وضعفه الحافظ في الفتح (10/ 305و306) وفي الإصابة (2/ 446) و (4/ 367) وأستنكر وصف الجوزقاني الحديث بالباطل. وقال: (فغايته أن المتن ضعيف أما حكمه عليه بالوضع فمردود)
وروى معمر في الجامع مصنف عبد الرزاق (11/ 78) عن رجل من الأشعريين عن رجل من أهل الشام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لايبيتن الرجل وحده في البيت وعليه مجاسد فإن إبليس أسرع شيء إلى الحمرة وإنهم يحبون الحمرة) والحديث ضعيف كما هو ظاهر.
وروى الديلمي عن عائشة مرفوعا: (احذروا الشهرتين: الصوف و الحمرة) وضعفه الألباني في الضعيفة (1999)
*تنبيه
ورد ما يدل على أفضلية ترك النساء لبس المعصفر. فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالك (ويل للنساء من الأحمرين: الذهب و المعصفر) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (339) قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد تخريجه للحديث رقم (338) ولفظه (كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسوها في الدنيا): (الأولى بهن الرغبة عنه و عن الحلية مطلقا تشبيها بنسائه صلى الله عليه وسلم). والله تعالى أعلم.
*فائدة
قال ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر (2/ 193): (من ألطف ما بلغني قول عبد الله بن سلام ,فإنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: لو أن ثوبك في تنور أهلك أو تحت قدرهم كان خيرا. فذهب الرجل فأحرقه, نظرا إلى حقيقة قول عبد الله, وظاهر مفهومه. وإنما أراد المجاز منه, وهو أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خير. والمعنى متجاذب بين هذين الوجهين. فالرجل فهم منه الظاهر الحقيقي فمضى فأحرق ثوبه ومراد عبد الله غيره)(/)
هل يحيض الرجل؟
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 06:02]ـ
هل يحيض الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فمن عجيب السؤال أن يقول الواحد منا: هل يحيض الرجل؟ لما علم من أن هذا أمر خاص بالنساء. بل يستعمل مثل هذا في ضرب المثل للأمر المحال, أو للإنكار على من يعمل عمل النساء. ومن ذلك ما روي عن خرشة بن الحر قال: (رأيت عمر بن الخطاب ومر به فتى قد أسبل إزاره وهو يجره فدعاه فقال له أحائض أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال: فما بالك قد أسبلت إزارك على قدميك؟ ثم دعا بشفرة ثم جمع طرف إزاره فقطع ما أسفل الكعبين وقال خرشة كأني أنظر إلى الخيوط على عقبيه). نسبه المباركفوري في كنز العمال لجامع سفيان.
وأصله عند ابن أبي شيبة (5/ 167) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك قال فكأني أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه
وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (3/ 331) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا جرير عن مغيرة عن عكرمة قال كانت القضاة ثلاثة يعني في بني اسرائيل فمات واحد منهم فجعل الآخر كانه فقضوا ما شاء الله أن يقضوا فبعث الله ملكا على فرس فمر على رجل يسقي بقرة معها عجل فدعا العجل فتبع العجل الفرس فتبعه صاحب العجل فقال يا عبد الله عجلي وقال الملك عجلي وهو ابن فرسي فخاصمه حتى أعياه فقال القاضي بيني وبينك قال قد رضيت قال فارتفعا إلى أحد القضاة قال فتكلم صاحب العجل فقال إنه مر بي على فرسه فدعا عجلي فتبعه فأبى أن يرده ومع الملك ثلاث درات لم يرى الناس مثلها فأعطى القاضي درة فقال اقض لي فقال كيف يسوغ هذا لي قال تخرج الفرس والبقرة فإن تبع العجل الفرس عذرت قال ففعل ذلك ثم أتى الآخر ففعل مثل ذلك ثم أتى الثالث فقصا قصتهما وناوله الدرة فلم يأخذها وقال لا أقضي بينكما اليوم فإني حائض فقال الملك سبحان الله هل يحيض الرجل فقال سبحان الله وهل تنتج الفرس عجلا فقضى لصاحب البقرة.
ولكن الأغرب من هذا كله أن يكون هناك فعلا رجل يحيض.
فقدروى الفاكهي في أخبار مكة (5/ 238 /باب ذكر الرجل الذي كان يحيض كما تحيض المرأة) حدثنا أبو الحسن حامد بن أبي عاصم حدثنا عبد الرحمن بن العلاء المكي في إسناد ذكره قال: (كان أبو كعب رجلا يحيض كما تحيض المرأة فنذر لئن عافاه الله ليحجن وليعتمرن فعافاه الله من ذلك فكان يحج كل عام فأنشد في ذلك شعرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما فعل جملك يا أبا كعب. فقال: شرد والذي بعثك بالحق منذ أسلمت).
وممن ذكروا أنه كان يحيض كما تحيض النساء أبو مكعت أخو بني سعد بن مالك وهو شاعر جاهلي كما في خزانة الأدب (10/ 272) لعبد القادر البغدادي.
كتبه أبو عبد الله طارق الحمودي
ـ[الهزبر]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 11:00]ـ
قويه
وفقك الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 12:07]ـ
يرد هذه القصص مافي الصحيح
عن عائشة قالت: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم
قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم
فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
رواه البخاري
وقد تكون هذه القصة لرجل خنثى وهو من اجتمع فيه العضوان التناسليان، عضو الذكورة وعضو الأنوثة، أو لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً
قال العلماء. وهو نوعان: مشكل وغير مشكل. أما الخنثى غير المشكل أو الواضح فهو: الذي ترجحت فيه صفة الذكورة أو الأنوثة , كأن تزوج فولد له ولد فهذا رجل , أو تزوج فحملت فهي أنثى، ويطبق عليه حكم كل منهما. - وإن بال من آلة الرجال فهو رجل والآلة الأخرى خرق في البدن، وإن بال من آلة النساء فهو أنثى والآلة الأخرى زيادة نتوء في البدن ,
وعليه فإنه يختبر بالتبول والحيض فإن لحق بالرجال اعتبر رجلاً وان لحق بالنساء اعتبر امرأة. أ
ـ[الشويحي]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 09:38]ـ
لعل ذاك الرجل كان به علة ينزف منها دما من محل البول فقيل فيه حاض!! ثم عافاه الله بعد ذلك
ـ[أبو أنس الموافي]ــــــــ[05 - Apr-2008, صباحاً 10:18]ـ
كما قال أخي الشويحي لعلها كانت علة وزالت وزال معها الدم
موضوعك قوي جدا أخي طارق وجزاك الله خيرا(/)
كلمة حق حول شهادة المرأة
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 06:20]ـ
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=3151
كتب الشيخ الفاضل طارق الحمودي تلميذ سماحة المحدث العلامة محمد المين بوخبزة مقالا يرد فيه شبهة حول شهادة المرأة ...
كلمة حق في شهادة المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين وعلى آله وصبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد سمعت قبل أيام أحد المثقفين المصريين على إحدى القنوات الفضائية العربية وقد سئل عن وجوب إشهاد امرأتين معا في الإسلام , فأجاب بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فوجوب إشهاد امرأتين معلل بالنسيان والغلط, فإن كانت هناك امرأة متخصصة في ضبط الوثائق والعقود زالت علة النسيان وجاز الاكتفاء بامرأة واحدة في الشهادة
وهذا كما ترى شيء يشبه الحق وليس منه في شيء. شبهة يحسن أمثال هؤلاء عرضها في صورة يوهمون أنها من دقيق الفهم في الدين. والذي يقف على قشرتها ستعجبه , ويطمئن إليها, خصوصا إن كان من شاكلته, ويتكلم بلغته! والحقيقة التي أريد إظهارها فوق هذا كله وبعده.
والأصل في هذا قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)
ويبين هذا المعنى ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: (النساء ناقصات عقل ودين, أما نقصان عقلها فشهادة إحداهن نصف شهادة الرجل)
وهذا المردود عليه إنما توهم أن السياق دال على تعليل ذلك بذاك. والأمر على خلاف ما توهم و أوهم!
فقد قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (2/ 365) في كلام رائع جدا: (وأما (أن تضل) بفتح الهمزة فهو في موضع المفعول من أجله أي (لأن تضل) , على تنزيل السبب ـ وهو الإضلال ـ منزلة المسبب عنه , وهو الإذكار, كما ينزل المسبب منزلة السبب لالتباسهما واتصالهما, فهو كلام محمول على المعنى, أي (لأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت) ونظيره (أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه) و (أعددت السلاح أن يطرق العدو فأدفعه) ليس إعداد الخشبة لأجل الميل إنما إعدادها لإدعام الحائط إذا مال, ولا يجوز أن يكون التقدير (مخافة أن تضل) لأجل عطف (فتذكر) عليه.
وقال النحاس: سمعت علي بن سليمان يحكي عن أبي العباس أن التقدير (كراهة أن تضل) قال أبو جعفر: وهذا غلط إذ يصير المعنى (كراهة أن تذكر) ومعنى الضلال هنا هو عدم الاهتداء للشهادة لنسيان أو غفلة ولذلك قوبل بقوله (فتذكر) وهو من الذكر)
وهذا موطن دقيق يغفل عنه مثل هذا المسؤول المفتون. وينبغي معرفة أحكام بابين من العلم لاستيعاب ما اشار غليه التوحيدي, وهما باب المفعول لأجله أو من أجله من علم النحو وباب المجاز المرسل من علم البلاغة.
ومما يصك به وجه هذا الدعي المتجرء على كلام الله تعالى أنه لو كان الأمر كما يزعم, ما أمر الله بالثنتين , ولاكتفى بوجود الرجل الذي يذكرها إن نسيت. ولو كان هذا كذلك لكان معارضا لمقصد من مقاصد الشريعة الفرعية في الشهادات وهو وجود المطابقة التامة بين كلام الشهود. فظهر والله أعلم أن في اشتراط المرأتين شيئا زائدا على مجرد التذكير وحسب, ولله الحكمة البالغة. ولسنا ممن يدعي معرفة عين الحكمة ولا كل الحكم الإلهية في حكم من أحكام الشرعية!
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 337): (فإن قيل: فهلا كانت امرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل الذي معها إذا نسيت فما الحكمة فيه؟
فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أراد وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام وقد أشار علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادة واحدة فإذا كانت امرأتين وذكرت إحداهما الأخرى كانت شهادتهما شهادة رجل واحد كالرجل يستذكر في نفسه فيتذكر)
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما يدل على عدم جواز الاكتفاء بالواحدة ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن وغيره وهو قوله (1/ 338): (كرر قوله (إحداهما) وكانت الحكمة فيه أنه لو قال (أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى) لكانت شهادة واحدة وكذلك لو قال (فتذكرها الأخرى) لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية فلما كرر (إحداهما) أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضا لو انقلبت الحال فيهما بأن تذكر الغافلة وتغفل الذاكرة وذلك غاية في البيان). وهذه ملاحظة مهمة جدا.
وقد قدر بعض العلماء هنا (فهما) أي (فهما تذكر إحداهما الأخرى) وهذا متناغم مع ما ذكره ابن العربي. وها أنت ترى كيف تكون اللغة وأساليبها فاصلة في مواطن النزاع الحقيقية والوهمية!
قال الآلوسي في روح المعاني (3/ 60): (قال بعض المحققين: الأوجه من هذا كله تقدير ضمير التثنية أي (فهما تذكر إحداهما الأخرى) وعليه كلام كثير من المعربين)
قلت: الله أعلم, ولعل ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك , أنه لا يجوز للقاضي التفرقة بين المرأتين لامتحان كل واحدة على حدة بخلاف الرجلين فإنهما يؤديان الشهادة منفصلين كي لا يأخذ أحدهما عن الآخر, إن كانا يقصدان الزور. وتذكر في هذا قصة طريفة لأم الشافعي حكاها الشافعي نفسه. فقال الحافظ في فتح الباري (5/ 266): (ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى, فأراد أن يفرق بينهما امتحانا فقالت له أم الشافعي ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
ومما ينبه إليه ذاك المغرور وغيره أن الله تعالى اشترط ابتداء وجود رجلين ولا بد , فغن لم يوجدا فرجل ولا بد ومعه امرأتان ,كي تكون شهادتهما مقبولة مؤثرة. فلا تجزء شهادتهن وإن كن كثرة إن لم يكن ثمت رجل معهن! وهذا فقط في بعض صور المعاملات المالية لا كلها, وليس لها في مسائل الدماء والأعراض شهادة, وتنفرد بشهادتها في ما لا يطلع عليه إلا النساء كالالحيض والرضاع وغيرها, وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر وشهادة من شهدت أنها أرضعت زوجين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل, وإن كان في شهادة هذه العجوز شيء عند بعض العلماء لأمور أخرى ذكرت في محلها.
قال الإمام الشافعي في الأم ج (/85): (في قول الله عز وجل (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن إلا مع رجل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا لأن الله عز وجل لم يسم منهن أقل من اثنتين ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل)
وقد يظن أحد أن في نقصان عقلها نقصانا لقدرها. وهذا لا يلزم, فإن الله تعالى خلق الرجل والمرأة وميز أحدهما بأشياء لا توجد عند الآخر. فليكف شاك أو متشكك عن هذا وليسلم لمن علم وخلق وهو اللطيف الخبير. وهذا شيء يسير مما يجب ذكره انتصارا لحق الله تعالى في هذا الموطن, والحمد لله رب العالمين.(/)
المنهجية لدراسة فقه أهل المدينة و أصوله: {المذهب المالكيّ}
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 06:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله
وبعد, فلا يخفى على ذوي الفهم و التدقيق و الغوص في العلوم و التحقيق, أن تحصيل الفقه الاسلامي من مهمات الأمور, لحض الحبيب المصطفى (ص) عليه أيما حض, كما جاء عن سيدنا ابن عباس ـ عليه السلام ـ كما في المسند و غيره و هو صحيح مرفوعا:" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين", و فضل الفقه معروف قدره, كتبت في شرفه المؤلفات ما بين صغير و كبير و متوسط.
لكن الذي يهمني الآن هو الكلام على المنهجية الصحيحة ـ إن شاء الله ـ لتحصيل الفقه الاسلامي.
و لتحصيل الفقه طريقتان:
الأولى: التحصيل عن طريق دراسة كتب شروح الحديث, "كفتح الباري شرح صحيح البخاري" ... إلخ.
هذه الطريقة لن تعدم فائدة, لكن فائدتها قاصرة, لأن الطالب سيتشتت ذهنه قفد يجد في الحديث الواحد خمسة أحكام من أبواب شتى, ولن يستطيع ترتيب المسائل في ذهنه كا هي في كتب الفقه خاصة. وقد كان علماء الصحوة في بداياتهم ينصحون بها ثم بعد مرور عشرات السنين تبين لهم قصورها و قلة مردودها.
قد يقول قائل: هذه الطريقة التي ذكرت أنها قاصرة, هي طريقة السلف من القرون المفضلة, كالأيمة الأربعة ...
أقول: لأن هؤلاء العلماء كانت أدوات الفهم عندهم سليقة مع قوة الحافظة, لأن العجمة لم تكن قد استحكمت بعد. ولهذا لما رأى العلماء بداية غزو اللغات الأخرى لغة العرب فزعوا إلى تدوين المؤلفات في اللغة و الأدب و النحو و علم الاشتقاق ... إلخ.
لذلك من جاء بعدهم لم يتخذ نفس طريقتهم, فدونت الكتب الفقهية البحثة على الأبواب المعروفة الآن, و انتشرت كتب المذاهب الفقهية الأربعة و أبصبح لها تابعون أسسوا مدارسها.
قلت: و لذلك تجد كثيرا من الاخوة الذين أرادوا اتخاذ هذه الطريقة وسيلة للتفقه في الدين, قلما يستمرون, فتجد أحدهم يبدأ بشرح عمدة "الأحكام" ثم لا يكمله فينتقل إلى " سبل السلام" ... و هكذا ينتقل بين الكتب وهو لم يؤسس لفقهه, و لا ينتبه لاختلاف مذاهب الشراح و أصولهم و قواعدهم, فيحصل له تخبط يعيقه عن الاستمرار. وهذا معروف و مشاهد.
الطريقة الثانية: التحصيل عن طريق دراسة الكتب التي تعنى بالفقه خاصة, مرتبة على الأبواب جامعة لمسائل الأبواب, حاصرة لمسائل كل باب.
وهذه طريقة العلماء بعد تدوين المذاهب الأربعة, و إذا ألقينا نظرة صغيرة إلى أصحاب الكتب التي استفادت منها الأمة لوجدت أنهم كانوا على هذه الطريقة, أنظر إلى الطحاوي الحنفي و البيهقي الشافعي و ابن عبد البر المالكي و ابن قدامة الحنبلي و هل تعرف النسفي و الزيلعي و العيني؟ الأحناف, و عبد الله بن وهب و ابن قاسم وبن مهدي و مصعب الزهري و ابن العربي و القرطبي؟ المالكية, و ابن الجوزي و وابن تيمية و ابن القيم و ابن رجب؟ الحنابلة, و السبكي و النووي و الذهبي و ابن كثير؟ الشافعية.
هؤلاء علماؤنا رضينا علمهم و درسنا على كتبهم , فلم لا نرضى طريقتهم في الطلب؟.
فأفضل طريقة الآن هي دراسة الفقه عن طريق أحد هذه المذاهب المتبعة {الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي و الزيدي و الظاهري} شرط ألا يتعصب للمذهب بعد معرفته الحق بدليله دون تقليد, لأن كثيرا من الطلبة يهرب من تقليد الامام مالك فيسقط في تقليد الشوكاني أو الصنعاني ...
بل إذا ظهر له الحق بعد دربة على الفقه و غوص في كتبه مع تحصيل الأصول و القواعد يجب عليه اتباع الحق.
و للتوسع في هذا الباب عليك أخي الحبيب بكتاب"برنامج فقهي للمبتدئين" للشيخ عبد العزيز القارئ ـ حفظه الله ـ فقد أجاد و أفاد.
لماذا المذهب المالكي؟
اخترت المذهب المالكي, لأسباب منها:
أني درست على كتب المذهب المالكي.
ثانيا: مذهب الامام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مذهب أهل المدينة و هو أصح مذاهب الأمصار في الأصول و الفروع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.وله رسالة ضمن الفتاوي"صحة أصول مالك و أهل المدينة" [1] انتصر فيها للمذهب المالكي و بين صحة أصوله و فروعه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثا: المذهب المالكي, مذهب أهل الحديث في زمانه, و مالك أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك يحيى بن معين ـ رحمه الله ـ فهو مذهب أصل اعتماد على الأحاديث و الأثار و سند مالك السلسلة الذهبية.
رابعا: عراقة المذهب المالكي, فهو ضارب بجذوره في التاريخ الاسلامي و حكم مدة تزيد على الإثنى عشر قرنا, فلا شك في وجود ثراء في كتبه في القضاء و السياسة الشرعية و الجهاد .... إلخ.
مراحل التحصيل:
رأيت ورقة منهجية وضعها أخونا الحبيب عبد الرحمان المغربي و هي للأستاذ محمد الطاهر العمراوي ـ حفظه الله ـ, وهي جيدة فأحببت أن أضيف عليها ما فتح الله به. وسأجمع بين طريقة المغاربة و المصريين فهي مفيدة جدا لتأسيس الفقه.
المرحلة الأولى:
1ـ يبدأ الطالب " بمتن الأخضري" المسمى"هداية المتعبد السالك" و ليقتن معه شرح العلامة صالح عبد السميع الآبي {في المذهب المالكي عالمان: الأبي ـ بضم الهمز ـ متقدم و الآبي ـ بالألف الممدودة ـ متأخر من علماء الأزهر ـ رحمه الله ـ.} بتحقيق الأستاذ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي ـ حفظه الله ـ فهو بحق خادم المذهب. طبعة دار الفضيلة.
وبعد ضبط المتن جيدا و فهمه مع الشرح, ينتقل إلى:
2ـ"متن العشماوية" و عليه بشرح العلامة الآبي و إن وجد تحقيق الطهطاوي فحسن. فإن ضبط المتن مع الشرح جيدا, انتقل لشرح العلامة المحقق شيخ مشايخنا عبد العزيز بن الصديق الغماري ـ رحمه الله ـ المسمى" إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية" وهو شرح بالدليل. طبعة دار البشائر.
فإن ضبطه و ضبط أدلته جيدا, انتقل للمرحلة الثانية.
هذا في الفقه أما في أصول الفقه, فعليه ألا يبدأ في الأصول حتى يقرأ بعض فروع الفقه, كي يستطيع تطبيق الأصول على الفروع. و إليك التفصيل:
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى, تبدأ بقراءة شرح أبيات مقدمة في الأصول .... من المرشد المعين من مختصر "الدر الثمين" و التي مطلعها:
الحكم في الشرع خطاب ربنا/// المقتضي فعل المكلف افطنا ...
ثم تثني بشرح"منظومة ابن أبي كف الموريتاني" للعلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي الحوضي ـ رحمه الله ـ و عليك بطبعة دار ابن حزم فهي أفضل الطبعات.
فتضبطهما جيدا, و تختبر نفسك عن طريق طرح السؤال ثم الإجابة عليه, فإن كانت صحيحة فقد ضبطتهما و إلا فلا تنتقل منه حتى تحكمهما.
المرحلة الثانية:
1ـ تدرس " المرشد المعين" للعلامة ابن عاشر الأندلسي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. بشرح العلامة محمد ميارة تلميذه, و اقتصر فقط على "مختصر الدر الثمين" لأن "الدر الثمين" غير مناسب في هذه المرحلة, لأن المتن الصغير لا يصلح له إلا الشرح الصغير. {يمكن الاستعانة ب"الدر الثمين" لكن بتحقيق المستشار الهاشمي, فقد نصحني به شيخي الحسن الكتاني ـ فرج الله عنه ـ} , و إن أردت تثبيت المسائل فاقرأ شرح "المرشد المعين" للأستاذ احمد الطهطاوي, طبعة دار الفضيلة. وهو لا يذكر إلا مشهور المذهب.
ويمكنك الاستعانة ب" العرف الناشر لأدلة و فقه ابن عاشر" للشيخ المختار مومن الجزائري الشنقيطي, و هو شرح مع الدليل, لكنه لا يتابع على بعض ترجيحاته في المذهب. طبعة دار ابن حزم.
2ـ ثم تثني "بمتن العزية" لأبي الحسن الشاذلي ـ رحمه الله ـ بشرح العلامة الآبي الأزهري ـ رحمه الله ـ وهذا المتن فيه بعض مسائل النكاح و الأضحية و البيوع .... وذلك لتتأهب للدخول في الرسالة.
بالنسبة لأصول الفقه في هذه المرحلة:
1ـ تدرس "متن الورقات" للجويني بشرح العلامة محمد محمد الحطاب, بتحقيق أحمد الطهطاوي. طبعة دار الفضيلة.
ملاحظة: بعد هذه المرحلة لا بد لك من أخذ قسط من علم المنطق, لأن أغلب كتب الأصول مبنية علة قواعد منطقية. فعليك بكتاب العلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ حفظه الله ـ "ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة" الطبعة الثامنة دار القلم.
المرحلة الثالثة: [
1ـ تدرس شرح "الرسالة" للقيرواني و عليك بشرح العلامة الآبي, بتحقيق الطهطاوي طبعة دار الفضيلة. وقد زادها ذلك التحقيق بهاء. و" الرسالة" عليها شروح كثيرة تعد و لا تحصى, و الهدف ليس هو استقصاء الشروح بل الهدف هو فك أقفال المتون فقط. وعليك بشرح الحافظ أحمد الغماري عليها و هو بالدليل. دار الكتب العلمية.
(يُتْبَعُ)
(/)
2ـ"متن الإرشاد" لابن عسكر العراقي من مالكية العراق ـ رحمه الله ـ, متنه هذا أفضل ترتيبا من "الرسالة" جامع للمسائل محرر أيما تحرير, وعليك بتحقيق الطهطاوي عليه. ثم بشرح الكشناوي المالكي ـ رحمه الله ـ و هو أوسع شرح و ينقل من كتب المذهب الأخرى.
بعد هذه المرحلة تكون قد مررت على الفقه كاملا و عرفت أبوابه و الحمد لله.
بالنسبة للأصول:
فبعد أن تكون حصلت شيئا من "علم المنطق", و عرفت لغة القوم, فتدرس في هذع المرحلة:
كتاب العلامة المحقق المالكي المدقق الشيخ حسن المشاط المكي ـ رحمه الله ـ المسمى" الجواهر الثمينة بذكر أدلة عالم المدينة" بتحقيق تلميذه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ـ حفظه الله ـ طبعة دار المدينة, و هو شامل لكل أبواب الأصول على مذهب المالكية.
و بعد دراسته و ضبطه جيدا. تكون قد مررت على جل أبواب الأصول.
[ COLOR="DarkRed"] المرحلة الرابعة:
1ـ"مختصر الدردير" مع الشرح المعروف بالشرح الصغير مع حاشية الصاوي.
2ـ"متن مختصر خليل" مع الشرح الكبير للدردير ـ رحمه الله ـ
3ـ "شرح خليل" للعلامة أحمد الشنقيطي بالدليل.
وقد كان العلامة الأصولي المالكي الأمين الشنقيطي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يود شرح" متن خليل" بالأدلة, لكن قدر الله و ما شاء فعل قبض قبل البدء فيه. رحمه الله رحمة واسعة.
و للمختصر شروح كثيرة لكن تذكر القاعدة" فك الأقفال" فقط, كي لا تضيع بين المختصرات دون الانتقال إلى المطولات.
بالنسبة للأصول:
فعليك بكتاب"نثر الورود على مراقي السعود" للعلامة الأمين الشنقيطي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.تكميل حبيب الله الشنقيطي. طبعة دار ابن حزم.
ثم إن أردت التوسع فعليك "بتنقيح الفصول" للقرافي بشرح حلولو اليزليتني ـ رحمه الله ـ
////// بعد المرور بهذه المراحل الأربع, و ضبط مؤلفاتها, يمكنك الذهاب لمطالعة أمات المذهب المالكي و الشروح الحديثية لهم {ربما أخصص كتب أهل الحديث من المالكية في موضوع آخر إن شاء الله}
ثم الانتقال إلى أصول الفقه المقارن"كمفتاح الوصول" للشريف التلمساني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و عليه تحقيق الأستاذ فركوس ت حفظه الله ـ.
///////// لا أنسى هنا كتب القواعد الفقهية:
1ـ"إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك" للونشريسي, بتحقيق علامة ليبيا صادق الغرياني المالكي.
2ـ "قواعد الامام المقري"
3ـ" الفروق" للقرافي. مع أنوار البروق في أنواع الفروق.
على الطالب الاستعانة ب:" الفقه المالكي و أدلته" للعلامة الحبيب بن طاهر و هو في ثلاثة مجلدات إلا أنه لم يبوب باب الجهاد أو قل "السياسة الشرعية" و البيوع. وذكر أنه سيفرد للبيوع كتابا خاصا.
و كذلك ب"مدونة الفقه المالكي و ادلته" للعلامة صادق الغرياني الليبي, و هو كامل شامل إلا أن الأول أفضل من حيث التقعيد و الترجيح, و في كل خير.
وفي الختام ... فما كان من صواب فمن الله وحده و ما كان من خطإ فمني ومن الشيطان و الله و رسوله (ص) منه براء. و أنبه الإخوة الكرام أني اعتمدت على ذاكرتي فقط في هذا الموضوع ليعذروني إن كان هناك سقط في اسم أو تصحيف أو غفلة ... و الله ولي التوفيق ..
و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله أجمعين.
أخوكم أبو العباس المالكي الأثري
ـــــــــــــــــــــــ
[1]: وقد طبعت مستقلة بتحقيق العلامة أحمد الطهطاوي ـ بارك الله فيه ـ طبعة دار الفضيلة.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 08:25]ـ
ثانيا: مذهب الامام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مذهب أهل المدينة و هو أصح مذاهب الأمصار في الأصول و الفروع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.وله رسالة ضمن الفتاوي"صحة أصول مالك و أهل المدينة" [1] انتصر فيها للمذهب المالكي و بين صحة أصوله و فروعه.
وفقك الله
هل تتفضل بشرح هذا الذي قررته
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 10:48]ـ
السلام عليكم ... شيخي الفاضل أبو العباس المالكي بارك الله لك في علمك ... وقد أرفقت منظومة في اصطلاح المذهب المالكي ...
أخي أسامة هذا بيان ما طلبت وأنا أجزم بأنك تعرفه ... (للإشارة أنا لست مالكيا ولكني أحترم احتهادات المشائخ):
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول ابن تيمية في كتاب صحة أصول أهل المدينة ص53: ((ومن تدبر أصول الإسلام، وقواعد الشريعة، وجد أصول مالك وأهل المدينة اًصح الأصول والقواعد)).
ويقول أيضا: ((فلا ريب عند أحد أن مالكا – رضي الله عنه – أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ودراية، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام))
ويقول الذهبي في السير 8/ 62: ((وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة، ومراعاة المقاصد، لكفاه)).
ويقول أيضا في تذكرة الحفاظ 1/ 212: ((وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أولها طول وعلو الرواية
ثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم
ثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية
رابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن
خامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده))
ويقول ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 207: ((فمن اقتصر على إمام واحد، وحفظ ما كان عنده من سنن، ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، حصل على نصيب من العلم وحظ منه حسن صالح ... والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام دار الهجرة ومعدن السنة)).
ويقول محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك ص451: ((إنا لنقرُّ غير مجازفين أنه (المذهب المالكي) مذهب الحياة والإحياء، قد اختبره العلماء في عصور مختلفة، فاتسع لمشاكلهم، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج، وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها وسيطرت على التخريج فيه)).
ويقول في موضع آخر ص376: ((وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره، يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرون، وبعبارة جامعة: أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا قليلا بحكم الأقاليم والمنْزع والعادات الموروثة)).
ويقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي في كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص304: ((وليس ببعيد ما نقله الفرنسيون عن الفقه الإسلامي، وخاصة المذهب المالكي عند احتلالهم لمصر بعد الحملة الفرنسية، ومن يتتبع مواد القانون الفرنسي يجد فيها الشيء الكثير من الموافقة للفقه المالكي)).
ويذكر الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله في كتاب معلمة الفقه المالكي ص43: أن للفقه المالكي خاصة بصمات تقوى وتضعف حسب الأقاليم التي تأثرت في أوروبا وأمريكا بالإشعاع القانوني الإسباني والبرتغالي انطلاقا من الأندلس التي استمرت فيها تطبيقات فقهية مالكية إل القرن الماضي.
انتهى بتصرف عن كتاب (مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده) ص 61 – 66، طبعة دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبي
وأزيدك شيئا من خصائصه:
خصائص المذهب المالكي:
يتميّز مذهب إمام دار الهجرة بعدة خصائص جعلته متميزا عن بقية مذاهب أهل السنة ولعل أهمها:
أولا - خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه
يمتاز المذهب المالكي على مستوى أصول الفقه بعدة مزايا وخصوصيات من أهمها:
1 - : وفرة مصادره و كثرة أصوله المتمثلة في الكتاب و السنة و إجماع الأمة وعمل أهل المدينة والقياس و لاستحسان والاستقراء وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وعمل أهل المدينة والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي أنهاها بعض المالكية إلى ألف و مائتي قاعدة تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته.
هذه الكثرة أغنت الفقه المالكي و أعطته قوة وحيوية و وضعت بين أيدي علمائه من وسائل الاجتهاد وأدوات الاستنباط ما يؤهلهم لبلوغ درجة الاجتهاد ويمكنهم من ممارسته ويسهل عليهم مهمته.
وإذا كانت بعض المذاهب شاركت المذهب المالكي في بعض هذه الأصول فإن ميزة الفقه المالكي تكمن في الأخذ بجميع هذه الأصول بينما غيره لم يأخذ إلا ببعضها ورد الباقي.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - : تنوع هذه الأصول والمصادر فإنها تتراوح بين النقل الثابت والرأي الصحيح المستمد من الشرع والمستند إليه كالقياس. هذا التنوع في الأصول والمصادر والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظر وعدم الجمود على النقل أو الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته.
3 - : توسعه في استثمار الأصول المتفق عليها توسعا كبيرا مما ساعد ويساعد على سد الفراغ الذي يمكن أن يحس به المجتهد عند ممارسة الاجتهاد والاستنباط، وهكذا نجده في التعامل مع الكتاب والسنة لا يكتفي بالنص والظاهر بل يقبل مفاهيم المخالفة والموافقة وتنبيه الخطاب كما يقبل دلالة السياق ودلالة الاقتران والدلالة التبعية، وقد استدل بقوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) على عدم وجوب الزكاة في الخيل لاقترانها بالحمير التي لا زكاة فيها،كما توسع في باب القياس فقبل أنواعا من القياس لا يقبلها غيره ولم يخصه بباب من أبواب الفقه ولا نوع من أنواع الحكم.
بينما نجد كثيرا من الفقهاء يردون بعض أنواع القياس ويضيقون مجالات المقبول عندهم. فلا يقبلون القياس على ما ثبت بالقياس ولا القياس المركب والقياس على مخصوص وقياس العكس. ولا يجيزون القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والأسباب والشروط والموانع.
ثانيا: في خصوصياته على الصعيد الفقهي:
1 - : رحابة صدره و انفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة و اعترافه بالجميع و استعداده للتعايش معه والاستفادة منه بفضل قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ التي اتخذها مالك أصلا من أصوله التي بنى عليها ماله و أسس عليها فقهه و انطلاقا من إيمانه بحرية الاجتهاد و وجوبه و أنه لا يقلد مجتهد غيره، و أن المصيب واحد كما يراه مالك و أكثر علماء الأصول يتجلى ذلك:
1 - في اتخاذ شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد ناسخ، وهكذا أخذ المالكية بمشروعية الجعالة والكفالة من شريعة يوسف كما حكاه الله عنه في قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كما استدلوا على مشروعية قسمة مهيأة بقول صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وعلى جواز الإجازة والنكاح على منافع بقول صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.
2 - في إباحته الاقتداء بالمخالف في الفروع و لو ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها في الفقه المالكي إذا كان الإمام لا يراه شرطا ولا ركنا في مذهبه، الصلاة وراء من نام ولم يتوضأ أو لا يقرأ الفاتحة في الصلاة أو يفتتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
3 - في رفضه تكفير المسلمين بالذنب و الهوى فقد سئل مالك عن المعتزلة أكفار هم؟ قال من الكفر فروا.
4 - في تصحيحه حكم المخالف لمذهب مالك ومنع نقضه وإن خالف المشهور أو الراجح في المذهب المالكي، وهي القاعدة المعروفة بحكم الحاكم يرفع الخلاف المشار لها بقول خليل ورفع الخلاف لا أحل حراما.
5 - فيما قرره الفقه المالكي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المختلف فيه لا يجب فيه الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وهي قاعدة من أهم القواعد التي تحقق التعايش بين المذاهب والطوائف المختلفة وتحفظها من الصراع المذهبي والطائفي.
6 - فيما قرره الفقه المالكي أيضا أنه إذا لم يوجد نص للمالكية في النازلة المعروضة فإنه يعمل فيها بالفقه الشافعي أو الحنفي على خلاف بينهم.
7 - في رفض مالك فرض مذهبه وموطئه على جميع الأمة حين عرض عليه الخليفة العباسي ذلك واعتذر مالك عن ذلك.
8 - في استحسانه العمل برأي المخالف ابتداء في بعض مواطن الخلاف من باب الورع والخروج من الخلاف، قراءة البسملة سرا، وقراءة الفاتحة خلف الإمام للخروج من خلاف الشافعي.
9 - في قبوله رواية المبتدع إذا لم يكن داعية لمذهبه و لم يكن ممن يستحل الكذب.
10 - في إباحته الخروج عن المذهب و العمل بقول المخالف عند الحاجة وفي بعض القضايا التي يصعب فيها الأخذ بالفقه المالكي أو لغير ذلك من الأسباب.
(يُتْبَعُ)
(/)
روي عن مالك أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر وجلس ولم يصل تحية المسجد فقال له صبي: قم يا شيخ فاركع ركعتين، فقام فصلاهما فقيل له في ذلك، فقال خشيت أن يصدق علي قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)
2: قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر في ظل الشريعة الإسلامية وتحت مراقبتها وداخل إطارها الفقهي ومحيطها الفلسفي والأخلاقي بفضل أخذه بمبادىء العادة الحسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع فإن هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد مما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل باحث مقتدر وكل فقيه مجتهد يتمتع بالأهلية الضرورية لاستنباط ما يحتاج لاستنباطه من أحكام أو اختيار ما هو الأفضل والأنسب مما هو موجود ومنصوص عليه في التراث الفقهي الإسلامي.
3: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية والعمل على حل المشاكل الطارئة بفضل مبدأ مراعاة الخلاف الذي اتخذه أصلا من أصوله الفقهية التي بنى عليها فقهه، يتجلى ذلك في:
- تصحيحه بعض العقود الفاسدة المختلف فيها يعد وقوعها مراعاة لقول المخالف بشرط أن يكون ذلك القول مؤسسا على دليل قوي في نفسه.
- في ترتيب آثار العقود الصحيحة على العقد الفاسد المختلف فيه أيضا. وكمثال على ذلك، الأنكحة الفاسدة المختلف فيها، فإن الفقه المالكي يصحح بعضها بعد الدخول. ويلحقه فيها الولد بالزوج ويوجب فيها التوارث بين الزوجين قبل الفتح ويعتد بالطلاق الواقع فيها.
وفي البيوع الفاسدة ينتقل فيها الضمان للمشتري بالقبض وإذا فات المبيع يمضي بالثمن.
بينما الفقه الشافعي يرى فسخ البيع الفاسد ولو تداولت الأيدي كما يرى فسخ الأنكحة الفاسدة ولو ولدت الزوجة الأولاد، ويحد الزوجين في بعض الحالات.
4 - : السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه رائده في ذلك الكتاب والسنة وما استنبط منهما من قواعد أصولية ومبادىء فقهية ساعدته على اتخاذ أيسر الحلول وأخف الأحكام وأسهلها مثل قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) وقوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقوله (و ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله صلى الله عليه وسلم: "يسروا و لا تعسروا" وقوله: (إياكم و الغلو في الدين) وقاعدة "الحرج مرفوع" و "المشقة تجلب التيسير" و "الضرر يزال" و "الضرورات تبيح المحظورات" و "الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة" وغير ذلك من القواعد التي كان لها انعكاس إيجابي في مختلف أبواب الفقه في العبادات والمعاملات والمنازعات وشؤون الأسرة وغير ذلك من أبواب الفقه التي جاء فيها الفقه المالكي أكثر تيسيرا وتسامحا وأكثر استجابة لحاجات الناس في عبادتهم و معاملاتهم وأرفق بهم وأصلح لهم في دينهم ودنياهم مما جعل الغزالي رحمه الله بعد المقارنة بين المذاهب الفقهية في باب المياه ويقول: وددت لو كان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.
5 - : الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشديد ولا غرابة ولا شذوذ ولا جمود ولا تعقيد ولا تمرد ولا تكفير. يقول بالقياس ويحبذ الأخذ بالرخص ويكره الأخذ بغرائب الأقوال وشواذ الأحكام يحب الاتباع ويكره الابتداع، ويحرم استعمال الحيل للتخلص من الواجبات أو التوصل إلى المحرمات، ويرفض نتائجها ويؤاخذ المحتال بنقيض قصده، و يحرمه من الاستفادة من حيلته، و يعاقبه على فعلته. و كمثال على ذلك التوليج في البيع و الوصايا،و الفرار من الزكاة والطلاق في مرض الزوج ونكاح المحلل.
6 - : البعد المقصدي حيث يعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل فإنه تفوق على كثير من المذاهب الفقهية في العناية بها والمحافظة عليها ومنع المساس بها من قريب أو بعيد وبأي وجه من الوجوه.
وللتوضيح أكثر يكفي أن نأخذ نموذجا واحدا وثيق الصلة بالمحافظة على الأرواح، حيث يستطيع كل قارىء أو باحث أن يلمس فيه حكمة الفقه المالكي، وبعد نظره والتزامه بروح الشريعة ومقاصدها وقدرته على بلورتها وتحقيقها في تشريعاته وأحكامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي باب الدماء يتفق الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه و مدارسه على أن الحكمة من القصاص هي المحافظة على أرواح الناس وحياتهم، والضرب على أيدي المعتدين وزجرهم عن سفك دماء الأبرياء ظلما وعدوانا أخذا من قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
فهل استطاعت المذاهب الفقهية المختلفة تحقيق هذه الحكمة وبلوغ هذا الهدف؟ وهل وفقت لاستنباط القواعد والضوابط الملائمة لها؟ وهل نجحت في المحافظة على أرواح الناس، والقضاء على جريمة القتل أو التخفيف منها؟
بالنسبة للفقه المالكي نستطيع الجواب بنعم على هذه الأسئلة كلها، فقد استطاع تحقيق تلك الحكمة، ووفق في وضع القواعد والضوابط الكفيلة بإنجاحها، ونجح في الحد من انتشار جريمة القتل في المجتمعات التي دانت له مدة سيادته في محاكمها ووجوده في تشريعاتها، حتى إذا غاب عنها تغيرت الأمور ولم يبق مسؤولا عما يجري فيها.
يؤكد ما نقوله أمران:
الأول: نظري تشريعي يتمثل في وضع القواعد الصارمة وغير المتساهلة مع من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الناس وأرواحهم.
وهكذا أوجب القصاص في القتل العمد العدوان بقطع النظر عن الآلة المستعملة فيه. والطريقة المتبعة في تنفيذه، وسوى بين القتل مباشرة والقتل تسببا وتوسع كثيرا في مفهوم السببية لتشمل الإكراه على قتل الغير والأمر به. والدلالة على المختبىء المراد قتله وإمساكه لمن يقتله، ومنع الطعام والشراب والدواء واللباس عن المضطر لذلك، وشهادة الزور بما يوجب القتل.
وأوجب قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أو تمالؤوا عليه، ونفى شبه العمد وضيق من مفهوم الشبهة الدارئة للحد، وفتح باب الاجتهاد في الحدود وجوز القياس فيها، واكتفى في ثبوت القتل بالقسامة والتدمية ولم يقبل العفو من الولي عن القاتل إذا كان القتل غيلة أو حرابة، ولا من الإمام إذا لم يكن للقتيل ولي.
وبهذا التشريع الصارم سد جميع أبواب القتل وأغلق نوافذه وقطع الطريق على المتعطشين لدماء الأبرياء ونزع الحصانة عن الجميع، وضمن للناس حياة آمنة مطمئنة مصداقا لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
يؤكد هذا و هو الأمر الثاني قلة نوازل الدماء في كتب النوازل الفقهية المالكية مما يفسر بقلة حوادث القتل، و يسجل شهادة واقعية باستتباب الأمن في تلك الحقب والبلاد التي ساد فيها الفقه المالكي.
بينما نجد بعض المذاهب الفقهية ضيق في مفهوم القتل الموجب للقصاص وتوسع في مفهوم الشبهة المسقطة للقصاص ومنع القياس في الحدود وأثبتت شبه العمد ورد حديث القسامة.
وبذلك انفتح باب القتل على مصراعيه، وأصبح باستطاعة كل مجرم أن يحقق رغبته، ويقترف جريمته، ويتخلص من عدوه بكل وسيلة من وسائل القتل التي لا قصاص فيها وهو آمن مطمئن على نفسه من القصاص ضامن لنفسه الحياة بعد تخلصه من غريمه.
7 البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها. ومن أجل هذا البعد العلمي المعرفي كان الفقه المالكي أقرب المذاهب الفقهية إلى الكتاب والسنة وأقلها مخالفة للحديث الصحيح. وكان أكثرها صوابا وأصحها قياسا كما قال الشافعي وأرجحها رأيا كما قال الإمام أحمد وأقلها خطأ كما قال ابن خويز منداد. وأحسنها تأويلا وأصوبها جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة. فإن الأعلم والأفقه لا يكون علمه وفقهه إلا هكذا والمتتبع للفقه الإسلامي والفقه المالكي على مستوى الخلاف العالي لا يسعه إلا أن يؤكد صحة هذه الشهادات وصدقها.
8 - : البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه بفضل اتخاذه المصالح المرسلة والعادات الحسنة أصلا من أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشريعية التي بني عليها فقهه، وأرسى عليها قواعد مذهبه واستمد منها آراءه وأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك مصلحة دينية أو منفعة دنيوية لم يرد دليل شرعي على إلغائها أو كانت هناك عادة متبعة في بلد أو سنة مألوفة بين الناس في أفعالهم أو أقوالهم لا تتنافى مع الشرع ولا تخالف قواعده فإن الفقه المالكي يقرها ويرحب بها ويدخلها في منظومته الفقهية ولا ينتظر قيام الدليل الخاص على شرعية تلك المصلحة بعينها أو تلك العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه حينما كانت هناك مصلحة فهناك حكم الله حتى يدل الدليل على خلاف ذلك.
إلا أن المعتبر في المصالح المرسلة ما يحقق المصالح الشرعية لا ما يحقق رغبات الناس و أهواءهم لأن مصالح الناس تتعارض فإن الله تعالى يقول: (و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض ومن فيهن)
9 - : المنطقية والعقلانية في أحكامه لا تجد فيه ما يناقض العقل السليم أو يخالف المنطق الصحيح أو تحيله السنة الكونية، ويرفض ذلك كله ولا يقبله ويشترط الامكان في كل أحكامه ويرد ما يخالفه كما هو الشأن في الأنساب والشهادات والدعاوي.
10: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف الأبواب، موضوعاتها تتراوح بين ما هو واقع وما يمكن وقوعه.
وقد كان مالك رحمه الله إذا سئل عن شيء من ذلك يقول للسائل، سل عما يكون ودع ما لا يكون، وربما أعرض عن السائل، فإذا ألح عليه السائل في طلب الجواب يقول له: لو سألت عما تنتفع به لأجبتك.
ـ عن موقع الشؤون الدينية المغربية بتصرُف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 11:50]ـ
سددكم الله و أعانكم ...... و الامام مالك ـ رحمه الله ـ لا يعرف قدره إلا من قرأ سيرته و أقوال العلماء فيه, قال أحمد:" علامة المبتدع الطعن في مالك" لأنه كان شديدا عليهم. رحمه الله
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[06 - Apr-2008, صباحاً 02:32]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ابن القيم المالكي وأخي الحبيب عبد الرحمان الظاهري
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[06 - Apr-2008, صباحاً 05:40]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابا العباس على اهتمامك بالبحث والنظر ...
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 05:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لك فيما كتبت قرة عيني أبا العباس، وحفظك الباري ورعاك، فوالله إنك لتثلج الصدر، وتسر النفس، فسر على بركة الله، واجتهد اكثر، وحصل واستفد وانفع غيرك، بارك الله فيك واقر بك العين.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 05:43]ـ
أبشر الأخوة أن كتابا نفيسا حول الإمام مالك، يضم أربعة رسائل، في طريقه للطبع حديثا ...
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 08:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من الأخ أبي العباس المالكي أن يزودنا بشروح المتون المذكورة في المقال
ـ[أبومنصور]ــــــــ[02 - Jul-2008, صباحاً 01:38]ـ
بارك الله فيك .. واجزل لك المثوبة .. فقد والله اجبت عن تساؤلات كنت اريد طرحها في دراسة الفقه المالكي ... واسمح لي بهذين التساؤلين .. وملاحظة.
اولا:
من الملاحظ انك ذكرت منهجية التفقه في المذهب المالكي بطريقة مفصلة جدا قد تستغرق وقتا طويلا قد لا يتوافر لكل شخص .. فلو اردت الاقتصار على كتاب واحد فقط يجمع شتات المسائل الفقهية باوضح عبارة وله شروح متوفرة .. فبايها تنصح؟؟
والثاني:
ما رايك في موسوعة الفقه المالكي وادلته للدكتور الصادق الغرياني .. وهل تغني المرء لو اقتصر عليها لدراسة الفقه المالكي؟؟
اما الملاحظة .. فلماذا لم يتم خدمة هذا المذهب كما خدم - مثلا - المذهب الحنبلي .. لماذا لا تتوافر الشروح المتنوعة والكتب المحققة رغم ان اصول مالك وأهل المدينة هي اصح الأصول والقواعد كما نقلت عن شيخ الاسلام رحمه الله؟؟؟
وبارك الله فيك
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[05 - Jul-2008, صباحاً 01:15]ـ
للرفع .. من أجل الافادة ..
ـ[أبومنصور]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 04:36]ـ
بارك الله فيك .. واجزل لك المثوبة .. فقد والله اجبت عن تساؤلات كنت اريد طرحها في دراسة الفقه المالكي ... واسمح لي بهذين التساؤلين .. وملاحظة.
اولا:
من الملاحظ انك ذكرت منهجية التفقه في المذهب المالكي بطريقة مفصلة جدا قد تستغرق وقتا طويلا قد لا يتوافر لكل شخص .. فلو اردت الاقتصار على كتاب واحد فقط يجمع شتات المسائل الفقهية باوضح عبارة وله شروح متوفرة .. فبايها تنصح؟؟
والثاني:
ما رايك في موسوعة الفقه المالكي وادلته للدكتور الصادق الغرياني .. وهل تغني المرء لو اقتصر عليها لدراسة الفقه المالكي؟؟
اما الملاحظة .. فلماذا لم يتم خدمة هذا المذهب كما خدم - مثلا - المذهب الحنبلي .. لماذا لا تتوافر الشروح المتنوعة والكتب المحققة رغم ان اصول مالك وأهل المدينة هي اصح الأصول والقواعد كما نقلت عن شيخ الاسلام رحمه الله؟؟؟
وبارك الله فيك
للرفع
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[09 - Jul-2008, صباحاً 05:17]ـ
الاخ ابو العباس لايمكنه الرد أخي الكريم ... كان الله في عونه .. فلاتنسوه من دعائكم ...
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 07:20]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[14 - Nov-2010, صباحاً 09:57]ـ
أحسن الله إليك
ليتك تفيدنا بالمزيد أخي الكريم
ـ[عبد المالك حريش]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 07:08]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى في علم أخينا المفضال أبي العباس المالكي، فقد اطلعت على ما كتبه وسطرته يراعه، لكن أرجو منه التوضيح حول الجمع بين الطريقتين المغربية والمصرية ما المقصود بها؟ وهل بقي لهذه المدارس أثر في زماننا الحاضر؟ بارك الله فيكم
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 11:25]ـ
بارك الله فيك(/)
مس الصبي غير المميز للمصحف
ـ[وميض النور]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 07:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مس الصبي غير المميز للمصحف؟
أتمنى إجابة وافية بأقرب وقت
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - Apr-2008, صباحاً 12:10]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رقم الفتوى: 42681
عنوان الفتوى: الصبي المميز وغير المميز في مس المصحف
تاريخ الفتوى: 08 ذو القعدة 1424/ 01 - 01 - 2004
السؤال
هل يمكن للصبي الذي مازال يبول في فراشه أن يحمل المصحف الشريف ليحفظ به آيات القرآن الكريم رغم أنه متبول. جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجاز المالكية والشافعية مس المصحف للصبي لغرض التعلم والحفظ.
قال خليل وهو يعدد حالات جواز مس المصحف من غير طهارة: ولوح لمعلم ومتعلم، وإن حائضا، وجزء لمتعلم وإن بلغ.
قال الخرشي في شرحه: أي وجاز مس جزء لتعلم صبي ولو بلغ، والمراد بالجزء ما قابل الكامل، لكن جزء له بال، ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل، لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل. انتهى.
وقال النووي في "المجموع": وأما الصبي فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه، وإن كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة، ونقله الماوردي عن أكثر الأصحاب. اهـ.
فالخلاصة أنه إن كان دون سن التمييز فلا يجوز تمكينه من المصحف حتى لا يعبث به ويتلفه، وإن كان مميزا، فلا بأس بذلك، هذا ما لم يعلم أن الصبي سيباشر المصحف بعضو متنجس.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى(/)
هل القسم بين النساء واجب في حقه صلى الله عليه وسلم؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Apr-2008, صباحاً 07:27]ـ
هل القسم بين النساء واجب في حقه صلى الله عليه وسلم؟؟
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أوكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين
وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة
قال في فتح الباري
واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء
وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول طوائف من أهل العلم ,
وبه جزم الإصطخري من الشافعية والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب
ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة , وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر ; لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها.(/)
المصلحة والمفسدة
ـ[اويس المغربي]ــــــــ[06 - Apr-2008, صباحاً 09:23]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
إن تطلب المصلحة أمر مشروع لأن الشريعة مصلحة كلها, قال ابن القيم رحمه الله: "إن الشريعة مبناها وأساسها العدل، وتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمه كلها، ومصالح وحكمة كلها". غيرأن المصلحة تبقى مسألة نسبية، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الاحوال أيضا, وقل ما تجد مصلحة تخلو من مضرة.قال تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا). فلزم الرجوع إلى الشرع المنزه تحريا للمصلحة الراجحة والبعد عما فيه مضرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالاتها على الأحكام" (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ص 33) ويقول أيضا في المصدرنفسه: ص33): "وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ... ، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر. لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته."
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك استنادا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون) قال الحافظ ابن حجر: "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم، ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً" فتح الباري1/ 225.
وقال النووي في شرح الحديث: "وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم؛ لأن نقْضَ الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها فتركها صلى الله عليه وسلم" شرح النووي على صحيح مسلم9/ 89.
وعلى هذا فالضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه، وإذا لزم الامر فيرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، ويحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر، ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وكذلك تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة، وتقدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد، وتقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو المتوهمة، وتقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة، وكذلك فإن المفسدة الصغيرة تغتفر تحقيقا لمصلحة كبيرة، ولا تترك مصلحة متحققة من أجل مفسدة متوهمة.
قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة, قال الله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (البقرة:219)، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما ... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد". (قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام ص:74 - 75)(/)
التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب من منظور شرعي؟
ـ[أبومروة]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 02:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدَّمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب الأمر الذي شعل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم.
واستعرض المجلس ما تحقَّق في هذا المجال من إنجازات طبية توصَّل إليها العلم والتقنية بإنجاب الأطفال من بني الإنسان والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد.
وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أنَّ التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي، وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتمُّ بأحد طريقين أساسيين: طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأة، وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار في المختبرات الطبية ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) في رحم المرأة. ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية.
وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضع ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة أنَّ الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي ستة أساليب بحسب الأحوال المختلفة؛ للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي أربعة من الناحية الواقعية، بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاً. وهي الأساليب التالية:
في التلقيح الاصطناعي الداخلي:
الأسلوب الأول:
أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله، كما في حالة الجماع. وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة من الموضع المناسب.
الأسلوب الثاني:
أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليا ثم العلوق في الرحم كما في الأسلوب الأول. ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة في مائه فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.
في طريق التلقيح الخارجي:
الأسلوب الثالث:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلاً أو طفلة. وهذا هو طفل الأنبوب الذي حقَّقه الإنجاز العلمي الذي يسَّره الله، وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكوراً وإناثاً وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل الإعلام المختلفة. ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).
الأسلوب الرابع:
أن يجرى تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة ماخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته (يسمونها متبرعة)، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجأون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو معطَّلاً. ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.
الأسلوب الخامس:
أن يجرى تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجؤون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيماً بسبب تعطل مبيضها لكن رحمها سليم، وزوجها أيضاً عقيم ويريدان ولداً.
الأسلوب السادس:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن يجرى تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. ويلجؤون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفُّهاً فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حقَّقه العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل.
وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع أنَّهُ يتمُّ فعلاً تطبيقه في أوربا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة، منها تجاري، ومنها ما يجري تحت عنوان (تحصين النوع البشري)، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة للأمومة لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات لا يحملن لسبب فيهن أو في أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقانية تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة طويلة وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعاً أو لقاء عوض ... إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدن.
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية:
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة مما كتب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:
أولاً: أحكام عامة:
1 - أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف.
2 - أن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبِّب لها إزعاجاً يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج. وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
3 - كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.
ثانياً: حكم التلقيح الاصطناعي:
1 - أنَّ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد يعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
2 - أن الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكر. وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
3 - أن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ويتم تلقيحهما خارجاً في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئياًّ في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4 - وفي حالتي الجواز الإثنتين يقرِّر المجمع أنَّ نسب المولود يثبت من الزوجين مصدري البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب. فحين يثبت نسب المولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد وبين من الحتق نسبه به.
5 - أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي بالطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه فجميعها محرَّمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصورتين الجائزتين شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح في أوعية الاختبارات ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإنَّ مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجؤوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو الله أن يكون صواباً، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[توقيع] [توقيع]
رئيس مجلس المجمع الفقهي نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز د. عبد الله عمر نصيف
(متوقف في الأولى والثالثة، أما بقية
الصور الأربعة فلا خلاف في تحريمها)
الأعضاء:محمد صالح بن عثيمين /محمد بن جبير /عبد الله العبد الرحمن البسام /صالح بن فوزان الفوزان /محمد بن عبد الله السبيل (متوقف في جواز الأسلوب الثالث) / مصطفى أحمد الزرقاء /محمد محمود الصواف /محمد رشيد قباني /محمد الشاذلي النيفر /أبو بكر جومي /د. أحمد فهمي أبوسنة (أوافق على الحالة الأولى دون غيرها) /محمد الحبيب بن الخوجة /بكر أبو زيد (متوقف) /مبروك بن مسعود العوادي (متوقف في جميع الصور) / محمد بن سالم عبد الودود / د. طلال عمر با فقيه [توقيع مقرر المجمع الفقهي الإسلامي]
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، ومعالي الدكتور محمد رشيدي، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي.
قرارات مجلس المجمع الفققي الإسلامي، ص (150 - 157). وانظر: القرار الرابع في الدورة الخامسة (ص 92 - 93)، والقرار الخامس في الدورة السابعة (ص 137 - 143).(/)
حكم الاكتتاب في بنك الإنماء. (الأطرم، الفوزان، الشبيلي، الخثلان) ....
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 07:36]ـ
السؤال
من المنتظر أن يبدأ الاكتتاب قريباً في مصرف جديد يسمى (مصرف الإنماء)، الرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي للاستثمار في هذا الاكتتاب؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء في اجتماعها السادس والأربعين بتاريخ 18/ 3/1429هـ -26/ 3/2008م فقد نظرت فيما ورد إليها من أسئلة بشأن حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/15 والتاريخ 28/ 2/1427هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 42 والتاريخ 27/ 2/1427هـ الذي جاء فيه ما نصه: "إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8383/ر وتاريخ 25/ 2/1427هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/1938 وتاريخ 25/ 2/1427هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية على غرار ما هو مطبق في مصرف الراجحي ومصرف البلاد، وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها .. يقرر ما يلي:
1 - الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" طبقاً لنظامها الأساس المرافق .. إلخ".
وبعد الاطلاع على النظام الأساس للمصرف الذي ورد في المادة التاسعة والأربعين منه ما نصه: "يودع النظام الأساس وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من وزير المالية والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية" ا. هـ.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التأسيسية للمصرف ذي الرقم 3/ 43 والتاريخ 12/ 1/1428هـ. المتضمن إنشاء هيئة شرعية للمصرف، وتعيين أعضائها في دورة انعقادها الأولى، وتخصيص جهاز إداري في المصرف يساندها في أداء أعمالها، والتوجيه بإعداد لائحة عملها ومهامها.
وبعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب المفصلة التي تضمنت في أكثر من موضع النص على التزام المصرف بتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
وبعد الاطلاع على قائمة المركز المالي للمصرف –المضمنة في نشرة الإصدار- التي لم تُظهِر وجود تعامل محظور أو عوائد استثمارية محرمة؛ إذ تم استثمار أموال المؤسسين في الحساب المخصص لها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده.
وبعد الدراسة والنظر فإن الهيئة الشرعية ترى جواز الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء.
وهذا بيان لحكم الاكتتاب من الناحية الشرعية، ولا يعد توصية بالاكتتاب.
والهيئة الشرعية إذ تبين ذلك فإنها توصي إدارة المصرف وجميع العاملين فيه بتقوى الله عز وجل في تحمل هذه الأمانة العظيمة، وبالعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وغايات الاقتصاد الإسلامي. ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإعانة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء
عبد الرحمن بن صالح الأطرم [رئيساً]
عبد الله بن وكيل الشيخ [نائب رئيس]
سليمان بن تركي التركي [عضواً]
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 55147
.
.
د. يوسف الشبيلي ........
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن النظام الأساسي للمصرف ينص على أن تكون جميع معاملاته وفق أحكام الشريعة، وقد أنشأ المصرف منذ بدية انطلاقته هيئة شرعية من عددٍ من أهل العلم المتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، ويدعم الهيئة جهاز إداري يساندها في أعمالها.
ولا يزال المصرف في طور التأسيس حيث يبلغ رأسماله (15 مليار ريال) اكتتب المؤسسون في 30% منها وسيطرح الجزء المتبقي للاكتتاب العام. ووفقاً لنشرة الإصدار فقد تم استثمار أموال المؤسسين في عقود استثمار مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده.
وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب في هذا المصرف. والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
د. يوسف الشبيلي http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=133
.
.
حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء"، والتأكيد على أن يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية على غرار ما هو مطبق في مصرف الراجحي وبنك البلاد.
كما اطلعت على النظام الأساس لمصرف الإنماء، والمتضمن في مادته "التاسعة والأربعين" ما نصه: يودع النظام الأساس، وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات، وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من وزير المالية، والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"
واطلعت كذلك على نشرة الاكتتاب المفصلة التي نصت في أكثر من موضع على التزام المصرف بتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
كما أن قائمة المركز المالي للمصرف، المفصلة في نشرة الاكتتاب لم يظهر فيها تعاملات ربوية، أو عوائد استثمارية محرمة، حيث وضعت أموال المؤسسين في حساب استثماري وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده.
واطلعت كذلك على فتوى الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء، والتي أكدت على خلو البنك من التعاملات المحظورة، والعوائد المحرمة، وأفتت بجواز الاكتتاب في أسهمه.
وتأسيساً على ما سبق فإني أرى جواز الاكتتاب في المصرف المذكور، وأوصي جميع إخواني العاملين فيه بتقوى الله تعالى، والبعد عن الحيل الربوية، والالتزام بما أكده ولي الأمر حفظه الله، ونص عليه النظام الأساس للمصرف، وتضمنته نشرة الاكتتاب في أكثر من موضع من توافق جميع تعاملات البنك مع الأحكام والضوابط الشرعية، وأن يجتهدوا في أن يكون هذا البنك رائداً في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وخدمة جميع الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما أتطلع بشغف إلى اليوم الذي تتحول فيه جميع البنوك في هذه البلاد المباركة وفي سائر بلاد الإسلام إلى بنوك إسلامية، تلتزم في تعاملاتها كلها بالأحكام والضوابط الشرعية، وما ذلك على الله بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والحمد لله رب العالمين.
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=160&aid=1952
.
.
.
. حكم الاكتتاب في مصرف إنماء
د. سعد بن تركي الخثلان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:-
فقد اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة لمصرف الإنماء ولم أقف على أي محذور شرعي، بل قد نصت نشرة الإصدارفي أكثر من موضع على التزام المصرف بالأحكام والضوابط الشرعية، ومن ذلك ماجاء في (ص 25) ( ... سيكون مصرف الإنماء مجموعة متكاملة تراعي في جميع معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها ... ، ونظرا لعدم عدد كبير من المصارف التي تمارس جميع نشاطاتها وفقا للضوابط الشرعية وأحكامها سيكون مصرف الإنماء بإذن الله أهم المصارف التي تعمل وفق الأحكام الشرعية .. )، و قد ذكر في النشرة أن من أهداف المصرف (تقديم جميع الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية)، وقد عين للمصرف هيئة شرعية من عدد من المشايخ الأفاضل، وقد جرى اتصال بيني وبين الرئيس التنفيذي للمصرف الأستاذ/ عبد المحسن الفارس الذي أكد حرص مجلس الإدارة وحرصه الشخصي على الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية، وبناء على ماسبق فإن الاكتتاب في مصرف الإنماء جائز ولا بأس به، وإنني أشكر الإخوة القائمين على تأسيس هذا المصرف على حرصهم على الالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية وأرجو أن يقدم هذا المصرف مايؤمل منه من إيجاد صناعة مصرفية إسلامية متكاملة.
والله الموفق
25/ 3/1429هـ
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[06 - Apr-2008, مساء 07:53]ـ
سأحاول أن أضع نشرة الإصدار ...............(/)
مسألة في المسح على الخفين
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 09:43]ـ
هل ترون أن لبس خف القدم اليمنى قبل تمام الوضوء (قبل غسل القدم اليسرى) ينفي كون الخفين لبسا على طهارة، لأن الوضوء لم يكن مكتملا عند اللبس، وعليه لا يصح المسح؟
هذا سؤال سيتبعه تساؤلات في المسألة نفسها.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 11:50]ـ
لاخلاف بين العلماء في اشتراط تقدم الطهارة قبل الحدث لمن أراد المسح على الخفين (انظر عمدة القاري:3/ 152، والمجموع:1/ 578والمغني:1/ 361) وإنما اختلفوا في وقتها فهل هي شرط عند لبس الخفين أو لا، وصورتها فيما لو توضأ شخص ثم غسل أحد رجليه ولبس الخف ثم غسل رجله الثانية ولبس الخف الثاني فهل يصح مسْحُه على هذه الحالة؟
على قولين لأهل العلم.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 01:01]ـ
الأخ رشيد
جزاك الله خيرا على الاهتمام
وأريد أن أناقش رأي من منع وأدلته.
فهل تشارك؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 01:24]ـ
نعم أخي الحبيب،منكم نستفيد، وسأشارك معكم بما أعرفه،فبدأ على بركة الله.
ـ[توبة]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 01:43]ـ
في بداية المجتهد:
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام "وهما طاهرتان" فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات المغيرة "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما" وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى؛ فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 03:00]ـ
السؤال الآن
ما يقول من رأى أن تمام طهارة العضو لا تكون إلا بعد تمام الوضوء فيمن خرجت منه ريح في أثناء الوضوء (مثلا بعد غسل الرجل اليمنى وقبل غسل الرجل اليسرى)، هل يعيد الوضوء أم لا؟ فإن قلنا يعيد الوضوء لانتقاضه، فكيف ينتقض ما لم يوجد أصلا؟ (أعني تمام الطهارة)، وإن قلنا لا يعيد فهذا يتفق مع من يرى أن العضو لا يطهر إلا بتمام الوضوء، فخروج الريح حينئذ لا أثر له لأنه ليس هناك عضو طاهر.
أفيدونا بعلمكم
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 05:06]ـ
أخي الكريم ابن عبيد الفيومي.
أولاً: لا يقال للإنسان أنه متوضئ إلا بعد تمام طهارة أعضاء الوضوء جميعها.
ثانياً: إن الوضوء إذا اكتمل فإن له نواقض منها الفساء وهذا بالإجماع، فإذا كان الوضوء ينتقض بعد الانتهاء منه،وبعد كماله بالفساء فكيف إذا لم يكتمل!! فهذا أولى بالنقض أليس كذلك أخي، هذا من ناحية الحكم،وإن كنت تقصد من ناحية العبارة أي كيف يُعبر بالانتقاض وأنا لم أُكمل الوضوء ولم يوجد الوضوء أصلاً فالأمر فيه سهل فعبِّر عنه بماشئت ففي النهاية يجب عليه الإعادة.
ولاأدري هل ثبت عندكم أن أحداً قال بأن الفساء في أثناء الوضوء لايُوجب عليه إعادة الوضوء
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 09:21]ـ
أخي رشيد
قلت: كلامك هذا فيه رد على من قال بأن طهارة العضو لا تتم إلا بعد تمام طهارة كل الأعضاء في الوضوء، فالعضو يطهر بعد غسله، ويكتمل الوضوء بتمام غسل كل أعضائه، وعليه فلا شيء في لبس خف القدم اليمنى قبل تمام الوضوء والمسح عليه.
وهذه هي المسألة ابتداءً.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 01:43]ـ
أخي الكريم إبن عبيد الله الفيومي.
هم يشترطون لبس الخفين بعد تمام الوضوء،وعليه فإذا غسل رجلا واحدة لايطلق عليه أنه متوضئ حتى يغسل الرجل الأخرى.
عسى أن أكون فهمت مرادك.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 04:48]ـ
أخي ابن عبيد هذا بحث متواضع وإن كان يحتاج إلى تنسيق وترتيب وبعض الزيادات.
لعل الله عزوجل أن ينفع به
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 10:44]ـ
جوزيت خيرا يا أخي رشيد
وكان قصدي مناقشة أدلة من اشترط لبس الخفين بعد تمام الوضوء، لأني رأيت في رأيهم تناقضا منطقيا.
علمنا الله جميعا ونفعنا بما علمنا.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 08:19]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
حكم تركيب الأسنان الذهبية للرجال؟ للعلامة ابن عثيمين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 03:27]ـ
سُئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
عن حكم تركيب الأسنان الذهبية؟
فأجاب بقوله: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك فلها أن تكسوا أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي).
وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى، وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال.
(16) وسُئل رحمه الله عن حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب؟
فأجاب بقوله: إذا لم يمكن إزالة التسوس إلا بكسائها بالذهب فلا بأس بذلك وإن كان يمكن بدون الذهب فلا يجوز.
وأما ملء الفراغ بأسنان الذهب فلا يجوز إلا بشرطين:
الأول: أن لا يمكن ملؤها بشيء غير الذهب.
الثاني: أن يكون في الفراغ تشويه للفم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 02:37]ـ
يرفع للفائدة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 05:33]ـ
الأخ أبو محمد حفظه الله
سمعت الشيخ الراجحي و سئل عن هذا فقال لم تعد هناك ضرورة لأنه صار هناك أسنان صناعية من غير الذهب
و جزاك الله خيراً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Aug-2008, صباحاً 05:46]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
المؤتمر العالمي عن الاجتهاد والافتاء
ـ[ابن شافعي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 03:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانيّة والمعهدالعالمي لوحدة المسلمين، الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا سينظمون المؤتمر العالمي عن الاجتهاد والافتاء في القرن الحادي والعشرين: التحديات والآفاق.
ويرجى زيارة موقع المؤتمر لمزيد من المعلومات:
http://iiu.edu.my/irkhs/ijtihad/arab(/)
مسألة في لبس ما يسمى البنطال (السروال) ليس فوقه شيء
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 09:25]ـ
ما حكم لبس النساء البنطال (السروال) ليس فوقه شيء؟
وهذا سؤال تتبعه أسئلة، وليس مقصودا بذاته.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 11:25]ـ
اليك أخى فتاوى اللجنة الدائمة فى هذا الأمر
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4566)
س 1، 2 ما هي المشابهة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الأفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهميصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الأفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
ج1،2 المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليبواتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلهاذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات (1).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لفتوى رقم (4257)
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذاقصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 11:36]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا زكريا
فهمت من الفتوى جواز لبس البنطال للرجل والمرأة على السواء، ما دام واسعا؟
هل فهمي صحيح؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 12:18]ـ
لا يأخى ليس صحيحا بارك الله فيك
اقرأ التالى
السؤال الأول من الفتوى رقم (4962)
س1: أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟ ب- ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟ ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ هـ- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها منالنساء المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
ج1: أ- يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها، أو زوجها، أو أحد محارمها، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها. ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. د- لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال. هـ- لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا، ويجوز لها أن تلبس القفازين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (19479)
س 11: هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي محجبة خارجة إلى السوق، وماذا إذا كان البنطال فضفاضا؟
ج 11: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضا يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18283)
س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1\ 11 \ 9995 م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) وقال تعالى يخاطب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (2) الآية، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (3) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 12:42]ـ
أبا زكريا تحملني قليلا بارك الله فيك
في الفتوى السابقة قيل إن السروال ليس مختصا بالكفار، فلبسه ليس فيه تشبه بهم.
وفي هذه الفتوى يقال إنه تشبه بالكفار.
والآن: ما جهة تحريم لبس السروال على المرأة، التشبه بالكفار، أم تحديد العورة، أم التشبه بالرجل؟
ولي بعد الرد سؤال هو سبب هذا الموضوع.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 01:49]ـ
أبا زكريا تحملني قليلا بارك الله فيك
في الفتوى السابقة قيل إن السروال ليس مختصا بالكفار، فلبسه ليس فيه تشبه بهم.
وفي هذه الفتوى يقال إنه تشبه بالكفار.
أخى الكريم إن الكلام هنا خاص بالرجال فقط وكان البنطال مختصا بالرجال عند الغرب الى عهد قريب حتى تشبهت بهم نسائهم
أما قولك:
والآن: ما جهة تحريم لبس السروال على المرأة، التشبه بالكفار، أم تحديد العورة، أم التشبه بالرجل؟
ولي بعد الرد سؤال هو سبب هذا الموضوع.
أقول صح بعد ما تقدم أن علة تحريم لبس السروال على النساء التشبه بالكافرات وكذلك تحديد العورة إن كان ضيقا وكذلك التشبه بالرجال
وتفضل بسؤالك بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 02:03]ـ
أولا: لو كان في لبس البنطال للمرأة تشبه بالكافرات، لصدق هذا مع الرجال أيضا.
ثانيا: مسألة تحديد العورة يشترك فيها الرجل والمرأة في العورة المشتركة (الفخذين) عند من قال بأن الفخذين عورة عند الرجل. (فما يحرم على المرأة من هذه الناحية يحرم على الرجل).
ثالثا: هناك اختلاف بين بنطال الرجل وبنطال المرأة (في الألوان، وطريقة الخياطة ... إلخ)، ما ينفي التشبه، وما ضابط الحكم على الشيء بأنه من باب تشبه المرأة بالرجل؟
باختصار: ما الفرق بين لبس الرجل البنطال ولبس المرأة إياه؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 03:37]ـ
يأخى بارك الله فيك
قولك: أولا: لو كان في لبس البنطال للمرأة تشبه بالكافرات، لصدق هذا مع الرجال أيضا.
قلت:لايلزم ذلك لأن ليس كل تشبه بالكفار كفر كما فى الفتوى الأولى حيث قالت اللجنة: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛
وقدأشرت لك أن لبس النساء فى الغرب للبنطال إنما هو من عهد قريب جدا أى أن الأصل فى لبس البنطال حتى عند الغرب انما هو للرجال ثم لما انتهجت أوربه العلمانية والإباحية تشبهت النساء بالرجال فى كل شىء حتى فى الملبس
فقول العلماء أن لبس المسلمة للبنطال محرم لأنه تشبه بالكافرات أى أنه تشبه بالكافرات فى تشبههن بالرجال فى اللباس
فتأمل هذا جيدا
وأماقولك:ثانيا: مسألة تحديد العورة يشترك فيها الرجل والمرأة في العورة المشتركة (الفخذين) عند من قال بأن الفخذين عورة عند الرجل. (فما يحرم على المرأة من هذه الناحية يحرم على الرجل).
أقول: من الذى أجاز لبس الضيق من اللباس حتى للرجال؟؟؟؟؟؟؟ ثم إن قياس المرأة على الرجل قياس باطل ذلك لأن المرأة عورة كما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم
وأما قولك:
ثالثا: هناك اختلاف بين بنطال الرجل وبنطال المرأة (في الألوان، وطريقة الخياطة ... إلخ)، ما ينفي التشبه، وما ضابط الحكم على الشيء بأنه من باب تشبه المرأة بالرجل؟
أقول نعم هناك فرق أحيانا و إلا فإن كثيرا من النساء يلبسن بنطال الرجال وكثير منهن يلبسن بنطال شفاف و ملون بألوان مثيرة جدا مما هو محرم لذاته
لذلك أقول لك
إما أن تلبس المرأة بنطال الرجل (محتشم) وهو محرم لما سبق
وإما أن تلبس بطالا ملون ومثير مما يجعله محرما لذاته
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 01:49]ـ
مما فرق بين اللباس الذي يصف جسم الرجل وبين الذي يصف جسم المرأة ما رواه احمد من حديث:
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال:
كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ((ما لك لم تلبس القبطية)) قلت كسوتها امرأتي فقال: ((مرها فلتجعل تحتها غِلَالَةً فإني أخاف أن تصف حجم عظامها))
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 10:52]ـ
أخي سعود بارك الله فيك
دعنا نتفق على أمر يبين قصدي:
الجزء المحصور بين السرة والركبة من الجسم هو عورة مشتركة عند الرجل والمرأة (عند من قال بأن فخذ الرجل من العورة)، وبناء على هذا فإنني أرى أن أحكام هذا الجزء عند الرجل والمرأة سواء، فما جاز للرجل جاز للمرأة، وما حرم على المرأة حرم على الرجل.
فإن قيل هناك فرق، فما هو؟ وما الدليل عليه؟
وهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا فيما أرى، لأن المرأة جميعا عورة، بخلاف الرجل فعورته جزء من جسده.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 08:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
أقوال العلماء في كف الثوب
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 05:36]ـ
السلام عليكم إخوتي أرجوا من الإخوة الألإاضل أن ينقلوا لنا في هذه الصفحة أقوال أهل العلم في كف الثوب في الصلاة.(/)
«حول توسعة المسعى»،مقال لشيخنا صالح الفوزان 2/ 4 /1429 هـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 08:25]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حول توسعة المسعى
معلوم أن المشاعر لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص – قال تعالى: ? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ? [سورة الحجّ، الآية: 32] والصفا والمروة من شعائر الله قال تعالى: ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ? [سورة البقرة، الآية: 158] والمسعى بين الصفا والمروة توارثه المسلمون من عهد إبراهيم عليه السلام وأجمعوا عليه كما هو عليه الآن.
1 - فهل هذه الزيادة كانت قد انتقصت من المسعى والمسلمون في مختلف العصور تواطئوا على هذا الانتقاص فيلزم من ذلك تضليل الأمة.
2 - هل الذين شهدوا بهذه الزيادة أدركوا الناس يسعون فيها ثم اختزلت بعد ذلك.
3 - او اعتمدوا على أن طرف الجبل مطمور تحت التراب. فمن يثبت أن هذا المطمور من المسعى.
4 - معلوم أن الصفا والمروة مرتفعان يصعد عليهما الناس. كما صعد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم فكيف يلحق طرف الجبل المطمور بهما وهو منخفض ينزل إليه بدل الصعود – إذا هناك فرق واضح بين الصفا والمروة المرتفعين وبين الزيادة المنخفضة المزعومة. وكانت تختف بالمسعى بيوت قديمة من جهة الشرق أزيلت بسبب التوسعة في عهد الملك سعود رحمه الله هل بنيت هذه البيوت في المسعى وسكت المسلمون على ذلك.
5 - ولماذا لم يبرز هؤلاء الشهود عند اللجنة العلمية التي تكونت لتحديد المسعى برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع ويبدو أن شهادتهم للجنة لبيان الحق وعدم الكتمان.
6 - ذكر العلماء أن الصفا طرف جبل أبي قبيس، وأن المروة طرف جبل قعيقعان إذا فهما غير الجبلين الممتدين، بل هما طرفان يصعد عليهما هما المعهودان البارزان للناس فلماذا نتكلف للبحث عن شيء منهما تحت الأرض وهو لا يوجد. وإذا كان الدافع لذلك شدة الزحام في المسعى الحالي فإن هذا الزحام يتلافى بإقامة أدوار فوقه كما أفتى بذلك العلماء في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم ومن بعده لأن الدورالثاني قد أقيم في عهد الشيخ محمد فيقام أدوار فوقه بقدر الحاجة. لأن الهواء يحكي القرار كما هو معلوم ولا نزيد في مساحة المسعى ما ليس منها.
كتبه
صالِح بن فَوزان الفَوزان
عضو هيئة كبار العلماء
2/ 4 /1429 هـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 08:26]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة صالح الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=97)
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 07:33]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 01:39]ـ
بارك الله فيكم وحفظ الله الشيخ.(/)
ما المراد بكلمة " النساء " في قوله تعالى " أو لامستم النساء"؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Apr-2008, صباحاً 10:56]ـ
هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط؟
قال القرطبي في تفسيره في معرض رده على من يرى أن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا:
" وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قال الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ النساء، وهذا ضعيف؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط " أ. هـ
فالشافعي في أحد قوليه تمسك بظاهر كلمة " النساء " على أنها تشمل الصغيرة أيضا بالإضافة إلى البالغة , والقرطبي حينما علق على هذا القول لم يعلق عليه اعتراضا على ذلك بل قال ان لمس الطفلة الصغيرة كلمس الحائط لا شهوة فيه فكأنه أقر - والله اعلم - أن لفظ النساء يطلق ويشمل الصغيرة والكبيرة لكن اعترض من جهة أخرى
فما الراجح في لغة العرب
هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط؟
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 12:19]ـ
هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط؟
وفقكم الله
يعرف ذلك بالسياق
فقد تطلق كلمة النساء ويراد بها كل أنثى بالغة فقط مثل قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} والصغيرة لا تحيض عقلا وشرعا
وقد تطلق ويراد بها كل أنثى كبيرة أو صغيرة مثل قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} والصغيرة ترث إجماعا
والله الموفّق
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 12:31]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أليس هناك معنى على الحقيقة يعتمد في الأصل ومعنى آخر على المجاز عند وجود القرينة؟؟
أم كلا المعنين على السواء وقرينة السياق هي التي تحدد في كل مرة؟؟
وماذا لو لم نجد قرينة في السياق تحدد على أي المعنيين تحمل؟؟
وعلى كل ما القرينة التي تحدد المراد بالنساء هنا - بغض النظر عن المذهب الفقهي هل هو نقض الوضوء بمجرد اللمس أم النقض باللمس بشهوة فقط أم بالجماع -؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 12:51]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أليس هناك معنى على الحقيقة يعتمد في الأصل ومعنى آخر على المجاز عند وجود القرينة؟؟
أم كلا المعنين على السواء وقرينة السياق هي التي تحدد في كل مرة؟؟
وماذا لو لم نجد قرينة في السياق تحدد على أي المعنيين تحمل؟؟
وعلى كل ما القرينة التي تحدد المراد بالنساء هنا - بغض النظر عن المذهب الفقهي هل هو نقض الوضوء بمجرد اللمس أم النقض باللمس بشهوة فقط أم بالجماع -؟؟
وجزاكم الله خيراوإياكم
كل سيفسرها بحسب فهمه
ولا يمكن أن أقول لك أن معناها كذا وكل مَن فهمها خلاف ذلك فهو مخطئ
أما إن كنت تسألني عن قولي أنا خاصة فأقول:
الراجح عندي أن المقصود بالملامسة أو اللمس على القراءة الأخرى هو الجماع وليس اللمس باليد فساعتها تشمل ((النساء)) كل مَن تجامع سواء كانت صغيرة أو كبيرة
فلو تزوج رجل من امرأة صغيرة لكنها تطيق الجماع فجامعها فأنزل وجب عليه الغسل
أما اللمس باليد فلا ينقض الوضوء سواء للصغيرة أو الكبيرة، بشهوة أو بغير شهوة.
وقولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب
والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 01:54]ـ
اجابات موفقة من الاخ الفاضل عيد فهمي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 01:59]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أنا أتكلم لنصل إلى الحق سويا
وأنا أكاد أميل معك أخي الفاضل أن المراد ليس مطلق اللمس بل إما الجماع أو اللمس بشهوة
لكن أنا أبحث لنصل إلى الراجح بهدوء وحيادية دون تعصب
فالذي وجدته - استقراء غير تام - حسب علمي أن كلمة النساء إذا جاءت معرفة سواء بأل أو بالإضافة أنها تطلق على البالغات فقط , بل وأحيانا وفي مواضع كثيرة يطلق ويراد بها الزوجات وهذا يشمل البالغة وغير البالغة
طبعا المثال الذي ذكرته أخي الفاضل وهو: " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " والصغيرة ترث إجماعا
كلمة النساء جاءت منكرة!!
لكن هل قوله تعالى " ويستحي نساءهم " - وهو هنا لفظة النساء معرفة بالإضافة - المراد بها النساء البالغات أم الصغيرات بدليل قوله تعالى " ويذبح أبناءهم "؟؟ فإن صح أن المراد بها الصغيرات انتقض الاستقراء الذي قلته يقينا
عموما أنا كما قلت أبحث عن المسئلة بحيادية - وإن كنت كما قلت أميل إلى أن المراد ليس مطلق اللمس بل إما الجماع أو اللمس بشهوة , لكن لا بد من معرفة أدلة المخالف والرد عليها ردا علميا رصينا بلا هوى ولا تعصب
وجزاكم الله خيرا على مشاركتك
وفي انتظار ردك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 10:32]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
أفليس الجماع ناقضا للوضوء موجبا للغسل بالاتفاق؟ فأين هو من آية الغسل (النساء 43) وآية الوضوء (المائدة 6)؟ إلا أن يكون هو المراد بقوله تعالى في الآيتين (أو لمستم النساء) (هكذا بالرسم العثماني)
فأنا أيضا أرى أن ملامسة النساء المبين في الآيتين هو الجماع، كنى الله تعالى عنه بعبارة لطيفة
والله تعالى أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 10:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا(/)
حين يكون المسعى ألعوبة المتفذين!!
ـ[ثائر بن ثائر]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 02:22]ـ
مقال أعجبني كثيرا فما رأيكم؟؟؟؟
.............................. .............................. ......
حين يكون المسعى ألعوبة المتنفذين!!!
عبد الرحمن بن محمد الرشيد
من المواضيع الساخنة، التي كانت محل أخذ ورد في الفترة الماضية، موضوع المسعى الجديد، الذي حظي بمساحة واسعة من المناقشات والمحاورات والاعتراضات والردود، والموضوع لا شك جدير بالعناية والاهتمام، ذلك أنه متعلق بشعيرة عظيمة من شعائر الله جل وعلا، وأحسب أن موضوعاً بهذا الحجم وهذا المستوى، جدير بأن يُجمع له أهل العلم الراسخين للخروج بالرأي الصواب، والموضوع أكبر وأخطر من أن يُتبنى فيه رأي فرد، يفتي بالجواز أو المنع، وأحسب عُمراً ـ رضي الله عنه ـ لو أراد الإقدام على مثل هذه الخطوة لجمع لها أهل بدرٍ وغيرهم!
المشكلة التي يتغافل عنها كثير من مؤيدي الإقدام على هذه الخطوة، أنهم يمارسون وبحماسة غريبة لوناً من ألوان التبرير للفعل الحاصل، دون أن يكون لرأيهم أثر حقيقي بالإقدام أو الإحجام عن هذا الفعل، فمن أقدم على هذه الخطوة أقدم عليها دون أن يكون منه التقدير الشرعي الصحيح اللائق برأي أهل الفقه والعلم، وهذه مسألة جديرة بالتوقف والتأمل.
لقد رُفع موضوع توسعة المسعى لمقام هيئة كبار العلماء، وعددهم 19 عالماً، فأجمعوا، باستثناء ثلاثة، على المنع من الإقدام على هذه الخطوة، فما الذي جرى؟! تم تجاوز قرارهم بجرة قلم، والالتفاف على فتواهم بتثبيت شهادة بعض الشهود، ليستمر المشروع وكأن شيئاً لم يكن، وكأنه لا وجود للجنة شرعية هي المخولة بأن تقول كلمتها في هذه المسألة، وهنا مكمن الخطر الحقيقي، والذي ينبغي أن يتوقف معه طويلاً، وهو يعطي للقارئ مؤشراً حول حقيقة العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في البلد، وأن سلطة الثانية تقلصت أو قُلّصت إلى الحد الذي صار من السهل على السلطة الأولى أن تقفز عليه وأن تتجاوزه، ولو كان التجاوز في مسألة تعبدية محضة!
لقد كان الواجب على من بيده الأمر أن يتوقف عند قرار هيئة كبار العلماء، أو يرفع الأمر إلى مقام أرفع، كمجمع الفقه الإسلامي، أو يأمر بتكليف لجنة من العلماء على غرار اللجنة التي كونت في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، للنظر في هذه القضية، والقيام بكل ما من شأنه أن يقربها إلى الحق في هذه المسألة، لا أن يتعاطى مع المسألة على هذا النحو الغريب، وكأن صاحب القرار عنده مشروع يريد تمريرها، فإن أيده من بيده هذا الأمر، فبها، وإلا فهو ماض في مشروعه، ولو كان باللتفاف على قرار هيئة كبار العلماء وتجاوز رأيهم.
والعجب أن يقيم بعض علماء الداخل والخارج حفلة تأييد صاخبة بهذه المناسبة، ذلك أن حفلتهم هذه إنما جاءت بعد الفراغ من المشروع، فجاؤوا ليطبعوا بأقوالهم خاتم المشروعية على أمر لم يستشاروا فيه ولم تؤخذ فيه آراؤهم، وإنما صادف أنه موافق لأقوالهم، فليت شعري كيف سيكون حالهم لو لم يصادف صنيعه هذا قولاً مقبولاً عندهم، وكيف سيكون حالهم إن أقدم صاحب القرار مستقبلاً على أمر باطل لا حق فيه بعد أن برروا له صنيعه بتجاوز العلماء والالتفاف على قراراتهم، وما كل مرة تسلم الجرة.
ألم يكن من الأجدر والأليق بأولئك المؤيدين أن يكون منهم موقف يبين خطورة الأمر ويطالب بمحاسبة من أمضى المشروع دون اعتبار لرأي العلماء، أما كان الأليق بهم أن يطالبوا باجتماع للمجمع الفقهي، يتم فيه تدارس مثل هذه القضية الخطيرة، بدل أن يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد ممحاة بيد صاحب القرار، يمحو بهم خطيئته ويبرر صنيعه، أما كان الأليق بهم أن يطالبوا صاحب القرار بأن يأتي البيوت من أبوابها، لا أن يسوغوا له جواز تسور البيوت، فيصححوا له تعجله في أمر كان له فيه أناة، ولئن قُدّر أن صاحب القرار قد أصاب في هذه القضية، بعد أن قال فيها برأيه، فإنه لا يعدو أن يكون مخطئاً إذ لم يأت الأمر من وجهه المشروع، إذ للصواب طريقاً يجب أن يسلك، وله دلائل يجب أن تلتزم، وبغيرها يعد المرء مخطئا أصاب الحق أو أخطأه، والله أعلم.
نقلا من مجلة العصر.(/)
هل التعريض بالقذف يكون قذفًا؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 05:44]ـ
باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما
1 - عن أبي هريرة قال: (جاء رجل من بني فزارة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: هل لك من إبل قال: نعم قال: فما ألوانها قال: حمر قال: هل فيها من أورق قال: إن فيها لورقًا قال: فأنى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه).
رواه الجماعة.
ولأبي داود في رواية: (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره).
قال الشوكاني رحمه الله قوله: (جاء رجل) اسمه ضمضم بن قتادة.
قوله: (يعرض أن ينفيه) وجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني
وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا وإليه ذهب الجمهور.
وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها
وكذلك قالت الهادوية إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف
وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يرد قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن.
وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة.
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 10:00]ـ
موضوع طيب ارجوا اثراءه
وسؤالي هل التعريض بالقذف له حكم القذف اريد جمع أقوال اهل العلم بالمسألة لأني بصدد عمل بحث حول التعريض بالقذف وحكم تناقله بين الناس
سلمكم الله تعالى
ـ[ابن رشد]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 10:19]ـ
وممل يدل أن التعريض غير التصريح
ان الله عزوجل نهى أن يصرح بخطبة المعتدة ,واجاز التعريض
قال تعالى" {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} البقرة235
وشكرا أخي علىإثارة الموضوع
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Apr-2008, صباحاً 05:39]ـ
شكرا لكماوبارك الله فيكما ...
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 07:18]ـ
للرفع والاثراء
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 09:27]ـ
قال في الموسوعة الكويتية حكم التعريض:
12 - وَأَمَّا التَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ قَذْفٌ، كَقَوْلِهِ: مَا أَنَا بِزَانٍ، وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ، وَلَكِنَّهُ لاَ يُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ لِلشُّبْهَةِ، وَيُعَاقَبُ بِالتَّعْزِيرِ؛ لأَِنَّ الْمَعْنَى: بَل أَنْتَ زَانٍ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَّضَ بِالْقَذْفِ غَيْرُ أَبٍ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ فُهِمَ الْقَذْفُ بِتَعْرِيضِهِ بِالْقَرَائِنِ، كَخِصَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ، أَمَّا الأَْبُ إِذَا عَرَّضَ لِوَلَدِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُحَدُّ، لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ.
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي رَجُلٍ قَال لآِخَرَ: مَا أَنَا بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَقَال عُمَرُ: قَدْ عَرَّضَ لِصَاحِبِهِ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ.
وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، كَقَوْلِهِ: يَا ابْنَ الْحَلاَل، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِزَانٍ، وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ، فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ؛ لأَِنَّ النِّيَّةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ إِذَا احْتَمَل اللَّفْظَ الْمَنْوِيَّ، وَلاَ دَلاَلَةَ هُنَا فِي اللَّفْظِ، وَلاَ احْتِمَال، وَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ مُسْتَنَدُهُ قَرَائِنُ الأَْحْوَال، هَذَا هُوَ الأَْصَحُّ. وَقِيل: هُوَ كِنَايَةٌ، أَيْ عَنِ الْقَذْفِ، لِحُصُول الْفَهْمِ وَالإِْيذَاءِ، فَإِنْ أَرَادَ النِّسْبَةَ إِلَى الزِّنَا فَقَذْفٌ، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حَالَةُ الْغَضَبِ وَغَيْرُهَا،وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Jul-2008, صباحاً 05:51]ـ
شكرا لكماوبارك الله فيكما(/)
مارأيكم بعبارة الشيخ ابن عثيمين هذه
ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[10 - Apr-2008, صباحاً 10:15]ـ
الإخوة أعضاء المنتدى جزاكم الله خيرًا
رأيت في رسالة "الدماء الطبيعية" للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العبارة التالية:
((التاسع: الحكم ببراءة الرحم:
أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.))
فكيف يمكن أن تكون ذات زوج وهي لم تتبين براءة رحمها بعد؟!
هل يمكن توجيه كلام الشيخ توجيهًا سليمًا دون تكلف، فلا نريد نكاح الشبهة، ونحوه.
وبارك الله في علمكم.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 12:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب
لقد سالت احد المشايخ عن هذا الكلام ووقفنا عنده مدة، وكنت حقيقة في الاول فهمت من كلام الامام ابن العثيمين ما فهمته انت ولكن بعد ان عرضت هذا على ذلك الشيخ تبين لي شيء اخر وبين لي ان المقصود ليس ما فهمته وفهمته، وان شاء الله اذكر لك ما ذكره لي وهو:
اولا: المراة لم يمت زوجها كما فهمت اخي وانها تزوجت وتسائلت كيف تكون ذات زوج ولم تتبين براءة رحمها انما المقصود ان شخصا مات وهذا الشخص الذي مات يرثه اشخاصا ومنهم ابناء هذه المراة ومن المعلوم ان الذي يرث من كان حاضرا فاذا كانت هذه المراة حامل فان جنينها سيرثه لما يولد. اما ان كانت غير حامل وحملت بعد ذلك فانه لا يرث ولهذا كان على زوجها ان يعتزلها حتى تحيض او يتبين حملها فحينئذ يعرف هل يرث ام لا فان كانت حامل به اثناء وفاة ذاك الشخص فانه سيرث اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث هذا مقصود الشيخ ابن العثيمين رحمه الله.
وفي الاخير الحبيب لو تراجع كلام الشيخ ابن العثيمين جيدا وانظر هل ضرب مثلا لهذه الحالة لان من المثل يفهم المرء مقصود من القاعدة فان وجدت اخي انه ضرب مثلا فانقله لنا جزاك الله خيرا
ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 12:08]ـ
جزاك الله خيرًا أخي أبا قتادة
ولكن الكلام الذي ذكرته لايلتئم مع كلام الشيخ فلعلك تتأمله جيدًا بارك فيك المولى.
والكلام الذي نقلته هو جميع كلام الشيخ، ولم يضرب لذلك مثلاً، وليته فعل.
أرجو أن نظفر بكلام لأحد الإخوة الآخرين في تجلية هذه العبارة
ـ[توبة]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 01:15]ـ
هذا ما تبين لي أخي الكريم: (في انتظار من يجود علينا بحل الاشكال في كلام الشيخ)
.. وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطؤها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
الشيخ ضرب مثالا نحتاج فيه إلى مسألة براءة الحمل،و هي واردة الحدوث بأن يتزوج أحدهم بامرأة مات عنها زوجها فيجدها حبلى دون علم سابق منه، وتجد شيئا من هذا في باب ميراث الحمل و للفقهاء فيه أقوال و شروط لالحاقه بالمورث.
والله أعلم.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 05:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب لو تمعنت هذا الكلام جيدا: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج،
لفهمت المقصود جيدا فان الذي مات ليس زوجها لان الشيخ قال وهي ذات زوج اي حتى عند وفاة ذلك الشخص والذي مات هو شخص يرثه حمل تلك المراة كانت حاملة به اثناء وفاته اما ان حملت به بعد وفاته فانه لا يرث ذلك الميت ولهذا كان على زوجها ين لا يطئها حتى تحيض
والله اعلم
ـ[عبد الجليل الأدراري]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 05:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله هو ما قاله أخونا أبو قتادة فقوله عن امرأة ذات زوج لا يعني أن تكون زوجته، بل المفهوم أنها ليست كذلك، والعبرة بالحمل أن يكون وارثاُ.والله اعلم
ـ[توبة]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 06:21]ـ
بارك الله فيكم،الظاهر أن ما يقصده الشيخ العثيمين هو ما أتى به الأخ أبو قتادة،و قد أبعدتُ النجعة ..
ولكن هل نص الشرع على هذا؟ أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها)،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟
ـ[الدعجاني]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 07:05]ـ
لكن يا إخوان من يصور المسألة بمثال؛ حتى يتضح كلام الشيخ - غفر الله له وأسكنه فسيح جناته -.
في الحقيقة حاولت أتصور المسألة وأسأل الله - عز وجل - أن أوفق لذلك.
صورة المسألة هي: إذا توفي شخص عن ورثته ومن ضمنهم أخ لأم الذي هو هذا الحمل المشكوك في وجوده؛ ولذلك يمتنع الزوج عن وطأ المرأة حتى يعود الحيض ونتحقق براءة الرحم من الحمل.
فهذه المرأة كانت متزوجة من رجل قبل هذا الذي هي الآن تحت عصمته , وولدت من الزوج الأول هذا الذي قد مات فهذا الحمل أخوه من أمه والأخ لأم يرث مع تحقق شروط إرثه, وولد الأم له أحكام تخصه في باب المواريث ومنها أنه يدلي بأنثى ويرث مع وجود من أدلى به , بخلاف غيره كابن البنت يدلي بأنثى ولا يرث.
ارجو أن تكون الصورة واضحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 01:20]ـ
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرًا
لكن أرجو منكم أن تتأملوا المسألة جيدًا، فكلامكم فيه مفارقات، فسواء كان الحمل ابنًا للمتوفى، أو أخًا، أو غير ذلك، ماعلاقة وطء الزوج لزوجته؟! إلا إذا كان تزوجها قبل أن يستبرئ رحمها، فهذا نكاح فاسد
ـ[الدعجاني]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 02:25]ـ
إخواني يبدو أن الأخوة لم يفهموا المسألة جيدا وتوقفوا عن قضية منع الزوج من وطأ زوجته؛ جنى يتبين وجود الحمل أو براءة الرحم منه , وفهموا خطأً أن منع الزوج من الوطأ؛ لأجل فساد النكاح أو غيره , المسألة ليست بهذا التصور , سأضع الموضوع على شكل نقاط وأرجو أن تتضح المسألة:
1 - زواج المرأة من هذا الزوج لا شبهة فيه , فهو صحيح , واستبراء الرحم ليس لأجل فساد النكاح وإنما لأمر آخر ساذكره.
2 - الحكمة من استبراء الرحم (منع الزوج من وطأ الزوجة حتى يتبين خلو الرحم من حمل) , أن الزوج إذا وطأ زوجنه التي توفي ولدها من زوجها الأول بعد وطأ زوجها الثاني فقد تحمل من هذا الوطأ وإذا حملت فهذا الحمل يرث أخوه , ولذلك نمنع الزوج من الوطأ حتى يحصل حيض؛ من أجل أن نتحقق عدم وجود حمل له حق في توريثه من أخبه فإذا حصل الحيض تحققنا أن لا يوجد حمل قبل وفاة الأخ , ولذلك منعنا الزوج من الوطأ و أما إذا لم تحض المرأة تيقنا من وجود حمل له حق في الميراث.
3 - فالحكمة إذا من منع الزوج هو التحقق من وجود الحمل أو عدم وجوده , ولا دخل له في صحة الزواج وعدمه.
ـ[توبة]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 09:41]ـ
بارك الله فيكم.
ولكن هل نص الشرع على هذا؟ أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها)،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟
قد ذكر الفقهاء هذه المسالة من قبل في كتبهم،وهذا نص من المغني لابن قدامة لعله يوضح المسألة و يزيل الاشكال:
إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره , فمات ولدها فإن أحمد قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب والحسن ابنه , ونحوه عن عمر بن الخطاب وعن الحسين بن علي والصعب بن جثامة وبه قال عطاء , وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك , وإسحاق وأبو عبيد قال عمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا؟ وإنما قالوا ذلك لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه حملها , وإن حدث الحمل بعد الموت لم يرثه فإن كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له , وإن كانت حاملا قد تبين حملها لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل معلوم وإن كانت آيسة , لم يحتج إلى استبرائها لليأس من حملها وإن كانت ممن يمكن حملها ولم يبن بها حمل , ولم يعتزلها زوجها فأتت بولد قبل ستة أشهر ورث , وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها لم يرث لأنا لا نتيقن وجوده حال موته هذا يروي عن سفيان وهو قياس قول الشافعي.
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 10:14]ـ
اين اجد المسألة فى المغنى
بارك الله فيك
ـ[توبة]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 11:20]ـ
و فيكم بارك ..
تجدها في (كتاب العدد)،فصل (تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره)
http://islamport.com/d/2/hnb/1/13/497.html
ـ[الدعجاني]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 11:51]ـ
بارك الله فيك أختي توبة , لو كنت أعلم كلام ابن قدامة لأتيتُ به وأغناني عن الشرح والتوضيح , فهو عين المثال الذي ذكرته لأخوتي , بارك الله في الأخ الذي طرح المسألة.
ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 06:51]ـ
وفيكم أجمعين بارك، وجزاكم الله خيرًا، وأخص بذلك الأخت توبة، والأخ الدعجاني على ماأفادا(/)
مجالس فقهية (1)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 12:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا المجلس الأول من مجالس الفقه* بعد ذكر المقدمة في المجلس السابق وقبل أن أشرع بذكر الحديث عن هذا المجلس أجد فيه نفسي رغبة لئن أذكر بعض الإشارات إلى كلام درة العلماء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في مقدمته قبل أن أشرع في هذه المجالس والكلام فيها من حيث اشتمال المضمون للموضوع!
بدأ رحمه الله تعالى هذه المقدمة بخطبة الإمام أحمد رحمه الله التي افتتح بها كتابه النفيس [الرد على الزنادقة والجهمية] وذكر في الحاشية مواضع ورودها , ثم ذكر أهمية التأسي والاقتداء بصاحب هذه الرسالة المباركة الغراء وبيّن أن ذلك هو عنوان محبة العبد لربه! وذكر مقتضى الشهادتين وأن رحى التشريع تدور عليها وأشار إلى أن من تعظيم الله لشريعته أن من لم يُحكّمها فقد حكم الله عليه , بأنه: كافر. ظالم. فاسق.
وحذّر من الأخذ ببعض الشريعة دون بعض ثم ذكر بعض الكلام عن الفقه والتشريع , وسأشير في بعض ما سيأتي إلى كلامه رحمه الله تعالى وأسبغ عليه في قبره شآبيب الرحمة والنعيم.
**
لاشك أن العلوم الإسلامية تزداد تنوعا وتقسيما وكلما بعد الزمان عن عهد الرسالة كثرت الفروع والتقاسيم فيها , وقد كان الفقه في السابق يطلق على الشريعة كما سيأتي , ثم عرف هذا الاسم وغُلب إطلاقه على فن من الفنون في هذه الشريعة الغراء!
ما الذي يفهم مما سبق؟! يفهم أن الحديث سيكون مخصصا عن فن من الفنون وأن الحديث عن الشريعة وما فيها من العلوم يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير علّ الله أن ييسر ذلك! لذا حديثنا هنا عن فن وقسم عرف في زمننا هذا بعلم الفقه!
**
ينبغي لكل طالب علم وفن أن يعرف المبادئ في الفن الذي يريده , وهي الأصول والقواعد الخاصة به , فلا وصول لمن حرم الأصول؛ وقد أحسن بنا السلف رحمهم الله في بيان أهمية ذلك يقول الناظم:
إن مبادئ كل علم عشرة = الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبة وفضله والواضع = الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى = ومن درى الجميع حاز الشرفا
إن ضبط طالب العلم لهذه المبادئ والأصول ييسر عليه فهم المسائل والفروع في فنه ويعينه في إرجاع كل فرع إلى أصله, وذلك لارتكازه على ركن شديد , فلا بيت لمن لا أساس له ولا نظم لمن لا وزن عنده!
فالقاعدة الأولى في ضبط فنون العلم ضبط مبادئه وهي المبادئ العشرة والتي تشمل ما يلي:
الحد وهو التعريف بهذا الفن وتمييزه عن غيره.
الموضوع وهو فهم الكلام الذي سيقال فيه عن أي شيء هل في الطب أم السياسة أم الحديث أم الفقه أم التفسير ونحو ذلك.
ثم الثمرة أي ثمرة تعلمه لهذا العلم فلابد للناظر ألا يشغل نفسه بشيء لا ثمرة له , ومن اشتغل بعلم لا يعرف ثمرته فهو كاشتغال الجاهل بشيء لا يحسنه؛ ومعرفة الثمرة له فوائد منها:
أنها تعينك على الاستمرار بعد الله في معرفة هذا العلم, وتثبتك عند الفتور والانقطاع, كما أنها توضح لك الهدف المراد حتى تسلك إليه أيسر طريق.
ونسبة: أي معرفة نسبة هذا العلم إلى غيره! ما مقداره وما مكانته وما مدى نفعه وأهميته! وكل هذا يعين طالب العلم في فهم ما يريد أن يتعلمه, ويخاطب هنا عقله ويكشف له مدى صحة اختياره وأنه ينبغي عليه ألا يشغل نفسه إلا بمعالي الأمور وما ينفعه على الحقيقة!
والواضع: أي من وضع هذا العلم وأسسه!
والاسم: أي ما هي أسماء هذا الفن وماذا يطلق عليه عند الأوائل والأواخر.
الاستمداد: أي من أين يستمد هذا العلم أصوله , فكل علم لابد له من أصول يستمد منها أحكامه!
حكم الشارع: وبعد معرفة كل هذا انظر في حكم تعلم هذا العلم هل هو من الواجبات أم من فروض الكفايات وما الحد الذي يسقط به الواجب الفردي والإثم الجماعي! حتى لا تنشغل بمفضول عن فاضل!
مسائل: أي بعد معرفتك بهذه الأصول ويقينك بأنك على الطريق الصحيح اعمد إلى مسائل هذا العلم وابحث فيها وهي الحياة الطويلة التي تعيش فيها معه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقليل من هذه حاله , فتجد من طلاب العلم إلا ما رحم ربك حاله كحال من يستخدم الدواء بعد الشفاء! فتجده ينهمك في مسائل العلم وما ورد فيه من تفصيلات ولا أساس يرجع إليه! ولا نعيب هذا النهج , هو على خير لكن قلّ أن يخرج من أراد التأصيل في فنون الشريعة من هذا الباب! والعلم فضل يؤتيه الله من يشاء.
**
لذا ما سيذكر في هذه المجالس هو بالدرجة الأولى تأصيل لا يستغني عنه العالم ولا المتعلم.
ومجلسنا اليوم في هذه المبادئ العشرة للفقه فنقول وبالله نستعين:
حد الفقه:
الحد هو التعريف أي معرفة الأمور حدود الأمر الذي تريد معرفته حتى يتميز لك ما الذي يدخل في هذا الفن وما الذي يخرج منه!
إذن المراد: معرفة حدود الفقه , متى يطلق على الشيء فقها ومتى لا يطلق.
الفقه:
إن صح التقسيم فإن الفقه له ثلاث تعريفات وهي كالتالي:
لغة: هو الفهم الخاص أو الدقيق, ومدار هذا الكلمة في لغة العرب على العلم والفهم ومنه قول الله تعالى في قصة شعيب عليه السلام (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ) أي لا نفهم كلامك كما أنك تقول كلام لم يسبق لنا العلم به!
وتعريف الفقه شرعا: هو الشريعة الإسلامية من غير تخصيص فكل ما تعلق بها يسمى فقها ومنه كتاب الإمام النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) الفقه الأكبر وهو يتكلم عن العقيدة! ومنه قول الله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ) أي ليتعلموا الدين.
أما تعريف الفقه في الاصطلاح: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
شرح التعريف:
العلم:
وهو أعلى درجات الإدراك – إدراك الشيء على حقيقته – إدراكا تاما وللإدراك ست مراتب وهي باختصار مرتبة من الأعلى إلى الأدنى:
العلم / الظن / الشك / الوهم / الجهل / الجهل المركب!
**
الأحكام الشرعية:
يخرج بهذا العلم الأحكام غير الشرعية كالعقلية والطبية والهندسية واللغوية وغير ذلك , والأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى للمكلفين اقتضاء أو اختيار أو وضعا.
والأحكام يقسمها أهل الأصول إلى قسمين:
1) أحكام تكليفية وهي التي تتعلق بالأمر والنهي ويتعلق بها الدوائر الخمس: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح.
2) أحكام وضعية وهي الأحكام التي تتعلق بالحكم التكليفي كأسباب الوجوب وموانعه ونحو ذلك.
**
العملية:
العلم في الشريعة ينقسم إلى قسمين: علمي وعملي.
العلمية مثل أمور العقيدة ونحو ذلك.
وعملية مثل الفقه لأنه يتعلق بأفعال المكلفين.
**
المستنبطة:
أي خرجت استنتاجا فيخرج بذلك أهل التقليد فلا يسمى علمهم فقها مهما بلغوا فالمقلد لا يعتبر فقيها.
**
من أدلتها التفصيلية:
الأدلة نوعان:
1) مجملة. 2) وتفصيلية
فالإجمال يختص بعلم أصول الفقه وأما التفصيل فبعلم الفقه وهذا الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه.
**
الموضوع:
أي موضوع ذلك العلم ما هو؟ كل علم لابد له من موضوع يتعلق به فالتفسير يتعلق بكلام الله تعالى , والحديث بكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم , والعقيدة بما يعتقده الإنسان ويؤمن به ونحو ذلك .. فالفقه موضوع هو العلم بالأحكام الشرعية لأفعال المكلفين أي من وقع عليهم التكليف.
**
ثمرة العلم:
إذا تعلمت هذا العلم فإنك حينها ستجني ثمرة ذلك وهي معرفة الحكم المتعلق بفعل المكلف.
**
نسبة هذا العلم:
نسبته إلى غيره من العلوم هو نتاج العلم بالأصول فثمرة معرفة علم أصول الفقه هو الفقه , ولا فقه لمن لا يعرف أصول الفقه.
**
فضله:
العلوم الشرعية كلها فاضلة وشريفة والأحاديث في فضل طالبها لا يجهلها طالب للعلم؛ لكن يعظم الشرف باختلاف الحال والزمان والحاجة فزمن يكثر فيه وضع الحديث يعظم فيه ويشرف معرفة مصطلح الحديث وما يتعلق به , وزمن يكثر فيه التأويل الذي لا يسوغ يحسن فيه علم التفسير وضوابطه , وهكذا متى ما احتيج إلى فن وعظم الجهل به كان الشرف فيه أرفع من غيره والله تعالى أعلم.
ولاشك أن الجميع يدرك ما لأهمية تعلم الفقه من ضرورة لأنها تمس جميع المكلفين وتتعلق بأفعالهم بخلاف الفنون الأخرى والتي قد تكون مقصورة في جانب دون آخر.
**
الواضع:
من وضع هذا العلم؟ إنه الله جل جلاله لأن الفقهاء دورهم هو الاستنباط وهذا الاستنباط لا يكون إلا من وحي والوحي من عند الله تعالى فهو الذي بيّن الأحكام الشرعية.
**
الاسم:
أسماء هذا العلم يقال عنه الفقه , وعلم الأحكام , وعلم الفروع , والقانون وهي تسمية معاصرة في بعض الأقطار.
**
الاستمداد:
يستمد هذا العلم أصوله وأحكامه من مصادر متفق عليها وهي:
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويختلفون فيما عدا ذلك من أصول فلكل مذهب أصوله وقواعده ويأتي ذلك بإذن الله تعالى.
**
مسائل:
بعد إدراكك ما سبقك وعلمك به يحسن بك أن تنتقل إلى مسائل العلم لتعرفها ومسائل الفقه لا حصر لها لكن يحسن بك أن تعرف كيف يكون تقسيم المسائل في المذاهب الأربعة:
يقسم الفقهاء الفقه إلى أربعة أقسام على ما استقر واشتهر:
1) عبادات. 2) معاملات. 3) فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية أو المناكحات.
4) الجنايات والقضاء والحدود أو العقوبات.
وقد يقسم بعض العلماء الفقه إلى العبادات والمعاملات فقط فيدخل فقه الأسرة والعقوبات في قسم المعاملات.
تختلف المذاهب في مسألة التقديم والتأخير؛ فالشافعية والحنابلة يأخذون بالترتيب السابق , بينما الأحناف والمالكية يقدمون فقه الأسرة على المعاملات.
**
نقف على هذا ونفع الله بما سبق ونكمل في المجلس القادم بحول ربي وقوته .. بذكر المراحل الني مر بها الفقه الإسلامي ..
ــــــــــــ
* هناك العديد من المجالس في الفنون والتي تصلح لطالب العلم المبتدئ في المنتديات الموجود رابطها في مدونة محبرة الداعي ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ناصر يوسف اسماعيل]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 05:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
يااخي لقد قرأت ماكتبت واني ارجو وجود مجلس شرعي يكون مرجعا في الفقه والسنه فانا وقعت في مشكل شرعي والشرع لم ينصفني فلو وجد مجلس شرعي مرجعي لما وقع الظلم علي والظلم هو احساس بالظلم ومثلي الكثير من المظلومين ولا منقذ لهم فهل من مرجع
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 11:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
يااخي لقد قرأت ماكتبت واني ارجو وجود مجلس شرعي يكون مرجعا في الفقه والسنه فانا وقعت في مشكل شرعي والشرع لم ينصفني فلو وجد مجلس شرعي مرجعي لما وقع الظلم علي والظلم هو احساس بالظلم ومثلي الكثير من المظلومين ولا منقذ لهم فهل من مرجع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وفيكم بارك الله وشكر مروركم ..
مع أني لم أفهم ما ترجو .. لكن أقول ثق بأن الشرع يعطيك حقك وافيا من غير إجحاف .. لكن قد يتخلل ذلك أخطاء بشرية في التطبيق , زد على أن القرائن قد تكون في جانب الظالم لا المظلوم , قال النبي صلى الله عليه وسلم " فإني أقضي بنحو ما أسمع " ومع ذلك فإن لصاحب الحق مقالا .. أعانك الله وفرج همك ..(/)
لكل من يفقه الشرع الاسلامي ليفيدني برأيه
ـ[ناصر يوسف اسماعيل]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 02:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي ابن عم توفاه الله له زوجة ولا اولاد له تقدم شخص وقال انا اخوه لابوه واقسم ان والدته متزوجة من عمي والد المتوفى وطلب مني اقرار انه اخ لأب للمرحوم فاعطيته الاقرار بعد ان اقسم ان والدته متزوجة من عمي وان اسمه في خانة عمي وبعد الرجوع لاهل العرف في العائلة انكروا وجود اخ لابن عمي المتوفى وبعد البحث والتدقيق تبين انه لايوجد زواج لوالدته من عمي وانه منسوب لعائلة اخرى بموجب حكم محكمة واستعمل الاقرار الذي اخذه مني ليقدمه للمحكمة ويحصل على الارث فهل يعطيه هذا الاقرار نسب او حق مالي مع العلم انه تبين لي وبعد ان اعطيته الاقرار باني الوريث الوحيد للمرحوم بالاضافة لزوجته فهل من مفيد او مجيب ولكم جزيل الشكر
ـ[ابو الهمام الأردني]ــــــــ[10 - Apr-2008, مساء 09:38]ـ
حياك الله أخي ...........
عليه أولا أن يثبت صحة ما ادعاه شرعا ........... وطرق اثبات دعواه شرعا مشتهرة ومعروفة ...... من أهمها الشهود ..... وإن عدموا فإشهار الزواج أي أن يكون فلان زوج فلانة وفلان إبن فلان مشتهر في المنطقة التي يسكن بها .......... وغيرها من هذه الطرق لإثبات دعواه ......
ويجب أن تتنبه لشيء ........ وهو أن لكل مسألة مختلف فيها شقين (من ناحية شرعية ولا أقصد الناحية الوضعية للقوانين الكفرية):
الشق الديني وهو ما بين العبد وربه .......
الشق القضائي وهو المدعوم بالأدلة والإثباتات المعروفة ......... وهذا في الشرع الاسلامي ......
بمعنى قد يكون للإنسان حق معين ولكنه لا يستطيع إثباته بالطرق الشرعية المرعية في الجانب القضائي الاسلامي ........ وهذا لا يعني أنه خسر حقه في الدنيا والآخرة ........
أما ما تفضلت به وهو الاقرار منك ....... فأعتقد أنك تستطيع الطعن فيه بما أنه لا يملك الأدلة المناسبة على دعواه .........
حياك الله أخي
الله أكبر .......... الله أكبر ....... والعزة لله ولرسوله وللذين آمنوا
(أبو الهمام الأردني)
ـ[ناصر يوسف اسماعيل]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 05:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
اشكر لك اهتمامك ولكن يااخي اريد ازاحة الظلم الذي وقع علي جراء اخذه الاقرار مني بغير وجه حق(/)
هل يثرب على من أفتى بعدم صحة الزيادة في المسعى؟!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 07:41]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فتطالعنا الصحف والمجلات والمواقع اللالكترونية وغيرها بمقالات لبعض العلماء وطلبة العلم وغيرهم واستقراء آرائهم حول الزيادة الجديدة في المسعى ... ومن بين هذا الكم الكبير من الفتاوى والمقالات نجد (بعض الناس من المفتين وغيرهم) يحتد في الكلام على المخالفين له في عدم جواز الزيادة على المسعى الجديد حتى طالب بعضهم بإسكات أولئك، ومحاسبتهم، ومنعهم من الإفتاء .... فهل يثرب على من أفتى بعدم صحة الزيادة في المسعى؟!
هناك نقول كثيرة عن شيخ الإسلام - رحمه الله - وغيره ... إلا أني آثرت هذا النقل فقط ... وهو ما ورد في مجموع الفتاوى 33/ 139:
... فإن القول الذي ذهب إليه بعض العلماء - وهو لم يعارض نصاً ولا إجماعاً ولا ما في معنى ذلك - ويقدِّم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به - وإن لم يظهر رجحانه -؛ فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة وبين ما لله فيه المنة؟!
ـ[البتيري]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 09:56]ـ
هل بدأت اعمال التوسعة فعلا؟؟؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 01:25]ـ
شكر الله لكم هذا النقل ابا معاذ ..
ـ[احمد موسى]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 02:18]ـ
اخ عبدالله: من قصدت بهذه الجملة
[نجد (بعض الناس من المفتين وغيرهم) يحتد في الكلام على المخالفين له في عدم جواز الزيادة على المسعى الجديد حتى طالب بعضهم بإسكات أولئك، ومحاسبتهم، ومنعهم من الإفتاء .... ]
لان كلامك مبهم وغير مفهوم
بارك الله بك
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 05:40]ـ
هل بدأت اعمال التوسعة فعلا؟؟؟
المسعى القديم مغلق الآن، وليس بين يديك إلا المسعى الجديد!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 05:41]ـ
اخ عبدالله: من قصدت بهذه الجملة
[نجد (بعض الناس من المفتين وغيرهم) يحتد في الكلام على المخالفين له في عدم جواز الزيادة على المسعى الجديد حتى طالب بعضهم بإسكات أولئك، ومحاسبتهم، ومنعهم من الإفتاء .... ]
لان كلامك مبهم وغير مفهوم
بارك الله بك
العبرة والفائدة تحصل بدون ذكر الأسماء ... وأظن أنَّ الموضوع واضح بدونها.
ـ[احمد موسى]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 10:37]ـ
اخ عبدالله
قد يكون هؤلاء الذين عنيت ما كان قصدهم ما عنيت لاننا لازم ننظر الى كلامهم حتى نحكم لان قولكم [حتى طالب بعضهم بإسكات أولئك، ومحاسبتهم، ومنعهم من الإفتاء .... ] قاسيه نوعا ما
وبعدين هذا الامر راجع للمفتي ومجلس الشورى واذا كان احد اعترض عليهم فلا يؤخذ بقوله والله اعلم
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 01:15]ـ
اخ عبدالله
قد يكون هؤلاء الذين عنيت ما كان قصدهم ما عنيت لاننا لازم ننظر الى كلامهم حتى نحكم لان قولكم [حتى طالب بعضهم بإسكات أولئك، ومحاسبتهم، ومنعهم من الإفتاء .... ] قاسيه نوعا ما
وبعدين هذا الامر راجع للمفتي ومجلس الشورى واذا كان احد اعترض عليهم فلا يؤخذ بقوله والله اعلم
شكراً!
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 01:12]ـ
بارك الله فيكم أخي الغالي أبا معاذ
ويمكن للأخ أحمد موسى مراجعة جريدتي (الجزيرة والوطن) خلال الشهر الماضي
وسيجد فيهما أمثلة لذلك(/)
سؤال أصولي
ـ[أبو معاذ__عدنان]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 09:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من قال من أهل العلم بأن المطلق لا يعمل به حتي يأتي ما يقيده؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعماد]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 12:51]ـ
اعلم بأن المطلق مع المقيد كالعام مع الخاص، فالذي يوجب البحث عن المقيد قبل العمل بالمطلق يوجب أيضا البحث عن الخاص قبل العمل بالعام وكذلك العكس، وفي ذلك يقول الزركشي: " العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم " (البحر المحيط 3/ 415)
وسؤالك - أخي أبا معاذ - ((من قال من أهل العلم بأن المطلق لا يعمل به حتي يأتي ما يقيده؟))
ولعلك تقصد: مَن قال مِن أهل العلم بأنه لايجوز العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد؟
وللجواب على ذلك أقول:
قال بذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (انظر: العدة 2/ 527)، والمسودة (ص 102).
قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: " إذا كان للآية ظاهر فينظر ماعملت السنة فهو دليل على ظاهرها " (العدة 2/ 526)، (المسودة ص 111)
واختار هذا القول أكثر الشافعية، ومن الحنابلة أبو الخطاب وابن تيمية (انظر المحصول، وروضة الناظر 2/ 138، ومجموع الفتاوى 29/ 166، 167).(/)
ما معنى هذا الكلام لابن تيمية؟
ـ[أبو معاذ__عدنان]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 10:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ إنْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ: إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِنَجَاسَتِهِ كَوْنُ الْخَبَثِ فِيهِ مَحْمُولًا فَمَتَى كَانَ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا فَمَنْطُوقُ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيلُهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ "
مجموع الفتاوى (20/ 520)
ما معنى قوله: "مُسْتَهْلَكًا"؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 10:57]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي: ليس له أثر
ـ[أبو معاذ__عدنان]ــــــــ[12 - Apr-2008, صباحاً 11:27]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
حكم ما يسمى [البطاقة العائلية للنبي عليه الصلاة والسلام]!!!
ـ[العوضي]ــــــــ[12 - Apr-2008, مساء 05:11]ـ
هذه البطاقة منتشرة في المكتبات الإسلامية عندنا وهو على شكل جواز السفر
http://upy100.com/p/uploads/c3b2062eb4.jpg
http://upy100.com/p/uploads/34386f5335.jpg
http://upy100.com/p/uploads/4528e77ca8.jpg
http://upy100.com/p/uploads/fd4b03d014.jpg
http://upy100.com/p/uploads/fd619cb5ea.jpg
http://upy100.com/p/uploads/3f4b20957a.jpg
http://upy100.com/p/uploads/cf0f996c8c.jpg
http://upy100.com/p/uploads/2e9e2fa66b.jpg
http://upy100.com/p/uploads/e6ac1f97e0.jpg
http://upy100.com/p/uploads/b85a2e145a.jpg
http://upy100.com/p/uploads/185c1c76df.jpg
http://upy100.com/p/uploads/1a1dc56ac6.jpg
http://upy100.com/p/uploads/177e6ca385.jpg
http://upy100.com/p/uploads/fe534e63d3.jpg
http://upy100.com/p/uploads/a3069eab2f.jpg
http://upy100.com/p/uploads/ae0a1895ef.jpg
http://upy100.com/p/uploads/7a6990e24b.jpg
عنوان الفتوى: كتيب جواز سفر الرسول في ميزان الشرع
قرأت الآن في العربية نت عن تحريم حيازة كتيب أصدر في سورية سموه جواز الرسول وجاء هذا التحريم من قبل أشراف مكة أرغب بان تعطوني رأيكم في ذلك هل هذا الكتيب حرام مع العلم أن المعلومات الموجودة فيه كلها صحيحة والغاية منه التعريف برسولنا الكريم بطريقة يسهل فهمها لجميع الناس.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على كل من له أدنى علم بنصوص الشرع الحكيم أن الله تعالى قد أمر بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وأنه نهى عن كل ما يحط من قدره أو ينقص من شأنه، ومن أدلة ذلك ما يلي:
• أولا: قول الله تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الأعراف 157}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) اهـ من كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ".
• ثانيا: قوله سبحانه: لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً {النور 63}.
قال قتادة – رحمه الله -: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل، وأن يعظم، وأن يسوَد. اهـ. من تفسير ابن كثير.
• ثالثا: قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {البقرة:104}.نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا. على جهة الطلب والرغبة ـ من المراعاة ـ أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سباً، أي اسمع لا سمعت، فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سراً فالآن نسبه جهراً، فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه، فقالوا:أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. اهـ.
وبناء على هذا فلا يجوز للمسلم أن ينتهج من الأقوال والأفعال ما لا يليق بمقام النبوة. وهذا الكتيب المسمى "جواز سفر الرسول صلى الله عليه وسلم " قد علمنا أنه بطاقة تعريفية على شكل جواز السفر تعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهو على فرض صحة كل المعلومات التي فيه، لا يليق استخدام نهجه كأسلوب في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إننا لا نسلم بصحة كل المعلومات التي فيه، وأوضح دليل على ذلك أننا علمنا أن صاحبه وضع فيه ما أسماه " الرقم العالمي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم " فمن أين له ذلك؟.هذا بالإضافة إلى أن اتباع مثل هذا الأسلوب في حق رسول الله صلى الله عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
وسلم يفتح الباب على مصراعيه لمن يريد أن يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا يجني به مالا أو شهرة أو غير ذلك من حطام الدنيا، فما يدرينا أن يأتي يوم يخترع فيه أحدهم صورة يزعم أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيثبتها في هذا الكتيب أو غيره، ويجد من يفتيه ويسوغ له هذا الفعل ويوجد له المبررات الشرعية - حسب زعمه- ... وهكذا.
فالذي نراه عدم جواز بيع هذا الكتيب أو شراؤه أو الترويج له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
...
ملاحظات الشيخ عبدالرحمن الفقيه - مشرف ملتقى أهل الحديث
هذا المنشور يتضمن عدة أمور منكرة:
1 - تسمية هذه المعلومات بجواز سفر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ منكر، فلم يكن لنبي الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، ويخشى من جهل بعض الناس أن يصدق ذلك.
2 - أن هذه المعلومات الواردة في هذا المنشور غير موثقة وفيها بدع وضلالات متعددة، منها تحديد مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لايعرف ولايصح فيه دليل، ومنها تحديد مولد فاطمة رضي الله عنها وهو كذب وزور، ومنها تحديد مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الخرافات.
3 - أن هذه طريقة مستهجنة في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز جعل حال النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، كما قال تعالى (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا)، وكما قال تعالى (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)، فمن توقير النبي صلى الله عليه وسلم عدم عرض سيرته بهذا الامتهان وهذه المعلومات المغلوطة.
4 - الأحاديث التي أوردها في المقدمة بعضها شديد الضعف وبعضها فيها كلام.
5 - شريط المعلومات الذي وضع في الجواز وفيه إشارات ونحوها له دلالة إلكترونية معينة، فنسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب وزر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=688943
ـ[لامية العرب]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 02:56]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك
على التنبيه والإفادة
ـ[عبدالله الإماراتي]ــــــــ[13 - Apr-2008, صباحاً 11:30]ـ
وفي هذه البطاقة أحاديث ضعيفة
والله الموفق(/)
لمن فاتته صلاة الجماعة ماهو الأفضل له؟
ـ[عبد الجليل الأدراري]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 06:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا وصل المسلم إلى المسجد فوجد المصلين يخرجون بعد تمام الصلاة، هل الأفضل أن يعود ادراجه للصلاة في البيت خاصة إن كان البيت قريباً، أو ان يدخل المسجد لأداء الفريضة ولو منفرداً
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 07:18]ـ
يدخل المسجد ولعل الله يرزقه بمثله فيصلى معه جماعة او يرزقه بمن يتصدق عليه ممن صلى او بمسبوق يكمل صلاته فيأتم به
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 02:03]ـ
يقول الشيخ الألباني- رحمه الله-
ولم يكن السلف يفعلون شيئًا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلّوا صلّى وحده، وهذا ما صرّح به الإمام الشافعيّ في كتابه "الأمّ" –وكلامه في الواقع من أجمع ما رأيت من كلام الأئمّة في هذه المسألة- حيث قال: "وإذا دخل جماعةٌ المسجد، فوجدوا الإمام قد صلّى صلّوا فرادى، فإن صلّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكنّي أكره لهم ذلك؛ لأنّه لم يكن من أحوال السلف".
ثمّ قال: "وأمّا مسجدٌ في قارعة الطريق –ليس له إمامٌ راتب ومؤذّنٌ راتب، فلا بأس من تعدّد الجماعة فيه".
ثمّ قال: "وإنّا قد حفظنا أنّ جماعة من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلّوا فرادى مع أنّهم كانوا قادرين على أن يجمعوا فيه مرّة أخرى، لكنّهم لم يفعلوا؛ لأنّهم كرهوا أن يجمعوا في مسجدٍ مرّتين".
هذا كلام الإمام الشافعيّ، وما ذكره من أنّ الصحابة كانوا يصلّون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة ذكره معلّقًا بصيغة الجزم لهذا المعلَّق، ووصله الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المشهور "المصنّف" رواه بإسنادٍ قويٍّ عن الحسن البصريّ أنّ الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلّوا فرادى.
وذكر هذا المعنى ابن القاسم في "مدوّنة الإمام مالك" عن جماعة من السلف، كنافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وغيرهما؛ أنّهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلّوا فرادى ولم يعيدوها جماعة مرّة أخرى.
وأيضًا روى الإمام الطبرانيّ في "معجمه الكبير" بإسنادٍ جيّدٍ عن ابن مسعود أنّه خرج مع صاحبين له من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد وصلّى بهما إمامًا في بيته؛ فرجوع ابن مسعود –وهو مَن هو في صحبته للرسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي معرفته وفقهه للإسلام- لو كان يعلم مشروعيّة تعدّد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلّى بهما جماعة؛ لأنّه يعلم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم "أفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة".
". فما الّذي منع ابن مسعود أن يصلّي هذه المكتوبة في المسجد؟ عِلْمُهُ أنّه إن صلّاها في المسجد فسيصلّيها وحده، فرأى أن يجمع بهما في بيته أفضل من أن يصلّي هو ومن معه، كلٌّ على انفرادٍ في المسجد.
[مجلّة الأصالة: السنة: الثالثة، (15 - رجب- 1415)، (العدد13 - 14)، الصفحة (95 - 101)]
منقول
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 04:44]ـ
الرجا تشريف هذا الموضوع ففيه بحث قصير للموضوع
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=104149#post10 4149(/)
نقل العبيكان للعلامه والفقيه ابن عثيمين هل هي صحيحه؟
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 06:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل في قناة العربيه مقابلته مع تركي الدخيل
فقال بهذا النص: " قضيه الجهاد لايجوز الدفع الا عند القدرة وايضاً الامام اذ اتولى وتغلب حتى ولوكان كافرا كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين المتغلب اذا لم نستطع يقول الشيخ محمد بن عثيمين ولوكان كافرا اذا لم نستطع الخروج عليه وتغيره فلايجوز لنا مقاومته هذا كلام الشيخ محمد بن عثمين
فهل ما ورد صحيح لان زلات العبيكان عفا الله عنا وعنه كثرت ورغبت التوثق
وفق الله الجميع
ـ[عبد المعز الشامي]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 10:32]ـ
نعم النقل عن العثيمين صحيح الفتوى موجودة في فتاوى العلماءالاكابر لعبد المالك جزائري(/)
سؤال فقهي
ـ[البحاثة الاثري]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 10:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
الى فقهاء المجلس المبارك ارجو منكم اجابتي على السؤ ال التالي
هل يجوز لمن به شئ من سلس البول بمعنى انه يخرج منه بعد قضاء الحاجة اجلكم الله قطره وقطرتين من البول
والخروج شئ اكيد وليس من الوسوسه ولكنه غير مستمر كصاحب السلس فهل يجوز لبس السراويل الداخليه الضيقه في الحج والعمره وانا اقول الضيقه من اجل ان تكون حافظه
وهل على من لبسها وهذه حالته دم ام لا ارجو افادتي
وجزاكم الله خيرا عن الاسلام واهله
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 05:01]ـ
الأصل على من ابتلي بمرض في دبره أو قبله أن يشده بخرقة ولو استوعبت جميع العضو، ولا فدية عليه، وإن اضطر إلى لبس السراويل أو كان الشد على هيئة السراويل لبس وعليه فدية عند الجمهور، والأرجح لا فدية عليه،(/)
تكرار الجماعة فى المسجد الواحد (بحث قصير) ارجو المشاركة
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 04:41]ـ
روى ابو داود عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ابصر رجلا يصلى وحده فقال (الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه) رواه ابو داود فى الجمع فى المسجد مرتين والحديث صححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود
ورواه الترمذى باب الجماعة فى مسجد قد صُلى فيه مرة عن ابى سعيد ايضا بلفظ (ايكم يتّجر على هذا) فقام رجل وصلى معه
قال الترمذى وهو قول جماعة من اهل العلم من الصحابة والتابعين وبه يقول احمد واسحاق يرون جواز تكرار الجماعة فى مسجد واحد
وقال آخرون لايجوز تكرار الجماعة فى مسجد واحد ويصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى واستدلوا بعدم الجواز بحديث ابى بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط
قال الاولون (من يرى جواز تكرار الجماعة)
هذا الحديث فى سنده معاوية بن يحى وهو متكلم فيه قال الذهبى فى الميزان احاديثه منكرة
ولو سُلم ان النبى صلى بأهله فى منزله لايثبت منه عدم جواز تكرار الجماعة فى المسجد بل غاية مايثبت منه انه لو جاء رجل مسجد قد صُلى فيه فيجوز الا يصلى فيه بل يخرج منه فيميل الى منزله فيصلى بأهله ولو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لثبت منه كراهة الصلاة فرادى لان النبى لم يصل فى المسجد لامنفردا ولاجماعة
وقال بعض الاحناف بالكراهة ايضا مستدلين بأثر عن انس ابن مالك وهذا خطأ فلم يثبت هذا الاثر عن انس بل ثبت عنه خلافه
قال البخارى فى صحيحه
وجاء انس بن مالك الى مسجد قد صُلى فيه فأذن واقام وصلى جماعة
نعم اخرج ابن ابى شيبة عن الحسن قال
كان اصحاب محمد اذا دخلوا فى مسجد قد صُلى فيه صلوا فرادى
لكن قد صرح الحسن ان صلاتهم فرادى كانت لخوف السلطان يعنى درءا للفتنة وقد تقدم ان انس جاء فى نحو عشرين من فتيانه الى مسجد قد صُلى فيه وصلى بهم جماعة وكذلك فعل ابن مسعود فقد جاء الى مسجد صُلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والاسود
الراجح
واضح ان حجة المجيزين اقوى فمعهم
الحديث الصحيح وفعل الصحابة وادلة المانعين لاتقف امام ادلتهم
والله اعلم
انظر
تحفة الاحوذى شرح الترمذى
شرح الترمذى تعليق احمد شاكر
صحيح البخارى
مصنف ابن ابى شيبة
والله تعالى اعلم
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 07:43]ـ
وهذا بحث طيب جدا فى ملتقى اهل الحديث لو كنت وجدته قبل كتابة موضوعى لكتفيت به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130799
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 01:18]ـ
بارك الله فيك أخى(/)
الشيخ أبو اسحاق الحويني يسأل الشيخ الألباني عن الفجر الصادق
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 05:18]ـ
لقد بلغنا أن بعض الإخوة -لما علموا أن صلاة الصبح تقام قبيل وقتها- تخلفوا عن صلاة الجماعة وصلوا في بيوتهم، وهذا ليس من هدي السلف الصالح، واستمع إلى تحرير المسأل’ من كلام الشيخ المحدث ناصر السنة الألباني:
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=66593
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 07:44]ـ
المسألة اختلافية:
- فمن العلماء من يرى بأنّك تصلي معهم بنيّة النفل ثم تصلي فريضة الصبح في وقتها،
- و من العلماء من يرى بأنّه لا ينبغي الصلاة معهم و إنّما تصلي الصلاة في وقتها فقط و إن لم تؤدي الجماعة و تجد هذا في فتاوى اللجنة الدائمة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله(/)
سؤال في مسألة النيابة في العبادة
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 05:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل توجد دراسة أو بحث يتناول موضوع (النيابة في العبادة) خصوصا اذا كانت لمعاصر
-أرجوا من المشايخ الفضلاء و الاخوة طلبة العلم توجيهي الى مظان هذه المسألة من كتب الأصول
وجزى الله من يساعدني خيرا
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 06:41]ـ
حسب ذاكرتى الضعيفة تكلم فى شىء من هذا الموضوع الشيخ عمر الأشقر فى كتابه الرائع مقاصد المكلفين
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 08:47]ـ
بارك الله فيك أخي أبو زكريا
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 08:53]ـ
وبارك ربى فيك أخى
وهاك رابط الكتاب
http://www.waqfeya.com/open.php?book=588&cat=10(/)
فتوى الشيخ الألباني حول حلق الرأس بخط يده
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 09:34]ـ
هذه فتوى للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى بخط يده حول حلق الرأس
أهداني نسخة منها أخ فاضل فجزاه الله كل خير
هنا
http://file7.9q9q.net/Download/42239487/----------------------------.rar.html
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 09:43]ـ
بارك الله فيك وفي الأخ فاضل
شكر الله ..
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 10:10]ـ
-الجديد الذي بالنسبة لي فيها، أنني رأيت الشيخ أبا عبدالرحمن يرحمه الله أنه يكتب"ص" في أكثر من موضع في الفتوى نفسها اختصارا لـ"صلى الله عليه وسلم"
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 10:56]ـ
جزى الله القائمين على الموقع خير الجزاء
وأشكر الإخوة الفضلاء
أبا عبيد
والسعيدي
على مرورهم الطيب
بارك الله في الجميع
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 11:05]ـ
جزاكم الله خيرًا
ولكن!؛ الرابط لا يعمل، وياحبذا لو رفعت الفتوى على موقع آخر غير طقطق؛ فإني أجهل التنزيل منه، فلو رفعتها على ( zshare)
ـ[أبوعبدالفتاح السلفي]ــــــــ[23 - Apr-2008, صباحاً 01:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أوافق أبا رقية
فالرابط أصلا لا يعمل
حمله مرة اخرى
وجزاك الله خيرا
محبكم في الله:
أحمد عايد السويسي
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 08:51]ـ
تفضل أخي الحبيب رابط أخر
http://www.tntup.com/file.php?file=0ef2803730f6b4a5 1ee3e79e7d1f8c00
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 11:10]ـ
جاري التحميل، وجزاكم الله خيرًا
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[11 - Apr-2009, صباحاً 12:31]ـ
الرابط الأول يعمل
شكراً لكم(/)
النهي عن الصلاة بين السواري
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[15 - Apr-2008, صباحاً 11:56]ـ
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الحديثرقم (335): (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَاطَرْدًا):وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أنيتقدم أو يتأخر، إلا عند الاضطرار؛ كما وقع لهم.
وقد روى ابن القاسم في " المدونة " (1/ 106)، والبيهقي (3/ 104) منطريق أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال: (لا تصفوا بينالسواري).وقال البيهقي: (وهذا ـ والله أعلم ـ لأن الاسطوانة تحول بينهموبين وصل الصف).
وقال مالك: (لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد).
وفي " المغني " لابن قدامة (2/ 220): (لا يكره للإمام أن يقف بينالسواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابنالمنذر؛ لأنه لا دليل على المنع، ولنا ما روي عن معاوية ابن قرة. . . ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين؛ لم يكره؛لأنه لا ينقطع بها).
وفي "فتح الباري" (1/ 477): (قال المحب الطبري: كره قوم الصف بينالسواري للنهي الوارد في ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيهإما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال.انتهى
وقال القرطبي: روي فيسبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين).
قلت (أي الشيخ الالباني): وفي حكم السارية المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصفالأول، وتارة الثاني أيضاً
قال الغزالي في " الإحياء " (2/ 139): (إنالمنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناءالمنبر، وما على طرفيه مقطوع
وكان الثوري يقول: الصف الأول، هوالخارج بين يدي المنبر، وهو متجه؛ لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابلالخطيب ويسمع منه).
قلت: وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفاً لمنبر النبي صلى الله عليهوسلم، فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله، لأن الإمام يقفبجانب الدرجة الدنيا منها، فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع فيالنهي الذي في هذا الحديث.
ومثل ذلك في قطع الصف المدافىء التي توضع في بعض المساجد وضعاً يترتب منهقطع الصف؛ دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه؛ لِبُعْد الناس أولاً عن التفقه في الدين، وثانياً لعدم مبالاتهمبالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه.
وينبغي أن يُعلَم أن كل من سعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف، أو يضعالمدفئة التي تقطع الصف؛ فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قول الرسول صلىالله عليه وسلم: (. . . ومن قطع صفاً قطعه الله)، أخرجه أبو داود بسندصحيح؛ كما بينته في صحيح أبي داود (رقم 672))
(انتهى كلامه رحمه الله)
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 01:57]ـ
عفوا ولكن حديث من قطع صفا قطعه الله فيه علة حيث وصله ابن وهب ((قال ابن عدي له عن معاوية كتاب)) عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر
وارسله الليث عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(/)
ما معنى هذا الكلام للقاضي عياض
ـ[أبو معاذ__عدنان]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 09:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر تقي الدين السبكي في السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم (155 - 156) كلاما للقاضي عياض فقال:
"وقد قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن حكى قتله عن جماعة ثم قال: ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، في المسلم، كلهم قالوا: هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.
وقال بعد ذلك: ذكرنا الإجماع على قتله، ومشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم.
فأشار القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله للكفر، ومأخذ عدم قبولها جعله للحد، وقد بينا أن ذلك غير لازم.
ويمكن تأويل كلام القاضي على فرض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما قبل ذلك". اهـ
أشكل علي كلام القاضي عياض في قوله: "قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم".
وقول السبكي: "فأشار القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله للكفر، ومأخذ عدم قبولها جعله للحد، وقد بينا أن ذلك غير لازم، ويمكن تأويل كلام القاضي على فرض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما قبل ذلك". إلا قوله: "وقد بينا أن ذلك غير لازم" فهي مفهومة إذ قد ذكرها قبل ذلك وذكر مثالها.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 09:35]ـ
أشكل علي كلام القاضي عياض في قوله: "قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم".
وقول السبكي: "فأشار القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله للكفر، ومأخذ عدم قبولها جعله للحد، وقد بينا أن ذلك غير لازم، ويمكن تأويل كلام القاضي على فرض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما قبل ذلك".
قتل الساب عندهم حد من الحدود كرجم الزاني المحصن مثلا، فكما أن هذا يرجم وإن تاب، فكذلك الساب يقتل وإن تاب، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم بمعنى لا يرفع الحد بها لا بمعنى أنهم لا يقبلونها قبول ثواب؛ لأنهم أصلا غير أهل لقبولها بهذا المعنى إذ ذاك من أخص خصائص الله سبحانه وتعالى.
وكلام السبكي معناه أن هذا يقبل فيمن أسلم؛ لأنه المخاطب بهذه الحدود، أما قبل الإسلام فلا يقبل قول القاضي؛ لأن الكافر غير مخاطب بمثل ذلك الحد.
وفي المسألة خلاف كبير ليس هذا موضع بيانه
ويرجع لكتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول فهو أوعب ما كتب في ذلك
والله الموفق
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 09:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معنى كلام اهل العلم في هذا والله اعلم اذا احد منهم سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلن التوبة قتل كفرا واما ان اعلن التوبة ففي هذه الحالة يقتل حدا لا ردة وامر توبته الى الله ولهذا قال العلماء ان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته او لا يستتاب اي في الدنيا فان سب احدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اني تبت الى الله لا يقبل منه ذلك اي لا يسقط عنه حد القتل ففي هذه الحالة يقتل حدا لا ردة والله اعلم(/)
عصف الذهن (2) .. وقد ينتفع التائب بما اكتسبه من المال الحرام .. ولا يؤمر بالتخلص منه ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Apr-2008, مساء 12:01]ـ
هذه مسألة خلافية فروعية،أثارت اهتمامي حال مطالعة بعض كلام شيخ الإسلام، ولفتني فيها أن القول الذي فهمتُ أن شيخ الإسلام أراد قوله =قول شبه مهجور لم أجد من المعاصرين من يُفتي به إلا ما وقفتُ عليه-ولا أذكر أين-من كلام للشيخ عبد الكريم الخضير ..
وسأعرض باختصار لمراد الشيخ مع الرد لموضع الكلام الأصلي ليُطالع بتفكر وتأمل ...
المصدر: مجموع الفتاوى (22/ 7 - 23).
عنوان المسألة هناك: قاعدة في ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.
وكَسَّر الشيخ المسألة على الصور التالية:
الصورة الأولى: مَا تَرَكَهُ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ الحربي مِنْ وَاجِبٍ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ فالْحَرْبِيُّ الْمَحْضُ فَلَمْ يَلْتَزِمْ وُجُوبَ شَيْءٍ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلَا مِنْ الْحُقُوقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ لَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
الصورة الثانية: الكافر الأصلي الذمي وهو كالحربي سواء بسواء إلا ما يكون عليه مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الذِّمَّةُ أَدَاءَهَا: كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَرَدِّ الْأَمَانَاتِ، والغصوب. فَإِنَّ هَذِهِ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ. لِالْتِزَامِهِ وُجُوبَهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
وذكر أن حكم هاتين الصورتين كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ. لَكِنْ ثَمَّ خِلَافٌ شَاذٌّ فِي بَعْضِ صوره.
الصورة الثالثة: المرتد فقال عنه: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ فِي الرِّدَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ فِي الْمَشْهُورِ، وَلَزِمَهُ مَا تَرَكَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَيُحْكَى ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَد. وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ مِنْ الْحُرُمَاتِ: فَإِنْ كَانَ فِي قَبْضَةِ الْمُسْلِمِينَ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، وَإِنْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ فَفِيهِ رِوَايَاتٌ.
الصورة الرابعة: المسلم إذا فعل المحرم أو ترك الواجب بجهل أو تقليد أو تأويل فذكر أنه لا يجب عليه قضاء شئ من الواجبات أو التخلص من شئ مما قبضه إثر العقود المحرمات بَلْ إذَا عُفِيَ لِلْكَافِرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَمَّا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لِعَدَمِ الِاعْتِقَادِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ فَرَضَهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعَذَّبٌ عَلَى تَرْكِهَا، فَلَأَنْ يَعْفُوَ لِلْمُسْلِمِ عَمَّا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لِعَدَمِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَذِّبِهِ عَلَى التَّرْكِ لِاجْتِهَادِهِ، أَوْ تَقْلِيدِهِ، أَوْ جَهْلِهِ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ = أَوْلَى وَأَحْرَى. وَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، لَا سِيَّمَا تَوْبَةُ الْمَعْذُورِ الَّذِي بَلَغَهُ النَّصُّ، أَوْ فَهِمَهُ بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْ تَمَكَّنَ مِنْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا إلَى الْغَايَةِ. وَكَذَلِكَ مَا فَعَلَهُ من الْعُقُودِ والقبوض الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْرِيمَهَا لِجَهْلِ يُعْذَرُ بِهِ، أَوْ تَأْوِيلٍ. فَعَلَى إحْدَى الْقَوْلَيْنِ حُكْمُهُ فِيهَا هَذَا الْحُكْمُ وَأَوْلَى. فَإِذَا عَامَلَ مُعَامَلَةً يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا بِتَأْوِيلِ: مِنْ رِبًا، أَوْ مَيْسِرٍ، أَوْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَتَابَ، أَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا، أَوْ اسْتَفْتَانَا، فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا قَبَضَهُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ، وَيُقَرُّ عَلَى النِّكَاح
(يُتْبَعُ)
(/)
الَّذِي مَضَى مُفْسِدُهُ،
ثم قال: فَصْلٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاضِحٌ عِنْدِي، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ. وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ، كَمَا لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ: وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي قَضَاءِ مَا تَرَكَهُ مِنْ وَاجِبٍ، وَفِي الْعُقُودِ والقبوض الَّتِي فَعَلَهَا بِتَأْوِيلِ، وَفِي ضَمَانِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي اسْتَحَلَّهَا بِتَأْوِيلِ، كَمَا اسْتَحَلَّ أُسَامَةُ قَتْلَ الَّذِي قَتَلَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَكَذَلِكَ لَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا مَضَى إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَجْرٌ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ. وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ لِلدَّفْعِ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ: كَقِتَالِ الْبَاغِي، وَجَلْدِ الشَّارِبِ فَهَذِهِ مَقْصُودُهَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَدَفْعُ الْمُحَرَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ فِي مِثْلِ هَذَا عُقُوبَةُ الْمُتَأَوِّلِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. وَإِنَّمَا الْغَرَضُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي مِنْ قَضَاءِ وَاجِبِهِ، وَتَرْكِ الْحُقُوقِ الَّتِي حَصَلَتْ فِيهِ، وَالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ مِنْ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ، وَالْعِبَادَاتِ هِيَ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ أَحْسَنَ حَالًا فِيهَا مِنْ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ، وَأَوْلَى. فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ مَعْذُورٌ، وَمَعَهُ الْإِسْلَامُ الَّذِي تُغْفَرُ مَعَهُ الْخَطَايَا، وَالتَّوْبَةُ الَّتِي تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَفِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ وَإِقَامَةِ الْعُقُوبَاتِ تَنْفِيرٌ عَنْ التَّوْبَةِ، وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ أَكْثَرُ مِنْ التَّنْفِيرِ بِذَلِكَ لِلْكَافِرِ، فَإِنَّ إعْلَامَ الْإِسْلَامِ وَدَلَالَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ إعْلَامِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَالدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ مِنْ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَالْقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ الدَّاعِي إلَى هَذِهِ الْفُرُوعِ. وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ عِنْدِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ.
الصورة الخامسة: المسلم إذا ترك الواجب أو فعل المحرم لا جهلاً ولا تقليداً ولا تأويلاً وإنما إعراضاً عن اتباع الحق وعدم التزام لما سمعه من إيجاب الواجب وتحريم المحرم ... فذكر أن هذه الصورة أبعد من التي قبلها ثم ذكر أن الأظهر في الرأي والقياس أن هذا لَيْسَ هَذَا بِأَسْوَأ حَالٍ مِنْ الْكَافِرِ الْمُعَانِدِ الَّذِي تَرَكَ الْقُرْآنَ كِبْرًا وَحَسَدًا وَهَوًى، أَوْ سَمِعَهُ وَتَدَبَّرَهُ وَاسْتَيْقَنَتْ نَفْسُهُ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَكِنْ جَحَدَ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فَإِذَا كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَافِرِ لِأَجْلِ مَا وَجَدَ مِنْ الْإِسْلَامِ الْمَاحِي، وَالْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَلِأَنَّ فِي عَدَمِ الْعَفْوِ تَنْفِيرٌ عَنْ الدُّخُولِ، لِمَا يَلْزَمُ الدَّاخِلَ فِيهِ مِنْ الْآصَارِ، وَالْأَغْلَالِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى لِسَانِ هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي التَّوْبَةِ عَنْ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، فَإِنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحَقِّ وَالرُّجُوعَ إلَيْهِ حَسَنَةٌ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا السَّيِّئَاتِ، وَفِي عَدَمِ الْعَفْوِ تَنْفِيرٌ عَظِيمٌ عَنْ التَّوْبَةِ، وَآصَارٌ ثَقِيلَةٌ وَأَغْلَالٌ عَظِيمَةٌ عَلَى التَّائِبِينَ .. فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الَّتِي تَابَ مِنْهَا صَارَتْ حَسَنَاتٍ، لَمْ يَبْقَ
(يُتْبَعُ)
(/)
فِي حَقِّهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ سَيِّئَةٌ أَصْلًا، فَيَصِيرُ ذَلِكَ الْقَبْضُ وَالْعَقْدُ مِنْ بَابِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَيَصِيرُ ذَلِكَ التَّرْكُ مِنْ بَابِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، فَلَا يُجْعَلُ تَارِكًا لِوَاجِبِ، وَلَا فَاعِلًا لِمُحَرَّمِ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ... فَفِي إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ تَنْفِيرٌ عَظِيمٌ عَنْ التَّوْبَةِ. فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً يُصَلِّي وَلَا يُزَكِّي، وَقَدْ لَا يَصُومُ أَيْضًا، وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ كَسَبَ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ؟ أَمْ مِنْ حِرَامٍ؟ وَلَا يَضْبِطُ حُدُودَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي جَاهِلِيَّةٍ، إلَّا أَنَّهُ مُنْتَسِبٌ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِذَا هَدَاهُ اللَّهُ وَتَابَ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَأَمَرَ بِرَدِّ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ، وَالْخُرُوجِ عَمَّا يُحِبُّهُ مِنْ الْإِبْضَاعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ صَارَتْ التَّوْبَةُ فِي حَقِّهِ عَذَابًا، وَكَانَ الْكُفْرُ حِينَئِذٍ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِسْلَامِ، الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ مِنْ الْكُفْرِ رَحْمَةٌ، وَتَوْبَتُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ عَذَابٌ. وَأَعْرِفُ طَائِفَةً مِنْ الصَّالِحِينَ مَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ كَافِرًا لِيُسْلِمَ فَيُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ عِنْدَهُ مُتَعَذِّرَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ مُتَعَسِّرَةٌ عَلَى مَا قَدْ قِيلَ لَهُ وَاعْتَقَدَهُ مِنْ التَّوْبَةِ، ثُمَّ هَذَا مُنَفِّرٌ لِأَكْثَرِ أَهْلِ الْفُسُوقِ عَنْ التَّوْبَةِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمُؤَيِّسِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. وَوَضْعُ الْآصَارِ ثَقِيلَةٌ، وَالْأَغْلَالُ عَظِيمَةٌ عَلَى التَّائِبِينَ الَّذِينَ هُمْ أَحَبَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وَيُحِبَّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَاَللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الْوَاجِدِ لِمَالِهِ الَّذِي بِهِ قُوَامُهُ، بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ. فَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمُقَامِ أَنْ يُحَرَّرَ، فَإِنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ لَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَمَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ، لِكَوْنِ الْكَافِرِ كَانَ مَعْذُورًا، بِمَنْزِلَةِ الْمُجْتَهِدِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا غُفِرَ لَهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ تَوْبَةٌ، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَالتَّوْبَةُ تَوْبَةٌ مِنْ تَرْكِ تَصْدِيقٍ وَإِقْرَارٍ، وَتَرْكِ عَمَلٍ وَفِعْلٍ فَيُشْبِهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُجْعَلَ حَالُ هَؤُلَاءِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ كَحَالِ غَيْرِهِمْ.
قلت: صدق شيخ الإسلام فهذا المقام لابد أن يُحرر ...
والغالب على المفتين اليوم أنهم يأمرون التائب بالتخلص من المال الحرام ...
ومقتضى كلام شيخ الإسلام: أن من قبض هذا المال المحرم بجهل أو تقليد أو تأويل أو حتى لم يكن ذلك وكان عارفاً بالقول الحق معرضاً عنه ثم تاب =فإن يُقَر على ما بيديه من الأموال ...
وأسئلتي التي أرجو المباحثة فيها:
1 - هل ثم وجهة نظر أخرى في فهم كلام الشيخ ...
2 - إن كان الكلام على ما فُهم فهل على من أفتى بكلام الشيخ حرج أو تثريب أم يكون الخلاف فيها سائغاً ..
3 - هل يلزم الآخذ بقول الشيخ في العقود أن يأخذ بقوله في قضاء العبادات المتروكة أم قد يُفصل بين المسألتين ..
4 - هل يُفتي أحد في هذه المسألة بقول شيخ الإسلام أو قريب منه ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - Apr-2008, مساء 12:05]ـ
رابط مهم ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...387#post689387
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - Apr-2008, مساء 01:07]ـ
ومقتضى كلام شيخ الإسلام: أن من قبض هذا المال المحرم بجهل أو تقليد أو تأويل أو حتى لم يكن ذلك وكان عارفاً بالقول الحق معرضاً عنه ثم تاب =فإن يُقَر على ما بيديه من الأموال ... وفقكم الله
لا يخفاكم أنه يستثنى من ذلك ما كان فيه حقوق للعباد كمن كمن كان يقتات من السرقة فإنه يلزمه رد المال المسروق او طلب العفو من أهله وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك في ثنايا كلامه في الموضع المأخوذ منه. هل على من أفتى بكلام الشيخ حرج أو تثريب أم يكون الخلاف فيها سائغاً .. أخشى أن يكون الحرج على من يفتي بضدّه ممن يحجّر واسعا ويقنّط الناس من رحمة الله ويقف حائلا دون توبة التائبين؛ لأن كلامه مخالف للدليل والقياس فإن التوبة كالإسلام سواء بسواء، فكما أن الإسلام يهدم ما كان قبله فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام وإن لم يثبت حديث فيه هذه الجملة الثانيةهل يلزم الآخذ بقول الشيخ في العقود أن يأخذ بقوله في قضاء العبادات المتروكة أم قد يُفصل بين المسألتين .. بل هما أختان لا تنفكان لمن تأمل المسألة وحرّرها
هل يُفتي أحد في هذه المسألة بقول شيخ الإسلام أو قريب منه .. أظنّ الإجابة ظهرت بين سطور كلامي السابق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 04:42]ـ
لي سؤال كنت أبحث فيه هاته الأيام:
الأسبوع الماضي زميل لي مسكين لا يكاد يُمكل شهره إلا بالديون من إجالة إطعام عياله
شارك في مسابقة من مسابقات القمار و فاز بسيارة فخمة
طلب مني أن بحث له عن حكم إستفادته من هاته السيارة و هل يجوز له إستعمالها لفائدته في الحلال مع استعداده على التوبة إلى الله من فعله القمار فما الجواب جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 09:23]ـ
هذا يستدعي تطبيق كلام الشيخ وتحويله إلى فتوى وإفتاء صاحبك بها .. وهذا أكبر مني ولا أطيقه الآن ..
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 11:18]ـ
الحمد لله.
وبعد:
شكر الله لك أخانا الفاضل هذا فتح باب التحاور في هذا الموضوع الذي عمت به البلوى
حتى يكون الطرح منصفا ومتكافئا من الجهتين فقد يقول معترض:
في القول بعدم الخروج عن كل ما اكتسبه من الحرام فتح لباب شر عظيم إذ قد يقول القائل:
أفعل كذا و كذا من الحرام ثم اذا اغتنيت اتوب الى الله.
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[21 - Apr-2008, صباحاً 02:12]ـ
هذه مسألة خلافية فروعية،أثارت اهتمامي حال مطالعة بعض كلام شيخ الإسلام، ولفتني فيها أن القول الذي فهمتُ أن شيخ الإسلام أراد قوله =قول شبه مهجور لم أجد من المعاصرين من يُفتي به إلا ما وقفتُ عليه-ولا أذكر أين-من كلام للشيخ عبد الكريم الخضير ..
.
أنا أقول لك يا أخي ووحبيبي الِشيخ أبا فهر أين قاله الشيخ عبدالكريم:
قاله في جواب عقب محاضرة (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)، وهذا نصه:
هذا يسأل يقول: ما حكم من كان أغلب ماله من قروض البنوك الربوية؟ وقد توقف عن أخذ القروض الربوية، ولكن ما لديه من مال هو في الأصل من المعاملات الربوية، التي كان يتعامل بها منذ زمن طويل، وهو ينفق من ماله الكثير في أوجه الخير؟ ألا يطهر المال بعضه بعضاً؟
هذه مسألة -وهي مسألة التائب- التائب من أكل الربا، المنصوص عليه أنه ليس له إلا رأس المال، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة] إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها، لكن ما المراد برأس المال؟ هل المراد برأس المال وقت الدخول في التجارة في هذه المعاملات في الربا، أو له رأس ماله وقت التوبة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس المال وقت الدخول في الربا.
المسألة مفترضة في شخص دخل المعاملات قبل خمسين سنة مثلاً، وكل معاملاته بنوك وربا، ورأس ماله ألف ريال وقت الدخول، بعد خمسين سنة تاب، ورأس ماله المقبوض بيده مليار، وله في ذمم الناس نصف مليار، هل نقول: أن رأس ماله ما دخل به التجارة وهو الألف؟ أو نقول: رأس ماله وقت التوبة هذا المليار ولا يجوز له أن يأخذ فوائد مستقبلية بعد التوبة مما في ذمم الناس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس ماله الألف، والمليار لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، ليس له إلا رأس ماله، والقول الآخر والآية محتملة، الآية تحتمل القولين، والقول الآخر أن له رأس ماله الذي بيده وقت التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وكأن هذا هو الموافق لقواعد الشرع والذي يعين على التوبة؛ لأنك لما تقول لهذا التائب مثلاً الذي ملك مليار وتوسع في النعم: ما لك إلا ألف، هذا لا يحتمل أن يقول: بلاش من التوبة؟ ألا يمكن أن يقول: الله -جل وعلا- أرحم منكم؟ كيف يبي يعيش بعد هذه الأموال ويرجع إلى أهله فقير يتكفف الناس؟ ومن عبارات شيخ الإسلام التي يرددها: من المحال في العقل والدين أن الله -جل وعلا- يأمر بكذا ويصرفه عنه، الله -جل وعلا- يرغب في التوبة، ويوجب التوبة، ويحب التائب، ويفرح بتوبة عبده، ثم بعد ذلك يصرفه عنها؟ إذا أراده الله شيئاً وأمر به يسر أسبابه، وأعان عليه، ولا يصرف عنه، وأهل العلم يقررون فيمن أسلم عن سبعين سنة مثلاً الأصل أنه وهو في حال كفره أنه مخاطب بفروع الشريعة، يجب عليه صلاة، تجب عليه زكاة، تجب عليه ... هو مخاطب بالفروع في قول جمهور أهل العلم، لكن إيش معنى مخاطبته بالفروع؟ أنه يعذب عليها إضافة إلى تعذيبه على الإيمان فيما إذا لم يسلم، هذه فائدة الخلاف، لكن إذا أسلم عن سبعين
(يُتْبَعُ)
(/)
سنة هل يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره؟ ما دام مخاطب بها الأصل أن يؤمر بها، لكن أهل العلم يقولون: لا يطالب بقضائها ترغيباً له في الإسلام، وإلا لو يقال له: صل أنت عمرك سبعين الآن كلفت في الخمسة عشر تصلي عليك صلوات خمسة وخمسين سنة عليك صيام خمسة وخمسين سنة، عليك كذا، عليك كذا، فلا يؤمر بقضائها ترغيباً له في الإسلام، والقول الذي أشرنا إليه لا يؤمر بالتخلص من جميع هذه الأموال ترغيباً له في التوبة، وكنت قررت هذا قديماً، ثم وقفت على ما يؤيده لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. والآية محتملة، وقول الأكثر -أكثر أهل العلم- على أنه ليس له إلا رأس ماله، يعني شخص من سبعين سنة بدأ في الربا بعشرين ريال، وتاب عن مائتي مليار، وإيش تقول: لمثل هذا؟ لأنه يلزم يتخلص كل شيء بيوته يطلع منها، البيوت التي يسكنها يتخلص منها، ما له إلا عشرين ريال، نقول: الله -جل وعلا- أرحم بهذا من أن يجعله يتكفف الناس، بعد أن كان محسناً على الناس، وينوي الإحسان إليهم، وعلى كل حال يبقى الخلاف والمسألة مسألة شرعية، والنظر في المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وقواعدها تدل على ما ذكرنا.
من تاب، نفترض أن مغني تاب، أو بغي تاب، وإلا تابت وإلا شيء، من أخذ أموال الناس برضاهم وطيبة من أنفسهم وشخص عنده أموال غصوب، يعرف أصحابها، حقوق يجحدها، الذي يعرف صاحبه وأخذ قهراً عنه، لا بد من شرط التوبة أن يعاد لصاحبه، لكن مغني غنى خمسين سنة وكسب أموال من هذا الغناء ثم تاب؟ هل نقول: أنك ترد هذه الأموال على أربابها؟ مثل هذه يكثر من النوافل، ويكثر من الصدقات، والله -جل وعلا- غفور رحيم، والتوبة تهدم ما كان قبلها.
ففرق بين ما اغتصب، وبين من كسب الأموال من غير وجهها بطوع واختيار أربابها وأصحابها، ولا يعرف أهلها وأصحابها، يعني شخص عمل موظف عند شخص، في حراسة أمر محرم، أو في التعاون على شيء محرم، لا شك أن التوبة لها وقعها في الإسلام، وأنها تهدم ما كان قبلها، طيب شخص اغتصب خروف كبش، فضحى به أضحية مقبولة أو غير مقبولة؟ الجمهور على أنها مردودة، الحنفية إن استمر على غصبها مردودة، لكن قبولها موقوف على إجازة صاحبها، إن غصبها وضحى بها ذهب إليه المضحي، وقال: يا أخي أنا الآن غصبت منك شاة وتبت إلى الله -جل وعلا- وهذه قيمتها؟ الحنفية يقولون: قبولها موقوف على رضا صاحبها .....
========
هذا رابط المحاضرة برمتها:
http://www.khudheir.com/ref/322/****
اضغط على علامة الوورد أو الإكروبات لرؤية المحاضرة مكتوبة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 01:59]ـ
أحسن الله إليك وجزاك الله خير الجزاء على هذه الفائدة ....
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 06:45]ـ
وهي فتوى العثيمين أيضاً سمعته بأذنيّ، ولكن لا أدري في أي أشرطته.
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[30 - Jul-2010, مساء 11:39]ـ
موضوع قيِّم .. جزاك الله خيراً أخي الفاضل أبا فهر السلفي, وجميع الإخوة الذين ساهموا في إثراء الموضوع بكل مفيد وجديد ..
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 05:45]ـ
للفائدة أنقل لكم:
تحرير رأي شيخ الإسلام في حكم التائب من المال الحرام
عبد المجيد بن صالح المنصور --- 12/ 10/1428 هـ
موقع المسلم من هنا ( http://www.almoslim.com/node/84210)
الحمد لله وحده، وصلاةً وسلاماً على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد كثرت الأسئلة والنقاشات حول حكم الأموال المحرمة التي تاب المسلم وهي عنده وثارت نقاشات في أوساط طلاب العلم حول رأي شيخ الإسلام إزاء هذه المسألة، فمن قائل بأنه يرى تمليك التائب تلك القبوض والأموال المحرمة، ومن قائل خلاف ذلك.
ومهما يكن من أمر فإن الجميع متفقون بأن العبرة بالدليل لا بالرجال، فمن ظفر بالدليل فالحق معه، والقاعدة المقررة أن: (أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها)، وقد قال شيخ الإسلام نفسه: (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية) (1)، ولكن هذا كله لا يمنع من تحقيق القول في رأي هذا العالم؛ لما له من ثقل ووزن في الفقه الإسلامي، ولما لآرائه من الاحترام
(يُتْبَعُ)
(/)
والتقدير عند ذوي الشأن وطلاب العلم وسائر المؤمنين.
ومن خلال التتبع والبحث وجدت أن الخلاف الواقع بين أوساط طلاب العلم في بيان رأي شيخ الإسلام راجع في الغالب إلى الاعتماد على موضع واحد من كلامه.
والمنهج العلمي الصحيح لاستخراج آراء العالم في المسائل المشكلة إنما يكون باستقصاء كلامه في عامة كتبه، وبهذه الطريق يمكن لطالب العلم أن يصل إلى رأي العالم، مما قد يقف من خلاله إلى أكثر من رأي، وهذا طبعي حصوله من العلماء، خاصة من مثل هذا العالم الذي حاز لقب شيخ الإسلام على مر التاريخ؛ لفضله وجهاده وغزارة علمه وكثرة كتبه والظروف والأحوال التي مر بها.
ولما رأيت كثرة النقاش حول رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة حاولت جهدي أن أحقق القول في بيان رأيه عن طريق تتبع كلامه في عامة ما كتبه حول هذا الموضوع في (مجموع الفتاوى) و (اقتضاء الصراط المستقيم)، وما نقله عنه تلميذه ابن القيم في (زاد المعاد) و (أحكام أهل الذمة) و (مدارج السالكين)، ثم بعد ذلك تلخيص آراءه وإثبات ذلك الرأي من كلامه بالجزء والصفحة.
وبعد التتبع لما كتبه في كل ما يمت إلى الموضوع بالصلة وجدت أن له قولين في المسألة، وحرصت أن أضع القارئ الكريم على أقوال الشيخ مجموعة بين يديه ليقارن بنفسه، وإليك بيانها بالتفصيل.
القول الأول:
أن الأموال المحرمة والقبوض الفاسدة وخاصة الربوية تملك بعد التوبة، ويقر عليها صاحبها، وتنقلب له حلالاً حتى لو كان عين المال المحرم باقياً وبيده بعد التوبة، فإنه يطيب له أيضاً، ولا يجب عليه رده لصاحبه، ولا التخلص منه، وهذا الرأي هو المشهور عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، ومن نَسَبَ إليه هذا القول إنما اعتمد في ذلك على ما ذكره في كتابه (تفسير آيات أشكلت) (2) وأول المجلد (الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى) (3).
وإليك كلامه في الموضعين:
قال في (تفسير آيات أشكلت): (وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد، وتارة يعامل بجهل، ولا يعلم أن ذلك رباً محرم، وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم) (4)، وهذا النوع الثالث هو الذي يخصُّنا ثم قال بعد ذلك بصفحات: (والكافر إذا قبضه لكونه قد تاب فالمسلم أولى بطريق الأولى، والقرآن يدل على هذا بقوله: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)) (5) وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له ما سلف، ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)) فأمرهم بترك ما بقي، ولم يأمرهم برد ما قبضوه، فدل على أنه لهم مع قوله: ((فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ))) (6) والله يقبل التوبة عن عباده، فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين، قيل: ليس في القرآن ما يدل على ذلك، إنما قال: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)) (7) وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى) (8) ثم قال بعد ذلك بصفحات – وهي أصرح مما سبق-: (بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى، فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه، والآية تتناوله ((فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ))) (9) ويدل على ذلك قوله بعد هذا ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ)) (10).والتوبة تتناول المسلم العاصي، كما تتناول الكافر ... وهذا وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله، فإذا تاب غُفر له، ثم المقبوض قد يكون اتجر فيه وتقلب، وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء، وقد يكون باقياً، فإن كان قد ذهب وجُعِل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم، وكان هذا منفراً عن التوبة ... وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود، وهو لو كان كافراً ثم أسلم لم يرده، وقد قال تعالى: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)) (11)
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال مبيناً صعوبة هذه المسألة ودقتها (وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر، فإنه قد يقال: طردُ هذا أن من اكتسب مالاً من ثمن خمر مع علمه بالتحريم، فله ما سلف، وكذلك كل من كسب مالاً محرما، ثم تاب إذا كان برضا الدافع، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بين التائب وغير التائب ... ) (12) فيلاحظ من كلامه هنا أنه لم يجزم في هذه المسألة، وعبّر عنها بـ (قد يقال)، وأن (المسألة تحتاج إلى نظر وتدقيق) ثم قال: (وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه والله سبحانه يقول: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)) ولم يقل فمن أسلم ولا من تبين له التحريم بل قال: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ)) والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه قال الله تعالى: ((يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين)) وقال: ((أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا))
وأما المقطع الثاني من كلامه في مجموع الفتاوى فأسوق للقارئ ما يبين رأيه في هذا الموضع إذ يقول: (فصل: ولكن النظر في فصلين: أحدهما من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة فهذان نوعان يقعان كثيراً من ترك طلب العلم الواجب عليه حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم إتباعه تعصباً لمذهبه أو إتباعاً لهواه فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق والالتزام فقد يترك التصديق والالتزام جميعاً لعدم النظر الموجب للتصديق وقد يكون مصدقاً بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم إتباعاً لهواه فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقاً والتزاماً بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب قبلها كما إن الإسلام يجب ما قبله فهذه الصورة أبعد من التي قبلها (13) فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى، وأما على القول الذي قررناه وجزمنا بصحته (14) فهذا فيه نظر، قد يقال هذا عاص ظالم بترك التعلم والالتزام فلا يلزم من العفو عن المخطئ في تأويله العفو عن هذا وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس ليس هذا بأسوأ حالاً من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبراً وحسداً وهوى أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلماً وعلواً كحال فرعون وأكثر أهل الكتاب والمشركين الذين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والتوبة كالإسلام فإن الذي قال الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال التوبة تهدم ما كان قبلها وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيره عن الدخول؛ لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فان الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة، على ظاهر قوله (يبدل الله سيئاتهم حسنات)، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يُجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ... ) (15) إلى أن قال: (فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أُوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأُمر برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه؛ فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب، وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافراً ليسلم فيُغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة، ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة، وهو شبيه بالمؤيِّس للناس من رحمة الله ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله الذي به قوامه بعد اليأس منه، فينبغي لهذا المقام أن يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذوراً بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف، وإنما غفر له لأن الإسلام توبة، والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترْك تصديق وإقرار وترْك عمل وفعل، فيشبه -والله أعلم- أن يُجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم) (16).
وعلى رأي شيخ الإسلام في هذا القول فإنه ينسحب على كل تائب كالمغني والمغنية والبغي والنائحة والمرابي وغير ذلك كل هؤلاء بعد التوبة تحل لهم أموالهم المقبوضة بعقود فاسدة وهذا الرأي يخالف رأيه الثالث الذي يأتي بيانه بعد قليل.
القول الثاني:
أنه لا يملك المال الحرام والمقبوض بعقد فاسد.
واختلف قول الشيخ هنا في حكم المال بعد ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب رده إلى صاحبه فيرد الربا على من أربى عليه ويجب على كلا الطرفين رد ما أخذه فيرد المشتري السلعة، ويرد البائع الثمن، فإن لم يستطع رد المقبوض تخلص منه بأن يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين، وهذ الرأي لشيخ الإسلام وقفت عليه في أكثر من موضع وإليك كلامه في هذا:
الموضع الأول: قال في اقتضاء الصراط المستقيم: (المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه) (17) ولم يفرق بين التائب وغيره.
الموضع الثاني: قال في مجموع الفتاوى: (والواجب رد المال المقبوض بالمعاملة الربوية الفاسدة إن كان باقياً، وإن كان فانياً رد مثله ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك ... ) (18).
الموضع الثالث: وقال أيضاً في مجموع الفتاوى عن العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر ونحو ذلك: (والواجب على من حصلت هذه بيده ردها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم) (19) ولم يفرق أيضاً بين التائب وغيره.
الموضع الرابع: وهو أصرح المواضع حيث قال في المرابي التائب إنه يرد الربا على من أربى عليه أي إلى صاحبه فقال: (الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين) (20) فنلاحظ هنا أنه لم يقض للتائب بملكية ما سلف من الأموال كما في القول السابق، وإنما ألحقها بالأموال المغصوبة بل قال: (هذا عند أكثر العلماء) (21) ولم يفرق بين ما كان بإذن صاحبه أو كان بغير إذنه، وعلى قوله هذا فإن من أخذ من البنك أرباحاً ربوية، فإنه إذا تاب يجب أن يرد تلك الأرباح على البنك الربوي ما دام أنه يعرفه، ويمكن الرد إليه، ولكن هذا يخالف ما قرره الشيخ من منع رد المال لأمثال هؤلاء كالزاني واللائط ومستمع الغناء ... فإنه قرر أنه لا يرد إليهم المال لئلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، فإن البنك هنا يستفيد بهذا الرد –لو قيل به- القرض ثم الفائدة إذا ردت عليه، فجمع بين الأمرين، وهذا مالا يقول به شيخ الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: (وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين: فيعطى منه من يستحق الزكاة، ويقرى منه الضيف، ويعان فيه الحاج، وينفق في الجهاد وفي أبواب البر التي يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة، وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه) (22).
وقال: (المال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال يجهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع يتصدق بها عن صاحبها أو يصرفها في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها) (23).
ومن خلال كلام شيخ الإسلام السابق نفهم أنه يقسم المال الحرام والمقبوض بعقد فاسد بالنسبة للتائب إلى قسمين:
القسم الأول: المال المحرم الذي تعذر رده إلى صاحبه كالذي لا يعرف مالكه، فهذا يتصدق به أو يصرفه في مصالح المسلمين، ولا يتملكه حتى المرابي التائب.
القسم الثاني: المال المحرم الذي أمكن رده إلى صاحبه فهذا يجب رده إلى مالكه، ولا يملكه بحال وكذلك يسترد هو عوضه إن كان ثم معاوضة بينهما.
القول الثاني: أنه لا يملكه ولا يرده إلى مالكه ولو أمكن رده إليه، ولكن يجب عليه أن يتخلص منه بأن يتصدق به أو يصرفه في مصالح المسلمين، فالفرق بين القولين في رده إلى مالكه ففي القول الأول أوجب على التائب رده على صاحبه إن أمكن، وفي القول الثاني منع رده إلى صاحبه ولو أمكنه ذلك، وأوجب التخلص منه مباشرة بالتصدق.
وهذا القول-أعني به القول الثالث- إنما قضى به شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم في كل من أخذ عوضاً محرماً عن عين محرمة أو نفع محرم استوفاه كما في مهر البغي إذا تابت، والمغني والمغنية التائبة، وثمن الخمر وأجرة النوح واللواط وحلوان الكاهن إذا تاب هؤلاء فإنهما أفتيا بالتخلص منه بعد التوبة، ولا يملك ولا يرد إلى من أخذت منه؛ لمأخذ جميل يأتي ذكره في معرض كلامهما.
والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة أن (كل كسب خبيث لخبث عوضه عيناً كان أو منفعة يكون التخلص منه بالصدقة به) (24).
ويظهر هذا القول في مواضع من كلامه وفتاويه.
الموضع الأول: أنه سئل -رحمه الله- عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت في جهلها مالاً كثيراً وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى، وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟
فأجاب: المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة (25) مباحة في نفسها، وإنما حرمت بالقصد مثل من يبيع عنباً لمن يتخذه خمراً، أو من يستأجر لعصر الخمر أو حملها، فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله، وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يُحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصي إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئاً ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن، وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك، وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب، فهذا خبيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مهر البغي خبيث)) (26)) (27)
فهنا يلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفتِ بملكية هذا المال الخبيث مع كونها قد تابت وحافظت على حدود الله، بل قال: (ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين) وسبق بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في القول الأول أن من تاب على أموال محرمة قبضها في حال الفسق أنه يملكها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هنا يظهر أن بين الموضعين إشكالاً يحتاج التفريق بينهما إلى ضابط ظاهر، على أن شيخ الإسلام نفسه ذكر في (تفسير آيات أشكلت) حكم مهر البغي ... بعد أن قرر أن التائب يملك المال المحرم فقال: (قد يقال: لا يكون (28) لواحد منهما، كما لو كان ثمن خمر، أو مهر بغي أو حلوان كاهن، فإن هذا إذا تاب لايعيده إلى صاحبه، بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء) (29).
ثم عاد بعد ذلك مخالفاً لكلامه هذا فقال: (وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر، فإنه قد يقال: طَرْدُ هذا أن من اكتسب مالاً من ثمن خمر مع علمه بالتحريم، فله ما سلف، وكذلك كل من كسب مالاً محرماً، ثم تاب إذا كان برضا الدافع، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بين التائب وغير التائب ... ) (30).
الموضع الثاني:
في اقتضاء الصراط المستقيم: قال (نعم، البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم، ثم تابوا، هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان: أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمل الخمر) (31). فهنا أفتى بالتصدق به ولم يفت بملكيته بعد توبتهم.
الموضع الثالث:
في مجموع الفتاوى قال: ( ... كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزاني، وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض، فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن فكيف إذا أُعطي الخمر وأعطي الثمن، وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أعطي المال والزنا جميعاً، بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح وأخذ سلعته فإن فاتت تصدق بالربح، ولم يعطه للمشتري فيكون أعانه على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به، ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين) (32) وهنا أمر بإخراج هذا المال المحرم ولم يفت بملكيته بعد التوبة.
الموضع الرابع:
في مجموع الفتاوى (سئل رحمه الله تعالى عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟
فأجاب: نعم إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها)، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر، والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)،وثبت عنه أنه لعن المصورين، وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قضبها، فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله.
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم (33)). فهذه الفتوى صريحة في أن شيخ الإسلام يقضي في المحرم لكسبه بأنه عوض خبيث، وأنه يجب التوبة من ذلك العمل والتصدق به، وأنه لا يعاد إلى صاحبه.
الموضع الخامس:
(يُتْبَعُ)
(/)
نقله عنه تلميذه ابن القيم فقال: (فإن قيل: فما تقولون فيمن سُلِّم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنى واللواط؟ قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يُقضَ له به باتفاق الأمة، وإن كان قد قبض لم يطب له أكله، ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون يرده عليهم لأنه قبضه قبضاً فاسداً، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما أنه يرده عليهم، والثانية لا يأكله ولا يرده بل يتصدق به، قال شيخنا: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليهم ولا يباح للأخذ، ويصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر) (34).
فهنا كلام صريح بأنه إذا قبض العوض المحرم أنه لا يطيب له ولم يملكه بالقبض.
وقال في موضع آخر: (فصل المسألة الثانية إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم، ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح، وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين) (35)
وقال في موضع ثالث: (فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته، ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه، أم يطيب لها، أم تتصد ق به؟
قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عوضه، رده عليه. فإن تعذر رده عليه، قضى به ديناً يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك، رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك، تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم.
وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي له (36).
وأما قول أصحاب القول الأول إن هذا مال محرم فيقاس على المقبوض بعقد فاسد إذ حكمه وجوب رده إلى صاحبه.
فنوقش: أن المقبوض بعقد فاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بعقد فاسد لا يملك كما هو معروف في المذهب الشافعي وأحمد، فأما إذا تلف المقبوض عند القابض وتعذر رده، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاً، ويجمع له بين العوض والمعوض فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وأخذ عوضها جميعاً منه، بخلاف ما لو كان العوض خمراً أو ميتة، فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها (37).
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافر؛ و ذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى له بالأجرة.
فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده، فإنما أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة، قلنا له أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثله يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر (38).
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قال:قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها، فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه و لا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه وكلاكما راض بما بذل مستوف لعوضه؟
فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع فيها فيجب ردها، وما بذله منفعة لا يمكن الرجوع فيها إذا أمكن الرجوع في مُعوَّضها الذي بُذلت في مقابلته، أو إذا لم يمكن، الأول: مسلَّم والثاني هو محل النزاع فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضاً عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما.
على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن (39)، ولا يباح للبائع أيضاً، لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها نص عليه أحمد وغيره من العلماء (40) انتهى كلام شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة.
وما ذكرته هو المذكور في كتبهم، ولا أزعم أني أحطت بها، ولكن هذا الذي وقفت عليه، ولم يبق بعد ذلك إلا تمحيص هذه الأقوال وتوجيهها إن أمكن، والموازنة بينها.
النتيجة والموازنة:
بعد هذه الجولة المفصلة في بيان رأي شيخ الإسلام يحسن بيان بعض النتائج التي توصلت إليها، وهي نتائج اجتهادية قابلة للنقاش والنظر، يمكن تلخيصها بما يلي:
أولاً: ظهر مما سبق أن لشيخ الإسلام قولين في المسألة، وليس قولاً واحداً.
ثانياً: أن كلام شيخ الإسلام مُشكِل في بعض المواضع، وفي مواضع أخرى لم يجزم برأيه، وقد مال في موضعين بتمليكه تلك الأموال بعد التوبة، وأكثر المواطن أنه يوجب صرفها في مصالح المسلمين، ولا يملكها بالتوبة. والظاهر أن القول بتمليك تلك الأموال بعد التوبة هو آخر قوليه لانتباهه إلى ما يترتب على القول بخلافه من تنفير وضرر، ولأن كتابه (تفسير آيات أشكلت) يعتبر من أواخر ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد ألفه في سجن القلعة بدمشق كما يفهم هذا من كلام ابن عبد الهادي في العقود الدرية (41).
ثالثاً: لم أجد نصاً صريحاً من كلامه يوجب رد مهر البغي وثمن الخمر واللواط وأجرة النوح على أصحابها بل كلامه واضح وصريح في أنه لايرد إليهم حتى لا يجمع لهم بين العوض والمعوض.
أما في المرابي التائب: فقد نقلنا كلامه في القول الثاني أنه يرده إلى من أربى عليه إن أمكن وإلا تصدق به عنه، ولكن قد يقاس مال المرابي على مهر البغي واللواط وحلوان الكاهن ونحوهم في منع رده إلى صاحبه، وذلك لأن العلة التي من أجلها منع شيخ الإسلام رد العوض على الزاني واللائط ومستمع الغناء ونحوهم- وهي ألا يجمع له بين العوض والمعوض- قد توجد-أي العلة- في عقود الربا؛ وذلك مثل أن يقترض رجل من آخر بفائدة ربوية ثم ينتفع بهذا القرض، ثم بعد ذلك يطالب المقترض المقرضَ ما قبضه من الربا، وكان قبل ذلك قد انتفع بالقرض فإذا رُدَّت إليه الفائدة فقد جمع بين العوض والمعوض أي بين رأس المال (القرض) والفائدة كما جمع الزاني بين الزنا وعوض الزنا إذا رد إليه؛ لذا قال شيخ الإسلام: (وأيضاً ففي رده-أي الربا- عليه- أي على المقترض- تسليط لمن يحتال على الناس بأن يأخذها-أي أموالهم- بعقود ربوية فينتفع بها ثم يطالبهم بما قبضوه – أي منه من الربا- وقد انتفع برأس ماله-أي مال غيره- مدة بغير رضاهم فإنهم لم يعطوه قرضاً) (42).
رابعاً: ما الراجح من هذه الأقوال؟ وهذا سؤال متوقع بعد هذه الجولة الطويلة، ولئن كان المقصود من البحث هو تحرير رأي شيخ الإسلام في المسألة فقط (43) فإنه لا مانع من بيان الراجح في نظر الباحث – وهو خلاصة دراسة مسبقة في غير هذا الموضع- فأقول -والله أعلم- إن الجواب فيه تفصيل:
أما من حيث رد مهر البغي إلى الزاني، وأجرة الغناء إلى المستمع ... فهو قول ضعيف، والصواب كما قاله شيخ الإسلام وابن القيم أنه لا يُرد العوض إلى أمثال هؤلاء حتى لا يُجمع لهم بين العوض والمعوض، أما هل يملك هذا المال بعد التوبة؟ فهو محل اجتهاد ونظر،
(يُتْبَعُ)
(/)
والقول الأول قوي وهو أن تلك الأموال تملك بعد التوبة وتطيب له ويصير كمن لم يتعامل بمحرم لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا عام في باب العبادات والمعاملات، ومن أقوى ما يدعم هذا القول قوله تعالى: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)) وهذا عام في كل من جاءته موعظة من ربه فيشمل المسلم والكافر، وإن كانت الآية نزلت في الكفار فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو دليل قوي ولم أجد جواباً سليماً عنه لولا ما يعكر صفو الاستدلال به حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (44). وهذا النص عام في العبادات والمعاملات فكل ما وقع منهما على خلاف الشرع يجب رده وإبطاله، والعقود المقبوضة بهذه الحال يجب ردها وإبطالها؛ لدخولها تحت هذا الحديث، كما قال الخطابي وابن حزم (45) وغيرهم من أهل العلم.
وقد يقال في المسألة: أنه إن كان المال المحرم موجوداً عنده ومعلوماً قدره ومتميزاً ولم يختلط بغيره، ويمكن إخراجه كأن يكون العقد قريباً فإنه يخرجه ويتصدق به، وإن لم يكن المال موجوداً بعينه أو اختلط بغيره، ولم يستطع تمييزه، أولم يعلم مقداره لطول الأمد عليه ونحوه فإنه يعفى عنه، وله ما سلف، ويمكن حمل رأيي شيخ الإسلام على هذا التفصيل، وهو قول فيه جمع أو تقريب بين القولين.
وأما في الربا، فهل يرد المال على من أربى عليه أو لا؟ فهذا فيه تفصيل أيضاً: إن كان من أربى عليه ممن يحتال على الناس بإجراء العقود الربوية معهم لينتفع بقروضهم ثم يطالب بعد ذلك بالفوائد، أو كان من أربى عليه معروفاً عنه التعامل بالربا فهذا لا يرد إليه الربا، ولكن يتصدق به كما لا يرد على الزاني ومعاملة له بنقيض قصده، وإن لم يكن المقترض معروفاً عنه التعامل بالربا فإنه يرد المال على من أربى عليه؛ لأنه في الواقع رضي بالربا للحاجة إليه.
وعليه فإذا كانت المعاملة بين بنك ربوي وعميل فلا يخلو من حالين:
الحال الأول: أن يكون العميل هو المقترض، والبنك هو المقرض بفائدة فإذا تاب البنك رد الفائدة على العميل؛ لأن الغالب أن العميل إنما يقترض للحاجة وبدون رضاه، فإن علم أنه يقصد منه التحايل لم يرد المال عليه وإنما يتصدق البنك به.
الحال الثانية: أن يكون العميل هو المقرض بفائدة، والبنك الربوي هو المقترض، فإذا تاب العميل فإنه يتخلص من المال الربوي ولا يرده إلى البنك لئلا يُجمع للبنك بين العوض والمعوض، أي: القرض زائد الفائدة إذا ردت إليه، كما لا يرد مهر البغي على الزاني.
وأما الأموال المغصوبة، وما قبض بغير رضى صاحبه: كالمغصوب والمسروق والمنهوب فلا شك بأنه يجب رده إلى صاحبه، ولا يملكه بقبضه، فإن تعذر رده إلى صاحبه أو إلى ورثته تصدق به عنه كما قرر ذلك ابن القيم. وأما ما قبض برضى صاحبه بعقد محرم كالمقبوض بربا ثم تاب قابضه، فلشيخ الإسلام قولان: الأول: أنه يملك المال بعد التوبة، والثاني: لايملكه، ثم تردد قوله بعد ذلك، فقال مرة يجب التصدق به، وقال مرة يرده على صاحبه، وهذا مالا يصلح القول به في البنوك، والله تعالى أعلم.
وفي الختام أقدم شكري لكل من أبدى لي ملاحظاته من المشايخ وطلبة العلم، وكل من ناقشني في هذا الموضوع؛ ليثري العلم، ويوسع البحث بما يفيد، وأسأل الله عز وجل أن يدلنا للخير، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
___________________
() مجموع الفتاوى (26/ 202) و (11/ 265)، وانظر الفتاوى الكبرى (3/ 264)، وإعلام الموقعين (3/ 263)، (3/ 275).
(2) (تفسير آيات أشكلت) من 2/ 577 - 596
(3) مجموع الفتاوى (22/ 16 - 18)
(4) (تفسير آيات أشكلت) 2/ 577
(5) سورة البقرة، آية (275)
(6) سورة البقرة، آية (275)
(7) سورة البقرة، آية (275)
(8) تفسير آيات أشكلت (2/ 586)
(9) سورة البقرة، آية (275)
(0) سورة البقرة، آية (278 - 279).
(1) (تفسير آيات أشكلت) من 588 - 590
(2) (تفسير آيات أشكلت) من 592 - 593
(3) يقصد بالصورة التي قبلها: صورة قبض المال الحرام عن جهل وتأويل.
(يُتْبَعُ)
(/)
(4) يقصد بالقول الذي جزم به هو ما قرره قبل هذا بصفحات أن المقبوض بعقد فاسد عن جهل وتأويل يملكه صاحبه ويطيب له ولا يؤمر بفسخه ولا رده ومعنى كلامه فإن إيجاب الفسخ على العاصي إذا تاب فيه نظر فإن العفو عن الجاهل والمتأول لا يلزم منه عدم العفو عن العاصي إذا تاب.
(5) مجموع الفتاوى (22/ 16 - 18)
(6) مجموع الفتاوى (22/ 21 - 22)
(7) اقتضاء الصراط المستقيم ص (247 - 248).
(8) مجموع الفتاوى (29/ 437 - 438) بتصرف يسير.
(9) مجموع الفتاوى (28/ 594).
(20) مجموع الفتاوى (28/ 568 - 569) وانظر (30/ 413) و (29/ 263) (29/ 241) و (28/ 284)
(21) المراجع السابقة
(22) مجموع الفتاوى (30/ 328)
(23) مجموع الفتاوى (29/ 263) و (29/ 321)
(24) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 779)
(25) هكذا في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب: (إن كان عيناً أو منفعة مباحة)
(26) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ (كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (3/ 1199)
(27) مجموع الفتاوى (29/ 308)
(28) أي العوض المحرم المقبوض
(29) تفسير آيات أشكلت (2/ 595 - 591)
(30) (تفسير آيات أشكلت) من 588 - 590
(31) اقتضاء الصرط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 247)
(32) مجموع الفتاوى (29/ 292)
(33) مجموع الفتاوى (22/ 141 - 142)
(34) أحكام أهل الذمة (1/ 575)
(35) مدارج السالكين (1/ 390)
(36) زاد المعاد (5/ 779)
(37) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 247 - 248) و أحكام أهل الذمة (1/ 574 - 575) و زاد المعاد (5/ 781 - 782) بتصرف في الجميع
(38) المراجع السابقة
(39) في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 248) (الأوجه أن يرد إليه الثمن) ولعله خطأ والصواب المثبت في المتن لسياق الكلام وهو الموجود في أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 576) فيبدو أن (لا) سقطت من الناسخ والله أعلم
(40) المراجع السابقة.
(41) العقود الدرية (21 - 22)
(42) تفسير آيات أشكلت (2/ 592)
(43) ذكرت في غير هذا الموضع خلاف العلماء في هذه المسألة مستوفىً بالأدلة والمناقشات، وهي مسألة معضلة في نظري لقوة أدلة الفريقين، والله أعلم. انظر بحث المساهمة في الشركات التي أعلنت توقفها عن الأنشطة المحرمة للباحث في موقع الإسلام اليوم.
(44) رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور) رقم 3243 (9/ 119).
(45) عون المعبود (12/ 234)، و المحلى (8/ 135).
ـ[دامو]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيكم،
في الموضوع كلام كثير و الواضح أن المال الحرام من مغصوب و مسروق ... يتخلص منه بإرجاعه إلى أهله و إن تعذر ذلك يتصدق به عنهم كما أفتى بذلك بعض الصحابة، و المال الحرام من ربا مثلا و بيع مخدرات، قرأت أن من التوبة التخلص منه و يعطى، حسب كلام لشيخ إسلام، في أشياء مهانة و زائلة و عامة.
و هناك أثر لعمر رضي الله عنه" اعلفوه النواضح"، متكلما عن مال حرام فالحيوان غير مكلف و يصرف إليه المال الخبيث، و
لكن القول بأن ذلك ينفر عن التوبه كلام قوي و
لعل الترجيح في التفريق بين المال المحرم لكسبه) من الربا المحرم أو بعقود الغرر والقمار ونحو ذلك) الذي لا يتخلص منه بعد التوبة أو الإسلام و المال المحرم لذته أو لعينه كمال المسروق و المغصوب فيرجع لصاحبه فما رأيكم؟
مع أن هذا التقسيم فيه ما فيه و من أهل العلم من يقول "المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح، فلا حرج عليه من الانتفاع به بخلاف المال المحرم لعينه فهو حرام على مالكه و غيره" و منهم من قال لا،فالحرمة تتعدى ذمتين و هناك فتوى للشيخ الألباني في شخص سمح له بوراثة مال والده المتأتي من الحرام، فالموضوع و اسع و له تفريعات و حبذا لو تتحفونا بالنقول و الضوابط فالناس فيه بين إفراط و تفريط و لا ننسى أنه "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... " و من بينها " عن ماله من أين اكتسبه"
بارك الله فيكم، و أبحث عن كتب في هذا الباب، منها " أحكام المال الحرام"، فللأسف نحن في زمن قال عنه الرسول عليه الصلاة و السلام" (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام) "البخاري.(/)
سؤال
ـ[سعود بن صالح]ــــــــ[17 - Apr-2008, مساء 02:10]ـ
ماحكم هذه المقولة: من علمني حرفا صرت له عبدا؟
وماحكم الصلاة خلف من لديه شرك أصغر كالحلف بغير الله؟
ماحكم قراءة التوراة والانجيل للإطلاع؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو السها]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 01:08]ـ
جاء في كتاب " معجم المناهي اللفظية" للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:
*من علمني حرفا صرت له عبدا: ?
روي: ((من علمك آية من كتاب الله، فكأنما ملك رقك، إن شاء باعك، وإن شاء أعتقك)).
وهو موضوع.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – عن هذا فأنكره، وشدد النكير على من اعتقده؛ لمخالفته إجماع المسلمين.(/)
مجالس فقهية (2)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 07:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فهذا المجلس الثاني من مجالس فقهية بعد جلسة المقدمة .. وسنتكلم في هذا المجلس عن مراحل الفقه أو أدواره - ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن كلمة دور عربية فصيحة قال: إطلاق الدور هنا استعمال عربي فصيح؛ لأنه بمعنى الحقبة الزمنية , وهذا واضح في تصاريف هذه المادة: دَوَرَ من كتب اللغة , إلا أن بعض المعاصرين يرى استعمال كلمة (الطور) ابتعادا عن الاشتراك اللفظي لكلمة " الدور " لدى المناطقة , إذ الدور في اصطلاحهم: هو توقف كل من الشيئين على الآخر. وهذا ممتنع لأنه يؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه.
وغير خافٍ أن المشترك اللفظي من محاسن لغة العرب , فلا ضير إذاً في استعمال كلمة " الدور " هنا , ما دام إطلاقها يصح لغة. والله أعلم. - فنقول وبالله نستعين:
* مراحل الفقه *
الأدوار أو المراحل التي مر بها الفقه ست مراحل وهي باختصار:
1) عصر النبوة أو الوحي.
2) عصر الراشدين.
3) عصر ما بعد الراشدين إلى منتصف القرن الثاني للهجرة.
4) من أوائل القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الرابع الهجري.
5) من نهاية المرحلة السابقة إلى سقوط بغداد سنة 656 للهجرة.
6) من سقوط بغداد حتى عصرنا الحاضر.
هذا باختصار وتفصيل ذلك كما يلي:
1) الفقه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا العصر لم يكن فيه للعلماء كبير أثر , لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فأي مسألة تشكل عليهم أو سؤال يعرض لهم فإنهم يسألونه , وإن لم يكن حاضرا حينها , أخبروه ليعرفوا الحكم فيما صنعوا.
والنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه قد يراجع , لكن من قبل الوحي , فالوحي لا زال ينزل عليه أما أن يأمره أو يقره على ما هو عليه.
ومعلوم أن عصر النبوة مرّ بمرحلتين:
الأولى: تشريع مكي وهي غالبة في الأمور العلمية كأمور العقيدة ومكارم الأخلاق وغير ذلك , ولم تأخذ في جانب الأمور العملية شيئا كثيرا.
الثانية: تشريع مدني , بعد أن أصبح للمسلمين دولة , وكان المجتمع في ذلك الوقت مجتمعا عمليا يعيش واقعه بحرية , نزلت الأحكام العملية في الوحي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمورها وما يتعلق بها من صلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات بين الناس كالبيع والشراء والمعاهدة ونحو ذلك.
ومن أبرز سمات هذا العصر في التشريع ما يلي:
[أ] التدرج. فكانت الأحكام الشرعية تنزل تدريجيا مما يهيئ النفس لقبولها ولاسيما أن المجتمع ذلك في الوقت حديث عهدهم بالإسلام.
[ب] النسخ. والنسخ يقال في تعريفه: هو رفع الحكم السابق بحكم لاحق.
[ج] الاقتصار على الكتاب والسنة فليس لعقول الرجال واجتهاداتهم أثر في الحكم الشرعي بل لم يكن في ذلك العصر الإجماع معتبرا لأن الوحي ما زال ينزل وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون القرآن مع أنه يوجد من يحفظه , وأذن بعد حين في كتابة كلامه , فكان بعض صحابته يكتبون ما يقول.
**
2) عصر الراشدين.
بعد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ونزول قول الله تعالى عليه وهو في عرفة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) بكى اثنان من الصحابة: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما! أما الأول فلعلمه أن مهام صاحبه قد انتهت فلم يبقى بعد ذلك إلا الفراق والرحيل , فهو بعث بمهمة وهي تبليغ الرسالة ومعلوم أن من انتهى عمله يعود إلى أصله! وأما عمر فقال ليس بعد التمام إلا النقصان!
في هذا العصر عاش الصحابة رضوان الله عليهم أمورا لم يعهدوها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , واحتاجوا إلى معرفة أحكامها , ولم يرثوا من عصر النبوة إلا الكتاب والسنة وهما مصدر التشريع , فكانوا ينظرون فيهما بيد أن الأفهام والعقول تختلف , وما دام الأمر كذلك فالاجتهاد وهو ما بني على الرأي لابد أن يصحبه اختلاف في الحكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يجتهدون في المسألة عندما لا يجدون فيها نصا من الكتاب والسنة وهذا ما أدى إلى التنوع في الأحكام؛ لكن المتتبع لاجتهادهم يلحظ أنه بأنواعه قام على أساس نظرهم إلى علل الأحكام , ورعايتهم للمصلحة , ودرء المفسدة. وعلى هذا الأساس لم يطبقوا بعض الأحكام المنصوص عليها لزوال علتها , أو لعدم تحقق شروط تطبيق الحكم , وإن كان قد يُرى ظاهرا أن هذه الشروط متحققة , أو لغرض الردع والزجر عن الوقوع في المفسدة. كما أدى بهم اجتهادهم القائم على استنباط الأحكام الجديدة تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة.
ونتجية لهذا انقسم الفقهاء في هذا العصر في الرأي ما بين مقل ومكثر , فمن المكثرين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم , ومن المقلين: ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص والزبير ونحوهم.
والاجتهاد عموما لو لم يكن فيه إلا بيان أهمية معرفة الصواب والبحث لكفى , فكم نحتاج إلى معرفة هل نفوسنا دوما تبحث عن الصواب أم عن هواها وما تشتهي!
زد على أن الاجتهاد يحيي الفقه ويقوي العقل ويبرز شمولية الشريعة واتساعها وجمالياتها.
ومن أسباب الاختلاف في الاجتهاد زيادة على الاختلاف في فهم النص هو عدم وصول النص إلى بعضهم.
ولا تظن أن هذا العصر عاش اختلافا فقهيا كبيرا! كلا فمع هذا الاختلاف إلا إنه كان في أمور معينة قليلة ولاسيما في زمن العمرين لأن الأمر في ذلك الوقت أشبه ما يكون بالتشاور وهو المسلك النافع , ولأنهم كذلك لم يفترضوا وقوع المسائل بل كانوا يجيبون على واقعات حصلت وظهرت الحاجة لمعرفة حكمها.
من أبرز سمات هذا العصر:
تدوين القرآن الكريم في مصحف واحد بعد أن كان موزعا غير مجموع وكان ذلك أن القتل استحر بقراء القرآن في القتال كما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر عندما عرض عليه هذا الأمر.
**
3) عصر ما بعد الراشدين إلى أوائل القرن الثاني للهجرة.
ونقصد بعصر الراشدين عصر الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين , وهذا العصر لم ينته إلا في سنة 41 بمقتل علي رضي الله عنه.
وهذا العصر يبدأ من هذه السنة إلى قبيل سقوط الدولة الأموية في أوائل القرن الثاني للهجرة.
ولم يكن الفقه في هذا العصر شاذا عما سبقه بل كان امتدادا له , لأنه عصر التابعين وقد أخذوا علمهم وطريقة نظرهم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فكانوا ينظرون في الكتاب والسنة ويجتهدون فيما عدا ذلك , ناظرين إلى علل الأحكام والمصالح والمفاسد.
ومع هذا فقد عاش هذا العصر أمورا لم يعشها من سبقهم منها:
كثرة الحوادث والواقعات فقد اتسعت رقعة العالم الإسلامي وكثرت الفتوحات , ومن ناتج ذلك كثرة المسائل والتي لابد فيها من حكم إما بنص أو استنباط.
ومنها كذلك انتشار الصحابة والفقهاء في هذه الأمصار مما أدى إلى صعوبة جمع وجهات النظر والنظر الجماعي للمسألة كما كان ذلك في عصر أبي بكر وعمر.
ومنها أيضا أن لكل بلد من الأحوال والعادات وطرق المعيشة ما يختلف به عن البلد الآخر مما لزم من ذلك مراعاة هذه الاختلافات إما بالنظر إلى المصالح والمفاسد ونحو ذلك , فكان كل بلد يأخذ ممن يثق في هذا البلد ويقول بقوله ويدع الآخرين.
من أبرز سمات هذا العصر:
انتشار الحديث وشيوعه وكثرة الرواية في ذلك مما أدى إلى تطور المدرستين السابقتين في عصر الصحابة وهي مدرسة الإقلال من الرأي والإكثار منه.
أما مدرسة الحجاز فهي التي أقلت من الرأي ولم تلجأ إليه إلا عند الضرورة.
ومدرسة الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي واختلفوا في أمرين:
1 / الاجتهاد:
مدرسة الحديث لا تأخذ بغير النص بل قد يتوقف بعضهم في الحكم فيما لا نصَّ فيه هيبة وإجلالا وحجتهم في ذلك أن الحكم بالرأي فيه تعدي وتهجم على الشريعة.
أما فقهاء الكوفة فلم يتهيبون من الاجتهاد والحكم بالرأي فيما لم يرد فيه النص ولا يعدون ذلك تعديا أو تهجما على الشريعة والنصوص وحجتهم في ذلك أن أحكام الشريعة معقولة المعنى , وأنها اشتملت على مصالح العباد وعلى تحقيق تلك المصالح فكان لابد من البحث عن العلل والحِكَم والمصالح , وأنهم لم يأتوا ببدع من القول فقد سبقهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وهم من أكابر الصحابة.
2 / افتراض المسائل أو تفريع المسائل:
(يُتْبَعُ)
(/)
مدرسة الأثر أو الحديث أو الحجاز وكلها أسماء لمسمى واحد كانت تجيب على مسائل واقعة ولا يفترضون المسائل , بل ينهون عن ذلك.
أما مدرسة الأثر أو الرأي كانت في البداية تنهج الفقه الواقعي , ثم بدأت تتجه نحو الفقه الافتراضي أو التقدير: لو حصل كذا فالحكم كذا .. , لكن لم يسلكوا هذ الطريق إلا بعد أن علموا علل الأحكام وعرفوا القواعد والضوابط الشرعية للمسائل.
كما أن الكوفة لم تكن موافقة للمدينة في طريقة العيش والحياة؛ فالمدينة حياة بسيطة قريبة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم , أما الكوفة فحياة معقدة كثر فيها وضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك , فكان من تقدير الله ورحمته خروج مثل هذه المدرسة حماية للشريعة ورعاية لها.
**
4) من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري.
هذا العصر نما فيه الفقه نموا عجيبا وبرز بروزا شديدا , ونضج فيه الفقه بل عده كثير من العلماء بأنه العصر الذهبي للفقه لما في هذا الدور من ظهور النوابغ وأهل الاجتهاد والصنعة الفقهية ولتأسيس المذاهب الفقهية التي لا زالت باقية إلى يومنا هذا , كما أنه عصر تدوين الفقه وضبط مسائله وقواعده وجمع أشتاته. وصاحب ذلك تدوين السنة تدوينا كاملا شاملا.
ومن أسباب ذلك:
عناية الدول بالعلم - وفي هذا إشارة إلى أن العالم الإسلامي لا يمكن أن ينهض من دون هذا الجانب فلابد للسياسة من شريعة تضبطها ولابد للشريعة من سياسة تقيمها وترعاها -. فقد عني الخلفاء في الدولة العباسية بالعلماء ورجعوا إلى آرائهم.
ومن الأسباب كذلك وجود علماء ذوي ملكات فقهية راسخة ومن أسباب معرفة صحيح السنة من ضعيفها مما أدى إلى معرفة الحكم الشرعي والرجوع إليه.
وفي هذا العصر ظهرت المذاهب الفقهية - وهو موضوع المجلس القادم بإذن الله تعالى – وبانت معالمها وكثر مريدوها , وألفت الكتب الفقهية في كل مذهب. وهذه من أبرز سمات هذا العصر.
**
5) من منتصف القرن الرابع الهجري إلى سقوط بغداد سنة 656 للهجرة.
بعد العصر السابق والذي شهد تناميا للفقه وازدهارا عظيما أصيب الفقه بالركود وذلك لركون الكثير من الطلاب إلى ما دُوِّن في العصر السابق حتى دعا بعضهم إلى إغلاق باب الاجتهاد! – وإن كان بعضهم قد دعى لمثل ذلك حين رأى تلاعب الناس في الاجتهاد , وكل يفتي من عنده والحجة الاجتهاد فكثرت الفتاوى الباطلة والمخالفة - وانتشر التقليد وعظم في هذا العصر فالتُزِمت المذاهب فلم يحد عنها ولم ينظر للدليل هل وافق المذهب أم خالفه بل المذهب هو الصحيح في كل حين! فخالف الفقيه اسمه وإن صح التعبير فلم يكن في هذا العصر فقهاء والسبب كما ذكرنا سابقا أن المقلد لا يعد فقيها وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك!
ولعل من أسباب ذلك ما يلي:
ضعف السلطان العباسي في ذلك الوقت , وانقسام الدولة إلى دويلات , تعظيم شأن السابقين تعظيما خارجا عن المعقول واحتقار النفس والذات , تدوين الفقه واكتماله مما جعل بعض العلماء يكف عن البحث والتأليف والاجتهاد ويركن إلى التقليد.
من أبرز سمات هذا العصر:
ضبط مدونات المذاهب والكتب والأقوال عن الإمام والأصحاب , وتوضيح ما أشكل منها , وشرح المجمل فيها ونحو ذلك من الاشتغال بالمصنفات الفقهية , كل في مذهبه!
**
6) من سقوط بغداد سنة 656 إلى وقتنا الحاضر.
هذا الدور قد يكون من أطول الأدوار عمرا لأنه عمره يقارب 800 سنة , وخلال الثمان قرون الماضية لاشك أن الفقه مر بأفذاذ من العلماء قد يعبر عنهم بأنهم أوقدوا شمعة لكن يقينا لم يزيلوا الظلام , فعصر التقليد والجمود ما زالت أثاره باقية , لكن هذا لا يمنع من الصدع بالحق وإرشاد الناس إلى سلوك الطريق الصحيح فكان من أولئك ابن دقيق العيد والعز بن عبدالسلام وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم من الأئمة الجهابذة.
وكان في هذا العصر التأليف والاختصار لبعض المصنفات وكانت الحواشي على بعضها وهي أشبه ما تكون بالملاحظات والتعليقات عليها.
كما أن الفقه في هذه المرحلة دخل في جانب التقنين! فالدولة العثمانية سعت في تقنين أحكام المعاملات لما رأت الحاجة إلى ذلك فأخرجت مجلة الأحكام العدلية قانونا للمعاملات في الدولة العثمانية وهي على الراجح من المذهب الحنفي , استغرق العمل فيها قرابة ثمان سنوات من عام 1285 حتى 1293 عمل فيها علماء كبار برئاسة وزير العدل آنذاك؛ ثم درج البقية على مثل ذلك في العراق ومصر وتونس والمغرب وغيرها حتى الدولة السعودية أخرج الشيخ أحمد بن عبدالله القارئ مجلة الأحكام الشرعية وهي جهد شخصي منه رحمه الله قام على تحقيق هذه المجلة أ. د. عبدالوهاب أبو سليمان وَ أ. د. محمد إبراهيم محمد علي.
ثم بعد هذه الحقبة من الزمن؛ انفتح العالم الإسلامي وانتشرت فيها العلوم والجامعات والدراسات النظامية فكان للجامعات الإسلامية نصيب من ذلك وفتحت الأقسام التي تهتم بعلم الفقه وتدريسه وجلس العلماء لتدريس هذا الفن والإفتاء فيه , وأنشأت المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية المتخصصة في هذا الجانب , ولا زال النمو في هذا الجانب ومع ذلك بقيت بعض آثار المذهبية والتعصب لها عند بعض من يطلب هذا الفن!
وإلى مجلس قادم والله تعالى أعلم وأكرم ..(/)
مسألة حفظكم الله / هل الكعبة قبلة الأنبياء جميعاً؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 04:40]ـ
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
فقد وقفت قديماً على كلام للشيخ العثيمين رحمه الله فيه بيان أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء جميعاً، وأن التوجه لبيت المقدس هو من تحريف الدين عند الأتباع.
ثم وجدت ما يؤيد هذا من كلام الطبري رحمه الله، حيث قال:
(فَولِّ وجهك شطرَ المسجد الحرام) التي كانت الأنبياء من قبل محمدٍ صلى الله عليه وسلم يتوجَّهون إليها، فكتمتها اليهودُ والنصارى، فتوجَّه بعضُهم شرقًا، وبعضُهم نحو بيتَ المقدس، ورفضُوا ما أمرهم الله به، وكتموا مَعَ ذلك أمرَ محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونَه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، فأطلع الله عز وجل محمَّداً صلى الله عليه وسلم، وأمَّتَه على خيانتهم اللهَ تبارك وتعالى، وخيانتهم عبادَه، وكتمانِهم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يَفعلون من ذلك على علم منهم بأن الحق غيرُه، وأن الواجب عليهم من الله جل ثناؤه خلافُه، فقال: (لَيَكْتُمُونَ الحقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)، أنْ لَيس لَهم كتمانه، فيتعمَّدون معصية الله تبارك وتعالى ,
" تفسير الطبري " (3/ 189).
والذي فهمته من الحديث التالي أن الاتجاه لغير الكعبة كان من دينهم أصلاً:
والحديث هو:
" إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ " آمِين ".
فكما أن يوم السبت هو من دينهم: فكذا القبلة، وهو ما يفهم من قوله " ضلوا "، وإلا فلو كان تحريفاً للدين لكانوا ضالين أصلا ومزورين، وهو ما يفهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم من التحويل عن بيت المقدس - قبلة اليهود -، وهو ما يفهم من إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأخبار عندما اقترح الصخرة مكانا لبناء بيت المقدس.
فالسؤال الأول:
هل ما فهمته صحيح، وهل ثمة ما يؤيد قول الإمامين الطبري والعثيمين؟
والسؤال الثاني:
من هم الذين اتجهوا في قبلتهم نحو " الشرق "؟
وهل يتخيل وجود قبلة لها اتجاه واحد مع تعدد الناس في بقاع الأرض؟
مسائل للمدارسة والمناقشة، لعلنا نستفيد منها جميعاً.
وفقكم الله
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 06:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
أخي الفاضل إحسان العتيبي
اجابه عن سؤالك الأول اقول نعم فان الكعبة هي قبلة الانبياء كلهم
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 07:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
أخي الفاضل إحسان العتيبي
اجابه عن سؤالك الأول اقول نعم فان الكعبة هي قبلة الانبياء كلهم وإن شاء الله سوف اختصر الجواب
كما نعلم إن الكعبة هي اول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى
قال تعالى (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) ال عمران 96
وجاء في تفسير ابن كثير (يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده)
فهذا البيت المبارك هو اليه يتجه المصلي ليعبد الله تعالى
وكما تعلم ان الكعبة المباركة كانت قبل ابراهيم وكانوا الانبياء يحجون اليها ومن تبعهم بدليل الاية سابقة الذكر
ولما كان الذي رفع البنيان
هو نبي الله ابراهيم وولده نبي الله اسماعيل عليهما السلام
ولك في قول الله تعالى شاهد (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) البقرة 125
وكما يعلم الجميع ان ابراهيم عليه السلام كانت قلبته الكعبة التي شرفها الله تعالى
والدليل ان ابراهيم عليه السلام هو وابنه اسماعيل من رفعا البنيان وهما من اخذا يدعوان الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال الله تعالى في كتابه حكاية عن دعاء ابراهيم عليه السلام (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
#وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
#رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ#رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
وبهذا الدعاء يتضح ان المسلمين الذي اتبعوا النبي الامي صلاة الله عليه وسلامه هم الذين اتبعواملةابراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولما كانت قبلة المسلمين هي الكعبة فإذن تكون بالضرورة ان قبلة ابراهيم عليه السلام هي الكعبة
ودليلنا على هذا قول الله تعالى
(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
وقوله تعالى (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
والايات كثيرة بهذا الخصوص فملة ابراهيم هي نفسها ملة محمد صلوات الله عليهما وسلامه
فكانت القبلة واحدة ولما كان اولاد ابراهيم هم انفسهم يتبعون ملة ابراهيم عليه السلام
بدليل قول الله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام
(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) يوسف38
وقوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) فكان عدم
التفرقة دليل على انهم كلهم على ملة واحدة الا وهي ملة ابراهيم عليه السلام
ومن عبادات ملة ابراهيم هي استقبال الكعبة كقبلة في الصلاة
وحاشا للانبياء عليهم السلام ان يتخذوا ملة غير ملة ابراهيم فيقعوا بالمحضور وينطبق عليهم قول الله تعالى ((وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) البقرة 130
وحاشاهم من ذلك
ولعل الأخوة الشيوخ الافاضل يفيدونا من علمهم ويفصلون اكثر فما بضاعتي الا مزجاة امام بضاعتهم ولا قبل لنا بتنافسهم في سوق العلم فجزاهم الله عنا خير الجزاء
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 10:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
الشيخ الكريم إحسان العتيبي.
ورد في مسند الإمام أحمد:
23880 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(يُتْبَعُ)
(/)
(بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ قَالَتْ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَتْ ثُمَّ دَخَلَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ قَالَتْ ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالَتْ فَقُلْتُ بَلْ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَغَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ بِهِ اللَّهُ قَالَتْ:
فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ مَهْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ قَالُوا قَوْلًا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَضُرَّنَا شَيْءٌ وَلَزِمَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ)
صححه الألباني.، وله شواهد.
وما أشكل عليك:
(إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ)
أما بالنسبة لقولك:
(فكما أن يوم السبت هو من دينهم: فكذا القبلة، وهو ما يفهم من قوله " ضلوا "، وإلا فلو كان تحريفاً للدين لكانوا ضالين أصلا ومزورين)
قال تعالى:
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (المائدة:77)
ورد في تفسير ابن كثير:
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ} أي: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تُطْروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه، حتى تخرجوه عن حَيّز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلهًا من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال، الذين هم سلفكم ممن ضل قديمًا، {وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال، إلى طريق الغواية والضلال.
وهذا الحديث يذكرنا بقوله تعالى:
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر:9)
فالله سبحانه حفظ كتابنا من التحريف والتبديل.
ولا يفهم منه ما ذكرته:
(وهو ما يفهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم من التحويل عن بيت المقدس - قبلة اليهود -، وهو ما يفهم من إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأخبار عندما اقترح الصخرة مكانا لبناء بيت المقدس)
والدليل على ذلك قوله تعالى:
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} (البقرة: 144).
والله أعلى وأعلم وأحكم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - Apr-2008, مساء 12:51]ـ
جزاكما الله خيراً ونفع بكما
= الأظهر أن إبراهيم هو باني البيت الحرام، وأظنه ترجيح ابن القيم في " الزاد "، وعلى هذا فليس هو - على الأقل - قبلة من قبله من إخوانه الأنبياء.
= والذي وجدته من بعض أهل الاختصاص موافق لما ذكرته.
فبعد بحث أمس وجدت هذا:
في كتاب " تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: للشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي (2/ 591، 592):
فضيحة أخرى: النصارى يصلون إلى مشرق الشمس ويتّخذونها قبلتهم، وقد كان المسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى قبلة بيت المقدس قبلة موسى بن عمران والأنبياء. "وقال: إني لم آت لأنقض التوراة بل لأكملها، وأن السماء والأر ليزولان وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتى يتم بأسره".
غير أن النصارى خالفوا المسيح والأنبياء واعتذروا في توجههم إلى المشرق بأنه الجهة التي صلب إليها ربّهم.
انتهى
فعلى هذا يكون اتجاه النصارى للمشرق من التحريف لدينهم، لكن لا الاتجاه للكعبة، بل لبيت المقدس.
= وبحسب هذا الكلام فإن فيه إجابة على تساؤل سابق، وهو كيف يتجهون في الأرض كلها نحو المشرق، فقد كنت أظن أنهم يتوجهون نحو " ذات "، وبحسب الكلام السابق فإنهم يتوجهون للجهة أينما كانوا.
= هذا ما ظهر لي، ولا يزال الأمر قابلاً للمناقشة من إخواني الأفاضل، ومشايخنا الكرام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Apr-2008, صباحاً 05:50]ـ
أخي الفاضل عفوا، إذا سمحت.
هل أنت الشيخ إحسان العتيبي الذي يكتب في ملتقى أهل الحديث أم هو تشابه أسماء؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - Apr-2008, صباحاً 06:05]ـ
أنا هو
لكن بدون " الشيخ "
وفقك الله
ـ[عبد فقير]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 06:53]ـ
شيخنا الكريم هل اطلعت على كتاب برهان البيان للمنشاوى والشطرات تقديم على الحلبى وما رأى فضيلتكم فيه؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 06:24]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
جاء في الاستذكار لابن عبد البر (1|30):وقد مضى في ((التمهيد)) أيضا اختلافهم فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل في صلاته وهو بمكة وذلك على قولين عن السلف مرويين
أحدهما أنه كان يستقبل بمكة الكعبة لصلاته على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم وجهه الله إلى الكعبة
وهذا أصح القولين عندي لما حدثناه سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة وذلك أن النبي - عليه السلام - لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهرا وكان عليه السلام - يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو الله وينظر إليها فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) إلى قوله (فولوا وجوهكم شطره) البقرة 144 يعني نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله تعالى (قل لله المشرق والمغرب) البقرة 142 وقال (فأينما تولوا فثم وجه الله) البقرة 115 وقال تعالى (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) البقرة 143
قال بن عباس ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة.
وقال تعالى (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) البقرة 143 يعني تحويلها على أهل الشك لا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الحداد ببغداد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة 144 يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام كانت قبلة إبراهيم والأنبياء عليهم السلام ولكنهم تركوها عمداوقوله (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق) البقرة 146 يكتمون صفة محمد عليه السلام ويكتمون أن الكعبة البيت الحرام
ثم قال لنبيه عليه السلام (فلا تكونن من الممترين) البقرة 147 يقول لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة قبلتك وكانت قبلة الأنبياء قبلك.
وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام وكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه فقال اليهود بي بيننا وبينك مسجد صالح النبي عليه السلام
فقال له أبو العالية فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة
قال الربيع وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته الكعبة
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - Apr-2008, صباحاً 06:25]ـ
أخي عبد فقير
المكتوب يعرف من عنوانه
أخي عبد الباسط
إضافة جيدة
جزاك الله خيراً(/)
صليت الجمعة ثلاث مرات في مسجدنا!!
ـ[أبومنصور]ــــــــ[19 - Apr-2008, مساء 01:03]ـ
بحكم اقامتي في ديار الغرب وتواجد جالية مسلمة كبيرة في بعض المناطق مع قلة المساجد التي تغطي هذه الكثافة .. شاهدت عند انتهاء الصلاة الاولى طوابير ضخمة محيطة بالمسجد تنتظر الدخول الى المسجد وبالفعل دخلوا وصلوا الجمعة للمرة الثانية ثم حدث نفس المشهد حيث لم يستوعب المسجد - الذي يسع قرابة الالف مصلي - وصليت الجمعة للمرة الثالثة!!
وبالمناسبة فالكثير من المساجد تصلى فيها الجمعة مرتان نظرا لاعتبارات كثيرة من بينها ان هناك ساعة الغذاء للعاملين تستغل لاداء الصلاة ولا يستطيعون الخروج من العمل - غالبا - الا في تلك الساعة في حين ان صلاة الجمعة تكون قد صليت قبل ذلك لاسيما في وقت الشتاء عندما يقصر الوقت وتتداخل الاوقات بشكل كبير.
هذه المسئلة تحتاج الى فقه خاص مع الاتفاق ابتداء ان الاصل هو المنع .. وكنت سئلت احد اهل العلم قديما عن هذه المسئلة فاذكر انه قال ان المفتي امامه خياران .. فاما ان يقول بالجواز للضرورة الماسة الى ذلك .. واما ان يفتي بسقوط الجمعة عمن ياتي المسجد وقد امتلا ويصلي ظهرا وهي فتوى ليس من السهل اصدارها.
فما رايكم في هذه المسئلة .. وارجو لو امكن سرد اقوال المذاهب الاربعة لاسيما الاحناف والشافعية ... وبارك الله فيكم.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[23 - Apr-2008, صباحاً 01:22]ـ
فما رايكم في هذه المسئلة .. وارجو لو امكن سرد اقوال المذاهب الاربعة لاسيما الاحناف والشافعية ... وبارك الله فيكم.
للرفع رفع الله اقداركم في الدنيا والاخرة
ـ[أبومنصور]ــــــــ[28 - Apr-2008, صباحاً 01:44]ـ
للرفع
ـ[أبومنصور]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 01:34]ـ
للرفع
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 02:06]ـ
كيف هذا؟ وهل امام الجماعة الثانية يخطب بهم؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[24 - Jun-2008, مساء 02:26]ـ
السؤال
ما الحكم في إقامة صلاة الجمعة مرتين بإمامين مختلفين مع العلم أنه يوجد الكثير من الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة فهل ضيق المكان أو غيره من الأسباب مسوغا لإعادة الجمعة في نفس المسجد مع العلم بوجود الخلاف بين الفقهاء رضي الله عنهم في مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد
أرجو الإجابة المتأنية المدعمة بالأدلة وأقوال الفقهاء رضي الله عنهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الشروع في جواب السؤال نشير إلى مسألة تعدد الجمع في البلد الواحد لأنها كالأصل لهذه المسألة فنقول وبالله التوفيق: إحداث جمعتين في بلد واحد أمر غير معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشياً، وكان سعد على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحياناً يأتيها وأحياناً لا يأتيها، وشهد أنس الجمعة من منزل وبينه وبين مكان إقامة الجمعة ميلان، وقال عطاء تؤتى الجمعة من سبعة أميال، وقال أبو هريرة تؤتى الجمعة من فرسخين أي ستة أميال، روى جميع هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه وفي مصنف عبد الرزاق جملة من ذلك، تركنا ذكرها خشية الإطالة. وقال تقي الدين السبكي في فتاويه: والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم، وموعظتهم، وأكمل وجوه ذلك أن يكون في مكان واحد لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم، وقال: وفي الجمعة ثلاثة مقاصد: أحدها: ظهور الشعار، والثاني: الموعظة، والثالث: تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم، ولما كانت هذه المقاصد الثلاثة من أحسن المقاصد، واستمر العمل عليها، وكان الاقتصار على جمعة واحدة أدعى إليها استمر العمل عليه، وعلم ذلك من دين الإسلام بالضرورة، وإن لم يأت في ذلك نص من الشارع بأمر ولا نهي، ولكن قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر:7]. وقد أتانا فعله صلى الله عليه وسلم، وسنته، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ومن محاسن الإسلام اجتماع المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في الصلوات الخمس، ثم اجتماع جميع أهل البلد في الجمعة، ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل الألفة بينهم. ثم قال: وانقرض عصر الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وجاء التابعون فلم أعلم أحداً منهم تكلم في هذه المسِألة أيضاً، ولا قال بجواز جمعتين
(يُتْبَعُ)
(/)
في بلد إلا رواية عبد الرازق عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم قال ابن جريج: وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه، ثم قال الإمام تقي الدين السبكي: فالرجوع إلى قول سائر الناس مع الصحابة جميعهم أولى، ويصير مذهب عطاء في ذلك من المذاهب الشاذة التي لم يعلم بها الناس. وأما مذاهب العلماء في المسألة: فقال بعض الحنفية كما في بدائع الصنائع 1/ 262: الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد، أنه تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك فإنه روي عن علي رضي الله عنه، أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة، لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان، ولأن الحرج يندفع، عند كثرة الزحام بموضعين غالباً، فلا يجوز أكثر من ذلك، وما روى عن محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة. انتهى ولكن معتمد مذهب الحنفية هو ما ذكره ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار 2/ 146 حيث قال: وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه الفتوى. انتهى وبين رحمه الله أن ما في البدائع قول مرجوح في المذهب، وإن كان غير ضعيف فقال: جواز التعدد، وإن كان أرجح وأقوى دليلاً لكن فيه شبهة قوية، لأن خلافه مروي عن أبي حنيفة أيضاً، واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار، وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته "نور الشمعة في ظهر الجمعة". انتهى ثم قال: فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف. وبين ابن عابدين رحمه الله أن إعادة الظهر عند تعدد الجمع هي الأولى، احتياطاً للخروج من عهدة التكليف بيقين، ونسب ذلك إلى أكثر شراح الهداية وأكثر مشايخ بخارى. وقال المالكية كما في الشرح الكبير للدرديري 1/ 375: والجمعة للعتيق أي ما أقيمت فيه أولاً ولو تأخر بناؤه، وإن تأخر العتيق أداء بأن أقيمت فيهما، وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فيه في الجديد باطلة، ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق، وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعاً لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلاً علق على صحة الجمعة فيه، وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق، وعدم إمكان توسعته. ثم بين الدسوقي رحمه الله أن المقصود بضيق العتيق، الضيق الذي لا تمكن معه توسعته، وإلا فليس بضيق حقيقة، فقال في حاشيته 1/ 376: وحاصله أنه لا يتأتي الاحتياج للجديد لضيق العتيق، لأن العتيق إذا ضاق يوسع، ولو بالطريق والمقبرة، ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفاً، ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل فلا يمكن توسعته. انتهى وقال الشافعية كما في المجموع 4/ 454: والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين: طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد، واختلفوا في تعليله ....... ثم قال النووي رحمه الله: وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزى قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، والروماني والغزالي، وآخرون، قال الماوردي: وهو اختيار المزني، ودليله قول تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. انتهى وعند تعدد الجمع يطلب الظهر وجوباً إن لم يجز التعدد. وقال الحنابلة كما في الإنصاف 2/ 401: لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال في كشاف القناع 2/ 26: ولا يكره لمن فاتته الجمعة صلاة ظهر جماعة، وكذا لو تعددت الجمعة. انتهى وبالجملة فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة والرواية الراجحة عند الحنفية عدم جواز إقامة أكثر من جمعة لغير حاجة، وعلى ما ذكرت دلت نصوص الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة، وعليه فإن اندفعت الحاجة بمسجدين أو ثلاثة أو أربعة حرم الزيادة على ذلك، وبطلت صلاة المتأخرين في إقامة الجمعة على مذهب الجمهور، وعليهم أن يعيدوا بدلاً عنها الظهر، وقال المالكية كما في حاشية الدسوقي1/ 375: بوجوب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقياً، وإلا ظهراً، والمتتبع لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكلام الأئمة يجد اتفاقهم على أن للجمعة شأنا ليس لبقية الصلوات من حيث العدد، ومن حيث التعدد في إقامتها، وإن اختلفوا في بعض القيود، ولذا قال السبكي رحمه الله في فتوى له بعنوان "الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد" وهي فتوى أطال فيها النفس جاء فيها: وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة، فهذا من المنكرات بالضرورة في دين الإسلام. وبذا يعلم أن ما عليه الحال في أكثر البلاد الإسلامية من تعدد الجمع بشكل مذهل بلا حاجة أمر غير سوي. وإذا كان كلام أهل العلم في منع إقامة جمعتين في بلد بلا حاجة، فكيف بإقامة جمعتين في مسجد واحد فهو أشد منعاً، ولا يعرف له أصل في الإسلام، ولذا فقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بعدم جواز ذلك، وجاء في الفتوى رقم: 2369،262/ 8 ما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعاً، ولا نعلم له أصلاً في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة الجمعة. انتهى والله أعلم.
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23537&Option=FatwaId
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[25 - Jun-2008, صباحاً 01:41]ـ
كيف هذا؟ وهل امام الجماعة الثانية يخطب بهم؟
بارك الله فيك.
طريقة العجم في اقامة الجمع انهم يعطون درسا قبل الجمعة الاولى باللغة التي يفهمها المصلون ثم بعد ذلك يخطبون الجمعة في خمس او ست دقائق باللغة العربية وتقام الصلاة بعدها.
الجمعة الثانية يتم الاقتصار فيها على الخطبة العربية وقد يطيلونها قليلا لتصل الى عشر دقائق او قريبا من ذلك وبعدها الصلاة.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 06:48]ـ
هذه ليست طريقة العجم كلهم ولهذا ارجو الانتباه وكذلك فمن العرب من يفعل نفس المسألة
اما القاء الدرس قبل الخطبة فجاء فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابن الشاطيء الحقيقي]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 07:35]ـ
مع اني اعيش في الغرب من فترة الا اني لم اجد هذا في البلد التي اعيش فيها
فكل المساجد تقام فيها جمعة واحدة وليس هناك هذا الازدحام الكبير
اتكلم عن هولندا
فهل بلدكم اخي هي فرنسا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 01:51]ـ
مع اني اعيش في الغرب من فترة الا اني لم اجد هذا في البلد التي اعيش فيها
فكل المساجد تقام فيها جمعة واحدة وليس هناك هذا الازدحام الكبير
اتكلم عن هولندا
فهل بلدكم اخي هي فرنسا
لا يا اخي .. فانا مقيم في بريطانيا وللمسلمين كثافة عددية كبيرة في بعض المناطق وكذلك في الاعياد والتروايح حتى تضيق بهم المساجد .. فصلاة العيد تصلى في كثير من المساجد عدة مرات - تصل الى اربع او خمس - من اجل استيعاب تلك الاعداد التي تتفاجا حقا عند رؤيتها.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 01:57]ـ
هذه ليست طريقة العجم كلهم ولهذا ارجو الانتباه وكذلك فمن العرب من يفعل نفس المسألة
اما القاء الدرس قبل الخطبة فجاء فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم.
هي يا اخي الكريم بامتياز طريقة العجم وليست العرب ... ولا ينبيئك مثل خبير .. فالعجم نظرا لعدم فهمم لخطبة الجمعة التي لابد ان تلقى عندهم باللغة العربية لجؤا الى هذه الوسيلة , وجعلوا هذا الدرس قبيل الجمعة بديلا عن الخطبة التي لا يطيلونها كثيرا - خمس دقائق او اكثر قليلا - .. ولا اظن العرب ممن يعملون دروسا قبيل الجمعة ينطلقون من نفس المنطلق ولا حتى في قصر الخطبة الى خمس دقائق ... والله اعلم.(/)
حكم الصلاة على الغائب
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[19 - Apr-2008, مساء 03:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الصلاة على الغائب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الصلاة على موتى المسلمين من العبادات المشروعة من الكتاب والسنة، ويؤجر عليها المسلم، وهي فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط الفرض عن الباقين. ومن الأمور التي اعتاد عليها بعض أئمة المساجد الصلاة على الغائب في يوم الجمعة لكثرة المصلين
وإليكم أقوال أهل العلم في حكم هذه الصلاة.
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
قال: " الصواب: أن الغائبَ إن مات ببلد لم يُصلَّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه. وإن صُلِّيَ عليه حيثُ مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صَلًّى على الغائب وتَرَكَه، وفِعلُه وتَرْكُه سُنَّة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، واللّه أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيلُ " [زاد المعاد 1/ 145].
الإمام ابن القيم -رحمه الله-
قال: " ولم يكن مِن هديه وسنته الصلاة على كُلِّ ميت غائب، فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيَّب، فلم يُصلِّ عليهم " [زاد المعاد 1/ 144].
الإمام الخَطَّابي -رحمه الله-
قال: " النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه، وأحق الناس به، فهذا -والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب.
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فإنه لا يُصِلِّي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن عَلِمَ أنه لم يُصَلَّ عليه لعائق أو مانع عذر، كان السنة أن يُصَلِّيَ عليه ولا يَتْرُكُ ذلك لبعد المسافة" [سنن أبي داود مع معالم السنن 3/ 542].
"وقد استحسن الروياني -وهو شافعي المذهب أيضا- ما ذهب إليه الخطابي، وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في ((سننه)) بقوله: " بابٌ في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك " وهذا من فقهه -رحمه الله-، واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المَقْبَلِيُّ كما في [نيل الأوطار 4/ 50] ".
الحافظ ابن حجر-رحمه الله-
قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي: " واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه " [فتح الباري 3/ 188].
العلامة صِدِّيق حسن خان -رحمه الله-
قال: " أما فيمن لم يُصلَّ عليه، فالأمر أوضح من أن يخفى، ولا تزال الصلاة مشروعة عليه، ما علم الناس أنه لم يُصَلِّ عليه أحد " [التعليقات الرضية 1/ 450].
الحافظ جمال الدين الزيلعي -رحمه الله-
قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أنه من باب الضرورة: " لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثَمَّ، ويدل على ذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُصَلِّ على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون عنه، وسمع بهم فلم يُصَلِّ عليهم " [نصب الراية 2/ 183].
المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
قال: " ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب: أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلِّ أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم: من الصلاة على كل غائب، لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم " [أحكام الجنائز
(يُتْبَعُ)
(/)
ص93].
العلامة محمد صالح العثيمين -رحمه الله-
قال: " القول الثالث: لا يُصَلَّى على الغائب إلا على من لم يصلَّ عليه، حتى وإن كان كبيراً في علمه، أو ماله، أو جاهه، أو غير ذلك، فإنه لا يُصلَّى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة، ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمَنَ فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئاً. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: "إنه مات رجل صالح"، وفي بعض الروايات: "أخوكم، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى" متفق عليه. ثم قال: " وقال بعض العلماء: المراد مصلى الجنائز؛ لأن "أل" للعهد، وهذه صلاة جنازة، فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة، وهو مصلى الجنائز. وهذا القول أقرب إلى الصواب " [الشرح الممتع 5/ 438 - 440].
ومما يؤيد صحة أقوال أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما توفي وهو أحبُّ الناس إلى الله، وأكرمُهم عنده، وأحبُّهم لصحابته الكرام من أنفسهم وأهليهم، لم يصلوا عليه الصحابة الذين كانوا خارج المدينة النبوية لما علموا بوفاته صلاةَ الغائب.
وكذلك سيد الشهداء حمزة -رضي الله عنه-، هل صلوا عليه الصحابةُ الذين لم يصلُّوا عليه صلاةَ الحاضر صلاةَ الغائب؟! ولو فعلوا ذلك لتواتر النقل بذلك عنهم، كما نقلوا غير ذلك من الشرع، وقس على ذلك. هذا هو المعهود عن السلف، فكيف بالذين يُصَلون على موتى المسلمين مع علمهم بصلاة المسلمين عليهم رؤيةً وسماعًا!، لكنها صلاة سياسية يسوسون بها الناس إرضاءً لأولياء الميت، وهذا منهج لا يقره الشرع؛ لمخالفته لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبها
سمير المبحوح
ـ[الهاشمي]ــــــــ[20 - Apr-2008, مساء 10:39]ـ
بارك الله فيك أخي على هذا النقل
وجزى الله الشيخ سمير خير الجزاء(/)
من جذيلها المحكك؟؟؟ مسألة فقهية
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 12:58]ـ
هل يجوز أن تتزوج البنت من أبي زوج أمها؟؟
مع التعليل الشرعي
وشكرا مقدما لكل من ينير لنا هذه المسألة.
ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 07:40]ـ
هى تعتبر ابنة زوجة ابنه
والمحرمة زوجة الابن على التأبيد (وحلائل ابناءكم الذين من أصلابكم)
ولم يأت ذكر لابنة زوجة الابن فهى حلال
(هذه ليست فتوى ولكن من باب المدارسة مع الأخوة)
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[22 - Apr-2008, صباحاً 06:53]ـ
شكرا لك ـ أخي ـ:
كذلك فكرت أنا، أنها حلال له، ولكني أحببت أن أستفيد من علم الإخوة في هذا المنتدى الطيب.
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 08:55]ـ
هذه تسمى ربيبة الابن وهي مثل ربيبة الأب ليستا من المحارم والله أعلم(/)
هل هذا الحديث يبرر السكوت عن كلمة الحق وقت الفتن؟
ـ[البحث العلمي]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 03:54]ـ
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال:
بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر الفتنة
فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه
قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك! جعلني الله فداك؟
قال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة
هل يترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى من العلماء أنفسهم وقت الفتنة؟
نرجو تفصيل ذلك
ـ[البحث العلمي]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 08:06]ـ
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا يونس بن أبي إسحق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال
بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة
عون المعبود شرح سنن أبي داود
(عن هلال بن خباب)
: بمعجمة وموحدتين
(مرجت عهودهم)
: تقدم شرحه في الحديث السابق
(وخفت)
: بتشديد الفاء أي قلت
(واملك)
: أمر من الإملاك بمعنى الشد والإحكام أي أمسك
(عليك لسانك)
: ولا تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك
(وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة)
: أي الزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم , وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده هلال بن خباب أبو العلاء وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق وكان يقال تغير قبل موته من كبر السن. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وقال أبو جعفر العقيل: كوفي في حديثه وهم وتغير بآخره وذكر له هذا الحديث وحباب بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى. انتهى كلام المنذري.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 11:01]ـ
ما ذكرته من الحديث موافق ومنطبق مع عصرنا، ولكن في بعض الأماكن دون بعضها، وفي بعض الأحوال دون بعضها، وليس عاماً في كل مكان وزمان.
وبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فقد يمر بالمؤمن أوقات يقبل فيها قوله، يسمع فيها أمره، لا سيما مع العامة، أي عوام الناس، فيحرص على الإصلاح كحال النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة المكية. فقد كان الإسلام ضعيفاً، وقليلاً بأفراده، وليس هناك إمام يقيم الأحكام، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأتم الله به النعمة.
ولكن أيضاً في هذا العصر منكرات لا يستطيع الفرد على إنكارها، ويريد أعداء الله - أخزاهم الله - إشاعتها وبثها بين المسلمين وكتم الأنفاس التي ترفضها، ومؤيدين بالسلطان والإعلام.
وهنا ليس مكلفاً بالإنكار على من تولّى على المسلمين - وليس منهم - ولا يناقش مناقشات لا تفيد نفعاً لأنه ليس هناك ولي أمر مسلم يقيم الأمر على شرع الله.
ففي هذه الحالة يدع المؤمن أمر العامة، فليس هناك سلطان يقيم الشرع، ولكن يحرص على الدعوة بين المسلمين الأقرب فالأقرب، ولا يدع الدعوة. لأن التوبة لم يغلق بابها والحمد الله.
قال الإمام سفيان الثوري، ووهو إمام في الأمر بالمعروف والنهي وعن المنكر في رسالة إلى عباد بن عباد:
( ... وكيف يستطاع ذلك؟ وقد كدر هذا الزمان، إنه ليشتبه الحق والباطل، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق، فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ وكان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم.
فعليك بتقوى الله عز وجل وألزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلاً). انتهى.(/)
(من فوائد إقامة العقوبات الشرعية): للشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 07:45]ـ
من فوائد إقامة العقوبات الشرعية
للشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه
قال - رحمه الله تعالى – كما في (التدابير الزجرية والوقاية في التشريع الإسلامي وتطبيقها): ((ومن فوائد إقامة العقوبات الشرعية رفع العقوبات القدرية أو تخفيفها كما أوضحه الإمام ابن القيم في " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " حيث قال ص 10: " عقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجب الذنب، ولم يكن فيه زوال دائه، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تمضي؛ فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة؛ فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإن رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه ".
وقد أجاد ابن القيم في كتابه المذكور الكلام على العقوبات القدرية، وعلى العقوبات الشرعية، وعلى الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، وأتى في ذلك بما لا يستغنى عنه لولا الإطالة)). اهـ(/)
هل تصح نسبة الصنعاني والشوكاني والألباني للمذهب الظاهري؟
ـ[العرب]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 08:25]ـ
رأيت بعض الظاهريين ينسبون هؤلاء الأعلام لمذهبهم، وأنهم وافقوا ابن حزم وداوود في أكثر أقواله مع أن أصولهم توافق أصولهم، هذا ما ذكره أحد الأخوة في أحد المواقع الظاهرية، هل هناك تحرير لذلك .. ؟
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 11:50]ـ
يوجد تقارب شديد وتأثر كبير لمن ذكرت بالظاهرية من حيث تأصيلاتهم وترجيحاتهم
والله تعالى أعلى وأعلم ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Apr-2008, صباحاً 01:17]ـ
هؤلاء أئمة مجتهدون مستقلون، مثلهم كمثل كثير من الأئمة الذين وافقوا الظاهرية في كثير من المسائل، كالإمام أحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن جرير الطبري، وغيرهم.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 03:27]ـ
أرى والله أعلم أنهم وافقوهم في الفروع في مسائل كثيرة، لكن لا يصح نسبتهم للظاهرية بإطلاق؛ لأنهم لا ينكرون القياس ..
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 03:42]ـ
هؤلاء أئمة مجتهدون مستقلون، مثلهم كمثل كثير من الأئمة الذين وافقوا الظاهرية في كثير من المسائل، كالإمام أحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن جرير الطبري، وغيرهم.
من أين لك هذا؟
من من الأئمة شهد لهم بالإستقلال في الإجتهاد.
ابن جرير ـ رحمه الله ـ ادعى الإجتهاد ولم يسلم له أهل زمانه بذلك وهذا كلام مدون في كتب التاريخ. فما بالك بمن هم دونه بمفاوز.
يرحمك الله تقارنهم بالإمام أحمد.
مع احترامي وتقديري لجميع العلماء المذكورين.
الصنعاني ظاهري والشوكاني على شعرة من الظاهرية فهو ينكر العلة المستنبطة في علم القياس (بالإمكان مراجعة إرشاد الفحول).
ـ[القانونى]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 04:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لما ذكرت أخى من نسبة هؤلاء الأعلام الأفاضل من السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وما ذكره الأخ الفاضل أبو مالك العوضى إلى المذهب الظاهرى، فأود الزيادة زيادة لطيفة أرجو أن تكون نافعة بإذن الله.
أولا: أود أن أشير إلى قول فضيلة الشيخ العلامة د / القرضاوى حفظه الله بنسبته طوائف حدثاء الأسنان وأشباه المتدينين ممن يطلقون ألسنتهم فى أعراض المسلمين ولا يفرقون بين عالم أو جاهل، فقد وصفهم بأنهم الظاهرية الجدد، وهذا قول جانبه الصواب كثيراً، ولكن سرعان ما صحح هذه النسبة بقوله، بل إن الظاهرية أصحاب فقه ومنهج، وهذا هو الصواب والحق، ولقد ذكرت فى أطروحتى للماجستير هذا الكلام، ولقد عقدت فيها بابا تمهيديا فى التعريف بالمذهب الشافى فى فصل أول وبيان أصوله وأعلامه وكذا أهم المصادر والمصطلحات، ثم فى فصل ثان تعرضت للمذهب الظاهرى بنفس العناصر مع عرض تاريخى لأسباب نشأة المذهب، بما يتناسب من الأدب مع قدر فقهاء وعلماء كلا المذهبين، وبالمناسبة الأطروحة بعنوان " فقه البيوع بين ابن حزم الظاهرى والشافعية ".
ثانياً: المذهب الظاهرى مذهب فقهى معتبر وهو خامس المذاهب السنية المعتبرة وكتبت له لسيادة نسبية كبيرة فى القرن الخامس الهجرى فى بلاد المشرق، وذلك لظروف معينة تستطيع تصورها من خلال عرضها الرائع فى كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية، وكذا ابن حزم ........ حياته وعصره آراؤه وفقهه وكلاهما للإمام أبى زهرة رحمه الله تعالى، وأيضاَ لا يفوتك ملخص إبطال القيسا بتحقيق سعيد الأفغانى رحمه الله، وما فيها من تعليقات، بالإضافة إلى ترجمة ابن حزم عند الإمام الذهبى اسما ونفساً رضى الله عنه، وأنصحك فى الله ألا تعتمد فى مثل هذه الأمور على مصدر واحد بل عليك أن تقرأ لكل الآراء عن الشخص الواحد، فتجمع بين ما مدحه به أتباعه، وانتقده فيه خصومه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً بالنسبة للإمام الألبانى رحمه الله وطيب ثراه فهو عالم حديث وليس بفقيه، ومن ثم نسبته إلى مذهب فقهى معين ليست ذات بال إلا للمتخصص الدقيق، وذلك حتى ينعرف على كيفية قراءته لللآثار والأصول التى تأثر بها فى قراءته للنصوص، و المذاهب الخمسة من مذاهب أهل السنة والحمد لله، والكل لا استثنى من واحد يؤخذ منها ويرد، وليس لنا إلا الدليل الصحيح، وماكان من خلاف معتبر بينها رحج كل منا ما اطمئن له قلبه، وراعى ظروف مكانه وزمانه، وليس قول أحدهم أولى من الآخر " لأن الإجتهاد لا ينقض بمثله".
رابعاً: بالنسبة للإمام الشوكانى صاحب نيل الأوطار و الإمام الصنعانى صاحب سبل السلام فكلاهما من أبناء اليمن، وكلاهما زيدى النشأة بحكم البيئة، إلا أن الشوكانى اجتهد فى إتباع الدليل فلم يفرق بين فقه المذاهب السنية وفقه الزيدية والإمامية وغيرهم، وأتبع ما ظن أنه الحق رحمه الله رحمة واسعة، ومن ثم فقد ترك التقليد والإنتساب لمذهب معين، وكل ما يمكن قوله عنه أن زيدى النشأة فحسب، أما الصنعانى فلايحضرنى الكثير عمه الآن، إلا أن ما أذكره أنه زيدى المذهب، ولكن أحيلك لعرض تار يخى موجز عن اليمن ومذاهبه وأحداثه فى مقدمة السيل الجرار طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، ففيها الكثير من الفوائد، وكل ما ذكرته من كتب فيما تقدم موجود على الشبكة بحمد الله بأيدى اخونا الأفاضل من الحريصين على توفيرمثل هذه الكتب للخوة فى المناطق المحرومة من مثل هذه الكتب فى العالم وكذلك من الباحثين الفقراء ممن لا يستطيعون اقتناء هذه الكتب، فبارك الله فيهم و فى جهودهم، ونفع الله بها ان شاء الله.
خامساً: بالنسبة للإمام أحمد وغيره من الأئمة فإن لهم الكثير من الآراء تمسكوا فيها بظواهر النصوص، ولكنهم لم يغفلوا معانى النصوص والمجاز فيها وما إلى ذلك، وكذلك أعتبروا العمل بالقياس وبالمصلحة، وعملوا بالعرف الصالح غير المخالف للنصوص، واستدل بعضهم بما كان فى شرع من قبلنا، وأعملوا سد الذرائع كلديل على اختلاف فى استخدامه بين موسع ومضيق من استخدامه، والأصل فى قراءة النصوص هو العمل بظاهرها إلا إذا دل دليل على أن المراد منها المفهوم لا المنطوق، ومن ثم تجد فى كتاب الإمام أبى زهرة عن الإمام الشافعى رضى الله عنه بابا ترجم له بعنوان الشافعى يفسر الشريعة تفيسراً ظاهريا أو نحو هذا الكلام، ومثل هذه وقع لكثير من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن خالف فى هذا الظاهرية بعدم اعتبارهم لأدلة الرأى من جهة، أما الأخذ بالمعانى والقول بالمجاز فى القرآن قالوا به، أو على الأقل الإمام ابن حزم الأندلسى رضى الله عنه، وعقد لذلك بابا فى ديوانه القيم فى أصول الفقه الموسوم ب " الإحكام فى أصول الأحكام ".
سادساً: الظاهرية ليسوا سطحيين توقفوا عند ظواهر النصوص فقط، بل غاصوا فى النصوص وعملوا بماوراء المعانى من النصوص، ولكنهم كانوا أقل الناس فى هذا وأثقلهم فى الإنتقال من الظاهر إلى الباطن من المعانى، ولولا أن ذلك مما ذكرته فى أطروحتى وهو من نتائج بحثى لذكرته الآن، ولكن وعدت سابقاً بعض الأخوة الأفاضل من أعضاء المنتدى أن أرفع رسالتى حال الإنتهاء منها ومناقشتها إلى الأخوة فى المنتدى شكراً لهم على ما قاموا بتوفيره من كتب ومراجع، فبحمد الله أنتقل إلى أى مكان ومعى كل المراجع التى أحتاجها فى بحثى على حاسبى المحمول.
سابعا وأخيراً: أسألكم الدعاء بسرعة الإنجاز فى رسالتى لأنى تأخرت بصورة كبيرة جدا، ولكن البحث كما تشاهدون من عنوانه ليس بالهين ولا الصغير، وهو من لطيف قدر الله سبحانه وتعالى لأنه جعلنى اتعرض للتعرف على المذهب الظاهرى من قرب شديد.
هذا ما علمته، والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 06:39]ـ
من أين لك هذا؟
من من الأئمة شهد لهم بالاستقلال في الإجتهاد.
ابن جرير ـ رحمه الله ـ ادعى الإجتهاد ولم يسلم له أهل زمانه بذلك وهذا كلام مدون في كتب التاريخ. فما بالك بمن هم دونه بمفاوز.
يرحمك الله تقارنهم بالإمام أحمد.
مع احترامي وتقديري لجميع العلماء المذكورين.
الصنعاني ظاهري والشوكاني على شعرة من الظاهرية فهو ينكر العلة المستنبطة في علم القياس (بالإمكان مراجعة إرشاد الفحول).
وفقك الله
لا أقصد (بالاستقلال في الاجتهاد) ما اصطلحوا عليه بأخرة.
وإنما المقصود أنهم لا ينتسبون لمذهب معين، فالصنعاني لم يقل إنه ظاهري، ولم ينسبه أهل العلم للظاهرية، وكذلك الشوكاني.
وكونه يوافق الظاهرية في بعض المسائل هذا موجود في جميع المذاهب، فمجرد التوافق بين الرأيين لا يكفي في نسبة الشخص إلى الظاهرية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2008, صباحاً 04:01]ـ
قال الشوكاني في إرشاد الفحول عن الظاهرية:
((وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودًا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل)).
فلا أدري كيف يقال بعد ذلك: إن الشوكاني ظاهري، أو على شعرة من الظاهرية؟!(/)
حكم شرب بول الإبل
ـ[أبو الخير الحسن]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 11:31]ـ
ما حكم شرب أبوال الإبل للإستشفاء؟
وهل ثبت في ذلك حديث صحيح؟
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو حاتم الرازي]ــــــــ[24 - Apr-2008, صباحاً 12:40]ـ
عن أنس رضي الله عنه: أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
أخرجه البخاري ومسلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - Apr-2008, صباحاً 02:15]ـ
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
سؤال:
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة.
أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الجواب:
الحمد لله
أولاً: إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً، كالعصافير والدجاج والبط
.... إلخ فروثها طاهر، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه، كالغنم والبقر والخيول
...... إلخ.
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة، منها:
1 - أن الأصل في الأشياء أنها طهارة، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه
الأشياء.
2 - أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى
المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما
أمرهم بشربها، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم.
3 - أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض
الغنم، فقال: (صلوا فيها، فإنها بركة)، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها
وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك.
وهناك أدلة أخرى كثيرة، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 586).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 492):
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه
وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على
إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها
وأبوالها" انتهى باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 414):
"بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به"
انتهى.
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه، كذوات المخالب من الطيور، كالصقر،
فإن روثها نجس، بلا خلاف بين العلماء. انظر "المغني" (2/ 490).
ثانياً:
إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو
البدن أو السجاد، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة.
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت،
لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً، فإنه مما يستقذره الناس.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
تنبيه حول حديث يستدل به البعض على طهارة أبوال الإبل:
1406 - " في أبوال الإبل و ألبانها شفاء للذربة بطونهم ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 595):
ضعيف جدا
رواه الطبراني (3/ 185/1) عن ابن لهيعة: نا عبد الله بن هبيرة عن حنش عن
ابن عباس مرفوعا.
و من هذا الوجه رواه أبو نعيم في " الطب " (9 - 10 نسخة السفرجلاني).
قلت: و هذا إسناد ضعيف جدا. و فيه علتان:
الأولى: حنش هذا اسمه الحسين بن قيس، و هو متروك كما قال الحافظ في " التقريب
".
و الأخرى: ابن لهيعة و اسمه عبد الله و هو ضعيف.(/)
مختصر في بيان حقائق عن توسعة المسعى, للشيخ عبد الله بن مانع.
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 03:15]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فهذه حقائق أبينها لمن يطلع عليها من المسلمين, سواءً كانوا علماءً أو حكاماً أو طلاب علم أو عامة الناس, عسى الله أن ينفع بها من شاء ..
وهذه الحقائق تتعلق بالمسعى والصفا والمروة وما يلحق بذلك, فأقول وبالله التوفيق:
1) ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ لما نزلت هذه الآيه {وأنذر عشيرتك الأقربين} الشعراء214،ورهطك منهم المخلصين (1) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: ياصباحاه!؛فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد, فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان! يا بني فلان .......... إلى أن قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً, قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, قال: فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: {تبت يدا أبي لهب وقد تب} كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. ا.هـ, وجاء من حديث عائشة وأبي هريرة, ووجه الإستدلال من هذا عظم جبل الصفا وكبره وارتفاعه، والصفا في الأصل هو الحجر الأملس، وهو الجبل المعروف بمكة في أصل أبي قبيس, وهو طرفه مما يلي البيت متصل به, والسفح قيل: هو أصل الجبل, وقيل: عرضه، وشاهده على اتساع الجبل ظاهر, حتى بلغ أن يكون بسفحه عدواً وخيلاً تحتاج إلى نذير لم تُشَاهد لمن هم أسفل في الوادي أو جهة البيت, فإن البيت في مطمئن من الأرض.
2) أخرج مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان ..... إلى أن قال: يا معشر الأنصار, فذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالداً إلى المجنبة الأخرى, إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم", ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى, ثم قال: "حتى توافوني على الصفا", وفي لفظ: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: "احصدوهم حصداً".
وجه الإستدلال:
مواعدة النبي صلى الله عليه وسلم كتائب الجيش من الأنصار على الصفا، وهذا يدل على اتساع الصفا وكبره, وأن هذا معلوم لهم حتى صار محلاً للإجتماع، واختياره عليه الصلاة والسلام لهذا المكان لعلوِّه واستوائه, وهذا مكان مناسب في مثل هذه الظروف الحربية.
3) أنه قد اشتهر وجود أبنية على الصفا في قديم الدهر وحديثه, والعلم بهذا ظاهر, كدار الأرقم بن أبي الأرقم وغيرها، وأما من ذكر أنه ابتنى داراً على الصفا فهذا لا يكاد يحصر.
4) اشتهر وجود أبنية كثيرة في محل السعي بين الصفا والمروة, والعلم بهذا ظاهر لمن تأمل أدنى تواريخ لمكة حرسها الله, مع توفر مكان كاف للسعي لم يضايق السعاة.
5) وجود أسواق بين الصفا والمروة يتبايع الناس فيها شتى السلع, والعلم بهذا ظاهر لمن طالع أدنى تاريخ لمكة حرسها الله, مع توفر مكان للسعاة, وتواجد العلماء والغيورين على المحارم دون نكير,
ومن اللطائف ماكان يفعله معوضة الفقير من دفع الباعة عن الساعين توسعةً للمسعى, انظره في الضوء اللامع للسخاوي (10/ 164) وقصصه في الإحتساب رحمه الله.
6) ما انحدر من جبل الصفا وسال من جميع أطرافه هو صفا له حكمه كما اتفق العلماء على أن ما يلي منى من الجبال من منى, يوضحه الوجه الذي يليه.
7) أن الخليفه المهدي أخر المسعى وكان شارعاً في المسجد, فأزاحه شرقاً توسعةً للمسجد, وكان المسعى قريباً من البيت, وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم (2) , وفي هذا فوائد:
- ضخامة وامتداد جبل الصفا، ويترتب عليه عرض المسعى فقلص المهدي من عرضه.
- ضخامة وامتداد جبل المروة, وهي في أصل قعيقعان، ويترتب عليه عرض المسعى ضرورةً أيضاً من الجانبين (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
8) المهدي أول من ربّع المسجد الحرام وكان قِبَل الكعبة في شق منه, فصعد المهدي على أبي قبيس, وأمر المهندسين برفع أعلام, وشخصوا له بالرماح المربوطة من الأسطحة, ليزنوا له التربيع, فالمسجد على ذلك إلى اليوم, وهذا في زيادته الثانية سنة167, وعليه فالمسعى الموجود جزء مما بين الصفا والمروة. (4)
9) الذرع الذي ذكره الأزرقي وتبعه الفاكهي إنما هو واقعة عين لحال المسعى آنذاك، وبياناً للمبنى الموجود, ولايجوز غير هذا، ولهذا وصفوا قناديل المسجد الحرام وأبوابه, وما عليه من الزخرفة والفسيفساء والألواح المذهبة وعدد المنارات والاسطوانات, وأين هذا من حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فالذرع الذي ذكره المؤرخون ليس حداً شرعياً لايجوز تجاوزه, ومن ظن ذلك واختزل المسعى كله وحدده بالموجود الآن فقد غلط غلطاً بيناً.
10) أن مايسمى بالمزلقان وهو المنحنى المبلط الذي يتصاعد شيئاً فشيئاً من بعد ممر العربات الموجود الآن حتى يصل إلى الصخرات الموجودة الآن قد نص علماء عصرنا على أنه من الصفا وسمعت شيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين يقول: نهاية العربات هو بداية الصفا.
إذاً هو من الصفا وهو أمتار كثيرة, وهنا أقول: سبحان الله, يمتد الصفا جهة المروة, ويعتبر المزلقان (5) من الصفا, ولايمتد الصفا شرقاً ولا غرباً؟! هذا محال, وقد تقدم التدليل على ذلك.
11) التعرج الذي أثبتته الصور الحديثة للمسعى وتخلل الأسواق منه وشروعها فيه يدل على أن أعلى ما وصل إليه التعرج شرقاً من المسعى، وأعلى ما وصل إليه التعرج غرباً (جهة البيت) من المسعى أيضاً, إذ كله إذ ذاك مسعى والعلماء متوافرون من غير نكير: وهذا الرسم التقريبي (لم أستطع وضع الصورة التي رسمها الشيخ عبد الله بن مانع لقلة الخبرة في وضع الصور بالكمبيوتر) يدل على اتساع المسعى وأن ما ترك متعرجاً بين الأبنية مسعى يفي بالغرض، فدخلت الأسواق والدور والباعة من الجهتين، وهذا أمر العلم به ضروري لمن شاهد الصورة أو شهد على ذلك, فالمسعى متسع, والممر الموجود الذي أثبتته الصورة قرابة العشرين متراً أو نحو ذلك, ومعنى ذلك أن مابين نقطة أ إلى ب فوق ذلك ضرورة,
وهذا التعرج ذكره غير واحد من الباحثين بهذا اللفظ وبلفظ (اعوجاج المسعى).
11) المسعى الموجود كما تقرر جزء من المساحة بين الصفا والمروة, والصفا الموجود إنما هو قطعة صغيرة مصورة من جبل الصفا (انظر الصورة أ و ب) , وهذا التقرير هو محافظة على شاهد من الجبل يراه الناس ويصعدونه, وقد دعت إلى هذه الإزالة الحاجة, وأبقي على ما أبقي منه للحاجة فكان ماذا؟
لا شك أنه قد حصل تعديات على المسعى في بعض ما تقدم من الزمن وهو معروف, لكن الحاجة الآن داعية إلى توسعته, وقبل كان قد ضُيِّق للحاجة إلى المسجد وكفاية المسعى, إذ السعي لا يكون إلا في نسك, حج أو عمرة، فلا يتطوع به مفرداً, وكان الناس في الأزمنة الغابرة زمن المسغبة وتباعد الديار قلما يقدمون إلى هذا البيت إلا في حج، ودون ذلك بكثير في عمرة، فكان الموجود من المسعى كافياً، بل كان لايسعى في بعض الأوقات إلا النزر اليسير من الناس من الوافدين, وأما أهل البيت فكانوا يشتغلون بالطواف, وأما حاجة الناس إلى المسجد في الصلوات والتزاحم في الجمع والجماعات فهذا على مدار الأوقات,
وأما الآن فلا يزال الناس يسعون على مدار الزمن لكثرة المعتمرين حتى غصت مكة شرفها الله بهم, حتى ربما اعتمر في اليوم الواحد في بعض أوقات المواسم الفاضلة زهاء 2,5 مليون شخص!!
12) ماشهد به الشهود وتواطؤهم على التوافق على أمر حسي معلوم, والشهود قد شهدوا على وجود الجبل واتساعه, وليسوا بمفتين, وحسبك هذا منهم، والفتوى تبنى على الشهادة الصحيحة.
13) الصور المتكاثرة التي يغلب على الظن مطابقتها للواقع, (وعدم العبث بما تضمنته وتغيير الحقيقة التي التقطتها العدسة) مما يشد، وإذا أجاز الفقهاء شهادة الصبيان قبل التفرق في بعض الأحوال، فالكاميرا التي لا مصلحة لأحد في تغيير ما التقطت من الصور ليست أسوأ حالاً من الصبيان, لا سيما والواقع التاريخي يسند ولا يفسد مادلت عليه الصور.
14) وأقول: إن مخالفة الإلف والمألوف شديدة على النفس وقوية, ولما تغيرت القبلة في أول الإسلام حصل في النفوس ما حصل, و (إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) , والآن والحمد لله غُيِّر مألوف إلى الأحسن والموافق للشرع الحكيم.
15) اشتهر أن ابن الزبير لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم أشهد خمسين رجلاً على قواعد البيت التي وجدها بعد الحفر, والظاهر أنهم من العلماء والأعيان.
16) من أنكر من العلماء أو غيرهم إنما هو بحسب علمه وما توفر له، فحملته غيرته وحميّته الدينية وحِفظُه لما حفظ الله على ذلك بحسب ما بلغه.
17) هذا ما رأيته وعقلته وأنا به مطمئن القلب فإن كان صواباً فالحمد لله, فهو منه سبحانه, وإن كان غير ذلك فاللهم إلهمنا الصواب وثبتنا يا رحمن يا رحيم, والحمد لله رب العالمين.
وكتب أبو محمد
عبد الله بن مانع الروقي
14/ 4/1429هـ
بمكتبته بمنزله بحي المنار
والحمد لله أولاً وآخراً
(1) كان قرآناً ثم نسخ.
(2) الأزرقي, ونقله عنه الفاكهي.
(3) انظر بسط عمل الخليفة المهدي في التاريخ القديم لمحمد طاهر كردي. (4/ 41)
(4) حتى قال بعضهم: أكثر المسعى في المسجد, مرقاة المفاتيح (5/ 475)
(5) من الزلق, وهو المكان الذي يزلق فيه وهي (هذه اللفظة) وجدت في بعض الأبحاث كما في فتاوى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله, وكان قبل ذلك درجاً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المتعلم]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 03:10]ـ
وفقه الله لكن العنوان أكبر من المضمون بكثير.
وفي هذا المقال زيادة http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=14943(/)
سؤال حول قاعدة: يثبت تبعاً ...
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[25 - Apr-2008, صباحاً 06:54]ـ
لدي تساؤل حول هذه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا.
والتساؤل حول فرعية أرجو من إخواني طلاب العلم الإفادة فيها، ألا وهي:
هل يعتبر من فروع هذه القاعدة شراء الجرائد والصحف التي تحتوي صوراً للكاسيات العاريات؟
بمعنى أنني أشتري الجريدة للأخبار وقراءة المقالات المفيدة فيها، ولكن في الجريدة صور إعلانات تحتوي على تلك الصور فهي تبع لها، هل هذا مندرج تحت هذه القاعدة أم لا؟
ومثله أحيانا تكون لدينا دورات تدريبية في بعض المواد كاللغة الإنجليزية مثلاً - ودخول هذه الدورات اختياري - ويكون الكتاب المقرر علينا كتابا معتمداً عند بعض الجامعات الأجنبية، فالغرض الأساسي هو تعلم هذه المادة، ولكن الكتاب يحتوي على صور محرمة غير جائزة، فهل يدخل هذا تحت قاعدتنا هذه أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.(/)
مجالس فقهية (3)
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 03:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[كنت أود أن أبدأ في المذاهب في هذا المجلس لكن أحببت أن أضيف كلاما مهما في هذا الباب لدرة العلماء الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد .. وإن كان الكلام سيكون علميا ومتينا لكن بإعادته قد يفهم .. والكلام قد عقد له الشيخ أكثر من خمسين صفحة لكن سنذكر أولها ومن أراد الاستزادة والفائدة فليراجع كتابه رحمه الله تعالى .. ]
قبل الدخول في تعريف لفظ " المذهب " لابد من الإشارة إلى قاعدة تفسير اللفظ , وبيان معناه على ما يأتي , وهو:
إن كان المراد بيان معنى اللفظ: " لغة " فيؤخذ المفهوم والمعنى حسب قواعد اللغة وأصولها.
وإن كان المراد مفهومه وفَسْرُهُ في حقيقته الشرعية , فيوخذ معناه حسب المراد شرعا؛ لما يحف به من حال التشريع.
وإن كان المراد بيان مفهومه اصطلاحا , فيبين معناه حسب مراد المتكلم به , صاحب الاصطلاح.
ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف المذهب في عدة مراحل وهي:
1) ماهية " المذهب " وحقيقته لغة.
2) حقيقته العرفية.
3) ماهية " المذهب " وحقيقته اصطلاحا.
ففي الأول قال إن أصل مادته " ذَهَبَ " على وزن " فَعَلَ " فعلٌ ثلاثي صحيح غير معتل.
وكل معانيه, وما تصرف منه تدور على معنين: " الحُسْن " وَ " الذهاب إلى الشيء والمضي فيه ".
وأن أسماء المصدر له ثلاثة: " ذَهَاباً " وَ " ذُهُوْباً " وَ " مَذْهَباً ". وأن الذي يعنينا هنا: مصدره " المذهب " على وزن " مَفْعَل " من الذهاب إلى الشيء والمضي فيه.
ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما جميلا عن الحقيقة العرفية له فقال:
ولفظ " المذهب " هنا , يُعْنَى به: المذهب الفروعي ينتقل إليه الإنسان , وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له.
..... وأما ما كانت أحكامه بنص صريح من كتاب أو سنة , فهذا لا يختص بالتمذهب به إمام دون آخر , وإنما هو لكل المسلمين , منسوبا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا اجتهاد فيه , ولا تقليد فيه لإمام دون آخر , بل هو سنة وطريقة ماضية لكل مسلم.
وهذا المولود الاصطلاحي عرفا: " المذهب " لحق الأئمة الأربعة: أبا حنيفة. ت سنة 150 , ومالكا. ت سنة 179 , والشافعي. ت سنة 204 , وأحمد. ت سنة 241 , بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى وذلك فيما ذهب إليه كل واحد منهم.
ولا علم لواحد منهم بهذا الاصطلاح فضلا أن يكون قال به , أو دلَّ عليه , أو دعا إليه.
ثم نقل كلاما رحمه الله تعالى من محاضرات في تاريخ المذهب المالكي يقرر ما سبق ذكره وفيه:
.. ولم يحدث هذا [أي التمذهب] إلا في القرن الرابع الهجري , عندما دعت الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في الفقه ... ولم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المائة الثالثة , رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ بطل نحو خمسمائة مذهب. وإن كانت بذرة المذاهب قد بدأت قبل هذا العصر بزمان؛ إذ كان أهل المدينة يعتمدون على فتاوى ابن عمر , وأهل مكة على فتاوى ابن عباس , وأهل الكوفة على فتاوى ابن مسعود , فكان هذا أول غرس لأصل التمذهب بالمذاهب.
بعد ذلك ذكر القسم الثالث في ماهية المذهب وحقيقته اصطلاحا وأن كلمة الأصحاب دارت في بيان حقيقة مذهب الإنسان , على أمرين:
على: " الاعتقاد " أو على " القول " وما في حكمه.
ثم ذكر رحمه الله من قال بذلك , سواء أكان يراه اعتقادا أم قولا؛ وبعد ذكره للأقوال قال رحمه الله:
ولا تَبَاعُدَ – بحمد الله – فالخلاف الحاصل في العبارات لا في الاعتبارات فالاعتقاد هو الباعث على القول , والقول وما في معناه هو المنبعث عنه , فيمكن أن يقال: حقيقة مذهب الإنسان:
" ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه , أو ما جر مجرى قوله أو شملته علته " والله أعلم.
ثم أخذ يبين ما قاله إلى أن قال:
فآلت الكيفية التي يُعْرَفُ بها المذهب المعتمد في طريقين:
الطريق الأول: أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام , وكتب الرواية عنه.
والطريق الثاني: أخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب في كتبهم المعتمدة في المذهب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم تكلم رحمه الله عن الفقه وعن ماهيته لغة وشرعا واصطلاحا وقد سبق الكلام عن ذلك في المجلس السابق , لكنه هنا لم يُسلم لمن تعقب ابن خلدون عندما جعل اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء .. فقال رحمه الله كلاما نفيسا: وهذا مما لا يوافق عليه؛ للأمرين المذكورين؛ ولأن القراء في الإطلاق المذكور هم الذين جمعوا بين قراءة القرآن وفقهه , وسيأتي زمان يكثر فيه اسم: " القرَّاء " الذين لا فقه لهم , فيكون اسم: " القراء " من المشترك اللفظي , وهذا كثير في اللغة والاصطلاح.
والأصل: أن الكلام إذا قاله صاحب الاستقراء , فإنه يسلم له بدليله , وإن أطلقه بلا دليل صار في دائرة الإمكان ولا نبادره بالإنكار , كيف وحمل كلامه على الصحة ظاهر كما رأيت؟ والله أعلم.
بعد ذلك كتب الشيخ مبحثا نفيسا في غاية الأهمية -كما يقول هو رحمه الله – تم له بعد توفيق الله بالتأمل , والتتبع والاستقراء؛ وهو أن الفقه المدون في كل مذهب يدور على خمسة أنواع , نذكر أقسامها وتفصيلها مدونة في كتابه ينظر فيها من أراد الاستزادة ففيها علم نافع:
1) أحكام التوحيد وأصول الدين .. وقال لا يصح فيها أن يقال: مذهب فلان كذا وسبب ذلك أنها أحكام قطعية لعموم الأمة , معلومة منه بالضرورة. ثم ذكر في الحاشية بعض غلط القوم في طريقة التأليف في العقيدة والتوحيد.
2) أحكام فقهية قطعية , بنص من كتاب , أو سنة , أو إجماع سالم من معارض. وهذه كذلك لا يقال فيها مذهب فلان كذا.
3) أحكام فقهية اجتهادية عن إمام المذهب .. وهذا النوع الذي يصح فيه قول مذهب فلان هو كذا.
4) أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجا على المذهب وهو المذهب اصطلاحا.
5) أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب. وهي موجودة في كل مذهب , يدرجها الفقيه في كتاب المذهب بحكم ما يرد في عصره من واقعات, قد لا يجد لها تخريجا في المذهب ... إلى آخر كلامه رحمه الله في هذه الأنواع.
بعد ذلك عرض إلى تاريخ التمذهب وآن الخليقة انقسموا إلى قسمين:
1) محمود وهو من انتسب إلى إمام واتخذه مستدلا , واقتنى كتب مذهبه, وعرضها على الوحيين فما وافقها أخذ به.
2) مذموم وهو متعصب ذميم أخلد إلى حضيض التقليد , ولم يدرِ ما يبدئ في الفقه , وما يعيد, هجر القرآن, والسنة , والقدوة بصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم , ونصب إمامه غير المعصوم محل النبي المعصوم , فجعله الواسطة بينه, وبين ربه , فلا يدين بدليل , ولا تعليل سليم , وجعل: " المتن في المذهب " له قرآنا , و " شروحه " له سنة وتبيانا ... إلى آخر كلامه الماتع رحمه الله تعالى وأسبغ علي روحه وقبره شآبيب الرحمة والنعيم والغفران.
نستكمل بإذن الله في المجلس القادم إن كنا من الأحياء الكلام عن أول المذاهب زمنا المذهب الحنفي بإذن الله تعالى ..
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 05:53]ـ
بارك الله فيك أخي
أتمم وفقك الله
ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[03 - May-2008, صباحاً 01:21]ـ
وفيك بارك الله ونفع ..
لعل الله ييسر ما طلبت .. شكر الله حرصك(/)
هل يحصل للمتخلف عن العمل الصالح أجر مع نيته له؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 10:50]ـ
مسألة: هل يحصل للمتخلف عن العمل الصالح أجر مع نيته له؟!
بالنظر في المسألة المذكورة يمكن تقسيم من تخلف عن العمل الصالح بعد أن نواه وهمَّ به إلى قسمين:
القسم الأول: من كان يعمل هذا العمل في حال عدم العذر، ثم عجز عنه – مع رغبته فيه –، فإنه يكتب له أجر العمل كاملاً.
والدليل على ذلك: ما خرجه البخاري (2996) عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " [1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) .
القسم الثاني: أن لا يكون من عادته عمل هذه الطاعة في حال عدم العذر؛ ولكنه همَّ بعملها، فهذا القسم لا يخلو من حالات:
الحالة الأولى: أن يهم بالطاعة ثم يتركها كسلاً وتهاوناً؛ فهذا يثاب على الهم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل؛ لأنه لم يفعله بدون عذر.
والدليل على ذلك: حديث ابن عباس – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه – عز وجل – قال: قال: " عن الله – عز وجل كتب الحسنات والسيئات؛ ثم بيَّن ذلك: فمن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةً كاملة، فإن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة ... " [2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) .
الحالة الثانية: أن يهم بالطاعة، ويعزم عليها، ولكن يتركها لحسنةٍ أفضل منها؛ فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا.
والدليل على ذلك: حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنَّ رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت إنْ فَتَحَ الله عليك مكة أنْ أُصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: " صلِّ هاهنا "، ثم أعاد عليه، فقال: " صلِّ هاهنا "، ثم أعاد عليه، فقال: " شأنك إذاً " [3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3) .
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أرشد من نَذَرَ الصلاة في بيت المقدس – وهو أدنى من المسجد الحرام – بالصلاة في المسجد الحرام، لأن ثوابها أكثر، فيحصِّل صلاةً مضاعفة في المسجد الحرام أكثر من بيت المقدس، وهو مع ذلك مأجور على نيته بالصلاة في بيت المقدس بالنصوص الأخرى.
الحالة الثالثة: أن يقترن بالنية قولٌ أو سعيٌ بأسبابها، ولكن لم يدرك هذا العمل؛ فهذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يكتب له الأجر كاملاً مع المضاعفة، وهو اختيار القرطبي في أحكام القرآن (5/ 325 ط المهدي)، والقرطبي في المفهم (3/ 745).
القول الثاني: أنَّ له أجر النية فقط، وهو اختيار السبكي الكبير – فيما نقله ابن حجر في الفتح (6/ 159) – ولم يتعقبه ابن حجر، فلعله يرى رأيه! وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح رياض الصالحين (1/ 37) [4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4) .
القول الثالث: أنه يكتب له أجر النية مع العمل دون المضاعفة، وهو اختيار ابن رجب – رحمه الله – في جامع العلوم والحكم (663 ط. طارق عوض الله).
ولعل القول الثالث هو الراجح – والله أعلم –، وذلك لما يلي:
1 – قال تعالى: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً " [النساء 100].
وجه الاستدلال: أن الله – سبحانه – نفى في هذه الآية التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة، وتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر بدرجات [5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5) .
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عباس – رضي الله عنهما –: القاعدون المفضَّل عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضَّل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار [6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6) .
2 – قوله تعالى: " ومن بخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " [النساء 100؟].
وجه الاستدلال: أنَّ من خرج مهاجراً ثم مات قبل أن تتم هجرته فإنَّ له أجر المهاجر الذي تمت هجرته؛ ولا يحصل على أجر المضاعفة بدليل ما سيأتي في الذي بعده، أو يقال: أن هذه المسألة خارج البحث، وذلك أنَّ هذه المسألة فيمن بدأ بالعمل وشرع فيه ثم أدركته المنية فيحصل على أجر العمل مع المضاعفة!
3 – قوله – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث: " إلا شركوكم في الأجر ".
وجه الاستدلال: أنَّ قوله – صلى الله عليه وسلم –: " ما سرنا مسيراً، ولا قطعنا وادياً " وفي اللفظ الآخر: " ما سلكنا شعباً " يدل على أنَّ لهم أجر هذه الأعمال ولم يتعرض للمضاعفة، فإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – المتقدم: " ... فمن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة ... " اتضح لنا أنَّ المضاعفة معلَّقة على مباشرة العمل والفعل، وهذا الذي من أهل الأعذار لم يباشر العمل وإن همَّ به، فلا يحصل إلا على أجر العمل فقط.
4 – حديث أبي كبشة الأنماري – رضي الله عنه – مرفوعاً: " ... إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقه الله مالاً وعلماًفهو يتقي ربه فيه، ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فذا بأفضل المنازل، وعبدٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبدٍ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يُخْبَطُ في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً؛ فهذا بأخبث المنازل، وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملت فيه بعمل فلانٍ؛ فهو بنيته، فوزرهما سواء " [7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7) [8] (http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8).
وجه الاستدلال: أنَّ قوله – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث: " فهو بنيته، فأجرهما سواء " أي: أنَّ نيته الصادقة أبلغته أجر من جمع بين العلم والمال،
ونقول: أنَّ أجر العمل ثابت بنص هذا الحديث دون المضاعفة، لما سبق بيانه في الذي قبله، ولما في الحديث الآتي.
5 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: أن فقاء المهاجرين أتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلى، والنعيم المقيم. فقال: " وما ذاك؟! ". قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به مَنْ بعدكم؟! ولا يكون أحدٌ أفضلَ منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ". قالوا: بلى، يا رسول الله!. قال: " تسبحون، وتكبرون، وتحمدون في دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرة ".
قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين لرسول الله –صلى الله عليه وسلم – فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " [9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9) .
وجه الاستدلال: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنَّ من فعل الصدقة والعتق مع العمل الذي أرشد إليه فقراء المهاجرين بأنه أفضل من فقراء المهاجرين الذين لا يجدون ما يتصدقون به ويعتقون مع حرصهم على ذلك، فقال: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".
6 – أنَّ من مقتضى حكمة الله وعدله – سبحانه – أنْ لا يساوى القائم بالعمل والطاعة بغيره ممن همَّ بالعمل دون أن يعمله – وإن كان من أهل الأعذار – من كل وجهٍ؛ فيتميز العامل بالمضاعفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبهذا الذي اخترناه – بإذن الله – تجتمع به النصوص، وتتفق الأدلة، وتستقيم الدلالة دون معارضة، والله أعلم.
مسألة: ما هو رأي ابن القيم – رحمه الله – في هذه المسألة؟!
عرض ابن القيم – رحمه الله لهذه المسألة في كتابه (طريق الهجرتين) (936) وأطال الكلام حولها، وذكر الأدلة والاعتراضات، ثم ذهب إلى تقسيم أهل الأعذار إلى قسمين:
القسم الأول: معذورٌ من أهل الجهاد غلبه عذره، وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها، وإنما أقعده العجز؛ فهذا الذي تقتضيه الأدلة أنَّ له مثل أجر المجاهد ... [10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10) .
القسم الثاني: معذور ليس من نيته الجهاد، ولا هو عازمٌ عليه عزماً تاماً، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله ... .
قلت: أما القسم الثاني فهو خارج مسألتنا، لأنه لم ينو الجهاد؛ فهو كمن مرَّ على خاطره مروراً سريعاً لم يعقد فيه نية.
فالذي يظهر أنَّ ابن القيم – رحمه الله – في مسألة المعذور العازم على الجهاد: أنَّ له الأجر مع المضاعفة – وهو القول الأول في المسألة – هذا الذي فهمته من مجموع كلامه؛ ومن ذلك قوله: ... لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل، أو مقدمات الفعل نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام ... ثم استشهد على كلامه.
________________________
[1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) وقد ذكر ابن حجر – رحمه الله – في شرحه على هذا الحديث عدة أحاديث بمعنى هذا الحديث؛ فلتنظر.
[2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) أخرجه البخاري (6491)،
[3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) أخرجه أبو داود (3305).
[4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) والذي يظهر أنَّ الشيخ – رحمه الله – تراجع عن رأيه هذا، ففي شرح الأربعين النووية اختار: (أنه يكتب له الأجر كاملاً) فلعله يقصد دون المضاعفة؛ وشرح الأربعين النووية أظنه متأخر عن شرح رياض الصالحين فيكون هو المعتمد، والقول المذكور أعلاه منسوخاً؛ فليحرر!!
[5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref5) ذهب ابن القيم – رحمه الله – في كتابه (طريق الهجرتين) (644) إلى أنَّ الصواب في فهم الآية: أنَّ الآية دلت على أنَّ القاعدين عن الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم والمجاهدون، وسكت عن القاعدين من أولي الضرر، فلم يدلَّ على حكمهم بطريق منطوقها، ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين ... إلخ.
[6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref6) لم أجد من أخرج هذا الأثر، وإنما ذكره ابن رجب – رحمه الله –في جامع العلوم والحكم، وفي الآية أقوال أخرى.
[7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref7) أخرجه الترمذي (4/ 153 / ح 2325 ط. بشار) وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ الترمذي، وأخرجه احمد في المسند (29/ 561 ط. الرسالة) وانظر تمام تخريجه هناك. وصححه الألباني.
[8] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref8) وهذا الحديث استدل به أيضاً القائلون بأن له أجر العمل مع المضاعفة!
[9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref9) أخرجه البخاري (843)، ومسلم (595) واللفظ له.
[10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref10) الذي يظهر من مجمل كلام ابن القيم – رحمه الله – أنه يرى أنَّ له مثل أجر المجاهد مع المضاعفة، والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 10:53]ـ
أما شيخ الإسلام فقد تعرض لهذه المسألة في مواضع كثيرة في مجموع الفتاوى، ولعلي أجمع فيما بعد بين هذه المواضع وأحرر فيها رأيه - رحمه الله -.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 02:20]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 05:28]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا
وفيك بارك.(/)
مقترحات منهجية في بناء القاعدة الأصولية
ـ[أبوحاتم الأنصاري]ــــــــ[27 - Apr-2008, مساء 02:12]ـ
الفهرس
المقدمة 3
المقترح الأول: وضوح الرؤية، وحسن التصور 3
طريقة التحصيل للقاعدة الأصولية 5
أسباب عدم التصور للقاعدة الأصولية 6
المقترح الثاني: الاستقراء والتتبع 7
أهمية الاستقراء 7
حال القاعدة الأصولية بعد الاستقراء 8
طرق صياغة القاعدة الأصولية 8
أهمية ربط علم الأصول باللغة 8
المقترح الثالث: تقويم الخلاف الأصولي 11
أسباب نشوء الخلاف الأصولي 11
عوامل تقليل الخلاف الأصولي 12
نوع الخلاف الذي يختص بالأصولي 14
المقترح الرابع: عدم التحرر من قفص التقليد 16
الأصل في ظاهرة التقليد 16
تأصيل لظاهرة التقليد 17
من نتائج التقليد 18
المقترح الخامس: ضرورة التجديد في أصول الفقه 20
مفهوم التجديد الأصولي 20
مواقف الناس من التجديد 28
التجديد متزامن مع التأليف 29
مقترحات التجديد الأصولي 30
دعوة للمعتنين بهذا العلم والدارسين له والراغبين فيه 33
.............................. ....
حمل البحث على هذا الرابط،، ومن كان لديه ملاحظة فلا يبخل بها ..
من هنا ( http://upload.9q9q.net/file/cfbvXtVUSC8/ مقترحات منهجية في بناء القاعدة الأصولية. rar.html)(/)
أين مضان هاتين القاعدتين.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[27 - Apr-2008, مساء 11:02]ـ
إخواني طلاب العلم:
تمر علي من خلال قراءتي قاعدتان:
المظنة تقام منزلة المئنة.
عدم العلم بالنقل ليس نقلا للعدم.
فأين مضان هاتين القاعدتين، وهل يصلح الاحتجاج بهما.(/)
حكم ضرب الدف بعد العقد بيوم
ـ[الداعية]ــــــــ[28 - Apr-2008, صباحاً 12:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي سيعقد عليها وفي اليوم التالي من العقد ستعمل حفلة للنساء فيها ضرب بالدف فهل يجوز ذلك؟
أم أن ضرب الدف يكون في يوم الزفاف ويوم العقد فقط ..
أنتظر الإجابة عاجلا
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[28 - Apr-2008, صباحاً 12:24]ـ
ما شاء الله. . مبارك!
لعل هذا الرابط يفيدك:
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=519(/)
الأدلة النادية على إثبات مشروعية الجماعة الثانية
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:03]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فصلاة الجماعة مِن أفضلِ العبادات وأجَلِّ الطَّاعات و سبب في إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام [1] ألا وهي الصلاة،ومن أسباب إظهار عِزِّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا جميعاً بهذا الجَمْعِ،و لأجل صلاة الجماعة بنيت المساجد، وقد تضافرت النصوص الشرعية على فضلها،وقد اختلف العلماء في حكم شهودها بين قائل بالإيجاب العيني وقائل بالاستحباب وقائل بالإيجاب الكفائي،وكل عالم قد أدلى بدلوه فهي مسألة طويلة الذيول كثيرة النقول،وأعدل الأقوال فيها القول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية،وليست فرض عين لعدم جواز الاجتماع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة،ومن فاتته الجماعة الأولى يشرع له إقامة جماعة ثانية لعموم الأدلة في فضل صلاة الجماعة،و لا يوجد دليل يمنع من الجماعة الثانية، ونظرا لأهمية المسألة فهي تتعلق بالصلاة التي هي خير موضوع كما قال r: « الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» [2] أحببت في كتابة بحث فيها،وأسميته: ((الأدلة النادية على إثبات مشروعية الجماعة الثانية)) وكان هذا البحث مكونا من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم ورحمة الله.
[1]- شعائر الإسلام لغة: معالمه الظاهرة ومتعبداته،وشرعا: ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار، كالاذان، الجماعة، والجمعة، وصلاة العيد، و الأضحية. القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب 1/ 197 دار الفكر الطبعة الثانية 1408هـ 1988م
[2]- صحيح الجامع الصغير للألباني قال حديث حسن رقم 3870
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:08]ـ
الأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع أي التي أخذناها من الشرع، و الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام، والأحكام التي أنزلها الله منها ما يتعلق بالعلم بأركان الإيمان،وتسمى أحكام علمية أو عقدية،ويختص بها علم العقيدة ومن الأحكام التى أنزلها الله ما يتعلق بكيفية العمل من عبادات ومعاملات (أفعال المكلفين) وتسمى الأحكام العملية،ويختص بها علم الفقه، ومن الأحكام التى أنزلها الله ما يتعلق بسلوك الناس مع أنفسهم ومع غيرهم وتسمى الأحكام التهذيبية ويختص بها علم الأخلاق أو الآداب أو السلوك فالخلاصة أن الأحكام الشرعية ثلاثة: أحكام علمية وأحكام عملية وأحكام تهذيبية.
والأحكام العملية من العبادات والمعاملات منها ما أمر الشرع بفعلها ومنها ما أمر الشرع بتركها ومنها ما سكت عنها، وما أمر الشرع بفعله إما أن يكون على سبيل الإلزام بفعله،ويسمى (الواجب أو الفرض) أو يكون على سبيل التخيير في فعله،ويسمى (المندوب أو المستحب) وما أمر الشرع بتركه إما على سبيل الإلزام بتركه ويسمى الحرام وأما على سبيل التخيير في تركه ويسمى المكروه،وما سكت عنه الشرع فالإنسان مخير في فعله أوتركه،ويسمى المباح أو الجائز،والواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام بالأحكام التكليفية الخمسة. والمشروع ما شرع الله فعله وجوبا أو استحبابا،وضده الممنوع وهو ما منع الشرع فعله تحريما أو كراهة.
والواجب العيني هو ما أمر الله بفعله من جميع المكلفين،ولايجزئ قيام مكلف به عن الآخر كالصلاة والصوم والزكاة والحج واجتناب المحرمات والواجب الكفائي هو ما أمر الله بفعله من مجموع المكلفين،وليس من كل فرد فيها بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الأثم عن الباقين،وإذا لم يقم به أي فرد من المكلفين أثموا جميعا فالله أمر أن توجد في الأمة، ولم يأمر كل فرد بفعلها؛لأن المصلحة تتحقق بوجودها في بعض المكلفين،ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:12]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أجمع العلماء على مشروعية صلاةِ الجماعةِ لكنهم اختلفوا في فرضيتها بين قائل بأنها فرض عين و قائل بانها سنة وقائل بأنها فرض كفاية،و استدل القائلين بسنية صلاة الجماعة بأدلة تدل على جواز صلاة المنفرد كقوله رسول الله r: « إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة» [1]، فالحديث صرح بِأَنَّ الصلاة الثَّانِيَة نَافِلَة،والصلاة الأولى فرض، ولم ينكر النبي rعلى من صلي في بيته لقوله r( إذا صلى أحدكم في رحله) ولو كانت صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا لأنكر ذلك،واستدلوا القائلين بسنية صلاة الجماعة أيضا بأدلة تدل على المفاضلة بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة كقوله r : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [2] والمفاضلة حقيقة تكون بين فاضلين جائزين لما في صيغة أفضل من اقتضاء الاشتراك والتفاضل، والحرام لا فضيلة له و الباطل لا فضيلة له،و حَدَّ المفاضلة بعدد من الدرجات دليل على جواز صلاة المنفرد؛ لأنه إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَلَاةِ المنفرد مِقْدَارٌ مِنْ الْفَضِيلَةِ لاَ يَصِحُّ أَنْ تَتَقَدَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِدَرَجَاتٍ مَعْدُودَةٍ مُضَافَةٍ إلَيْهَا،فإن قيل قد جاءت أدلة تدل على أن الطاعات خير من المعاصى وأزكي [3] قيل هذا من باب مسايرة الناس فيما يتوهمونه حتى يتضح لهم ما هم عليه من الخطأ أي لو سلمنا جدلا أن هذه الأشياء المحرمة فيها خير و زكاة فأمر الله هو الأفضل والأزكى،ولم تأت أدلة تؤكد اشتراك الطاعات والمعاصي في الفضل أما الأحاديث التي فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد فقد أتى ما يؤكد اشتراك صلاة الجماعة والمنفرد في الفضل فقد أتت بلفظ تفضل [4] وبلفظ تزيد [5] و وبلفظ تعدل [6] وبلفظ أفضل [7] وبلفظ أعظم أجرا [8] وقد حَدَّ رسول الله r المفاضلة بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِصَلَاةِ الْفَذِّ دَرَجَةٌ مِنْ الْفَضِيلَةِ لَمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَيْهَا سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَلَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَّ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَلَاةِ الْفَذِّ مِقْدَارٌ مِنْ الْفَضِيلَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَقَدَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِدَرَجَاتٍ مَعْدُودَةٍ مُضَافَةٍ إلَيْهَا، و استدلوا القائلين بسنية صلاة الجماعة أيضا بنهي النبي r عن إتيان من أكل ثوما المسجد، وأباح أكل الثوم فقال r: « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها» [9]،ويستلزم من إباحة أكل الثوم جواز الصلاة في المنزل؛ لأن لازم المباح مباح، ويؤكد هذا قوله r : ( ليس لي تحريم ما أحل الله) فهذا يستلزم ألا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان.
[1]- صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 654
[2]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[3]-كقوله تعالى: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ? سورة النور آية 30 وغض البصر عما حرم واجب،وإطلاق البصر لما حرم
[4]- كحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه
[5]- كحديث: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة» صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 839
[6]- كحديث: «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة» صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 56
[7]- كحديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي
[8]- كحديث: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام» متفق عليه رواه البخارى رقم 853 ومسلم رقم 662
[9]- صحيح وضعيف الجامع الصغير رقم 6090
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:15]ـ
أما القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين فاستدلوا بقوله تعالى: ?وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? [1] وقالوا
(يُتْبَعُ)
(/)
مع تقتضي المعية والجمعية فأمرهم الله بالصلاة مع شهود الجماعة [2]،والأمر يفيد الوجوب ما لم تات قرينة [3]،وهذا غير مسلم فالمعية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبةكما هو مقرر في كتب اللغة [4] ويمكن أن يكون قوله تعالى: ?وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? كقوله تعالى: ? َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ? [5] أي كونوا منهم،ومثلهم،وهي كقولهم أذكر الله مع الذاكرين، و هذا لا يقتضى الِاخْتِلَاطَ وَالْمُجَاوَرَةَ الْحِسِّيَّةَ،و المعنى المختار هو قاله الطبري في تفسيره: (هذا أمرٌ من الله جل ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها - بالإنابة والتوبة إليه، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والدخولِ مع المسلمين في الإسلام، والخضوع له بالطاعة؛ ونهيٌ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد تظاهر حججه عليهم، بما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذارِ، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطُّفًا منه بذلك عليهم، وإبلاغًا في المعذرة) [6]
[1]- البقرة الآية 43
[2]- انظر تفسير القرطبي 1/ 358
[3]- انظر أصول الفقه الشيخ محمد الخضري 193 - 196 دار الحديث الطبعة الأولى 1422هـ 2001م، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 224 - 225 دار الحديث 1423هـ 2003م و شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 109 المكتبة التوفيقية، و الواضح في أصول الفق د. محمد سليمان الأشقر 219 - 220 دار السلام الطبعة الأولى 1422هـ 2001م، و الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 292 - 295 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000،و علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي 230 دارالقلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م، أصول الفقه القسم الثاني الحكم الشرعي د. محمود بلال مهران 342 - 345 دار الثقافة العربية بجامعة القاهرة 1425هـ 2004م،و الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي 211 - 212 دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م
[4]- انظر الصحاح للجوهري (3/ 1286) تحقيق أحمد عبدالغفار عطار دار العلم للملايين بيروت،و المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده (1/ 55) ولسان العرب لابن منظور (13/ 144) مؤسسة التاريخ العربي بيروت، و القاموس المحيط للفيروز آبادى ص987 تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث و تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي (5/ 514) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت
[5]- سورة التوبة الاية 119
[6]- تفسير الطبري 1/ 575
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:17]ـ
و استدلوا أيضا بقوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ? [1] فقالوا أمر بصلاة الجماعة فى حال الخوفِ، ففى حالِ الأمنِ أولى، وهذا غير مسلم فالآية تتحدث عن جواز صلاة الخوف بدليل قوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ? وليست الآية (وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة)،والنبي rلم يواظب عليها، ولو كانت فرضا لواظب عليها
[1]- النساء من الآية 102
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:22]ـ
و استدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضا بقوله r : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ [1] إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا [2] سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ [3] حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» [4] قالوا هَمَّ النبى r بأن يحرق بيوت تاركي صلاة الجماعة،ولو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه، وهذا غير مسلم؛لأن قوْلُهُ r : ( ثُمَّ آمُرَ
(يُتْبَعُ)
(/)
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ r لَا يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، ولو كانت صلاة الجماعة فرضا ما تركها النبي r لكي يذهب لبيوت تاركي صلاة الجماعة ليؤدبهم فالقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأيضا لو كانت صلاة الجماعة فرضاً لقال rحين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة: لم تجزئه صلاته،وعليه أن يعيدها؛ والنهى منصب على فعل الصلاة نفسه فيقتضى فساد هذه الصلاة؛ ولأن صلاتهم فى البيوت دالة على أنهم يعتقدون أن صلاتهم فى البيوت مجزئة عن الصلاة فى المسجد فلو كانت واجبة لبين r ، و لو كان ترك صلاة الجماعة محرم،ومنهى عنه لما لم يقل النبى r قد حبطتت صلاتهم،وعليهم إعادتها؟ وإن كان قوله r لزجرهم فالزجر غاية ما فيه المنع والمنع دائر بين التحريم والكراهة، ولا يجوز القول بالتحريم إلا بدليل صحيح صريح،و الحديث لا يستفاد منه حرمة ترك الجماعة أصلاً فالحديث فيه إلى رجال لا يشهدون،وليس إلى الرجال الذين لا يشهدون،وكلمة رجال أى رجال معينين من الذين لا يشهدون الجماعة،وهم المنافقون؛ لقوله لو يعلم أحدهم الخ؛ لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكاملوَ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِيه، فَإِنَّهُ لَا يُظَنّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ الْعَظْم السَّمِين عَلَى حُضُور الْجَمَاعَة مَعَ رَسُول اللَّه r
وَ فِي مَسْجِده
[1]- أُخَالِف إِلَى رِجَال، أَيْ أَذْهَب إِلَيْهِمْ.
[2]- العرق العظم بما عليه من بقايا اللحم.
[3]- مرماتين مفرد مرماة وهي ما بين ظلفَي الشاة.
[4]- رواه البخاري في صحيحه رقم 644،ورواه مسلم في صحيحه 651 ورواه أبوداود في سننه رقم 548 وابن ماجة في سننه رقم 791،وليس عندهما الجملة الأخيرة،ورواه النسائي في سننه رقم 848 والترمذي رقم 217
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:25]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضابقولهrللأعمى عندما رخص له 4 فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: " هَلْ تَسْمعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قالَ: نَعَمْ قالَ: " فَأَجِبْ " [1]، وقول النبي r له لا أجد لك رخصة قالوا هذا الحديث نص في وجوب الجماعة بالمسجد على من سمع الأذان ولو كان أعمى، ليس له قائد يأتي به إلى المسجد،وهذا غير مسلم؛ لأن النبي rرخص لعتاب حين شكا بصره ان يصلى في بيته وحديثه في الصحيحين قالوا وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضا بحديث: (لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد) [2]، ونوقش الدليل أنه حديث ضعيف،والضعيف لا يحتج به
[1]- رواه مسلم في صحيحه رقم 653،ورواه النسائي في سننه رقم 850
[2]- السلسلة الضعيفة حديث رقم 183
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:27]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضا بحديث: (مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يأت فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ). و هذا الحديث صحيح وقفه لا رفعه قال الشيخ أبو مالك كمال بن السيد فى صحيح فقه السنة: (أعل بالوقف [1] قال على القارى فى عمدة القارى: رواه ابن عدى وضعفه، وقال أبو العلا المباركفورى فى تحفة الأحوذى: وقال البيهقي الموقوف أصح ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر، وضعفه ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه) [2] ومع التسليم بصحته يكون معنى الحديث: لا صلاة كاملة الأجر،وعلى هذا فهذا الحديث ((فلا صلاةَ له إلا مِن عُذْرٍ)) نقول بأن النفى نفى كمال لا نفى صحة،ودليل ذلك قوله r : (( صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [3]؛ لأنه لو كان فرضاً لم تجز للفذ صلاته كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلى قبل صلاة الإمام ظهراً.
[1]- صحيح فقه السنة لأبى مالك مجلد1 ص 506
[2]- تحفة الأحوذى 1/ 539 دار الكتب العلمية بيروت
[3]- رواه مسلم وفى سنن النسائى رقم 837
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:30]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضابقوله r : « ما من ثلاثة في قرية،ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة» [1]. قالوا ترك صلاة الجماعة الذي هو نوع من غلبة الشيطان على الشخص يجب تجنبه فدل ذلك على أن صلاة الجماعة فرضعين،و من ترك سنة بل السنن كلها مع المحافظة على الواجبات لا يقال فيه: " غلب عليه الشيطان " كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي: " دخل الجنة إن صدق "، ونوقش بأن المطالب بصلاة الجماعة مجموع الأفراد في القرية لا كل فرد فيها؛ لقوله r: ( لا تقام فيهم) وليس (لا يصلون الصلاة).
[1]- سنن النسائى حديث رقم 847
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:33]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضابقوله r: « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» [1]،وأيضاً قال: أتينا رسول الله rونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله rرحيماً رفيقاً فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم،وليؤمكم أكبركم.رواه النسائى لكن الحديث دل على أن صلاة الجماعة فرض لكن على مجموع الأفراد، وليس كل الأفراد بدليل أن أبى يزيد بن الأسود يزيد بن الأسود قال: قال رسول الله r: « إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام،ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة» [2] فالنبي r لم ينكر على من يصلي في بيته، ولو كانت واجبة لأنكر عليهما؛ولأنها لو كانت واجبة لكانت شرطاً لها كالجمعة.
[1]- سنن ابن ماجة رقم 979
[2]- صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 657
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:35]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين أيضا بقول ابن مسعود: «لقد رَأيتُنَا يعني: الصحابة مع رسولِ الله r ، وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ» رواه مسلم لكن هذا قول صحابى ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة، وعدم التخلف عنها، ولا يستدلى بمثل هذا على الوجوب،وفيه دليل لمن خص الوعيد بالتحريق فى حديث أبى هريرة بالمنافقين.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:37]ـ
واستدل القائلين بأن صلاة الجماعة فرض كفاية بالحديث الدال على فريضة صلاة الجماعة على الكفاية وجمعوا بين الأدلة المثبتة فريضة الجماعة،والأدلة المثبتة جواز صلاة المنفرد، واستدلوا بعدم جواز الإطباق على ترك صلاة الجماعة؛ لأنها شعيرة إسلامية بل من أعظم شعائر الإسلام، وقد داوم النبي rوالسلف الصالح عليها، وعلى إقامتها في المساجد، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة، ولذلك فهذا القول هو أعدل الأقوال فهو يجمع بين النصوص المثبتة جواز صلاة المنفرد،والنصوص المثبتة فريضة الجماعة، ولم يهدر دلالة هذه النصوص، ولا دلالة هذه النصوص،و هذا القول لا يجوز الإطباق على ترك صلاة الجماعة فهي من أعظم شعائر الإسلام.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:38]ـ
ورد في فضل صلاة الجماعة العديد من الأحاديث منها ما رواه ابن عمر أن رسول الله r: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [1]، وعن أبي هريرة أن رسول الله r: « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» [2]، ومعنى الحديثين أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عِنْدَ الله،و تزيد صلاة الجماعة عَلَى ثواب صلاة الفذ خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين.و عنْ أَبِي مُوسَى قَالَالنَّبِيُّ r : « أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ» [3]،وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ rقَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» [4].
[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2]-رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 647، رواه مسلم في صحيحه رقم 649
[3]- متفق عليه رواه البخارى رقم 853 ومسلم رقم 662
(يُتْبَعُ)
(/)
[4]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل من غدا إلى المسجد،ومن راح رقم 662،ورواه مسلم في صحيحه رقم669
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 07:39]ـ
قد تضافرت النصوص على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ومن هذه النصوص يُتبَين عِظم ثواب صلاة الجماعة، وعظم ثواب العبادة يدل على عظمة هذه العبادة وأفضليتها ذلك لأن الذي يصلي في جماعة يحصل له الكثير من الخير لإحداثه العديد من الطاعات عندما يصلي في جماعة ومنها أن حاضر الجماعة يجيب المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت وكلاهما له أجر،،و يمشي إلى المسجد بالسكينة،وقد ورد في فضل المشي إلى المسجد قوله r : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» [1].وقوله r : « مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» [2]،وإذا دخل المسجد يقول أذكار دخول المسجد، وهذا له أجر،و عندما يدخل المسجد يصلي تحية المسجد، وتحية المسجد لها أجر، وبعدما يصلي تحية المسجد ينتظر الصلاة،وانتظار الصلاة يمحو الخطايا ويرفع الدرجات،وقال r :« لا يَزَالُ أحَدُكُمْ في صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمنَعُهُ أنْ يَنقَلِبَ إلى أهلِهِ إلاَّ الصَّلاةُ» [3] وقال r : « الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» [4] وبعدما ينتظر الصلاة تقام فيجيب الإقامة، ويقف منتظر إحرام الإمام،فيدرك تكبيرة الإحرام، و يجيب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده، فإذا صلى،وأراد الخروج من المسجد قال أذكار الخروج وهذا له أجر،وفي صلاة الجماعة إظهارُ شعيرةٍ مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ وهي الصَّلاةُ، وإظهارُ عِزِّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا جميعاً بهذا الجَمْعِ، وصلاة الجماعة سبب في الألفة والمحبة بين النَّاسِ، وتعارف بعضهم على بعض؛ لأنَّ النَّاسِ يلقى بعضهم بعضاً ويجتمعونعلى إمامٍ واحدٍ في عبادةٍ واحدةٍ ومكان واحدٍ، وصلاة الجماعة سبب في شعورُ المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى؛ لأنه في هذا المسجدِ يجتمعُ الغني والفقير والجاهل والعالم والحاكم والمحكوم والصعير والكبير، وفي صلاة الجماعة تفقد أحوال الناس فيعرف أن هناك مريض فيعاد، ويُرى المسكين فيعطى وما سبق ما هو إلا غيض من فيض،وقطرة من سيل في أسباب تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد.
[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل من غدا إلى المسجد،ومن راح رقم 662،ورواه مسلم في صحيحه رقم 669
[2]- رواه مسلم في صحيحه رقم 666
[3]- رواه البخاري في صحيحه رقم 659ومسلم رقم 649
[4]- رواه البخاري في صحيحه رقم 445
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:11]ـ
اختلف العلماء في مشروعية الجماعة الثانية، ومحل النزاع بينهم هو إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب،وليس في طريق عام أي أن الإمامَ الرَّاتبَ هو الذي يصلِّي بجماعةِ المسجدِ لكن أحياناً يتخلَّفُ بعض الناس، وقلنا أحيانا لمنع إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى إذا كان ذلك أمراً معتاداً أي جعل ذلك أمر راتبا بحيث يكون في المسجد إمامان إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده فهذا يمنع؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة فيشبه مسجد ضرارالذي قال الله فيه: ? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ? [1] فإن في مسجد الضرار تفريقاً بين المؤمنين في المكان ,وهذا تفريق بينهم في الزمان؛ ولأن ذلك من البدع التي لم تكن معروفة في عهد سلف الأمة،و الرسول r لما سلم ذات يوم و وجد رجلين معتزلين لم يصليا، قال: علي بهما ". فجيء بهما ترعد فرائصهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله: قد صلينا في رحالنا [2]. قال: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة " [3] فأمرهما النبي r أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما, لئلا يحصل التفرق, وقال (إنها لكما نافلة).ولأن جعل الجماعة الثانية أمرا راتبا دعوةٌ للكسلِ؛ لأنَّ الناسَ يقولون: ما دامَ فيه جماعةٌ ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعةُ الثانيةُ، فيتوانى النَّاسُ عن حضور الجماعةِ مع الإمامِ الرَّاتبِ الأولِ. والمسألة التي نحن بصددها هي حكم قيام جماعة بعد الجماعة الأولى إذا كان ذلك أمرا عارضا أي ليس معتادا فمن العلماءِ مَن قال بمشروعية قيام جماعة أخرى، وهو قول عطاء [4] والحسن [5] والنخعي [6] وقتادة [7] وإسحاق [8] و نص عليه أحمد [9] و هو قول الظاهرية [10]. و قول العلامة ابن باز [11] وابن عثيمين [12]، والشيخ محمد عبد المقصود [13] من المعاصرين، وأفتت به اللحنة الدائمة [14] ومن العلماءمَن قال بمنع قيام جماعة أخرى،وعلى من فاتتهم الجماعة الأولى أن يصلُّوا فُرادى و هو قول ابن المبارك [15] وسفيان الثوري [16] و الأحناف [17] والشافعي [18] ونص عليه مالك [19]، وهو قول العلامة الألباني من المعاصرين [20].
[1]- سورة التوبة الآية 107
[2]- رِحَالنَا جَمْع رَحْل بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة هُوَ الْمَنْزِل وَيُطْلَق عَلَى غَيْره وَلَكِنَّ الْمُرَاد هُنَا الْمَنْزِل
[3]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داودرقم 575، ورواه الترمذي رقم 219، ورواه النسائي في سننه رقم 858
[4]- انظر: المغني لابن قدامة (2/ 180)
[5]- انظر: المصدر السابق
[6]- انظر: المصدر السابق
[7]- انظر: المصدر السابق
[8]- انظر: المصدر السابق
[9]- انظر:الفروع لابن مفلح (1/ 583)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (2/ 219)
[10]- انظر:المحلى لابن حزم (4/ 236) دار الفكر تحقيق أحمد شاكر
[11]- انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لفضيلة الشيخ ابن باز 12/ 151 جمع محمد بن ناصر الشويعر
[12]- انظر:فتاوى لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين 3/ 421 جمع عبد الله محمد
[13]- استمع إلى أشرطته في فقه العبادات، وهو من مشاهير الدعاة في مصر يقال أنه من تلامذة الشيخ ابن عثيمين
[14]- فتاوى إسلامية جمع محمد بن عبد العزيز 1/ 362
[15]- انظر:نيل الأوطار للشوكاني 3/ 159
[16]- انظر:المصدر السابق
[17]- انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 426) إشراف مكتب البحوث والدراسات الجزء الاول دار الفكر
[18]- انظر:الأم للشافعي (1/ 180) دار الفكرالطبعة الثانية: 1403 هـ 1983 م
[19]- انظر: المدونة الكبرى (1/ 89 ـ 90)
[20]- انظر: الحاوي من فتاوي العلامة الألباني211 - 216 إعداد محمد بن إبراهيم مكتب العلمية للتراث الطبعة الأولى1421هـ 2001م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:17]ـ
الأدلة التي وردت في مشروعية الجماعة أتت عامة كقوله r : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [1] لأن لفظ صلاة الجماعة معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم أي يصح وضع كلمة كل قبلها فتقول كل صلاة جماعة،ومن المقرر في أصول الفقه أن العام يدخل فيه جميع أفراده،ولا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل [2] فلا يصح أن تقول صلاة الجماعة في هذه الأحاديث قاصرة على الصلاة الأولى فقط إلا أن تأت ببرهان مبين، ودليل متين،ومجرد الرأي ليس بحجة،و لو قلنا الجماعة الأولى فقط هي التي تقام، ولا تقام جماعة أخرى لزم في هذه الحالة أَنْ جعلَ المفضولَ فاضلاً، لأنه بدل من أن يصل الرجل مع الرجل يصل وحده،وصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده،والقول بأن الجماعة الثانية لا تشرع يستلزم أن تكون صلاة الرجل وحده أفضل من صلاته مع آخر فيكون بهذا المفضول فاضلا، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص خاصة قوله r : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» [3].
[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2]- انظر مبحث صيغ العموم ودلالة العام في علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 210 - 212، و الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 305 - 310،و علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي 256 - 261 و شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 190 - 205 و مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 195 - 198
[3]- حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 554
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:20]ـ
فصل 6: حث النبي r من صلى الجماعة على الدخول مع المتخلف عنها نص في مشروعية الجماعة الثانية:
الكل يعلم أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد مع النص، وقد وجدنا في السنة حديث قد نص على مشروعية صلاة الجماعة فعندما أبصر الرسول r رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ [1] وهذا نَصٌّ صحيح صريحٌ في إعادةِ الجماعةِ بعدَ الجماعةِ الراتبةِ حيث حث النَّبيُّ rمن عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، ولو كانت الجماعة الثانية غير مشروعة ما ندب النبي r إليها فإذا كان الرسول الله r أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه, فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة؟ , وإذا كان الرسول r أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا, فكيف نقول للمطالب بالجماعة لا تصل جماعة؟! والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء, وتدع ما كان مثله أو أولى منه.فلا يصح أن يقال أن صلاة الجماعة هذه عقدت بمفترض مع متنفل، وليس مفترض مع مفترض، فهذا القول بعيد جدا؛ لأنه لو جاء ثالث ورابع وخامس لم يصلوا الفريضة لدخلوا في هذه الجماعة التي عقدت بأمره r
[1] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 574
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:22]ـ
وهل كون جماعة لم يصلوا صلاة الفرض إذا وجد واحد ليتنفل تنعقد الجماعة لكل هؤلاء،وإذا لم يوجد من يتنفل لا تعقد هذه الجماعة، ويصلوا فرادى؟ وهل يقول قائل: إنه لو دخل رجلان قد فاتتهما الجماعة لا يشرع لهما أن يصليا جمعياً، وإذا وجد من صلاها يشرع لهم فقط في هه الحالة أن يصلوا جميعا؟ وكون النبي r سمى فعل من صلاها ودخل مع المتخلف عنها صدقة فهذا دليل أيضا في جواز الجماعة الثانية؛ لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه فصلاته الثانية تكون صدقة, ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي r الصدقة فيها, لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز , فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم فالقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فخلاصة الكلام أن الجماعة الثانية أقيمت في مسجد رسول الله r بطلب منه ,و كانت الثانية عارضة , فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً, بل المفترض أولى أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني فكل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فرضيتهما.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:24]ـ
لا يوجد نص صحيح صريح في المنع من إقامة جماعة ثانية، وكل ما استدل به مانعي إقامة الجماعة الثانية لا حجة فيهقال السرخسي (وفي الحديث: «أن النبي rخرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى فدخل رسول الله r بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة» فلَوْ كَانَ يَجُوزُ إعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ) [1]، وكلامه هذا غير مسلم، ونوقش بأن الحديث إن كان صحيحا فهو لا يدل على المنع من إقامة جماعة ثانية فالنبي r لم يقل أن صلاتها في البيت أولى، و قد أقيمت جماعة ثانية في مسجده r بأمر منه، ولعموم قوله r في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، ولعموم قوله r :« عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» [2]،وهذا يدل على مشروعية الجماعة الثانية في المسجد، وقول الألباني رحمه الله: (أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى، وذكر هذا المعنى ابن القاسم في مدونة مالك عن جماعة من السلف كنافع مولى ابن عمر وسالم بن عبد الله وغيرهما أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى، ولم يعيدوها مرة أخرى، وأيضا روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد، وقد انتهوا منها فعاد بهما،وصلى بهما إماما في بيته) [3] لا حجة فيه فليس فعل بعض الصحابة وبعض السلف حجة خاصة في وجود السنة، وفعل ابن مسعود رغم أنه لا حجة فية لكنه أيضا معارض بما رواه عنه ابن شيبة في مصنفه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود [4]. وأيضا لا يفهم من رجوع ابن مسعود إلى بيته وصلاته فيه أن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد فربما يكون هناك سبب آخر جعله يرجع لبيته. فربما يكون قد خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من كبار الصحابة فيقتدي به الناس, ويتهاونون بشأن الجماعة
[1]- المبسوط للسرخسي 1/ 135،وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 26).
[2]- رواه مسلم في صحيحه
[3]- الحاوي من فتاوي العلامة الألباني211 - 212
[4]- ذكره صاحب الفتح الرباني وقال إسناده صحيح
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:27]ـ
ويقولون إذا فات ابن مسعود الجماعة فنحن من باب أولى،و ربما انصرف ابن مسعود إلى بيته خشية أن يتوهم إمام المسجد أن ابن مسعود لا يرى الصلاة خلفه، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال،وفعل ابن مسعود معارض بفعل أنس بن مالك فقد روى البخاري في صحيحه أن الأسود كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة [1] وقد روى ابن أبي شيبة وابن حزم نحوه ما فعل أنس عن جماعة من الصحابة والسلف [2].وقولهم يلزمكم من جواز الجماعة الثانية أن تجيزوا صلاة جمعة ثانية في المسجد الذي صليت فيه الجمعة،وهذا لا يجوز للإجماع على عدم جواز انعقاد جمعة ثانية،وهذا غير مسلم فلا يجوز استصحاب الإجماع في مواضع الخلاف، وإذا وجد الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد مع النص،وقولهم تكره الجماعة الثانية خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، واتخاذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على ما هم عليه من الباطل غير مسلم؛ لأنه لا يصح معارضة الكتاب والسنة بعلل رآها بعض العلماء فيجب العمل بما دل عليه الكتاب والسنة، فإن عرف عن طائفة التأخر عن صلاة الجماعة الأولى ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه أولوا الأمر وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الفرق الضالة ولا نترك العمل بالأدلة التي دلت على مشروعية جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة الأولىومن هذا يتبين أنه لا دليل سالم من معارض صحيح لمن منع الجماعة الثانية.
[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة.
[2]- المحلى لابن حزم (4/ 236 ـ 237)، والمصنف لابن أبي شيبة (2/ 320)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 08:28]ـ
الخاتمة: تشرع الجماعة الثانية إذا كانت بصورة عارضةلمن فاتته الجماعة الأولى لعموم الأدلة على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد،و لعموم تفضيل صلاة الفرائض في المساجد عن صلاتها في البيت،ولأمر النبي r بإقامة جماعة ثانية لمن فاتته الجماعة الأولى، ولا يوجد دليل يمنع من إقامة جماعة ثانية هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الجمعة 11 شعبان 1428هـ 24 أغسطس 2007 م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 11:47]ـ
بيان:
من يقول: ((لو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أنالفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم)) قد يقال له هذا استدلال غير مسلم من ناحيتين الأولى حجية الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد مختلف فيها،والراجح عند التحقيق عدم الحجية و لو سلمنا بالحجية فقد عارضه غيره من الصحابة هذه واحدة والثانية ترك الشيء ليس دليل على التحريم و عدم الجواز، وغاية ما فيه جواز الترك
ومن يستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم على عدم جواز إقامة جماعة ثانية فقد يجاب عليه كما سبق، وهو أن ترك الشيء ليس دليل على التحريم و عدم الجواز، وغاية ما فيه جواز الترك فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فكيف يكون تركه دليلا على التحريم؟
وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى،والقول مقدم على الفعل، وإن قيل إنها كانت بين مفترض و متنفل يقال الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وفحوى خطاب الحديث يستلزم جواز إقامة جماعة بمفترض مع مفترض فإذا جاز للمتنفل فمن باب أولى للمفترض والله اعلم(/)
الجهاد عيني؟ أم كفائي؟ وهل حصلت الكفاية؟ وبمن تحصل؟ أرجو الإفادة أو الإحالة
ـ[أبو ندى]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحبة هذا المنتدى المبارك أرجو المشاركة في الموضوع ببيان يزيل بعض ما يشكل على مثلي ممن قل علمه , ووضع الثقة بمثل أخوته في هذا المنتدى
فما وجه الصواب؟
ـ[أبو ندى]ــــــــ[04 - May-2008, مساء 12:23]ـ
الحمد لله ..
لا شك أن الموضوع مطروح ومطروق سابقاً وأتيت متأخراً , ولكن العلم لا يخلق قديمه إن شاء الله
ويبدو - وأرجو أن يكون ظنا - أن الموضوع (240 v ) ولذلك قد يتحاماه من يعرف ومن لا يعرف إما لعلمه به وإما لغير ذلك كتوجسه من السائل أوخشيته على انفتاح الموضوع أكثر مما ينبغي
أو لعل كثير منا يعلم مساس الموضوع لذاته وهو لا يقوم بما وقع عليه من التكليف بسبب ما أثقلنا به أنفسنا وأثقلته الدنيا كذلك علينا
فإن سكتنا سلمنا وإن تكلمنا نالنا ما نال من قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)
أيها الأحبة ...
أشعر بالتغييب عن الواقع وعدم وضوح في كثير من الأمور والتباسها
وقد التبست على خير مني ومنكم: سعيد بن جبير و الشعبي وغيرهم مع ابن الأشعث رحم الله الجميع
فنرجو المشاركة بارك الله فيكم
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[04 - May-2008, مساء 02:32]ـ
أخى الكريم هذه مسألى كفاها الله طلبة العلم فالعلماء يتكلمون فيها - اما طلبة العلم فينشغلون بالأولى ومل يهمهم أكثر
عندك فى موقع صوت السلف مقال عنها ابحث فى الجهاد او نحو ذلك وللشيخ بكر ابو زيد كلام فيها وناصر العمر ولاأظن انه ثم عالم الا وتكلم فيها فلا داعى للجدل بين طلبة العلم والاولويات لايغطيها الوقت ولا الجهد
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[04 - May-2008, مساء 11:02]ـ
الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله .. يكون متعينا في حالة هجوم العدو على بلاد الإسلام فيتعين على أهل تلك الديار على القادر منهم .. حتى قال الفقهاء تخرج المرأة بغير إذن زوجها والولد بغير إذن أبيه أعني في جهاد الدفع
فإذا حصلت الكفاية .. كان كفائيا على من بقي
أما الجهاد بمفهومه الواسع فهو عيني على كل أحد بحسبه
وأما جهاد الطلب فالأصل فيه أنه كفائي
وأما الواقع .. فالظاهر أن الكفاية حاصلة في العراق والشيشان وأفغانستان .. غير حاصلة في فلسطين والصومال
والله أعلم .. هذا بالنسبة للأنفس
أما المال فلم تتحقق فيه كفاية في أي قطر يجاهد فيه المسلمون .. بسبب التضييق العالمي والتواطؤ الدولي .. من العجم والعرب
والله أعلم
ـ[أبو ندى]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 11:24]ـ
أحسن الله غليك أخي أبا القاسم
أخي خالد
لست هنا لفتح جدال بل ولا أحسنه , ولكني أتكلم عن موضوع هو من الأولويات - كما قلت أنت في طلب العلم تماما - والجهاد لا يخرج عن كونه عينيا أو كفائيا
وفي كلا الحالتين لزمني وإياك النظر لمعرفة مدى ما يلزمنا منه ونحوه , وكثيراً ما يتعلل الطلبة بالاشتغال بالطلب , وهذا صحيح
فإذا جاء من يطلب معرفة الحكم وعلى من يقع لم يجد شيئا!
صورة غير واضحة , لو وقع - وأظنه حصل لكثير - أن تبنى قريب لك عينية الجهاد ففي الغالب أنه يحصل اختلاف , ولكن على ماذا؟ تتباين النظرات
أخي أنا أسأل عني وعنك وعن كثير من كتاب الشبكة هنا وهناك ممن يطلب الحق ويلتمس الصواب ويسأل الله العصمة
أجيبوني أو ضع لي رابطاً إن أمكن فلست كثير الطروق للنت , وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 02:48]ـ
وأما الواقع .. فالظاهر أن الكفاية حاصلة في العراق والشيشان وأفغانستان .. غير حاصلة في فلسطين والصومال
والله أعلم ..
بارك الله فيك أخي الكريم.
ولكن فقط استدراك ..
من الذي أخبر أن الكفاية حاصلة في العراق وأفغانستان؟!!
بل قادة الجهاد يصرحون ليل نهار بأنهم بحاجة إلى رجال ومال.
ومثل هذه الأمر تؤخذ من أهل الشأن " قادة الجهاد ".
والعراق وأفغانستان هي مقدمة على غيرها في إرسال الرجال والمال ..
فهناك نقطة الالتحام المباشر مع العدو الصليبي.
ـ[أبو ندى]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 10:36]ـ
أليس فرض العين من الأولويات
أخي الكريم لست أريد فتح جدال
لكن علمياً ستجد من يحرر المسائل
فكيف تنزّل على ما يحدث؟
هنا تساؤلات وتخبط وحيرة حتى عند الكثير من طلبة العلم
فماذا يجب على كل مسلم يعي ما يحدث وليس غائباً تماما
وما غزة ببعيد
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 11:38]ـ
هذا ما يقوله قادة الجهاد في العراق ..
وعلماؤهم .. وبناء عليه أجبت
وللأخت السائلة الفاضلة .. بعد شكرها على مشاعرها أقول
لا يعدم المؤمن الحق الوسائل لنصرة إخوانه .. كل بحسبه
وهذه الوسائل غير محصورة .. ومالا يدخل في حيز المقدور فلا يتعيّن
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ندى]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 12:26]ـ
ولكن هناك فرق بين أن تكون وسيلة النصرة من باب الفضائل كما يظنه الكثير ويكتفي بأنه يشعر بالتألم ليشعر بالرضى الداخلي عن نفسه لئلا تلومه على التقصير
وبين أن تكون من فروض الأعيان
ولا شك أن وسائل الإعلام و تغيير الحقائق واستغلال بعض الأخطاء والأحداث أثر على كثير ممن يكنّ في صدره كلاماً مفيداً
كم هم الذين يريدون أن يجاهدوا فعلاً , أو يشاركوا بالكلام فقط
وكم منهم يحاول أن يبحث عن الطريق
ثم كم منهم يسلم من مسألة (هل الجهاد عيني أم لا)؟ .... إلى آخره
الله المستعان
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 06:58]ـ
قرأت للشيخ الفوزان ما معناه ان من يريد الذهاب للعراق مخطئ ويستحق القبض عليه من الامن السعودى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 07:10]ـ
الشيخ ناصر العمر ورؤية متزنة للجهاد في العراق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
العلاقة بين العلماء والمجاهدين ينبغي أن تتسم بالتكامل لأن كلاً منهم يؤدي دوره في نصرة دين الله -عز وجل-، وقد كان هذا هو الحال بين علماء المسلمين وبين الجهاد الأفغاني ضد الروس، والذي حظي بدعم وتأييد كبار علماء المسلمين وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين -رحمهما الله تعالى-، ولكن المشكلة تكمن حينما يرفع بعض المجاهدين أو بعض المنتسبين إلى الجهاد شعار"لا صوت يعلو على صوت المعركة"، وربما تجاوز البعض فرفع شعار "القاعد لا يفتي المجاهد"، وكأن على الأمة وعلى علمائها أن يتركوا بلاد المسلمين التي وإن ابتليت بما ابتليت به من انحراف إلا أن عقد المسلمين فيها ما زال متماسكاً، والدعوة إلى الله فيها ما زالت يرد الله بها مخططات الأعداء من أن تنهش في جسم الأمة أضعاف أضعاف ما تنهشه الآن من دينها ومن أرضها."
وكأن على الأمة وعلى علمائها أن يتركوا بلاد المسلمين التي وإن ابتليت بما ابتليت به من انحراف إلا أن عقد المسلمين فيها ما زال متماسكا
"
يرفع بعض المنتسبين إلى الجهاد هذه الشعارات ثم يجعلون القائد العسكري مفتياً لمجرد كونه قائداً عسكرياً، فتحدث الأخطاء والتجاوزات، فينكرها أهل العلم، حينئذ يزين الشيطان لبعض المنتسبين إلى الجهاد أن يسوي بين موقف العلماء وبين موقف من يوظف علمه في الصد عن سبيل الله، وربما ألحق بهم القوميين والعلمانيين واضعاً الجميع في سلة واحدة بدعوى أنهم ضد الجهاد، متناسياً أن هؤلاء -الذين يصدق عليهم وصف أنهم ضد الجهاد- هم قبل هذا "ضد الدعوة" أو على الأقل ضد "السلفية" أو"الأصولية" أو "الوهابية" كما يحلو للبعض أن يسميها، لأن "الأصولية" التي تؤصل لرفض التبعية للآخرين والخضوع لسلطانهم بأنواع الجهاد المشروع أخطر عندهم من الذي يحمل السلاح بالفعل ما لم يكن حاملاً لنفس الفكر، وإلا فكم من حامل للسلاح وفي صدره فكر يتسع لكل المتناقضات!
ويزداد الأمر خطراً إذا ما شابت نصائحَ بعضِ المنتسبين إلى العلم حدةٌ أو مبالغة ٌ مما قد يرونه محققاً لدرجة أعلى من التنبيه والتحذير، وإن كنا نرى أن ذلك غالبًا ما يصب في الاتجاه العكسي.
وتزداد الهوة إذا رأت بعض الفصائل العاملة في ساحات الجهاد الشرعية وفق رؤية أهل العلم، أن ينقلوا المعركة إلى ساحات لا يراها أحد من أهل العلم ساحة للجهاد الشرعي وإن رآها بعض المنتسبين للجهاد كذلك، كعمليات التفجير في بلاد المسلمين لاستهداف الرعايا الأجانب فيها لا سيما من ينتمون إلى بلاد تحارب الإسلام كأمريكا.
وقد كان لعلماء الصحوة في مصر سجال مع التيارات التي كانت تتبنى هذه العمليات قديماً، مما كان له دور في مراجعة كثير منها لأفكارها، فكانت مبادرة الجماعة الإسلامية في مصر. وجاري الآن مبادرة أخرى لجماعة "الجهاد" بقيادة منظمها الأول د. سيد إمام."
ولكن يبدو أن هذا السجال وهذه المناقشات لم تمنع بعض الحركات الجهادية في ساحات الجهاد المتفق على شرعيتها أن تتبنى نفس الأفكار التي كانت تتبناها جماعات العنف في مصر وغيرها، وأن تنقل المعركة إلى داخل بلاد المسلمين
"
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن يبدو أن هذا السجال وهذه المناقشات لم تمنع بعض الحركات الجهادية في ساحات الجهاد المتفق على شرعيتها أن تتبنى نفس الأفكار التي كانت تتبناها جماعات العنف في مصر وغيرها، وأن تنقل المعركة إلى داخل بلاد المسلمين.
وتزداد الفجوة عمقاً بعد كل حدث من هذه الأحداث حينما يشعر المنتسبون إلى الجهاد بالفخر، بينما يشعر "دعاة الداخل" -إن صح التعبير- بالألم من جراء التضييق على الدعوة والاستغلال الإعلامي للأحداث، والتي لا تخلو غالباً من دماء أبرياء، فترتفع وتيرة الرد من العلماء إلى حد وصف منفذي هذه العمليات بالمفسدين أو التبرؤ من أفعالهم، فينبري المنتسبون إلى الجهاد ليصوروا أن هذا إنكار للجهاد ووصفٌُ له بالإفساد، ويلتقط الخيط "التكفيريون" وبعضهم مُندَسٌّ في صفوف الجهاد ليطبق قاعدة التسلسل التكفيري الشهيرة، بتكفير فلان ثم بتكفير كل من لم يكفره.
ولما كانت أكثر ساحات الجهاد اشتعالاً الآن هي الساحة العراقية، ولما كانت من أكبر أخطاء المنتسبين للجهاد هي تصدير المعركة إلى بلاد المسلمين بدعوى الضغط على الأمريكان دون النظر إلى باقي العواقب، لذلك أصبحت المعركة الآن بين علماء هذه البلاد وبين المنتسبين للجهاد، وتبنى معظم علماء هذه البلاد خطاً حاداً في مواجهة هذه التصرفات مما كان له أثر بالغ في ازدياد الفجوة.
ومن هنا تكمن أهمية الطرح المتوازن لهذه القضية لواحد من أشهر الدعاة بالمملكة العربية السعودية، وممن لهم رصيد كبير في نفوس أبناء الصحوة عموماً، وهو الدكتور ناصر العمر، والذي تعرَّض لهذه المسألة في ثنايا محاضرة له في تفسير سورة النصر، ونشرت هي بالإضافة إلى ملخص لأهم ما جاء فيها بشأن الجهاد على موقعه "المسلم".
وقد أوضح الشيخ أن ما يدين به أن الجهاد في العراق ليس فرضَ عين، ودعَّم كلامه بنقل عن بعض مفتي الجهاد أنهم لا يحتاجون إلى رجال لأنهم يعتمدون الحرب الخاطفة، وبالتالي لو حضر لهم الرجال فأين يضعونهم؟
وهذا التوضيح قد سبق لنا بيان مثله في مقالات سابقة حتى لا ينخدع الشباب بالفتاوى الصادرة من قادة بعض التنظيمات المعروفة، والتي يقولون فيها بأن الجهاد في العراق أو غيرها فرض عين، وأنهم في حاجة إلى الرجال بهدف ضم أنصار جدد لها دون اعتبار لمصالح الدعوة القائمة، ولا ما يلاقيه هؤلاء الشباب المستجيبون لهم من أنواع الحرج والعنت وشراك الأعداء بمجرد محاولة الاتصال فضلاً عن الوصول إلى أرض الجهاد، والذي غالباَ ما لا يحصل، بل ينتهي إلى أيدي أجهزة المخابرات العالمية، ثم إلى سجون طويلة الأمد في بلاد الأرض المختلفة، ونسأل الله أن يفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. "
وقد أوضح الشيخ أن ما يدين به أن الجهاد في العراق ليس فرضَ عين، ودعَّم كلامه بنقل عن بعض مفتي الجهاد أنهم لا يحتاجون إلى رجال لأنهم يعتمدون الحرب الخاطفة
"
ومعلوم أن هذه التنظيمات لها مشروعاتها الخاصة وأجندتها المستقلة التي ترى من خلالها أرض الجهاد مجرد وسيلة لتدعيم مشروعاتها الخاصة بها، دون النظر إلى مصالح المسلمين في العالم، ودون اعتبار لما تجرُّه عليهم مشروعاتهم الخاصة من مفاسد وأضرار، مع أن قادة الجهاد المحليين في كل أراضي الجهاد يؤكدون ما أكده ما نُقل عن الشيخ ناصر من أنهم لا يحتاجون إلى الرجال.
ومن هنا أحببنا أن ننبه إخواننا الشباب في كل مكان إلى هذه الحقيقة ليس بلساننا هذه المرة، ولكن على لسان غيرنا ممن يرى نفس رأينا، ويدعم نظرته بنقل عزيز عن مجاهدين على أرض الواقع، حتى لا يتهم كل من يقول بذلك بأنه مثبط أو متخاذل أو قاعد عن الجهاد، ونسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهديهم سواء السبيل.
وإليك رابط المحاضرة (اضغط هنا)، والملخص الذي نشر (اضغط هنا).
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 07:11]ـ
حكم السفر إلى ساحات الجهاد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
(يُتْبَعُ)
(/)
الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، كما قال -صلى الله عليه وسلم- (وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله) (صححه الألباني)، وهو سبب عز المسلمين، وتركه سبيل لصغارهم وذلهم، فعن علي –رضي الله عنه-: "وما تركوا الجهاد إلا ذلوا"ومنذ أواخر عصر الدولة العثمانية، وزحف الجيوش الإسلامية لنشر دين الله، وإعلاء كلمته في الأرض متوقف، مما دفع كثيرا من الشباب المحب لدينه الذي يقرأ عن الجهاد وفضله، وعن الشهادة وشرفها يتشوف إلى هذه المكرمة التي سماها بعضهم بالفريضة الغائبة.
ومن المعلوم شرعا أن تحديث النفس بالطاعات والعبادات كلها وإن خرجت عن المستطاع أمر مطلوب، تعويدا للنفس علي هذه الطاعات، ومسارعة لأمر الله ولو بالقلب، وعملا بأن نية المسلم أبلغ من عبادته."
تحديث النفس بالطاعات والعبادات كلها وإن خرجت عن المستطاع أمر مطلوب
"
ولما كان الجهاد خارجا عن المستطاع للأفراد في أحوال كثيرة لعدم الشوكة والعدة، لكنه يظل طاعة وعبادة ينطبق عليها ما ذكرنا سالفا عملا بقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- (من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من النفاق) (رواه مسلم).
إذن فتحديث النفس بالجهاد حتى تهيئة أسبابه أمر محمود، بل مطلوب شرعا، ولكن آفة الاستعجال ووضع الشيء في غير موضعه جعلت كثيرا من هذا الشباب المتحمس يفرغ طاقاته الجهادية في تصرفات طائشة تزهق بها أرواح المسلمين، وتسفك بها دماؤهم عن طريق وضع ما يعم ضرره في طرقات المسلمين مستهدفا بها سائحا أو سياسيا أو مفكرا من خصوم الدعوة الإسلامية، متجاهلا أحكام التكفير، وضوابط تكفير المعين، وأحكام الصلح والهدنة والأمان مع الكفار، وضاربا عرض الحائط بضرورة قياس المصالح والمفاسد، ومستهترا بدماء المسلمين الذين سيسقطون غالبا بجوار هدفه معزيا نفسه بأنهم سيبعثون على نياتهم.
ولقد عانت بلادنا من ذلك ردحا طويلا من الزمن حتى انقشعت هذه الفتنة عنها بفضل الله، ومع ذلك مازال البعض يكرر التجربة في بلاد أخرى، وربما في أماكن أخرى من بلادنا كسيناء، متجاهلا الضوابط الشرعية، ومعرضا عن الاتعاظ بمن سبقه.
وفى مقابل ما سبق، ظهرت حركات جهادية كثيرة في مواطن متفرقة من العالم كان تكييفها الشرعي من حيث الإطار العام -بعيدا عن التفاصيل-أنها حركات جهاد مشروع، ومقاومة شرعية للمحتل، وقد اكتسبت هذه الشرعية من:-
أولا: تمايز الصفوف، حيث أنها توجه ضد كفار معلنين بكفرهم كالشيوعيين في أفغانستان والشيشان، والصليبيين في البوسنة، والهندوس في كشمير، وقبل ذلك اليهود في الشام، وأخيرا الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق."
لا خلاف في وجوب التحاق المسلم الذي يقيم في أحد هذه البلاد التي داهمها العدو المستعلن بكفره بحركات الجهاد هناك
"
ثانيا: لغلبة الظن بحدوث المصلحة واندفاع المفسدة.
ومن أجل ذلك حصلت هذه الحركات الجهادية على دعم وتأييد معظم العلماء المعاصرين على اختلاف توجهاتهم، وفتاوى كبار العلماء السلفيين المعاصرين كالشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيميين، والشيخ الألباني -رحمهم الله تعالى-في دعم الجهاد الأفغاني والشيشاني، وغيرهما من صور الجهاد معلومة مشهورة، وكذلك معلوم موقف الشيخ القرضاوي وسائر الدعاة المحسوبين على فكر الإخوان المسلمين، وكذلك الفتاوى الرسمية من مصر من الأزهر بدعم الجهاد الأفغاني في حقبة الثمانينات، ودعم الجهاد الفلسطيني، وبل ودعم حزب الله الشيعي في مواجهاته الأخيرة مع إسرائيل، رغم الخلاف المذهبي مع الشيعة، والخلاف السياسي مع إيران الدولة الحاضنة لحزب الله، وكذلك وصف المقاومة العراقية بالجهاد، كما صدرت بذلك فتوى شيخ الأزهر والمفتي إبان الغزو الأمريكي للعراق.
وهذا كله مما أشعر الأمة بالتكامل، وأن طوائف منها تقوم بتلك الفريضة، ولم يعد الجهاد فريضة غائبة كما كان يراها البعض، وهذا بلا شك كان له أثر في انعدام، أو على الأقل انحسار الحركات الطائشة في بلاد المسلمين، والتي كان البعض يراها جهادا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا خلاف في وجوب التحاق المسلم الذي يقيم في أحد هذه البلاد التي داهمها العدو المستعلن بكفره بحركات الجهاد هناك على أن يبحث قدر الإمكان عن حركات الجهاد السنية -ونعني هنا بالسنة ما هو أخص من مجرد عدم كونها شيعية بكونها ملتزمة بالسنة في كل أصول الإيمان وفروعه-، ومتى لم يجد، تعاون مع أقرب الحركات الجهادية إلى الحق.
ولكن الإشكال أن كثيرا من الشباب المسلم الغيور يقرأ في كتب أهل العلم أنه متى داهم العدو بلدا وجب على أهله الدفع تحصل الكفاية منهم، وإلا لزم البلاد الأخرى الأقرب فالأقرب، حتى تحصل الكفاية.
وهذه القاعدة صحيحة في ذاتها، حيث أن بلاد المسلمين، ودماءهم، وأعراضهم كلها متساوية في الحرمة، ولا أثر للحدود الجغرافية التي كانت تحد بلاد المسلمين قديما، ناهيك عن الحدود السياسية التي هي من صنع أعداء الأمة في هذه الحرمة، وإنما يجب الدفع على الأقرب من باب أن هذا هو الأيسر والأكثر تحقيقا للدفع، وبناء عليه وعندما تنقل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية صور العربدة، من قتل ونهب واغتصاب، تجد كثيرا من الشباب يظن أن المسلمين في بلاد المحنة لم يستطيعوا مواجهة العدو فأصبح الأمر فرضا على الأعيان في سائر بلاد المسلمين، ويغفل هؤلاء عن أن الغالب أن النقص في صفوف المجاهدين ليس عدديا، بل هو نقص في السلاح أو الخبرة، فضلا عن أن طبيعة حرب المجاهدين غالبا ما تكون مما يسمى بحرب العصابات، التي تعجز فيها جماعة المجاهدين عن حماية المدنيين الذين يكونون هدفا لكي يفرغ العدو فيهم طاقاته العدوانية، مما يجعل الإفتاء بفرضية العين على كل المسلمين في كل البلاد محل نظر. "
الغالب أن النقص في صفوف المجاهدين ليس عدديا، بل هو نقص في السلاح أو الخبرة
"
ومن النقاط التي يغفل عنها هؤلاء أيضا أن كل بلاد المسلمين مستهدفة بحرب فكرية ضروس، وبتهديد وتلويح بحرب عسكرية، حتى البلاد التي كان يظن أن ثقلها السياسي والسكاني والإقليمي يعصمها من الوقوع فى دائرة الاستهداف قد صارت بالفعل منطقة اضطرابات، ومن ثم فمواجهة الحرب الفكرية والعمل على نشر وتوسيع القاعدة الملتزمة بالدين أصبح واجبا متعينا على عامة الأفراد والدعاة، لإبعاد شبح الحرب العسكرية التي يلوح بها بين الحين والآخر.
وعلى ذلك فالذي نراه أن جهاد أعداء الله اليوم فرض عين على كل قادر بالسيف والسنان، وبالحجة والبيان في كل بقاع الأرض، وإن كانت البقعة التي يعيش فيها المسلم ينبغي أن تكون عنده أولى من غيرها، من باب أن كلا على ثغر من ثغور الإسلام، لا من باب العصبية الجاهلية قطعا.
يقول الدكتور بكر أبوزيد -حفظه الله-: "وعلى المتأهل أيضا أن لا يرى الدعوة في بلده نهاية المطاف منه لأمته، بل يجب حسب وسعه أن يتجاوز الحدود الجغرافية لبلده بالدعوة إلى الله، وإقامة الإسلام في نفوس العباد فوق أي أرض، وتحت أي سماء، ولكن هذا مشروط -وأيم الله-أن لا يخلي موقعه، فلينتبه لهذا الشرط، والله أعلم.".
ومن جملة الأمور التي يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس للذهاب إلى ساحات الجهاد مخليا موقعه الدعوي في بلاده التي لم يداهمها العدو بعسكره، ولكنه يداهمها بأفكاره وسمومه، يغفلون أنه على التسليم بأن الجهاد هناك فرض عين على كل المسلمين -وليس الأمر كذلك-، أو على فرض أنه يعلم أنه فرض كفاية ولكنه اختار لنفسه أن يذهب إلى هناك، خلافا لما يراه أهل العلم أنه الأفضل إن لم يكن الواجب من البقاء في موقعه، فيغفلون عن قضية أمن الطريق، فتجدهم لا يبحثون في مسألة أمن الطريق، وغلبة الظن بالوصول، وليست المسألة مجرد الحصول على تأشيرة، وركوب طائرة، والتنقل بين عدد من المطارات، حيث إن التجربة أثبتت أن هذه الرحلات غالبا ما تنتهي في المطار الذي بدأت منه، ثم إلى ...................
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 07:31]ـ
هذا ما يقوله قادة الجهاد في العراق ..
من هم أخي الكريم؟؟
هل قادة الجيش الإسلامي الذين أنشأوا الصحوات؟!
أم قادة حماس العراق الذين أصبحوا مطايا للمحتل الصليبي في ديالى وغيرها؟!!
الجهاد في العراق الآن أحوج للمال والرجال من السابق بسبب تأزم الأوضاع ومساندة إيران ودعمها اللامحدود للروافض سواء بالرجال أو بالمال!
الروافض يدعمون بعضه البعض بالمال والرجال وهم من يملك جيش جرار بمئات الآلاف ثم يقول بعض أهل السنة أن المجاهدين في العراق لا يحتاجون إلى مال ورجال!!
إن تحجج البعض بأن الآتي من الخارج قد يسبب اشكال في مسألة اخفائه ... الخ.
فنقول أن المجاهدين يريدون استشهاديين.
والاستشهادي لا يمكث طويلا.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - Jun-2008, صباحاً 09:39]ـ
أشعر بالتغييب عن الواقع وعدم وضوح في كثير من الأمور والتباسها
وقد التبست على خير مني ومنكم: سعيد بن جبير و الشعبي وغيرهم مع ابن الأشعث رحم الله الجميع
فنرجو المشاركة بارك الله فيكم
انا ما قرأت الموضوع بتركيز لأنى لا ارى فائدة راجحة وراء القراءة لأنه ليس من الطبيعى أن يطلب حكم شرعى وعقيدة جادة فى مثل هذه المسائل من وراء نقاشات طلبة علم الله اعلم بمستوياتهم العلمية وأمنهم الفكرى وندع كلام علماء الامة
وكون الامر ملتبس عليك فعليك ان تطلبه من اهله فاطلب مقالات العلماء
وكون بعض الامور التبست على افاضل فى زمن ما لايجوز اتخاذه ذريعة لتعدية باطل ما او قول بلا دليل
وهل تمسك ابو هريرة بقيض الكفين بين الركبتين فى الركوع وقول ابو ذر وسعد بن وقاص بعدم جواز قتال المسلم (مع انه خلاف صريح القرءان) وانكار محمد رشيد رضا للجن والمهدى والدجال وغير ذلك من البدع هل معناه اننا نتهاون فى انكار هذه المنكرات فى هذا الزمن التى أصبحت من الواضحات فيه؟!
أنصحك أن تقرأ كلام العلماء ولا تضيع الوقت فى النقاش فيها ولكن تناقش فى المسائل الاقرب لنفسك كما فى الحديث (ابدأ بنفسك)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ندى]ــــــــ[07 - Jun-2008, صباحاً 06:13]ـ
أحسنت شيخ خالد وجزيت خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 11:00]ـ
اسمع شريط فقه الحياة للشيخ سلمان العودة
وحوار مع الاحداث لناصر العقل(/)
المراد بـ: "الأصحاب" و"الفقهاء" في اصطلاح الترمذي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 10:48]ـ
المراد بـ: "الأصحاب" و"الفقهاء" في اصطلاح الترمذي
"الأصحاب": أصحاب الحديث.
"الفقهاء": فقهاء المحدثين، كسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
مقدمة تحفة الأحوذي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - Apr-2008, صباحاً 10:55]ـ
قول الترمذي رحمه الله:
(العمل على هذا عند أهل العلم).
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6478(/)
بحوث الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، على موقع الفقه الاسلامي
ـ[أبو الفضل]ــــــــ[29 - Apr-2008, مساء 07:51]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
أما بعد
فان موقع الفقه الاسلامي المتميز - www.islamfeqh.com يضع بين أيديكم المجموعة الكاملة لبحوث الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية في الفترة من 4 - 7 ربيع الأول 1429هـ، الموافق: 12 - 15 مارس 2008م. والتي قام بتنظيمها بيت الزكاة الكويتي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.
و قد شارك في الندوة نخبة من المشايخ و الدكاترة المتخصصين المعروفين و نوقشت مواضيع و نوازل هامة من بينها:
1 - الإقراض من أموال الزكاة
2 - السياسة الشرعية في إعفاء أهل الزكاة من الضرائب الوضعية (حسم الزكاة من الضرائب)
3 - القواعد و الضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة و أثرها في الاتجاهات الفقهية
4 -
5 - زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع و المقدار
6 - الزكاة في مال الصبي و المجنون حسب الشروط العامة للزكاة
7 - الشخصية الاعتبارية أهليتها .. و حكم تعلق الزكاة بها
8 - تحول المال الزكوي الى مال آخر قبل الحول و أثره على وجوب الزكاة
9 - زكاة المال المجهول المقدار --بحث آخر
10 - الشخصية الاعتبارية و احكامها الفقهية في الدولة المعاصرة و أثرها في شرط الملك التام و بحث صفات الشخصية الاعتبارية و ما يترتب على ذلك في مسائل الزكاة --بحثين
11 - الزكاة في مال الصبي و المجنون حسب الشروط العامة للزكاة--بحث آخر
12 - تداخل الزكوات
13 - زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع و المقدار -بحث آخر
بزيارتكم للموقع تستطيعون تحميل البحوث على هذا الرابط
http://www.islamfeqh.com/16.php
نفعكم الله بها
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - Apr-2008, مساء 09:52]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الفضل(/)
هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Apr-2008, مساء 11:01]ـ
بارك الله فيكم
أشكلت عليّ هذه المسألة في علم البدع
السؤال: هل هذه الأمور لها اعتبار عند الحكم على الفعل أو القول بأنه بدعة:
/// قال به الجمهور سواء كان جمهور السلف أو الخلف وسواء كان جمهور الخلف يغلب عليهم صحة الاعتقاد أم لا أو مزيج بين ذلك
/// قال به بعض السلف وكان دليلهم له حظ من النظر مثل أن يستدلوا بحديث اختلفنا معهم في تصحيحه وتضعيفه أو في عامِ يدعمه عام آخر أو فعل أو قول إمام ذي رتبة علية كمجاهد أو عطاء أو نحو هذا من أوجه الاستدلال
/// قال به بعض السلف لكن دليلهم ليس له حظ من النظر
/// ليس للسلف في المسألة كلام ينقل لكن عليه جمهور الخلف
ويمكن تلخيص ذلك في ثلاث حالات:
/// قوة الدليل ووجاهته
/// اختاره بعض السلف
/// كثرة القائلين به
مرّت علي أمثلة كثيرة أذكر منها:
مسح الوجه بعد الدعاء
القول بالمجاز
القبض بعد الركوع
وضع الجريد على القبر
المداومة على القنوت في الفجر أما حديث الأشجعي فمتكلم فيه ثم هو له تأويل
الجهر بالبسملة
تنبيه: كلامي عن القول لا على القائل فلا شك عندي أن القائل لا يقال عنه مبتدع إذا أداه اجتهاده إلى هذا القول
تنبيه آخر: مرادي بالسلف ما دون الصحابة لأن القول إذا اختاره صحابي لا يوصف بالبدعة ما لم يكن معدودا من شذوذاته
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 12:29]ـ
اجعل هذه معك للمدارسة:
بل والقائل قد يُقال له مبتدع يعني: في الظاهر ... واجتهاده يمنع من إنفاذ حكم المبتدع-من الإثم ونحوه- في الباطن أما الظاهر فلا ...
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 02:44]ـ
وهناك مثال تتبع آثار الأنبياء فقد وصف بأنه بدعة مع وروده عن صحابي جليل ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Apr-2008, صباحاً 04:00]ـ
هذا من تفردات الصحابي فلها حكم آخر فيما أظن ولا تعامل كباقي أقوال الصحابة
ومثله ما ورد عن بعضهم من عدم التفطير بأكل الثلج وإدخال الماء في العينين في الوضوء ونحو هذا مما علم تفرد الصحابي به وإنكار باقي الصحابة عليه
فهذا له مرتبة دون مرتبة غيره من أقوالهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 11:50]ـ
أطلق بعض العلماء على قنوت الفجر بأنه بدعة
وقال ابن القيم في الزاد: وهذا رد على أهل الكوفة الذي يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويتركون حيث ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة؛ ومع هذا، فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن ..... وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع .... فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. ا.هـ
وقال أحمد: "لا أعنف من يقنت"
أقول: المسألة عندي غير محررة بعد لكن الذي يظهر أن مسألة القنوت لا يقاس عليها أو لا يأخذ منها منهج عام يحكم به على أشباهها والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[01 - May-2008, صباحاً 12:16]ـ
الذي يظهر والله أعلم أن قوة الدليل ووجاهته لها اعتبار .. لأن الحكم بالبدعة فرع عن وجود الدليل وقوته ودلالته من عدمه
بخلاف الكثرة .. أو اختيار بعض السلف
ففي الأول تفصيل .. فإذا كان جمهور السلف أو كثير منهم يقول به .. ولا سيما الصحابة .. فلا يقال هو بدعة ..
لأن اجتماع هذه الفئة الكبيرة لابد أن يكون له أصل ما عندهم ..
لكن كثرة الخلف في هذا الباب .. لا أثر لها في ذلك والله أعلم .. ففي هذا الزمان أكثر العلماء على جواز الموالد .. فيما أحسب
لأن قول السلف وعملهم وثيق الصلة في معرفة سبيل البدعة
أما أن يقول بالقول بعض السلف .. كمسألة تعليق تميمة القرآن ونحوها من الأدعية .. فنقل جوازه عن بعض السلف
كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ..
فالظاهر أنه يلحق بما قبله أو يفصل بحسب القرائن المحتفة
فإن علم لهم مخالف من طبقتهم .. كانت المسألة محل نظر واجتهاد .. والترجيح بحسب قوة الدليل
فإذا ترجح أنها بدعة وفقا للأصول الشرعية .. كان عمل بعض السلف بها مؤثرا في التخفيف من درجة بدعيتها ..
لأنهم أحرص الناس على الاتباع .. وأنقلهم للسماع
ولا يكون العامل بها مستحقا للوصف بالابتداع إن كان إنما اعتمد على دليل سلفه .. الذي قلده أو ترجح له
وإذا ترجح عدم بدعيتها .. كان الأخذ بقول المانع أحوط .. لأن باب الابتداع ما يعتبر فيه الاحتياط فوق غيره
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - May-2008, صباحاً 11:49]ـ
الحمد لله وحده ...
الشيخ الفاضل أمجد ..
لا أدري هل الصواب تجنّب الأمثلة - ولو مؤقتًا - حتى لا يطول الموضوع في مناقشتها أم أنّ مثل هذا الموضوع مما يجب استحضار الأمثلة معه حتى لا نجهد في تقرير قواعد ليس لها في الواقع نصيب؟
على كل حال؛ ذكرني موضوعكم بقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (19/ 191):
( ... وقد كان النبي يقول في الحديث الصحيح فى خطبة يوم الجمعة (خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ولم يقل: (وكل ضلالة فى النار)؛ بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أُمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع ... ) إلخ.
وقد اقتصر بعض محققي المحدّثين على تصحيح لفظ مسلمٍ وليس فيه (وكل محدثة بدعة) ولا (وكل ضلالة في النار).
والنصّ المنقول للتأمل، ولعل لي عودة غدًا إن شاء الله.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[01 - May-2008, مساء 08:50]ـ
نعم و باقي الأمثلة المروية عن الصحابة و السلف تعرض لها شيخ الاسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ففيه كلام و تفصيل عن المسألة و توجيهها
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, صباحاً 08:34]ـ
بارك الله فيكم ..
المسألة تحتاج في الابتداء إلى تحرير دقيق للمراد بالبدعة .. فإن حددناها بحد جامع مانع فلعلنا نقول: "هي كل قول أو فعل محدث بغير مثال سابق، أو بغير دليل شرعي معتبر" .. وهو بيان قوله عليه السلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
وقد يؤول بعض النزاع في كثير من أبواب البدعة التي بها يوصف الفعل بأنه بدعة إلى الاختلاف في حدها وضبطها ابتداءا، فإن وقع بيننا الاتفاق على الحد الجامع المانع وكان ذلك منطلقا للنظر، زال شطر كبير من النزاع فيما يأتي بعد مترتبا عليه .. (ولا يخالف في حدها العام - غالبا - إلا أصحاب البدع المنافحون عنها، فهم يريدون تضييق حدها حتى يتسع الشرع لما رأوا هم مشروعيته مما اتفق أهل السنة على بدعيته، وهذا موضوع آخر) ويبقى نزاع النظار بعد ذلك فيما يرقى عندهم للاستدلال ويصح أن يوصف بأنه "دليل شرعي معتبر" في كل مسألة بحسبها!
فإن صح - مثلا - عند مجتهد من المجتهدين نص أو أثر سلفي في مسألة مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، أو كان من نظره في درجة ضعف الآثار الواردة فيها لا يراها مانعة من إدخالها قاعدة مشروعية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فيراها مشروعة لذلك، فإنه يكون خلافه مع الذي يقول ببدعيتها خلافا سائغا، فالحق أن كل عبادة يرى أحد المجتهدين أنها مشروعة لدليل معتبر عنده، ولا يوافقه على ذلك مجتهد آخر، فلهذا المجتهد المخالف أن يصفها بأنها بدعة، لأن الدليل عنده غير صالح للاستدلال، فمشروعيتها عنده مردودة، فليس أمامه إلا أن يراها بدعة ..
وقد يستفرغ هذا الباحث وذاك الوسع في النظر في أقوال السلف في المسألة فيرى أحدهما أن له سلفا في تبديع من رأى مشروعية ذلك الفعل، ويرى الآخر أن له هو الآخر سلفا في القول بمشروعيته (ومن ثم رد القول ببدعيته) كذلك، فعلام يدل هذا؟ يدل على أن الخلاف - نفس هذا الخلاف الواقع بينهما - خلاف قديم وقع بين السلف أنفسهم مثله، فلا ينحسم أمره بمجرد التمالؤ بأقوال السلف وما أثر عنهم، بل يبقى الأمر على ما كان عليه: خلافا سائغا تعاقبت عليه أعصار المسلمين، بين من يقول بالمشروعية ومن يقول بالبدعية ..
ولي استطراد هنا أرجو أن يعذرني فيه شيخنا أمجد وفقه الله ولكن تدعو إليه الحاجة في نظري والله أعلم ..
فقد رأيت أنه يقع خلط كثير من بعض الفضلاء عند مدارسة أمثال هذه المسائل بين وصف الفعل ووصف الفاعل ..
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم فاعل البدعة أو القائل بها مبتدع فيها بحسبها، وهذا من حيث القاعدة كما نقول من فعل كذا فقد ابتدع .. فلا فرق من هذه الحيثية بين الحكم على فعل ما بأنه بدعة أو كفر، وبين وصف القائل به أو فاعله (من جهة النوعية لا العينية) بقولهم من قال كذا أو من فعل كذا فقد ابتدع أو كفر! ولكن البدعة فعل أو قول قد يرى المجتهد مشروعيته لدليل صلح عنده للاستدلال مع أنه على الصواب ليس يصلح .. ولكن هل قولنا "على الصواب" هذا في مسألة متفق فيها على أنه لا يصلح، أم مختلف فيها؟ أعني في القرون الفاضلة فهي المرجع عند النزاع .. وهل الخلاف سائغ أم أن فيه قولا متفقا عليه وقولا شاذا، شذ به من شذ ولو كان صحابيا؟ وحينئذ هل يقال أن هذا الصحابي "مبتدع" على هذا الإطلاق، بحيث تلحق به هذه الصفة؟ هل يطلق عليه أنه من "أهل البدع" أو أنه مبتدع، ويلصق به ذلك؟؟ كلا ولا شك! بل هو مخطئ في اجتهاده - ويصح أن يقال أنه كان فيه على بدعة مع كونه مجتهدا مأجورا - لاتفاق السلف على خلاف ما انفرد هو به، ولا يوصف بأوصاف مطلقة من مثل هذه التي نلحقها بأهل الفرق الضالة ونميز بها صاحب البدعة الأصلية الكلية من الواقعين في البدع الجزئية، فضلا عن التمييز بين المتسنن المجتهد ومن يتبع الهوى تقليدا! تماما كما نقول في فاضل من أهل العلم: وافق الأشاعرة والمعتزلة مثلا في كذا، ولكن لا نلحقه بهم .. مع أن قوله هذا المنسوب إليه متفق على بدعيته وفساده، فكيف إن لم نهتد إلى اتفاق بين الصحابة والسلف على تبديع القائل أو الفاعل في هذا الفعل أو ذاك، وكان لذاك القائل أو الفاعل مستند يستدل به - صلح للاستدلال أو لم يصلح؟
تأملوا قول شيخ الإسلام رحمه الله - والذي نقله الفاضل الأزهري في مشاركته الأخيرة - إذ يقول:
"كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع ... " اهـ.
فقوله هذا رحمه الله قد يدخل فيه من قال بمشروعية شيء لا يقوى عليه دليل عند مخالفه -وأن كان المخالف هو جمهور العلماء -، كما قد يدخل فيه من شذ بتلك المشروعية (موافقا لمن شذ بها كذلك من السلف)! والواجب حينئذ هو عين ما يجب على كل مجتهد إزاء من خالفه في الاجتهاد ما دام الخلاف خلافا سائغا! (هذا مع العلم بأن بعض مسائل الخلاف في الفرعيات قد لا يراها بعض المجتهدين مما يسوغ فيه الخلاف، وهذه مسألة أخرى). أما من شذ، فعلينا إعذاره وترك متابعته على قوله ذاك، مع العلم بأن ثبوت وصف البدعة على الفعل الشاذ الذي اتفق السلف على أنه ليس بمشروع، أقوى اعتبارا من ثبوته على الفعل الذي في مشروعيته خلاف مشهور بينهم .. وإن كان المعنى (معنى البدعة) يشملهما جميعا عند من لا يرى أصل المشروعية، وإن تفاوت مقداره وما ينبني عليه من أحكام إزاء الواقع فيه عنده.
فعلى مثالنا الذي مثلنا به آنفا، الرجل الذي نراه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء هذا لا نرميه بالبدعة كوصف ملابس له يتميز به، إن كنا من القائلين بعدم مشروعية فعله هذا لضعف الدلالة عندنا .. وإنما نقول فعله هذا بدعة (عند ذكر ذلك الفعل أو عند الكلام على مذهبه فيه)، وهو عندنا مبتدع فيه تحديدا، أو مقلد لمبتدع فيه .. أو موافق لمبتدع باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد والنظر وقد توصل إلى مشروعيته بناءا على اجتهاده .. فهو عندنا على بدعة بفعله ذاك! ولكن هل هذه البدعة تهمة في حقه أو خارمة لتسننه أو لفضله أو نحو ذلك؟؟ كلا ألبتة، ولا قريب من ذلك! فهو مجتهد فيما ساغ فيه الاجتهاد من القرون الأولى! واختياره الذي ذهب إليه له فيه سلف .. فلا نشنع عليه به ولا نتهمه في دينه وتسننه واتباعه!
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن المسائل ما قد يقع فيه خلاف معتبر بين القائلين بالمشروعية والقائلين بالبدعية (وليس للمشروعية من قسيم إلا البدعية: فالفعل التعبدي إما مشروع وإما مبتدع، لا ثالث لهما!) فينظر الناظر فيجد - على سبيل المثال - صحابيا وتابعين أو ثلاثة يقولون بالبدعية، ويجد المشهور عن الصحابة والسلف في المقابل القول بالمشروعية .. فهل له أن يقول أن القائلين بالبدعية لم يصلهم الدليل؟ نقول ربما، هذا محتمل مهما عظم قدرهم .. ومحتمل أن يكون قد بلغهم ولكن رجح عندهم ما يخالفه ..
وهل له حينئذ أن يقول أن له سلفا في وصف هذا الفعل بأنه بدعة؟ نقول نعم يسعك ما وسعهم، على اعتبار أن الخلاف في المشروعية قديم بين السلف .. ولا يقال حينئذ أن الذين لم يقولوا بالمشروعية ولكنهم كذلك لم يقولوا بالبدعية: لا يوافقون الذين قالوا بالبدعية على إطلاق الوصف بالبدعة! فليس من بديل للمشروعية سوى البدعية أصلا!
ولأضرب مثالا على ذلك، خلافهم في الجهر بالبسملة في الصلاة .. أبو هريرة رضي الله عنه صلى صلاة جهر فيها وقال أنه أعلم الناس بصلاة النبي عليه السلام .. وفي المقابل فقد نقل عن بعض السلف أن هذا الجهر بدعة! فهل انفرد من نقل عنه القول بالبدعية بوصف رفع الصوت بالبمسلة بأنه بدعة؟ كلا! بل كل من لم يكن يرى مشروعية هذا الفعل - والخلاف سائغ مشهور - لن يجد بدا إن طلبت منه وصفا يصف به ذلك الفعل إلا أن يصفه بأنه بدعة! يريد بذلك أنه غير مشروع ولا يثبت عنده دليل على مشروعيته! وهو اجتهاد من هذا واجتهاد من ذاك، فمن وافق بعضهم وقال الجهر بدعة، فله في سلفه كل من لم ير مشروعيته في الصلاة، ليس فقط من ثبت عنهم التصريح بأنها بدعة! ومن خالف وقال بل هو مشروع قد ثبت فعله عن النبي عليه السلام، فهو مخالف لكل من قال ببدعيته، ولا تثريب على هؤلاء ولا على هؤلاء! طالما أننا نفهم ما نقصده بالبدعة فهما صحيحا، ونفهم لازم وصف هذا الفعل بعينه بأنه بدعة، ونحفظ للمجتهد حقه من هؤلاء ومن هؤلاء ونرجو لهم جميعا من الله الأجر، فلا يضيرنا أن نصف الفعل بأنه بدعة وأن القائل بمشروعيته قد وقع بذلك في بدعة!
أما مسألة فقه الدعوة من جهة مراعاة أحوال العامة وسوء فهمهم للوازم البدعة وللتفصيل الدقيق في التبديع وتخطئة المخالف وفقه الإنكار عليه وكذا، فهذا اعتبار آخر وقضية أخرى لا دخل لها بالمسألة، فأرجو ألا يداخل بعض الإخوة بالكلام فيها ها هنا. فلا يخالف من له أدنى قدر من الفهم في دين الله في أن التبديع - مثلا - بالقول بخلق القرءان، ليس كالتبديع بالقول بمشروعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء (عند القائل بعدم مشروعيته)!! فليتأمل أولو الألباب ..
هذا والله أعلى وأعلم، ولله الحمد أولا وآخرا.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, صباحاً 08:57]ـ
خلاصة القول - وفقكم الله - أن القول قد يوصف بأنه بدعة (على اعتبار أن البدعة هي خلاف المشروع) ويوصف صاحبه يأنه كان به على بدعة، ولكن يختلف الحكم عليه بالبتديع من حيث الرتبة بحسب تلك البدعة .. فقد يكون بها مخطئا مأجورا في بعض مسائل الفرعية، وقد يكون بها منحرفا ضالا خارجا من أهل السنة، ملتحقا ببعض الفرق النارية!!! فليست البدعة سواءا، وليس الواقع فيها على حكم واحد!
فقولكم يا شيخ أمجد:
فلا شك عندي أن القائل لا يقال عنه مبتدع إذا أداه اجتهاده إلى هذا القولهذا فيه عندى تفصيل لازم حتى لا يلتبس على الناس، بارك الله فيكم .. فمدار الأمر على المراد بكلمة "مبتدع": هل هي جعل هذه الصفة لازمة له، من باب إلحاقه بقوم خارجين على السنة أو بأهل الأهواء والزيغ أو نحو ذلك، وجعل ذلك جرحا فيه وقدحا في ديانته، أم أن المراد بمبتدع أي قائل ببدعة، كمن يقول بمشروعية شيء لا يصح الدليل عندنا على مشروعيته؟؟ فإن كانت الأولى فأنا معكم، لا شك عندي في أن الذي أداه اجتهاده إلى مشروعية شيء خالفه فيه غيره هذا لا يقال عنه "مبتدع"، أما على الاعتبار الأعم والأشمل لمعنى كلمة بدعة - وبالتالي لمعنى كلمة مبتدع - فليس في إلحاق ذلك الوصف به من ضير، لأنك تصف مخالفك في الاجتهاد بالمخطئ، بل لو قلت عنه أنه ضل، (بمعنى الضلال عن الصواب في نظرك) جاز لك ذلك، على اعتبار التقيد بهذا الوجه من المعنى اللغوي، لا الوجه الذي تلحق بسببه المذمة والقدح! وهذا التوجيه في الحقيقة ضروري، حتى يفهم الناس أن هناك فرقا بين المعنى المشتهر الخاص، والمعنى الأعم الأشمل .. ولكن احترازا - وأنا من أكثر الناس حبا للاحتراز في إطلاق الألفاظ - لا أرى أن تستخدم هذه الكلمة في وصف المخالف في المسألة التي يسوغ فيها الاجتهاد، لأنها محمولة في أذهان عامة العامة بل والخاصة كذلك على الوجه المذموم .. فتركها أولى ولا شك.
ومن هذا الباب فإن قولكم وفقكم الله
مرادي بالسلف ما دون الصحابة لأن القول إذا اختاره صحابي لا يوصف بالبدعة ما لم يكن معدودا من شذوذاته ينسحب عليه نفس التفصيل، فقد يمتنع وصف آحاد الصحابة ممن قالوا بمشروعية ما خولفوا في مشروعيته، بالبدعة أو بالابتداع عند مخالفيهم من طبقتهم أو ممن دونهم، على اعتبار ولا يمتنع على اعتبار آخر .. ولكن لا شك أن منع استعمال هذا اللفظ معهم لعلة ترك المتشابه من الألفاظ في الكلام عنهم آكد بكثير في حقهم منه في حق غيرهم، واليوم أكثر الناس لا تفهم من الوصف بالوقوع في البدعة إلا القدح في الدين، والله المستعان.
---
ملحوظة: من رأى فيما كتبتُ ما لا يقبله، فأرجوه ألا يتسرع بالرد والتهجم حتى يستفصل مني عما أقصده، فلعله لم يفهم مرادي ولعلي لم أحسن العبارة عنه، فالروية الروية والرفق يا عباد الله .. واستصحاب حسن الظن أليق بكم جميعا، وفقكم الله وسددكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, صباحاً 11:35]ـ
خلاصة القول - وفقكم الله - أن القول قد يوصف بأنه بدعة (على اعتبار أن البدعة هي خلاف المشروع) ويوصف صاحبه يأنه كان به على بدعة، ولكن يختلف الحكم عليه بالبتديع من حيث الرتبة بحسب تلك البدعة ..
بارك الله فيك اخي لكن كلامك معارض لكلام بن القيم التالي
فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. ا.هـ
اما تعريف البدعة بخلاف المشروع فيه اشكال لأن المشروع هنا مختلف فيه (أما ما هو متفق عليه فلا اشكال) فإذا تركنا هذا التعريف مطلقا هكذا وصفنا كل ما خالف المشروع عند مجتهد ببدعة بالنسبة اليه و أظن اننا بهذا العريف اثبتنا اصلا القضية قبل الاستدلال عليها هو جواز اطلاق لفظ البدعة على المسائل الخلافية التي فيها ادلة قوية من الطرفين!!
أظن ان هذه المسألة فرع من مسألة الإنكار على المخالف لكنها اشد و لو ان المرء احترز لكان أفضل فلا نزيد على كلام العلماء في مثل هذه المسائل خاصة مع عصرنا هذا الذي يستغل فيه البعض هداهم الله اقل فتوى من كلام اهل العلم لتبديع الناس و تكفيرهم.
و قد علمتم ما حصل بسبب تحديد ركعات صلاة التراويح و كيف بدع اصحاب القول الشاذ اصحاب القول الراجح بل الموافق للإجماع!!!!
لو استعملنا قول بن القيم لكان افضل:
فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله.
و الله اعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:18]ـ
والخطأ المنطقي الذي لا ينتبه له كثير من الباحثين: أن الخلاف في المسألة الفقهية هو في الأصل: هل هي بدعة أو سنة .. وإن لم يلقبها المختلفون بهذا ...
مثال: الذين ينفون القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعبد به (مطلقاً أو مداومة) مُضمن اجتهادهم أنه بدعة
فمحل الاجتهاد هو نفس هل هذه بدعة أم سنة .. فلا يصح والحال هذه أن يُجعل الحكم على المسألة بالبدعية أمر خارج ..
أما الخطأ العلمي في النظر في هذه المسألة: فهو غفلة جل الناظرين فيها عن كثرة توارد السلف على إطلاق لفظ البدعة والإحداث على مسائل اجتهادية (ومنها ما أُثر عن الصحابة بغير شذوذ يا شيخ أمجد) ..
وقوةُ الدليل لا تنفعُ ضابطاً ولا مانعاً لأنها نسبية .. والقطع لا مدخل له في المسائل الاجتهادية كي يُجعل ضابطاً ..
وأخرى يا شيخ أمجد: أنت منعت من إطلاق لفظ المبتدع على الفاعل؛لاجتهاده .. طيب: هل تمنع من إطلاقه على المخالف خلافاً غير سائغ في القطعيات؟؟ فهو أيضاً قد يُحكم بأنه مجتهد معذور ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:29]ـ
فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. ا.هبارك الله فيك .. ابن القيم رحمه الله كلامه هنا عن المداومة، فقوله "كراهية غيره" وما عطفه عليه، يظهر لي - والله أعلم - أن الضمير فيه يعود لا على أصل المشروعية ولكن على المداومة .. فمن داوم فليس بمبتدع عنده، لأن عمله مشروع في ذاته، أما من كان يفعل ويترك دون مداومة فهذا عنده أحرى للهدي وأقرب، لثبوت الفعل وثبوت الترك كذلك .. وكلامي فيما تقدم كان عن الخلاف في أصل مشروعية الفعل ما بين قائل بالمشروعية وقائل بما يخالفها، والفعل التعبدي إما مشروع وإما بدعة، لا ثالث لهما في الاصطلاح .. وعلى أي الأحوال فكلام ابن القيم رحمه الله لا يمنع المجتهد الذي رجح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، من أن يقول بأن المداومة بدعة، ما دام لا يقولها على وجه الذم والاتهام لمخالفه المجتهد ولكن على وجه بيان مخالفة ذلك المخالف المشروع عنده! ونظائر ذلك كثير في كلام العلماء، والله أعلم.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:43]ـ
ينبغي التمسك بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة "كل محدثة بدعة " "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فإن تبين للعالم عن أمر ما أنه بدعة ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث مخترع في الدين لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا أرشد إليه حكم عليه بأنه بدعة وإن قال بمشروعيته من قال لأن العبرة بالدليل ويكون المخالف معذورا إن كان من أهل الاجتهاد والصدق والله أعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:45]ـ
ينبغي التمسك بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة "كل محدثة بدعة " "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فإن تبين للعالم عن أمر ما أنه بدعة ينبطق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث مخترع في الدين لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا أرشد إليه حكم عليه بأنه بدعة وإن قال بمشروعيته من قال لأن العبرة بالدليل ويكون المخالف معذورا إن كان من أهل الاجتهاد والصدق والله أعلم.
و بما ان المجتهد الاخر عنده دليل ايضا سيقول عن الآخر انه افتى ببدعة فنصل لتبديع الأمرين!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:52]ـ
بارك الله فيك .. ابن القيم رحمه الله كلامه هنا عن المداومة، فقوله "كراهية غيره" وما عطفه عليه، يظهر لي - والله أعلم - أن الضمير فيه يعود لا على أصل المشروعية ولكن على المداومة .. فمن داوم فليس بمبتدع عنده، لأن عمله مشروع في ذاته، أما من كان يفعل ويترك دون مداومة فهذا عنده أحرى للهدي وأقرب، لثبوت الفعل وثبوت الترك كذلك .. وكلامي فيما تقدم كان عن الخلاف في أصل مشروعية الفعل ما بين قائل بالمشروعية وقائل بما يخالفها، والفعل التعبدي إما مشروع وإما بدعة، لا ثالث لهما في الاصطلاح .. وعلى أي الأحوال فكلام ابن القيم رحمه الله لا يمنع المجتهد الذي رجح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، من أن يقول بأن المداومة بدعة، لا على وجه الذم لمخالفه المجتهد ولكن على وجه مخالفة المشروع عنده! ونظائر ذلك كثير في كلام العلماء، والله أعلم.
كلامك طيب في حالة ما اذا كان الامر لم يرد فيه دليل واضح لكن ان كان الخلاف قويا فلابد من وجود ادلة قوية و الأدلة القوية عادة لا تكون عن تأويل خاصة في العبادات لأنها توقيفية.
فقلما يكون خلاف قوي في عبادة لم يفعلها صحابي او لم يرد فيها حديث صحيح!!!
و الله اعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 03:54]ـ
ينبغي الوقوف على المراد من كلمة "تبديع" قبل إطلاقها .. فإن قال من يطلقها أنه يريد بها نسبة رجل إلى فرقة من الفرق المبتدعة أو نسبته إلى ما تنخرم به ديانته من البدع ويخرج به من أهل السنة - وهو الغالب اليوم على استعمالها في أوساط طلبة العلم والعلماء - فهذا له حكم، بخلاف من يقول: فلان المجتهد قد وقع في بدعة عندي لقوله بمشروعية شيء أراه أنا غير مشروع، فهو عندي مبتدع في قوله هذا ..
ولعله يحسن جدا ألا يقال في هذا الأخير أنه "تبديع" لأن هذا اللفظ قد جرى على ألسنة المتأخرين وشاع بين الناس في زماننا اليوم على الوجه القادح .. فلعل الاصطلاح قد تغير مدلوله في أوساط العلماء في الأزمنة المتأخرة عما كان عليه قبل (أعني اصطلاح: التبديع، لا اصطلاح البدعة فهذا كما هو)، والله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:01]ـ
فقلما يكون خلاف قوي في عبادة لم يفعلها صحابي او لم يرد فيها حديث صحيح!!! وفقك الله .. لم أفهم علاقة قوة الخلاف وضعفه بما تعقبته من كلامي!
كلامي أن الفعل التعبدي - أيا كان نوع الدلالة على إثباتة - لا ينفك عن حال من اثنتين: إما أن يكون مشروعا أو خلاف ذلك .. فإن كان عند أحد المجتهدين "غير مشروع" فما صفته عنده إذن؟ صفته أنه بدعة، ومن يقول به يقول ببدعة وإن كان مجتهدا مأجورا .. ومخالفه يصفه بذلك لأنه لا يرى دليلا - مهما كان الخلاف عند مخالفه قويا ومعتبرا - يرقى للقول بمشروعيته أصلا! أما "تبديع" المخالف بمعنى نفي أن يكون له أي دليل أو مستند يقف عليه على الإطلاق فيما يذهب إليه كأن يكون مخالفا لإجماع أو نحو ذلك، فاستخدام أهل العلم لكلمة بدعة لم يكن في جميع الأحوال مقصورا على هذا الوجه، والله أعلم.
وإلا فلنرجع للكلام على حد البدعة اصطلاحا لينضبط محل النزاع، بارك الله فيك.
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:19]ـ
المشكلة في بعض الافعال كالبسملة مثلا اما ان تجهر بها او ان تسر بها فاذا اثبت احد الأمرين نفيت الآخر الا اذا قلت بالفعلين احيانا كذا و احيانا كذا.
فعلى هذا تقسيمك مشروع او العكس فيه نظر لأنك ان قلت ان السنة السر فقد جعلت الجهر بدعة و بما ان مخالفك قال ان السنة الجهر فقد جعل السر بدعة فعلى هذا هناك قد وصلنا لبدعة في الطرفين!!!
قوة الخلاف تكمن في ورود دليل عن الصحابة او الرسول عليه الصلاة و السلام فكما قلت لك العبادة توقيفية فاذا ورد فعل صحابي فقد استثنيت البدعة و ان ورد حديث صحيح فاستثناء البدعة اولى هنا.
اما ان كان المخالف لا يشهد له فعل صحابي او حديث صحيح فلا يعتبر الخلاف قويا و الله اعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:27]ـ
فعلى هذا تقسيمك مشروع او العكس فيه نظر لأنك ان قلت ان السنة السر فقد جعلت الجهر بدعة و بما ان مخالفك قال ان السنة الجهر فقد جعل السر بدعة فعلى هذا هناك قد وصلنا لبدعة في الطرفين!!! وعلى قولك هذا: إن قلت في مسألة خلافية أن الصواب والحق معك، فقد جعلت مخالفك مخطئا مبطلا، والعكس بالعكس، فعلى هذا قد وصلنا لخطأ وبطلان في الطرفين، فما جوابك عن هذا فهو جوابي، وفقك الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:31]ـ
وعلى قولك هذا: إن قلت في مسألة خلافية أن الصواب والحق معك، فقد جعلت مخالفك مخطئا مبطلا، والعكس بالعكس، فعلى هذا قد وصلنا لخطأ وبطلان في الطرفين، فتأمل!
هذا الذي اردت ان اقوله لكن الخطأ اقل وقعا من البدعة!!!
لأن المسائل الخلافية فيها ما تنكر فيه على المخالف و فيها ما لا تنكر فيه لكن ان قلت ان الامر بدعة فلا مجال للشك هنا لابد ان تنكر على المخالف و من هنا يتضح الفرق بين الأمرين لذلك قلت ان مسألتنا فرع من مسألة الإنكار على المخالف لكنها اشد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:40]ـ
/// مهلا يا أخي الكريم .. ما هو الذي أردتَ قوله؟؟ أن الخطأ واقع في الطرفين والبدعة واقعة في الطرفين؟؟ ما معنى هذا؟؟؟ الأصوليون تكلموا في المجتهد على قولين، قوم قالوا كل مجتهد مصيب، وقوم قالوا لكل مجتهد نصيب، فإما أصاب وإما أخطأ وهو مأجور في الحالتين! فهل قال أحدهم أن كل مجتهد مبطل مخطئ، لزوما من كون كل من الفريقين يخطئ الآخر ويرى بطلان مذهبه؟؟؟
/// البدعة منها ما هو شديد غليظ ومنها ما دون ذلك، وكذا الخطأ والبطلان في الاجتهاد على عمومه، (وكلاهما قد يطلق ويراد به الآخر) وربما يقال أن كل بدعة باطل، وليس كل باطل بدعة .. ونحتاج إلى استقراء أيضا - فضلا عن سلف - لنقول بمثل هذا .. ولكن بأي دليل جعلت البدعة بإطلاقها أشد من القول الباطل بإطلاقه؟ ما دليلك على هذا التفريق؟ .. بارك الله فيك وسددك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:42]ـ
كلامي أن الفعل التعبدي - أيا كان نوع الدلالة على إثباتة - لا ينفك عن حال من اثنتين: إما أن يكون مشروعا أو خلاف ذلك .. فإن كان عند أحد المجتهدين "غير مشروع" فما صفته عنده إذن؟ صفته أنه بدعة، ومن يقول به يقول ببدعة وإن كان مجتهدا مأجورا .. ومخالفه يصفه بذلك لأنه لا يرى دليلا - مهما كان الخلاف عند مخالفه قويا ومعتبرا - يرقى للقول بمشروعيته أصلا!
أصبتَ وأحسنتَ أبا الفداء ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 04:52]ـ
/// مهلا يا أخي الكريم .. ما هو الذي أردتَ قوله؟؟ أن الخطأ واقع في الطرفين والبدعة واقعة في الطرفين؟؟ ما معنى هذا؟؟؟ الأصوليون تكلموا في المجتهد على قولين، قوم قالوا كل مجتهد مصيب، وقوم قالوا لكل مجتهد نصيب، فإما أصاب وإما أخطأ وهو مأجور في الحالتين! فهل قال أحدهم أن كل مجتهد مبطل مخطئ، لزوما من كون كل من الفريقين يخطئ الآخر ويرى بطلان مذهبه؟؟؟
لا بد ان احدهما اصاب او ان الحق منقسم بين قوليهما و في كل الأحوال الحق لا يتعدد و انما ان نظرنا من ناحية المقلد فهو لا يدري اين هو الحق فهو يرى ان كل واحد من الاثنين يقول عن الآخر انه وقع في بدعة!!
/// البدعة منها ما هو شديد غليظ ومنها ما دون ذلك، وكذا الخطأ والبطلان في الاجتهاد على عمومه، (وكلاهما قد يطلق ويراد به الآخر) وربما يقال أن كل بدعة باطل، وليس كل باطل بدعة .. ونحتاج إلى استقراء أيضا - فضلا عن سلف - لنقول بمثل هذا ..
اما قولك بدعة منها ما هو غليظ ومنها ما دون ذلك، فارجوا ان توضحه اكثر فالذي اعرفه ان كل بدعة ضلالة و كيف تكون ضلالة غير مغلظة؟.
الأكيد انه في عصرنا هذا ان اطلق لفظ البدعة فيحمل مباشرة على بدعة غليظة.
ربما ايضا مسألتنا فيه اشكال من ناحية معنى اطلاق لفظ البدعة عند السلف
ولكن بأي دليل جعلت البدعة بإطلاقها أشد من القول الباطل بإطلاقه؟ ما دليلك على هذا التفريق؟ .. بارك الله فيك وسددك.
لم افهم قصدك فلم افرق بين الأمرين انما قلت ان المسائل الخلافية القوية الأدلة لا ننكر فيها على المخالف لكن البدعة المتعارف عليه في عصرنا اننا ننكرها و الله اعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 05:51]ـ
من ناحية المقلد فهو لا يدري اين هو الحق فهو يرى ان كل واحد من الاثنين يقول عن الآخر انه وقع في بدعة!! المقلد لا حكم له ولا عبرة بفهمه ولا أثر له في توجيه الاصطلاح عند أهل العلم يا أخي الكريم! الجاهل يُعَلّم! وأما فقه الدعوة وما يصح قوله أمام العوام وما لا يصح مخافة فتنتهم وما إلى ذلك فقضية أخرى لا تأثير لها على كلامنا إلا أن نقول أن الأفضل اجتناب هذا الوصف لقول المخالف "أنه بدعة" أمام المقلدة الجهلاء مخافة أن يحملوه على غير وجهه .. وقد تقدم قولنا بهذا!
اما قولك بدعة منها ما هو غليظ ومنها ما دون ذلك، فارجوا ان توضحه اكثر فالذي اعرفه ان كل بدعة ضلالة و كيف تكون ضلالة غير مغلظة؟ فهل البدع عندك كلها على درجة واحدة؟ لا أظنك تقول بهذا.
وهل كل ما وصفه بعض العلماء بأنه بدعة، تحقق الإجماع ولابد على بدعيته؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أما حديث "كل بدعة ضلالة" فهذا اللفظ لا يلزم منه أن كل البدع على درجة واحدة! كل مخالفة للحق في شيء صغر أو كبر يصح وصفها بأنها ضلالة وكل من تعمدها مع قيام الحجة عليه ببطلانها فهو داخل في الوعيد كما نص الحديث (وكل ضلالة في النار)!
لو أني قلت في مخالفي أنه على بدعة، فهو كقولي أنه على ضلالة، سواء بسواء، وقد يكون غاية ما أقصده أنه باجتهاده هذا على قول لا يوافقه الدليل عندي، فقد ضل عن الصواب في ذلك، فهل يلزم أن يكون تبديعي هذا إخراجا له من أهل السنة مثلا أو إهلاكا له؟ ليس بلازم .. وهل يلزم أن يكون وصفي إياه بالبدعة قاصرا على إذا ما رأيته يخالف إجماعا أو أصلا من أصول الدين مثلا؟ كلا لا يلزم! لا من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح الشرعي على كلمة "بدعة" وما يراد بها! (هذا وأقرر لك أني لا أستعمل هذه الكلمة مع مخالفي في المسائل التي تقرر فيها الخلاف، لا لأنه ليس لي أن أصفه بها، ولكن لتغير نظر الناس لمدلولها في زماننا وحملهم إياها على الطعن في ديانة من تنسب إليه كما ذكرت أنت)
فمن ضوابط وصف الفعل التعبدي بأنه بدعة ألا يستند إلى أصل شرعي صحيح؛ بطريق خاص أو عام. فلو أن رجلين اختلفا في ثبوت الأصل الشرعي، فماذا يكون المثبت عند النافي إلا قائلا ببدعة؟ مخالفي قد أخطأ عندي في اجتهاده فأثبت فعلا لا أراه هو وسلفه ممن أثبته كذلك لنفس الدليل - خلافا لمن لم يثبت -، إلا محدثا أمرا ليس من أمر الدين .. فماذا يكون وصف هذا القول في اعتباري؟ هو تشريع لعبادة غير مشروعة، فهو بدعة!
فهل يستوي حكم هذا المجتهد بصنيعه هذا عندي في المسألة الخلافية مع من يقول - مثلا - بأن الاستواء معناه الاستيلاء؟؟ هل هذه كتلك؟؟ كلا ولا شك! مخالفي في الاجتهاد قد ضل - عندي - عن الصواب في المسألة محل الخلاف واهتديت أنا إليه .. فإن وجد له سلفا فقد وسعه ما وسعه ووسعني أنا ما وسع سلفي، ولكن لا يمنع أنه عندي على شيء غير مشروع، هو وسلفه، وإلا لو اعتقدت مشروعيته لم يجز لي أن أخالفه! أما مخالف عموم السلف والأئمة وسائر الأمة بلا سلف ولا سند فقد ضل عن سبيل المؤمنين جميعا، فليست كل الضلالات - لغة ولا شرعا - على درجة واحدة .. ولا يحتج على هذا بقوله عليه السلام "وكل ضلالة في النار" لأن الواقع في الضلالة قد يكون معذورا بل قد يكون مأجورا إن كان مجتهدا أفرغ وسعه وقال بما أداه إليه اجتهاده!
لم افهم قصدك فلم افرق بين الأمرين انما قلت ان المسائل الخلافية القوية الأدلة لا ننكر فيها على المخالف لكن البدعة المتعارف عليه في عصرنا اننا ننكرها و الله اعلمالإنكار على المخالف باب الكلام فيه يطول فأرجو ألا نتشعب إليه هنا، بارك الله فيك، منعا للخروج عن الموضوع .. وليس القيد في وصف الشيء بأنه بدعة مبنيا على معرفة هل يشرع الإنكار على فاعله أو القائل به أم لا! ولكن على معرفة هل يوافق الدليل أم لا (وهذا ما لا يسلم من وقوع الخلاف فيه بالأساس) أما الإنكار ومشروعيته فهذه نتيجة تنبني على معرفة الحكم، وليس العكس ..
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 07:17]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الشكر الجزيل للفاضل أبي الفداء على "إحيائه" للموضوع، و"من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، بيد أنها "لأحد" ...
الموضوع يحتاج إلى سعة من الوقت، لجمع المسائل المتعلقة به، والنظر في مآلات نتائجه وتطبيقاتها، وتحريرها بكلام منضبط يدرأ عنه سوء الفهم ويسد عنها باب الاعتراض.
لكن ريثما يتسنى ذلك لمن تتيسر له مؤهلات الاضطلاع به، لا بأس من مقاربة بعض المسائل المتعلقة به؛ على أن تؤخذ مأخذ الممهدات للموضوع، لا غير ... وها هي ذي على شكل "رؤوس أقلام"، كما يقال في لغة الصحافة:
* قادني نظري –المتواضع- (وأنا في عجلة من أمري) إلى أنه لا بد من التمييز بين أمرين اثنين:
_ ما حكم عليه بعض السلف بأنه بدعة، ومع ذلك خولفوا فيه أو استمر الخلاف بعدهم.
2_ ما وقع في عصر السلف، واختلفوا حوله، ولم يحكم عليه أحد منهم بالبدعية؛ لكن جاء بعدهم من أطلق هذا الحكم.
_ المسألة الأولى تحتاج ابتداءً إلى استقراء وتتبُّع للأقوال؛ ثم النظر إلى سياق تلك الإطلاقات؛ ثم تصنيفها إلى ما هو من باب البدع المحضة، وما هو من باب المختلَف فيه لغياب الدليل عن القائل، أو لتعارض ظاهر الأدلة، أو لتأويل سائغ تقتضيه النصوص وتختلف فيه الأفهام ...
_ المسألة الثانية هي محور النقاش. ورأيي أنها متوقفة إلى حد بعيد على تحرير المسألة الأولى. فإذا تبيَّن لنا أنّ الحكم ببدعية عمل ما كان صريحًا، مجرَّدًا عن ملابسات تخصِّص دلالاته؛ أي: أنه صدر عن النظر المحض إلى الأدلة، بعيدا عن ملابسات القيام بذلك الفعل، صح القول بجواز الحكم على المخالف بأنَّ قوله بدعة، وإن استند إلى دليل، طالمًا المبدِّع يعتقد قوة دليله. ومع ذلك، فإنَّ القول بجواز إطلاق التبديع على المخالف في مسألة ما لا يعني بالضرورة أنه هو الأصوب، أو الأفضل، أو الأكثر دقة من الناحية العلمية. فقد قالت أمّ المؤمنين عائشة –رضي الله عنها: "مَن زعَم أنَّ محمَّدًا (صلَّى الله عليه وسلَّم) رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية". والمسألة –مع تعلقها بباب الاعتقاد- اختلف فيها الصحابة ... ومع ذلك، ليس قولها مبرِّرًا لمن يأتي بعدها ليحكم على القول أو قائليه بالافتراء على الله. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 07:49]ـ
... تابع
* قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
"كثيرٌ مِن مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة؛ إمَّا لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم".
هذا القول مشكل، لا سيما وقد تكلّم فيه عن مجتهدي السلف. وظاهره التناقض مع المرجعية المعيارية التي تبنّاها شيخ الإسلام في تقرير مسائل الاعتقاد وغيرها، أي: فهم السلف من القرون الثلاثة الأولى. هذا من ناحية ...
من ناحية أخرى: إن فحوى كلام الشيخ ومآل تقريره أنّ العبرة بما صحَّ لدينا نحن من نصوص. والسلف إذا لم يتطابق قولهم مع ما ترجَّح لدينا، بناءً على الأدلة الصحيحة المتوفرة لدينا، وإن كانت لهم أعذارهم ومبرِّراتهم، يمكننا الحكم عليه بأنه بدعة. وقوله "وإمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرَد منها" فيه ما ما فيه .. لأنّ مدلوله نخطئة فهم بعض السلف ثم جواز تبديع قوله، بناءً على فهمنا نحن للآيات نفسها ...
يتبع ...
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 08:00]ـ
... تابع
رجوعًا إلى كلام ابن تيمية، رحمه الله. فقد برَّر وقوع جواز وقوع السلف (والخلف) في البدعة بما يلي:
_ تصحيح بعضهم لأحاديث ضعيفة.
_ فهمه بعضهم الخاطئ لبعض النصوص.
_ قولهم بالرأي لأنّ بعض النصوص لم تبلغ بعضهم.
لكن قد يقال: لماذا لا يكون العكس؟ أي لماذا لا ندرج في باب الاحتمالات كون بعض النصوص لم يصلنا؟ وإذا سلَّمنا باحتمال أنّ بعض النصوص لم يصلنا، فإنه لا يصح لنا بوجهٍ الحكم على بعض ما قالوا به بأنه بدعة، بناءً على ما تبقَّى لدينا من نصوص.
فإن قيل: لكنّنا متعبَّدون بما وصلنا إلينا من أدلة، لا بما غاب عنَّا.
يجاب: وكذلك بعض أولئك السلف، إنّما اجتهدوا بناءً على ما بلغهم. ثم إنّ الأمر يقود إلى تساوي الحالتين، لأنّ احتمال غياب الأدلة وارد لدى الطرفين. وما دام الأمر كذلك، لم يصح الجزم من أحدهما بأنّ ما ذهب إليه الآخر بدعة.
يتبع ...
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 08:20]ـ
و بما ان المجتهد الاخر عنده دليل ايضا سيقول عن الآخر انه افتى ببدعة فنصل لتبديع الأمرين!!!!
هناك مسائل اتفقوا على أنها بدعة ومسائل اختلفوا في بدعيتها فالمرجع فيها الدليل وهذا كسائر مسائل الفقه يختلفون في حكم المسألة والمرجع الدليل ويطلب من الجميع الرجوع إلى الدليل وإنما يحكم العالم على المسألة بحسب اجتهاده ولا يلزمه اجتهاد غيره ولا يؤثر في نفس الأمر لكون الحجة لا تقوم برأي عالم إنما بالنص أو الإجماع أو قول الصحابي الذي ليس له مخالف ونحن نجد إطلاقات كثيرة من العلماء على أمور بأنها بدعة مع كونها مسائل فقهية مختلفا فيها فلا ينبغي للخلاف أن يطغى على الدليل ويغلق بابه فالبدعة بدعة وإن أفتوك وأفتوك.
وقد يكون الأمر واضحا أحيانا في كونها بدعة وأحيانا يكون الأمر فيه مجال للاجتهاد لأسباب يعلمها طلبة العلم المهم لا ينبغي أن يكون قول العالم الذي قوله ليس حجة شرعية هادما لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم بأن كل محدثة بدعة وبين أن ذلك في الدين لا في الدنيا فنبقى على هذا الأصل ونتمسك به ونحكم على كل ما ينطبق عليه بذلك فإن خالف مخالف باجتهاد سائغ منه ولم نقتنع باجتهاده عذرناه دون أن نترك ما يظهر لنا من الصواب بحسب تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمقصود التعريف الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبدعة يجب التمسك به فهو قال كل محدثة بدعة فنقول كما قال.
وممكن التوقف في بعض المسائل لطالب العلم هل هي بدعة أم لا حين يعلم قوة وجهة نظر الطرفين ولا يترجح لديه شيء.
والله أعلم
ـ[الواحدي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 08:43]ـ
... تابع
* قال النووي في "المجموع":
"وأمَّا قولهم: "قال بعض التابعين: الجهر بالبسملة بدعة"، فلا حجة فيه؛ لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه. كما قال أبو حنيفة: العقيقة بدعة وصلاة الاستسقاء بدعة؛ وهما سُنَّة عند جماهير العلماء، للأحاديث الصحيحة فيهما. ومذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر، فكيف يكون حجة على الأكثرين، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة".
والذي استوقفني من كلامه هو قوله: "فلا حجة فيه، لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه". ومفاده أنّ ثبوت لفظ التبديع عن بعض السلف لا يعني ضرورةً صحةَ ذلك الحكم، فهُمْ إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لعدّة اعتبارات. وهذه الاعتبارات هي نفسها التي تنتاب الاجتهاد في كل عصر ومصر، وهي مرتبطة تحديدًا ببشرية المجتهد وحدودها. وبالتالي، يضاف إلى القول بجواز الحكم على عمل ما بأنه بدعة، مع قول المخالف بعكسه: ضرورة أن يصدر هذا الحكم عن مجتهد مستكمل لشرائط الاجتهاد.
ومع ذلك، فإنّ ورع العالم من شأنه أن يصدّه عن الحكم بالبدعة على قول مستند إلى دليل يرى هو مرجوحيته أو ضعفه. فالإمام مالك –مثلا- لم أره في "المدونة" يحكم بالبدعة على ما اختُلِف فيه استنادًا إلى دليل، بل على البدع المحضة التي لا أصل خاص أو عام يدل على مشروعيتها. والله أعلم.
يتبع ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 08:59]ـ
والذي استوقفني من كلامه هو قوله: "فلا حجة فيه، لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه". ومفاده أنّ ثبوت لفظ التبديع عن بعض السلف لا يعني ضرورةً صحةَ ذلك الحكم،
هذا لا نزاع فيه ... ولا فرق في ذا بين: التبديع والسنية والتحريم بل وحتى الإباحة ... فثبوت أي من ذلك عن بعض السلف لا يعني ضرورة صحة ذلك الحكم ..
إنما البحث: هل يجوز إطلاق لفظ التبديع على المسألة بحسب ما يظهر للمجتهد (؟؟)
و هذا النقل من النووي نص في جواز إطلاق البدعية على المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد .. وأن هذا في الجملة ليس منكراً عند أهل العلم ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 09:04]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الشكر الجزيل للفاضل أبي الفداء على "إحيائه" للموضوع، و"من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، بيد أنها "لأحد" ...
.
بخ بخ أيها الواحدي .. ها قد أقبلت الفوائد التي ننتظرها .. (ابتسامة)
أحسن الله إليك ونفع بك.
لي تعقيب على ما تعقبت به، أو بالأحرى استشكلته على كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
تقول حفظك الله وسددك:
وظاهره التناقض مع المرجعية المعيارية التي تبنّاها شيخ الإسلام في تقرير مسائل الاعتقاد وغيرها، أي: فهم السلف من القرون الثلاثة الأولقلت لا أرى هذا التناقض بارك الله فيك، فكلامه رحمه الله عما هو بدعة وما ليس كذلك، مرجعيته في جميع الأحوال إنما هي أقوال السلف لا غيرهم .. فلم أر في كلامه هنا ما يلزم منه جعل الخلف حاكمين على اجتهادات السلف! وأنت إن أردت أن تخالف بعض السلف في مذهبهم فليس لك ذلك ما لم يكن لك سلف في مذهبك يناظر من خالفتهم أو يعلو فوقهم في الرتبة .. والشيخ لم يفصل في هذا المعنى لعدم الحاجة إلى بيان ذلك التفصيل في هذا المقام، فهو المعوم من منهجه رحمه الله. فقول القائل بأن من السلف من وقع في البدعة لكذا وكذا من الأسباب، هذا بم يقول القائل منا به؟ إنما يقول به باستقراء أقوال السلف ومذاهبهم في الاستدلال وما وقف عليه بعضهم وخفي عن البعض الآخر منهم ونحو هذا مما يعتذر به لهم، لا بغير ذلك.
وقولك - أعزك الله:
إن فحوى كلام الشيخ ومآل تقريره أنّ العبرة بما صحَّ لدينا نحن من نصوص. والسلف إذا لم يتطابق قولهم مع ما ترجَّح لدينا، بناءً على الأدلة الصحيحة المتوفرة لدينا، وإن كانت لهم أعذارهم ومبرِّراتهم، يمكننا الحكم عليه بأنه بدعة. وقوله "وإمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرَد منها" فيه ما ما فيه .. لأنّ مدلوله نخطئة فهم بعض السلف ثم جواز تبديع قوله، بناءً على فهمنا نحن للآيات نفسهاهو امتداد لقولك السابق، وتعقيبي عليه - بالتبعية - امتداد لتعقيبي على سابقه .. فما صح لدينا هذا، من رواية ودراية، من أين لنا به إن لم يكن من طريق السلف أنفسهم؟ وإن وافقنا قول بعضهم وخالفنا قول البعض الآخر، فرأينا عدم مشروعية فعل رأى مخالفونا أنه مشروع، ألا يسعنا ما وسعهم من أوصاف أطلقها بعضهم على مخالفيهم في ذلك من التكذيب والتبديع ونحو ذلك، على هذا الفهم الدقيق للمراد من تلك الألفاظ؟ فنحن لا ننسب قول واحد من السلف إلى البدعة إلا اعتضادا على قول غيره من السلف في ذات الأمر، بالضوابط المعروفة في استقراء أقوالهم ومذاهبهم جميعا، لا بناءا على فهمنا نحن، بارك الله فيك.
أما قولك هذا:
لكن قد يقال: لماذا لا يكون العكس؟ أي لماذا لا ندرج في باب الاحتمالات كون بعض النصوص لم يصلنا؟ وإذا سلَّمنا باحتمال أنّ بعض النصوص لم يصلنا، فإنه لا يصح لنا بوجهٍ الحكم على بعض ما قالوا به بأنه بدعة، بناءً على ما تبقَّى لدينا من نصوص. فملاحظة نفيسة، بارك الله فيك، وهي تحتاج إلى تأمل كثير .. وهذا الاحتمال وارد ولا ريب، - أعني احتمال ألا تكون بعض النصوص قد وصلت إلينا - ولهذا نقول بأنه ما دمنا نتحرك باختياراتنا في إطار ما وسعهم رحمهم الله من الأقوال وأثر عنهم - وهم أحظى منا بالأدلة والنصوص ولا شك - فإنه يسعنا أن نعتضد بالقدر الذي بلغنا من الأدلة والنصوص لنوافق به مذهبا من المذاهب المأثورة عنهم، (ولن نعدم الحق في ذلك لاستقرار الحكم الكوني بألا تجمع الأمة على ضلالة في أي عصر من عصورها) وإن خالفنا بذلك من خالفناه منهم ووصفنا قوله بالبدعة لغياب الدليل عندنا كما غاب عمن اتخذناه سلفا، وهذا ما ينتهي إليه غلبة ظن المجتهد منا على كل حال، وليس عليه كلفة بأكثر من غلبة الظن التي مبناها ما يصل إليه بعد إفراغه وسعه! المهم أن ينضبط بأقوال السلف في ذلك كله فلا يخرج عنها .. والله أعلم.
وهذا ينقلنا إلى وقلك وفقك الله:
وكذلك بعض أولئك السلف، إنّما اجتهدوا بناءً على ما بلغهم. ثم إنّ الأمر يقود إلى تساوي الحالتين، لأنّ احتمال غياب الأدلة وارد لدى الطرفين. وما دام الأمر كذلك، لم يصح الجزم من أحدهما بأنّ ما ذهب إليه الآخر بدعةقلت فلنستصحب ما تقدم الجواب به عن أصل هذه المداخلة الكريمة منك بارك الله فيك، وهو قولك بأن كلام شيخ الإسلام قد يفهم منه تسليط فهم الخلف على فهم السلف، فليس الأمر كذلك. وما دمنا قد تساوينا في احتمال غياب النصوص عن المجتهد منا نحن وهم، فيحكمنا عند الترجيح التقيد بجملة أقوالهم وما ذهبوا إليه، فإن وافقنا من قال منهم بعدم مشروعية فعل من الأفعال فقد وافقناه كذلك بالتبعية في تبديع - أو تخطئة - مخالفه الذي أثبت مشروعيته .. والتابع تابع في ذلك وله حكم المتبوع. فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)