ـ[أبو محمد العائذي]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 01:42]ـ
الذي يظهر أن مسائل منار السبيل أكثر من الزاد. وهذا واضح من نظر في الكتابين.
ـ[أبو سعد الوافي]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 04:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أخواني الكرام أخونا الحبيب كان يسأل عن زاد المستقنع أم منار السبيل؟
هل ترجح حفظ أو دراسة الزاد أم منار السبيل ولماذا؟
أما الزاد متن من المتون المختصرة عند الحنابلة
وأما منار السبيل فهو شرح لمتن دليل الطالب لنيل المطالب
وهل يوجد تعريف لكتاب منار السبيل وشروحه؟
اسم الكتاب/ منار السبيل في شرح الدليل
تأليف الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمة الله
امتاز هذا الشرح بخصائص عدة منها فيذكر عند كل مسألة دليلها وتعليلها ويذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما أختار الاصحاب من الحنابلة هذا عدا مصادر الكتاب وأصالتها حيث رجع كما ذكر في مقدمتة إلى مراجع أصيلة لكبار فقهاء الحنابلة
وكذا المقارنة بينهما
وأما المقارنة بين الزاد ومنار السبيل فكما قال الأخ الفاضل سعود (الزاد يمكن أن يقارن بدليل الطالب؛ لأنها كلها متون.
أما منار السبيل فيقارن بالروض؛ لأنها شروح)
أما المقارنة بين الزاد والدليل
"يعد هذان الكتابان منة أشهر متون الفقة الختضرة عند متأخري الحنابلة وقد أختلف في التفضيل بين الزاد و الدليل لأن لكل واحد منهما مزيا خاصة وذلك على النحو الآتي:
أولا مميزات الزاد:
1/ الزاد أكثر مسائل من الدليل فمسائل الزاد (2400) و مسائل الدليل (1635)
2/ عبارة الزاد أقوى من عبارة الدليل فهي تربي في طالب العلم ملكة فقهية تمكنه من التعامل مع كتب المذهب المتقدم منها والمتأخر
3/ وفرة شروح وحواشي الزاد
مميزات الدليل:
1/حسن ترتيبه
2/ اعتنى صاحب الدليل بذكر الشروط والقيود والاستثناءات
3/الدليل أسهل عبارة من الزاد وأقرب إلى الفهم " (مقتبس من المدخل بتصرف)
وأعتذر إلى كل الأخوة ان كنت تطفلت عليهم وهم أفضل قدر واكثر علم مني
والله أعلم وصلى الله على الحبيب محمد
ـ[محمد مصطفى العنبري]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 07:52]ـ
يقول الشيخ ابن عقيل رحمه الله تعالى عن الزاد و الدليل: " هما عندي كفرسي رهان " فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر.
ـ[المديني]ــــــــ[28 - Jun-2008, صباحاً 09:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء فى مقدمة منار السبيل:
(ان كتاب منار السبيل لمؤلفه ..... من امهات كتب مذهب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى -وهو كتاب طابق مسماه فقد اتى فى هذا الكتاب بما يشفى العليل ويروى الغليل بعبارة سهلة واضحة مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل كما قال مترجم الكتاب
ولعل هذا مما دفع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الى تحقيقه والتعليق عليه)
انتهى من مقدمة ناقل التحقيق-منار السبيل-ص3
ولقد سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله يوصي بعدة كتب لسائل منها منار السبيل
وقال ما معناه:
(ميزة منار السبيل ان الشيخ الالباني حقق احاديثه فيعلم الدارس له مدى صحة الحديث)
والطبعة التى عندى منه فى مجلدين باعتناء/حلمى اسماعيل الرشيدي وكل حديث فيه مذكور درجته طبقا لتحقيق الشيخ الالباني فى ارواء الغليل -طبعة دار العقيدة للتراث
والله تعالى اعلم
ـ[ابوطيب]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 02:10]ـ
الإخوة بارك الله فيكم
من كان عنده زيادة فليتفضل الموضوع مفتوح لكل الإخوة
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 07:21]ـ
من فهم الزاد حكم بين العباد.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 07:48]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 23: يعني الزاد هو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب) و (دليل الطالب) أحسن من هذا ترتيبا" لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ[ابوطيب]ــــــــ[23 - Aug-2008, صباحاً 08:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 10:19]ـ
من فهم الزاد حكم بين العباد.
قال الشيخ علي الهندي الحنبلي رحمه الله: (من حفظ الزاد مع الفهم صار أهلا للقضاء).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:59]ـ
لماذا منار السبيل
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35070&scholar_id=33&series_id=1935
ـ[الجبل الشامخ]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 12:19]ـ
الذي يظهر أن مسائل منار السبيل أكثر من الزاد. وهذا واضح من نظر في الكتابين.
ما أظن ذلك، وهناك فرق بين كثرة المسائل العلمية، وحجم الكتاب.
فالمسألة أحيانا في الزاد نصف سطر إن لم تكن في بعض المسائل أقل من ذلك.
ـ[ابو اسلام المصرى]ــــــــ[08 - Aug-2010, مساء 03:52]ـ
ادرس المنار مع مراجعة المسائل مع الزاد(/)
اين اجد فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين و الشيخ العثيمين
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[01 - Jan-2008, صباحاً 07:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام من له علم بالروابط او ما يوصلني الى هذه الفتاوى ان يرشدني إليها ,, وله من خالص الدعاء
فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم الكتابة على جسد المريض
سؤال: عندما يكون الجني قد سكن في أي عضو من أعضاء الجسم، كاليد، او الرجل، أو الفم، أقوم بكتابة قوله تعالى: ((إن بَطْشَ رَبك لَشَديدٌ)) أو قوله تعالى: ((ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ)) وغيرها من الآيات، بنية طرده أو تعذيبه، فيحصل أن الجني ينفر من ذالك العضو، فما حكم ذلك حفظكم الله؟؟
الجواب: ((لا بأس برقية المصروع، والذي غلبت عليه الرياح الشيطانيه، وإذا جرب الكتابة على بعض الأعضاء لآية أو لبعض آية، وعرف أن ذلك الجني ينفر من هذه الكتابة، ويتألم منها، فلا بأس بذلك ولو تضرر الجني، ولو مات بهذه الكتابة، فإنه هدر حيث إنه تعدى وظلم بهذه الملابسة، وأضر بذلك الإنسان، فيجوز طرده بالرقية بآيات أو أحاديث أو أدعية لها تأثير في شفاء ذلك المصروع)). انتهى كلامه
قال ابن جبرين: وقد أدركت كثيراً من المشايخ والزملاء يكتبون آيات التوحيد وآيات الشفاء وآيات السكينة وآيات التخفيف ونحوها وتكون الكتابة في آواني نظيفة أو في أوراق والمداد زعفران ثم يغسلها المريض ويشرب غسالتها وتفيد كثيراً، وقد روي في ذلك أثر عن ابن عباس لكنه اشترط غسلها بماء زمزم أو بماء المطر فهكذا كتابة بعض آيات التوحيد والصفات والتعظيم على بيضة بعد إزالة قشرها ثم يأكلها فلعل ذلك يفيد بإذن الله.
وقد ذُكر عن الشيخ العثيمين أنه جرب بنفسه كتابة قوله تعالى: ((فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت)) لعلاج الحزاز ـ مرض جلدي ـ فنفعت. فيل ذكر ذلك في شرحه للبخاري كتاب المرضى والطب
بارك الله فيكم ووقاكم ربي حر السموم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 07:49]ـ
يرفع لأهمية الموضوع
ارجو منكم الإيضاح في هذه المسائل!
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 08:58]ـ
الفاضلان هشام الهاشمي ولامية العرب
سلام الله عليكما
أثر ابن عباس رضي الله عنهما ثبّته وعمل به غير واحد من أهل العلم.
ألا يكفي ذلك عن فتوى الشيخين الجليلين؟
وإذا كان لا بد من فتوى عالم.
فمعي فتوى أعلى سندا وأوثق في النفوس بكثير من فتوى الشيخين الجليلين، ولا يقلل ذلك من فضلهما.
والفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سئل عن مثل ذلك فأجاب:
(وَإِذَا كُتِبَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ فِي إنَاءٍ أَوْ لَوْحٍ وَمُحِيَ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ وَشُرِبَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد وَغَيْرُهُ، وَنَقَلُوا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَيَأْمُرُ بِأَنْ تُسْقَى لِمَنْ بِهِ دَاءٌ.
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لِذَلِكَ بَرَكَةً.) مجموع الفتاوى (12/ 599)
ـ[لامية العرب]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 01:36]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أخي عيد فهمي وبارك في علمك
على هذه الإفادة
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 01:49]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أخي عيد فهمي وبارك في علمك
على هذه الإفادة وإياكم جزاكم الله خيرا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 12:50]ـ
يرفع لأهمية الموضوع
رفع الله قدرك في الدنيا والاخرة
الفاضلان هشام الهاشمي ولامية العرب
سلام الله عليكما
أثر ابن عباس رضي الله عنهما ثبّته وعمل به غير واحد من أهل العلم.
ألا يكفي ذلك عن فتوى الشيخين الجليلين؟
وإذا كان لا بد من فتوى عالم.
غفر الله لك ولوالديك ووقاكم حر السموم
ماهذا الذي كنت ابحث عنه مع ان كلامك في محله
جل ما كنت ابحث واجمع هو الكتابة على جسد المريض وقد ابدع في هذا المضمارشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكان يكتب على جباه المرضى وعلى جبهته ايضا وعلى الخد لوجع الضرس
ثم وجدت فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين .. واهم ما في الفتوى والذي ابحث عنه (وإذا جرب الكتابة على بعض الأعضاء لآية أو لبعض آية، وعرف أن ذلك الجني ينفر من هذه الكتابة، ويتألم منها، فلا بأس بذلك ولو تضرر الجني، ولو مات بهذه الكتابة)
وله فتوى اخرى فيها فائدة جميلة (فهكذا كتابة بعض آيات التوحيد والصفات والتعظيم على بيضة بعد إزالة قشرها ثم يأكلها فلعل ذلك يفيد بإذن الله)
وقد جربها الشيخ العثيمين بكتابة بعض الايات على جسد المريض مكان المرض (جرب بنفسه كتابة قوله تعالى: ((فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت)) لعلاج الحزاز ـ مرض جلدي ـ فنفعت)
كنت اريد ان اتثبت بوجود هذه الفتاوى
فجزاكم الله خير الجزاء(/)
مسائل مهمة ومختصرة في المسح على الخفين
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[03 - Jan-2008, مساء 11:47]ـ
علي الرميحي
(مسائل مهمة ومختصرة في المسح على الخفين)
• الخفاف: ما يلبس على الرِجل وتكون من الجلد ونحوه، أماالجوارب: فهي ما يلبس كذلك على الرِجل، لكن تكون من القطن ونحوه (الشراب).
• المسح على الخفين من السنة، فمن كان لابساً لهما على طهارة فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل القدمين؛ ودليل ذلك مافي الصحيحين وغيرهما، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ (ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مسح برأسه)، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.
• إذا أراد أن يمسح على الخفين أو الجوربين فلا بد أن يكون قد أدخلهما على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما هو محل اتفاق عند أهل العلم، وحُكي خلاف لكنه شاذ لا يُعتد به.
• المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا على الوجوب كما هو مذهب جمهور العلماء، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " .. جعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم" رواه مسلم وغيره.
• يبتدئ التوقيت: من أول مسحه على خفيه، سواءا كان المسح لوضوءٍ بعد حدث أو تجديداً لوضوء، وليس من لبسهما، وهذا قول للإمام أحمد واختاره ابن المنذر وهو المأثور عن عمر ورجحه العلوان، (فإذا لبسهما الفجر على طهارة ثم لم يمسح عليهما إلا لصلاة الظهر فمن هنا يبدأ التوقيت).
• المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره، كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لما رواه ابن ماجة وغيره عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً، قال عقبة: وعَليَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة، فقال له عمر: "أصبت السنة" وهذا الأثر إسناده صحيح، إلا أن قوله: " أصبت السنة " لم تثبت، فالصحيح أن عمر قال: "أصبت" ولم يقل السنة. وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني رحمه الله.
• يجوز المسح على الخف أو الجورب مادام اسمه باقياً، ولو كان مخروقاً، والأولى لمن عنده قدرة أن يمسح على السليم خروجاً من الخلاف، ولو مسح على المخرق جاز، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: (امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) ذكره عبدالرزاق عنه في المصنف ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين والعلوان.
• يكفي في المسح إمرار اليدين على القدمين بحيث يصدق عليه أنه مسح، ولم يرد حديث تقوم به حجة في كيفية المسح على أعلى الخفين، وليس من السنة مسح باطنهما، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمح على ظاهر خفيه " رواه أبوداود وغيره بسند صحيح.
• لا يشترط في المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما عند لبسهما، ويكفي لبسهما على طهارة.
• إذا مسح على الخفين وانتهت المدة وهو باقٍ على طهارته، فإنها لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فإذا انتهت مدة المسح فلا يمسح بعد ذلك ولا علاقة ذلك بالطهارة، والطهارة بالمسح ثبتت بدليل شرعي فلاترتفع إلا بدليل شرعي.
• إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر (فإذا مسح يوماً ثم سافر فإنه يمسح يومين زيادة).
• إذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم (إذا كان مسح أقل من يوم وليلة فإنه يتم ذلك، أما إذا كان مسح يوم وليلة وأكثر فإنه يخلعهما).
• صفة المسح على الخفين: أن يمسح أعلى القدمين جميعا اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى لظاهر قول عقبة: (فمسح عليهما)، ولو مسح اليمنى ثم اليسرى صح.
(يُتْبَعُ)
(/)
• لو خلع خفيه وهو على طهارة المسح، فإن طهارته باقية، لكن ليس له أن يعيد الخفين بعد ذلك ويمسح عليهما، ونُقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين والعلوان، ويدل لذلك مارواه البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار - واللفظ له- عن أبي ظبيان: "أنه رأى علياً رضي الله عنه – بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح. وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه، وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه؛ لأن الشعر أصل في الرأس وليس بدلاً وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً.
• إذا خلع خفيه وهو على طهارة المسح فقد مر أن طهارته باقية، لكن ليس له بعد ذلك أن يلبسهما ثم يمسح عليهما؛ لأن الدليل وهو حديث المغيرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" وارد في طهارة الغسل بالماء، فيقتصر عليه، ولا يصح قياس طهارة المسح عليه؛ لأنه قياس الأدنى على الأعلى.
• إذا لبس جورباً ثم لبس فوقه آخر على طهارة فيصح المسح على الفوقاني.
• أما إن لبس الفوقاني على حدث ففيه خلاف، والقول بجواز المسح على الفوقاني فيه قوة وله وجه من النظر ما دام الأصل المباشر للقدم ملبوساً على طهارة، والفوقاني تابع للتحتاني فهما كالجورب الواحد ولذلك يتبعه في التوقيت ولا يأخذ توقيتاً مستقلاً، فمدة المسح تنتهي بانتهاء مدة التحتاني، وعلى هذا القول إذا نزع الفوقاني لا يؤثر على طهارته وله إعادته مرة أخرى لثبوت أحكام المسح بالخف أو الجورب المباشر للقدم، ومن أراد الاحتياط بحيث لا يلبس الفوقاني إلا على طهارة فهذا حسن ولكن الاحتياط شيء والمنع شيء آخر. والذي لا يجعلهما بمنزلة الخف الواحد يلزمه أن يمنع من المسح على الفوقاني حتى لو لبسه على طهارة؛ لأن الطهارة التي لبس به الفوقاني طهارة مسح والدليل إنما ورد في طهارة الغسل، ولا يقاس الأدنى على الأعلى. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
للاستزادة ارجع إلى:
1/فتاوى في المسح على الخفين، للعلامة/ محمد بن صالح العثيمين.
2/مهمات في المسح على الخفين، للمحدث/ سليمان بن ناصر العلوان.(/)
السؤال: إذا نسي المؤذن قوله: " الصلاة خير من النوم " ماذا عليه؟ العلامة العثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 01:43]ـ
السؤال:
إذا نسي المؤذن قوله: " الصلاة خير من النوم " فماذا عليه مع الدليل؟
الجواب:
[إذا نسي المؤذن قول: " الصلاة خير من النوم " فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح، لأن قول: " الصلاة خير من النوم " في أذان الفجر سنة، وليس بواجب، بدليل أن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – لما رأى الأذان في المنام، رآه وليس فيه هذه الجملة، فيكون قولها ليس بشرط، إن قالها الإنسان في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل، وإن لم يقلها فلا حرج].
قاله الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – في " دروس وفتاوى الحرم ".المطبوع ص 607.(/)
حكم قتل الإنسان نفسه في سبيل الله تعالى
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 02:02]ـ
بِِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
حُكْمُ قَتْلِ الإنْسَانِ نَفْسَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى
والفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً
بقلم: أبِي الحَسَنَاتِ الدِّمَشقِيِّ
سبق أن نشرته في ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=43 885&d=1169925499
وهنا مناقشة لإيرادات أحد المشايخ على هذا الاستدلال:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
فقد اطلعت على إيرادات أوردها أحد المشايخ الأفاضل حول الاستدلال بقوله تعالى: ?وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30) ? [النساء:29 - 30] على جواز قَتْلِ الإنْسَانِ نَفْسَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، وأخال لو أن الشيخ قرأ المقال الذي كتبته لوجد فيه إجابات عن كثير منها، وها أنا أذكر هذه الإيرادات ثم أتعقبها واحداً واحداً بما ييسره الله تعالى.
الأول: "أن هذا الفهم والاستدلال لم يقل به عالم ولا مفسر معتبر".
جوابه: بل قال بذلك عالم معتبر، وهو الإمام المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفْرَةَ شارح «صحيح البخاري» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قال: "إنَّ قَوْماً مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ?وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ .. ? الْآيَة، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَالَ تِلْوَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ: ?وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً? فَقَيَّدَهُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ مَنْ أَهْلَكَ نَفْسه فِي طَاعَةِ اللَّهِ ظَالِماً وَلَا مُعْتَدِياً. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ تَقَحُّمِ الْمَهَالِكِ فِي الْجِهَادِ" نقله الإمامُ الحافظ ابن حَجَر العسقلاني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في «الفتح» (12/ 316) معتضداً بقوله، ولم يتعقبه، مما يدل على إقراره له.
وأشار إليه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بقوله: "فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَصْدِ الْإِنْسَانِ قَتْلَ نَفْسِهِ أَوْ تَسَبُّبِهِ فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْعِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ?إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الّجَنَّةَ? [التوبة: 111]، وقال: ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ?؛أَيْ: يَبِيعُ نَفْسَهُ" «مجموع الفتاوى» (25/ 281).
وقال بذلك أيضاً عالمان فاضلان معاصران هما الشَّيخ العلامة محمَّد الحسن ولد الدَّدُو الشَّنقيطي حفظه الله تعالى، والشيخ العلامة عمر يوسف جمعة رحمه الله تعالى، وحسبك بهما عالمين عاملين - أحسبهما كذلك ولا أزكي على الله أحداً -.
قال الشَّيخ محمَّد الحسن ولد الدَّدُو:" والله سُبحانه وتعالى إنما حرَّم قتل النفس إذا كان ذلك ظُلماً وعُدواناً، قال تعالى: ?وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30) ? ومفهوم العلَّة هنا: أن من فعل ذلك إيماناً واحتساباً وجهاداً في سبيل الله، فإنه يستحقُّ الجنة، لأنَّ هذا مفهوم العلة، الحكم يدور مع العلة حيث دارت" [برنامج «الشريعة والحياة» حلقة 21/ 04/2002 بعنوان: «الانتفاضة وواجب المسلمين تجاه الفلسطينيين».]
وقال الشيخ عمر يوسف جمعة: "إن القتل الذي حرمه الله وسماه انتحاراً وتوعد فاعله بالعقوبة والنكال هو قتل النفس جزعاً وتسخطاً على المقدور تجد ذلك واضحاً فى قوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30))
(يُتْبَعُ)
(/)
وتنبيه الخطاب قاض بأن من قتل نفسه لا عدواناً ولا ظلماً وإنما نصرة للدين وذوداً عن الملة الغراء، فإنه محمود الغب حسن العاقبة". [شبكة «أنا مسلم» للحوار الإسلامي.]
الإيراد الثاني: "أن أقوال العلماء والمفسرين دلت على خلاف هذا الفهم .. وابن جرير الطبري رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه بأقوال المفسرين لم يشر إلى أن أحداً منهم قد ذهب إلى ما ذهب إليه المخالفون .. لا أحد من المفسرين قد فهم ما فهمه المخالفون من الآية ".
جوابه: كون أقوالهم دلت على خلاف هذا الفهم لا يعني خطأه، وإنما يكون الأمر محل بحث إذا تضادت أقوالهم مع هذا الفهم، وهذا غير حاصل ولله الحمد.
وإن كان أحد منهم -بل منهم ومن غيرهم من الأصوليين والمحدثين واللغويين والعلماء كلهم- أنكر هذا الفهم فأين كلامه؟!.
وكتاب الله تعالى لا تنقضي عجائبه، والمفسرون - على اختلاف مناهجهم في التفسير- ليسوا قادرين على ذكر كل الأحكام المستنبطة من الآية، وأنت ترى أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية ما لم يستنبطه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وهو قوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}؛ أي بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم بالباطل، فابن جرير لم يشر إلى هذا.
وأيضاً: فإننا عندما نحاكم فهماً أو استدلالاً، ينبغي أن نرى إن كان موافقاً للغة العرب، متبعاً أصول الاستنباط، غير مخالف لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الضوابط، لا أن نحتج على خطئه بكون المفسرين لم يذكروه! هذا أمر يُستأنس به، لكن لا يُحتج به على صحة استدلال أو خطئه!.
الإيراد الثالث: "أن قيد {عُدْوَاناً وَظُلْماً} خرج بمقتضاه - كما تقدم من كلام المفسرين - من يقع في شيء من ذلك خطأ وجهلاً ونسياناً أو تنفيذاً لحدٍ من حدود الشرع كحد قتل القاتل أو قتل الكافر المرتد أو القتل الخطأ ونحو ذلك .. فهذا مستثنى بمنطوق أدلة أخرى لا يطاله الوعيد {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارا}.
قال الشيخ: كذلك يُستثنى المجاهد في سبيل الله الذي يستشرف مواطن الخطر، وينغمس في صفوف العدو المحارب ـ لمصلحة راجحة ـ فيُقتل على أيديهم .. فهذا ـ لو سُمي مجازاً بأنه قاتل لنفسه على اعتبار أنه قد اقتحم أسباب الموت والقتل ـ فإنه مستثنى بمنطوق نصوص أخرى تأذن بالجهاد والانغماس في صفوف العدو لمصلحة راجحة .. لكن أدلة الجهاد والانغماس التي قد يُقتل فيها المرء بيد عدوه شيء .. وأن يَقتل المرء ـ بعملية متشابهة محفوفة بالمحاذير ـ نفسه بنفسه شيء آخر! ".
جوابه: أن التفريق بين قتل الإنسان نفسه بنفسه وبين قتله على يد عدوه عند انغماسه فيهم - إذا كان ذلك في سبيل الله تعالى – إنما يكون صحيحاً لو لم يكن للقيد هنا مفهوم، أعني بالقيد قوله تعالى: "عُدْوَاناً وَظُلْماً "، أي لو أنه كان خارجاً مخرج الغالب، لكن هذا غير متجه، -كما سيأتي في جواب الإيراد الرابع -، فالحاصل أن القاتل نفسه في سبيل الله تعالى سواء فعل ذلك بيده أو قتله عدوه كان فعله جائزاً، لأنه خارج على الحالتين من القيد أصلاً، بل هو داخل في الوعد المفهوم من الآية بالمخالفة، والمنصوص عليه في أحاديث الانغماس وحمل الرجل الواحد على جيش الكفار.
الإيراد الرابع: "أن يقتل المرء نفسه بنفسه لأي غرض كان هو ممن يقتل نفسه {عُدْوَاناً وَظُلْماً}، وبالتالي فالوعيد الوارد في الآية {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً} وفي النصوص الأخرى المحكمة التي تحرم على المرء أن يقتل نفسه بنفسه .. يُحمل عليه، فالآية ـ كما هو ظاهر ـ دليل على ما ذهبنا إليه من القول بحرمة العمليات الانتحارية المسماة بالاستشهادية لا حظَّ فيها للمخالف".
جوابه: قد أجاب الشيخ عمر يوسف جمعة على هذا الإيراد فقال: "وربما تسرع عَجِل فقال: إن هذا القيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب فهو إذاً صفة كاشفة، فما من إنسان يقتل نفسه إلا وهو معتد و ظالم في ميزان الله تبارك وتعالى!.
وأقول جواباً: الأصل عند الجمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة هو اعتبار القيد وعكس الحكم عند زواله، ولا يترك الأصل إلا بقرينة ودليل، ولا دليل هنا "ا. هـ.
وأنا أقول للشيخ: ما هي القرينة التي حملتك على ترك هذا الأصل؟!.
أما قول الشيخ: "وفي النصوص الأخرى المحكمة التي تحرم على المرء أن يقتل نفسه بنفسه .. ". ينبغي أن يقيد بنية العدوان والظلم، فإن صور القتل المذكورة في الأحاديث لا يُتصَّوَّر أن يكون فاعلها إلا جزعاً متسخطاً، فلا يتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أو يتَحَسَّى سَمًّا أويقَتَلُ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، إلا من حاله ما وصفتُ، فتبين من هذا أن وصف الجزع والتسخط واستعجال الموت وصفٌ معتبر في النهي عن قتل الإنسان نفسه، وأن هذه الأحاديث إنما هي في النهي عن قتل الإنسان نفسه عدواناً وظلماً.
الإيراد الخامس: "أنه ليس بمثل هذا الدليل المتشابه حمال الأوجه .. تُزهَق الأنفس .. وتُبنى المسائل الخطيرة الكبيرة، وتُرد الأدلة المحكمة الصريحة الدالة على حرمة أن يقتل المرء نفسه بنفسه وما أكثرها".
جوابه: تقدم في الجواب عن الإيراد الرابع، وهو أن النهي في هذه النصوص المحكمة إنما هو عن القتل عدواناً وظلماً، وليس نهياً عن قَتْلِ الإنْسَانِ نَفْسَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى.
ويضاف أيضاً: أن الاشتباه أمر نسبي فما اشتبه على الشيخ حفظه الله تعالى، غير مشتبه على غيره!.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وَكَتَبَ: أبُو الحَسَنَاتِ الدِّمَشقِيُّ.
2/ 3/1428هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 07:50]ـ
.:موضوع منقول
إن الأصل في العمليات الانتحارية هو التحريم لأنها مباشرة في قتل النفس وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة المجيزين لهذه العمليات من باب الاستثناء فمنها أدلة عامة ونصوص عامة تدل على فضل الجهاد والمجاهدين لكن هذا العموم لا يدل على صحة تصرفات وأعمال المجاهد إذا خالف الشرع، كمن يغل أو يقتل نفسه مثلاً.
ومن هذه الأدلة العامة قوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) .. وهذه الآية العامة في الجهاد وتفصيل أحكامه لا تخالف أحكام الشريعة الأخرى ومنها تحريم قتل النفس وقوله تعالى في الآية (فيقتلون) بفتح الياء أي يقتلون الكفار المحاربين لهم ولا يوجد قول واحد للمفسرين إنهم يقتلون أنفسهم، وقوله (ويقتلون) بضم الياء أي يقتلهم أعداؤهم وليس فيه ما يدل على أنهم يقتلون أنفسهم، أما الاستدلال بالآية على فضل الجهاد فهذا لا ينكره مسلم لكنه الجهاد الشرعي الذي فيه اتباع للشريعة.
قتل النفس لا يعني بيعها لله
ومن الأدلة العامة التي يستدلون بها (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) وهذه الآية لا تدل لا منطوقاً ولا مفهوماً على جواز مباشرة قتل النفس وإنما تدل على أن المسلم إذا باع ماله لله بمعنى أنه بذل ماله لوجه الله مقابل أن يرحمه الله ويرضى عنه وكذلك إذا باع نفسه الله بمعنى أنه بذل نفسه رخيصة لله فيقتله الكفار في سبيل الله مقابل أن يرحمه الله ويرضى عنه وهذا حق كما في الآية السابقة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم). ولا يمكن أن يقال لقاتل نفسه إنه شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله, يقول ابن جرير في تفسير الآية (فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره وصف شارياً نفسه ابتغاء مرضاته فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها أو استقتل وإن لم يقتل).
الغلام لم يرم نفسه فلا يقاس عليه
النوع الثاني من الأدلة التي يستدلون بها على جواز هذه العمليات حديث صهيب في "صحيح مسلم" وغيره في قصة الغلام الذي دل الملك على قتله وقال له (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني) وفعل ذلك فقتله وهذه القصة أبعد ما تكون عن العمليات الانتحارية أصلاً وكيفية ونتيجة، فأما الأصل فلأنها شريعة لمن قبلنا وهو محل خلاف في كونه شرعاً لنا ولذا عده علماء الأصول من الأدلة المختلف فيها، وأما الكيفية فمن الذي قام بالرمي وإطلاق السهم؟، لا أحد يقول إن الغلام هو الذي رمى نفسه، فكيف يقاس على من يباشر قتل نفسه ويتلفها بالمتفجرات مباشرة، وأما النتيجة فجاء في نص الحديث (فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام) فنتج من هذه العملية دخول الناس في دين الله أفواجاً، وهل يدخل الناس في دين الله نتيجة العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الناس الآن؟.
التغرير بالنفس قياس مع الفارق
النوع الثالث من الأدلة التي يستدل بها المجيزون آثار جاءت عن الصحابة والسلف الكرام وفي تأريخ الأمة بعدهم جميعها تدل على جواز تغرير المسلم بنفسه لمصلحة فيقتله الأعداء ولا يباشر هو قتل نفسه، والقياس عليها قياس مع الفارق، ووجود الفارق من قوادح "القياس الصحيح" كما مقرر عند "علماء الأصول". ونعرض بعض هذه الآثار والسؤال الذي نستصحبه دائماً عند قراءة كل أثر منها: من الذي باشر القتل؟ هل هو المجاهد الذي قتل نفسه؟ أم إن الأعداء هم الذين قتلوه؟ فلا يقاس عليه.
ومن هذه الآثار ما جاء عن عاصم بن محمد بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسراً. قال: فألقى درعاً كانت عليه، فقاتل حتى قتل.
ومنها قصة البراء بن مالك وإلقاؤه لنفسه بين المرتدين من بني حنيفة وفيها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة.
وليس في هذه الآثار ولا في غيرها مباشرة قتل الإنسان لنفسه وغاية ما فيها التغرير ولذا لم يستنبط الفقهاء منها جواز قتل الإنسان لنفسه وإنما استنبطوا منها مشروعية التقحم والتعرض للخطر وهذا الخطر يتركز في تمكن الأعداء من قتله إذا تعرض لهم، وفرق كبير بين التعريض وتقحم الأخطار وهذا هو وضع الجهاد وبين مباشرة قتل الإنسان لنفسه وهذا من المحرمات القطعية في الشريعة.
لا يعبد الله تعالى بمعصيته
النوع الرابع من أدلتهم التعليل وهو قولهم إن تحريم قتل النفس إنما حرم لأنه اعتراض وسخط من قضاء الله بعكس منفذ هذه العمليات فليس قانطاً ولا يائساً وإنما حملته عليه الرغبة في الشهادة والغيرة على دين الله وبينهما فرق كبير، والجواب أن هذا التعليل يصلح من جانب عاطفي حماسي سياسي لكن الأصول والنصوص الشرعية تبطله وتدل على فساده فلا يعبد الله تعالى بمعصيته ولا يتقرب إليه بمخالفة شرعه، وحسن النية والقصد من غير اتباع لا يصحح العمل كما قال صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). ومثله لو أن رجلاً ارتكب حداً يوجب قتله فتاب وندم على جرمه وأراد أن يكفر عن ذنبه فينفذ حكم الله في نفسه فيقتل نفسه ليس جزعاً ولا اعتراضاً وإنما محبة في تنفيذ أحكام الله تعالى وتكفيراً عن جرمه وذنبه الذي ارتكبه فلا يجوز له ذلك ولا يجوز للحاكم أن يمكنه من قتل نفسه بل يسند قتله لغيره من المسلمين. يقول ابن قدامة في المغني 9/ 314 (وإن قال الجاني أنا أقتص لك من نفسي لم يلزم تمكينه ولم يجز ذلك له لأن الله تعالى قال: (ولا تقتلوا أنفسكم).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 10:18]ـ
شكر الله لك أبا الحسنات الدمشقي
ولينظر في هذا فتوى العلامة سليمان العلوان فإنها كافية شافية
وليت شعري كيف يعد من قتل نفسه في سبيل الله منتحرا .. !؟
فهذا أبعد ما يكون عن الفقه .. والتفريق بين مناطات الأحكام
وهذه المسألة يوجد شبه إجماع على جوازها بل على تعظيم قدر فاعلها
فإذا نظرنا إلى جماهير أهل العلم على مستوى العالم وجدناهم على ذات القول
وقد أفتى العلامة محمد بن إبراهيم للجزائريين في سجون الاحتلال الفرنسي بجواز التسبب في قتل أنفسهم
تخلصا من التعذيب .. مع أن هذا أقرب لمعنى الانتحار ..
ولا تحصل به نكاية للعدو
وكل من أفتى بتحريمها إنما خفي عليه حقيقة الواقع اليهودي ..
وأنه لا يكاد أن يتأتى تحقيق نكاية فيهم بحيث تكون رادعة لهم .. إلا بهذا
ولهذا تجمل بعضهم في الفتيا فأحا إلى أهل فلسطين
والأدلة على ذلك ظاهرة .. من الشرع والواقع ..
وفقه مقاصد الشريعة أيضا ..
وقد صدر فتاوى كثيرة وأبحاث عديدة في تأصيل الجواز ..
فلينظر في هذا موقع حماس
www.palestine-info.info
وممن أفتى بذلك ..
سفر الحوالي
سلمان العودة
حمود العقلا
عبد الله بن جبرين
جمعية علماء السودان
جمعية علماء اليمن
جميع علماء فلسطين
هيئة علماء المسلمين في العراق
وغيرهم لا يحصون كثرة
وينبغي على الإخوة في قضايا النوازل هذه ألا يتسرعوا فينصروا رأيا ..
إلا بعد استكمال الصورة الواقعية .. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره
ولا تخلو أدلة المانعين من تكلف ظاهر ..
فإذا كان الانغماس في العدو مع تحقق المقتلة وفقا لما جرت به العادة .. أي وفقا للدليل العادي ..
أقول إذا كان جائزا بل مستحبا ..
فكيف بمن يغمس نفسه وتكون نكايته أكبر وأعظم
والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:05]ـ
انظر الى تعربف الجهاد في جميع كتب الفقه الاسلامي ولماذاشرع؟؟
هل شرع الجهاد د لقتل الكفار؟؟ اوليقتل المسلمون انفسهم؟؟
الجواب واضح وهواحدى الحسنيين اي النصر علي العدو اويقتلهم العدو فيكونوا شهداء
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:23]ـ
أخي أبا محمد .. أرجوك لا تيسّر القضايا .. بهذا الأسلوب
فجواب سؤالك: نقتل الكفار وننكل بهم بأي وسيلة مشروعة
واتفق جماهير العلماء على كون العمليات الاستشهادية مشروعة
وليتك تعمل بنصحي وتقرأ ما أحلتك عليه
بدل الاندفاع للرد
الكلام التالي لأخينا أبي محمد الغامدي أقحم بطريقة خطأ في مشاركة الأخ أبي القاسم:
اخي أبو القاسم الجواب ليس اندفاعا للرد وها انت قلت فجواب سؤالك: نقتل الكفار وننكل بهم بأي وسيلة مشروعة
وانا اقول انها ليست مشروعة وان من قتل نفسه في الجهاد يشمله عموم الادلة في تحريم قتل النفس وعليك التخصيص باية اوحديث وليس بقول فلان
وتامل ماذاقال الصحابة عن الذي رجع عليه سيفه خطا
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم يقول
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا
وبالصياح عولوا علينا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها قال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله حدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال نشأ بها).
رواه البخاري
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:33]ـ
سبحان الله!
لن أخوض معك في جدل
وكلامك عام .. وليس فيه أي حجة
وليتك تحترم ردي ولا تقحم ردك فيه
وتحترم علماء فلسطين وجماهير أهل العلم
وتتفقه في الجهاد والسياسة الشرعية
أنت هنا مجرد ناف .. تنفي قولا هكذا بإطلاقات عاة
والله المستعان
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:38]ـ
وهل ذمينا علماء فلسطين اوغيرهم هداك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:40]ـ
بالمناسبة هذا مثال على ما تقدم في موضوعي الذي أغلق بعد تدخل أدعياء السلفية
وهو أن عدم التفقه في الواقع يقود لفتاوى مغلوطة ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:46]ـ
لن أتجادل معك أكثر من هذا
لا تسخّف القضايا بهذه الأسئلة العامة
ارجع للفتاوى .. في مظانها .. وانظر مناطات الأمور
وطالع الأبحاث
وادرس السياسة الشرعية وفقه الجهاد
وأنت لا تعلم عن حالنا في فلسطين
وتأمل فيها قبل التسرع بهذا الترجيح الذي لا تملك أدواته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:48]ـ
نعم انت تفهم الواقع وعلمائنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله والفوزان حفظه الله لابفقهون الواقع
اليس كذلك لانهم افتوا بعدم جواز هذه العمليات
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:52]ـ
هات ادوات الترجيح وماهي كتب السياسة الشرعية
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 05:57]ـ
/// المسألة محلَّ خلافٍ بين أهل العِلم، ومن قال من أهل العلم إنَّ العمليَّات الانتحاريَّة -لا الاستشهاديَّة- لا تجوز هذه =فلم ينظر إلى النُّصوص والفقه المجرَّد عن السياسة الشَّرعيَّة والواقع كما يفهم من كلام بعض الإخوة هداهم الله.
/// وما أوجب الله على المؤمنين قتل المشركين بكلِّ طريقة، بل أوجب عليهم قتالهم إن أمكن، والواجب يسقط بالعجز عنه.
/// وينبغي تحرير الفرق بين مسألة الانغماس ومسألة الانتحار؛ إذ الفارق بينهم جليٌّ بيِّن.
/// ثمَّ من أجاز هذه العمليَّات بحُجَّة فقه الواقع الذي يفقهه فما أتى بجديد، فهل فقه الواقع الذي فهمَهُ لغزٌ لا يمكن شرحه وبيانه لأهل العِلم؟!
/// وهذا الفقه للواقع إنَّما هو شرطٌ من شرطين، فقائد المسلمين وأميرهم المفوَّض من قبل وليِّ أمرهم يرى رأيه، وقبل ذلك حكم الشَّرع في جواز هذه العمليَّة أوعدمه.
/// ومن حُجَجِ المجيزين: الحاجة الحربيَّة والضرورة القِتاليَّة في هذا العصر إلى مثل هذه العمليَّات.
- فيحتجُّون بأنَّه في ظلِّ الظروف التي يمرُّ بها كثيرٌ من المسلمين في العالم من عدم استطاعتهم الإثخان في العدوِّ والنَّيل منه إلَّا بهذه الوسيلة فإنَّهم ملجؤون إلى استخدامها =فجازت لأجل ذلك.
? ويُجابُ عن هذا الاستدلال: بأنَّ الإثخان في العدوِّ بمثل هذه الوسائل فيها مفسدة الوقوع في كبيرة من الكبائر، وهي قتل المجاهد نفسه بيده، وهي صورة الانتحار.
? فيمكن الاستعاضة عن مثل هذه الطُّرق المفضية لهذه المفسدة بالإثخان في العدوِّ دون الوقوع في شيءٍ من المفاسد الشرعيَّة المحرَّمة.
/// فيمكن للمجاهد إن أذن له قائده المفوَّض من قِبَل وليُّ الأمر بدل أن يفجِّر المتفجِّرات في نفسه أن يقذف بها إلى مرمى العدوِّ، فإن كان ثَمَّ عوائق تصعِّبُ وصوله إلى هدفه فإنَّه يؤدِّي ما عليه من هذه الطُّرق، وفد يحالفه النَّجاح.
? ومثال ذلك: أن يضع المجاهد القنبلة داخل كيس أو حقيبةٍ وما أشبه ذلك ثمَّ يدخل بها إلى مرمى العدوِّ متسلِّلًا فإن وُفِّق للوصول ونجَحَ فبها ونِعمت، وإلَّا فإنَّه قد أدَّى ما عليه.
? أو الوصول إلى ثكنة العدوِّ عن طرق حفر الأنفاق السريَّة، وتسلُّق جدارهم وأسوارهم بعد قتل عدد من حرَّسهم، كما فعل البراء بن عازب في وقعة اليَمَامة (حديقة الموت).
? وقد يُقال: إنَّ قتل هؤلاء الحرَّاس ثم محاولة التسلُّل والتسوُّر ستبوء بالفشل، وذلك بمحاصرة هؤلاء المجاهدين ثم قتلهم، فلم يكن في هذه العمليَّة كبير جدوى؟
? والجواب: أنَّه قد حصل في عدَّة عمليَّات مثل ما ذُكر من مقتل هؤلاء لكنَّه قد وقع النَّجاح وكُتِبَ الظَّفَر لهؤلاء مرَّاتٍ أخرى، كما حصل -في عمليَّة الوهم المتبدِّد- من تسلِّل بعض الفلسطينيين إلى بعض ثكنات اليهود وقتل عددٍ منهم ثم فرُّوا، فصار ذلك انحيازاً إلى أخوانهم، والحمدلله.
? بل قد يقع -أحياناًُ- ما هو أكبر من ذلك من النَّجاح، فقد ينجَحُ طَائِفَةٌ من المجاهدين في التسلُّل إلى بعض مواقع العدوِّ وقتل عددٍ منهم، ثم لواذهم بالفِرَار.
? وأيضاً .. فإنَّهم إن قُتلوا فبِيَدِ غيرهم، لا بأيديهم، وهو ما تقدَّمت الإشارة إليه من الجواز في مسألة (الانغماس في الأعداء)، وأنَّه جائزٌ عند جماهيرِ العُلَمَاءِ.
/// فقول المجيزين مرتبطٌ بأمرين: إذن وليُّ الأمر أومن فوَّضه كالقائد، وجواز العمل المرتكب ضدِّ هؤلاء.
/// وأخيرًا فالمسألة ليست مسألة كثرة مفتين أوقِلَّتهم، وما هكذا ترجَّحُ الأقوال أوتبطل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 12:30]ـ
اخي الفاضل عدنان البخاري وفقه الله
شكرا لك.على اضافتك القيمة و بارك الله فيك ...
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 11:18]ـ
قال شيخ الإسلام:
قال تعالى: ((وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله))
- وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يقاتَل منهم أكثر من ضعفَيْهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون.
- كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم. ويسمى العلماء ذلك "الانغماس في العدو" فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره.
- وكذلك الرجل يَقتُل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه ويَرى أنه يقتله بعد ذلك.
- والرجل ينهزم أصحابه فيقاتِل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية في العدو ولكن يظنون أنهم يُقتَلون.
فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وليس في ذلك إلا خلاف شاذ.
- وأما الأئمة الأربعة المتبعون كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نصوا على جواز ذلك.
- وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما.
ودليل ذلك: الكتاب والسنة وجماع سلف الأمة.
شيخ الإسلام ابن تيمية - قاعة في الانغماس في العدو وهل يباح؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 11:33]ـ
الأخ المشرف عدنان البخاري ليبن لنا وفقه الله الاختلاف (المزعوم) بين الانغماس والانتحار.
وعندي مثال:
محارب مسلم انتقل للعصور الوسطى اقتحم بسيفه على عشرين فارس من فرسان الرومان لاشك أنهم قاتليه لا محالة. قد يصمد 5 دقائق وقد يقتل واحدا منهم أو اثنين قبل أن يُقتل ...
ثم لنتخيله في العراق بحزام ناسف يفجر نفسه وسط 20 كلب أميركي فيرديهم كلهم: البعض مقطع الأوصال والبعض مبتور الأطراف. أهما أنكى؟ الانغماس أم التفجير؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 04:41]ـ
اخي الكريم آلبوصيلي
الذي ينغمس في العدو قد يقتله العدو وقديأسر ه العدو وقد ينجومن ذلك كله ولوقتله العدو فهوشهيد ولم يتعمد ان يقتلوه ولكن من ربط نفسه بحزام ناسف فهو قاتل لنفسه لامحالة وكماقال العلامة الفوزان حفظه الله في تفسير الاية الكريمة
وهي قول الله تعالى ((ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء))
قال ان الله تعالى قال قتلوا ولم يقل قتلواانفسهم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 04:45]ـ
الأخ المشرف عدنان البخاري ليبن لنا وفقه الله الاختلاف (المزعوم) بين الانغماس والانتحار.
وعندي مثال: محارب مسلم انتقل للعصور الوسطى اقتحم بسيفه على عشرين فارس من فرسان الرومان لاشك أنهم قاتليه لا محالة. قد يصمد 5 دقائق وقد يقتل واحدا منهم أو اثنين قبل أن يُقتل ...
ثم لنتخيله في العراق بحزام ناسف يفجر نفسه وسط 20 كلب أميركي فيرديهم كلهم: البعض مقطع الأوصال والبعض مبتور الأطراف. أهما أنكى؟ الانغماس أم التفجير؟
/// وفَّقك الله .. قد تقدَّم في كلامي أنَّ جماهير أهل العِلم على جواز الانغماس في العدوُّ، ولو شئتُ أن أنقل إليكم أقوالهم وأدلَّتهم لفعلتُ كما فعلتَ انتَ من كلام شيخ الإسلام، ولكن لِمَ العناء فيما ليس له غناء؟!
/// وقد تقدّم أنَّ الفرق بين هذه المسألة وبين الانتحارية جليٌّ.
/// وليست المسألة من جهة الكميَّة وعدد العدوِّ المقتول، عشرين أوأقل أو أكثر، بل حكم العمليَّة.
/// وبيَّنتُ أنَّ في مسألة الانغماس -لو طٌبِّقت وعُمل لها- غنىً عن الانتحاريَّة، كما تقدَّم ضرب المثل بعمليَّة الوهم المتبدِّد.
/// وأمَّا الجواب عن دعوى التسوية بين (الانغماس في العدوِّ) وبين (العمليَّات الانتحاريَّة) =فمن جهة أنَّ المقاتل في مسألة الانغماس إنَّما يهجم على وجه المقاتلة حتى يُقتَل بيد عدوِّه، بخلاف هذه العمليَّات التي يقوم فيها القائمون بها بقتل أنفسهم بأيديهم، بتفجير المتفجِّرات أوغيرها.
- وشتَّان بين يقتل نفسه بنفسه أومن يمكِّن غيره منه، وبين مَن يُقاتل العدوَّ فيعمِلُ فيهم قتلًا وتنكيلًا ثم يموت بيدهم.
- وقد نصَّ أهل العِلم رحمهم الله (المجوِّزون للانغماس) على المنع من تمكين الإنسان عدوَّه أوإعانتهم على قتل نفسِهِ، فكيف يمن يقدم على قتل نفسِه بنفسِه!
/// وهذا هو الفرق (الجليُّ) بين الانغماس والعمليَّات الانتحاريَّة.
? قال شمس الأئمَّة السَّرخسي رحمه الله: "وإذا طُعِنَ المسلم بالرُّمْحِ في جوفه لم يكن له أن يمشي إلى صاحبه والرُّمْحُ في جوفِهِ حتى يضْرِبَه بالسَّيفِ، ولا يكون به معينًا على نفسه؛ لأنَّ المسلم مندوبٌ إلى بذل نفسه في قهر المشركين وإعزاز الدِّين، وليس في هذا أكبر من بذل النفس لهذا المقصود، ولكن هذا إذا كان يعلم أنَّه يصيب من قِرْنِه إذا فعل ذلك ... ".
? وقال شمسُ الدِّين ابن مفلحٍ رحمه الله: "قال أحمد: وإذا أرادوا ضَرْبَ عُنُقِهِ لا يَمُدُّ رقبتهُ، ولا يعين على نَفْسِهِ بشيءٍ، فلا يعطيهم سَيْفَهُ ليُقْتَلَ به، ويقولُ: لأنَّه أقطع، ولا يقولُ: ابدءوا بي، ولو أسر هو وابنه لم يقل قدِّمُوا ابني بين يَدَي ويصبر.
-قال:- ويقاتل، ولو أعْطَوه الأمان، قد لا يَفُوْنَ!
قال: ولو حَمَلَ على العدوِّ وهو يعلمُ أنَّه لا ينجو لم يُعِنْ على قتلِ نَفْسِهِ ... ".
/// ثمَّ إنَّ أكثرأهل العلم اشترطُوا في جواز (الانغماس في العدوِّ) أن يكون فيه نفعٌ، أو دفع ضرٍّ راجحٍ عن المسلمين، كالنكاية بالعدوِّ، وتقوية قلوب المسلمين، ونحو تلك المقاصد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأمَّا الواقع في العمليَّات الانتحاريَّة فكثيرٌ منها قد تكون مفاسدها أكبر من منافعها، كما هو المشاهد في هذا العَصْر، من تذرُّع العدوِّ بمثل هذه العمليَّات لزيادة التَّنكيل والتَّقتيل للمسْلمين، على تفاوت بين بلد وآخر.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 05:18]ـ
نسأل الله أن يجنبنا التعصب جميعا
بل قول جماهير أهل العلم له أثر لا ينكر والغالب أنه الصواب
وأما فقه الواقع .. فهو أنكم لا تدركون الحالة في فلسطين
ومن احترام أهل العلم أن تحيلوا عليهم بدل التثريب ووصف المجاهدين العظماء بالانتحار
فهذا تعجل مذموم
كيف يساوى بين القانط من رحمة الله الذي وجأ نفسه بحديدة
وبين المرخص روحه فداء لله سبحانه عز وجل .. ؟
هذا مجال في القياس بديع!
وسأبين ذلك باختصار ..
أولا-جماهير علماء الأمة على جواز ذلك في كل أقطار الدنيا .. ويمكنني إثبات ذلك لاحقا
ثانيا-الواقع على الأرض أثبت أن عمليات القنص لا تثخن في اليهود شيئا .. ففي أحسن الأحوال
يموت منهم الرجل .. والرجلان .. ثم يستشهد من قتلهم .. فالنكاية محدودة جدا .. ونادرة .. ومحفوفة بمصاعب عسيرة
أما أمثال هذه العمليات فكل الإحصاءات أثبتت أنها ردعت اليهود .. وشكلت لهم رعبا .. وتغييرا في حساباتهم ..
(انظر كتاب الانتفاضة والتتار الجدد لشيخنا الحوالي)
وهذا من أهم مقاصد الجهاد ..
وهذا يقدره هناك أهل الثغور وهم ليسوا خلوا من العلماء .. فمن احترامهم ألا يسفهوا ويقال: انتحار!
بل لزوم الصمت أولى .. فهذه الفتاوى يفرح بترويجها اليهود
ثالثا-التفريق الموهوم .. بين من قتل الغلام نفسه والمنغمس وغير ذلك .. وبين المستشهد في فلسطين .. تكلّف واضح
خصوصا مع ما تقدم وجود الحاجة الواقعية لهذه الطريقة التي لا يُنكأ في العدو إلا بها في الحالة الموصوفة الواقعية
وجوابا على سؤال أخي أبي محمد
أحيلك لموسوعة القتال والجهاد في السياسة الشرعية لمحمد هيكل
ولفتوى العلامة العلوان .. وحمود العقلا .. وحامد العلي .. والعودة .. والحوالي .. والب رّاك .. وابن جبرين .. وناصر العمر
كما أحيلك لكتاب مصارع العشاق للدمياطي
وكتاب قاعدة الانغماس .. لابن تيمية
فلو تأملت كلام الإمام ابن تيمية علمت ..
أنه لو كان حيا لقطع بجواز هذه العمليات المباركة وأنه لافرق بينها وبين الانغماس ..
ملخص القول .. ليتكم تتكرمون بترك هذه القضية لأهلها هناك .. فهذا هو المتعين إذا تصورنا الخلاف في المسألة معتبرا
والله الموفق
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 05:41]ـ
/// بارك الله فيك يا أخي أبا القاسم، ليس المراد بأنَّ هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم منتحرون ولابد، فوصف الشيء بوصفٍ لا يُلزم وصف فاعله مثله.
/// ثم إنَّ العمليَّة انتحارٌ عند من يرى ذلك محرَّمًا، ثمَّ قد يعذر من يفعلها بالجهل، أوبالتأوَّل على الإباحة، كما ذكر ذلك بعض من أفتى بالتَّحريم من أهل العِلم.
/// وتقدَّم أيضًا أنَّ المسألة ليست بكثرة القائلين أوقِلَّتهم، إنَّما بالحٌجَّة والبرهان، كما تعلم ذلك جيِّدًا.
/// وأمَّا ما ذكرته يا أخي أبا القاسم من عدم النكاية في عمليَّاتٍ غير العمليَّات الانتحاريَّة فهذا -على طريقتك- مصادرة لجهود من استعمل الانغماس، وتقليل لعظيم أثرهم هنالك، كما تقدَّم ضرب المثل به في التعقيبات السَّابقة، من عمليَّة الوهم المتبدِّد وما نتج عنها من آثار لها أثر إلى الآن كما يعلَمُ ذلك من الأخبار كل غادٍ ورائح، وليست المسألة مسألة قنص مجرَّد غير ذي أثر.
/// وأمَّا وصف التَّفرقة بين الانغماس والانتحاريَّّة بـ (التوهُّم) فلن يدفع ما تقدَّم بيانه بجلاءٍ =من وجود الفارق البيِّن بينهما، ولم تجب عنه بشيءٍ سوى نصيحتك بترك الخوض في المسألة.
/// القضيَّة بيِّنةٌ لا تحتاج إلى تفويض لعلماء فلسطين، والعالم قد صار صغيرًا، ومناط الأحكام ليست خفيَّة حتَّى يتهرَّب من مناقشتها، ولئن كان أهل فلسطين في كفاية وثقةٍ بعلمائهم فليسوا ملزمين بسؤال غيرهم، لكن من بان له رجحان قولٍ ببرهانه لزمه الأخذ به.
/// أمَّا أن يؤمر العالم بالسُكوت بتوهُّم عدم فقهه للنازلة المسؤول عنها فلا، كما أنَّه ينبغي التحقُّق من هذه الدعوى ببيان الوجه الذي لم يفقه هؤلاء في تكييف المسألة فأخطأوا في الفتوى، وكلُّ عالمٍ معرِّضٌ للخطأ في الفتوى، حتى لو كان من علماء فلسطين.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ثمَّ كثير ممَّن ذكرتهم كالمشايخ سفر الحوالي والعلوان والعقلا و السودان ومصر وغيرهم ليسُوا من علماء فلسطين، فهل فقهوا واقع المسألة قبل إفتائهم بالجواز، وما كان جوابًا لك في هذا فهو جواب لمخالفك في قوله.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 05:55]ـ
وهذا يقدره هناك أهل الثغور وهم ليسوا خلوا من العلماء .. فمن احترامهم ألا يسفهوا ويقال: انتحار!
بل لزوم الصمت أولى .. فهذه الفتاوى يفرح بترويجها اليهود
وهل من التسفيه القول بالإنتحار؟!
هذا اجتهاد يدعمه أدلة من الكتاب والسنة فكيف تسميه تسفيه؟!
وهل نرد الفتوى أو نكتمها بمجرد فرح اليهود بها؟
ثالثا-التفريق الموهوم .. بين من قتل الغلام نفسه والمنغمس وغير ذلك .. وبين المستشهد في فلسطين .. تكلّف واضح
خصوصا مع ما تقدم وجود الحاجة الواقعية لهذه الطريقة التي لا يُنكأ في العدو إلا بها في الحالة الموصوفة الواقعية
ولماذا موهوم؟ ولماذا ترى فيه تكلف واضح؟!
أنتم تحتكمون للواقع والظروف وتتكئون عليه؛ فأيهم أقوى أدلة: من استدل بالواقع أم من استدل بالكتاب والسنة؟
ثم إن العمليات الانتحارية غالبا ضررها على الفلسطينيين أكبر من نفعها، فبعد كل عملية يزيد حنق اليهود ويتخذون تدابير تضر بالفلسطينيين وتضيق عليهم، ربما الرابح الوحيد من هذه العملية من قتل نفسه وأراحها من الاجراءات التعسفية من قبل اليهود للفلسطينيين. ولقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم العمليات الانتحارية وتبعاتها على المسلمين في فلسطين.
ملخص القول .. ليتكم تتكرمون بترك هذه القضية لأهلها هناك .. فهذا هو المتعين إذا تصورنا الخلاف في المسألة معتبرا
اهدأ قليلا .. ومثل هذه القضايا ليست حكرا على علماء دون علماء.
أدلة القائلين بعدم جواز هذه العمليات ووصفها بالانتحارية، قوية فلا داعي لأن تطلب منهم السكوت وكتم العلم حيال هذه القضية.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 09:43]ـ
يا شيخ عدنان .. أسأل الله أن يوفقني وإياك للسداد
النكاية في العدو ممتنعة إلا بهذه الوسيلة ..
وهذا معروف عندنا في فلسطين .. ويلزم من القول بتحريمها تعطيل الجهاد وجعله محدودا بنطاق ضيق لا يثخن في العدو أبدا .. وتالله نعلم هذا جيدا
فأهيب بك أن تتروى .. ولا تنافح قبل الاطلاع على ما أحيلكم عليه
والكثرة الكاثرة -وأكرر شبه إجماع في المسألة- .. لها اعتبار قوي في هذه المسألة خاصة لأنهم لا يقلد بعضهم بعضا هنا
فهي قضية نازلة ..
وإليك ملخص المفتين بهذا:-
-جميع علماء الأزهر
-جميع علماء فلسطين
-جمعية السودان
- جمعية علماء اليمن
-رابطة علماء الأردن (إلا جماعة الحلبي)
-المجلس الأوروبي للإفتاء
علماء أمريكا في الجالية الإسلامية
معظم علماء جزيرة العرب
وهناك بحث للدكتور نواف هايل التكروري على الموقع السابق
أرجو أن تطلع عليه
والغلام الذي قتل نفسه .. دليل واضح جدا
فقد ضحى بروحه مقابل تحقيق مصلحة راجحة
والنكاية في العدو إذا لم تتحقق إلا بالتترس بالمسلمين جازت
فكيف بغير التترس وإنما بفداء شخص واحد؟
وأكرر على كل من ناقش هذه العملية أن يعرف الوقائع على الأرض أيضا
فانظر كتاب: الانتفاضة والتتار الجدد ..
وأما سفر وغيره .. نعم ليسوا علماء فلسطين ..
لكنهم مشهورون باهتمام واضح بقضايا الأمة ..
يميزهم عن غيرهم .. يعرف هذا كل من يعرفهم
ولا فرق بين الانغماس وهذه الحالة ..
لأن نسبة الحياة في حالة المنغمس ليس لها أي اعتبار .. فهي ضئيلة جدا كالمعدومة .. ولهذا جاءت السنة في بيان عظم فضل المنغمس في العدو .. لأنه في حقيقة الأمر ضحى بروحه ..
والغالب ينزل منزلة الكلي
وأما من يتهمني بتنقيص الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .. فهذا باطل ..
ويعلم الله أني أحبه وأدافع عنه ..
ولقد كان الشيخ ابن باز كثيرا ما يحيل على الشيخ سفر في مسائل العقيدة والفتاوى السياسية
وعلمي بهذا يقين ..
أما كلامكم أنهم متأولون .. بل هم محتكمون للشرع .. فليست القضية مشكلة لهذا الحد حتى يشتبه فيها بالتأويل
ومن يصر على تسميتها انتحار .. فكلامه تسفيه لجهاد المجاهدين .. وقدح فيه
ونقول إن أبيتم إلا ذلك .. فهو انتحار في سبيل الله كما قال الشيخ المنيع عضو هيئة كبار العلماء
أختي حزينة: بل نحتكم للكتاب والسنة .. واتهامك لنا بذلك اتهام لكل العلماء الذين ذكرنا
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 10:05]ـ
من كلام العلامة العلوان .. متع الله الأمة به:
وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها.
قال تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)} البقرة.
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين.
وفي صحيح مسلم (3005) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة (الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال: "وماهو؟ ". قال: "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني". فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام ".
فأتي الملك فقيل له: "أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرُك. قد آمن الناس".
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال: "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: "يا أمه اصبري فإنك على الحق").
ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض.
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان.
ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها.
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم.
والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ... } الأنفال.
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة.
وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 11:43]ـ
اخي أبو القاسم تقول والغلام الذي قتل نفسه .. دليل واضح جدا
والنص يردعليك وانت اوردته ولفظه ((فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: "باسم الله رب الغلام" ,))
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 11:51]ـ
هو من أرشده إلى قتله
والمتسبب بالقتل والقاتل سواء ..
وأرجو التأمل في ردي الأخير
وقراءة البحث
لن يكلفك ذلك إلا مزيد الاستفادة
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 05:54]ـ
قصة الغلام تكفي للإستدلال على جواز " العمليات الإستشهادية " ..
فالمتسبب بالقتل يأخذ حكم القاتل.
فلو حفرت حفرةً عميقة حتى أغتال بها شخصاً ما، فسأُعتبر قاتلاً متعمداً جزائي القتل.
كذلك الغلام الذي تسبب بقتل نفسه، فيأخذ حكم مباشرة قتل نفسه.
وهذا دليل من الأدلة الكثيرة الذي استدل بها المجوزون.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 12:24]ـ
/// يرد على الاستدلال بقصَّة الغلام أمور:
/// الأول: قصة الغلام شرع من قبلنا وفي شرعنا ما يخالفه.
/// الثاني: أنَّه وإن أشار إليه وتسبب لكنه لم يباشر فلم يتفقا.
/// الثاني: قتل الغلام فيه منفعة عظيمة متحققة من قتله، بخلاف غيره.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 12:49]ـ
حضرة الشيخ عدنان
بل هذه ردود مردودة .. مع الاحتفاظ بكل ما أشرت إليه في ردودي السابقة ..
-دعوى أن في شرعنا ما يخالفه .. هو محل النزاع .. فلا يحتج به
ثم هل الانتحار مباح في الشرائع السابقة؟ .. هذا يحتاج لدليل
وقد ضحى عثمان رضي الله بنفسه مع علمه أنه مقتول قطعا ورفض أي دفاع عنه
وذلك للمصلحة الراجحة التي رجحها
-المتسبب المباشر بالقتل كالقاتل سواء .. بل قد يكون أسوأ .. لأنه لو لم يرشد لما حدث القتل
-والعملية الاستشهادية منفعتها أعظم .. ولا يعلم هذا إلا المجاهدون هناك
ونحن نعرفهم ونكلمهم كفاحا بلا ترجمان ..
ويترتب على القول بتحريم هذه العمليات تعطيل الجهاد حقا
لأن اليهود يتحصنون ولا يمكن القتال المباشر معهم
ولديهم من وسائل المراقبة والحماية ما لا يعرف كنهه إلا من عانى قتالهم
وكما قال الطريفي: من لم يعان لا يفهم المعاني
وبالجملة كلام علماء الثغور مقدم .. كما قال ابن المبارك وغيره
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 04:23]ـ
/// لستُ (صاحب حضرة) الله يهديك يا أباالقاسم. (ابتسامة)
/// ولي أن أقول إنَّ ردودك مردودة وينتهي الأمر، وما هكذا تناقش الأمور.
/// مسألة عدم المكنة بإطلاق غير صحيحة، لكن الصَّحيح أن يعبَّر عنها بالقِلَّة، وقد بيَّنتُ بالمثال الذي لم تعرِّج عليه بشيء من التَّعليق (الوهم المتبدِّد) وما هو مثله ممَّا لم نقف عليه.
/// أنت تظنُّ -وفَّقني الله وإيَّاك لمحابِّه- أنَّك تتكلَّم عن (فقه الواقع)، والصَّواب أنَّه (ضغط الواقع) لا فقهه؟!
/// ففقه الواقع في ذي النازلة -جملةً- بيِّن واضحٌ لكلِّ من يتسمَّع الأخبار كما ذكرتُ لك، وهو أنَّ إيصال الضَّرر للعدوِّ الصَّائل متعذِّرة غالبًا وبس، وهذا غير صحيحٍ بإطلاقٍ.
/// وضغط الواقع أنَّه ما دام لا يمكن إيصال الضرر أودفعه إلَّا بمحرَّم -أو مختلفٍ فيه على الأقل- فيجوز فعلُه؟!
/// وممَّا لم تعرِّج عليه ولم تعمل فكرك فيه ما تقدَّم تكراره ممَّا يريح المجاهد نفسيًا، وهو أنَّ العجز عن فعل الواجب لا يبيح فعل المحظور، لو سُلِّم أنَّه محظور.
/// ومن هذا الباب -مثلاً- أنَّه لا يجوز تقصُّد استهداف نساء وصبيان يهود ومن لا يحلُّ قتلهم إجماعًا منهم، إن تعذَّر إصابة مقاتلتهم، ولا يحتجَّ محتجٌ بأنَّ التنكيل بهم لا يمكن إلَّا بقتل هؤلاء الذين يحرم قتلهم!
/// لا أتكلَّم عن مسألة التترُّس حتَّى لا يختلط الأمر على البعض، أتكلَّم عن الاستهداف المباشر.
/// وفي قصص الأنبياء والرسل عبرٌ شتَّى: ((قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبرُوا إنَّ الأرض للهِ يورثها مَن يشاء من عِباده والعاقبة للمتَّقين /// قالوا أوذينا من قبل أنْ تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟!!))
/// وفي حديث خبَّاب بن الأرتِّ في شكواه من عذابات المستضعفين على يد كفَّار قريش، قال له النَّبي (ص): ((ولكنَّكم تستعجلون)).
/// وترك الجِهاد جائزٌ عند تعذُّره في وقتٍ حتَّى المكنة منه، وليست القضيَّة في الزمن المكِّي وقبل شرعيَّة الجِهاد ووجوبه.
/// وهذا كلام عامٌّ في هذا الباب ولكنَّ حُجَّتك في مسألة تعطُّل الجهاد مبنيَّةٌ على عدم النَّظَر إليها ..
/// أمَّا الدَّليل على جواز قتل النَّفس في شرع من قبلنا فالأصل ثبوته في قِصَّة الغلام، ولا يهمُّنا تفصيله بعد ذلك، وهذا كتاب الله ينطق بنحوه: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)).
/// وانظر كلام المفسِّرين في هذا الحرف يتبيَّن لك المعنى.
/// وأراك ما زلتَ تردِّد -وفقني الله وإيَّاك- مسألة فقه الواقع؟! مع أنَّ الحكم في هذه المسألة لا علاقة لها بفقه الواقع ألبتَّة، كما تقدَّم، بل هي بضغط الواقع حسبُ ألصق.
/// وهذا ما خلط الأمر عند جماعةٍ، كما يفتي مشايخ أوربا -تحت ضغط الواقع- بجواز خلع الجلباب لضرورة الذهاب للمدارس أوحل الأموال الربويَّة أو حل الإقامة هنالك و ... الخ، وينعون على من يغلِّط فتاواهم بعدم فقه الواقع الإسلامي الأوربي.
/// وجميع من استدللت بأقوالهم بدءًا بالشيخ العلوان أوالحوالي أومشايخ اليمن ومصر والسودان ليس ثَمَّ دليلٌ على أنَّ عندهم مزيد فقه للواقع خلاف مَنْ حرَّم المسألة، إنَّما مجرَّد دعوى لأجلب المتابعة، هذا إنْ سُلِّم أصلاً القول بتعلُّق الحكم بفقه الواقع، وليس الأمر كذلك أبدًا.
/// ثمَّ ليس لفرح اليهود أوغيظهم، أو غيرهم = أثرًا في تغيُّر الفتوى عند المفتي بالكتاب والسُّنَّة، وذكر مثل هذا من العاطفة التي ينبغي تركها جانبًا عند بحث العلم الشرعي، كما حصل الاستهجان من فتاوى بعض أهل العلم الصَّحيحة الموافقة للكتاب والسُّنَّة من بعض الحماسيِّين من المشايخ -كالقرضاوي! -، كإنكارهم فتوى جواز الهدنة مع اليهود للشيخ ابن باز رحمه الله، والهجرة من فلسطين 48 للألباني ونحوها.
/// ولو عكست تلك الحكمة التي نقلتها عن الشيخ الطريفي لصحَّ أن يُقال: من لم يفهم المعاني فكم يعاني!
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ولاحظ أخي الكريم أنَّ كثيرًا من القضايا التي أغلِّطك فيها هي إلى كونها منهجيَّة أقرب منها إلى كونها أفراد أدلَّةٍ أوحجج.
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 04:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
بحث قيم للدكتور أحمد عبد الكريم نجيب بعنوان (الدلائل الجليّة على مشروعية العمليات الاستشهادية). خلص فيه الدكتور _ وفقه الله _ إلى ما يلي:
خلاصة البحث في هذا الموضوع يمكن إيجازها في النقاط التالية:
• إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة دَفعاً و طلباً مع كلّ برٍّ و فاجر، و ليس لأحد أن يسقطه أو يوقفه إلا من عُذر شرعي.
• عامّة ما عرفه المسلمون في العصر الحديث من صور الجهاد (في أفغانستان و البوسنة و الشيشان و فلسطين و الفلبين و غيرها) هو من قبيل جهاد الدَفع لا الطَلَب، و لا يشترط على من تعيّن عليه للخروج إليه وجود الأمير و لا إذن ولي الأمر الخاص و لا العام.
• ما يُعرف اليوم باسم العمليّات الاستشهاديّة مسألة معاصرةٌ مُحدثة تراعى في الحكم عليها المصالح و المفاسد، التي تختلف زماناً و مكاناً، كما يسوغ الاختلاف في تقريرها بين أهل العلم و الخبرة، فتتباين آراؤهم تَبعاً لذلك، و يعذر الجميع لاجتهادهم، و يُدعى لعمومهم بالخير، و لا يُتّخذون عرضاً.
• في أحداث السيرة النبويّة و السنن الفعليّة و القوليّة و فعل السلف الصالح و أقوال الأئمّة ما يدل عن طريق القياس (لتوافق العلّة) على مشروعيّة العمليّات الاستشهاديّة بصوَرها المعاصرة، و خاصّة تلك الواقعة في دِيار الجهاد المتعيّن كفلسطين.
• إذا كان القياس إلحاقَ فَرعٍ بأصلٍ في الحُكم لعلّة جامعةٍ بينهما، و اتّحدت العلّة بين العمليّات الاستشهاديّة و الحمل على العدوّ و الاقتحام عليه و الغرر بالنفس في ذلك طلباً للشهادة، فإنّ الحكم واحدٌ في ذلك كلّه، و إن اختلفت المسمّيات.
• لا وجه لتشبيه العمليّات الاستشهاديّة بالانتحار أو تسميتها بذلك؛ لاختلاف النيّة و الباعث و الأثر، و لا ينزّل حكم الانتحار على القائمين بهذه العمليّات، و لا يجوز لغيرهم الحكم على نيّاتهم، بل تُحمَل على أحسن المحامل، و لا يُنسَب إلى ساكتٍ قَول.
• إذا جاز ورود المهالك في الجهاد، و صحّ انعقاد الإجماع عليه، فإن من أجلى صُوَره في زماننا العمليّات الاستشهاديّة القائمة على تفجير النفس بين الأعداء، أو الاقتحام عليهم، أو دفعهم إلى المهالك (بتغيير مسارات مراكبهم عنوة و نحو ذلك) صِرنا ضرورةً إلى القول بمشروعيّة ذلك كلّه، إذ لا مندوحة للخروج على الإجماع القطعي الثبوت، إذا انعَقَد.
• إن ما أخَذه بعض العُلماء المعاصرين على العمليّات الاستشهاديّة و منفذيها، و أثّر في فتاواهم و أحكامهم حقٌّ كلّه أو جلّه، يجب الوقوف عليه بتدبّر، كمراعاة المصالح و المفاسد، و البعد عن الطيش و العمل الفردي غير المدروس، و نزع يد الطاعة من أمير الجهاد، و ليُعلَم أنّ الفتاوى التي لا تجوّز هذه العمليّات منوطة بعلل (كغلبة المفسدة على المصلحة) تزول بزَوالها، و لا تعني التحريم المُطلق بحال، و أنّ قست ألفاظها، و احتد أصحابها في طرحها.
• لا حجّة لمن يُنكر العمليّات الاستشهاديّة بدعوى أنّها تستهدف (أو يقع من ضحاياها بعض) المدنيين، و النساء و الأطفال و الشيوخ غير المحاربين، في زمن يساهم فيه الجميع في الحرب على الإسلام و أهله بآرائهم و أموالهم (تبرعاتٍ و ضرائب) و أصواتهم.
• العمليات الاستشهاديّة وسيلة شرعيّة من وسائل الجهاد، يُلجأ إليها في وقت الحاجة، و بمقدارها، و ليست الأصلَ المتعيّن، و لا السبيل الأوحد لمجاهدة الكفار و المنافقين و التغليظ عليهم، بل الواجب على الأمّة الاستعداد و الإعداد بكل صوره المتاحة (و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ و من رباط الخيل ترهبون به عدوَّ الله و عدوَّكم).
http://saaid.net/Doat/Najeeb/2.htm
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 05:02]ـ
(العمليات الجهادية الاستشهادية بين المجيزين والمانعين) للشيخ الأمين الحاج محمد.
http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha37.htm
خلص فيه الشيخ _ حفظه الله _ لما يلي:
والذي يترجح لدي جوازها بالشروط التي أسلفتها، وذلك لأسباب:
1. للشواهد والمواقف المشابهة لها من بطولات المسلمين في جهادهم للكفار، التي ذكرنا طرفاً منها.
2. أن الضرورات تبيح المحظورات.
3. أنها أضحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن الدين، والعرض، والوطن، وعن المستضعفين من بعد تخلي إخوانهم عنهم وخذلانهم إياهم، إذ لا وسيلة غيرها متاحة للمستضعفين.
4. أثبتت جدواها بأن زرعت الرعب والخوف في قلوب الكفار.
5. أن غاية الجهاد بذل النفوس والمهج رخيصة في ذات الله عز وجل، وفي العمليات الاستشهادية تحقيق تام لهذا الهدف.
6. البديل عنها مع هذه الظروف الراهنة الاستكانة والخضوع والانكسار للكفار.
7. عملاً بالقاعدة الجليلة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا مع علمنا التام للمحذورات التي فيها، والتضحيات العظام التي تحدث من جرائها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 05:03]ـ
وقال محمد بن الحسن الشيباني – صاحب أبي حنيفة -: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة، أونكاية العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عَرَّض نفسه للتهلكة من غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرأة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه لا يبعد جوازه إذا كان فيه نفع للمسلمين، فتلفت النفس لإعزاز دين الله، وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم"10، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه، وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 06:38]ـ
/// الأخ الكريم أبوعبدالرحمن المصري .. لا جديد ألبتَّة فيما نقلت من حيث البراهين والحجج!
وكثير ممَّن أفتى بالجواز يدور حول مسألة الغلام والانغماس والقياس، وقد تقدَّم بيان خطئه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 07:07]ـ
نقل الاخ الكريم عن الشيخ الأمين الحاج محمد قوله.
أنها أضحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن الدين، والعرض، والوطن، وعن المستضعفين من بعد تخلي إخوانهم عنهم وخذلانهم إياهم، إذ لا وسيلة غيرها متاحة للمستضعفين.
اقول انها ليست الوسيلة الوحيدة بل هناك عشرات الوسائل غيرها واذاكانوا مستضعفين فهم معذورون كحال المسلمين قبل الهجرة حيث لم يؤمروا بقتال ثم كم قد سمعنا ممن فجر نفسه ليجرح شخصا من العدو اويكسر زجاج سيارة
ثم العجب في هذه المسالة ممن يستدل باثار عن السلف مع مخالفتها للنصوص القرانية والاحاديث النبوية في تحريم قتل النفس ولم تستثن حالة الجهاد بينما في غيرها من المسائل يقول هذا اجتهاد من الصحابي اوغيره ويلتمس له عذرا بانه لعله لم يبلغه النص
اللهم نصرك لاخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:21]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
اللهم ألهمنا السداد والرشاد والبعد عن التعصب
مع الأسف الشديد كلامك يا شيخ عدنان .. فيه بعد عن الحقائق ..
فأنت تحرم قتل النساء! .. وهذا دليل آخر أنه خفي عليك الواقع
لأن نساء اليهود كلهن مجندات .. وكل اليهود محتلون صائلون في بلادنا ..
ونظامهم أنه لايوجد مدني أصلا .. بل إما مقاتل .. أو احتياط
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية قتل النساء المحاربات .. بل الأطفال المحاربين
فهنيئا لليهود ألد أعداء الله بكلامك!
وكلامك ليس فيه أي حجة ألبتة ..
ولا يشتمل على رد علمي على ما قدمنا ..
بل هو أقرب للانتصار .. منه للاعتبار
وليتك تتكرم بتواضعك المعهود فتقرأ البحث الذي أحلتك عليه
-أما الوهم المتبدد .. فهذه عملية نادرة .. لا يمكن تكرارها إلا بظروف عسيرة جدا .. ونسبة نجاح نظائرها ضئيلة
-وكلامك عن فقه الواقع في المسألة غير مقبول لأنه مردود بأقوال إخوتنا في حماس والجهاد .. وكلامهم-عذرا-مقدم على كلامك
-أما حديثك عن خبّاب .. فشتان بين الحالين .. ولست أدري لماذا التكلف في الاستدلال والأمر بين
فإن العلماء مجمعون على تعين القتال في حالة فلسطين .. على كل قادر .. والذي تدعو إليه ذريعة للإخلاد للأرض ..
أما خباب فإنما شكا ذلك لرسول الله في الزمن المكي .. أفتريد لنا أن ننهزم .. ونسلّم؟
إنك لا تعلم -مع الأسف-أن مجرد توقف الجهاد .. يعني مزيدا من الاستكبار اليهودي
وإن الكنيست اليهودي مرسوم عليه خريطة لدولتهم المزعومة من النيل للفرات .. وتضم المدينة .. وخيبر
ولقد اتفق العقلاء ممن يعرفون القضية الفلسطينية عن دراسة أنه لولا جهاد أهل فلسطين
لتوسع اليهود .. فأهلنا في الواقع يحاربون بالنيابة عن الأمة ..
أما أن تشبه حالتنا بالحالة المكية .. فهذا إغراب في القول .. وقد ثبت ارتداع اليهود وفق الإحصاءات اليهودية نفسها بمثل العمليات الاستشهادية المباركة
-أما كونك تغلطني في هذا .. فليس معنى أنك على الحق .. فإنك لم تأت بدليل لكنك اكتفيت بنفي حجية الأدلة الواضحة ..
ولاشك في أن فتوى الألباني التي أشرت إليها جانبت الصواب .. وقد خالفه كل علماء الكرة الأرضية يومها
مع أن الألباني يقول بجواز العمليات الاستشهادية بالمناسبة
-أما أن تنفي مزيد علم الواقع عن هؤلاء .. فهذا مجرد نفي. وأنا أسألك هل قرأت كتاب الانتفاضة والتتار الجدد؟ الوعد الحق والوعد المفترى؟ .. كشف الغمة عن علماء الأمة؟ .. إلخ .. فإن كنت قرأت ثم مع هذا تقول بأنه لا مزية مزيدة في علمه بالواقع .. فلا تعليق عندي! .. أما من يعرف الشيخ عن قرب فليس يستريب لحظة إلى كونه جبلا في هذا الباب وفي العقيدة
-أما غيظ اليهود فمعتبر .. لأنه دليل على تحقق النكاية ..
وهو مقصد شرعي .. "ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار"
وأنا أشهد في خاتمة ردي عليك أنك أبعدت النجعة .. والله يغفر لك ..
وأكرر الكثرة الكاثرة وهي شبه إجماع .. معتبرة هنا .. أكثر
لأن هذه القضية .. مما لم يرد فيها عن الأئمة المتبوعين قول بخصوصها ..
بخلاف مالو قال الشافعي مثلا قولا .. تجد الشافعية كلهم أو جلهم على قوله ..
أما هنا .. فعامة من ذكرنا اجتهدوا .. ولم يقلد بعضهم بعضا ..
فكانت كثرتهم لها اعتبار يدل على ضعف من شذ وقال بعدم الجواز ..
مع أن قول الجمهور في غالب الأحوال هو الصواب كما قرر ابن تيمية
-أخيرا جاءت دعوى أنه تم تفنيد الاستدلال بقصة الغلام والانغماس .. ونقول أين التفنيد؟!!
وفي هذه القضية .. يحسن بكم أن تتركوها لأهل فلسطين
فوالله لا يدرك الحال وحقيقة مآلات الأمور .. أحد مثلهم .. بالنظر الجملي
أكتفي بهذا الآن ..
والله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:24]ـ
أخي أبا عبد الرحمان المصري .. أشكر لك الإشارة لبحث الدكتور نجيب
لكن الإخوة غفر الله لهم .. أضحت القضية عندهم مسألة مبدأ ..
أحلناهم .. ولا يظهر أنهم يقرؤون.
والله المستعان
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:27]ـ
أما قوله تعالى"فاقتلوا أنفسكم"
فلا يستدل به على مشروعية قتل النفس!
لأن هذه عقوبة من الله لهم .. على جحودهم المستمر المتكرر
فلا يقال إنها شرع من قبلنا والحالة هذه
ثم إن دعوى أن الانتحار مشروع .. هو دعوى جواز القنوط من رحمة الله .. لأنه الأصل في عمل المنحتير ونيته
ثم إن الصحيح في معنى "فاقتلوا أنفسكم" .. ليس أن يعمد لخنجر فيجأ بطنه ..
ولكن أن يقتتلوا .. فيقتل بعضهم بعضا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:33]ـ
وهذه فتوى العلامة حمود العقلا المؤصلة .. بالأدلة: ((
وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية.
ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله.
أولا: الأدلة من القرآن:1 – منها قوله تعالى: (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد)، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، (تفسير القرطبي 2/ 361).
2 – قوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية، قال ابن كثير رحمه الله: حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله.
3 – قوله تعالى: (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم.
4 – قال تعالى في الناقضين للعهود: (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون).
ثانيا: الأدلة من السنة:1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله، وهذا نوع من الجهاد، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله، إذ قالوا: آمنا برب الغلام، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين، فقد علّمهم كيف يقتلونه، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد، وهذا له أصل في شرعنا، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).
2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل (9/ 44) وفي تفسير القرطبي (2/ 364) أسد الغابة (1/ 206) تاريخ الطبري.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: (خير رجّالتنا سلمة) متفق عليه.، قال ابن النحاس: وفي الحديث الصحيح الثابت: أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق (1/ 540).
4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا: ألقى بنفسه إلى التهلكة، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 303، 322) سنن البيهقي (9/ 46).
5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع (1/ 545).
6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه، ذكره ابن النحاس في المشارع (1/ 555).
7 – نقل البيهقي في السنن (9/ 44) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع: الجنة تحت ظلال السيوف. فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل.
8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال: واهاً لريح الجنة، ثم انغمس في المشركين حتى قتل. متفق عليه
ثالثا: الإجماع:
نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق (1/ 588) عن المهلب قوله: قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله: ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل.
ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد، ذكره في غزوة ذي قرد (12/ 187).
هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد.
قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد (13/ 46) قال: فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. اهـ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية (أي الحمل على العدو) حتى قال بعضهم: إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال: لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، تفسير القرطبي (2/ 364).
ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية.
وقائع وحوادث تنزل عليها العمليات الاستشهادية:
أولا مسألة التترس:فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك، قال ابن تيمية في الفتاوى (20/ 52) (28/ 537، 546) قال: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض (4/ 271) قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه.
ثانيا: مسألة البيات:ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم، قال ابن قدامة: يجوز تبييت العدو، وقال أحمد: لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات، وقال: لا نعلم أحداً كره البيات. المغني مع الشرح (10/ 503).
ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال: وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات.
الخلاصة ..
دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب.
أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى (أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) وقال تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أملاه
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
2/ 2/1422هـ))
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:52]ـ
وأمَّا الواقع في العمليَّات الانتحاريَّة فكثيرٌ منها قد تكون مفاسدها أكبر من منافعها، كما هو المشاهد في هذا العَصْر، من تذرُّع العدوِّ بمثل هذه العمليَّات لزيادة التَّنكيل والتَّقتيل للمسْلمين،
وهذا لعمري كلام غير صحيح ..
وأقسم أنكم لا تعرفون اليهود بعد!
يا أخي نحن عشنا في فلسطين .. ونعرف بطلان ما تقوله هنا ..
وهذا الكلام مع الأسف شبيه بكلام أدعياء السلفية ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن اليهود .. في قتل مستمر لأهلنا .. لا يتوقف .. لو كنت متابعا
وحين تحدث هذه العمليات المباركة .. فإن المصالح الراجحة من قبلها كثيرة جدا ومنها:-
1 - ثبوت الردع لليهود .. وجعلهم يفكرون مليا قبل الإقدام على اغتيال شخص مهم .. أو مؤثر
وهذه مسألة ثابتة .. ويعرف جلاءها من يتابع صحفهم .. وردود أفعالهم ويستقريء ردود أفعالهم ..
2 - الهجرة العكسية .. خصوصا من أكابر القوم .. فكثير من أولاد الوزراء والمسؤولين وطبقة الأثرياء فروا من فلسطين وعادوا أدراجهم من حيث جاءوا (انظر الانتفاضة والتتار الجدد من موقع الشيخ سفر) .. وأعلن ألف جندي إضرابهم .. وحاولوا السفر .. فتم سحب جوازاتهم ..
3 - اضطراب النسبة بين أعداد اليهود والمسلمين .. لصالحنا .. كما ستراه في البحث لو قرأت
وقتل خنزير واحد منهم يؤثر فيهم جدا لقلة عددهم
يقول الشيخ سفر مبينا آثار أمثال هذه العمليات:
عند قيام الانتفاضة كانت نسبة القتلى من العدو (1: 50) من الفلسطينيين، ومع ذلك فقد كان اندلاعها والإخفاق في إيقافها سبباً في إسقاط باراك وترشيح شارون، وهو أشقى المغضوب عليهم، وأشدهم وحشية وهمجية، وقد علق اليهود آمالهم عليه لذلك، وصدقوه حين وعد بالقضاء على الانتفاضة خلال مائة يوم.
فما الذي حدث؟!
استمرت الانتفاضة وتضاعفت آثارها، وارتفع معدل عدد القتلى من المستوطنين من (3) قتلى شهرياً أيام باراك، إلى (17) قتيلاً بعد مجيء السفاح المخلص شارون.
وبعد (400) يوم من الإفراط في العنف وجد شارون أن القتلى من اليهود بلغوا في شهر واحد (إبريل 2002م) أكثر من (140) قتيلاً!! وهو ما يعادل خسائر العشرة الشهور الأولى من الانتفاضة كاملة، وهنا جُنَّ جنونه أو كما عبر عن ذلك رئيس الموساد: "اضطربت قواه العقلية "
ثم يقول:
إن هذا ما لم يحدث في القتال مع أي جيش عربي نظامي!!
انتهى
أكتفي بهذا الآن
وفي القلب غصة من انتصاركم لكونها انتحارية!!
والله أسأل أن يلهمنا السداد والإخلاص
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:55]ـ
وتأمل كلام الشيخ سفر هنا:-
وهنا تنبغي الإشادة بأكثر أنواع المقاومة نكاية في العدو، وإيلاماً له، وتحطيماً لمعنويته ونعني بها العمليات الاستشهادية، التي تعد نموذجاً فريداً في تاريخ المقاومة العالمية، وتقدم البرهان الجلي على تميز هذه الأمة المباركة، وتفوقها في الإيمان والإرادة واليقين، وأنها هي الأمة المختارة لولاية الله، ووراثة الكتاب، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ولهذا جاء التحدي لليهود في سورة الجمعة التي هي سورة تفضيل هذه الأمة على بني إسرائيل: قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الجمعة:6] إلخ الآيات.
كما جاء في سورة البقرة: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:94].
إن الأثر العظيم لهذه العمليات جعل المحللين والمفكرين يختصرون الانتفاضة كلها فيها ويرمزون بها إليها، وجعل العدو ينص في مطالبه وضغوطه على أمريكا وحكام العرب على إيقافها ولو إلى حين!!
يقول الكاتب الصهيوني المعروف " آريه شبيط " في صحيفة "معاريف " 22/ 9/2002 في تعليقه على أثر العمليات الاستشهادية:
"إنه بفضل العمليات الانتحارية -هكذا يسميها- نجح الفلسطينيون في قلب الشوارع الإسرائيلية إلى موقع عسكري كبير ومرهق، وبفضل العمليات الانتحارية نجحوا في المساس بقسوة بالاقتصاد الإسرائيلي، وبفضل العمليات الانتحارية نجحوا في الحفاظ على اهتمام الأسرة الدولية بمشكلتهم، ولولا العمليات الانتحارية لكان القليل فقط من الإسرائيليين يكرسون التفكير بما يجري وراء الخط الأخضر، ولولا العمليات الانتحارية لكانت المعاناة والضائقة من نصيب الفلسطينيين فقط، ولكان قُدِّر لهم الاستسلام والخضوع بدون شروط "!!
ولبيان إيلام هذه العمليات نذكر أن الأرقام الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أن حصيلتها قرابة (500) قتيل، وأكثر من (3500) جريح!! ولكن يجب أن نعلم أن الحقيقة أكبر مما يعلنون
وأسألك .. وأنت تنفي تميز الشيخ سفر في هذا الأمر
هل يدرك هذه الحقائق مثلا الشيخ العلامة العثيمين؟
لا أقول ذلك تنقيصا .. عياذا بالله ..
لكن لكل شيخ مزية .. وهذا من حكمة الله تعالى
وبالمناسبة من آخر أقوال العثيمين .. أنه رجع عن قوله
فأحال إلى أهل فلسطين
ثم تأمل قول الصحيفة اليهودية: وهي تتحدث عن هذه العمليات
" ليست مجرد هَبّة .. بل هي حرب استنزاف أغرقت إسرائيل في لجة من الدماء" (هآرتس 1/ 2/2002)
وقال تعالى"ترهبون به عدو الله وعدوكم"
وأنت تريد لنا الانبطاح بحجة الصبر وأن الجهاد يؤجل
وهذا والله عين مايريده اليهود .. ليتمكنوا من مواصلة مشاريعهم الجهنمية ..
ونحن بإذن الله حجر عثرة قدامهم
وتأمل كلام الصحيفة هنا أيضا:-
نقل عنهم شيخنا:
وتشير الصحف الإسرائيلية إلى العام الأول للانتفاضة بأنه عام " مضرج بالدماء " (معاريف 10/ 2/2002) وأنه " الأسوأ في تاريخ إسرائيل في كل ما يتعلق بمواجهة الإرهاب" (معاريف 11/ 2/2002).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 10:16]ـ
قال شيخنا سفر:
وقد عبر دانمار روبنشتاين -أحد أبرز المعلقين الإسرائيليين- عن نفس الفكرة، إذ قال في صحيفة معاريف (20/ 9/2001): " إن طريقة مواجهة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للانتفاضة لم تفشل قط، بل إنها أدت إلى انتقال حمى العمليات الاستشهادية إلى فصائل لم تتبنها من قبل، وحصلت إسرائيل على عكس النتائج التي راهنت على تحقيقها
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 07:20]ـ
الشيخ الكريم عدنان البخاري _بارك الله فيكم _ قلتم
وبيَّنتُ أنَّ في مسألة الانغماس -لو طٌبِّقت وعُمل لها- غنىً عن الانتحاريَّة، كما تقدَّم ضرب المثل بعمليَّة الوهم المتبدِّد
فكيف يُطبق الانغماس في يومنا هذا في بلد مثل فلسطين مع الفارق الرهيب في السلاح؟
والعملية المذكورة نسبة حدوثها ونجاحها لا تتعدى الواحد في الألف .. وإن اقتصر جهادهم على تلك النوعية من العمليات فلن يكون هناك جهاد، ولا خسائر في صفوف اليهود تذكر.
كذلك قال الشيخ أبو محمد الغامدي
اقول انها ليست الوسيلة الوحيدة بل هناك عشرات الوسائل غيرها واذاكانوا مستضعفين فهم معذورون كحال المسلمين قبل الهجرة حيث لم يؤمروا بقتال ثم كم قد سمعنا ممن فجر نفسه ليجرح شخصا من العدو اويكسر زجاج سيارة
وليغفر لي قولي هذا: أن هذا كلام من لم يعرف واقع فلسطين أبدا ولا يعرف حال إخواننا هناك، وكيف يعانون في إدخال السلاح، إن كان هناك سلاح أصلا.! لست من فلسطين ولكني أعرف من يسكن غزة ويحكي لي عن أنواع السلاح التي يقاتلون بها، أختصرها لك في جملة (أنهم يقاتلون بأسلحة كثير منها علاها الصدأ ولا تصلح أصلا للقتال). ويقيناً لو كنتَ معهم لما قلتَ هذا الكلام.أما مسألة الهجرة تلك إن كانوا مستضعفين فهي والله غاية ما يتمناه اليهود، والله المستعان.
_ مع أني حتى الآن لم أفهم الفارق الذي بينتموه بين الانغماس والعمليات الاستشهادية، ولماذا لا يصح القياس؟ فالرجل الذي يحمل وحده على ألفٍ من المشركين، ألا يعلم يقيناً أنه مقتول؟ ألا يعد هذا إلقاءا بنفسه إلى التهلكة، وتسببا في قتل نفسه، والمتسبب بالقتل يأخذ حكم القاتل؟
_ وقد يُستأنس بالرجل الذي هاجر إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ثم قتل نفسه وهو في الطريق، ومع ذلك غفر الله تعالى له وأدخله الجنة بهجرته إلى النبي .. أفلا يكون من قتل نفسه جهادا في سبيل ربه وابتغاء مرضاته أولى بالمغفرة والجنة؟
_ ما أعلمه أن اليهود الموجودون بفلسطين كلهم محاربون، بما في ذلك النساء والشيوخ.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 08:28]ـ
/// الأخ أبوالقاسم وفقه الله أحبُّ أن أخبرك أنِّي: "قرأت كلامك"، ولا تعليق!
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - Jan-2008, صباحاً 12:18]ـ
الشيخ عدنان حفظه الله تعالى وسدده ..
تعليقك بلا تعليق .. هو في الواقع تعليق
ولا أظن أني جئت بمنكر من القول .. حتى يرد بمثل هذا
وقد جمع الدكتور نواف القائلين بالمنع ..
فإذا هم لا يجاوزون بضعة نفر .. وفند أقوالهم
فانظر كتابه هنا
www.palestine.info.info
فالخلاف هنا غير معتبر .. وهو خلاف ضعيف
وقد بينت أن الشيخ العثيمين نفسه تراجع
والشيخ الألباني يرى الجواز ..
أما الشيخ ابن باز .. فإنه لو اطلع على حقيقة الأمر لغير فتواه
كما نعلمه منسيرته العطرة
ولهذا قال المنيع: إن قلتم هو انتحار .. فهو انتحار في سبيل الله
وهذا من التنزل الجدلي مع الخصم حين تكون القضايا واضحة
وفي أسوأ الأحوال .. فإذا قلنا بأن الخلاف معتبر ..
فإنه لا يليق تسفيه المجاهدين خصوصا على منابر إعلامية كهذا فيقال: انتحاريون! ..
أو عمليات انتحارية .. !
لا من باب أنهم متأولة
بل لأنهم يتبعون مجتهدين
لأن حاصل الفتيا بذلك .. أن يلتمس لهم العذر فقط من باب التأويل
فيكون جهادهم كله مقدوحا في صحته .. لأنها أهم وسيلة مستعملة في الإثخان بالعدو
فينظر لهم العامة على أنهم مجموعة من المخطئين والمبتدعين .. فيزهدون في نصرتهم
وفي فلسطين خاصة لا أعلم عالما حتى ألئك من شيوخ السلطان يقول بالمنع
وكثير منهم تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
إن كنتم لا تعتدون إلا بعلم من درس هنا
والله الموفق
وهو الهادي إلى سواء السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Jan-2008, صباحاً 06:47]ـ
دع الجدل جانبا ونحن نبحث في اصل المسالة من حيث هي وهذه العمليات نعمل في فلسطين والعراق وافغانستان وفي بلاد المسلمين بعامة
وتقول لأن حاصل الفتيا بذلك .. أن يلتمس لهم العذر فقط من باب التأويل اقول كلامك عاطفي وحماسي ا
ولم اقل انا اوالشيخ الفاضل عن المجاهدين انهم مجموعة من المخطئين والمبتدعين ..
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رفع لاعادة النظر
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 12:49]ـ
يقول الشيخ العلاّمة " حمود بن عقلا الشعيبي " عليه رحمة الله:
أولا مسألة التترس:فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك، قال ابن تيمية في الفتاوى (20/ 52) (28/ 537، 546) قال: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض (4/ 271) قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع. اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه.
لله درّه، ووالله ما ازداد بحثي في مسألة العمليات الإستشهادية الا ازددت ثقة بجوازها.
ولعلّي سأنقل بعض أقوال أهل العلم في جواز العمليات الإستشهادية، وسأكتفي في هذا الرد بذكر بعض أسماء العلماء ممن أجازوا العمليات الإستشهادية:
1) الشيخ حمود بن عقلا.
2) الشيخ ابن عثيمين.
3) الشيخ العلوان.
4) الشيخ الألباني.
5) الشيخ الددو.
6) الشيخ البراك.
وغيرهم كثير.
بل سمعت أحد الشيوخ عندنا من يقول أنها قد تصل في بعض الأحيان لدرجة الوجوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفي كثير من الأحيان لا يمكن دفع ورد العدو إلا بالعمليات الإستشهادية.
هذا السلاح الذي فتك بأبناء الصليب واليهود.
فلله الحمد من قبل ومن بعد.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 02:47]ـ
ملاحظات على ماسبق
مانقله الاخ ابو القاسم من الغرائب الاستدلال بمسالة البيات (((ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال: وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات)).
والمسالة اخرى وهي مسألة التترس مادليلها من كتاب اوسنة وليس قول فلان
واطلاق القول عن ابن عثيمين رحمه الله خطا فهويسميها انتحارا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 04:17]ـ
الله المستعان
وأعتب على الأخ الشهري غفر الله له رفعه الموضوع
(يُتْبَعُ)
(/)
لا طائل من ذلك والحق أبلج
أخي أبا محمد .. ليتك تتحلى بشيء من الإنصاف ..
تتهمني بنقل الغرائب
مع أن جله نقل عن جماهير أهل العلم
وإن كان العلماء عندك هم فقط من تنتصر لهم
فقد بينت أن الشيخ العثيمين تراجع عن فتواه
فإن كنت تكذبني في هذا .. فطلبة الشيخ الخاصون أحياء ..
ومنهم: خالد بن عبد الله المصلح .. والشيخ عبد العزيز الفوزان فاسألهم
والشيخ الألباني على الجواز .. (انظر المرجع في الكتاب الذي أحلتك عليه)
أما إن كان الدليل رائدك في الحق
فإن جدالك فيها جعلها أشبه بالقضية العقدية ..
فأقول لك .. افرض جدلا أن الخلاف فيها معتبر وأن نصف العلماء قالوا بالجواز ونصفهم قالوا بالمنع
وليسعك اختلافهم .. ولا تشغب على إخوانك بهذا
ولتقنع بما يقرره أهل العلم في أمثال هذه النوازل مما يختص به أهل الشأن والزمان والمكان
وحين يعترض بعض المشايخ كالقرضاوي وغيره على تحريم قيادة المرأة .. يكون أوجه ما نقوله له .. إن هذه قضية خاصة بأهل هذه الديار .. فهم أحق بها وأهلها في تمييز الحق فيها
والشيخ العلامة العلوان .. وغيره ممن قدمنا من جماهير أهل العلم .. ليسوا أصحاب غرائب
بل قال الخضير عن العلوان: إمام أهل الحديث في هذا الزمان
وأنا أحتج بالكثرة والرجال .. لأنكم لا تقنعون بالأدلة الواضحات
ولا تقدمون مع هذا ما يدل على كلامكم
فجدالكم لي يوهم القراء أني جئت بقول شاذ لم أسبق إيه
والحق أن قولكم هو الضعيف الذي لا ينهض به دليل
وهو مع ذلك متعارض مع مقاصد الشريعة .. ويضرب صفحا عما سقناه من كلام العدو ..
وحاصل كلامكم تعطيل الجهاد حقا
وحركة حماس كثير من منتسبيها علماء ..
لقد سويتم بين من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وبين القانط من رحمة الله
فأدخلتم الرجلين في مسمى الانتحار
وهذا جور بين تتنزه عنه الشريعة ..
مع أن الأدلة .. من السيرة .. وقتل الغلام .. وفعل بعض الصحابة .. والانغماس .. وغيره
كله دال على ما تقدم
والله المستعان
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 04:43]ـ
القضية لا تحتاج للتشغيب، ولا أن يلزم أحد أحداً، قد وضع كل رأيه وعلى القارئ أن يتبين الصواب، أما القول بأن هذه عمليات مشروعة عند جماهيرالعلماء فهذه مبالغة تحتاج ممن نقلها أن يعرف عدد العلماء في هذه البسيطة،وكونه قول جمعية كذا وكذا فكم عدد العلماء في هذه الجمعية!!،وليس الانتصار لقول اختاره الشخص يكون تعصباً،والله المستعان.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 04:46]ـ
ليست مبالغة يا أخي
وقد بينت ما يشير إلى ذلك
بالبلدان .. وكل هيئة أحلت عليها تضم مئات العلماء
فلو رجعت للبحث الذي صنفه صاحبه في هذا الخصوص فإنه قد تتبع القائلين بالمنع فردا فردا
لأنهم قلة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 04:57]ـ
االاخ ابو القاسم
كفاك قولك وأنا أحتج بالكثرة والرجال .. لأنكم لا تقنعون بالأدلة الواضحات
اقول لقد ارتقيت مرتقى صعبا ودخلت في النيات غفر الله لنا ولك
والله لو وضحت لما نافشناها بل شكرنا كل من ادلى بدلوه فيها ولكننا نخشى على اخواننا من ان تذهب دماؤهم
وان يعذب الانسان بماقتل نفسه به كما ورد في الاحاديث فكم من مريد للخير لايصيبه
والجهاد عبادة ولابد لقبولها من شرطين الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 05:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
/// المسألة محلَّ خلافٍ بين أهل العِلم، ومن قال من أهل العلم إنَّ العمليَّات الانتحاريَّة -لا الاستشهاديَّة- لا تجوز هذه =فلم ينظر إلى النُّصوص والفقه المجرَّد عن السياسة الشَّرعيَّة والواقع كما يفهم من كلام بعض الإخوة هداهم الله.
لكن في الجملة فان اهل تلك الثغور اعلم من غيرهم بواقع الجهاد ونوازله
بل قال احمد وغيره من اهل العلم ما هو اكبر من ذلك: إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).
وهذا حكم جملي
فمن كان منهم من اهل العلم والايمان فهم اقرب الى اصابة الحق في الجملة.
فيضاف الى اسباب الاطمئنان واوجه الترجيح عند تكافؤ الادلة وغموض الصواب فيها.
/// وما أوجب الله على المؤمنين قتل المشركين بكلِّ طريقة، بل أوجب عليهم قتالهم إن أمكن، والواجب يسقط بالعجز عنه. [/ COLOR][/SIZE]
ليس الكلام _وفقك الله_ عن الوجوب فتنبه
واراك قد خلطت في كلامك بين طرائق الجهاد والقدرة عليهاوفرق بين المسالتين
/// وينبغي تحرير الفرق بين مسألة الانغماس ومسألة الانتحار؛ إذ الفارق بينهم جليٌّ بيِّن. [/ COLOR][/SIZE]
ان اردت الانتحار المتفق على تحريمه فنعم
وان اردت مسالتنا هذه فنحن نخالفك في تسميتها انتحارا
والفارق فيها لا نسلم بجلائه
ثم لا نسلم بكونه فارقا مؤثرا في الحكم.
وللحديث بقية ان شاء الله.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 05:42]ـ
واطلاق القول عن ابن عثيمين رحمه الله خطا فهويسميها انتحارا
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقيّدها بالمصالح والمفاسد ..
فإن كانت مصالحها أكبر ومتحققة فهي استشهادية ..
والعكس. " وهذا ما يقول به جميع من أجازها ".
فهو لا يحرمها على إطلاقها بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 06:38]ـ
اخي الكريم عبدالكريم الشهري بارك الله فيك
تقول لكن في الجملة فان اهل تلك الثغور اعلم من غيرهم بواقع الجهاد ونوازله
ماالمراد بذلك هل هم اعلم باحكام الشرع من غيرهم لاطلاعهم على ايات واحاديث لم يطلع عليها غيرهم
والا اعلم باستخدام ادوات القتال ومتى يقاتلون ومتى يهادنون وماهي الاماكن التي يستهدفونها الى غيرذلك من امور الحرب الدنيوية
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 01:05]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا أخي الفاضل
والله لو أنك تراقب ربك قبل أن تكتب
لاتقيت ربك قبل هذه الإطلاقات
نحن يا أخي لم نأت بشيء من جيوبنا
فليتك تتواضع للحق
وأنا أتحدى على العثيمين .. فلا يمكن أن أفتري عليه
وكذلك الألباني .. وعبد الله المنيع .. إن كانت المسألة بالرموز الذين تراهم هم وحدهم على الحق
أما الأدلة فواضحة جدا
وجعلك إياه منتحرا .. جور وظلم
مع إغضائك عن كل ما قدمنا من أدلة من الكتاب والسنة وفقه المصالح والمفاسد
ومقاصد الشريعة ..
وأقوال جماهير أهل العلم
صدقني حاصل كلامك وقف الجهاد .. وأنت مع الأسف لا تدرك أن جهاد أهلنا هناك منع اليهود من الوصول إلى حيث تجلس .. ربما تسخر من هذا .. لكني أعذرك .. فالإنسان عدو ما لا يدرك
انظر لبحث الدكتور نواف هايل .. لعلك تخفف من اتهامنا بهذا وكأنا أتينا بقول شاذ
حتى تعلم أن جمهرة علماء الأرض على هذا
وأما كلامك أن علماء فلسطين ليس لهم مزيد مزية في هذا
فكلام عجيب .. لا يقوله به طالب علم
وقد قال الدكتور فالح الصغير في المجد عن هذا فاحترم نفسه وقال: أهل فلسطين أدرى ..
أما أن يقال نخشى أن يعذبهم الله .. إلخ
فلا يقوله طالب علم .. لأنه حتى لو كانوا على خطأ فهم متبعون لا مبتدعون .. بل على ذروة سنام الإسلام
وليسوا قاعدين يضرب في ظهورهم التكييف ويقضون على الناس .. ويفتون هكذا بلا خطام
والله تعالى لا يظلم أحدامثقال ذرة ..
والله المستعان(/)
رسالة في المحرمات من النساء
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 02:09]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=37 065&d=1142538394
الرسالة للعبد الفقير
ـ[هتاف الضمير]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 03:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أخي الفاضل ..
كتب الله لكم أجر هذه الرسالة .. ولكني لم أتمكن من الاطلاع أو تحميل الصفحة .. لكوني لست من أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
فهلا تكرمتم بوضع رابط آخر للرسالة .. أو نسختموها ووضعتموها هنا .. وأكون لكم شاكرة ..
فهي تهمني للغاية .. خصوصاً أنني الآن أعد بحثاً يتعلق بحكمة تحريم نكاح المحرمات ..
أثابكم الباري ..
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 01:35]ـ
عندما أرفع على هذا الملتقى يقال لي: فشل في رفع الملف.
لذا رفعت نسخة أخرى على ملتقى أهل التفسير:
http://www.tafsir.net/vb/attachment.php?attachmentid=14 47&d=1200436368
ـ[جلال علي الجهاني]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:53]ـ
لم تقم أخي الكريم بشرح وافٍ لمسألة: كل امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكراً فجاز نكاحها للأخرى، يحرم الجمع بينهما .. حيث إنك لم تذكر ضابطاً مهماً في هذه المسألة، وهو أن الفرض لا بد أن يكون من الجهتين، بمعنى أنه في كل حالة تفرض الذكورة في الطرفين ..
وهذا مهم في مسألة مثل: الجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها ..
وهناك ملحوظة يا ليت تأخذها بعين الاعتبار، وهي أن الكلام عن المسائل الدينية، لا يصح معه أن يكون الكاتب مجهولاً، صحيح إن جهالة العين لا تضر، لكن جهالة الاسم بحيث إن الكاتب لا يمكن معرفته، تفقد ثقة الناس في الاستفادة مما كتب ..
وفقك الله ...
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 03:28]ـ
هذا الضابط الذي ذكرتُه ذكره كثير من الفقهاء هكذا ..
أما المسألة التي ذكرتَهَا فمختلف فيها، وإن أردت تفصيلاً، فهذا كلام واف للإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في الاستذكار: " وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - عليه السلام: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو عمة ولا بين ابنتي خال أو خالة.
روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه.
وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم.
وعن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي، وابنة عمر بن علي، جمع بين ابنتي عم فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن.
قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة وابنة عمها. قال: لا بأس بذلك.
قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره.
وروى معمر عن قتادة قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم.
قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء و جماعة الفقهاء - أئمة الفتوى مالك والشافعي - وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم.
وقال جماعة منهم: إنما يكره الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له نكاح الأخرى، اعتباراً بالأختين، وليس ابنة العم من هذا المعنى.
وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما حرام. قلت له: عمن هذا؟. فقال عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وروى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاحها
قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل وابنة زوجها فإنه يجمع بينهما إن شاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من غيرها؛ فالجمهور على أن ذلك جائز وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام إلا ابن أبى ليلى من أهل الكوفة، وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعكرمة وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب بينهما.
وروي جواز ذلك عن رجلين، وقيل: لأنه من الصحابة لا مخالف لهم منهم أنهم فعلوا ذلك.
وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله بن صفوان مثل ذلك.
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم – في الاستذكار قثم والتصويب من المصنف - , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
قال: وحَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْت , عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
قال: وحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
وعن سليمان ابن يسار وابن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة أبيها
وقالت طائفة - منهم الحسن وعكرمة -: لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
ذكره بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن الحسن.
ورواه منصور عن هشام عن الحسن.
وروى شعبة عن فضيل عن بن جريج عن عكرمة مثله.
واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح الأخرى.
وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين. فإنه قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي وإذا كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه ". ا. هـ كلامه.
وبالنسبة لملحوظتك فأنا لا أكتب إلا في منتديات أحسب أنه لا يرتادها إلا طلبة علم، وطالب العلم لا يهمه من هو الكاتب بقدر ما يهمه المكتوب.(/)
شرح كتاب الطهارة من (عمدة الفقه) للإمام الموفَّق ابن قدامة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:57]ـ
شرح مقدمة المصنِّف
ابتدأ رحمه الله تعالى بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) اقتداءً بالكتاب العزيز وبسُنَّة رسول الله (ص) في كتُبه إلى الملوك وأشباههم، و (الباء) فيها تعني المصاحَبة أو الاستعانة، و (الاسم) مشتق من "السمو" وهو العلو، أو من "السِّمَة" وهي العلامة، ولفظ الجلالة (الله) عَلَمٌ على الرب سبحانه وتعالى، وهو اسم لم يُسَمَّ به غيره، (الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة، وأسماؤه تعالى كلها حسنى. فالرحمن: ذو الرحمة الواسعة، والرحيم: مُوصِل رحمته إلى مَن شاء من عباده. وقوله: (بسم الله) جار ومجرور متعلِّق بمحذوف تقديره: باسم الله أَكْتُب، أو أُؤَلِّف ونحوه.
ثم قال: (الحمد لله) الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية على جهة التعظيم، و (اللام) للاختصاص، وقوله: (أهلِ الحمدِ ومستحقِّه) بَدَلٌ مجرورٌ من لفظ الجلالة، (حمداً يفضُل على كل حمد كفضل الله على خَلْقِه) أي: حمداً يزيد على كل حَمْدٍ غَيرِهِ زيادةً ظاهرة. (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةَ قائمٍ لله بحقه) وهي أعظم شهادة، وقد شهد الله تعالى بها وأشهدَ ملائكته وأولي العلم قائماً بالقسط، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، (وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه غير مرتابٍ في صدقه) فهو عبدٌ لا يُعبَد، ورسولٌ لا يُكذَّب، بل يُطاع ويُتَّبَع. (صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه) جمع بين الصلاة والسلام على رسول الله عملاً بقول الله تعالى: {إنَّ الله وملائكته يُصَلُّون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صَلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً}، وروى البخاري معلَّقاً مجزوماً به عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
وصلى وسلم على آله، واختُلِف في المراد بهم على أقوال، من أقواها: أنهم ذريته وأزواجه (ص)، وصلى وسلم على صحبِه، وهم الذين لَقُوه مؤمنين به وماتوا على الإسلام. وجمع بين الآل والصحب لفضل كلٍّ، ولم يقتصر على الآل مخالفةً للروافض، ولم يقتصر على الصحب مخالفةً للنواصب.
وقوله: (ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه) أي: صلاة وسلاماً يتكرران كلما هطل مطر، أو أرعد رعد.
(أما بعدُ) هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدِّمة ومقصود، وقد جاءت على لسان رسول الله (ص).
قال المصنِّف: (فهذا كتابٌ في الفقه اختصرتُه حسب الإمكان) والفقه هنا يقصد به العِلم المعروف اصطلاحاً، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والاختصارُ أن يقِل اللفظُ ويكثر معناه. (واقتصرتُ فيه على قولٍ واحد ليكون عُمدةً لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات) وهذا الأصل في طلبة العلم المبتدئين، أن يُعْنَوا بمختصَرٍ في كل فن يدرسونه، ولا ينتقلوا عنه إلى آخر أَوعب حتى يضبطوه على شيخ عارف بصير؛ فمن رام العلم جُملة ذهب عنه جملة، وقد اختار الإمام الموفَّق رحمه الله تعالى في كل مسألة يوردها قولاً في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعتمد عليه القارئ، وربما كان ذلك القولُ المختارُ خلافَ مشهورِ المذهب أحياناً كما سيأتي.
-والرواية: أحد أقوالِ الإمام أحمد المرويةِ عنه في المسألة ولو تنبيهاً -أي: أن له قولاً أو فتوى أخرى فيها.
-والوَجْه: ما يخرّجه أصحابُ الإمام المجتهدون من حكمٍ على مسألةٍ وفق أُصول الإمام وقواعده؛ فتنسب إلى المذهب مع أنه لم ينص عليها ولا تكلم بها.
ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى سبب تصنيفه هذا الكتاب بقوله: (سألني بعضُ إخواني تلخيصَه ليقرب على المتعلمين، ويسهُلَ حفظُه على الطالِبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم) فالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه مما يُعان به العبد كما قال الله تعالى: {وَمَن يتوكلْ على اللهِ فهو حَسْبُهُ} أي كافِيهِ، وإخلاص القصد لله سبحانه شرطٌ لصحة الأعمال، ومن أجلِّها طلب العلم وتعليمه، وقد صحت الأخبار بالوعيد الشديد لمن قصد بذلك طلباً للشهرة والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من وفقه الله تعالى لسلوك هذا الطريق أن يقْدُرَ المقام قَدْرَه، وأن يحرص غاية الحرص على تصحيح نيته وتصفيتها من كل شائبة. قال: (وأودعتُه أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغنيَ عن نسبتها إليها) ويقصد بالصحاح هنا كتب السُّنَّة الستة فيما يظهر، وفي هذا تساهل كما قال أئمة الحديث؛ إذ لا يصح إطلاق لفظ الصحاح على سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، لأنها حَوَت -مع الصحيح- الحسنَ والضعيف.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته:
ومن عليها أطلق الصحيحا فقد أتى تساهلاً صريحا
نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جوادٌ كريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 02:29]ـ
س: لماذا ابتدأ المصنف بالكلام على العبادات قبل المعاملات؟
ج: لأن العبادات هي أول ما يطالب به العبد, ثم لأنها تلزم أكثر المسلمين بخلاف المعاملات التي لا يحتاج إلى تعلُّم أحكامها غير المتعامل بها.
وبدأ بالطهارة كغالب المصنفين في الفقه؛ لأن النصوص الشرعية قَدَّمَت الصلاةَ على غيرها من العبادات -وذلك بعد التوحيد-، ولماّ كانت الصلاة تشترط لها الطهارة، قدموا الشرط على المشروط، والكلام على الوسيلة مقدَّم على الكلام عن المقصد.
س: لِمَ ابتدأ المصنف في الكلام على الطهارة بـ (باب أحكام المياه)؟
ج: لأن المياه هي الأصل في التطهير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (خُلِق الماء طهوراً) أي: أنه طاهر في نفسه مطهِّر لغيره؛ لحديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (إن الماء طَهورٌ لا ينجِّسه شيء) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. فالأصل أن الماء طهور لا ينجُس إلا إذا طرأ ما ينقله عن هذا الأصل.
وقوله: (يطهِّر من الأحداث والنجاسات) ذاك أن الطهارة قسمان: طهارة من حَدَث، وطهارة من خَبَث.
فالحَدَثُ: وصفٌ قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
والخَبَثُ: النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعاً تمنع صحةَ الصلاة.
فالطهارة هي: [رفع الحدث , و إزالة الخبث]
*فائدة: الحدث أمر معنوي؛ لذا يعبَّر معه بالرفع، أما الخبث فأمر حسي؛ لذا يعبر معه بالإزالة.
الماء الطهور: هو الباقي على أصل خلقته حقيقةً أو حُكمًا (1).
ومن أمثلته: مياه الأمطار والآبار والعيون والبحار.
وقول المصنف: (ولا تحصُل الطهارةُ بمائعٍ غيره)
يفيد أمرين:
الأول: أنه لا يطهِّر من الأحداث إلا الماء الطهور, ولا تحصل الطهارة من الحَدَث بمائع غيره.
الثاني: أنه لا يطهِّر من النجاسات إلا الماء الطهور، وهو مشهور المذهب وقول الجمهور.
لكن, هناك رواية عن الإمام أحمد بحصول الطهارة من النجاسات بكل مائع طاهر، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
مسألة:
1 - أجمع الفقهاء على أن الماء الكثير -الذي يشق نزحه وإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر - طهور لا ينجس إلا بالتغير.
2 - أجمعوا - أيضاً - أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه نجس.
* لكنّ الإشكال في الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغيره (لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه) هل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة، أم أنه لا ينجس لعدم التغير؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن الماء القليل -وهو ما كان دون القلتين- إذا خالطته نجاسة فهو نجس وإن لم يتغير. والدليل: حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخَبَث) الخمسة، وفي رواية: (لم ينجُس). ومفهومُه أنه إذا لم يبلغ القلتين يتنجس.
س: ما مقدار القلتين؟
ج: قال المصنف: (والقُلَّتان ما قاربَ مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
وهما في الأوعية المكعبة: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
وفي المدورة: ذراع واحد، مع عمق ذراعين ونصف ذراع.
وهما بالصاع:ثلاثة وتسعون صاعاً وثلاثة أرباع الصاع.
وباللتر: قرابة (204)، وقيل: (270) لتراً.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الماء - قل أو كثر- لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة وفاقاً للمالكية, واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقرب؛ لأن دلالة المفهوم في حديث القلتين ضعيفة لا تقوى على دلالة منطوق حديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (2)، ويكون معناه بيان أن ما بلغ القلتين يدفع عن نفسه النجاسة فلا يتغير شيءٌ من أوصافه بوقوع النجاسة فيه لكثرته، وما كان دون ذلك فلم يتعرض له الحديث؛ إذ أنه لِقِلَّتِه قد تؤثر فيه النجاسة وتغيِّره (3). والله تعالى أعلم.
مسألة: الماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو كان قليلاً إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. قالوا: لأن الماء الجاري له قوة يدفع بها التغير عن نفسه فإنه يدفع بعضه بعضاً. وهذه رواية في المذهب اختارها الموفق ابن قدامة، ومشهور المذهب: أن الجاري كالراكد.
أقسام المياه:
الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
هذا على المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
واختلف العلماء في القسم الثاني، فأثبت الجمهورُ وجودَ قسمٍ للماء طاهرٍ في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير، واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلاً جاء إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.
قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.
2 - حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد, وحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً عند الاستيقاظ من نوم الليل.
ووجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن التطهر منها, فكونه يوجد ماءٌ ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه فهو الطاهر إذاً.
3 - من النظر: أن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يَجُز فلا يخلو إما أن يجوز شربه واستعماله أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.
- وهناك رواية عن أحمد, واختارها شيخ الإسلام أن الماء قسمان: طهور, ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.
وردوا قول الجمهور: بأن حديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أثبت طهورية الماء وأنه لا ينجسه شيء, فالماء إذاً باقٍ على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع, وهذا لا يكون إلا بتغيره بنجاسة. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من اغتسال النبي (ص) من قصعة بها أثر العجين مع ميمونة رضي الله عنها.
وأما ما استدل به الجمهور من استقرار وجود قسم للماء طاهر غير مطهر في أذهان الصحابة فغير مسلَّم، وأحاديث النهي المذكورة لم تتعرض لذكر طهورية الماء ولا لنجاسته، وأما دليل النظر فإنه يعكِّر عليه أن الماء المغصوب مثلاً لا يجوز شربه ولا التطهر به مع أنه ماءٌ طهورٌ. والله تعالى أعلم.
س: ما هو الماء الطاهر عند الحنابلة؟
ج: هو على نوعين:
أحدهما: كل ماء طُبِخ فيه شيء طاهر أو خالطه فغلب على اسمه، كالمرق وماء الورد والزعفران.
والثاني: كل ماء -دون القلتين- استُعمِل في رفع حدث.
ومما استدلوا به على أن الماء المنفصل عن أعضاء رافع الحَدَث طاهر غيرُ مطهِّر حديثُ أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): (لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب) مسلم. ولولا أن رفع الجنابة يفيد سلب الماء طهوريته لم ينهَ عنه.
وعند أحمد رواية بأنه طهور لا يكره , واختارها شيخ الإسلام وغيره من أكابر الحنابلة (4).
قال المصنف: (وإذا شك في طهارةِ شيءٍ أو نجاسته بنى علي اليقين)
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (1/ 83): (فإن تيقن طهارته ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته، وكذلك إذا تيقن النجاسة، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان، وهذه قاعدة مهمة في الشرع وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك).
قال المصنف: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها) وإزالتها؛ فإن تيقن مثلاً أن النجاسة قد أصابت أحدَ كُمَّي الثوب، ولم يتبين له أيهما المتنجس؛ فإن عليه غسلهما كليهما ليحصل له اليقين أن النجاسة قد أزيلت.
قال: (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، وهذا إنما يكون إذا لم يتمكن من تطهير النجس بالطهور.
(وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) , إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً، وإن شاء غسل كل عضو بأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا؛ ليحصل اليقين أنه قد توضأ بالطهور.
قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة) فإن كان له على سبيل المثال أربعةُ أثواب أحدها نجس، لكنه لم يستطع تمييزه؛ فإنه يصلي في ثوبين منها ليحصل له اليقين أنه صلى في ثوبٍ طاهرٍ صلاة. هذا هو المذهب، والصوابُ: أن يتحرى. هذا إن لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين. والله أعلم.
•النجاسة أنواع:
نجاسة الكلب من ريقٍ أو عَرَقٍ أو بولٍ أو رَوثٍ أو دمٍ أو غيرها: تُغسَل سبعاً أولاهن بالتراب.
(يُتْبَعُ)
(/)
لما روى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: (إذا وَلَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) متفق عليه، ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) (5).
ـ وألحقوا بالكلب الخنزير , قالوا: لأنه شر من الكلب وأخبث، وقد نص القرآن على رجسيته.
والصحيح: أنه لا يلحق بالكلب؛ إذ لو كان الحكم يشمله لبينه الشارع ونص عليه؛ لوجوده زمن التشريع.
النجاسة على الأرض: يكفي أن يُصَب عليها الماء صبة واحدة تُذهِب عين النجاسة وأثرها؛ لقول النبي (ص) في بول الأعرابي: (صُبُّوا على بوله ذَنوباً من ماء) متفق عليه.
سائر النجاسات على غير الأرض: ذكر المصنف أنها تُغسل ثلاثاً مُنقِية، وهذا من اختياراته في المذهب؛ لحديث أبي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَغمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) مسلم. فإذا وجب تثليث غسل اليد بوهم النجاسة، فإنه لا بد من التثليث لإزالة حقيقة النجاسة. والمشهور عند الحنابلة: أنه لا بد من سبع غسلات إلحاقاً بنجاسة الكلب، مع استدلالهم بأثر ضعيف لا أصل له: أن ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعاً.
(قلت): والأظهر والله أعلم: أنه لا يشترط لذلك عدد، وهي رواية في المذهب، بل يجزئ مكاثرتها بالماء بحيث تزول عين النجاسة؛ لقوله (ص): (إذا أصاب إحداكن دم الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلِّ فيه) البخاري. وأما القول بالتثليث؛ فإن الحديث الذي استدلوا به جاء في صحيح البخاري بدون ذكر التثليث، ثم إن هذا الغَسل ليس بواجب على الصحيح خلافاً لمشهور الحنابلة؛ لأن الأمر به في الحديث معلَّل بوهم النجاسة، ولا يجب غسل ما كان متوهم التنجس، ولأنه داخلٌ في باب الآداب.
بول الغلام (دون الجارية) الذي لم يأكل الطعام: يكفي فيه النَّضْح (6)؛ لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله (ص) فأجلسه في حجره فبال في ثوبه , فدعا بماء فنضخه ولم يغسله. متفق عليه.
نجاسة المَذْْي (7): يكفي فيها النضْح، ويعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه -على ما اختاره المصنف وهو اختيار ابن تيمية أيضاً، ومعتمدُ المذهب: وجوب غسله، وعدم العفو عن شيء منه، كالبول. فعن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنتُ رجلاً مذّاءً فاستحييتُ أن أسأل رسول الله (ص)، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: (يغسِل ذَكَره ويتوضأ) متفق عليه.
ويعفى عن يسير الدم , فإن الدم نجس عند جماهير الأمة، بل حُكِي الإجماع عليه (8).
ويسير الدم: هو مالا يفحُش في النفس، وفي رواية: ما لا يفحش عند أوساط الناس؛ فلا عبرة بالمتبذلين كالقُصَّاب ولا المتقززين كالموسوسين ومَن تنفر نفوسهم من قطرة دم.
قال المصنف: (ومنيُّ الآدمي وبولُ ما يؤكَل لحمه طاهر)
فالمني من الآدمي طاهر، ولو قلنا بنجاسته لاستلزم ذلك نجاسة الآدمي، ومما يعضد القول بطهارته ما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله (ص) فيصلي فيه. (قلت): ولو كان نَجِسًا لَمَا أَجْزَأَ فَرْكُه.
و بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن الأدلة على ذلك:
• تجويز الصلاة في مرابض الغنم ولا يَسلَمُ المصلي فيها غالباً من مباشرة أبوالها وأرواثها.
• أمر النبي (ص) العُرَنِيِّين بالشرب من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها، ولم يبين لهم أدنى بيان يقضي بنجاستها، فتبقَى على الأصل.
• طواف النبي (ص) حول الكعبة راكباً على البعير, وذلك مظنة أن يلوِّث المسجد حال الطواف, وكان الأعرابي يُدخِل بعيره المسجد ولا يُنهَى، فدل على طهارة ذلك.
-----
(1) ونقصد بقولنا (حكمًا): أنه حصل له تغير، لكنه لم يسلبه طهوريته. مثل: الماء الذي تغير بمخالِطٍ طاهر يشق صون الماء عنه كطحلب.
(2) ويسمى هذا المفهوم: مفهوم المخالفة، وهو حُجَّة إلا إذا كان السياق يأباه، وقد احتج به الجمهور إلا في أحوال معدودة فلتُراجَع.
(3) وفرّق الحنابلة -في رواية بالمذهب- بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات؛ معتبرين ما وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله من المياه نجساً سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا كان يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير. مستدلين بحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: (لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) متفق عليه، وهو خاص في البول، ومثله العذرة، لكنه يشمل القليل والكثير .. وحملوا خبر القُلَّتين على بقية النجاسات. ولكنَّ المعتمَد في المذهب ما أثبتناه أعلاه. انظر الإنصاف (1/ 60)، وكشاف القناع (1/ 40).
(4) وهو الأظهر؛ لأن ما غلب على اسمه مخالِطٌ، وهو النوع الأول، قد انتقل عن مسمى الماء إلى غيره فلا يكون حينئذ من أقسام المياه، وأما حديث أبي هريرة فالنهي فيه لئلا يقذِّرَ الماءَ الدائم، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
(5) الولوغ: أن يشرب بطرف لسانه، وقيل: بل أن يُدخِل لسانه في الماء شرب أم لم يشرب.
(6) والنضح: غمر المحل بالماء وإن لم يَسِل منه شيء.
(7) المذي بالتخفيف والتشديد: هو سائل أبيض رقيق يخرج من القُبُل عند اشتداد الشهوة بفِكر أو نظر أو ضم أو تقبيل أو مداعبة، ويخرج بلا دفق، ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، أما المني فهو الماء الدافق الخارج من القُبُل، والذي تشتد الشهوة عند خروجه، ويفتر البدن بعده. وهو أبيض غليظ من الرجُل وله رائحة كطلع النخل أو العجين، وأصفر رقيق من المرأة ورائحته كبيض منتن.
(8) والإجماع دليل قائم بذاته، ولا يُعرَف خلاف صريح ثابت عن قائله في ذلك إلا بعد المائة الثانية عشرة، واستدل بعض المتأخرين على طهارته بما لا دليل فيه لمكان الضرورة، وغير ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 05:11]ـ
ماشاء الله تبارك الله زادك الله من فضله ..
وجعلك من فقهاء الأمة ..
شرح جميل جدا .. وياليتك تضعه على صيغة وورد بعد الأنتهاء.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 03:22]ـ
باب (الآنية)
تعريف الآنية: جمع إناء وهو الوعاء. وجمع الآنية: الأواني.
قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة).
قال الله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} , وقال تعالى: {قل مَن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} , وقال تعالى: {وقد فصَّل لكم ما حَرَّمَ عليكم}.
= فيباح استعمال كل إناء طاهر إلا ما ورد النص بتحريمه, وهو [إناء الذهب و الفضة].
ودليل تحريم الأكل والشرب فيهما حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) قال: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه.
* لاحظ أن الحديث نص على الأكل والشرب. فما الحكم في سائر الاستعمالات -سوى الأكل والشرب- كالتطهر والتطيب والاكتحال واتخاذ الأقلام ونحوه ذلك؟
مذهب جماهير أهل العلم أن التحريم يشمل جميع وجوه الاستعمالات وقالوا: إن النص خرج مخرج الغالب, أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما, ومع ذلك حرمهما فيها , فكان غيرهما محرماً من باب أولى (1).
وقالوا أيضاً: إن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما, موجودة في الاستعمال أيضاًً، وآخِر حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مُشعِرٌ بذلك؛ لذا قال الشيخ الموفق: (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها).
*مسألة: التحريم لاستعمال آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص.
* مسألة: كل ما حَرُم استعماله حَرُم اتخاذه.
س: ما الفرق بين " الاستعمال " و " الاتخاذ "؟
ج: الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع بالشيء , أما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناء دون الانتفاع كزينة أو غير ذلك.
تنبيه: يدخل في آنية الذهب والفضة ما كان مموَّهاً أو مطعَّماً أو مطلياً بهما أو بأحدهما, وكذلك المضبَّب إلا ما ورد النص بجوازه , وهو: [الضبة اليسيرة (2) من الفضة لحاجة].
فيخرِج ما كان لزينة، وتخرُج الضبة من الذهب، كما قال القائل:
وضَبَّةُ العَسْجَدِ حَرِّم مطلقا كذا الإمامُ النوويُّ حَقَّقا
فعن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن قَدَح النبي (ص) انكسر, فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة. البخاري
وقول المصنف: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة) أي: ولو كانت ثمينة على المشهور.
مسألة: ما حكم آنية الكفار وثيابهم؟
المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها ..
- وهناك رواية في المذهب: أنه يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس, بخلاف أواني أهل الكتاب فلا يجب غسلها ما لم تعلم نجاستها، وهو ما ذكره الموفق هنا.
ودليل الإباحة: - ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) وأصحابه شربوا من مزادة مشركة.
- وما جاء من أكل النبي (ص) في آنية اليهود.
- ولأن الأصل في أواني المشركين الطهارة والإباحة حتى يدل الدليل على نجاستها أو منعها.
أما حديث أبي ثعلبة الخُشَني وفيه أنه قال للنبي (ص): إنا بأرض قوم أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ فقال (ص): (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه.
فالجواب عنه من أحد وجهين:
الأول: أن النهي محمول على الكراهية لا التحريم.
الثاني: أن ذلك خاص بقوم يستعملون النجاسات في أوانيهم كما ورد في بعض روايات للحديث، فيكون ما استعملوه نجساً بخلاف ما لم يستعملوه.
قال المصنف: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
(يُتْبَعُ)
(/)
يُفهَم من هذا أنها خارجة عن أصل, وهو تحريم ونجاسة الميتة, ويدخل في ذلك عظمها، وفاقاً للجمهور؛ لأنه من أجزائها وتحله الحياة: {قال من يحيي العظام وهي رميم}، ودليل حياتها: أنها تحس وتتألم. واختار شيخ الإسلام طهارة عظمها وفاقاً للأحناف، والمذهبُ الأول.
أما الصوف والشعر والوبر, فالمشهور من المذهب أنه طاهر من الحيوان الطاهر حال حياته, أما إذا كان الحيوان نجساً حال حياته فنجسة. وقد قال تعالى: {ومن أصوافِها وأوبارِها وأشعارِها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} ولم تفرِّق الآية بين المذكاة والميتة, فدل على إباحتها وطهارتها في الجميع، كما أن الفرق بينها وبين أعضاء الميتة ظاهر؛ فإنها لو قُطِعَت منها حال حياتها فإنها طاهرة إجماعاً بخلاف ما لو قُطِع عضوٌ منها حال الحياة فحكمه حكمُ الميتة، فدل ذلك على أنها تخالف حكم الميتة في التحريم. والله تعالى أعلم.
مسألة: ما حكم الآنية المتخذة من جلود الميتات؟
المذهب: أن اتخاذها لا يجوز وأنها نجسة ولو دُبِغت تلك الجلود, وهناك رواية في المذهب – قيل: إنها آخر الروايات عن الإمام وهي التي رجع إليها – وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام: أن جلد الميتة يطهر بالدباغ (3).
- ودليل مشهور المذهب: حديث عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب النبي (ص) وأنا غلام (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
وقد أجاب الجمهور عن الحديث بعدة أجوبة , أشهرها:
1 - ضعف حديث عبدالله بن عكيم هذا؛ فقد أُعِلَّ بالإرسال والاضطراب والجهالة.
2 - لو صح الحديث, فإن معنى الإهاب: الجلد قبل أن يُدبغ كما قال جمعٌ من أئمة اللغة، أما بعد الدبغ فيجوز الانتفاع به.
ويؤيد قول الجمهور, والرواية الموافقة لهم عن أحمد: حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر) مسلم. فهو الراجح إن شاء الله تعالى.
*مسألة: هل يشمل ذلك كل الجلود، حتى جلود السباع وجلد الكلب والخنزير؟
دل حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على أن جلد الميتة نجس وأن الدباغ يطهره، وبقي النظر في هذا العموم: هل جاء ما يُخصِّصه؟!.
والأظهر في ذلك: أن الدباغ إنما يطهِّر جلد ميتة مأكول اللحم، وأما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهِّره الدباغ، وهي رواية في المذهب رجحها من الحنابلة: المجد ابن تيمية، وابن رزين، وابن عبد القوي، وشيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" في أحد قوليه (4).
فصارت الميتة النجسة على نوعين (5):
أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلاب والسباع. فهذه أجزاؤها كلها نجسة؛ ذُكِّيَت أم لا.
والثاني: ما تفيد فيه الذكاة، كالإبل والبقر والغنم والدجاج. فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام:
1 - قسم نجس مطلقاً: كاللحم والشحم ونحوها.
2 - وقسم طاهر مطلقاً: كالشعر والصوف والوبر والريش.
3 - وقسم فيه خلاف: وهو الجلدُ بعد الدبغ والعظامُ ونحوها.
قال المصنف: (كل ميتة نجسة إلا الآدمي) فإنه لا ينجس بالموت. وقوله: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه) أي فإنه طاهر حلال؛ لحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) الأربعة.
مسألة: ما لا نفس له سائلة -أي: ما ليس له دم من شأنه أن يسيل- من الحشرات طاهر (كالذباب والبعوض والقمل والبراغيث) ما لم يكن متولداً من النجاسات؛ لأن النبي (ص) أمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه. البخاري.
فالأصل في الميتة أنها نجسة، إلا ما استثناه، وهو: ميتة الآدمي، وميتة البحر، وميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات.
-----
(1) ونظير ذلك قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا}، ولا قائل بقصر النهي على الأكل دون غيره، وقوله (ص): (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً، والعلة واحدة في جميع وجوه الاستعمال.
(2) عُرفاً، على القول الصحيح.
(3) الدباغ: معالجة جلد الحيوان بمادة ليزول ما به من رطوبات ونتن.
(يُتْبَعُ)
(/)
(4) قال الإمام مالك: (فأما جلود ما لا يؤكل لحمه، فكيف يكون طاهراً إذا دُبِغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه!) قلت: ويعضد هذا أنه قد ثبت النهي عن جلود السباع وافتراشها وهي مما لا تعمل فيه الذكاة، وهذا النهي يشمل الطاهر منها حال الحياة، فلم يبقَ إلا مأكولُ اللحم. والله أعلم.
(5) انظر إرشاد أولي البصائر والألباب للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص 27.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 05:46]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب ..
نفع الله بكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 07:56]ـ
باب (قضاء الحاجة)
ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار، وباب الاستطابة، وباب آداب التخلي.
والاستنجاء: إزالة خارجٍ من سبيلٍ بماء.
قال المصنف: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخُبث والخبائث)
فرّق بعض العلماء بين لفظتي (يستحب) و (يُسَن) بأن المستحب ما ثبت بتعليل ولم يثبت بنص.
لكنه هنا جعلهما مترادفين، وهو صنيع كثير من أهل العلم، فمراده بالاستحباب هنا: السنة. وثمرة السنة: أن يثاب فاعلها امتثالاً ولا يعاقب تاركها.
كما قيل: والسنةُ المثابُ من قد فَعَلَهْ ولم يعاقَبِ امرؤٌ قد أهملهْ.
قال النووي في شرح مسلم: (والخَلاء والكَنِيف والمِرْحاض كلها موضع قضاء الحاجة).
وقوله: (بِسْمِ اللَّهِ) لحديث علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) أنه قال: (سَتْر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول: بسم الله) أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه بعض أهل العلم بشواهده.
(اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث) هكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بهذا اللفظ .. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بتمامه فملفَّق من عدة أحاديث.
- والخُبْث (بتسكين الباء): الشر والفعل الخبيث، فتكون الخبائث: أهل الشر من الشياطين وغيرهم (1).
- وأما الخُبُث (بضم الباء): ذكران الشياطين، فتكون الخبائث: إناثهم.
قوله: (ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم) من حديث ضعيف عند ابن ماجه.
- وإذا خرج قال: (غُفْرانك) صحيح، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الترمذي وابن ماجه .. أما قول: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فمستنده حديث ضعيف عند ابن ماجه.
فإن قيل: ما سِرُّ استغفار النبي (ص) بعد قضاء حاجته وخروجه من الخلاء؟
فالجواب أنه قد قيل في ذلك: إنه لما كان (ص) يذكر ربه على كل أحيانه وانقطع عن الذكر في تلك الفترة لقضاء الحاجة: استغفر الله مما حصل من نقص يراه من نفسه.
وقيل: إنه لما خرج الثقل الحسي عنه تذكر الثقل المعنوي (الذنوب) فاستغفر.
وقيل: هو استغفار من التقصير في شكر نعمة الطعام والشراب وتيسير خروجهما.
وقيل: لأن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس فاستحب الاستغفار عقيبه.
(ويقدم رجله اليسرى في الدخول للخلاء، واليمنى في الخروج)
والقاعدة: أن ما كان من باب التكريم أو التجمل فيبدأ فيه باليمنى، وأما البُداءة باليسرى ففيما كان من باب إزالة الأذى ونحوه.
مسألة: يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، ويكره أن يذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة (2)، وهذا من باب التأدب فقط وهو أدبٌ حَسَن .. وإلا فإنه لم يصح حديث صريح في كراهة ذلك. أما المصحف فيحرم أن يدخله الخلاء.
مسألة: الاعتماد حال الجلوس لقضاء الحاجة على الرجل اليسرى استحبه بعض الفقهاء، وعللوا بأن ذلك الاعتماد يسهِّل خروج الخارج .. لكنّ حديثه الذي عند البيهقي وابن أبي شيبة ضعيف.
مسألة: ويسن الابتعاد عن الناس؛ لفعل النبي (ص).
ويجب أن يستر عورته عنهم؛ لأن ذلك من حفظ الفرج. فعن أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) الحديث .. مسلم. قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": (ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع).
مسألة: (ويرتاد لبوله موضعاً رخواً)؛ حتى يأمن رشاش البول، وقد جاء التحذير من عدم الاستبراء من البول والترهيب من ذلك.
مسألة: يكره أن يبول في ثقب أو شَقٍّ؛ لما في ذلك من التعرض لأذى بعض الهوام، وقد يفزعه شيء فيتلوث بالنجاسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
- وقد قيل: إنها – أي الشقوق – مساكن الجن، وذكروا قصة سعد بن عبادة عند الطبراني والحاكم، وقتل الجن إياه. وقد ضعفها جماعة وحسنها آخرون.
مسألة: حكم التخلي في طريق الناس أو ظلهم النافع أو تحت شجرة مثمرة: يحرم ذلك، لحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (اتقوا اللعّانين) قالوا: وما اللعّانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم) مسلم. وفي المذهب رواية أخرى بالكراهة.
قال رحمه الله: (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً).
ولا يصح الحديث الوارد في النهي عن استقبالهما، وما ذكروه من تعليلات لذلك فيها نظر.
فالصحيح عدم كراهة استقبالهما حال قضاء الحاجة قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/ 205): (لم ينقَل عنه (ص) في ذلك كلمةٌ واحدة).
مسألة: حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة:- وفيه أقوال العلماء:
- فالمذهب: أنه حرام في الفضاء، جائز في البنيان - وهو قول الجمهور.
- وفي رواية: أنه حرام مطلقاً - وهو اختيار ابن تيمية، وفاقاً للأحناف.
الأدلة: عن أبي أيوب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غربوا) (3) قال أبو أيوب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: فقدِمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله.متفق عليه. وهناك أحاديث أُخَر قد وردت في النهي عن ذلك ولم تفرق بين البنيان والصحراء .. إلا أنه قد جاء عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي (ص) يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه.
فلهذا قال الجمهور بالتفريق في الحكم بين الصحراء والبنيان جمعاً بين الأحاديث.
أما من قال بالتحريم مطلقاً، فقد أجاب عن حديث ابن عمر بأجوبة، منها:
1 - أن حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعلي، وأحاديث النهي المطلقة قولية: [والقول مقدم على الفعل عند تعذر الجمع]؛ لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من احتمال العذر أو النسيان أو كونه خاصاً به (ص). فلا يقوى على الدليل القولي الموجه لعامة الأمة وليس فيه استثناء.
2 - أنه يحتمل النسخ، فقد يكون قبل النهي.
ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة مكروه وليس محرماً؛ ففِعل النبي (ص) لذلك من باب بيان الجواز وعدم التحريم .. فيكون النهي -عندهم- لكراهة التنزيه فقط، وفيه نظر؛ إذ أن فعله (ص) هنا ليس فيه قصدُ بيانٍ لاستتاره عن الناس، والأصل عدم اطلاع أحد على ذلك الفعل. والله أعلم.
قال المصنف: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً)
ونتر الذَّكَر: هو اجتذابه بشدة لاستخراج بقية البول فيه، والصحيح: عدم مشروعية ذلك، فإنه لا يصح فيه حديث وهو من التكلف الذي قد يورث السلس، ويكفيه أن يمكث قليلاً بعد البول حتى ينقطع أثره ثم يستنجي. إلا إن احتاج إلى ذلك لعلةٍ به فيلزمه ليستبرئ من البول.
قال المصنف: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)
أي: أن ذلك مكروه؛ لحديث أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) قال: (إذا بال أحدُكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) الحديث .. متفق عليه.
ولحديث سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع اليهودي، وذَكَر فيه نهي النبي (ص) أمته عن الاستنجاء باليمين.
وهل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط، أو هو نهي مطلق؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله.
قال: (ثم يستجمر وتراً) استحباباً؛ فيقطع استجماره على وتر بعد حصول الإنقاء الواجب (4)؛ لقول النبي (ص): (ومن استجمر فليوتر) متفق عليه.
فلو أنقى بثلاث كفاه ذلك ولم تستحب له الزيادة، وإن أنقى بأربع – قلنا: زد خامسةً لتتحصل الإيتار المستحب.
إلا أن أقل الإيتار الواجب ثلاث هنا، فلا بد من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات منقية على الأقل؛ لحديث سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ..
(يُتْبَعُ)
(/)
مسألة: قال المصنف رحمه الله: (فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتَعَدَّ الخارجُ موضع العادة) فإن تعدى الخارج موضع العادة بأن انتشر البول على فخذه مثلاً أو أصاب الغائطُ الصفحتين لزمه الاستنجاء بالماء للمتعدي فقط؛ لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها.
فعلى هذا يقال: إن إزالة الخارج على ثلاث مراتب:
1 - أن يكون بالحجارة، ثم يتبعها بالماء – وهو أفضلها على الصحيح.
2 - أن يكون بالماء فقط – وهو أفضل من الثالثة التالية.
3 - أن يقتصر على الحجارة.
*شروط ما يستجمر به:
• أن يكون طاهراً.
• أن يكون منقياً.
• أن يكون مباحاً.
• أن يكون غير محترم.
- ولا يجزئ الاستجمار بروث ولا عظم لما في صحيح مسلم من حديث سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برَجِيعٍ أو عظم؛ ولأنهما زاد إخواننا من الجن كما جاء في الصحيح، ويضاف إلى ذلك نجاسة روث ما لا يؤكل لحمُه فقد جاء ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى النبي (ص) بروثة ليستجمر بها فألقاها وقال: (هذا رِكْس) البخاري. وفي صحيح ابن خزيمة أنها روثة حمار .. وقد قدَّمنا اشتراط طهارة ما يُستجمَر به.
* فائدة مهمة:
الراجح: أن الاستنجاء لا يلزم، بل ولا يشرع، إلا من خارج نجس ملوِّث. فلا يستنجى من الريح، وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء منه، بل صرح جماعة من الفقهاء بأنه بدعة، وكرهه آخرون. وكذلك الاستنجاء من الحصاة أو البعرة الجافة إذا خرجت من المخرج ليس بواجب. وأما المذهب؛ فقد قال الشيخ الموفق في "المُقنِع": (ويجب الاستنجاء من كل خارجٍ إلا الريح).
-----
(1) وعلى التسكين أكثر روايات الأحاديث.
(2) إلا الدراهم، فقد نص أحمد على أنه لا بأس بذلك.
(3) قوله: (شرقوا أو غربوا) خاص بأهل المدينة ومن كان في حكمهم.
(4) الإنقاء في الاستنجاء: خشونة المحل كما كان، وفي الاستجمار: أن يبقى أثر لا يمكِن إزالته إلا بالماء.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Jan-2008, صباحاً 10:21]ـ
باب (الوضوء)
• تعريف الوضوء:
لغةً: اسم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبداً لله تعالى.
ومشروعيته: بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
*فضله: ورد أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويكون نوراً لأصحابه يوم القيامة، وهو شطر الإيمان، ومجلبة لمغفرة الرحمن.
مسألة: النية شرط لصحة الوضوء؛ لقوله (ص): (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ فـ (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه) .. فلو نوى بوضوئه رفع حدثه الأصغر، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها كصلاةٍ ومسِّ مصحف، أو نوى الطهارة لِما يُسَن له الطهارة كنوم، أو نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حَدَثَه صح ذلك الوضوء وارتفع به حدثُه على الراجح.
*فروض الوضوء:
الفرض لغةً: له معانٍ منها الحز والقطع.
وثمرته: أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمداً.
س: ما الفرق بين (الفرض أو الركن) و (الشرط)؟
ج: 1 - الشرط خارج عن العبادة، والفرض داخلها ومن ماهيتها.
2 - الشرط يُستَصْحَب فيها إلى انقضائها، والفرض ينقضي ويأتي بعده غيره (له حيز محدد من العبادة).
* وفروض الوضوء ستة:
1 - غسل الوجه: وهو ما تحصل به المواجهة، وحد المصنف حدوده فقال: (ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)، ولا عبرة بالأنزع ولا الأفرع (1)، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة في المشهور خلافاً للجمهور القائلين بسنيتهما (2) .. ففي حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - غسل اليدين مع المرفقين.
3 - مسح جميع الرأس (3).
وصفة المسح المسنون: أن يبتدئ بيديه من مقدَّم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدَّمه، ولا يكرره.
*مسألة: هل الأذنان من الرأس؟
فيها أربعة أقوال:
الأول: أنهما من الرأس؛ لحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): (الأذنان من الرأس) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً.
الثاني: أنهما من الوجه؛ لحديث: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره).
الثالث: أنهما كعضو مستقل وليسا تابِعَين للرأس ولا للوجه.
الرابع: أن ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه.
والمذهب الأول، وعليه: يكون مسح الأذنين فرضاً. واختار الشيخ الموفق أن مسحهما مسنونٌ غير مفروض، وهي رواية أخرى في المذهب.
4 - غسل الرجلين مع الكعبين: وفي الحديث: (ويل للأعقاب من النار) متفق عليه.
أما المسح فلا يجزئ إلا على خف أو جورب.
فإن قيل: كيف نجيب عن خفض {وأرجلِكم} في بعض القراءات المتواترة؟
فالجواب على أصح الأقوال يكون بأحد وجهين:
الأول: أنها من باب الخفض بالمجاورة كقوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أليمٍ}، ولا يوصف اليوم بكونه أليماً، وإنما هو وصف للعذاب.
الثاني: أنها دالة على المسح على الخفين ومشروعيته.
5 - الترتيب: لأن الله جل وعلا في آية الوضوء ذكر الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة (4)، ولا فائدة هنا غير الترتيب. كما أن الفعل الراتب المستديم المنقول عن النبي (ص) هو الترتيب بين أعضاء الوضوء، ولحديث: (أبدأ بما بدأ الله به).
*مسألة: لو نسي الترتيب بين أعضاء الوضوء، فهل يسقط عنه؟
الصحيح: عدم سقوطه بالنسيان، كالترتيب بين أفعال الصلاة.
6 - الموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله حالَ اعتدالِ الزمان. ولا يضر إن جفَّ لاشتغاله بواجبٍ أو سُنَّةٍ كإزالة وسخ لأجل الطهارة أو كمالها، ولا يضر التفريقُ اليسيرُ إجماعاً.
ودليل فرضية الموالاة: حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي (ص) فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. مسلم وغيره، وعند أحمد: فرجع فتوضأ ثم صلى.
وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله (ص) رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدر الدرهم لم يُصِبها الماء فأمره رسول الله (ص) أن يعيد الوضوء. أحمد وأبو داود وابن ماجه وزادا: " والصلاة ". وجوَّد إسنادَه الإمامُ أحمد وغيره، وله شواهد.
ولو كانت الموالاة غير مفروضة لكفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، ولَمَا أمره النبي (ص) بإعادة الوضوء.
ومما يُستَأنَس به في المسألة مداومةُ النبي (ص) عليها في وضوئه، وعدم إخلاله بها ولو مرة، مع ما تقرر من أن فعله (ص) بيانٌ لآية الوضوء.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية سقوط فرضيتها إذا كان تركُها لعذر كعدم تمام الماء أو اغتصابه منه بعد أن حَصَّلَه، وحَمَلَ الأمر بالإعادة على ما إذا كان المتوضئ مفرِّطاً، وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره، وهو المشهور من مذهب مالك.
قول المصنف: (والمسنون: التسمية) هذا من اختيارات الإمام الموفق لبعض روايات أو أقوال المذهب. والمشهور: وجوب التسمية في الوضوء؛ لحديث أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي الحديث اختلاف من حيث تصحيحه وتضعيفه، فقواه الحاكم والمنذري وابن حجر والعراقي وابن كثير وابن الصلاح، والألباني وغيرهم.
وما اختاره الإمام الموفق هو قول الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن الحديث لو صح فإن قوله: (لا وضوء) يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة، بقرينة أن واصفي وضوء النبي (ص) لم يذكروا التسمية، وحق الواجب أن لا يُترك .. قالوا: ولم تذكر التسمية في آية الوضوء، ولعدم ورود حديث صحيح صريح في إيجابها، والله أعلم. وقد نُقِل أن روايات المذهب قد استقرت على أنه لا بأس بتركها.
وقوله: (وغسل الكفين) سنة إجماعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله: (والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً) لقوله (ص) للقيط بن صَبِرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) الخمسة.
والمضمضة: أن يدير الماء في فمه، والاستنشاق: أن يجتذب الماء بنفَس إلى الأنف.
والإتيان بهما فرض على المعتمد في المذهب، والمبالغة فيهما سنة إلا حال الصيام. قال في "العُدّة شرح العمدة": (وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفَس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة، وهي إدارة الماء في أقصى الفم).
والأشهر نقلاً عن رسول الله (ص) الوصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة؛ فيجعل جزءاً من الماء في فمه والمتبقي لأنفه.
(وتخليل اللحية والأصابع) أي: إن كانت اللحية كثيفة سُنَّ تخليلها، وإلا وجب غسلها.
وقوله: (ومسح الأذنين) ظاهرهما وباطنهما. والقول بسنيته من اختيارات الموفق رحمه الله تعالى كما سبق بيانه، وقياسُ المذهب وجوبُه.
وقوله: (وغسل الميامن قبل المياسر) لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه (ص) كان يعجبه التيمُّن في تنعُّلِه وترجُّلِه وطهوره وفي شأنه كله.
فمن قدّم المياسر فقد خالف السنة وفاته الفضل، وصح وضوؤه؛ لأن آية الوضوء جعلت اليدين بمثابة العضو الواحد ولم تقدم إحداهما على الأخرى، وكذا الرجلين.
وقوله: (والغَسل ثلاثاً ثلاثاً) فالمفروض مرة لأعضاء الوضوء، وما زاد فمستحب، والتثليث أفضل.
وقوله: (وتكره الزيادة عليها) أي على الثلاث، وعند جماعة من أهل العلم أنها تحرم؛ لحديث: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(والإسراف في الماء) لأن النبي (ص) كان يتوضأ بالمُد.
تنبيه: قال المصنف: (ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)
أما الذِّكر فقد روى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) أنه قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) مسلم. وأما زيادة رفع البصر إلى السماء فمنكرة لا تصح.
أحكام السواك:
والتسوك سنة، ويتأكد في ثلاثة مواطن ذكرها المصنف:
1 - عند تغير الفم.
2 - عند القيام من النوم.
3 - عند الصلاة.
ويضاف إليها المواطن الآتية: عند دخول المنزل، وعند البدء بتلاوة القرآن، وعند الوضوء.
- وفي الحديث: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) الشافعي وأحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وعلقه البخاري مجزوماً به في صحيحه، وصححه الألباني.
- وفي الحديث الآخر: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه.
قال المصنف: (ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).
- فالمشهور من المذهب: أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، ودليلهم على ذلك:
1 - ما روي عن خباب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) الطبراني والدارقطني وضعفه، ورواه الطبراني والدارقطني والبيهقي موقوفاً على علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
2 - أن خُلوف فم الصائم أثر عبادة وهو أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي إزالته، كدم الشهيد وشعث الحاج.
والصحيح الذي مال إليه كثير من محققي المذهب أن السواك مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال وأجابوا بما يلي:
أولاً: الحديث الذي استُدِل به ضعيف لا تقوم به حجة.
ثانياً: أن النبي (ص) قال: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وصلاةُ الظهر والعصر بعد الزوال ولم يأتِ مخصص لهما أو مخرِج عن هذا العموم.
ثالثاً: أن السواك لا يعارض كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فهو لا يقطع رائحة هذا الخلوف إذ أنها تتصاعد من الجوف.
-----
(1) النَّزَعُ انْحِسارُ مقدَّم شعَر الرأْسِ عن جانبي الجَبْهةِ؛ فالأنزع: من انْحَسَرَ مُقَدَّمُ شَعْرِهِ، والفرَع: كثرة الشّعر وطوله على الرأس؛ فالأفرع هُوَ الَّذِي قَدِ انْحَدَرَ شَعْرُ رَأْسِهِ فِي جَبْهَتِهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
(2) واحتج الجمهور بقول النبي (ص) للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله) فأحاله على الآية الكريمة، والأظهر أنه لا حجة فيه؛ فهو قطعة من حديث المسيء صلاته في إحدى رواياته، ومعلوم أن بعض الواجبات والأركان المجمَع عليها لم يأتِ لها ذكرٌ فيه كالتشهد والتسليم، فلا يصح أن يُجعَل صارفاً للأوامر بإطلاق. والله تعالى أعلم.
(3) هذا مذهب الحنابلة، والمالكية أيضاً: أن مسح جميع الرأس فرض. وفي رواية في المذهب: يكفي مسح بعضه وفاقاً للشافعية.
قال الشيخ عبدالله ابن بَيَّه: (والنزاع في المسألة هو نزاع يتعلق بموضع الباء، وهو بين النحاة أصلاً:
فذهب إلى أن الباء تأتي للتبعيض ابن مالك والقَتَبِيّ والفارسي والأصمعي، مستشهدين بقوله تعالى: {عَيْنَاً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ} أي: منها، ويقول أبي ذؤيب الهذلي: شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج
وقول عنترة العبسي:
شربت بماء الدُّحرضين فأصبحت زوراءُ تنفرُ من حياض الديلم
وقول الآخر: شُربَ النزيف ببرد ماء الحشرج.
قلت: لم أجدها تحتمل التبعيض في غير محل النزاع – إلاّ في مفعول شرب، وهذا يضعف مذهب الشافعي وغيره.
أما القائلون بزيادة الباء فهم: أبو عبيدة والبصريون كما يظهر من كلام الزمخشري وهو بصري، حيث لم يحك خلافاً في زيادتها قبل المفعول في السعة، وكذلك شارحه ابن يعيش.
وما زعم ابن عصفور في "الضرائر" أنها لا تُزاد إلاّ في الضرورة مردود بعشرات الشواهد التي تدل على زيادة الباء في ستة مواضع، وهي: المبتدأ، والخبر، والحال المنفي عاملها، والنفس، والعين المؤكد بهما، والمفعول به ما بين آيةٍ وبيت شعرٍ يشهد لزيادتها قبل المفعول، جمعتها من كتب شتى منها: {ولاَ تُلْقُوا بِأيْديكُم}، {فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ} {وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاها رُجُومَاً لِلشَياطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَللّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئسَ المَصِيرُ}، {ألَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَى}، {وَهُزّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ}، {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ}، وقول حسّان: تسقي الضجيع ببارد بسام، وقول الشاعر:
هُنَّ الحرائر لا رباتُ أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسورِ.
وهذا يرجح مذهب مالك ويدل على حاجة الفقيه للغة) أ. هـ من "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات".
(قلت): لا يظهر لي أن ما ذكره الشيخ -وفقه الله- كافٍ في رد حجة القائلين بجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فثبوت كونها للتبعيض في بعض شواهد العربية قوي لا سيما أنه قد قال بذلك أئمة يحتفى بهم. ولكنّ ترجيح القول بوجوب الاستيعاب ومسح جميع الرأس يتقوى باعتبار السنة الفعلية مبينةً لمجمَل القرآن في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}. والله أعلم.
(4) وكذا الانتقال من عضو قريب إلى بعيد ثم الرجوع للقريب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:01]ـ
باب (المسح على الخفين)
*المسح: إمرار اليد المبلولة على الموضع.
*الخُفّ: ما يُلبس في الرِّجل من جلد ليستر القدمين.
قول المصنف: (يجوز المسح على الخفين) عند الجمهور حضراً و سفراً، وقد تواترت أدلة المسح عليها تواتراً معنوياً.
ومما تواتر حديثُُ مَن كَذَبْ ... ومَن بنى لله بيتاً واحتَسَبْ
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوضُ ... ومسحُ خفينِ وهذي بعضُ
والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، فهو من الرُّخَص ومن يسر الشريعة.
وقوله: (وما أشبههما من الجوارب الصفيقة والجراميق التي تجاوز الكعبين) وقد ورد في المسح على الجوارب أحاديث مرفوعة متكلم فيها، ولكنَّ هناك آثاراً عديدة عن عدد من الصحابة ثابتة عنهم في ذلك.
* والجَوْرَب: ما كان على صورة الخُف من صوف أو كتان أو قطن - غير الجلد - ويلبس في الرِّجل. والجراميق جمع جُرْموق، وهو الخف القصير الذي يُلبَس فوق الخف وقايةً له.
* مسألة: أيهما أفضل: المسح على الخفين أم غَسل الرجلين؟
عند الحنابلة: أن المسح أفضل .. وفي رواية: أن الغسل أفضل كقول الجمهور. واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان لابساً للخفين فالأفضل المسح فلا يتكلف نزعهما ليغسل، وإذا كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل غسلهما.
* شروط المسح على الخفين:-
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن يكون الخف طاهراً؛ فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد خنزير.
2 - أن يكون مباحاً؛ فلا يمسح على محرم لكسبه كالمغصوب، ولا على محرم لذاته كالحرير.
3 - أن يكون ساتراً لمحل الفرض (وهي القدم من رؤوس الأصابع وحتى الكعب)؛ فإن كان فيه خرق أو فتق يبدو منه شيء من القدم فلا يمسح عليه، أو كان شفافاً فكذلك. قالوا: لأن المسح على المخرق فيه جميع بين البدل والمُبْدَل.
4 - أن يثبت الخف بنفسه فلا يجوز المسح على ما يسقط أو على ما يحتاج لربط أو شد حتى يثبت.
- والصحيح: أن هذا الشرط والذي قبله ليسا معتبرين، ولعل دليلهم فيه ما يعرف بالوجود؛ إذ الخف المعهود زمن التشريع هو ما كان على هذا الوصف.
5 - إمكان متابعة المشي عليه.
والقول باشتراطه – عندي – قويٌّ متجهٌ؛ لأن المسح للمسافر ثلاثة أيام لا يمكن إلا على ما كان كذلك، فلا يصح قياس ما يسمى بـ"الشرّاب" على الخفاف والجوارب، لا سيما أن المسح على الخفين والجوارب من الرخص. والله أعلم.
6 - أن يكون المسح في المدة المأذون له شرعاً أن يمسح فيها وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة بلياليهن للمسافر .. وقد ثبت هذا التأقيت من حديث علي وصفوان بن عسّال وعوف بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
وتحسَب هذه المدة من الحدث إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم التالي؛ لأن المسح عبادة مؤقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .. وفي رواية في المذهب: أنها تحسب من المسح بعد الحدث؛ لظاهر الأحاديث، ورجحها جمعٌ من المحققين (1).
7 - أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
أما المحدِث حدثاً أكبر فليس له أن يمسح عليهما؛ لدلالة السنة الصريحة على ذلك.
8 - أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة؛ لما روى المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنتُ مع رسول الله (ص) في سفر فأهويتُ لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه.
قوله: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) أي: إذا خلع الخف بعد مسحه عليه وقبل انتهاء مدة المسح، فإن طهارته تبطل، وعليه أن يستأنف الطهارة، وهذا بناءً على قولهم بفرضية الموالاة. وذهب شيخ الإسلام إلى أن انقضاء المدة وخلع الخف لا يبطِلان وضوء الماسح، إلا أن يُحدِث (2) .. ولكنَّ قولَ المذهب في هذه المسألة أظهر؛ لأنه لا معنى للمسح على الخف أو استدامة حكمه عند انكشاف القدم، فلو صلى على تلك الحال فكأنه لم يمسح أصلاً، وهذا هو الشأن في عامة الرُّخَص. والله تعالى أعلم.
مسألة: المسح على العمامة ثابت عن النبي (ص). ويجوز الاقتصار عليها دون مسح جزء من الرأس.
واشترط على المذهب أن تكون العمامة ذات ذؤابة، والأظهر عدم اشتراط ذلك؛ إذ لا فرق مؤثراً بين ذات الذؤابة و الصمَّاء.
ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
مسألة: المسح على الجبيرة
والجبيرة: أعواد من خشب ونحوه تُربَط على الكسر وما شابهه.
وفيه حديث صاحب الشجة (3)، ومع ضعفه فإن أصول الشريعة والقياس الصحيح يشهدان لمشروعية المسح على الجبائر، ويعتضد هذا بما صح من فعل ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه كان يمسح على الجبائر.
س: ما الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على بقية الحوائل؟
ج: أشهر الفروق بينهما:
الجبيرة
1 - أن المسح عليها عزيمة.
2 - يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى.
3 - يجب المسح على جميعها.
4 - أن المسح عليها غير متأقت، فيستمر إلى أن يحلها أو يبرأ ما تحتها.
5 - أنه لا يشترط تقدم طهارة على وضعها في الراجح، خلافاً لمشهور المذهب.
الخُف وبقية الحوائل
1 - أنه رخصة.
2 - يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
3 - لا يمسح إلا على مواضع معينة كأعلى الخف.
4 - متأقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
5 - أنه يشترط تقدم الطهارة على لبسها.
*يمسح أعلى الخف.
وهل يَمسَحُ الخفين معاً في آن واحد، أو يبدأ بالأيمن قبل الأيسر؟
قولان لأهل العلم:
أحدهما: تمسح اليمنى ثم اليسرى، قياساً على غسل الرجلين.
والثاني: تمسحان معاً؛ لأنهما ممسوحان كالأذنين.
والأرجح الأول؛ لاستقلال القدمين، بخلاف الأذنين فإنهما تابعتان للرأس في الصورة، ولأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المُبْدَل. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
*فائدة: مذهب الحنابلة في باب المسح هو أيسر المذاهب الأربعة؛ فالمسح على الجوارب والعمائم وخُمُر النساء جائز في المشهور من مذهبهم، خلافاً للجمهور.
-----
(1) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في "الأوسط" (2/ 96): (وتفسير قول من قال: يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة، ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك، ومن حجة من قال هذا القول: أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف، وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث).
(2) عند الجمهور أن طهارته لا تبطل، على اختلاف بينهم .. فالأحناف والشافعية يقولون: يجب عليه غسل قدميه فقط، وهو رواية عند الحنابلة على القول بعدم فرضية الموالاة. وذهب ابن حزم وابن تيمية: أن طهارته الأولى ما دامت صحيحة، فلا تبطل بخلع الخف، ولا شيء عليه. وقد اعترض ابن حزم على الفقهاء بعدة اعتراضات في كتابه "المحلى" ولكنها عند التحقيق لا تصلح معارضاً لقول الجمهور، وأما ما رواه ابن أبي شيبة من أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، فيجاب عنه بأنه تدخله احتمالات منها: أنه ربما توضأ وضوءاً كاملاً بأنْ غسل الرجلين ثم مسح على النعلين، أو أنه أمرَّ اليدين على النعلين حال غسل الرجلين، وعلى فرض انتفاء هذه الاحتمالات فيكون هذا اجتهاداً منه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ولا يقال إنها سنةُ خليفة راشد أُمِرنا باتباعها؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين هي ما ظهر عنهم واشتهر وجمعوا الناس عليه، وحصل الاتفاق عليه منهم. والعجيب أن بعض من يستدل بهذا هنا لا يجيز المسح على النعلين.فالنظر الصحيح يقتضي ما ذكرنا؛ إذ المسح قائم مقام الغَسل. والله أعلم.
(3) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حَجَر فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رُخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قَدِمْنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأُخْبِر بذلك، قال: (قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِر - أو يَعصِبَ، شك موسى - على جَرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) أخرجه أبو داود والدارقطني وتكلم فيه. وروي عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 08:58]ـ
باب (نواقض الوضوء)
• النواقض: جمع ناقض وقيل: جمع ناقضة.
والنقض هو الفك بعد الإبرام، ومنه: {وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا}.
- ونواقض الوضوء: مفسداته، أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته.
قال المصنف: وهي سبعة:
1 - الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، معتاداً كان كالبول أو غير معتاد كالدم والحصى .. (والسبيلان): القبل والدبر.
*تنبيه: حتى لو كان الخارج طاهراً كالريح فهو ناقض للوضوء عند الجمهور.
- ومن الخارج من السبيلين ما يلي:
أ - البول والغائط: قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، وفي حديث صفوان بن عسَّال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (ولكن من غائط وبول)، ونقل غير واحد الإجماع على كونهما ناقضين للوضوء.
ب - المني والمذي والودي: وقد قال (ص) لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في شأن المذي: (اغسل ذكرك وتوضأ) متفق عليه، وقال: (فيه الوضوء). وهو مقيس على ما سبق، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على نقضها للوضوء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج - الريح: فقد شُكِي للنبي (ص) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) متفق عليه.وقد فسر أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الحدث بالريح عندما سئل عن معنى الحدث في قوله (ص): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه، وأجمع أهل العلم على نقضه للوضوء.
د- دم الاستحاضة: وهو دم فساد – لا دم حيض – يخرج من عرق في قُبل المرأة.
وقد جاء أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُستَحاض، فقال لها النبي (ص): (إنما ذلك دم عِرق، فتوضئي لكل صلاة).
2 - الخارج النجس من غير السبيلين إذ فحش: كخروج الدم والقيء على المنصوص عليه عن الإمام أحمد، وهما نجسان عند الجماهير؛ فإذا كان هذا الخارج كثيراً، [والكثير: ما يفحش في النفس كلٌّ بحسبه، وعنه: ما فحش في نفوس أوساط الناس].
واستُدِل للنقض بالأدلة الآتية:
1 - حديث فاطمة السابق، وفيه: (إنما ذلك دمُ عِرق) قالوا: فعلَّل للنقض بكونه دم عرق، فيدخل فيه سائر ما يخرج من دماء العروق.
2 - عن أبي الدرداء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قاء فتوضأ. أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحافظ وغيره.
3 - القياس على الخارج النجس من السبيلين.
واختار ابن تيمية عدم النقض بخروج الخارج النجس من غير السبيلين، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ويستدل لهذا بما يلي:
1 - البراءة الأصلية، وعدم ثبوت نص صريح صحيح يوجب الوضوء من ذلك.
2 - آثار عن الصحابة في عدم توضؤهم من ذلك. قال البغوي: (هو قول أكثر الصحابة والتابعين).
ويجاب عن حديث فاطمة بأن دلالته غير صريحة على ما قالوا، وعن حديث أبي الدرداء بأنه قد ضعفه جماعة، وعلى القول بتصحيحه فلا دليل على الإيجاب؛ لأنه مجرد فعل. وإذا ثبت تطهر العبد بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. ويميل ابن تيمية إلى استحباب الوضوء في هذه الحال دون إيجابه.
3 - زوال العقل أو تغطيته بنوم أو إغماء أو سُكر أو جنون. فالمذهب: أن ذلك ناقض إلا النوم اليسير من جالس أو قائم؛ لما روى أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: كان أصحاب النبي (ص) ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أبو داود وغيره.
واستثنوا القاعد والقائم لاشتراكهما في انضمام محل الحدث، وأما نوم المضطجع فناقضٌ يسيراً كان أو كثيراً.
ودليل النقض: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن صفوان بن عَسَّال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: (كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا سَفراً أو مسافرين أن لا ننزع خِفافَنا ثلاثةَ أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) الحديث، وأحاديث أُخَر.
قالوا: ولأن النوم مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه .. والأقرب: أنه إن كان يزول معه الإدراك فهو الناقض دون غيره أيَّاً كانت حالُ النائم. والله أعلم.
وزوال العقل بغير النوم ناقضٌ ولو كان يسيراً، وقيل: إنه إجماع.
4 - مس فرج أصلي – بباطن كفه أو ظاهرها عند الحنابلة – من غير حائل.
ودليل النقض: حديث بُسْرة بنت صفوان أن النبي (ص) قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) الخمسة، وعند أحمد والطبراني في "الصغير" بسند حسن عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء)، وهو قول الجمهور.
ومال شيخ الإسلام إلى استحبابه دون الإيجاب إذا لم تصحبه شهوة، وهي رواية عن أحمد، وهذا من الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) سُئِل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال: (وهل هو إلا بَضْعة منك) الخمسة.
*وقد يجاب عن حديث طلق من أوجهٍ عدة، أشهرها:
1 - أنه في المس بحائل بلا مباشرة.
2 - أنه منسوخ.
3 - أنه في المس بدون شهوة.
4 - أن إسناده ضعيف، فقد ضعفه أبو زُرعة وأبو حاتم والشافعي وأحمد وغيرهم.
فيترجح بقاء الأمر في حديث بسرة على الأصل، وهو دلالته على الوجوب؛ للاحتمال الوارد على حديث طلق بأن السؤال الوارد فيه إنما كان عن المس بحائل بدليل قوله: "وهو في الصلاة"، وهو وجيه جداً. والله أعلم.
ولا ينقض مس العانة، ولا الأنثيين، ولا الرَّفغين، ولا ما بين الأليين، ولا الشّفْرَين من المرأة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا ينتقض وضوء الملموسِ فرجُه بمجرد اللمس على المشهور من المذهب.
5 - لمس المرأة بشهوة من غير حائل. قال تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. والأصل فيه: الجس باليد، لكن جاء أن النبي (ص) ربما غمز عائشة رضي الله عنها عند سجوده، وأن يدها وقعت على قدميه مرة وهو يصلي. ففرقوا باشتراط اللذة عند اللمس؛ جمعاً بين الأحاديث، ولأنه مظنة الحدث كالنوم.
هذا هو مشهور المذهب، وعن أحمد رواية، اختارها شيخ الإسلام: أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً؛ لأن المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم من زمنه (ص) ولم ينقل عنه الأمر بالوضوء من ذلك مطلقاً، وتُحمَل الآية على أن المراد بالملامسة فيها:الجماع، وقد فسرها بذلك حبر الأمة ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ولذلك نظائرُ عدة في القرآن العظيم.
6 - أكل لحم الإبل قليلاً كان أو كثيراً، نيئاً أو مطبوخاً. وقد صح فيه حديثان: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وأشهر الوجهين في المذهب: أن ما سوى اللحم كالكرش والكبد والطحال لا ينقض الوضوء.
(قلت): الاحتياط: الوضوء من أكل أي أجزاء الجزور؛ لأن الله تعالى لمّا حرم أكل لحم الخنزير مُنِع من أكل أجزائه، ولم يقل أحد بجواز الأكل من كبده أو كرشه ونحوها.
أما مرق الإبل، فالأقرب أن حكم الشرب منها كالأكل من اللحم، وهو وجه في المذهب خلاف المعتمد منه؛ لأن اللحم قد حل فيها، وربما ظهر طعم اللحم في المرق، وأما اللبن فالأظهر أنه لا ينقض، وهو إحدى الروايتين؛ لأن الحديث إنما ورد في اللحم، ولأنه قد صح أن النبي (ص) أمر العُرَنِيين باللحاق بإبل الصدقة والشرب من أبوالها وألبانها، ولو كان ذلك ناقضاً لأوضحه وبينه .. وقد تقرر في علم الأصول: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه.
7 - الردة عن الإسلام. لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}، وقيل: إن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} الآية.
مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فهو على ما تيقن .. فاليقين لا يزول بالشك.
فترجح مما سبق أن النواقض خمسة: الخارج من السبيلين، وزوال العقل أو تغطيته بنوم أو إغماء أو سُكر أو جنون، ومس فرج أصلي من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام. وأنها على قسمين: أحداث كالخارج من السبيلين، وأسبابٌ (مظنات للحدث) كزوال العقل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 02:32]ـ
باب (الغُسل من الجَنَابة)
• الغُسل: (الاغتسال) وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص.
• الجنابة: لفظة تطلق في اللغة على التباعد، وعلى المني.
ويمكن أن تُعرَّف في الشرع بأنها: الوصف القائم بالبدن، الناشئ عن وطء أو إنزال.
والغسل من الجنابة واجب إجماعاً؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.
(والموجب له):
1 - خروج المني من مخرجه، وله حالان:
أ- أن يخرج حال اليقظة، فيشترط لإيجابه الاغتسال أن يكون دفقاً بلذة؛ فأما خروجه بسبب مرض أو برد مثلاً فلا يوجب الغسل.
ب- أن يخرج حال النوم، فيوجب الغسل مطلقاً.
* مسائل:
• إذا احتلم ولم يَرَ منياً: فلا غسل عليه.
• إذا رأى المني في ثوبه ولم يعلم زمن خروجه: أعاد الصلوات منذ آخر نومة نامها.
2 - التقاء الختانين قدر تغييب الحشفة في الفرج (ولو لم يُنزل).
والدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): (إذ جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) مسلم.
والمذهب، بل قول الجمهور أنه يقاس على ذلك تغييبها في أي فرج قُبُلاً كان أو دُبُراً.
- فاقتصر المصنف على ذكر موجبات الغسل من الجنابة، ونضيف هنا بقية موجبات الغسل لشدة الحاجة إليها، وهي ما يلي:
3 - إسلام الكافر، ويشمل الكافر الأصلي، والكافر المرتد.
والدليل: أمْر النبي (ص) قيسَ بن عاصم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وأُعِل بالانقطاع.
وأمر ثمامة بن أثال به أيضاً. رواه أحمد والبيهقي وغيرهما وفيه مقال، وفي الصحيحين أنه اغتسل وليس فيه أمر النبي له بذلك.
وقيل: هو سنة لا واجب؛ لأنه لم ينقل أنه أمر به كل من أسلم. والمذهب الأول، وهو أقوى؛ إذ في تلك الحادثتين غُنْية في الدلالة على الوجوب إن صح إسناداهما.
4 - الموت – غير شهيد المعركة – فيجب على الأحياء تغسيل الميت؛ فقد أمر به النبي (ص) حين توفيت ابنته فقال: (اغسِلْنَها بالسِّدْر وتراً) الحديث. متفق عليه.
5 - الحيض. قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}.
6 - النفاس؛ لأن للحيض حكم النفاس والعكس، وحكي إجماعاً. ويشترط لصحة الغسل انقطاع الدم فيهما.
مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله) لكنه يجب في الغسل من الحيض وهو من مفردات المذهب .. والرواية الأخرى في المذهب: استحباب نقضه. وهو قول الجمهور واختيار الموفق كما يدل عليه كلامه في (المغني)، وحملوا الأمر به في حديث عائشة رضي الله عنها على الاستحباب.
مسألة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) لأنهما من جنس واحد فيدخل الأصغر تحت الأكبر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو نوى الأكبر وحده دون الأصغر أجزأ عنهما.
مسألة: (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) أي: عن الحدثين الأكبر والأصغر وعن النجاسة على بدنه دون ما كان منها على ثوبه.
والصحيح:عدم مشروعية التيمم للنجاسة، وهو قول الجمهور، واختيار شيخ الإسلام.
* مسألة: الأغسال المسنونة هي: الجمعة، والعيدان، والإحرام، وعند دخول مكة، وغُسل من غَسَّل ميتاً، والإفاقة بعد الإغماء، وغُسل المستحاضة لكل صلاة. هذا ما ثبت. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 01:37]ـ
باب (التيمم)
التيمم لغة: القصد، ومنه: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
وشرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب ونحوه على وجه مخصوص تعبداً لله تعالى.
مشروعيته: بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}
وقال النبي (ص): (أُعطِيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي) وذكر منها: (وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) متفق عليه.
وحكى غير واحد الإجماع على مشروعية التيمم.
والتيمم مما خص الله تعالى به هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جاءت به الشريعة المطهرة:
{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}، وهو مشروع في الحضر والسفر إذا توافرت شروطه.
* مسائل: 1 - أجمع المسلمون على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب
واختلفوا فيما عدا ذلك؛ وسنستعرض المسألة قريباً إن شاء الله.
2 - أجمعوا كذلك على مشروعية التيمم عن الحدث الأصغر، والجماهير على مشروعيته عن الحدث الأكبر أيضاً إلا أقوالاً نادرة مروية عن بعض السلف، وقيل إنهم قد رجعوا عنها.
ويؤيد قول الجماهير حديث عمار بن ياسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمحكت في الصعيد وصليت، فذكر ذلك للنبي (ص) فقال (إنما كان يكفيك هكذا، وضرب (ص) بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) متفق عليه. وكذلك حديث عمران بن الحصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين (1).
قال المصنف: (وصفته أن يضرب بيديه الأرض على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه) فيكفيه في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين بدليل حديث عمار المتقدم، وهو المذهب، بل قول عامة أهل الحديث، وهو الراجح في المسألة خلافاً لمن أوجب ضربتين قياساً على الوضوء.
* لكن ما المراد باليد هنا، إذ يقول الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}؟ أهي التي تغسل في الوضوء _إلى المرفقين، أم هي اليد التي تقطع في حد السرقة _ إلى الكوعين؟
المذهب: أنها إلى الكوعين.
-لأن لفظة اليد إذا أطلقت لم يُرَد بها إلا الكفان .. كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما}.
-ولأنه جاء التصريح بأنهما الكفان في رواية حديث عمار في الصحيحين.
وأما ما ورد من فعل ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من مسحه في التيمم إلى المرفقين فلم يثبت رفعه إلى رسول الله (ص)، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح. والله أعلم.
قال المصنف: (وله شروط أربعة: (أحدها) العجز عن استعمال الماء)
لقول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}.
((والثاني) دخول الوقت؛ فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها) وهذا مبني على أن التيمم مُبِيح، وليس رافعاً للحدث .. وهو قول الجمهور؛ لظاهر الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، فأوجب الوضوء عند القيام للصلاة، وبما أن التيمم بدل عنه فإنه يأخذ حكمه. وإنما خرج الوضوء من ذلك لدلالة الشرع عليه فبقي التيمم على أصله .. ولحديث أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته).
والقول الأقوى فيما يظهر لي، والذي تجتمع به النصوص (2): أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً؛ لأنه لو قلنا أنه مبيح لا رافعٌ حدثه، فكيف صحت صلاته ولمّا يرتفع حدثه؟! ولو قلنا: هو رافع للحدث بالكليَّة، فكيف نلزم الجُنُب بالغسل عند وجود الماء ونحوه؟! والله تعالى أعلم.
وقول المصنف: ((الثالث) النية، فإن تَيَمَّمَ لِنافلةٍ لم يُصَلِّ بها فرضاً، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) وهذا مبني أيضاً على اعتبارهم التيمم غير رافع للحدث، وأنه يبيح فعل النافلة فقط لو نواها وحدها، فلا يستبيح ما هو أعلى. وإن نوى التيمم لفريضة استباحها واستباح ما كان مثلها أو دونها.
مسألة: يشترط أن يكون التيمم بتراب؛ لحديث: (وجعلت تربتها لنا طهوراً)، وهذا هو مشهور المذهب. والراجح: أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض منها، فله أن يتيمم بتراب أو رمل أو سباخ أو طين أو نورة؛ لقول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}، [ COLOR="blue"] وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مسألة: يشترط أن يكون له غبار على مشهور المذهب؛ بدليل قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيدِيكم منه}، قالوا: ولفظة (مِن) تفيد التبعيض، وما لا غبار له لا يعلق منه شيء باليد ليمسح به، فلم يتحقق المسح ببعض الصعيد.
مسألة: يبطل التيمم بثلاثة أمور:
1 - مبطلات الوضوء (نواقضه).
2 - خروج الوقت-بناءً على قولهم: إن التيمم مبيح لا رافع للحدث.
3 - القدرة على استعمال الماء ولو كان في الصلاة.
س: هل يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار؟
الصواب إن شاء الله: أنه يرجح تأخيره وتأخير الصلاة في حالين:-
1 - إذا تيقن أنه سيوجد – وقيل: يجب التأخير هنا.
2 - إذا غلب على ظنه أنه سيوجد.
ويرجح تقديمه وتقديم الصلاة أول الوقت إذا تيقن عدم وجوده، أو غلب ذلك على ظنه، أو شك في ذلك فلم يترجح لديه شيء من الأمرين.
------
(1) أن النبي (ص) رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟! فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك). وعند الحنابلة: جواز التيمم أيضاً للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء وهو من مفردات المذهب. واختار شيخ الإسلام وغيره من المحققين عدم جواز التيمم للنجاسة أصلاً.
(2) وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، واختيار العلّامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان" وغيرهم كثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 01:43]ـ
باب (الحيض)
• الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم طبيعة وجِبِلّة يرخيه قعر رحم المرأة في أوقات معلومة.
قال المصنف: (ويمنع عشرة أشياء)
1، 2 – فعل الصلاة، ووجوبها: فلا يحل لحائض أن تصلي فرضاً ولا نفلاً، وليس عليها قضاء ما كان من صلوات حال الحيض إجماعاً.
3 - فعل الصيام: فلا يحل لها أن تصوم فرضاً ولا نفلاً، ويفسد صومها به، فإذا طهرت فإنها تقضي ما كان عليها من الصلوات حال الحيض إجماعاً .. فالوجوب في ذمتها.
4 - الطواف: فلا يحل لها الطواف بالبيت؛ لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: (حتى تغتسلي).
5،6 - قراءة القرآن، ومس المصحف: أما مس المصحف فيحرم عليها عند الأئمة الأربعة؛ لأنها محدِثة، وقد جاء في كتاب النبي (ص) لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر) (1). وأما منع مجرد القراءة دون مس؛ فلأن حدثها أكبر فتكون كالجنُب عند جمهور العلماء، ولحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن) أبو داود والترمذي وابن ماجه ..
وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام: أنه يجوز لها القراءة حال الحيض، ونصرها ابن القيم على اعتبار أن قياس الحائض على الجنُب لا يصح لثلاثة أوجه: (أحدها): أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء فليس معذوراً بالقراءة حال الجنابة، بخلاف الحائض. (ثانيها): أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة ونحوه مع الحيض بخلاف الجنب. (ثالثها): أنها يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى، بخلاف الجنب. وأما حديث ابن عمر فلا يصح (2).
7 - اللبث في المسجد: فيحرم عليه المكث فيه عند الأئمة الأربعة قياساً على الجُنُب، ولحديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) أبو داود وابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وغيره.
ويؤيده ما رواه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: بينما رسول الله (ص) في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتكِ ليست في يدك) فناولته. مسلم.
8 - الوطء في فرج الحائض: لقول الله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطْهُرن فإذا تَطَهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، وعند مسلم وغيره من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
مسألة: لو وطئ حائضاً في الفرج وجبت عليه كفارته في ظاهر المذهب؛ لحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد.
ومشهور المذهب: أنه يخيَّر بين التكفير بدينار أو نصفه لظاهر الحديث، وفي رواية في المذهب: أنه إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار، وفي رواية: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وفي رواية في المذهب أيضاً: أنه لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة كمذهب الجمهور؛ معلِّلين بأن الحديث مضطرب.
9 - سُنة الطلاق: فلا يحل له أن يطلقها حال حيضها، كما لا يحل له ذلك في طُهر جامعها فيه، ويسمى طلاقاً بدعياً، ويقع عند الجمهور. قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتهن}.
10 - الاعتداد بالأشهُر: فإذا طُلِّقت المرأة فإنها تعتد بالحِيَض في مشهور المذهب ما لم تكن صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو آيِسَة فإنها عندئذ تعتد بالأشهر؛ لقوله تعالى: {والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُروء}، وقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضن}.
قال المصنف: (ويوجِب الغُسل والبلوغ والاعتداد به)
فلا تصح لها صلاة، ولا يحل لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها، ويُعرَف انقطاعه بالجفاف ورؤية القصة البيضاء. كما أن الحيض علامة على بلوغ المرأة سن التكليف.
وقد سبق الكلام على الاعتداد به قريباً؛ إذ لا اعتداد بغيره لمن كانت ممن يحيض.
-----
(يُتْبَعُ)
(/)
(1) وقد تلقاه العلماء المتقدمون بالقبول وعملوا به في عدد من الأحكام، وشهد له الإمام الزهري وغيره بالصحة.
(2) قال الحافظ في "الفتح": (ضعيف من جميع طرقه).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 07:23]ـ
قال المصنف: (وأقل الحيض يوم وليلة) وهو المذهب وفاقاً للشافعية، واستدلوا لهذا التحديد بالوجود؛ فقد وُجِد من تحيض يوماً ولم يوجد أقل من ذلك فوجب اعتماده حداً، وذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
قال المصنف: (وأكثره خمسة عشر يوماً) عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي)، ولكنه لا أصل لهذا الحديث.
واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر الحيض، بل كل ما رأته المرأة عادةً مستمرة فهو حيض. وأما إذا استمر بها الدم دائماً فمعلوم أنه ليس بحيض؛ إذ المعلوم شرعاً ولغةً أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً.
قال المصنف: (وأقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره)
هذا مشهور المذهب، ودليله ما رواه أحمد والدارمي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، طهرت عند كل قُرء وصَلَّت. فقال علي لشُرَيح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة شهدت انها حاضت في شهر ثلاثاً، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون (1).
والرواية الأخرى في المذهب: أن أقله خمسة عشر يوماً، وهو قول الجمهور؛ لحديث ابن عمر السابق ذكره. أما أكثر الطهر فلا حد له إجماعاً.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 51): (وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكلٌّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك). والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام وغيره هنا من عدم الاعتماد على التجربة والوجود هنا؛ إذ التفاوت بين النساء في ذلك لا يمكن ضبطه ولا حصره.
قال المصنف: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون سنة) واعتمدوا في ذلك على بعض الآثار وعلى الوجود والتجربة، فيكون ما رأته من دمٍ قبل التسع أو بعد الستين ليس حيضاً، والصواب ما اختاره ابن تيمية من أنه لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، فمتى رأت الدم فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الستين.
قال المصنف: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست) أي: إذا رأت الدم لأول مرة بعد بلوغ التاسعة فإنها تدع الصلاة لاحتمال أن يكون حيضاً، (فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض) بناءً على أن ما دون اليوم والليلة لا يكون حيضاً، فتقضي عندئذ ما تركته من الصلوات. (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض) أي لم يزِد على خمسة عشر يوماً: (فهو حيض).
قال: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة) فلو أن امرأة رأت الدم لأول مرة ستة أيام مثلاً آخر الشهر، ثم تكرر ذلك في الشهرين التاليين له، فإن هذه تكون عادتها، فما زاد عليها بعدئذ فهو استحاضة وليس بحيض؛ فتغتسل آخر عادتها وتعصب فرجها بخرقة تشدها عليه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا حكم النبي (ص) في حمنة بنت جحش رضي الله عنها. قال المصنف: (وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه) كالجريح الذي ينزف دمه و لا يرقأ.
قال: (وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز _ وهو أن يكون بعض دمها أسودَ ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً _ فحيضها زمن الأسود الثخين) لقول النبي (ص): (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عِرق) أبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: (والحامل لا تحيض) فلو رأت دماً حال حيضها فهو استحاضة؛ لحديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل (2) حتى تستبرئ بحيضة) أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال البهاء المقدسي في "العُدة": (فجعل وجود الحيض عَلَماً على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علماً على عدمه).
ويدل لذلك أيضاً: أن الله تعالى جعل عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حِيَض ليتبين براءة رحمها من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لَمَا صح جعل الحيض مثبتاً لبراءة الرحم.
هذا هو المعتمد في المذهب وفاقاً لأبي حنيفة، ومال ابن تيمية إلى أن الحامل إذا رأت الدم فهو حيض، وهو رواية في المذهب. ومعتمد المذهب هو الأقرب في نظري، والله أعلم .. أما ما جاء في الموطأ من قول عائشة رضي الله عنها فهو معارَض بما ثبت عنها من القول بخلافه، ثم إنه قد يقال عن اجتهاد منها رضي الله عنها، وأما الاحتجاج بأن بعض النساء يرين الدم على صفة حيضهن حال الحمل فلا دلالة فيه، إذ قد يخرج على هذه الصفة وهو دم فساد. (إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس).
---
(1) قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات. وقالون كلمة رومية تعني: جيد.
(2) الحائل: غير ذات الحمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 07:37]ـ
باب النفاس
• النفاس لغة: قال ابن فارس: النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيرها، ومنه نفَّس الله كربته، والنفاس ولادة المرأة.
وشرعاً: الدم الخارج بسبب الولادة.
قال المصنف: (وحكمه حكم الحيض) قالوا: لأنه في الأصل دم حيض مجتمِع امتنع خروجه ليتغذى منه الولد .. (فيما يحل) كوطئها فيما دون الفرج، فهو مباحٌ كما في الحيض، (ويحرُم) أي: أن حكمَه حكمُ الحيض فيما يحرُم بسببه كالصلاة والصوم والوطء في الفرج فيحرم كما في الحيض سواءً بسواء، (ويجب) كالغُسل وقضاء الصوم الواجب أثناءه، (ويسقط به) كقضاء الصلاة.
*ويفترق النفاس عن الحيض عند الحنابلة في الأحكام الآتية:
1 - أن الحيض علامة على بلوغ المرأة، بخلاف النفاس فإن المرأة لا تحمل حتى تحيض.
2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
3 - لا يحسب النفاس من مدة الإيلاء التي تُضرَب للمولي ليعود عن حلفه على ترك جماع امرأته على المشهور من المذهب، بخلاف الحيض فإنه يحسب منها.
4 - أن أقل الحيض – عندهم- محدود، ولا حد لأقل النفاس.
5 - أن الحيض يحصل به التفريق بين سنة الطلاق وبدعته، بخلاف النفاس.
6 - أنها إذا طهرت من حيضها قبل تمام عادتها جاز لزوجها أن يطأها في الفرج من غير كراهة، بخلاف النفاس فإنه يكره -على المشهور عندهم خلافاً للجمهور- أن يطأها في الفرج إذا طهرت قبل تمام الأربعين.
قال: (وأكثره أربعون يوماً) وهو المذهب؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي (ص) بعد نفاسها أربعين يوماً. أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد. فإن جاوز الأربعين فهو استحاضة ما لم يصادف أيام عادة حيضها فيعتبر حيضاً.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا حد لأكثره، وأن الأربعين منتهى الغالب.
(ولا حد لأقله) فلو كانت ولادتها عارية عن دمٍ فليست نفساء، وحكمها حكم الطاهرات، وكذا لو انقطع الدم قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، وحكي إجماعاً.
قال: (وإن عاد في مدة الأربعين) أي أنّ عَود الدم فيها كان بعد انقطاعه (فهو نفاس أيضاً) لأنه لا يزال في مدته؛ فتدع الصوم والصلاة، وتعيد ما صامته من الفرض في فترة الطهر قبل عَود الدم، والرواية المشهورة في المذهب: أنه مشكوك فيه، فتحتاط بأن تصوم وتصلي، ولا يأتيها زوجها.
*تنبيه: لا يكون الدم نفاساً إلا إذا تبين في المولود خلق إنسان، وأما المضغة الخارجة قبل التخلُّق فلا يُعَد الدم الخارج بسببها نفاساً، فتبقى في حكم الطاهرات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 12:15]ـ
للرفع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 01:35]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 10:30]ـ
وبكم أيها الشيخ الكريم
تصويب:
جاء في المشاركة (13): قال رحمه الله تعالى: (والحامل لا تحيض) فلو رأت دماً حال حيضها فهو استحاضة؛
والصواب: فلو رأت دماً حال حملها فهو استحاضة.
ـ[رمضان أحمد]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 12:47]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 12:30]ـ
شكرا للشيخ ابى بكر
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[29 - Aug-2010, صباحاً 01:04]ـ
أبويوسف بارك الله فيك أكمل شرحك جُزيتَ خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 05:16]ـ
شرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=5407
شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6292
شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6583
شرح باب الاعتكاف من عمدة الفقه: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6728
ـ[الباحث العربى]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 08:44]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 11:48]ـ
بارك الله فيك
والله شرح طيب وسهل الحفظ خاصة لطالب العلم
ساعمل على دراسته والاستفادة منه
ولك اجر ان شاء الله(/)
الحكمة من الزكاة والنيابة فيها؟
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 02:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحكمة من الزكاة والنيابة فيها؟
قال القاضي عبدالوهاب صاحب المعونة:
" يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
كنت أتساءل منذ زمن كيف للفقهاء أن يجيزوا النيابة في ما يخص دفع زكاة المال؛ وذلك للمقاصد التي شرعت بسببها الزكاة،والتي بينها أهل العلم، ومنها:
سؤال:
هل هناك حكمة معينة من تشريع الزكاة؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: يجب أن يُعلم أن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا وهو متضمن لأحسن الحكم، ومحقق لأحسن المصالح، فإن الله تعالى هو العليم، الذي أحاط بكل شيء علماً، الحكيم، الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة.
ثانياً: وأما الحكمة من تشريع الزكاة، فقد ذكر العلماء حكما كثيرة لذلك، منها:
1 - : أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة الكرماء؛ لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء بذل علم، أو بذل مال، أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر، إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم، يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته.
وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، أما من أخرج المال من يده، لكنه في قرارة قلبه، فلن ينتفع بهذا البذل.
2 - : أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان.
3 - : أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، فيعطف فيه القادر على العاجز، والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، قال تعالى: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) القصص/77. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، والزكاة هي خير ما يكون لذلك؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة، وينفع إخوانه.
4 - : أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حساً ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة، ولهذا جاء في الحديث: (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم (2588)، وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق، أو خسائر كثيرة، أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالاً كثيرة.
5 - : (أن صدقة السر تطفئ غضب الرب) كما ثبت ذلك عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3759)
انظر: "الشرح الممتع" (6/ 4 - 7).
الإسلام سؤال وجواب: باختصار.
ولكن بعدما تأملت ما سيرد فيما يلي:
قال ابن مفلح صاحب الفروع:
" وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه، لم تجزئه، ولو أجازها؛ لأنها ملك المتصدق، فوقعت عنه ".
وقال المرداوي صاحب الإنصاف:
" لو أخرج شخص زكاة من ماله عن حي بغي إذنه: لم يصح. وإلا صح. قال في الرعاية قلت: فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب ".
رأيت أنه إذا اسأذن شخص ما صاحبه بأن يخرج زكاة أمواله، فكأنه قد تبرع بمبلغ الزكاة إلى صديقه، فكأن العلماء قد اشترطوا على المتبرع بدفع الزكاة أخذ الإذن من الطرف الآخر لتنتقل ملكية المال لصاحب المال،والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 11:21]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121998(/)
هل يجوز تهنئة غير المسلمين بالأعياد والمناسبات التي لا صلة لها بعقائدهم الباطلة؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 10:55]ـ
ما حكم تهنئة غير المسلمين - بالأعياد والمناسبات غير المرتبطة بعقائدهم الباطلة - بصيغ وعبارات مناسبة، لا سيما وأنهم لا يتركون مناسبة إلا ويسارعون فيها بالتهنئة والمجاملة.
وما موقع قوله تعالى " وإذا حييتم " وقوله تعالى " أن تبروهم " من هذا الموضوع؟(/)
هل يقلب غير الرداء بعد صلاة الاستسقاء؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 09:26]ـ
من السنة قلب الرداء بعد الصلاة والخطبة لصلاة الاستسقاء،
والرداء معروف بأنه لباس أعلى البدن كهيئة ما يلبسه المحرم، وقلبه لا يبين للناظر لأنه ظاهره وباطنه سواء ...
فهل يقاس على هذه العبادة بقلب العمامة، مع وجودها في العهد النبوي
كما أن القمص موجودة أيضا ولم يرد نص بقلب غير الرداء، ومن يلبس القميص لا يحتاج إلى رداء ...
وهل تقلب الجبة - ومثلها البشت والفروة والبالطو والجاكيت (وعذرا على استخدام اللفظ غير العربي)؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 03:49]ـ
آمل الإفادة
ـ[الهمداني]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 09:44]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله:
بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء؛ لحديث عبدالله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه) ومثله البشت والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنه في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة فلا تقلب.
وأما قلب الغترة والشماغ، فلا أظن هذا مشروعاً، لأنه لم يرد أن العمامة تُقلب، والغترة والشماغ بمنزلة العمامة، لكن هل يقلب الكوت إذا كان عليه كوت؟ في نفسي من هذا شيء، والظاهر أنه لا يقلبها، ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته.
وما يفعله بعض الناس يخرج قالباً مشلحه، يقلب المشلح من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء يرجع عادياً، هذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني تبقى حتى يدخل إلى البلد لا يغيرها.
مجموع الفتاوى 16/ 351(/)
هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 10:59]ـ
هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟
(1 من 2)
عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
صحيح. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
وعن أبي هريرة –رضي الله عنه – عن النبي –صلى الله عليه وسلم –قال:
"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"رواه البخاري وغيره
..................
زعم البعض أن الحديث الأول مخصص لأحاديث الإسبال ومقيد لها بالأصناف الثلاثة: الإزار، والقميص، والعمامة. وعليه فإسبال البنطال غير مشمول بالوعيد. وهذا الإدعاء مردود بالحديث نفسه، إذ أن المراد من الحديث عدم حصر الإسبال في الإزار وإنما يتعداه إلى كل ما يلبس سواء أكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- كالقميص والعمامة والسراويل- أو في غيرها من الأزمان كالبنطال في زماننا وغيره والأدلة على ذلك كثيرة نورد بعضها للاختصار:
· المعنى اللغوي للإزار والسراويل والثوب:
الإزار: كما في لسان العرب: كل ما واراكَ وسَتَرَكَ. وتعني أيضا: الملحفة
إزرة المؤمن: الحالة وهيئة الائتزار.
السراويل: من سَرَلَ، فارسي معرب، طائر مسَروَلٌ: أَلبَسَ ريشُهُ ساقَيْهِ، حمامة مسَروَلةٌ: في رجليها ريش.
الثوب: من ثَوَبَ ويعني: اللباس والجمع ثياب وأثْوُبٌ وأثواب.
أقوال أهل العلم قديما وحديثا:
· َسُئِلَ ابن تيمية رحمه اللهعَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ؟.
فَأَجَابَ: (طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِوَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:: {الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ} يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ). (مجموع الفتاوى (5/ 123))
· قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري:
(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَر بِلَفْظِ الْإِزَار لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْده كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا حُكْم الْإِزَار فِي النَّهْي. قَالَ اِبْن بَطَّال: هَذَا قِيَاس صَحِيح لَوْ لَمْ يَأْتِ النَّصّ بِالثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يَشْمَل جَمِيع ذَلِكَ، وَفِي تَصْوِير جَرّ الْعِمَامَة نَظَر، إِلَّا أَنْ يَكُون الْمُرَاد مَا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب مِنْ إِرْخَاء الْعَذْبَات، فَمَهْمَا زَادَ عَلَى الْعَادَة فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْإِسْبَال ... ) الفتح 16/ 331
· وقال الحافظ أيضا:
(وَأَمَّا رِوَايَة عُمَر بْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَوَصَلَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب " أَخْبَرَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ وَسَالِم وَنَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " بِلَفْظِ " الَّذِي يَجُرّ ثِيَابه مِنْ الْمَخِيلَة " الْحَدِيث) 16/ 331
فالثياب تعم البنطال وغيره مما يلبس.
· قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص إِلَخْ):
(فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى عَدَم اِخْتِصَاص الْإِسْبَال بِالْإِزَارِ بَلْ يَكُون فِي الْقَمِيص وَالْعِمَامَة كَمَا فِي الْحَدِيث.قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَالطَّيْلَسَان وَالرِّدَاء وَالشَّمْلَة.قَالَ اِبْن بَطَّال: وَإِسْبَال الْعِمَامَة الْمُرَاد بِهِ إِرْسَال الْعَذَبَة زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَة اِنْتَهَى. وَتَطْوِيل أَكْمَام الْقَمِيص تَطْوِيلًا زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد مِنْ الْإِسْبَال. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الْعُلَمَاء كَرَاهَة كُلّ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَاد فِي اللِّبَاس فِي الطُّول وَالسَّعَة كَذَا فِي النَّيْل.)
وقَالَ أيضاِ:
(مَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار فَهُوَ فِي الْقَمِيص):
(يُتْبَعُ)
(/)
(أَيْ مَا بَيَّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار مِنْ حُكْم الْإِسْبَال فَهُوَ فِي الْقَمِيص أَيْضًا وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِالْإِزَارِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَرْفُوع الْمَذْكُور آنِفًا وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَر الْأَحَادِيث إِنَّمَا وَرَدَ بِذِكْرِ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا الْإِزَار فِي النَّهْي، كَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ). (عون المعبود 9/ 126)
(2 من 2)
· قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (31/ 429):
"قوله من جر ثوبه يدخل فيه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوبا بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك ... "
· جاء في شرح سنن ابن ماجة:
( ... والتحقيق ان الإسبال يجرى في جميع الثياب ويحرم مما زاد على قدر الحاجة وما ورد به السنة فهو اسبال والتخصيص بالإزار من جهة كثرة وقوعه لأن أكثر لباس الناس في زمان النبوة رداء وإزار وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا " الإسبال في الإزار ... الحديث" ووقع في حديث آخر عن بن عمر أيضا من ثوبه مطلقا ثم العزيمة في الإزار الى نصف الساق وكان إزاره صلى الله عليه و سلم كذلك وقال ازار المؤمن الى نصف الساقين و الرخصة فيه الى الكعبين فيما أسفل من الكعبين فهو حرام وحكم ذيل القباء والقميص كذلك والسنة في الاكمام ان يكون الى الرسغين والاسبال في العمامة بارخاء العذبات زيادة على العادة عدد أو طولا وغايتها الى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة واسبال محرم ... ): [السيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلوي]
الناشر: قديمي كتب خانة - كراتشي (1/ 255)
· قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير:-
" (الاسبال) المذموم وهو ما أصاب الأرض يكون (في الازار) وفي (القميص) وفي (العمامة) ونحو ذلك من كل ملبوس (من جر منها شيئا) على الأرض (خيلاء) أي على وجه الخيلاء أي التيه والكبر والتعاظم (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أي نظر رحمة ورضا إذا لم يتب فيندب للرجل الاقتصار على نصف الساق وله أرساله إلى الكعبين فقط" مكتبة الإمام الشافعي/ الرياض (1/ 861)
· قال في المنتقى من فتاوى الفوزان:
يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين: الأول: إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء؟ الثاني: أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة. ما رأيكم في ذلك.؟
لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا. وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي. وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله.) 248 - جزء 75 /صفحة 3
· قال ابن عثيمين رحمه الله:
" السؤال: بالنسبة لإسبال الإزار الطويل، والثوب الطويل -بنطلون يعني- ما يوازي الكعبين في وقت الصلاة أقوم برفعه هكذا، أرفعه يعني: أعلى من الكعبين بحوالي (10) سنتيمتر.
الشيخ / لابد أن يرفعه.
السائل / وقت الصلاة فقط؟
الشيخ / وقت الصلاة وغير وقت الصلاة.
السائل / غير وقت الصلاة أيضاً.
الشيخ / إي نعم؛ لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
السائل / يعني: لابد أن يُقَصَّر كلَّه؟
الشيخ / لابد أن يكون من الكعبين فما فوق.) كتاب فتاوى" سؤال من حاج "1/ 70 موقع الشبكة الإسلامية
· وقال رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح":
السؤال: إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسبلاً؟
الجواب: إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالاً، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين، كما جاء في الحديث: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). (151/ 19قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)
· قال ابن باز رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
(فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب) "مجموع الفتاوى والمقالات 6/ 350
· وقال أيضا:
(س: بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فما حكم ذلك؟
ج: الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري ........... ) "مجموع الفتاوى والمقالات:6/ 410
· وقال أيضا:
( ..... والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك ... ) "مجموع الفتاوى والمقالات: 12/ 67
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (3826)
"س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟
ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه ... "
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
---------------
السؤال الأول من الفتوى رقم (9390)
س1: ما حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه أم لا، والسراويل والرداء والجبة، وهكذا ثياب أُخَر كلهن في حكم الإسبال سواء أم لا؟
ج1: الإسبال في الملابس حرام، والإزار والجبة والسراويل وسائر الثياب في ذلك سواء، ولكنه لا ينقض الوضوء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
----------------
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19600)
"س3: ما حكم المسبل؟
ج3: الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ... " وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلاصة:
يتبين مما سبق من كلام وفتاوى أئمة العلم أن أحاديث الإسبال شاملة لكل ملبوس للرجال من ثوب أو بنطال أو عباءة (المشلح أو البشت) أو سروال أو غيره، فلا يجوز إسبالها إلى ما دون الكعبين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
إعداد:
أبي معاذ زياد محمد الجابري
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 12:14]ـ
جزاك الله خيرا
هذه المسألة عندي فيها شيئ من التردد، صحيح أنا أحتاط و لا أرتدي سراويل مسبلة أو أسفل من الكعب
فمن باب التباحث أستفسر عن ما يلي:
لو كان معنى الإزار: "كما نقلت عن لسان العرب: كل ما واراكَ وسَتَرَكَ. وتعني أيضا: الملحفة"
فبحسب المعنى الأول: سنعتبر القميص إزارا و عليه فما وجه التفريق هنا: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "؟
و على حسب المعنى الثاني: فما الذي أدخل البنطال في الملحفة و أظن أنّ العمامة ليست بملحفة و لا تواريك أو تسترك؟ و إذا لم نجد نصا في تحريم إسبال العمامة، أفيمكن تحريم إسبالها بالحديث الذي ينهى عن إسبال الإزار؟
أيضا بنطال الرجال بحسب الشكل الذي عليه الآن كثير منه لم يكن في عهد التشريع؟
أرجو توضيح اللبس الذي عندي حول هذا الأمر وفقكم الله
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 02:05]ـ
أخي الفاضل /سراج
وأنت كذلك أخي. شكرا على المرور، وبارك الله فيك.
أما بالنسبة لمعنى الإزار، فهذا ما في لسان العرب وبإمكانك التأكد بنفسك.
أما بالنسبة للمواراة، فيمكن القول أن هنالك موارة كاملة وأخرى جزئية، فالعمامة تواري جزءا من الجسد؛ وهو الرأس، وربما ذكرت للترادف أو ذكر أمثلة من اللباس لتعميم الإسبال. وربما كان ذكر القميص لبيان الإسبال في الأكمام، وهنالك من أهل العلم من يعتبر الإسبال في الأكمام، بل هنالك آثار في ذلك لا تحضرني الآن.
ثم ما المانع من سحب الإسبال في شيء على آخر، ما دام العلة موجودة وهي زيادة عن الحاجة في الشيء، وليست علة الخيلاء هي الوحيدة، فقد وردت الأحاديث في عقوبةالإسبال للخيلاء وأحاديث أخرى في عقوبة مطلق الإسبال.
وأولا وأخيرا أخي الفاضل فمن كان منا مقلدا أومتبعا -مثلي- (ولم يصل لمرتبة الاجتهاد) فالأولى قبول واتباع فتوى أهل العلم الربانيين بشكل عام، وخاصة في المسألة التي ليس لديه دليل دامغ على ضدها، وإن كان لدينا استفسار فالأولى أن نوجهه لهم كما أمرنا الله سبحانه في قوله: (فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون). ومن كان في مصاف المجتهدين فعليه بيان أدلته المخالفة وإثبات رأيه. .... هذا رأيي ولكم الخيار في قبوله أو رده مع احترامي وتقديري لكم.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله -كما هو مبين في المقالة:
(الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ... )
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعمر الهمداني]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 02:13]ـ
كتب الله اجرك اخي
... بارك الله فيك ...
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 03:26]ـ
عندي من التردد ما عند أخي سراج - حفظكما الله - وهذا التردد يرجع الى الآتي:
1: ظاهر الحديث يدل على التخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: الاسبال في 0000 وتأكيد التخصيص " من جر شيئاً منها "
2: لا يمكن أن يفهم عقلاً معنى الجر في البنطلون المعاصر، فالجر لا بد له من ذيل طويل والبنطلون لا يزد طول قطره عن 20 أو 25 سم فكيف يكون فيه جر؟
مع رجاء أن يتم الرد على هاتين النقطتين بالتحديد وعدم الاحالة فقط على فتاوى معاصرة (ليس للتقليل من شأنها ولكن لأني على علم بمحتواها) - وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 03:59]ـ
أسماء الذين قالوا بعدم الحرمة ووسعوا على المسلمين!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15525&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E 1
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[09 - Jan-2008, صباحاً 09:18]ـ
عندي من التردد ما عند أخي سراج - حفظكما الله - وهذا التردد يرجع الى الآتي: .........
2: لا يمكن أن يفهم عقلاً معنى الجر في البنطلون المعاصر، فالجر لا بد له من ذيل طويل والبنطلون لا يزد طول قطره عن 20 أو 25 سم فكيف يكون فيه جر؟
.................... وجزاكم الله خيراً.
يبدو أنك يا شيخنا الفاضل لم تر " البناطيل " التي يرتديها بعض الشباب الآن ......
فالبعض - هداهم الله - يرتدون " بناطيلا " شديدة الطول و الوسع معا , حتى لتجر في الأرض جرا , و حتى أنك لترى آخر 10 - 15 سم منها و قد أضحت بنية اللون - أعزك الله - من كثرة ما علق بها من وسخ الأرض ....... و كل هذا على سبيل التقليد الأعمى.
رأيت أحدهم في المسجد مرة , و قد ارتدى الثياب الفاخرة , و تضمخ بأفضل العطور , في حين يبدو أسفل بنطاله كما وصفت لكم. فقلت له ما ملخصه: إن هذا الذي ترتديه لو لم يحرم للإسبال , فلا شك أن ما تجمع فيه من نجس الطريق و وسخه لكاف لإبطال الصلاة.
أسأل الله أن يهدينا و شباب المسلمين.
ـ[الحمداني]ــــــــ[09 - Jan-2008, مساء 02:01]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى محمد ابراهيم]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 01:04]ـ
الحديث ضعيف قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه فى ملتقى اهل الحديث
[/ siz بيان حال حديث (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)
E] الحديث أخرجه ابو بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبوداود في السنن (4094) والنسائي (8/ 208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
قال أبو بكر بن أبي شيبة (ما أغربه) وقال الحافظ في الفتح (10/ 262) (وعبدالعزيز فيه مقال)
بيان ما فيه من العلل:
الحديث رواه عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر
وعبدالعزيز فيه خلاف
فقد قال فيه يحي القطان (ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه)
وقال أحمد (رجل صالح الحديث وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره)
وقال ابن معين (ثقة)
وقال أبو حاتم (صدوق ثقة في الحديث متعبد)
وقال النسائي (ليس به بأس)
وذكره أبوزرعة في الضعفاء
وقال ابن عدي (وفي بعض حديثه ما لايتابع عليه)
وذكره العقيلي في الضعفاء
وقال ابن حبان في الضعفاء (وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لايدري ما يحدث به فروى عن نافع أشياء لايشك من الحديث صناعته اذا سمعها أنها موضوعة كان يحدث بها توهما لاتعمدا)
وقال الدارقطني (لين وابنه اثبت منه ولايعتبر به يترك)
وقال على ابن الجنيد (كان ضعيفا وأحاديثه منكرات)
وقال الحاكم (ثقة مجتهد شريف النسب)
وقال الدارقطني أيضا (هو متوسط في الحديث وربما وهم)
وقال أحمد (ليس حديثه بشيء)
وهذا يدل على أنه متوسطا في الحديث ولكن له منكرات لايتابع عليها هي التي جعلت العلماء يتكلمون فيه
وقد تكلم في هذا الحديث الذي نحن بصدده أبو بكر بن أبي شيبة حيث انه قال (ما أغربه) ذكر ذلك ابن ماجة بعد روايته للحديث
الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن الحديث روي عن سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) وليس فيه القميص والقمامة والحصر بالثلاث
رواه عن سالم عدد من الثقات بهذا اللفظ فمنهم (موسى بن عقبة كما عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم)
ومنهم (حنظلة بن أبي سفيان كما عند مسلم) ومنهم (عمر بن محمد بن زيد كما عند مسلم والبخاري تعليقا)
ومنهم (قدامة بن موسى كما عند البخاري) وغيرهم
كلهم رروه عن سالم عن ابن عمر بهذا اللفظ
وقد روي عن ابن عمر من طرق أخرى عن نافع وغيره بنفس اللفظ (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
فتفرد ابن أبي رواد من بين اللذين رووا هذا الحديث عن سالم بهذا اللفظ يعد منكرا ويؤيد هذا أن كل الطرق الأخرى عن ابن عمر (من غير طريق سالم) ليس فيها هذا اللفظ
الثالث:
وفي الزهد لهناد ج: 2 ص: 433
848 حدثنا ابن المبارك عن عن يزيد بن أبي سمية (وثقه أبو زرعة وغيره) قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص
وقد رواه أبو داود (4095) و الطبراني في المعجم الأوسط ج: 1 ص: 135 والبيهقي في شعب الايمان (5/ 147) وغيرهم
واسناده صحيح
فتبين بهذا أن ابن عمر ليس عنده نص خاص في القميص ولذلك قال لهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص ولو كان عنده نص خاص في القميص لقاله لأنه أقوى
فتبين بهذا بطلان هذا الحديث ونكارته
والله أعلم
تنبيه جاء في
العلل لابن أبي حاتم (1/ 485)
1454 سألت أبي عن حديث رواه محمد بن عبدالرحمن الجعفي عن حسين الجعفي عن عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والعمامة من جر منهما شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال أبي هذا حديث منكر بهذا الاسناد نافع عن سالم
ويقصد من هذا أن المعروف بهذا الاسناد عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر بدون ذكر نافع
والله تعالى أعلم.انتهى
ـ[البريك]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 06:32]ـ
الخيلاء تتحقق في لبس بنطلون بـ 10 دولارات أو حتى 100 دولار ... ولا تتحقق في ركوب سيارة ثمنها بـ 90.000 دولار ..
ما هي الخيلاء؟
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 11:21]ـ
حديث: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ..... ) ثابت صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة برقم (3576)، والمشكاة برقم (4332، وصحيح الترغيب وصحيح أبي داود وغيرها من الكتب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Jan-2009, صباحاً 05:21]ـ
السلام عليكم و رحمة الله استأذنكم في اضافة رد بسيط و انبه الاخوة ان اغلب الكلام منقول من رسالة الشيخ عبد الوهاب مهية
ورد في الاسبال عدة احاديث هي
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليه وهو من حديث عبد الله بن عمر (ر) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا مالك وأحمد من طرق كثيرة عن ابن عمر به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية لهم (قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي (ص) لست ممن يصنعه خيلاء وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا قالت إذن تنكشف قال فذراعا لايزدن عليه.
قال الرسول صلي الله عليه و سلم:
" من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال صلي الله عليه وسلم:
"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره. راجع الصحيحة: 2037
إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه. ثم إلي الكعبين.فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
إزرة المؤمن إلي نصف الساق. ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
"إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
(يُتْبَعُ)
(/)
حديث أبي ذر رضي الله عنه:" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106).
حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار.صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 6592
قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة) صححه الترمذي رقم 2722
حديث ايضا ما رواه أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري 5785 قال:
خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم. فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد. و ثاب الناس (أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه ء الفتح) فصلي ركعتين. فجلي عنها. ثم أقبل علينا و قال:
" إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "
(من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود، وهو صحيح
المناقشة:
كل الخلاف يدور حول حمل المطلق على المقيد فلننظر ادن حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار
و حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في (التخويف من النار 1/ 118): وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار "، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء.اهـ
الحكم واحد في كلتا الحالتين ادن يدل ان الخيلاء قيد معتبر و ان الاسبال محمول على الخيلاء
ننظر للحديثين الان "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
حديث أبي ذر رضي الله عنه:" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106).
من قال ان الله لا ينظر اليه عقوبة نقول له كذلك لا يكلمه الله عقوبة لان النظر و الكلام صفتان ادن حسب من قال انه لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم يختلف فالاسبال هنا ليس هو الاسبال للخيلاء و هذا باطل قطعا و منه نفهم ان كلا الاسبالين خيلاء و انه سواء ما تحت قدميه في النار او ان الله لا ينظر اليه و لا يكلمه فهو امر واحد و من قال نفرق لان الحكم ليس واحد الزمناه كذلك باعتبار عدم تكليم الله له حكما جديدا و لا شك ان هذا القول فاسد
حديث من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام
هل سنعتبر ايضا ان قوله عليه الصلاة و السلام فليس من الله في حل ولا حرام حكم اخر!!!!
من هنا يتبين فساد قول من لم يحمل المطلق على المقيد
انبه الاخوة على خطأ كبير و هو ان قاعدة حمل المطلق على المقيد لها شروط ان توفرت حملناه و ان لم تتوفر ??? هذا لا يعني اننا لا نحمله فلم يقل واحد من اهل العلم انه ان لم يتحد الحكم لا نحمل المطلق على المقيد في كل الحالات قطعا انما قالوا لا نطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد لكنه قد يقيد الحكم لقرائن او لاسباب اخرى و قولهم اننا نحمله ان اتحد الحكم لا يستفاد منه الضد, قد يحمل ليس حسب القاعدة انما لقرائن كما سنبينه بعد قليل.
و نزيد حديث إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
هذا دليل ان المخيلة هي المقصودة من التحريم , هذا يدل ان الصفة خرجت مخرج الغالب ادن لم يقصد التفريق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء اد ان المظنة واحدة في ذلك العصر.
و نزيد دليل اخر قوله عليه الصلاة و السلام لابي بكر الصديق لست ممن يصنعه خيلاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب ادن كون الصديق يتعاهده او لا فلا يغير ذلك في اللفظ انه لا يفعله خيلاء و لو لم يكن للخيلاء دور في التحريم لما استقام لفظ الحديث اد انه لو كان يوجد فرق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء لكان جواب رسول الله عليه الصلاة و السلام بمعنى ان ابا بكر لا يفعله عمدا لكن الحاق ذالك بالخيلاء رغم ان سقوط ثوبه واضح انه لغير خيلاء لزم ان مناط الحكم هو الخيلاء.
من قال من العلماء بان الاسبال المحرم هو الاسبال للخيلاء ?
جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/ 277):
قال أحمد في رواية حنبل:" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"
و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:
" يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء، ويكره لغير الخيلاء، نص عليه الشافعي في (البويطي) وصرح به الأصحاب."
جاء في (الآداب الشرعية) لابن مفلح الحنبلي، في فصل (في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول)؛ قال صاحب 'المحيط ‘ من الحنفية:" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار، وكان يجره على الأرض فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم ".
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر: وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين. اهـ
و قال ابن عبد البر رحمه الله في (التمهيد3/ 244):
الخيلاء: التكبر، وهي الخيلاء، والمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الخيلاء، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب المتكبرين، ولا يحب كل مختال فخور.
وهذا الحديث يدل على أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر، أنه لا يلحقه الوعيد المذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال. وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد.
وجاء في (شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/ 116):
"وأما قوله صلى الله عليه وسلم:" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء "، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال:" لست منهم "، إذ كان جره لغير الخيلاء "
و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138):
والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال:" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء ". وفى الصحيحين عن النبى أنه قال:" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم.اهـ (أي بحسب نياتهم و مقاصدهم).
وقال رحمه الله في (شرح العمدة 4/ 363):
وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
و قال الذهبي رحمه الله في (الكبائر ص215): الكبيرة الخامسة والخمسون: إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء. قال الله تعالى (ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور).اهـ
و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار):
الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد.اهـ
و الشوكاني كما تعلمون ضليع في اصول الفقه و لا تخفى عليه قاعدة المطلق و المقيد.
و قال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام4/ 158):
والمراد: جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد. وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء"، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. اهـ
و جاء في (طرح التثريب) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله:
التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه:" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب: من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة:" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ
و قال الباجي رحمه الله في (المنتقى7/ 226):
قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا. وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور). وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال:" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع ". ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم.
و قال: وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد. وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء ". وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة: " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهـ
وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/ 420):
أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه.
و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء. اهـ
و قال السيوطي رحمه الله في (تنوير الحوالك 1/ 217):
" ما أسفل من ذلك "، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة. ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض. (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء.
و في (الديباج 1/ 121):
" المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء "، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء."
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث" ثلاثة لا يكلمهم الله ... ومنهم المسبل": "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.
و في حاشيته على (البخاري4/ 24) قال معلقًا على حديث " ما أسفل من الكعبين فهو في النار": أي إذا كان ذلك خيلاء.
و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له: من جر إزاره من غير خيلاء. و ذكر تحته حديثين؛
أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ:" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ".
و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" إزرة المؤمن ... " و ترجم عليها: (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة).
و ذكر ابن حبان في صحيحه: باب: ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين". (رقم5442)
ثم ذكر بعده (باب): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما:" من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ". رقم (5443)
وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/ 281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله".
قال أبو حاتم (ابن حبان): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس. والزجر عن الشتيمة، إذا شوتم المرء، زجر عنه في ذلك الوقت، وقبله، وبعده، وإن لم يشتم. اهـ
ومما يدل على أن قوله "ما أسفل الكعبين .. " داخلة في معنى "من جرّ ثوبه ... "؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني. فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا " رواه الشيخان و اللفظ لمسلم.
فالواضح ان احتجاج ابي هريرة باللفظ الثاني يدل على ان الخيلاء قيد و لو كان يوجد فرق بين الاسبال من غير خيلاء او لا في العقوبة لاستدل بحديث اسفل القدمين اد ان الاصل في المسلم براءة الذمة و نحسن الظن به فلا نتهمه بالخيلاء من دون دليل ادن فغضب ابي هريرة يدل على ان الغالب في ذلك الزمان ان الاسبال لا يكون الا لخيلاء لذلك كان نهي رسول الله عليه الصلاة و السلام و غضب ابي هريرة فان كان بلد الناس فيه لا تسبل نعم منع الاسبال لكثرة المظنة ان المسبل لا يفعلها لا للخيلاء لكن ببلد يسبلون من غير خيلاء فالظاهر انه لا مشكل في ذلك و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ". و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، و هو أصحها. و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.
و الجواب: أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ... " في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله. و لذلك لم تعطف على ما قبلها، كما في الرواية السابقة، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح. و المعنى: أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه.
و الدليل " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيتَ فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/ 64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم.
و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما:" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ". رواه ابن أبي شيبة في المصنف، و أبو داود (4094) والنسائي (8/ 208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد.
فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي. فهل يصلح أن يقال: أنّ فيه حكمين؛ الإسبال مطلقًا، و الجر خيلاء؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة.
و من العلماء من قال: أن الوصف بالخيلاء خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين - كما قال الشيخ بكر أبو زيد - كما في قوله: (و ربائبكم اللاتي في حجوركم)، فبنت المرأة محرمة على زوجها، ربيبة كانت عنده أم لا، ونحو قوله: (ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)، فالربا قليلُه وكثيرُه حرام.
و الجواب: أن إلحاق هذه المسألة بما ذكر لا يستقيم لوجود الفارق؛ ذلك لأن دليل القيد بالخيلاء ليس بالمفهوم و إنما هو بالمنطوق و هو قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه: " إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
و يقطع كلَّ تأويل حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه:" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085) و أبو عوانة (8585) و غيرهما.
و هو نص صريح في أن الإسبال لا يحرم إلا إذا قُصد به الإختيال، و فيه أيضًا رد على من يزعم أن الإختيال يحصل بمجرد الإسبال و لو لم يخطر ببال المسبل.
و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بحرمة الإسبال مطلقًا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه." رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال: حسن صحيح.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (الفتح 10/ 259): ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال، من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة. فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها زاهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
و قد اغتر بهذا الكلام صاحب (القول المبين في أخطاء المصلين) فقال (ص31): و يستفاد من كلمة "رخص" و من سؤال أم سلمة السابق " فكيف يصنع النساء بذيولهن " بعد سماعها وعيد جر الثوب، التعقب على من قال:-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. و وجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كان عن مخيلة أم لا ... اهـ
قال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، يقول "خيلاء"، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال؟ و سياق الحديث يأبى ذلك. و كل ما فيه: أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن. و يبيّن ذلك رواية " رخّص"، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء.
فائدة: قال الباجي رحمه الله في (المنتقى 7/ 226):- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب. كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل.اهـ
و قال عبد الوهاب مهية و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير، قال بعضهم: ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي ء صلى الله عليه وسلم ء على صحابي قد أطال ثوبه فأمره ء صلى الله عليه وسلم ء بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يستفصل منه، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين.اهـ
و الجواب: أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال. فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا؟؟؟
و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني جديدًا، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته، قال: زد؟ قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم."
فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة، فإن قيل: لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل؟ فالجواب: أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال؛ شاب حدث، عليه لباس جديد، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه، قد أسبله، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر؟ .. و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين. و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " من جر ثوبه من الخيلاء " كما اعتذر الصديق رضي الله عنه.
و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له: " (يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك "
(يُتْبَعُ)
(/)
و منه كذلك، ما وقع لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال جرير بن يزيد: كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره، فصاح به سالم وقال: ارفع إزارك؟ وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره، ثم أقبل عليّ سالم فقال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". رواه أحمد (9053) و أبو عوانة (8559) و النسائي (9679).
و كذلك كان فهم السلف؛ إنما ينكرون على من ظنوا به العجب و المخيلة بسبب مظهره، ولم يكن إنكارهم على إطلاقه كما يفهم البعض. اهـ
قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك للسبب ذاته.
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه " أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين ". لكن قال الحافظ في الفتح (10/ 264): (هو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين! والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة.) اهـ
قلت حمله على المستحب دعوى تحتاج دليلا اولا و ثانيا لو كان كذلك لما انكره عليه الناس و ثالثا الاسبال هنا لفظ عام لا يجوز اخراجه عن ظاهره الا بقرينة فمن اين للحافظ انه محمول على الزيادة فوق المستحب فهل الزيادة فوق المستحب تسمى اسبالا!!!!
قال عبد الوهاب مهية الإسبال عند الإطلاق يراد به الإرخاء إلى ما دون الكعبين، و الأصل إبقاء الخبر على ظاهره، هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإنه حتى لو لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم واحدًا من عامة الناس و لا يأمر صاحب وسادته و نعله، و من هو معه صباح مساء، يلازمه و يخدمه حتى أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت؟ اهـ.
روى أبو داود (4096) و ابن أبي شيبة (24831) و البيهقي في الشعب (6147) عن عكرمة قال: رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه، ويرفع الإزار مما وراءه، فقلت:لم تأتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238).
عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي (9/ 285):رواه الطبراني وإسناده حسن. قلت: رواه الطبراني في الكبير (10572) و أبو بكر الشيباني في الأحاد و المثاني (390).
و أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية: (5/ 322) وابن سعد في الطبقات: (5/ 403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال: " كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك "
و أخرج ابن أبي شيبة في (المصَنَّفِ) (رقم 24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال: " كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم ". إسناده صحيحٌ، و ابراهيم هو ابن يزيد النخعي إمام الكوفة.
و أخرج الإمام أحمد في (العلل) – رواية ابنه عبد الله – (رقم 841) قال:حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا حماد بن زيد، قال: " أمرَنِي أيّوب (السختياني) أن أقطعَ له قميصاً قال: اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ". وإِسنادٌه صحيحٌ
و قبل الختام ...
تذكَّرْ أنَّ الأحاديث الواردة في الإسبال على ثلاثة أقسام؛
قسم مطلق، مثل قوله " ما أسفل الكعبين في النار "، و قوله في حديث المغيرة رضي الله عنه: " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال: يا سفيان لا تسبل إزارك فان الله لا يحب المسبلين" رواه أحمد و النسائي في الكبرى (9704) و ابن ماجة (3574) و ابن حبان فى صحيحه و هو حديث حسن و له شواهد.
الألف و اللام في (المسبلين) للعهد الذهني، و يعني بهم المختالين. و يؤيده رواية ابن حبان الماضية أول البحث بلفظ:" يا سفيان لا تسبل إزارك، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين " و قد مرّ آنفًا بيان مَنْ لا ينظر الله إليهم.
و منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب فتوضأ ". فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: " اذهب فتوضأ "، فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال:" إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل".
رواه أحمد (4/ 67) و أبو داود (6380 و 4086)
أعله المنذري فقال: فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف. و قال الحافظ في (التقريب 1/ 628):" أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي ابن الحسين فقد وهم ".
و قوله " مقبول " يعني عند المتابعة، و لا متابع له في قوله " وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ". بل الحديث كله على مداره. فالعجب كيف يحكم على صلاة امرئ مسلم و وضوءه بالبطلان بمثل هذه الرواية؟؟؟
و قد روى ابن خزيمة في صحيحه (781) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا ". قال ابن خزيمة: قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر. اهـ
و يستفاد من هذا الحديث تقييد الجر بالبطر و هو الكبر و الخيلاء. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ و لا حرام " رواه أبو داود (637)
و قسم مقيِّد بالجر و الخيلاء، و قد ذكرنا طرفًا منه. و بيّنّا بالدليل اتحاد محل العقوبة و مورد الحكم و مقتضى ذلك شرعًا.
من اراد الاجابة فلينقد الادلة دليلا دليلا و ارجوا من الاخوة ان لا يجيبوا اجابات ناقصة او خارجة عن ادب النقاش و ارجوا ان لا تستدلوا بكلام مجمل لا اعتراض فيه او فتاوي فلان و علان.
فهل من القائلين بالتحريم من ينشط لذلك و الله المستعان و السلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[25 - Jan-2009, صباحاً 11:01]ـ
اسوق هذا الدليل الجديد الذي هداني الله اليه بعد كتابة المقال:
قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. البقرة 174
قال بن جرير الطبري في تفسيره الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب} أَحْبَار الْيَهُود الَّذِينَ كَتَمُوا النَّاس أَمْر مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُبُوَّته.
و قال وَأَمَّا قَوْله: {وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة} يَقُول: وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا: {رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} قَالَ: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} 23 107: 108 لِآيَتَيْنِ.
و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77
قال بن جرير {أُولَئِكَ لَا خَلَاق لَهُمْ فِي الْآخِرَة} يَقُول: فَإِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا حَظّ لَهُمْ فِي خَيْرَات الْآخِرَة , وَلَا نَصِيب لَهُمْ مِنْ نَعِيم الْجَنَّة , وَمَا أَعَدَّ اللَّه لِأَهْلِهَا فِيهَا. دُون غَيْرهمْ. وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِيمَا مَضَى فِي مَعْنَى الْخَلَاق , وَدَلَّلْنَا عَلَى أَوْلَى أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة. وَأَمَّا قَوْله: {وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه} فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول: وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ: اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى: تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ: لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد: لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر: دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول وَقَوْله {وَلَا يُزَكِّيهِمْ} يَعْنِي: وَلَا يُطَهِّرهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبهمْ وَكُفْرهمْ , {وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم} يَعْنِي: وَلَهُمْ عَذَاب مُوجِع. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْله أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة , وَمَنْ عُنِيَ بِهَا؟ فَقَالَ بَعْضهمْ: نَزَلَتْ فِي أَحْبَار مِنْ أَحْبَار الْيَهُود اهـ
ادن كما ترون اخوتي ان, الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم
ـ[محمد الذهبي]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 12:42]ـ
أيها الإخوة الأماجد, البحث الذي أثاره الأخ المكرم يتناول التساؤل عن شمول الإسبال لجر البنطال, وهذه مسألة أخص من مسألة حكم الإسبال, فماللإخوة سامحهم يشعبون الحديث.
للإضافة فقد قرأت من أكثر من عشر سنوات أن الشيخ عبد الله الجديع يرى جواز الإسبال في السراويل ويحتج بالحديث المصدّر, وذبك في كتاب له, يمسى الأجوبة النجدية
والسلام
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 08:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
أحد الإخوة قال إنَّ السراويل لا تدخل في احاديث النهي عن الإسبال هل ممكن الإخوة يوضحوا لي هذه النقطة مع ذكر المراجع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 08:54]ـ
المعروف أن اغلب المعاصرين ذهبوا إلى تحريم الإسبال مطلقا و ذهب الجمهور إلى خلاف قولهم فحرموه للخيلاء فقط.
اما الإسبال فهو في السروال ايضا و يستدل بذلك بحديث
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليه وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا مالك وأحمد من طرق كثيرة عن ابن عمر به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية لهم (قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا قالت إذن تنكشف قال فذراعا لايزدن عليه.
في سنن بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبله، فقال: يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيام" حديث: 3569 صحيح الترغيب 2037 , صحيح بن ماجة 3637
فذكر ثوبه و لم يحدد ازارا أو غيره
عند ابي داود عن عبد الله بن عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص حديث 359 صحيح سنن ابي داود حديث 4095 و حسنه في الترغيب 2030 و رواه الامام احمد في المسند حديث 5728
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة " سنن أبي داود - كتاب اللباس باب في قدر موضع الإزار – حديث: 3589 صحيح مشكاة المصابيح 4332 صحيح ابي داود 4094
فدل هذا الحديث ان الاسبال في كل اللباس لجمعه العمامة مع القميص و الإزار
و الله اعلم
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 09:53]ـ
اخي الفاضل هده الشبهة قد روجها عبد الله الجديع العراقي المقيم في ليدز ببريطانيا ودليله في دلك اثر عن ابن عمر في سنن ابي داود وهو صحيح موقوف عنه لكن هدا الاثر معارض لنصوص العامة الثابت عن النبي وهده الاشبة سئل الشيخ الالباني في شريط فاجاب ان الاسبال النهي فيه لداته لا لغيره اي النهي منصب على اصل الاسبال والرجاء ان ترجع الى اشرطة سلسلة الهدى والنور
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:05]ـ
قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -:
"
http://audio.islam ... .net/audio/parbotton.gif
وهذا يجرني إلى أن أركز على أنه لا ينبغي لإنسان أن يتمسك بلفظية الحديث؛ فلفظ الحديث: (إزار)، فقد يقول إنسان: إن البنطلون ليس إزاراً! فنحن نقول: صحيحٌ أن البنطلون ليس إزاراً، بل ليس لباساً إسلامياً مطلقاً؛ ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلُّف وأي تصنُّع، ولا جرم فقد جعله أن الله عز وجل -لذلك- لباساً للحاج والمعتمر، إذا كان هذا اللباس إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازاً على الأقل فهو آثم وفي النار، فأَولى ثم أَولى أن يأثَمَ هذا الإثْمَ وأكثرَ منه الذي يلبس لباس الكفار وهو بالبنطلون. ويؤكد لكم هذا أن هناك حديثاً يذكر أن الإسبال الذي في الإزار حكمه أيضاً في القميص وفي ذيل العمامة، فإطالة الثوب ليست خاصةً بالإزار في هذا اللفظ ليكون البنطلون خارجاً عن هذا الحكم؛ لأن العمامة التي لها عَذَبَة من الخلف إطالتها أيضاً تدخل في هذا الحكم، وكذلك القميص الذي كله جائز على المسلمين أيضاً يدخله الإسبال المنهي عنه. فهذه كلها أمور جاء بها الإسلام، فأصبحت اليوم نسياً منسياً. ونقول في مناسبات كثيرة: السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: أولُُهُما: بُعْدُ أهلِ العلمِ عن دراسة السنةِ وتدريسِها. ثانيهما: إهمالُ الأحكامِ الشرعيةِ وتطبيقِها. هذه الآفة منتشرة جداً مع الأسف الشديد في مصر
(يُتْبَعُ)
(/)
( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=amaken&id=3000020&spid=165) بين أهل العلم، إذ لا يمكن -في تلك البلاد- أن تجد عالماً بغير تلك الآفة! وشعار العالم هناك العمامة البيضاء، وهي -كما ذكرنا لكم- عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن على هذه الصورة التي تطورت وأصبحت تارة عبارة عن قطعة قماش ذراعاً أو ذراعين أو عشرة أذرع، أعني: على النقيض. فبعض المشايخ خاصة في مصر ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=amaken&id=3000020&spid=165) عمائمهم بسيطة جداً؛ لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم، بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج كما قال محمد عبده ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000071&spid=165) رحمه الله: (عمامةٌ كالبرج وجُبَّةٌ كالخُرج)، فهناك في مصر ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=amaken&id=3000020&spid=165) هذه الظاهرة: عمامة وجُبَّة، وأيضاً الأكمام واسعة جداً؛ لكنها طويلة وطويلة، تكاد تَمَس الأرض، ولا يمكن أن ترى عالِماً هناك إلا وَجُبَّته طويلة، والجبة في اللغة غير الإزار، فالإزار يقابله الرداء، والإزار بمعناه العامي: فوطة، وهي التي يشدها الإنسان في وسطه. فالجبة ليست إزاراً بطبيعة الحال، بل هي أكثر من إزار؛ لأنها تكسو البدن من فوق إلى أسفل، فما قيل في الإزار يشمل الجبة، ولو كانت هذه جُبَّةً وليست إزاراًً؛ لأن الغرض واضح جداً، وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبطر؛ فهنا -في الحقيقة- أمران اثنان وهما: - أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان اسم هذا الثوب، ويقصد بذلك الكبر والبطر والعنجهية. هذا شيء. - وشيء آخر: ألا يقصد ذلك؛ ولكن ما يلبسه مما هو طويل، ويلبسه عادة المتكبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك، ولو كان قصده على خلافه. فَنَهْيُ الرسولِ صلوات الله وسلامه عليه عن إطالة الإزار يعني بتر وقطع هذه المظاهر، سواءً كانت بقصد سيئ أو ليس هناك قصد سيئ؛ لأن هناك منهجاً وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه، وأنا لا أتصور خاصة مثل حذيفة بن اليمان ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000070&spid=165) أنه قد أطال إزاره وهو يقصد الكبر والعنجهية؛ ولكن الأمر كان من الأمور التي لا يهتم بها بعض الناس، وربَّما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس ينوي ذلك المقصد السيئ على ألا يطيل ثوبه؛ وقد قال لحذيفة ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000070&spid=165) : ( فما طال دون ذلك فلا حق للإزار). وقال لأمثال حذيفة: (لاحق للإزار في الكعبين). ولآخرين قال صلى الله عليه وسلم:: (فإن طال ففي النار). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جداً. والحافظ ابن حجر العسقلاني ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000072&spid=165) رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفقه، ومن الأشياء التي استفدتُها منه -وهذه في الواقع يجب أن تفهموها، وأن تجد مكاناً في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة-: أنه يَذكر أن في بعض الأحاديث، -وهذا مر بنا في بعض الدروس- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: (مَن جَرَّ إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو: لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة)، لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فهَمِتْ إحدى النسوة وأظنها أم سلمة ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000073&spid=165) بأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضاً، وهذا هو اللسان العربي الأصيل، لأن (مَن) من ألفاظ الشمول والعموم، (مَن جَرَّ) سواء كان رجلاً أو امرأة، وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت بالسؤال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: (يا رسول الله! إذاً تنكشف أقدامنا -أي: أقدام النساء- قال: فتطيل شبراً -حتى تتحقق السترة التي أمر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء- قالت: يا رسول الله! تأتي ريح فترفع الثوب، قال: تطيل شبراً -أي: ثانياً-، ولا تزدن عليه). الشاهد هنا مما لفت النظر إليه الحافظ ابن حجر ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000072&spid=165) : إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تزيد على ما أَذِن الشارع به، فأَولى ثم أَولى ألا يجوز للرجل أن يزيد على ما أَذِن الشارع به في إطالة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين، وهذا هو الحد الأخير .. (فما أسفل الكعبين فهو في النار) كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي أردت أن أذكِّر به بمناسبة هذا الحديث الثاني. وللأسف واقعنا اليوم يخالف هذا التوجيه النبوي الكريم!
"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:09]ـ
هل كل خلاف فقهي معتبر يسمى شبهة ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:40]ـ
لا يا اخي ليس بشبهة و ان قال بهذا شيخ كبير فهو ليس بشبهة فخد من كلام الشيخ دليله فقط اما ما سماه شبهة فهو ليس كذلك لأن القائلين بخلاف قوله جمهور السلف
انا عندي رأي اخر في المسألة هو انه من الزم الإسبال بعامة الثياب من قوله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبة خيلاء لا ينظر الله إليه؛ ألزمه بأخد الجزء الثاني كما اخد الثوب من قوله ثوبه يأخد الخيلاء فيكون التحريم من اجل الخيلاء في عامة الأحوال و الله اعلم.
و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 08:13]ـ
سلام أهديه شوقا لكل فرد في هذا المنتدى المبارك؛ فأقول:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة أحبتي قد آثرت أن لا أشارك في هذا الموضوع لقناعتي التامة في نفسي حول حكمه ورأي الشرع الصحيح فيه، لكن لما أن وجدت الكلام قد ضرب بعضه بعضا، وأعيد وكرر ما قد وضح وبيّن بما لا يزيد، وأتت آراء غريبة هي ضعيف قول ووضعت قولا لعامة الأمة بلا دليل، أحببت أن أبين ما قد يزيل أي شبهة قد تحصل في هذا الباب بكلام يعلم الله هو ما أدين الله به، وسيحاسبني على اتباعه وتحكيمه، فلن أبتغي قولا غيره كما لا ألزم أحدا بالأخذ به، لكنه والله الحق الذي لا محيص عنه لمن تدبر وعرف كيف يطّرح الهوى والتعصب، وينظر بعين البصيرة والتثبت.
فأقول وبالله التوفيق ناسخا:
أخرج مسلم في (الصحيح) والبيهقي في (السنن الكبرى)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إزاري إسترخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك". فرفعته، فقال: "زد". فزدت، فما زلت أتحرى بعد، فقال بعض القوم: أين؟ قال: "نصف الساقين".
وأخرج البيهقي – فيها أيضا – عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار، فقال: أخبرك بعلم؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا".
وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم. ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة في عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء، كما يأتي بسطه ورده.
وأخرج البيهقي في (السنن) – أيضا – من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".
وفي لفظ: "ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار"، رواه البخاري في الصحيح.
وأخرجه – أيضا – من حديث يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإزار فهو في القميص.
قلت: سيأتي رفعه بزيادة.
وأخرج أبو داود والبيهقي – أيضا – من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اذهب فتوضأ"، ثم جاء فقال له: "اذهب فتوضأ"، فقال له رجل: يا رسول الله، أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". قال النووي: إنه على شرط مسلم.
قلت: وقال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود): في إسناده: أبو جعفر، رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. انتهى.
قلت: وقال ابن رسلان في (شرح السنن): اسم أبي جعفر هذا: كثير بن جمهان السلمي، أو: راشد بن كيسان. انتهى.
وفي (التقريب) ما لفظه: كثير بن جمهان السلمي، أبو جعفر، مقبول. وفيه: راشد بن كيسان العبسي، بالموحدة، أبو فزارة الكوفي، ثقة، من الخامسة. انتهى.
وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري، في أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذي اخرج له مسلم هو راشد بن كيسان، ولم يخرج مسلم لكثير بن جمهان، إنما اخرج له أصحاب السنن الأربع.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقول النووي: إن الحديث على شرط مسلم، دال على أنه راشد بن كيسان، لكن كنيته أبو فزارة لا أبو جعفر. فالمتعين أنه كثير بن جمهان، ولا وجه لقول ابن رسلان: أو: راشد بن كيسان؛ إذ ذلك كنيته أبو فزارة، والمروي عنه في السنن: أبو جعفر.
واخرج أبو داود وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام". قال النووي: معناه: قد برئ من الله وفارق دينه.
وأخرج أبو داود والبيهقي – أيضا – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
واخرج البيهقي – أيضا – عن أبي عطية الوادعي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل قد سدل ثوبه في الصلاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فعطفه في الصلاة عليه. وهو وإن كان منقطعا، فقد أخرجه البيهقي من حديث أبي جحيفة موصولا، قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد سدل ثوبه في الصلاة، فعطفه. وهو وإن كان فيه حفص بن أبي داود – وقد ضعف – فإنه يعضده ما سلف.
واخرج البخاري وغيره، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة".
الجلجلة: بالجيمين واللامين، صوت مع حركة. والمراد: أنه يسوخ في الأرض، أي: يغوص فيها.
وفي لفظ الترمذي – من حديث ابن عمرو بن العاص -: "يتلجلج"، وهو من التلجلج: التردد، فكأنه قال: يتردد في تخوم الأرض.
ولمسلم: أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب برجله الأرض وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا".
وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله: "إنك لست ممن يفعله خيلاء".
وأخرج مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يجر إزاره، فقال له: ممن أنت؟ فانتسب له. فإذا رجل من بني ليث يعرفه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ بأذني هاتين _ يقول: "من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".
وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئا منها خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
وقد قدمناه بأقل من هذا موقوفا على ابن عمر، والذي رفعه: عبد العزيز ابن أبي رواد، مختلف فيه، قال فيه ابن حجر: إنه عابد صدوق، ربما وهم، ورمي بالإرجاء.
قلت: بعد الحكم بكونه صدوقا، لا يضرنا ما رمي به.
قال السيد محمد بن إبراهيم رحمه الله: الظاهر أن نافعا وقفه، ولا يضر؛ لأن الصحابي قد كان يفتي بالحديث غير مرفوع، خصوصا وقد رفعه الأكثرون. انتهى.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمه رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرا"، فقالت أم سلمه رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخين ذراعا لا يزدن عليه".
وفي رواية لأبي داود، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا.
وأخرج مالك وأبو داود والنسائي، عن أم سلمه رضي الله عنها، فقالت _ حين ذكر الإزار _: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخيه شبرا"، قلت: إذا ينكشف عنها، قال: "ذراعا، لا تزيد عليه".
وأخرج البخاري والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".
قال ابن الأثير: معناه: إن مادون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففي النار؛ عقوبة له على فعله. وذكر معنى آخر غير ظاهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، مرفوعا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منّه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه، مرفوعا: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنان عطاءه، والمسبل إزاره خيلاء، ومدمن الخمر".
إذا عرفت هذا، فههنا لفظان: الإسبال والسدل. قال في (النهاية): المسبل إزاره: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا.
قال: والسدل: هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله، فنهوا عن ذلك. وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب.
وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله، من غير أن يجعلهما على كتفيه. ومنه حديث علي رضي الله عنه: أنه رأى قوما وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود. انتهى.
وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان في شرحه للسنن للسدل والإسبال: بأنه إرسال طرفي الرداء _ وما في معناه من الطيلسان ونحوه _ حتى تصيب الأرض بذيلها، غير صحيح؛ لأنه بني على أنهما مترادفان، وكلام (النهاية) يقضي بتغايرهما، وهو الذي دل عليه صنيع البيهقي في (السنن الكبرى)؛ فإنه عقد لكل واحد بابا مستقلا.
ويدل له ما في (سنن الترمذي)؛ فإنه قال: (باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة). ثم ذكر بسنده إلى عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة. قال: وفي الباب عن أبي جحيفة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء [عن أبي هريرة مرفوعا] إلا من حديث عسل بن سفيان. انتهى.
قلت: عسل، بالمهملتين، الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، وقيل: مفتوحة. هو أبو قرة البصري، ضعيف. قاله في (التقريب).
ثم قال الترمذي: قال بعضهم: إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا كان عليه قميص فلا بأس. وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. انتهى.
ثم ذكر الترمذي بابا آخر في جر الإزار، وذكر فيه حديث ابن عمر.
وهكذا أبو داود، جعل لكل بابا.
قال البيهقي: والسدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. قال: وروي عن ابن عمر _ في إحدى الروايتين _ أنه كرهه. وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي. ويذكر عن جابر بن عبد الله، ثم عن الحسن وابن سيرين، أنهم لم يروا به بأسا. وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن فعله لغير مخيلة، وأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه. انتهى.
والخيلاء والمخيلة، فسرهما ابن الأثير بالعجب والكبر.
ولنعد إلى تحرير المقال في الإسبال، فنقول: ههنا أربع صور: إسبال مع مخيلة، وبغيرها، في الصلاة، وفي غيرها.
الأول: الإسبال في الصلاة:
قال النووي: إنه في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن كان للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فهو مكروه. انتهى.
ثم قال: فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة، فهو خفيف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه _ وقد قال: إن إزاري يسترخي، أي: يسقط من أحد شقي _: "إنك لست منهم". انتهى.
قلت: وكلامه مبني على تسليم مقدمتين: الأولى: حمل المطلق على المقيد. والثانية: القول بمفهوم الصفة. وفي المقدمتين نزاع طويل بين أئمة الأصول تأتي الإشارة إليه. ولم يذكر النووي: هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله فيها خيلاء؟ وكأنه يقول بصحتها، وغايته أنه صلى وهو فاعل محرم، فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة، وهي عنده صحيحة وإن كان آثما.
وقال أبو محمد ابن حزم: (مسألة): ولا تجزئ صلاة من جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبسه ذراعا، فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها. وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شي عليه.
ثم ساق حديث مسلم عن ابن عمر، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء". قال: فهذا عموم للسراويل [والإزار] والقميص وسائر ما يلبس.
ثم ذكر حديث ابن مسعود: "المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام".
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن ابن عباس رضي الله عنه: "لا ينظر الله إلى مسبل".
وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه، لم يقبل الله له صلاة.
قال: فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة؛ لأنه ليس من صغار التابعين، بل من أوساطهم.
وعن ذر بن عبد الله المرهبي _ وهو من كبار التابعين _ قال: كان يقال: من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة.
قال: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة.
ثم قال: قال علي _ يعني ابن حزم نفسه المؤلف _: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمره الله، فلا صلاة له.
ثم ساق بعض ما قدمناه من أحاديث الوعيد على من جر ثوبه وأسبله.
قلت: وقوله: فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شي عليه، هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري والنسائي، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أنها لما كسفت الشمس، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يجر إزاره.
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، في قصة سجود السهو، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج غضبان يجر إزاره.
فدل على أنه عند الفزع _ ومثله الغضب والنسيان _ لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لابد من قصد الفعل، والفزع والغضبان والناسي لا قصد لهم أصلا، بل لا يخطر ببالهم الإسبال، فلا يقال: إن فعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك دليل على أن النهي عن الإسبال للتنزيه، وأنه فعله لبيان الجواز؛ لأنه لم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم فعلا مقصودا، ولأنه تقدم في أحاديث الوعيد: الوعيد بالنار، الذي لا يكون إلا على فعل محرم.
ثم قال أبو محمد ابن حزم: وأما المرأة، فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا. واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها.
قلت: إلا أنه يتم الاستثناء الذي قاله إلا إذا صلت مع الرجال؛ للعلة، وهي انكشاف القدم، فيراه من يحرم عليه رؤيتها، وأما إذا صلت خالية في منزلها أو مع نساء مثلها، فالواجب تغطية القدم بلا زيادة، وذلك يتم من دون إسبال؛ كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم _ لما سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار من غير إزار _ قال: "لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". انتهى.
فإن قلت: إذا كان الثوب طويلا ولفه بحزام أو نحوه وصلى فيه: أيذهب التحريم؟
قلت: نعم؛ لأنه يصدق عليه أنه يصل مسبلا. ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم له: "ارفع إزارك" فرفعته، فقال: "زد" فزدته؛ فإنه دليل أنه لفه عليه، وحديث عطفه صلى الله عليه وآله وسلم الثوب الذي صلى عليه صاحبه مسبلا.
إن قلت: قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلي وسطه.
قلت: إن تم لهم دليل ذلك، فهذا الشد لدفع الإسبال المحرم فلا تبقى كراهة، بل هو واجب. على أن دليلهم على ذلك، هو حديث: "ولا نكفت ثوبا"، والمراد: لا نكفت ما أبيح له عدم كفته، لا ما وجب عليه كفته.
فإن قلت: إذا صلى من يرى الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم، أو شافعي المذهب يرى أنه لا يحرم إلا للخيلاء، وأنه معها لا تبطل به الصلاة: هل يصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟
قلت: أما في الصورة الأولى، فالجاهل غير آثم، فتصح الصلاة، ويجب تعريفه بأنه منهي عنه. وأما في الصورة الثانية، فالمسائل الخلافية: الإمام فيها حاكم، فيصح الصلاة. والدليل: حديث: "تصلون، فما صلح فلكم ولهم، وما فسد فعليهم دونكم". وفي معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، والأمر بالصلاة معهم.
واعلم أنه لم يصرح ببطلان صلاة المسبل خيلاء، إلا ابن حزم رحمه الله، ودليله نفي القبول في الأحاديث عن صلاة المسبل.
وقد طرد ابن حزم قاعدة نفي القبول في جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة صلاة العبد الآبق، فقال: (مسألة): أيما عبد أبق عن مولاه، فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع، إلا أن يكون أبق لضرر محرم ولا يجد من ينصره عليه، فليس آبقا حينئذ إذا نوى البعد عنه فقط.
ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا أبق العبد لا يقبل الله له صلاة". قال: وبهذا يقول أبو هريرة. ثم ساق بإسناده إليه أنه قال: "إذا ابق العبد لا تقبل له صلاة ". قال: وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف. انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في (شرح العمدة)، في حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ": إنه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قولة صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". قال: ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة.
قلت: وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم.
ثم قال ابن دقيق العيد: وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرافا، وكشارب الخمر.
ثم قال: إنه إذا قيل: قد دل الدليل على أن القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. انتهى.
قلت: معلوم أن حديث أبي هريرة _ وهو: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" _ لم يسق إلا لبيان أنه لا صحة لصلاة بلا وضوء، والقول بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا بوضوء من أدلة أخر، لا تدفع الاستدلال بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول؛ فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع.
ثم إنا لا نسلم صحة صلاة الآبق ومن ذكر معه، وأين الدليل على صحتها؟ وقولهم: الدليل عليه الإجماع بعدم أمر الآبق ونحوه بإعادة الصلاة، ممنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة مخالفان، على أن الإجماع نفسه ممنوع تحققه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها.
فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافها. ولا شيء أدل على ذلك من أمره صلى الله عليه وآله وسلم للمسبل بإعادة وضوئه، ثم قوله معللا له ذلك: "إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره"، فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلا ولا عذر عن ذلك.
هذا، وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقا بين ما نفي عنه القبول مع بقاء الصحة، وما نفي عنه مع عدمها. وهي فروق مذهبية قد سقناها في حاشيتنا على (شرح العمدة)، وذكرها صاحب (طرح التثريب)، وهي مبنية على تسليم القول بالصحة مع عدم القبول، وهو محل النزاع.
وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون". قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وهو مشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة؛ لأنها لا ترفع، بل هي باقية في ذمته.
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه ... "، الحديث.
فهذا الكلام في الطرفين الأولين: الإسبال في الصلاة لخيلاء وغيرها. وقد عرفت أنه عند النووي لا يضر بالصلاة إن كان للخيلاء، بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء.
وأما في غير الصلاة:
فقال الإمام المهدي _ عليه السلام _ في (البحر): ويكره تطويل الثياب حتى يغطي الكعبين.
قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه: هذه المسألة في السنة نار على علم في منع ما تحت الكعبين، وأنه في النار، وأن الحد وسط الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين.
والعجب من الفقهاء في تهوين أمرها، وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة، ويهونوا ما هونته، وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات فيما طولوا من المصنفات، وقل من يزيدها على لفظ الكراهة الذي غلب استعمالهم لها في التنزيه دون الحظر، وان زعم زاعمون أن إطلاقها أصل في الحظر، فإن المعروف من استقراء كلامهم ما ذكرنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتقييد كثير من الروايات بالخيلاء، بيان للحامل على ذلك في الأغلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه _وقد قال حين سمع النهي: إني إذا لم أتعاهد إزاري يسترخي _: "لست ممن يفعل ذلك خيلاء"، أي: لست ممن يتعمد ذلك. وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة في موجب الحكم، فيكون التحريم عاما. انتهى.
قلت: نِعْمَ ما قال، أي: عاما في حال الخيلاء وغيرها. وهو يشير إلى ما نختاره، وهو مذهب الشافعي، وإليه يشير كلام النووي، وخالفهم الحنفية، ووافقهم صاحب (المنار).
وقال في (نجاح الطالب): المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع اتفاق الحكمين، فكذا هنا. انتهى.
وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل، بما يظهر به قوة ما جنح إليه، مع أنه قد أشار هنا _ بقوله: بيان الحامل على ذلك في الأغلب _ إلى أن قيد الخيلاء خرج مخرج الأغلب، والمقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور أهل الأصول، كما قاله الجمهور في قوله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم. . .) الآية، لأن قيد (في حجوركم) أغلبي، فلا يعمل بمفهومه، فلا تحل الربيبة في غير الحجر، فكذلك الإسبال هنا، لا يحل مع عدم الخيلاء.
وفي كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك، حيث قال: وإنما يفعل ذلك للخيلاء. ويؤيده: أن في بعض الأحاديث: "وإياك والإسبال، فإنه من المخيلة"، فجعل نفس الإسبال بعضا من المخيلة.
ثم وجدت _ بعد ثلاث سنين من تأليف هذه الرسالة _ في (فتح الباري شرح صحيح البخاري)، ما لفظه: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبيه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دال على تكبره. انتهى ملخصا.
ثم قال ابن حجر: وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع، من وجه آخر عن ابن عمر _ في أثناء حديث رفعه _: "وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. . .".
وأخرج النسائي وابن ماجة _ وصححه ابن حبان _ من حديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول: "يا سفيان: لا تسبل، إن الله لا يحب المسبلين". انتهى.
وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه، فالذي يظهر لي: أنه من باب نفي القيد والمقيد معا، وأن مراده صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه عليه: أنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة؛ وذلك أنه قال: إن إزاري يسترخي، وهذا ليس بإسبال؛ فإنه لابد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته.
فالجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب نفي القيد والمقيد، وهو نظير ما قاله صاحب (الكشاف) _ رحمه الله _ في قولة تعالى: (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم): إنه نفي للتوبة والقبول، أي: لا توبة لهم ولا قبول. وأنشد البيت المعروف:
ولا يرى الضب بها ينجحر
ويؤيد أنه لابد من القصد في الإسبال، أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان كما قدمناه. ولعل هذا الذي أراده صاحب (المنار)، وأشار إليه بقولة في حديث أبي بكر: "إنك لست ممن يتعمد ذلك"، وحينئذ فحديث أبي بكر ليس من محل النزاع في ورد ولا صدر، إنما توهم أبو بكر فسأل، فأجيب بأنه ليس من ذلك.
ثم وجدت في (التمهيد) لابن عبد البر _ بعد أيام من كتب هذه الرسالة _ ما لفظه: إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: "إنك لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده، ولا يظن بك ذلك". انتهى. وهو بحمد الله صريح فيما قلناه.
ويدل له: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأمهات المؤمنين في إسبال ذيولهن ذراعا، ولم يقل لأم سلمه رضي الله عنها _ وقد سألته _: إنه ليس من المخيلة؛ لأنهن قاصدات لذلك، فهو مخيلة أو مظنة لها، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها، وهي انكشاف أقدام النساء وهي عورة، فأذن لهن وإن حصلت المخيلة دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال لغير النساء، ولكن تخص الإباحة بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي تلبسها في منزلها خالية عن الأجانب.
(يُتْبَعُ)
(/)
واعلم أن هذا الذي أشار إليه (المنار) في خروج المفهوم على الأغلب، تنزل منه على القول بالمفهوم، وإلا فهو ينفيه كما يأتي.
ثم قال في (حاشية المنار): ومما وقع لي من اللطف: أنه كان لي عباة، وما يكون من هذا النوع في زماننا عالية الطول، فكنت في اليمن _ لأنه يغلب على المتفقهة لبس ذلك _ اشتغل بطولها، فقلت مرة: إني لست ممن يفعل ذلك خيلاء، مشيرا إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه، فقالت لي امرأة: أوما يكفيك أن يراك الله متخلقا بأخلاقهم؟ فكأنها كشفت عن قلبي غشاوة، واستغربت ذلك منها، ورأيت أنها ملقنة. انتهى.
هذا، وقد سبقت بنا الإشارة إلى أنه لا يتم حمل المطلق على المقيد كما قاله النووي والبيهقي إلا مع القول بمفهوم الصفة، والقول بحمل المطلق على المقيد، وفيهما نزاع كما اشرنا إليه.
فأما الحمل فقدمنا الكلام عليه.
وأما القول بمفهوم الصفة، فلنذكر كلام الثقات والمتثبتين ومن له ذوق سليم يعرف الصحيح من السقيم:
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خيلاء" في حديث: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء"، مفهومه من مفهوم الصفة؛ لاتفاقهم بأنه ليس المراد بها النحوية، بل كل ما تقيد بها من حال وعلة ونحوهما.
فذهب إلى القول بمفهوم الصفة: الشافعي وجماعة من الأئمة، وذهب إلى نفيه: الحنفية وأئمة من الشافعية كالقاضي والغزالي، ونفاه المعتزلة والمهدي في (البحر).
واستدل المثبتون بدليلين، كما في (مختصر ابن الحاجب) وغيره من كتب الأصول:
الأول: أنه نقل عن أبي عبيدة _ وهو من أئمة اللغة _ أنه قال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه"، أنه يدل أن ليّ غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. قال: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مطل الغني ظلم" مثل هذا. وأنه قيل له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا"، المراد بالشعر هنا: الهجاء مطلقا، أو هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله وكثيره سواء، فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير، ففهم منه أن القليل ليس كذلك، فاحتج به. وقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم، فكيف مع التصريح بها؟
قالوا: ولأنه قال بمفهوم الصفة الشافعي، وهو وأبو عبيدة من أئمة اللغة، فظهر إفادتها لغة. انتهى.
وأجيب عنه: بأن اللغة إنما تثبت بالنقل لا بالفهم، والنقل يختص بالموضوعات للشخص أو للنوع، وليس ذلك أحدهما، إلا إذا قامت قرينة على أنه من التعريض بغير المذكور، فمدلول القرينة منطوق؛ لما عرف من أن التعريض من الكناية، وهي موضوعه بالنوع، ولا نزاع في ذلك.
والحاصل: أنهما لم يوردا ذلك عن اللغة، وإنما أخبرا عن فهمهما ورأيهما، وهو كآرائهما الشرعية والنقلية. يوضحه: أنه إذا اختلف عربيان سليقيان في معنى، جعلنا كلامهما لغتين، وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما نصين، بل يجب الترجيح بين قوليهما، ولو كان قول ألائمه مقبولا مطلقا، لا ساوى قول السليقيين.
وأجيب _ أيضا _ بجواب آخر، وهو: أنهما إنما حكما بذلك؛ لموافقة الأصل لا بالمفهوم، والعقل من المخصصات كما علم.
أما في مطل الواجد فظاهر؛ إذ لا عذر له، بخلاف المعدوم، إذ التكليف إنما هو بالموجود.
وأما الشعر؛ فلأنه قد علم في الجاهلية والإسلام أن الاشتغال به مفخرة الناقص، ومنقصة الكامل، وأنه يشغل عن الكمالات، ويستلزم الكذب والتخيلات التي لا أصل لها، وملأ الجوف منه لا يخلو عن ذلك.
نعم، وماخلا القليل منه فلا كراهية فيه، كيف وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه قرينة تعيد المفهوم منطوقا؛ لما عرفت من أن ما قامت القرينة على اعتباره من مفهوم المخالفة فهو منطوق.
وثاني أدلة من قال بإثبات مفهوم الصفة: أنه لو لم يدل على المخالفة، لم يكن لتخصيص محل الذكر بالمنطوق به فائدة. وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر.
وأجيب: بأن فائدته تشخيص مناط الحكم، فهو لتحصيل أصل المعنى، كاللقب؛ فإنك إذا قلت: أكرم زيدا التميمي، فقد أمرت أن يوقع الإكرام على زيد المقيد بكونه تميميا، ففائدة ذكر الصفة تعيين من أمرت بإكرامه وأردته، فكيف يقال: لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة؟! وكيف يطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فعرفت من هذا التحرير مساواته لمفهوم اللقب، وأنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة؛ لأن الكلام الذي اعتبر فيه زيد التميمي، من شرط إفادة المراد وجود هذه الصفة.
وكذلك قولك: جاءني زيد الطويل، ليس مسمى زيد فقط، بل الموصوف بالصفة، فهي داخله في مفهوم المسند إليه ليحصل معناه، ولا تدل العبارة أن زيدا القصير لم يجئ، الذي هو معنى اعتبار مفهوم الصفة، بل حكمه مسكوت عنه، بحيث لو قلت: جاءني زيد القصير بعد قولك: جاءني زيد الطويل، لم يكن كلاما متناقضا ظاهرا.
هذا قصارى ما عند الفريقين استدلالا وردا، فتأمل؛ فإنه لا يخفى عليك الأقوى دليلا، والأحسن قيلا.
وإذا عرفت ما قررناه، وأحطت علما بما سقناه، عرفت قوة التحريم مطلقا للإسبال في كل حال.
وأما ما نقل عن ابن حجر الهيتمي، أن الإسبال صار الآن شعارا للعلماء، وكأنه يريد علماء الحرمين لا غيرهم، قال: فلا يحرم عليهم، بل يباح لهم، فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق، وكأنه يريد: إذا صار شعارا لهم لم يبق فيه للخيلاء مجال.
ولكنه يقال: وهل يجعل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا إذا صار شعارا معتادا لطائفة، لا سيما أشرف الطوائف، وهم هداة الناس وقدوتهم وأعيانهم، فيصير حلالا وينتفي عنه النهي؟ وهل قدوة العلماء والعباد، وإمام المبدإ والمعاد، سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله معلما للعباد لكل ما يقربهم إلى ربهم ويبعدهم عن معصيته؟ حتى قال بعض الصحابة: لقد علمنا نبينا كل شي حتى الخراءه، أي: آداب التخلي.
فالشعار للعلماء هو شعاره وشعار أصحابه رضي الله عنهم، فهم القدوة، لا ما جعله من ارتكب ما نهي عنه شعارا، فإن أول من خالف النهي واتخذه له لباسا قبل أن يسبقه إليه أحد مبتدع قطعا، آتيا بما نهي عنه، لا تتم فيه هذه المعذرة القبيحة لأنه لم يكن شعارا إلا من بعده، ممن تبعه على الابتداع وارتكاب المنهي عنه، ثم اعتذر لنفسه بأنه صار له شعارا.
وسبحان الله! ما أقبح بالعالم أنه يروج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة، ويجعله شعارا مأذونا فيه. وكان خيرا منه الاعتراف بأنه خطيئة، أقل الأحوال: مكروهة ومحل ريبة؛ فإن هذه الأحاديث التي سمعتها من أول الرسالة تثير ريبة إذا لم يحصل التحريم، وقد ثبت حديث: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك".
وإذا لم تثر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي عنه وعدم حله حلالا خالصا، فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، فكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها، وقال له: "كيف وقد قيل؟! ".
وهذا كله منا تنزل، وإلا فما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها، ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه، وهل أوضح من قول الشارع: "ما زاد على الكعبين ففي النار"، دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد؟ وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ويل للعراقيب من النار" في حديث الوضوء، ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم [من المسبل] ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية، وهي أن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، ذلك ليس من شأن المؤمن، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء، أمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بابن عمر أنه يفعل ذلك للخيلاء، مع شدة تأسيه به؟ وكيف يتأسى به في الفضائل، ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك المحرمات؟! ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة".
ولو جاز لغير المخيلة، لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي، فإن المقام مقام بيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي؟ والله أعلم.
وإلى هنا انتهى بنا ما أردنا تحريره، وإبانة المقام وإيضاحه، والله يرزقنا إتباع رسوله في كل حال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل.
رسالة (استيفاء الإستدلال في تحريم الإسبال) للأمير الصنعاني
ملاحظة وتنبيه: قلت لكم حفظكم الله: هذا ما أدين الله به، فلذلك لن أقوم بالرد _ إن حصل _ على أي أخ حبيب منكم قد يناقش، فلعل الود بيننا يبقى لا تشوبه شائبه.
ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 11:27]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا .. ولا شك ان ما اختاره الشيخ "التميمي" هو الحق الذي لا مرية فيه ..
إذا: السنة ان يكون في نصف الساق.
والواجب ان يكون فوق الكعبين ..
وما اسفل في الكعبين ففي النار بغض النظر عن كونه خيلاء او لا ..
ومن جر ثوبه خيلاء - والعياذ بالله - فهو لا ينظر الله ليه ولا يزكيه وله عذب اليم ..
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ..(/)
سؤال بخصوص الطوافين والطوافات!!!
ـ[البريك]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 01:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شخص يربي قطا في بيته .. ونصحه بعض البيلوجيين بإخصائه حتى لا يلوث البيت ..
فهل يجوز له ذلك؟
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 01:20]ـ
لا يجوز طبعا .. يا أخي العزيز البريك (وقد افتقدناكم)
فإن كان يخشى من التلويث أو الضرر فلا يربها!
لأن تربيتها مباحة .. وتعذيبها محرم ..
فكيف يقال بالجواز؟
ـ[البريك]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 10:59]ـ
بارك الله فيكم .. وجمعنا بكم في مستقر رحمته ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 07:26]ـ
قال النووي رحمه الله: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً. نقلاً عن فتح الباري(/)
لغز دقيق فمن له؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 10:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في ترجمة أحمد الهكاري من المنتقى من معجم أحمد بن رجب ص90:
توفي بمصر، قال ابن رجب في سنة إحدى وخمسين وستمائة!! قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه: والصواب أنه توفي سنة خمسين وسبعمائة اهـ
من قصد بقوله: قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه
ومن قائل هذا القول؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 11:02]ـ
وقع في نفسي أنه قصد بقوله شيخنا شيخ الإسلام: الحافظ ابن حجر و الله أعلم!
اما القائل فهو أحد تلامذته و الله أعلم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 01:08]ـ
قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه
اعتقد والله أعلم أن شيخ الاسلام هو ابن تيمية
والقائل هو صاحب المنتقى
إن كانت الإجابة خاطئة ارجو المعذرة على قصور الفهم
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 01:35]ـ
أخي اللامية كيف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن أحد انه توفي بعد وفاته هو؟ اللهم الا أن يكون هناك تصحيف فمن المستبعد الغلط في تحقيق وفاة متأخر بمائة عام:)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 04:09]ـ
قال ابن حجر: وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة 750 وأرخه ابن رجب في معجمه سنة 751 وكأنه يحسب ما بلغه وقت تقدم ذكر ولده.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 04:17]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة أحمد بن أحمد الهكاري:
وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة 750 وأرخه ابن رجب في معجمه سنة 751 وكأنه بحسب ما بلغه. اهـ
ابن رجب هذا هو والد الحافظ زين الدين قال الحافظ في الدرر: وخرج لنفسه معجماً مفيداً رأيته. اهـ
فالمقصود من شيخ الإسلام هنا الحافظ ابن حجر.
لكن من هو مؤلف المنتقى؟
وهل هو الذي ذكر أن خط الحافظ ابن رجب يشبه خط الذهبي؟ (ابتسامة)
ــــــــ
كتبت هذا قبل أن أرى مشاركة أخينا أبي العباس السكندري، ونص الدرر فيه تصحيف صوابه: وكأنه بحسب ما بلغه وقد تقدم ذكر ولده. اهـ والله الهادي.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 09:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شغلكم الحرص على حل اللغز عن رد السلام
خُلق الإنسان من عجل
وكان الإنسان عجولا
زادكم الله حرصا ولا تعودوا:)
وجزاكم الله خيرا كاد بعضكم يحل اللغز
لكن لا يمكن حل اللغز حلا تاما كاملا إلا بعد تعيين المنتقي والإحاطة بما حواه الكتاب
وهذه نصوص أخرى قد تعينكم
قال في ترجمة أبي بكر بن أحمد المغاري ص104: وتوفي سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة بالصالحية ودُفن بقاسيون هكذا قاله ابن رجب قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين ببقائه: والصواب أنه توفي سنة إحدى وخمسين
وورد في ترجمة عمر بن عبد الرحمن المزي ص109: توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بدمشق قال ابن رجب قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله بطول بقائه والصواب أنه توفي سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة اهـ نقلت نص ما وجدته في المطبوع على كُره مني ولم أصوّبه عن عمد
وقال في ترجمة محمد بن غنائم الدمشقي ص122: قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه: الصواب أنه توفي سنة خمس وخمسين
وقال في ترجمة عثمان النويري ص126: قال شيخنا حافظ الوقت أبقاه الله تعالى: صوابه سنة ست وخمسين
وبقيت في الكتاب تصويبات أخرى
لكنني أرى أن أكتفي بما سبق
أعانكم الله وسدّد رميكم
ولا كانت إجابات بعضكم رمية من غير رامٍ:)
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 04:19]ـ
[ابن السَّائح]- حفظه الله - يريدُ منا عَصْر الأذهان، وجرد المطوّلات، والتنقيب في التراجم والطبقات .. ! وكالعادة .. قد لا نصل إلى الجواب إلاَّ في المشاركة (100)!!: (أخي (ابن السَّائح) ارفق بنا - رحمك الله -، وقدِّم لنا فوائدك على طَبَقٍ من ذهبٍ .. !:) فالهممُ فاترة!: (
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 06:22]ـ
هناك تصوران أو احتمالان لحل هذا اللغز:
الاحتمال الأول:
صحة ما أثبته محقق الكتاب.
فيكون صاحب المعجم هو: الإمام أحمد بن رجب رحمه الله والد الحافظ ابن رجب الحنبلي
ويكون صاحب المنتقى هو: الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي الحافظ المشهور
وساعتها لا ينطبق قوله: (قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه) إلا على الحافظ العراقي رحمه الله
لكن يرد على ذلك أنه قرينه وليس شيخه، وأن هذا الأسلوب ليس أسلوب ابن رجب.
الاحتمال الثاني:
أن يكون قد حصل خلط في الكتاب، بمعنى أن هناك حواش وهوامش كانت في حاشية الكتاب فألحقها المحقق أو الناسخ في صلب الكتاب.
وعندئذ:
يكون صاحب المعجم هو أحم بن رجب كما هو
ويكون صاحب المنتقى هو ابنه ابن رجب الحنبلي كما هو
وتكون هذه الحواشي لمتأخر عن ابن رجب، ويقع في نفسي أنه السخاوي أو ابن فهد.
ويكون المقصود بقوله: (قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ الوقت متع الله المسلمين بطول بقائه) هو الحافظ ابن حجر قولا واحدا
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 07:06]ـ
[ابن السَّائح]- حفظه الله - يريدُ منا عَصْر الأذهان، وجرد المطوّلات، والتنقيب في التراجم والطبقات .. ! وكالعادة .. قد لا نصل إلى الجواب إلاَّ في المشاركة (100)!!: (أخي (ابن السَّائح) ارفق بنا - رحمك الله -، وقدِّم لنا فوائدك على طَبَقٍ من ذهبٍ .. !:) فالهممُ فاترة!: (
حياك الله يا خليل الفوائد
لكن أين رد السلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شغلكم الحرص على حل اللغز عن رد السلام
خُلق الإنسان من عجل
وكان الإنسان عجولا
زادكم الله حرصا ولا تعودوا:)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 07:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد اجتهد غير واحد في تعيين اسم المنتقي واسم شيخ المنتقي
ومن أبعد ما ذُكر من ذلك ما زعمه زاعم حين جزم أن المقصود بشيخ الإسلام: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي
وهذا باطل جلي
وكان حَسْبَهُ أن ينعم النظر في التواريخ التي نص عليها الشيخ
وبعضها مما وقع بعد موته رحمه الله
ـ[ابن السائح]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 08:54]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وما ذهب إليه الأخ أبو يحيى سدد الله خُطاه من عزو المنتقى إلى عبد الرحمن بن أحمد بن رجب مما لم يقم عليه دليل ثابت
نعم قد كان عبد الرحمن بن أحمد بن رجب كتب حواشيَ على معجم والده رحمهما الله
تدحرج بعض هاتيك الحواشي بفعل مُدَحْرِج مُدْرِج مُدْمِج:) من الحاشية إلى صلب المنتقى!
لكن لم يثبت أنه صاحب هذا المنتقى العجيب
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 10:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهل صاحب المنتقى هو العز ابن فهد؟
ويكون المقصود في كلامه هو الحافظ ابن حجر؟
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 03:54]ـ
للرفع فقد شوقتمونا:)
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 02:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:)
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 09:33]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الكتاني في فهرس الفهارس (2/ 636 - 637):
مشيخة الحافظ ابن رجب:
... أرويها وكل ما له بالسند إلى القاضي زكرياء الأنصاري عن النجم عمر بن فهد المكي عن الشيخ زين الدين سليمان بن داود بن عبد الله الموصلي ثم الدمشقي عنه. اهـ
المنتقي: نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد المكي.
شيخ الإسلام: الحافظ ابن حجر العسقلاني.
والله أعلم.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 10:13]ـ
أخي الكريم
أشكرك شكرا جزيلا على ردك السلام
لكن ليتك اخترت لونا آخر:)
على أن بصري بحمد الله حديد أقرأ السطور وما بين السطور:)
ويؤسفني كثيرا أن أعلن أنك لم تُصب في تعيين المنتقي
بل إنني أراك سلكت مسلكا تقريريا
والسبيل الذي سلكتَه مفتقر إلى الاحتجاج وإبراز وجه الاستدلال:)
وعسى ألا تكون ممن يخرّج الخطأ على الخطإ:) كطريقة من يخرّج الفروع على الفروع
وأكرّر شكري إياك على مشاركتك ومحاولتك
زادك الله حرصا وعلما
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 10:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من عادة ابن فهد الانتقاء فقد جاء في ترجمة ابن صلح في الضوء اللامع: تجمعهم مشيخته تخريج التقي بن فهد وهي في مجلد، بل لقد نسب المقريزي المشيخة لابن فهد نفسه.
فالجواب إن شاء الله كما ذكرت من قبل:
المنتقى لابن فهد
المقصود بشيخ الإسلام: ابن حجر
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 10:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفهم من ذلك أني أصبت في تعيين المقصود بشيخ الإسلام وهو الحافظ ابن حجر
لا تتأخر في الردّ كسابق عهدك
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:05]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم يظهر لي وجه تعيينك العز ابن فهد
أما عن شيخ المنتقي فلن أدلف إليه حتى أنتهي من أمر تعيين المنتقي
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:10]ـ
لشهرته بالتلمذة على ابن حجر
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:11]ـ
وقد وضعت احتمالا آخر أن يكون ابن فهد المكي لكونه فعل مثل ذلك مع ابن صلح كما ذكرت
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:13]ـ
لكن هذا لا يكفي كما تعلم
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:20]ـ
من جهة العمل فهو أقرب لصنيع ابن فهد
من جهة الأسلوب فهو أقرب لأسلوب السخاوي
وأنت تعلم أني لا أملك إلا الظن والتخمين، وإلا فلم هو لغز؟ (ابتسامة)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:24]ـ
أضحك الله سنك
أظنك قرأت ما سبق هناك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=735376&postcount=12
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:32]ـ
من عادة ابن فهد الانتقاء فقد جاء في ترجمة ابن صلح في الضوء اللامع: تجمعهم مشيخته تخريج التقي بن فهد وهي في مجلد، بل لقد نسب المقريزي المشيخة لابن فهد نفسه.
جزاك الله خيرا
من المنتقي من معجم أحمد بن رجب
العز أم التقي
وأنت أعلم بأن بني فهد كثيرون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 12:57]ـ
أضحك الله سنك
أظنك قرأت ما سبق هناك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=735376&postcount=12
لا والله ما قرأت هذا من قبل
ولكن تكلمت بغلبة الظن
وأنا ذكرت لك
العز بن فهد للشهرة بالرواية عن ابن حجر
التقي بن فهد لكونه صاحب الذيل على التذكرة ومشيخة ابن الصلح
السخاوي لأن الأسلوب قريب من أسلوبه
ويمكن أن نزيد النجم بن فهد لأنه يروي الكتاب بسنده كما ذُكر في مشاركة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 01:11]ـ
لعلك تتكرم بتمييز من حظي من بني فهد بالسماع من ابن حجر ممن لم يسمع منه
وركّز على العز:)
إن كان عندك سعة من الوقت
أما أنا فلو لا ضيق الوقت لأغنيتك عن تجشّم ذلك وتكلّفه
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 02:12]ـ
علمي أن أشهرهم العز
ولي إسناد متصل بمؤلفات ابن حجر من طريق العزّ
والتقي هو الأب فهو أكبر
فلو عندك مزيد علم أخبرني به
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 02:23]ـ
هم كثيرون
والمصادر بعيدة عني الآن
لكنني أستحضر الآن منهم
ممن عاصره
من بني التقي محمد:
المحب أحمد
والولي عطية
والنجم عمر
أما العز فأُراه عبد العزيز والد جار الله
وعبد العزيز من أبناء النجم عمر
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 03:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنتقي: التقي محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد والد النجم عمر.
شيخ الإسلام: الحافظ ابن حجر.
قال السخاوي في الضوء اللامع: ومن شيوخه شيخنا لقيه بمكة فأخذ عنه وانتفع به ... وكتب بخطه الكثير وجمع المجاميع واختصر وانتقى وخرج لنفسه ولشيوخه فمن بعدهم.
والله أعلم.
أخي عيد فهمي.
أرجو منك أن تورد لي إسناد مؤلفات الحافظ من طريق العز. جزاك الله خيرا.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 01:04]ـ
أخي عيد فهمي.
أرجو منك أن تورد لي إسناد مؤلفات الحافظ من طريق العز. جزاك الله خيرا.
لِمَ؟
سؤال وليس اعتراض
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 03:27]ـ
هناك سببان:
السبب الأول: أظنه إسنادا عاليا، لأن العز ابن فهد ولد سنة 850 هـ والحافظ - كما لا يخفى عليك - توفي سنة 852 هـ واستجاز النجمُ الحافظَ ابن حجر لولده العز.
السبب الثاني: إذا رأيت عيد فهمي في إسناد حديث فاشدد يديك به. (ابتسامة)
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 04:01]ـ
السبب الثاني: إذا رأيت عيد فهمي في إسناد حديث فاشدد يديك به. (ابتسامة) أضحك الله سنّك.
لي إسنادان من طريقه:
أحدهما عالٍ جدًّا.
والآخر نازل عنه بدرجتين.
وسأذكر النازل ما دام المهم وجودي في الإسناد (ابتسامة)
أروي مصنفات الحافظ ابن حجر برواية العز بن فهد وجلال الدين السيوطي معا عنه بالإجازة:
عن الشيخ المسند أبي خالد وليد بن إدريس منيسي عن الشيخين سهيل بن عبد الغفار حسن ومحمد إلياس الهندي عن والد الأول الشيخ عبد الغفار حسن عن أحمد الله الدهلوي
(ح) ويرويه الشيخ وليد أيضا عن الشيخ صفي الرحمن المباركفوري عن عبيد الله المباركفوري عن أبي العُلا عبد الرحمن المباركفوري
كلاهما (أبو العُلا و الدهلوي) عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السِّندي عن صالح الفلّاني عن سليمان الدَّرعي عن حسن العجيمي عن محمد بن محمد بن العَجِل اليمني عن يحيى بن مكرم الطبري عن العز بن فهد والجلال السيوطي عن الحافظ بن حجر العسقلاني.
وللعلم ليس طريق العز والسيوطي هو أعلى إسناد لي للحافظ ابن حجر.
ولكن أعلى إسناد لي من طريق محمد بن أركماس الحنفي عن الحافظ ابن حجر وهو إسناد نفيس عالٍ، فهو أعلى من الإسناد المذكور بخمس درجات!!!!!!!!!!!.(/)
بترورابغ
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 10:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات [بترورابغ]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
نظراً لورود أسئلة عدة من مجموعة من الزملاء الكرام وعملاء البنك عن حكم الاكتتاب في أسهم شركة بترورابغ، فإننا نسعد ببيان ما يأتي:
v سهم شركة بترورابغ من الأسهم المختلطة (أي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكن لديها قروض أو استثمارات محرمة لا تزيد عن ثلث موجوداتها).
v بعد دراسة مفصلة ونقاش مستفيض على مدار جلسات عدة فقد اختلف أعضاء الهيئة الشرعية في حكم الأسهم المختلطة على قولين:
القول الأول: جواز الاكتتاب في هذا النوع من الأسهم؛ لأن نشاطها مباح، مع التأكيد على أن جواز الاكتتاب في أسهم الشركات المختلطة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.
وهذا رأي فضيلة الشيخ عبدالله المنيع وفضيلة الشيخ عبدالله المطلق وفضيلة الشيخ يوسف الشبيلي، وهو الرأي الذي عليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
القول الثاني: تحريم الاكتتاب في هذا النوع من الأسهم، والتحريم لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، حيث إن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز
وهذا هو رأي فضيلة الشيخ عبدالله العمار وفضيلة الشيخ عبدالعزيز الفوزان ومحمد العصيمي، وهو الرأي الذي عليه مجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
v لما كان نصف أعضاء الهيئة يرون الجواز والنصف الآخر يرون التحريم، فقد تم ترجيح الرأي الذي عليه الرئيس؛ وهو الجواز، وهو رأي الهيئة الشرعية للبنك بناء على اللوائح المنظمة لعمل الهيئة الشرعية، وبه صدر القرار رقم (69).
v يجب على المسلم في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف (ومنها مسألة حكم الأسهم المختلطة) أن يسأل ويستفتي، فإن اختلفت أقوال المفتين فيجب عليه شرعاً أن يأخذ بفتوى الأعلم والأتقى في نظره دون تتبع للهوى والرُّخص.
v أرجو من الإخوة الزملاء والأخوات الزميلات في خدمات العملاء في فروع البنك، والزملاء في الهاتف المصرفي إذا سألهم العملاء عن حكم الاكتتاب في هذه الشركة أن يبينوا لهم أن أعضاء الهيئة على قولين، ويبينوا من يقول بكل قول من أعضاء الهيئة، ثم يذكروا أن رأي الهيئة بعد الترجيح هو الجواز، وأنه يجب على العميل أن يأخذ بقول من يراه الأعلم والأتقى مثلها مثل بقية المسائل الخلافية. وبإمكان الزملاء والزميلات طباعة هذا البيان وإعطائه لمن يطلبه من العملاء.
وللفائدة أرفق رابط فتوى الشيخ عبدالعزيز الفوزان، ورابط فتوى الشيخ يوسف الشبيلي لمن أراد الاستزادة.
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=160&aid=961
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=131
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم ومحبكم في الله
محمد بن سعود العصيمي
مدير عام المجموعة الشرعية
عضو وأمين الهيئة الشرعية(/)
أبحاث مجلة وزارة العدل (مجلة فصلية محكمة تعني بشؤون الفقه والقضاء)
ـ[العوضي]ــــــــ[08 - Jan-2008, مساء 08:43]ـ
• العدد الأول - معالي وزير العدل الشيخ الدكتورعبدالله بن محمدآل الشيخ بمناسبة إصدار مجلة العدل: المجلة ستملأ فراغا في الساحة العلمية .. وإصدارها جزء من عمل الوزارة ..
• العدد الأول - كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان
• العدد الأول - بيان الديات // إعداد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
• العدد الأول - القضاء في الإسلام وأثر تطبيق المملكة له في حفظ الحقوق ومكافحة الجريمة إعدادمعالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع
• العدد الأول - الفصل في المظالم إعداد معالي الشيخ / منصور بن حمد المالك
• العدد الأول - الحق وأنواعه إعداد فضيلةالدكتور / صالح بن عبد الرحمن المحيميد.
• العدد الأول - تقريرللعدل في اٍلإسلام بين الأفرادوالدول إعدادفضيلة الدكتور/عبدالله بن إبراهيم العريني
• العدد الأول - جنايةالبهيمة إعداد فضيلة الدكتور/حسين بن عبدالعزيزبن حسن آل الشيخ.
• العدد الأول - استقلال القضاء في المملكة العربية السعودية إعدادفضيلة الدكتور / ناصر بن محمد الجوفان
• العدد الأول - العضل في الخلع .. أسبابه وآثاره // إعداد فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان الدهش
• العدد الأول - أهم مسائل العاقلة // إعداد فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني
• العدد الثاني - كلمة فضيلة الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى
• العدد الثاني - العاقدان في الإجارة // بقلم فضيلة الشيخ علي بن محمد التركي
• العدد الثاني - جريمة الحرِابة والفرق بينها // بقلم فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الفريان
• العدد الثاني - تدوين المرافعات القضائية .. في الشريعة الإسلامية // بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد بن خنين
• العدد الثاني - القضاء ورجاله في الإسلام ... ونماذج من أقضية السلف //بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن فريح العبد الله الشمري
• العدد الثاني - بيع الفضولي // بقلم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان
• العدد الثاني - شقاق الزوجين .. الأسباب ـ الآثارـ العلاج //بقلم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان
• العدد الثاني - توريث القاتل من مورثه // إعداد الشيخ محمد من عبد الرحمن البابطين
• العدد الثاني - القضاء والإعلام // بقلم الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد الثاني - قضاء الأحداث في المملكة //الدكتور عبد الرحمن بن محمد الغزي
• العدد الثالث - هذه المجلة مرآة تعكس صورة مشرقة لجهود علمية وعملية لمسيرة العدل والقضاء في المملكة //بقلم فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح الحديثي
• العدد الثالث - حوادث السيارات // بقلم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
• العدد الثالث - أهمية الرسالة القضائية // بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم الراشد الحديثي
• العدد الثالث - الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة // بقلم الشيخ الدكتور مزهر بن محمد بن ظافر القرني
• العدد الثالث - القضاء في المسجد //بقلم الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الخضيري
• العدد الثالث - من أدب القاضي //بقلم الشيخ فهد بن محمد بن إبراهيم الداود
• العدد الثالث - أهمية التقويم الهجري //بقلم الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين
• العدد الثالث - كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعر في شأن القضاء وفي ضمنه قواعد وتوجيهات للقضاة // بقلم الشيخ راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
• العدد الثالث - بمَ يحكم القاضي؟ // بقلم الشيخ أحمد بن محمد الشعفي آل المعافا
• العدد الثالث - الشركات توثيق عقودها وإصدار وكالاتها // إعداد الشيخ فهد بن سعد المرشد
• العدد الثالث - المجتمع الإسلامي في ظل الشريعة الإسلامية وأحكامها // فضيلة الشيخ سفر بن سليم السواط
• العدد الثالث - القاضي اياس // بقلم فضيلة الشيخ أحمد بن مبارك الحارثي
• العدد الثالث - مقدروا الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح، وتقدير الأروش وفروض الاستحقاق // بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد الثالث - كتابة العدل الثانية. . أعمالها ومهامها
(يُتْبَعُ)
(/)
• العدد الرابع - هذا هو التأصيل بمعناه ومقتضياته وآثاره ولوازمه // بقلم فضيلة الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل
• العدد الرابع - مسألة العمل بالخطوط // تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
• العدد الرابع - أحكام الاعتداء على الأعراض // فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني
• العدد الرابع - الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد // فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المقحم
• العدد الرابع - تعريف الإجازة // عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الونيس
• العدد الرابع - الحضانة في الإسلام // فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان
• العدد الرابع - نبذه عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منح البلديات للأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود // بقلم حفيده فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ
• العدد الرابع - عمارة المساجد // فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبدالله الغصن
• العدد الرابع - مجلس القضاء الأعلى
• العدد الخامس - علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية / د. ناصر بن محمد الجوفان
• العدد الخامس - أحكام الغائب في مجلس القضاء / الشيخ سليمان بن يوسف الدويش
• العدد الخامس - الجمع أو التفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق / إعداد: الأستاذ الدكتور: حميدان بن عبدالله الحميدان
• العدد الخامس - الأوصاف الجرمية لحد الحرابة ومايلحق بها / إعداد عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي
• العدد الخامس - من أقضية السلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه / الشيخ عبدالعزيز بن سعد بن ناصر المعثم
• العدد الخامس - محكمة المتييز - لمحة تاريخية -
• العدد السادس - تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية // بقلم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح
• العدد السادس - رعاية القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة // إعداد فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد السادس - تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداً أو قصاصاً // تأليف فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن مفرح بن راشد الشهري
• العدد السادس - مقاصد التشريع الإسلامي (مفهومها ـ ضرورتها ـ ضوابطها) // تأليف فضيلة الشيخ الدكتورنور الدين مختار الخادمي
• العدد السادس - تنظيم الخبرة أمام القضاء //إعداد فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد السادس - المحاكم العامة والمستعجلة والمتخصصة
• العدد السابع - مدى مشروعية إهداء ثواب القرب إلى الموتى // د. عبدالله بن حمد الغطيمل
• العدد السابع - عفو المجني عليه بعد الجناية عن الدم عمداً وجناية الخطأ قبل الموت // الشيخ. تميم بن محمد بن سالم العنيزان.
• العدد السابع - استحقاق الأعيان المالية المسروقة أو المغصوبة التي آلت إلى يد محقة عادلة بسبيل مشروع // د. علي بن راشد الدبيان
• العدد السابع - التغليظ بالأيمان // الشيخ. علي بن سليمان بن عبدالله الشويهي
• العدد الثامن - انتفاع الراهن بالرهن وأثره // فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود
• العدد الثامن - الإبراء من الحق في الفقه الإسلامي: معناه - ومشروعيته - وصلته بغيره // فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن المحيميد
• العدد الثامن - الصلح عن الجناية العمدية على النفس ومادونها // فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سليمان العريني
• العدد الثامن - مبدأ سرعة البت في الدعوى في القضاء الشرعي // فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ
• العدد الثامن - التعريض بالقذف: حكمه - عقوبته // الشيخ يوسف بن خلف بن مهدي الحارثي
• العدد الثامن - كتابة العدل والتوثيق // الشيخ حماد بن عبد الله الحماد
• العدد التاسع - التشهير بالحدود في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الرشيد
• العدد التاسع - حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل
• العدد التاسع - أحكام الجناية على طحال الآدمي // لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني
• العدد التاسع - تخلف الخصوم عن حضور مجلس القضاء // للشيخ هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
• العدد التاسع - حق المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسيني مصيلحي
• العدد التاسع - فضل القضاء // لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشعفي
• العدد العاشر - حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه // لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
• العدد العاشر - الصلة والعايدة في طريق عمل المناسخات بجامعة واحدة // تحقيق: فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
• العدد العاشر - تسبيب قرار التحقيق في الجريمة // لفضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد العاشر - دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء // لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الجعفري
• العدد العاشر - تنازع وتدافع الاختصاص // لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد الحادي عشر - التلفيق في الاجتهاد والتقليد // د. ناصر بن عبدالله الميمان
• العدد الحادي عشر - الرجوع عن الاقرار بما يوجب حداً // فضيلة الشيخ. راشد بن فهد آل حفيظ
• العدد الحادي عشر - الستر في القضايا الجنائية مفهومه - حكمة - صورة - ضوابطه // إعداد. عبداللطيف بن عبدالله الغامدي.
• العدد الحادي عشر - شبهات تثار حول تطبيق عقوبة الجلد فقهاً وسياسة والرد عليها // د. حسن بن عبده بن محمد عسيري
• العدد الحادي عشر - تولي طرفي العقد في الفقه الإسلامي // فضيلة الشيخ. ابراهيم بن حسين القري
• العدد الحادي عشر - النكول عن اليمين وأثره في القضاء // فضيلة الشيخ. عبدالعزيز بن محمد بن صالح الرضيمان
• العدد الثاني عشر - حكم توثيق الدين والبيع كتابة وشهادة // د. نفل بن مطلق الحارثي
• العدد الثاني عشر - التعويض عن السجن // د. عبدالكريم بن محمد اللاحم
• العدد الثاني عشر - الشفعة بالجوار // د. خالد بن محمد اللحيدان
• العدد الثاني عشر - نظام الاجراءات الجزائية
• العدد الثاني عشر - نظام المحاماة
• العدد الثالث عشر - الإجارة المنتهية بالتمليك // د. محمد بن سليمان بن عثمان المنيعي
• العدد الثالث عشر - توثيق عقود الأراضي لدى كتابات العدل // الشيخ. محمد بن فهد بن علي آل إسماعيل
• العدد الثالث عشر - نوازل الشرطة من كتاب المعيار // د. محمد الشريف الرحموني
• العدد الثالث عشر - إختيارات ابن القيم في المسائل الخلافية // الشيخ. ناصر بن عبدالله الجربوع
• العدد الثالث عشر - كشاف الأبحاث في الأعداد الماضية
• العدد الخامس عشر - هل للتأليف الشرعي حق مالي // فضيلة الشيخ. صالح بن عبدالرحمن الحصين
• العدد الخامس عشر - الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي // فضيلة الشيخ. عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد الخامس عشر - اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
• العدد التاسع عشر - الاجتهاد في النوازل // الشيخ. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني.
• العدد التاسع عشر - التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء // الشيخ. خالد بن سعود بن عبدالله الرشود.
• العدد التاسع عشر - نظام مكافحة غسل الأموال
• العدد التاسع عشر - لائحة التفتيش القضائي
• العدد التاسع عشر - قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم
• العدد العشرون - المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية // د. أحمد بن عبدالجبار الشعبي.
• العدد العشرون - تحقيق المناط // د. صالح بن عبدالعزيز العقيل
• العدد العشرون - جوانب موضوعية وإجرائية لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والوثائق الدولية ذات الصلة // عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش.
• العدد الحادي والعشرون - نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
• العدد الحادي والعشرون - نظام الاجراءات الجزائية
• العدد الحادي والعشرون - نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية
• العدد الحادي والعشرون - نظام التسجيل العيني للعقار
• العدد الحادي والعشرون - نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
• العدد الحادي والعشرون - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
• العدد الحادي والعشرون - نظام مكافحة غسل الاموال
(يُتْبَعُ)
(/)
• العدد الثاني والعشرون - نزع الحكومة للأملاك واستحقاق المستأجر فيها // الشيخ محمد الصالح العثيمين (يرحمه الله)
• العدد الثاني والعشرون - وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب // د. ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد الثاني والعشرون - قضاء القاضي بعلمه في الفقه الإسلامي // د. صبري السعداوي مبارك
• العدد الثاني والعشرون - أثر العجز برد المغصوب // د. حسن بن عبده بن محمد العسيري
• العدد الثاني والعشرون - نسب ولد الزنا // الشيخ عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان
• العدد الثاني والعشرون - الأخطاء الطبية في ميزان القضاء الممارسات الطبية الخاطئة في الميزان القضائي // الشيخ هاني بن عبدالله بن محمد الجبير
• العدد الثاني والعشرون - منهج اللوائح التنفيذية في النظم وتطبيقه في لوائح نظام المرافعات الشرعية السعودي // الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد الثاني والعشرون - لائحة التصرف بالعقارات البلدية
• الثالث والعشرون - حكم انتزاع الأراضي المحكورة // الشيخ. محمد الصالح العثيمين (يرحمه الله)
• الثالث والعشرون - كيفية التبليغ بالحضور الى المحكمة ونحوه // الشيخ. إبراهيم بن صالح الزغيبي
• الثالث والعشرون - البصمة الوراثية وحجيتها // د. عبدالرشيد محمد أمين قاسم
• الثالث والعشرون - حكم الغبن وأثره على العقد // الشيخ. سلمان بن محمد النشوان
• الثالث والعشرون - حكم الشفاعة في الحدود // د. سعود بن عبدالله الفنيسان
• الثالث والعشرون - عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في كتابات العدل // الشيخ. حماد بن عبدالله الحماد.
• الثالث والعشرون - لائحة اختصاص كتاب العدل
• الرابع والعشرون - الاعتداء على الوقف // د. أحمد بن صالح آل عبدالسلام
• الرابع والعشرون - عقود الإذعان في الفقه الإسلامي // أ. د. نزيه كمال حماد
• الرابع والعشرون - ضمان العارية // الشيخ. راشد بن فهد آل حفيظ.
• الرابع والعشرون - اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
• الرابع والعشرون - اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
• السادس والعشرون - قاعدة: إشارة الأخرس كعبارة الناطق // د. صالح بن سليمان بن محمد اليوسف
• السادس والعشرون - تحقيق المناط /2 // د. صالح بن عبدالعزيز العقيل
• السادس والعشرون - غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية // الشيخ. إبراهيم بن صالح الزغيبي.
• السادس والعشرون - اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• السابع والعشرون - بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها // د. عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث
• السابع والعشرون - المواطأة على إجراء العقود المتعددة في صفقة واحدة // أ. د. نزية كمال حماد.
• السابع والعشرون - أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارناً بأنظمة المملكة العربية السعودية // الشيخ. أحمد بن عبدالله الجعفري.
• السابع والعشرون - دور القاضي في إثبات الطلاق // الشيخ. سليمان بن إبراهيم الأصقه
• السابع والعشرون - نظام البيع بالتقسيط
• الثامن والعشرون - تنفيذ الأحكام في النظام القضائي // الشيخ. محمد بن عبدالله ولد محمدن الشنقيطي.
• الثامن والعشرون - التكييف الفقهي للأعمال المصرفية المعاصرة // د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني
• الثامن والعشرون - رهن الأسهم وأحكامة في الفقه الإسلامي // إعداد. خالد بن زيد الوذيناني.
• الثامن والعشرون - الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيراً // د. حسن بن عبده بن محمد العسيري
• الثامن والعشرون - القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي // إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
• الثامن والعشرون - نظرية البطلان في نظام المرافعات الشرعية // إعداد. بكر بن عبداللطيف الهبوب
• الثامن والعشرون - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
• الثامن والعشرون - نظام مكافحة التزوير
• الثامن والعشرون - لائحة حماية المعلومات التجارية السرية
• العدد السادس والثلاثون - إجراءات حجج الاستحكام // د. حمد بن عبدالعزيز الخضيري
• العدد السادس والثلاثون - نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة // د. فهد بن عبدالرحمن المشعل
• العدد السادس والثلاثون - العوارض التي يترتب عليها انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها في نظام المرافعات // الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي.
• العدد السادس والثلاثون - حكم نكاح الزانية // د. عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان
• العدد السادس والثلاثون - نظام القضاء
• العدد السادس والثلاثون - نظام ديوان المظالم
على هذا الرابط تفضل واضغط هنا ( http://www.moj.gov.sa/adl/cat.aspx?val=1)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - Jan-2008, مساء 07:40]ـ
جزاك الله عن المنتدى وأهله خيرا. ونفع بك الاسلام والمسلمين0(/)
الأحكام الشتوية
ـ[لامية العرب]ــــــــ[09 - Jan-2008, مساء 04:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده ..
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
..... (الأحكام الشتوية) ........
وصية عمر الشتوية
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: "إنّ الشتاء قد حضر، وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا (الملابس الداخلية) ودثارًا (الملابس الخارجية)، فإنّ البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه".
غنيمة العابدين وربيع المؤمنين
عن عمر رضي الله عنه قال: "الشتاء غنيمة العابدين". [رواه أبو نعيم بإسناد صحيح].
قال ابن رجب: "إنّما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنّه يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه".
ومن كلام يحيى بن معاذ: "الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك".
و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: "مرحبًا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام".
ومن درر كلام الحسن البصري قال: "نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه".
وعن عبيد بن عمير رحمه الله أنّه كان إذا جاء الشتاء قال: "يا أهل القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا".
الغنيمة الباردة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» [رواه أحمد وحسنه الألباني].
قال الخطابي: "الغنيمة الباردة أي السهلة ولأنّ حرارة العطش لا تنال الصائم فيه".
قال ابن رجب: "معنى أنّها غنيمة باردة أنّها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة بغير كلفة".
فحري بك اقتناص هذه الغنيمة لاسيما في الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك. نفس الشتاء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب أكل بعضي بعضًا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير» [متفق عليه]، والمراد بالزمهرير شدة البرد.
قال ابن رجب: "فإنّ شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم".
وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها، فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم، ويوجب لهم الاستعاذة منها، ويذكرهم بالجنة التي يصف الله عزوجل أهلها فيقول عزوجل: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً} [الانسان: 13].
قال ابن رجب: "فنفى عنهم شدة الحر والبرد".
قال قتادة: "علم الله أنّ شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا".
فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التهجد فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة.
ما يقال عند رؤية السحاب ونزول المطر
عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها» فإن مطر قال: «اللهم صيبًا هنيئًا» [رواه أبودواد بسند قوي]، وعند البخاري «اللهم صيبًا نافعًا»، وعند البخاري ومسلم «مطرنا بفضل الله ورحمته».
الناشئ: السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه ... الصيب: هو المنهمر الذي يأتي دفعة واحدة.
الدعاء لا يرد وقت نزول المطر
قا "أي لا يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول الرحمة".
ل صلى الله عليه وسلم: «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر» [رواه الحاكم وحسنه الألباني].
قال المناوي:
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر
عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر - أي كشف - رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنّه حديث عهد بربه» [رواه مسلم].
ما يقال خشية التضرر عند زيادة المطر
قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» [رواه البخاري].
الآكام: التلول المرتفعة من الأرض، الضراب: الروابي والجبال الصغار.
نزع البركة من المطر
(يُتْبَعُ)
(/)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليست السنة بأن لاتمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا» [رواه مسلم]، قال النووي: "المراد بالسنة هنا القحط".
الفيضانات والسيول
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة .. فذكر منهم الغريق» [رواه البخاري]، أي الغريق وهو الذي يموت غريقًا في الماء.
شرح النووي: "ويستفاد من هذا الحديث في موضوعنا أنّ من غرق بنتيجة الفيضانات والسيول الجارفة في الشتاء أو غيره وكان على دين وصلاح وحسن حال يرجى له الشهادة كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أنّه يغسل ويكفن ويصلى عليه".
الاستسقاء
وهو طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب بصلاة الاستسقاء أو بالدعاء المجرد من الصلاة، وسبب الجدب والقحط وارتكاب المخالفات كما أنّ الطاعة سبب البركات .. قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف: 96].
وكثرة التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (12) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} [نوح: 10 - 13]، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وتصلى جماعة أو فرادي وهي كصلاة العيد في الأحكام، ألا إنّه يخرج إلى المصلى متواضعًا متذللاً ولا يتطيب لقول ابن عباس: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللاً متواضعًا متخشعًا متضرعًا .... » [رواه الترمذي]، ثم يصلي ركعتين ثم يخطب ويذكر الناس بالتوبة والاستغفار ثم يرفع يديه لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلاّ في الاستسقاء، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه» [رواه مسلم]، ثم يدعو ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أسقنا غيثُا مغيثًا، مريئًا مربعًا نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل» [رواه الحاكم وصححه الألباني].
الاستسقاء بالنجوم
قال صلى الله عليه وسلم: «أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة» [رواه مسلم]، المراد بالاستسقاء: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء وهي منازل القمر.
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت (أي مطر) من الليل، فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» [متفق عليه].
خلاصة الكلام في حكم نسبة المطر
1 - كفر أكبر مخرج من الملة: إذا اعتقد أنّ النجوم هي الرازقة للمطر الجالبة له.
2 - محرم: إذا اعتقد أنّها سبب لجلب المطر ولكن الرازق هو الله تعالى.
3 - مباح: إذا اعتقد أنّ الله هو الرازق لكن النجوم علامة لوقت المطر وهذا يعرف بالتجربة وعادة الناس فلا بأس بذلك.
الجزاء من جنس العمل
قد صح عن ابن عمر مرفوعا: « .. ولم يمنعوا ـ أي العباد ـ زكاة أموالهم إلاّ منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا» [رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني].
وعن بريدة مرفوعا: « .. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» [رواه الحاكم وصححه الألباني].
وعن مجاهد قوله في تفسير آية {وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ} [البقرة: 159]، قال: "دواب الأرض تقول إنما منعنا المطر بذنوبكم".
ما يقال عند هبوب الريح
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» [رواه مسلم].
النهي عن سب الريح
(يُتْبَعُ)
(/)
لقوله صلى الله عليه وسلم: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» [رواه أبوداود وغيره].
والنهي عن سب الريح لأنّها مُسخرة مذللة فيما خلقت له ومأمورة بما تجيء به من رحمة وعذاب.
ما يقال عند سماع الرعد
كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد". [رواه البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح موقوفًا كما قال النووي].
إسباغ الوضوء على المكاره
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرباط» [رواه مسلم].
قال القاضي عياض: "وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه".
قال ابن رجب: "فإنّ شدة البرد لدينا يذكر بزمهرير جهنم، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء".
مسألة: قال الشيخ ابن عثيمين عن بعض المصلين: "لا يحسرون ـ أي يرفعون ـ أكمامهم عند غسل اليدين حسرًا كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئًا من الذراع بلا غسل وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يحسر كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد لأنّه من فروض الوضوء".
مسألة
لا بأس بتسخين الماء للوضوء، قال ابن المنذر: "الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها". (الأوسط 1/ 250).
وقال الأبي في (إكمال المعلم 2/ 54): "تسخين الماء لدفع برده ليقوي على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور".
فلا إفراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدنا بالمشاق.
المسح على الخفين والجوارب
الخف: ما يلبس على الرجل ممّا يصنع من الجلد.
والجورب: ما يلبس عليها ممّا يضع من القطن ونحوه وهذا المعروف بـ (الشراب أو الدلاغ).
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يمسح على الخفين.
شروط المسح
1 - ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء بالماء.
2 - أن يكون طاهرين من النجاسة.
3 - أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل.
4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
توقيت المسح
1 - يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي رضي الله عنه: «وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» [رواه مسلم].
2 - إذا انتهت المدة وهو على طهارة لم تنتقض طهارته لكن ينتقض مسحه.
صفة المسح
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي رضي الله عنه: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه» [رواه أبو داود].
المسح على العمائم في الحدث الأصغر
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مسح على العمائم. [رواه الترمذي]
والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة ـ أي المدارة تحت الحنك ـ أو ذات ذؤابه ـ أي التي لها طرف مرخي ـ أمّا الصماء غير المحنكة ولا ذات ذؤابة وهي عمائم أهل الذمة فلا يصح المسح عليها، ويدخل في العمائم ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنّه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقها، وأمّا الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنّه لا يشق نزعه.
التبكير عند شدة البرد
عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد يبكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» [رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني].
قال المناوي عن التبكير: "أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه".
قال ابن قدامة في المغني: "ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر من غير الحر والغيم خلافا".
قال الترمذي: "وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: لأنّ المقصود من الصلاة الخشوع والحضور وشدة البرد والحر مما يشغل المصلي".
(يُتْبَعُ)
(/)
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
يعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة أو وحل (أي الطين) أو ثلج أو بريح باردة شديدة لقول ابن عمر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطر: صلوا في رحالكم» [رواه البخاري].
الجمع بين الصلاتين
يباح الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر) أو (المغرب والعشاء) في وقت أحدهما تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المسقطة للجمعة والجماعة ولو صلى الرجل في بيته إذا كان من أهل الجماعة، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.
والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه لدفع المشقة عن المسلمين، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ مرات قليلة، والحاجة والمشقة تختلف في تقديرها باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر .. أراد ألاّ يحرج أمته» [رواه مسلم].
التلثم عند البرد في الصلاة
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. [رواه أبو داود وغيره].
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يُكره التلثم في الصلاة إلاّ من علة".
لبس القفازين للبرد في الصلاة
يجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال النووي، وأما استدل بالمنع لحديث مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» فيستدل به على كشف اليدين، والرد عليه أنّ الركبة كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة في ذلك، قال ابن جبرين: "يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة فإنّه يحتاج إليه لبرد ونحوه".
الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر
قال شيخ الاسلام: "وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي".
وقال ابن قدامة في المغني: "وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه وبالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومئ بالسجود".
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد واسحاق
إطفاء النّار والمدفئة قبل النوم
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت في المدينة على أهله، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنّ هذه النار إنما عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». وعن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» [رواهما البخاري ومسلم].
وقال الحافظ بن حجر: "وحكمة النهي هي خشية الاحتراق"، ثم قال: "قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبًا، ويستنبط منه أنّه متى وجدت الغفلة حصل النهي.
فيستفاد منه الحذر الشديد من إبقاء المدافئ مشتعلة حالة النوم والحوادث لا تخفى في ذلك فتبنه
الصلاة جهة النار
يكره الصلاة جهة النّار مشتعلة ولو شمعة لما فيه من مشابهة المجوس، ولأنّها تلهي المصلي وقد روى ابن شيبة عن ابن سيرين: أنّه كره الصلاة إلى التنور أو بيت النار، ومنه دفايات النّار المشتعلة (الجاز أو الغاز) بخلاف دفايات الزيت أو الكهرباء فلا بأس.
كذلك لو وضعت هذه الدفايات المشتعلة في غير قبلة المصلي فلا بأس بها والله أعلم.
النهي عن سب الحمى
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: «مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى فإنّها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب خبث الحديد» [رواه مسلم].
معنى تزفزفين: أي تتحركين حركة سريعة ومعناه ترتعد، ففي الحديث النهي عن سب الحمى وكراهة التبرم وأن الحمى تكفر الخطايا والمناسبة مع الموضوع واضحة وذلك أنّ في
الشتاء تكثر الحمى.
[ SIZE=6] فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله عن الحمى: "وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه فأمر أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مرض القلب إذا صار ميؤسًا من برئه، لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان". أهـ.
وهذا لا ينافي أنّ العبد يبذل السبب في علاجها ولأنّ لكل داء دواء إلاّ الموت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
سلسلة العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
ـ[أم عبدالملك]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 12:09]ـ
بوركت جهودك على الطرح الموفق
أثابك الله تعالى ..
واستأذنك بنشرة في عدة مواقع.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 01:09]ـ
بارك الله فيك أختي شيمة
وأحسن الله إليك على هذا الدعاء
ولاداعي للإستئذان فما هو إلا نقل ليس فيه جهد ونشر للخير نسأل الله الأجر فالدال على الخير كفاعله
فالموضوع منقول
وأعتذر عن الخطأ الموجود فيه وهو _____________سلسلة العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
والصحيح أن الموضوع منقول من موقع ((سلسلة العلامتين ابن باز والألباني))
http://www.3llamteen.com/(/)
هل يجوز للجمعيات الخيرية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 07:01]ـ
هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم (9056)
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا .. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 11:13]ـ
سؤال آخر ولكن يختلف عن الأول إذ يحتاج الى إجابة:
هل يجوز أن تصرف مثل هذه الأموال في إنشاء مشاريع صغيرة مناسبة يعمل بها الفقراء حتى يسدوا حاجتهم من المطعم والملبس بأنفسهم، ويتمكنوا بعد ذلك من الاستغناء عن الصدقة والزكاة - أم لا بد أن يعطوا صدقاتهم كما هي يتصرفون فيها كما شاءوا، وكيف الحال إذا كانوا سيئي التصرف في هذا المال رغم حاجتهم فلربما ينفقونه على بعض الكماليات دون الضرورات ويبقوا بعد ذلك في حال الاحتياج؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 09:17]ـ
حكم استثمار أموال الزكاة إذا كان ذلك في مصلحة المستحقين:
اختلف العلماء المعاصرين في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى جواز استثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين لها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية بأنه يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ().
القول الثاني: قول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بعضوية سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالله ابن غديان ()، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ()، وهو قول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بأن استثمار أموال الزكاة غير جائز لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله (). وعللت اللجنة الدائمة للإفتاء المنع بما يلي:
1. لأن المقصود بها سد حاجة الفقراء، وقضاء دين الغرماء.
2. ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين ().
3. وزاد الشيخ بكر أبو زيد بأن أهل الزكاة محصورون بقوله تعالى:" إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... " (التوبة:60)، وإنما تدل على الحصر ().
4. ولأن الاستثمار يعرض الزكاة للخسارة.
والأولى للمؤسسات الخيرية أن تبتعد عن الدخول في استثمار أموال الزكاة، لما هو معلوم من أن حاجة المستحقين للزكاة من المسلمين لا تغطيها الزكاة المدفوعة، فيكون القول بالجواز إنما هو من باب التنظير ().
الهوامش تباعا:
() قرار رقم (3) د (3/ 07/86).
() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء –جمع أحمد الدويش 9/ 404.
() قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي – الدورة 15 ص 39، عن: استثمار أموال الزكاة للفوزان ص 118.
() فتاوى في أحكام الزكاة للشيخ محمد العثيمين –تحقيق فهد السليمان ص 478.
() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء –جمع أحمد الدويش 9/ 455.
() مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3 الجزء 1/ 418.
() كتب في هذه المسألة رسالة ماجستير بعنوان استثمار أموال الزكاة للباحث الشيخ صالح الفوزان، وقد نشرته دار كنوز أشبيليا، كما كتب عنه الدكتور عثمان شبير، وعقدت بخصوصه عدة ندوات في الكويت وغيرها.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ...
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Jan-2008, صباحاً 11:13]ـ
جزاكم الله خيراِ وبارك لكم وفيكم(/)
المجرم المسجون , هل يؤجر المسلم بزيارته.؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 08:30]ـ
قد يعتب البعض أو يستغرب من صيغة السؤال , لكنه ينبئ عن واقع البعض منا , الذين أصبحو يوصدون أبواب الرحمة في وجوه العصاة , وما إن يقع المسلم في هنة أو زلة ويشاء الله أن يفضح أمره ويدخل السجن حتى تبدأ كلمات السخرية والشماته , ولربما نُعت بعد قضاء مدته ب (خريج السجون) وتواصى الناس بترك مجالسته إلى غير ذلك مما هو كفيل بخروج العبد من الدين وكراهيته لأهله -إن لم يعصمه الله من كيد الشيطان ووسوسته- ولا أريد أن أطيل فهذا سؤال في هذا الموضوع اجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم
النبوي الشريف - حفظه الله.
ــــــــــــ
السؤال: هل في زيارة المسجون لجريمة ارتكبها يحصل للزائر أجر ومثوبة؟
الجواب:
المسجون من أحوج الناس إلى الزيارة، وكونه يرتكب ذنباً ومعصيةً لا يمنع من حقه علينا أن نزوره وننصحه ونذكره بالله عز وجل خاصة إذا كان من الأقربين - خاصة إذا كان الذي يزور من طلاب العلم والدعاة الذين يؤثرون - إذا كان المجال يسمح له ذلك ونفسه تعينه؛ لأن نفوس الناس تختلف، والمقصود:
أن زيارة السجن لقريب أو صديق - لا قدر الله - وقع في معصية تزوره وتنصحه وتأمره بالخير وتنهاه عن الشر، فهذا أمر فاضل وفيه الأجر وفيه المثوبة - ولا شك - أنه قد يكون سبباً في توبته وسبباً في صلاحه، وكذلك إذا كان قريباً له حق كالأخ والقريب تزوره وتسلم عليه وتنصحه وتذكره بالله، وتتألم أنه وقع في هذه المعصية حتى ولو لم يتب، تظهر له الألم وتظهر له الحزن، فإذا رأك تألمت بعض الناس يموت قلبه فلا يتألم فيحيا بغيره، قد تجد الرجل قاسي القلب لا يتأثر فإذا سمع من بكى بكى! وإذا وجد من اشتكى اشتكى! فهذا له أثر.
والحقيقة من الأمر المهم ألا ننظر إلى العصاة وكأننا أفضل منهم وكأننا أحسن منهم، فلا أحد يعلم ماهي الخاتمة؟ ولا أحد يعلم ما هي العاقبة؟
والموفق السعيد - دائماً - يتهم نفسه أنه أحوج الناس إلى رحمة الله، وأفقر الناس إلى لطف الله عز وجل , تزوره وتتعظ تزوره تعتبر، بل أعرفُ من الأخيار من كان يأخذ أولاده إلى السجن لزيارة من يقع من أقاربه أو ممن يعرفه حتى يرى ابنه ويتأثر ويتعظ ويكون هذا له زجر ونوع من الأثر على نفسه، فعلى كل حال مشاهدة العقوبة تردع، ولذلك أمر الله بجلد الزناة أمام الناس: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} لما فيها من الزجر والعقوبة للقلوب الحية.
والوصية الأخيرة - كما ذكرنا -: أنه ينبغي علينا أن لا نتعالى على الناس، وأن لا نعتقد أننا سالمون، فكم من عبد يذنب ذنباً واحداً فيفضحه الله بهذا الذنب فيغفر ذنبه بالعقوبة ويرفع درجته بالأذى والضرر الذي يتبعه من هذا الذنب ويعلي منزلته بذلك فيصلح بقية حياته!.
وكم من شخص كثير الحسنات ولكن عنده غيبة أو نميمة أو كلام في الصالحين أو أذية لأولياء الله المتقين قد يكون هالكاً وهو لا يشعر!
الأمور كلها مردها إلى الله، والله يقول: {لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} مع أنهم عصاة، مع أنهم مذنبون، فعلى كل حال ينبغي للإنسان ألا يُقَنِّطَ إخوانه من رحمة الله.
ومما أذكره: أن أحد طلبة العلم ذات مرة كان راجعاً إلى المدينة، فقيل له: لو زرت السجون - وكانت زيارته غير مترتبة - فتعظ أو تذكر أهلها، فصلى، قال: صليت معهم الظهر ولما صليت الظهر وجدتهم مشتتين متفرقين في المسجد لأنهم يائسون متأثرون، وإذا جاءهم الواعظ كأنهم ينظرون أن هناك فجوات بينهم، فاستفتح كلامه وقال: - يا إخوان - كلنا مذنبون وكلنا مقصرون، منا من ستر الله ذنبه وستر عيبه، ومنا من كشف الله ستره لحكمةٍ يعلمه-سبحانه-، ما أنا بأفضل منكم أو أشهد على نفسي أني خير منكم .. وبدأ معهم بقضية: أنه أنا وأنتم في دين الله وشرع الله في الإسلام اجتمعنا على كلمة الإسلام منا من اساء وأذنب وقد تكون عندي ذنوب وأنتم لا تعرفونها؛ ولكن الله ستر من ستره، وفضح من فضحه. فأقبلوا عليه أفواجاً وتقاربوا، وبدأ يحدثهم وبدأ يعظهم، وبدءوا يبكون، وبدءوا
(يُتْبَعُ)
(/)
يتأثرون، ما خرج من السجن إلا وهم يتمسكون فيه يريدون أن يجلس معهم. قالوا: كم جاءنا من شيخ وكم جاءنا واعظ ما نفقه ما يقول؛
لأنهم مساكين يحسون بالفجوات، أبناء المسلمين ضاعوا بالقرناء في شتات لا يعلمه إلا الله عز وجل، ينشأ الطفل قل أن يرى أباه في اليوم الواحد، ما يأتي أبوه إلا في جوف الليل الأظلم، وسهران مع أصحابه أو في كده وتعبه، أين يجد التوجيه؟! كان الابن من الصغر يجلس مجالس الكبار يَعَلم كيف يستقبل الكبار كيف يكرم ضيفه؟! كيف يحسن رفده؟ كيف يتخلق بالأخلاق؟! يسمع قصص أبيه وجده وأسرته وعائلته وقصص الأخيار فيحب أن يفعل فعلهم؛ لكن في اليوم ما وجد هذا - إلا من رحم الله -، يجلس الساعات الطويلة مع قرناء السوء الذين يحطمونه ويدمرونه ويخذلونه عن طاعة الله عز وجل، فإذا دمرت نفسه خرج هذا المسكين وهو فلذة كبد لأَمَهْ من إماء الله أو عبد من عباد الله فتلقفه الأشرار في ذنب أو معصية، وقع في المعصية ودخل السجن انتهى كل شيء ما أحد يزوره! لا وليس وحدها نقصر في زيارته ونبدأ نأكل في عرضه فنغتابه، وننمه، ونتكلم فيه، وننظر إليه نظرات الشزر، وننظر وكأنه خرج من الإسلام؟!
ماهذا في دين الرحمة!! وما بعث الله نبيه-عليه الصلاة والسلام- إلا رحمة للعالمين، العبد العاصي شارب الخمر يقولون الصحابة: فيه وفيه .. فقال: ((مه!! لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله)) شارب خمر يقولون: هذا فلان الذي تقطر الخمر من لحيته فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله)) العبد عليه - دائماً - أن يعلم الرسالة رسالة رحمة، ثم إذا خرج من هذا المجتمع وبدءوا ينظرون له هذه النظرة، فقل أن تجد من يزوره وقل أن تجد من ينصحه؛ لكن لو الأخيار ذهبوا لزيارته ودخلوا إليه وسلموا عليه ووعظوه وذكروه ولا يعظوه موعظة تكون مؤثرة أثراً ييئس من رحمة الله، بعضهم يعظ ويغلظ في الموعظة، لا: {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً} قول ينبأ بالرحمة، - يا أخي - ما نيئس منك، هذه هنّة وزلة، لعل الله أن يصلح بها، وكل جواد له كبوة، - يا أخي - ما نيئس منك إن شاء الله ترجع معنا والله يتولاك برحمته، إن شاء الله يكفر الله عنك هذا الذنب، تب إلى الله، ارجع إلى الله، أنت فيك - إن شاء الله - خير، وأنت ابن ناس أو كذا الكلام الطيب الكلام الذي يحيي جذوة الإيمان في القلوب وفي النفوس، فإذا بالرجل يستفيق من غفلته فأعَنَّاه على الشيطان ولم نعن الشيطان عليه؛ لكن إذا ما يزوه أحد، وخرج هذا المسكين في ريعان شبابه ومقتبل عمره مراهقون وشببه صغار في مقتبل حياتهم، تدمر حياتهم ويصبحون كلاً على المجتمع وبلاءً على المجتمع وحرب على المجتمع بسبب تصرفاتنا، لا نقول: نحن كل التصرفات لكن لتصرفاتنا أثر. بل الأدهى من ذلك والأمَرُّ أنه جاءني من يشتكي يقول: ولدي دخل السجن وجئت أزوره فعاتبني إمام المسجد! فالبعض عن حسن نية يغلو في الطاعة، والده فلذة كبده ما يروح ينظر إلى ولده! فهذه أخطاء تقع، نذهب وننصحه ونذكره فإذا رجع إلى بيته جئنا وأحطنا به لأنه غريق ينبغي علينا أن ننقذه وننتشله، ثم إذا رجع بعد خروجه من السجن وصلح حاله نحبه ونكرمه ونجله ونوقره؛ لأن من ذاق لذة المعصية، فتركها وتاب إلى الله فهو بخير، حتى إن بعض العلماء يقول: من عصى، وتاب إلى الله بعد لذة المعصية وشهوة المعصية، ولم يرجع إليها أفضل ممن من لم يعص؛ لأن الذي ذاق لذة المعصية وشهوة المعصية ورأى فتنة المعصية والمغريات وجاء رجع إلى الله عز وجل كل فترة يأتيه الشيطان يذكره بهذه المعاصي ولذاتها، فإذا به يعيش حياة مليئة بالجهاد والصبر على طاعة الله عز وجل يقول: لا .. ثم لا .. ، ولذلك عصى -آدم عليه السلام- كما نص الله-تعالى-: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}، فالذي اجتبى الأنبياء والصالحين والأخيار في كل زمان ومكان رحمته واسعة! ولن تضيق بسببنا، فعلينا أن ننصح ونذكر، والأب الذي تعلم أن ابنه في السجن تزوره وتأتي إليه وتجلس معه وتنصحه، وتقول له: أنا لا ألومك أكثر مما أنت فيه لكن أقول لك تذكر لو هذا الأبن تعهدته وتابعته، ونريد أن ابنك إذا رجع تقوم عليه ويجتمع الحي وتجتمع المدينة ويصبح كل من وقع في المعصية يجد من يعينه على البعد عن المعاصي ماذا يحدث؟! وماذا يكون؟! المرأة زانية، فيتحدث الصحابة بعد رجمها: زانية بغي وقعت في الزنا-والعياذ بالله- ثم جاءت تائبة إلى الله ورسوله تابت توبة نصوحاً من قلبها، وجاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائباً من الذنب فرجم، فلما رجم اختلف فيه الصحابة فقال بعضهم: في النار، وقال بعضهم: في الجنة. اختلفوا، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يختلفون، فسألوه، فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((إنه - الآن - ينغمس في أنهار الجنة)) هذا العاصي الذي تحتقرونه: ((إنه - الآن - ينغمس في أنهار الجنة)) والمرأة التي تابت إلى الله وجاءت وهي حامل من الزنا، وتريد أن يقام عليها الحد تائبة إلى الله عز وجل، فلما عرضت نفسها على الله، وأقيم عليها الحد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، وعاتبه عمر فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله)) يعني بذلت نفسها كلها لله من أجل أن تطهر من الذنب لا تحتقر أهل الذنوب، - نحن - نحتقر الذنوب ونكره الذنوب لكن هناك مراتب جعلها الله عز وجل للإساءة والذنب: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} وعلينا على كل حال أن نتذكر أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنه ما بعثه عذاباً على الناس، وأنه بعثه ميسراً، لا معسراً وبعثه مبشراً لا منفراً، فطوبى ثم طوبى لمن جعله الله رحمة للمسلمين!، طوبى لمن كان بحيه أرحم بالناس من نفسه! طوبى لمن كان في حيّه وفي مجتمعه يحس كأنهم أبناؤه وفلذة كبده فيسعى لهم في كل خير ويدعوهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية.
نسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم برحمته، والله - تعالى- أعلم.(/)
سؤال لأهل الفقه المختصين - يرحمكم الله -
ـ[قصي علي الدليمي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 09:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ضابط إحتياط كان اسيراً واُحِيل على التقاعد وهو يتقاضى راتبه التقاعدي. ثم تعيّنَ بوظيفة مدرس وهو يتقاضى راتبه على وظيفته الحالية بصفة مدرس فهل يجوز ان يأخذ راتبه التقاعدي
بمعنى آخر: راتبه التقاعدي على خدمته السابقة التي اداها
و راتبه الحالي على خدمته الحالية التي يؤديها وهي تختلف عن الخدمة الاولى.
فهل يجوز ذلك؟
ـ[قصي علي الدليمي]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 10:34]ـ
الا من مجيب؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 12:59]ـ
حسب النظام الخاص بالرواتب ..
أن كان يجيز ذلك فهو جائز
وان كان لايجيز فهو غير جائز
وهذه مدارسة وليست فتوى(/)
يوم عاشوراء هل كان معروفا قبل موسى عليه الصلاة والسلام؟
ـ[الحمداني]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:33]ـ
هل كان مشروعا قبل موسى بشيء من العبادات، والطاعات، بارك الله فيكم ونفع بكم(/)
هل من شارح لهذا الكلام
ـ[السويدي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 02:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرر العمراني في كتابه الإنتصارعندما أخذفي تحرير محل النزاع في مسألة الاستثناء (بالمشيئة)
في الإيمان مسألتين لا خلاف فيهما:
الأولى:تحريم عدم الاستثناء في الإيمان عند قول الإنسان: أنا مؤمن عند الله
والثانية: تحريمالاستثناءعلى جهة الشك(/)
أين تذهب أموال الزكاة؟؟
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 10:09]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد
ظهرت مؤخرا فتوى جديدة تبيح إعطاء أموال الزكاة كقروض للشباب يستثمرونها في مشاريع يحددونها مسبقا ثم تعاد تلك الأموال بعد فترة محددة كخمس سنوات.
ومن المعلوم عند طلاب العلم بعد هذا القول ومفارقته الصواب.
نرجوا من الشيوخ و الإخوة المطلعين على هذا الباب أن يؤصلوا المسألة ويفيدونا بأقوال العلماء الذين أفتوا ببطلان هذه المعاملة.(/)
*مهم* من أفتى أحدا في مسألة ثم تبين خطأه ... الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 09:00]ـ
السؤال:
إذا أفتى الإنسان فتوى لأحدٍ من الناس، ثم ذهب هذا المستفتي، وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم، فوجد فتواه خطأ، فماذا يعمل وهل عليه إثم نرجو الإفادة بهذا؟
الجواب:
[إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد، وكان هو جديراً بأن يجتهد، ثم بعد البحث والمناقشة، تبين له خطأ اجتهاده الأول، فإنه لا شيء عليه؛ وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا، فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال.
أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم، وعن غير اجتهاد، ولكنه يظن ظناً -وبعض الظن إثم -، فإنه يحرم عليه أصلاً أن يفتي بمجرد الظن، أو الخرص، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}؛ وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه، حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه، ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة، لأنه لا يَضِلُّ بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس، فيضل بها فئام من الناس وهي خطأ وضلال].
العلامة ابن عثيمين من " نور على الدرب ". شريط (217) وجه ب.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[13 - Jan-2008, صباحاً 12:59]ـ
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
جزاك الله خير الجزاء على التنبيه ورحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 02:02]ـ
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
جزاك الله خير الجزاء على التنبيه ورحم الله الشيخ رحمة واسعة
وإياكم.(/)
لماذا نصوم عاشوراء: بن عثيمين
ـ[المستنبط]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 12:40]ـ
قال بن عثيمين رحمه الله تعالى في أحد دروس تفسير سورة آل عمران،بفهمي مما قال:
كل انتصار لأهل الأيمان في عصرمن العصور هو في الحقيقة انتصار لكل أمة بعدها ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء.(/)
كيف نجمع بين جواز الخلع وتحريم سؤال المرأة الطلاق؟
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 05:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فى الحديث الذى رواه ابو داود والنسائى عن ثوبان رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)
كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث زوجة ثابت بن قيس والتى ارادت فراق زوجها مع تزكيتها له عند النبى فى خلقه ودينه ولما لم يبين لها الحديث الاول؟
وما معنى من غير بأس فى الحديث الاول
نرجو التعاون بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jan-2008, صباحاً 07:06]ـ
ورد في روايات حديث زوجة ثابت بن قيس إانها كرهته لعيب في خلقته وهي دمامة ورواية انه ضربها وكسر يدها
وهو من الاسباب المبيحة عند بعض العلماء
واماحديث (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)
فالمراد بالباس الضرر كضر بها واهانتها وعدم النفقة عليها اوعدم معاشر تها جنسيا وكذا شتمها بصفة دائمة
فهذه اسباب لاباس بطلب الطلاق بسببها والله اعلم(/)
هل المصر على الكبائر يشمله فضل صيام يوم عرفة وعاشوراء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو رزان]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 02:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود من شيوخ المنتدى وطلبة العلم بارك الله في علمهم وزادهم من فضله أن، يبينوا لي مسألة
تتعلق بتكفير السيئات على الإطلاق كبيرة كانت أم صغيرة بالنسبة للذي صام عرفة وعاشوراء،
وكنت قد قرأت من قبل كلاما في هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول بأن التكفير
لايقع إلا بعد ترك الصائم للكبائر، وبين وجه مذهبه هذا في كتابه الداء والدواء، وعلى النقيض من
ذلك يرى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بالتكفير مطلقا بغير شروط، لذلك توجهت لكم متوسما
فيكم العلم والخير على تبينوا وجه الحق في المسألة بالتفصيل.
بارك الله في الجميع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 06:59]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99274
لعله يشفي ويكفي
ـ[أبو رزان]ــــــــ[15 - Jan-2008, صباحاً 01:02]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99274
لعله يشفي ويكفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله على الإفادة وشكر الله سعيكم أخي الفاضل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Jan-2008, صباحاً 05:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل صح عن عثمان رضي الله عنه استحباب اخراج الزكاة في شهرالمحرم؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[14 - Jan-2008, صباحاً 03:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صح عن عثمان رضي الله عنه استحباب اخراج الزكاة في شهرالمحرم؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 01:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو موسى]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 01:54]ـ
الحديث في صحيح البخاري ولكن ليس فيه ذكر الشهر المحرم
ورواه مالك بسند صحيح وليس فيه ذكر الشهر:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ
قال أبو عبيد: " وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدري عمن هو - أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم "
وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
حدثنا (أبو اليمان) أخبرنا (شعيب) عن (الزهري) أخبرني (السائب بن يزيد) سمع (عثمان بن عفان) خطيبا على منبر النبي
مطابقته للترجمة في المنبر وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي واقتصر على هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر
قوله خطيبا حال من عثمان ويروى خطبنا بنون المتكلم مع غيره بلفظ الماضي أي خطبنا عثمان وقد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من وجه آخر عن الزهري فزاد فيه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده الحديث ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان وقال أبو عبيد وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف، لكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي؛ خرجه مالك في الموطأ، وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسئ ولم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان، لفضله، وفضل الصدقة فيه، وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل، أولاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أوكان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به، وقد صرَّح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذه الصورة إسحاق، نقله عنه ابن منصور، وأما إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين، وعن أحمد يجوز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يوجد مثله كرمضان ونحوه، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف(/)
من يحرر لنا مسألة مناط قتال الصديق رضي الله عنه للمرتدين؟
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 09:54]ـ
إلى طلبة العلم فقط
من يحرر لنا هذه المسألة؟
ما مناط قتال الصديق رضي الله عنه للمرتدين؟
هل هو منعهم الزكاة؟ وعليه فهل يعد منع الزكاة كفراًَ؟
وهل يمكن أن يستنبط من قوله رضي الله عنه:" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ".
أنهم ما منعوها إلا جحوداً؟
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[15 - Jan-2008, صباحاً 03:06]ـ
الاخ الكريم بحر القلزم السلام عليكم
مناط قتال ابي بكر الصديق هو (امتناعهم) عن شريعة من شرائع الاسلام , وكونهم في طائفة لها شوكة ومنعة , وهو معنى كلام ابن تيمية ونقله للاجماع ان كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الاسلام فإنها تقاتل عليها , ولو لم تجحد.
اما منع الزكاة لبعض الافراد فليس كذلك لكونهم ليسوا في طائفة ممتنعة كما في حديث ابن جميل لما تأخر عن دفع الزكاة وكان ظاهر فعله انه لا يريد دفعها , وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. فلم يقاتله ولم يحكم عليه بالكفر. بل امر بأخذ الزكاة منه وشطرا من ماله عقابا له.
اذن هناك فرق بين المنع كما فعل ابن جميل , والامتناع بالقتال كما في قتال مانعي الزكاة.
اما الجحود فمناط اخر لا يحتاج فيه لطائفة ممتنعة.
وفقك الله
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[15 - Jan-2008, صباحاً 09:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فليعذرني أخي بحر القلزم لتطفلي على مائدته.
أصناف الناس الذين قاتلهم أبوبكر أربع
1 - قوم تركوا شعائرالإسلام جملة بالعودة إلى الوثنية أو إتباع المضلين من مدعي النبوة.
2 - قوم جحدوا الزكاة وأنكروها.
3 - قوم رفضوا دفعها إلى المدينة بل أرادوا أن يردوها على أنفسهم وتأولوا الآية وأمتنعوا بشوكة.
4 - قوم امتنعوا عن دفعها مطلقا ولم يجحدوهاوكانوا في منعة.
وفي إجابة الأخ عبد الرحمن الجفن بارك الله فيه الكفاي. ة
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[15 - Jan-2008, مساء 09:46]ـ
أذكركانت مناظرة علمية قوية في هذا الموضوع عندنا في اليمن قبل فترة ليست بالوجيزة بين الشيخين الفاضلين أبي فيصل عبدالله الأهدل وأبي الحسن مصطفى المصري المأربي، وأذكر أن بعض الإخوة نسخوها إلى أوراق مكتوبة، فالرجاء من شباب اليمن أن يتفضلوا علينا بإضافتها إلى هنا مجزيين بالشكر الجزيل.
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:39]ـ
الإخوة الفضلاء عبدالرحمن الجفن، أبو عبيدة الغريب، محمدالسعيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لله لكم، وبارك الله فيكم ...
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 08:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
للفائدة:
قال شيخ الإسلام رحمه الله (وقد اتفق الصحابة و الأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس و يصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. ... ) ج 28 ص 519.
وقال رحمه الله (وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات و إن أقروا بالوجوب .... ) ج 35 ص57
والله أعلم
ـ[محمد جلال القصاص]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 09:48]ـ
الاخ الكريم بحر القلزم السلام عليكم
مناط قتال ابي بكر الصديق هو (امتناعهم) عن شريعة من شرائع الاسلام , وكونهم في طائفة لها شوكة ومنعة , وهو معنى كلام ابن تيمية ونقله للاجماع ان كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الاسلام فإنها تقاتل عليها , ولو لم تجحد.
اما منع الزكاة لبعض الافراد فليس كذلك لكونهم ليسوا في طائفة ممتنعة كما في حديث ابن جميل لما تأخر عن دفع الزكاة وكان ظاهر فعله انه لا يريد دفعها , وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. فلم يقاتله ولم يحكم عليه بالكفر. بل امر بأخذ الزكاة منه وشطرا من ماله عقابا له.
اذن هناك فرق بين المنع كما فعل ابن جميل , والامتناع بالقتال كما في قتال مانعي الزكاة.
اما الجحود فمناط اخر لا يحتاج فيه لطائفة ممتنعة.
وفقك الله
جزاك الله خيرا.
وقد شرح ذلك، ورد على من خالف ذلك الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه وأحواله). فليرجع إليه من يشاء المزيد.(/)
استحباب حني الإصبع في التشهد
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[14 - Jan-2008, مساء 11:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه (1946): " ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا " ثم أسند حديث عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه أنه ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضعاً اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً إصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو)) وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق عصام بن قدامة عن مالك بن نمير عن أبيه به.
وعصام بن قدامة قال عنه أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: ليس به بأس. ووثقه النسائي وابن حبان وغيرهم.
وأما مالك بن نمير فقد أعل بعضهم الحديث بسبب جهالته، حيث قال ابن القطان والذهبي: (لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره) وقال ابن حجر: (مقبول).
لكن سمعت الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله في شرح الترمذي يصحح هذا الحديث ويقول: " وقد أعله بعضهم بجهالة مالك وهذه في الحقيقة ليست بعلة، وذلك أن مالك قد روى له النسائي واحتج به ـ والنسائي في الغالب لا يروي إلا ما صح عنده ـ، وصحح له ابن خزيمة، فهذا يدل على صحة روايته وهو لم يرو شيئاً طويلاً حتى يحتاج إلى حافظ .. وأما تفرد عصام بن قدامة عنه فإن مالك بن نمير ليس مشهوراً في الرواية ولذلك تفرد عنه عصام، فلو كان هذا التفرد عن أبي إسحاق السبيعي أو الزهري نعم، لكن هنا لا يعتبر التفرد مؤثرا لأن مالك مقل من الرواية. " انتهى كلام الشيخ عبدالله السعد.
ويضاف أيضاً بأن ابن حبان ذكره (مالك بن نمير) في الثقات (5/ 386) وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (496): " يعتبر به ".
وأيضاً هو من طبقة التابعين فليس حكمه في الجهالة كمن بعده والله أعلم.
وقد يرد بأن هذه السنة (حني الإصبع قليلاً) لم تذكر في غير هذا الحديث، وكل من روى صفة التشهد والإشارة لم يذكر أنه يحنيها فيكون فيها نكارة، فيجاب عن هذا: بأن حني الإصبع لا يعارض الإشارة بل ولا يعارض نصبها ونحو ذلك من الألفاظ لأن الحني كان يسيراً كما في الحديث، وأيضاً هذا لا يخالف الروايات الأخرى للإشارة بل هو نوع تفصيل وتوضيح فقط لهذه الإشارة، وقد يقال بأن هذه السنة تفعل أحياناً وليس دائماً كما هو حال جلسة الإستراحة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنتظر فوائدكم وملاحظاتكم فأنا لم أطرح الموضوع إلا لأستفيد منكم.
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[14 - Apr-2008, صباحاً 08:20]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
فائدة جميلة(/)
مسألة فقهية في الطهارة (بيان الحكم)
ـ[ابو بشر]ــــــــ[15 - Jan-2008, مساء 09:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم على ما تبذلونه من جهود طيبة في نشر العلم و التفقه في الدين
وبعد
أرجو التعرف إلى آراء الفقهاء في المسألة التالية:
رجل نسي لمعة أو عضو في الوضوء.
((ما أثر ذلك على صحة الوضوء وكيف يتدارك النقص؟))
أرجو المساعدة في بحث المسألة بحثاً فقهياً مقارناً بذكر أقوال الأئمة و الأدلة مع الإحالات وجزاكم الله كل خير.(/)
هل الجاهل بالحرام يعفى عنه لجهله؟
ـ[أبو رزان]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 03:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين،
يقرر فيه أن الجاهل المقترف للمعصية يؤاخذ من جهتين، من جهة تقصيره في طلبه للعلم حتى أوقعه
فيما وقع، والجهة الثانية يؤاخذ بالذنب نفسه.
فإذا بي أجد كلاما في كتاب القبس وهو من شروح الموطأ، تحت حديث بول الأعرابي في المسجد:
ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام.
فنريد من مشايخنا الفضلاء أن يتحفوننا بالتوفيق بين هاتين المسألتين.
وبارك الله في الجميع
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:59]ـ
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=883&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=1579&RightVal=1580&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=2161672171322161 72217135217132032#firstKeyWord Found
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 02:40]ـ
الاخ ابو رزان السلام عليكم
كلام ابن القيم في الرجل الجاهل هنا وعدم عذره لانه يعيش بين المسلمين وجهل مسألة لا يمكن لمثله جهلها.
واصل ابن القيم وكذا شيخه ابن تيمية في الجهل في باب المسائل الظاهرة ان المعذور من كان عائشا في بادية بعيدة او كان حديث عهد بالاسلام , اما من كان في بلاد المسلمين كالمثال الذي ذكرته فغير معذور , كمن تراه يشرب الخمر مثلا بين المسلمين فإذا حكم عليه القاضي قال: كانت جاهلا بالحكم , فالقاضي لا يعذره هنا لان مثله لا يمكن ان يجهل حرمة الخمر , اما مثل الاعرابي الذي يعيش في نائية بعيدة فيمكن جهله بذلك.
اما كلام صاحب القبس وعذر الاعرابي فكلامه ليس على اطلاقه , لانه يتكلم فيما يظهر عن اصل الجهل في المحرمات , والمحرمات لا تثبت حرمتها في الاصل الا ببلوغ التحريم والاعرابي بعيد عن ذلك , نعم هي قبيحة عقلا لكن ثبوت العقاب عليها يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة , اما الاعرابي الذي بال في المسجد فقد كان عائشا في بادية بعيدة فيما يظهر ومثله يجهل بعض المحرمات.
وفقك الله(/)
حكم تغيير المكان بعد الفريضة
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبق للشيخ سُليمان الخراشي أن أتى ببحث مختصر عن (سنية الانتقال من المكان الذي صلى فيه الفرض إذا أراد التطوع) لهذا المنتدى المبارك وقد كتبه الأخ محمد بن إبراهيم الخريجي , وقد رجح فيه شرعية الانتقال وهو رأي الشيخ الخراشي ,- ولقد اعتُرض هذا البحث ببحث آخر للشيخ زيد بن عبدالكريم الزيد وهو مطبوع في كتاب اسمه (حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة) ورجح فيه الشيخ شرعية الصلاة في مكان الفريضة إن لم يصلها في بيته.
وإني أحببت هنا أن أناقش رأي الشيخ زيد الزيد , وأطلب من مشايخنا الكرام التعليق حتى تتم الفائدة , وليت شيخنا الشيخ سعد الحميّد يدلي برأيه حتى نستفيد من رأيه وفقه الله.
وقبل البدء أذكر أن الشيخ الخراشي ذكر أن رأي الشيخ عبدالعزيز بن باز هو القول بعدم شرعية الانتقال وهذا الكلام صحيح , لكن الشيخ عبدالعزيز غيّر رأيه إلى القول بشرعيتها كما جاء ذلك في إجابة له على سؤال عن حكم الانتقال (وهو موجود في موقعه).
وسبب تعليقي هذا؛ أن الشيخ زيد قال: بشرعية عدم الانتقال. وإلا قد سمعت كثيرا من يقول: بعدم شرعية الانتقال.
والشيخ استند على عدة أمور:
أولا: رد قول من يستند على شهود الأرض لصاحبها؛ لكثرة التنقل. مستدلا بأن الحديث ضعيف , وبأنه لا يعمل في المسائل المماثلة , وبأن المكان الواحد يصلح لأن يشهد لأكثر من عبادة ودليل ذلك: شرعية اتخاذ مكانا محددا في بيته يصلي فيه النوافل.
وأقول: اختُلف في صحة الحديث , فليس قولا واحدا والشيخ هنا يضعفه بناء على كلام الشيخ الألباني.
يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز: (ثبت عن ابن عمر ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأجل أن تشهد له البقاع ولحِكَم أخرى يعلمها الله فإذا غير مكانه فحسن) آه كلامه.
ومع قولنا: إن المكان الواحد يصلح أن يشهد لأكثر من عبادة فهو ليس بمثل كثرة الأماكن فشهود رجل لك على عدة قضايا ليس كشهادة عدة رجال كل واحد في قضية منفردة, وربما لهذا السبب وغيره يرى شيخنا الشيخ ابن باز أن البقاع تشهد وإلا لا تخفى على هذا الحبر الإمام أن البقعة الواحدة تشهد أكثر من مرة. والله أعلم.
ثانيا: تضعيف حديث (أيعجز أحدكم أن تقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة يعني السبحة)
وأقول: لا أدري لماذا الشيخ زيد اعتد بتضعيف الألباني في الحديث السابق فقد قال – أي الشيخ زيد- إن الحديث لم يثبت فقد ضعفه الألباني. آه كلامه. وهنا لم يعتد بتصحيحه.
نعم لو بين في الحديث الأول العلة لما لحظنا هذه الملاحظة , فهو قد اكتفى بقوله هذا ولو جاء شخص وقال: إن الحديث ثابت فقد حسنه الترمذي. فأي العبارتين أقوى؟!!
وقال الشيخ: وعلى افتراض صحته فإن المقصود به: الإمام , كما نص على ذلك البخاري .. (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام)
والإمام يختلف حكمه عن المأموم ومع الفارق لا يصح القياس.
وأقول: قد نص أبو داود على (باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة) فإن كان دليل الشيخ قول البخاري فدليل المخالف قول أبي داود.
ثالثا: يقول: عن حديث ( ... عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)
يقول: إن صنيع الإمام مسلم حيث أوردها في كتاب صلاة الجمعة يدل على أنها خاصة بصلاة الجمعة , وللجمعة خصوصية دون غيرها فعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا.
وفي الجمعة محذور لايوجد في غيره وهو أن بعض الناس – جهلا منهم – يعيد صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أو يصليها أربعا احتياطا. .. أو ربما ظن من يراه يصلي أربعا أن صلاة الجمعة أربعا؛ فلذلك أخذت النافلة بعد الجمعة حكما خاصا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأقول: إن الشيخ زيد – حفظه الله – يركز على الاستدلال بقول أحد الأئمة على مسألة عامة فهب أن هذا هو رأي الإمام مسلم ألم يخالف بقول غيره ومنهم بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يمشي والرواية الأخرى أو يتقدم. ومستدلين بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج.
وصلاة هنا: نكرة في سياق النهي فتعم.
وفي قوله: (أو ربما ظن من يراه يصلي أربعا أن صلاة الجمعة أربعا)
أقول: هذا ينطبق على غيرها من الصلوات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام -كما في الموطأ- (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح). وأيضا جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم للصبح فقال: أتصلي الصبح أربعا).
فمن لم يفصل بين المغرب – مثلا – وبين نافلتها سيظن الجاهل إذا رآه أن المغرب خمس ركعات وهكذا ...
وجاء في (معرفة السنن والآثار) للبيهقي ((قال الشافعي في سنن حرملة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ وهذا في مثل ما روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة. فقال: «أصلاتان معا؟» كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام))
ثم قال الشيخ زيد – حفظه الله – وعلى القول بعموم الحديث لصلاة الجمعة وغيرها – كما هو الظاهر – فالحديث ذكر خيارين (حتى نتكلم) أو (نخرج) والمراد: (الخروج من المسجد) وعلى هذا: فالحديث يدل على الفصل , وشرعية الفصل تكون كما بينها المصطفى (تكلم أو تخرج) والفصل بالكلام يحصل بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله , أستغفر الله , أستغفر الله اللهم أنت السلام ...
وأقول: جاء في إحدى روايات الحديث كما عند ابن خزيمة و المستدرك (لا تصل حتى تمضي أمام ذلك أو تكلم) وقد ذكرت قول ابن عباس وفيه ( .. أو يتقدم)}
وأذكِّر هنا أني حريص على مناقشة قول الشيخ بشرعية عدم الانتقال لا محاولة الإنكار على من قال بعدم شرعية الانتقال فالأمر فيه سعة فلينتبه.
ويمكن أن نأخذ من قول عمر رضي الله عنه – على القول بصحته - ( .. إنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ... ) طول الفصل حتى تكون المخالفة , والأذكار قصيرة وأغلب المصلين يقول الأذكار بثوانٍ معدودة! ثم يقوم ويتنفل فكيف نقول عن هذا إن الأفضل في حقه أن يتنفل في مكانه؟!! ولهذا من كان هذا حاله فالأفضل أن ينتقل من مكانه. والله أعلم.
وبعض المصلين لا يسمع منهم الذكر فإن أسمعه نفسه فخير!! فكيف ينطبق على هذا أنه تكلم؟! وكيف نقول له الأفضل في حقك أن تتنفل في مكانك!!.
رابعا: تضعيف حديث (عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب)
يقول الشيخ –وفقه الله -: (وهذا الحديث ضعفه الألباني , وعلى القول بصحته فيجاب عن الاستدلال به بما قاله العظيم آبادي (والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم؛ لأنه قال له: اجلس , ولم يقل له تقدم أو تأخر , فتعين الفصل بالزمان) , وبالتالي فموضع الشاهد لا يصلح للاستدلال هنا.
وأقول: هذا ينطبق عليه الكلام السابق وعلى كل حال ورد عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: تقدم.
والحديث قال عنه الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
خامسا: يقول -وفقه الله - -ردا على من يستدل على شرعية الانتقال بفعله عليه الصلاة والسلام فعن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) -:
أ- هذا الحديث في النافلة بعد صلاة الجمعة وصلاة الجمعة لها خصوصيتها , كما سبق.
وأقول: هب أنها عن صلاة الجمعة فقط فلِمَ تقدم ابن عمر مرتين (تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا)؟! فقد كان يكفيه أن يتقدم مرة واحدة أو أن يتكلم فحسب! وما ذلك إلا أنه يقصد رضي الله عنه التقدم بذاته والله أعلم.
ب- يقول – وفقه الله - إن الحديث هنا عن الإمام بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل مأموما إلا في حوادث معدودة جدا , مرة في السفر وصلى بهم عبدالرحمن بن عوف ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة , ومرة أخرى لما ذهب للإصلاح وصلى بهم أبو بكر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد وأتم بهم الصلاة.
ج- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل في مكة صلاة جمعة (وهذا يدل بوضوح على أن ابن عمر عندما قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) قصد رفع صلاته في المدينة فقط. قال العراقي: إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة. وبالتالي لا يصلح الحديث شاهدا.
د- ثبت عن ابن عمر – كما في صحيح البخاري- أنه كان يصلي النافلة مكان الفريضة والجمع بينهما أن يقال: الفعل الوارد في سنن أبي داود لأنه كان إماما فغير مكانه , وما ماورد في صحيح البخاري لم يغير مكانه لكونه كان مأموما , أو غير مكانه بعد صلاة الجمعة لخصوصيتها , ولم يغيره بعد غيرها من الفرائض.
وأقول: هذا الجمع يتعارض مع قول ابن عمر كما جاء في مصنف ابن أبي شيبه: حدثنا ابن عُليه عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون: (لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة) وقوله مقدم على فعله. ويتعارض مع تقصد ابن عمر للتقدم كما ذكرت آنفا (تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا).
سادسا: يقول – حفظه الله – يحتجون بماورد من فعل الصحابة بأنهم ينتقلون من مكان الفريضة ففي مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون (لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة) وهذا الذي ورد يقابله فعل ابن عمر وورد عن غيره كما سيأتي.
وأقول: أجيب عن هذه في الفقرة السابقة. وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم أو فليمش) وطالما ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يثبت الفصل بالانتقال فليس لتمهيد الشيخ -لأن يقول: إن التنفل بالمكان نفسه أفضل- فائدة. وإلا لفهم ذلك الصحابة ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن.
ثم قال الشيخ – رعاه الله - ولما لم يثبت شيء من ذلك صريحاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشتهر ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على أن الموضوع محل استنباط، وأنه مما تتعدد فيه الرؤى تبعاً لما يُفهم من النصوص الواردة في هذا الشأن، وإذا علمنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه صلاة الفريضة، وأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فإذا فصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار ـ بنية أداء صلاة النافلة بعد ذلك ـ فهو في مصلاه وهو منتظر للصلاة، ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل، فإن الملائكة تستغفر له، وهذا ثابت في الصحيحين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)
حتى قال: فمن بقي في مكانه حتى انتهائه من صلاة النافلة، فالحديث صريح في استمرار استغفار الملائكة له حتى ينتهي من صلاته، ومن غيّر مكانه إلى مكان آخر داخل المسجد فالفقهاء على قولين في دخوله في حديث استغفار الملائكة. وتغيير المكان لأجل النافلة لم يثبت، فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت، أو مختلف فيها، في مقابل تفويت عبادة ثابتة في الصحيحين، هي استغفار الملائكة لمن بقي في مكانه ذاكراً الله عازماً على أداء صلاة.
وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة، فليكن إلى ما هو أفضل، وهو أداء النافلة في المنزل.
وأقول: أما قوله: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه الفريضة. فليس القول واحدا بل إن كثيرا من الفقهاء قالوا بأن المراد: المسجد بكامله. وهذا هو المتوافق مع سعة فضل الله العظيم.
قال الحافظ العراقي: ماالمراد بمصلاه؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى ولو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له الثواب المترتب عليه , أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟ يحتمل كلا الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا رواية الترمذي فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح , ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم وأبي
داود وابن ماجه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه) طرح التثريب.
ويقول ابن حجر: (وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك)
وأما قوله: (ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل، فإن الملائكة تستغفر له، وهذا ثابت في الصحيحين).
فماذا عن الإمام الذي يذهب يتنفل يمينا أو شمالا لا تصلي عليه الملائكة , وهل ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ينتقلون من أماكنهم ما فهموا حديث استغفار الملائكة جيدا؟! وهل المتنفل إذا بقي في مكانه وليست أمامه سترة وصلى أفضل! أم رجل آخر انحرف جهة اليمين مصليا إلى سترة؟! أيهما الذي طبق السنة؟! وهل من بحث عن السترة ليطبق السنة لا تستغفر له الملائكة!؟ ثم إنه وردت رواية -كما قال العراقي – بأنه المسجد وهو الذي يتوافق مع سعة فضل الله عزوجل. ثم إن الرواية الأخرى لا تدل دلالة قاطعة على أنه البقعة التي هو فيها فلفظة (مجلسه) واسعة فتشمل المكان كله كما يطلق ويقال هذا مجلس فلان وهو مكان واسع.وكما يقال: كنت في مجلس محمد.
فيقال: المسجد مجلس المصلين.
وأما قوله: (وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة، فليكن إلى ما هو أفضل، وهو أداء النافلة في المنزل.) أقول:إذا كانوا يقولون: إن الذي ترك مكانه وذهب يصلي في بيته ذهب إلى ماهو أفضل. فالذي ذهب عن مكانه إلى مكان فيه سترة ذهب إلى ما هو أفضل. فما الذي يخص استغفار الملائكة؟!
وأما قوله: (فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت، أو مختلف فيها، في مقابل تفويت عبادة) فأقول: جزم الشيخ –غفرالله له – بعدم ثبوتها وقد وردت عن بعض الصحابة. وماذا عمن فوت عبادة الصلاة إلى السترة؟! ألا يجدر أن يقال: إن الأمر واسع فمن كان أمامه سترة فليصل في مكانه وإن كانت السترة عن يمينك فلتنحرف إلى اليمين.
ثم إني أقول: فلنستأنس بقول الجمهور , وخصوصا في أمور تكون الرؤية فيها غير واضحة.
خاتمة: يقول شيخ الإسلام: (وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة. ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها)
والله أعلم.
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - Jan-2008, صباحاً 12:24]ـ
يا طلبة العلم أين آراؤكم؟ نريد أن نصل إلى اليقين في هذه المسألة فهي تتكرر في اليوم ثلاث مرات! فهل من أحد يقول برأي الشيخ زيد وغيره فيبدي لنا رأيه؟!
ـ[صالح العمودي]ــــــــ[18 - Jan-2008, صباحاً 10:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمما لم يتنبه له أن هناك فرق في حكم تغيير المكان بعد الفريضة سواء للإمام و للمأموم، فقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الإمام لا يتطوع فى مكانه الذى صلى فيه الفريضة لما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 2/ 335، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 113، وأما للمأموم فلا بأس في أن يصلي السبحة في مكانه وهو قول ابن مسعود وابن عمر والقاسم وعطاء وغيرهما، بل قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: غير الامام إن شاء لم يتحول.
وأما بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتطوع الإمام في مكانه ... )) ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) ولابن ماجة: ((إذا صلى أحدكم .. )) زاد أبو داود _ يعني في السبحة _ وللبيهقى: ((إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم .. )) الحديث تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 08:58]ـ
بارك الله فيك أخي صالح.
لكن الشيخ زيد لا يناقش تحول الإمام لأنه يرى أن يتحول إنما يناقش تحول المأموم ويقول: المشروع له أن لا يتحول من مكانه لكي تستغفر له الملائكة فإذا تحول انقطع الاستغفار!! ومناقشتي كلها تنصب على هذا الرأي فما رأيك؟!
ـ[صالح العمودي]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 10:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك يا أنس بن مالك، أما بخصوص قولك وفقك الله للخير: ? المشروع له أن لا يتحول من مكانه لكي تستغفر له الملائكة فإذا تحول انقطع الاستغفار ? أقول لك: لقد حجرت واسعا، وغفر الله لك وأعلى درجتك في الجنة، والنصوص التي وردت كلها تبين على أن هذا الفضل والثواب يدرك بمجرد دخول المرء المسلم المسجد مخلصا، وأن لا يحدث بعد الصلاة، أو ما لم يؤذ فيه أحدا، أو جلس ينتظر الصلاة الأخرى، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 11:09]ـ
ويبدو أن هذا رأي العلامة السعد
حيث شاهدته يفعل ذلك
أعني الانتقال
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[20 - Jan-2008, صباحاً 01:27]ـ
بارك الله فيك أخي صالح.
وجزى الله الشيخ أبا القاسم خيرا على هذه المعلومة عن هذا المحدث الفاضل
ـ[أبو عبدالله اليماني]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 09:54]ـ
وأقول: قد نص أبو داود على (باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة) فإن كان دليل الشيخ قول البخاري فدليل المخالف قول أبي داود.
الأخ مالك: بوب الإمام أبو داود فقال: باب الإمام يتطوع في مكانه
وأنت ذكرت خلاف التبويب كما هو في الاقتباس أعلاه فأحببت التنبيه لذلك.
وهذا نص الحديث:
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول
قال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
ـ[أبو عبدالله اليماني]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 09:58]ـ
أمر آخر ربما له علاقة بهذا الموضوع وهو أن كثيراً من المصلين يحرص على الانتقال بين الفرض والنافلة ويترك في نفس الوقت السترة الواجبة ..
وليته حرص على الجمع بين سنة الانتقال وسنة السترة.(/)
تشخيص (لن تجد مثله) لمشكلة زيادة الأسعار، وانتشار الأوبئة، والفساد الإداري وغيره.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 10:01]ـ
((أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)).
أخرجه ابن ماجة، والحاكم بإسناد حسن، وصححه الألباني في الجامع.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 04:31]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 01:27]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 03:03]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولو أفرد هذا الحديث بالدراسة والتأمل من قبل أهل الشأن من علماء ومصلحين وغيورين، لاختصر عليهم وقتاً وجهداً عظيمين في معرفة الداء والدواء. تأملوا جيداً مناسبة العقوبة بين الفعل و المعصية المذكورة، تجد أسراراً. لعلي أشير إلى طرف منها لاحقاً بحول الله وقوته.
.. أما الأدواء المذكورة في الحديث فموجودة لاغبار عليها: منع القطر (هذا واضح)، زيادة الأسعار وانهيار الأسهم (من الأمثلة على شدة المؤونة)، الاحتلال والتبعية ونهب الثروات (أخذ العدو بعض ما في أيدينا)، تسبب من يُسمون بـ"الإرهابيين" في قتل المسلمين بعضهم البعض (إلا جعل الله بأسهم بينهم) ....(/)
حصول الغرض الشرعي ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها
ـ[صالح السويح]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 12:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه قاعدة شرعية مهمة لكل من تصدّر للدعوة إلى الله فينبغي العناية بها وفهما وفقهها.
حصول الغرض الشرعي ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها
وبلفظ آخر أن حصول المقصود الشرعي من طريق لا يدل على مشروعية ذلك الطريق.
و الأدلة على هذه القاعدة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما أخرجه الترمذي رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له ".و وجه الدلالة في هذا الحديث: أن إدخال السرور على المسلم و إيناسه و إبعاد السآمة عنه أمر مطلوب و محمود شرعاً، ومع ذلك لم يكن الكذب جائزاً مع حصول المقصود الشرعي من خلاله. و للفائدة نذكر بعض الأمثلة:
1 - وُضَّاع الحديث الموضوع وضعوا هذه الأحاديث لغايات عديدة منها تتويب العصاة و ترغيبهم وترهيبهم، ولا يشك عاقل أن الجاهل بكون ذلك الحديث أو غيره موضوعاً أنه يحصل له بسماعه ما يحرك قلبه، ويرغبه بالتوبة إلى الله، ولم يقل أحد بجواز وضع الأحاديث وروايتها لحصول المقصود الشرعي من خلالها.
2 - أن الطرق الصوفية على اختلافها و الإجماع على بدعيتها وضلال أهلها إنما كان المقصود لأصحابها من سلوكهم تلك الطرق الوصول إلى الله ومن ذلك السماع الصوفي، ولا ينكر أحد أن بعض السماع الصوفي يحصل به تحريك القلب و تهييجه بل وقد يتوب بعض العصاة – الجهلة بالطريق الشرعية – من خلال بعض تلك الطرق ومن تلك الطرق السماع فيحصل بذلك مقصود شرعي وهو توبة العباد و رجوعهم إلى الله. و ليس ذلك بدليل على إباحة السماع الصوفي أو الطرق الصوفية، فكيف بمشروعيتها.
3 - لا ينكر عاقل أن أهل البدع على اختلاف طوائفهم يدعون إلى الله -بزعمهم- وأن بدعوتهم تلك يدخل بعض الناس في دين الإسلام ولكن على غير السنّة، ودخولهم في الإسلام مع البدعة خير من الكفر، ولم يكن ذلك مبرراً لدعوى صحة مسلكهم أو مبرراً لترك الطعن في أهل البدع وطوائفهم بحجة أنه يهتدي بدعوتهم أناس كثير.
ومن هنا نعلم أن حصول الغرض ببعض الشيء لا يلزم إباحته وأن حصول المقصود الشرعي بشيء لا يلزم من ذلك القول بمشروعيته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (11/ 586): " فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الله لأمته، فهو الداعي إلى الله بإذنه، الهادي إلى صراطه، الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فهو الذي فرّق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي " ا. هـ وقال رحمه الله في الفتاوى (11/ 594) وهو يبين أن بعض الناس اتخذ السماع وسيله لبعض المقاصد المشروعة من التأثير بالنفس، وحثها على الزهد والعبادة وأنه يعلق القلب بالله، قال: " وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك يقرب إلى الجنة إلا وقد حدّث به، ولا شيئاً يبعد عن النار إلا وقد حدّث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله و رسوله، فغن الله تعالى يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} [المائدة:3] وإذا وجد فيه منفعة لقلبه، ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنّة لم يلتفت إليه " ا. هـ و ذكر الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال (2/ 165) في ترجمة الحارث المحاسبي قال: " رواية الحافظ سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك و هذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن سفيانَ ومالكاً و الأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس؟! ما أسرع الناس إلى البدع! " ا. هـ هذه الكتب التي حذّر منها أبو زرعة رحمه الله إنما حذّر منها لمخالفتها الهدي النبوي والمنهج الرباني في الدعوة إلى الله و تتويب الناس ووعظهم، حذّر منها مع وجود العبرة فيها وترقيق القلوب، ولم يكن حصول المقصود الشرعي وهو ترقيق القلوب وعبرتها و رجوعها إلى الله بهذه الطريق مبرراً لتسويغه. وبهذا يعلم أن كثرة المهتدين من خلال طريق من الطرق ليست بدليل على صحة ذلك الطريق حتى يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين
صالح السويح
9/ 1/1429
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 12:16]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك
وهذا ما يعبر عنه كثير من الناس بقولهم: ((صلاح الغاية لا يبرر فساد الوسيلة)).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 02:00]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 02:30]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 11:24]ـ
أحسنت ... جزاك الله خيرا ...
و هي نصيحة يحتاج إليها كثير ممن يسمون بالدعاة الجدد أو (المودرن) ....
ـ[إيمان الغامدي]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 11:36]ـ
جزاكم الله خيراً ..(/)
كشف المرأة غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 07:43]ـ
كشف المرأة غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى
للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
أخي الكريم الدكتور السيد عبد الفتاح الناشد
المحترم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقيت رسالتكم العزيزة , فيها سؤالكم عن إمكان
المرأة المسلمة أن تكشف رأسها مع محافظتها
على حشمة اللباس الساتر شرعاً , وذلك
باعتبار أن كشف الرأس قد أصبح من قبيل عموم
البلوى , وأن ستر الرأس يصبح مانعاً للمرأة من
حضور المؤتمرات والاجتماعات والسفر إلى
بعض البلدان ونحو ذلك.
إن هذا الموضوع – أخي الكريم - يحتمل جواباً
مطولاً مدعوماً بالحجج الشرعية والمنطقية ,
ولا أجد له الآن وقتاً مساعداً , فأكتفي الآن
بجواب موجز , وهو أن كشف المرأة المسلمة
رأسها (ولا سيما في هذا الزمن الذي أصبح فيه
تزيين النساء شعورهنّ على أيدي مزينين أو
مزينات اختصاصيين من أهم فنون التبرج
وعرض الجمال المفاتن) غير جائز شرعاً
لمخالفته صريح القرآن والسنة النبوية الثابتة
بصورة لا تقبل أي تأويل , ولا يدخل هذا
الكشف في دائرة عموم البلوى التي لها مقاييس
في غير هذا الباب , وهو باب الحاجات من
جهة , وصعوبة الاجتناب من جهة أخرى , مثل
الحكم بطهارة الكحول اليوم إذا اعتبر أن
أصل الدليل يستوجب نجاستها , وكسؤر الهرة
التي هي من الطوافين والطوّافات داخل البيوت
ولا يمكن التحرز منها (والأصل أنّ سؤر
الحيوان , وهو ما مسّه بفمه في الشرب , يتبع
لحمه نجاسة وطهارة , والهرّة غير مأكولة
اللحم لأنها سبع مفترس , فكان الأصل نجاسة
سؤرها لولا عموم البلوى فيه) ومثل ذلك
في عموم البلوى اليوم مجالسة المرأة
المسلمة للمرأة غير المسلمة ونحو ذلك.
أما المحرمات القطعية في غير حالات
الاضطراب كشرب الخمر والرّقص المشترك
ولبس الميني جوب أو الميكرو جوب اليوم ,
فهذا لا يكون بحال من الأحوال حاجة تعمّ بها
البلوى فتُباح , فإنّ الإنسان المسلم يستطيع
اجتنابها دون أي حرج. وظنّ الجاهلين أنّ
اجتناب ذلك يجعلهم في حرج حيث يظنّ بهم
الرجعية أو الجمود أو التعصب أو. . . أو. . .
فهو من ضعف شخصيتهم الإسلامية (بعد أن
يكونوا مؤمنين) كمن يترك الصلاة في وقتها
لمتابعة اجتماع هو فيه كيلا يقال عنه أنه
متزمت لا يقدّر الظروف حقّ قدرها!!
والمسلم عليه أن يعتز بتمسكه بدينه (وأوامره
القطعية على الأقل) مهما قال عنه الملاحدة
والفسّاق , وإلاّ لا نحلّ الدين عروة عروة في
تيارات الفساد , فلا يبق منه شيئ.
وقد أمر القرآن النساء المسلمات أن يضربن
بالخمر على جيوبهن , والخمار كساء يستر
الرّأس كله سوى الوجه , والمقصود أن يكون
فضفاضاً يمكن ردّ ذيله على جيب القميص ,
وهو فتحة صدره , كي يستر صدر المرأة , فإذا
كان كشف الرّأس من عموم البلوى , فما قولنا
إذا أصبح أيضاً كشف الأفخاذ والرّقص المشترك
من عموم البلوى , بمعنى أن جميع الناس
المسلمين يمارسونه ويعيّر بعدم فعله من لا
يفعله , هل نفتي بجوازه ديناً مجاراةً للفسّاق
والملاحدة ?
إن الحدود الأساسية للسلوك الإسلامي بحسب
النصوص القطعية لا يمكن التنازل عنها باسم
الدين , لأنه عندئذ تضيع معالم الإسلام.
(وقُلِ الحقُّ من ربّكم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر).
إنّ عموم البلوى لا يبيح فعل المعاصي التي
تحريمها تعبير عن نظام الإسلام وتخطيطه
للحياة البشرية الصالحة , وإنما يعتبر عموم
البلوى عذراً فيما أصبح من المتعذر اجتنابه
دون حرج عام , كالنظر دون تقصّدٍ وتتبعٍ
للمرأة المتكشفة اليوم وهي تملأ الشوارع التي
لا بدّ للرجل أن يمشي فيها , ومراكز الأعمال
التي لا بدّ له أن يطرقها أو يوجد فيها.
ومثل ذلك يقال في قبض الموظفين المسلمين
رواتبهم اليوم من الخزينة العامة التي اختلط
فيها المال الحلال بالحرام , وليس للموظف
طريق لاجتنابها إلاّ أن يترك العمل في وظائف
الدولة , وفي هذا ما فيه من الحرج علاوة على
مايؤدي إليه من أن تصبح وظائف الدولة
وأعمالها وقفاً على الذين لا يبالون ما
يفعلون , لا يهمهم تمييز بين حلال وحرام!
والخلاصة: أنّ شيوع الفسق لا يبيحه بحكم
عموم البلوى , لأنّ الفسق وانتهاك المحرمات
لا يمكن أن يكون حاجة عامة أو تتوقف عليه
حاجة عامّة للمسلمين بحال من الأحوال , وإنما
تخضع إباحة المحظورات لقاعدة الضرورات
بحدودها الشخصية وشرائطها وقيودها , مثل
كشف العورة للطبيب لأجل المداواة من مرض.
فالضرورات مقيا سها شخصي , وهي تقدر
بقدرها , أما قاعدة عموم البلوى فمقياسها عام ,
وأساسه تعذر الاجتناب , وإن فعل المحرمات لا
يعتبر من هذا القبيل.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما
نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم " رواه البخاري ومسلم.
ومتى كان حضور المرأة المسلمة في المؤتمرات
والندوات مكشوفة الرّأس , مصفّفة الشعر ,
عارضةً لجمالها ومفاتنها , متى كان ذلك حاجة
عامة يتعذر اجتنابها ?
ولا شك أن كشف المرأة رأسها وشعرها الذي
هو من أهم معالم زينتها هو من الفسق بعد قول
الله تعالى في محكم قرآنه: (وليضربنَ
بخُمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ).
فالمرأة التي تفعل شيئاً من هذه المحرمات
القطعية إذا فعلت ذلك وهي معتقدة لحرمتها
مؤمنة بها , ولكنها ضعيفة الإرادة والشخصية
لا تستطيع الامتناع عنها , هي عاصية حكمها
كسائر من يرتكبون المعاصي وهم مؤمنون ,
ويستحقون العقوبات الزاجرة لو كان هناك حكم
إسلامي سائد.
وأما إن كانت المرأة مستبيحة لشيئ من
المحرمات القطعية , أي: غير مؤمنة
بحرمتها , فإنها تخرج بذلك عن الإسلام والعياذ
بالله. وهذه قاعدة لا خلاف فيها بين علماء
الشريعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه
وسلم فمن بعدهم من أئمة الإسلام , ومعظم
الناس والنساء المنطلقات اليوم عنها غافلون.
هدانا الله تعالى إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 08:10]ـ
السؤال:
ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟
الإجابة:
الحمد لله
من يستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة وهو يقول: {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين} التوبة:65،66، فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 813 أ هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
قلت
1. خلق الله عز وجل الإنسان فقال في سورة الإنفطار {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ}
2. والخالق تعالى أعلم بخلقه كما قال الله عز وجل في سورة الملك {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} وكما قال في سورة النجم {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ}
3. وقد شرع الله لخلقه فقال في سورة الشوري {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}، وكما قال الله في سورة الأعراف {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}
4. وقد أمر الله عباده بطاعته كما قال في سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
5. ومن شرع الله للنساء أنه فرض على المؤمنات الحجاب الشرعي وأمرهن بتغطية رؤوسهن وأجسامهن لأن جسم المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين (الوجه والكفين فقط على خلاف بين العلماء).
6. يقول الله عز وجل في سورة النور {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
7. كما يقول الله تعالي في سورة الأحزاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}
8. كما يقول الله عز وجل في سورة الأعراف {يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}
9. والنبي صلي الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم «صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس (الحكام الظلمة وأعوانهم) ونساء كاسيات عاريا مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت (الجمل) المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليشم علي مسيرة كذا وكذا»
بعد كل هذا الخير والطهارة يخرج علينا هذا الداعر الزير (برتبة وزير) ويقول عن الحجاب والطهارة والعفة انه سبب التخلف وقد رد الله عز وجل على أولئك الصراصير وأمثالهم بأن التبرج هو سبب التخلف بقوله تعالي في سورة الأحزاب {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}
صدق الله القائل في سورة النمل موضحا أن الأنجاس لا يريدون الطهارة {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ}
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمداني]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 09:58]ـ
لله دره ونفع به الشيخ مصطفى الزرقا(/)
هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطيب عند صعوده المنبر؟
ـ[البريك]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 05:37]ـ
السلام عليكم .. مشايخنا الكرام ..
رأيت بعض الخطباء عند صعوده للمنبر يوم الجمعة يتوقف عند كل درجة منه (المنبر) ويتمتم ... فقلت في نفسي لعل هناك دعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
غير أني لا أجزم بشيء قبل سؤال أهل العلم والفضل في هذا المجلس المبارك ..
فالأمر إليكم .. فرسان العلم والإيمان.
هل ثبت في ذلك شيء عن الصادق المصدوق؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[صالح العمودي]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 02:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا البتة، بل إن المحدث الألباني رحمه الله تعالى جعل اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم من البدع المحدثة، ومعذرة على إجابة هذا السؤال وكنت منتظرا ردا سريعا من المشايخ الفضلاء ولست منهم، وإنما أنا طويلب علم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[البريك]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 04:00]ـ
جزاك الله خيرا .. وبارك في علمك.(/)
من اشترى ذهب دين كيف يرجعه
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 01:45]ـ
رجل استدان ذهب ولا يعلم عن حرمته
والان يريد ان يسد دينه
هل يرده ام هو باطل من الاصل(/)
ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 06:30]ـ
من شك في خروج الحدث بعد تمام الطهارة الراجح أنه يبني على طهارته لأن طهارته وقعت صحيحة والأصل عدم وقوع ما شك فيه
أما من شك أثناء الطهارة أنه أحدث أو شك أثناء الصلاة أنه أتى بمبطل كالضحك مثلا هل يقال الأصل عدم وقوع ما شك فيه فلا تبطل طهارته ولا صلاته؟؟ أم يقال أن الطهارة والصلاة لم تتما أصلا فيكون هذا الشك مؤثر فتبطل الطهارة أو الصلاة؟؟
أنا لم أجد من أهل العلم - في حدود علمي - من تعرض لشك في الحدث أثناء الوضوء
فبرجاء من يساعدني يرشد أو يعزو لكلام من أهل العلم هذا إن وجد ذلك
وجزاكم الله خيرا
ـ[الفاروق]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 08:17]ـ
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن هذا يا أخي الكريم يُبنى على القاعدة الشرعية التي تقول: "استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان ".
فهو إن شك أنه أحدث أثناء الطهارة فيرفع الشك، ويكون كمن لم يحدث،لأن الأصل أنه لم يحدث، فلا يعتد بالشك، وكذا من شك هل ضحك أثناء الصلاة، يُرفع الشك، لأن الأصل أنه لم يضحك، ولا يؤثر في الصلاة والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 10:10]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
وهذا ما أميل إليه , لكن طلبي الأساسي من صرح بذلك من أهل العلم خصوصا المتقدمين وفي أي الكتب وجدت هذه المسئلة - أعني مسئلة الشك في الحدث أثناء الطهارة لا مسئلة الشك في الحدث عموما - نصا في كتبهم؟؟
ـ[الفاروق]ــــــــ[19 - Jan-2008, مساء 10:46]ـ
وفيكم يا أخي الكريم
وشكر الله لكم
لم أبحث، لوضوح القاعدة الفقهية، وسهولة اسقاطها.
ـ[أبو عاصم جمال الربيعي]ــــــــ[20 - Jan-2008, صباحاً 12:19]ـ
القاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك
ـ[الفاروق]ــــــــ[20 - Jan-2008, صباحاً 12:46]ـ
القاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك
بورك فيكم أبا عاصم، ونفع بكم.
هذه القاعدة الأم، وما ذكرتُه من تفريعاتها.
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 03:54]ـ
لقد اتفق المسلمون على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا شكّ هل توضأ أو لا ? فهو غير متطهر , لكنهم اختلفوا فيما إذا استيقن الطهارة , وشكّ في الحدث , فمذهب مالك المشهور وهو رواية ابن نافع عنه لا ينقض مطلقاً , وهو قول الجمهور , رعاية لما دل عليه الحديث الآتي , والذي يظهر أن التمسك بالأصل هو الحق , والأصل هنا الطهارة المستيقنة , واليقين لا يزول بالّشك , وقد رجّح الحافظ زين الدين العراقي مذهب مالك , وهو ترجيح قوي من حيث النظر , لكنه خالفه الأثر , قال:" ماذهب إليه مالك راجح , لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في السبب المبرئ , وغيره احتاط للصلاة وهي وسيلة , وألغى الشك في الحدث الناقص لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل " , ودليل عدم انتقاض الطهارة بالشك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة " ? , فقال:" لا ينفتل – أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " , وهو في الصحيحين , وسنن أبي داود , وهو في مسلم ونحوه من حديث أبي هريرة , وقوله: يخيل غليه , من الخيال , أي يظن , وهو الظن اللغوي , الواقع في مقابل اليقين ,وقوله: يجد الشيئ , يعني يظن أنه خرج منه شيئ , وينفتل هو ينصرف , أي يقطع الصلاة , والحديث حجّة في عدم انتقاض الوضوء بالشك , وبعض أهل المذهب (المالكي) يعملون بالحديث في خصوص الصورة الوارد فيها , أما خارج الصلاة فالشك ناقض , ويعللون بأن الإنصراف عن الصلاة إبطالها لها , وقد نهينا عن ذلك , قال الحافظ في (الفتح /1 313):" والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك , لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة , فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض ".
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 04:48]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد ذكر أخ لنا اسمه سامح رضا - جزاه الله خيرا وبارك فيه- سبب الإشكال عندي وهذا هو الرابط الذي ذكر فيه سبب التوقف والإشكال في هذه المسئلة ثم لي تعليق له هناك
وهذا هو الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123655
فبرجاء التعاون للوصول إلى نتيجة محددة سليمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 05:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، إن القول بأن القاعدة ميسورة التنزيل هنا (الأصل الطهارة، والشك طارئ فالأصل مقدم)، هو محض تسرع وعدم ترو في فهم المسألة وتدبرها، فمن شك أثناء الوضوء فهو لم صبح طاهرا حتى يقال أن الأصل الطهارة، اللهم إلا على القول بأن الطهارة تتبعض فكل عضو يغسل يرتفع عنه الحدث بمفرده ولا تتوقف على المجموع، والمهم أن من كان في أثناء تطهره فشك في الحدث فهنا صور:
- هل أحدث قبل التطهر.
- هل أحدث بعد التطهر (فيه الخلاف المعروف بين المالكية والجمهور).
- أحدث أثناء التطهر.
فالأولى واضحة التصور وأنه يمضي على طهارته ولا شيء عليه، تبقى الصورة الثالثة فالشاكون على قسمين:
مستنكح: (كثير الشكوك) فهذا يمضي ولا شيء عليه بإذن الله، كحاله في الصلاة، وقيل يعمل على أول خاطريه.
- إنسان غير مستنكح، هل يبني على طهارته ويلغي الشك أم يلغي ويعيد؟ والظاهر أنه يلغي ويعيد فالشك في الحدث عند المالكية كتحققه يوجب الوضوء، فهم لما أوجبوا الوضوء من الشك وجعلوه ناقضا، إنما فعلوا ذلك احتياطا للصلاة، فمن مضى في طهارته مع شكه فيه، هو كمن توضأ ثم شك، فكلاهما يدخل في الصلاة بغير يقين وما ثبت في الذمة بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فينسحب الحكم على من هذه حاله، وهناك قول آخر في المذهب أن الشك في المانع ليس كالشك في الشرط، فمن شك في حدثه استصحب الطاهرة لأنه الأصل والحدث مانع فالشك فيه غير مؤثر تخريجا على من شك في طلاقه. وهو اختيار بن عرفة على ما أذكر، بخلاف الشك في الشرط فإنه مؤثر، فمثلا من شك هل مسح رأسه أم لا وجب المسح والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Nov-2009, مساء 05:19]ـ
لقد اتفق المسلمون على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا شكّ هل توضأ أو لا ? فهو غير متطهر , لكنهم اختلفوا فيما إذا استيقن الطهارة , وشكّ في الحدث , فمذهب مالك المشهور وهو رواية ابن نافع عنه لا ينقض مطلقاً , وهو قول الجمهور , رعاية لما دل عليه الحديث الآتي , والذي يظهر أن التمسك بالأصل هو الحق , والأصل هنا الطهارة المستيقنة , واليقين لا يزول بالّشك , وقد رجّح الحافظ زين الدين العراقي مذهب مالك , وهو ترجيح قوي من حيث النظر , لكنه خالفه الأثر , قال:" ماذهب إليه مالك راجح , لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في السبب المبرئ , وغيره احتاط للصلاة وهي وسيلة , وألغى الشك في الحدث الناقص لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل " , ودليل عدم انتقاض الطهارة بالشك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة " ? , فقال:" لا ينفتل – أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " , وهو في الصحيحين , وسنن أبي داود , وهو في مسلم ونحوه من حديث أبي هريرة , وقوله: يخيل غليه , من الخيال , أي يظن , وهو الظن اللغوي , الواقع في مقابل اليقين ,وقوله: يجد الشيئ , يعني يظن أنه خرج منه شيئ , وينفتل هو ينصرف , أي يقطع الصلاة , والحديث حجّة في عدم انتقاض الوضوء بالشك , وبعض أهل المذهب (المالكي) يعملون بالحديث في خصوص الصورة الوارد فيها , أما خارج الصلاة فالشك ناقض , ويعللون بأن الإنصراف عن الصلاة إبطالها لها , وقد نهينا عن ذلك , قال الحافظ في (الفتح /1 313):" والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك , لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة , فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض ".
والله أعلم
و ماذا عن النائم لماذا يلزمه الوضوء و لم يستيقن الحدث؟(/)
مدخل إلى علم الفقه لمن يرغب في دراسته
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:40]ـ
مدخل إلى علم الفقه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذا تعريف بسيط بعلم الفقه كمدخل لمن يريد دراسته فأسأل الله التوفيق والسداد.
أخوتاه
علم الفقه كسائر العلوم لكي نجيده نحتاج إلى الإلمام بعشرة عناصر ألا وهي:
الاسم و الحد (التعريف)،والموضوع والفائدة وشرف تعلمه والواضع لهذا العلم ونسبة هذا العلم للعلوم الأخرى واستمداد هذا العلم من أي شيء يؤخذ هذا العلم وحكم تعلم هذا العلم ومسائل هذا العلم.
قال الشاعر:
إن مبادىء كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
فضله نسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف
وبتطبيق هذا الكلام على علم الفقه نستطيع أن نلم به إلماماً جيداً.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:41]ـ
أولاً:
الاسم: الفقه
ثانياً:الحد أو التعريف
الفقه
له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي
والمعنى اللغوي
أي الذي في عرف أهل اللغة واللغة هي وسيلة التفاهم بين الناس وأداة التعبير عن المعاني التي يستخدمونها وتتكون من كلمات أو اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم [1]
والمعنى الاصطلاحي
أي الذي في عرف أهل هذا العلم - ألا وهم الفقهاء – والاصطلاح مشتق من الصلح والطاء في اصطلاح مبدلة عن التاء، وأصلها اصتلاحاً من الصلح كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم على هذا المعنى لهذه الكلمة [2]،
والفقهاء يذكرون المعنى اللغوي للكلمة مع المعنى الاصطلاحي لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط،
ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا:
هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا؛ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي [3]. أخوتاه نعود لتعريف الفقه أما الفقه لغة فهو الفهم [4]
قال تعالى: ? قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ? [5] أي ما نفهم كثيراً مما تقول،والفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة (المستفادة) من أدلتها التفصيلية قلنا معرفة، ولم نقل العلم وقلنا معرفة؛ لأن كلمة معرفة تشمل معرفة الشيء على حقيقته (العلم) أو على غير حقيقته (الوهم) وعلى حقيقته مع احتمال مرجوح (الظن) أو على حقيقته مع احتمال مساو (الشك) والأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية العملية منها اليقيني ومنها الظني أي ليست كل مسائل الفقه قطعية أي ليست كلها تعرف على حقيقتها؛ لذلك من الخطأ القول بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية،
وقلنا الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله فالأحكام منها الأحكام الشرعية والأحكام غير الشرعية، والأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية البديهية التي تعرف بالعقل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين،وكالأحكام الحسية التي تعرف بالحس كالعلم بأن الشخص له رجلان ويدان ورأس فهذا علم عن طريق الحس أي بالحواس،
وقلنا الأحكام الشرعية العملية؛ لأن الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام علمية أو عملية أو تهذيبية الأحكام العلمية هي الأحكام التي تختص بما يجب العلم به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وهذا يختص به علم العقيدة، والأحكام العملية هي التي تختص بالعبادات كالصلاة والصوم، والمعاملات كالبيع والشراء والنكاح، ويختص بمعرفة العبادات والمعاملات علم الفقه، و الأحكام التهذيبية سلوك الفرد مع نفسه ومع غيره، ويختص بدراستها علم الأخلاق أو الآداب، وقلنا المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجع إليهما وعلم النبي r الذي من الوحي مباشرة،
وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التي في أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التي ينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام؛
لأن الله قال: ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ? [6] والخمر من الخبائث إذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأي شيء من الخبائث يقال أنه محرم؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة؛ لأن الله يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [7] فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذا أصول الفقه من ناحية مفرداته، والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبار المركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:41]ـ
ثالثا: موضوع الفقه:
موضوع الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية العملية في عباداته ومعاملاته كالوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة،
فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال [8].
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:42]ـ
رابعا: فائدته (ثمرته):
الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام الفقهية لكل فعل من أفعال المكلفين [9].
خامسا: استمداده:
القرآن والسنة وما يرجع إليهما من أدلة الأحكام كالإجماع والقياس.
سادسا:
نسبة علم الفقه للعلوم الأخرى: مرتبة علم الفقه من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:43]ـ
سابعا: الواضع لعلم أصول الفقه:
واضع هذا العلم نقصد من نقله وفصله، ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه؛ لأن هذه الأحكام الفقهية جاءت من عند الله في القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا إياها، لكن من فصله وأخرجه عن غيره من العلوم هذا هو المراد بالواضع هنا،
ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم
فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون، وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد العلم، وقد نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام؛لأن الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية،وأول من دون في علم الفقه الإمام مالك في كتابه الموطأ فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين،ودون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية (ستة كتب) واختصرها محمد بن محمد بن أحمد الذي عرف بالحاكم الشهيد (344هـ) حين رأى رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة أحد كتب محمد بن الحسن (كتاب المبسوط) لإسهابه وتكرار مسائله وهذا المختصر سماه الكافي الذي يعد أصلا من أصول المذهب الحنفي ومن أقوى شروح هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي (490هـ) الذي أملاه وهو في السجن،وقد أملى الشافعي بمصر كتابه الأم وهو أساس فقه المذهب الشافعي [10]
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:44]ـ
ثامنا: فضل علم الفقه:
لقد حث الشرع على التفقه في الدين ومن يتفقه في الدين يعبد الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون و قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)) [11]
والفقه في هذا الحديث بمعنى أوسع من الفقه اصطلاحا فالمراد به فقه الدين كله من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق،ويتضح من هذا أن من الفقه في الدين فقه الأحكام الشرعية العملية (الفقه) فبالفقه يعبد العبد ربه حق عبادته بلا ابتداع ولا إفراط ولا تفريط،و يسير به العبد إلى ربه في عبادته ومعاملاته،ويعرف المسلم كيف يعبد ربه،و كيف يتوضأ وكيف يغتسل و كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر،و يميز بين الحق والباطل،و يميز بين الحلال والحرام هذا غيض من فيض من فضل هذا العلم.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:44]ـ
تاسعا: مسائل الفقه:
مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم، وصومهم، وبيوعهم، وجناياتهم، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم، ويخرج بذلك الأحكام الاعتقادية (العلمية) والسلوكية (التهذيبية)، فلا تبحث في كتب الفقه.
عاشرا: حكم تعلم الفقه: من الفقه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية فيجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه الله ككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته، أما ما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:45]ـ
وأخيرا أخوتاه كيفية دراسة الفقه ونقول دراسة الفقه هي درس الفقه،و الدرس هو تجزئة الشيء ليسهل الانتفاع به أي أن دارس الفقه يجزيء الفقه أجزاء كي يسهل عليه استيعابها،ومن يرد أن يبدأ دراسة الفقه فليبدأ بعد إخلاص النية لله - بأن يقصد التعبد لله بهذا العلم وأن يتخلص من جهالته فيعبد الله جلّ وعلا على بصيرة - بدراسة المتون الفقهية المختصرة وتقديمها على المطولات هكذا تعلمنا من المشايخ،وهكذا تكون المنهجية العلميةالصحيحة في الدراسة،مثلا يبدأ بعمدة الفقه لابن قدامة لو أراد أن يبدأ بالمذهب الحنبلي و المذهب الحنبلي أكثر المذاهب حيطة أو يبدأ بمتن المهذب للشيرازي أو متن أبي شجاع لو أراد أن يبدأ بالمذهب الشافعي،والمذهب الشافعي في نظري أكثر المذاهب صحة ثم بعد اختيار المتن الذي يدرسه طالب العلم يأخذه ويضبط مسائل كل باب فيه مثلا باب الطهارة مسائله كذا وكذا،باب الصلاة مسائله كذا وكذا ولاستيعاب أي مسألة لابد أن تتصورها فالحكم على الشيء فرع عن تصوره المسألة كذا ثم بعد تصور المسألة تعرف حكمها من حيث الإيجاب والندب والتحريم ... أو هي شرط أو ركن وغير ذلك ثم بعدما عرفت الحكم تعرف ما دليل هذا الحكم ثم بعد معرفة دليل الحكم لابد أن تعرف وجه الاستدلال وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة، تقول لنفسك كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم وبعدما عرفت وجه الاستدلال لابد أن تعرف الخلاف في المسألة تسأل نفسك ما هو الخلاف في المسألة؟ إن كان هناك من خالف في المسألة تعرفه وتعرف دليله ووجه استدلاله من دليله ثم تناقش دليله هل دليله صحيح أم لا ثم إن كان دليله صحيح هل يصح الاستدلال بهذا الدليل؟ والعلم يحتاج لهمة عالية لا للتقاعس ومرحبا بالرفق هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد بكالوريوس الطب جامعة عين شمس السبت 5/ 1/2008م
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:46]ـ
هوامش:
[1]- الخصائص لابن جني
[2]- انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 45 المكتبة التوفيقية
[3]- شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 38
[4]- انظر لسان العرب لابن منظور والمصباح المنير للفيومي والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة فقه
[5]- سورة هود من الآية 91
[6]- سورة الأعراف من الآية 157
[7]- سورة المائدة من الآية 90
[8]- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 12 دار الحديث 1423هـ 2003م
[9]- انظر علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي ص 14 دارالقلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م
[10]- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 16 بتصرف،وأيضا الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد الحفناوي ص 37 وص 43 وص 69 بتصرف (دار السلام الطبعة الثانية 1428هـ - 2007 م)
[11]- رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:50]ـ
أسئلة وأجوبتها على المدخل إتماما للفائدة
س1: عرف الفقه اصطلاحا:
ج - الفقه اصطلاحا هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
س2: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟
ج- بين أصول الفقه والفقه عدة فروق منها: أولا: أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل (الأب) والفقه الفرع (الابن).
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي نفسه. ثالثا: أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
س3: ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه؟
ج – الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية)،والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه؛ لأجل أن يطبقها الفقيه على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها.
س4: ما الفرق بين الفقيه والمقلد؟
ج – الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد فعلمه مأخوذ بطريق التقليد،وليس بطريق النظر والاستدلال.
س5: ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية؟
ج- الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم يسبقه جهل،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة.
س 6: ما هي مسائل الفقه واذكر ما مرت به المسائل من القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري؟
ج- مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم، وصومهم، وبيوعهم، وجناياتهم، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم،و الفقه منه مسائل منصوص على حكمها،وهي المسائل التي كانت واقعة في عصر النبوة فنزل فيه قرآنا وبيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومن مسائل الفقه ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل. ومن مسائل الفقه المسائل التي اجتهد فيها الصحابة أي مسائل وقعت في عصر الصحابة وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية، ومخالطة العرب لغيرهم ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجوّ إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل إما على اجتهاد مع وضوح الدليل أو على اجتهاد مع غير وضوح في الدليل أي الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذاك قد يستدل بالدليل له وقد يستدل بالدليل عليه كالكلام في الأقراء هل هي الطهر أم الحيضات، ونحو ذلك من مسائل اختلف فيها الصحابة وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. وهناك مسائل ظهرت كأنواع من البيوع لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أُحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف، و مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لم يكن فيها نصٌ فاجتهد هذا واجتهد هذا، ويُلحق به ما كان فيها نص من الكتاب أو السنة، يمكن فهم هذا النص على أكثر من وجه، فاجتهد هذا في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيئاً آخر مثل قوله تعالى ?وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ? [1] هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدا فيه. و مسائل الخلاف،وهي الاجتهاد في مقابلة الدليل،وهذا الخلاف كان نادراً عند الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف ما
(يُتْبَعُ)
(/)
يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأنّ التفاضل في الربويات ليس من الربا، أي التفاضل بين نوعين مختلفين مما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا، وكقوله بنكاح المتعة هذا اجتهاد في مقابلة النص فيسمى مسائل خلاف وهذا يكون الخلاف فيها ضعيفاً،ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا؛ لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم ولكنه معارض بفهم الأكثرين، والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر، ولا يعوّل على اجتهاده في مقابلة النص، وفي زمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع وكانوا يستدلون بالكتاب والسنة ولإجماع الصحابة،و المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، واختلفوا على أقوال لا يجوز إحداث قول جديد فإن احداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف، يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التابعي بقول ثالث، فإن هذا يعد ضعفاً يعني يعدّ من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح ذلك لأنه يكون القول الثالث فهمٌ جديدٌ للأدلة ومقتضاه أن الأمة اجتمعت حين من الدهر على باطل وهذا لا يجوز، وقد يجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت هناك أيضاً مسائل جديدة حتى جاء في القرن الثالث للهجرة فدونت الكتب، لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين: كتب للأثر، وكتب للنظر وللرأي. أما القسم الأول وهو كتب الأثر فهي الكتب التي يصنفها أئمة الحديث والفتوى يجعلون باباً للطهارة وباباً للآنية وباباً للجلود وباب خاص لجلود السباع مثلاً جلود ما يؤكل لحمه ... الخ. ويأتون بالآثار في هذا كما صنع عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه و مالك في الموطأ،والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة، وهي مدرسة أهل الرأي من مثل حماد بن أبي سليمان، قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك و نحو ذلك ظهرت كتب لهؤلاء ولمن بعدهم ممن تبعهم هذه معتمدة على الأقيسة وعلى القواعد العامة فيفرعون الأحكام على الأقيسة والقواعد وحذر منهم أهل الحديث وقالوا إياكم وأهل الرأي، فإنهم اعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنه يستدلون بالقياس وبالقواعد، ويقدمونها على الآثار، وهذا لا شك أنه ليس بطريق سويّ.
س7: ما هي أنواع الأحكام؟
ج- للأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية:
الأحكام الشرعية: هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية (العملية) والأحكام التهذيبية.
الأحكام غير الشرعية:
1 - الأحكام العقلية:كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.
2 - الأحكام الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس (كعلمنا أن النار محرقه) أو بطريقة التجربة (كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق)
3 - الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
س8: بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الفقه أم يبدأ بدراسة أصول الفقه؟
ج- يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة
(يُتْبَعُ)
(/)
لطالب العلم،وما يحقق الاستفادة ينبغي أن يقدم؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة.
س 9: مما يشتمل الفقه؟
ج- الفقه مشتمل على أمرين: الأمر الأول: مسائل تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي من واجب أو مندوب وغيرهما، مثل: وجوب بر الوالدين. الأمر الثاني: أدلة يستدل بها على هذه المسائل، كقوله تعالى: ? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ? [2].
س10: س: هل العلماء مشرعون؟ ج – ليس العلماء مشرعين،ولكنهم مظهرون لحكم الله، لذا تجدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا،ولذا كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، والحق لا يوزن بالرجال، ولكن يوزن الرجال بالحق، والرجال يُستدل لهم،ولا يُستدل بهم،والحكم الشرعي إذا نسب إلى عالم وفقيه مجتهد، أو قاض، أو إمام كأمير ونحوه فإنه لا يعني أن الحاكم هو أحد هؤلاء، بل هؤلاء جميعاً موقعون عن الله واجتهادهم وقضاؤهم وأوامرهم يجب أن تكون جميعها مستندة إلى حكم الله U من الكتاب أو السنة، وهؤلاء إن حكموا بالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكموا بحكم الله، وإن لم يجدوا نصاً واجتهدوا بآرائهم أو بقياسهم، فيجب أن يكون اجتهادهم هو ما يظنون أنه حكم الله، وليس لأحدهم أن يحكم بهواه، أو برأيه المجرد، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهم يحكمون بحكم الله، فإن أصابوا فمن الله، وإن أخطأوا -لأنهم غير معصومين- فإن هذا الحكم ينسب لأنفسهم،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، والحكام يجتهدون فيصيبون أحياناً، ويخطئون أحياناً كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط؛ لأن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ فقط. وهناك مسائل علمية قد اختلف أهل العلم فيها، و بعضها يكون الخلاف بينهم قوياً، فإذا أجتهد مجتهد في مسألة من المسائل،وترجح له قول من الأقوال في هذه المسألة،واستلزم ترجيحه هذا أن المخالف له يكفر أو يبدع أو يفسق، فلا يجعل ذلك لازماً بل يعمل بقوله ويدع الحكم على الآخرين الذين خالفوه؛لأنهم أيضاً اجتهدوا في هذه المسألة وترجح لهم خلاف قوله،وننصحك أخى بأن القول الراجح عندك اعمل به، ولا تتعرض لإخوانك المخالفين لك في الرأي بشيء أبداً بل لا يفسد هذا الخلاف ودكم ولا يكدر صفاءكم،ولا ينغص أخوتكم، إذا كانت المسألة مما يسوغ فيها الخلاف لاحتمال الدليل احتمالاً تسوغ معه المخالفة فإن من ضيق العطن أن تلزم الناس برأيك الذي رأيته راجحاً، فإن كلا يؤخذ من قوله،ويترك إلا المعصوم r، وكذلك فالمتقرر عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فلا يحكم الشخص على الآخرين بمجرد المخالفة له في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، فإنه لا يجوز.
[1]- البقرة من الآية 228
[2]- البقرة من الآية 83
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[26 - Oct-2008, صباحاً 04:08]ـ
مدخل إلى علم الفقه ( http://www.4shared.com/file/44857980/5f932cbf/____.html)
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[26 - Oct-2008, صباحاً 05:36]ـ
مررت هنا فأعجبنى الموضوع بارك الله فيك أخى السلفى، ضعفت همم الناس فلم يعيروا للفقه اهتماما، وهو العلم الذى به يعرف الحلال من الحرام
نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا وأن يبصرنا بالحلال والحرام
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 04:36]ـ
مررت هنا فأعجبنى الموضوع بارك الله فيك أخى السلفى، ضعفت همم الناس فلم يعيروا للفقه اهتماما، وهو العلم الذى به يعرف الحلال من الحرام
نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا وأن يبصرنا بالحلال والحرام
جزاكم الله خيرا على مشاركتكم الطيبة و إضافتكم المثمرة
ـ[طالبة علم ... ]ــــــــ[26 - Oct-2008, مساء 04:52]ـ
جزاك الله خير موضع قيم
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 10:18]ـ
جزاك الله خير موضع قيم
وجزاكي الله مثله(/)
مدخل إلى علم أصول الفقه لمن يرغب في دراسة أصول الفقه
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:57]ـ
مدخل إلى علم أصول الفقه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذا تعريف بسيط بعلم أصول الفقه
كمدخل لدراسته فأسأل الله التوفيق والسداد.
علم أصول الفقه كسائر العلوم لكي نجيده نحتاج إلى الإلمام بعشرة عناصر ألا وهي: الاسم و الحد (التعريف)،والموضوع والفائدة وشرف تعلمه والواضع لهذا العلم ونسبة هذا العلم للعلوم الأخرى واستمداد هذا العلم من أي شيء يؤخذ هذا العلم وحكم تعلم هذا العلم ومسائل هذا العلم. قال الشاعر:
إن مبادىء كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
فضله نسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف
وبتطبيق هذا الكلام على علم أصول الفقه نستطيع أن نلم به إلماماً جيداً.
أولاً: الاسم: أصول الفقه.
ثانياً:الحد (التعريف): علم أصول الفقه مركب من كلمتين: كلمة أصول و كلمة الفقه، وأي شيء مكون من أكثر من كلمة يعرف بتعريف مفرداته أولاً أي تعريف كل كلمة على حدة ثم يعرف بتعريف المركب كله، فتعريف أصول الفقه باعتبار مفرداته نجد أن كلمة أصول جمع أصل،والأصل هو ما ينبني عليه غيره فأصول الفقه إذاً هو ما ينبني عليه الفقه أي بدون هذا العلم لا يمكن معرفة الفقه؛ لأن علم أصول الفقه هو أساس الفقه
، والفقه فرع عنه، ومن لا يعرف الأصل لا يعرف الفرع أما كلمة الفقه فالفقه لغة هو الفهم قال تعالى: ? قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ? [1] أي ما نفهم كثيراً مما تقول، والفقه اصطلاحاً أي بين أهل هذا الفن - ألا وهم الفقهاء - مشتق من الصلح والطاء في اصطلاح مبدلة عن التاء، وأصلها اصتلاحاً من الصلح كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم على هذا المعنى لهذه الكلمة نعود ونقول الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية قلنا معرفة، ولم نقل العلم؛ لأن كلمة معرفة تشمل معرفة الشيء على حقيقته " (العلم) أو على غير حقيقته (الوهم) وعلى حقيقته مع احتمال مرجوح (الظن) أو على حقيقته مع احتمال مساو (الشك) والأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية العملية منها اليقيني ومنها الظني أي ليست كل مسائل الفقه قطعية أي ليست كلها تعرف على حقيقتها؛ لذلك من الخطأ القول بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقلنا الأحكامالشرعية أي المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله فالأحكام منها الأحكام الشرعية والأحكام غير الشرعية، والأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية البديهية التي تعرف بالعقل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين،وكالأحكام الحسية التي تعرف بالحس كالعلم بأن الشخص له رجلان ويدان ورأس فهذا علم عن طريق الحس أي بالحواس، وقلنا الأحكام الشرعية العملية؛ لأن الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام علمية أو عملية أو تهذيبية الأحكام العلمية هي الأحكام التي تختص بما يجب العلم به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وهذا يختص به علم العقيدة، والأحكام العملية هي التي تختص بالعبادات كالصلاة والصوم، والمعاملات كالبيع والشراء والنكاح، ويختص بمعرفة العبادات والمعاملات علم الفقه، و الأحكام التهذيبية سلوك الفرد مع نفسه ومع غيره، ويختص بدراستها علم الأخلاق أو الآداب، وقلنا المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجع إليهما وعلم النبي r الذي من الوحي مباشرة، وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التي في أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التي ينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام؛ لأن الله قال: ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ? [2] والخمر من الخبائث إذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأي شيء من الخبائث يقال أنه محرم؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة؛ لأن الله يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [3] فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذا أصول الفقه من ناحية مفرداته، والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبار المركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
ثالثاً: الموضوع: موضوع أصول الفقه هو مايدور حوله أصول الفقه،وبما أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية إذاً أصول الفقه يدور حول طرق استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها أما الفقه فيدور حول عمل المكلف.
رابعا: الغاية من تعلم أصول الفقه: معرفة الحكم الشرعي العملي أو فهم مراد الله ورسوله.
خامساً: استمداد أصول الفقه: يؤخذ اصول الفقه من الكتاب و السنة واللغة العربية؛ لأنها اللغة التي أنزل بها القرآن، وكان رسول الله r عربي، والكتاب والسنة هما مصدرا التشريع.
سادساً: نسبة علم أصول الفقه بالنسبة للفقه: أصول الفقه والفقه متباينان فأصول الفقه تدور حول طرق استنباط الحكام الفقهية أما الفقه فيدور حول الحكام الفقهية نفسها،و مرتبة علم أصول الفقه من العلوم الأخرى،أنه من العلوم الشرعية،وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث.
سابعا: الواضع لعلم أصول الفقه: الشافعي رحمه الله هو أول من دون أصول الفقه، وصنف له كتاب الرسالة و كتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان و كتاب اختلاف الحديث وكتاب أحكام القرآن، ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون، وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد لعلم فالصحابة رحمهم الله كانوا يعملون بمقتضى أصول الفقه في معرفة الأحكام الفقهية، ولكنهم لم يدونوه فهم لم يقولوا بالحقيقة والمجاز وبدلالة العبارة ودلالة الإشارة وغيرها من مسائل أصول الفقه لكنهم كانوا يعملون بمقتضى الحقيقة والمجاز ودلالة العبارة ودلالة الإشارة فعلم أصول الفقه كان مستقرا في أذهان الصحابة، ولكنهم لم يدونوه.
ثامنا: فضل علم أصول الفقه: علم أصول الفقه هو أشرف العلوم من غيره باعتبار الفائدة ففائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله الشرعية العملية، والالتزام بهذه الأحكام هو الغاية من الخلق فالله خلقنا لنعبده، وعبادته تحتاج معرفة ما أنزله الله من الأحكام الشرعية العملية، وعلم أصول الفقه يعرفنا الموازين التي نعرف بها الخطأ من الصواب في اجتهادات العلماء، وعلم أصول الفقه من الوسائل القوية التي حفظ بها الدين من التحريف والتضليل ومن يتمكن منه يتمكن من الرد على شبه أعداء الدين وعلى انحرفات الأئمة المضللين، وعلم أصول الفقه يبين لنا المنهج الذي سلكه الأئمة الأعلام في استنباط الأحكام من الكتاب وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام،فها العلم ينمي الملكة الفقهية، وهي صفة راسخة في النفس تعين الإنسان على سرعة البديهة في فهم الموضوع، وتنمو هذه الصفة بالاكتساب عن طريق الإحاطة بمبادىء العلوم، وصاحب هذه الملكة يقدر على استنباط الحكم الشرعي في مظنته الفقهية،، ويقدر على تخريج الأصول على الفروع، والترجيح بين الآراء ويجب أن نعلم أن العقيدة هي أشرف من أصول الفقه باعتبار موضوعها فهي تختص بالعلم بأشرف معلوم في الوجود ألا وهو الله.
تاسعا: مسائل اصول الفقه: أدلة الفقه الاجمالية وصفات المجتهِد والمجتهَد فيه (مجال الاجتهاد) والأحكام الشرعية العملية من إبجاب واستحباب ... وأدلة الأحكام الشرعية العملية من كتاب وسنة وما يرجع إليهما.
عاشرا: حكم تعلم أصول الفقه: من المعروف لدى العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ لذلك العلماء يعرفون الأشياء أولاً ثم يحكمون عليها ثانياً، ولأن أصول الفقه هو أساس الفقه إذاً تعلم أصول الفقه فرض عين على كل من يفتي الناس.و أخيرا نحتاج أن نعرف كيفية دراسة أصول الفقه فمن يرد أن يبدأ دراسة الفقه فليبدأ بعد إخلاص النية لله - بأن يقصد التعبد لله بهذا العلم وأن يتخلص من جهالته فيعبد الله جلّ وعلا على بصيرة - بدراسة المتون الأصولية المختصرة وتقديمها على المطولات هكذا تعلمنا من المشايخ،وهكذا تكون المنهجية العلمية الصحيحة في الدراسة،مثلا يبدأ بالأصول من علم الأصول لابن عثيمين أو كتاب الورقات للجويني أو رسالة جامعة في أصول الفقه للسعدي المهم أن تبدأ بمتن صغير بسيط ثم تتدرج فتقرأ شرح الورقات لجلال الدين المحلي أو للفوزان أو شرح نظم الورقات لابن عثيمين أو شرح رسالة جامعة في أصول الفقه للفوزان أو شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر أو الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان أو الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (لكن الدكتور وهبة الزحيلي نسب لسلف تفويض معنى الصفات،والسلف فوضوا كيفية الصفات لا معناها فانتبه) بعد اختيار الكتاب مر عليه مرة واحدة
ثم أبدء فيه وتضبط مسائل كل باب فيه،وما الذي سوف تستفيده من هذا الباب من الناحية الفقهية فأصول الفقه كما قلنا علم خادم للفقه و نختم هذا المدخل لأصول الفقه بتعريف جامع مانع لأصول الفقه ذكره الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فقال: ((هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)) [4] ودلائل الفقه إجمالا هي الكتاب والسنة وما يرجع إليهما و الفقه هو الأحكام الشرعية العملية من إيجاب واستحباب وغير ذلك، وكيفية الاستفادة من الأدلة عن طريق قواعد استنباط الأحكام، وحال المستفيد أي حال من يستخدم هذه القواعد ليستنبط الحكم الشرعي العملي، وهو المجتهد. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الجمعة 11 ربيع الأول 1428هـ 30/ 3/2007 م
[1]- سورة هود من الاية 91
[2]- سورة الأعراف من الآية 157
[3]- سورة المائدة من الآية 90
[4]- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص 3
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 01:57]ـ
أسئلة وأجوبتها على المدخل إتماما للفائدة
س1: عرف الفقه اصطلاحا
ج - الفقه اصطلاحا هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
س2: عرف أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص:
ج – أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص هو العلم الذي يختص بمعرفة أصول الفقه هو العلم الذي يختص بمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
س3: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟
ج- من الفروق بين العلمين: أولا: أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل (الأب) والفقه الفرع (الابن).
ثانيا: أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي نفسه. ثالثا: أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
س4: ما المقصود بأدلة الفقه الكلية (الإجمالية)؟
ج- أدلة الفقه الإجمالية هي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. فأصول الفقه كما تعلمنا تختص بدراسة القواعد الكلية للفقه كقول الأصوليين الأمر للوجوب ما لم يأت دليل يصرفه عن الوجوب،و النهي للتحريم ما لم ما لم يأت دليل يصرفه عن التحريم، والعام شامل لجميع أفراده ما لم يأت دليل بخروج بعد أفراده منه (التخصيص) وغير ذلك،وإنما سميت أدلة كلية؛ لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه إلى آخره مثال: ما حكم الصلاة؟ الجواب الإيجاب (الوجوب) هذا هو الحكم الشرعي العملي (الحكم الفقهي) ما الدليل على وجوب الصلاة؟ ستقول قوله تعالى: ?وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ? [1] (هذا هو الدليل الجزئي الخاص بالمسألة هذه بعينها) سأقول لك من أين عرفت هذا ستقول القاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن الوجوب (الدليل الإجمالي العام يندرج تحته كم هائل من المسائل وليست مسألة حكم الصلاة فقط فحكم طاعة الرسول الوجوب ومن أدلته قوله تعالى: ? َوأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? [2] و الله قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم،والقاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن الوجوب).
س5: ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه؟
ج – الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية) و الأصولي ما يشتغل بالجزئيات، ولا يشتغل بالتفاريع، فهذه مهمة الفقيه، والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه؛ لأجل أن الفقيه يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها.
س6: ما فائدة أصول الفقه؟
ج: لأصول الفقه فوائد عديدة منها أن استنباط الأحكام من الأدلة لا بد أن يستند إلى الأدلة الأصولية تتضح أهمية أصول الفقه، وأنها معينة على الفقه وأحكامه، وهي الدعامة الأولى، وأساس النظر والاجتهاد في الأحكام، وبها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة، وقواعد صحيحة.
س7: ما أنواع الأحكام؟
ج- الأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية:
الأحكام الشرعية: هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية (العملية) والأحكام التهذيبية.
الأحكام غير الشرعية:
1 - الأحكام العقلية:كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.
2 - الأحكام الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس (كعلمنا أن النار محرقه) أو بطريقة التجربة (كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق)
3 - الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
س8: بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج- يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة لطالب العلم،وما يحقق الاستفادة ينبغي أن يقدم؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة.
س8: ما الفرق بين الفقيه والمقلد؟
ج – الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد فعلمه مأخوذ بطريق التقليد،وليس بطريق النظر والاستدلال.
س9: ما هي الأدلة التفصيلية؟
ج- الأدلة التفصيلية هي هي الأدلة الجزئية أي الأدلة التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ويدل على حكم معين لهاأي كل دليل يختص بمسألة معينة، كقوله تعالى: ? وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ? [3] فهو يختص بوجوب إقامة الصلاة أي أنه دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة،وهى حكم إقامة الصلاة،،ويدل على حكم معين،و هو وجوب الصلاة، وقوله تعالى: ? وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ? [4] فهو يختص بحرمة الزنا،أي أنه دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة،وهى حكم الزنا، ويدل على حكم معين،و هو حرمةحرمة الزنا وقوله تعالى: ?ُحرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ? [5] فهذا دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة،وهى نكاح الأمهات،ويدل على حكم معين،و هو حرمة نكاح الأمهات.
س10: ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية؟
ج- الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم يسبقه جهل،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة.
[1]- البقرة من الآية 43
[2]- آل عمران: 132
[3]- البقرة من الآية 43
[4]- الإسراء من الآية 32
[5]- النساء من الآية 23
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 09:07]ـ
جزاك الله خيراااا
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[23 - Oct-2008, صباحاً 04:44]ـ
جزاك الله خيراااا
وجزاك الله مثله أواك الله وبياك وسدد خطانا وخطاك(/)
قنوت النوازل سلاح من أسلحتنا ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 08:42]ـ
قنوت النوازل (*)
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة، في مشارق الأرض ومغاربها، فكان الواجب الشرعي هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر، و رفع الظلم عنهم، وإغاثتهم، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم، والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل) (1).
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إليه، وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً في الآتي:
أولاً:يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها:
1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم.
2. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ (بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا) ". أخرجه البخاري.
3. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.
4. عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ " أخرجه مسلم.
5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " (). أخرجه البخاري.
6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ". متفق عليه.
7. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به، وهذا إسناد جيد. قال النووي: " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/ 482). وقال ابن القيم: " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/ 280). وقال ابن حجر: " هذا حديث حسن "
(يُتْبَعُ)
(/)
(نتائج الأفكار 2/ 130) وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ح1443).
ويتبين من هذه الأحاديث أمور:1. مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية: " القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ". (مجموع الفتاوى 23/ 108).
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وثبت في صحيح البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد كما سبق.
3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ـــ فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها ـــ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر، ثم العصر.
قال ابن تيمية رحمه الله: " .. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب) " (مجموع الفتاوى 22/ 270).
وقال أيضاً: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر ". (مجموع الفتاوى 22/ 269).
وقال ابن القيم: " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وترْكَه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها ". (زاد المعاد 1/ 273).
4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة، و أن محله بعد الرفع من الركوع.
ثانياً:المشروع أن يكون القنوت يسيراً. فيبتعد عن الإطالة لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه لما سئل: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " أخرجه مسلم. وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جُملاً قليلة. والسعيد من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً:الاقتصار في الدعاء على النازلة. فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى، وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته حينما قنت شهراً، وربما كان بينها اختلاف يسير.
رابعاً:القنوت مشروع عند وجود سببه (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب ترك القنوت. أما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً فليس مقصوداً منه التحديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (2) ". أخرجه مسلم.
قال ابن القيم: " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ". (زاد المعاد 1/ 272).
خامساً: قنوت النوازل ليس له صيغة معينة، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب تلك النازلة.
أما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما هو في قنوت الوتر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين ". (مجموع الفتاوى 21/ 155).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضاً: " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً ". (مجموع الفتاوى 22/ 271).
و قال أيضاً: " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وثانياً، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " (مجموع الفتاوى 23/ 109).
ومن دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه الأيام: (اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم انصرهم، اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقد أحسن؛ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأجمع ما يدعى به.
سادساً:يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ " أخرجه البخاري.
قال النووي: " وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قُتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ". (المجموع 3/ 482).
قال ابن حجر: " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين،ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/ 570).
سابعاً:يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: " .. يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق.
ثامناً: يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة. لحديث أنس رضي الله عنه قال " .. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ ". أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال النووي: " رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " (المجموع 3/ 479).
وعن أبي رافع قال: " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء ". أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " (سنن البيهقي 2/ 212).
قال النووي: " وعن أبي عثمان قال: كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت. وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت .. رواها البخاري في كتاب رفع اليدين () بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه " (المجموع 3/ 490).
(يُتْبَعُ)
(/)
تنبيهات: أولاً: لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت. لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به.
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس. فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". (سنن البيهقي 2/ 212).
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. و قال: " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/ 480).
وقال ابن تيمية: " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/ 519).
ثانياً: مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله: (اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، أو يا عفو يا غفور) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة قد لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة.
ثالثاً: من الخطأ التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام دعاء قنوت النوازل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف، فلا يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل. أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في قنوت الوتر.
رابعاً: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.
أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.
قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.
خامساً: قال ابن تيمية: " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم) وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) " (مجموع الفتاوى 23/ 115ـ116).
سادساً: قال بعض الفقهاء: إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين، أما عامة المسلمين فلا.
وهذا القول فيه نظر؛ لأمور:
الأول: أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم لجميع المسلمين، إلا إذا دل الدليل الصريح على التخصيص. ولم يثبت في ذلك دليل، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع المسلمين.
الثاني: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعاً: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري. فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها لعموم المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت وهو ليس بإمام للمسلمين، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ".
سابعاً: قال بعض أهل العلم المعاصرين بشرطية إذن الإمام لقنوت النازلة في الصلاة، وقد كثرت أسئلة الناس فيه جداً، وينبغي أن تطرح هذه المسألة طرحاً علمياً مجرداً عن الضغوط. ولم أقف بعد البحث والتتبع من اشترط هذا الشرط من العلماء المتقدمين، ولم أقف فيه كذلك على دليل، والأصل في العبادات التوقيف والحظر؛ فلا نضيف شرطاً ولاسبباً ولا عدداً ولا كيفية ولا أي وصف زائد في العبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة وإلا أصبحت الزيادة بدعة إضافية كما هو مقرر في قواعد البدعة.
وبعض طلاب العلم قد تختلط عليه هذه المسألة بالتي قبلها، وبهذا البيان يتضح الفرق. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العلمين.
---------------------------
الحاشية
(1) النازلة: " هي الشديدة من شدائد الدهر ". (كشاف القناع 1/ 421).
(2) (عياش والوليد وسلمة رضي الله عنه) حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرة، وقد تواعدوا جميعاً للهروب من المشركين فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد (بالمستضعفين من المؤمنين) هم ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرة، وآذوهم وعذبوهم. وقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) أصل الوطأة الدوس بالقدم، ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في إهلاكه وإهانته، فيكون المعنى: اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) هي المشار إليها في قوله تعالى من سورة يوسف: " ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد " فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها القحط ونقص الطعام، فيكون المعنى هنا: هو الدعاء عليه بالقحط العظيم. (انظر في هذه المعاني: المنهل العذب المورود 8/ 82).
(3) " أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم " (المنهل العذب المورود 8/ 82).
(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. (انظر هدي الساري ص 516).
(*) كتب هذا الموضع في 8/ 1/1420 هـ ونشر في مجلة الدعوة (عدد 1700 ــــ 2/ 4/1420هـ) وأضيف عليه بعض الزيادات اليسيرة بتاريخ 16/ 2/1425هـ.
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/3.htm
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 09:26]ـ
بارك الله فيكم(/)
للمباحثة .. ما معنى (دخلت العمرة في الحج مرتين)؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jan-2008, صباحاً 09:23]ـ
للمباحثة
ما معنى (دخلت العمرة في الحج مرتين)؟!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 12:18]ـ
يبدو أن في السؤال نكتة
عموما أخي الفاضل،
قوله: "مرتين": هو حكاية الراوي وَصف قول النبي صلى الله عليه وسلم "دخلت العمرة في الحج"، والمراد: قال هكذا (أي: حال تشبيكه عليه السلام أصابعه) "دخلت العمرة في الحج" مرتين .. أما المراد بقوله: "دخلت .. " إلخ فمبسوط في كتب الشروح كما لا يخفى عليك ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 03:01]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
قوله صلى الله عليه وسلم (دخلت) هو ذكر لمعلومة معروفة سابقا، وليس إخبارا لوحي جديد، فما المقصود بذلك، وأين دخلت العمرة في الحج؟
وكذلك نريد من فضيلتكم تحقيق أن كلمة (مرتين) من حكاية الراوي وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 03:19]ـ
أتحفظ على الكلمات التي لا مبرر لها .. فأنت تعلم أنني مجرد طالب
ثم انظر: "سنن أبي داود" ح رقم (1905).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 03:26]ـ
طالب أعلى من طالب (ابتسامة)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:12]ـ
تَواضَع يا شيخنا الفاضل كما تريد .. ولكن (مش على حسابي) (ابتسامة)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:14]ـ
خلاص مشيها المرة دي يا شيخنا (ابتسامة)
المهم ما المقصود بـ (دخلت العمرة في الحج)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:46]ـ
شيخنا الفاضل
هل لكم وجهة نظر خاصة بشأن هذه الكلمة؟
فإنْ كان فأسعد بمعرفتها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:49]ـ
كنت أتفكر فقط في قوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج) هل هو وحي جديد كما هو ظاهر بعض الروايات، أو هو استنباط من اقتران الحج والعمرة في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، كما يشير كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ومن قبله ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 04:52]ـ
شرح العمدة ج2/ص508
وايضا فقوله (دخلت العمرة في الحج مرتين) نص في أن الحج تدخل فيه العمرة إلى يوم القيامة وهو يعم الإعتمار قبل الحج سواء كان نوى العمرة أولا أو نوى الحج أم حل من إحرامه ولا يجوز أن يقصد به القسم الأول فقط لأن سبب الحديث هو القسم الثاني وسبب اللفظ العام لا بد أن يكون داخلا فيه لا يجوز إخراجه منه وظاهره أن كل حج يجوز أن يدخل فيه عمرة سواء كان قد أحرم بها ابتداء أو حل من الحج بعمرة ثم أهل بالحج وليس المراد بذلك جواز فعل العمره في أشهر الحج سواء حج أو لم يحج لأن قوله (في الحج) حقيقة في الفعل ولا سيما وقد شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واليدان كل واحدة منهما من جنس الأخرى فلا بد أن يكون الداخل من جنس المدخول فيه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 05:12]ـ
يا ابامالك وفقك الله
قال ابن حجر رحمه الله
حديث دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدا
قال النووي معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية
وقيل معناه جواز القرآن أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج
وقيل معناه سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل
وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة قال وهو ضعيف وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث والله أعلم(/)
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على دخول الوضوء في الغسل؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 05:04]ـ
معلوم أن أهل العلم اختلفوا على الجنب المحدث حدثا أصغر هل يلزمه مع الغسل الوضوء أم يكفيه الغسل عن الوضوء
لكن حديث عمران بن حصين: (اذهب فأفرغه عليك) الذي في الصحيحين في الرجل الجنب الذي لم يصل لفقدان الماء ثم وضح له النبي أن الصعيد يكفيه للتطهر والصلاة , فلما حضر الماء قال له النبي: اذهب فأفرغه عليك , ولم يأمره بأكثر من ذلك
فهل يقال أن النبي أمره بتعميم الماء للبدن لاستباحة الصلاة فيدخل الوضوء في الغسل ولا يلزمه أكثر من تعميم الماء مرة واحدة لكي يصلي أم يقال أن النبي أمره بتعميم الماء البدن لرفع الجنابة ولم يتعرض النبي لمسئلة الصلاة لأنه قد صلى بعد فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على دخول الوضوء في الغسل؟؟
ملحوظة: قد يستدل من يرى دخول الوضوء في الغسل بحديث ميمونة في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه , لكن قد يعترض على هذا الاستدلال بأنه من قال أن النبي صلى بعد هذا الغسل مباشرة لكي يقال دخل الوضوء في الغسل
نرجو المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Jan-2008, مساء 10:25]ـ
هل يخرج المني أصلاً للجماع بدون أن يتقدمه مذي؟
ومعلوم أنّ المذي ينقض الوضوء.
ومع ذلك اكتُفي بالغسل.
ما رأيك أخي مجدي؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 11:17]ـ
أخي حمد
أولا لا تلازم بين خروج المني وخروج المذي فقد يخرج المني في الجماع دون مذي وهذا أمر معلوم
لكن يمكن تأييد كلامك بما ذكره ابن عثيمين في كتاب فقه العبادات أن الله أمر الجنب بالتطهر ولم يأمره بالوضوء
ولقد وجدت الشيخ ابن عثيمين ذكر أيضا حديث " اذهب فأفرغه عليك " للدلالة على دخول الوضوء في الغسل
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 02:46]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من الجامع الصحيح، باب 1:
248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. طرفاه 262، 272 - تحفة 17164
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 10:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
باررك الله فيك أخي الفاضل
لكن أنا أسأل هل يجوز دخول الوضوء في الغسل استدلالا بهذا الحديث أو بغيره أم لا؟؟(/)
مسألة في الشروط في البيوع ... من يتكرم بالمدارسة؟
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 12:08]ـ
ما هو الفرق بين الشرط الذي يُبطل العقد والشرط الباطل في نفسه الغير مبطل للعقد؟(/)
هل من متفقِّهٍ يُعلِّمُنا بعضَ أحكام تعاملات شركة الاتصالات السعوديَّة؟
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 03:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لا يخفى على الكثير أن شركة الاتصالات السعوديَّة - وفي الجوال خاصةً - تطرحُ كثيراً من الخدمات بين الفينة والأخرى .. مثل (برنامج قِطاف) (باقة أسرتي) (خدمة الأهل والأصدقاء) ...... وغيرها من الخدمات ...
وأعتقد أن من لا يحمل الجوال في هذا العصر؛ فهو أندر من الكبريت الأحمر ..
والكلام عن الخدمات - حلاً وحرمةً - يحتاجُ إلى فقهٍ ومعرفةٍ لما يجري في هذه الشركة؛ فهل من عارفٍ فيعلمنا؛ فندعو له .. ؟
أو من ناقلٍ عن فقيهٍ؛ فنشكره .. ؟
فالأمر يتعلَّق بشيءٍ لا يحسن التساهل فيه؛ تحت التدثر بعبارة (الأصل السلامة) .. فكم رأينا من طالب علمٍ يتعامل بالفيزا في كلِّ شيءٍ، ويقول: هذا البنك كل معاملاته مباحة!
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[23 - Jan-2008, صباحاً 10:53]ـ
سبق اقتراح تعيين هيئة شرعية لشركة الاتصالات، ولكن لم يقبل
وأكثر المسائل المشكلة في تعاملات شركات الاتصالات تدور على ما يأتي:
الغرر، والذي عليه أكثر شيوخنا أن الغرر المؤثر هو الكثير الذي يفضي إلى النزاع، وهو معيار للماكلية، وبه يأخذ الإمام ابن تيمية - رحمه الله -
وعلى بيع المنافع قبل قبضها (أعني منفعة الاتصال الموجودة في بطاقة الشحن)، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحم الله في الشرح الممتع أن قبض كل شيء بحسبه، وأن النهي عن البيع قبل الحيازة إنما هي في الحيازة، وليست الإجارة بيعا بكل وجه
وعلى العروض التسويقية (وبحثها في رسالة المصلح)
فإذا وجدت مسائل أخرى مشكلة، فتطرح لمدارستها ...(/)
ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 12:01]ـ
اختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون على الرجل أو المرأة غسلين فيغتسلا غسلا واحدا يرفعان به - أي بذلك الغسل الواحد - سببي الغسلين أم لا؟؟
كأن يكون الرجل جنبا يوم الجمعة - بغض النظر عن حكم غسل الجمعة هل هو فرض أم لا - أو تحيض المرأة الجنب فلا تغتسل حتى تطهر من الحيض
فمن العلماء من أجاز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا ينوي به رفع الحدثين ومن العلماء من اشترط أن يغتسلا غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة
ولقد اجتهدت في وضع ضابط متى يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا يرفعان به الحدثين ومتى يشترط أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة , فأرجو المشاركة لتصحيح فهمي إن كان خطأ وتحرير الضابط إن كان به خلل أو تأييد كلامي إن كان صوابا
وقبل وضع الضابط لا بد من ذكر أمرين متفقين عليهما:
1 - من كان عليه صوم يومين من رمضان أو عليه عتق رقبتين في كفارتين منفصلتين وكمن نام عن صلاتي الظهر والعصر لا يجزئه أن يصوم يوما واحدا ينوي به الاثنين وكذلك لا يجوز عتق رقبة واحدة ينوي به براءة ذمته من الكفارتين ولا يجزئه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر معا
2 - من أحدث أحداثا صغرى متنوعة كأن يكون بال ثم تغوط ثم أخرج ريحا لا يلزمه إلا وضوءا واحدا بنية واحدة ألا وهي رفع الحدث والتطهر للصلاة
فوجدت النوع الأول المتفق عليه ليس وسيلة لشيء ولا شرطا لصحة شيء بل مطلوب لنفسه وغاية في ذاته
ووجدت النوع الثاني المتفق عليه وسيلة لشيء وشرط لصحة شيء وإن كان مطلوب لنفسه إذ مرتب عليه ثوابا ما
ثم وجدت الغسل منه ما يشبه النوع الأول مثل غسل الجمعة والغسل من غسل الميت - سواء قلنا هما فرضان أم مستحبان - إلا أن صحة الصلاة لا تتوقف عليهما فهما مطلوبان لأنفسهما وغاية في ذاتهما.
ومن الغسل ما يشبه النوع الثاني مثل غسل الجنابة والغسل من الإيلاج والغسل من التطهر من الحيض فصحة الصلاة تتوقف على هذه الأغسال
فأردت تحرير هذا الضابط - إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي - وهو من اجتمع عليه غسلان من النوع الثاني لا يلزمه إلا غسلا واحدا بنية واحدة ألا وهي التطهر والتهيؤ للصلاة أو لك أن تقول عليه غسل واحد لكن بنيتين أو أكثر المهم ليس عليه إلا غسل واحد لأن هذا النوع يشبه الوضوء تماما إذ الباب واحد ألا وهو التطهر والتهيؤ لللصلاة إذ كل منهما شرط في صحة الصلاة
ومن اجتمع عليه غسل من النوع الأول مع غسل من النوع الثاني لزمه غسلان منفصلان بنيتين منفصلتين لأن الغسل الذي من النوع الأول ليس شرطا في صحة الصلاة كغسل الجمعة أو الغسل من غسل الميت بل هو مطلوب لنفسه فقط
وعلى هذا فالمرأة الجنب إذا حاضت وأخرت غسل الجنابة يقال عليها غسل واحد فقط
أما إذا أجنب الرجل يوم الجمعة لزمه غسلان منفصلان بنيتين لكل منهما
هذا ما أردت ذكره فلا تبخلوا علي بتصويب ما هو خطأ او بتأكيد هذا الضابط إن كان صوابا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 01:12]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
قد جلَّى هذه المسألة بأعم من هذا العلامة القرافي في الفرق السابع والخمسين من فروقه.
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 09:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله
1 - ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى , كمن ينوي قضاء صلاة الظهر مع صلاة الظهر أداءً أو من ينوي قضاء صوم مع شهور رمضان أداءً أو من ينوي كفارة نذر مع صوم القضاء أو صوم رمضان أداءً.
وخالف الأحناف هذا الأصل فيجوز عندهم جمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد.
وعليه يجوز أن ينوي رفع حدثين بغسل واحد والجمع بين الجنابة وغسل الجمعة وله ثواب غسل يوم الجمعة وكذلك الجمع بين غسل دم الحيض والجنابة , وأيضاً رفع حدثين بتيمم واحد.
أما المقاصد ففيها تفصيل يرجع اعتباره في مقصود المراد تحققه وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية.
الأدلة: ودليل من قال: بجواز التشريك في النية:
(يُتْبَعُ)
(/)
استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ مانوى " فالعموم يقتضي أنه إن نوى الكل أو الجمع بين عبادتين أجزأه ويؤيدون ذلك بجملة من النصوص:
- فمنها قوله صلى الله عليه وسلم " من غسل أو اغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب " الحديث. على أن المراد من غسّل أي أحوجها إلى الغسل بمعنى أجنب ثم اغتسل للجمعة فكان في ذلك جمع بين قربتين في غسل واحد وهما الجنابة والجمعة.
- وكذلك مارواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:" أن أهل الطائف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرضاً باردة فما يجزئنا من الجنابة قال عليه الصلاة والسلام أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً "
والحديث دل على دخول الوضوء في الغسل بفعل واحد فصحّ أن يكون ذلك جمعاً بين النيتين بفعل واحد.
- ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما أجنب إنما يكفيك هكذا , فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح على وجهه وكفيه " ففعل ذلك على أن التيمم كفعل واحد مجزئ عن نيتين الغسل و الوضوء. . .
قال شيخنا أبو عبد المعز فركوس حفظه الله:
والرأي المختار هو القول بعدم جواز تشريك النية كأصل في هذه المسألة , ويدل لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات "
فإن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحاداً (قاعدة أصولية مثالها قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " فكل واحد منا حرمت عليه أمه).
فكان كل عمل منوطاً بنية , أما رواية الإفراد في قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنية " فهذه الرواية محمولة على محل النية وهو القلب. . .
فالحاصل أن العمل الصالح الثابت في الشرع جوازه المقترن بالنية الصالحة هو المجزئ وليس في الحديث دليل على أن النية الصالحة لو حدها كافية في الاجزاء ولو لم يثبت الفعل جوازه من الشارع.
- أما المسائل المذكورة فقد دلّ عليها دليل خاص وصارف عن الأصل المقرر وقد أذن فيها الشرع بذلك.
فإذا وقع قصد المكلف على وفقها كان مصيباً بمعنى أن الشرع أراد تحقيق مقصوده بهذا الفعل بغض النظر عن مقصود المكلف ,,, فإذا جمع بين عبادتين بعمل واحد فإن ما عليه جمهور العلماء عدم الإجزاء إلاّ على واحدة منهما خلافا لابن حزم الظاهري الذي يقرر بطلان العمل كلية إذا ما شرّك بين العبادتين ذلك لأنه أتى بفعل لم يأمره الله به وما كان كذلك فداخل في قوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وقد ساق ابن حزم عن جملة من السلف ممن قال بعدم الاجزاء كإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وغيرهم.
أما الجمهور فلا يبطلون العمل كلية وإنما يقع على واحد منهما.
غير أنهم يختلفون في أي العبادتين تقع , , , والمختار في غير المسائل المنصوص عليها إذا قصد عبادتين وكانت نيته لإحدى العبادتين مقصودة على جهة التغليب وأضاف إليها عبادة أخرى فإن تلك العبادة التي انصرف إليها بنية غالبة تقع صحيحة لعدم وجود التردد المنافي للجزم من جهة ولأن الغالب حكم الكل {يقوم معظم الشيئ مقام كله}
سواء كانت هذه العبادة فرضاً أو نفلاً.
أما إذا تعادلت العبادتان تساقطتا وصار العمل لا له ولا عليه ل {لأن نية العامل لا تصحح فساد العمل ولو كانت صالحة}
عملا بقوله صلى الله عليه سلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Jan-2008, مساء 10:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا أبا مالك , لكن أود أن أسمع قولك وتعليقك على كلامي هل توافقني أم تخالفني في هذا الضابط مع بيان السبب في كلتا الحالتين
الأخ عبد القادر جزاكم الله خيرا على هذا النقل وبارك الله فيك
أرجو المزيد من المشاركات حتى يتبين الحق(/)
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بالله عليكم أسعفوني بالطلب
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 02:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة في الله:
لي إليكم بعد الله حاجة، فقد ضاق الأمر على الودج، وبلغ الحزام الطبيين، ووصلت الدماء الثنن، وأنا محتاج إلى بعض أقوال أئمة المذاهب الثلاثة، وأقصد أبا حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم في ما يتعلق بمراعاة مآلات الأفعال والتصرفات الخاصة بالمعاملات المالية، أما المذهب المالكي فقد كفيتكموه، فكل من كانت لديه فتوى أو مسألة فقهية في المعاملات المالية انبنى النظر الفقهي فيها على مراعاة المآل واعتبار نتائج التصرفات فليسعفني بها أو بمظانها رجاء، ويكفي أن يشير أحدكم إلى رأس المسألة وليدعني وإياها، فمن أسعفني بالطلب وحباني المسألة كاملة فقد أتبع الفرس لجامها والناقة زمامها، ولست أخفيكم أني جمعت بعض المسائل ولكن لكوني لست من مذهب الناظرين فيها فلن أحيط بها.
فمن نظر إلى طلبي بعين الإشفاق ومد إلي يد العون فقد قيدني بجميل إحسانه، ولعلي أكون بعض حسناته. بارك الله فيكم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 07:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في هذا الرابط بعض المظان والمصادر وانظر رسالة دكتوراه للسنوسي في اعتبار الملآت مطبوعة في مجلد
لعلك تجد فيها بغيتك
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=351
والله أعلم
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 10:29]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في هذا الرابط بعض المظان والمصادر وانظر رسالة دكتوراه للسنوسي في اعتبار الملآت مطبوعة في مجلد
لعلك تجد فيها بغيتك
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=351
والله أعلم
جزاك الله خيرا ابن فلسطين.
بالنسبة لكتاب الدكتور السنوسي فليس فيه صفحة إلا وحشيت عليها، أو أخذت منها.
أما الرابط أخي الكريم فلم يخف علي منذ أول يوم وضع فيه الأخ مصطفى موضوعه.
الأمر أني أريد مسائل فقهية عملية من المذاهب الثلاثة، أو على الأقل ذكر مصادرها ومظانها حتى أرجع إليها، وكما تعلم فليس بالضرورة أن يصرح المفتي باعتباره للمآل، وإنما قد يراعيه في نظره.
لهذا أهل المذاهب، أريد فتاوى أئمة مذاهبكم وأعلامهم، أو أقوالهم في كتبهم مستندين إلى مبدأ مراعاة المآل، ولولا أن الوقت ضاق لرجعت إليها، مع العلم أني لم أدرج في خطة بحثي من قبل أخذ أئمة المذاهب بهذا المبدأ بغض النظر عن من يعمل به صراحة، أو من ينفيه صراحة ويعمل به ضمنا رغم نفيه.
لعلي أكون استوفيت البيان الآن.
جزاكم الله خيرا.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 10:07]ـ
للرفع رفعكم الله إلى الدرجات العلى(/)
(هل الراكب على السيارة إذا أتي صلاة الجمعة أو غيرها يمشي مشيا هادئا أم يسرع)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 06:18]ـ
(هل الراكب على السيارة إذا أتى صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات يمشي مشيا هادئا أم يجوز له أن يسرع؟)
السلام عليكم ورحمة الله
هل الراكب على السيارة إذا أتى صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات يمشي مشيا هادئا أم يجوز له أن يسرع؟
والذي عليه ظواهر الأدلة: أنه ينبغي أن يأتي الصلاة بسكينة وعدم عجلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وأتوها وعليكم السكينة والوقار).
والسرعة تنافي السكينة بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1671) كتاب الحج باب (94) من حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسوطه وقال (أيها الناس , عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع).
وقال الحافظ قوله:فإن البر ليس بالإيضاع أي السير السريع , فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر.اه المراد.
والماشي بسيارته إلي الصلاة إذا أسرع شغل باله بشدة الأنتباه وكثرة الحركات وما إلى ذلك ,فلم تحصل عنده سكينة ولا وقار فيقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (وامشوا وعليكم السكينة والوقار) , بينما إذا مشى على سيارته بتؤدة وهدوء لا ينتفي ذلك المأمور به إن شاء الله.
فعلم من هذا: أن الماشي بسيارته إلى صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات ينبغي له أن يمشي مشيا خفيفا لا يخرجه عن السكينة والوقار ,وإن أسرع حتى خرج عن السكينة كان مكروها في حقه كما هو مكروه في حق الماشي على قدميه لما تقدم تقريره من الأدلة والحمد لله.
كتاب (أحكام الجمعة وبدعها للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله _ص137_138)
دار الإمام أحمد القاهرة.
نقله أبوعبيدة الهواري الشرقاوي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.(/)
كيف يبحث كل منكم مسألة فقهية؟ للمذاكرة
ـ[أبو ندى]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 11:37]ـ
الحمد لله واصلاة والسلام على رسول الله
نقل التجارب مفيد والخبرة والتمرس من دلائل التمكن
أيها الأخوة لا شك أن لكل منكم طريقة ما في بحث المسائل قد تتقارب وقد تتباعد
ومن باب الفائدة:
كيف تبحث المسألة؟
من أين تبدأ؟ من كتب المذهب؟
أم تقدم كتب أهل الحديث وتراجم الأبواب؟
أم تريد أن تعرف ترجيح المحققين أولا مثل ابن تيمية وابن عثيمين وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله
هيا
أخرجوا ما عندكم
أفيدونا جزاكم الله خيرا(/)
ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع
ـ[ابن عيسى الجزائري]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماالفرق بين قول العلماء اتفق عليه وقولهم اجمع عليه
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 03:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
والإجماع لغة: العزم قال الله تعالى: فاجمعوا أمركم. وقال صلى الله عليه و سلم: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ". والاتفاق أيضا: يقال أجمعوا على كذا أي صاروا ذا جمع. كما يقال أَلْبَنَ وَأَتْمَرَ، إذَا صَارَ ذَا لَبَنٍ وَتَمْرٍ ..
ويقال: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ مُتَصَوَّرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا مِنْ الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا.
وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الاجماع على عزم الواحد.
الثاني: الاتفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه.
وعلى هذا، فاتفاق كل طائفة على أمر من الامور، دينيا كان أو دنيويا، يسمى إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ الْقَاضِي: الْعَزْمُ يَرْجِعُ إلَى الِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ مَنْ اتَّفَقَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ عَزَمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ: الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِاللُّغَةِ، وَالثَّانِي: أَشْبَهُ بِالشَّرْعِ.
وعند الأصوليين:
فِي الِاصْطِلَاحِ: فَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ.
فقولهم: اتفق أي أجمع.
وقولهم: أجمع أي اتفق.لأنه من معانيه.
فالاجماع لا يأتي إلا بعد الاتفاق.فالاتفاق قرينة الاجماع.
فكل اجماع اتفاق.لكن ليس كل اتفاق اجماع شرعي.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 10:48]ـ
للإمام ابن حزم اصطلاح خاص في مراتب الإجماع
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده ..
كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول بأنه إجماع ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع لا إشكال فيه فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 11:00]ـ
يظهر لي أن هذا يختلف باختلاف الناطق
فهناك من يقصد بقوله اتفقوا أي الإحماع
ومنهم من يفرق فينقل الاتفاق فيما يخص مذهبه فيقول واتفق أصحابنا على كذا
وأذكر أني سمعت من بعض أهل العلم - إلا أني لا أذكر عينه - أن النووي لو قال اتفقوا فيقصد أهل مذهبه
ولو قال أجمعوا فيقصد سائر المذاهب
والله أعلم
ـ[يوسف آل الشيخ]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 11:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفرق بين الإجماع والاتفاق من الناحية اللغوية أن الاتفاق أحد معنيي الإجماع، أما من الناحية الاصطلاحية - الواقعية - أي من استعمال العلماء للفظين واصطلاحهم عليه فالنووي رحمه الله مثلاً يمكن التفريق بين اللفظين عنده من خلال التالي:
أولاً: أجمع وما تصرف منها: هذه عبارة صريحة في الاجماع.وهي على مراتب:
أ. أقواها (أجمع المسلمون أو الأمةكلهم).
ب. ثم (أجمع المسلمون أو الأمة) بدون تأكيد.
وهذان اللفظان غالبا في المسائل المشتهرة الظاهرة.
ج. ثم (أجمع العلماء) أو (ومن يعتد به).
د. ثم (أجمعوا أو بالاجماع).
ثانيا: اتفق وما تصرف منها.
ودلالتها أضعف من دلالة أجمع لأنها ترد عليها احتمالات، ويمكن تقسيمها إلى:
أ. أن يقترن بها قرينة تدل على أن المراد بها الإجماع مثل " هذا الحكم متفق عليه. أجمع المسلمون على ... " ثم يذكر الحكم.
ب. أن لا يقترن قرينة فلذلك أحوال:
1. (اتفق المسلمون أو العلماء)
فهذا مراده فيه: الكل بلا استثناء لكنه لا يجزم بالإجماع ولذلك لم يصرح فيه، أو أن مراده: أكثر العلماء مع ندرة المخالف. ولا فرق بين ذلك بين الكتب المذهبية وكتب الخلاف.
2. (متفق عليه أو بالاتفاق) فهذه المراد بها الخلاف المذهبي إلا في شرح مسلم فالظاهر أن المراد الخلاف العالي (انظر 7/ 58) من شرح مسلم.
أما اصطلاح بقية العلماء فلا أعلم.
هذا نقلته من بحث لي سابق والله أعلم(/)
سؤال في أصول الفقه:ماهي أدلة التخصيص المتصلة؟
ـ[ياسين البحر]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤال في أصول الفقه:ماهي أدلة التخصيص المتصلة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 02:25]ـ
اخي الكريم
قال بعض العلماء المخصص المتصل، وهو مالا يستقل بنفسه بل يكون مذكوراً مع العام. وهذا المخصص المتصل على ما ذكره إمام الحرمين الجويني ثلاثة أنواع: أحدها: الاستثناء. نحو: جاء الفقهاء إلا زيداً. وثانيها: الشرط. نحو: أكرم العلماء إن صلحوا. وثالثهما: التقييد بالصفة. نحو: أحسن إلى الفقراء المتعففين.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 02:44]ـ
قال في أنوار البروق في أنواع الفروق 2/ 251:
الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ أَرْبَعَةٌ خَاصَّةٌ الصِّفَةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَالْغَايَةُ وَالشَّرْطُ.
وَقَدْ وَجَدْتهَا بِالِاسْتِقْرَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَثَمَانِيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ الْحَالُ وَظَرْفُ الزَّمَانِ وَظَرْفُ الْمَكَانِ وَالْمَجْرُورُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْبَدَلُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ وَالْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ فَهَذِهِ الِاثْنَا عَشَرَ لَيْسَ فِيهَا وَاحِدٌ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَمَتَى اتَّصَلَ بِمَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ كَانَ عُمُومًا أَوْ غَيْرُهُ صَيَّرَهُ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ.
وانظر ارشاد الفحول المجلد 2/ 626
---------------------
ومِنْ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ (بَدَلُ الْبَعْضِ مِنْ الْكُلِّ) كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وفيه خلاف.
والله أعلم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[25 - Jan-2008, مساء 06:06]ـ
هناك تداخل في بعض المخصصات المتصلة بينها وبين مسئلة مفهوم المخالفة, أليس كذلك؟
فهناك مفهوم الشرط ومفهوم الصفة على سبيل المثال, والمفهوم لا يكون كذلك إلا إذا اتصل بالنص المنطوق
إذا كان كذلك فأدلة هذه المخصصات المتصلة التي تتداخل مع مفهوم المخالفة هي أدلة مفهوم المخالفة المذكورة في كتب الأصول, وانظر مثلا روضة الناظر(/)
حول إيقاف التبليغ خلف الإمام بالمسجد النبوي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 02:46]ـ
في جريدة الوطن اليوم هذا الموضوع
جدل حول إيقاف التبليغ خلف الإمام بالمسجد النبوي
المدينة المنورة: عثمان حبيب
"إنها أمور فقهية لا تستدعي النقاش". بهذه العبارة الموجزة ردت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف على استفسارات علماء نقلتها "الوطن" تدور حول إيقاف مبلغ المكبرية من عملية التبليغ خلف الإمام أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.
وكان الإجراء قد أثار دهشة واستغراب العديد من الباحثين والعلماء وأهالي المدينة وزوارها، خاصة وأنهم ألفوا سماع التبليغ في السنوات السابقة.
الباحث أحمد أمين مرشد قال لـ"الوطن" إنه أمضى ستين عاما من عمره يستمع إلى هذا التبليغ بصوت المبلغين مطالبا بإبقاء الوضع على حاله، كما هو الأمر بمكبرية المسجد الحرام. ويؤكد الباحث الدكتور رضوان فضل الرحمن أن مسألة التبليغ خلف الإمام قديمة جدا مطالبا بإعادة النظر في إيقافها.
اخواني الكرام اريد مناقشة الموضوع من الناحيه الفقهية
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 07:53]ـ
حياكم الله أخي الغامدي، و كان هذا هو الواجب من زمن، ولكن!
في مجموع فتاوى شيخ الإسلام:
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ التَّبْلِيغِ خَلْفَ الْإِمَامِ: هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ بِدْعَةٌ؟.
فَأَجَابَ: أَمَّا التَّبْلِيغُ خَلْفَ الْإِمَامِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَإِنَّمَا يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ الْإِمَامُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ يَفْعَلُونَ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُبَلِّغُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُفَ صَوْتُهُ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْمِعُ بِالتَّكْبِيرِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُبَلِّغِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 10:19]ـ
اخي علي الفضلي شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 08:09]ـ
هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8/ ص 12) [رقم الفتوى في مصدرها: 7519].
المصدر:شبكة نور الإسلام.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 10:02]ـ
الله يبشرك بالخير
و ما اجمل صلاة القيام في الحرم لانه لا يوجد فيها تبليغ
ـ[أبومنصور]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 05:35]ـ
الله يبشرك بالخير
و ما اجمل صلاة القيام في الحرم لانه لا يوجد فيها تبليغ
لكن ماذا عن التلبيغ في الصلوات الخمس؟؟ .. الحق انه مزعج جدا ويشوش على المصلين كثيرا.
وكم والله اتمنى الغاءه كذلك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 05:38]ـ
الاخوة الكرام أبو عبد الرحمن المصري و عبد الرحمن النافع وأبومنصور
شكرا لكم على المشاركة و بارك الله فيكم ...
ـ[ربيع مدني]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 05:52]ـ
مع ما في التبليغ من الخشية في الوقوع في المحذور، فإن المداومة عليه في الحرمين ليس ذا جدوى ولا معنى، هذا غير ما يقع أحياناً من الإرباك للمصلين.
ولذا فهو قرار في رايي موفق، والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 06:58]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
.وهوقرارخاص بصلاة العيدكماهو واضح وايصا كما قال اخونا في صلاة التهجد
وليته يمنع في الصلوات الخمس لانه لاحاجة اليه مع وجود مكبرات الصوت(/)
حكم بطاقة المرأة ... العلامه حمود الشعيبي-رحمه الله-
ـ[ابن خالد]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 03:52]ـ
فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فمنذ سنوات والصحف المحلية تثير بين حين وآخر موضوع بطاقة المرأة. وفي هذه الأيام طفحت كثير من الصحف بمقالات ومقابلات عن هذا الموضوع، والملاحظ أنها تطرح من طرف واحد، طرف المؤيد بل المتحمس لها. وهذا له خطورته من جهتين:
احداهما: ما فيه من التلبيس على الناس أن هذا هو الصواب الذي لا مرية فيه ولا مجال للنقاش فيه.
والأخرى: كونه يلقي في روع القارئ أن هذا هو رأي جميع الناس وأنه لايمكن لأحد أن يواجهه أو يخالفه.
لهذا نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ولعامة المسلمين الحكم الشرعي فيما يخص بطاقة المرأة.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
ان منح المرأة بطاقة تحمل صورتها منكر لايجيزه الشرع يترتب على ذلك مفاسد عظيمة دينية وخلقية واجتماعية وفيما يلي أبين بعض هذه المفاسد:
أولا: التصوير والكلام فيه معلوم ومشهور وهو محرم باتفاق العلماء، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أوغيره وقد جاء الوعيد للمصورين بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في حق المصورين: ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أوليخلقوا حبة أوليخلقوا شعيرة) لفظ مسلم. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم). لفظ البخاري.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) متفق عليه0
ثانيا: كشف المرأة وجهها عند ارادة تحقق شخصيتها اذا لا يتسنى في كل حال أن يتم ذلك من قبل نساء وفي هذا من الفتنة ما لا يخفى.
ثالثا: يتأكد المحذور المتقدم في الطرق الطويلة فهل يتولى الأمر رجال؟ أم يوظف نساء شرطيات؟ واذا وظفن فهل سيعملن جنبا الى جنب الرجال في تلك المواقع النائية؟ أم سيكون محارمهن معهن؟
ان الخيار الأخير يظهر أنه على ضوء الظروف الراهنة بعيد جدا، وعلى أي حال أفلا نأخذ عبرة مما هو حاصل في بعض القطاعات التي يعمل فيها نساء بجنب الرجال، وكيف يحصل فيها أمور يندى لها الجبين
رابعا: مما يلفت النظر ويقوي التخوفات أن المتحمسين لهذا الطلب والمتصدين للكتابة عنه في الصحف
أكثرهم أناس مشبوهون قد ارتبطت أسماؤهم بالمطالبة بأمور منكرة كالدعوى أن يتولى النساء تدريس البنين وكالمطالبة بانشاء نوادي رياضية للبنات والدعوى الى مشاركة المرأة للرجل في عمله والدعوى الى قيادة النساء للسيارات والاعتراض على كون القوامة للرجل.
ومع أن هذه المفاسد التي تترتب على حمل المرأة البطاقة الشخصية التي تعتمد على صورة في الاثبات فان هناك أمور سلبية كثيرة تضعف من دلالة هذه البطاقة على شخصية حاملها منها:
أولا: سهولة التغيير واحلال صورة مكان أخرى أو جواز مكان آخرأو وثيقة مكان أخرى.
ثانيا: تقادم الصورة فلا تصبح دقيقة تبين ملامح الوجه اذا كبر الانسان وتغيرت ملامح وجهه.
ثالثا: تغير السمات الشخصية مثل اعفاء اللحية أوحلقها ونحوه.
رابعا: تغير الصفات الخلقية عبر الجراحة العارضة أو الجراحة التجميلية.
وبعد أن ثبت فشل وسائل الاثبات الدارجة وتراجع فعاليتها وخصوصا أمام التطور السريع والمتلاحق في صناعة الجريمة، كان لابد من بروز وسيلة أخرى تضيق الفرصة أمام العابثين وتحد من انتشار الجريمة والتسارع الهائل في انتهاك الحدود وتجاوز العابثين بالأنظمة فكانت بطاقة البصمة هي البديل للبطاقة التقليدية التي تعتمد في الدلالة الثبوتية على هوية الشخص بواسطة الصور الفوتوغرافية التي يحملها صاحب البطاقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولبطاقة البصمة مميزات تنفرد عن البطاقة التقليدية التي تعتمد على الصورة الفوتوغرافية في اثبات الهوية منها:
أولا: أن تقليد البصمة أوتزويرها أمر مستحيل لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفي البصمات فكل فرد من أفراد البشر بصمته تختص به لا يشبهها شيء من بصمات الآخرين.
ثانيا: دقة المعلومات وقوة الدلالة الثبوتية واستحالة التزوير والتقليد كما سبق.
ثالثا: تمتاز بالدقة في التنظيم وتخزين المعلومات المهمة عن الأفراد وهذه ميزة لاتتوفر في البيانات الشخصية التي تعتمد على الأوراق.
رابعا: الحد من التزوير واذا كان التزوير أحد أسباب فشل وسائل التعرف على الشخصية التقليدية فان التزوير لايمكن البتة مع البصمة كما تقدم.
كيفية استعمال البصمة:
ان استعمال بطاقة البصمة سهل ميسر لا يستغرق أكثر من عدة ثواني. وذلك بأن تخزن بصمة ابهام الشخص الذي يحمل البطاقة في بطاقته.
فاذا أريد كشف هويته فما على المسؤول الا أن يأمره بوضع بصمة ابهامه على جهاز مخصص لذلك ثم يقارن بين البصمة المخزنة في البطاقة والبصمة التي توضع على الجهاز فاذا تطابقتا ثبتت هوية حامل البطاقة، وهذه الطريقة مستعملة في كثير من دول العالم عند مداخل المطارات ومنافذ الحدود وبوابات مراكز السجون وغيرها.
وبعد فقد أوضحت في هذه الفتوى الأضرار والمفاسد الدينية والخلقية والاجتماعية وذكرت الأمورالسلبية التي تقدح في دلالة البطاقة التي تعتمد على الصورة وتضعفها كما ذكرت بديلا للبطاقة التقليدية يتم به المقصود من غير أن تحقق فيه الأضرار والمفاسد التي تعرض للبطاقة التقليدية كما لا تتطرق اليه الأمور السلبية التي تضعف دلالته على الهوية ألا وهو بطاقة البصمة.
هذا وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أملاه
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
25/ 3/1421هـ
http://saaid.net/Warathah/hmood/h22.htm
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 06:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك .. ورحم الله العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي(/)
سئل العثيمين عمن يقنت بدون اذن ولي الأمر، فقال: ماظهرت الخوارج والفتن الا بهذا!!
ـ[الهمداني]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 11:28]ـ
سؤال الى العلامة العثيمين رحمه الله عن منع ولي الأمر القنوت للشيشان
في فتاوى لقاء الباب المفتوح 226/ 17:
السؤال: تعلم وسبق أن اطلعت على نداء الإخوان المجاهدين في الشيشان بمناشدة القنوت من المسلمين في العالم الإسلامي، وتعلم أيضاً -يا شيخ- أنه قد تم منع ذلك إلا بإذن ولي الأمر، فما هو الواجب تجاه هذا النداء وهم يناشدون المسلمين بالدعاء والتعارض مع هذا المنع، فما هو الجواب على ذلك جزاك الله خيراً؟
______________________________ __________
الجواب: حسناً، من الذي تجب عليك طاعته، أولي أمرك، أم أناس آخرون؟
السائل: ولي الأمر.
الشيخ: حسناً، إذاً: ما يحتاج إلى سؤال، ما دام ولي الأمر قال: لا. إلا بإذن؛ الحمد لله، ثم هل الأبواب سدت إلا باب القنوت أعني في الدعاء؟
السائل: لا.
الشيخ: لا، وتدعو الله لهم في السجود، بعد التشهد، في آخر الليل، بين الآذان والإقامة، الأبواب مفتوحة والحمد الله.
السائل نفسه: لكن في دعاء القنوت هذا يحيي أنفس الناس وواقع المسلمين هناك وكذا.
الشيخ: إيه نعم. لكن ما دام لنا ولي أمر وقال: لا. فنقول: الحمد لله، سمعاً وطاعة لله ما هو لولي الأمر، لأننا مأمورون بأمر الله أن نطيع ولاة أمورنا إلا في المعصية، وترك القنوت لهم ليس بمعصية، هذا أمر.
ثانياً: ألم تعلم أن فقهاء الحنابلة يقولون: إن القنوت للإمام الأعظم فقط. غيره من الناس ما يقنتون، ومن الإمام الأعظم عندنا؟
السائل: الملك.
الشيخ: الملك فهد بن عبد العزيز فقط،
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت حين قتل القرَّاء ولم يأمر أحداً بالقنوت في مساجد المدينة، ولا علمنا أن أحداً من مساجد المدينة قنت، إذاً فالقنوت لولي الأمر الذي له السلطة على كل المسلمين. ثم إن الإمام الأعظم في وقتنا لا يوجد إمام أعظم لماذا؟ الإمام الأعظم هو الذي له السلطة على كل المسلمين، وهذا قد انقرض من زمان. يقولون: الإمام الأعظم، ويستدلون بأنه لم يقنت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأثر، من جهة النظر: الإمام الأعظم هو المسئول عن المسلمين عموماً، أما الأفراد لا.
وأنا أقصد أن بعض الناس الآن يستنكر لماذا لا نقنت؟
والله! ندعو لهم حتى في الفريضة، وفي يوم الجمعة في الخطبة وهو وقت إجابة، ونسأل الله أن يفرج عنهم،
لكن لا ينبغي أن يجعل هذا ناقوساً يدق به في لوم الحكومة ولوم الناس؛ لأنه الحمد لله الدعاء في الخطبة، الدعاء في السجود، في كل مكان. سمعت عن بعضهم أنهم قالوا: لما كان الناس يقنتون لنا في رمضان، كنا أشداء وأقوياء، قنوت الناس في رمضان هل هو في الفرائض؟ في قنوت الوتر المشروع. ثانياً: من الناحية الحسية، هم في رمضان أقوى من اليوم، في رمضان عندهم قوة في الجسد وعندهم مال وعندهم ذخائر وفي عاصمتهم، فلابد أن يكونوا أقوى من الآن، الآن هم مجردون من السلاح إلا القليل، وأنا سألت من له صلة بهم: لماذا خرجتم من العاصمة؟ قال: نفذت الذخيرة، يعني: يمسكون الروس كمسك العصافير ما يقع، وهذا الانحياز إلى المأمن قد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد، وفي قصة عمر لما قال: [يا سارية الجبل] فنحن انحزنا إلى هذه الجبال لئلا نقتل؛ لأنه ما معنا شيء ندافع به، فكان انحيازهم والحمد لله نصراً وتجاوزهم الأطواق الثلاثة التي طوقت الروس قاتلها الله العاصمة قروزني صار ما صار. فأنا أرجو من إخواني المسلمين أن يساعدوهم بالدعاء في مواطن الإجابة، ومن الخطباء أن يدعوا لهم في الخطب، وكذلك أيضاً في التبرع بالمال، إذا كان الذي يحمله يداً أمينة توصله إياهم.
السائل: بعض المساجد ما وصلهم البيان التعميمي هذا، فهم يقنتون، هل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ: لا.
السائل: وإن لم يصلهم، وإن لم يعلموا بذلك؟
الشيخ: يمكن يكونوا معذورين بالجهل لكن يعلمون؛ لأن كون بعض الناس يقنت وبعض الناس لا يقنت هذا مشكلة، سيقول الناس: هؤلاء الذين لا يقنتون لا يحبون انتصار المسلمين ويتهمونهم، مع أن الذين لا يقنتون تركوا القنوت تقرباً إلى الله عز وجل؛ لأن الله أمرهم أن يطيعوا ولاة أمورهم،
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس المتحمسين، مع أنه خلاف هدي الصحابة. أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما كان الأمراء في الحج يخالفون السنة النبوية في بعض الأشياء كانوا يبينون السنة النبوية ويقول: افعل ما يفعل أمراؤك. لكي لا يحصل خلاف،
فمثلاً: في الحج السنة أن الناس في اليوم الثامن يصلون الظهر في منى بعض الأمراء يتخلف ما يصلي إلا في مكة فيقول الصحابة:
افعل ما يفعله أمراؤك. ويبينون السنة،
وهذا دليل على أن مسألة المخالفة ما هي هينة.
***********************
***********************
وفي جواب عن سؤال وجه الى
العلامة العثيمين رحمه الله
عمن يقنت بدون اذن ولي الامر
حيث وصف فعلهم بأنه فعل الخوارج والمتمردين ..
وذلك عقب أن بين رحمه الله أنه لابد من طاعة ولي الأمر في ذلك
فاستدرك عليه أحد الطلاب قائلا:
وإن تعذر الاتصال بالحاكم هل يقنت بدونه؟
الجواب:
لا يقنت،
هو ما أضر المسلمين إلا التمرد على ولاة المسلمين،
ولا ظهرت الخوارج ولا الفتن إلا بهذا،
ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصبر واسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» إلا من أجل هذا من أجل اتحاد الناس وعدم إثارة القلاقل،
وأنتم تعرفون ما حصل للأمة الإسلامية من قتل الخلفاء من أجل هذا الشيء، من أجل التأويل الفاسد، والغلو في تطبيق النصوص.
(راجع شرح البخاري للعثيمين كتاب الدعوات / باب الدعاء على المشركين).
وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شريط:
(فتاوى العلماء في الجهاد)
أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى،
لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لايقنت فيها،
والصلاة كما تعلمون عبادة لايجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء
إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل
التي تستدعي القنوت في الفرائض،
وليس هذا مفتوحاً لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزيد فيها، وقد يدعو في حالة لاتستدعي القنوت
وقد يدعو لأناس لايستحقون الدعاء بما عندهم من المخالفات العظيمة،
فالذي يقدر هذا هو أهل العلم، والمرجع في هذا أهل العلم،
ويكون بأمر ولي الأمر بعد فتوى العلماء.
منقووول
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jan-2008, مساء 11:47]ـ
اخي الكريم هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح خلاف قول الحنابلة في اشتراط اذن الامام في القنوت
المصدر فتاوى ابن عثيمين المجلد الرابع عشر
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟
فأجاب فضيلته بقوله: القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه (16) وقنت صلى الله عليه وسلم لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه (17)، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب وفي الفجر فقط. أما فقهاء الحنابلة – رحمهم الله – فقالوا: أنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعللوا ذلك – أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة – بأنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة،
إلا أن فقهاء الحنابلة يقولون في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن القنوت خاص بإمام المسلمين دون غيره إلا من وكل إليه الإمام ذلك فإنه يقنت؛ يعني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد ولكل مصل وحده؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوت، ولم يرد أن مساجد المدينة كانت تقنت في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه.
ولكن القول الراجح
: أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه، ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.
وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها، ونحن مأمورون بالاقتداء به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]. فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن؛ هذا بالنسبة للأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلاً، أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا أمر يرجع إلى اجتهاده فمتى رأى أن في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت، ولا حرج عليه في ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين بالجسد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 01:23]ـ
http://saaid.net/Warathah/hmood/h16.htm
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 02:27]ـ
الأخ الكريم أبو محمد الغامدي الفتوى التي نقلها الأخ تتناول عمّا إذا نهى الحاكم عن القنوت وليس مجرد أخذ إذن ولي الأمر، وإنما ذكر الشيخ -في الفتوى الأولى- مذهب الحنابلة استطراداً ولم يرجح شيءً.
والفتوى التي نقلتَ -وفقك الله- إنما تتناول حكم قنوت النوازل -عموماً- كما جاء نص السؤال:
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟
ومع ذلك يظهر جلياً أن الشيخ يميل إلى ضبط المسألة حيث قال:
ولكن القول الراجح:
أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه، ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.
لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن
وأنقل هنا تفريغ لترجيح الشيخ في المسألة من شرح صحيح البخاري (كتاب الدعوات/ باب الدعاء على المشركين)، حيق قال بعد أن ساق أقوال أهل العلم في دعاء القنوت:
" والأقرب عندي أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام ... الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام؛ لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية ولأن لا تتفرق الأمة ويكون بعضهم يتكلم في بعض ويقال فلان قنت وفلان ما قنت، ثم يقال هذا يحب الجهاد وهذا لا يحب الجهاد، هذا يدعو للمستضعفين وهذا لا يهتم بهم، هذا يدعوا على الكافرين وهذا راضٍ بفعلهم وما أشبه ذلك.
فإذا ضبطت المسألة وقيل أنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير. ومع هذا من أراد أن يقنت سراً فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يمنع ولو كان منفرداً في بيته؛ لأن هذا دعاء ولا يمنع منه ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يجهر فيه، فالذي أرى أن الدعاء لا لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم؛ فإذا فعل أوإذن فعلنا وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه ويكون فيه مثار للفتنه وهذا كذا .. وهذا كذا ... هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة " اهـ المقصود.
فمما سبق يمكن أن نلخص رأي الشيخ في هذه المسألة:
1 - أن الشيخ يرى أن قنوت النوازل يُشرع لأمام المسلمين.
2 - يجوز لأئمة المساجد القنوت في الفرائض بعد إذن ولي الأمر بذلك.
وهذا من فقهه -رحمه الله- فقد رأينا كيف ينقسم الناس فترى بعضهم لا يصلي خلف إمام المسجد الفلاني لأنه لا يقنت، وآخرين لا يصلون خلف الإمام الفلاني لأنه يخالف أمر ولي الأمر بمنع القنوت، والله المستعان.
وهذ كله من باب تحرير قول الشيخ في المسألة، ودفع توهم تضارب أقواله فيها، وإلا فالمسألة أهون بكثير.
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 07:15]ـ
الأخ الكريم أبو حازم البصري تقول الفتوى التي نقلها الأخ تتناول عمّا إذا نهى الحاكم عن القنوت وليس مجرد أخذ إذن ولي الأمر، وإنما ذكر الشيخ -في الفتوى الأولى- مذهب الحنابلة استطراداً ولم يرجح شيءً
اقول تامل كلام الشيخ جيدا حيث قال
(((.ولكن القول الراجح: أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه،
ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.
وتامل قوله
وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها، ونحن مأمورون بالاقتداء به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]. فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم)) انتهى كلامه رحمه الله
وذلك لان قول الحنابلة لادليل عليه والاصل الاقتداء به عليه السلام في العبادات فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاتقنتوا الاباذن الامام فهات الدليل على ذلك من السنة وليس قول فلان ولامانع ان يكون للعالم اكثر من قول في المسالة وليس تناقضا منه بل هو اجتهاد منه رحمه الله والله المستعان
وتامل في كلام العلامة الشيخ الشعيبي رحمه الله الذي وضع له رابطا اخونا الفاضل الباجي جزاه الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 09:20]ـ
والاصل الاقتداء به عليه السلام في العبادات فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاتقنتوا الاباذن الامام فهات الدليل على ذلك من السنة
لفت نظري قول الأخ أبو محمد
وقوله حق وصدق ولا يستطيع مانع ان يمنعه من الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا أبا محمد لك أن تقنت في بيتك وتقول أنا مستنا بخير البرية صلوات ربي وسلامه عليه.
وأما إن فعلت ذلك مع جماعة المسلمين بدون إذن ولي أمرك ثم تستدل بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفاءه الراشدين وهم في مقام الحاكم لا يسوغ لك ذلك.
ففعلك الأول - قنوتك وحدك في بيتك - يشرع لك وعلى مخالفك إظهار دليل المنع.
وأما فعلك الثاني - القنوت بالناس من تلقاء نفسك - لا يشرع لك وإن أبيت فعليك إظهار الدليل.
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 11:03]ـ
وأما فعلك الثاني - القنوت بالناس من تلقاء نفسك - لا يشرع لك وإن أبيت فعليك إظهار الدليل
الدليل أنه لا دليل على المنع.!
القنوت عبادة ولم نسمع من قبل أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى أصحابه عن الدعاء بدون إذنه.! ولم نقرأ عن أحد من أصحابه أو التابعين أنهم فعلوها. فمن منعنا عن عبادة = نهى عن القنوت إلا بإذن ولي الأمر فهو المطالب بالدليل .. وليس نحن.
وما أكثر الآثار التي بلغتنا عن الصحابة في القنوت، وعلى شهرتها وكثرتها لم يُنقل إلينا عنهم منع القنوت إذا لم يأذن ولي الأمر.! ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،فلو كان الأمر كذلك لنُقِلت إلينا تلك الآثار مع تقييدها بإذن الإمام.!
والذي يمنع القنوت إلا بإذن الإمام،لزمه أن يمنع مجالس العلم إلا بإذنه أيضًا،ويمنع حلقات القرآن.وإلا فما الفارق؟
يقول العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي _رحمه الله تعالى _:
ومن أعجب الأمور أنكم تقولون عند النوازل: ادعوا في الخطب والمحاضرات ولا تدعوا في الصلاة إلا بإذن الإمام فتمنع الناس مما هو مشروع لهم بالإجماع ثم تحثهم على أمر آخر وإن كان جيدا ومطلوبا لكن المشروع أولى منه، وأخشى أن يجيء وقت لا قدر الله فيقال: وأيضا الخطب والمحاضرات لا يدعى إلا بإذن الإمام، أو انه خاص بالإمام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 12:37]ـ
الدليل أنه لا دليل على المنع.!
. فمن منعنا عن عبادة = نهى عن القنوت إلا بإذن ولي الأمر فهو المطالب بالدليل .. وليس نحن.
. [/ color][/size][/font]
الدليل ما هو متواتر ومعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف بإحسان من إقامة الجمع والجماعات والحج والجهاد والفيء مع ولاة أمر المسلمين ابرارا كانوا او فجارا.
وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها تكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال؟ «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم».
قوله ((تؤدون الحق الذي عليكم))
اي حق الائمة الذي على الرعية ومن هذا الحق الجمعة والجماعة والحج ولجهاد والفيء كما هو معروف في عقيدة أهل السنة كما سبق.
ودعاء القنوت داخلٌ في صلاة الجماعة فلا شك من كونه من حق الراعي لا الرعية.
والله تعالى اعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 12:55]ـ
إذا أمر المفتي العام للبلاد بالقنوت، فهل يأثم من لا يقنت - مع العلم بأنه مفوت من ولي الأمر بهذا الأمر
وسبب السؤال أن سماحة مفتي الملك وجه بالقنوت لإخواننا في غزة،
وبعض الأئمة لا يقنت كسلا وتهاوناً، فهل هو آثم في هذه الحال؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 02:26]ـ
اخي ابو عمر السلفي بارك الله فيك
تقول الدليل ما هو متواتر ومعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف بإحسان من إقامة الجمع والجماعات والحج والجهاد والفيء مع ولاة أمر المسلمين ابرارا كانوا او فجارا.
اقول هل احد منا اهل السنة يخالفك في هذا
انت هنا اتيت بعمومات ولذا كان هذاالاستدلال هنا خاطي فقد قال اهل العلم لاتستدل بالاعم على الاخص
ولكن يا أبا محمد لك أن تقنت في بيتك وتقول أنا مستنا بخير البرية صلوات ربي وسلامه عليه
كلام عجيب واستدلال غريب وهل كان صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل في بيته او يقنت باصحابه وهوفي بيته وهم في المسجد
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 03:27]ـ
أخي عبد العزيز
إذا أمر المفتي - وهو من ولاة الأمر - يجب على ائمة المساجد طاعة الأمر وهم آثمون إذا قصروا بدون سبب.
وأما إذا أفتى المفتي بمشروعية القنوت وأن الأسباب قائمة وأنه لا بأس به كما سمعته في المذياع ولكنه لم يأمر بالقنوت , فلا وجوب على ائمة المساجد
والأولى في هذه الحالة من ائمة المساجد القنوت بالأدعية المشروعة وعدم الإطالة وحث الناس على الدعاء لإخوانهم المسلمين بشكل عام في السجود والثلث الأخير وغيرها من اوقات الإجابة كما وردت في السنة.
والدعاء يكون للمستضعفين المظلومين من عامة الشعب الفلسطيني الشقيق لا أن يُسيس الدعاء لمصالح حزبية بغيضة والله المستعان.
, والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 03:37]ـ
كلام عجيب واستدلال غريب وهل كان صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل في بيته او يقنت باصحابه وهوفي بيته وهم في المسجد
لتوضيح المسألة
هل يستطيع احد ان يمنعك يا أبا محمد أن تقنت لإخوانك في الثلث الأخير من الليل في صلاة الوتر؟!
أجيب بالنيابة عنك:
لا لن يستطيع أحد أن يمنعك ومشروعية هذا العمل ظاهرة للجميع.
ولكن عندما تفتئت على ولي أمرك بدعوة الناس إلى دعاء القنوت , كحال من يدعو الناس إلى صلاة الإستسقاء من تلقاء نفسه!!
فهل ستقول ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الإستسقاء فلي أن أصليها؟!
فالشريعة لا تتناقض وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هي ذات خصوصية لا يشاركه فيها أحد كالتسع زوجات ومنها ما يشاركه من في مقامه كالقضاة والعلماء والحكام ومنها ما تشاركه فيها الأمة جمعاء كباقي أفعاله التعبدية والعادية.
والله اعلم
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 04:35]ـ
أخي أبو محمد الغامدي قلتَ -حفظك الله-:
تامل كلام الشيخ جيدا حيث قال
(((.ولكن القول الراجح: أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه،
ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.
أقول تأملتُ قول الشيخ جيداً فلم أرَ أن له قولان في المسألة كما حاولتَ أن تشير في عجز كلامك، ولكني أجد الشيخ يقول:
أحب أن يكون الأمر منضبطاً
ويقول أيضاً: فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية
وهذا كلامٌ مجملٌ منه-رحمه الله- إذا رجعتَ إلى ما نقلتُه لك أنا وأخونا الهمداني تبين لك ماذا يقصد الشيخ بأن يكون الأمر منضبطاً.
وهو قوله:
" والأقرب عندي أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام ... الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام؛ لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية ولأن لا تتفرق الأمة
وقوله:
فإذا ضبطت المسألة وقيل أنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير.
وقوله:
فالذي أرى أن الدعاء لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم؛ فإذا فعل أوإذن فعلنا وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه ويكون فيه مثار للفتنه وهذا كذا .. وهذا كذا ... هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة " اهـ المقصود.
وقلتَ- عفى الله عنك-:
وتامل قوله
وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها، ونحن مأمورون بالاقتداء به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]. فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم)) انتهى كلامه رحمه الله
قلتُ: لم ينتهي كلامه -رحمه الله-؛ فإنك -غفر الله لك- لم تكمل كلامه الذي هو محل الخلاف فإنه قال بعيد هذا مباشرة:
لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن
ثم ختمتَ كلامك فقلتَ:
وذلك لان قول الحنابلة لادليل عليه والاصل الاقتداء به عليه السلام في العبادات فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاتقنتوا الاباذن الامام فهات الدليل على ذلك من السنة وليس قول فلان ولامانع ان يكون للعالم اكثر من قول في المسالة وليس تناقضا منه بل هو اجتهاد منه رحمه الله والله المستعان
أقول: غفر الله لك، فقد قلتُ لك سابقاً:
وهذ كله من باب تحرير قول الشيخ في المسألة، ودفع توهم تضارب أقواله فيها، وإلا فالمسألة أهون بكثير.
وإلا فأعوذ بالله من أن أحمل الناس على قول أحدٍ -مهما على شأنه- في مسألةٍ فروعية تختلف فيها الأفهام خلا قول المعصوم بأمي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه.
سؤال مقتضب أرجو إيجاز الإجابة منك أخي الكريم:
لو منع ولي الأمر من القنوت -في صلوت الجماعة- في النوازل إلا بإذنه، هل يسوغ مخالفته في ذلك؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 05:10]ـ
اذا اجدبت الارض وانت في منطقة نائية لاعلم لولي الامر بك ولابحال قريتك فهل ستسسقي ام لابد من اذن الامام؟؟
فان استاذنت و لم ياذن هل تموتون عطشاانتم وبهائمكم ويتحملها الامام؟؟
وما الدليل على الاستئذان في صلاة الإستسقاء او القنوت من السنة وليس قول فلان؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 07:02]ـ
اسمح لي يا أبا محمد فإني أرى المسألة تحولت إلى جدال، وقد نهينا عن الجدال والمراء؛ ولم يبقَ إلا حظوظ النفس وما يتبع ذلك من قسوة القلب وذهاب الألفة.
دمتَ سالماً لمحبيك.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 07:32]ـ
بل صدق " أبو محمد " و أصاب , وفقه الله و نفع به.
و الأخوة القائلون باشتراط إذن ولي الأمر كلامهم – فضلا على أنه لا دليل عليه – غير واقعي و يستحيل تطبيقه ....
فماذا يفعل المسلمون في سوريا مثلا؟
أو في لبنان؟
أو في تونس؟
أو حتى الجاليات الإسلامية في أمريكا و أوروبا؟
فكل من ذكرنا حكامهم إما كفار أصليين أو مرتدين , فهل ينتظرون إذنهم أم يحرم عليهم القنوت مدى الحياة؟
و ماذا يفعل المسلمون في العصر الذي ذكره النبي – صلى الله عليه و سلم – في حديث معاذ حيث لا جماعة و لا إمام؟
هل يقول الأخوة الموجبين إذن ولي الأمر بنسخ القنوت حين إذ؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 09:25]ـ
اخي الكريم أبو حازم البصري وفقك الله وجميع من شارك في المقال
والله ان هدفنا الحق فهات دليلا من السنة على ان القنوت خاص بولي الامرولايصح من غيره؟؟
او ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه او خلفاؤه الراشدون الاباذن ولي الامر؟؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 03:58]ـ
ولي الأمر وكل أمور الفتيا إلى سماحة الشيخ غبدالعزيز - حفظه الله
والقنوت ليس مسيسا كما ذكرت، بل الدعاء للمحاصرين في غزة،
ويبدو أن تسييس القضايا الدينية موجود في أذهان بعض طلبة العلم
فلأن غزة يدار بواسطة حركة حماس، فإن البعض يحارب القنوت لأهل غزة، حتى لا يجير النصر - لو حصل - للحزب الذي يعاديه
وهي الحزبية التي يجب محاربتها
وليس هذا بمنهج علمائنا المقتدى بهم كالإمام ابن باز وابن عثيمين - رحمة الله عليهم.
والأمر الشفهي هو الأصل
ولا حاجة إلى كتابة، والكتابة كما هو معلوم في الفقه تعبير عن الإرادة والأمر، والأصل هو الأمر الشفهي
فإذا أمر ولي الأمر الديني، فلا حاجة لأن أعلق الامتثال لحين صدور أمر كتابي
والله أعلم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 01:02]ـ
اذا اجدبت الارض وانت في منطقة نائية لاعلم لولي الامر بك ولابحال قريتك فهل ستسسقي ام لابد من اذن الامام؟؟
فان استاذنت و لم ياذن هل تموتون عطشاانتم وبهائمكم ويتحملها الامام؟؟
وما الدليل على الاستئذان في صلاة الإستسقاء او القنوت من السنة وليس قول فلان؟؟
لابد من التفريق بين أصل الحكم وما يستثنى منه.
ولعلك دائما تسمع الفقهاء يقولون: الأصل كذا , فإن حصل كذا فيشرع كذا وإلا بقي الحكم على أصله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 07:02]ـ
بارك الله فيكم.
قال العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع ":
[فقول المؤلِّفِ: «فيقنتُ الإمامُ» أي: اُستحباباً، وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ هذا القُنُوت ليس بواجب، لكن الأفضل أنْ يقنتَ الإمامُ.
وقوله: «الإمام» مَنْ يعني بالإمام؟
إذا أطلقَ الفقهاءُ «الإمامَ» فالمرادُ به: القائدُ الأعلى في الدَّولة، فيكون القانتَ الإمامُ وحدَه، أما بقيَّة النَّاس فلا يقنتون، قالوا: لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قَنَتَ عند النَّوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة، والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به، ولا يُشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كلُّ إمام.
القول الثالث: أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد.
والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلَّ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي» وهذا العمومُ يشمَلُ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الاستمرار، وما يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الحوادث النَّازلةِ، فيكون القنوتُ عند النَّوازِلِ مشروعاً لكلِّ أحد.
ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْرِ، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا _ ولله الحمد _ مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ، وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةٌ، فأقرب ما يكون العبدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجد، لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نُنْكر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة].
وقال شيخنا الفقيه حمد الحمد في " شرح الزاد ":
[قوله: (فيقنت الإمام)
أي الإمام الأعظم.
هذا هو المشهور في المذهب وأنه إنما هو الإمام الأعظم أي الحاكم أو السلطان أو الخليفة.
وعن أحمد: أنه نائبه إن أذن الإمام.
وعن أحمد: أن إمام الجماعة يشرع له ذلك.
وعن أحمد: كل مصل له ذلك.
فهذه أربع روايات عن الإمام أحمد: أظهرها وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه مشروع لكل مصل لأنه دعاء لله عز وجل لا يترتب عليه فتنة وشر ولا افتيات على السلطان والحاكم.
وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
وقد تقدم أثر عمر، وفيه أنه دعا سراً، فهذا يدل على أنه وإن لم يكن مجهوراً به مختصاً بالمصلي نفسه فإنه يبقى مشروعاً.
فإذا فعله من يصلي وحده أو المرأة، فلا حرج في ذلك ويبقى على مشروعيته.
إلا أن يترتب على فعله فتنة أو يمنع منه السلطان أو الحاكم فيترتب على فعله مفاسد، فينهى عنه لهذه المفاسد. أما إن لم يكن ذلك، فإنه دعاء لله، الأصل فيه ألا مفسدة فيه، فلا ينهى عنه وإن لم يأذن السلطان].
أقول: وقول شيخنا – حفظه الله تعالى أعني الحمد – هو الذي تجتمع به الأدلة، فهو القول الراجح – إن شاء الله تعالى – بالشروط المذكورة.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 07:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
إلى فقهاء الألوكة؛ مسألة في الزكاة
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 05:46]ـ
الأخوة الكرام، ممارسي الفقه، على صفحات الألوكة، بارك الله فيكم وفي علومكم ... ورد السؤال التالي:
شخص ورث عن والده أراض، وبعد وفاة والده بسنين تخارج بأرضين منها، والأراضي اشتريت أصلا للاستثمار ... ثم بعد عام من المخارجة، باع أرضا من تلك الأراضي ...
السؤال: هل يجب على تلك الأرض المبيعة زكاة؟ ... وكم قيمة الزكاة، هل بجميع ثمن الأرض، أم بالفرق بين الثمن المبيع وثمان المخارجة، أم بالفرق بين ثمن البيع وثمن وفاة المورث؟ .. وهل يزال من ثمن الربح قيمة الضرائب المدفوعة - وهي ذات بال - أم لا؟ ..
الرجاء تأصيل الجواب، وشكرا ...
ـ[محب الأثر]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 11:21]ـ
أخي الكريم حمزة الكتاني وفقه الله
جواب سؤالك كما يلي:
أولا: من ورث أرضا، لم تجب فيها الزكاة ولو نواها للتجارة، عند جمهور الفقهاء.
وذلك أن زكاة التجارة لا تجب إلا بشرطين: أن يملكها بفعله، وأن يملكها بنية التجارة.
فإذا ملكها بإرث فقد ملكها بغير فعله، فلا زكاة عليه ولو نوى التجارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ; أحدهما أن يملكه بفعله , كالبيع , والنكاح , والخلع , وقبول الهبة , والوصية , والغنيمة , واكتساب المباحات ... والثاني , أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه بإرث , وقصد أنه للتجارة , لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية , والتجارة عارض , فلم يصر إليها بمجرد النية , كما لو نوى الحاضر السفر , لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل.
وعن أحمد , رواية أخرى , أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ; {لقول سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع.} , فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله , ولا أن يكون في مقابلة عوض , بل متى نوى به التجارة صار للتجارة " انتهى من "المغني" (2/ 336).
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الرواية عن أحمد، فتكفي نية التجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله. الشرح الممتع (6/ 144).
وأنا ذكرت هذه المسألة للفائدة، وإلا فمحل سؤالك هو ما يلي:
ثانيا:
إذا باع شيئا من هذه الأرض واشترى أرضا أخرى بنية التجارة، أو تخارج مع أحد الورثة على أرض مقابل أرضه، ونوى عنئذ التجارة في الأرض، وجبت زكاة التجارة؛ لتحقق الشرطين السابقين.
والزكاة في هذه الحالة تجب كلما حال الحول، سواء باع الأرض أو لم يبعها، فتقوّم الأرض في نهاية الحول، ويخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5 $).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الشخص باع الأرض بعد سنة من التخارج، فإنه يخرج ربع العشر من الثمن الذي باع به، إذا كان قد باع بالقيمة السوقية في ذلك الوقت.
ثالثا:
الضرائب لا أثر لها هنا، ولا يجوز خصمها من الزكاة.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 285: " لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .. ) سورة التوبة /60 ".
والله أعلم.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[28 - Jan-2008, صباحاً 04:00]ـ
جزاكم الله خيرا؛ إذا إذا ورث الأرض شياعا فليس عليه زكاة، وعند تخارج كل الورثة في شياعهم - لا أن يستبدلوه عوضا في غيره - تجب الزكاة على كل وارث - في قسمته - بعد مرور الحول؟ .. أم أن الزكاة تجب في العوض، بأن يعوّض مالا أو عقارا لم يكن من ضمن ما كان وارثا له على الشياع؟ ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 09:04]ـ
هذا التخارج هل يعد معاوضة تصير بها الأرض مع نية الاتجار بها من عروض التجارة؟
ثم هل إذا عوض مالا من غير ما كان وارثا له على الشياع تجب فيه الزكاة إذا أخذه بنية الاتجار فيه, أم ينزل منزلة الوراثة لأنه بدل عنها, وللبدل حكم المبدل؟
أو نقول إن المبدل هنا قد عاوض عنه, والمعاوضة عن الشيء غير الوراثة؟
للفائدة:
http://www.zakatfund.ae/vb/showthread.php?t=183
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 03:27]ـ
المخارجة: أي قسموا التركة التي كانت بينهم شياعا، أقساما، كل واحد أخذ قسمه منها، ولم يدخل من خارجها شيء (نقود أو عوض) ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 08:21]ـ
على تعريفك هذا ليست المخارجة معاوضة وإنما قسمة للمال الموروث, هل هذا الذي وقع؟
إذا كان كذلك فعلى قول الجمهور ليس فيه زكاة عروض التجارة, لأن الإرث ملك لا اختيار فيه
وهناك قول آخر كما أشار الأخ, وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به إسحاق, ورجحه ابن عثيمين من المتأخرين, رحم الله الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 03:17]ـ
أخي الكريم، لا تجب الزكاة فيها من حينها، أم حتى بعد مرور الحول؟ ..
راجعت كتب المالكية، فلم أجد نصا صريحا في الموضوع، الذي وجدته صريحا في متن الرسالة وشرحه أنها لا تجب .. وما في متن خليل وشرحه "التاج والإكليل" ما فهمت منه وجوبها بعد مرور الحول، وهو ما صرح به الغرياني في "موسوعة الفقه المالكي وأدلته"، ولم أقف على المسألة في نوازل "المعيار الجديد" للوزاني ... فوجدت الأمر تحصيل حاصل، فتجب الزكاة عند مرور الحول ...
أرجو حل الإشكال بوضوح .. هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.
وإن كانت الزكاة واجبة بعد مرور الحول، فهل تقيم باعتبار ثمن العقار مطلقا، أم الزيادة الطارئة من سنة الإرث؟ ..
ومتى نبدأ حساب الحول؛ من وقت وجوب التركة، أم من وقت تقسيمها؟ ..
أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 07:28]ـ
أرجو حل الإشكال بوضوح .. هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.
...
أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى
أخي, حتى بعد مرور الحول لا تجب فيها الزكاة ما دام ملكه إياها وراثةً, لأنهم يشترطون مع نية الاتجار فعل المعاوضة, انظر ما جاء في التاج والإكليل:
" وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا فَنَوَى التِّجَارَةَ حِينَ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِسَبَبِ نِيَّتِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ. "
فالزكاة في الثمن بعد بيع الموروث وقبض الثمن, لا قبل ذلك
قال ابن عبد البر:
" واختلف الفقهاء في من ورث عروضا أو وهبت له .. وقال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء, من ورث منها شيئا فنوى بها التجارة, فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها, فيكون ثمنها للتجارة. وقالوا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة, لم تكن للتجارة حتى يبيعها, فيكون البدل للتجارة, وإن كانت عنده للتجارة, فنواها لغير التجارة, صارت لغير التجارة. وهو قول مالك, والشافعي, والثوري, وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه, فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه " موسوعة شروح الموطأ 8/ 488
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 08:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخانا الشريف حمزة الكتاني -حفظه الله-:
هذه المسألة يصعب الجواب عليها في مثل هذه المنتديات، فينبغي عليكم عرضها على فقيه متمرس،يعالجها بنفسه، ويعرضها على نظره، قبل أن يفيدكم بالجواب.
وأظن -والله اعلم- ان هذا السؤال يتعلق بكم وبما خلفه لكم والدكم ووالدنا مولانا علي تغمده الله برحماته، فلا تنسونا مما أفاء الله عليكم.:):).
حفظكم الله وفرج عن أخيكم.
ـ[محب الأثر]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 10:46]ـ
أخي الكريم
إذا كان مقصودك بالتخارج هو قسمة التركة المشاعة، فقد رجعنا إلى كون المال قد ملك بغير فعله، بل بالإرث - وهو يدخل قهرا على الوارث - فلا تجب الزكاة فيه على قول الجمهور، ولو مضى على ذلك سنين.
وبعد بيع الأرض، إن احتفظ بالمال حتى مضى عليه حول، زكاه - إذا كان بالغا نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه - وهذه زكاة المال المعروفة.
وأما الزكاة التجارة فلا تجب إلا إذا اشترى بهذا المال أرضا أخرى - مثلا - ونوى حال شرائها التجارة.
والله أعلم.(/)
ما رايكم في قول بعض الائمة قبل تكبيرة الاحرام؟؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 05:47]ـ
ما رايكم في قول بعض الائمة قبل تكبيرة الاحرام صلوا صلاة مودع
وهل لها دليل من السنة يعني قولها في هذا الموطن
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 04:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت للشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة تنبيه عقب تخريجه لحديث
" اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته
، و صل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، و إياك و كل أمر يعتذر منه "
وحديث
"إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس "
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 820:
(تنبيه): لقد اعتاد
بعض الأئمة أن يأمروا المصلين عند اصطفافهم للصلاة ببعض ما جاء في هذا الحديث
كقوله: " صلوا صلاة مودع "، فأرى أنه لا بأس في ذلك أحيانا، و أما اتخاذه
عادة فمحدثة و بدعة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 06:55]ـ
اخي الكريم جهاد بارك الله فيك
قول الشيخ هنا فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بها رجلا من اصحابه كمافي الحديث خارج الصلاة
ولم يكن عليه السلام يقولها عند امامته بالناس والله اعلم
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 02:56]ـ
المعلوم أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي معين فيما بينهما فهو عام للأمة وتكليف لها. فمن أوصاه الرسول في خاصته فهو وصية للناس عامتهم كما لا يخفى إن شاء الله.
وبناءا عليه وبالنظر للحديث الأول الذي ساقه الأخ جهاد هانئ - حفظه الله - ((اذكر الموت في صلاتك)) فأنا أرى قول الإمام قبل تكبيرة الإحرام: "صلوا صلاة مودع" هي من قبيل تبليغ هذا الإمام الناسَ هذه الوصية النبوية.
ـ[ابن رشد]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 05:32]ـ
الادلة عامة ,ولم تخصص وقتا بعينه _حسب علمي_ولذا فإن التزامها في وقت معين يحتاج لدليل,
وأما تذكير الامام بها قبل الصلاة _احيانا_لايعد التزاما, وبالتالي فهو جائز أحيانا ,
تنبيه: هذه مدارسة وليست فتوى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 09:43]ـ
شكرا لكم جميعا
واقول لاخي الكريم آلبوصيلي
هل الامام يبلغها في كل يوم خمس مرات والنبي صلى الله عليه وسلم
اوصى بها رجلا من اصحابه مرة واحدة وايضا لم يقلها عند تسوية الضفوف وانمافي الحديث خارج الصلاة
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[01 - Feb-2008, صباحاً 10:34]ـ
أستاذنا الغامدي
بلغه -بأبي هو وأمي - صلاوة الله وسلامه عليه مرة واحدة لكي يلتزم بها هذا الصحابي في صلاواته الخمس أبد الآبدين حتى يقبضه الله.
وبلغه بها خارج الصلاة ليستحضرها هذا الصحابي عند كل صلاة وحال شروعه فيها. " اذكر الموت في صلاتك" ... استحضر الموت في قلبك وذاكرتك حال دخولك في كل صلاة. والرسول قالها خارج الصلاة لتكون سنة من السنن داخل الصلاة. أليس كذلك؟
غير أني اتفق معك أن التزامها بشكل ثابت غير صحيح والأصلح الثبوت على سنن وأفعال الرسول الراتبة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 03:21]ـ
اخي البوصيلي وفقك الله
لورجعت الى عنوان مقالي ما رايكم في قول بعض الائمة قبل تكبيرة الاحرام صلوا صلاة مودع
لما حصل منك اعتراض فلا خلاف بيني وبينك انه مطلوب من المسلم امام اوماموم ان يستحضر ذلك
ولاخلاف بيننا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي معين فهو عام للأمة وتكليف لها. فمن أوصاه الرسول في خاصته فهو وصية للناس عامتهم كما لا يخفى إن شاء الله.
ويضاف الى ذلك الاان دل دليل على تخصيص ذلك الصحابي بهذا الامر
لكن كلامي منصب على التزام بعض الائمة قول ذلك في بداية كل صلاة وانه فعل لااصل له في الشرع المطهروالله اعلم(/)
وجوب الجهاد في هذا العصر
ـ[أبو عاصم جمال الربيعي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 11:50]ـ
وجوب الجهاد في هذا العصر
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمّا بعد:
إنه ممّا لا يخفى على ذوي العقولِ السّليمة والطرق السّلفية القويمة إنتشار أهل البدع في عصرنا، وذلك لعدَّة أسباب منْها: قلّة الرّاد عليهم والكاشف لعوارهم وذلك راجع أساسا إلى قلّة العلماء الصّادعين بالحقِّ، فكانت لهم صولة وجولة، فلسان حالهم يقول:
خَلَا لَكِ الجَوَّ فَبيضِي وَصَفِّرِي """ونَقِّرِي مَا شِئْتِ أَن تُنَقّرِي
وعلى الُّرغم من ذلك فخبر الصَّادق المصدوق لا بدّ له أن يكون حيث قال: (لا تزالْ طائفَة من أمَّتي ظاهِرين، حتَّى يَأتيهم أَمرُ الله وَهُم ظَاهِرون). [البخاري برقم: 6881]
وعن جابر –رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طَائفة من أمَّتي يُقاتلون على الحقِّ ظاهرين إلى يَومِ القِيَامة) [صحيح: المشكاة برقم: 5507]
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمَّتي يقاتلون على الحقِّ ظاهرين على من ناوأهُم حتَّى يقاتل آخرهم المسيح الدَّجال) [صحيح سنن أبي داود: برقم 2484]
وكما أنَّ القتالَ يَكُونُ بالسَّيف والسِّنان فَيكونُ أيضَّا بالحجَّة والبُرهان، وهو حال الرّجل الَّذي يخرُج للدّجال يوم ظهوره فيقاتله بالحجَّة والبيان، والرّْوايات في ذلك كثيرَة أذكر لك إحداها:
عن أبي سعيد –رضي الله عنه- قال: حدّثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلاً عن الدَّجّال، فكان فيما يحدّثنا به أنَّه قال: (يأتي الدَّجال، وهو محرَّم علَيه أنْ يدخُل نقاب المدينة، فينزل بعض السِّباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل، وهو خير النَّاس، أو من خيار النَّاس، فيقول: أشهد أنَّك الدَّجَّال الَّذي حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدَّجال: أرأيتم إنْ قتلْت هذا ثم أَحييتُه، هل تشكُّون في الأَمر؟ فيَقولون: لَا، فيقتُله، ثمَّ يُحيِيه، فيقولُ: والله ما كنتُ فيك أشدَّ بصيرَة منِّي اليوْم، فيريدُ الدَّجَّال أن يقتُله فلا يُسلَّط عليهِ). [البخاري برقم: 6713]
فترى رجال هذه الطَّائفة النَّاجية المنْصورة يجاهِدون أهُل البِدع في كل زمان ومكان، فإن جهادهم واجب على كلَّ من قدر عليْهِ، وجاء في التَّعريفات للجرجاني (ص: 84):
" الجهاد: هو الدُّعاءُ إلى الدِّين الحَق ".
وسأذكر لك طرفا يسيرا من الأَدلَّة على ذَلِك من الكتاب والسُّنَّة وأَقوال أََهل العِلْمِ.
قال عزَّ وجلَّ لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلم: (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)
[الفرقان: 52].
قال ابن كثير –رحمه الله- في تفسيره (17/ 6): " قال تعالى: (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به) يعني القرآن, قاله ابن عباس, (جهاداً كبيراً) كما قال تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) الاَية. " اهـ. وكذا قال جل المفسرين.
وقال العلامة ابن السعدي –رحمه الله- في تفسيره (520): (فلا تطع الكافرين)
في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك، في تبليغ ما أرسلت به.
(وجاهدهم) بالقرآن (جهادا كبيرا) أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق، وقمع الباطل، إلا بذلته، ولو رأيت منهم، من التكذيب والجراءة، ما رأيت، فابذل جهدك، واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم، لأهوائهم. " اهـ
فكان صلَّى الله عليه وسلم يُجاهِد الكفَّار بالسَّبف والسّْنان وبالحجَّة والبُرهان.
وكذَلك أهل البِدع يُجاهَدُون.
قال شيخ الإسلام إبن تيمية –رحمه الله- (مجموعة الفتاوى (4/ 14)) " فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان [يحيى بن يحيى] يقول: [الذب عن السنة أفضل من الجهاد] " اهـ
وقال أيضا –رحمه الله- (الفتاوى: (28/ 231 - 232)): (ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: (إن صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً" اهـ
قال العلَّامة ابن القيِّم –رحمه الله- في معرضِ ذكره لمَراتبِ الجِهاد (زاد المعاد في هدي خير العباد: 11/ 3): " وأما جهادُ أرباب الظلم، والبِدعِ، والمنكرات، فثلاث مراتبَ: الأولى: باليدِ إذا قَدَرَ، فإن عَجَزَ، انتقل إلى اللِّسان، فإن عَجَزَ، جاهد بقلبه." اهـ
وقال أيضا –رحمه الله- (المدارج 3/ 394): كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمله خير من علمه فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله"اهـ
وقال -رحمه الله- أيضا (شرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل هراس:8/ 1) في سياق كلامه على بعض المتكلمين المعطلين لصفات الله:
"فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان! وما أشد الجناية به على السنة والقرآن! وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن! وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان! والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد؟ إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: {فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا}
فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والإنفاق، ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؟ مات على شعبة من النفاق، وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته، وأعدوا له عدته، وأخذوا مصافهم، ووقفوا مواقفهم، وقد حمي الوطيس، ودارت رحى الحرب، واشتد القتال، وتنادت الأقران: النزال! النزال! وهو في الملجأ والمغارات والمدخل، مع الخوالف كمين، وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج، قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة، ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين " اهـ
.
قال الإمام الشاطبي –رحمه الله- (الاعتصام: 11 - 12/ 1) " لا بد أن تثبت جماعة اهل السنة حتى يأتى أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناضبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم " اهـ
وقال العلامة صالح الفوزان –حفظه الله- (مقال بعنوان: " القول بعدم تخطئة المخالف"
نشر في جريدة الجزيرة العدد 11672 الأحد 27 رجب1425 الموافق لـ:
12 سبتمبر 2004):
" وقد ردّ الله - سبحانه وتعالى - على أهل الضلال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وشرع لنا الردّ عليهم؛ إحقاقاً للحق، وإزهاقاً للباطل. ولولا ذلك لشاع الضّلال في الأرض، وخفي الحق، وصار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، بل شرع الله لنا ما هو أعظم من ذلك، وهو جهاد أهل الباطل بالسيف والسنان، وبالحجة والبيان؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}." اهـ
وسئل العلامة عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- (شرح الإبانة لابن بطة) سؤالا نصه:
"أحسن الله إليكم، يقول: قول من يقول: بأن الذي يرد على دعاة البدع، ويذب عن السنة، يعتبر مجاهدا في سبيل الله، هل هذا صحيح؟
نعم، نوع من الجهاد في سبيل الله، الجهاد أنواع، أعلاه جهاد الكفار بالسلاح، وجهادهم بالمال، من الجهاد، جهاد أهل البدع، وجهاد الفساق بالإنكار عليهم، وجهاد النفس، فالجهاد أنواع، جهاد النفس، تجاهد نفسك؛ حتى تعبد الله مخلصا له الدين؛ وحتى تؤدي فرائض الله؛ وحتى تنتهي عن محارم الله؛ وحتى تقف عند حدود الله؛ وحتى تستقيم على دينك، هذا جهاد النفس أولا.
من لم يجاهد نفسه، لا يستطيع أن يجاهد غيره، جاهد نفسك أولا، ثم جهاد الكفار جهاد الفساق وأهل البدع، بالرد عليهم، وبيان شبههم والتحذير منهم، ثم جهاد الكفار والجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق وأهل البدع، ثم جهاد الكفار بالمال والنفس. " اهـ
يتبين لك أخي الكريم ممّا سبق وجوب جِهاد أهل البِدع لأنَّهم أشد خطرا علينا من اليهود والنَّصارى، فلا تلتفت إلى المثبطة والمميّعة الَّذين أعيتهم كتب السنَّة أن يقرأوها وسيرةُ السّلف أن يدرُسوها ومناهجهًم في معاملة أَهل البدع أن يسلُكوها فدعوا إلى وحدة العقائد وأفسدوا على المسلمين دينهم وأدخلوا عليهم المحدثات والعوائد.
فإلى الله المشتكى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والله الموفق
وكتبه: جمال بن عبد العزيز الربيعي
(أبو عاصم السّلفي)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[28 - Jan-2008, صباحاً 09:20]ـ
بارك الله فيك
إي والله إنه لمن أعلى مراتب الجهاد وأسماه أسأل الله أن يؤيد أهل السنة وينصرهم على من خالفهم
إلا أن هذا الجهاد له شروط وضوابط وفقه قرره العلماء وبينوه أحسن تبيان كما فعلوا في نظيره جهاد السنان
فترك أقوام هذا الفقه وتلك الشروط والضوابط فغلوا وتغالوا وفسدو وأفسدو وزرعوا الشقاق في صفوف أصحاب المنهج الواحد
ظنا منهم خطأ أنه الجهاد الذي نوه بفضله العلماء فعاد عليهم إثما وزرا بعد أن كان من أعلى مراتب الجهاد
فلما كثر تشغيب هؤلاء الأقوام صادمهم أقوام آخرين كردة فعل لفعلهم فقللوا وزهدوا من هذا النوع من أنواع الجهاد
والحق بين هؤلاء وهؤلاء ودين الله هدى بين ضلالتين
والله الموفق والهادي للحق المبين
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 12:20]ـ
لا يخالفك أحد بارك الله فيك فيما ذكرته، لكن هناك إشكالات تطرح على هذا الموضوع، وارجو من الإخوة مناقشتها:
1 - هل الأولى في مثل هذا العصر الذي نعيشه، التصدي للعلمانيين والمرتدين والمارقين، الذين يريدون استئصال شأفة الدين، وإطفاء نوره، ولا يراعون في أهل الإسلام جميعا على اختلاف طوائفهم إلا ولا ذمة، ولا هم لهم إلا نشر الشبه وبث الفتن وإشاعة الفساد في الأرض، فهل نترك هؤلاء ونتصدى لأهل البدع من أهل القبلة، وممن أرادوا نصرة الإسلام واهله، لكن أخطئوا الطريق، وزلوا السبيل، مع محبة فيهم لله ورسوله؟.
ولا يقال بل نرد على هؤلاء وهؤلاء، لأن هذا يشتت الطاقات، ويقزم الجهود، زد على ما يورثه من تفرقة في الصف يستغلها هؤلاء المارقون عن الدين، بل يغذونها ويؤججون نارها، مما يجعا لهم صولة وجولة.
إنها معركة بين إسلام وكفر، وهي أعظم وأولى ومقدمة على معركة بين سنة وبدعة، وانا لا أهون من شان البدع، حاشا لله، ولكنها الأولويات والموازنات والفقه الصحيح، ألم يقاتل أهل السنة العبيديين تحت راية الخوارج على غلظ بدعتهم؟ ألم يقف المسلمون صفا واحدا بسنيهم ومعتزليهم وجهميهم في مواجهة أعداء الدين من الروم وغيرهم؟.
2 - ما نقله أخونا الكريم هو كلام عام، لكن عند تحقيق مناطه يبرز الإشكال، فمن هم أهل البدع؟ وما هو الميزان السني الدقيق في بيانهم؟ فإن الناس قد اضطربوا في ذلك اضطرابا عظيما، فهل الأشاعرة من أهل السنة أم من المبتدعة؟،وهل كثير من الجماعات الإسلامية العاملة في بلاد المسلمين من السنة أم من المبتدعة؟ وهل كل من خالف السنة في أصل من الأصول كان مبتدعا؟ وما الفرق بين أن يكون الرجل سنيا خالف أهل السنة في أشياء،ومبتدعا وافق أهل السنة في أشياء؟ إلى غيرها من الأسئلة، التي لا يظن أحد أن الإجابة عنها ستكون بخط قلم، أو كلمات جاهزة، بل تحتاج إلى عمق فكر ونظر وعدل وإنصاف.
3 - على كثير من إخواننا المشارقة ان يفرقوا بين حالهم بالمشرق وحالنا بالمغرب، فإن السنة عندهم منتشرة، وسوق العلم نافقة، وبين حالنا أهل المغرب، حيث للعلمانيين والحداثيين صولة وجولة، وأهل الدين فضلا عن أهل السنة مستضعفون،فأيننا من محاربة أهل البدع أو عموم المخالفين، بل بل لا هم لنا إلا المحافظة على البقية الباقية من الدين في هذه البلاد، إنكم لا تتصورون حجم المعاناة والقهر الذي يعيشه المسلمون بهذا البلد، أتعلمون أن خطيب جمعة استنكر على المنبر فشو المنكر والفساد في الشواطىء والأعراس، وانتشار التبرج والتحلل، فقامت الدنيا ولم تقعد، ووصم بالإرهاب والتطرف، وأصدرت في حقه بيانات رسمية، تليت في التلفزيون الرسمي، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فهل يبقى للحديث عن محاربة اهل البدع مجال؟.ولهذا منع الإمام احمد أصحابه من الحديث في قضية القرآن ببلد خراسان، لغلبة التجهم، وضعف أهل السنة، فكيف إذا غلبت العلمنة والإلحاد والردة؟ الله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - لا بد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن بعض الدعاة إلى محاربة اهل البدع، تجد عندهم برودا إذا تعلق الأمر بالجهاد ضد أعداء الأمة الأصليين، من اليهود والصليبيين، والغزاة المحتلين، وهذا لعمري نطفيف في الميزان، بل خلل منهجي، وانحراف مسلكي، بل مظهر من مظاهر الضعف والخور، واستعراض العضلات على المستضعفين،وكف اليد عن المستكبرين، فإذا كان لبعض أئمة الإسلام مواقف عظيمة في الرد على المبتدعة، فقد كانت لهم مواقف أعظم في الرد في الغزو والجهاد، ودفع المعتدين، وحماية بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه ملاحظاتي أنتظر تعليقاتكم عليها، وفقكم الله وحفظكم.
ـ[نبيل عليش الجزائري]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 01:23]ـ
لا يخالفك أحد بارك الله فيك فيما ذكرته، لكن هناك إشكالات تطرح على هذا الموضوع، وارجو من الإخوة مناقشتها:
1 - هل الأولى في مثل هذا العصر الذي نعيشه، التصدي للعلمانيين والمرتدين والمارقين، الذين يريدون استئصال شأفة الدين، وإطفاء نوره، ولا يراعون في أهل الإسلام جميعا على اختلاف طوائفهم إلا ولا ذمة، ولا هم لهم إلا نشر الشبه وبث الفتن وإشاعة الفساد في الأرض، فهل نترك هؤلاء ونتصدى لأهل البدع من أهل القبلة، وممن أرادوا نصرة الإسلام واهله، لكن أخطئوا الطريق، وزلوا السبيل، مع محبة فيهم لله ورسوله؟.
ولا يقال بل نرد على هؤلاء وهؤلاء، لأن هذا يشتت الطاقات، ويقزم الجهود، زد على ما يورثه من تفرقة في الصف يستغلها هؤلاء المارقون عن الدين، بل يغذونها ويؤججون نارها، مما يجعا لهم صولة وجولة.
إنها معركة بين إسلام وكفر، وهي أعظم وأولى ومقدمة على معركة بين سنة وبدعة، وانا لا أهون من شان البدع، حاشا لله، ولكنها الأولويات والموازنات والفقه الصحيح، ألم يقاتل أهل السنة العبيديين تحت راية الخوارج على غلظ بدعتهم؟ ألم يقف المسلمون صفا واحدا بسنيهم ومعتزليهم وجهميهم في مواجهة أعداء الدين من الروم وغيرهم؟.
2 - ما نقله أخونا الكريم هو كلام عام، لكن عند تحقيق مناطه يبرز الإشكال، فمن هم أهل البدع؟ وما هو الميزان السني الدقيق في بيانهم؟ فإن الناس قد اضطربوا في ذلك اضطرابا عظيما، فهل الأشاعرة من أهل السنة أم من المبتدعة؟،وهل كثير من الجماعات الإسلامية العاملة في بلاد المسلمين من السنة أم من المبتدعة؟ وهل كل من خالف السنة في أصل من الأصول كان مبتدعا؟ وما الفرق بين أن يكون الرجل سنيا خالف أهل السنة في أشياء،ومبتدعا وافق أهل السنة في أشياء؟ إلى غيرها من الأسئلة، التي لا يظن أحد أن الإجابة عنها ستكون بخط قلم، أو كلمات جاهزة، بل تحتاج إلى عمق فكر ونظر وعدل وإنصاف.
3 - على كثير من إخواننا المشارقة ان يفرقوا بين حالهم بالمشرق وحالنا بالمغرب، فإن السنة عندهم منتشرة، وسوق العلم نافقة، وبين حالنا أهل المغرب، حيث للعلمانيين والحداثيين صولة وجولة، وأهل الدين فضلا عن أهل السنة مستضعفون،فأيننا من محاربة أهل البدع أو عموم المخالفين، بل بل لا هم لنا إلا المحافظة على البقية الباقية من الدين في هذه البلاد، إنكم لا تتصورون حجم المعاناة والقهر الذي يعيشه المسلمون بهذا البلد، أتعلمون أن خطيب جمعة استنكر على المنبر فشو المنكر والفساد في الشواطىء والأعراس، وانتشار التبرج والتحلل، فقامت الدنيا ولم تقعد، ووصم بالإرهاب والتطرف، وأصدرت في حقه بيانات رسمية، تليت في التلفزيون الرسمي، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فهل يبقى للحديث عن محاربة اهل البدع مجال؟.ولهذا منع الإمام احمد أصحابه من الحديث في قضية القرآن ببلد خراسان، لغلبة التجهم، وضعف أهل السنة، فكيف إذا غلبت العلمنة والإلحاد والردة؟ الله المستعان.
4 - لا بد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن بعض الدعاة إلى محاربة اهل البدع، تجد عندهم برودا إذا تعلق الأمر بالجهاد ضد أعداء الأمة الأصليين، من اليهود والصليبيين، والغزاة المحتلين، وهذا لعمري نطفيف في الميزان، بل خلل منهجي، وانحراف مسلكي، بل مظهر من مظاهر الضعف والخور، واستعراض العضلات على المستضعفين،وكف اليد عن المستكبرين، فإذا كان لبعض أئمة الإسلام مواقف عظيمة في الرد على المبتدعة، فقد كانت لهم مواقف أعظم في الرد في الغزو والجهاد، ودفع المعتدين، وحماية بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه ملاحظاتي أنتظر تعليقاتكم عليها، وفقكم الله وحفظكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحسنتم يا أخي، للأسف قد غابت عن الكثير من الإخوة هذه الضوابط فخيم الخبط و الخلط على عقولهم، و زر الجزائر فسترى العجب العجاب و لا حول و لا قوة إلا بالله.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 03:04]ـ
لا يخالفك أحد بارك الله فيك فيما ذكرته، لكن هناك إشكالات تطرح على هذا الموضوع، وارجو من الإخوة مناقشتها:
1 - هل الأولى في مثل هذا العصر الذي نعيشه، التصدي للعلمانيين والمرتدين والمارقين، الذين يريدون استئصال شأفة الدين، وإطفاء نوره، ولا يراعون في أهل الإسلام جميعا على اختلاف طوائفهم إلا ولا ذمة، ولا هم لهم إلا نشر الشبه وبث الفتن وإشاعة الفساد في الأرض، فهل نترك هؤلاء ونتصدى لأهل البدع من أهل القبلة، وممن أرادوا نصرة الإسلام واهله، لكن أخطئوا الطريق، وزلوا السبيل، مع محبة فيهم لله ورسوله؟.
ولا يقال بل نرد على هؤلاء وهؤلاء، لأن هذا يشتت الطاقات، ويقزم الجهود، زد على ما يورثه من تفرقة في الصف يستغلها هؤلاء المارقون عن الدين، بل يغذونها ويؤججون نارها، مما يجعا لهم صولة وجولة.
إنها معركة بين إسلام وكفر، وهي أعظم وأولى ومقدمة على معركة بين سنة وبدعة، وانا لا أهون من شان البدع، حاشا لله، ولكنها الأولويات والموازنات والفقه الصحيح، ألم يقاتل أهل السنة العبيديين تحت راية الخوارج على غلظ بدعتهم؟ ألم يقف المسلمون صفا واحدا بسنيهم ومعتزليهم وجهميهم في مواجهة أعداء الدين من الروم وغيرهم؟.
2 - ما نقله أخونا الكريم هو كلام عام، لكن عند تحقيق مناطه يبرز الإشكال، فمن هم أهل البدع؟ وما هو الميزان السني الدقيق في بيانهم؟ فإن الناس قد اضطربوا في ذلك اضطرابا عظيما، فهل الأشاعرة من أهل السنة أم من المبتدعة؟،وهل كثير من الجماعات الإسلامية العاملة في بلاد المسلمين من السنة أم من المبتدعة؟ وهل كل من خالف السنة في أصل من الأصول كان مبتدعا؟ وما الفرق بين أن يكون الرجل سنيا خالف أهل السنة في أشياء،ومبتدعا وافق أهل السنة في أشياء؟ إلى غيرها من الأسئلة، التي لا يظن أحد أن الإجابة عنها ستكون بخط قلم، أو كلمات جاهزة، بل تحتاج إلى عمق فكر ونظر وعدل وإنصاف.
3 - على كثير من إخواننا المشارقة ان يفرقوا بين حالهم بالمشرق وحالنا بالمغرب، فإن السنة عندهم منتشرة، وسوق العلم نافقة، وبين حالنا أهل المغرب، حيث للعلمانيين والحداثيين صولة وجولة، وأهل الدين فضلا عن أهل السنة مستضعفون،فأيننا من محاربة أهل البدع أو عموم المخالفين، بل بل لا هم لنا إلا المحافظة على البقية الباقية من الدين في هذه البلاد، إنكم لا تتصورون حجم المعاناة والقهر الذي يعيشه المسلمون بهذا البلد، أتعلمون أن خطيب جمعة استنكر على المنبر فشو المنكر والفساد في الشواطىء والأعراس، وانتشار التبرج والتحلل، فقامت الدنيا ولم تقعد، ووصم بالإرهاب والتطرف، وأصدرت في حقه بيانات رسمية، تليت في التلفزيون الرسمي، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فهل يبقى للحديث عن محاربة اهل البدع مجال؟.ولهذا منع الإمام احمد أصحابه من الحديث في قضية القرآن ببلد خراسان، لغلبة التجهم، وضعف أهل السنة، فكيف إذا غلبت العلمنة والإلحاد والردة؟ الله المستعان.
4 - لا بد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن بعض الدعاة إلى محاربة اهل البدع، تجد عندهم برودا إذا تعلق الأمر بالجهاد ضد أعداء الأمة الأصليين، من اليهود والصليبيين، والغزاة المحتلين، وهذا لعمري نطفيف في الميزان، بل خلل منهجي، وانحراف مسلكي، بل مظهر من مظاهر الضعف والخور، واستعراض العضلات على المستضعفين،وكف اليد عن المستكبرين، فإذا كان لبعض أئمة الإسلام مواقف عظيمة في الرد على المبتدعة، فقد كانت لهم مواقف أعظم في الرد في الغزو والجهاد، ودفع المعتدين، وحماية بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه ملاحظاتي أنتظر تعليقاتكم عليها، وفقكم الله وحفظكم.
والله كفيت ووفيت أخي الفاضل
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 04:01]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم، وارجو من باقي الإخوة تدخلا في الموضوع،فهو في غاية الحساسية والأهمية، كما أني لم أر ردا من إخواننا المشارقة او من اخينا واضع المقال الأصلي.
أنا أخوكم ابو عائشة المغربي من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة وماجستير بالمغرب، وطويلب علم صغير، لا تنسوني من دعائكم في ظهر الغيب.
ـ[أبو عاصم جمال الربيعي]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 12:51]ـ
أبو عائشة المغربي.
صدقني قرأت ردك لأكثر من مرّة، (ليس لأنني لم أفهمه لأول وهلة) إنما عجزت عجزا لم أيوقعه.
كيف أبدأ ومن أين ومتى؟؟
وقلت في نفسي العاجزة هل يكفي مجلد في الرد على هذه الكلمات أو رسالة ذات حجم كبير؟!
هل سأستعين بعلماء أوطلبة علم كبار؟!
الوقت ضيق والجهد ضعيف والهمّة ضئيلة والعلم قاصر.
راودتني نفسي أن أعرض فقلت لها: ليس هذا من شيم المسلمين فضلا عن طلاب العلم.
فقالت مقال يكفي: فقلت لا هو يشفي غليلي ولا يوضح كل هذه التساؤلات.
وبعدا كل هذا أقول: أعذرني أخي، أما الآن فلا أما في المستقبل فلعل وعسى.
إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 08:10]ـ
أخي الكريم أبوعاصم السلفي
حياك الله تعالى، وما كان هذا الموضوع ليشوش عليك بالك إلى هذا الحد، فإنما هي مناقشة في الاولويات، وفقه الدعوة وترتيب المهمات، وانا أرحب بكل ما يمكن أن تكتبه وترد به إذا تحلى بالأدب، وغلب عليه الفقه والعلم، وهذا هو المأمول من أمثالكم، وإن ثبت الخطأ والزلل في شيء ذكرناه فنحن منه تائبون، وعنه آيبون، ولا يفوتني العتب على خلو تعليقك من أي نفحة أخوية، حتى أنك صدرته بقولك (أبو عائشة المغربي) بدون سلام ولا تحية ولا وصف بالأخوة، وهذا لا يليق بنا معاشر طلبة العلم، فلعله سهو أنا غافره مراعاة لحرقتكم على النبي المعصوم، ودفاعكم عن سنته وهديه، فلا تعودوا فتح الله علينا وعليكم، وإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
وفقكم الله تعالى لنصرة دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 07:10]ـ
الأخ أبو عائشة
يفاضل بين ما لا يتفاضل فجهاد العلمانيين لا يتعارض أبداً مع جهاد أهل البدع
فلهذا أهل ولهذا أهل
فلو كنت أجيد الرد على أهل البدع ولا أجيد الرد على العلمانيين
فعلي صنع ما أجيد وترك ما لا أجيد وليس لأحدٍ أن يشنع علي لتركي لما لا أجيد
والصحابة قاتلوا الخوارج مع كونهم اشتركوا مع الخوارج بعدو آخر
وفعل هؤلاء أولى من فعل غيرهم
والكلام في الأولويات ديدن الإخوان المسلمين وكأننا إذا رددنا على أهل البدع فلن نرد على غيرهم
قل لي كم مسلم تأثر يالتيار العلماني؟
وكم مسلم تأثر بالتصوف؟
وقد قال الحافظ أن جهاد المبتدعة أولى من جهاد الكفار لأن جهاد المبتدعة حفظٌ لرأس المال وجهاد الكفار ربح والحفاظ على رأس المال أولى من الربح
وانظر إلى السلف في القرون الثلاثة
قد كانوا يردون على الجهمية ويجاهدون الكفار وقد جمع أحمد بن حنبل كتاباً في الرد على الجهمية والزنادقة
وما انتشر بين المسلمين كان رده أولى سواءً كان بدعةً أو كفراً
والمبتدع هو من خالف أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها ووالوا وعادوا عليها
أو من وقع في بدعة وأقيمت عليه الحجة فأصر عليها بعد زوال شبهته
وإزالة الشبهة إنما تكون بإرجاعه إلى اصول أهل السنة فإن أصر فهو راد لأصل من أصول أهل السنة فيعود إلى النوع الأول
ومثال ذلك رجلٌ يرى أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة فهذا ناقض لأصل التسليم عند أهل السنة
والثاني مثاله رجل انكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ألزم بقواعد أهل الحديث قال لا أقبله ولو صححه من صححه
فهذا أصل التسليم عنده منتقض
وأصل الإعتداد بإجماع السلف أيضاً منتقض
ومن رفض تبديع هؤلاء فقد جهل أصول السلف في الأمساء والأحكام وكان مثل أولئك الذين دافع عنهم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 09:14]ـ
ألا ترون أن العلمانيون وأمثالهم داخلون في المبتدعة ..
والآن الحمدلله أهل السنة لهم سلطة في بلاد الحرمين، أما منذ قرون لم تكن لها ذلك والتاريخ يشهد ..
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 09:51]ـ
لاأظن ذلك أخي الكريم عبد العزيز بن عبد الله
واقرأ الأقلية حين تتحكم في الأكثريةللشيخ العلامة د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي(/)
المفتي يقنت والحامد يمنع نأخذ بأي الأمرين؟
ـ[نديم الخير]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 02:43]ـ
قبل أيام تكلم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن القنوت للمحاصرين لغزة وإنه سيقنت لهم هكذا نقل لي.
وقبل يومين أو قريبا منها قرأت في جريدة الرياض مقابلة مع مدير عام شؤون المساجد بالرياض الحامد قال في ثناياها إنه لا يسمح لأحد بالقنوت إلا بإذن ..
السؤال يافضلاء:
هل المفتي هو المرجع بالنسبة لأئمة المساجد فيكون كلامه وفعله إذن لهم بالقنوت أم أن الأمر يرجع لإذن الوزارة وأمرها بذلك كونها هي المرجع الرسمي لشؤون المساجد؟
من لم يقنت إلى الآن هل يقنت أم لا؟
في حال طالت النازلة هل للقنوت مدة محددة أسبوع، شهر، .. ألخ أم أنه يرتبط بوجود النازلة؟
مالدعاء المناسب للقنوت وبماذا يبدأ وهل يصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام في ختامه؟.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 11:42]ـ
المفتي هو الذي يطاع في هذه الحال
لأن موضوع القنوت أمر ديني، مرجعه للمفتي
وليس أمرا إداريا كأخذ إجازة، واعتذار عن خطبة لمرض مثلا(/)
هل للمعلم معاقبة الطالب على سلوكه السيء خارج المدرسة بنقص درجاته في الإختبار؟
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 01:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا قام الطالب بسلوك سيء خارج المدرسة فهل لمعلمه أن يخصم من درجاته في المادة، حتى و إن كان الطالب مجتهداً في دراسته؟
موضوع للطرحِِ
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 02:46]ـ
يرفع للأهمية
ـ[أم معاذة]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 05:52]ـ
أرجو أن يفيدك هذا الرابط
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3854
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 10:56]ـ
مشكورة يا أختي، و رفع الله قدرك في الدارين(/)
مريض لايستطيع الوضوء فماذا يعمل؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Jan-2008, مساء 07:31]ـ
مريض لايستطيع الو ضوء ولاالتيمم
فهل يجب على احد اقربائه ان يساعده في الوضوء اويتيمم؟؟؟
ارغب في المشاركة بذكر اقوال اهل العلم في المسالة
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[30 - Jan-2008, مساء 07:40]ـ
(فاتقوا الله ما استطعتم).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Jan-2008, صباحاً 06:49]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
و ننتظر مشاركات الاخوة الكرام
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[31 - Jan-2008, صباحاً 08:21]ـ
الشيخ الفاضل / أبو محمد الغامدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لاخلاف في أن من لم يستطع الوضوء أو الغسل لفقد الماء أو للمرض، تيمم وأن من لم يستطع الوضوء أو التيمم صلى بدونهما، لكن من لم يقدر على الوضوء لمرض ولكنه يقدر على استئجار من يقوم على وضوئه أو تيممه وجب عليه ذلك، وكذلك من وجد عنده من يتطوع بمساعدته في وضوئه أو تيممه وجب عليه ذلك أيضًا.
أما وجوب هذا الفعل على أقاربه فيحتاج إلى نظر والظاهر - والله أعلم - أن وليه إذا وجد الوقت والقدرة على مساعدته أو المال لاستئجار من يقوم على ذلك وجب ذلك عليه، والله أعلم.
أما النصوص فلا يحضرني في ذلك نقل عن أحد من أهل العلم الآن.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 01:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل علي أحمد عبد الباقي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[محب الأثر]ــــــــ[01 - Feb-2008, صباحاً 01:05]ـ
جزاكم الله خيرا.
نعم إن قدر على استئجار من يوضئه أو ييممه، لزمه ذلك.
قال في كشاف القناع (1/ 102): " (وإذا وجد الأقطع ونحوه) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضىء نفسه (من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه أو من تلزمه نفقته (لزمه ذلك) لأنه في معنى الصحيح (فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء (فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا
وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم " انتهى.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Feb-2008, صباحاً 01:45]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 11:05]ـ
نرجو يا إخوة توضيح وتفصيل حكم مساعدة المريض في وضوئه
هل يجب على غيره أن يوضئه إن طلب منه ذلك؟
جزاكم الله خيراً
ـ[أسماء]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 11:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذه الافادة
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 06:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا لم يستطع الوضوء بنفسه لعذر وجب عليه الاستعانة بالغير ولو باجرة المثل
وَمِنْهَا تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ، وَتَكَبُّرٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَيْثُ لَا عُذْرَ، وَإِنَّمَا لَمْ تُكْرَهْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَيْهِ أُسَامَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْمُغِيرَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ} (لَا تَرْكُ) الِاسْتِعَانَةِ فِي (إحْضَارِهِ) أَيْ الْمَاءِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَا تَكُونُ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا، وَكُرِهَ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ (فِي غَسْلِ الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ) لِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ زَائِدٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ تُكْرَهْ بَلْ قَدْ تَجِبُ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ اسنى المطالب شرح روض الطالب ج1 ض221
أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ فَلَا تَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَا مَكْرُوهَةً دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، بَلْ قَدْ تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّطَهُّرُ إلَّا بِهَا وَلَوْ بِبَذْلِ أُجْرَةٍ مَثَلًا مغنى المحتاج ج1ص281
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 06:51]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 07:28]ـ
مريض لا يستطيع الوضوء، هل يجب على غيره أن يوضئه؟
نرجو تفصيل ذلك
أما هو فلا إشكال في وجوب ذلك عليه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Aug-2008, صباحاً 06:03]ـ
نعم هذا هو اصل المسالة ماذكرته اخي حمد بارك الله فيك
غالب الاخوة اجاب على عنوان الموضوع وبعضهم اجاب على الموضوع نفسه كالشيخ علي عبد الباقي بارك الله في الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 06:46]ـ
قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار 2/ 252:
" حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته، فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف" اهـ
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 18/ 477:
" من الدراية عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يوضئها."اهـ
سؤال:
ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 07:48]ـ
أشكرك أخي أبو جهاد على التفاعل
سؤال:
ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟
لا أظنه يقاس عليه؛ لأنّ التغسيل هناك هم المخاطَبون به، لا الميت.
أما في الوضوء: المخاطَب هو.
لا زالت المسألة مشكلة، ما الأصل الذي ينبغي أن نسير عليه لنعرف الحكم في المسألة؟
(حكم توضيئ العاجز على غيره).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 02:22]ـ
ناقشت المسالة مع بعض زملائي طلبة العلم
فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب وانه ليس هناك نص خاص في المسالة
ثم بدا لي انه قد يكون واجبا على بعض القرابة كالزوجة والابناء لعموم النصوص التي توجب عليهم الطاعة للزوج والاب
ففي حديث صفات المراة الصالحة ((تطيعه اذا امر)) وكلام العلماء في وجوب طاعتها له في الامور المشروعة والمباحة والله اعلم
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 03:55]ـ
جزاك الله خيراً،
هنا مسألة مشابهة نربطها مع السؤال:
لو اتصل بي صديقي من البر -ليس معه سيارة-، وطلب مني أن أحضر له الماء في طريقي ليتوضأ.
أظن أنه يسوغ لي أن أمانع في ذلك.(/)
شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 01:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم. .
مسألة:
إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد للسهو أو لا؟
وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل كذلك: أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه. ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما، فأرجو منكم الإفادة.
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 07:07]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام مسلم في كتاب المساجد باب 19:
1300 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». تحفة 4163 - 571/ 88
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم. .
مسألة:
إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد للسهو أو لا؟
وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل كذلك: أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه. ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما، فأرجو منكم الإفادة.
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[محب الأثر]ــــــــ[01 - Feb-2008, صباحاً 12:30]ـ
المذهب عدم السجود كما ذكرت.
وأما الترجيح فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنه يسجد.
سئل رحمه الله: رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه سجود السهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ((فلم يدركم صلى)) هذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: ((فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان)) ولأنه أدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة؟
فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام.
وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه، لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال " انتهى من مجموع فتاوى الشيخ (14/ 21).
وهذا فيمن زال شكه وتيقن، وأولى منه بالسجود - على ما مال إليه الشيخ - من اعتمد على موافقة المأمومين.
تنبيه: هناك من فصل في المسألة تفصيلا حسنا:
جاء في "الإقناع" من كتب الشافعية: " والاصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها.
أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه " انتهى.
وقد وضع هذا الكتاب في الموسوعة الشاملة ضمن كتب المذهب الحنبلي، فأوهم أنه الإقناع للحجاوي، وهو خطأ ظاهر.
والعجيب أنه وضع في أول صفحة منه: "الاقناع - موسى الحجاوي "، ووضع في الصفحة التالية لذلك: " الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب"!!
مع العلم أن "الإقناع" للحجاوي موجود أيضا ضمن الفقه الحنبلي.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 05:55]ـ
الأخ محب الأثر _ أجزل الله لكَ الأجر والمثوبة
أنا لكَ من الشاكرين.
أبو تميم التميمي(/)
التيمم أوجب من الوضوء حال وجود الماء!
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 01:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل التيمّم أوجب من الوضوء بحكم أنّ التيمّم ورد فيه نصّ على رفع الجنابة في حال الاضطرار من خوف من برد أو نحوه والوضوء لم يرد على ذلك. .
مثال: رجل قام لصلاة الفجر ووجدَ نفسه محتلماً والجو بارد ولايستطيع استعمال الماء للإغتسال فأراد أن يتوضأ (ومن المعلوم أن الوضوء يُخفف الجنابة ولكن لايرفعها)، ولو تيمّم لجاز له بناء على نص الحديث الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن-، لكن هل الوضوء يجزئ؟
باختصار عند الخوف من الضرر اليقيني "كالبرد" في الغسل الواجب هل يتوضأ أو يتمم؟
من المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولايرفعها، والتيمم يرفع الجنابة للحديث الصريح الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن- فهل يكون يُجزئ التيمم مع وجود الماء للوضوء مع العلم أن الإغتسال يحصل به الضرر والوضوء لايحصل به ذلك.
لأن التضرر من الماء هنا جزئي (بمعنى أنه لو استعمل الماء للوضوء لم يضره ولكن لو استعمله للاغتسال ضره ذلك)، ولذا كان هنا مفاضلة الوضوء على التيمم بحكم وجود الماء، ولكن ليس هناك مستند شرعي يدل على أن الوضوء يرفع الجنابة فيصير التيمم هو البديل وليس الوضوء.
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي(/)
الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة
ـ[الزياني]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 10:43]ـ
السؤال:
ما هي أهم الكتب المعتمدة في كل من المذاهب الأربعة، بحيث تكون عمدة الأقوال في المذهب عليها، ولا يكون الطالب متفقها في المذهب ما لم يقتنيها؟ وما هي أهم الكتب الفقهية المبنية على الدليل والترجيح بين أقوال السلف والخلف؟
أجاب عليه: أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كتب الفقه الحنفي:
1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.
2 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني.
3 - تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي.
4 - تكملة فتح القدير لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي.
5 - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين بن عابدين.
6 - شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام.
7 - العناية شرح الهداية لمحمد محمود البابرتي.
8 - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي.
9 - المبسوط لشمس الأئمة السرخسي.
10 - الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء.
11 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي.
12 - الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني.
13 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي.
14 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة لابن نجيم.
كتب الفقه المالكي:
1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي.
2 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير.
3 - الفروق للقرافي.
4 - المدونة للإمام مالك رواية سحنون.
5 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب.
6 - قوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن جزي الكلبي.
7 - البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبدالسلام التسولي.
8 - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على متن خليل.
9 - شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبدالله محمد الخرشي.
10 - الشرح الكبير لمختصر خليل لأبي البركات أحمد الدردير.
11 - الذخيرة للقرافي.
12 - الرسالة لابن أبي زيد.
13 - النوادر والزيادات لابن أبي زيد.
كتب الفقه الشافعي:
1 - الأم للشافعي.
2 - إعانة الطالبين لأبي بكر السيد البكري.
3 - أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.
4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد الرملي.
5 - الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي.
6 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام.
7 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن.
8 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب.
9 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب.
10 - فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي.
كتب الفقه الحنبلي:
1 - المغني لابن قدامة.
2 - كشاف القناع من متن الإقناع لمنصور البهوتي.
3 - الشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة.
4 - الكافي في فقه أحمد لابن قدامة.
5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
6 - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني.
7 - المقنع لابن قدامة
8 - قواعد ابن رجب.
9 - المبدع في شرح المقنع.
10 - الروض المربع للبهوتي.
كتب الفقه العام:
1 - السيل الجرار للشوكاني.
2 - الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي.
3 - المدخل الفقهي لمصطفى الزرقاء.
4 - المدخل لابن الحاج.
5 - الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري.
6 - حلية الفقهاء للقفال.
7 - المعيار المعرب للونشريسي.
8 - الموسوعة الفقهية الكويتية.
9 - الموسوعة الفقهية المصرية.
10 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
11 - الموسوعة الفقهية الميسرة لحسين العوايشة.
12 - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني.
13 - معين الحكام لابن جماعة.
14 - مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي.
15 - المحلى لابن حزم.
16 - الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى.
17 - فقه السنة لسيد سابق.
18 - الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة.
19 - الروضة الندية لصديق حسن خان.
http://www.islamtoday.net/qprint.cfm?artid=146269(/)
بعض ما أُشكل على من شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[01 - Feb-2008, مساء 05:47]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,
هذا الموضوع جعلته لبعض الجمل التى لم أفهمها من شرح الشيخ عبد الله الفوزان على الورقات ,وأرجو من الأخوة ألا يبخلوا علىّ فى توضيحها وأن يصبروا علىّ فهذه أول مرة أدرس فيها أصول الفقه, وجزاكم الله خيراً
1 - قوله (فإن قيل: ما وجه إدخال المباح فى الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة له؟
فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح فى الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب. وهذا من إستعمال مألوف معروف فى اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. و (الأبوان) للأم والأب, والله أعلم.) ا. هـ
لم أفهم العلاقة!!
2 - قوله (واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء:
الأول: مانهى عنه نهى تنزيه ,وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة, وكل واحد قد خص باسم غلب عليه. فينبغى أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه.)
هل يفهم من ذلك أن كل قسم من الخمسة قد سُمى على أساس الغالب عليه, يعنى أن ما أطلق عليه واجب قد يكون غير واجبا .. وهكذا؟؟!!!
3 - قوله: (أما إذا ورد لفظ الكراهة فى كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. وقيل: على كراهة التنزيه. و هو قول الطوفى)
4 - ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ مع أمثلة؟ (الله يستركم)!!!
5 - فى شرح الشيخ عبد الكريم الخضير على الأحكام الوضعية .. قال جملة لم أفهمها (النفوذ من فعل المكلف, والإعتداد من فعل الشارع) فما معناها؟
6 - قوله: (وقال بعضهم: النظر أعم من الاستدلال ,لأنه يكون فى التصورات والتصديقات, والاستدلال خاص بالتصديقات) معنى الجملة مع بيان معنى التصديقات؟
7 - قوله: (والدليل هو المرشد إلى المطلوب) ..... وهذا تعريف لغوى لأنه عام. فقد يكون الدليل مرشداً للمطلوب, ولا يسمى دليلاً فى الاصطلاح.
واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى).
8 - قوله: (واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم كالمتواتر ولاإجماع وما كان موجباً للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك, وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلفى الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم, وأما ما يفيد الظن فهو أمارة, والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيحوالظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات-لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن ... فاستحق اسم الدليل فى الحالين, والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن فى إطلاق اسم الدليل ,وقد تعبدنا الله بكل منهما).
9 - قوله: (وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو الحقيقة:اللفظ المستعمل فيما وضع له فقوله (اللفظ):جنس فى التعريف يشمل المعرف وغيره)!!!
10 - قوله: (فالحقيقة العرفية العامة هى التى لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوى, والخاصة عكسها)
11 - قوله عند صيغ النهى: (أو للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله تعالى: {كونوا قردةً خاسئين})
جزاكم الله خيراً(/)
رابطة علماء فلسطين وفتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في العمليات الاستشهادية
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 02:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أمابعد ,فإني قد قرأت ما أوردته رابطة علماء فلسطين في رسالتها الموسومة [بالفتاوى الندية في العمليات الاستشهادية- فرأيت أن إيرادها لرأي شيخنا الألباني في المسألة لم يكن دقيقا, واقتصرت على فتوى واحدة للشيخ مختصرة قد يحملها القارئ على غير محملها الصحيح ’ وإن من عادة الشيخ في دروسه أنه يوجز أحيانا ويفصل أحيانا أخرى , وعلى من أراد أن ينسب إلى الشيخ فتوى من دروسه أن يجمع شتات الموضوع ليخرج بالمسألة على وجهها, وإني سأنقل ما نقلته الرابطة من فتوى الشيخ ثم أثني بكلام الشيخ في المسألة من مواطن أخرى وأترك لكم المقارنة ..
ٌُُ * ما نقلته الرابطة من كلام الشيخ:
السائل: بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة، فيه قوات تسمى بالكوماندوز، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو، ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا؟
الجواب: لا يعد هذا انتحاراً، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها، فهذا ليس انتحارا، بل هذا جهادا في سبيل الله .. إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا أو شخصيا، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش .. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار، فالرأي رأيه ويجب طاعته، حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته ...
الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء الله .. أما هذا فليس انتحارا، كما كان يفعله الصحابة، يهجم على جماعة (كردوس) من الكفار بسيفه، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابرا، لأنه يعلم أن مآله الجنة ..
فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار ..
(سلسلة .. الهدى والنور) (شريط رقم 134).
* ما أجاب به شيخنا في مواطن أخرى من دروسه:
السؤال الثالث: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية؟ مع الدليل.
الجواب: قلنا مرارًا وتكرارًا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادةً من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًا فرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يُعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف! فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنَّ من نَحَر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية -كما يقولون اليوم- فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم مسلم، يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شئون الحياة، منها: نظام الجيش، ونظام العسكر، يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى -وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش- إذا رأى أنَّ مِن مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يُقَدِّرها مستعينًا بأهل الشورى في مجلسه، ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما سوى ذلك فلا يجوز) اهـ
سلسلة الهدى والنور 451
وقال في موطن اخر:
(يقول السائل: يعني أولاً ما يتعلق بموضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تُقِر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي أبي بصير، وتقوم بما يسمى "عمليات استشهادية" -لا أقول انتحارية! - فالسؤال يقول: فما حكم هذه العمليات؟
الشيخ: هنشوف الحكم، [كام سنة صار لهم]؟
أحد الحاضرين: أربع سنوات.
الشيخ: [ ... ] من ثمارهم تعرفونها ...
السائل: استدلالهم بموقف أبي بصير.
الشيخ: شو عمل أبو بصير؟! عمل مثل ما عملوا الجماعة الآن؟! ولا خرج؟!
السائل: خرج.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشيخ: رجعنا إلى حيث كنا، هل هم خرجوا؟!
السائل: نعم هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين.
الشيخ: [ ... ] هذا بسؤالك، فما باله إذا سمع الجواب؟! هههه) اهـ
سلسلة الهدى والنور 527
*وقال في مكان اخر:
(هذه مسألة تربطني بمسألة أخرى تقع اليوم، وسُئِلت عنها مرارًا، وهو الذي يمسى بـ .. شو بيسموها تبع الـ تفجير نفسه؟! ها؟ العمليات الانتحارية هذه، هل يجوز هذا؟ هذا واقع، ولا بد لي من جواب عليه، أقول: هذا يجوز ولا يجوز، ما يقع اليوم لا يجوز لأنها تصرفات فردية، ومنطلقة من عواطف جامحة، لا يُقيدها شرع ولا عقل، ولا فرق بين هذا المسلم ينتحر وذاك الشيوعي أو الياباني كما وقع يوم ما وقعت المعركة بينهم وبين الأمريكان، فهذا وهذا سواء، لأنه هذا لا ينطلق عن دينه، وعن فتوى من أهل العلم، فلا يجوز، أما لو كان هناك حاكم مسلم، وبالتالي قائد للجيش مسلم، وفقيه، فيدرس الناحية العسكرية، وساحة المعركة، وإلى آخره، يُقَدِّر المرابح والخسائر، بيعمل [ ... ] المعادلة بين الربح وبين الخسارة، ثم يجد أنّ الربح في هذه العملية الانتحارية تفوق خسارة هذا الشباب المسلم، فحينئذ نقول: يجوز، لأنه مثل هذا وقع في بعض المعارك الإسلامية الأولى، مثل: فتح دمشق مثلاً، الشام .. بلاد الشام، ونحو ذلك، وقعت بعض العمليات الانتحارية، كان الجندي يستأذن قائده، ويقول بأنه يريد أن يموت شهيدًا ويهجم على الكردوس هذا يعني جماعة الروم وأمثالهم، ويظل يقتلهم حتى يقتلوه، فيسمح له القائد، وفعلاً يكون نهايته أنه يستشهد في سبيل الله تعالى، فإذًا فلنتفقه في معرفة الأحكام لما يقع، ونؤجل البحث في أمور لم تقع) اهـ
سلسلة الهدى والنور 533
*وجاء في شريط 7
السائل: ذكرت في جلسة سابقة .. ما أجزت العمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية ما أجزتها، [نريد] توضيح -بارك الله فيك-، وهل يستطيع الرجل أو المرء أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟
الشيخ: أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارةً نوجِز، تارةً نُفَصِّل، من المعلوم عند العلماء جميعًا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارًا بمعنى خلاصًا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض أَلّمَّ به حتى صار مرضًا مزمنًا، ونحو ذلك، فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسُمٍّ أو بِنَحْر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فَهِم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرًا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نَقَم على ربه -عز وجل- ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها، المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار، فضلاً عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم -وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح-، حينما يعلم المسلم ويُرَبَّى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة، تختلف ثمراته .. انطلاقاته في الحياة الدنيا، وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، ءامنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله، فمما قال الله -عز وجل- على لسان نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سَرَّاء حَمِد الله وشكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَّاء صبر فكان خيرًا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن))، فمن أصابه مرض مُزْمِن، من أصابه فقر مُدْقِع وهو مؤمن ما تفرق معه، إن كان صحيح البُنْيَة أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره، ما تفرق معه، لأنه -كما يقال في بعض الأمثال العامية- هو كالمنشار، الطالع والنازل هو مأجور يأكل حسنات، إن أصابته سرَّاء شكر الله -عز وجل- فأثيب خيرًا، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له، فالذي ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمنًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن يمكن .. نستطيع أن نتصور أن مسلمًا ما قادته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع، لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقينًا هذا ليس مؤمنًا، هذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها، إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك لكن كان معلومًا بإنكاره للصلاة بإنكاره لشرائع الإسلام، هذا إذا مات لا يُدفن في مقابر المسلمين، كذلك بالنسبة لمن انتحر وعُرف أنه انتحر نَقَم على الله -عز وجل- ما أَحَلَّ به من مصائب، أمَّا قلنا بأنه يمكن أنه تصيبه نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أنَّ كل من انتحر فهو كافر، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
الآن نأتي إلى إيش الانتحارية؟ العمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلاً بطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلاً.
نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يُخَلَّد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار -كما شرحت آنفًا-، أما أن يكون عملية الانتحار قُربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه، في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقًا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين، أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقًا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يكون تحت راية إسلامية، ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نَصَب نفسه قائدًا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين، فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحكام الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله -عز وجل-؟ هذا لا وجود له، فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذًا جهاد إسلامي لا وجود له، إذًا انتحار إسلامي لا وجود له، أنا أعني انتحارًا قد كان معروفًا من قبل، في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار، مثلاً: حينما يَهْجُم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربًا يمينًا ويسارًا، هذا في النادر قلما يسلم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول: يجوز ولا يجوز، إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول -عليه السلام- إذا أذن له جاز له ذلك، أما أن يتصرف من نفسه فلا يجوز له لأنها مخاطرة، ومغامرة، إن لم نقل مقامرة، تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، أو الخليفة المسلم، لِمَ؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يُقَدِّر الأمور حق قدرها، وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلاً مائة من المسلمين على ألف، أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالهجوم، وهو يعلم أنه قد يُقتَل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين، فإذا قائد الجيش المسلم المُوَلَّى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أَمَرَ جنديًا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله -عز وجل-، أما انتحار باجتهاد شاب متحمس، كما نسمع اليوم مثلاً أفراد يتسلقون الجبال، ويذهبون إلى جيش من اليهود، ويَقتلون منهم عددًا، ثم يُقتَلون ما الفائدة من هذه الأمور؟! هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها في صالح الدعوة الإسلامية إطلاقًا.
لذلك نحن نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم، بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم، وأن تتعرفوا عليه تعرفًا صحيحًا، وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم، هذا العمل ولو كان بطيئًا، ولو كان [ ... ] فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم، مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم، كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكمًا، لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولاً، وخير الهُدَى هُدَى محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-) اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
السائل: عند أبي داود -رضي الله عنه-: "عَجِبَ ربُّنا لرجل -أو كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قاتل الجيش، وانهزم الجيش، وعاد وحده، وقاتل حتى قُتِل".
ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفردية، يعني: الأشخاص الذين يذهبون مُدَرَّبين بالسلاح، وجاهزين بالسلاح، وانتقامًا لحُرمات الله -تبارك وتعالى-، جزاك الله خيرًا؟
الجواب: وأنت جزاك الله خيرًا، أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف-، وسنن أبي داود -كما تعلمون- فيه من هذا وفيه من هذا، ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه، فممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية، ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه، لكن لعلَّ بعض إخواننا يذكر شيئًا .. تذكر شيء؟
المهم، العمليات الانتحارية التي تقع اليوم، أنا بقول في مثلها: تجوز ولا تجوز، وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرًا: تجوز في النظام الإسلامي، في الجهاد الإسلامي، الذي يقوم على أحكام الإسلام، ومن هذه الأحكام ألا يتصرف الجنديُ برأيه الشخصي، وإنما يأتمر بأمر أميره، لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- كان يقول: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني"، فإذا كان هناك -ونرجو أن يكون هذا قريبًا- جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي، وأميره لا يكون جاهلاً، إنَّما يكون عالِمًا بالإسلام، خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، هذا القائد أو هذا الأمير -أمير الجيش- المفروض أنَّه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة وتصورها في ذهنه تمامًا، فهو يقال في مثله: "يعرف كيف تُؤكل الكَتِف"، يعرف مثلاً إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي، ويرى أن يُفادي بجندٍ من جنوده ويختار، -هذا مثال وأنا لستُ عسكريًا لكن الإنسان يستعمل عقله-، كلنا يعلم أنَّ الجنود ليسوا في البسالة بنسبةٍ واحدة والشجاعة، وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال وإلى آخره، فأنا بتصور إنه هذا القائد الخبير الخِرِّيت هيأخذ رجل من الساقَة، يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ مش يصلحون للقتال! لأنَّه لا يحسن القتال، وليس عنده شجاعة، بيقوله: تسلح بالقنابل، واركب الطائرة، وروح ارمِ فيها هالجماعة اللي موجودين في الأرض الفلانية، هذا انتحار يجوز، أمَّا ييجي واحد من الجنود -كما يفعلون اليوم- أو من غير الجنود أنَّه ينتحر في سبيل قتل اثنين ثلاثة أربعة من الكفار، فهذا لا يجوز، لأنَّه تصرف شخصي ليس صادرًا من أمير الجيش، هذا التفصيل هو معنى قولنا: "يجوز ولا يجوز"، ولعلَّ الجواب واضح إن شاء الله، أما الحديث فأرجو أن تتابعني بالسؤال هاتفيًا إذا كان بإمكانك، حتى أُراجعه، وأستفيد أنا أولاً، ثمَّ نفيد غيرنا ثانيًا.
السائل: القضية ليست هو أنْ يُفجر نفسه، إنَّما هو يُقاتل بسلاحه، فيُقتل بأيدي اليهود، هذه القضية.
الشيخ: هي نفسها يا أخي! فيه جيش إسلامي يُجاهد في سبيل الله؟؟ ما في!
السائل: الرجل الذي هجم على صف الروم، كما في رواية ...
الشيخ: أرجوك ما تستعجل، فيه جيش يُجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟؟ الجواب: لا.
السائل: قضية أنَّه يُجرأ المسلمين على ...
الشيخ: نحن من أين أخذنا التفصيل بارك الله فيك؟ من المعارك التي كانت تقع في [السارية]، كان ييجي الرجل الذي بدّو يقتل جماعة من الكفار، يقول للقائد: أنا أريد أن أهجم على كردوس هذا الجماعة كذا، يقول له: يلاّ هيا في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له، لكن ماذا تقول لو قال له: لا، هل يجوز له أن يتقدم؟
السائل: في حالة القائد: لا، لا يجوز له.
الشيخ: هذا قصدي، أنا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز، حينما يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية، لو قائد هو الذي يُنظم المعارك، وهو الذي يأذن بأنْ ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار، الآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سدّ هذا الباب، حتى نهيأ الجو الذي نوجِد فيه خليفة أولاً، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش؟ القائد، وهكذا، ولذلك لا بدَّ من: ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)).
السائل: [ ... ] على الشباب إنه من طرق إحياء هذا العمل إنه هذه العمليات هو ما قتل أربعة، ما نظر للقتل، لكن إلى مردودها كبيرة في حماس الشباب، وإقبالهم على الإسلام، والعزة التي تُشعَر أو تُحَس بالنفوس، يعني بعدها فيها أثر طيب، هذه العمليات من هذا الباب يقولوا أنَّها طيبة ...
الشيخ: رغوة صابون، من متى بدأت هذه؟
السائل: من قريب.
الشيخ: طيب، ماذا تغير المجتمع ... ؟
السائل: يعني على المدى يحسبونها.
الشيخ: ما يتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية، هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون شيوعيًا، وإلى آخره ...
السائل: أسأل عن المسلمين.
الشيخ: يا أخي أنا عارف أنا عارف، أنت تسأل عن مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع، أنا بحكي عن الواقع. نعم.
السائل: يعني لو تصورنا أنَّ منظمة كـ"حماس" تدعوا إلى الإسلام وتجاهد [ ... ] تجاهد في سبيل الله.
الشيخ: سبق الجواب يا أستاذ.
السائل: فإذا كان هناك قادة لهم عسكريون، وأوعدوا إلى بعض الأفراد أنْ يُهاجموا فئة من اليهود.
الشيخ: الله يهدينا وإياكم، الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية، شئتم أو أبيتم، لأنَّهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، وين العدة؟! العالم الإسلامي كله بيتفرج، ودولي بيتقتَّلوا وبيتذبَّحوا ذبح النعاج والأغنام، ثمَّ نريد أن نبني أحكام كأنَّها صادرة من خليفة المسلمين، ومن قائد الجيش الذي أمَّره هذا الخليفة، ونيجي بأى لجماعة مثل جماعة "حماس" هذه، نعطيهم الأحكام الإسلامية، ما ينبغي هذا -بارك الله فيكم-! نحن نرى أنَّ هؤلاء الشباب يجب أنْ يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة، مش الآن.
هذا ما ظهر لي , وعليه فإن نقل الرابطة فيه مافيه ,والله أعلم وغفر الله لعلمائنا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الشيخ ياسين الأسطل]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 10:11]ـ
كلام نفيس لو لقي آذاناً ووجد قلوباً، إنا لله وإنا إليه راجعون!!
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 01:26]ـ
الحمد لله أن الأمراء الآن من حماس
فبطلت دعوى من يشترط إذن "الإمام" حتى في جهاد الدفع!
أما نفي الألباني لإسلاميّة الجهاد هناك
فهذا من زلاته غفر الله له ..
ولقد تعجل لحدته في أمر سيد قطب رحمه الله
ثم عاد وأثنى عليه بعدما استبان له
ولا يتابعه على مثل هذا الحكم أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم
فهذا شيخنا العلامة السعد-مجرد مثال- في درس الإثنين الفائت
يكبر جهاد أهلنا في فلسطين ويجعلهم في أسمى المراتب
ولكن من لم يذق حلاوة المكابدة في سبيل الله
وآثر تجنيد قلمه لتسفيه الربانيين .. فلا غرو أنه لن يستطيع السكوت
لأن في سكوته تسفيها لذات نفسه .. حيث يدرك منها عجزها عما يقوم به ألئك الصناديد
والله المستعان
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 02:15]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
الحكم على الشيء فرع عن تصوره ...
والله ما يقومون به لا أسميه إلا الجهاد المزعوم ...
أي جهاد هذا ... جهاد المصالح الحزبية ... أم هو جهاد الكرسي ... أم هو جهاد شهوة الرياسة والحكم ... أم هي شهوة سفك الدماء وإستعراض القوة ...
كل حزب يستعرض قوته دون النظر إلى المصلحة والمفسدة ليس لهم ميزان إلا ميزان الهوى ...
أي جهاد تتكلمون عنه وغزة تحتوي على أحزاب عديدة!!! كل حزب يبغض الآخر أشد البغض ... والكل يحب أن يظهر على الآخر ... وهم بعيدون عن دعوة التوحيد أشد البعد ...
أليس من مقاصد الجهاد إقامة الشريعة على الأرض عقيدة ومنهجاً وسلوكاً ... وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ...
ها هي غزة بين أيديهم ... والآن الغلبة لهم ... والمال والقوة بأيديهم ...
وحرروا غزة كما زعموا ...
نقول لهم ها أنتم قتلتم أهل غزة وسفكتم دمائهم ومثلتم بهم وسرقتم أموالهم ....
وكل ذلك باسم الإصلاح والتغيير ... وكل ذلك باسم إقامة الشريعة ...
وبعد هذا ... أين تحكيم الشريعة ... أين تحكيم الشريعة التي كنتم تنادون بها وتجعرون ليل نهار بإقامتها ... وأين هو الحكم بما أنزل الله ... أين إقامة الحدود ... أين محاربة السحر والسحرة ... أين هو تعطيل المكوس الذي كنتم تقولون بحرمته .... أين محاربة التبرج ...
كلنا سمعنا خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس!!
ومن أعجب!! ما قال هذا الرجل أنه لن يقوم بأسلمة!!! القوانين ...
فوا عجباً .. لطريق الخوارج يخرجون بحجة التحكيم!! ثم هم أول من يفر من التحكيم!!
أقل شيء يستطيعون أن يحكموا فيه شرع الله قناتهم الفضائية ... إفتح القناة وسوف تسمع الموسيقى تطنطن في اليل والنهار ...
المصيبة أنهم الآن وقعوا في الذي كانوا ينهون السلطة عنه ... بل أكثر من ذلك فهم يبيعون الدخان ويأكلون أمواله ويفرضون المكوس على الناس ويسجنون من لا يدفع هذه المكوس ... يحرسون بيوت الربا البنوك اللعينة والعياذ بالله ... وغير ذلك الكثير الكثير.
إنهم يحسنون النفاق والتلون والكذب والتلبيس والخداع ... فلبسوا على الناس بقناتهم الأقصى الفضائية ولا أقول عنها إلا الأفعى ... ظن الناس في العالم أنهم سوف يقيمون دولة الإسلام والخلافة ... وأنا الحرب حرب إسلام وكفر ...
قبل دخولهم في المجلس التشريعي كانوا يقولون كل من تحت القبة كافر وهم يقصدون بذلك المجلس التشريعي ونوابه وبعد دخولهم المجلس التشريعي يخرج علينا الزهار ويقول 80 % من القانون الأساسي مستمد من القرءان الكريم .... سبحان الله ...
يا قوم ...... هم لا يحكمون شرع الله على أنفسهم ... فكيف يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة ...
حماس ... توالي الرافضة الاثنا عشرية في إيران ...
حماس ... تفتح بيتاً لعزاء عماد المغنية في غزة ... وتعلق له الصور في كل مكان ...
حماس ... توالي العلوية النصيرية في سوريا ...
حماس ... توالي النصارى وتهنؤهم بأعيادهم!! وتعزيهم بموتاهم (البابا)!!! ... وتعين منهم نائباً!!! في المجلس التشريعي ...
خالد مشعل: " حماس " الإبن الروحي للخميني.
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية: " حماس " الإبن الروحي للإمام الخميني (رض) وذلك لدي لقائه السيد حسن الخميني حفيد الإمام الراحل.
وأفادت (وكالة مهر للأنباء) أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركه المقاومة الإسلامية الفلسطينية " حماس " أكد في هذا اللقاء الذي تم اليوم الأربعاء: 23 محرم 1427 هـ الموافق: 22/ 2/2006 م، بعد وضعه إكليلاً من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني (قدس سره الشريف) على الدور الذي أداه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يقظة وصحوة الشعوب الإسلامية.
ومن لم يكن فيه خير لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعرض عائشة وحفصة رضي الله عنهم
فأي خير يرجى منهم للبلاد والعباد!!؟؟
حماس تحارب أهل السنة في فلسطين بالقتل والضرب والتشريد ...
وكل هذا يعرفه الكبير والصغير ....
بأي عقل ودين نساندهم ونقف معهم؟؟؟
والله هذا غيض من فيض
الغزي الأثري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 02:27]ـ
ولي الأمر هو أبو مازن ...
والعجب أنهم يعترفون بذلك أمام فضائيات ...
الغزي الأثري
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 09:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يصلح لكلام عن فلسطين و جهادهم ضد العدو الا علماؤهم.
اذا عجزنا ان ننصرهم اقل شيء نترك امرهم الى انفسهم.
لهم علماء و هم ادرى بانفسهم من غيرهم. علماؤهم لا يتكلمون عن حكم تسليم جائزة لمجرم بوش (اخزاه الله و من يدافع عنه) و لا عن حكم مساعدة قوات الصلبيين ضد الحرب ضد ما يسمون بالارهاب
هم لقطاء الان. بعض الناس يشاهدهم و هو جالس على كرسيه تحت المكييف و منتظر كبسة او مكدونالدز.
هم في ثغرة و ان وقع منهم اخطأ هل نعاتبهم اكثر ممت نعاتب انفسنا من تقصير تجاههم؟
اتمنى لمفتين في الدوام ان ياخذ عائلته و يعيش اسبوع واحد معهم في قطاع الغزة
اللهم انا نشكو اليك ضعفنا
اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين
اذا عجزنا ان نمد لهم القوة المادية فاقل الشيء لا نخلع دروعهم
اللهم وفق مجاهدي فلسطين
اللهم سدد رميهم على رغم انوف الجبناء
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 11:43]ـ
أخي البرازيلي - جزاك الله خيراً، وسدد قلمك، فلقد قلت ما نريد قوله وأفضل مما نريد.(/)
هل للجهالة أثر في عقد تصميم الشعار؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 07:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد
فإن من العقود المعاصرة, عقد تصميم الشعار, وقد اشتدت حاجة التجار مع كثرة المنافسين إلى استعمال الدعاية بأنواعها, ومن أهم مقوماتها وجود الشعار, والذي يؤدي وظائف كثيرة من أهمها ربط المنتج أو الخدمة بهذا الشعار, بحيث يصير وجوده دليلا عليها, فيستغني بذلك التاجر عن كثير من التعريف بجودة خدماته ومنتجاتها, كما يؤدي الشعر دورا نفسيا مع مرور الوقت في جذب الزبائن لا سيما إذا كان جذابا وبسيطا في نفس الوقت.
وصناعة الشعارات تتطلب خبرة وتفكيرا إبداعيا لا يحسنه كل الناس, ثم يتطلب مع ذلك حسن التنفيذ, فهو عملية تتشكل من عنصران:
1 - الفكرة
2 - التنفيذ وهو تصميم الفكرة ورسمها عبر البرامج المعروفة
والآن نأتي لتصوير العقد, فالذي وقفت عليه - وقد تكون هناك صور أخرى - أن طالب الشعار يطلع على بعض النماذج التي يقدمها المصمم, بحيث يطمئن إلى أن المصمم في عمله يقدم تصاميم فيها من الجودة والجاذبية ما يجعله يطمئن إلى أنه قد اختار المصمم الصحيح, ثم يدفع طالب الشعار قسما من المبلغ المتفق عليه ويمضي العقد على يوم معين يكون فيه التسليم, ويتعهد المصمم بإجراء التعديلات في الشعار المقدم ثلاث مرات أو نحوها حتى يرضى العميل, وقد يقدم المصمم عدة شعارات يختار العميل أحدها
والآن السؤال هو حول الجهالة في المعقود عليه, فالشعار المعقود عليه لم يتحصل العلم به برؤية لأنه معدوم, ولا وصف وصفا دقيقا لأن المصمم يبيع الفكرة والتنفيذ, فإذا أعطى طالب الشعار الفكرة قد يضيع حقه ويذهب طالب الشعار لمصمم آخر بفكرته لينفذها, فالخلاصة أن طالب الشعار يعلم مستوى الجودة بالتقريب من خلال النماذج التي يراها, ويعلم أن الذي سيقدم إليه شعار له حجم معين بنحو الشعارات التي تعارف الناس عليها, وأما حقيقة الشكل الذي سيصممه المصمم فلا علم له به على التفصيل
فهل هذه جهالة معتبرة أم مغتفرة؟
وما الحكم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 08:00]ـ
وفقك الله يا أخي
قد يعرض الإشكال على هذه المعاملة لو نظرنا إليها على أنها (مسألة بيع وشراء)، ولكن الأقرب - والله أعلم - أنها من باب (الإجارة العامة) التي لا يختص فيها الأجير بصاحب العمل، وذلك مثل الترزي (الحائك)، والكهربائي، والسباك، وغير ذلك من أصحاب هذه الصناعات، فإن العقد يكون على حياكة ثوب وهو معدوم، أو إصلاح ثلاجة أو نحو ذلك مما هو في حكم المعدوم.
وهذه المعاملات كلها جائزة بالاتفاق، والخلاف فقط في مسائل التضمين، وأرى أن المسألة التي تعرضها من هذا الباب أيضا، ولا تختص بتصميم الشعار، بل هي أيضا واردة على تصميم مواقع الإنترنت، وعلى صناعة البرمجيات، وعلى تصميم المطبوعات، وعلى عمل الإعلانات الدعائية بأنواعها، وغير ذلك كثير.
وقد يقال إن هذا العقد حتى لو اعتبرناه عقد بيع فهو صحيح؛ لأن الجهالة والغرر هنا يسير جدا، ولذلك لا يحدث فيه الاختلاف والتعارض بين الأطراف إلا نادرا، فهو من جنس بيع السلم الذي يكون فيه المبيع موصوفا في الذمة؛ لأن العلم يحيط بأن وصف السلعة في الذمة لا يمكن أن يأتي على كل أوصافها، وإنما يأتي على الأوصاف المؤثرة فيها، فإذا بعت ثلاجة مثلا بيع سلم ولم تصف لونها فهذا لا يضر؛ لأن اختلاف اللون ليس اختلافا مؤثرا، وكذلك أمثال هذه التصميمات يكون الاتفاق مثلا على عدد الأشكال المقترحة، ويكون مبنيا - كما تفضلتَ بالذكر - على نماذج سابقة لصاحب العمل، وهكذا، فتقل الجهالة أو تكاد تعدم نهائيا.
هذا ما حضرني على وجه السرعة، والموضوع يحتمل بسطا، ولا أظن فيه خلافا إن شاء الله.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 08:06]ـ
بارك الله فيك أبا مالك
إذا كان المصمم سيقدم العمل والمواد المستخدمة فيه من برامج وأجهزة يتطلبها التصميم, أليس هذا أقرب للسلم أو الاستصناع؟
ثم المصممون يتفاوتون, ولو نظرت لعمل كل منهم على حدة لوجدت تفاوتا كبيرا في الجودة والمهارة, ولذلك قد يحصل النزاع إذا تورط أحد الناس في مصمم عمله ردئ, إلا أن النظر في النماذج يقلل الجهالة في نظري
بارك الله فيك ورفع قدرك(/)
من أغرب الاستدلالات بالنصوص.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - Feb-2008, مساء 09:12]ـ
في شرح " الكافي " للشيخ العلامة ابن عثيمين، كتاب الصلاة منه:
[الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
هل نقول: لو أن أحدا وسوس له الشيطان بأن فلانا فعل شيئا، فنقول له:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
الشيخ: نعم، إذا جاءك وعليه الغترة والمشلح، يمشي رويدا، وقال لك: كذا وكذا!!.
الطالب (وقد صدّق مزحة الشيخ): يعني لابد أن يأتي راكبا ... !
الشيخ (يضحك): الشيطان ما هو بجاي جزاك الله خيرا.
الطالب: يعني رجلا أتي وقال: وسوس لي الشيطان أنك اغتبتني، فقلت له:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
الشيخ: يعني تريد تنزل الآية على الشيطان؟
الطالب: نعم!!.
الشيخ: لا ما يصلح، ما يصلح، ليس هذا المراد].
الشريط (11) وجه أ.
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[03 - Feb-2008, مساء 11:08]ـ
جميلة أضحك الله سنك
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - Feb-2008, صباحاً 07:54]ـ
(ابتسامة)
طالب ذكي
(إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - Feb-2008, صباحاً 08:09]ـ
قال الغزالي في "الإحياء"، وعنه النووي في "الأذكار":
((الظن: "عبارة عما تركن إليه النفس، ويميل إليه القلب". فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم). وسبب تحريمه: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته، وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذّبه؛ فإنه أفسق الفسّاق، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) فلا يجوز تصديق إبليس ... ).اهـ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 06:21]ـ
أخي جهادا: أسعدك الله في الدارين.
أخي أشرف: فائدة طيبة، فجزاك المولى وكل موحد الجنة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 11:02]ـ
وإياك يا أخ علي الفضلي(/)
كيفية الفتوى في بلاد المشرق العربي
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[03 - Feb-2008, مساء 11:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعاني الفتوى اليوم في معظم البلاد الإسلامية صعوبات جمة بسبب كثرة المفتين وتعدد منابر الإفتاء فهناك فتاوى على الهواء وقد تكون على الهوى، وهناك مواقع على الأنترنيت يختلط فيها الحق بالباطل وبحكم موقع بلاد المشرق العربي من بلاد المسلمين فما هي أهم التجارب النموذجية في هذه البلاد وكيف تتم عمليات الإفتاء والهيئات المسؤولة عنها ... ؟
ـ[محمد بن زين العابدين رستم]ــــــــ[04 - Feb-2008, صباحاً 12:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الأعز الأود فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عز الدين المعيار
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
وبعد: سلمك الله، وأمتع بك، ونفع بك الإسلام والمسلمين، لقد مدحت فتجاوزت، وأثنيت فبالغت، و ما مثلي ومثل من ذكرت من الكتاب الكبار، إلا كمثل تلميذ صغير بين يدي شيخ كبير، حيثما وضع الشيخ قدمه، قفا التلميذ أثره، فلعله يصيب المحل، ولعله يخطئه!!
وأنت في إطرائك ذاك تنبئ عن نفس زكية، وطبع مرهف رقيق، وذوق رفيع،وشعور نبيل، ولا عجب فأنتَ أنتَ من بيت علم وفضل، وأرومة شرف وفهم، ومحتد سؤدد ورياسة، وأنت يا سلمك الله، إذا سألنا الناس منْ حقق التعريف لابن الحذاء الأندلسي، قلنا: د/ محمد عز الدين المعيار، وناهيك من تحقيق حافل، وتدقيق بارع.
أبقاك الله ذخرا للعلم وأهله، وجمعنا بك في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، وأعتذر إن كنت كتبت إليك ههنا، لأني مذ أيام أُعمل الحيلة في إرسال رسالة خاصة إليك، فلم يقع لي التهدي إلى ذلك ... والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ..
وكتب: محمد بن زين العابدين رستم.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[04 - Feb-2008, صباحاً 04:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو أخي العزيز الدكتورمحمد بن زين العابدين رستم فما قلت في شخصي المتواضع إنما هو من نبلك و صفاء روحك ونقاء سريرتك
و عين الرضا عن كل عيب كليلة ***(/)
لايجوز دفن الانسان في بيته لابن عثيمين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Feb-2008, صباحاً 06:45]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد
قوله:صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا))
وهذه الجملة اختلف في معناها؛ فمنهم من قال: لا تجعلوها قبورًا؛ أي: لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بيته.
وأجيب عنه بأن من خصائصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دفن في بيته لسببين:
1 - ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض) [سبق (ص 292).]، وهذا ضعفه بعض العلماء.
2 - 2 - ما روته عائشة رضي الله عنهما: (أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) [سبق (ص 392).].
وقال بعض العلماء: المراد بـ (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)؛ أي: لا تجعلوها مثل القبور، أي: المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبروًا)، وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها.
وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته، بل يدفن مع المسلمين؛ لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته؛ فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان، ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر، ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه، وربما يستوحشون منه، وإذا باعوه لا يساوي إلا قليلا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغووالأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع؛ فإن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة) [سبق (ص428)].
وأما أن المعنى: لا تجعلوها قبورا؛ أي: مثل القبور في عدم الصلاة فيها؛
فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة.
وفيه أيضا: أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلي فيها.
إذا؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ فيكون دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هوالشاهد من الحديث للباب؛ لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 01:55]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 03:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
ما معنى كلمة (إجماعي)؟
ـ[العوضي]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 06:30]ـ
قال الجاحظ في حق - معمر بن المثنى التيمي -: لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم منه بجميع العلوم منه.
من كتاب طبقات المفسرين للأدنه وي ص 30
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 07:46]ـ
أولا: نص عبارة الجاحظ تجدها في "البيان والتبيُّن" (1/ 347)، وتمامها كالتالي:
(وممَّن كان يرى رأي الخوارج: أبو عبيدة النحويّ مَعْمَر بن المثنَّى، مولى تيم ابن مُرَّة. ولم يكن في الأرض خارجيٌّ ولا جَماعيٌّ أعلمَ بجميع العلم منه).اهـ.
ثانيا: المراد بقوله: "جماعي" كما هو ظاهر من السياق: مَن يجمع في المودة والموالاة بين جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف بفضلهم. والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 02:15]ـ
أحسن الله إليكم.
الجماعي منسوب إلى الجماعة.
والمقصود بهم في اصطلاح نحو الجاحظ - وهو المعتزلي المعروف - من ينضوي تحت راية الخلافة، ولا يخرج عنها كحال الخوارج.
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 02:54]ـ
بارك الله فيك
ظاهر من السياق - كلمة واحدة - أن مفردة "الجماعي" جاءت في مقابلة مفردة "الخارجي"
و"الجماعي" من صفاته ما ذكرتُ، وما ذكرتَ ..
وأما مسألة عدم الخروج، فهي شديدة الظهور؛ لذا اكتفيت بالإشارة إليها بقولي: "الموالاة" ..
وأشهد
أن عبارتك أدق
والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 04:01]ـ
للتوضيح
قولي: (المراد بقوله:"جماعي" كما هو ظاهر من السياق: مَن يجمع في المودة والموالاة بين جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف بفضلهم.).اهـ
لا أريد منه تقرير أن الجاحظ يرى ثبوت المودة، والاعتراف بفضل جميع الصحابة، وعدم الخروج على المختار منهم. كيف وهو المعتزلي المعروف؟!
وإنما أردت بيان معنى "الجماعي" من وجهة نظر معتقدها على لسان الجاحظ .. ولا يلزم الجاحظ هذا الاعتقاد إذْ يحكيه .. والله أعلم.
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 06:13]ـ
بارك الله فيكما على هذه الفوائد ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125606(/)
هل النية الحسنة تشفع لصاحبها و يأُجر عليها ... ؟؟؟؟
ـ[أسماء]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 06:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد ينوي المسلم أو المسلمة نية جازمة على القيام بأعمال شرعية
فيحول بينه و بين العمل مواتع للقيام به.
فهل النية الحسنة تشفع لصاحبها و يأُجر عليها ...... ؟؟؟؟؟
و جزاكم الله خير
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 09:35]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
عن ابن عباس رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات , ثم بيّن ذلك , فمن همّ بحسنة , فلم يعملها , كتبها الله له عنده حسنة كاملة , فإن هو همّ بها , فعملها , كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف , إلى أضعاف كثيرة , ومن همّ بسيئة , فلم يعملها , كتبها الله له عنده حسنة كاملة , فإن هو همّ بها , فعملها , كتبها الله له سيئة واحدة)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 06:50]ـ
اختي الكريمة يضاف الى ماذكره الاخ حمد جزاه الله خيرا
اليك هذا الحديث في الصحيح الذي يبين ان اناسا يعطون اجر المجاهدين وهم في بيوتهم ولكن حبسهم العذر
قال البخاري في صحيحه
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر
قال ابن حجر في فتح الباري
قوله: (خلفنا)
بسكون اللام أي وراءنا وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء.
قوله: (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر)
في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن زيد " إلا وهم معكم فيه بالنية "
ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر " إلا شركوكم في الأجر "
بدل قول " إلا كانوا معكم " والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر
وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ " حبسهم المرض " وكأنه محمول على الأغلب
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 08:31]ـ
جزاك الله خيرا أختي اسماء سؤال يراودني دائما
وجزى الله المشايخ خير الجزاء على الردود
ولكن ماذا لو كان المانع من متع الدنيا الغير ضرورية هل تتساوى النية والأجر؟؟!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 10:53]ـ
مقاصد المكلَّفين
http://www.waqfeya.net/open.php?cat=14&book=588
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 06:57]ـ
حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح
قال بعض العلماء يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذاك لا ينقص من أجره والله تعالى أعلم.
ـ[أسماء]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 07:02]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير على المعلومات القيمة و المقيدة
و بارك الله فيكم
بعد ما أدرجة السؤال قمت بالبحث
جمعت بعض المعلومات المهمة و إن شاء الله تكون صحيحة
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " من أتى إلى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح.
كتب له ما نوى و كان نومه صدقة عليه من ربه عز و جل " رواه النسائي و ابن ماجة و صححه الشيخ الألباني.
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء و إن مات على فراشه " رواه مسلم
سؤال: ماذا لو كان المانع ضيق الوقت .. ؟؟؟(/)
ماهو الصواب في مسئلة صيام يوم السبت
ـ[ابومحمد المجدي]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 07:18]ـ
سئل الشيخ سليمان العلوان عن صحة حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم).
فاجاب فرج الله عنه: هذا الخبر منكر سنداً ومتناً. قال عنه الإمام مالك هذا كذب ذكره عنه أبو داود في سننه.
وقال الأوزاعي. مازلت له كاتماً حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو دليل على صوم يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم.
فما هو الصواب في المسئلة افيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 11:56]ـ
اخي الكريم اليك هذا الرابط
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1964
ا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 09:23]ـ
http://www.alukah.net/Books/BookDetails.aspx?CategoryID=21&BookID=24
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 11:01]ـ
أزيد على سؤال الأخ سؤال:
ما الصارف عن النهي المقتضي للتحريم لمن تقصّد يوم السبت بمفرده بصيام نفلاً عند من أثبت حديث ابن بسر رضي الله عنه؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 03:50]ـ
اخي الكريم تقول ماهو الصارف عن النهي المقتضي للتحريم
اقول الصوارف كثيرة منها صيامه صلى الله عليه و سلم في شعبان وايام البيض وصيامه لعاشوراء واذنه للصحابة في صومه كحديث ام المؤمنين جويرية رضي الله عنهافي الصحيحين وكلها من صيام النوافل والله علم(/)
هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم
ـ[أبو رزان]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 07:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحد الإخوة يتوجه إليكم أثابكم المولى بسؤال عن الشروط التي تأخذ على الزوج قبل العقد هل
هي ملزمة وإن ترتب عليها بعد ذلك حرج من قبل الزوج.
ومسألته هي كالتالي: السائل هو الولي يقول إنه عرض إبنته على أحد الشباب الذين ظاهرهم
الصلاح ومهتمين بطلب العلم الشرعي، وقبل الأخ بهذا العرض فورا، بعد علمه بالشروط التي
أُمليت عليه. أن لايدخل بالبنت إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وذلك راجع أولا لسن البنت حيث لم
تتجاوز البنت ثلاث عشرة سنة، وكذلك الأخ أي الزوج يناسبه هذا الأمر حيث أنه استلم أمرا
من الجامعة الإسلامية بقبوله كطالب يدرس فيها، وهذا يعني أنه لايتمكن من رؤية زوجته إلا مرة في
السنة حيث أن البنت تقيم مع أبيها في إحدى دول الكفر ويزورون بلدهم مرة في السنة، ولقد
سألته عن سبب استعجاله بعقد الزواج مع الأخ والبنت لم تتأهل لذلك فقال لي: أولا البنت
ماشاء الله بِنيتها الجسمية كأنها تبلغ من العمر عشرين سنة، ثم البنت لازالت تدرس في المدرسة طبعا
فيها اختلاط، الأمر الذي دفع الأب على أن يربطها بزوج يملأ فراغها، وأن لاتنساق اتجاه تجارب
غير شرعية لاسيما أن مثيلاتها في المدرسة عندهن علاقات مع الشباب.
فالأب خشي على ابنته من الإنحراف الأخلاقي وفكر بربطها مع أخ على الإستقامة وفي نفس
الوقت تكون بينهما مراسلات ومكالمات هاتفية في هذه المدة التي ذكرتها آنفا لكن الزوج بعد أن تم
عقد الزواج الشرعي ووُثق في الدوائر الحكومية، لم يصبر على هذا الأمر وهو عدم الدخول
بالبنت. وحاول أن يقفز عن هذا الشرط وامتنعت منه وأبَتْ أن تمكنه من نفسها.
ووقع شجار بينه وبين أبيها على إثر هذه الواقعة، لأن الخ أراد أن يتملص من الشرط الذي أُخِذ
عليه، واتصل ببعض المشايخ في بلده وأخبرهم بالواقعة فأفتاه بعضهم بأن هذا الشرط باطل شرعا
ولايلزمه. وفي المقابل أصر الولي على موقفه الأول، وفي نهاية المطاف حصل الطلاق بطلب من
البنت.
السؤال الآن: هل هذا الشرط المذكور أعلاه يلزمه وشرعا، ولايَرِدُ عليه قوله عليه الصلاة
والسلام (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه)
والسؤال الثاني: هل يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملا أو نصفه لمطلقته حيث أنه خلا بها
وأرادها على نفسها.
فالرجاء من المشايخ الفضلاء أن يولوا الأمر أهمية فالسائل بحاجة ماسة لجوابكم حفظكم المولى
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 08:57]ـ
مسألتكم من شقين، أحد الشقين له فرعان.
الشق الأول: مسألة الشروط في النكاح قبل العقد:
والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة:
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
[وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح.
وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله].
إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول، وهو هل هذا الشرط، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح؟
والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع ":
[والصحيح أنه يصح، وعليه عمل الناس الآن، فأحيانا يتزوجها، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا، وصار اشتراطه جائزا]. ا. هـ.
الشق الثاني: مسألة ثبوت المهر بالخلوة:
والصحيح ثبوته بالخلوة.
قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
[قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة.
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف].
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رزان]ــــــــ[04 - Feb-2008, مساء 11:45]ـ
مسألتكم من شقين، أحد الشقين له فرعان.
الشق الأول: مسألة الشروط في النكاح قبل العقد:
والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة:
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
[وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح.
وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله].
إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول، وهو هل هذا الشرط، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح؟
والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع ":
[والصحيح أنه يصح، وعليه عمل الناس الآن، فأحيانا يتزوجها، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا، وصار اشتراطه جائزا]. ا. هـ.
الشق الثاني: مسألة ثبوت المهر بالخلوة:
والصحيح ثبوته بالخلوة.
قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
[قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة.
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف].
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا الإحتفاء بسرعة الإجابة.
وأسأل الله العلي القدير أن تأخذ نصيبا وافرا من هذا الحديث وهو في السلسلة الصحيحة:
المؤمن يألف و يؤلف و لا خير فيمن لا يألف، و لا يؤلف و خير الناس أنفعهم
للناس ".(/)
فائدة تختص بموضوع المسعى الجديد
ـ[المسندي]ــــــــ[05 - Feb-2008, صباحاً 08:08]ـ
قال الأزرقي في أخبار مكة:
ذكر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا وذرع ما بين الصفا والمروة
قال أبو الوليد: وذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا، وذرع ما بين المقام إلى باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا مائة ذراع وأربعة وستون ذراعا ونصف، وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط الصفا مائة ذراع واثنا عشر ذراعا ونصف، وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة، ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في حد المنارة مائة ذراع واثنان وأربعون ذراعا ونصف، والعلم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع، وهي مبنية في حد المنارة، وهي من الأرض على أربعة أذرع، وهي ملبسة بفسيفساء، وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعا، وعرضه ذراع، مكتوب فيه بالذهب، وفوقه طاق ساج، وذرع ما بين العلم الذي في حد المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد - وهو المسعى - مائة ذراع واثنا عشر ذراعا، والسعي بين العلمين، وطول العلم الذي على باب المسجد عشرة أذرع وأربعة عشر إصبعا، منه أسطوانة مبيضة ستة أذرع، وفوقها أسطوانة طولها ذراعان وعشرون إصبعا، وهي ملبسة فسيفساء أخضر، وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعا، واللوح مكتوب فيه بالذهب، وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المروة خمسمائة ذراع ونصف ذراع، وعلى المروة خمس عشرة درجة، وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا ونصف، وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا ونصف، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة، وبينهما الوادي، مائة ذراع وأحد وعشرون ذراعا.
ـ[المسندي]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 02:28]ـ
وقال الفاكهي في اخبار مكة:
ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا.
قال وهبة الزحيلي في الفقه الاسلامي وادلته:
الذارع الهاشمي: 32 إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: 1.925 سم، والذراع المصري العتيق: 46.2سم، الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: 61.2سم.
قلت فيكون عرض المسعى:
21 متر
و
65 سانتي متر
ـ[الحمداني]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 11:50]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مكاوي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 02:13]ـ
بارك الله فيك ونفع بما نقلت ..(/)
ماهي الحكمة من كل عبادة من العبادات كلام مهم؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 05:24]ـ
قال صاحب الظلال رحمه الله
إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية، يندفعون أحياناً في تعليل هذه الأحكام؛ بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء! وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية. . ما لم يكن قد نص على حكمتها نصاً. . وأولى: أن نقول دائماً: إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم. وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص والأحكام الإلهية. بدون إفراط ولا تفريط. .
أقول هذا، لأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس، ومعها حكمة محددة، مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه «العلم الحديث»! وهذا حسن - ولكن في حدود - هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.
وكثيراً ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أنها النظافة. .
وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء. ولكن الجزم بأنه هو. . وهو دون غيره. . هو المنهج غير السليم. وغير المأمون أيضاً:
فقد جاء وقت قال بعض المماحكين: لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية: فالنظافة الآن موفورة. والناس يجعلونها في برنامج حياتهم اليومي. فإذا كانت هذه هي «حكمة الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن للصلاة! بل. . لا داعي للصلاة أيضاً!!
وكثيراً ما ذكر عن «حكمة الصلاة».
. . تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله
وتارة بأنها تعويد على النظام: أولاً في مواقيتها. وثانياً في حركاتها. وثالثاً في نظام الصفوف والإمامة. . . الخ.
وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء والقراءة. . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً.
. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة الصلاة» يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون.
وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه: إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية. فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فناً من الفنون!
وقال بعضهم: ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام. فعندنا الجندية - مجال النظام الأكبر. وفيها غناء!
وقال بعضهم: لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة. فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن حركات الجوارح، التي قد تعطل الاستشراف الروحي!
وهكذا. . إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله تعليلاً وفق «العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم نجزم بأن هذا هو المقصود.فإننا نبعد كثيراً عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد المأمون. ونفتح الباب دائماً للمماحكات. فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم. وبخاصة حين نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل يوم في تصحيح وتعديل!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Mar-2008, صباحاً 08:37]ـ
وهكذا. . إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله تعليلاً وفق «العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم نجزم بأن هذا هو المقصود.فإننا نبعد كثيراً عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد المأمون. ونفتح الباب دائماً للمماحكات. فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم. وبخاصة حين نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل يوم في تصحيح وتعديل
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 02:33]ـ
كلام جيد جداً ودقيق، وجزاك الله خيراً أخانا وشيخنا الغامدي.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 02:54]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 07:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من فرق بين العلة والحكمة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 01:04]ـ
الفرق بين الحكمة والعلة
المجيب د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 01/ 11/1425هـ
السؤال
(يُتْبَعُ)
(/)
ما الفرق بين العلة والحكمة؟ أرجو ضرب أمثلة حتى يتضح الفرق، مثل العلة أو الحكمة من النوم على الشق الأيمن، وتحريم الخمر، والوضوء من أكل لحم الإبل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
العلة والحكمة مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مواضع مختلفة من كتبهم الأصولية، وأكثر ما يكون ذلك في مباحث القياس ومباحث المصلحة.
وهذان المصطلحان بينهما قدرٌ من التشابه، مما يجعل أحدهما قد يلتبس بالآخر، والبحث في الفرق بين هذين المصطلحين من المسائل الشائكة التي اختلفت النقول فيها عن أهل العلم، ونحاول فيما يأتي أن نبين بعض الجوانب المتعلقة بكل منهما مما قد يساعد في إبراز الفرق بينهما، فأقول: اختلف أهل العلم في تعريف العلة على أقوال كثيرة، من أشهر هذه الأقوال: أن العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرِّف للحكم، فمثلًا: جعل الشارع قطع يد السارق حدًّا من الحدود الشرعية، وإذا بحثنا عن علة هذا الحكم نجد أنها: السرقة، والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخر أو من مكان لآخر، وإذا تحققنا من وجود السرقة فإنها تعرّفنا على وجود الحكم الذي هو قطع اليد إذا تمت شروطه.
أما الحكمة فهي: ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أوهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها, أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في قطع يد السارق: إن علته السرقة، فإن الحكمة من تشريع هذا الحد: حفظ أموال الناس وحمايتها وصيانتها.
وبهذا يتبين أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه, والغاية المقصودة منه, أما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه، وربطه به وجودًا وعدمًا; لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
ويترتب على هذا أن الحكمة مبنية على العلة، فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة الحكمة، أما إذا خفيت علينا العلة فإنه لا يمكننا التعرف على الحكمة، وهذا الأمر يجعلنا نتعرض لأقسام الأحكام الشرعية من حيث معرفة العلة، وهي قسمان:
القسم الأول: أحكام معقولة المعنى، وهذه الأحكام يمكن معرفة عللها، مثل: تحريم الخمر، ومشروعية القصاص، وما إلى ذلك، وهذا القسم يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته.
القسم الثاني: أحكام غير معقولة المعنى، فلا يمكننا معرفة العلة فيه، وهذا لا يدل على أن هذه الأحكام ليس لها علل، بل لها علل لكن خفيت علينا، ويطلق العلماء على هذا النوع من الأحكام: الأحكام التعبدية، مثل عدد ركعات الصلاة، وتقبيل الحجر الأسود، ومسح أعلى الخف، ونحو ذلك، وفي هذا القسم لا يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته؛ لعدم التعرف على العلة، لكن يجب الإيمان به، واعتقاد أنه لم يُشرع لنا إلا لحكمة خفيت علينا.
ومما يحسن التنبيه إليه أن العلة نوعان:
الأول: العلة بمعناها المتقدم، وهي التي يستخدمها أهل العلم في عملية القياس الشرعي المعروف.
الثاني: العلة الغائية، وهي بمعنى الأهداف المرجوة من أي حكم من الأحكام، والعلة بهذا المعنى تكون مرادفةً للحكمة، فمثلًا: جاء الشرع بمشروعية قصر الصلاة في السفر، والعلة الاصطلاحية في هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس، وكذلك الإفطار في السفر، فإن علة هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس.
هذا. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منقول بتصرف من موقع الاسلام اليوم
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضح الفرق بينهما؛ إن شاء الله؛ وسنميز بينهما في كتاباتنا في المستقبل.
الذي دعاني للسؤال أحد النصوص المذكورة في الصفحة لم تمز بينهما فيما أعتقد ...
الله الموفق للصواب.
ابتسامة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 08:48]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد أبو حذيفة]ــــــــ[30 - May-2008, صباحاً 06:29]ـ
بارك الله فيكم أجمعين ...
وأنا أرجو منكم من كان عنده أي كتاب قديم أو حديث في حكمة التشريع الإسلامي في الحدود والمعاملات والعبادات يرسله لي على عنواني البريدي Bokhry2001@hahoo.com
وهذا للضرورة الملحة والقصوى ... وأنا لكم شاكر معروفكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - May-2008, مساء 08:01]ـ
اخي الكريم تقول من كان عنده أي كتاب قديم أو حديث في حكمة التشريع الإسلامي في الحدود والمعاملات والعبادات
اقول منها كتاب اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبد الرحبم بن فتى]ــــــــ[26 - Nov-2009, مساء 05:11]ـ
وفقك الله ياغامدي
كلام جميل في غاية الأهمية والناس محتاجون له اليوم
صحيح أن العقل له حدود لايمكنه أن يتجاوزها فهو تماما كالجسم
نضرب مثلا: قامة الإنسان لها حدود فهو يرى السقف لكنه لايمكنه أن يلمسه بيده
فكذلك العقل له حدود
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 06:39]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 08:50]ـ
أشكرُكَ أبا محمّد الغامديّ، فقبلَ أسبوعٍ كنتُ أتجادلُ مع دكتوري في الجامعة، وقد زعمَ أنّ حكمة قطع يد السّارق هي أنْ يبينَ للنّاس حاله، وأنّنا نستعيض بالإعلامِ وبالشّبكينة عنه، ولم أكن أفرّقُ جيّدًا بينَ (العلّة والحكمة) وقد اتّضحَ لي من كلامِ الشّيخ أنّها قُطعت لعلّة السّرقة.
أنا قلتُ للدّكتور -وهو أستاذ لغة عربيّة- ما إعراب كلمة (جزاءً) ثمّ ما إعراب كلمة (نكالاً)، ومن هنا أفحمته، وقد أفحمته بمنطق سيّد قطب الذي نقلته، ولم أكن مُطّلعًا عليه، ولا غرابةَ، فليسَ مسلمًا من يتركُ الصّلاة بحجّة أنّ حكمة تأديتها الإراحة، وأنّه مستريح إلى الآخر!
كنتُ آملُ لو دريتُ هذين المصطلحين الأصوليين جيّدًا قبلَ ذلكَ، ففي صفّي فتيان جهلاء، وفتيات أشدُّ جهلاً منهم.
ثمّ هو زعمَ أنّ معنى (القطع) هو قطعها عن السّرقة، فالذي سرقَ لأجل المال، يُعطى مالاً، والذي سرقَ لأجل الزّواج يُزوّج، وقد كنتُ قلتُ له: إنّك تُحرّف القرآن عن معناه، فليسَ عندكَ دليلٌ تخرجُ فيه العبارةَ عن حقيقتها، ثمّ زعمَ أنّ القطع ليسَ بمعنى (البتر) مستندًا إلى أنّ أنّ تلكَ النّسوة جرحنَ أيديهنَّ ولم يقطعنها، وقد أجبته: ولتعلم أنّ القطعَ في كلام العرب هو بترٌ، وإنّهنَّ استعملنَ سكاكينَ طعامٍ، أمّا هؤلاء فتقطعُ أيديهم بالسّيفِ وغيره، أليسَ أيُّها المُتخصّص باللغة تقولون (السّيف الباتر)، أيُّها العقلانيُّ الذي لا يؤمن بسنّة ولا بكتاب!
ثمّ قلتُ له: لو صحّ زعمكَ بمعنى القطع، لكذّبتَ الله الذي قالَ: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} المائدة33 وماذا يصيرُ المعنى هنا، هل يقطعَ أرجلهم عن السّرقة، عجبًا!
لا شكَّ أنّه خرسَ ثمّ ذهبَ بعيدًا أمامَ الطّلاب يجوبُ في هواء الدّنيا عن إجاباتي!
لا شكَّ أنّنا ابتلينا بهذه المسألة في هذا الزّمن، فجمهور من ينتسب إلى جماعة الإخوان والمسلمين يُبدّلونَ الدّين بحجّة (ما الحكمة؟)! يعني يسألونَ هذا السؤال ثمّ يضعونَ نقاطًا هكذا ( ........ ) ثمّ يجيبونَ عنه، كما كنّا نأخذ بالصّف الأوّل والثّاني سؤال (املأ الفراغ)!
وكنتُ قلتُ لأحدهم لمّا استمعَ لذلكَ العقلانيِّ -دكتوري- أرأيتَ إنّه يُبدّل الدّين الإسلامي وأحكامه، فلمَ تقولُ لي أنتَ البارحة (ما الحكمة من تحريم الموسيقى؟! تريد من ذلكَ أنْ تُحلّل استماعها)، ولمّا قلتُ له ذلكَ (سكتَ فترةً) ثمّ صارحني بكلامٍ لا أخفيه عليكم، قالَ لي باللّهجة الأردنيّة: (بسْ هوّه بدّل الدّين كلّه!)
ولأنّه صديقي هكذا لم أصارحه بأنّه إذن بدّل شيئا من الدّين وأنّ جماعته وعلى رأسهم القرضاوي يُبدّلون الدّين بحجج واهية!
وأنّه هو صرّح بذلكَ وما زالَ يُصرّح، لكن أنا أنتشله من الظّلمات يومًا بعدَ يوم!
لا أخفيكم، فهذه الدّكتور أربعينيٌّ وما زالَ يرود المنتديات، ويبحث في قوقل أيضًا، وأنّ صديقي الإخواني يفعل ذلكَ أيضًا، لكنّني لا أخاف أبدًا منهم، وإنّني إذ أكتب هذا لينتفعوا وليرتجعوا عن مذهبهم الباطل، والسّلام!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 08:10]ـ
بارك الله فيك
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[08 - Nov-2010, صباحاً 08:22]ـ
لعلَّكم تأخذون كتاب (مفتاح دار السعادة) لابن قيم الجوزية .. في الموضوع.(/)
حكم النعي و تطبيقه عند وفاة العلماء؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 07:16]ـ
ما رأي الإخوة الفضلاء في هذا المبحث للشيخ المشيقح:
المسألة الأولى: النعي
والنعي:هو الإخبار بموت الميت.
والأصل في النص النهي ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره " أن النبي ? نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بالصحابة وصلى عليه صلاة الغائب ".
وكذلك أيضاً أن النبي ? نعى أصحاب سرية مؤتة فقال: ((أصيب زيد أصيب جعفر أصيب عبدالله)) نعاهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة.
و وكذلك أيضاً حديث حذيفة رضي الله عنه قال أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعياً فإني سمعت رسول الله ?: " ينهى عن النعي" وهذا أخرجه الإمام أحمد و الترمذي وصححه الترمذي.
النعي ذكر العلماء رحمهم الله أن له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يُعلم أقارب الميت وأصدقاؤه وجيرانه بموته لكي يجتمعوا على تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة وغيره فنقول بأن هذا من النعي المشروع،وليس من النعي المذموم حتى ولو حصل ذلك بوسائل الاتصال.
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق أن النبي ? نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بالصحابة "وأعلم الصحابة لكي يصلوا عليه وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى بالنجاشي.
الصورة الثانية: أن يُبعث من ينادي في الناس ومجامعهم ونواديهم ألا إن فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته، ومن ذلك أيضاً ما يحصل في وسائل الإعلام في الصحف والمجلات وغير ذلك ,
هذه الصورة اختلف فيها العلماء رحمهم الله:
الرأي الأول: أن ذلك مكروه وأنه مذموم وهو من النعي المذموم , وهذا رأي جمهور أهل العلم.
واستدلوا على ذلك ما تقدم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه" إذا مت فلا تؤذنوا بي فإني أخاف أن يكون نعياً فإني سمعت رسول الله ? ينهى عن النعي ".
وأيضاً قالوا بأن هذا فيه تشبهاً بأهل الجاهلية،فإن أهل الجاهلية كان إذا مات فيهم الميت يصعدون على المرتفعات ويقفون في مجامع الناس فينادى بأن فلان قد مات ويذكرون شيئاً من مآثره ومناقبه .. إلخ.
الرأي الثاني: أن هذا جائز ولا بأس به وهو رأي الحنفية.
واستدلوا على ذلك:
• بأن الأصل في ذلك الجواز.
• وأيضاً استدلوا بما تقدم أن ? نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه.
• وكذلك أيضاً أن ? نعى أصحاب سرية مؤتة.
الرأي الثالث: التفصيل إذا كان المقصود في ذلك غرض صحيح ومصلحة فإن هذا جائز مثلاً المقصود أن يصلى عليه وأن تشهد جنازته وكذلك أيضاً أن يتعاون الناس في تغسيله وتكفينه ودفنه، وكذلك أيضاً من كان له دين أو معاملة من هذا الميت يأتي لكي يأخذ حقه منه لأنه قد لا يتمكن من ذلك إلا عن طريق وسائل الإعلام فإن هذا جائز ولا بأس به بل هو مطلوب لأن فيه إبراء لذمة الميت وهذا قال به طائفة من فقهاء الشافعية.وهذا القول هو الأقرب.
الصورة الثالثة: أن يكون ذلك مُشْبِهاً لنعي أهل الجاهلية أن يُبعث من ينادي في الناس ومجامعهم ونواديهم فيذكر محاسنه ومآثره وقد يصحب ذلك شيء من الصياح و النياحة، فهذا نعي مذموم ومنهي عنه.
فتلخص لنا أن النعي أن يكون قبل تجهيز الميت و قبل تغسيله وقبل تكفينه وقبل الصلاة عليه لكي يتساعد الناس في تجهيزه ولكي يجتمعوا على الصلاة عليه هذا أمر مطلوب ومشروع لأن ? نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وكذلك أيضاً النبي ? نعى أصحاب سرية مؤتة هذا قبل تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
القسم الثاني: النعي بعد الصلاة عليه نقول لا ينعى وأن هذا غير مشروع إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يكون لهذا الميت معاملات أو عليه ديون ويريد ورثته أن تسدد عنه الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصل في وسائل الإعلام من الجرائد وغيرها.
أما إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت زيد من الناس ولو كان عالماً نقول هذا كله غير مشروع فإن كان في أثناء المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تهييج الأحزان ولا يترتب عليه فائدة وأما إن كان ذلك بعد تباعد المصيبة فنقول لا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلاني أداء لحقه وأيضاً حثاً الأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشئة على سيرته لأن هذا نوع من حقه, فنقول إن كان بعد تباعد المصيبة فإن هذا مطلوب ولا بأس به لأن العلماء ألفوا الكتب في سير الرجال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرجال والعلماء. وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنه بل هو نوع من تهييج الأحزان وإيقاظ المصيبة والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور."
ـ[ابن رشد]ــــــــ[05 - Feb-2008, مساء 11:12]ـ
تحرير نفيس لمسألة مهمة
حفظه الله وجزاك الله خيرا(/)
ماوجه الدلالة من هذا الحديث في رأيكم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 02:02]ـ
استدل الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على سنية الوتر في الاستجمار بهذا الحديث فما وجه الدلالة منه بارك الله فيكم
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 03:06]ـ
يحب الوتر
لعلها هذا هو وجه الاستنباط والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 03:28]ـ
الحديث اسناده ضعيف رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ومداره عندهم على: صالح بن رستم المزنى مولاهم، أبو عامر الخزاز البصرى (والد عامر بن أبى عامر)
قال عنه الذهبي: لينه ابن معين و غيره، و وثقه أبو داود وقال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ
والحديث قد رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استجمر أحدكم فليوتر). وليس فيه الزيادة التي ذكرها ابوعامر الخزاز واما ان الله وتر يحب الوتر فهذا فدورد في احاديث صحيحة غير هذا والله اعلم
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 05:12]ـ
جزاكم الله خيراً، ومبارك عليك الإشراف أخي أمجد وجعلك مسدداً أينما كنت.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 05:25]ـ
ومعنى ان الله وتر يحب الوتر
قال بعض العلماء
وقيل لانه امر بالوتر في كثير من الاعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل واعداد الطهارة وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والارض انتهى ملخصا.
وقال القرطبي: الظاهر ان الوتر هنا للجنس، اذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه انه وتر يحب كل وتر شرعه
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 09:42]ـ
بارك الله فيكما
ويمكن أن تكون الأشياء غير المسمية في الحديث مستحبة مسنونة بأدلة خارجة فيكون وجه استدلال الإمام بدلالة الاقتران والله أعلم
جزاك الله خيرا أخي رشيد وبارك فيك وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم وأن يعينني ويسددني اللهم آمين
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 10:16]ـ
أخي الفاضل رشيد الحضرمي وفقك الباري:
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب «وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة»
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء.
وجه مطابقة الحديث للترجمة:
هو:" أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء."
فهذا بالضبط في وجهة نظري ما جعل ابن خزيمة يضع هذا الحديث تحت هذا الباب، لكن لماذا؟
لأن هذه العبارة هي الوحيدة التي تدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب.
1 - "إذا استجمر أحدكم فليوتر" فهذه العبارة لا تدل على الاستحباب.
2 - "فإن الله وتر يحب الوتر" وهذه العبارة لاتدل على الاستحباب أيضا، فيمكن أن تستخدم للاستحباب والوجوب، فهي بصحيح العبارة تحتاج إلى قرينة، والقرينة أتت في العبارة التي بعدها، والتي صرفت الأمر إلى الاستحباب، وهي:
"أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء."
والله أعلم وأحكم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 05:36]ـ
أخي الكريم أمجد هذه الأشياء ليس منصوصا عليها في الحديث وقد روي هكذا في الطبراني والبيهقي وغيرهم فلا يمكن أن ابن خزيمة رحمه الله اطلع عليها ولم يذكرها.
أخي الكريم أبو الأسود البواسل لماذا كانت هذه اللفظه صارفه إلى الاستحباب مع أن الظاهر منها هو ذكر أمثلة على حب الله عزوجل للوتر لا غير.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 10:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد:
أما بعد:
أخي الفاضل رشيد الحضرمي:
أولا: ..... (إذا استجمر أحدكم فليوتر)
قال ابن حجر (الفتح:1/ 257):
" ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال: " ومن لا فلا حرج " "
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: 1/ 264:
" واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، والله أعلم"
واضح بالطبع مما سبق أن عبارة: (إذا استجمر أحدكم فليوتر) تدل على الوجوب.
ثانيا: أما: (فإن الله وتر يحب الوتر):
ورد في عمدة القاري: 7/ 12:
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يا أهل القرآن أو تروا فإن الله وتر يحب الوتر) .....
وقوله: (أوتروا) أمر للوجوب .... "
إلى أن قال العيني:
" لاسيما تأكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله " (فإن الله وتر يحب الوتر) "
وواضح أيضا مما قاله العيني، أن عبارة: (فإن الله وتر يحب الوتر) تدل على الوجوب.
*ومن ثم لابد أن نرجع إلى كلام ابن خزيمة حيث قال:
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب «وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة»
وو ضع ابن خزيمة الحديث التالي وحده ليدل على ما ذهب إليه:
76 - نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي، نا روح يعني ابن عبادة، ثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء
وقبل ذلك أفرد ابن خزيمة بابا فقال:
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا:
ووضع لأجله هذا الحديث فقط:
74 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، وحدثنا يونس، أيضا حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، وحدثنا عتبة بن عبد الله، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، وحدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، ومالك، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فليستنثر (1)، ومن استجمر (2) فليوتر» وفي حديث ابن المبارك، أخبرني أبو إدريس الخولاني، أنه سمع أبا هريرة. سمعت يونس يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قوله: «ومن استجمر فليوتر» قال: فسكت ابن عيينة، فقيل له أترضى بما قال مالك؟ قال: «وما قال مالك؟» قيل: قال مالك: الاستجمار الاستطابة بالأحجار، فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس «
وبذلك يظهر لي أن ابن خزيمة أيضا يرى أن عبارة:
(إذا استجمر أحدكم فليوتر) تدل على الوجوب.
والعبارة الثانية: (فإن الله وتر يحب الوتر)، لا تدل عند ابن خزيمة إلا على الوجوب، لكن لماذا؟
قال ابن خزيمة:
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل: أنت لا تحسن العدد قال أبو بكر: قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع.
ثم استدل بأحاديث لترجمته وهي:
1002 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن هشام قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي: إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: «يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر» غير أن الأشج لم يذكر: يا أهل القرآن أوتروا. وقال محمد بن هشام، عن أبي إسحاق، وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، نا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده، ومتنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
1003 - - ثنا بندار، نا عبد الله بن حمران، نا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله، حدثني أبي جعفر بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري، أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر، قال: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب قال أبو بكر: قد خرجت في كتاب «الكبير» أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة، فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة، وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما يفهمه المسلمون، عالمهم وجاهلهم وخلاف ما تفهمه النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب، والعبيد والإماء، إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست.
1005 - - نا محمد بن العلاء بن كريب، نا مالك يعني ابن إسماعيل، نا يعقوب، ح وثنا محمد بن عثمان العجلي، نا عبيد الله يعني ابن موسى، نا يعقوب وهو ابن عبد الله القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا، فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، رجونا أن تخرج إلينا فتصلي بنا، فقال: «كرهت أن يكتب عليكم الوتر».
ثم قال ابن خزيمة:
(باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه)
1006 - ثنا نصر بن علي الجهضمي، وزياد بن يحيى الحساني قال زياد: ثنا، وقال نصر: أنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وتر يحب الوتر».
ووجه الدلاله: أن ابن خزيمة احتاج أن يحتج لعدم وجوب الوتر بالأحاديث السابقة، وبعد أن قرر عدم الوجوب، صارت عبارة، (إن الله وتر يحب الوتر) تفيد الاستحباب، فهذه العبارة تحتاج إلى قرينة لتصرفها عن الدلالة على الوجب إلى الدلالة على الاستحباب، وهذا ما بدأ به ابن خزيمة.
وبذلك لم يبقى إلا العبارة الأخيرة، وهي:
(أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء)
أما عن السبب الذي رأى لأجله ابن خزيمة هذه العبارة دالة على الاستحباب، فلا أعرف بالضبط، أنصحك بمراجعة الروايات، لكني أعتقد ولا أجزم، أن العبارة جمعت بين أمور مختلفة يجب فيها الوتر ولا يجب، ولم نعتد في الخطاب الشرعي على هذا الاسلوب عندما يكون الأمر واجبا على حد علمي.لكن أرجع فأقول راجع الروايات،فقد تكون الزيادة عبارة عن تفسير صحابي للنص يدل على الاستحباب لا أدري.
والله أعلم وأحكم.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 10:52]ـ
بارك الله فيك أخي المفيد أبو الأسود:
مارأيكم لو قلنا: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وتر يحب الوتر) دليل على حب الله عز وجل للوتر ومع هذا فالوتر ليس واجبا في كل شيىء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلل الأمر بالوتر بهذا المحبة من الله عزوجل مع أن هذه المحبة ليست دليلاً للوجوب فدلّ هذا على عدم وجوب الوتر في الاستجمار.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 04:28]ـ
استدل الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على سنية الوتر في الاستجمار بهذا الحديث فما وجه الدلالة منه بارك الله فيكم
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعا، والأرض سبعا، والطواف سبعا» وذكر أشياء
وبارك الله فيك أخي الفاضل كنت أعتقد أنك تريد تحقيق مذهب ابن خزيمة.
مارأيكم لو قلنا: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وتر يحب الوتر) دليل على حب الله عز وجل للوتر ومع هذا فالوتر ليس واجبا في كل شيىء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلل الأمر بالوتر بهذا المحبة من الله عزوجل مع أن هذه المحبة ليست دليلاً للوجوب فدلّ هذا على عدم وجوب الوتر في الاستجمار.
كما رأيت سابقا هذه العبارة رأى أهل العلم أنها تحتاج إلى قرينة، فهي قد تؤكد الوجوب، وقد تؤكد الاستحباب.
قال تعالى:
{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (آل عمران:76)
فتقوى الله تعالى واجبة في أشياء مستحبة في أشياء.فالأمر يحتاج إلى أدلة أو قرائن.
وقال تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (التغابن:16).
والله أعلم وأحكم.(/)
عطاء بن أبي رباح يستدل على طريقة متأخري أهل الأصول!!!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 12:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدُ:
فاشتهر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى القول بوجوب الاستعاذة في أول القراءة، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها؛ وقد ذكر السرخسي في المبسوط أن هذا القولَ مخالفٌ لإجماع السلف قبله - لعله يريد الصحابة رضوان الله عنهم -.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: " واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية (فاستعذ) وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب ".
والذي في (مفاتيح الغيب) للرازي ما يلي: " واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه: الأول: أنه عليه السلام واظب عليه، فيكون واجباً لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}.
الثاني: أن قوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ} أمر، وهو للوجوب، ثم إنه يجب القول بوجوبه عند كل القراءات، لأنه تعالى قال: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل، والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة.
الثالث: أنه تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجيم، لأن قوله: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} مشعر بذلك، ودفع شر الشيطان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب أن تكون الاستعاذة واجبة.
الرابع: أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة، فهذا ما لخصناه في هذه المسألة ".
فيظهر أن الرازي ذكرَ ما استدل به عطاء، لا أنه استدل لعطاء ...... ولكن ما زال في نفسي أن ابن كثير إنما عدلَ إلى قوله: " واحتج الرازي لعطاء " لأمر ما.
السؤال:
- هل في تفسير الرازي سقط، فيكون صواب كلامه: " واحْتُجَّ لعطاء ...... "؟
- لو سلمنا أن الرازي ذكر ما استدل به عطاء، فهل هذه طريقةُ التابعين في الاستدلال؟!!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 06:12]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
هذه هي طريقة الرازي، يذكر حجج كل فريق على لسانه، وكأنه هو الذي احتج، ويكون الرازي نفسه هو الذي استفرغ وسعه في بيان هذه الحجج.
وليس في الأمر إيهام؛ لأنه قد عرف عن الرازي ذلك.
فالمقصود بـ (احتج عطاء) أي (احتج عطاء ومن قد يقول بقوله) أو (يمكن الاحتجاج لعطاء بـ) وهكذا.
وهذا كما نقول: اختلف مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي، ولا يكون عن هؤلاء نص في المسألة أصلا، وإنما المقصود أصحاب مذهبهم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 07:10]ـ
هذا معروف
بل يوجد ذلك في كتب الفقه والأصول وغيرها يحتجون لبعض العلماء بذكر بعض الأدلة لبيان وجه أقوالهم ويكثر ذلك مع الصحابة والتابعين ونحوهم
ومرّ على من ذلك أشياء
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 02:56]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 03:00]ـ
لقد فتحت حفظك الله بابا إلى مسألة من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، وهو النظر في أساليب العلماء في عصورهم المختلفة، فيُعلم أن هذه الطريقة طريقة الأصوليين، وهذه الطريقة طريقة الفقهاء، وهذه الطريقة طريقة المتأخرين، وهذه الطريقة طريقة التابعين ... إلخ.
وهذا الأمر ليس له قاعدة، وإنما يعلم من القرائن وكثرة الاطلاع، والتمرس بأساليب أهل العلم في عصورهم المختلفة.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 01:04]ـ
جزاكم الله خيرا؛ وزادكم الله توفيقا.
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 01:23]ـ
أخي أبا مالك
هل يمكن القول- أن عطاء بن أبي رباح فهم الوجوب من الأية , على أنه هو الأصل في الأمر
الا أنه لم تكن عند السلف مثل هذه القواعد, بل هو مقتضى فهمهم للنصوص ,لما خصوا به من علم و فهم وفصاحة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 07:06]ـ
نعم يا أخي الفاضل، إذا جاءنا قول عن أحد العلماء فينبغي أن نظن به أحسن الظن.
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 12:50]ـ
بوركت أخي الفاضل أبو مالك(/)
ما هي الفروع و الشروحات و التلخيصات التي فاقت أصولها؟. شارك بما تعرف.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 08:54]ـ
لقد كان دأب أهل العلم التلخيص و الشرح و التعقيب فتجد أن كتابا قد يكون له تلخيص و تلخيص التلخيص و الشرح و شرحه و شرح شرحه، و هذا لم ينتشر إلا في سنة متأخرة، و البعض من أهل العلم يعتبر ذلك قادحا في مسيرة التأليف إذ أن العلماء انهمكوا في أصول محدده فجلسوا يكررونها، و بهذا قل الإبداع عند المتأخرين مع أن آلته متوفره عندهم.
و لذلك لم نعد نرى رسالة الشافعي و موافقات الشاطبي أو عروض الخليل بن أحمد و الكتاب لصاحب الكتاب (سيبويه) سيَّب الله من سيَّبه!! كما قال البعض.
و فريق آخر من أهل العلم يرى أن هذه ميزة عند أهل العلم و هي تدل على تواضع هؤلاء الجهابذة الذين امتلكوا آلة الإبداع و التأليف و لكن لحرصهم على أن يرتبطوا بسلف لهم، انكبوا على كتبهم و بينوها و شرحوها و حرروها، وبل إن أبرز ميزة عند هؤلاء أنهم لم يعتدوا برأيهم، بل ذكر كثير من أهل العلم ما كان يؤلف إلا بعد أن يلح عليه الطلبة و يكثرون عليه السؤال، كما ذكر ذلك النووي و ابن الصلاح و ابن حجر و من المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي و غيرهم كثير.
و من دليل إبداعهم ان بعض هذه الفروع التي صنفوها فاقت الأصول، بل إن بعض الأصول لا يذكر إلا و معه شرحه و تلخيصه.
و إلا فمن يشك في قدرة و إبداع ابن القيم و النووي و ابن حجر و غيرهم.
و لعلي أضرب مثلا أدبيا - مع أن حديثنا خاص بالكتب الشرعية و من أراد تعميمه فلا بأس و لكني أذكر هذا المثال استئناسا - و هو الرويات التي ترجمها المنفلوطي من الأدب الفرنسي، فقيل أن المؤلف الأصلي لو أراد أن يجعلها كما جعلها المنفلوطي لم يستطع!!
و لذلك فهناك فروع فاقت الأصول، و هناك أصول لن تعرف إلا بفروعها بل إن فروعها هي التي أشهرتها ... فاذكر ما تعرف منها.
و سأبدأ بذكر بعض الأمثلة و لعل الإخوة يزيدون ما يعرفون:
1 - شرح ابن أبي العز للطحاوية، فقد فاق أصله.
2 - مدارج السالكين لإبن القيم فقد فاق كتاب الهروي.
3 - المجموع للنووي فاق المهذب للشيرازي.
4 - المغني لابن قدامة فاق مختصر الخرقي.
و الأمثلة كثيرة و لكن هذا ما يحضرني و لعل الإخوة يضيفون ما يعرفون.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[09 - Feb-2008, صباحاً 05:37]ـ
ألا يوجد من يضيف و يفيد؟
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 06:48]ـ
من ذلك أيضا:
(1) الألفية لابن مالك (الخلاصة): فاقت أصلها: (الكافية الشافية).
(2) صفة الصفوة لابن الجوزي: فاق أصله: (حلية الأولياء).
(3) تلخيص المفتاح للقزويني: فاق أصله: (مفتاح العلوم) للسكاكي.
(4) زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين موسى بن أحمد المقدسي المتوفى سنة 967: فاق أصله: (المقنع) لابن قدامة.
(5) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: فاق أصوله من تهذيب التهذيب، وتهذيب الكمال والكمال.
(6) السنن الصغرى للنسائي المعروف بالمجتبى: فاق أصله: (السنن الكبرى).
(7) تدريب الراوي شرح مختصر النواوي: فاق متنه تقريب النووي.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 04:29]ـ
-كتاب "التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية" للحافظ الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله، فاق أصله: "الدلالات السمعية" للخزاعي.
-تهذيب الكمال للحافظ المزي، فاق أصله الكمال في الرجال ..
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 01:29]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم مصطفى حسنين
على هذه الإضافة الرائعة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 05:17]ـ
بارك الله فيكم
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: فاق أصوله من تهذيب التهذيب، وتهذيب الكمال والكمال
إن كنت تقصد بالشهرة فنعم أما في الفضل فلا وهذا ظاهر فالفائدة العلمية في هذه الأصول لا يوجد عشرها في التقريب
صفة الصفوة لابن الجوزي: فاق أصله: (حلية الأولياء).
لم يفقه لا بالشهرة ولا بالفضل
والحلية كتاب عظيم ومصنفه واسع الرواية وناقد أيضا ويضعف ويصحح ويجرح ويعدل وله نظر في العلل وغيره
ـ[أبو فراس]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 11:49]ـ
سيرة ابن هشام وهو تهذيب لسيرة ابن إسحاق
ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 01:34]ـ
تلخيص الحبير لابن حجر فاق البدر المنير لابن الملقن
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 04:58]ـ
كثيرا ما سمعت من بعض إخواني: أن تحقيق الشيخ أبو غدة لرسالة المسترشدين للمحاسبي يستفيد منه المطالع أكثر من الأصل الذي هو متن الرسالة ... (وللعلم التحقيق في طبعته الأخيرة أضعاف الأصل)
وإذا وقفنا عند العلوم الشرعية فيظهر على سبيل المثال في المذهب المالكي أن أهله استفادوا من تهذيب المدونة للبراذعي أكثر من الأصل.
وكما ذكر الأخ الكريم صاحب الموضوع: كثير من المختصرات والملخصات أضرت بالفقه والاجتهاد أكثر مما نفعت، وذلك عندما جنح أصحابها إلى الاختصار لذاته أو أن يكتفى ويقتنع به لا أن يكون طريقا وتمهيدا إلى الأمهات واجتهادات كبار العلماء.
ويحفظ لنا تاريخ الفقه حوارا هاما في هذا الموضوع؛ وهو أن ابن عرفة ت810 هـ الفقيه المالكي التونسي لما ألف مختصره الفقهي أطلعه على أحمد بن القباب ت 779 هـ الفقيه المالكي الفاسي كالمبتهج به والمستشير له فقال له: لم تفعل شيئا، لأن مؤلفك لن يستفيد منه المبتدئ يعني لأنه صعب عليه، ولا يستفيد منه المنتهي يعني لأنه في غنى عنه، أو ما في معنى هذه القصة، وهي مذكورة في معيار الونشريسي ولا أذكر الجزء والصفحة الآن.(/)
هل من دليل على استحباب السواد للمرأة؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 10:53]ـ
يعتقد بعض الإخوة - لا سيما عندنا في مصر - أن لبس السواد للمرأة هو أمر مستحب وربما أكثر من مستحب، وأن لبس الأثواب ذات الألوان تعتبر من الزينة المنهي عنها في لباس المراة - فهل هذا صحيح؟؟
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 11:17]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام البخاري في كتاب اللباس، باب 23:
5825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ. فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا. قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّى مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ - أَوْ لَمْ تَصْلُحِى لَهُ - حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ». قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ «بَنُوكَ هَؤُلاَءِ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «هَذَا الَّذِى تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ». أطرافه 2639، 5260، 5261، 5265، 5317، 5792، 6084 تحفة 17402، 19102 ب
والله تعالى أجل وأعلم
يعتقد بعض الإخوة - لا سيما عندنا في مصر - أن لبس السواد للمرأة هو أمر مستحب وربما أكثر من مستحب، وأن لبس الأثواب ذات الألوان تعتبر من الزينة المنهي عنها في لباس المراة - فهل هذا صحيح؟؟
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 01:29]ـ
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية.
حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ابودواد: صحيح.
فلعل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الإنصار فيه دلالة على الإستحباب على أقل الأحوال.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 01:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص السؤال
أحسن الله إليكم هل يشترط السواد في الحجاب أم يكتفى بالحجاب الساتر من غير تحديد للون؟
الجواب
الحجاب يكون بحسب عادة البلد من الألوان المرأة تلبس وتحتجب بما جرت به عادة نساء البلد
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=6390
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 03:50]ـ
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية.
حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ابودواد: صحيح.
فلعل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الإنصار فيه دلالة على الإستحباب على أقل الأحوال.
أظن أن الحديث على فرض صحته أو حسنه لا يدل الا على الجواز فقط، وإلا لزم أن كل لباس أو لون ارتداه أحد من الصحابة في حضرة النبي يكون مستحباً، بل كل طعام اكله أحدهم بحضرته صلى الله عليه وسلم يكون مستحباً - وهذا ظاهر البطلان.
كما ان الحديث يتحدث عن السواد في غطاء الرأس وليس كامل الثياب
أما السواد في كافة الثياب فلا تكاد تراه في كتب الفقه إلا في الحديث عن حداد المرأة.
وجزى الله أخانا الدكتور أبا مريم على الحديث الذي أورده - خيراً.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 06:26]ـ
أظن أن الحديث على فرض صحته أو حسنه لا يدل الا على الجواز فقط، وإلا لزم أن كل لباس أو لون ارتداه أحد من الصحابة في حضرة النبي يكون مستحباً، بل كل طعام اكله أحدهم بحضرته صلى الله عليه وسلم يكون مستحباً - وهذا ظاهر البطلان.
كما ان الحديث يتحدث عن السواد في غطاء الرأس وليس كامل الثياب
أما السواد في كافة الثياب فلا تكاد تراه في كتب الفقه إلا في الحديث عن حداد المرأة.
وجزى الله أخانا الدكتور أبا مريم على الحديث الذي أورده - خيراً.
قياسك فاسد وفقك الله أخي شريف
فإقرار الفعل المتضمن إجابة أمر من السماء (وهو فعل واجب) ليس كإقرار مطلق الأفعال في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه , لا سيما إن كانت من الأفعال المباحة.
فيظهر لك بهذا بطلان قياسك يا اخي.
ولا تنس أن هناك إيضا مدح السيدة عائشة رضي الله عنها لإمتثال نساء الإنصار لهذا الأمر , فيقال ما فعله نساء الأنصار هو الكمال في الاحتجاب
ومُعلوم أن مقصود الشارع من تشريع الحجاب هو سد باب الفتنة ,
فالألوان الزاهية وخصوصا هذه الأيام مخالفة لمقاصد الشريعة من تشريع الحجاب.والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 10:01]ـ
قولك " فإقرار الفعل المتضمن إجابة أمر من السماء (وهو فعل واجب) ليس كإقرار مطلق الأفعال في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه , لا سيما إن كانت من الأفعال المباحة "
هل تقصد أن لبس السواد فوق الرأس هو ما أمرت به الآية؟ وأن فعل الصحابيات هو تأويل الاية؟
فأين في الاية الكريمة ذكر اللون؟
ومدح السيدة عائشة لسرعة الامتثال لأمر الله ولا يفهم من سياق الحديث أنه يخص لون الثياب.
كما أنك لم ترد على أن موضوع السواد في الحديث - على فرض تحسينه - خاص بغطاء الرأس فقط وليس مطلق ثياب المرأة.(/)
استفسار: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 03:54]ـ
مسئلة: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد كأن يحرم اثنان معا في صف فيخر ج أحدهما من الصلاة لعذر أو غير عذر ما حكم صلاة الثاني؟؟ إذ هو يصلي حينذاك منفردا!!
أعلم أنه قد يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وهو كلام صحيح - فلا تبطل صلاة الثاني الذي طرأ عليه الانفراد لأنه لا يملك شيئا , لكن هل من شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فطبعا بلا شك يؤمر بالطهارة من جديد ثم الدخول في الصلاة مرة أخرى , فهل المسئلة التي ذكرتها وهي من طرا عليه الانفراد تشبه مسئلة من طرأ عليه الحدث؟؟ وإذا لم تشبه فما وجه الفرق بينهما؟؟
أرجو بيان الفرق بينهما إن كان هناك فارق ...
ومثله أيضا: من أحرم بالصلاة وهو لا يدافعه الأخبثان ثم طرأ عليه مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة , هل تبطل صلاته حينئذ أم لا لأنه أحرم بالصلاة وهو لم يدافع الأخبثين؟؟
فأظن الباب واحد لكن هل هناك فرق معتبر بين هذه المسائل ليبنى عليه الاختلاف في الأحكام أم لا؟؟ وإن كان هناك فرق فما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - Feb-2008, مساء 07:15]ـ
وأصل ذلك وهو نهي النبي عن عبادة ما في حالة ما كالصلاة مثلا بقوله " لا صلاة ... " ما هو عرف الشرع في ذلك أو ما هو دلالته اللغوية؟؟
وجدت ثلاثة احتمالات:
1 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.ولا يضر طرآن الحالة المنهي عنها أثناء العبادة طالما هو حين شروعه فيها لم يكن متلبسا بتلك الحالة المنهي عنها
2 - أن يكون المحرم هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.بالإضافة لو طرأت تلك الحالة المنهي عنها أثناء العبادة فإنه أيضا تكون العبادة محرمة حينئذ برغم أنه شرع في العبادة ولم يكن متلبسا حينئذ بالحالة المنهي عنها
3 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها لكن مع استمرار الحالة المنهي حتى الفراغ من العبادة فإذا لم تستمر هذه الحالة المنهي عنها فلا تكون هناك حرمة
فهل هناك احتمالات أخرى؟؟
وهل يقال من شرع في عبادة كما أمر فلا يضره طرآن ما يبطلها أم يضره؟؟
لعل بيان هذه الاحتمالات يساعد في ترجيح هذه المسئلة مع بيان الفارق إن وجد فارق معتبر
بارك الله فيكم
وفي انتظار مشاركتكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 10:59]ـ
لعلي أجد أحدا يشاركني في هذا الموضوع!!
فبلا شك قد يطرأ على الإنسان الإنفراد في صلاته بدون قصد منه
وأيضا بلا شك قد يفاجأ الإنسان بمدافعة الأخيثين في الصلاة مع أنه دخل في الصلاة بلا مدافعة وخصوصا لو كانت صلاة طويلة مثل قيام الليل
أظن هذا الأمر وارد التكرار وليس من فضول المسائل فهل من مشاركة للوصول للحق
وبارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 11:33]ـ
ألا من مشاركة من مشايخنا وإخواننا الفضلاء
بارك الله فيكم(/)
فتوى الشيخ يوسف الاحمد في الاكتتاب في شركة زين للإتصالات
ـ[المرجح]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 02:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فتتمة لما نشر بالأمس حول تحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسبب الاقتراض الربوي للسنة الأولى ومقداره ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال.
وقد أجاز بعض المشايخ الفضلاء الاكتتاب فيها بناء على تحويل القروض الربوية (طويلة الأجل) من قبل المؤسسين إلى قروض حسنة ومقدار قرض المؤسسين (2.146) ملياران ومائة وأربع وستون ريالا، وأن هذا التحويل من قرض ربوي إلى قرض حسن.
وأخالف ما انتهى إليه الإخوة الفضلاء من جواز الاكتتاب فيها، وأن الأرجح هو تحريم الاكتتاب فيها وأضيف إلى جوابي السابق الآتي:
الجواب أولاً: أتحفظ على القول بوجود قروض حسنة طويلة الأجل تتجاوز المليارين، ولم يعهد هذا في جميع شركات العالم أن أحدا يقرض بمئلات الملايين قروضا طويلة الأجل بلا مقابل، مالم يكن ذلك مقيداً في نشرة الإصدار. والشرط اللازم للفتوى بالجواز: انضباط الشركة في جميع أنشطتها بشرع الله تعالى من خلال (هيئة شرعية) معتمدة من رئاسة الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية.
ثانياً: ثبت في نشرة الإصدار (ص54) وجود قروض ربوية من غير المؤسسين.
ثالثاً: تسهيلات التمويل بالمرابحة ومقدارها (9.375) تسع مليارات وثلاثمائة وخمس وسبعون مليون ريال هي في الحقيقة "تورق منظم" وقد صدر بشأن "التورق المنظم"بيان بتحريمه من المجمع الفقهي.
رابعاً: إعلان الشركة عن ممارستها لأعمال مالية محرمة؛ كالتأمين (ص73) وسندات القروض (ص66).
خامساً: المستشار المالي ومدير الاكتتاب هو البنك الفرنسي القائم على الربا الصراح.
سادساً: نشاط الشركة والذي يشمل خدمات الجيل الثالث، وخدمات الوسائط المتعددة، والنغمات، والدردشة (ص23 ص26) والخدمات المتوقعة كخدمات الاتصالات التي تعتمد على التلفزيون الكيبلي أو تتصل به (ص14) لم تذكر الشركة أي التزام بالضوابط الشرعية فيها ولا يخفى أن كثيراً من مضمون هذه الخدمات محرمة.
إن الحل في إصلاح الوضع في هذه الشركة يسير جداً وهو وضع (مستشار شرعي) بالمعنى الاصطلاحي فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بمراجعته وموافقته. والمستشار الشرعي هنا بالمعنى الاصطلاحي (مجموعة شرعية متخصصة تقوم بدراسة تفصيلية لنشاط الشركة ونظامها فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بعد دراستها وتصحيحها وموافقتها) إضافة إلى وجود هيئة شرعية دائمة في الشركة.
فكما لا تنضبط الأمور المالية في الشركة إلا بوضع مستشار مالي، ولا تنضبط الأمور القانونية إلا بوضع مستشار قانوني يكلف الشركة عشرات الملايين، فكذلك الجانب الشرعي لا ينضبط إلا من خلال (مستشار شرعي) ويمكن أن تتحصل عليه الشركة من خلال مكاتبة الرئاسة العامة للإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقيه في الكليات الشرعية.
وأخيرا فإن اهتمامي هنا هو المشروع الإصلاحي في الشركات المساهمة، فلدي قناعة تامة بأن الفتيا بالجواز بدون وجود المستشار الشرعي سبب أساس (غير مباشر) في تأخير المشروع الإصلاحي في الشركات القائمة والقادمة؛ لأن الشركات لن تغير مسارها مع إمكان وجود الفتيا بدونه غالبا كما هو مشاهد؛ والمجتمع ولله الحمد ينظر في أغلبه رأي أهل العلم أولاً قبل الاكتتاب.
والخطاب هنا أوسع من أن يكون حول شركة محددة، وإنما هو لعموم الشركات المساهمة القائمة والقادمة، ولأصحاب التخصص الشرعي المهتمين، وتوعيةً عامة لأفراد المجتمع حتى يسهم الفرد في الإصلاح والتأثير فيها.
والسكوت عن منكر الربا والغرر والأنشطة المحرمة في الشركات القائمة هو من أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279). و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء " أخرجه مسلم.
والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه: د. يوسف بن عبد الله الأحمد http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=1422&id=24143
وهذا رابط الفتوى الاولى http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=1422&id=24122
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 11:58]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
الضوابط الشرعية لأسلوب السخرية في الصحافة للشيخ مصطفى أحمد الزرقا -رحمه الله-
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 08:16]ـ
السخرية (بضم السين وتخفيف الياء وتشديدها) لغة هي الهزء أو الاستهزاء. يقال: سخر منه وبه , إذا هزئ به اي استهزأ.
وطريقتها العملية: التعبير بكلمات أو خطاب في صورة مدح أحد يراد به ذمّه. كقولنا مثلاً: فلان علامة مفضال , ومقصودنا أنه جاهل , وإنما وصفناه بالعلم استهزاء وسخرية , اعتماداً على القرينة من أسلوب التعبير , أو بعض الإشارات يجريها المتكلم خلال كلامه تشعر بأنه ساخر غير جاد.
جاء في " معجم مقاييس اللغة " لابن فارس:" السين والخاء والراء أصل يدل على احتقار واستدلال ".
والسخرية بهذا المعنى توحي بذم مؤذٍ من الساخر للمسخور منه. وقد يكون المسخور منه صالحاً على عكي ما توحي به السخرية من الذم , فيكون حينئذٍ إيذاءً واضحاً وافتراءً.
وبذلك تكون السخرية من الأسباب التي تورث العداوة بين الساخر والمسخور منه , سواء أكانت بالحق أو بالباطل بقطع النظر عن كون المسخور منه مستحقاً للسخرية أو لا , لأن الإيذاء بالستهزاء يدفع المستهزأ به إلى معاداة المستهزئ في جميع الأحوال.
ومن ثم كانت السخرية منهياً عنها بوجه عام بنص القرآن العظيم حيث جاء في سورة الحجرات: " ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نسآء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون " (الحجرات)
وهكذا يبدوا من هذه الآية الكريمة أن السخرية من قبيل الفسوق في نظر الإسلام إذا كان الساخر قاصداً ايذاء المسخور منه. ويخرج من هذا الحكم ما إذا كان مازحاً ويعلم المسخور منه أنه مازح. لكن يبقى على كل حال أن السخرية من الغير هي سلوك غير مباح.
هل ينطبق حكم السخرية على أسلوب الكاريكاتور المصور في الصحف والمجلات اليوم ?
لا شك أن التصوير الكاريكاتوري الشائع في الجرائد والمجلات , وفي الصحافة بوجه عام هو فن خاص ليس مرادفاً للسخرية بمعناها المشروح آنفاً , ولو أن بعض الصحفيين يسميه: الصحافة الساخرة.
ذلك أن فن الرسم الكاريكاتوري يقوم على أساس تضخيم بعض الخصائص في خلقة الشخص وهيئته للدلالة على شخصه بصورة فيها شيئ من الهزل , وربما لا يقصد بها معنى الإيذاء , بل مجرد تعبير هزلي , والهزل غير السخرية , فإن السخرية توحي بالذم بينما الهزل لا يوحي بأي ذم , ولكن يراد به الفكاهة في التعبير , مثل المزاح بين الأصدقاء , فالكاريكاتور التصويري يستعمل في حالات التعبير بوجه عام للدلالة على الشخص بالصورة التي تجسّم بعض هيئته وطبيعته.
فلا يأخذ الكاريكاتور حكم السخرية , ولا سيما إذا أصبح مألوفاً في الصحافة كما عليه اليوم في التصوير التعبيري , لكن قد يكون الكاريكاتور في بعض الحالات والقرائن دالاً على معنى السخرية والطعن والذم فيأخذ عندئذٍ حكمها.
الضابط الشرعي:
نخلص من ذلك إلى أن السخرية الحقيقية هي دائماً أسلوب ممقوت بالنظر الشرعي الإسلامي لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إليه في سلوكه التعبيري.
أما الكاريكاتور التصويري الهازل فلا بأس به بحسب المقصود به كما أوضحت , إذا لم تدل القرائن على أن المراد به السخرية والاستهزاء , وإنما هو مجرد تعبير هزلي للفكاهة لا غير.
هذا مايبدو لي والله سبحانه أعلم. .
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض في 2/ 7/1417
13/ 11/1996(/)
رد علمي هادئ على من قال بجواز الاكتتاب في شركة "زين" للشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد
ـ[محب العلم]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 09:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فتتمة لما نشر بالأمس حول تحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسبب الاقتراض الربوي للسنة الأولى ومقداره ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال.
وقد أجاز بعض المشايخ الفضلاء الاكتتاب فيها بناء على تحويل القروض الربوية (طويلة الأجل) من قبل المؤسسين إلى قروض حسنة ومقدار قرض المؤسسين (2.146) ملياران ومائة وأربع وستون ريالا، وأن هذا التحويل من قرض ربوي إلى قرض حسن.
وأخالف ما انتهى إليه الإخوة الفضلاء من جواز الاكتتاب فيها، وأن الأرجح هو تحريم الاكتتاب فيها وأضيف إلى جوابي السابق الآتي:
أولاً: أتحفظ على القول بوجود قروض حسنة طويلة الأجل تتجاوز المليارين، ولم يعهد هذا في جميع شركات العالم أن أحدا يقرض بمئلات الملايين قروضا طويلة الأجل بلا مقابل، مالم يكن ذلك مقيداً في نشرة الإصدار. والشرط اللازم للفتوى بالجواز: انضباط الشركة في جميع أنشطتها بشرع الله تعالى من خلال (هيئة شرعية) معتمدة من رئاسة الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية.
ثانياً: ثبت في نشرة الإصدار (ص54) وجود قروض ربوية من غير المؤسسين.
ثالثاً: تسهيلات التمويل بالمرابحة ومقدارها (9.375) تسع مليارات وثلاثمائة وخمس وسبعون مليون ريال هي في الحقيقة "تورق منظم" وقد صدر بشأن "التورق المنظم"بيان بتحريمه من المجمع الفقهي.
رابعاً: إعلان الشركة عن ممارستها لأعمال مالية محرمة؛ كالتأمين (ص73) وسندات القروض (ص66).
خامساً: المستشار المالي ومدير الاكتتاب هو البنك الفرنسي القائم على الربا الصراح.
سادساً: نشاط الشركة والذي يشمل خدمات الجيل الثالث، وخدمات الوسائط المتعددة، والنغمات، والدردشة (ص23 ص26) والخدمات المتوقعة كخدمات الاتصالات التي تعتمد على التلفزيون الكيبلي أو تتصل به (ص14) لم تذكر الشركة أي التزام بالضوابط الشرعية فيها ولا يخفى أن كثيراً من مضمون هذه الخدمات محرمة.
إن الحل في إصلاح الوضع في هذه الشركة يسير جداً وهو وضع (مستشار شرعي) بالمعنى الاصطلاحي فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بمراجعته وموافقته. والمستشار الشرعي هنا بالمعنى الاصطلاحي (مجموعة شرعية متخصصة تقوم بدراسة تفصيلية لنشاط الشركة ونظامها فلا تخرج نشرة الإصدار إلا بعد دراستها وتصحيحها وموافقتها) إضافة إلى وجود هيئة شرعية دائمة في الشركة.
فكما لا تنضبط الأمور المالية في الشركة إلا بوضع مستشار مالي، ولا تنضبط الأمور القانونية إلا بوضع مستشار قانوني يكلف الشركة عشرات الملايين، فكذلك الجانب الشرعي لا ينضبط إلا من خلال (مستشار شرعي) ويمكن أن تتحصل عليه الشركة من خلال مكاتبة الرئاسة العامة للإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقيه في الكليات الشرعية.
وأخيرا فإن اهتمامي هنا هو المشروع الإصلاحي في الشركات المساهمة، فلدي قناعة تامة بأن الفتيا بالجواز بدون وجود المستشار الشرعي سبب أساس (غير مباشر) في تأخير المشروع الإصلاحي في الشركات القائمة والقادمة؛ لأن الشركات لن تغير مسارها مع إمكان وجود الفتيا بدونه غالبا كما هو مشاهد؛ والمجتمع ولله الحمد ينظر في أغلبه رأي أهل العلم أولاً قبل الاكتتاب.
والخطاب هنا أوسع من أن يكون حول شركة محددة، وإنما هو لعموم الشركات المساهمة القائمة والقادمة، ولأصحاب التخصص الشرعي المهتمين، وتوعيةً عامة لأفراد المجتمع حتى يسهم الفرد في الإصلاح والتأثير فيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
والسكوت عن منكر الربا والغرر والأنشطة المحرمة في الشركات القائمة هو من أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279). و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء " أخرجه مسلم.
والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه:
د. يوسف بن عبد الله الأحمد
المصدر
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=24143&catid=1422&Itemid=31
ـ[محب العلم]ــــــــ[09 - Feb-2008, صباحاً 11:28]ـ
للرفع
ـ[على خط النار]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 10:49]ـ
حكم الاكتتاب في شركة "زين"
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الأربعاء 28 محرم 1429 الموافق 06 فبراير 2008
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على القوائم المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وتبين لي أن نشاطها مباح في الأصل، فهي المشغل الثالث للجوال في المملكة، ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال سعودي)، وستطرح الشركة (سبعمائة مليون سهم للاكتتاب)، بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد. وقد حصلت الشركة على تمويل من عدد من البنوك المحلية والعالمية مقداره: (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المجاز من هيئات البنوك الممولة. كما حصلت على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الاكتتاب، والقائمة المالية التي تلقيتها من رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فإن هذه القروض بفوائد ربوية تبلغ (2،5%+سايبور)، وليس هناك تاريخ محدد للسداد.
وبعد مداولة الموضوع مع عدد من المشايخ الفضلاء، والتفاهم من خلال اتصالات عديدة مباشرة مع سمو رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد منذ البداية استعداده وشركاءه لتغيير كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، رؤي أن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن يتنازل المؤسسون عن الفائدة الربوية، ويجعلوه قرضاً حسناً، كما قال ربنا عز وجل: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبذلك يسلمون من الإثم، ويكسبون رضى الله تعالى، ثم رضى الناس، كما أن ذلك سيزيد من ثقة الناس بهذه الشركة والقائمين عليها، ويفيد المساهمين فيها من جراء توفير تلك الفوائد الربوية التي كانت ستدفعها الشركة لأولئك المقرضين. وقد وافق الشركاء مشكورين على ذلك، وأعلن سمو رئيس مجلس الإدارة عن ذلك في صحيفة الشرق الأوسط ليوم الأربعاء 28/ 1/1429ه، ورغبت من سموه الكريم أن يزودني بصورة من الاتفاقية التي وقعها الشركاء المقرضون، فأرسلها إلي ممهورة بتوقيعاتهم جميعاً، وهي تتضمن ثلاثة بنود:
ينص أولها على: أن الشركاء وافقوا بموجب هذا العقد على تحويل القرض المشار إليه إلى قرض حسن.
وأما البند الثاني فينص على: إقرار جميع الشركاء على الموافقة التامة غير القابلة للنقض أو الإلغاء على اعتبار القرض الممنوح للشركة قرضاً حسناً لا يستحق عنه أية فوائد, ويسري ويطبق عليه أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
وأما البند الثالث فينص على الآتي: "يتنازل الشركاء بموجب هذا العقد عن حقهم القانوني في مطالبة الشركة بأية فوائد اتفاقية أو قانونية عن المدة السابقة ومن التاريخ الذي منح فيه القرض للشركة وحتى تاريخ موافقتهم على تغيير القرض إلى قرض حسن، المثبتة بموجب هذا العقد".
وبهذا يتبين جواز الاكتتاب في هذه الشركة، لإباحة نشاطها في الأصل، وسلامتها من القروض والاستثمارات الربوية.
وكم كانت سعادتي غامرة بما يسر الله من هذا الخير!! وقد كان اغتباطي بذلك من وجهين:
الأول: حرص مجلس إدارة الشركة ومؤسسيها على سلامة قوائمها المالية، وانضباطها بالضوابط الشرعية، ثم الاستجابة السريعة والحاسمة من المؤسسين المقرضين، وتنازلهم عن الفوائد الربوية المحرمة. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، ويضاعف أجورهم، ويرفع درجاتهم، ويخلف عليهم خيراً مما فاتهم، ويبارك لهم في أعمارهم وأولادهم وأموالهم.
الثاني: سلامة الشركة من الربا والمعاملات المحرمة، ليتاح الاكتتاب فيها لكل راغب في ذلك، وبخاصة من لا يرضون بالمساهمة في الشركات المختلطة بالربا ولو كانت أرباحها أضعافاً مضاعفة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على إخواني القائمين على هذه الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله تعالى فيما يستقبلونه من الأيام، وأن يحرصوا على سلامة الشركة من جميع التعاملات المحرمة، سواء أكانت في باب التمويل أم الاستثمار أم الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما أوصي القائمين على جميع الشركات التي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة أن يتقوا الله تعالى ويقدموا رضاه على أطماعهم الدنيوية العاجلة، فما عند الله خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن تكون جميع معاملاتهم موافقة للشريعة الإسلامية التي هي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها. والله من وراء القصد.
والحمد لله رب العالمين.
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
وقد أرسل جوال زاد الذي يشرف عليه الشيخ / محمد المنجد رسالة تفيد بإجازة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن الأطرم للاكتتاب في شركة زين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
http://www.almokhtsar.com/html/fatawa/117.php(/)
قاعدة في الأوامر التي تأتي على خلاف القاعدة ..
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[08 - Feb-2008, مساء 11:21]ـ
" الأوامر التي تأتي على خلاف القاعدة، لا تؤخذ على أنَّها قاعدة، وإنَّما تؤخذ كما جاءت نادرة، مثلاً: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للطور والمرسلات والأعراف في المغرب، التي الغالب فيها القراءة بقصار المفصّل، فلا يؤخذ بالسنّة التي وردت على خلاف الغالب، في الغالب؛ أنّنا نكون عكسنا القاعدة ". قلت: كم أجرى بعض النّاس النادر مجرى الغالب، فوجدنا من يقرأ الزلزلة في ركعتي الفجر في الأسبوع عدة مرات زاعماً اتَّباع السنّة "
للشيخ عبدالله بن قعود رحمه الله تعالى
نقله لنا تلميذه الشيخ سعد بن مطر العتيبي
المصدر
http://saaid.net/Warathah/1/abnkoaod1.htm(/)
الموت الدماغي: نفس تميتها بغير حق مقابل نفس تحييها بالحرام!
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 - Feb-2008, صباحاً 03:06]ـ
في مسألة زرع الأعضاء الآدمية
الموت الدماغي: نفسٌ تُميتها بغير حق ... مقابل نفسٍ تُحييها بالحرام!
بمناسبة ما نشر و أذيع عن البدء في مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء البشرية في مجلس الشعب بمصر - تمهيدا لإقراره تشريعيا و إنفاذه عمليا في حال موافقة الأغلبية البرلمانية عليه – و لكوني من المهتمين بمتابعة و دراسة تلك القضية الهامة و العامة، التي تمس صميم أرواح و أجساد الجميع؛ فقد أحببت أن أسهم – عبر منبركم – في إبداء الرأي و عرض الأدلة في قضية زرع أو غرس الأعضاء البشرية، و بخاصة ممن أُطلق عليهم مرضى " الموت الدماغي "؛ عسى الله تعالى أن ينفع بها.
• إزاء ازدياد الحاجة إلى ما اعتبر قطع غيار بشرية من أعضاء الأجساد الحيوية - نظرا لازدياد الأمراض المهلكة و الفشل الوظيفي العضوي، بسبب التلوث البيئي و غيره - تفتّقت أذهان شياطين الإنس عن حيلة خبيثة لإيجاد وسيلة دائمة و وفيرة للحصول على تلك الأعضاء؛ فقاموا باختلاق مقولة " الموت الدماغي " أو " الموت الإكلينيكي " بديلاً من " الموت الحقيقي " المعروف لدى كل البشر منذ بدء الخليقة.
و تم الترويج لدعوى اعتبار المرضى بما سمي بالموت الدماغي موتى و لو كانت بعض أعضائهم و أجهزة أجسامهم تقوم بوظائفها، و قلوبهم مازالت تعمل و تنبض و تضخّ الدماء، و أطلقوا على هؤلاء المرضى اسما زائفا مخادعا هو: " الجثة ذات القلب النابض "!
كيف يطلق عليها جثة و قلبها يعمل و يضخ الدم في عروقها، و بقية أجهزتها تقوم بوظائفها؟!
و لا نتحدث هنا عن عمل تلك الأعضاء و الأجهزة لعدة لحظات أو دقائق كما يردون و يحتجون بحركة و رفرفة المذبوح، و إنما نتحدث عن عملها ساعات و أيام و أسابيع.
و أيضا لا نتحدث هنا عن عمل القلب وحده أو التنفس وحده ليحتجوا بالقلب الصناعي أو عمليات التنفس الصناعي، و إنما نتحدث عن عمل أعضاء و أجهزة داخلية كثيرة مثل الغدد الإفرازية المختلفة و الغدد الصماء و عمليات الإخراج، و الكبد أو الكلية في غير حالات الفشل الوظيفي، و كذا ضبط حرارة الجسم و غير ذلك.
فإذا تقرر أن تلك دلائل حياة حقيقية، و هي كذلك: فمعناه أن هؤلاء المرضى ما زالوا أحياء حتى لحظة انتزاع أعضائهم الحيوية و إزهاق أرواحهم.
ففي أي شرع أو دين يجوز مثل ذلك القتل البشع؟!
تناقض ما بعده تناقض، و اجتماع النقيضين – الموت و الحياة؛ بالكليّة – في حال واحد محال. و هذا أمر منطقي صحيح مدرك بالعقل.
و إنما كان ذلك بغرض تبرير انتزاع و استلاب أعضاء هؤلاء المرضى، و ما يترتب عليه من قتلهم و إزهاق أرواحهم؛ جرّاء اقتطاع و اقتلاع تلك الأعضاء السليمة الضرورية للحياة مثل القلب و الكبد و كلتا الكليتين و الرئتين؛ لزرعها و وضعها بدلا من نظائرها التالفة في أجساد مرضى آخرين.
و هذه جريمة قتل عمد بشعة – مع سبق الإصرار و الترصد، بلغة القانون – مقترنة باقتطاع و استلاب الأعضاء؛ بصرف النظر عن الغرض منها؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الحسن لا يبيح وسيلته القبيحة. و لا معنى لإحياء نفس من الهلاك بالمرض الشديد بإهلاك و إماتة بل قتل نفس أخرى!
* و قد اختلقت و نشأت دعوى " الموت الدماغي أو الإكلينيكي " مع بداية عمليات نقل الأعضاء الحيوية في العام 1968م، و ذلك لحماية الطبيب الإنجليزي الشهير " كريستيان برنارد " من المساءلة القانونية و الجنائية عقب قيامه بنقل قلب رجل أسود مريض بالغيبوبة العميقة إلى رجل أبيض يعاني من عطب في قلبه في جنوب إفريقيا إبان عهد الفصل العنصري، و ترتب على ذلك موت المريض المنتزع منه قلبه - قبل أن يلقى حتفه - جراء ذلك! [مقال: نقل و زراعة الأعضاء تجارة لا تعرف الرحمة، صحيفة الأهرام 21/ 3/1999م]
تلك كانت بداية ظهور مصطلح موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي في ممارسة عملية نقل الأعضاء؛ ليكون الغطاء الطبي الذي تستتر خلفه أبشع جرائم القتل الوحشية ضد المرضى الأحياء حقيقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
• فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
فأين هؤلاء من أولئك؟
إن الفارق بينهم أبعد مما بين الليل و النهار، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور
و القول بالموت الدماغي - باعتباره نظيرا للموت الحقيقي – قول باطل عقلا و شرعا و قانونا، و تقدم بيان منافاته للعقل و المنطق.
و لن يصح في الأذهان شيء * * * إذا احتاج النهار إلى دليل
و القائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك.
و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.
• و يهمنا هنا بيان مخالفة القول و الأخذ بالموت الدماغي للرأي الشرعي الرسمي و كذا للرأي القانوني الرسمي الخاص في مصر، كما يلي:
أولاً: الموت الدماغي غير معتبر شرعا
نَصّ بيان مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية - في الحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي و من الميت إلى الميت – في الفقرة رقم (5) على أن: " الموت شرعا: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها (و الذي يحدد ذلك هم الأطباء) ". أ هـ
[الدورة (33) لمجلس مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/1997م للرد على الكتاب المرسل من وزير الصحة آنذاك إلى شيخ الأزهر لبيان الحكم الشرعي في مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية: صحيفة الأهرام 4/ 5/1997م]
و قد قيّد ذلك البيان الرسمي الموت المعتبر شرعا بتوقف " كل الأعضاء " " توقفا تاما "
- فالنص في بيان مجمع البحوث و دار الافتاء على توقف " كل الأعضاء "، " توقفا تاما " يبطل و يهدم دعوى الموت الدماغي المقتصر على موت الدماغ فقط.
- و عليه " فالموت الدماغي غير معتبر في المنظور الشرعي
ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا
صرحت فتوى قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بمصر في العام 1995م – و هي الهيئة المختصة قانونا بمراجعة مشروعات القوانين التي يرى قسم التنشريع أهميتها - بأنه: " لا قولَ بموتٍ ما دام جزءٌ من الجسم حياً ".
و قد صدرت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزير التعليم العالي حينذاك بمراجعة مشروع بقانون بإنشاء بنوك للصمامات و الشرايين الآدمية، و أوجبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن يتضمن مشروع القانون تعريف الموت أنه: " التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه، بالمدى الزمني الذي تقرره الخبرة الطبية الفنية ".
[نقل الأعضاء في ضوء الشريعة و القانون، للمستشار طارق البشري – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع آنذاك – ص 46، ط دار نهضة مصر بالقاهرة، يناير 2001 م]
- فأين هو التوقف الذاتي " لجميع " مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه في مرضى الموت الدماغي؟!
فقطعاً و يقيناً هناك كثيرٌ من مظاهر الحياة، و عمل بعض أجهزة الجسم و الأعضاء في هؤلاء المرضي.
و بهذا: فلا قول بموتٍ ما دام جزء من الجسم حياً.
و عليه: فالموت الدماغي غير معترف به في المنظور القانوني
• و أحسب أنه ينبغي الأخذ بهاتين الفتيين - الصادرتين عن تلكما الجهتين الرسميتين – عند التشريع القانوني في المجلس البرلماني.
* * *
صحيح أن نقل الأعضاء للمحتاجين إليها حاجة ضرورية هو إنقاذ لهم من الهلاك؛ و إحياء لنفوسهم بالمحظور شرعا؛ و لكنه في المقابل إهلاك و إماتة لنفوس المنتزع منهم تلك الأعضاء الحيوية. فهذا النقل للأعضاء قتل لأصحابها المأخوذة منهم
نفس تحييها بالمحظور شرعا ... مقابل نفس تميتها بغير حق!!
جرم عظيم و إثم كبير
ثالثا: الموت الدماغي قتل محرّم شرعا للنفوس المعصومة
(يُتْبَعُ)
(/)
يطيب لدعاة الأخذ بالموت الدماغي في نقل الأعضاء من المرضى به أن يوهموا أنفسهم أو غيرهم بدخولهم في عموم قول الله تعالى في النفس البشرية: {و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، و يغفلون حقيقة دخولهم في عموم بقية الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: { ... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}
و الآية بتمامها: قال الله عزّ و جلّ: ? مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ? {سورة المائدة: الآية 32}
جاء في تفسير الطبري:
عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، قال: من كف عن قتلها فقد أحياها " ومن قتل نفسا بغير نفس ... فكأنما قتل الناس جميعًا "، قال: ومن أوبقها.
و قال الإمام القرطبي: وعنه [ابن عباس] أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. [تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن]
فالقائلون بالموت الدماغي لانتزاع الأعضاء و زرعها داخلون في عموم قوله تعالى {فكأنما قتل الناس جميعا}؛ لمشاركتهم في قتل نفس معصومة.
و كل من شارك في تلك الجريمة و لو بشطر كلمة داخل أيضا في عموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه ابن ماجه في سننه، و عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه الطبراني في المعجم الكبير.
نعوذ بالله من الوقوع في ذلك أو نشارك فيه بشطر كلمة من إباحة و نحوها، و نسأل الله السلامة في الدنيا و الآخرة.
رابعا: التعلل بأخذ بعض الدول الإسلامية بالموت الدماغي في نقل الأعضاء
يحتج البعض من مبيحي الإماتة الدماغية بأخذ دولة مثل السعودية و غيرها بالموت الدماغي لأخذ أعضاء أجساد المرضى به، و هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن عمل أهل بلد من البلاد لا يعد دليلا شرعيا و لا مصدرا من مصادر الأحكام في الشرع الإسلامي.
و هذا أمر يعرفه الطلاب المبتدئون في العلوم الدينية، و معلوم و مشهور أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث – رجل من أصحابه -: " يا حار إنه ملبوس عليك؛ الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله ". [تفسير القرطبي]
- و هناك من كبار علماء المملكة السعودية من أفتى بحرمة نقل الأعضاء من الموتى، و منهم الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق، و إليكم نص فتواه المنشورة على الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية
- http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2459&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=4475&RightVal=4476&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=0340322171342171 302171320322161672171322161632 16185216182216167216161032034# firstKeyWordFound :
- العنوان:
حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا
(س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 364)
له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق). أهـ
و منهم الشيخ ابن العثيمين؛ حيث قال في حوار أجرته معه مجلة التوحيد المصرية ما يلي: (الذي أراه أنه لا يجوز نقل الأعضاء من إنسان لإنسان آخر لا في حياته و لا بعد الممات، و قد نص فقهاؤنا – رحمهم الله – في كتاب الجنائز من كتب الفقه أنه لا يجوز أخذ عضو من الميت و لو أوصى به؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "، و لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى مفاسد، كما نسمع عن خطف الأطفال الصغار في بعض البلاد، ثم تقطع أعضاؤهم و تباع، و سمعنا أيضا أن الأطباء يتسرعون في الحكم بموت من مات دماغا من أجل أخذ أعضائه ن و لا تخفى مفسدة ذلك.
و الذي أراه أن هذا محرم، و أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه، و لا أن يوصي به، و ليس لورثته أن يتصرفوا في شيء من أعضائه). انتهى كلامه
[مجلة التوحيد، العدد الثامن، السنة السادسة و العشرون، عدد شعبان 1418هـ / ديسمبر 1997م]
و بمثل هاتين الفتيين أفتى الشيخ الشعراوي رحمهم الله
و إذا كانت الحرمة هنا في النقل من الموتى حقيقة؛ فهي في المرضى الذين يراد إماتتهم أشد؛ من باب أولى.
خامسا: الأرواح و الأجساد لا تدخل في باب الاجتهاد
و بقيت كلمة أخيرة: أن النفوس و الأبدان المعصومة محرمة على التأبيد، و لا تدخل في باب الاجتهاد بحال، و لا تستباح إلا بيقين.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد
د. أبو بكر خليل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - Feb-2008, صباحاً 11:05]ـ
ألم يصدر قرار من المجمع الفقهي في الموضوع؟
ـ[خالد الصافي]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 12:09]ـ
موضوع شائك بالفعل!!!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 09:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم فضيلة الشيخ الدكتور/أبو بكر خليل
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[03 - Jan-2009, صباحاً 04:32]ـ
لا أظن أن بعد الموت الدماغي حياة لصاحبه .. في الدنيا طبعا.
ثم إن الشيخ السعدي رحمه الله قال بجواز التبرع بأعضاء الميت .. قرأتُ الفتوى في المجلة العربية ولا أتذكر في أي عدد منها.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 - Jan-2009, صباحاً 10:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم فضيلة الشيخ الدكتور/أبو بكر خليل
أكرمكم الله، و نفعنا بما علمنا
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 - Jan-2009, صباحاً 10:29]ـ
لا أظن أن بعد الموت الدماغي حياة لصاحبه .. في الدنيا طبعا.
ثم إن الشيخ السعدي رحمه الله قال بجواز التبرع بأعضاء الميت .. قرأتُ الفتوى في المجلة العربية ولا أتذكر في أي عدد منها.
بخصوص الشِقّ الأول من كلامك: لا قول بموْتٍ ما دامت هناك أعضاء كاملة حية، و أجهزة جسم تعمل
و بخصوص الشِقّ الثاني من الكلام: الموت لا يُعَدّ سبباً شرعيا لاستباحة أعضاء الجسد و اقتلاعها،
و أعضاء الجسد ليست محلاً للتبرع
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Jan-2009, مساء 05:27]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أبو بكر
وما ذكرتم أفتى به الشيخ تيسير التميمي قاضى قضاة فلسطين فيما أظن
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 - Jan-2009, مساء 06:16]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أبو بكر
وما ذكرتم أفتى به الشيخ تيسير التميمي قاضى قضاة فلسطين فيما أظن
أكرمنا الله و إياكم أخي العزيز
و الحمد لله الذي هدانا لهذا، و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - Jan-2009, مساء 07:56]ـ
جزاك الله خيرا على غيرتك,,
من أفضل ما كتب حول هذه المسألة رسالة علمية عن نقل الأعضاء للدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد وهي مطبوعة. وقد عورض هذا الموضوع كثيرا وكتب فيه العديد من الأبحاث تبين حرمته, ومع ذلك البعض يتشبث بالمجمع الفلاني أو العلاني, وكأن إجماعهم حجة؟! كيف وقراراتهم تصدر عن الأغلبية!
ولي ملاحظة بارك الله فيك أرجو أن تتقبلها بصدر رحب, وهي حول قولك:
[ I][U]
[COLOR="Red"] ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا
للعلاقة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=110237
ولو كان لك تعليق أو مناقشة فحبذا يكون على الرابط المذكور
بوركت ونفع الله بكم.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 - Jan-2009, مساء 09:32]ـ
مرادي بقولي: غير معتبر قانوناً: أي من جهة القضاء (الهيئة القضائية المختصة)
و أرحب بكل مراجعة لي أخي الكريم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - Jan-2009, مساء 10:35]ـ
أرجو أن تكون هيئة قضائية نسبة للقضاء الشرعي (تحكم بالشريعة) , وإلا فيرد على تضمينها احتجاجك على ما تراه الحق في المسألة ما أوردته في مقالي المشار إليه بالرابط المذكور .. فتأمله رعاك الباري
وفقك الله وجهدك مشكور ..
واسلم لمحبك ..
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 12:00]ـ
وما ذكرتم أفتى به الشيخ تيسير التميمي قاضى قضاة فلسطين فيما أظن
أكرمنا الله و إياكم أخي العزيز
و الحمد لله الذي هدانا لهذا، و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
هل ما زال مفتياً
وما المذهب المتبع في الفتوى في فلسطين؟
وما المذهب العقيدي المنتشر عند علماء فلسطين؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 05:44]ـ
هل ما زال مفتياً
وما المذهب المتبع في الفتوى في فلسطين؟
وما المذهب العقيدي المنتشر عند علماء فلسطين؟
الشيخ تيسير التميمي حفظه الله بلغ سن التعاقد
أما عن مذهبه فلا أدري
وأنصح نفسي وإخواني بأخذ الفتوى ممن يتقي الله وممن يفتى بالكتاب والسنة لأن مثله موفق مهما كان مذهبه والشيخ تيسير من هؤلاء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحداً .. وأوصى أن نهتم بديننا وليس مذهب فلان وماذا يعتقد علان وهل تؤخذ فتوى من يثبت الجهة؟ أم لا وماذا يقول فلان في حديث الصورة وما موقفه من التفويض!
فقد رأينا من اشتغل بهذا ونسى نفسه ومضت السنون وقضى عمره في جنابة لم يحسن الاغتسال منها ..(/)
الاجتهاد في النوازل/ د. محمد بن حسين الجيزاني
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 04:25]ـ
الاجتهاد في النوازل
د. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الاجتهاد مرتبة جليلة ومنصب عظيم، وهو الغاية من علم أصول الفقه، ومنتهى درجات العلم.
وهذا بحث في قضية الاجتهاد، وقد رأيت من المناسب أن اربطها بموضوع مهم، الا وهو نوازل المعاصرة، إذ الغاية المنشودة من تحصيل الاجتهاد إنما تظهر في القدرة على الحكم على ما يستجد من نوازل، فارتقى بحث الاجتهاد إلى مجاله التطبيقي، وهو تخريج الفروع على الأصول، وتنزيل الأحكام على الواقعات، كما سما في جهة أخرى بحث النوازل إلى جانبه التنظيري، وهو الكشف عن الحقيقة هذه النوازل إجمالاً، وبيان منهج دراستها وطريق الحكم عليها، فأزدوج بذلك من العمل، واقترن التأصيل بالتطبيق.
نشر البحث في مجلة العدل
العدد التاسع عشر
رجب 1424هـ(/)
مالمانعُ من الاختلاط؟؟ (دعوةٌ للمشاركة)
ـ[الفهد]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 07:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله وصلى اللهُ وباركَ على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعدُ
فهذه المسألة قد شغلت بالي كثيراً وهي مالمانعُ من الاختلاط؟؟
هل هناك نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت تدل على (تحريم) الاختلاط؟؟؟
أو هل هذا التحريم مبني على آراء واجتهادات (كسدِ الذرائع) فمالمانع من أن نعيد النظر فيها؟؟
وهل وجدت فتاوى لعلماء الإسلام (المتقدمين) في تحريم الاختلاط؟؟؟
نرجو من الإخوة المشاركة في هذه المسألة فوالله ما قصدتُ إلا الحق وإن كنتُ أميلُ إلى الجواز ..
والسلام ....
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 07:42]ـ
اخي الكريم لقد جاءت الشريعة بمنع الاختلاط واليك الادلة
- قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ..
فمنع السؤال إلا من وراء حجاب .. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل .. وهذا منع للاختلاط ..
- قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}.
فأمر بغض البصر .. وغض البصر محال في الاختلاط .. فدل على تحريم الاختلاط ..
- قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة) .. وكونها عورة .. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها .. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك ..
- صفوف النساء كانت في مؤخرة المسجد خلف صفوف الرجال، فالنساء كن يصلين مع بعضهن، ولم يكن يشاركن الرجال في الصف .. والرجال مع بعضهم، لا تجد رجلا داخلا في صفوف النساء، ولو كان الاختلاط مباحا، لكانت صفوف الصلاة أولى وأحسن مكان لذلك، حيث إن كل مصل إنما يأتي ليطلب المغفرة والرضوان، لا لأمر دنيوي ..
فلم جرى الفصل بين الجنسين بهذه الطريقة، حتى في هذا المكان المقدس، الطاهر؟ ..
- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالإنصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق ..
- كان للنساء يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن أمور دينهن، وله مع الرجال أيام يتعلمون فيها ..
فلم لم يجمع الرجال والنساء، ليتلقوا جميعا؟ ..
- لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: (ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته) .. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال .. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات ..
- قال عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) ..
والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد .. وهذا مناف لمعنى الحديث:
فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟ …
--------------------------------------------------------------------------------
كل هذه الأدلة وغيرها لا تدل إلا على شيء واحد: هو أن الشريعة جاءت بالفصل التام بين الجنسين، وهو ما نسميه بالاصطلاح الحادث: منع الاختلاط.
بعد ذلك يأتي المتحذلقون ليقولوا:
- إن كلمة الاختلاط ليست شرعية ..
- وأن الاختلاط كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
- وأن المحرم إنما هو الخلوة.؟؟!!! ..
وكل إنسان يعلم حقيقة نفسه، فالرجل يعلم ويدرك كيف هو عند نظره إلى المرأة؟ .. كيف إن غريزته تتحرك تلقائيا، دون إرادة منه؟ ..
هذا أمر لا يجادل فيه إنسان، لكن العجب كل العجب، أن تجد مع ذلك رجلا كامل الرجولة، يفهم فهم الأصحاء، ويدرك حقيقة المرأة، يرضى، ويأذن، ويدفع بمحارمه: زوجته، ابنته، أخته؛ للعمل في مكان مختلط، بين الرجال، أو للدراسة مع الذكور ..
وهؤلاء على صنفين:
- صنف غافل، بلغ في الغفلة غاية مذمومة، أنساه الشيطان، ولعب به، حتى عمي عن إدراك الآثار الخطيرة من وراء تفريطه في عرضه .. وهذا الصنف للأسف موجود، ولا أدري حقيقة كيف يفكر، وكيف يقدر؟!! ..
- وصنف آخر ضعفت الغيرة نفسه، وهان عليه أن يرى محارمه في مواطن الخطر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
والأعجب من ذلك كله: أن تجد المرأة في الموقف السلبي، لا تتقدم بشيء، بل تنظر ما يأذن به وليها فتفعله، فإن أغراها بالاختلاط، وزين لها الدراسة أو العمل مع الذكور، سارعت وبادرت، بدعوى أن وليها أذن لها ..
نعم من الجميل أن تطيع المرأة وليها، لكن ذلك ليس بإطلاق: (إنما الطاعة في المعروف)، فإذا أمرها بمعصية، أو أذن لها في معصية، مثل الاختلاط، فعليها الرفض، وإعلان ذلك بوضوح، فإذا كان وليها لا يهتم بشأنها، وإذا كان قد تخلى عن صيانتها، فالواجب عليها عقلا وشرعا أن تصون نفسها، وتبتعد عن كل ما يؤذيها في نفسها، أو بدنها، أو دينها، أو خلقها.
--------------------------------------------------------------------------------
الأمم الغربية بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين في كليات كثيرة بلغت المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت أعدادا كثيرة في أوربا، عدا المدارس العامة ..
وذلك الفصل جاء بعد وقوف كامل على المشاكل التي جنيت من وراء الاختلاط، من:
زنا وشذوذ جنسي، لواط وسحاق، وأمراض، وانتهاك لمكانة المرأة، من قبل من لا ينظر إليها إلا نظر شهوة.
ثم يأتي بعد هذا من بني جلدتنا من يدعو إلى الاختلاط ويزين ذلك ويتساءل عن الحكم، ويطلب الدليل ...
ونحن نقول بصراحة ووضوح: من الذي نهى عن الاختلاط؟ .. الجواب:
الله جل شأنه.
--------------------------------------------------------------------------------
قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض .. ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه .. إذ الأصل هو النص، لا أحوال الناس .. فأحوال الناس تعتريها أمور كثيرة، إلا أننا نقول:
- الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال ..
هكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم .. قال عطاء:
" لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت.
يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.
وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) .. المصدر السابق.
فما يحدث اليوم خلاف الأصل .. ومع كونه خلاف الأصل .. إلا أن الطواف على هذا النحو المحدث (بالرغم من خطئه) لا يقارن بما يدعو إليه دعاة الاختلاط .. إذ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل ..
وأين اختلاط محدود، في وقت محدود، كما في الطواف، من اختلاط دائم، مفتوح .. في التعليم والعمل؟ ..
منقووول
ـ[محمد جلال القصاص]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 07:50]ـ
.. وغض البصر محال في الاختلاط .. فدل على تحريم الاختلاط ..
منقووول
صدقت.
قلتُ، لو على البصر وحده لكان الأمر هينا على عظمه، ولكن ترتاح العيون، وتتجاذب الأرواح، وتُحدث المواقف ألفة، ولا يسلم حتى (الطيبين)، ولا ينبئك مثل خبير.
أرني تقيا مع الاختلاط؟؟
ولا داعي لنماذج خيالية، دعوا من مارس الاختلاط يتحدث، وأنا أجيبه.
.
ثم الاختلاط فرع على (المساواة)، وحين يكون المجتمع إسلامي، أو قائم على التصور الإسلامي لا يكون هناك حاجة للاختلاط.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 07:52]ـ
أخي؛ اقرأ كتاب: حراسة الفضيلة لابن قيم العصر, عليه رحمة الله
ثم من من العلماء قال: أن قاعدة سد الذرائع اجتهاد؟
وما دليلك عندما قلت: وإن كنتُ أميلُ إلى الجواز ..
ـ[الفاروق]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 09:14]ـ
أبا محمد الغامدي جزاك الله خيرا، ونفع بكم
لقد كتبت فأجدت
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 10:59]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فلنسأل السؤال الآخر:
ما المستفاد من مزاحمة النساء للرجال (أو ما اصطلح على تسميته الاختلاط)؟
قال الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب 17:
5096 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». تحفة 99
وقال مسلم رحمه الله (كتاب الرقاق باب 26)
7121 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». تحفة 99 - 2740/ 97
7122 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى جَمِيعاً عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِى النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». تحفة 4462، 99 - 2741/ 98
هذا الحديث لا أشك أنه من دلائل النبوة، ومن راجع التاريخ الحديث، وتتبع خروج النساء بحجة العمل (من غير ما ضرورة، تشبها بنساء الروم اللاتي خرجن بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم اعتدن الخروج) وانزلاق الأمة إلى ما انزلقت إليه في زماننا هذا، يلمس ذلك بوضوح
نسأل الله تعالى السلامة والعافية
وينبغي أيضا أن نتتبع أصول هذا المصطلح (الاختلاط) من أين جاء؟؟
فهذه المسألة قد شغلت بالي كثيراً وهي مالمانعُ من الاختلاط؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 12:08]ـ
عفوا يا إخوان.
هل بينتم ما مقصودكم بالاختلاط أولا حتى يتبين موضع النزاع؟
ـ[الفهد]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 12:21]ـ
مقصودي بالاختلاط: أن يحوي المجلس أو المكان الرجل والمرأة (المحجبة) الحجاب الشرعي على الخلاف في ذلك سواء غطت وجهها أو اكتفت بتغطية شعرها وتنتفي الخلوة في ذلك ..
كأن يجلس الرجل مع عمه وزوجة عمه وبنات عمه الخ ...
ـ[الخالدي]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 12:33]ـ
لعل أخانا اقتنع ..
ـ[الفهد]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 12:43]ـ
لا، لم أقتنع فالأدلة التي ذكرها أبو مريم هشام ليست فيها دلالة على تحريم الإختلاط بالمعنى الذي (ذكرته) ..
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 03:21]ـ
السؤال:
مما لا يخفى أنّ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمّة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحالات اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:
• الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذون به شرعا، ولا خلاف في حليته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهن عقد زواج فإنّ هذه الحالة مجمع عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى:?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا? [النساء: 23]، وقوله تعالى: ?وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [النور: 31].
• الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً? [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:?وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا? [الفرقان: 68].
• أمّا الاختلاط الآخر -الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات.
فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟
وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33].
(يُتْبَعُ)
(/)
فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (1 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت.
في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ?لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ? [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ? وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ» (2 - أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (3 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ.
هذا، والفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج هي الآثمة -بلا شك- لأنّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثمَ؛ وإن خرجت للحاجة فلا يلحقها إثم إن قطعت أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية علما بأنّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (4 - أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ
(يُتْبَعُ)
(/)
النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (5 - أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا» (6 - أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه).
وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (7 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (8 - أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ?يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ? [غافر: 19]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا» (9 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/ 282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر:
إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا
هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا? [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.
فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 28 شعبان 1428ه
الموافق ل: 10 سبتمبر 2007م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2 - أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
3 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
4 - أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
5 - أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
6 - أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
7 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
8 - أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
9 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/ 282).
المصدر: موقع الشيخ علي فركوس -حفظه الله-
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 06:40]ـ
رسالة في الاختلاط
لسماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية
* اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.
أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
أما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.
أما الأدلة من الكتاب فستة:
الدليل الأول:
قال تعالى: {وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون} وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: {فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم} وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.
الدليل الثاني:
أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن}. وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه
الدليل الثالث:
الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وذلك الاختلاط.
الدليل الرابع:
قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}. وجه الأدلة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد.
الدليل الخامس:
(يُتْبَعُ)
(/)
قوله تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غمض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها، وأنه لو قدر عليها فزنى بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط.
الدليل السادس:
أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}. وجه الأدلة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلبات الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة:
الأول
روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قالت: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة. ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، متى يمنع الاخلاط من باب أولى.
الثاني
ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة: المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى.
الثالث
روى مسلم في صحيحه، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ". قال ابن دقيق العبد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال، وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات.
الرابع
(يُتْبَعُ)
(/)
روى أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ". وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.
الخامس
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الدنيا خلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يجوز.
السادس
روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها، هذا لفظ ابي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها، وهو وسطها. وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟
السابع
روى ابو داود البالسي في سننه وغيره، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال: " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخلوا المسجد من باب النساء ". وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى.
الثامن
روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً، وفي رواية ثانية له، كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة: كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ". وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع.
الدليل التاسع
روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي في مجمع الزائد: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات. وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها. لما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي، والحرم المدني، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 06:51]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
جزاك الله خيرا أبا محمد
دائما حاضر في مثل هذه الإشكالات (هي إشكالات عند بعض الناس وليس كل الناس).
وفقكم الله ونفع بكم
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 11:36]ـ
مقصودي بالاختلاط: أن يحوي المجلس أو المكان الرجل والمرأة (المحجبة) الحجاب الشرعي على الخلاف في ذلك سواء غطت وجهها أو اكتفت بتغطية شعرها وتنتفي الخلوة في ذلك ..
كأن يجلس الرجل مع عمه وزوجة عمه وبنات عمه الخ ...
مجرد احتواء المكان لهما يسمى اختلاطا؟ أم الحديث معهن هو الذى يجعل هذه الجلسة مخالطة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[معاند]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 12:29]ـ
سؤال .. أحد الأخوات المسلمات مديرة لشركة من الشركات الامريكية .. و تعقد إجتماعات مع الموظفين، و أحيانا تختلي برجل أو رجلين في صالة الإجتماعات لأنها جلسات سرية خاصة بالشركة .. فهل هذا من الاختلاط و الخلوة المحرمة؟
و ما حكم خلوة الطالب بالمعلمة في مكتبها لتشرح له بعض المسائل في مادة من المواد؟ علما أن هذا كله في المجتمع الغربي .. فهل هذا جائز؟
و هل باب الاختلاط و الخلوة مغلق بالكلية؟ دون النظر إلى الحاجات الفردية، كالحالة المذكورة بالأعلى؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 02:24]ـ
الاخوة الكرام شكر الكم جميعا على مروركم وتعليقكم
الاخ الكريم معاند اليك فتوى عن الاختلاط في العمل اضافة الى ماسبق
علمت عن مواقف تحدث في عصرنا هذا فأحببت أن أعلم بالتحديد هل ينطبق معنى الخلوة المحرمة عليها أم لا؟ أرجو الإجابة عن كل موقف بالتحديد. 1 - وجود الطبيب في غرفته مع إحدى طالبات الجامعة لمناقشة بحث علمي تقوم بإجرائه الطالبة كمشروع للتخرجها علما بأن الباب مغلق عليهما ولكن يستطيع أي أحد أن يدق الباب فيدخل عليهما. 2 - العمل في المختبرات في بعض البلدان يقتضي الاختلاط بين الرجال والنساء وفي بعض الأحيان يكون موعد الدوام جامعا بين رجل وامرأة فقط في المختبر فهل هذا يعتبر من الخلوة المحرمة علما بأن المختبر قد يكون بعيدا نوعا ما عن بقية المختبرات كأن يكون في الطابق العلوي ولا يكون في هذا الطابق غير هذا المختبر وعلما بأن المجال متاح لأي أحد من عمال أوموظفن الدخول عليهما في أي وقت ولكن يكون هناك أوقات يكونان بمفردهما في المختبر فهل هذه خلوة محرمة، أرجو الإجابة عن كل حالة على حدة .. كما أرجو التوضيح.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلوة تدل على الانفراد، يقال: خلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوة.
والخلوة المحرمة هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه لا يكون معهما ثالث بحيث يحتجبان عن الأنظار، وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، بالتحذير من ذلك، من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
وقد ذكر أهل العلم أنه يحرم خلوة الأجنبيين ولو في صلاة أو عمل، وقد حرم أهل العلم المعاصرون انفراد المرأة بالأجنبي في السيارة والمصعد الكهربائي، والخلوة بالطبيب والمدرس، وجعلوا هذا من الخلوة المحرمة. وقال النووي في شرح حديث مسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، قال: هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، ثم فصل القول في حكم الخلوة فقال: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم،
وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام.
ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها؛ بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك.
وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على الخلوة وبيان ما يحرم منها وما يجوز
: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث، قال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
وإذا نظرنا إلى الواقع ازداد يقيننا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالدول والمجتمعات ـ الإسلامية وغير الإسلامية ـ التي خرجت نساؤها وتبذلت واختلطت بالرجال لم تَجْنِ من وراء ذلك إلا الشر، والانحلال الخلقي، وكثرة اللقطاء.
وقد أشارت إحصائية حديثة إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين في بريطانيا نسبة المواليد الذين ولدوا داخل مؤسسة الزواج، وفي هذا عبرة لمن يعتبر.
وفي أمريكا توضح الإحصائيات إلى أنه من 70 - 90% من الموظفات العاملات ارتكبت معهن فاحشة الزنا. "
مجلة الدعوة" عدد (1783).
وقد حَذَّر بعض العقلاء من ذلك، ولكن ... لا حياة لمن تنادي.
فقد قالت احدى الكاتبات الإنجليزيات في جريدة (الأيكو):
"على قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، ولا يخفى ما في هذا من البلاء العظيم على المرأة، فيا أيها الآباء لا يغرنكم بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها، ومصيرهن إلى ما ذكرنا، فعلموهن الابتعاد عن الرجال، إذ دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال والنساء، ألم تروا أن أكثر أولاد الزنا أمهاتهن من المشتغلات في المعامل ومن الخادمات في البيوت ومن أكثر السيدات المعرضات للأنظار.
ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعاف ما نرى والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 02:24]ـ
الاخوة الكرام شكر الكم جميعا على مروركم وتعليقكم
الاخ الكريم معاند اليك فتوى عن الاختلاط في العمل اضافة الى ماسبق
علمت عن مواقف تحدث في عصرنا هذا فأحببت أن أعلم بالتحديد هل ينطبق معنى الخلوة المحرمة عليها أم لا؟ أرجو الإجابة عن كل موقف بالتحديد. 1 - وجود الطبيب في غرفته مع إحدى طالبات الجامعة لمناقشة بحث علمي تقوم بإجرائه الطالبة كمشروع للتخرجها علما بأن الباب مغلق عليهما ولكن يستطيع أي أحد أن يدق الباب فيدخل عليهما. 2 - العمل في المختبرات في بعض البلدان يقتضي الاختلاط بين الرجال والنساء وفي بعض الأحيان يكون موعد الدوام جامعا بين رجل وامرأة فقط في المختبر فهل هذا يعتبر من الخلوة المحرمة علما بأن المختبر قد يكون بعيدا نوعا ما عن بقية المختبرات كأن يكون في الطابق العلوي ولا يكون في هذا الطابق غير هذا المختبر وعلما بأن المجال متاح لأي أحد من عمال أوموظفن الدخول عليهما في أي وقت ولكن يكون هناك أوقات يكونان بمفردهما في المختبر فهل هذه خلوة محرمة، أرجو الإجابة عن كل حالة على حدة .. كما أرجو التوضيح.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلوة تدل على الانفراد، يقال: خلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوة.
والخلوة المحرمة هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه لا يكون معهما ثالث بحيث يحتجبان عن الأنظار، وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، بالتحذير من ذلك، من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
وقد ذكر أهل العلم أنه يحرم خلوة الأجنبيين ولو في صلاة أو عمل، وقد حرم أهل العلم المعاصرون انفراد المرأة بالأجنبي في السيارة والمصعد الكهربائي، والخلوة بالطبيب والمدرس، وجعلوا هذا من الخلوة المحرمة. وقال النووي في شرح حديث مسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، قال: هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، ثم فصل القول في حكم الخلوة فقال: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم،
وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام.
ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها؛ بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك.
وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على الخلوة وبيان ما يحرم منها وما يجوز
: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث، قال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
وإذا نظرنا إلى الواقع ازداد يقيننا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالدول والمجتمعات ـ الإسلامية وغير الإسلامية ـ التي خرجت نساؤها وتبذلت واختلطت بالرجال لم تَجْنِ من وراء ذلك إلا الشر، والانحلال الخلقي، وكثرة اللقطاء.
وقد أشارت إحصائية حديثة إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين في بريطانيا نسبة المواليد الذين ولدوا داخل مؤسسة الزواج، وفي هذا عبرة لمن يعتبر.
وفي أمريكا توضح الإحصائيات إلى أنه من 70 - 90% من الموظفات العاملات ارتكبت معهن فاحشة الزنا. "
مجلة الدعوة" عدد (1783).
وقد حَذَّر بعض عقلاء الغرب الكافر من ذلك، ولكن ... لا حياة لمن تنادي.
فقد قالت احدى الكاتبات الإنجليزيات في جريدة (الأيكو):
"على قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، ولا يخفى ما في هذا من البلاء العظيم على المرأة، فيا أيها الآباء لا يغرنكم بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها، ومصيرهن إلى ما ذكرنا، فعلموهن الابتعاد عن الرجال، إذ دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال والنساء، ألم تروا أن أكثر أولاد الزنا أمهاتهن من المشتغلات في المعامل ومن الخادمات في البيوت ومن أكثر السيدات المعرضات للأنظار.
ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعافما نرى))
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 01:28]ـ
قال الغامديُّ - وفَّقه الله -:
((أخي الكريم لقد جاءت الشريعة بمنع الاختلاط وإليك الأدلة:
- قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ..
فمنع السؤال إلا من وراء حجاب .. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل .. وهذا منع للاختلاط ..
- قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}.
فأمر بغض البصر .. وغض البصر محال في الاختلاط .. فدل على تحريم الاختلاط ..
- قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة) .. وكونها عورة .. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها .. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك ..
- صفوف النساء كانت في مؤخرة المسجد خلف صفوف الرجال، فالنساء كن يصلين مع بعضهن، ولم يكن يشاركن الرجال في الصف .. والرجال مع بعضهم، لا تجد رجلا داخلا في صفوف النساء، ولو كان الاختلاط مباحا، لكانت صفوف الصلاة أولى وأحسن مكان لذلك، حيث إن كل مصل إنما يأتي ليطلب المغفرة والرضوان، لا لأمر دنيوي ..
فلم جرى الفصل بين الجنسين بهذه الطريقة، حتى في هذا المكان المقدس، الطاهر؟ ..
- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالإنصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق ..
- كان للنساء يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن أمور دينهن، وله مع الرجال أيام يتعلمون فيها ..
فلم لم يجمع الرجال والنساء، ليتلقوا جميعا؟ ..
- لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: (ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته) .. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال .. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات ..
- قال عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) ..
والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد .. وهذا مناف لمعنى الحديث:
فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟ …))
أقول لك:
أمَّا الآية الأولى فهي نصّ في منع سؤال الرجل للمرأة إلا من وراء حجاب فإنه أطهر لقلوب الرجال و النساء، و كان لازما على القائلين بصرف الأمر إلى الندب عند ذكر العلة في النص - أن يصرفوا هذا الأمر إلى مجرد الاستحباب و العلة هي في قوله:" ذلك أطهر لقلوبكم ... "، كما فعلوا في قوله (ص):" إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضَّأ بيهما وضوءا فإنه أنشط للعود " فقالوا: الوضوء بين الجماعين مستحب غير واجب لأنه ذكر العلة! غير أن الحق كون الأمر هنا للوجوب، و محل الشاهد أن الآية ليست في منع الاختلاط المعروف في الجامعات و المدارس - كما هو هو في بيت الله الحرام - زاده الله شرفًا -، و العلم عند الله تعالى.
و أما آية غض البصر فعجيب استدلالك بها على تحريم الاختلاط لأنك قلت يا أخي: و غض البصر محال مع الاختلاط .. إلخ، أقول لك: لم يأمر الله بغضِّ البصر إلا عند اختلاط النساء بالرجال، و إلا كيف نغضُّ أبصارنا عن لاشيءَ؟ و كل من يقرأ الآية يفهم منها أن الله تعبدنا بغضِّ البصر عند تواجد الجنسين في مكانٍ واحدٍ، و هذا واضح جدًّا لا مرية فيه .. فأرجو منك أن تعيد النظر و لا تغضَّ بصرك عن معاني الآية الكريمة .. (ابتسامة).
أما قولك: الاختلاط هو النظر إلى العورة، فإن كنت تزعم أنَّ هذا هو تعريف الاختلاط الذي تريد بيان حكمه فتحريم الاختلاط على هذا التعريف صحيح، لأن النظر إلى العورة حرام بيقينٍ، أمّا أن تنطلق من هذه الكلمة لتقضي بتحريم الاختلاط الذي هو تواجد الجنسين - أكثر من اثنين - في مكانٍ واحد فقد أبعدتَّ إبعادًا شديدًا.
و استدلالك بصلاة الصحابيات خلف الصحابة في مكانٍ واحد بدون حائلٍ - هذا المكان هو من أشرف البقع - فهذا الاستدلال عليك لا لك! لأنه ليس اختلاطٌ إلا بهذه الصورة أو أقلَّ منها، فالقسم من أقسام الجامعة - عندنا - عبارة عن قاعة لها بابان أحدهما للذكور و الآخر للنساء، يجلس الذكور في مقدمة القاعة و تجلس الطالبات في مُؤْخِرتها، أفليس هذا هو ذاك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إذًا، فقولك: فلم جرى الفصل بين الجنسين ... ؟ لا أدري أين الفصل الذي جرى آنذاك في المكان المقدَّس؟؟ و النبي (ص) كان قادرا على بناء جدارٍ أو وضع حائلٍ من جذوع النخل و نحوها بين الرجال و النساء، فلم يفعل ذلك فمن فعله فقد أضاف شيئا لم يكن عليه أمر النبي (ص) و لا أصحابه، فبناء الجدار الفاصل هو بدعة و بذا قال الألباني و شيخنا أبو عبد المعزِّ العاصميُّ (1).
قولك: لِم لمْ يجمع الرجال و النساء ليتلقوا جميعا؟ أجيبك: أنه (ص) كان يجمعهم و يجمعهن في مكانٍ واحدٍ كل أسبوع في خطبة الجمعة في مسجده الشريف، و كان (ص) يجمعهم و يجمعهن في مكان واحد كل سنة مرتين في المصلى عند خطبة العيدين، و غير ذلك، و أنتَ تعلمه.
و التصاق النساء بالجدران أمر واجب لأن حكمهنَّ الاستحياء و التواضع أمام الرجال، و للرجال الطريق الواسع فأين منع الاختلاط؟؟؟
و فتنة المرأة في كل مكان، لا محيد عنها.
فإن كنت تعني بالاختلاط هو الاحتكاك فذاك أمر فرغ الناس منه، و إن كنتَ تعني تواجد النساء و الرجال في نفس المكان فقد قرأتَ المناقشة أعلاه.
و دائما أذكر: رمي البصر و التبرج و الاحتكاك و الخضوع بالقول كل ذلك محرم بالنص الصريح - و لله الحمد -، فينبغي ألاّ يفهم من كلامي عكسٌ لهذه الحقائق الإسلامية و الآداب الرفيعة، و بالله التوفيق ...
- الطيب بن محمد العامري الجزائري
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) علمًا أن الألباني يذهب إلى منع الاختلاط أبدا بدون تفصيل، و أن شيخنا أبا عبد المعزِّ - حفظه الله - يذهب إلى التفصيل المعروف في تقسيم الاختلاط ثلاثة أقسام: الجائز و هو الذي يكون مع المحارم، و محرم و هو الذي للفاحشة، و الثالث الذي عمَّتْ به البلوى كما هو حال مجتمعات المغرب الإسلامي و سائر الجامعات و المدارس و نحوها فهذا جائز مع التحفظ و غض البصر و تقوى الله تعالى، ذكرتُ هذا من باب الأمانة و تبرئة لساحة شيخنا الحبيب من أن يقوَّل ما لم يقله - حفظه الله تعالى -.
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 02:02]ـ
اقول للأخ فهد أنا فهمت قصدك تماما وانا سوف اجيبك من منطلق التجربة لاني اعتقد ان الادلة الشرعية التي ذكرها الاخوة انفا لم تقع في قلبك فانا من بلد ان اختلط فيه الرجل بابنة عمه او قراباته لا يعتبر ذلك تشنيعا اقول لك أخي الكريم فهد ان النفس الانسانية أمارة بالسوء واقسم لك بالله اني لا آمن على نفسي من الفتنه بل ان نفسي تظل تحدثني اياما فابقى في كرب شديد حتى صرت اتجنب مثل هذه المجالس واسال الله الثبات ولا تقل يا اخي انك قوي وتعرف نفسك فان هذه الفتن تزل عندها الاقدام وليس هنالك احد عتيد على هذه الفتن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسال ربه ان يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن فنحن بحاجة الى ذلك اكثر وبهذا القدر اكتفي فان لم تقتنع بعد فاعلم انك في خطر جسيم واعلم ان الايمان ان تطيع ابا القاسم حتى وان خالف ذلك هواك (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم) واسال الله ان يثبتنا واياك على دينه حتى نلقاه.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 05:37]ـ
إلى الأخ عبيدات - وفقه الله -:
- كلامك يقع على حالة الخلوة و هي غير حالة الاختلاط اتفاق
- الآية هكذا:" .. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "، و ليس:" من أنفسهم ".
و شكرًا.
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 07:12]ـ
الى الأخ صياد سدده الله
ما عنيت في كلامي الا الاختلاط وهو واضح من كلامي عن المجالس وما ادري من اين استنتجت ذلك فالسائل يرى جواز ان يختلط الرجال مع اقاربهن ولو كن محجبات وانما اردت اقناعه بالعقل وببعض التجربة على اية حال اشكرك على تصحيح الاية واسال الله لي ولك الثبات(/)
يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..
ـ[معاند]ــــــــ[10 - Feb-2008, صباحاً 11:53]ـ
حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود} قال قلت: يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي , إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال {الكلب الأسود شيطان}.
حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي.
ما صحة هذين الحديثين؟ و إذا كانا صحيحين فلماذا المرأة تقطع الصلاة؟ و بم يرد على من يحاول إثارة مثل هذه الأحاديث في تبيين مكانة المرأة في الإسلام و أنها صنفت في الحديث مع الكلب و الخنزير ... إلخ؟
ـ[عدنان أبوشعر]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 03:28]ـ
لعل الهدف من وجوب قطع صلاة المرء بمرور المرأة أن يكون بسبب كونها مثار تشاغل له عن الصلاة، ولعل استثناء غير البالغة من الحكم أكبر دليل على هذا التعليل، أما الكلب الأسود العقور فلأنه يخشى منه، والدابة المنفلتة من عقالها كالحمار فلأنه يخشى تسيبها ... والله أعلم.
ولعلنا لا نجد حرجاً من تناول الحديث بالشرح والتفصيل وإزالة الشبهة، فنحن لسنا أول من أشكل عليه أمر الحديث، إذ سبقتنا أمنا عائشة رضي الله عنها إلى ذلك:
" حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشجّ قالا حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفصبن غياث واللفظ له أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمشوحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة:" وذكر عندها ما (((يقطع الصلاة))) الكلب والحمار والمرأة"، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه" (1).
وعقّب الحافظ العراقي في "طرح التثريب" على هذا الحديث بقوله:
" والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث، ولمتكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر، وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذا، فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته، أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان". أ. هـ
ولا بد لنا من التنبه إلى أن ذكر المرأة إلى جانب ما ذكر من الدواب لم يقصد منه التعريض بمكانتها والإقلال من شأنها، فالاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم والمرتبة. كما في قوله تعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} ; [فاطر آية: (28)].
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَات ِوَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُوَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} ; [الحج آية: (18)].
فالآيات الكريمة ذكرت أصناف الساجدين لله وعدّدت معهم الجماد والدواب دون أن يكون ذلك إنقاصاً لمرتبة الإنسان أو تصنيفاً له ضمن مرتبة الحيوان والجماد.
وبعد هذا البيان يحق لي أن أرفع عقيرتي محتجاً على أناس لا تخوّلهم نصوص ما يعتنقونه من عقيدة في القدح بمصداقية القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو التشكيك بالمكانة المتميزة التي أفردها الدين الحنيف للمرأة، إذ أن نصوص كتبهم لا تحمل إلا الازدراء بمكانة المرأة وتحميلها صنوف الشرور انتهاء بمنع تكريسها (أي السماح لها بالمشاركة بالمناصب الكهنوتية)، ولا مرية في أن من كان بيته من زجاج فلا يلقيّن الحجارة على من كان قصره من صوّان وجلمود.
الباحث: عدنان أبوشعر- دمشق(/)
مسئلة: من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 07:47]ـ
من ملك بذرا لكن زرعه في أرض مغصوبة , لمن يكون نماء البذر أ ي الزرع , هل لصاحب البذر لأنه كما يقال متولد من ماله أم لصاحب الأرض؟؟
الذي رأيته أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الزرع تبع للبذر لأنه متولد منه فيكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة استخدامه للأرض لصاحب الأرض المغصوبة
لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس في مجموع الفتاوى 29/ 123: 125 إلى أن الزرع تبعا لصاحب الأرض والبذر من المستهلكات لا من الأصول وقد احتج بحديث " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " لكن هذا الحديث في كلام لا يحتج به لكن كلام ابن تيمية واستدلاله من غير هذا الحديث في منتهى الجمال
ويمكن عكس المسئلة من غصب بذرا لكن زرعه في أرضه فقال بعض أهل العلم الزرع وهو نماء البذر لصاحب البذر وهم في ذلك ماشون على أصلهم أن الزرع متولد من البذر فهو لصاحبه لكن مقتضى كلام ابن تيمية أنه لصاحب الأرض
وفائدة هذا البحث لمن يكون الملك في تلك الحالتين وبالتالي من يلزمه الزكاة؟؟
وما الأمر لو أراد صاحب الحق أن يأخذ حقه أثناء الزرع قبل احصاد – سواء كان صاحب الحق صاحب البذر أم صاحب الأرض- هل يلزم بالقلع أم لا؟؟
دعوة للمشاركة والمدارسة ....
وإن كان هناك بحث مفصل على الشبكة في هذا الموضوع فأخبرونا به ولا تحرمونا أيضا من مشاركتكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 04:40]ـ
الأخوة الفضلاء هل من مشاركة ومدارسة لهذا الموضوع
بارك الله فيكم
ـ[ابن رشد]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 03:36]ـ
يجب التفريق هنا بين الزرع والغرس ,لأنهما مسألتان مختلفتان ,وإليك التفصيل
مسألة الزرع: _وهو موضوعنا _:فلايخلو من حالين:
الحالة الاولى: أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,بعد حصاد الغاصب للزرع ,فيكون الزرع للغاصب ,لأنه نماء ماله
وهذا بلاخلاف بين العلماء, ولكن على الغاصب الاجرة إلى وقت التسليم, وضمان النقص
الحالة الثانية:أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,قبل حصاد الغاصب للزرع ,فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الاول: ان صاحب الارض مخير بين أمرين:أن يتملك الزرع ويعطي الغاصب نفقة زرعة ,أو يقر الزرع في الارض إلى الحصاد ,ويأخذصاحب الارض من الغاصب أجر الارض وأرش نقصها
واختارهذا القول ابن قدامة ,وأبوعبيد ,وبناء على هذا القول فإن الزرع يكون ملكا لصاحب الارض ,مخير بماسبق ذكره
والقول الثاني:أن صاحب الارض يجبر الغاصب على قلع الزرع ,ويأخذه الغاصب, وهذا مذهب أكثر الفقهاء
وبناء على هذا القول فإن الزرع يكون ملكا للغاصب, ولكن يجبر على قلعها
وعند تأمل كلام ابن تيمية في الفتاوى ,فإنه اعترض على ماذهب إليه بعض الفقهاء بأن الزرع والشجر لرب البذر والنوى ,ولرب الارض أجرة أرضه, وان الصحيح هو ضد ذلك ,واستدل بحديث"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " والذي أفهمه من كلامه _رحمه الله_أن الزرع كله لصاحب الارض مطلقا في الحالين السابقين ,والله أعلم
وكذلك في مسألة الغرس _وسيأتي عرضها_
مسألة الغرس:فلايخلو من حالين أيضا:
الحالة الاولى:إذا غصب أرضا ,ثم غرسها, فأثمرت ,فأدركها صاحب الارض بعد أخذ الغاصب ثمرتها, فهي للغاصب
وهذابلا خلاف
الحالة الثانية:إذا غصب أرضا ,ثم غرسها ,فأثمرت ,فأدركها صاحب الارض والثمرة فيها ,ولم يأخذها الغاصب ,فهذه المسألة على للحنابلة, فيها وجهان:
1_أن الثمرة للغاصب ,لأنها ثمرة شجره ,فكانت له ,كما لوكانت في أرضه ,ولأنها نماء أصلب محكوم به للغاصب ,فكان له كأغصانها وورقها ,ولبن الشاة وولدها, واختاره ابن قدامه
2_ان الثمرة لصاحب الارض ,قياسا على مسألة الزرع في الحالة الثانية ,واختاره أبويعلى
وظاهر كلام ابن تيمية _رحمه الله_أن الغرس لصاحب الارض مطلقا في الحالين,
والله أعلم
(ينظر الاقوال وأدلتهم في المغني 7_376) ت التركي والحلو
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 09:45]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل ابن رشد على مشاركتك
1 - بالنسبة للزرع
(يُتْبَعُ)
(/)
قولك أخي الفاضل: الحالة الاولى: أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,بعد حصاد الغاصب للزرع ,فيكون الزرع للغاصب ,لأنه نماء ماله وهذا بلاخلاف بين العلماء, ولكن على الغاصب الاجرة إلى وقت التسليم, وضمان النقص "
نعم هو كذلك لكن بالنسبة لما حكاه ابن قدامة أن لا نعلم مخالفا بأن من استرجع أرضه بعد الحصاد فالزرع للغاصب ,
لكن كما قلت أخي الفاضل " والذي أفهمه من كلامه _رحمه الله_أن الزرع كله لصاحب الارض مطلقا في الحالين السابقين ,والله أعلم " أنا أكاد أن أكون معك في هذا الفهم لأن لوكان الزرع نماء البذر فهو لصاحب البذر سواء قبل الحصاد أم بعد الحصاد وإن كان الزرع لصاحب الأرض فهو له سواء قبل الحصاد ام بعد الحصاد
وسبحان الله كنت نويت أن أشارك في هذا الموضوع قبل أن أعرف أن أحد شاركني بعنوان: هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد فرأيت مشاركتك وأعجبت بها وأقول أيضا الآن: هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد؟؟ طبعا ابن قدامة رحمه الله لم يعلم مخالفا ولا يستلزم هذا عدم وجود مخالف إضافة إلى أن كلام ابن تيمية لو قلنا به لم نجد فرقا قبل الحصاد أم بعده؟؟
2 - بالنسبة للغرس
أقول أخي الفاضل: هناك حالتان للغرس على مدى علمي:
أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق
ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة
وأعيد سؤالا آخر: وما الأمر لو تنازع صاحب البذر مع صاحب الأرض المغصوبة أو تنازع صاحب الأرض مع صاحب البذر المغصوبة قبل الحصاد - هل يلزم الغاصب بالقلع أم يجبر على المعاوضة لأنه إتلاف مال؟؟ وهل يختلف هذا من الزرع عن الشجر؟؟
هذا ما عندي وأود إكمال المشاركة لنصل إلى الحق
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 06:36]ـ
وجدت في قواعد ابن رجب الحنبلي في القاعدة التاسعة والسبعون:
"الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام: القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية , وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين , وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه , ونقل حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا , ووهم أبو حفص العكبري ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه "
فما صحة الرواية التي نقلها حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا أي بعد الحصاد؟؟ وهل هناك من قال بذلك أيضا؟؟
وأوليس هذه الرواية تطعن في ما ذكره ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفا أن بعد الحصاد الزرع لصاحب البذر؟؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 03:12]ـ
وانا وجدت في الانصاف (10_24) نصا:
"قَوْلُهُ (وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ، وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا).
هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَنَقَلَ حَرْبٌ: حُكْمُهَا حُكْمُ الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ.
قَالَ فِي الْفَائِقِ: قُلْت: وَجَنَحَ ابْنُ عَقِيلٍ إلَى مُسَاوَاةِ الْحُكْمَيْنِ.
وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي غَيْرِ الْفَائِقِ.وَرَدَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالسَّبْعِينَ: وَوَهَمَ أَبُو حَفْصٍ نَاقِلُهَا عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ رَجَّحَهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ نَبَتَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِ الْأَرْضِ ابْتِدَاءً.وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: خِلَافُهُ.
انْتَهَى.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.
قَالَ، عَنْهُ: يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ رَبِّ الْأَرْضِ.
ذَكَرَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَمَنَعَ فِي تَعْلِيقِهِ مِنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ.
وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَصَادِ وَبَعْدَهُ.
عَلَى مَا نَقَلَهُ حَرْبٌ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الْكَبِيرِ، فِيمَا أَظُنُّ أَوْ أَجْزِمُ وَأَوْرَدَهُ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُذْهَبِ انْتَهَى.
قَالَ فِي الْفَائِقِ، وَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَصَادِ وَبَعْدَهُ.
فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ زَرْعَ الْغَاصِبِ: هَلْ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْبَذْرِ، أَوْ صَاحِبِ الْأَرْضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَالْحُدُوثُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْأَرْضِ هُوَ الْمُخْتَارُ.
انْتَهَى.
وَقَالَ أَيْضًا: وَهَلْ الْقِيَاسُ كَوْنُ الزَّرْعِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، أَوْ لِرَبِّ الْأَرْضِ؟ الْمَنْصُوصُ: الْأَوَّلُ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الثَّانِي.وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا.
يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الْمَدْفُوعِ.
إنْ كَانَ النَّفَقَةُ: فَلِرَبِّ الْأَرْضِ مُطْلَقًا.
وَالْمَنْصُوصُ: التَّفْرِقَةُ.
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ:لْغَاصِبِ نَفَقَةُ الزَّرْعِ.
وَأَمَّا مُؤْنَةُ الْحَصَادِ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْأَقْوَى.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ).
هَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَدَهُ.
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قِيلَ: أَوْ اُسْتُحْصِدَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَحْصُدْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا، وَالزَّرْعُ قَائِمٌ: خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ).
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: تَوَاتَرَ النَّصُّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الزَّرْعَ لِلْمَالِكِ.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَالشَّيْخَيْنِ.
انْتَهَى.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَلَاهُمْ، وَالْمُصَنِّفِ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ.
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ قَالَ نَاظِمُهَا: بِالِاحْتِرَامِ اُحْكُمْ لِزَرْعِ الْغَاصِبِ وَلَيْسَ كَالْبَانِي أَوْ كَالنَّاصِبِ إنْ شَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ تَرْكَ الزَّرْعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَوَجْهٌ مَرْعِي أَوْ مِلْكَهُ إنْ شَاءَ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ قِيمَةً لِلزَّرْعِ بِالْوِفَاقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.
وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَقِيلَ: لَهُ قَلْعُهُ إنْ ضَمِنَهُ.
وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ: إنَّ الزَّرْعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ كَالْوَلَدِ.
فَإِنَّهُ لِسَيِّدِ الْأُمِّ، لَكِنْ الْمَنِيُّ، لَا قِيمَةَ لَهُ، بِخِلَافِ الْبَذْرِ.
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَامَّةِ نُصُوصِهِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى فِيمَا أَظُنُّ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.
وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَصْحَابِ كَالْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى عَدَمُ التَّخْيِيرِ.
فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَالَ: الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
وَهَذَا بِعَيْنِهِ: هُوَ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ عَنْهُ تَخْيِيرًا.
وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَعَلَّلَهُ.نْتَهَى.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيمَنْ زَرَعَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ وَالْعَادَةُ بِأَنَّ مَنْ زَرَعَ فِيهَا لَهُ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ، وَلِرَبِّهَا نَصِيبٌ: قَسَمَ مَا زَرَعَهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَذَلِكَ.
قَالَ: وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ مَعَهُ أَوْ يُهَايِئَهُ فِيهَا فَأَبَى.
فَلِلْأَوَّلِ الزَّرْعُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ بِلَا أُجْرَةٍ، كَدَارٍ بَيْنَهُمَا فِيهَا بَيْتَانِ سَكَنَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا يَلْزَمُهُ.
انْتَهَى.
قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ.
وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ "
ويتلخص من هذا النقل مما يتعلق بمسألتنا ,أن صاحب الارض لو استرجع أرضه والزرع قائم لم يحصد, فإن الزرع ملكا لصاحب الارض قولا واحد في المذهب_خلافا لأبي الخطاب: الزرع للغاصب وعليه الاجرة._.وهو من المفردات عندهم ,
ثم إن الاصحاب اختلفوا على قولين:
القول الاول: صاحب الارض مخير بين تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ.
القول الثاني:أن صاحب الارض غير مخير ,وإنما له الزرع وعليه النفقة.
والمسألة الاخرى فيما لو استرجع الارض بعد الحصاد. فعلى روايتين في المذهب
الرواية الاولى: انها للغاصب ,وعليه الاجرة, وهذه الرواية عليها عامة الاصحاب
الرواية الثانية: انها لصاحب الارض, وهي التي انكرها ابن رجب وغيره
والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 08:06]ـ
فتح الله عليك أخانا ابن رشد وبارك فيك
ولعل الأقرب والصواب والله أعلم هو استواء الحكم قبل الحصاد وبعد الحصاد سواء قيل لرب البذر أو لرب الأرض وإن كان الأقرب هو كونه لرب الأرض في كلا الحاتين وهذا يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد!!
وأشكرك شكرا جزيلا على هذا النقل
وعلى هذا لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك؟؟
وعلى هذا أيضا لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك ??
لم تشاركني أخي الفاضل في مسئلة الغرس وهل تشبه الزرع أم لا وما قولك بالتفصيل والحالتين التين ذكرتهما في مسئلة الغرس؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رشد]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 09:57]ـ
حبذا أخي مجدي لو جمعت الاسئلة والاشكالات في مشاركة واحدة ,ليسهل المناقشة فيها, لأن الهمم قصرت ,والعزائم ضعفت للرجوع ,والنظر في الاشكالات في المشاركات السابقة
زادك الله علما نافعا. وعملا صالحا
وليس قصدي وضعها في موضوع جديد ,وإنما في مشاركة جديد في داخل الموضوع هنا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 10:08]ـ
أخي الفاضل: جزاكم الله خيرا
أريد أولا أؤكد تلك الحقائق التي توصلنا لها:
1 - نقل ابن رجب في القواعد وما ورد في الإنصاف يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد!! ويكون ليس هناك إجماع في المسئلة رغم أن هذه رواية شاذة في المذهب!! أليس كذلك؟؟
2 - لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك؟؟
3 - لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك؟؟
وهناك سؤال وهو بالنسبة للغرس:
أقول أخي الفاضل: هناك حالتان للغرس على مدى علمي:
أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق فكل ما يقال في الزرع قبل الحصاد وبعده يقال في ذلك النوع من الغرس قبل الجذاذ وبعده
ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة
فهل توافقني على هذا الفهم للغرس بالتفرقة بين هذين النوعين؟؟ وهل أحد قال بذلك؟؟ على أن هذا التقسيم للغرس تقسيم مشاهد محسوس لكن أنا أفرق بين الحكمين تبعا لكيفية الغرس!! فهل فهمي صحيح في الغرس أم لا؟؟ وهل هناك ما يؤيده إن كان صوابا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 12:00]ـ
ملحوظة اخي الفاضل:
قولك في المشاركة #6 في آخرها: " ثم إن الاصحاب اختلفوا على قولين:
القول الاول: صاحب الارض مخير بين تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ.
القول الثاني:أن صاحب الارض غير مخير ,وإنما له الزرع وعليه النفقة."
وهذا بناء على أن الزرع للمالك
فأقول كون صاحب الأرض يأخذ أجرته دليل على أن صاحب القول الأول هذا يقول بتملك الزرع للغاصب وليس كما قلت أخي الفاضل أنه في هذه الحالة لصاحب الأرض وإلا فالغاصب سوف يدفع أجرة الأرض ثم هل يكون الزرع للمالك أيضا؟؟
وهذا الكلام الذي أقول لك ليس رجوع مني على ترجيح كون الزرع لصاحب الأرض مطلقا بل أريد أن أوضح أن الأمر ليس كما قلت أخي الفاضل بل الذي أفهمه على مقتضى هذا القول طالما أن صاحب الأرض سوف يأخذ الأجرة فلا بد للغاصب من مقابل ألا وهو تملك الزرع والله أعلم
بارك الله فيك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 11:02]ـ
للرفع
وللمتابعة ولاستكمال الاستفادة
وجزاكم الله خيرا(/)
حكم تعليق الآيات القرآنية في المساجد؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 02:16]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئل سماحةُ الشَّيخِ العلّامة عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ:
هل يجوز تعليق الآيات من القرآن الكريم في البيوت وفي المساجد، وهل يجوز كتابة الآيات في الجدران، نرجو التفضل بالتوجيه حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
فأجاب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فكتابة الآيات وتعليقها في الجدران للذكرى والفائدة أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء، إذا كانت الجدران في محل ٍ سليم كالمكاتب والمجالس، أما في محلاتٍ أخرى كالحمامات وغيرها هذا لا يجوز. كذلك كتابتها في الجدران للذكرى والفائدة في محلٍ نظيف كالمجلس والمكتب ونحو ذلك لا حرج في ذلك على الصحيح، أما إن كانت الكتابة في محل يبتذل ويهان فلا يجوز، أو كانت الكتابة لاعتقاد أنها تدفع الجن أو أنها حرز من الجن أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، أما إن كتبت في أوراق وعلقت أو في جدران وعلقت للفائدة والذكرى لهذه الآيات العظيمات والأحاديث الصحيحة التي تأمر بالخير وتدعو إليه والمقصود من ذلك الذكرى فلا بأس في ذلك،
وأما في المساجد، لا، لا تعلق في المساجد لأنها تشغل المصلين، فلا يكتب في جدرانها ولا تعلق في أوراق، المساجد المشروع فيها أن تكون سليمةً من الكتابات والتعليقات حتى لا يُشغل المصلي بشيءٍ سوى صلاته.
[المصدر]
( http://www.binbaz.org.sa/mat/11209)(/)
وقفات شرعية مع البطولة الإفريقية ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 02:16]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
فعلى المرة الثانية على التوالي السادسة في تاريخ مصر فاز الفريق المصري الأول لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2008 م التي أقيمت بغانا، وقد عمت الفرحةُ أغلبية الشعب المصري، وخرجت الجماهير إلى الشوارع المصرية؛ لتعبر عن فرحتها وسعادتها بهذا الفوز!!، بل وخرجت أيضا قطاعات من الجماهير العربية غير المصرية كبعض جماهير شعب غزة؛ لتعبر عن فرحتها بفوز منتخب مصر، خاصة بعد الموقف الذي صنعه اللاعب محمد أبو تريكة! ...
وفي الحقيقة لا نستطيع أن ننهى الشعب عن الفرحة بالفوز، فهذا من سابع المستحيلات!، لكن نريد أن نضع الأمور في موازينها الشرعية، وأن نرد الحدث إلى شريعة ربنا جل في علاه، وأن نسلم لها كما قال تعالى في سورة النور: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)) وإليكم - إخواني الأحباب - بعض الوقفات الشرعية السريعة ...
1 - نبذة سريعة عن أحكام السبق:
حث الإسلام على قوة البدن و الاهتمام بصحته، لذلك فإن الرياضة من الأمور المشروعة في الإسلام ودلت على ذلك نصوص كثيرة ليس هذا موضع بسطها،وذلك إذا انتوى المرءُ بها المرء نية صالحة، ولم تكن اللعبة محرمة في حد ذاتها، ولم تشمل على محرم، ولم يغلب على الظن تأديتها إلى محرم، هذا لا إشكال فيه ...
لكن الإشكال يكمن في السَّبَق - بفتح السين والباء -و هو الجوائز التي تُعطى للفائزين وله صور ثلاث:
أ - أن يكون من جهة مستقلة عن اللاعبين كالسلطان ونحوه ....
ب - أن يكون من أحد اللاعبين بأن يقول أحدهما للاّخر إن سبقتك فليس لي شيء وإن سبقتني فلك كذا ..
ج - أن يكون المبلغ مدفوعا من اللاعبين إلا واحدًا ومن فاز أخذ المال كله:
مثال: المتسابقون هم: محمد - زيد - عمرو - عمر - أحمد ...
سيدفع كل واحد منهم عدا محمد عشرة جنيهات مثلًا ومن فاز- بمن في ذلك محمد - فإنه سيأخذ الأربعين جنيهً، فهذا جائز عند الجماهير خلافًا للمالكية رحمهم الله، شريطة أن لا يكون محمد واثقا من النصر، بأن كانت فرسه مثلًا لا يُسبق مثلها أو نحو ذلك، فإن كان واثقا لا يحل بالإجماع ...
هذا هو معنى السبق الذي يقصده الفقهاء ..
أما إن أخرج جميع اللاعبين مالًا على أن يأخذها الفائز فهذا محرم عند جماهير أهل العلم خلافًا للإمامين ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله ...
- وللعلماء فيه - أي في الصور الثلاث - أقوال منها:
1 - عدم جوازه إلا في سباق الخيل أو الإبل أو الرمي بالسهام، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية وغيرهما، وحجة الجمهور في ذلك ما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه وبعض أصحاب السنن بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ..
والخف هو الإبل والنصل السهم ذو النصل والحافر ...
2 - عدم جوازه إلا فيما يكون عونًا على الجهاد، فإن الجامع للخف والنصل والحافر كونها من عدد الجهاد، فما كان من عدد الجهاد أيضا، جاز فيه السبق، وهذا هو المعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ..
3 - عدم جوازه إلا فيما فيه مصلحة للدين عموما سواء في الجهاد أو غيره كطلب العلم ونحوه وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (ج4 ص418 - طبعة دار القلم - بيروت - لبنان) ...
4 - جوازه في كل شيء مباح وهذا قد رُوي عن عطاء رحمه الله ...
ولم أرَ إسنادًا إلى عطاء بذلك، بل ذكر ذلك الشيخ المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع (ج15 ص131) كما نقله أيضا عنه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (ج12 ص381 - المكتبة الشاملة) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل الأقربَ والله أعلم هو القول الثالث فكل ما فيه مصلحة للأمة الإسلامية جاز السباق عليه بعوض، أما مالم يكن فيه منفعة فيجوز دون عوض مالم يكن محرمًا في حد ذاته، أو اشتمل إلى محرم، أو غلب على الظن أنه سيؤدي إلى محرم، ويكره الإكثار منه، فعلى هذا فإن السبق على كرة القدم الراجح فيه الحرمة؛ فليس صابًا في مصلحة الأمة، بل قد يصب في الاتجاه العكسي! مع ما تشتمل عليه الكرة في وضعها الحالي من بعض المخالفات الشرعية، إضافة إلى المبالغ الهائلة التي تنفق لهم، وهذا من غش الرعية، والتخوض في مال الله بغير حق ...
للمزيد انظر:
* المغني (ج22 ص16 - طبعة المكتبة الشاملة)
* تكملة المجموع ج15 ص128
* الموسوعة الفقهية الكويتية ج 24 ص123
* موقف الشريعة الإسلامية من الميسر والمسابقات الرياضية والتلفزيونية لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن الشهير بالسيوطي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر - القاهرة (طبعة دار السلام) ...
2 - حكم الانتماء إلى الفراعنة وغيرهم من الكفار:
روى الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
(انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ)
فللأسف الشديد نشاهد في كل البطولات التي تشارك فيها مصر نزعة فرعونية جاهلية! سواء من المعلقين أو من بعض الجماهير وبعض اللاعبين، وقد نسينا أو تناسينا كفر هؤلاء الفراعنة وظلمهم وعتوهم!
فهل نريد أن نكون رفقاءهم في جهنم والعياذ بالله؟!
إن كثيرًا من شعب مصر لا ينتمون في الأصل إلى الفراعنة، بل إلى العرب؛ لأن كثيرًا من العرب هاجرت إلى مصر - خاصة إلى صعيد مصر - بعد أن تزينت مصر وازدانت بنور الإسلام على يد سيدنا وتاج رأسنا أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه ..
أما المجموعة التي ترجع أصولها إلى هؤلاء الفراعنة، فيجب أن يكون شعارها هو شعار الخليل عليه السلام ومن اّمن معه حيث قالوا لقومهم: (إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة 4)
3 - يا رجال الأعمال اتقوا الله!
قال تعالى في سورة الأنعام: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (141)
وقال تعالى في سورة الإسراء (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27))
فإن كان تعالى قد ذم المبالغة في الإنفاق في سبيله، فكيف بالمبالغة في الرياء والشهرة؟!
سمعنا عن رجال الأعمال الذين أخرجوا الملايين للاعبي الكرة الذي يمتلكون الملايين! ومنهم من تكفل بحجهم وحج ذويهم، وما ذاك إلا رياء وسمعة ونفاقا؛ لأنه لو كان يرجو الله لدفعها لليتامى والثكالى والأرامل والمستضعفين في كل مكان في العراق والشيشان وأفغانستان وغزة وفلسطين والصومال والنيجر و ..... إلخ
(يُتْبَعُ)
(/)
فاتقوا الله يا رجال الأعمال، واعلموا أنها أيام قليلة، وتكونون في بطن الأرض، حيث المساءلة الربانية عما استودعكم الله تعالى من هذه الأموال، فقد روى الترمذي رحمه الله من حديث أبي بردة رضي الله عنه أ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه)
4 - الولاء والبراء جناحا الأمة
فإذا قطع أحدهما أو الاثنان سقطت الأمة، ولم تستطع إكمال الطيران؛ حتى تحلق في قمة العالم! والولاء باختصار يعني المحبة والنصرة لله ورسله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين كل على حسب إيمانه، والبراء يعني التبرؤ والعداء للطواغيت والكفار والمنافقين كل أيضا على درجة كفره ..
للأسف تهدد البطولات الرياضية هذين الأصلين كثيرًا، فنجد كثيرًا من شباب المسلمين قد تعلقوا بكفار؛ لأنهم ذوو مهارة كروية، وهذا لعمر الله من الغفلة والحماقة!
كيف نقدم المهارة الرياضية على ديننا؟!
إذا تعلقت بلاعبٍ كافر لأنه ذو مهارة رياضية، فتذكر أنه سب ربك حينما نسب الولد!
تذكر أن كثيرًا من اللاعبين حتى من المسلمين - إلا من رحم - يجاهرون بالفسق والمعاصي!
فهل يهون الدين من أجل المهارة الكروية؟!
5 - القدوة الرسول لا لاعبو الكرة أو غيرهم وحكم التشبه بالفاسق
فنحن وهم علينا أن نقتدي بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، امتثالًا لأمر الحق جل وعلا في سورة الأحزاب: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21))
فللأسف الشديد نجد أن لاعبي الكرة صاروا هم القدوة الحقيقية لقطاع كبير من شباب المسلمين والله المستعان!
فإذا حلق رأسه حلق الجميع وإن وفره وفروه! وإن كتب الحروف عليه كتبوه، فعقولهم في إجازة، وشخصيتهم صليت عليها الجنازة!!
وكما أسلفنا أن كثيرًا من لاعبي الكرة كفار أو فاسقون، فما حكم التشبه بالفاسق؟؟
روى أبو داود - رحمه الله - في سننه - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج12 ص11):
(قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ.)
فهذا مع الفساق فكيف الحال مع الكفار؟!
6 - المساجد تشكو وقت المباريات
ربما من السهل أن تعلم إن كانت هناك مبارة أو لا من حال المسجد! فإذا رأيتَ المسجد أقل من حالته المعتادة بكثير فاعلم أن هناك مباراة!
صلاة الجماعة التي أُمر بها المجاهدون في ساحات الوغى، وأمر بها الأعمى، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم .... مع كل هذا صارت المباراة من أعذار ترك الجماعة وإلى الله المشتكى ..
فيا مسلمون بالله عليكم لا تجعلوا دينكم أهون شيء عليكم، و لا تجعلوا صلاتكم عُرضةً للأحداث تتقلب بها كيف تشاء، بل اجعلوها هي أساس حياتكم وقِوامها؛ حتى تفلحوا في الدارين ...
7 - وختامًا: كلمة شكر
مع ما ذكرنا من المخالفات إلا أنني أشكر لبعض للإخوة اللاعبين الصحوة الإسلامية التي بذرت بذورها ولله الحمد، ويتمثل ذلك في السجود لله تعالى شكرًا عند الانتصار، والإمساك بالمصحف الشريف، والتضامن مع المستضعفين من المسلمين، وحسن الخلق ..
وأخص بالذكر الأخ اللاعب (محمد أبو تريكة) الذي يمثل نقطة بيضاء في ثياب الكرة السوداء، ونرجو له ولإخوانه مزيدًا من الالتزام بأحكام الشرع، ومزيدًا من البعد عن المعاصي، وبإذن الله الخير موجود، ويحتاج إلى من يفتش عنه ..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين ...
ـ[شرياس]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 02:26]ـ
كرة القدم ساهمت ايضا في التفريق بين المسلمين فكثير من الشعوب المسلمة إنتشرت بينها العداوة والبغضاء بسبب كرة القدم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 02:36]ـ
جزاكم الله خيرا، وصدق من قال:
أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم
تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم
وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم
أرأيت أشهرَ عندنا من لاعبي كرة القدم
أهم أشدُّ توهجاً أم نار برقٍ في علم؟!
لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم
لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم
كرة القدم
الناس تسهر عندها مبهورةً حتى الصباح
وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح
غطَّ الجميع بنومهم فوزُ الفريق هو الفلاح
فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح
كرة القدم
صارت أجلَّ أمورنا وحياتَنا هذا الزمن
ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن
واللاعب المقدام تصـ نع رجله مجدَ الوطن
عجباً لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم
صرفوا إلى الكرة الحقيـ ـرة فاستبيح لهم غنم
دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم
أيسجل التاريخ أنا أمة مستهترة؟!
شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة
__________________
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 06:47]ـ
اقول ان كرة القدم من خطط الاعداء لالهاء الامم وضياع الصلوات والاوقات والقيم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 05:38]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأحسن إليكم ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 09:20]ـ
أحسن الله إليك أخي محمد العبادي .. وقد نبهتني في الوقفة الأولى زيادة سبب يحرم مشاهدة هذه المباريات.
من المؤسف الذي حصل أنه أثناء القراءة في صلاة العشاء سمعت من ألصق البيوت بالمسجد (هييييييه) .. ويبدو أنها كانت فرصة ضائعة، وقد كانت لمجموعة من [الرجال!].
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 09:52]ـ
وأي حدث هذا الذي يفرح به (الشعب) أخي محمد!
يمتلأ قلبي حزنا وأنا أرى شباب الأمة يصرفون جهودهم، وأموالهم في ما لا ينفع ولا يضر
ماذا جنت الأمة من فوز مصر، أو الامارات!
إخواننا في غزة محاصرون، وعلى مسافة ليست بالبعيدة هناك من يقرع الطبول، احتفالا!
بماذا؟ بطرد العدو الغاشم الظالم الكافر من أرض المسلمين؟ قطعاً: لا
قولوا لي بربكم فإني أعيش في كوكب آخر؛ أحقاً ما نراه ونسمعه؟
لكم الله يا أهل غزة؛
=====
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 10:20]ـ
بلغني أن بعد هذه المهازل المسماة بالمباريات والتي تستغرق الساعات بعدها يلبسون الكرافاتات والبدل الفاخرة ويضعون على أقفيتهم البرفانات الفرنسية المعتقة ويركبون السيارات ويذهبون للأُستوديو. ليضيعوا 2 أو 3ساعات أخرى حسب ما يتيسر لهم. لماذا؟ للتعليق على الماتش وكيف جاءت الكرة جون وكيف لعب بطيسطا بطريقة 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ... الخ
وسمعت أحد البلهاء المعاتيه وهو أحد مقدمي برنامج مصري قومي شهير يعالج الأزمات الحياتية اليومية للشعب المصري المغلوب على أمره يفتتح البرنامج بالحديث العميق عن "ماتش النهارده " مهنئا شحاطه الفوز على تنزانيا وكان مما قاله كلمات رنت في أذني كالكهرباء فكأن الدماء قد غلت في عروقي.
قال بعاميته المأسوف عليها: "إيه الحلاوة دي, الكوره جات جون, صاروخ مر من أمام المدافعين, سبحان الله, فأغشيناهم فهم لايبصرون ... "
وقيل لي إن الوزراء بعد المباراة انبروا في الهتاف والطنطيط والشقلباظ عبر التلفونات يباركون وأحدهم وهو رئيس مجلس الشعب قال بفخر لقد أنهينا الجلسة البرلمانية بسرعة وجرينا على البيت من الظهر لنستعد لنشوف الكوره جون.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 11:47]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ..
أخي الفاضل عبد الملك السبيعي: لا نستطيع القول بحرمة مشاهدة المباريات في حد ذاتها، بطبيعة الحال ما لم تشغل عن واجب ونحو ذلك ..
أخي الحبيب أسامة: أنا نقلتُ واقعًا رأيته بعيني ولم أقل إن هذا شيء إيجابي مثلًا ..
أخي الكريم البوصيلي: ليست المشكلة في الكرفتة والعطر الفرنسي (ابتسامة)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 12:31]ـ
بارك الله فيك اخي محمد العبادي على هذه المقالة والتى اتمنى نشرها في منتديات الكورة ليطلع عليها الكثيرون .. ولعلك تجد بعضا من تلك المنتديات المعروفة والمشهورة واذا احببت اعلمتك بواحدة منها تغنيك عن الباقي ان شاء الله.
وهذه قصيدة للدكتور يوسف ابوهلالة تلخص مقالتك بصورة رائعة:
عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم
وعليها تكومت زمرٌ طيشها احتدم
ماجت الأرض بالورود وداء الضجيج عم
فتساءلت والأسى ينبض القلب بالألم
هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم
أم بشيشان دمرت قوة الغاصب الأذم
قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم
أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم
وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم
ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم
ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم
أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم
وكسا ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم
إن ركنا لعزنا وقنعنا بالنعم
فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم
عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 09:41]ـ
سلام عليكم
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
6 - المساجد تشكو وقت المباريات
ربما من السهل أن تعلم إن كانت هناك مبارة أو لا من حال المسجد! فإذا رأيتَ المسجد أقل من حالته المعتادة بكثير فاعلم أن هناك مباراة!
صلاة الجماعة التي أُمر بها المجاهدون في ساحات الوغى، وأمر بها الأعمى، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم .... مع كل هذا صارت المباراة من أعذار ترك الجماعة وإلى الله المشتكى ..
فيا مسلمون بالله عليكم لا تجعلوا دينكم أهون شيء عليكم، و لا تجعلوا صلاتكم عُرضةً للأحداث تتقلب بها كيف تشاء، بل اجعلوها هي أساس حياتكم وقِوامها؛ حتى تفلحوا في الدارين ...
للأسف الشنيع: كلامك صحيح، لدرجة أنني اقترحت غير مرة أن نضيف إلى الأذان جملة (الصلاة خير من اللهو، الصلاة خير من اللهو، إذا تعارضت المباراة مع الأذان):)
{ملحوظة: يضاف إلى الأذان الأول لصلاة الصبح عبارة (الصلاة خير من النوم مرتين)
ملحوظة أخرى: الاقتراح لقي قبولا، لكن لم نجد أصلا نعتمد عليه فيه:) فلم نعمل به!! خشينا أن نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه}
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 04:41]ـ
حكم مشاهدة مباريات كرة القدم
سؤال:
هل مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفاز سواء كانت محلية أو أجنبية حرام أم حلال؟
الجواب:
الحمد لله
عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال مشابه لسؤالك، وهذا نصه:
ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
فأجابت اللجنة: " مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام، ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها.
أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... بكر بن عبد الله أبو زيد"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 238).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟
فأجاب: " ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراماً، وإن كانت ديدن الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/ 431).
والله أعلم.
قصة للعبرة
شاب ضائع كان اغلب وقته في لعب الكرة فلما استقام وترك الكرة
قال كنت اظن ان الوقت الضائع هو الخمس الدقائق في اخر المباراة ولما هداني الله عرفت ان وقتي كله كان ضائعا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 06:25]ـ
مات من الفرحة ـ 8 أشخاص يلقون مصرعهم
مات ترزي بالمحلة الكبري من الفرحة فور احراز المنتخب المصري هدفا في شباك المنتخب الكاميروني كان الترزي محمد السيد يوسف '47 سنة' يجلس بين اصدقائه وجيرانه يشاهدون المباراة علي المقهي وسجل اللاعب محمد ابو تريكة هدف الفوز فانتفض الترزي مهللا بالفرحة ثم سقط علي الارض مغشيا عليه .. حاول زملاؤه افاقته ولكنهم اكتشفوا انه فارق الحياة بالسكتة القلبية .. وفي البحيرة لقي 8 بينهم 4 طلاب مصرعهم اثناء عودتهم من مدينة دمنهور بعد مشاهدة المباراة علي احد مقاهي المدينة حيث انقلبت بهم سيارة ميكروباص في الترعة بسبب انشغال السائق بسماع تحليل المباراة.
لي عودة إن شاء الله للسؤال عن حكم مشاهدة المباريات.
ـ[أبو بكر السعيد]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 09:30]ـ
قال بعاميته المأسوف عليها: "إيه الحلاوة دي, الكوره جات جون, صاروخ مر من أمام المدافعين, سبحان الله, فأغشيناهم فهم لايبصرون ... "
بل أخي الكريم اسمع هذه واحترس من الفولت العالي الذي سيسري في جسدك، قال أحدهم وقد تبوأ مقعدا في مجلس الشعب، مهنئا لاعبا بهدف فقال {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي}.
أقول لكل أخ:إن الإلتزام بالمعايير الشرعية التي وضعها العلماء خصوصا في لعبة كرة القدم، مما نقله الإخوة الكرام من رابع المستحيلات، ويعلم كلامي هذا من لعب الكرة مع الإخوة فضلا عن غير الإخوة، فبغض، وغضب، وحزن، وخصام، وأحيانا شجار، بل البعض يفضلها على طلب العلم فالذي يتكلم أرجوا أن يتكلم عن واقع يراه، ويسمعه، لا عن كلام في الكتب ليس له في الواقع من وجود، ومن هذا حاله كيف به وهو يشاهد مباراة كرة قدم، ضغط دم مرتفع، وصوت مرتفع، وصياح، وشتم، وغيره مما لا يفكر أن يفعله لما يسمع عن إخوانه الذين يهانون ليل نهار في مشارق الأرض ومغاربها، من هذا الذي يجلس أمام المباراة بدون شد عصبي، ولا ضغط نفسي، ولا تفاعل مع المباراة، بل أنظر إليه بعد المباراة، وقد استرخي جسده من الإرهاق، وراح صوته، واحمرت عينه، وللأسف هو أخ!!
يا إخواني ليس هؤلاء الذين يحملون هم الدين، كلمونا عن الواقع بالله عليكم.
وسامحوني في الحدة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 12:29]ـ
هي خطوة عملية لازالة شعور الانتماء لدين و سلخ عقيدة الولاء و البراء
ـ[ابو عبد الملك]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 04:14]ـ
معشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان هذا حال اللاعبين والشعب، فما بال رجال الأعمال السفهاء الذين يغدقون العطاء على اللاعبين؛ حتى إن أحدهم "كويتي الجنسية أي لا ناقة له ولا جمل في فوز مصر " كما سمعنا رصد جوائز للاعبي مصر تقدر ب 2 مليون دولار، علما بأنه قد تملك مصنعا كبيرا للورق بمنطقة صناعية تسمى الطابية بالإسكندرية، وكما سمعت بأن العمال والمهندسين قد اعتصموا لأنه لم يصرف رواتبهم وحوافزهم. إنا لله وإنا له راجعون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن البيضاوي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 04:59]ـ
مقال (ساخر) له صلة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12243
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 07:33]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ...
مما يحسب للطاغوت عبد الناصر أنه منع الكرة بعد نكسة 67 - على ما ذكره لي والدي حفظه الله -؛ حتى لا تلهيَ الشعب، فقد علم أن الانتصار لن يأتيَ مع الكرة ..
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 03:31]ـ
الله يصلح أحوال المسلمين
ـ[أبو بشر العجماوي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 03:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أتمنى من جميع الأخوة في المنتدى النظر بصورة إيجابية إلى بعض الإيجابيات التي تحققت في هذه البطولة، ومنها:
1 - سجود لاعبي مصر عقيب كل هدف يحرزونه حتى أطلقت عليه وكالات الأنباء العالمية منتخب الساجدين، وقد انتقلت هذه السنة الحسنة إلى بعض الفرق الأفريقية وأغلب لاعبيها غير مسلمين، لكنهم سجدوا عقيب إحرازهم احد الأهداف تقليدا للفريق المصري.
2 - خلق التواضع وتلك العبارات الرائعة التي كان لاعبو الفريق المصري يجيبون بها عندما يسألون عن فوزهم، فقد كانوا يرجعون الفضل إلى توفيق الله عز وجل أولا وآخرا.
3 - حالة التعاطف الشديدة التي صنعها تصرف اللاعب محمد أبو تريكة حين كشف عن قميصه الداخلي مكتوبا عليه بالعربية والإنجليزية تعاطفا مع غزة، جعل الدموع تنهمر من عيون المسلمين، وخففت عن أهل غزة بعض ما يعانونه من آلام القهر والحصار وتخلي الناس عنهم.
4 - التفاف الجماهير العربية والمسلمة حول الفريق المصري وتشجيعهم له أو جد نوعا من اتفاق العرب على شيء ما حتى ولو كان في الكرة، بعد أن مزقت السياسة قلوبهم وعقولهم كل ممزق، وهي نواة ممكن أن نبني عليها أملا يراودنا جميعا في اتحاد العرب والمسلمين.
5 - إن الكرة أصبحت وسيلة إعلامية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، خاصة بعد ان اختلطت بالسياسة، ولو سمعتم عن غيظ الدول الأوربية من فوز الفريق المصري المسلم العربي، وتمنيهم في كل مرة فوز الفريق الذي يباريه، لأدركتم أن الكرة أصبت ميدانا من ميادين الصراع والسجال بيننا وبينهم.
6 - الروح القتالية العالية والتصميم والإصرار اللذين تميز بهما الفريق المصري بلاعبيه المحليين، وهو أمر أرجع بعض الثقة المفقودة في نفوس المسلمين، وذكرنا بأننا بعزيمتنا والاعتماد على أنفسنا وتمسكنا بديننا وقيمنا ومبادئنا من الممكن أن نرجع انتصاراتنا في الميادين كافة.
وأخيرا أود التنبيه إلى أن بعض التصرفات الخاطئة المصاحبة للكرة لا تحرم الكرة في حد ذاتها، فإضاعة الوقت ليست مسؤولية اللاعبين، والإلهاء عن الصلاة ليست مسؤولية الكرة، فمن الممكن أن ينصرف الأخ إلى المسجد ثم يعود إلى مشاهدته، وممكن أن يشاهد المباراة ثم ينصرف إلى عمله أو درسه.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 04:36]ـ
الأخ أبو بشر العجماوي.
طال انتظاري لمشاركاتك، وأخيرًا جاءت أولى المشاركات، بانتظار مشاركات أخرى.
في موضوعات أكثر قربًا من تخصصك، مجلس اللغة العربية يناديك.
بارك الله فيك.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 05:20]ـ
الأخ العجماوي
راجع الوقفة السابعة ففيها الإشارة إلى ما تقول ... وفقك الله، كيف تصنع بالمخالفات الشرعية الست المذكورة في كلام الأخ العبادي؟ اذكر كل مخالفة واذكر سبيل تلافيها ونسعد بذلك إن شاء الله.
ـ[محمد جلال القصاص]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 10:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلام الموجود في كل المشاركات جيد، كلٌ ينظر من زاوية.
هذه أول مرة أتابع فيها بطولة (تابعت بعض المقالات وليس المباريات)، بدى بوضوح انزعاج العلمانيين من تسرب الإسلام لكرة القدم.
ـ في القعد الماضي كنت أعمل في مدينة نصر بالقاهرة (صيدلي) وكان يسكن بجواري عدد لا بأس به من لاعبي الكرة والفنانين، وكنت أرى بعضهم لا يأتي ليلا منفردا، وأسمع كثيرا عن انحرافاتهم. واليوم هذه الوجوه التي تلعب بعضها من الصحوة (إخوان بالتحديد). .
من عامين اكتشفوا حالة (في الزمالك) تصلي وتأمر الناس بالصلاة فتم الطرد بالهاتف بعد البلاغ بساعة .. حسب ما قرأت والمتكلم ثقة.
وأبو تريكه هذا حاولوا معه من قبل أن يتهموه بالإرهاب ومن ثمَّ يطردوه، ولكنهم تراجعوا ولا أدري لم.
والآن غلبت الصحوة على الفريق ... يقولون كانوا يصلون جماعة في المسجد. ويقولون لم ينزل أحد منهم (للديسكو)، وكانوا يعقدون حلقة قراءة قرآن، وهي فِعْلة (الأسر) .. كاجتماع (الأسرة) ـ أصغر وحدة في هيكل الإخوان ـ، ويقولون يذبحون لله، ويقولون أقاموا علاقات طيبة مع مسلمي البلد ... ويقولون ...
ـ ظهور الالتزام في مثل هذه الطبقة، ومن قبلها طبقة الفنانين، له دلالة إيجابية.
ـ والتفاف الأمة ـ وخاصة مسلمو أفريقيا فالعادة أنهم يكرهون فريق مصر ـ حول الفريق كونه متواضع ويسجد له دلالة إيجابية.
الأمة تحب الدين والمتدينين، ولكننا لم نمسك بزمامها بعد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[16 - Feb-2008, صباحاً 08:12]ـ
دبي - العربية. نت
تبرع لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم بجزء من مكافآتهم التي حصلوا عليها في المراحل التي سبقت وصولهم للمباراة النهائية أمام الكاميرون لبناء مسجد في مدينة كوماسي الغانية، التي تقيم فيها أغلبية مسلمة.
وقال شادي محمد مدافع المنتخب وقائد نادي الأهلي المصري في اتصال هاتفي على الهواء بقناة "مودرن سبورت" الرياضية مع مدحت شلبي المتحدث الإعلامي باسم اتحاد كرة القدم "إن جميع اللاعبين تبرعوا بمبلغ كبير من المال للمساهمة في بناء مسجد في كوماسي".
وقال "إن النقيب حسين المرافق للبعثة المصرية هو صاحب هذه الفكرة التي نقلها إلي محمد أبوتريكة؛ حيث أخبره بحاجة المسلمين لهذا المسجد، فقام أبو تريكة بالاتفاق مع زملائه على جمع المال اللازم".
وأضاف شادي محمد حسب جريدة (المصري اليوم) "جمعنا مبلغا آخر لتقديمه لبعض الفقراء المسلمين في كوماسي".
ضابط مسلم مرافق
وعلمت "العربية. نت" أن النقيب حسين عبد الرحيم هو ضابط مسلم من مدينة كوماسي في غانا كان مرافقا للبعثة المصرية طيلة إقامتها في كوماسي، وارتبط بعلاقة طيبة مع نجم خط وسط المنتخب المصري محمد أبو تريكة، وكان حريصا دائما على أداء صلاة الجماعة وراءه.
كان أبو تريكة قد أثار ضجة تعدت الرياضة إلى القنوات السياسية الدولية عندما كشف عن قميصه الداخلي بعد تسجيله هدفا في مرمى السودان في الدور الأول، وعليه عبارة "تعاطفا مع غزة".
وأبرزت معظم وسائل الإعلام المصرية هذا الخبر اليوم (الإثنين) وهي تستعرض إنجاز منتخبها الوطني بالحصول على كأس إفريقيا للمرة السادسة والثانية على التوالي في المباراة التي جرت ليلة الأحد 10 - 2 - 2008.
وقالت "إن قرار بناء المسجد اتخذ بعد فوزهم على أنجولا بهدفين لهدف في ربع النهائي الإفريقي"، وأوضح مدرب المنتخب المصري شوقي غريب أن البعثة كانت تقوم بذبح عجل ليس من قبيل الدجل أو طرد الحسد كما قال البعض، وإنما لتوزيع لحومها على الفقراء المسلمين في كوماسي.
جدير بالذكر أن بعثة المنتخب المصري قامت خلال إقامتها في كوماسي بذبح ثلاثة عجول، اضطرت بعد العجل الأول إلى جعل الذبح سريا وبعيدا عن الملاعب بعد أن اعتبرته الصحافة الغانية سحرا للتأثير في المنافسين.
وتشتهر مدينة كوماسي التي تسكنها قبائل الاشانتي بوجود أعداد كبيرة من السحرة، والاعتقاد في فعاليته وتأثيره على الأحداث وخصوصا في مباريات كرة القدم.
وقال رئيس الاتحاد المصري المهندس سمير زاهر في تصريحات تليفزيونية "اضطرنا إلى الذبح في الخفاء بعد الضجة التي أثارتها الصحافة الغانية ثم وزعنا اللحوم على الفقراء"،
وكان لاعبو المنتخب المصري يؤدون بعض فروض الصلاة في أكبر مسجد في كوماسي؛ حيث ارتبطوا بعلاقة وثيقة مع إمامه الشيخ أحمد سعيد الذي تخرج في جامعة الأزهر وعاش سنوات طويلة في القاهرة ويجيد التكلم بالعربية.
إعجاب بمشهد السجود
وعبر الشيخ سعيد عن إعجابه بتدين المنتخب المصري ومشهد السجود الذي يؤدونه بعد تسجيل الأهداف، وأشاد بصفة خاصة بتدين وأخلاق محمد أبو تريكة خلال لقاء جمعه مع بعثة المنتخب بعد ذبح أحد العجول، وإشراف الشيخ سعيد بنفسه على توزيعه على الفقراء من خلال مسجده.
وفي هذا اللقاء تمنى الشيخ سعيد الذي يوصف بأنه إمام مدينة كوماسي، استمرار انتصارات المنتخب المصري، وعبر عن احترامه وتقديره لمصر التي حصل فيها على علومه الشرعية.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية تقدر عدد مسلمي غانا بـ16% من عدد السكان من جملة 22 مليونا، إلا أن الشيخ عبد القادر السيد نباري مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية باكرا يرى أن هذا الرقم أقل بكثير من النسبة الحقيقية التي يقدرها بـ35%، باعتبار أن شمال البلاد ممثلا في مدينتي تمالي وكوماسي في الغرب الأعلى تسكنه أغلبية مسلمة، وأن المسلمين لهم وجود في جميع المدن والقرى الغانية، خصوصا في العاصمة أكرا وفي الشرق الأعلى.
وتتبنى غانا النظام العلماني؛ حيث لا يفرق بين الأديان في العبادات، وهي تشمل أيضا المسيحية كديانة أولى، بالإضافة إلى بعض الديانات الوثنية، ولا توجد قيود على الصلاة وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وتتلقى المساجد المسجلة لدى الحكومة دعما من الدولة.
ويوجد في غانا مجلس للدعوة والبحوث الإسلامية يشرف على ثلاثة معاهد علمية في أكرا وكوماسي وتمالي لتخريج الدعاة الذين تحتاجهم غانا وبعض الدول الإفريقية المجاورة.
ويتولى مسلمون مناصب سياسية رفيعة، مثل علي محمد نائب رئيس الدولة، ومصطفى علي وزير العمل، بالاضافة إلى وجود عدد كبير من الجنود والضباط في الجيش والبوليس الغاني.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 09:35]ـ
جزاكم الله خيرًا إخواني الأعزاء الفضلاء وعذرًا على المتابعة، نظرًا لكثرة الأشغال والله المستعان ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن البيضاوي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 10:11]ـ
تلك و الله من حيل إبليس يزين لنا بعض أفعال هؤلاء اللاعبين لنغفل عن أصل الحكم، و لنغفل أكثر عن ما يحاك لنا و نحن في غفلة لاهين متفرجين على ألئك الأبطال ندعوا لهم بالنصر ناسين أن لنا إخوة استغل اليهود غفلتنا عنهم ليذيقونهم أشد العذاب .. و الله المستعان!
متى نفهم ما يحاك لنا؟
ما زلنا و الله غافلين! فعن أي كرة نتحدثون؟ و أن بادرة طيبة تكلم؟ و أين هي اخلاق هؤلاء اللاعبين عندما يواجهون منتخبا عربيا مسلما مثلهم؟؟ لعلنا حينها لا نقرأ ما يكتب على الصحف من تصريحات اللاعبين!! و هب أن اللاعبين اتصفوا بسمات حسنة فانظر إلى الجماهير الغافلة اللاهية و انظر ما تجرهم إليه كرة القدم من تباغض و تحاسد و تهاجر و الله المستعان!
ـ[أبو عبد الرحمن البيضاوي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 10:13]ـ
صدقت يا شيخ محمد حسان حين قلت: أقسم بالله لا يجتمع في قلب مسلم حب الكرة و هم الدين!!
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 09:11]ـ
موضوع ذو صلة:
هل عقولنا ترقص كما يرقص الحضري
http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=11202
والمقصود هو توضيح أن العملية ملهاة جعلت للناس.(/)
لابد من تحريك الشفتين في الصلاة في القراءة والأذكار. العلامة العثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 07:31]ـ
السؤال:
هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟
الجواب:
[لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي: بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (20) وجه أ
السؤال:
هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟
الجواب:
[لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها].
الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – " نور على الدرب ".
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 12:44]ـ
وقال – رحمه الله تعالى – في " الشرح الممتع " ص 42،43 ط. آسام:
[قوله: «وغيره نفسه». أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمام، ومن غير الإمام؟ المأموم، والمنفرد.
يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا - رحمهم الله -: يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته أنت طالق: تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه!، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك؛ وفي حقِّ الآدمي - ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه – نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟!].
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 01:14]ـ
بارك الله فيك أخي " علي" على هذا النقل الطيب
وهذا ملاحظ عند عوام المسلمين خاصة في منطقتنا لايحركون الشفتان إطلاقا
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وإخواننا المسلمين في بقاع العالم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - Sep-2008, مساء 09:17]ـ
بارك الله فيك أخي " علي" على هذا النقل الطيب
وهذا ملاحظ عند عوام المسلمين خاصة في منطقتنا لايحركون الشفتان إطلاقا
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وإخواننا المسلمين في بقاع العالم.
أخي حمدان بارك الله فيكم على مروركم، وما رأيت مشاركتك إلا للتو فالسموحة.
ـ[أبو عبدالله الكُحلاني]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 04:57]ـ
جزاك الله خيرا يااخانا علي , ورحم الله الامام بن عثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 06:26]ـ
جزاك الله خيرا يااخانا علي , ورحم الله الامام بن عثيمين.
آمين وإياك أخي المكرم أبا هاجر.(/)
ما حكم ترشيح اوباما (المرشح الامريكي للرئاسة) لان شره على المسلمين اقل؟؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 01:36]ـ
من المعلوم ان العلجين اوباما وهيلاري هما المتنافسين في الحزب الديمقراطي والفائز منهما سيواجه مرشح الحزب الجمهوري ماكين ((الذي يقول سابقي القوات الامريكية 100 سنة ويعتبر اشدعداوة للمسلمين من بوش)).
فالسؤال ماحكم ترشيح المسلمين لاوباما؟
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 05:54]ـ
أوباما أعلن أنه سيعمل على تحقيق أمن إسرائيل.
و كلهم سواء يا أخى الفاضل.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 06:22]ـ
قد انتخبوا قبل ذلك بوش الابن بدعوى أنه أقل عداوة للمسلمين من آل جور -لو تذكر- فكان أشد رؤسائهم عداء للمسلمين
فما أشبه اليوم بالبارحة!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 06:58]ـ
الامر كما قال اخونا الكريم قد انتخبوا قبل ذلك بوش الابن بدعوى أنه أقل عداوة للمسلمين من آل جور -لو تذكر- فكان أشد رؤسائهم عداء للمسلمين
فما أشبه اليوم بالبارحة!
ـ[ابن رشد]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:02]ـ
قال الشيخ السعدي ,في تفسيره ,في فوائد قصة شعيب مع قومه ,سورة هود,,
" .... فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار ,وعملوا على جعل الولاية جمهورية ,يتمكن فيه الافراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية, لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية ,والدنيوية, وتحرص على إبادتها ,وجعلهم عملة وخدمالهم,,نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام ,فهو المتعين ,ولكن لعدم إمكان هذه الرتبة ,فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة ,والله أعلم"اهـ
ـ[المسندي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 01:40]ـ
قال الشيخ السعدي ,في تفسيره ,في فوائد قصة شعيب مع قومه ,سورة هود,,
" .... فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار ,وعملوا على جعل الولاية جمهورية ,يتمكن فيه الافراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية, لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية ,والدنيوية, وتحرص على إبادتها ,وجعلهم عملة وخدمالهم,,نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام ,فهو المتعين ,ولكن لعدم إمكان هذه الرتبة ,فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة ,والله أعلم"اهـ
جزاك الله خير على هذه الفائدة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 03:34]ـ
مفكرة الإسلام / أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس الأحد عن قناعته بأن السيناتور الديمقراطي باراك أوباما لو فاز بانتخابات الرئاسة ووصل إلى البيت الأبيض فلن يتردد في توجيه ضربة عسكرية إلى باكستان كما أنه قد يدخل في صداقة مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وأخبر الرئيس بوش محطة فوكس في مقابلة: "أنا بالتأكيد لا أعرف ما يؤمن به السيناتور أوباما، لكن أعرف أن سياسته الخارجية قد تتضمن مهاجمة باكستان ومصادقة الرئيس الإيراني".
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 05:44]ـ
الأخ الكريم شيئ مهم وهو أن "أوباما" هذا ليس مسلما والمسلمون الأميركيون يعلمون ذلك جيدا وهم إن انتخبوه فلن يكون بسبب أنه مسلم ... وإنما لأنهم يريدون إبعاد الجمهوريين عن الحكم لما أصابهم من أضرار مضاعفة أثناء حكمهم الممتد 8 سنوات.
أما أوباما فقد دأب في أيام حملته الانتخابية في الفترة السابقة أن يعلن مرارا وتكرارا على الملأ أنه ليس مسلم ولايتشرف بالانتساب للإسلام وهو يريد نفي هذه التهمة عنه والتي انتشرت بسبب ما أُعلن عن أصوله الإفريقية المسلمة من ناحية والديه.
وهو يتقرب إلى ناخبيه بإعلانه المتكرر أن نهاية أسامة بن لادن ستكون على يديه وفي سنين حكمه السُّود على وجهه ووجه بيته الأسود القادم قبحه الله.
وما زلت أراهن بقوة أن الولايات المتحدة الأميركية ليست مستعدة الآن ولا لعقود قادمة أن تولي أمرها لرجل أسود ولكن كون منافسه داخل الحزب امرأة (وأميركا طوال عمرها لم تنتخب امرأة لمنصب الرئيس الأميركي) يعزز فرصته بصورة كبيرة ويجعل الشعب الأميركي لاحقا في اختيار صعب: زنجي أسود أو "ماكين" الجمهوري اللعين
ـ[أبو عائدة الشامي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 07:00]ـ
الجواب على هذا التساؤل هو إجابة على الفرع وأما الأصل فهو حكم الإقامة في بلاد الكفار لغير حاجة وما بني على خطأ فهو خطأ.
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 07:49]ـ
انا ادعو الله بعمق قلبي ان يشتت شملهم
و ان يزلزل الارض من تحت اقدامهم
و ان يسلط عليهم ما يسومهم سوء العذاب بما فعلوا بالمسلمين
و ان يهلكهم و من يحبهم
اللهم انزل عليهم رجزك و سخطك
اللهم ان امريكا قالت من أشد منا قوة. اللهم انت أشد منهم قوة
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك
اللهم انهم بغوا و طغوا و اسرفوا و قتلوا عبادك و ايتموا اطفال المسلمين و اراملوا نساء المسلمين
اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تبقي منهم احدا
اللهم أخرج حب امريكا و خوف منها من قلوب المسلمين(/)
هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 12:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البيقونية:
((والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول: لأن اشتهاره عند أهل العلم، وقبولهم إياه وأخذهم به، يدل على أن له أصلاً.
ومن ذلك حديث "لا يقاد الوالد بالولد"5 يعني لا يُقتل الوالد بالولد قصاصاً، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلاً.
ومن العلماء من لم يعتبر بهذا.
ومنهم من فصَّل وقال: إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول. كتب عليكم
أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة وهو: أن ما اشتهر بين العلماء يُنظر فيه، فإن لم يُخالف نصًّا فهو مقبول، وإن خالف نصًّا فليس بمقبول.
مثلاً "لا يُقاد الوالد بالولد"1 مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]. الآية. بل ويخالف قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} "البقرة: 178" الآية. وقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ... " ا هـ.
هذا الحديث: لا يقاد الوالد بالولد، إذا كان مخالف لظاهر النص؛ فلماذا يُعمل به؟ أليس في هذا ظلم وتعدي؟
أفيدونا يا إخواني
جزاكم الله خيرا.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 01:53]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فقد قال فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في ((أضواء البيان)):
قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} - إلى آخرها والتي بعدها -[البقرة: 178 - 179].
يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدًا على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم فصَّل ذلك بقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] أن الذكر يقتل بالأنثى، كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوقُ مقدمًا على مفهوم قوله: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} مع دلالة صريح السنة الصحيحة: قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية، وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحوجته إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض.
وجاء في شرح الشنقيطي على الزاد:
((وقال بعض العلماء: العلة في عدم قتل الوالد بولده: أن الوالد يؤدب ولده، والغالب ألا يقتل والد ولده عمداً وعدواناً لكن هناك شبهة التربية والتأديب، وأنه لا يقدم على ضربه حتى يموت، لما جبل عليه الوالد من الرحمة والعطف عليه، فالشبهة قائمة، والشبهة تسقط القصاص. وعلى هذا الوجه الأخير استثنى المالكية
المسألة المشهورة، وهي أن يضجع الوالد ولده ويقتله، مثل أن يذكيه تذكية مثل البهيمة، ففي هذه الحالة قالوا: تسقط شبهة التربية، ويقوى أن الوالد يريد إزهاق الروح عمداً وعدواناً، فيقتص منه. وعلى كل حال: فجمهور العلماء على عدم قتل الوالد بالولد مطلقاً، ويشمل هذا الحكم الوالد المباشر والجد والجدة سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، أي: سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث. قال رحمه الله: [فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل] وذلك كما ذكرنا. قال رحمه الله: [ويقتل الولد بكل منهما]. أي: العكس، يقتل الولد بكل منهما، فلو قتل الولد -والعياذ بالله- والده، وهذا من أسوأ ما يكون؛ لأنه جمع بين العقوق والقتل -نسأل الله السلامة والعافية- فهذا من الشقاء المتناهي -والعياذ بالله- فإذا قتله فإنه يقتل به.
هذا الكلام منقول من برنامج الشاملة.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:27]ـ
، وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده،
الله يجزاك خير وينور دربك
طيب على أي أساس خرج الوالدان من العموم؟ وأين الدليل الثابت الصريح لخروجهما من العموم الوارد في الآية؟
وأين ما يدل في لفظ القصاص على أن قتل الوالد بولده ليس من العدل؟
وهل ضعف الإيمان أو رقة دين الوالد القاتل لابنه تُخرجه من العموم؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:46]ـ
لا يقاد الوالد بالولد قال الإمام الألباني: صحيح
موجود في صحيح الجامع 7744
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:50]ـ
الأخت الفاضلة.
تجري الأمور والأحكام في الدنيا على الظاهر، أما الآخرة فيحكم الله فيها بما يعلم من سرائر الناس وما تخفيه ضمائرهم.
والقصاص حد من الحدود، ويدرء بالشبهة كأي حد من الحدود.
والرجل إذا وجد مع زوجته رجلا على فراشه فقتله يدرأ عنه الحد مع أنه قد يكون شابًا غير محصن وحده في شرع الله الجلد، فقتله ليس من العدل ومع ذلك يدرأ عن القاتل حد القتل لقيام شبهة تدرأ الحد.
واعتبار الشارع الولد من سعي الوالد ومن كسبه شبهة تدرء عنه حد إهداره.
وكذلك ما ذكره المشايخ من أن الوالد في العادة لا يمكن أن يفعل هذا بولده إلا لاختلال أو لإيذاء شديد وقع من الولد على والده، وهذا الاحتمال أيضًا شبهة تدرأ الحد عنه في الدنيا.
وأما استشكالك لما جاء في كلام الشيخ الشنقيطي من أن في قوله تعالى: {القصاص} ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده.
فيحتاج إلى تأمل، ولا يحضرني فيه شيء الآن، وللفائدة هذا الكلام بنصه أيضًا موجود في تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة / الآية 178).
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:56]ـ
لا يقتل الوالد بالولد
صححه الألباني رحمه الله تعالى
(صحيح) الارواء 2214
صحيح الجامع 7749 و 7381
صحيح ابن ماجة 2662
وغيرها
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 03:09]ـ
وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم.
وكل هذه الأشياء تقال حتى مع القول بعدم ثبوت الحديث، أما من ذهب إلى صحة الحديث فلا يحتاج مع التصحيح إلى شيء من ذلك إلا على سبيل الاستئناس فإن الحديث صريح الدلالة على الحكم.
مع الوضع في الاعتبار أن درء الحد لا يعني أن يعفى تمامًا من العقوبة والتعذير.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 06:03]ـ
الأخ الفاضل الغزي الأثري
جزاك الله خيرا ما قصرت
ولكن كيف خفي على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الحديث؟
الأستاذ الفاضل علي
وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم.
هذه تكفي. .
ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة.
وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 07:16]ـ
فتاوى نور على الدرب (
السؤال: هذا المستمع فضل من السودان يقول هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية
الجواب
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
: جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل
أما الدليل فالحديث المشهور (لا يقتل والد بولده)
وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقيناً أنه تعمد قتله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) ومثل قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ولده يقتل إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمداً يقتل بولده وأما الحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) فهو ضعيف عندهم
وأما التعليل فهو غير صحيح لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمه قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجروا والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء يفزع يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم
وليقل اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافئيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب
وقد استنبط العلماء ذلك أو وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 07:52]ـ
ولكن كيف خفي على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الحديث؟
هذا الحديث مع شهرته فقد اختلف فيه
فضعفه أبو عبد الله الشافعي قال الصنعاني قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة
لكن قال أبو بكر البيهقي في الكبرى: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به
وضعفه أيضا أبو عبد الله البخاري وأبو عيسى الترمذي وابن المنذر وعبد الحق وأبو بكر ابن العربي وأبو محمد ابن قدامة وابن القيم
لكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي
وصححه ابن الجارود والبيهقي
وقال أبو عمر ابن عبد البر: وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا
وقال أيضا: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه و سلم لا يقاد بالولد الوالد
وقوله صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله
وذكر تضعيفه عمن قال بالقود من الوالد
وقال المحقق الزين ابن رجب: وصحَّ ذلك عن عُمر
والشيخ محمد رحمه الله لا يرى صحته ويرد على من صححه وعلى ما ذكره الفقهاء من علل
قال كما في لقاء الباب
"هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء: هل يقتل الوالد بالولد أم لا؟ والصحيح: أنه يقتل به، وكيف نقول: هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى [البقرة:178]، ويقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة:45] وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس) فنقتله، وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة، فإن القول: بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف، ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص في مثل هذا الحديث الضعيف، يقولون: بالتعليل أيضا: لأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ونقول: هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله، أو السبب هو الأب؟ السائل: الأب هو السبب. الشيخ: الأب هو السبب، هو الذي قتله، لماذا يقتله؟ فالتعليل باطل، والحديث ضعيف، والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول: بأن الوالد لا يقتل بالولد، فهم لا يفرقون بين الأم والأب، يقولون: لا تقتل الأم بولدها، ولا يقتل الأب بولده. السائل: بالنسبة لنص الحديث ألا يقيد الآية أحيانا؟ الشيخ: لا. ما يصح. السائل: حسنه كثير من أهل العلم. الشيخ: دعنا من الذين حسنوه، لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنا لا يمكن لضعفه؛ لأن الحسن تعرف أنه دون الصحيح درجة، لا يمكن أن يقيد عموم واضح في القرآن والسنة، ثم نقول: أي عقل وأي قطيعة أشد من أن يقتل الوالد بابنه لخصومة بينهما فيضجعه ويأتي بالسكين ويذبحه؟ أكبر قطيعة، ونجازي قاطع الرحم بأن نمنعه من القتل. وهنا فائدة: بعض الناس يصحح أحاديث أو يحسنها بمقتضى ظاهر الإسناد، ثم لا يلتفت إلى المعنى، مع أن أهل العلم قالوا: إن من شرط الصحة والحسن ألا يكون معللا ولا شاذا، فبعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى: هل هو مخالف لقواعد الشريعة أم لا؟ انظر مثلا إلى حديث: (إن لحوم البقر داء، وألبانها شفاء) هذا الحديث باطل ولا يجوز للإنسان أن يصدقه، لماذا؟ لأن الله نص على حل البقر، حل لأكلها؛ فقال: ومن البقر اثنين [الأنعام:144] وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟!! إن الله يحرم الداء على عباده، بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرمه على شخص، إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس: أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب، نقول: هو على هذا الإنسان حرام للضرر، كيف يكون لحم البقر داء ثم يحله رب العباد الذي هو أرحم من العباد من الوالدة بولدها؟! فمثلا: هذا الحديث لو جاء إنسان وصححه، نقول: أخطأ في تصحيحه، هذه قاعدة أحب أن ينتبه لها طلبة العلم."
والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب مضطرب فالخلاف عليه كثير وقوي
وحديث ابن عباس ضعيف والله أعلم
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 08:15]ـ
لا يقاد الوالد بالولد
وهذا حكم محقق كتاب سبل السلام محمد صبحي حسن حلاق على الحديث في الحاشية:
في ((السنن)) (4/ 18)
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص 65)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9/ 410)، والدارقطني (3/ 141).
والحجاج بن أرطأة مدلس ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (1/ 22)، غير أن أبوحاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً – كما في ((المراسيل)) (114).
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص 65 – 66)، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 08:36]ـ
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص 65 – 66)، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.
قال أحمد بن حنبل المثنى لا يسوى حديثه شيئا
وقال وأبو حاتم الرازي مثنى بن الصباح لا يساوي حديثه شيئا مضطرب الحديث
وقال النسائي متروك الحديث
وضعفه القطان وابن مهدي وابن معين وغيرهم
ومتابعة ابن لهيعة شبه لا شيء لأنه لم يسمع من عمرو ولأن أحمد قال: كان ابن ليهعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه "
فالحديث كما قال البخاري حديث إسماعيل بن عياش يعني عن المثنى به والله أعلم
قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل. ا. هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 09:30]ـ
والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب مضطرب فالخلاف عليه كثير وقوي
ورجح الدارقطني الإرسال
ومن أرسله أثبت والله أعلم
وأما حديث ابن عباس فمشهور من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس
وإسماعيل ضعيف وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف وخاصة في قتادة ورواه مرة عن عن عمرو ومرة عن قتادة عن عمرو بن دينار
وتابع إسماعيل أيضا عبيدالله بن الحسن العنبري وهو ثقة لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم
والله أعلم
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 12:32]ـ
الأقرب في هذا الحديث أنه ضعيف،
وأضيف زيادة على ما ذكره الإخوة أعلاه:
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 95): وهو حديث باطل.
وقال ابن رجب (1/ 315 ط. الرسالة): صح ذلك عن عمر، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وقد تكلم في أسانيدها.
ورجح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (14/ 44) ضعف الحديث، وأن الوالد يقتل بولده.
وهنا اعتراض ذكره ابن العربي في أحكام القرآن على تعليل الفقهاء في عدم قتل الوالد بولده (1/ 95): وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها، وتكون هي سبب عدمه؛ ثم أيُّ فقهٍ في هذا؟! ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله - تعالى - في ذلك.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 01:08]ـ
الحجاج بن أرطأة
بارك الله فيكم. سؤال خارج الموضوع لمن عنده فائدة:
كيف تضبط (أرطأة)، فبعضهم ينطقها بالهمزة وبعضهم بالتاء كالشيخ السعد وبعضهم بالهاء بدون همزة فما هو الصواب؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 01:59]ـ
أخي الفاضل (أرطأة): بتسهيل الهمزة وتحقيقها فتقول: (أرْطأة) و (أرْطاة) لكن حولت الوقوف على مصدر يسعفني بالنص على ذلك سريعا فلم يتيسر لي ذلك، فأنهم لم ينصوا عليها لوضوحها.
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 06:06]ـ
وهذا حكم الشيخ سليم الهلالي حفظه الله من ألسنة أهل الهوى على الحديث من كتابه موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية.
صحيح بطرقه - أخرجه أبوداود (1400)، وابن ماجه (2662)، وأحمد (1/ 22 و 23 و 49)، وابن أبي شيبة (9/ 410)، والدارقطني (3/ 140 و 141 و 143) والبيهقي (8/ 38).
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب.
قلت إسناده حسن.
وأخرجه أحمد (1/ 16) من طريق مجاهد عنه.
قلت: رجاله ثقات، لكن مجاهداً لم يسمع عمر.
وبالجملة؛ فلحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 06:09]ـ
وقد حكم الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله بصحة الحديث في تحقيقه لكتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 10:19]ـ
وهذا حكم الشيخ سليم الهلالي حفظه الله من ألسنة أهل الهوى
لا أدري من تقصد؟!! لكن اعلم أخي _وفقني الله وإياك_ أن هذا الخلاف الذي نحن بصدده من دقيق العلم ومن فروعه فلا يبنى عليه ولاء ولا براء وأن العبرة دائما بالدليل والحجة والبرهان
فهذا الحديث صححه من هو أجل وأعلم من الشيخ الهلالي وغيره من المعاصرين ومع ذلك لم نأخذ بقولهم لأن الحجة في نقدنا مع مخالفيهم
ولو كان الأمر بجلالة من صححه أو ضعفه لكان المصير إلى تضعيفه هو المتعين لجلالة من ضعفه وأفضليته على من صححه
لكن العبرة بالدليل والبرهان
والله أعلم
ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 05:09]ـ
حياك الله أخي أمجد ...
أولاً: العلم رحم بين أهله ...
ثانياً: أنا لم أقصدك أنت بدعائي هذا ... ولا أحداً بذاته ...
ثالثاً: هنالك بعض الشباب من يرد تحقيقات مشايخ الأردن وغيرهم ... لا لأنهم جانبوا الصواب في المسألة ... ولكن لأنه يخالفهم في المنهج ... أو في مسألة معينة ... أو لأنه صدرمنهم هم ...
رابعاً: أنا أوافقك تماماً على ما سطرته من كلمات ... لأن العبرة بالحجة والبرهان لا بالمكانة والمنزلة ... وأيضا ليس بقول فلان لأنه صدر من فلان ...
وأخيراً: علم مصطلح الحديث ... علم إجتهادي ...
وبارك الله في أخي أمجد ...
الغزي الأثري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 06:02]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 03:10]ـ
الأستاذ الفاضل علي
وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم.
هذه تكفي. .
ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة.
وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم.
بل هذه الشبهة أضعف من سابقتها، فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف. مع أن الولد من أولياء الدم وهو أولى الناس بأبيه، وعليه فإنه يملك حق العفو عن نفسه!!
فلا يستقيم إيراد هذه الشبهة كشبهة مانعة من القصاص.
والله أعلم
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 10:03]ـ
فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف.
قولي: (بلا خلاف) .. فيه نظر فقد اطلعت على رواية للإمام أحمد رواها عنه حنبل وروى نحوها مهنا: أنه لا يقتل ولد بوالده.
والمشهور في المذهب: أنه يقتل به.
ذكر ذلك الزركشي في شرحه على المختصر للخرقي 6/ 75
ذكرته بعد الاطلاع عليه للأمانة العلمية.
أما قضية إرث الدم المانعة من القصاص التي ذكرها الفقهاء:
فهي ما ذهب إليه المالكية: وهو أن القصاص يسقط في حالة ما إذا ورث القاتل الدم أو قسطا منه.
وصورة ذلك بأن يقتل أحد ولدين أباه، ثم يموت غير القاتل ولا وارث له سواه، فقد ورث القاتل جميع دم نفسه.
وصورة ما إذا ورث قسطا منه: ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد، ثم مات أحدهم، فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص. [الشرح الكبير للدردير 4/ 262]
فالقاتل لا يرث حق القصاص من المقتول، وإنما يرثه من ولي آخر ملك الدم ثم مات. وهذا يختلف عن ما إذا باشر الأب قتل ابنه فإنه لا يرث حق القصاص من ابنه المقتول، وإنما يمكن أن يرثه من ولي له منه نصيب في ميراثه إذا مات. والله أعلم(/)
هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 05:44]ـ
هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
قال ابن حزم في المحلى 3/ 203 في معرض كامه على أنه لا بد من الصلاة بثياب طاهرة وجسد طاهر:
" ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في الصلاة وإنما الكلام هل ذلك مباح في الصلاة أم لا فإذا خرجت الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فهذا فرض فيها وبالله تعالى التوفيق"
وذكر الطحاوي وهو حنفي في شرح معاني الآثار 1/ 49 في معرض رده على القائلين بطهارة المني:
" وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس "
وظاهر قول هذين الإمامين أن إزالة النجاسة فرض في حالة الصلاة فقط وخصوصا كلام ابن حزم إذ ظاهره عدم الخلاف في ذلك
لكن ذكر الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 114, 115:
"والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير مخصص وقال مالك إزالته وقت الصلاة ليست بفرض واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لا يصح مع وجوده وهو تقييد لم يدل عليه دليل وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة "
فظاهر كلام الشوكاني أن أبا حنيفة يرى وجوب إزالة النجاسة مطلقا بدون التقييد بحالة الصلاة وهو ظاهر الآية " وثيابك فطهر" وكذلك النصوص الواردة لم تقيد ذلك بالصلاة وأن الشوكاني يؤيد قول أبي حنيفة هذا
فهل فعلا ثبت القول عن أبي حنيفة بذلك – مع اعتبار أن ظاهر النصوص تؤيده - وفي أي الكتب ذكر ذلك فأنا لم أعثر على نص عنه يدل على ذلك؟؟ فأين نجد قول أبي حنيفة هذا؟؟
والعجيب أن الطحاوي وهو حنفي ويدافع عن مذهب الحنفية في نجاسة المني يذكر هذا الاستدلال!!
ويعود السؤال: هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 09:15]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1047
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 12:40]ـ
بارك الله فيك أخي حمد على مشاركتك
لكن لم أجد جوابا شافيا لسؤالي في ذلك الرابط!!
أنا أعلم أن ظاهر نصوص الشرع توجب إزالة النجاسة مطلقا كما نصر ذلك الشوكاني ونسبه لأبي حنيفة
لكن احتجاج الطحاوي الحنفي على نجاسة المني بأنه لا يشترط إزالة النجاسة إلا للصلاة أمر عجيب وهو حنفي المذهب!! وخصوصا أن ابن حزم قال: " لا يختلف اثنان ... " وابن حزم معلوم بسعة اطلاعه في نقل الأقوال
فهل صح نسبة ذلك القول لأبي حنيفة وفي أي الكتب؟؟ وهل هناك من وافقه على ذلك من المتقدمين؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 02:23]ـ
كلام الشوكاني واضح البطلان، فلا أدري كيف اقتنعت بقوله؟
والقول بأن ظواهر النصوص تفيد ذلك قول بعيد عن الصواب.
وابن حزم من أصعب العلماء في حكاية الإجماع، فكيف إذا قال (لا يختلف اثنان)؟
ولا أظن ما نقله الشوكاني عن أبي حنيفة إلا وهما، أو قولا شاذا في المذهب.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 09:37]ـ
بارك الله فيكم
هل يمكن أن يقال هنا إذا عظم الوازع الطبعي ضعف الوازع الشرعي فلا يقال بالوجوب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 03:53]ـ
بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا مالك
أوافقك تماما أن ابن حزم من أصعب العلماء في حكاية الإجماع، فكيف إذا قال (لا يختلف اثنان)
كما أن احتمالية نسبة الوهم للشوكاني في نسبة ذلك الموضوع لأبي حنيفة واردة
ومما يؤكد ذلك الاحتمال احتجاج الطحاوي وهو حنفي على أنه لا يجب إزالة النجاسة إلا في حالة الصلاة ولكن احتمال قائم ليس بيقين
لكن بالنسبة لظواهر نصوص الشرع فالواضح أنها مطلقة وليست مقيدة ولا أظن أن هذا الفهم بعيد عن الصواب حتى لو كان ليس هو الراجح
فقول الله تعالى " وثيابك فطهر " إن استدللنا به على أن المراد النجاسة الحسية لا المعنوية فأين الدليل على تقييد ذلك بالصلاة بل كما وجدت نجاسة أمرنا بتطهيرها
وكذلك حديث الاستنزاه من البول أين في ذلك الحديث أن ذلك حال الصلاة فقط؟!
ولعلك لو راجعت الرابط الذي ذكره أخونا حمد لو وجدت من يقول بظاهر كلام الشوكاني وإن كان المسائل التي نوقشت فيه قد تكون بعيدة عن موضوعنا الأصلي
فهل تجد صارفا أخي الفاضل لظواهر هذه النصوص؟؟
بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 04:41]ـ
أخي مجدي،
الذي وصلتُ إليه أنّ تطهير الثياب مأمور به في كل وقت؛ لظاهر قوله تعالى: ((وثيابك فطهر)).
لكن في وقت الصلاة آكد؛ لحديث النعلين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 04:43]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
سأتنزل معك في مناقشة الأدلة؛ وإن كنت لا أقول ببعض ما سيأتي، ولكنه من باب المعارضة:
قوله تعالى: {وثيابك فطهر}
أولا: الظاهر من الخطاب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن الخطاب للنبي خطاب لأمته؛ لأن السياق كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في تخصيص هذا الجزء فقط إلى دليل.
ثانيا: ظاهر اللفظ وجوب التطهير مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون فيها نجاسة، فلم يقل: (طهر ثيابك إذا أصابتها نجاسة)، فيلزم من يقول بالظاهر أن يوجب تطهير الثياب مطلقا، سواء أصابتها نجاسة، أو أصابها تراب، أو أصابها غبار، أو أصابها كل ما يجري في عرف الناس التطهر منه، ومن المعلوم أن العرف لا يطهر الثياب من النجاسات فقط.
ثالثا: سياق الكلام يدل على أن المراد التطهر للصلاة؛ لأنه قد سبق ذلك بقوله {وربك فكبر} ومن المعلوم أن التكبير لا يجب إلا في الصلاة، فيلزم من يوجب التطهر مطلقا أن يوجب التكبير مطلقا، فإن خصص الأولى بالصلاة خصص الثانية بالصلاة ولا فرق.
رابعا: قوله تعالى {وثيابك فطهر} قد اختلف فيه أهل التفسير، فأكثر المفسرين من السلف على أن معناه تطهر من الذنوب وتجنب الإثم، والقول الآخر للسلف أن معناه: خالف المشركين لأنهم كانوا لا يتطهرون.
فإذا قلنا بالقول الأول فلا دلالة في الآية على المراد، وإذا قلنا بالقول الثاني فالمخالفة حاصلة بالتطهر للصلاة، لا سيما ولا يُعرف عن أحد ممن قال بهذا القول أنه أوجب التطهر مطلقا.
وأما حديث الاستنزاه من البول فظاهره وعيد شديد جدا، فإذا قلنا إن هذا الوعيد شامل لحالة الصلاة وغير حالة الصلاة فقد خالفنا الإجماع؛ لأنه لا نزاع أن البون شاسع بينهما.
وأيضا فإن هذا الحديث واقعة عين لا يلزم منها العموم، وحتى إن قلنا بالعموم، فلا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال؛ لأن عدم الاستنزاه من البول وقت الصلاة كاف في وقوع هذا العذاب.
وأما ما يدل على خلاف هذه الظواهر فكثير:
- من ذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة.
- ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ... ) فعلق إزالة النجسة بالمجيء إلى المسجد، ولو كان واجبا مطلقا لوجب قبل ذلك.
- ومن ذلك حديث (فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه) فعلق غسلها على إرداة الوضوء.
- ومن ذلك حديث (لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى) يعني البول والغائط، فقيد ذلك بالقيام للصلاة.
ويضاف إلى ذلك أنه لا يخلو الناس رجالا ونساء من الإصابة ببول الصبيان، ومن المعلوم أن إزالة ذلك لو كان واجبا على الفور لجاء فيه البيان واضحا، لا سيما والقول بالوجوب لا يعرف عن أهل العلم المشهورين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 09:58]ـ
قال العلامة ابن الملقن في " الإعلام بفوائد عمدة الأحكام "
في فوائد حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في القبرين اللذين يعذبان ج1 ص 546:
[يؤخذ منه التنزه عن النجاسات كما سلف فيجب إزالتها، لوقوع التعذيب بسبب تركها، وهي حجة على من جعلها سنة، إلا إنْ تأوله بأنه ترك التنزه عمدا أو استخفافا وتهاونا، وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك التنزه بغير عذر ولا تأويل مذموم].
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 10:01]ـ
أخي الفاضل:
اسمح لي أخي الفاضل أن أناقشك مناقشة هادئة هادفة بغض النظر عن الراجح في هذه المسئلة:
1 - قولك أخي الفاضل: " الظاهر من الخطاب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن الخطاب للنبي خطاب لأمته؛ لأن السياق كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في تخصيص هذا الجزء فقط إلى دليل"
كلام صحيح جدا في نظري ويؤيد قولك هذا أن سورتي المزمل والمدثر من أوائل السور التي نزلت والخطاب فيهما متعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه أمر بقيام الليل والإنذار إلى آخر الأوامر
(يُتْبَعُ)
(/)
فعلى هذا هل ترى أخي الفاضل أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية البتة على وجوب تطهير الثياب لمن عداه من المؤمنين لكون الآيات والسياق خاص بالنبي أم يقال أن العلة هنا هو تطهير بدن المصلي فيعم المؤمنين كلهم أيضا؟؟
2 - قولك أخي الفاضل: " ظاهر اللفظ وجوب التطهير مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون فيها نجاسة، فلم يقل: (طهر ثيابك إذا أصابتها نجاسة)، فيلزم من يقول بالظاهر أن يوجب تطهير الثياب مطلقا، سواء أصابتها نجاسة، أو أصابها تراب، أو أصابها غبار، "
لا أسلم لك بهذا الظاهر لأن عرف الشرع هو التطهير من النجاسة والأولى حمل الكلام على معهود الشرع وعرفه كما أنه هل يقال لغة لمن أزال التراب عن ثوبه أو أزال طعاما علق بثوبه أنه يقال طهر ثوبه - أنا أسأل فقط -؟!
3 - قولك أخي الفاضل: " سياق الكلام يدل على أن المراد التطهر للصلاة؛ لأنه قد سبق ذلك بقوله {وربك فكبر} ومن المعلوم أن التكبير لا يجب إلا في الصلاة، "
كيف ذلك؟؟ هل تكبير الله وتعظيمه لا يكون إلا في الصلاة؟؟ قال الله تعالى: " ولتكبروا الله على ما هداكم " وقال تعالى " وكبره تكبيرا " وهل المراد تكبيرة الإحرام أم تكبيرات الانتقال؟؟
وقولك: "فيلزم من يوجب التطهر مطلقا أن يوجب التكبير مطلقا، " لا يلزم هذا لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإن قلت فلم تكرر تطهير الثياب أقول لك أنا لم أكرر تطهير الثياب بل أطهرها مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لكن كلما وجدت نجاسة أمرت بتطهيرها مرة واحدة - سواء قلنا ذلك واجب مطلقا أم للصلاة فقط-
4 - نعم أخي الفاضل الآية مختلف في تفسيرها وهذا الكلام طبعا مبني على أن المراد التطهر من النجاسة الحسية وهو الظاهر ولقوله تعالى قبل ذلك " والرجز فاهجر " وإلا لكان تكرارا وإن كان هناك من أهل التفسير من حملها على التطهير من الذنوب والآثام
5 - قولك أخي الفاضل: وأما حديث الاستنزاه من البول فظاهره وعيد شديد جدا، فإذا قلنا إن هذا الوعيد شامل لحالة الصلاة وغير حالة الصلاة فقد خالفنا الإجماع؛ "
هذا استدلال بمحل النزاع فالمخالف لا يسلم بأنه هناك إجماع في المسئلة حتى تلزمه بمخالفته للإجماع - بغض النظر هل ثبت الإجماع حقا في هذه المسئلة أم لم يثبت لرواية أبي حنيفة التي نقلها الشوكاني - وبغض النظر ما الراجح في هذه المسئلة
6 - قولك أن ما يدل على أنه هناك نصوص خلاف هذا الظاهر هو: "من ذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة."
أقول لك أخي الفاضل سياق الحديث يأبى هذا الاستدلال تماما لأن النبي لم يكن يعلم أنه كانت نجاسة حتى أخبره جبريل فلا حجة في ذلك
7 - قولك أخي الفاضل: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ... ) فعلق إزالة النجسة بالمجيء إلى المسجد، ولو كان واجبا مطلقا لوجب قبل ذلك "
أقول هذا ورد في نفس حديث خلع النبي لنعليه بعد إتمامه للصلاة وأنكر عى الصحابة خلع نعالهم وأقول هذا الاستدلال يصلح بأن يقال لا يجب التحري لإزالة النجاسة إلا عند الصلاة وهو استدلال قوي بلا شك لكن ليس فيه أنه لو علم أنه هناك نجاسة قبل الصلاة أنه لا يلزمه إزالتها ففرق بين الاستدلالين
8 - قولك أخي الفاضل: " ومن ذلك حديث (فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه) فعلق غسلها على إرداة الوضوء" أين ذلك أنه كان لنجاسة في يده ومعلوم الخلاف الكبير في مسئلة غسل اليدين هذه هل هو تعبدي أم معقول المعنى لإزالة النجاسة فلا حجة في هذا على المخالف
9 - قولك أخي الفاضل: "ومن ذلك حديث (لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى) يعني البول والغائط، فقيد ذلك بالقيام للصلاة."
هل المراد عين البول والغائط في جسده أم المراد أنه لا يدخل الصلاة وهو يريد أن يتبول أو يتغوط , الذي أفهمه والله أعلم أنه بمعنى حديث " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين "
10 - أخي الفاضل لعلي قد أطلت عليك في المناقشة لكن أحسن بي الظن أني أبحث عن الحق ولا أريد الجدال من أجل الجدال وإن كان هناك ثمة خطأ في أي اعتراض اعترضته على كلامك فنبهني له مشكورا
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 02:39]ـ
هناك من رأى صحة الصلاة في الثوب النجس وهو قول مشهور عند المالكية وهي من المسائل التي خالفوا فيها الجمهور.
زيادة فائدة:
(يُتْبَعُ)
(/)
تحقيق: في حكم الصلاة مع النجاسة:
ـ بينا في حكم النجاسة أن إزالتها واجبة مع الذكر والقدرة، وهو أحد قولين في المذهب (المالكي). والقول الآخر يقول: إن إزالة النجاسة سنة، فلننقل بعضا من أدلة كلا القولين، ثم نسوق ما اعتمده صاحب " حاشية الصفتي على شرح العشماوية "، وصاحب " الفواكه الدواني ":
1 ـ من أدلة القائلين بالوجوب:
قوله تعالى: " وثبابك فطهر " سورة المدثر، قالوا: والمراد الصلاة، للإجماع على عدم الوجوب في غيرها.
ـ وحديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فقال: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه " [رواه أحمد 2/ 364 وأبو داود رقم (365)]
ـ وحديث الأمر بغسل المذي (وقد ذكرته في باب شروط الصلاة، وفي نواقض الوضوء).
ـ ولما ورد من تعذيب من لم يتنزه من البول في القبر.
ـ وسأل رجل النبي (ص): أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فاغسله " [روه أحمد 97/ 5، وابن ماجه رقم (540)]
2 ـ من أدلة القائلين بالسنة:
ـ حديث عبد الله بن مسعود في قصة المشركين مع النبي (ص)، ووضعهم سلى الجزور على ظهره وهو ساجد لا يرفع رأسه. [رواه مسلم 1418/ 3]
ـ وحديث أبي سعيد الخدري، ,أنس، وابن عباس، وعبد الله بن شخير، ,وأبي هريرة، وابن مسعود في خلعه (ص) نعليه في الصلاة وقوله: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " [رواه أحمد 92/ 3]. ولم يستأنف الصلاة. ولأدلة أخرى، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله (ص) صلى العداة يوما ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم في الكساء، قالت: فقبض رسول الله (ص) عليها مع ما يليها، وأرسلها إلي مصرورة في يد الغلام، فقال: " اغسلي هذه " [رواه أبو داود رقم (388)] ولم ينقل أنه أعاد الصلاة.
3 ـ قال الشيخ يوسف الصفتي في حاشيته على شرح العشماوية:
ـ أحد القولين، وجوب إزالة النجاسة، والقول الآخر يقول: إن إزالة النجاسة سنة هو المعتمد كما أفاده شيخنا وغيره.
ـ وَرَدّ على التعذيب بسبب البول فقال: فما ورد من التعذيب في البول محمول بالنسبة لهذه الأمة على إبقائه بالقصبة، بحيث يبطل الوضوء، فإن الاستبراء واجب اتفاقا.
ـ وأيد القول بالسنية من غير المذهب، فقال: ربما شنّع بعض الناس على القول بالسنية وليس قاصرا على مذهبنا، فقد نقل القاضي عبد الوهاب: عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
قال ابن عباس: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن جبير، لما سئل عن الوجوب: اتل علي قرآنا.
ـ وَرَدّ على الاستدلال بالآية الكريمة، فقال: وأما " وثيابك فطهر " فهو التطهير المعنوي من الرذائل، فإن هذه الآية نزلت قبل مشروعية الصلاة.
ـ وقال أحمد بن المُعدِّل: لو أن رجلين صلى أحدهما بالنجاسة عمدا في الوقت، وتعمد الثاني تأخير الصلاة حتى خرج الوقت، لم يستويا عند مسلم.
ـ وقال أيضا: ورد في الحديث أن المشركين وضعوا السلى الذي هو المشيمة، على ظهر النبي (ص) وهو يصلي، ولم يقطع الصلاة، فهذا يؤيد القول بالسنية.
ـ ثم ختم كلامه بقوله: والحاصل: أن المعتمد أن إزالة النجاسة سنة، فمن صلى بالنجاسة عامدا قادرا على إزالتها فصلاته صحيحة، ولا حرمة عليه، ولا يجب عليه الإعادة، نعم يستحب له الإعادة ما دام الوقت باقيا، قال:
(أفاده الشيخ في تقريره على الخرشي، وقرره شيخنا المرة بعد المرة، الكرة بعد الكرة، وهو سعة في الدين، ودين الله يسر. انتهى).
قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وهذا القول شهره ابن رشد لأنه قول ابن القاسم، ورواه مالك، ولفظه: رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة، لكن نقل عن ابن رشد قوله: وعليه فمن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت ولو عمدا، ورد القرطبي، بأنه لم يذكر عن أحد القول بالإعادة أبدا على القول بالسنية.
ونرجع إلى القول بالوجوب لنرى قول صاحب الفواكه، وهذا القول ـ يعني القول بالوجوب ـ ظاهر المدونة، وصدر به خليل، وصرح غير واحد بشمهوريته، واقتصر عليه ابن القصار .. إلخ.
ـ فأنت ترى أن كلا القولين شُهِرا في المذهب، ولكل دليله، وفي هذا سعة في الدين كما ذكر الصفتي، ولكن الاحتياط في العبادات ألزم، أن يُحتَفظ بهذا القول لمن استلزم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
المصدر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد
الجزء الأول
تأليف الدكتور محمد بشير القفة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 08:56]ـ
أخي الفاضل أبو هارون
بارك الله فيك
محل النقاش مع القائلين بوجوب إزالة النجاسة في الصلاة هل يتعدى ذلك لغير الصلاة أيضا أم في الصلاة فقط؟؟
وبالنتظار المشاركات للوصول إلى ما يرضي الله عز وجل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 09:40]ـ
أخي الفاضل:
اسمح لي أخي الفاضل أن أناقشك مناقشة هادئة هادفة بغض النظر عن الراجح في هذه المسئلة:
1 - قولك أخي الفاضل: " الظاهر من الخطاب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن الخطاب للنبي خطاب لأمته؛ لأن السياق كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في تخصيص هذا الجزء فقط إلى دليل"
كلام صحيح جدا في نظري ويؤيد قولك هذا أن سورتي المزمل والمدثر من أوائل السور التي نزلت والخطاب فيهما متعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه أمر بقيام الليل والإنذار إلى آخر الأوامر
فعلى هذا هل ترى أخي الفاضل أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية البتة على وجوب تطهير الثياب لمن عداه من المؤمنين لكون الآيات والسياق خاص بالنبي أم يقال أن العلة هنا هو تطهير بدن المصلي فيعم المؤمنين كلهم أيضا؟؟
وفقك الله يا أخي الكريم، ليس مرادي ذلك، وإنما مرادي معارضة من يستدل بظاهر الآية، فإن ظاهرها ما قلتُه، فإما أن يقول به وإما أن يرجع لقول جماهير العلماء.
أما أن يقول بالظاهر في موضع ويتركه في موضع، فهذا تلاعب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 09:46]ـ
2 - قولك أخي الفاضل: " ظاهر اللفظ وجوب التطهير مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون فيها نجاسة، فلم يقل: (طهر ثيابك إذا أصابتها نجاسة)، فيلزم من يقول بالظاهر أن يوجب تطهير الثياب مطلقا، سواء أصابتها نجاسة، أو أصابها تراب، أو أصابها غبار، "
لا أسلم لك بهذا الظاهر لأن عرف الشرع هو التطهير من النجاسة والأولى حمل الكلام على معهود الشرع وعرفه كما أنه هل يقال لغة لمن أزال التراب عن ثوبه أو أزال طعاما علق بثوبه أنه يقال طهر ثوبه - أنا أسأل فقط -؟!
أما أن ذلك يقال لغة، فالذي أعرفه أنه يقال بلا نزاع؛ قال تعالى: {طهرا بيتي} ومعلوم أن تطهير المسجد لا يقتصر على إزالة النجاسة، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقم المسجد.
وبهذا يعلم الجواب أيضا عن عرف الشارع.
ثم إن الاستدلال بعرف الشارع يتعارض مع الاستدلال بالظاهر؛ لأن قولنا (الظاهر) معناه أننا وقفنا مع ظاهر اللفظ لعدم علمنا القطعي بالمراد؛ لأننا لو علمنا عرف الشارع لوجب علينا الأخذ به سواء كان هو الظاهر أو لا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 09:51]ـ
3 - قولك أخي الفاضل: " سياق الكلام يدل على أن المراد التطهر للصلاة؛ لأنه قد سبق ذلك بقوله {وربك فكبر} ومن المعلوم أن التكبير لا يجب إلا في الصلاة، "
كيف ذلك؟؟ هل تكبير الله وتعظيمه لا يكون إلا في الصلاة؟؟ قال الله تعالى: " ولتكبروا الله على ما هداكم " وقال تعالى " وكبره تكبيرا " وهل المراد تكبيرة الإحرام أم تكبيرات الانتقال؟؟
وقولك: "فيلزم من يوجب التطهر مطلقا أن يوجب التكبير مطلقا، " لا يلزم هذا لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإن قلت فلم تكرر تطهير الثياب أقول لك أنا لم أكرر تطهير الثياب بل أطهرها مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لكن كلما وجدت نجاسة أمرت بتطهيرها مرة واحدة - سواء قلنا ذلك واجب مطلقا أم للصلاة فقط-
وفقك الله يا أخي الكريم
- أولا: أنا لم أقل إن التكبير لا يكون إلا في الصلاة، وإنما الكلام عن الوجوب.
- ثانيا: ليس الكلام على اقتضاء التكرار، وإنما الكلام على الإطلاق، فإطلاق التطهير في كل موضع يصلح فيه التطهير، وإطلاق التكبير في كل موضع يصلح فيه التكبير، فإن قال بالأول لزمه القول بالثاني.
- ثالثا: قولك (كلما وجدت نجاسة طهرتها) هذا إن سلمنا أن الأمر (فطهر) مقصور على النجاسة، وفيه النقاش، فإن جاز لك أن تقصر النص على النجاسة جاز لغيرك أن يقصرها على العبادة، وإلا ففرق بينهما.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 09:54]ـ
4 - نعم أخي الفاضل الآية مختلف في تفسيرها وهذا الكلام طبعا مبني على أن المراد التطهر من النجاسة الحسية وهو الظاهر ولقوله تعالى قبل ذلك " والرجز فاهجر " وإلا لكان تكرارا وإن كان هناك من أهل التفسير من حملها على التطهير من الذنوب والآثام
وفقك الله، هذا قول أكثر السلف، فلا يصح الاحتجاج بنص مخالف لفهم أكثر السلف.
ولا نسلم أن فيها تكرارًا؛ لأن قوله (والرجز فاهجر) معناه هجر الأصنام، فلا تكرار.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 09:56]ـ
5 - قولك أخي الفاضل: وأما حديث الاستنزاه من البول فظاهره وعيد شديد جدا، فإذا قلنا إن هذا الوعيد شامل لحالة الصلاة وغير حالة الصلاة فقد خالفنا الإجماع؛ "
هذا استدلال بمحل النزاع فالمخالف لا يسلم بأنه هناك إجماع في المسئلة حتى تلزمه بمخالفته للإجماع - بغض النظر هل ثبت الإجماع حقا في هذه المسئلة أم لم يثبت لرواية أبي حنيفة التي نقلها الشوكاني - وبغض النظر ما الراجح في هذه المسئلة
ليس استدلالا بمحل النزاع يا أخي الكريم، فأنا أتكلم عن التفاوت بين حالة الصلاة وخارج الصلاة، فحتى لو قلنا بوجوب إزالة النجاسة مطلقا، فلا شك أن حرمة ملابسة النجاسة عند الصلاة أعظم بكثير من حرمة ملابستها خارج الصلاة.
فإذا كان الاستدلال بهذا النص يسوي بينهما علم أنه استدلال باطل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 10:00]ـ
6 - قولك أن ما يدل على أنه هناك نصوص خلاف هذا الظاهر هو: "من ذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة."
أقول لك أخي الفاضل سياق الحديث يأبى هذا الاستدلال تماما لأن النبي لم يكن يعلم أنه كانت نجاسة حتى أخبره جبريل فلا حجة في ذلك
وفقك الله، لا يلزم أنه لم يكن يعلم، فيحتمل أنه كان يعلم ثم نسي، كما نسي أنه كان جنبا في الصلاة.
ولو كان هذا الحكم يقتصر على من لا يعلم فقط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن أراد أن يأخذ في الآية بالظاهر، فليقل في هذا الحديث بالإطلاق في جميع الأحوال.
فإن قصر هذا الحديث على النسيان فقط فليقصر الآية على الصلاة فقط.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 10:11]ـ
7 - قولك أخي الفاضل: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ... ) فعلق إزالة النجسة بالمجيء إلى المسجد، ولو كان واجبا مطلقا لوجب قبل ذلك "
أقول هذا ورد في نفس حديث خلع النبي لنعليه بعد إتمامه للصلاة وأنكر عى الصحابة خلع نعالهم وأقول هذا الاستدلال يصلح بأن يقال لا يجب التحري لإزالة النجاسة إلا عند الصلاة وهو استدلال قوي بلا شك لكن ليس فيه أنه لو علم أنه هناك نجاسة قبل الصلاة أنه لا يلزمه إزالتها ففرق بين الاستدلالين
نعم كلامك محتمل، ولكنه خلاف الظاهر، فمن أراد الاحتجاج بظاهر الآية فليحتج بظاهر هذا الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 10:55]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لنكمل المناقشة بصدر رحب
1 - بغض النظر عن مسئلة إزالة النجاسة هل هي مطلقة أم مقيدة بالصلاة لقد أعجبني كلامك - وإن كان عن طريق المعارضة- أن ظاهر الآيات والسياق أنه خاص بالنبي كما في سورة المزمل فهل ترى ذلك الحكم يتعدى غيره أم لا؟؟ - يشبه مسئلة خطاب الله لأزواج النبي في سورة الأحزاب فقد يستدل بوجوب قرار المرأة في بيتها فيقال له السياق جاء لأزواج النبي خاصة بدليل مضاعفة العذاب عند إتيان الفاحشة فلا يصح الاستدلال به على وجوب القرار لجميع النساء- عموما كما قلت لك معارضة في محلها لكن هل ترى يتعدى لغير النبي في هذه الجزئية الخاصة - تطهير الثياب - أم لا؟؟ وإن قيل بالتعدي فلماذا في هذه الجزئية خاصة
2 - من قال أن إزالة القمامة من المسجد يسمى تطهير؟؟ ومعلوم الخلاف الوارد في ما هو المراد بقوله تعالى " طهرا بيتي "
3 - أنا معك تماما أنه لو قلنا بوجوب إزالة النجاسة مطلقا، فلا شك أن حرمة ملابسة النجاسة عند الصلاة أعظم بكثير من حرمة ملابستها خارج الصلاة.
4 - قولك أخي الفاضل على حديث النعلين: "لا يلزم أنه لم يكن يعلم، فيحتمل أنه كان يعلم ثم نسي، كما نسي أنه كان جنبا في الصلاة " لو راجعت الحديث لو وجدت أن السياق يأبى ذلك الفهم وحتى لو فرضنا أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم ثم نسي ويحتمل أنه لم يكن يعلم لم تكن فيه حجة لي ولا لك فلا يصلح أن يكون صارفا لظاهر النصوص - إن ثبت أن ظواهر النصوص تقول بما أقول به فأنا أناقش حتى الآن-
5 - ظاهر حديث الذي فيه الأمر بالنظر في النعلين قبل الصلاة وكما قلت لك هو جاء في آخر حديث جبريل أن لم يتعرض إلا لوجوب النظر في النعلين قبل الصلاة ولم يتعرض من قريب ولا من بعيد أنه لو علم عناك نجاسة في نعله أنه ينتظر حتى الصلاة فيطهرها
6 - أخي الفاضل أنا لا أجادل بل أبحث عن الراجح ولو تبين لي دليل صحيح صارف لارتحت وأرحتك ... ابتسامة
وأنا أكاد كنت مسلما أن إزالة النجاسة لا تجب إلا للصلاة لكلام الطحاوي وابن حزم - رغم أنه في قرارة نفسي أرى الظاهر خلاف قولهما - لكن كلام الشوكاني الذي تستغربه أخي الفاضل هو الذي جعلني أناقش في هذه المسئلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 12:14]ـ
وفقك الله، هذا قول أكثر السلف، فلا يصح الاحتجاج بنص مخالف لفهم أكثر السلف.
أخي أبا مالك: منْ مِنَ العلماء ذكر هذه القاعدة؟ فلو تكرمت بذكر مظانها مشكورا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 12:16]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
لست أقصد أنها قاعدة، ولكني أعني أن الذي يحتج بهذه الآية يزعم أن هذا هو ظاهر النص، وجوابي عنه أنه إذا كان أكثر السلف لا يقولون بهذا فكيف يكون هذا ظاهر النص؟
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 01:38]ـ
1 - قولك أخي الفاضل: " الظاهر من الخطاب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن الخطاب للنبي خطاب لأمته؛ لأن السياق كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في تخصيص هذا الجزء فقط إلى دليل"
كلام صحيح جدا في نظري ويؤيد قولك هذا أن سورتي المزمل والمدثر من أوائل السور التي نزلت والخطاب فيهما متعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه أمر بقيام الليل والإنذار إلى آخر الأوامر
صحيح مسلم ج1/ص513
فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى
قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة.
انتهى النقل
تقصد هي قول الله تعالى: ((علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) إلى آخر الآية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 02:02]ـ
لا أخي الفاضل أنا أخطأت إذن في إيرادي سورة المزمل مع سورة المدثر إن صح الأثر الذي قلته أخي الفاضل
فلا يكون الكلام إلا بسورة المدثر فقط
وهذا الكلام الذي قلته إنما هو استشهادا واستئناسا حول مسئلة الخصوصية وإلا فسورة المدثر واضحة تماما أنها لشخص التبي صلى الله عليه وسلم فقط فهل يتعدى لغيره في نقطة تطهير الثياب خاصة أ م لا؟؟ ولماذا؟
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 02:19]ـ
بعض أهل العلم يستدلون بشمولية حكم قيام الليل في أول سورة المزمل: على أنّ خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم = خطابٌ للأمة ما لم يقم على اختصاصه دليل.
نعم، أنا معك أنّ الوجوب في حق رسول الله آكد؛ كما يدل توجيه الأمر له.
لكنّ خطاب الله له خطاب للأمة أيضاً. (تراجَع كتب الأصول)
والمسألة خلافية.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 02:38]ـ
أخي الفاضل حمد
لعلنا لا نتفرع لمسئلة قيام الليل - مع أني أنا الذي ابتدأت ذكرها حتى لا يتشعب الموضوع!! -
أما قولك خطاب النبي خطاب لأمته فهي مسئلة خلافية كما ذكرت أخي الفاضل لكن سياق آيات المدثر وهي من أوائل ما أنزل من السور متعلق بالبعثة النبوية والواجبات المتعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي
عموما ليت أحد من الإخوة الفضلاء إن كان عنده صارف لهذه النصوص التي قد يقال أن الظاهر منها تفيد وجوب التطهير الثياب مطلقا فليتحفنا به
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو اليسع الأثري]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 03:18]ـ
وفك الله اخواني و مشايخنا فقد استفدتُ و انشرحت نفسي من هذه النقول و الشروح
عَّلمكم الله ما ينفعكم و نفعكم بما علمكم و زادكم علما و ورعا و تقا و أدبا مع السابقين
احبكم في الله(/)
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي .. للشيخ السديس
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 08:57]ـ
العلامة الشيخ
عبد الرزاق عفيفي
ومعالم منهجه الأصولي
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
نشر البحث في مجلة البحوث الإسلامية
العدد 58 - من رجب إلى شوال سنة 1420هـ
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [1]، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلك سبيله إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن للعلماء في هذا الدين مكانة كبرى، ومنزلة عظمى، فهم ورثة الأنبياء، وخلفاء الرسل، والأمناء على ميراث النبوة، هم كواكب الأرض المتلألئة وشموسها الساطعة، وأطنابها القوية، وأوتادها المتينة، هم للأمة مصابيح دجاها، وأنوار هداها، هم الأعلام الهداة والأئمة التقاة، أضواء تنجلي بهم غياهب الظلم، وأقطاب تدور عليهم معارف الأمم، تتبدد بنور علمهم سحب الجهل، وغيوم العي، هم أهل خشية الله، كما قال سبحانه: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)، قرنهم الله بنفسه في الشهادة على وحدانيته فقال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، وضمن الله لهم العلو والرفعة، فقال جل وعلا: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
كما أنهم شهداء الله في أرضه وخلفاء رسوله في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم حفظ الله الدين، وبه حفظوا.
وما عزت الأمم وبلغت القمم وشيدت الحضارات وقامت الأمجاد إلا بالعلماء، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة [2]
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
يقول الإمام أحمد رحمه الله في معرض فضائلهم ومآثرهم: (يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين). [3]
وإنما تبوأ العلماء هذه المكانة لما يضطلعون به من تبليغ علوم الشريعة التي هي مادة حياة القلوب والمقربة لعلام الغيوب، فبالعلم الشرعي تبنى الأمجاد وتشاد الحضارات وتبلغ القمم وتمحى غياهب الظلم، قال تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)
وإن من أهم علوم الشريعة وأجلها قدرا وأعظمها أثرا وأكثرها فائدة وأكبرها عائدة علم أصول الفقه؛ لأنه الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية، فهو منهل الأئمة ومأوى المجتهدين ومورد المفتين، لا سيما عند النوازل والمستجدات.
ولقد زخر تاريخ الإسلام بكوكبة من علماء الأصول في مختلف العصور، مثلوا منارات عالية في سماء العلم والمعرفة، كما شهد عصرنا الحاضر نخبة مميزة من علماء الأصول يعدون امتدادا لسلفهم من الأصوليين، بل إنه نتيجة لاستقرار المناهج الأصولية ونضج التفكير الأصولي المرتبط بالمنهج الصحيح لدى صفوة منهم أصبح من المهم إبراز منهج هؤلاء ودراسة حياتهم العلمية ومناهجهم الأصولية، لما لذلك من الأثر الكبير والخير الوفير على الباحثين وطلاب العلم عامة، والمهتمين منهم بالأصول على سبيل الخصوص.
ولقد كان من أعلام هذا العصر في العلوم الشرعية كافة وعلم الأصول خاصة شخصية علمية أصولية نادرة جديرة بالدراسة والإبراز والاهتمام، ذلكم هو العلامة الأصولي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونظرا لما يمثله الشيخ رحمه الله من مكانة علمية وأصولية، ولما يتمتع به من منهج متميز وحاجة المكتبة الأصولية فيما أرى إلى بحث مستقل يبرز منهجه ويجلي طريقته، فقد عزمت على أن أقدم بحثا في ذلك؛ إسهاما في البحث العلمي ومشاركة في إبراز المنهج الأصولي لعلمائنا الأفذاذ، وفاء بحقهم علينا وربطا للأجيال بعلمهم ومنهجهم، وقد رأيت أن يكون عنوان هذا البحث (الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي).
ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله تضم تسعة مطالب، هي:
الأول: اسمه ونسبه.
الثاني: ولادته ونشأته.
الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية.
الرابع: شيوخه وأقرانه.
الخامس: حياته العملية.
السادس: صفاته وأخلاقه.
السابع: تلاميذه.
الثامن: وفاته.
التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته.
المطلب الأول: اسمه ونسبه:
هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصري أصلا ومنشأ، والنجدي موطنا و وفاة.
المطلب الثاني: مولده ونشأته:
ولد رحمه الله في مصر في قرية تسمى (شنشور) في محافظة المنوفية سنة 1323هـ ونشأ رحمه الله نشأة دينية علمية، فحفظ القرآن صغيرا، وأقبل على المتون العلمية في العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما من الله عليه بالذكاء وقوة الحافظة.
وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الأسري المترابط خير معين له على هذه النشأة الدينية العلمية.
المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:
تدرج الشيخ رحمه الله في سلك التعليم، فالتحق أولا بالكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة، وهي ما يعرف اليوم بالمرحلة الابتدائية، وبعدها التحق بأحد المعاهد الأزهرية التي تعادل المتوسطة والثانوية، ثم التحق بالجامع الأزهر قبل أن يكون جامعة وتخرج منه ونال الشهادة العالية، ثم حاز شهادة التخصص، ثم حصل على الشهادة العالمية العالية.
وجمع رحمه الله بين الدراسة النظامية والأخذ من الشيوخ مع حرصه الخاص على القراءة والتحصيل حتى بز الأقران، وفاق الخلان، وأشير إليه بالبنان بين زملائه ومجالسيه.
المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:
تتلمذ الشيخ في مختلف المراحل النظامية لا سيما العليا على كوكبة من علماء الأزهر آنذاك، حيث كان يضم نخبة مميزة ممن اشتهروا بالعمق العلمي والتأصيل المنهجي، كما استفاد كثيرا بعد قدومه للمملكة من سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
وكان من أشهر أقرانه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد خليل هراس، وغيرهم.
المطلب الخامس: حياته العملية:
مزج الشيخ رحمه الله حياته العملية بالعلمية منذ كان طالبا، خاصة في المراحل العليا، فكان يقوم بأعمال مباركة في الدعوة إلى الله والتدريس والمشاركة في أعمال الخير، وعمل بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الأزهرية في بعض القرى ومدينة الإسكندرية، وقد انضم رحمه الله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية؛ لما عرف عنها من حرص على نشر العقيدة الصحيحة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، وقد رُشح رحمه الله في سن مبكرة نائبا لرئيس الجماعة في الإسكندرية، ثم عين رئيسا لجماعة أنصار السنة في مصر كلها خلفا للشيخ محمد حامد الفقي، ورأس تحرير مجلة التوحيد المشهورة سنوات عدة، ثم يسر الله له القدوم إلى المملكة العربية السعودية فشرفت به وشرف بها وعمل مدرسا في دار التوحيد بالطائف، ثم في عنيزة، ثم في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة بالرياض، وأسندت إليه مهمة وضع عدد من المناهج في المعاهد العلمية وكلية الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما افتتح المعهد العالي للقضاء عين أول مدير له وقام بوضع مناهجه، ثم بعد ذلك انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وعين نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضوا في هيئة كبار العلماء، وأشرف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال التوعية الإسلامية في الحج مفتيا ومدرسا في المسجد الحرام والمشاعر في الموسم.
كما قام بالإمامة والخطابة والتدريس في مسجده بالرياض.
وهكذا كانت حياته رحمه الله مليئة بالتدريس والإرشاد والدعوة والإفتاء شأن العلماء العاملين المخلصين لدينهم وأمتهم رحمه الله رحمة واسعة.
المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:
لقد جبل الشيخ رحمه الله على صفات كريمة ومزايا عظيمة قل أن تجتمع في رجل، فكان رحمه الله مثالا في الشمائل الحميدة والأخلاق الحسنة، متسما بالورع والتواضع والزهد والبعد عن الأضواء، مع ما وهبه الله من عمق في العلم وقوة في الحجة، كما كان رحمه الله عف اللسان، منصفا للمخالف، حكيما في الرأي، بعيد النظر، مع قوة في الحق وتعامل بالحسنى وإنزال الناس منازلهم، كما كان رحمه الله مهيبا ذا وقار وخشية. أما صفاته الخلقية فكان رحمه الله ربعة من الرجال إلى الطول أقرب، أبيض البشرة، تزينه لحية طويلة تشعر بالبهاء والجلال والحرص على السنة في مظهره ومخبره رحمه الله.
وله مواقف عظيمة ولطيفة، كما له إسهامات في البذل والجود في أعمال الخير والإنفاق على طلبة العلم، كما عرف بالصبر والتحمل والاحتساب فكسب حب الناس وثناءهم وتقديرهم رحمه الله.
المطلب السابع: تلاميذه:
يعد الشيخ رحمه الله أستاذ جيل يعتبر اليوم النواة المباركة في نهضة هذه البلاد علميا وقضائيا وإداريا، فلا نبالغ إذا قلنا: إن الطبقة التي هي كبار علمائنا هم من تلاميذ الشيخ رحمه الله، فقد استفاد من الشيخ رحمه الله كل من درس في المعهد والكلية والمعهد العالي للقضاء، وهم جمع غفير أذكر من أشهرهم:
ا- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
2 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان.
3 - د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
4 - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
5 - الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
6 - الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.
7 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم.
8 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام.
9 - الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
10 - الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود.
وغيرهم كثير بارك الله فيهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
المطلب الثامن: وفاته:
قدر الله على الشيخ رحمه الله الإصابة بأمراض في آخر حياته، وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 1415 هـ أدخل المستشفي إثر تردي حالته الصحية، وبقي فيه مدة وجيزة حتى فاضت روحه إلى بارئها عن عمر يناهز التسعين عاما، قضاها مجاهدا بقلمه ولسانه، معلما مدرسا مفتيا مرشدا، وقد أم المصلين عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ بحضور جمع غفير من طلابه ومحبيه، ودفن في مقبرة العود في الرياض رحمه الله رحمة الأبرار، وقد عزاه ولاة الأمر وفقهم الله والعلماء وطلاب العلم وأثنوا على ما كان يتمتع به رحمه الله من مكانة علمية عالية وما لفقده رحمه الله من أثر على الساحة العلمية والإسلامية،
عوض الله المسلمين فيه خيرا ورفع درجاته في عليين، إنه خير مسئول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين. [4]
المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:
كان للشيخ رحمه الله نظرة في التأليف سببها تواضعه وتورعه رحمه الله، فبالرغم من غزارة علمه وسعة إدراكه وتبحره في علوم شتى، إلا أنه لم يعرف له إلا أثار قليلة، منها: (مذكرة في التوحيد)، و (حاشية على تفسير الجلالين)، وتعليق على كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، كما أن له تعليقات يسيرة محفوظة على عدد من كتب العقيدة، كما أن له مقالات وكتابات في مجلة التوحيد والهدي النبوي، وله مجموعة من المحاضرات والدروس والمناقشات العلمية وفتاوى متنوعة جديرة بالعناية والرعاية والاهتمام،
وعسى الله أن ييسر إخراجها حتى ينفع الله بها طلاب العلم الباحثين والمهتمين بالتحقيق، إنه جواد كريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 08:59]ـ
الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:
ويشمل أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: أهميته ودواعي العناية به.
المبحث الثالث: آثاره.
المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين.
المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح:
المطلب الأول: تعريف المنهج في اللغة:
بالنظر في قواميس اللغة لكلمة (منهج) نجد أنها تدل على الطريق الواضح المستقيم.
قال ابن فارس: (النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: النهج: الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه وهو مستقيم المنهاج. . .)
5\ 361 من معجم مقاييس اللغة.
وقال في الصحاح: (النهج: الطريق الواضح، وكذا المنهج والمنهاج، وأنهج الطريق أي استبان، وصار نهجا واضحا بينا، ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته)
1\ 346 من الصحاح للجوهري، مادة (نهج).
وانظر في المعنى اللغوي: 3\ 306 من اللسان لابن منظور،
1\ 210 من القاموس المحيط للفيروزآبادي.
المطلب الثاني: تعريف المنهج في الاصطلاح:
نستطيع أن نستشف تعريفا للمنهج من خلال ما سبق من تعريفه في اللغة فنقول: إن المنهج هو مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو الأمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم.
ومن خلال الاستقراء في المناهج عامة نجد أنها قسمان: صحيحة وفاسدة، والذي يهمنا هنا الأول وهو المنهج الذي يتخذ من الكتاب والسنة أصولا يعتمد عليها، وهذا هو محور الحديث عن المنهج الذي نريده.
المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:
إن قضية المنهج قضية مهمة جدا، لا سيما في النواحي العلمية، ولقد ذخر التاريخ الإسلامي بكوكبة من العلماء كان أعظمهم قدرا وأكبرهم أثرا أوضحهم منهجا، كما واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ مشكلات عديدة كان من أخطرها غياب المنهج الصحيح أو عدم وضوحه للمتلقين.
ونستطيع أن نخلص أهمية المنهج ودواعي العناية به من خلال النقاط الآتية:
1 - السير العلمي بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان.
2 - اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المشودة والهدف المرسوم.
3 - أنه ضمان بإذن الله من التعثر والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المقصود.
4 - تحقيق النفع المنشود والأثر المعقود.
5 - التزود بأهم رصيد في حياة العلماء، وما هو أهم من مجرد المعلومات، ألا وهو قضية المنهج القويم، لنسير على مسارهم الصحيح.
المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:
من خلال ما سبق في ذكر أهمية المنهج تبرز أهم الآثار الإيجابية لتطبيق المنهج، وأهمها:
1 - ضمان المسيرة الصحيحة على ضوء ركائز قويمة.
2 - التميز بالوضوح والبيان.
3 - تحقق المنافع المقصودة.
4 - السلامة من المضار والتعثر والعقبات.
5 - الوصول إلى المراد بأقصر طريق وأيسر سبيل.
تلك أهم الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال الالتزام بالمنهج الصحيح.
أما ترك المنهج وإهماله فينتج عنه آثار سلبية، أهمها:
1 - السر بلا خطوات هادية للمراد.
2 - الوقوع في التخبط والتعثر والعوائق المانعة من الوصول إلى الهدف المنشود.
3 - حصول الغموض والتناقض عند المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم.
4 - طول الطريق واكتنافه بالعقبات.
5 - النفور من العلم وأهله والأخذ والتلقي من غيرهم.
6 - التخبط العلمي والفوضى الفكرية وما ينبني عليها من نتائج ضارة وأفكار منحرفة تعود على المجتمع والأمة بالسلبيات المتعددة والأضرار الخطيرة.
هذه أهم الآثار السلبية لتجاهل قضية المنهج وعدم التزامها مما يؤكد العناية بها وضرورة الاهتمام بتحقيقها.
والمستقرئ لحال العلماء رحمهم الله في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن للعلماء المشهورين أصولا راسخة ومنهجا واضحا بنوا عليه مذاهبهم، فتحقق الأثر والنفع من علومهم ومعارفهم. ولا أدل على ذلك من منهج الأئمة الأربعة رحمهم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
والملاحظ أنه بقدر الاهتمام بالمنهج يهيئ الله القبول للعالم والاستفادة منه. ولأضرب لذلك نموذجا واحدا من عشرات الأمثلة والنماذج، ذلكم هو منهج العالم العلم الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما حصل له من الأثر العام والخاص ما يقل نظيره في فنون العلم المختلفة، ولا يزال علماؤنا إلى اليوم يستفيدون من منهجه في العقيدة والرد على المخالفين، وفي الأحكام والاستدلال والمناقشة والفتوى وغيرها، مما أكسبهم ثروة علمية ومنهجية قوية يندر نظيرها، وهكذا شأن العلماء العاملين والمحققين المبدعين. وفي المقابل تجد مئات العلماء المغمورين ممن لم يكن لهم الأثر البالغ بسبب تجاهل قضية المنهج وعدم وضوحها في الغالب.
والله المستعان. [5]
المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:
لقد اعتنى علماء الإسلام وأئمة الدين- عبر العصور- بعلم الأصول، فألفت فيه المؤلفات، وتعددت فيه المدارس، وتباينت المناهج.
فمن العلماء من اعتنى بتحرير القواعد الأصولية، وإقامة الأدلة النقلية عليها واهتم بإيضاح منهجه في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من اللغة العربية، وأكثر من الأمثلة بغية الإيضاح والبيان وركز على الناحية التطبيقية، مع أسلوب جزل العبارة، حكيم النزعة، عند نقاش المخالفين وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الرسالة).
ومنهم من سار على هذا المنهج، ولكن نحى منحى التوسع والقوة مع المخالفين، والحدة عند مناقشة أدلة الخصم كما نهج ذلك الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام).
واستقر الأمر على منهجين معروفين مشهورين هما:
منهج الحنفية،
ومنهج المتكلمين.
ولا يكاد أحد من طلاب هذا الفن يجهل هذين المنهجين، وأصحابهما وما ألف فيهما.
وقد سار العلماء بعد ذلك على ضوء هذين المنهجين واكتفوا بالاختصار والتلخيص على أحد المنهجين- في الغالب- وقد يجمع بعضهم بين المنهجين كصدر الشريعة في تنقيح الأصول، والسبكي في جمع الجوامع، وابن الهمام في التحرير، وغيرهم.
إلا أنه مما لا ينكر، وجود اتجاهات آثر أصحابها العودة بهذا العلم إلى أصله الأول-ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاباته الأصولية، وتلميذه ابن القيم ولا سيما في إعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات، وغيرهم - الذي انبثق التأليف منه، فتركوا الالتزام بهذين المنهجين مع جمعهم لمحاسن كل منهما، وتوخوا التحقيق في المسائل، وجردوا هذا العلم مما علق به، من الإغراق في العقليات، والغوص في الجدليات، واهتموا بجواهره ودرره، فأكثروا من بناء المسائل الأصولية على الأدلة النقلية، والقواعد الشرعية، وحرصوا على الإكثار من المسائل الفقهية، وعمدوا إلى الشرح والإيضاح، وتحرروا من التعصب والتقليد، فجاء منهجهم سليما مشوقا مفيدا، تألفه العقول المنصفة، وتستريح له الأفكار السليمة، لما يكسبها من وصول إلى غاية مقصودة، وخروج بثمرة منشودة، ويعتمد صاحبها على الأدلة النقلية الصحيحة، والحجج العقلية السليمة، التي تمنح الاستقلال في الحكم وتفتح الباب للقارئ اللبيب، للبحث والتنقيب، وتيسر تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من قضايا الأمم في مختلف الأمكنة والأزمنة.
وقد استفاد شيخنا الشيخ عبد الرزاق - رحمه الله - من هذا المنهج كثيرا.
على أن ذلك ليس غضا من مسيرة المنهجين الأولين وأصحابهما، اللذين أكسبا ويكسبان فهم هذا العلم على أصوله ويرسخان في ذهن القارئ الخطوط العريضة للمنهج السليم في هذا الفن، وحيث امتازت بالتقعيد والتأصيل الدقيق، والأسلوب الرصين، والتحرير الأوفق، ولا غرو فهم بفنهم أعرف، وبعلمهم أعمق، وقد ساروا في مناقشاتهم على قواعد الجدل، وأصول النقد، والمناظرة المعروفة.
ولم يكن شيخنا - رحمه الله - بمعزل عن التأثر بإيجابيات هذين المنهجين، غير أنه تميز بمنهج أسلم تتبين معالمه والنماذج عليه في الفصل القادم إن شاء الله.
الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:
بعد أن عرفنا في المبحث السابق مناهج الأصوليين وطريقتهم في عرض مسائل الأصول والتأليف فيه، فإننا نأتي الآن إلى معرفة منهج شيخنا الشيخ عبد الرازق لنتمكن من الربط ومعرفة الفرق بين منهج الأصوليين ومنهج الشيخ - رحمه الله -.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومع استفادة الشيخ - رحمه الله - من مناهج من سبقه إلا أنه تميز بعدد من المعالم التي تميز منهجه - رحمه الله -.
وقبل أن أذكر هذه المعالم تفصيلا أذكر منهجه إجمالا كما ذكره هو - رحمه الله - في مقدمة تعليقه على كتاب الأحكام، فقد تحدث في مقدمته عن علم الأصول وأهميته ومناهج العلماء فيه، وأثنى على كتب المحققين منهم [6]، ودعا إلى الاستفادة من طريقهم لسلامة عقيدتهم، وحرصهم على النصوص، وسلوكهم مسلك الإيضاح والبيان والاختصار، وبعدهم عن الجدل وعلم الكلام، وعنايتهم باللغة العربية وكثرة الأمثلة والتفريع. . . إلى آخر ما ذكره - رحمه الله - عن منهجهم الذي سار عليه، ثم بين عمله في الكتاب بعد أن أثنى على كتاب الآمدي وعلو أسلوبه ووضوح عبارته، فقال: " لذا اقتصرت على نقد دليل، أو التنبيه على خطأ في رأي، أو تأويل نص، أو بيان ضعف حديث، أو تصحيح لتحريف في الأصول التي طبع عليها قدر الطاقة مع الإيجاز ولم أستقص في ذلك. . . ".
[1 \ هـ المقدمة من الأحكام. وانظر المقدمة كاملة وترجمة الشيخ للآمدي ففيها فوائد جمة ومنهج فريد عليه رحمة الله]
ومما يرسم منهجه إجمالا قوله أيضا بعدما ذكر مناهج الأصوليين: " وأسعدهم بالحق من كان نزعته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووسعه ما وسع السلف مع رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها، فكلما كان العالم أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقا وأهدى سبيلا. . . "
[ح من المقدمة وترجمته للمؤلف]
ومن قَرأ مقدمته - رحمه الله - يجد ملامح ومعالم منهجه مجملة، لذلك فسأفصل القول فيما أجمله عن طريق وضع معالم رئيسة مدعمة بالنماذج الحية على ما - رحمه الله -.
المبحث الأول:
المعلم الأول: اهتمامه - رحمه الله - بإبراز عقيدة السلف ونقده ما يخالفها:
وهذا هو المعلم المهم والرئيس في منهج الشيخ - رحمه الله -، فمن المعلوم أن مناهج الأصوليين قد تأثرت بعلم الكلام، واستقت من بعض المناهج العقدية المخالفة لمنهج السلف في العقيدة لا سيما المعتزلة والأشاعرة.
لذا كان الشيخ - رحمه الله - مهتما بإبراز عقيدة السلف في المسائل الأصولية علاقة بالعقيدة، ولما كان سيف الدين الآمدي - رحمه الله - علما في مذهب الأشاعرة تعقبه الشيخ - رحمه الله - في مواضع كثيرة، أذكر منها نماذج تثبت أهمية هذا المعلم في منهج الشيخ - رحمه الله -.
النموذج الأول:
عند كلام الآمدي عن العلم وانقسامه إلى قديم وحادث، وجعله علم الله تعالى من القديم
[1\ 12 من الإحكام]
عقب الشيخ - رحمه الله - بقوله: " وصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم لم يرد في نصوص الشرع، وهو يوهم نقصا "
[تعليق رقم 1، 2 من 1\ 12]
ويزيد الشيخ - رحمه الله - هذه القضية جلاء في تعليق له على إطلاق الآمدي اسم القديم على الله سبحانه، فيقول الشيخ - رحمه الله - ما نصه: " أسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد في كتابه سبحانه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسميته بالقديم ولا إضافة القدم إليه أو إلى صفة من صفاته سبحانه، فيجب ألا يسمى سبحانه بذلك وألا يضاف إليه، وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن وامتداده في الماضي، وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود " اهـ.
[انظر: تعليق رقم 1، 2\ 314 الإحكام،
وانظر مذهب السلف في المسألة: 6\ 268 وما بعدها من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -]
النموذج الثاني:
وفي مبحث آخر في الأسماء واشتقاقها من الصفات رد الآمدي على المعتزلة الذين جوزوا اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له غير قائم بذاته، وأحال القارئ إلى بعض كتب الأشاعرة في التماس ذلك [1\ 54 من الإحكام]
فعلق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " يلتمس الصحيح بالرجوع إلى كتب السلف صيانة للعقيدة مما ذهب إليه الأشعرية من إثبات كلام نفسي قديم لله، ليس بحرف ولا صوت ولا. . . "
وكذا في مبحث الأمر، علق الشيخ - رحمه الله - على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى
[تعليق رقم 4 من 2\ 170].
وأثبت مذهب السلف في حقيقة كلام الله تعالى، وكذا في تعريف القرآن لما أثبت الآمدي الكلام
النفسي. [1\ 159]
(يُتْبَعُ)
(/)
رد وعلق - رحمه الله - بقوله: " والصواب أن كلام الله اسم لمجموع اللفظ والمعنى، وأنه بصوت وحرف، وأنه تكلم مع من أراد من رسله وملائكته وسمعوا كلامه حقيقة، ولا يزال يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته، وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل النار كل بما يناسبه "
[انظر: تعليق رقم 2 من 1\ 153،
وانظر مذهب السلف في المسألة 6\ 290 وما بعدها، 21\ 37 وما بعدها]
النموذج الثالث:
وفي مسألة التحسين والتقبيح استدل السلف في مذهب الأشاعرة في منع التحسن والتقبيح العقليين بقوله: " السابعة: أن أفعال العبد غير مختارة له "
[1\ 82 من الإحكام] ثم رد عليه بكلام عقلي لا يفيد الرد على الجبرية،
فعلق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " وأيضا هو مبني على أن العبد مجبور على ما يصدر عنه من الأفعال، وهو باطل "
[تعليق رقم 1 من 1\ 84]
وكلام الشيخ كما ترى يبين مذهب السلف في باب القدر، وأن للعبد مشيئة واختيارا خلافا للجبرية القائلين بعدم مشيئة العباد وأنهم مجبورون على ما يصدر منهم من أفعال.
كما بين الشيخ - رحمه الله - في مبحث التكليف بما لا يطاق مذهب السلف في القدر، ومخالفتهم للمعتزلة والجبرية.
وفصل مذهب السلف في القدرة من العباد على الأفعال في كلام نفيس لولا خشية الإطالة لنقلته بنصه.
النموذج الرابع:
ونموذج رابع في حرص الشيخ - رحمه الله - على إبراز عقيدة السلف والرد على المخالفين لها يظهر في مبحث المتشابه، حيث عَدّ الآمدي جملة من آيات الصفات من المتشابه بإطلاق، وادعى أنها مجازات تحتاج إلى تأويل، كمثل قوله تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ)، (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا)، (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)، (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ)، (وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)
ثم قال بعدها: " ونحوه من الكنايات والاستعارات المئولة بتأويلات مناسبة لإفهام العرب
[" 1\ 166 من الإحكام"]
وقد علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله:
(لله سبحانه وجه ويمين حقيقة على ما يليق بجلاله، فإسنادهما إليه في الآيات والأحاديث لا تجوز فيه، ويطوي سبحانه السموات بيمينه، ويجيء هو نفسه يوم القيامة حقيقة على ما يليق بكماله، وجاء إسناد البقاء إلى الوجه في الآية على معهود العرب في كلامهم وتعبيرهم بمثل ذلك عن بقاء الشيء وصفاته جميعا، واستهزاء الله ومكره بمن استهزأ بأوليائه وسخر منهم ومكر بهم حق على وجه يليق به مع كمال علم بما دبر، وإحكام له وعدل فيه، وقدرة على الانتقام بدونه بخلاف عباده، فقد يكون في مكرهم وتدبيرهم قصور وضعف في التنفيذ، وجور في الخصوم وعجز عن الانتقام بدونه، إلا بعناية من الله وتسديد لعبده، فمن خطر بفكره عند تلاوة نصوص الأسماء والصفات استلزامها أو إيهام ظاهرها ما لا يليق بالله من تشبيهه بخلقه، فذلك من سقم فكره ووقوفه عند معهود حسه وقياسه ربه على خلقه، لا من كلام الله ولا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فشبه أولا، وظن السوء بالله وبرسوله ونصوص الشريعة ثانيا، فاعتقد أن ظاهر ما ثبت عنهما يدل على التشبيه، واجتهد في تحريفها عن مواضعها وتأويلها على غير وجهها ثالثا، دون بينة من الله تهديه الطريق، فانتهى به التعسف في التعطيل ونفي ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ".
وهكذا أبان الشيخ - رحمه الله - في هذا الأنموذج عقيدة السلف في صفات الله عز وجل، وأنها حق تثبت على حقيقتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).
خلافا لما عليه المعتزلة المعطلة والأشاعرة المئولة، فأبدع - رحمه الله - وانتصر لعقيدة السلف بالدليل النقلي لا بالعقل المجرد.
النموذج الخامس:
ونموذج خامس في حكم إثبات الجهة لله تعالى، فحين ذكر الآمدي في مبحث الإجماع، مثل قضايا الاعتقاد ونفي الشريك لله تعالى ذكر منها: " رؤية الرب لا في جهة "
[1\ 283 من الإحكام]
(يُتْبَعُ)
(/)
عقب الشيخ - رحمه الله - بقوله: " لم يرد في النصوص نسبة الجهة إلى الله نفيا ولا إثباتا، ثم هي كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا فإن إثباتها لله يحتمل أن يراد به أنه تعالى فوق عباده مستو على عرشه وهذا حق، ويحتمل أن يراد به أنه يحيط به شيء من خلقه وهذا باطل، ونفيها عن الله تعالى يحتمل نفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وهذا باطل، ويحتمل تنزيهه عن أن يحيط به شيء من خلقه وهذا حق، وإذن لا يصح نسبة الجهة إلى الله نفيا ولا إثباتا؛ لعدم ورودها، ولاحتمالها الحق والباطل "
[تعليق رقم 1، 1\ 283 من الإحكام] وانظر تعليقا آخر للشيخ حول الجهة في تعليق رقم 1، 4\ 106 منه.
هذه مجموعة من النماذج على المَعْلَم الأول والرئيس في منهج الشيخ - رحمه الله - وهو عنايته بإبراز عقيدة السلف، والرد على المخالفين لها، وقد تبين فيها إبراز عقيدة السلف في الصفات والقرآن، وعلم الله سبحانه وكلامه والرؤية والقدر وإثبات الجهة وغيرها.
وهناك نماذج أخرى سواها تركتها إيثارا للاختصار، وسأحيل إلى موضعها إن شاء الله.
المبحث الثاني:
المعلم الثاني: عنايته بالنصوص وصحة الأحاديث والآثار:
وهذا من المعالم المهمة في منهج الشيخ - رحمه الله - بل من المرتكزات والأسس التي بنى عليها - رحمه الله - منهجه الأصولي، وإذا كان كثير من الأصوليين يبنون منهجهم على مدارس كلامية عقلية أو مذهبية فقهية فالشيخ - رحمه الله - يرفع لواء تعظيم النصوص والأدلة النقلية والتركيز على الاستدلال بها، والاستنباط منها، وطرح كل ما يخالفها، ومن النماذج على ذلك تعقبه الآمدي - رحمه الله - عند مقابلته الدليل العقلي بالشرعي حينما ذكر بعض الأمور المجمع عليها عقلا وشرعا ومثل لذلك برؤية الرب سبحانه لا في جهة. [1\ 283 من الإحكام]
قال الشيخ - رحمه الله - ما نصه: ". . . ثم مقابلة العقلي بالشرعي تشعر بأن رؤية الله وتنزيهه عن الشريك ونحوهما إنما ثبت بالدليل العقلي لا بدليل الشرع، وهذه طريقة كثير من المتكلمين، فإنهم يرون أن أدلة النصوص خطابية لا برهانية لا تكفي لإثبات القضايا العقلية والمسائل الأصولية. . . وهذا غير صحيح، فإن نصوص الشرع كما جاءت بالخبر الصادق في القضايا العقلية وغرها جاءت بتقرير الحق في ذلك بأوضح حجة وأقوى برهان، لكنها لم تجئ على أسلوب الصناعة المنطقية المتكلفة، بل على أسلوب من نزل القرآن بلغتهم بأفصح عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إلى الفهم وأيسره لأخذ الأحكام. . . إلى قوله: فاللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق الضلال "
[تعليق رقم 1، 1\ 283، 284 من الأحكام. (2) 2\ 28 منه]
وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر. [2\ 28 منه]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيه للخصم، بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها "
[تعليق رقم 3، 2\ 28 منه]
وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدي على من قال بحجيته [2\ 63 منه]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " والنصوص تشهد لمن قال بأن خبر الواحد حجة في إثبات أصول الشريعة وفروعها "
[تعليق رقم 3، 2\ 63 منه]
وفي المبحث نفسه رد الآمدي قبول أخبار الآحاد، وأجاب عن أدلة المحتجين به بأن المكلفين إنما يقبلون ما يخبرهم به الآحاد من جهة عقولهم [2\ 64 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا غير صحيح. . فالحجة إنما قامت بالأدلة النقلية، وإلا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع أو بلوغه لمجرد الأدلة العقلية " [تعليق رقم 1، 2\ 64 منه]
وإذا كان هذا كله في مجال التأصيل فالشيخ - رحمه الله - يحرص على النصوص حتى في مجال التأصيل، ومن النماذج على ذلك أن الآمدي - رحمه الله - لما مثّل في باب الأمر المعلّق على الشرط، كقوله: " إذا زالت الشمس فصلوا " [2\ 161 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " لو مثل بأمثلة من النصوص، كقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، وقوله: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الآية لكان أولى "
(يُتْبَعُ)
(/)
[تعليق رقم 1، 2\ 161 منه]
وإذا كان ما سبق ذكره في هذا المعلم في شِقه الأول وهو عناية الشيخ بالنصوص، فإن الشِق الثاني وهو اهتمامه بصحة الأحاديث والآثار لا يقل شأوا عنه.
وذلك يتجلى في تعقب ما استشهد به الأصوليون عامة والآمدي خاصة من الأحاديث والآثار الضعيفة، بل والموضوعة أحيانا، فقد أمسك الشيخ - رحمه الله - بقلم الناقد البصير والمخرج القدير، غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادا في أن تبنى مسائل الأصول على ما صح فيه الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والنماذج في هذا أكثر من أن تحصر، بل إن الشيخ - رحمه الله - يتوسع أحيانا في التخريج والحكم على الحديث، فيأخذ الصفحتين وأكثر، استطرادا في الروايات، ونقدا للرواة، ونقلا عن علماء هذا الفن وحكمهم على الحديث سندا ومتنا.
ومن باب الاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات على أنها نماذج قوية وشواهد جلية لمن أراد التوسع في ذلك. [7]
وبعد:
هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يحتذى؛ ليكون علم الأصول مؤسسا على صحيح المنقول مع صريح المعقول، والله المستعان.
المبحث الثالث:
المعلم الثالث: تركه الإغراق في الجدل والمنطق والفرضيات والعقليات:
وهذا من المعالم البارزة جدا في منهج الشيخ - رحمه الله -، بل يكاد يكون فيصلا بين منهجه ومنهج عامة الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام وأولعوا بالجدل والمنطق، واسترسلوا في المسائل الفرضية والمباحث العقلية.
ولقد كان الشيخ - رحمه الله - قوي المأخذ شديد الإنكار على صرف لب علم الأصول إلى مباحث كلامية ومسائل عقلية.
ولأضرب بعض النماذج على ذلك.
أولا: في تعريف الكتاب وبيان حقيقة القرآن لما أطال الآمدي النَّفَس في ذكر تعريفات الأصوليين له [انظر: 1\ 159، 160 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " كتاب الله أو القران من الكلمات الواضحة التي يفهم المراد منها الأميون وصبيان الكتاتيب، فتعريفه بمثل ما ذكر من التكلف الذي لا يليق بعلماء الشريعة، مع ما فيه من غموض احتاجوا معه إلى سؤال وجواب، وإخراج ما يجب إخراجه بما فيه من قيود، فما كان أغناهم عن ذلك، لكنها الصناعة المنطقية المتكلفة تغلغلت في نفوس الكثير من العلماء "
[تعليق رقم 1، 1\ 160 من الإحكام]
ثانيا: في إنكاره - رحمه الله - الافتراضات الخاطئة علق على اعتراض أورده الآمدي هو:
" فإن قيل: فلو بعث رسول وظهرت المعجزة القاطعة الدالة على صدقه. . . إلخ " [2\ 49 منه]
علق - رحمه الله - بقوله: (هذا من الفروض الممقوتة التي لا ينبغي الاسترسال فيها، ولا ترتيب حكم عليها، ولا الإجابة عنها، فإن البحث فيها بحث في غير واقع ودخول فيما لا يعني "
[تعليق 1، 2\ 49 منه]
كما أنكر - رحمه الله - الأمثلة الافتراضية مثل ما أورده الآمدي بقوله:
فلو قال: " نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه، ولكن إن فعلت حلت الذبيحة، ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه " [2\ 188، 189 منه]
علق - رحمه الله - بقوله: " هذه أمثلة فرضية لم يأت بمثلها الشرع "
[تعليق 1، 2\ 189 منه]
ثالثا: وفي مبحث قوادح القياس أورد الشيخ - رحمه الله - تعليقا على ما له صلة وثيقة منها بالأصول، ثم قال - رحمه الله: " وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي، يتبع شريعة الجدل التي وصفها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة فهي ليست من جنس أصول الفقه، بل هي من عِلم الجدل، فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرف الاجتهاد للمجتهدين "
[تعليق رقم 1، 4\ 69 من الإحكام]
رابعا: وفي الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا لما ذكر الآمدي تكافؤ الأدلة،
قال: " كيف وإن هذه الآيات متعارضة والعمل بجميعها ممتنع " [1\ 147 منه]
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " هذا مسلك سيئ وجدلُ ممقوت؛ لما فيه مِنْ ضرب آيات الله بعضها ببعض، وبمثل ذلك استولت الحيرة والشكوك على كثير ممن أولع بالجدل حتى تركوا النصوص الصحيحة إلى ما يزعمونه أدلة عقلية قاطعة، وقد تكون أوهاما وخيالا، واعتمدوا عليها وآثروها على النصوص، فازدادوا حيرة واختلافا بينهم، وتناقضا في آرائهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور "
[تعليق رقم 1 من 1\ 147 الإحكام]
ولا أجد بعد هذه النماذج الحية تعليقا على هذا المعلم المهم في منهج الشيخ - رحمه الله - وقد تركت كثيرا منها للاختصار، وسأكتفي بإيراد صفحاتها في الحاشية. [8]
المبحث الرابع:
المعلم الرابع: التزامه المنهج العلمي الرصين:
لقد تميز منهج الشيخ - رحمه الله - في التعليق على المسائل الأصولية بالتزام الطريقة المثلى - في نظري - ومع التسليم بأنه - رحمه الله - لم يدرس المسائل دراسة متكاملة، إلا أنه ركز على لب المسائل وجوهرها وما ينعكس على المتلقي بالفائدة المرجوة بحيث يفهم المسألة فهما صحيحا في أقرب صورة؛ ذلك لأنه - رحمه الله - سلك مسلك التعليق، ومع ذلك فقد جاء تعليقه ملتزما المنهج العلمي الرصين، ويتضح ذلك من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق وكثرة الأمثلة وتخريجه الفروع على الأصول.
المطلب الثالث: اهتمامه بالتقعيد والتأصيل وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها.
المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف.
وسأورد في كل مطلب نماذج مختصرة تدل عليها.
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع:
وتلك قضية مهمة يغفلها كثير من الأصوليين فلا يعلم المتلقي الجزئية التي وقع فيه الخلاف مما كان محل اتفاق وذلك في المسائل الخلافية، ولذلك كان الشيخ - رحمه الله - كثيرا ما يلفت النظر في تعليقاته على هذه القضية المهمة. ومن النماذج على ذلك:
ا - في مسألة التحسين والتقبيح ذكر الآمدي إطلاقات العلماء واعتبار أنهم في معنى التحسين والتقبيح [1\ 80 من الإحكام]
ثم علق الشيخ على ذلك بقوله: " الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبيح، بمعنى اشتمال العقل على مصلحة كان بها حسنا أو على مفسدة كان بها قبيحا، ثم نشأ عن ذك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بها في الأفعال من حسن أو قبح، ولو لم يرد شرع، أو يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ " ثم في ذكر الأقوال في المسألة
[تعليق رقم 2، 1\ 80 منه]
2 - كما كان الشيخ - رحمه الله - يعلق على ما ليس من محل النزاع في المسألة المراد بما، ومن ذلك أنه لما استدل الآمدي على منع تأخير البيان [3\ 48 من الإحكام] بقوله تعالى: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
علق الشيخ رحمة الله بقوله: " الأمر في هذه الآية للوجوب قطعا، وليس من محل النزاع فيما تقتضيه صيغة الأمر، إذ محله الأمر المجرد من القرائن، وهو في الآية قد اقترن بالتهديد على الترك في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 67 وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
وهناك نماذج كثيرة تركتها رغبة في الاختصار وسأحيل على مواضعها إن شاء الله
[انظر: 2\ 184 - 191 - 224.
3\ 71 - 191. 4\ 31]
المطلب الثاني:
تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:
كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على وصول المعلومة للقارئ بأقرب طريق، فكان أن سلك مسلك القاعدة والمثال، إذ بالمثال يتضح الاستدلال، فكان كثيرا ما يورد الأمثلة ويعيب على الأصوليين تقصيرهم في ذلك، كما كان - رحمه الله - مركزا على الجمع بين التأصيل والتفريع بربط المسائل الأصولية العلمية بالمسائل الفرعية العملية التطبيقية.
ومن النماذج على ذلك أن الآمدي - رحمه الله - لما أطال النفس في تعريفات القياس والاعتراضات عليها والإجابات عنها [3\ 183 - 190 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: ". . . ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة - وهذا هو الشاهد - لسهل الأمر وهان الخطب "
[تعليق رقم 2، 3\ 190، 191 منه.]
(يُتْبَعُ)
(/)
وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية الواقعية، ومن النماذج على ذلك:
أنه حينما مثل الآمدي على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقوله: " كما لو قال الشارع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا " [1\ 110 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " لو مثل بأمثلة واقعية مثل قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الآية، لكان أنسب وأنفع "
[تعليق رقم 3، 1\ 110 منه]
وفي ذلك كفاية إن شاء الله على الاستشهاد على هذا المطلب المهم. [9]
المطلب الثالث:
اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:
وذلك مطلب مهم نحا فيه الشيخ - رحمه الله - منحى العناية بالجوهر واللباب لهذا العلم المهم، فقد جمع - رحمه الله - بين الاستدلال بالنصوص وبين العناية والنظر في مقاصد الشريعة وحكمها، وذلك جمع بين الحسنيين في المنهج الأصولي، فهو لم يغرق في الجدل والمنطق ولم يجمد على ظواهر النصوص ولم يغفل المقاصد والقواعد والحكم والأسرار، وتلك لعمر الحق لا تتحقق إلا لمن أوتي المنهج الصحيح، ووفق للطريق العلمي السليم.
ومن النماذج على ذلك أنه لما أورد الآمدي مسألة شكر المنعم عقلا ورد على المعتزلة في الوجوب العقلي [1\ 88 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك ببيان مذهب أهل السنة وجمعهم بين النصوص وحكم الشريعة ومقاصدها، فقال - رحمه الله: " والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام وبيان حكمها وأسرارها، وخاصة في القياس وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرها "
[تعليق رقم 1، 1\ 88 منه]
ومن النماذج المهمة في ذلك عناية الشيخ - رحمه الله - بالإحالة إلى مبحث المقاصد في كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله
[انظر: على سبيل المثال: 3\ 274، 4\ 160 من الإحكام]
المطلب الرابع:
إيراده لثمرة الخلاف:
كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثم ثمرة أشار إلى أن الخلاف لفص لا تترتب عليه ثمرة عملية.
ومن النماذج على ذلك:
في مسألة المندوب هل هو من الأحكام التكليفية حينما ذكر الآمدي الخلاف في ذلك [1\ 121 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائه عملية "
[تعليق رقم 3، 1\ 121 منه]
وكذا في مسألة المباح، وهل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ [1\ 124، 125 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية تطبيقية
[تعليق رقم 4، 1\ 124، ورقم 2، 1\ 125 منه]
كل ذلك وغيره كثير دليل على ترسم الشيخ - رحمه الله - المنهج العلمي الرصين مما لا يسمح الاختصار بالاسترسال في بيانه وذكر النماذج عليه، وهي بادية للعيان بحمد الله في كل من قرأ عن الشيخ وقرأ تعليقاته ومنهجه فيها، رحمه الله رحمة واسعة
المبحث الخامس:
المعلم الخامس: تميزه بالدقة واستقلال الشخصية:
الحق أن كل قارئ في تعليقاته - رحمه الله - يلمس ذلك بجلاء، بل لا أبالغ حينما أقول إنك واجد ذلك في كل تعليق له - رحمه الله - فكلها تبين استقلال شخصيته العلمية والمنهجية والأصولية، وحينما يتأملها القارئ يجد الدقة بأجلى صورها.
وسأكتفي بنماذج قليلة محيلا لمن أراد الاستطراد إلى أرقام الصفحات.
لقد كان - رحمه الله - حينما يذكر مسائل الخلاف يعلق مبديا رأيه وشخصيته بأن الراجح كذا، أو الصحيح كذا، مرجحا ومدللا ومعللا ومفصلا.
ففي مسألة التكليف بما لا يطاق [1\ 35 من الإحكام]
يعلق الشيخ - رحمه الله - فيقول: " الصحيح أن التكليف بما لا يطاق لاستحالته عقلا أو عادة غير جائز، ولا واقع شرعا، أما ما لا يطاق لما فيه من الحرج فقد يقع التكليف به إما عقوبة وإما امتحانا واختبارا فقط "
[تعليق رقم 1، 3\ 35 منه]
ومن النماذج على ذلك موقفه المتميز في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد،
فقد ذكر الآمدي الحجج للقائلين بإفادته العلم ثم فندها،
فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله:
(يُتْبَعُ)
(/)
". . . إلا أنه غير مسلم، فإنه قد يوجد من أخبار الآحاد ما يفيد بمجرده العلم، لكنه غير مطرد في كل خبر، ولا لكل أحد؛ لتفاوت الرواة في صفات القبول وتفاوت السامعين في المعرفة وبعد النظر ودقته "
[تعليق رقم 3، من 2\ 39 من الإحكام]
والنماذج على ذلك أكثر من أن تذكر في هذا المقام الموجز.
كما تبدو شخصيته - رحمه الله - بنقد الأقوال المرجوحة والاستدلالات الضعيفة، والاستنباطات البعيدة، ونحو ذلك مما لا أجد مجالا للإفاضة فيه، لكن سأكتفي بالإحالة إلى أرقام الصفحات كنماذج حية على ذلك. [10]
المبحث السادس:
المعلم السادس: ميله إلى التيسير والتسهيل وسلوكه مسلك الاختصار والوضوح:
وهذا المَعلم وضاء في منهج الشيخ - رحمه الله - فهو بعيد عن التكلف والإطالة، شغوف بالاختصار والوضوح، شديد الإنكار على مسالك المتكلمين والجدليين والمناطقة، وإليك بعض النماذج على ذلك:
1 - في تعريف العلم والفقه حين ذكر الآمدي تعريفهما في أول كتابه [1\ 7 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " أولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التي تورث العبارة غموضا والقارئ لها حيرة، ومن ذلك تعريف العلم والفقه ونحوهما مما ذكر المؤلف، ولذلك تراهم يحتاجون إلى شرح التعريف وإخراج المحترزات ويكثرون من الاعتراض والجواب ولا يكاد يخلص لهم تعريف من الأخذ والرد والواقع أصدق شاهد "
[تعليق رقم 1، 1\ 7 منه]
ومثل ذلك علق في تعريف القرآن [تعليق 1، 1\ 160 منه]
وإذا ورد في المسائل الأصولية أمر يحتاج إلى توضيح بينه بأيسر عبارة وأوضح أسلوب بكلمات مختصرات مفيدات مصدرة بقوله: بيانه أو توضيحه أو نحوها.
ومن النماذج على ذلك:
أن الآمدي - رحمه الله - في مبحث العلة المستنبطة مثل بقوله:
" كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من رفع وجوب الزكاة " [3\ 244 من الإحكام]
فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك توضيحا لمراد المؤلف فقال:
" بيانه: أن وجوب الشاة زكاة عن أربعين شاة إذا كان المقصود منه مجرد دفع حاجة الفقراء ولو ببذل القيمة ارتفع وجوب الشاة على التعيين في الزكاة "
[تعليق رقم 1، 1\ 244 منه]
ولعل فيما سبق من أكبر الشواهد على هذا المعلم، وإيثارا للاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات المبينة لنماذج أخرى في ذلك. [11]
المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:
تبين مما سبق لا سيما في المعلم الثاني حرص الشيخ - رحمه الله - على الدليل وتعظيمه للنصوص وبناؤه منهجه الأصولي عليها؛ ولذلك كان - رحمه الله - بعيدا عن التعصب لمذهب أو الجمود على مشرب، أو التقليد للغير بدون دليل صحيح أو نظر سليم.
وإذا كان للأصوليين آراء ومناهج بنوا عليها مسائلهم واستنباطاتهم، وسار عليها الخلف اقتداء بالسلف، فإن الشيخ رحمه الله كان له تميزه في ذلك، فلم يتعصب لمدرسة أصولية متكلمين أو غيرهم، ولم يُسَلِّم عقله ومنهجه لمذهب فقهي لا يحيد عنه كما عليه كثير من الفقهاء والأصوليين، لكنه - رحمه الله - جانب ذلك كله، وجعل الدليل منهجه والنظر الصحيح مسلكه، فجاء منهجه متميزا بمجانبة التعصب والتقليد المجرد، وهذه بعض النماذج على ذلك:
ا - في محاولة للآمدي - رحمه الله - أن يقصر الرد للكتاب والسنة على المجتهدين فقط [4\ 26 من الإحكام] وهو يومئ ولو من طرف خفي للتقليد للمذاهب دون رجوع مباشر إلى الوحيين.
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: ". . . إن وجوب الرد إلى الله والرسول لم يخص بحال ولا زمن ولا بأحد، فيجب بقاؤه على عمومه، ولا يخرج منه إلا الرد إليه بسؤاله بعد وفاته لتعذره، وإلا من عجز عن الرد إليه لضعف استعداده أو مؤهلاته فلا يكلف ذلك. . . "
[تعليق رقم 2، 4\ 26 من الإحكام]
وهو ظاهر في اتباع الدليل وطلبه من كل أحد، ويتجلى هذا المعلم كثيرا في مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين يمثلهم الآمدي رحمه الله، فكان الشيخ - رحمه الله - يعلق على المسائل الخاصة بذلك مما يؤكد هذا المنهج بجلاء.
خذ على سبيل المثال:
(يُتْبَعُ)
(/)
أول تعليق في باب التقليد [تعليق رقم 1، 4\ 221 منه] أحال الشيخ - رحمه الله - القارئ إلى كلام المحققين من أهل العلم في هذه المسألة، الذين حققوا مناطها، وفصلوا القول فيها حسب قوة الدليل وسلامة التعليل، وحذروا من التعصب والتقليد. [12]
وفي التعليق الثاني والثالث فصل الشيخ - رحمه الله - في مسألة من يجوز له التقليد ممن يحرم عليه [تعليق رقم 2، 3، 4\ 211 من الإحكام]
وفي الرابع حث على الدليل، وعظم السنة وعد مساواتها بالإجماع تسامحا أو تحريفا كما أورده المصنف 4\ 211، وانظر: تعليق رقم 4. رحمه الله.
وفي التعليق الخامس لما سوى المصنف بين التقليد والاتباع والاستفتاء وعدها خلافا في عبارة، علق الشيخ رحمه الله بقوله: " ليس هذا مجرد اختلاف في العبارة والاصطلاح بل الاختلاف بين حقائق ومدلولات تلك العبارات يتبعه اختلاف في حكم بعضها واتفاق على حكم بعض آخر "
تعليق رقم 5، 4\ 221
وفي مسائل الاجتهاد فصل الشيخ الكلام فيها بقول نفيس خلاصته أنه لا يخلو منه زمان وأنه لا ينقطع [تعليق رقم 2، 4\ 233]
وتلك دعوة إلى تحري الحق في مسائل الاجتهاد والنظر فيها على حسب أدلة وقواعد الشريعة الغراء.
ولعله بذلك قد تبين حرص الشيخ - رحمه الله - على تحقيق هذا المعلم المهم حرصا على ما دل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح، بعيدا عن التعصب والتقليد، وفتحا لباب الاجتهاد بالضوابط الشرعية والشروط المرعية.
المبحث الثامن:
المعلم الثامن: عنايته الفائقة باللغة العربية:
اللغة العربية لغة القرآن الكريم، بها نزل وبها أبان التوحيد وأوضح الأحكام، وبمعهود العرب ومألوفهم وأسلوبهم جاء الخطاب الشرعي، ولما كانت الألفاظ قوالب للمعاني، واللغة وعاء المعنى، فإن للغة العربية أثرا كبيرا وأهمية كبرى ومنزلة عظمى عند العلماء، لا سيما علماء الشريعة، خاصة علماء الأصول؛ لأنها عمدة في معرفة دلالات الألفاظ وبناء الأحكام عليها، كما يحتاجها المجتهدون والمفتون للنظر في دلالات اللفظ، ومن ثم بناء الحكم عليه، ولهذا كانت اللغة مصدرا يستمد منه علم الأصول، ومعينا ثرا للأصوليين يبنون من خلاله استنباطاتهم وأحكامهم [13]
، وكذلك سلك الشيخ رحمه الله، فكان حريصا على اللغة العربية، مجانبا البعد عنها وتركها إلى فلسفات منطقية ومذاهب كلامية يبني عليها بعض الاستدلالات الشرعية.
فها هو - رحمه الله - يعيب على بعض الأصوليين خروجهم عن منهج الكتاب والسنة واللغة العربية إلى صناعة منطقية ومباحث كلامية، لا سيما في الحدود والتعريفات.
فعند إغراق الآمدي في التعريفات للقياس والاعتراضات عليها والمناقشات والإجابات، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذه التعاريف دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة، فصارت خفية غامضة، واحتاجت إلى شرح وبيان، ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ والرد، ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهود العرب ومألوفهم - وهذا هو الشاهد - من الإيضاح بضرب الأمثال لسهل الأمر. . . إلخ "
[تعليق رقم 2، 3\ 190، 191 من الإحكام]
كما اعتنى - رحمه الله - ببناء الدلالات الأصولية - كدلالة الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، وغيرها - على ظاهر اللغة، فتبقى على دلالتها اللغوية حتى يأتي ما يصرفها عنه، كالدلالة الشرعية أو العرفية أو نحوها، وهذا هو المتمشي مع الأصل الذي سار عليه علماء الأصول.
كما كان - رحمه الله - كثيرا ما يعلق على ملحوظات لغوية ونحوية مما تسامح فيه الآمدي، وذلك غَيرَةً من الشيخ - رحمه الله - على اللغة وحرصا على الالتزام بها وبعدا عن اللحن فيها.
والنماذج على ذلك كثيرة لا يسمح المقام بسردها، ولذلك فسأكتفي بالإحالة على أماكن وجودها. [14]
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأختم هذا المعلم بهذه اللطيفة اللغوية، فقد أورد الآمدي لفظة (ذات) على الله سبحانه وتعالى [2\ 316 من الإحكام]، فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: (جرى علماء الكلام والأصول على إطلاق كلمة: (ذات) على نفس الشيء وعينه وحقيقته، وأن يدخلوا عليها الألف واللام، وهذا لا يصح في اللغة العربية، فإن كلمة (ذات) مؤنث كلمة (ذو) وكلتاهما لا يدخل عليها الألف واللام، ولا تطلق على نفس الشيء وحقيقته، إنما تنسب إليه نسبة الصفة إلى الموصوف وتضاف إلى ما لها به نوع ملابسة واتصال). [15]
المبحث التاسع:
المعلم التاسع: تأثره بمنهج المحققين من الأصوليين:
من المتقرر أن مِن العلماء مَن لم يسلك منهجي المتكلمين والفقهاء المعروفين في علم الأصول، بل استفاد من إيجابيات كل منهما، وجانب المؤاخذات عليه، والتزم بصحة الدليل وسلامة التعليل والعناية بالتطبيق والتمثيل، مع وضوح العبارة ومجانبة الولوغ في الجدل، فأخذ اللباب واهتم بالجوهر، فكانت طريقته متميزة ومنهجه سليما، بل منهم من هو مدون علم الأصول لكن نهج من جاء بعده - في الغالب - نهج المتكلمين ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله ولقد أثنى شيخنا - رحمه الله - عليه في المقدمة فقال: (وكان أول من عني بتدوين أصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فأملى كتابه المعروف بالرسالة. . . وقد جمع فيه بين أمرين:
الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية.
الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالا، فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده، ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من ألف مع هذا العلم. . . "
وتوسع فيه إلى أن قال - رحمه الله: (ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلة، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض، وأطرحوا العصبية في النقاش والحجاج، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح. . . لسهل هذا العلم على طالبيه، ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب) ص: ب، ج من المقدمة للشيخ رحمه الله.
وممن استفاد منه شيخنا - رحمه الله - الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، فقد أثنى عليه وعلى كتابه في الأصول من حيث العناية بالأدلة النقلية والإكثار منها وربطها بالفروع، غير أنه رأى أنه لا يبلغ مبلغ الشافعي - رحمه الله - وأنه أخذ عليه الجمود على الظاهر، وإغفال المقاصد والحكم الشرعية، مع شدته في المعارضة والنقاش.
وإليك ما قاله الشيخ - رحمه الله - عنه وعن كتابه، والمقارنة بينه وبين الشافعي، فيقول:
(وقد تبعه - يعني الشافعي - في الأمرين، وهما العناية بالقواعد الأصولية والاستدلال عليها، والتمثيل والتطبيق - أبو محمد علي بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدها وإيرادا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليها، ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا، غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه واطلاعه على النصوص، وتمييز صحيحها من سقيمها، والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها، وإيراد ذلك في أسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة، لم يبلغ مبلغ الشافعي، فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل، وأعرف بطرقه، وأقدر على نقده، وأعدل في حكمه، وأدرى بمعاني النصوص ومغزاها، وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارها وبناء الأحكام عليها، مع جزالة في العبارة تذكر بالعربية في عهدها الأول، ومع حسن أدب في النقد، وعفة لسان في نقاش الخصوم والرد على المخالفين"
[1 \ ج من المقدمة]
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقد كان منهج الشيخ - رحمه الله - وموقفه من ابن حزم موقف المنصف، فأثنى عليه بما أصاب فيه ونقده حين أخطأ، والكمال لله وحده، بل إنه - رحمه الله - أحال على كتابه في كثير من المواضع، فعند ذكر الآمدي أدلة المنكرين للقياس أحال إلى كلام ابن حزم في الأحكام؛ لأنه ذكرها وتوسع فيها، والنماذج على ذلك كثيرة [تعليق رقم 1، 4\ 46 من الإحكام للآمدي]
ومن العلماء الذين تأثر الشيخ بهم العالم الإمام والمجاهد الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أكاد أقول: إنه الحائز لقصب السبق وصاحب القدح المعلى في تأثر الشيخ به، وليس هذا إلا توفيقا من الله لهما، فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع القلم في هذه العجالة ذكر أفضاله ومآثره في كل فن، لا سيما علم الأصول، مما حدا بشيخنا بل بكل سالك مسلك التحقيق والتدقيق والعلم العميق أن ينهل من معين علمه، وأن يستفيد من منهجه وطريقته، فقد جمع - رحمه الله - ما قل أن يجمعه غيره، ولقد استفاد منه الشيخ - رحمه الله - في تعليقاته، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أم بالأصول أم بغيرها، حتى بلغ ما أحال الشيخ إلى كتبه وعلمه نحوا من ستين موضعا يصعب سردها في هذه العجالة؛ لذلك سأكتفي بالإحالة إلى نماذج من أرقام الصفحات في ذلك. [16]
ومن العلماء الذين استفاد الشيخ منهم وتأثر بهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ولا غرو فهو تلميذ شيخ الإسلام، وأشد طلابه ولعا به وشغفا بملازمته والنهل من علمه، وقد كان لابن القيم - رحمه الله - لمسات قيمة في علم الأصول، نهج فيها نهج شيخه رحمه الله، ولقد استفاد شيخنا - رحمه الله - من منهجه وأحال في كثير من المواضع على كتبه، لا سيما إعلام الموقعين، وبدائع الفوائد وغيرها، وقد وصلت إحالة الشيخ إلى كتب ابن القيم في قرابة عشرين موضعا. [17]
ومن العلماء المحققين الذين استفاد الشيخ رحمه الله من علمهم ومنهجهم الإمام الشاطبي رحمه الله، الذي تميز منهجه بالنظر في مقاصد الشريعة وجمع مسائل الفقه ولو اختلفت أبوابها تحت قضية أصولية، وقد أثنى الشيخ - رحمه الله - على منهج الشاطبي في مقدمة تعليقه على الإحكام، فلما ذكر المناهج الأصولية وأورد منهج الفقهاء وطريقة الحنفية قال: (ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية، كما فعل ذلك الشاطبي أحيانا في كتاب الموافقات، وقصدوا بذلك الشرح والبيان والإرشاد إلى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب معين؛ ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية، وأتبعوا ذلك ما يؤيده الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقا طبيعيا، تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين، ولأكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالا في الحكم، وفتحوا أمامهم باب البحث والتنقيب ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا في مختلف العصور)
[د، هـ من المقدمة للشيخ رحمه الله]
ولهذا الإعجاب من شيخنا بالشاطبي - رحمه الله - فقد أحال إلى كتابه القيم (الموافقات) في مواضع شتى تزيد على العشرة، لا سيما في كتاب المقاصد وهذه النماذج على ذلك بالصفحات كما يلي:
1\ 37 - 124 - 131
3\ 107 - 274 - 276
4\ 160
كما أحال الشيخ - رحمه الله - على كتاب الاعتصام للشاطبي [4\ 160 من الإحكام تعليق رقم 1] رحمه الله.
وبذلك المعلم تتبين الكوكبة العلمية الوضاءة التي استنار الشيخ - رحمه الله - بمنهجها، واستقى من حسن طريقتها ومسلكها، فرحم الله الجميع وَ وفقنا للاستفادة مِنْ علمهم ومنهجهم.
المبحث العاشر:
المعلم العاشر: موقفه المنصف من المخالف، وفقهه لأدب الخلاف:
(يُتْبَعُ)
(/)
العلم والأدب صنوان لا يفترقان بل أقول: ينبغي ألا يفترقا لأن جمال العلم أدب جم يزين صاحبه، ويدفعه للمعالي، ويبعده عن السفاسف، وعميق العلم لا يحتاج إلى لجاج في إثبات دعواه ولا تشنج في الرد على خصمه، وعفة اللسان منقبة كبيرة من وفق إليها فقد وفق للصواب، وكان حريا بالأثر العظيم في نشر علمه وفقهه ومنهجه، وقد يحرم العالم من نضر علمه وإفادة الآخرين بسبب تقصيره في هذا المجال، ولذلك لما فقه الصحابة أدب الخلاف ومن بعدهم الأئمة العظام كان لذلك الأثر الفاعل في قبول الناس لقولهم والإفادة منه، وعلى ذلك سار أهل العلم والإيمان إلى يومنا هذا، ولله در النخبة والصفوة المميزة من علماء هذه الأمة كيف فقهوا العلم والأدب معا، وما أحسن وأبلغ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فله فيه القدم الراسخة والقمة السامقة، وعلى ذلك درج العلماء، يأخذ الخلف بمنهج السلف، وكان شيخنا - رحمه الله - من هؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين العلم وأدبه، فكان لمنهجهم التميز الموفق والأثر العظيم، فكان الشيخ - رحمه الله - يسلك مسلك الحجة والدليل والبرهان الناصع مع عفة لسان وحسن أدب، لا سيما عند نقد المخالف، بل لعله أن يعتذر عن مخالفه، فانظر إليه - رحمه الله - عند إيراده القصة التي رمي فيها الآمدي بترك الصلاة فعمد إليه بعضهم، ووضع على رجله شيئا من الحبر فبقيت نحو يومين، فينبري الشيخ انبراء المنصف فيلتمس العذر له فيقول: (قد يبقى الحبر أياما على العضو مع تتابع الوضوء والغسل، وخاصة عضو من لا يرى التدليك فرضا في الطهارة بل يكتفي بإسالة الماء في غسله ووضوئه) ثم يختم القصة فيقول: (وعلى كل حال فالأصل البراءة حتى يثبت الناقل)
[ص: ز من المقدمة وترجمة الشيخ للآمدي رحمه الله]
الله اعتبر هذا هو المنهج المتميز الذي يتلألأ أدبا وأخلاقا، أين هو من منهج كثير من الناس الذين أغرقوا بتتبع السقطات وأولوا بتصيد العثرات، فسوء الظن طويتهم، والمبادرة بالاتهام مطيتهم، فالله المستعان.
وقد كان الشيخ - رحمه الله - في تعليقه على مواضع من الإحكام مترسما منهج الأدب، فكان يصحح الخطأ وينبه على الرأي المرجوح، فيقول مثلا: الصحيح كذا، أو فيه نظر.
ويبين الصواب، ولا يتهم أو يسيء الظن أو يعنف أو يقسو في العبارة، نعم قد يمسك المخالف من مأمنه، ويحتج عليه بنفس دعواه، ويتألم لمواضع التناقض عند من يخالفه، أو التعسف في استدلال، أو لي أعناق النصوص لخدمة مذهب، أو الإقناع برأي معين.
وهذا نموذج يثبت ذلك:
وهو أن الآمدي - رحمه الله - كثيرا ما يكرر أن مسائل الأصول قطعية، فيخالفه الشيخ رحمه الله، وأن مسائل الأصول فيها ما هو قطعي وفيها ما هو ظني، وقد تعقب الشيخ الآمدي - رحمه الله - في مواضع صرح الآمدي واعترف بأن بعض المسائل ظنية وأحيانا يتوقف، ولم يكن الشيخ - رحمه الله - في ذلك معنفا ولا متعسفا، بل يوقف القارئ بكل أدب على خطأ المؤلف وتناقضه في المسألة.
[انظر 2\ 71 - 80، 117 من الإحكام، وتعليق رقم 1، 2 منه]
ولعلي أختصر القول في ذلك بالإحالة إلى النماذج الحية في هذا المعلم المهم. [18]
وهكذا ينتهي الحديث عن هذا المعلم، وبانتهائه تنتهي المعالم العشرة الرئيسة في منهج الشيخ الأصولي رحمه الله.
وأعترف أنها خطوط عريضة، وملامح خاطفة بحاجة إلى التعمق والدراسة والاستقصاء.
وإني لأرى أن كل معلم منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله الشرح والبسط والاستقراء والتعليق والاستقصاء، لكن لعلي وفقت بجهد المقل لأن أرسم صورة مختصرة عن منهجه رحمه الله، وإني لأطالب بدراسة أراء الشيخ الأصولية ومنهجه العلمي بشكل موسع ومقارن؛ ليفيد منه الباحثون وطلاب العلم عامة والمتخصصون في علم الأصول خاصة، فهو بحر محيط - بلا مبالغة - جدير بإبحار المختصين للحصول على درره ولآلئه وأصدافه، عليه رحمة الله.
الخاتمة:
وبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة التي عشنا فيها في رحاب منهج علم من علمائنا الأجلاء، ومشايخنا الفضلاء، هو سماحة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يحسن أن أورد بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في معالم منهجه الأصولي رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقد تحصل لي من خلال هذا البحث نتائج عامة وأخرى خاصة سأفرد كلا منها بحديث كالأتي:
أولا: النتائج العامة:
أهمها:
1 - الحاجة الماسة إلى إبراز مثل هذا النوع من البحوث في التركيز على تجلية الصورة العلمية المشرقة لعلمائنا الأجلاء.
2 - ضرورة العناية بقضية (المنهج) في دراسة الشخصيات العلمية عامة والأصولية خاصة.
3 - مكانة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - علميا وأصوليا ومنهجيا.
4 - التعرف على جوانب سيرته المباركة والإفادة منها.
5 - تبحر الشيخ - رحمه الله - في علم الأصول مما لم أستطع معه لإخفاقي في الإبحار إلا أن أرسم المعالم وأوضح الملامح والخطوط العريضة في منهجه رحمه الله.
6 - إبراز المنهج الأصولي الصحيح الذي سار عليه المحققون من العلماء وسلكه شيخنا - رحمه الله - التزاما بالعقيدة الصحيحة والأدلة النقلية السليمة.
تلك أهم النتائج العامة التي توصلت إليها.
أما النتائج الخاصة فهي كما يلي:
1 - بروز منهج الشيخ - رحمه الله - في إبراز عقيدة السلف ونقد ما يخالفها، وضرورة بناء علم الأصول على صحة الاعتقاد.
2 - تركيز الشيخ - رحمه الله - في منهجه الأصولي على الأدلة الصحيحة، وعنايته بالنصوص من الكتاب والسنة، وتقعيد علم الأصول على صحيح المنقول، ونقد الروايات الضعيفة والأخبار الموضوعة.
3 - تجلي منهج الشيخ - رحمه الله - في تنقية علم الأصول، مما علق به من الإغراق في الجدل والمنطق، والاسترسال في المباحث العقلية والمسائل الافتراضية.
4 - لقد سار الشيخ - رحمه الله - في عرض المسائل الأصولية وبحثها على المنهج العلمي الرصين الذي يقرب المعلومة للقارئ في أجلى صورة، واعتنى بتحرير محل النزاع، وركز فيها على التطبيقات وكثرة الأمثلة والتفريعات، وربط المسائل الأصولية بالفروع الفقهية، فجمع بين التقعيد والتأصيل والتفريع بمنهج متميز زاده بهاء وإفادة تجليته لمقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها، وعنايته بثمرة الخلاف العلمية في جمع متكامل وعرض سليم وطرح فريد.
5 - بروز شخصيته العلمية الأصولية - رحمه الله - وتميزه بالدقة، فكل كلمة لها دلالتها وكل حرف له موضعه وأثره، وهذا شأن العالم المتمكن والأصولي المتمرس.
6 - عنايته - رحمه الله - بزبدة هذا العلم تيسيرا وتسهيلا على المتلقي بذكر المسألة والقاعدة والمثال بطريقة واضحة وبصورة مختصرة بلا إغراق وتطويل فيما لا طائل تحته من المباحث الكلامية والمسائل الجدلية.
7 - تحرر الشيخ - رحمه الله - من التعصب المذهبي والتقليد العلمي والمنهجي لأحد دون دليل واضح وبرهان ساطع، فالدليل رائده، والحجة مطلبه، والحكمة ضالته.
8 - عناية الشيخ - رحمه الله - بلغة القرآن الكريم اللغة العربية تأصيلا والتزاما وأسلوبا ونقدا، غيرة على لغة الضاد، وعاء المعاني، وقالب الأحكام الشرعية.
9 - استفادة الشيخ - رحمه الله - من منهج المحققين من الأصوليين، أعلام التجديد فيه، على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فكان أن عاش بين التأثر بهم والتأثير من خلال منهجهم، ومع كل هذا وذاك فهو مستقل الشخصية متميز النزعة رحمه الله.
10 - جمعه بين العلم الجم والأدب الأتم، فقيه لأدب الخلاف، منصف للخصم، عف اللسان في المناقشة للآخرين، يقصد إصابة الحق بدليله وإقامة الحجة على الغير، لا للتشفي منه والتقليل من شأنه، وتلك لعمر الحق سمة العلماء العاملين المخلصين.
وفي الختام إن كان هناك من توصيات في هذا الصدد؛ فإنها تكمن في الحاجة الماسة إلى إيلاء علم الشيخ ومنهجه في مختلف الفنون - لا سيما في العقيدة والأصول والفقه ونحوها - العناية والإبراز من قبل المتخصصين وطلاب الدراسات العليا، وضرورة نشر ذلك للباحثين، وربط الناشئة والأجيال العلمية المعاصرة بعلمائهم ومشايخهم ذوي الاعتقاد الصحيح، والمنهج السليم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقبل أن أضع القلم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى للشيخ - رحمه الله - سابغ الرحمة والرضوان والفردوس الأعلى في الجنان، وأن يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء، وأن يوفق الباحثين للاستفادة من علمه ومنهجه، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يوفقنا لرد شيء من جميله وفاء لبعض حقه علينا، إنه جواد كريم، وهو سبحانه خير مسئول وأكرم مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 09:00]ـ
---
الهوامش
---
[1]
هذا صدر خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه، وقد خرجها أهل السنن والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
انظر: 2\ 238 من سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، 3\ 413 من سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، 3\ 105 من سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب كيف الخطبة، 1\ 609 من سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، 2\ 182 من المستدرك للحاكم، باب النكاح.
وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رسالة خاصة بها من طبع ونشر المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت
[2]
ورد بهذا المعنى حديث خرجه أحمد في المسند 3\ 157.وفي المسند والسنن
[3]
في مقدمة كتابه '' الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله"، وقد طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.
[4]
تنظر ترجمته في: 3\ 275 من علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله البسام، نشر دار العاصمة، الرياض، ط 2، 1419هـ، ص 118 من ذيل الأعلام لأحمد العلاونة، ط \ دار المنارة، جدة 1418 هـ 1\ 286 من تتمة الأعلام، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1418 هـ.
وقد يسر الله من طلاب العلم ومحبي الشيخ رحمه الله من يؤلف في سيرة الشيخ وجوانب حياته مؤلفا يفي بشيء من حقه، فقد كتب أخونا الشيخ محمد أحمد السيد كتابا قيما في مجلدين من طباعة المكتب الإسلامي ببيروت جمع فيه من محبي الشيخ وطلابه وبحوثه جهدا قيما يشكر عليه وعنوانه ((الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجوانب من حياته العلمية والعملية)) والحق أنه كان سباقا إلى هذا العمل الجليل والجهد المبارك أثابه الله وبارك في جهوده.
وإني أقترح بهذه المناسبة على طلاب الدراسات العليا والجامعات الإسلامية أن تهتم بدراسة الجوانب المتعددة في حياة الشيخ، فهي جديرة بذلك وهو حفي بها،
رحمه الله وجمعنا به في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[5]
هذا كلام استقرائي استنتاجي، وقد استفدت مما كتبه معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي في صدر كتابه عن منهج الملك عبد العزيز، ط \ وزارة الشئون الإسلامية
[6]
كشيخ الإسلام وتلميذه وممن نص على ذكره: الشافعي - رحمه الله -، وابن حزم وأثنى على كل خيرا وبين طريقته ومنهجه، وكذلك الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات.
[7]
ومن النماذج ما يأتي: انظر: 1\ 13 - 59 - 66 - 97 - 149 - 177 - 183 - 219 - 234 - 245 وفيها أطال الشيخ النفس في حديث أورده الآمدي في باب الإجماع في مسألة إجماع آل البيت. وص 282.
2\ 65 - 75 - 81 - 224 - 291 - 322.
3\ 1 - 60 - 136 - 137 - 148 - 177 - 191 - 252 - 254 - 262.
4\ 32 - 33 - 41 - 147 - 153 - 185 - 235.
[8]
انظر: 1\ 21، 122، 284.
2\ 43 - 48، 49، 71، 195، 210، 269.
3\ 11، 33، 49، 140، 181، 190، 238، 252. 4\ 20، 28، 172، 214، 282 منه.
[9]
والنماذج على ذلك كثيرة بل تكاد تكون كثير من تعليقات الشيخ - رحمه الله - مرتكزة على التوضيح بالأمثلة. ينظر إضافة إلى ما سبق تعليق رقم 1، 2\ 161 الإحكام.
[10]
انظر:
1\ 35 - 71 - 80 - 128 - 144 - 236.
2\ 39 - 44 - 58 - 90 - 114 - 124 - 170 - 201 - 210 - 215 - 261 - 274 - 285 - 330.
3\ 14 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 51 - 98 - 100 - 107 - 122 - 141 - 148 - 149 - 175 - 182 - 194 - 202 - 261 - 263 - 273 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 302 - 303.
(يُتْبَعُ)
(/)
4\ 3 - 5 - 9 - 10 - 11 - 16 - 22 - 40 - 42 - 58 - 59 - 71 - 104 - 105 - 145 - 149 - 150 - 151 - 152 - 163 - 167 - 171 - 173 - 179 - 181 - 186 - 192 - 196 - 197 - 200 - 205 - 216 - 228 - 233 - 243.
[11]
1\ 7 - 160. 2\ 71 - 3\ 77 - 190 - 244 - 281.
4\ 21 - 85 - 119 - 120 - 121 - 123 - 162 - 198 - 227.
[12]
كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر: 19\ 260، 20\ 15 من مجموع الفتاوى، وكالعلامة ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين ج 2، أثناء كلامه عن التقليد وعقده مناظرة بين مقلد وصاحب حجة.
[13]
ينظر في فائدة اللغة للأصولي: 1\ 100 من شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي.
[14]
1\ 24 - 30 - 32 - 36 - 52 - 55 - 136 - 174 - 206 - 216 - 221 - 226 - 334 - 378.
2\ 14 - 72 - 83 - 103 - 282 - 298 - 300 - 316 - 317.
3\ 14 - 15 - 24 - 40 - 70 - 71 - 138 - 139 - 222 - 226 - 227 - 232 - 242 - 243 - 248 - 262 - 276 - 296.
4\ 20 - 77 - 135 - 139 - 179 - 270 - 271 - 278.
[15]
تعليق رقم 1، 2\ 316 من الإحكام. وقد أحال الشيخ القارئ في ذلك إلى ما كتبه ابن القيم - رحمه الله - في 2\ 6 - 8 من بدائع الفوائد، ط \ المنيرية.
[16]
1\ 10 - 26 - 32 - 35 - 45 - 46 - 47 - 52 - 80 - 100 - 104 - 110 - 115 - 118 - 128 - 133 - 150 - 160 - 164 - 165 - 168 - 169 - 195 - 225.
2\ 47 - 50 - 54 - 173 - 183 - 193 - 198 - 200 - 246.
3\ 53 - 107 - 139 - 158 - 226 - 236 - 276.
4\ 14 - 53 - 73 - 137 - 152 - 156 - 164 - 178 - 221 - 242 - 257 - 260 - 282.
[17]
انظر منها على سبيل المثال:
1\ 26 - 46 - 80 - 150.
2\ 200 - 316.
3\ 107.
4\ 28 - 60 - 70 - 207 - 244.
[18]
1\ 88 - 133
2\ 34 - 117 - 188 - 210
3\ 35 - 100 - 104 - 109 - 117 - 149 - 200 - 286 - 290 - 291 - 295 - 302
4\ 32 - 33 - 40 - 140 - 144 - 166 - 175 - 210
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 09:21]ـ
مقالات متعلقة بالشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله -
تحقيق الإحكام في أصول الأحكام للشيخ عبدالرزاق عفيفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82227&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
مآخذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتاب الاعتقاد للبيهقي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46380&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
* * شبهات حول السنة "خبر الآحاد" للشيخ: عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- بصوته * * ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21151&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل مذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفي (وورد) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40592&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل كتب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80575&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي: حياته وجهوده و آثاره pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92936&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[31 - Dec-2009, صباحاً 07:08]ـ
للرفع رفعاً لذكر الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى.(/)
ماصحة هذه العباره: السلام امانه؟
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 05:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احيانا بعض الناس يوصونك بانك توصل سلامنا لفلان ... ويقولون لك السلام امانه ولازم توصله ..... فهل لهذه العباره اصل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Feb-2008, صباحاً 07:34]ـ
لااعلم لهذه العباره اصلا في الشرع ومثل هذه العبارة لاتعتبر من الحلف بالامانة
لان الحلف بالامانة المنهي عنه شرعا كقولك والامانة حصل كذا او بالامانة حصل كذا ولعلهم حينما يقولون لك السلام امانه ولازم توصله انهم يقصدون مثل الامانة التي هي الوديعة من المال والله اعلم
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 09:44]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[لامية العرب]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 10:11]ـ
الحمد لله زالت الحيرة ... لكن هل توصيل السلام امر واجب في هذه الحالة
جزاكما الله خير الجزاء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 08:40]ـ
اذا وعد بايصاله فيلزمه لان الوفاء بالوعد لازم والله اعلم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 06:56]ـ
بارك الله فيك أخي أبا محمد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 02:30]ـ
شكرا لك.أخي. لامية العرب و بارك الله فيك ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 05:29]ـ
بارك الله فيكم ..
في مصنف ابن أبي شيبة ج: 5 ص: 245
في الرجل يقول أقرئ فلانا السلام
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي عثمان قال جاء رجل الى سلمان فقال ان فلانا يقرئك السلام فقال مذكم فذكر أياما فقال أما لو لم تفعل لكانت أمانة تؤديها
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية في الرجل يقول يقرئ فلانا السلام قالوا هي أمانة الا أن ينسى
حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال قلت لأبي مجلز قول الرجل فلانا السلام ولا حرج قال هي أمانة وإذا قال أبلغ عنك كان في سعة.
وقال البخاري في صحيحه ج: 5 ص: 2307
باب إذا قال فلان يقرئك السلام: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي (ص) قال لها ثم إن جبريل يقرئك السلام قالت وعليه الله.
/// قال الحافظ في الفتح: "قال النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة وتعقب بأنه بالوديعة أشبه.
والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء.
قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور ويستحب أن يرد على المبلغ.
كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي (ص) سلام أبيه فقال له وعليك وعلى أبيك السلام.
وقد تقدم في المناقب أن خديجة لما بلغها النبي (ص) عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام.
ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي (ص) فدل على أنه غير واجب.
وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النبي (ص) أخرجه مسلم من حديث أنس أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد فقال ائت فلانا فقل ان رسول الله (ص) يقرئك السلام ويقول ادفع إلي ما تجهزت به ".
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 05:42]ـ
شكرا لك .. ياشيخ عدنان و بارك الله فيك
والحقيقة اني لم اطلع على ماذكرته رمن كلام الحافظ فالحمد لله على توفيقه في اصاية الحق(/)
متى الساعه الاولى يوم الجمعه
ـ[السوادي]ــــــــ[15 - Feb-2008, صباحاً 07:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى الساعه الاولى يوم الجمعه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 03:43]ـ
اخي الفاضل
نقل الامام ابن القيم رحمه الله عن الحافظ أبو عمر بن عبدالبر قوله
اختلف أهل العلم في تلك الساعات فقالت طائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء بل كلهم يستحب البكور إليها
قال الشافعي رحمه الله ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس
كان حسنا وذكر الأثرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا فقال هذا خلاف حديث النبي وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي يقول كالمهدي جزورا قال وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح فقال ابن وهب سألت مالكا عن هذا فقال أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول وقال قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه وقال يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات فبدأ بأول ساعات النهار فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم قال في الساعة الخامسة بيضة ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله من التهجير من أول النهار وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس قال وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية
ـ[السوادي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 01:39]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 03:09]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل هناك أي بحث أو كتاب منشور على الشبكة عن (الأهلية في الشريعة الإسلامية)
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - Feb-2008, مساء 07:24]ـ
أرجو الإفادة - حفظكم الله -.(/)
إشكال قوي في مسئلة المكره والناسي ومن لا قصد له!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Feb-2008, صباحاً 08:18]ـ
ذهب ابن تيمية وابن حزم وغيرهما كثير من أهل العلم أنه لا عبرة بأحكام المخطيء والناسي والمكره وهذا أمر واضح جدا تدل عليه نصوص كثيرة من الشرع فمثلا قالوا من تطيب ناسيا إحرامه لم يبطل إحرامه ومن حنث في يمينه ناسيا يمينه ليس عليه كفارة وكذلك من تلفظ بلفظ الطلاق من غير قصد أو مكرها أو ذاهلا أنه لا عبرة بهذا الطلاق لعدم النية فيه وكذا ابن حزم فعل – وهو ممن يرى بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ومن نقض الوضوء من مس المرأة مطلقا- فقال من لم يتعمد ولم يقصد مس الذكر ولا مس المرأة لم يبطل وضوؤه وإلى هنا لا إشكال
لكن في مسئلة السفر والقصر لم يٌشترط النية في السفر والإقامة كما في المحلى 5/ 29: فذهب ابن حزم أن الإقامة والسفر أعمال لا نية فيها لأنها ليست أعمالا مأمورة شرعا بل الشرع علق عليها أحكاما إذا وجدت وجد الحكم الشرعي وإلا فلا بغض النظر هل هو نوى وجودها أم لا!!
وهنا يرد الإشكال فقد يعترض ويقال ممن ذهبوا إلى أن طلاق المكره واقع وطلاق من لا قصد له واقع وكذلك من تطيب ناسيا أو جاهلا قد بطل إحرامه أو حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أنه عليه الكفارة فقد يقال أن الطلاق والتطيب والحنث أعمالا علق عليها الشرع أمورا – مثل مسئلة السفر والإقامة - فكيفما وجدت بخطأ أو بإكراه أو بلا نية ثبتت تلك الأحكام المترتبة عليها بغض النظر هل نواها أم لا؟؟ فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا؟؟
أم يقال لا يلزم هذا الاعتراض في بعض المسائل دون بعض- أعني مثلا مسئلة التطيب لأن الشرع نهى المحرم عن التطيب لكن الاعتراض قوي جدا في مسئلة الطلاق لأن الشرع لم ينه الطلاق -
عموما ما هو الضابط التي تعلق به هذه الأمور وما الفرق؟؟
متى يكون فعل المكره والمخطئ والناسي ومن لا نية له لا تترتب عليه الأحكام الشرعية؟؟ ومتى تترتب عليها الأحكام الشرعية؟؟
وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب منها من أكره على التفرق ببدنه في مجلس العقد هل يثبت له الخيار لأنه فارقه مكرها؟؟ أم لا يثبت له الخيار حتى لو فارقه مكرها لأنه قد يقال أن الشرع لم يتعبدنا بالتفرق بالبدن من مجلس العقد فكيفما وجد التفرق بنية أو بإكراه تبت التفرق وانقضى خيار المجلس؟؟
عموما المسائل كثيرة جدا فأرجو المساعدة في وضع ضابط للتفرقة لعموم البلوى في هذه المسائل خصوصا الناسي ومن لا قصد له
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 06:02]ـ
الذي وجدته والله أعلم أن السفر والإقامة والصحة والمرض واليقظة والنوم أحوال لا أعمال لا يشترط فيها نية
بينما الطلاق والتطيب وما شابه أعمال لا بد لها من نية
هذا ما توصلت إليه فإن كان عندي غيرى فرق أوضح فليبينه
وجزاكم الله خيرا(/)
فتوى علماء المغرب في حكم دخول الحلف الأمريكي ضد الإرهاب
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 04:53]ـ
هذه فتوى علماء المغرب حول حكم الحلف الذي أعلنته أمريكا ضد الإرهاب، وقد نشرت هذه الفتوى في مختلف جرائد المغرب، وأتبعت ببيان تأييدي للمثقفين المغاربة وقعه نحو ثلاثمائة عالم وباحث وإطار، وكان لها ما بعدها في سن قوانين واعتقال أشخاص ... وتم الضغط على الموقعين عليها من أجل التراجع عنها، فتراجع قوم أشرنا لأسمائهم، وثبت آخرون ...
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى علماء المغرب حول دخول المغرب ودول العالم الإسلامي في الحلف الذي دعت إليه أمريكا ضد الإرهاب
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد؛ فنظرا لما يجتازه العالم اليوم إثر وقوع الهجمات بالطائرات على عدة مدن أمريكية، والتي تسبب عنها مقتل الآلاف من المدنيين.
ونظرا لعزم الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء حلف عالمي يقوم بمحاربة الإرهاب عالميا وبشتى الوجوه، وإقحام جميع الدول العربية والإسلامية – على الخصوص – في هذا الحلف، جنبا إلى جنب مع العدو الصهيوني الغاشم، وإعلانها على لسان رئيسها جورج بوش بأنها حرب صليبية ضد الإرهاب، كما تناقلت ذلك مختلف وسائل الإعلام العالمية.
ونظرا لجزم الحكومة الأمريكية بنسبة هذا الهجوم إلى جماعات مسلمة تصفها بالإرهابية والمتطرفة، من غير وجود أي دليل على انخراط تلك الجماعات فيه، وعزمها على ضرب عدة دول إسلامية شقيقة وجارة، بحجة إيوائها لتلك الجماعات؛ كأفغانستان واليمن ولبنان، والسودان والعراق والجزائر، حسبما تناقلته مختلف وسائل الإعلام، مما يتسبب عنه مقتل مئات الآلاف من المسلمين الأبرياء.
ونظرا لأن لفظة الإرهاب لفظة مطاطة تشمل جميع من يعمل ضد المصالح الأمريكية والغربية والصهيونية، سواء كان مقاوما لتحرير بلاده (كحماس والجهاد وحزب الله)، أو كان غير ذلك.
ونظرا لما يقتضيه الدخول في مثل هذا الحلف من وضع الأراضي المغربية والإسلامية تحت تصرف الجيوش الأمريكية، وجعلها قواعد تنطلق منها الطائرات والبوارج الأمريكية ضد إخواننا المسلمين، ما يتسبب عنه أضرار واضطرابات دينية وقومية واجتماعية واقتصادية، ومشاكل غير منتهية مع دول الجوار، وأشقائنا في الدين وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية ..
ونظرا لما قلدنا الله – معشر العلماء – من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ?.] آل عمران:110 [، وقال عز من قائل: ? وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ?.] آل عمران:187 [، وقال سبحانه: ? لعن الذين كفروا من بني إسرئيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ?.] المائدة: 78 - 79 [،
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيما رواه عنه البزار والطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن أبي هريرة – رضي الله عنه: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم))، وأخرج البزار والطبراني – كذلك – عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله؛ أتهلك القرية وفيها الصالحون؟، قال: ((نعم))، قيل: بم يا رسول الله؟. قال: ((بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله)).
فنظرا لجميع ما مر، وأن الدخول في حلف مع أمريكا هو استعانة بالكافر على المسلم، بل أفظع منه؛ حيث هو إعانة للكافر على المسلم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ?يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ?.] آل عمران:149 [، وقال سبحانه: ? لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ?.] المجادلة: 22 [، وقال جل أمره: ? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ?.] المائدة:51 [، وقال عز من قائل: ? ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ?.] هود:113 [، وقال جل وعز: ? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من
(يُتْبَعُ)
(/)
الله في شيء ?.] آل عمران:28 [، وقال وهو أصدق القائلين: ? ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ?.] النساء:141 [.
ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله بخصوص عدم جواز الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم فأحرى على المسلم، فيما روى الإمام أحمد ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – لما أراد أحد المشركين القتال معه في بعض غزواته: ((ارجع؛ فلن أستعين بمشرك))، وقوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيما أخرجه الإمام مسلم كذلك، وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة – رضي الله عنها كذلك: ((إنا لا نستعين بمشرك))، وفي مستدرك الحاكم وصححه، عنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله: ((إنا لا نستعين بالمشركين))، وقوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله بخصوص عدم جواز خذلان المسلم وتسليمه للظلمة وغير المسلمين، فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه - مرفوعا: ((المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره))، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله قوله: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه))، وأخرج أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر وأبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: ((ما من امريء يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته ... ))، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، بخصوص وحدة المسلمين مطلقا، وعدم جواز تفضيل غيرهم عليهم في أي حال من الأحوال، فيما رواه عنه ابن ماجه والطبراني من طريق معقل بن يسار – رضي الله عنه: ((المسلمون يد على من سواهم))، بل حذر نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، بخصوص هذه النازلة، فيما أخرجه البيهقي من طريق ابن عمر – رضي الله عنهما - بقوله: ((من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة؛ كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله ... )). ولا شك أن تعاونا مثل هذا يفضي إلى إزهاق أرواح عشرات الآلاف من المسلمين البرآء.
وقد أجمع علماء المسلمين على وجوب نصرة المسلمين، وعدم التعاون مع غيرهم عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم)).
وعلى هذا المعنى من وجوب التناصر بين المسلمين، وأنهم يد على من سواهم؛ تضافرت الآيات والأحاديث المتواترة، مما هو معلوم من الدين ضرورة، ووقع به الإجماع من سائر علماء الملة؛ لم يخالف فيه أحد.
بل عد جمهور علمائنا المالكية التعاون مع الكافر على المسلم كفرا بالله تعالى، وخروجا من الملة؛ قال شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني في كتابه "الدواهي المدهية للفرق المحمية" ص 110: ((وأما الاستعانة بالمشركين على المسلمين؛ فلا تخطر إلا على بال من قلبه وراء لسانه))، وقال الإمام محمد بن جعفر الكتاني في كتابه "النصيحة" ص 141: ((وأما الاستعانة بهم – أي: غير المسلمين – على قتال المسلمين؛ فلا يكاد يصدر من مسلم، ولا يخطر جوازه إلا على بال من قلبه وراء لسانه))، وقال مفتي مراكش وقاضي الجماعة بها أبو مهدي عيسى السكتاني ضمن فتوى حول الاستعانة بالكفار على المسلمين: ((ثم إذا استعان عليهم بالنصارى وعبدة الأوثان – كما ذكر في السؤال – فالأمر أشد وأفظع، وخرق متسع لا يكاد يرقع))، ثم نقل فتوى جمهور علماء المالكية في المغرب والأندلس الآتية الذكر. (المعيار الجديد للوازاني 3/ 23 طبع وزارة الأوقاف)، قال الإمام خليل بن إسحاق في مختصره عطفا على المحرمات: ((واستعانة بمشرك))، وقد ذكر إمام المالكية في زمانه البرزلي في كتاب القضاء من نوازله: أن أمير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني استفتى علماء زمانه – وهم من هم – في انتصار ابن عباد الأندلسي بالكتب إلى الإفرنج ليعينوه على المسلمين؛ فأجابه جلهم بردته وكفره. فيعد هذا شبه إجماع لجمهور علماء المسلمين في المغرب والأندلس وتونس والجزائر، ولم يخالف أحد في أنه من أعظم الكبائر الموجبة لسخط الله تعالى. وقال إمام المذهب سحنون: ((من أهدى للمشركين سلاحا؛ فقد أعان واشترك في دماء المسلمين))، وقال إمام التابعين الحسن البصري:
(يُتْبَعُ)
(/)
((من حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح؛ فليس بمؤمن)). وسئل الإمام السراج عمن يبيع المسلمين للنصارى؛ فأجاب: ((بأن الرجل إذا اطلع عليه أنه يبيع المسلمين للنصارى؛ فإنه يقتل)). (المعيار الجديد: 3/ 43).
ونقل هذه الفتاوى كافة علماء ومفتي المغرب عبر التاريخ وأقروها؛ كمفتي المغرب المهدي الوزاني، والزيات في نوازله، وشراح المختصر الذين هم رواد القانون الإسلامي منذ مئات السنين من علماء شمال إفريقيا والحجاز وغيرها، كالحطاب والخرشي والزرقاني، والتاودي ابن سودة وابن الحسن بناني والرهوني ... وغيرهم.
هذا هوحكم الله تعالى، وحكم رسوله – صلى الله عليه وسلم وعلى آله – وإجماع أئمة الإسلام، خاصة أئمة مذهبنا المالكي الذي ندين – معشر المغاربة – به منذ ألف ومائتي عام، الذي حذرنا الله من مخالفته بقوله تعالى: ? أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ?.] المائدة:50 [، وقوله تعالى: ? فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ?.] النساء: 65 [، وقوله جل من قائل: ? ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ?.] المائدة:44 [، وفي أخرى: ? فأولئك هم الظالمون ?.] المائدة: 45 [،وفي آية أخرى: ? فأولئك هم الفاسقون ?.] المائدة:47 [.
وعلى ضوء ذلك نقرر ما يلي:
- لا يجوز دخول المغرب – حكومة وشعبا – في الحلف الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، بمفهومها الخاص ذي المعايير المزدوجة، ولا أي حلف من الأحلاف يستهدف العدوان على جماعة أو دولة مسلمة، وأن الدخول في مثل هذا الحلف كبيرة من أعظم الكبائر، بل ردة وكفر حسب الكتاب والسنة وجمهور علمائنا.
- نعلن حرمة صلاة أي مسلم في كنيسة نصرانية، أو بيعة يهودية، بممارسة طقوسها الدينية، وأن ذلك كبيرة من أعظم الكبائر، وطعن في أهم مقدسات المغرب الذي هو دولة إسلامية بنص الدستور، وبواقع تاريخه منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا.
- ندعوا المغاربة والمسلمين عامة – حكومات وشعوبا – بأن يكونوا في مستوى الوعي الكامل تجاه المخططات الاستعمارية ضد الإسلام والمسلمين، وقد قال تعالى: ? ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم ?.] البقرة:120 [. وحذرنا منهم بقوله: ? قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ?.] آل عمران:118 [.
- نندين ونستنكر ما قامت به وزارة الأوقاف من قلب النصوص الشرعية، وإلباس الحق بالباطل في خطبة الجمعة السياسية التي أجبرت خطباء مساجد المغرب على إلقائها بتاريخ الجمعة 14 – 9 – 2001 بمناسبة الأحداث التي وقعت في أمريكا، والذي يعتبر عدوانا على حرية الأئمة وخطباء المساجد، وتحريفا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
- ننعبر عن تأثرنا لما أصاب الشعب الأمريكي من وراء الهجمات على واشنطن ونيويورك، داعين الحكومة الأمريكية إلى البحث عن أسباب كراهية الشعوب لها، وإعادة النظر في سياساتها الدولية بما يحقق الأمن والسلام الحقيقيين لجميع شعوب الأرض ...
? هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ?
الرباط في: 29 جمادى الثانية عام 1422 هـ.
الموافق: 18 - 9 – 2001 م.
توقيع العلماء
1) الدكتور إدريس بن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني. (أحد مؤسسي رابطة علماء المغرب عام 1961، مؤسس وكاتب عام نادي الفكر الإسلامي، أستاذ الجيل، متخصص في العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية).
2) عبد الله بن عبد القادر التليدي. (مدير المعهد الإسلامي بطنجة، خادم الحديث النبوي بالديار المغربية). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
3) مصطفى بن محمد النجار. (عضو رابطة علماء المغرب، مدرس بالجامع الأعظم وغيره من مساجد سلا).
4) محمد بن الأمين أبو خبزة (خطيب ومدرس بمساجد تطوان).
5) محمد بن الحسن الگنوني. (خريج دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي بسلا، وعضو رابطة علماء المغرب). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
6) مصطفى بن الحسن الگنوني. (خريج دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي بسلا، وعضو رابطة علماء المغرب). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
7) محمد السعيدي الجردي. (خطيب ومدرس في طنجة). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
8) الحسن بن علي بن المنتصر الكتاني. (ماجستير من جامعة آل البيت بالأردن في الفقه والأصول، خطيب ومدرس بمساجد الرباط وسلا).
9) عمر بن مسعود بن عمر الحدوشي، وله تحفظ على البند الأخير. (خطيب ومدرس في تطوان).
10) البشير بن محمد عصام. وله تحفظ على البند الأخير (خطيب ومدرس ببعض مساجد الرباط وسلا).
11) هشام بن عبد السلام التمسماني. (خطيب ومدرس ببعض مساجد طنجة والأندلس).
12) عبد القادر بن الصديق الغماري. (إمام ومدرس وخطيب ببعض مساجد الرباط). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
13) محمد السحابي. (خريج دار الحديث الحسنية، قائم على مدرسة التوحيد القرآنية، ومدرس بها بمدينة سلا).
14) أحمد أمزو (خطيب ومدرس بطنجة).
15) الفاطمي بن محمد بن إدريس الكتاني. (من علماء فاس).
16) عبد العزيز البراق. وله تحفظ على البند الأخير (خطيب وواعظ ببعض مساجد طنجة). (أنزل بيانا يتراجع عن الفتوى وينفي توقيعه عليها)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 04:58]ـ
هذا نص البيان التأييدي من المثقفين المغاربة المنوه إليه أعلاه ...
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 05:36]ـ
جزاهم الله خيرا
بقي الان سائر علماء بلاد المسلمين
قبل هذا بيان كدت ان اظن ان بعض العلماء ليس لهم حرية الافتاء
وفقهم الله لما يحبه و يرضى(/)
«مَفهوم الجِهَاد فِي الإسلام وشُرُوطه وضَوَابطه، محاضرة للعلّامة سعد الشّثري»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 09:19]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«مَفهوم الجِهَاد فِي الإسلام وشُرُوطه وضَوَابطه،
محاضرة
لفضيلةِ الشَّيخ العلَّامَة د. سَعد بن ناصر الشّثريّ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
تَفَضَّلَ سَماحَةُ المُفتي الشَّيخ العلَّامة / عبد العزيز آل الشَّيخ ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
بالتَّعليق على المُحَاضَرة والإجابة على الأسئلة.
[وصلة المحاضرة]
( http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46617)
أسأل اللَّهَ للجَمِيع التَّوفيق والعِلم النَّافِع.(/)
هل هناك عقبات تحول دون توحيد الفقه الإسلامي؟
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[16 - Feb-2008, مساء 11:39]ـ
هل هناك عقبات تحول دون توحيد الفقه الإسلامي؟
الأستاذ مصطفى الزرقا يجيب عن هذا السؤال الهام:
توحيد الفقه الإسلامي رغبة تتردد أصداؤها على ألسنة بعض الناس منذ سنوات، و رغم أن هذه الرغبة تجد صدى طيبا و تجاوبا عند الكثيرين، لكنَّ هذه الرغبة يتضح عدم جدواها من الناحية العلمية، حينما نتعرف على فوائد تعدد الاجتهادات في المسألة الواحدة.
لقد توجهت (المسلمون) بهذا السؤال الذي طرحه عليها العديد من القُرَّاء إلى عالم فاضل، و فقهي موسوعي معروف بأنه أحد أعلام الفقه و القانون في العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر، و هو فضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا.
فأدلى فضيلته مشكورا بالإجابة الآتية: أولا: توحيد الفقه تصور خيالي ساذج و غير ممكن:
يستحيل توحيد الفقه ليس في العالم العربي و الإسلامي فحسب، بل أيضا في دنيا القانون و علمائه كافة‘ إذا قصدنا في التعبير بالفقه معناه الحقيقي العلمي في اصطلاح المتشرعين.
إن النظم عامة في كل مجتمع نظامي، سواء أكان نظامه وضعيا أم كان إلهي المصدر، إنما تتألف من نصوص إلزامية، و إن النصوص دائمًا لا يمكن أن تستوعب بالصراحة كل الحالات الممكنة الوقوع، فإذا وقعت حوادث مما سكتت عنها النصوص، فلابد عندئذ من إعمال الفكر لإعطاء الحادثة حكما مناسبا لروح النصوص، أقرب إلى غرض الشارع، و ذلك بطريق القياس، أو بالتخريج على القواعد العامة، و هذا فقه.
و قد تتعدد وجوه القياس، فتبدو للفقهاء في المسألة الواحدة طرق قياسية عديدة كل منها وجيه النظر، فتختلف آراؤهم في أيها هو الأوجه و الأقوى، و يختلف في النتيجة و الحكم الذي يترجَّح في نظر كل منهم.
هذا من جهة، و من جهة أخرى قد يكون النص نفسه يحتمل أن يفهم على أكثر من وجه، و تكون كلها مقبولة رغم اختلافها، فهذا مجال واسع في فهم النصوص و تفسيرها تختلف فيه آراء العلماء للمتشرعين في ترجيح الفهم؛ الذي يرى العالم الفقيه أنه هو الصحيح، أو الأصح، أو الأقرب إلى غرض الشارع، أو الأكثر انطباقا على القواعد المقررة المستمدة من مجموع النصوص ذات العلاقة في كل موضوع.
و كل ذلك أيضا هو فقه يقوم حول النصوص التشريعية، فهما لها، و قياسا عليها، و تفريعا على قواعدها، و تخصيصا لعموماتها بالقرائن، أو تعميما للخاص منها، و نحو ذلك مما لا يمكن أن تتحد فيه فهوم العلماء، فكيف يمكن توحيد الفقه إذًا؟ إن ذلك لا يمكن إلا إذا أمكن الحجر على أفكار العلماء المتشرعين، حتى لا يستطيع أحد أن يفهم من النص التشريعي غير ما يفهمه سواه، و لا أحد يتصور إمكان هذا الحجر!! فلابد أن تختلف آراء الفقهاء حول النصوص.
و هذه واقع في ظل نصوص التقنين الوضعي، كما في نصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب و السنة النبوية، و الفقه القانوني زاخر بالآراء و النظريات و المذاهب المختلفة، بل و المتعاكسة في كثير من مسائله و موضوعاته.
تعدد المذاهب و اختلاف الاجتهادات: و من ثم تتكون المذاهب الفقهية نتيجة لاختلاف الآراء الاجتهادية في تنزيل الوقائع على النصوص و القواعد: فتختلف آراء الفقهاء في العقود صحة و بطلانا، و في الحقوق و الالتزامات المالية، و في التكاليف العملية، و في التحريم و الإباحة إثباتا و نفيا، و كلهم يستندون إلى نصوص تشريعية و قواعد واحدة، و كل ذلك من الفقه الذي يقوم في كل نظام تشريعي حول نصوصه و تفسيرها، و استنتاج الأحكام منها.
و لنأخذ للإيضاح على سبيل المثال من العبادات نص من القرآن العظيم في الوضوء لأجل أداء الصلاة: فقد أمر بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و غسل القدمين، فثارت في الفكر الفقهي في ضوء هذا النص تساؤلات كثيرة منها:
هل من اللازم لصحة الوضوء أن يبدأ المكلف بالعضو الذي ذكره القرآن أولا و يثني بما ذكره ثانيا، و هكذا ... و هي مسألة الترتيب في الوضوء بين الأعضاء؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن الفقهاء من فهموا عدم لزوم الترتيب، فلو بدأ المتوضىء بغسل الرجلين، و انتهى بمسح الرأس مثلا صح وضوؤه، لأن العطف بالواو لا يدل لغة على الترتيب في الحدوث. فإذا قيل: جاء زيد و عمرو و صالح. لا يفيد هذا أيهم جاء قبل الآخر، و لا أنهم جاؤوا منفردين أو مجتمعين، فإذا أريد إفادة الترتيب و جب العطف بالفاء، فيقال عندئذ: جاء زيد فعمرو .. و إلى هذا ذهب فهم الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى.
و منهم من فهم من نسق البيان لزوم الترتيب، لصحة الوضوء، لأنَّ ذكر مسح الرأس فاصلا بين أعضاء ذكرت قبله و بعده كلها مغسولة، يدل على قصد الترتيب، و إلى هذا ذهب فهم الإمام الشافعي-رحمة الله تعالى.
و لنأخذ مثالا آخر من المعاملات قول القرآن العظيم: ? يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ? و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة .. ?
فهل وصف الرهن بأنه مقبوض يفيد وجوب قبض المرهون ليصح عقد الرهن، فإن لم يقبض في مجلس العقد كان باطلا، لأن الرهن بلا قبض يفقد غايته التوثيقية؟ إلى هذا ذهب فهم أبي حنيفة-رحمه الله تعالى.
أو أن هذا الوصف لا يفيد اشتراط القبض لصحة العقد، فينعقد الرهن دون قبض المرهون، و للمرتهن مطالبة الراهن بتسليمه، كما يطالب المشتري البائع بتسليم المبيع، و المستأجر بتسليم المأجور.
إلى هذا ذهب فهم الإمام مالك-رحمه الله-.
فمن الذي يستطيع الحجر على فكرة فقيه أن يفهم من النص التشريعي فهما يراه هو الصواب خلاف ما يفهمه غيره؟ هذا مستحيل.
ثانيا: اختلاف الفقهاء سعة و رحمة: هل ذا الحجر-لو أمكن، ووحدة فهم الفقهاء في تفاصيل الأحكام الاحتمالية و تفرعاتها- هو الفضل و الأصلح في ظل النظم التشريعية و نصوصها؟ بمعنى أن اتفاق آراء الفقهاء التشريعين في كل صغيرة و كبيرة من المسائل الأساسية و الفرعية هو خير للأمة؟
إن الخير و الأفضل هو خلاف ذلك قطعا، أي: هو في اختلاف فهومهم و اجتهاداتهم؛ لأن هذا الاختلاف في الفهم و الاستنتاج من النصوص يوجد في الأمة ثروة من الفكر التشريعي هي محل اعتزاز و امتياز للأمة، و يوجد لديها من مختلف مبادىء و القواعد و الأنظار الفقهية و النظريات و الحقوق أسسا صالحة لحل المشكلات العارضة باختلاف الظروف، و يفتح مجالات واسعة لاختيار الحلول الأفضل كلما دعت الحاجة، و أظهر التطبيق بعض المشكلات، أو كشف عن بعض الفجوات التي تحتاج إلى ملء بأحكام مناسبة مستمد من روح النصوص و غرض الشارع.
ففي نظم الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) الحديثة في البلاد العربية و أحكامها، التي يجب أن تستمد من فقه الشريعة لصلتها بالعقيدة الإسلامية في الحلال و الحرام، أقيمت قواعد و أحكام حُلت بها مشكلات، و تحقق بها إصلاح كبير في حياة الأسرة الإسلامية، و لولا اختلاف المذاهب الفقهية التي استمدت منها الأحكام لما كان إليها من سبيل (مثل مشكلة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، و مشكلة تعليق الطلاق المستعمل استعمال اليمين للحث أو المنع، و مشكلة ابن المحروم في الميراث التي عولجت بطريقة الوصية الواجبة المقررة في بعض المذاهب الفقهية).
و في مجال العبادات و أحكامها التفصيلية يعطي اختلاف المذاهب الاجتهادية كل مكلف فسحة كبيرة تيسِّر له طاعة ربه، فتدفع عنه مشقات يعرفها الممارسون من أهل العلم، مثل الاختلاف في بعض نواقض الضوء كخروج الدم و لمس المرأة، و كالمسح على الجوربين في الوضوء (و لا سيما في الشتاء) و مثل ذلك في المعاملات كثبوت خيار العيب للمشتري إذا أخفى البائع عيبا في المبيع عمدا و تدليسا، و اشتراط البراءة من المسؤولية عن العيب؛ مما يجعل العاقد مسؤولا عن الغش المتعمد رغم كل اشتراط يعفيه (و هو النظر السائد في القانون الوضعي أيضا).
و هذا مجمل و معنى ماورد في الأثر: " اختلاف أمتي رحمة" و هو نص حديث نبوي ضعيف الثبوت، لكنه صحيح المعنى، و المراد به الاختلاف في الفروع، أي: في مسائل الفقه العملية، أما الاختلاف في أصول الدين و العقائد فهو مصيبة تمزق الأمة، كما أوضحه الإمام المناوي و غيره (ينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت الحديث 288) فمن الخير و النعمة هذا الاختلاف الفقهي الذي أورثنا تلك الثروة الفقهية الهائلة، متعددة الآراء، و جمة العطاء.
ثالثا: بين توحيد الاجتهادات و توحيد الحكم القضائي:
(يُتْبَعُ)
(/)
و هنا يجب الانتباه إلى أمر عظيم الأهمية، و هو التمييز بين توحيد الفقه و توحيد الحكم القضائي، فإذا كان توحيد الفقه مستحيلا، و ليس من مصلحة الأمة، فإن توحيد الحكم القضائي فيها ضروري، و نعني بتوحيد الحكم القضائي وحدة التقنين من الفقه، و ذلك بأن يختار في كل مسألة من مسائل المعاملات من بين الآراء الفقهية فيها-إذا كانت متعددة-ما هو أصلح أو أعدل أو أوجه دليلا أو أيسر تطبيقا، فتقننه السلطة المختصة حتى يكون هو وحده النافذ المعمول به في القضاء.
فهذا التدبير النظامي في أحكام المعاملات بغية توحيد الحكم القضائي فيها هو واجب في طريق إقامة النظام و تحقيق العدل، و لا يتنافى مع تعدد الآراء و المذاهب الفقهية مهما كثرت و اختلفت.
و ذلك كما حصل في وضع مجلة الحكام العدلية في أواخر عهد الدولة العثمانية، حيث اختير أحسن الآراء الفقهية المختلفة من المذهب الحنفي، و صيغت في مواد متسلسلة، و أصدرت سنة 1293هـ فكانت أول قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي، و أصبح بها القضاة و المتقاضون جميعا في الدولة أمام حكم إلزامي واحد في كل مسألة من المسائل و القضايا التي تناولتها المجلة بالتقنين، مهما كانت الآراء في مصادرها الفقهية متعددة و مختلفة.
فلا يجوز أن يترك القاضي لاجتهاده بين الآراء الفقهية المختلفة ليختار هو منها ما يقضي به، لأنَّ هذا الإطلاق يتنافى مع مبدأ علنية الشرائع الذي يوجب أن يكون الملكف في كل مجتمع نظامي (دولة) على علم مسبق بمصير أعماله و تصرفاته في حكم النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه، و إلا كان القضاء فوضى، و المكلف لا يعرف كيف يتصرف مطيعا للنظام، لأنه لا يستطيع أن يتنبأ مسبقا بموقف القضاء من تصرفاته مادام القاضي سيقضي باجتهاده هو و اختياره، و ليس بحكم معلن معروف، فإذا كان اختلاف الفقهاء رحمة و نعمة و ثروة و مزية، فإن عدم توحيد الحكم القضائي مصيبة و بلية!!
هذا، و إن اختيار بعض الآراء الفقهية في وقت ما لتقنينه و توحيد الحكم القضائي عليه لا يمنع تغير هذا الاختيار، و استبدال غيره به من الآراء الفقهية الأخرى كلما تبدلت الظروف و الحاجة، أو رؤي غيره أصلح منه.
و هكذا تتحقق للأمة مصلحتان: توحيد الحكم القضائي و هو أمر ضروري، و الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية.
و هذا الأمر-أعني: تقنين الفقه و توحيد الحكم القضائي فيه من بين مختلف الآراء الفقهية- موضوع عميق و ذو ملابسات تعصبية، فبعض العلماء لا يقبلونه، و يريدون إطلاق الاجتهاد للقاضي في أحكامه دون مبالاة بمحاذير هذا الإطلاق، و منافاته لمبدأ علنية النظام و وقواعده، و مجال القول في هذا الشأن واسع، فأكتفي بهذه الإشارة.
و ظني أن السائل الكريم عن (العراقيل) التي تحول دون توحيد الفقه، إنما يقصد توحيد الحكم القضائي الذي أشرنا إليه، لا توحيد الفقه الذي معناه منع اختلاف الفقهاء في الرأي الاجتهادي، و لكنه أخطأ التعبير السديد عن مراده.
و إذا صدق ظني هذا في مراد الأخ السائل فجوابي عندئذ أن العائق الأساسي الذي يحول دون توحيد الحكم القضائي عن طريق تقنين موحد لأحكام المعاملات يختار فيه أحسن الآراء الفقهية من مختلف المذاهب، أقول: إن العائق الذي يحول دون ذلك أمران:
الأول: هو التعصب المذهبي في بعض البلاد؛ الذي ساد فيها أحد المذاهب و حجب عنها مزايا المذاهب الأخرى، فصارت دراسة الفقه مذهبية لا مقارنة.
الأمر الثاني: اتجاه فريق من المسؤولين و المثقفين ذوي النفوذ في بلاد عربية أو إسلامية أخرى ممن عمل فيهم الغزو الفكري الأجنبي عمله، فجهلوا و احتقروا قيمة تراثهم الفقهي المنقطع النظير، و يريدون تقنينا أجنبيا، إذ يرون أن كل تقليد للغرب، أو استمداد من حضارته الأجنبية في المظهر أو في الجوهر الحضاري هو عنوان التقدمية، و هذا نتيجة بعدهم عن الإسلام علما و عاطفة و صبغة حضارية، و هذا السبب نسميه: الاستغراب.
ـ فأما السبب الأول (التعصب المذهبي) فهو بحمد الله في هذا العصر آخذ في الاضمحلال، إذ أصبح الانفتاح على المذاهب الفقهية جميعا من سمات الفقيه المعاصر النَّير، و محلا للتقدير.
و الموسوعة الفقهية التي يقوم بها اليوم مشروعان اثنان أحدهما في الكويت، و الآخر في مصر، و يعرض فيها فقه المذاهب مرتبا بالترتيب الألفبائي المعجمي بحسب أوائل حروف في عناوين الموضوعات و المسائل، لتسهيل مراجعته لكل طالب هي من ثمار هذا الانفتاح الفقهي، فالموسوعة الفقهية تقوم بتعبيد الطريق إلى توحيد الحكم القضائي بتقنينٍ موحد للبلاد العربية، كما سبقت الإشارة إليه.
ـ و أما السبب الثاني و هو الاستغراب فعلاجه أن يوضح للمسؤولين و سائر المستغربين قيمة تراثهم الفقهي و أصالته و سعته و سموه و دقته و امتيازه حتى يدركوا قيمته، و يتجهوا إليه، نتيجة لشعورهم بشخصيتهم الحضارية المستقلة، و يأنفوا من التبعية التي تذيبهم، و على علماء الإسلام و فقهائه أن يبرزوا لأعينهم صور هذا التراث الإسلامي الرائعة، بالأسلوب و الطريقة و اللغة التي يستطيعون فهمها. و هذا لشعور قد ظهرت بوادره- و الحمد لله- أيضا نتيجة للكوارث التي لحقت بالبلاد العربة و الإسلامية و أهلها من جراء تلك التبعية الحضارية للطامعين ذوي الأهداف الاستعمارية.
و من بوادر هذا الشعور أن الدائرة القانونية في جامعة الدول العربية تقوم اليوم بإعداد مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية على أساس الفقه الإسلامي بناءًو جوهرا، و بالأسلوب القانوني الحديث شكلا، و الوفاء بحاجات العصر المستجدة مضمونا.
و قد ألفت فيها لجنتان لهذا العمل: لجنة عامة، و لجنة خبراء خاصة تضع نصوص المشروع و مذكراته الإيضاحية، و هي تتابع عملها في دورات. و كاتب هذا الجواب من أعضائها.
و الله سبحانه هو الموفق الهادي إلى سواء السبيل، هو حسبنا و نعم الوكيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الهجرة]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 12:06]ـ
جزاكم الله خيرا أخونا الفاضل على هذا النقل المبارك ..
و يناسب هذا الموضوع ذكر كلمة الشيخ مصطفى الزرقا-رحمه الله- في مقال قديم له بعنوان: " العصبية المذهبية في الفقه سجن ضيق مظلم في جنة الشريعة الفيحاء"
الواقع أن كل مذهب اجتهادي كنافذة واحدة في بيت من دار كثيرة البيوت و النوافذ، فكل نافذة على حدة لا يمكن أن تُري صاحبها إلا قوسا جزئيا من دائرة أفق الشريعة. و لكن الذي حبس نفسه أو حبسته التقاليد الموروثة على نافذة أحد البيوت يظن أن لا منظر يعتدُّ به غير ما يراه، و لو عَقل و نظر لعلم أن للبيوت الأخرى مزايا في المناظر أو الأهوية لا يوجد مثلها عنده. و إن كان عنده من ناحية أخرى ما لا يوجد في تلك، و لكم يحتاج من يشرف بيته من جهة على غياض و رياض أن يشرف من جهة أخرى على جبل أو سهل أَفيح!!
و من هنا يتضح أن رؤية كل ذي مذهب للشريعة الواسعة الأرجاء المطيفة الآفاق بعين مذهبه الخاص، أو بمنظاره إنما هي رؤية ناقصة، لأنَّ الشريعة الإسلامية هي مجموعة المذاهب الاجتهادية التي وجدت، و التي توجد قائمة على دعائمها قياما صحيحا، و ليست هي أحد المذاهب"(/)
هل الحقوق تورث كالأموال أم لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 12:46]ـ
هل الحقوق تورث كالأموال أم لا؟؟
ذهب مالك والشافعي ونصر ذلك الشوكاني في السيل الجرار 3/ 100 إلى أن الحقوق تورث كالأموال وذهب أبو حنيفة وأحمد وابن حزم إلى أن الذي يورث هو المال فقط دون الحقوق
وفائدة ذلك توجد في مسائل هل يثبت خيار المجلس وخيار الشرط للورثة أم لا؟؟
هل تثبت الشفعة للورثة أم لا؟؟
هل الوصية تثبت للورثة؟؟
وألزم ابن حزم القائلين بأن الخيار يورث فقال لو كان الخيار يورث لكان لمن أوصى لهم الميت من ماله بالثلث فأقل أن يكون لهم نصيب من ذلك الخيار!!
على أنه هناك حقوق وخيارات لا تورث فمثلا من وكل رجلا في طلاق امرأته متى شاء فمتى مات هذا الرجل لم يكن لورثته الخيار في طلاق هذه المرأة
وقد أجاد ابن رشد في بداية المجتهد في بيان محل النزاع في كتاب الخيار
والسؤال الآن ما هو ضابط الحقوق التي تورث كالأموال وما الحقوق التي لا تورث؟؟ أم أن الحقوق لا تورث أصلا؟؟
وما هو الجواب عن إلزام ابن حزم للقائلين بأن الخيار يورث فقال لو كان الخيار يورث لكان لمن أوصى لهم الميت من ماله بالثلث فأقل أن يكون لهم نصيب من ذلك الخيار!!
وماذا لو تنازع الورثة في الخيار فأجاز بعضهم البيع وأجاز بعضهم الفسخ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 04:22]ـ
الإخوة الأفاضل عموما والشافعية خصوصا
أرجو منكم وضع حد فاصل في ما هي الحقوق التي تورث؟؟
وما هي إجاباتكم عن الحقوق التي لم تورثوها؟؟
أنا أكاد أكون مقتنعا بمذهب الشافعي ومالك في هذه المسئلة لكن لا بد من توضيح الفروق ورد على إلزامات المخالفين
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 03:31]ـ
للرفع والاستفادة مما عندكم مشايخنا وإخواننا الأفاضل
بارك الله فيكم(/)
تعدد العلماء و احتكار الفتوى ........ أين موقع السائل أو المستفتي
ـ[رذاذ محبرة]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 01:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يتسائل كثير من الناس عن الأخذ بفتوى عالم من غير بلده , أو إذا تعدد المفتين و تنوع العلماء في البلد الواحد
وتبرز تشنجات وسجالت من كلا الطرفين
من المعلوم أن الفتوى باتت تشغل الكثيرين , في خضم المستجدات الحاصلة على الميدان الإقتصادي والسياسي و الإجتماعي , وتسارع وتيرة الحياة اليومية
ولعل أكثر المشاهد و المواسم التي تبرز فيها السجالات
الفقهيه على سبيل المثال , هو الحج
كل هذا ألحّ على الناس طلب الفتيا والإكثار من التساؤلات والإستفتاءات.
ولا ندري أكانت كثرت الفتيا خيرا أم بلاء للأمة
(وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً)
وفي العموم , وكما هو معلوم أنّ
الفتوى تؤخذ من اي عالم , مهما كان شكله ومن أي بقعة
ولكن ما نوع هذا المفتي , وكيف يمكن الوصول إليه , وكيف يكون
قال ابن القيم رحمه الله:
الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي /
الفائدة الثالثة والعشرين:
ذكر ابو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الامام احمد انه قال لا ينبغي للرجل ان ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
اولها/
ان تكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور
والثانية/
ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينة
الثالثة/
ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفتة
الرابعة/
الكفاية والا مضغه الناس
الخامسة/
معرفة الناس.
وهذا مما يدل على جلالة احمد ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى واي شئ نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه.
(أعلام الموقعين الجزء الرابع 199)
.............................
وقال رحمه الله:
الفائدة السادسة والخمسون:
لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم (استفت نفسك وإن افتاك الناس وافتوك)
فيجب عليه ان يستفتي نفسه اولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله
اذا كان يعلم ان الأمر في الباطن بخلاف ما افتاه كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
(من قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من نار)
والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي ان مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه اذا كان يعلم ان الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أوحاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أولشكه فيه أولجهله به أولعلمه جهل المفتي أومحاباته في فتواه أوعدم تقييده بالكتاب والسنة أولأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة ..... (أعلام الموقعين الجزء الرابع 254)
وقال في كلام دقيق:
العمل إذا وجد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر:
فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟
فيه قولان للفقهاء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد
فمن جوّز ذلك رأى أنه يُقبل قوله إذا كان وحده , فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد , ومن منع استفتاءه قال: المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة , وغلبة الظن بفتوى الأعلم أقوى فيتعين.
والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أو َوَرعٍ أو َتحر للصواب , وُعدم ذلك الفاضل
فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى والله أعلم (أعلام الموقعين الجزء الرابع 254 - 255)
..............................
وقال في فصل النزاع:
الفائدة السادسة والستون:
هل يلزم المستفتي ان يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الاعلم والادين ام لا يلزمه ذلك؟
فيه مذهبان كما سبق , وبينا مأخذهما
والصحيح انه يلزمه لانه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل احد
وتقدم انه اذا اختلف عليه مفتيان احدهما اورع والاخر أعلم فأيهما يجب تقليده فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها
(أعلام الموقعين الجزء الرابع 261)
____________________________
____________________________
وهنا يطلّ سؤال مهم لا سيّما في هذا الزمن:
هل من مسؤلية تقع على عاتق ولاة الامر وحكام الدول؟
أم أن المناط مخصوص بهذا المستفتي و عموم الناس؟
يقول ابن القيم رحمه الله نعالى:
الفائدة الثالثة والثلاثون:
من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الامور على ذلك فهو آثم أيضا.
قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله:
ويلزم ولي الامر منعهم كما فعل بنو أمية وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق وبمنزلة الاعمى الذي يرشد الناس الى القبلة وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم وإذا تعين على ولي الامر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى
فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟
وكان شيخنا رضى الله عنه شديد الانكار على هؤلاء
فسمعته يقول قال لي بعض هؤلاء أجعلت محتسبا على الفتوى فقلت له
يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب
___________________________
وهذه أول مشاركة لي علها تحمل الفائدة والتواصل البناء
___________________________
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 04:42]ـ
وقال رحمه الله:
الفائدة السادسة والخمسون:
لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم (استفت نفسك وإن افتاك الناس وافتوك)
فيجب عليه ان يستفتي نفسه اولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله
اذا كان يعلم ان الأمر في الباطن بخلاف ما افتاه كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
(من قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من نار)
والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي ان مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه اذا كان يعلم ان الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أوحاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أولشكه فيه أولجهله به أولعلمه جهل المفتي أومحاباته في فتواه أوعدم تقييده بالكتاب والسنة أولأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة ..... (أعلام الموقعين الجزء الرابع 254)
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة التي نحتاج إبلاغها للناس.(/)
«العناية بفقه السَّلف، لفضيلةِ الشَّيخ عبد العزيز بن مرزوق الطّريفيّ»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 02:55]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«العناية بفقه السَّلف،
محاضرة
لفضيلةِ الشَّيخ عبد العزيز بن مرزوق الطّريفيّ
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
[وصلة المحاضرة]
( http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46646)
أخُوكُم المُحبّ
سَلمانُ بنُ عَبدِ القَادِر أبُو زَيْدٍ
عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ،آمِين.
ـ[الفارس]ــــــــ[18 - Feb-2008, مساء 09:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .. فقد كنت ابحث عنها ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 10:59]ـ
وعَلَيكُم السَّلام ورحمة اللَّه وبركاته:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.(/)
هل قال الأحناف والشافعية بجواز حلق بعض الرأ س لتحلل من العمرة؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[18 - Feb-2008, صباحاً 05:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ البسام رحمه في تيسير العلام المجلد الثاني صفحة 434 طبعة " نزار الباز
تحت عنوان (باب فضل الحلق وجواز التحليق).
6 - الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث , هو أخذ جميع شعر الرأس.
وهو الصحيح الذ يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , وهو مذهب الإمامين: مال , وأحمد.
* فهل نفهم من هذا التعبير أن الأحناف والشافعية يقولون بجواز حلق بعض الرأ س وترك بعضه كما يفعله بعض العوام اليوم , حيث يحلق نصف الرأس ويجل النصف الباقي لعمرة أخرى بعدها؟
__________________(/)
نتف يسيرةٌ جداً من محاضرة الشيخ الطريفي (العناية بفقه السلف)
ـ[عبدالعزيز بن حمد]ــــــــ[19 - Feb-2008, صباحاً 08:34]ـ
نتف يسيرةٌ جداً
من محاضرة الشيخ عبدالعزيز الطريفي
في ديوانية الحمدان
بعنوان (العناية بفقه السلف)
الجمعة 8 - 2 - 1429 هـ
رابط للاستماع
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46646
القصد منها لفت الانتباه إلى الاستماع
- إذا روى الصحابي حديثاً، وخالفه في الفتيا فإنه مما يُعل به الحديث؛ خلافاً لقول الأصوليين: (العبرة بما رواه، لا بما رآه).
- من المهم ضبط إجماع الصحابة، وهي بعد الاستقراء نحواً من (300) إجماع.
- طبقات الصحابة:
الأولى: من لزمت مكة والمدينة، وماتوا فيها، وأعلمهم أكبرهم سناً.
الثانية: أواسطهم ممن تفرقوا في البلدان.
الثالثة: صغارهم، ممن أسلم متأخراً، ومن بينهم وبين الرسول انقطاع -وهو مغتفر-.
- والأتباع -أيضاً- للصحابة هم طبقات في الاختصاص.
- الاختصاص:
قال ابن القصاب مفتي المالكية بفاس-منبها على الاختصاص-: (توضأ بالرسالة، وصلّ بالجلاب، وصم بالتلقين، وزك بابن الحاجب، وحج بخليل، واقض بالمدونة)
- إذا قيل هذا حديث خراساني أو شامي -فهو وإن كان نكتة في المسلسل- إلا أنه شبه تعليل للحديث.
- العلماء يغتفرون سوء الحفظ للراوي ويغتفرون العلة إذا كان مختصاً فيما يرويه، كفضل الشام أو اليمن من راوٍ شامي أو يمني.
- (موطأ مالك) عمدة في فقه الصحابة.
- ينَزه الصحابة عن وصفهم بالابتداع، كما في فتوى عدم الفطر من أكل البرد.
- أكثر علماء اللغة الكبار هم من المبتدعين في الشريعة كالجاحظ وأبي حيان، وهذا يرد على أن اللغة ليست هي الأداة الوحيدة لفهم النصوص.
- أكثر من صنف في العربية هم من غير الجزيرة العربية، من مصر أو الشام أو المغرب.
ـ[عبدالعزيز بن حمد]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 12:05]ـ
هل وقف أحد من الإخوة على تفريغ لهذه المحاضرة؟(/)
مذاهب الفقهاء في اشتراط الكفاءة النَّسَبِيَّة في النكاح
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[19 - Feb-2008, مساء 04:25]ـ
الكفاءة النسبية في النكاح
O المصطلحات والمفاهيم:
تعريف الكفاءة:
الكفاءة لغةً: أصل المكافأة المقاومة والموازنة؛ ومنه يقال: فلان كِفْئُ فلان وكُفُؤُه؛ ومنه قول الله جل وعز: {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}، والكفاءة المصدر؛ يقال: كَفُؤَ كَفَاءَةً؛ ومنه قول الأحنف: لا أجيب من لا كفاءة له، ويقال: ما لي به قِبَلٌ ولا كِفَاءٌ؛ أي: ما لي طاقة به، وهو مصدر كافأته (1)، وَكَفَأْتُ الإناء كَفْأً: كَبَبْتُهُ وأَكْفَأْتُهُ لغةٌ، وَكَفُؤَ الخاطب كَفَاءَةً وكِفَاءً صار كَفِيئًا لمن خطب إليه (2)، وهو من المثلث العين على اختلاف في المعنى (3)، وهي هنا بمعنى المساواة بين الشيئين (4).
وفي اصطلاح الفقهاء: مساواة الرجل للمرأة فيمور أمور مخصوصة بحيث لا تُعَيَّرُ الزوجة ولا أولياؤها بزواجها منه (5)، ومن الفقهاء من عرفها بأنها: ((أمر يوجب عدمُهُ عارا)) (6).
خصال الكفاءة المرعية عند الفقهاء:
مذهب الجمهور أنه يراعى في الكفاءة أريعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة؛ فلا تزوج فلا تزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، ولا المشهورة النسب من الخامل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة، فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح، وذهب مالك إلى أنه لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده (7).
وأما النَّسَبِيَّةُ: فمصدر صِناعيٌّ (8) من النَّسَبِ، والنَّسَبُ واحد الأنساب (9)، وهو: قرابة الرجل ممن ينتسبون إلى أصوله، وإن عَلَوْا؛ وفي قوله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} إشارة إلى أن المعتبر في النسب الآباء دون الأمهات (10)، وقيل في تعريفه: الاشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان: نسب بالطول؛ كالاشتراك بين الآباء والأبناء، ونسب بالعرض؛ كالنَّسَب بين بني الإخوة وبني الأعمام، وفلان نسيب فلان أي قريبه (11).
وأما الكفاءة النسبية فهي: مساواة الرجل للمرأة أو ارتفاعُهُ عنها؛ في مَكَانَةِ من تنتسب إليه؛ بحيث لا تعير الزوجة ولا أولياؤها بزواجها منه (12)، ويعبر الحنابلة عن الكفاءة النسبية بالمنصب (13).
وتأسيسا على ما سبق من الخصال المرعية للكفاءة عند الجمهور ينتهي بنا القول إلى أن الكفاءة النسبية مرعية في صفات آباء الزوج مقارنة بأسلاف الزوجة؛ من حيث الدينُ والحريةُ والنسَبُ والصنعةُ (14)؛ فيقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره (15)، والمعتق أبوه لا يكون كفؤا لامرأة لها أبوان في الحرية (16)، ويقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي (17).
O المصطلحات ذات الصلة:
الحسب والحسيب:
الحسَب بالتحريك السؤدد والشرف الكامل (18)، وفي الحديث: ((الحسب المال، والكرم التقوى)) (19)، والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لهم آباء لهم شرف والشرف المجد لا يكونان إلا بالآباء (20)، وعليه فالحسب ما يحرزه المرء بنفسه من الفضائل وكريم الخصال وغيرها من أسباب المجد والفخر والسؤدد.
والحسب مطرد استعماله عند فقهاء الحنفية والحنابلة بأفراد هذه الصفات من العلم والمال والمنصب والحشمة والجاه (21).
O مناط الكفاءة النسبية:
مناط الكفاءة النسبية قائم على اعتبارين رئيسين: أحدهما داخلي؛ يتعلق بالصفات المرعية في نسب الزوج لتحقق الكفاءة، والثاني خارجي؛ يتعلق بالظروف والملابسات التي تشترط فيها الكفاءة، وهل الكفاءة شرط في الزوج فقط أو هناك حالات تشترط فيها الكفاءة في الزوجة أيضا، وفيما يلي تفصيل القول فيهما:
الاعتبار الأول: الصفات المرعية في الكفاءة النسبية:
ليس تفسير الكفاءة النَّسَبِيَّةِ قاصرا عند الفقهاء على عراقة النسب فحسب، بل يمتد إلى صفات أخرى مرعيَّة فيمن ينتسب إليهم الزوج؛ كالعلم والصلاح والحرفة؛ فيقدم ابن العالم والصالح على ابن غيره (22)، واستثنوا مع ذلك صفات الدنيا التي لا وزان لها عند أهل الديانة كرئاسة الظلمة، وأهل المظالم (23)، وقد سبق بيان الصفات المرعية في الكفاءة النسبية عند الحديث عن تعريف الكفاءة النسبية في المصطلحات والمفاهيم.
فالحنابلة يفسرون الكفاءة النسبية بالمنصب والحرية واليسار (24)، وبعضهم يفسرها بالدين والمنصب (25).
(يُتْبَعُ)
(/)
الاعتبار الثاني: المتعلق بظروف وملابسات اشتراط الكفاءة النسبية؛ وهي:
أولا: اشتراط الكفاءة مرعيُّ في الزوج فقط دون الزوجة (26): أي: يشترط أن يكون الرجل كفؤا للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل؛ وذلك لأن النصوص الواردة في الكفاءة تتجه كلها إلى اشتراطها من جانب الرجل؛ ولأن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة، وهو يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من خسيس، ولأن الرجل الرفيع في نظر الناس يرفع امرأته، والمرأة لا ترفع خسيسة زوجها إن كانت رفيعة، ولأن الرجل يملك الطلاق في كل وقت، فيستطيع دفع المغبة عن نفسه بخلاف المرأة؛ فإنها لا تملك إيقاع الطلاق؛ بل أقصى ما تملك أن تطلب من القاضي التفريق في أحوال استثنائية خاصة (27).
ثانيا: اشترط فقهاء الحنفية الكفاءة في الزوجة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الزوج فاقد الأهلية أو ناقصها، وزوَّجه أولياؤه البعيدون، أو زوَّجه الأقربون؛ كالابن أو الأب أو الجد إذا عُرِفوا بسوء الاختيار أو عدم النصح للمولى عليه (28).
الحالة الثانية: وكذا إذا وكَّل الزوج من يزوجه توكيلا مطلقا (29).
فإنه يشترط في هاتين الصورتين؛ (فِقدان أو نقصان الأهلية، ووكالة التزويج المطلقة) توافر الكفاءة في الزوجة، وإنما اشترطت الكفاءة في جانب الزوجة في هذين الموضعين لأن الولاية في الأولى محدودة مقيدة بالكفاءة؛ إذ الولي في هذه الحال مقيد بالمصلحة الظاهرة لعدم توافر الشفقة، أو عدم توافر الرأي الكامل والمصلحة الظزاهرة في التقييد بالكفاءة ومهر المثل حيث لا ضمان لمراعاة مصالح خفية وراءها، أما في الصورة الثانية فلأن العرف قيد الإطلاق بالمرأة الكفء؛ فهو ـ كالولي في الصورة الأولى ـ معزول عن التزويج بغير كفء (30).
ثالثا: المعتبر في الكفاءة النسبية حال الأب، دون اعتبار حال الأم؛ فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية ليس كفء عربية أبا وإن كانت أمها أعجمية؛ لأن الله اصطفى العرب على غيرهم (31).
رابعا: أن الذين اعتبروا الكفاءة شرطا في النكاح يجعلون العبرة بحال الزوج في وقت إنشاء العقد؛ وزوال الكفاءة بعد ذلك لا يضر، ويعبرون عن هذا الحكم بأن الكفاءة شرط لابتداء النكاح لا في البقاء؛ فلو تزوجها وهو كفء في الديانة، ثم صار داعرا لا يفسخ النكاح (32)، ولو أعسر الزوج أو انتفى نسبه لا يثبت الخيار (33).
وعليه: فلا خيار لولي بحادث بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام؛ لانتفاء العار فيه،؛ ومن فروعها: لو عتقت تحت قن ورضيت به لم تتخير (34).
وخالف في ذلك الحنابلة على رواية في المذهب عند أكثر المتقدمين، مفادها اعتبار الكفاءة شرطَ صحةٍ في النكاح؛ حقا لله تعالى وللزوجة وللأولياء جميعا؛ فعلى هذه الرواية لو زالت الكفاءة بعد العقد فللمرأة فقط ـ دون أوليائها ـ حقُّ الفسخ؛ وخرجوا على هذه الرواية عتق المرأة تحت عبد (35).
ولو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد؛ بأن يقول سيد العبد ـ بعد إيجاب النكاح ـ: قبلت له هذا النكاح وأعتقته، قال شيخ الإسلام: قياس المذهب صحته (36).
خامسا: الخلاف في اعتبار الكفاءة النسبية في الرجل جار بين الفقهاء ما لم يُنَصَّ على اشتراطها في أحد طرفي عقد النكاح، فإذا شُرِطَت الكفاءة النسبية في أحد الزوجين على الآخر صح ذلك الشرط، ومَلَكَ المشترِط الفسخَ عند فوت شرطه في أصح روايتي أحمد (37)، وأصح وجهي أصحاب الشافعي (38)، وظاهر مذهب مالك، والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين، وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان (39)، وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجل، أو الرجل في المرأة؛ بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم (40).
O مذاهب الفقهاء في اشتراط الكفاءة النسبيَّة:
النسب من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب مالك وسفيان الثوري ـ على اختلاف في نقل مذهبه ـ إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة؛ قيل لمالك: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى , فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء (41)، وكان سفيان الثوري يقول: ((لا تعتبر الكفاءة في النسب)) (42)، وهو مذهب الكرخي (43) والحسن البصري (44)، والبخاري (45).
ولجمهور الفقهاء القائلين باعتبار النسب في الكفاءة تفصيل:
(يُتْبَعُ)
(/)
قالوا: قريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض:
فالقرشي كفء للقرشية على اختلاف القبيلة، ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة، فالقرشي الذي ليس بهاشمي؛ كالتيمي، والأموي، والعدوي، كفء للهاشمية؛ لحديث: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض)) (46)، وقريش تشتمل على بني هاشم وإن كان لبني هاشم من الفضيلة ما ليس لسائر قريش، لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح، دليله فعلُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أمويا لا هاشميا، وزوج عليٌّ رضي الله عنه ابنته من عمر رضي الله عنه، ولم يكن هاشميا بل عدويا؛ فدل على أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن.
واستثنى محمد بن الحسن الشيباني ـ من كفاءة القرشيين بعضهم لبعض ـ بيتَ الخلافة، فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له؛ فلو تزوجت قرشيةٌ من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم، كان للأولياء حق الاعتراض، وبعض الأحناف علل هذا الاستثناء بالرغبة في تسكين الفتنة وتعظيم أمر الخلافة، لا لانعدام أصل الكفاءة (47).
والعرب بعضهم أَكْفَاءُ لبعض (48) بالنص، ولا تكون العرب كفئا لقريش؛ لفضيلة قريش على سائر العرب؛ ولذلك اختصت الإمامة بهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأئمة من قريش)) (49).
والموالي بعضهم أكفاء بعض بالنص، ولا تكون الموالي أكفاء للعرب (50).
وموالي العرب أكفاء لموالي قريش (51).
ومفاخرة العجم بالإسلام ـ عند الحنفية ـ لا بالنسب؛ فمن له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء فيه، ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد، ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام (52).
الأصح عند الشافعية اعتبار النسب في العجم كالعرب؛ قياسا عليهم؛ فالفرس أفضل من القبط؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس))، وبنو إسرائيل أفضل من القبط، ومقابل الأصح عندهم: أنه لا يعتبر النسب في العجم؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب (53).
واختلفت الرواية عن أحمد؛ فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكافئهم؛ لحديث: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم))، ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش.
والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان، وزوج عليٌّ عمرَ ابنتَه أمَّ كلثوم رضي الله تعالى عنهم (54).
O أدلة المذاهب في اشتراط الكفاءة النسبية:
أولا: أدلة مشترطي الكفاءة:
أولا: الأدلة النقلية على اعتبار الكفاءة النسبية في النكاح:
(1) قوله: صلى الله عليه وسلم ((قريش بعضهم أكفاء لبعض؛ بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض؛ قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض؛ رجل برجل)).
(2) وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء)).
(3) عن سلمان الفارسي قال ((نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تنكح نساء العرب))، رواه الطبراني في الأوسط.
(4) عن سلمان أيضا: نفضلكم بفضل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني العرب لا ننكح نساءكم)).
(5) عن ثابت البناني ((أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة، فقالوا أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك، فتزوجها ثم خرج فقال: إنه قد كان شيء وإني استحي أن أذكر ذلك، قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء بالخير، فقال سلمان: أنا أحق أن استحي منك أن أخطبها، وكان قد قضاها لك)).
(6) عن عروة أن علي بن أبي طالب قال: ((يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء، قالوا: يا أبانا، ومن الأكفاء؟ قال: ولد الزبير بن العوام)).
(يُتْبَعُ)
(/)
(7) عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)) (55).
ثانيا: الأدلة العقلية على اعتبار الكفاءة النسبية في النكاح:
(1) ما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال، ففي النكاح أولى؛ بيانه: في قصة الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر، للبِرَازِ عُتْبة وشَيبة والوليد، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، فقالوا لهم: انتسبوا، فانتسبوا، فقالوا: أبناء قوم كرام، ولكنا نريد أَكْفَاءَنَا من قريش، فرجعوا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبروه بذلك، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: صدقوا، وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ بأن يخرجوا إليهم؛ فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال، ففي النكاح أولى؛ وهذا لأن النكاح يعقد للعمر، ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والأُلفة والعشرة وتأسيس القرابات، وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء، يضاف إلى هذا أن اعتماد العرف الكفاءةَ يجعلها معتبرة إذ العادة محكمة، والعرف من الأدلة التي نستفيد منها الأحكام على فرض عدم النص.
(2) وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة؛ وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((النكاح رق؛ فلينظر أحدكم أين يضع كريمته))، وقال في حق النساء: ((فإنهن عوان بينكم))، أي: أسيرات، وإذلال النفس حرام , قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((ليس للمؤمن أن يذل نفسه))، وإنما جوز ما جوز منه؛ لأجل الضرورة، وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل، ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة.
ثانيا: أدلة المانعين:
(1) النصوص الدالة على تساوي الناس وأن التفاضل بينهم لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ من ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى))، وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم بنو آدم طف للصاع لم يملأ))، وقال: ((الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة))؛ فهذه الآثار تدل على المساواة، وأن التفاضل بالعمل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
(2) السنن العملية من فعل النبي صلى الله علايه وسلم ـ والصحابة مستفيضة بالتزويج مع عدم مراعاة الكفاءة النسبية؛ ومن ذلك:
ـ خطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة، فأبوا أن يزوجوه، فقال ـ صلى الله عليه وسلم*ـ: ((زوجوا أبا طيبة؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))، فقالوا: نعم وكرامة: وتأمل التعبير بفعل الأمر الدال على الوجوب دون إشارة إلى حق تلك المرأة ولا أوليائها في الكفاءة النسبية وقد انتفت هاهنا.
ـ وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل لهم: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمركم أن تزوجوني)).
ـ زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش الأسدية القرشية وأمها أميمة بنت عبد*المطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف فهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت في نفسها؛ وهي الحسيبة النسيبة أول الأمر، ومع ذلك زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا.
ـ زواج أسامة بن زيد بن حارثة من فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية (56).
ـ قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ـ جُلَيْبِيبًا؛ عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فنعم إذا " قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذا، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تستمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه قال: فكأنها جلت عن أبويها، وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: " فإني قد رضيته ". فزوجها (57)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ أن سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فَهَمَّ أن يزوجها منه، ثم لم يتفق ذلك.
(3) الدليل العقلي:
وهو قياس الأولى؛ إذ إن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح؛ وهو الدماء؛ فلأن لا تعتبر في النكاح أولى.
ثالثا: مناقشة أدلة مشترطي الكفاءة:
(1) الاستدلال بحديث: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض؛ بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض؛ قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض؛ رجل برجل)):
لا ينهض الحديث للاستدلال به فالحديث موضوع أو أحسن أحواله أن يكون شديد الضعف؛ قال البيهقي بعد إخراج الحديث في السنن الكبرى: ((هذا منقطع بين شجاع، وابن جريج؛ حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف بمرة)) (58)، والحديث أخرجه البزار من حديث معاذ، وفيه سليمان بن أبي الجون؛ قال الهيثمي: لم أجد من ذكره، وقال الحافظ: إسناده ضعيف (59)، وحكم عليه الألباني بالوضع (60).
(2) وأما الاستدلال بحديث: وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء)):
فالحديث رواه أبو يعلي، وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك.
(3) وأما حديث سلمان الفارسي قال: ((نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تنكح نساء العرب))، رواه الطبراني في الأوسط:
فرواه الطبراني في الأوسط، وفي إسناد الأوسط السري ابن اسماعيل وهو متروك.
(4) وأما حديث سلمان أيضا: نفضلكم بفضل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني العرب لا ننكح نساءكم)):
فرواه الطبراني، في الكبير ورجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سلمان وقول الصحابي لا حجة فيه ما لم يجمعوا، كما أنه معارض بشواهد عدم اعتبار الكفاءة النسبية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة المذكورة في أدلة مانعي اشتراط الكفاءة وهي مشهورة مستفيضة.
(5) وأما حديث ثابت البناني ((أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة، فقالوا أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك، فتزوجها ثم خرج فقال: إنه قد كان شيء وإني استحي أن أذكر ذلك، قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء بالخير، فقال سلمان: أنا أحق أن استحي منك أن أخطبها، وكان قد قضاها لك)):
فرواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء؛ فالحديث منقطع فلا يصلح للاحتجاج به.
(6) وأما حديث عروة أن علي بن أبي طالب قال: ((يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء، قالوا: يا أبانا، ومن الأكفاء؟ قال: ولد الزبير بن العوام)):
فرواه الطبراني، وفيه عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك، وهو أيضا قول صحابي لا ينهض للاحتجاج ما لم يجمعوا.
(7) وأما حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)):
فالحديث في صحيح مسلم، لكنه مع صحته لا ينهض للاحتجاج به على اشتراط الكفاءة، إذ الدليل أعم من الدعوى؛ ولهذا ضعف الحافظ الاستدلال به على اشتراط الكفاءة النسبية؛ فقال: وفي الاحتجاج به نظر (61).
وأما الأدلة العقلية التي استدل بها مشترطو الكفاءة النسبية فيَرِدُ عليها ما يلي:
(1) الاستدلال بالعرف المعتمِد على طلب العرب للكفاءة:
هذا الاستدلال مناقض بأنه عرف خاص، والعرف الخاص العمل به ضعيف:
أما الأولى: فلأن مشترطي الكفاءة النسبية أنفسهم منعوا الكفاءة النسبية بين العجم وجعلوا مفاخرتهم بالإسلام، اعتمادا على أنهم ضيعوا أنسابهم، وهذا كاف في الدلالة على أن مراعاة الكفاءة عرف خاص.
(2) الاستدلال بأن في النكاح نوع ذلة؛ فلا يباح منه إلا ما اقتضته الضرورة:
هذا الاستدلال فيه نظر؛ حيث إن النصوص المفيدة أن النساء أسيرات عند أزواجهن مفسرة بمنع خروجهن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن، وليست العلاقة بين الزوج وزوجه من قبيل العلاقة بين العاني ومن أسره، فالمشبَّه لا يوافق المشبَّه به من كل وجه.
رابعا: مناقشة أدلة المانعين:
(يُتْبَعُ)
(/)
(1) المراد من الآثار التي احتجوا بها أحكام الآخرة؛ فإن التفاضل في الآخرة بالتقوى:
ويجاب عن هذا الإيراد بعدم الممانعة، مع صحة إرادة المعنيين؛ فيكون التفاضل بين العباد في ميزان الشرع بالتقوى في أحكام الدنيا والآخرة، والأصل العموم إلا لدليل ما دام اللفظ يحتمل هذا العموم.
(2) وتأويل حديث بني بياضة بالندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام، قال السرخسب: وبه نقول: إن عند الرضا يجوز العقد:
وهذا الدفع أيضا خفيف؛ لا سيما مع التعبير عن طلب تزويج أبي طيبة بفعل الأمر الدال على الوجوب، ولو كان للمرأة من بني بياضة أو لأوليائها الحق في الكفاءة النسبية لما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم ـ هذا الإلزام القوي الذي لا انفكاك عنه، وكيف والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يلزم بريرة بعد أن عتقت من البقاء تحت زوجها مغيثٍ القنِ بل شفع له عندها فقط، حتى قالت له بريرة: يا رسول الله، أتأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، قالت: فلا حاجة لي فيه (62).
(2) قولهم: إن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح، وهو الدماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى:
يرد عليه: أن هذا ليس بصحيح فإن الكفاءة غير معتبرة في الدين في باب الدم؛ حتى يقتلُ المسلمُ بالكافر؛ عند الحنفية، ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح.
ويجاب عن هذا الإيراد بأن فيه مصادرة إذ إنه مبني على مذهب الحنفية في جواز قتل المسلم بالكافر وهو على خلاف قول الجمهور؛ فلا يصلح حجة على خصم لا يسلم به.
O الترجيح:
اتضح من عرض مناقشة أدلة المذاهب الفقهية في الكفاءة النسبية ضعف أدلة مشترطيها من الجمهور، وقوة ما يرد عليها من إيرادات، ووجاهة أدلة مانعي اشتراط الكفاءة النسبية، يضاف إلى هذا أن القائلين باشتراط الكفاءة النسبية يقدمون عليها الحسب إذا توفر في الزوج صفات ترفعه من العلم أو المال أو الجاه فإنه يقدم كما سبق بيانه.
لكن يبقى للكفاءة وجه في بعض الحالات التي لا يكون فيها للزوج ما يرفع مكانته ليستأهل الزواج من النسيبة مع تحقق الضرر على المرأة وأوليائها بمصاهرته، بما يلحقهم من العار في بعض الأعراف (63) فحينئذ يبقى لاشتراط الكفاءة النسبية وجه من الحقية ونصيب من الاعتبار.
O الحكمة من اشتراط الكفاءة النسبية:
حكمة طلب الكفاءة وباعث الأولياء عليها دفع العار عن أنفسهم حتى لا ينسب إليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم، أو من تعير المرأة وأولياؤها بمصاهرته (64).
O الحق في الكفاءة:
ذهب الفقهاء القائلون باشتراط الكفاءة إلى أنها حق للمرأة وللأولياء:
أما المرأة: فإن لها حقا في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة؛ فكان لها الحق في الكفاءة.
وأما الأولياء: فإنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن، ويتعيرون بدناءة نسبه، فيتضررون بذلك؛ فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فيه خصال الكفاءة؛ فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في الكفاءة.
وللفقهاء فيما وراء ذلك تفصيل قول:
قال الحنفية: الكفاءة حق للمرأة والولي الأقرب فالأقرب، فليس للولي الأبعد المطالبة بحق الكفاءة ما دام الولي الأقرب موجودا وأهلا للمطالبة به، ولذلك إذا تزوجت المرأة، وهذا رأي محمد الذي يقول: ((إذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك , ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق)) (65).
هذا إذا كان الولي القريب واحدا، فإن تعدد الأقربون؛ كإخوة أشقاء ورضي بعضهم قبل العقد أو وقت إنشائه ولم يرض الأخرون، فقد قال أبو حنيفة ومحمد: رضا البعض يزيل حق سائرهم في الاعتراض؛ لأم الولاية حق لا يقبل التجزئة، وسببه ألا هو القرابة لا يقبل التجزئة أيضا، فيثبت حق المطالبة بالكفاءة وغيرها من آثار الولاية لكل واحد من الأولياء كاملا؛ كحق الأمان، وحق العفو عن القصاص، فإذا قام به واحد فكأن الجميع قاموا به؛ فإذا رضي أحدهم بالعقد اعتبر ذلك رذا للجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو يوسف وزفر: لا يسقط حق الأولياء المتساوين في الدرجة والقوة إذا رضي بعضهم بالعقد؛ لأن حق الكفاءة يثبت مشتركا بين الكل، فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه، فلا يسقط حق الباقين قياسا على الدين المشترك، ولأن رضا أحدهم ليس أقوى من رضاها وهي صاحبة المبتلاة بالزواج، المعالجة لشئونه، ومع ذلك فإنها إذا أسقطت حقها في الكفاءة ورضيت لا يسقط حق الأولياء فلا يسقط حق بعض الأولياء برضا بعضهم من باب أولى.
أما دعوى عدم قبول الولاية للتجزؤ وقياس حق الكفاءة على حق الأمان وحق العفو عن القصاص فقياس مع الفارق؛ فإن الذي لا يقبل التجزؤ إنما هو متعلقات الولاية المذكورة في الدليل من حق الأمان والعفو عن القصاص فإنهما اللذين لا يقبلان التجزؤ.
وقال الشافعية: الكفاءة حق للمرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة حق طلب الكفاءة؛ فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء به، لا رضا أحدهم؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة، فإن لم يتفق الأولياء في طلب الكفاءة، فللولي الأقرب أن يزوجها بغير الكفء برضاها، وليس للولي الأبعد الاعتراض (66).
وقال الحنابلة: الكفاءة حق للمرأة والأولياء العصبات كلهم قريبهم وبعيدهم، القريب والبعيد، حتى من يحدث منهم بعد العقد؛ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة (67)، والرواية الأخرى عن أحمد، والتي خالف فيها الجمهور؛ أن الكفاءة حق لله فلا يصلح النكاح مع فراقها (68)، ولا تسقط بالإسقاط لا من الولي ولا من المرأة (69)، وذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الرواية تقصر الكفاءة على التدين والتقوى (70)، إلا أن تمثيل الحنابلة لها بما إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما يناقض هذا القول ويجعل الكفاءة حتى على هذه الرواية على عمومها لتشمل النسب وغيره.
O مسقطات حق الكفاءة النسبيَّة:
مباشرة الأولياء العقد يكون مسقطا حقهم في طلب الكفاءة (71).
وظاهر هذا القول بإسقاط الكفاءة بمباشرة الأولياء عقد النكاح ـ: إذا كان الأولياء عالمين بحكم الكفاءة وبحقهم في المطالبة بها، أما من لم يعرف ذلك من الزوجة والأولياء؛ كغالب العوام، فهل سكوته عنها كاف في إسقاطها وصحة العقد أو لا؟:
الظاهر عند الشافعية أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا، وخلافه: إذا زوجها بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غيرَ كفء صح، وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها؛ لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك (72).
وهنا مسألة: إذا قال ولي المرأة: رضيت بزواجها من غير كفء، ولم يعلم بالزواج عينا، هل يكفي هذا الإطلاق في إبطال حق ذلك الولي في الكفاءة؟:
الراجح في هذه المسألة عدم سقوط حق ذلك الولي بهذا الإطلاق؛ استنادا إلى أن هذا الإطلاق رضا بمجهول، والرضا بالمجهول لا يصح؛ وخرَّج الأحناف هذا الفرع على ما في فتاوى قاضي خان؛ ألا هي مسألة: ما إذا استأذنها الولي ولم يسم الزوج؛ فقال قاضي خان: الرضا بالمجهول لا يتحقق (73).
O مشروط الكفاءة (الصحة أو النفاذ أو اللزوم):
اعتبر جمهور الفقهاء الكفاءة شرطا للزوم النكاح لا لصحته (74).
وفي رواية الحسن المختارة للفتوى عند الحنفية (75)، ورواية عن أحمد، أن الكفاءة شرط لصحة النكاح (76).
O آثار انتفاء الكفاءة:
المرأة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها (77) من غير كفء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد بين الفساد أو الصحة أو الوقف على التفصيل التالي:
الراجح عند الحنفية أن هذا العقد لا يكون صحيحا، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة، وذلك إذا كان لها ولي عاصب؛ ودليل هذا القول الاحتياط للعشرة الزوجية، ولأنه إن صح الزواج؛ فدخل بها ثم اعترض الولي ففسخ العقد مراعاة لحق ذلك الولي في الكفاءة، فقد يكون لها من الولد، أو يكون الزوج قد دخل بها، وبذلك يتقرر العار، ولا يمحوه فسخ العقد الذي شرع أصلا لرفع هذا العار عن أولياء المرأة، ويعلل الحنفية هذا الحكم بأن ((كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع، وليس كل وليٍّ يحسن المرافعة والخصومة، ولا كل قاض يعدل، ولو أحسن الولي، وعدل القاضي، فقد يترك آنفة للتردد على أبواب الحكام، واستثقالا لنفس الخصومات، فيتقرر الضرر، فكأنه منعه دفعا له)) (78).
(يُتْبَعُ)
(/)
والأحناف مع ذلك يقيدون هذا الحكم بما إذا كان للمرأة أولياء أحياء، لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنه قد يتقرر لما ذكرنا أما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء)) (79)
وللحنفية رواية أخرى في المسألة مشهورة وإن كانت مرجوحة؛ ألا هي أن العقد يكون صحيحا، ولكن يكون للولي حق الاعتراض عليه وطلب نقضه، ولا ينقض إلا بحكم القاضي، ولا يسقط الولي في هذا الحق إلا بالرضا صراحة أو دلالة؛ ومدرك هذه الرواية ومأخذها أن العقد وقع صحيحا، مستوفيا لشروطه وأركانه، ولكن ترتب عليه ما يمس حق غير العاقدين وهم الأولياء بالضرر، فيكون طلب نقض هذا العقد لرفع الضرر عن الأولياء.
والرأي الثالث عند الحنفية: أن حق الولي في الاعتراض على هذا العقد وطلب فسخه ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما لم تلد المرأة، فإذا ولدت سقط حق الأولياء في الفسخ؛ ترجيحا لحق الولد، أن يحيا بين أبويه.
O التعارض بين الكفاءة النسبية والخصال الحسبية:
روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الذي أسلم بنفسه أو أعتق لو أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤا له (80)
وقال ابن عابدين: ودل كلامه على أن غير العربي لا يكافئ العربي، وإن كان حسيبا، لكن في جامع قاضي خان قالوا: الحسيب يكون كفؤا للنسيب؛ فالعالم العجمي يكون كفؤا للجاهل العربي والعلوية؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، وارتضاه في فتح القدير، وجزم به البزازي، وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤا للغني الجاهل؛ والوجه فيه ظاهر؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، فشرف المال أولى (81).
وقال الإمام القرطبي: التقي المؤمن أفضل من الفاجر النسيب (82).
****************************** ****************************** *
الهوامش:
(1) ابن قتيبة: غريب الحديث: 2/ 197 - 198.
(2) ابن القطاع: الأفعال: 3/ 102.
(3) ابن مالك: إكمال الأعلام بتثليث الكلام: 2/ 546.
(4) الزَّبِيدِيّ: تاج العروس: 39/ 408.
(5) محمد سلام مدكور: الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام (القاهرة 1978م): 52، وانظر في ذلك: الأزهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 304، ابن مفلح: المطلع على أبواب المقتع: 321، المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 410، النووي: تحرير ألفاظ التنبيه: 226، الرصاع: شرح حدود ابن عرفة: 162، الجرجاني: التغريفات: مادة: 1181، القونوي: أنيس الفقهاء: 149، المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: 606، الأحمدي نكري: دستور العلماء: 3/ 89، وفي كتب الفروع: مغني المحتاج: 4/ 272، دقائق أولي النهى: 2/ 649، الموسوعة الفقهية: 34/ 266.
(6) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 272.
(7) سيأتي تفصيل الكلام في الصفات المرعية للكفاءة وأدلة كل قول في الكلام على مذاهب الفقهاء في الكفاءة النسبية.
(8) المصدر الصناعي: أحد أنواع المصادر، به يتوصل إلى صوغ المصادر من الأسماء الجامدة وغيرها؛ بإضافة ياء النسب المشددة ثم التاء المعقودة؛ مأخوذا من المصدر كالخصوصية والفروسية والطفولية، أو من أسماء الأعيان؛ كالصخرية والخشبية وقد يؤخذ من المشتقات؛ كالقابلية والمسؤولية والحرية، أو من أداة من أدوات الكلام؛ كالكَمِّيَّة والكَيْفِيَّة والمَاهِيَّة. المعجم الوسيط: 1/ 525 - 526.
(9) الرازي: مختار الصحاح: 273.
(10) قال الجلال المحلي: الاعتبار بالأب فمن أبوه عجمي وأمه عربية , ليس كفؤا لمن أبوها عربي وأمها عجمية. شرح المنهاج (مع قليوبي وعميرة): 3/ 236.
(11) الجرجاني: التعريفات: 43، المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: 696.
(12) وقد يقال في تعريف الكفاءة النسبية: انتساب الزوجة إلى أب تشرف بنسبتها إليه بالنظر إلى مقابله؛ من أب الزوج. انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة: 3/ 236، وبعضهم قصر الكفاءة النسبية على الديانة؛ بالانتساب إلى أهل الصلاح؛ فعرفها بالاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الانبياء، أو بالمرموقين في الزهد والصلاح. القرطبي: 16/ 348.
(13) انظر: ابن قدامة: المغني: 7/ 27، المبدع: 7/ 52، كشاف القناع: 5/ 67، دقائق أولي النهى: 5/ 87، السفاريني: غذاء الألباب: 2/ 408، مطالب أولي النهى: 5/ 85:
(يُتْبَعُ)
(/)
على أن إطلاق المنصب على النسب ليس من باب الترادف أو من باب المتواطئ عند الأصوليون؛ بل هو من باب التعريف بذكر المثال؛ إذ النسب عند الحنابلة مفسَّر بالمنصب والحرية والسيار؛ كما في الفروع: 5/ 190، وبعضهم فسر الكفاءة النسبية بالدين والمنصب؛ الإنصاف: 8/ 107، وهذا كله داخل في مسألة الصفات المرعية في الكفاءة النسبية، التي ستأتي في بحث مناط الكفاءة النسبية.
وإطلاق المنصب على النسب ليس مما اختص به الحنابلة وإن اشتهروا به؛ فقد أطلقه بعض الحنفية؛ ففسر النسب بالمنصب والجاه؛ كما فعله في المحيط البرهان: 3/ 189ب، وانتقده ابن عابدين في حاشيته: 3/ 92.
هذا وإطلاق المنصب على النسب معروف عند السلف؛ أطلقه ابن أبي ليلى. انظر: المصنف لابن أبي شيبة: 3/ 467.
(14) الكفاءة النسبية يتحدث الفقهاء عن اشتراطها في فرعين بلا اختلاف في مقوماتها في الموضعين، وهذان الموضعان هما الإمامة الكبرى والنكاح، انظر هذه المقومات في الفرعين في: الأنصاري: أسنى المطالب: 1/ 220، الهيتمي: تحفة المحتاج: 2/ 296، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 1/ 487، الرملي: نهاية المحتاج: 2/ 183، حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/ 236، الجمل على المنهج: 1/ 534، البجيرمي على الخطيب: 3/ 412.
(15) انظر: أسنى المطالب: 1/ 220، تحفة المحتاج: 2/ 296، مغني المحتاج: 1/ 487، نهاية المحتاج: 2/ 183، حاشية الجمل على المنهج: 1/ 534، حواشي الشرواني وابن قاسم: 2/ 296.
(16) المبسوط: 5/ 24 - 25.
(17) سيأتي عند الحديث عن خصال الكفاءة أن الحرفة الراجح عند الحنفية عدم اشتراطها، ولم يشترطها أحد من غير الحنفية؛ لذلك لا ترى لها تمثيلا ها هنا.
(18) ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح: 5/ 184، المناوي: فيض القدير: 2/ 491.
(19) أخرجه الترمذي في الذبائح، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة الحجرات، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، والدارقطني في سننه في كتاب النكاح، باب المهر، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، جماع أبواب اجتماع الولاة، باب اعتبار اليسار في الكفاءة، وأحمد في أول مسند البصريين، والطبراني في الكبير من اسمه سمرة، ما أسند سمرة بن جندب، والشهاب القضاعي، باب: الحسب المال، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال، باب فضل المال، وفي مكارم الأخلاق له، ح (4)، وأبو نعيم في الحلية، في ترجمة سلام بن أبي مطيع، وذكر أنه مما تفرد به سلام عن قتادة، ورواه الأئمة عن يونس عن سلام، وابن أبي عاصم في الزهد، والخطيب في الكفاية، باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي؛ جميعهم من طريق سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإراواء: 6/ 159 - 160، ح (1870)، وصحيح وضعيف الترمذي: ح (3271)، وصحيح وضعيف ابن ماجه، ح (4219) والجامع الصغير: ح: (5489)، وانظر شرح الحديث وما يستفاد منه من أحكام في: طرح التثريب: 7/ 20، فتح الباري: 9/ 135، فيض القدير للمناوي: 3/ 412، التيسير شرح الجامع الكبير له: 1/ 506.
وأخرجه الدارقطني في السنن، في كتاب النكاح، باب المهر قال: نا ابن صاعد، نا بندار، نا معدي بن سليمان، نا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة،،، به، وأخرجه الشهاب القضاعي؛ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الكندي، ثنا يعقوب بن مبارك، ثنا إسماعيل بن محمود بن نعيم، ثنا الحسين بن عيسى البسطامي، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه (يعني: بريدة بن الحصيب) به.
(20) الحافظ العراقي وولده أبو زرعة: طرح التثريب: 7/ 20، السفاريني: غذاء الألباب: 2/ 426.
(21) انظر عند الحنفية: فتح القدير: 3/ 297، البحر الرائق: 3/ 140، حاشية ابن عابدين: 3/ 92، وعند الحنابلة: المغني: 7/ 27.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عابدين:،،، ((في جامع قاضي خان: قالوا: الحسيب يكون كفؤا للنسيب؛ فالعالم العجمي يكون كفؤا للجاهل العربي والعلوية؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، وارتضاه في فتح القدير، وجزم به البزازي، وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤا للغني الجاهل، والوجه فيه ظاهر؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، فشرف المال أولى)) انظر: رد المحتار: الموضع السابق.
(22) سبقت الإشارة إلى هذه الصفات عند الكلام على الصفات المرعية في الكفاءة النسبية.
(23) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة: 3/ 236.
(24) ابن مفلح: الفروع: 5/ 190.
(25) المرداوي: الإنصاف:8/ 107.
(26) انظر: ابن قدامة: المغني: 7/ 151.
(27) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 141، مدكور: الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام: 53.
(28) انظر: رد المحتار: 3/ 69.
(29) انظر: تبيين الحقائق: 2/ 135.
(30) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 141.
(31) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 273.
(32) تبيين الحقائق: 2/ 128، البحر الرائق: 3/ 140، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 273، الفتاوى الفقهية للهيتمي: 4/ 101، تحفة المحتاج: 7/ 278.
(33) المبسوط: 5/ 99.
(34) انظر: قليوبي وعميرة: 3/ 264، تحفة المحتاج: 7/ 349، مغني المحتاج: 4/ 342، نهاية المحتاج: 6/ 311، البجيرمي على الخطيب: 3/ 432.
(35) انظر: الإنصاف للمرداوي: 8/ 105 - 106، دقائق أولي النهى: 2/ 649.
(36) القواعد لابن رجب: 96، الإنصاف: 8/ 110.
(37) انظر: المغني: 7/ 71، أعلام الموقعين: 2/ 249، الفروع لابن مفلح: 5/ 211، الإنصاف للمرداوي: 8/ 154، شرح منتهى الإرادات: 2/ 664، كشاف القناع: 5/ 90، مطالب أولي النهى: 5/ 119.
(38) انظر: الشافعي: الأم: 5/ 78 - 80.
(39) انظر: المدونة: 2/ 131، المنتقى للباجي: 3/ 296.
(40) انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 4/ 104 - 105، وفي شرح المنهاج للمحلي: ولو شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار كما شملته العبارة , وإن رضيت به , فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة , وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه , فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا للأولياء لانتفاء العار. شرح المنهاج: 3/ 267.
(41) المدونة: 2/ 107، التاج والإكليل للمواق: 5/ 108، منح الجليل للشيخ عليش: 3/ 236.
(42) انظر: المبسوط: 5/ 22، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 317.
ومن بديع ما قيل في المقارنة بين مذهبي الثوري وأبي حنيفة في اشتراط الكفاءة: إن الثوري كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له، وأبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤا للعرب. انظر: المبسوط: 5/ 22.
(43) بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 317.
(44) السابق.
(45) الجامع الصحيح: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، وقوله: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا}، قال الحافظ في شرح هذه الترجمة: ((فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر)). فتح الباري: 9/ 132.
(46) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح، جماع أبواب اجتماع الولاة، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة، وقال عَقِيبَهُ: ((هذا منقطع بين شجاع، وابن جريج؛ حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع، وهو أيضا ضعيف بمرة))، وقال الحافظ في الفتح: 9/ 133: ((لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث)).
(47) انظر: المبسوط: 5/ 24، بدائع الصنائع: 2/ 319، تبيين الحقائق: 2/ 129، الهداية (مع نصب الراية): 3/ 364، العناية شرح الهداية (مع فتح القدير): 3/ 297، الجوهرة النيرة: 2/ 11، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو: 1/ 339، البحر الرائق: 3/ 140.
(48) انظر مذهب الحنفية في المراجع السابقة بالهامش: 1، وهو أيضا مذهب الشافعية؛ انظر: أسنى المطالب: 3/ 137، حاشيتي قليوبي وعميرة: 3/ 236، وهو رواية عن أحمد؛ انظر: مسائل الإمام أحمد للتميمي: 2/ 606، المغني: 7/ 28.
(يُتْبَعُ)
(/)
(49) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، في ذكر فضائل القبائل، ذكر فضائل قريش، وغيره من حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكلٍّ حقٌ فآتوا كل ذي حق حقه)).
(50) العيني: عمدة القاري: 20/ 87، مسائل الإمام أحمد للتميمي: 2/ 606، ابن مفلح: المبدع: 7/ 52، شرح الزركشي على الخرقي: 2/ 337.
(51) بدائع الصنائع: 2/ 319، تبيين الحقائق: 2/ 129، الجوهرة النيرة: 2/ 11، رد المحتار: 3/ 88.
(52) بدائع الصنائع: 2/ 319.
(53) انظر: أسنى المطالب: 3/ 137، الغرر البهية: 4/ 124، قليوبي وعميرة: 3/ 236، تحفة المحتاج: 7/ 280، مغني المحتاج: 4/ 274، نهاية المحتاج: 6/ 257، البجيرمي على المنهج: 3/ 352.
(54) انظر: المغني: 7/ 28، الفتاوى الكبرى: 3/ 98، الفروع: 5/ 190، الإنصاف للمرداوي: 8/ 107، شرح منتهى الإرادات: 2/ 649 - 650.
(55) صحيح مسلم - كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
(56) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.
(57) مسند أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة، ومن طريقه أخرجه مسلم بدون قصة زواج جليبيب.
(58) السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 134.
(59) فتح الباري: 9/ 133.
(60) إرواء الغليل: 6/ 268.
(61) فتح الباري: 9/ 133.
(62) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في زوج بريرة.
(63) يقول الألوسي في روح المعاني: 14/ 287: ((وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبني على عرف العامة لانتظام أمر المعاش ونحوه)).
(64) المبسوط: 5/ 30.
(65) المبسوط: 5/ 26.
(66) يذكر الفقهاء هنا فرعا هو: لو كان الذي يلي أمر المرأة السلطانُ، فهل له تزويجها بغير الكفء إذا طلبته؟:
قال النووي: قولان أو وجهان، أصحهما المنع؛ لأنه كالنائب؛ فلا يترك الحظ.
(67).
(68) الفتاوى الكبرى: 3/ 98.
(69) المغني لابن قدامة: 7/ 26.
(70) أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 142.
(71) المبسوط: 5/ 131.
(72) انظر: الغرر البهية: 4/ 127، قليوبي وعميرة: 3/ 234.
(73) البحر الرائق: 3/ 118.
(74) عند الحنفية انظر: بدائع الصنائع: 2/ 317، تبيين الحقائق: 2/ 128، فتح القدير: 3/ 291، البحر الرائق: 3/ 117، رد المحتار: 3/ 84.
وعند الشافعية انظر: أسنى المطالب: 3/ 139، الغرر البهية: 4/ 127، الجمل على المنهج: 4/ 163، وخالف البجيرمي؛ فذكر أن الكفاءة شرط صحة في عقد النكاح؛ انظر: حاشية البجيرمي على إقناع الخطيب: 3/ 412، والبجيرمي على المنهج: 3/ 350،
وعند الحنابلة: شرح منتهى الإرادات: 2/ 609، كشاف القناع: 5/ 67، دقائق أولي النهى: 2/ 663، غذاء الألباب للسفاريني: 2/ 407، مطالب أولي النهى: 5/ 83، 116.
(75) انظر: تبيين الحقائق: 2/ 117، فتح القدير: 3/ 255، البحر الرائق: 3/ 138، رد المحتار: 3/ 57.
(76) انظر: الإنصاف للمرداوي: 8/ 105 - 106، دقائق أولي النهى: 2/ 649، غذاء الألباب للسفاريني: 2/ 407.
(77) تزويج المرأة البالغة نفسها صحيح على مذهب الحنفية خلافا للجمهور الذين يعتبرون الولي شرط صحة لعقد النكاح مطلقا للبكر والأيم، والأدلة في هذه المسألة تشهد لمذهب الجمهور، والمراد هاهنا أن تتزوج المرأة من غير الكفء دون علم الولي أو إذنه سواء أتزوجت بالولي الأبعد في وجود الولي الأقرب على مذهب الجمهور أو زوجت نفسها على مذهب الحنفية.
(78) تبيين الحقائق: 2/ 117، فتح القدير: 3/ 255، البحر الرائق: 3/ 138، رد المحتار: 3/ 57.
(79) تبيين الحقائق: 2/ 117.
(80) المبسوط: 5/ 25.
(81) رد المحتار لابن عابدين: 3/ 92. وانظر أيضا: الجوهرة النيرة: 2/ 11، فتح القدير: 3/ 297، البحر الرائق: 3/ 140.
(82) تفسير القرطبي: 16/ 348.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 11:17]ـ
جزاك الله خيرًا أبا أسلم على هذا البحث الماتع، نفع الله بك.(/)
ما حكم شراء بيت كان مرهون لدى البنك
ـ[عبد العلي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 08:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم شراء بيت كان مرهون لدى البنك-بحيث عجز صاحب البيت عن دفع مستحقاته-
وجزاكم الله خيرا(/)
من لهذا التصحيف في مجموع الفتاوى؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 10:10]ـ
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4/ 370:
" فان قيل هذه الأخبار رواها آحاد غير مشهورين ولا هى بتلك الشهرة فلا توجب علما والمسألة علمية قلنا أولا من قال ان المطلق فى هذه القضية اليقين الذى لا يمكن نقيضه بل يكفى فيها الظن الغالب وهو حاصل , ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم فهذا مسلم ولكن كل عقل راجح يستند الى دليل فإنه علم وان كان فرقة من الناس لا يسمون علما الا ما كان يقينا لايقبل الانتقاض "
واضح أن مراد ابن تيمية واضح لكن بهذه الفقرة تصحيف واحد أو أكثر
فكلمة " المطلق" صوابها: المطلوب!!
أما عبارة: "ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم فهذا مسلم " فيغلب على ظني تصحيفها لكن ما الصواب فمن له؟؟؟ .... ابتسامة
أعلم أن هناك كتاب صدر تقريبا من مكتبة أضواء اسلف عن التصحيفات والسقط في مجموع الفتاوى فهل ذكر هذا الموضع أم لا؟؟
وإن لم يذكره فمن له؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 11:26]ـ
يمكنك الاستفادة من هذه النسخة للفتاوى:
http://www.shamela.ws/open.php?cat=19&book=1000
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 11:32]ـ
أخي الفاضل أسامة
النسخة التي عولت عليها هي النسخة المطبوعة المعتمدة والشاملة وغيرها أخذت منها أو من أي نسخة طبعت على تلك الطبعة الأصلية
والموضع كما ذكرت 4/ 370
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2008, صباحاً 09:59]ـ
لتنظر مشاركة أخينا الفاضل أبي إبراهيم الحنبلي فقد أجاد في هذا الرابط
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=764681#post76 4681
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 12:23]ـ
وفقك الله
لا أميل إلى التصحيح الذي تفضل بذكره الأخ أبو إبراهيم؛ لأنه يقتضي التصحيف في مكانين مع ارتباط أحدهما بالآخر، وهذا نادر الحدوث.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 12:47]ـ
لماذا أخي الفاضل!! لأن ما صححه أخونا هو الذي يقتضيه السياق ويوضح مراده من العبارة السابقة "أنه ليس المطلوب فيها اليقين" كما أن كلمة المطلق محرفة وصوابها المطلوب فالفقرة مليئة بالتصحيفات وإن كان مراد المصنف معروف
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 01:02]ـ
وفقك الله، تحريف كلمة (المطلوب) إلى (المطلق) سهل لاشتباه الكتابة.
وينبغي أن نلاحظ أن آخر ما يلجأ إليه المحقق في تصحيح النص أن يضع ما يقلبه رأسا على عقب، مثل إضافة [غير] و [لا] ونحو ذلك، على نحو ما يفعل بعض محققي بيان تلبيس الجهمية في الطبعة الجديدة!!.
أنا لا أقول إن كلام هذا الأخ الكريم غلط، ولكن أقول: لا أميل إليه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 03:24]ـ
نعم أخي الكريم
أنا معك في قولك "وينبغي أن نلاحظ أن آخر ما يلجأ إليه المحقق في تصحيح النص أن يضع ما يقلبه رأسا على عقب، مثل إضافة [غير] و [لا] "
لكن العبارة ليست مفهومة ولا مفيدة إذا لم نضع أي زيادة كانت أو لم نصحح شيئا ما!!
وهذا الذي ذكره أخونا وإن كان صعب لكن كما قلت لك هو الذي يقتضيه السياق وواضح أنه هو الذي يريد أن يقرره ابن تيمية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 03:33]ـ
وفقك الله
الذي أميل إليه أن السقط في موضع واحد، وهذا أقرب إلى المنهج الصحيح للتحقيق، أما تصحيح الأخ الفاضل فهو يجمع سقطا وتحريفا في الكلام، وهذا فيه بعد، وكذلك فالسقط الملائم للكلام أولى بالاجتهاد من السقط المناقض له.
والذي ظهر لي بعد التأمل والنظر في العبارة، وكذلك بعد مراجعة كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى أن العبارة هكذا:
"ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم [في نفس الأمر] فهذا مسلم"
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 04:12]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
تصحيك وجيه أخي الفاضل!!
بل قد يكون أولى لقلة التصحيفات وإن كان التصحيح الآخر أكثر وضوحا لكن يعارضه ما قلت أخي الفاضل من كثرة التصحيفات في أكثر من موضع وخصوصا ما يغير المعنى تماما فهو بلا شك أقل دقة من تصحيحك من ناحية تحقيق نص الكتاب وضبطه
عموما مازلنا نستفيد منك أخي الحبيب
بارك الله فيك
ـ[همام بن همام]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 04:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
لعل الأقرب في تصحيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقال: "ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لابد من علم؟ فهذا مسلم، ولكن كل عقل راجح يستند الى دليل فإنه علم، وان كان فرقة من الناس لا يسمون علما الا ما كان يقينا لايقبل الانتقاض".
ولم يظهر لي تصحيح الشيخ أبي مالك حفظه الله، إذ كيف تكون المسألة علمية ويخبر عنها بأنها لا علم في نفس الأمر، ومع ذلك يكون مراده مسلما ً به.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 04:43]ـ
وفقك الله
أي مسألة في الوجود إما أن يكون لديك بها علم بما في نفس الأمر وإما أن لا يكون لديك علم في نفس الأمر.
فإذا كان لديك علم بما في نفس الأمر فهذا علم قطعي لا يحتمل النقيض، وهذا مسلم.
كما يظهر من كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 07:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا(/)
مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء فمن لها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 04:31]ـ
مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء:
1 - المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يتمكن من الأداء؟؟
2 - الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء؟؟
3 - إذا جاء العامل على زكاة الثمار - الرطب والعنب- فخرصها تمرا وزبيبا أكثر من خمسة أوسق ثم أصابتها جائحة بعد الخرص وقبل تحويل الرطب تمرا وقبل تحويل العنب زبيبا هل يلزم صاحبها الزكاة لأن الزكاة في الذمة وليست في العين كما ان الوجوب ثبت في ذمته أم لا يطالب بأداء الزكاة لأنه لم يتمكن من الأداء إذ وقت أدائها لم يأت بعد إذ وقت أدائها هو تحويل الرطب تمرا وتحويل العنب زبيبا رغم ان الوجوب ثبت في ذمته حين الخرص بخمسة اوسق؟؟
نرجو بيان الراجح في كل مثال مع بيان تأصيل القاعدة وهل هناك فرق بين هذه الصور أم لا وما هو ضابط الفرق إن وجد فارق؟؟
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 10:14]ـ
للرفع والاستفادة انظروا ذلك الرابط
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=127612
نرجو المشاركة في السؤال الثالث!!(/)
ما حكم أكل لحم القنفذ البري؟
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 07:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم أكل لحم القنفذ البري؟
ـ[العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 07:56]ـ
الشيخ مشهور حسن ال سلمان
السؤال 291: ما هو حكم أكل القنفذ؟
الجواب: القنفذ حيوان معروف عند العرب، وكانوا يكنونه بأبي شوك؛ ويكنوه أيضاً أبو سفيان، الأنثى منه يطلقون عليها أم دلدل، وللعرب عجب كيف يكنون، وسمونه أيضاً العساعس لأنه لا يخرج إلا بالليل.
والقنفذ يأكل الأفاعي وإن لدغته الأفعى فيأكل الزعتر الأخضر ولا يضره سم الأفعى، فسبحان الله الذي قدر في هذا المخلوق أن يعرف هذه الأشياء، والقنفذ يحب العنب فيقطع قطوف العنب ويسقطها على الأرض، فيأكل حتى يشبع ثم يتمرغ بها، وما يعلق في شوكه منها يحمله إلى ولده، فسبحان الله!
وأصح الأقوال عند أهل العلم في أكله أنه حلال، وهذا مذهب الإمام الشافعي خلافاً لأبي حنيفة وأحمد فقد حرما القنفذ،والتحريم ورد في حديث في أسانيده مجاهيل، أخرجه أبو داود في سننه بإسناده إلى ابن عمر، أنه سئل عن القنفذ فقرأ ابن عمر، قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير .... }، الآية، فقال له شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ، {خبيث من الخبائث}، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله هذا فهو كما قال، وهذا الحديث ضعيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام البيهقي وهو شافعي، وهو منصف رحمه الله، قال: لم يرو إلا من وجه واحد، وهو ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فلم يثبت شيء في تحريم القنفذ.
لكن كيف يذكى القنفذ؟ القنفذ يوضع في الماء، ويسخن الماء قليلاً، فإن شعر بسخونة الماء مد رأسه فيذبح بعد مد رأسه.
ويذكرون عن دم القنفذ ولحم القنفذ أشياء عجيبة، يستخدمها كما يقول الأقدمون السحرة، ففيه خواص عجيبة، يقولون أن السيف إن غمس بدم القنفذ لا يقطع، وهذا على عهدتهم، وأنا لا أقرر إنما أنقل، فلا أريد أن أكون قاتلاً بالتسبب، والله أعلم ...
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%20488
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 08:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم.
هل لديك دراسة علمية عن لحمه؟
ـ[عبد الوهاب العتيبي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 10:57]ـ
لا يجوز أكله , قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: هو حرام (أخرجه ابو داود وضعفه الألباني في الإرواء)
وقيل إنه يأكل الحشرات .. (موسوعة الحيوان ص 226)
والله أعلم
المصدر: (الحيوانات مايجوز أكله ومالايجوز - سليمان الخراشي)
ـ[البريك]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:20]ـ
[ quote= عبد الوهاب العتيبي;90979] لا يجوز أكله , قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: هو حرام (أخرجه ابو داود وضعفه الألباني في الإرواء)
وما وجه الا ستدلال والحديث ضعيف؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 12:32]ـ
رجح الشيخ ابن عثيمين في أحد أشرطته حليته لعدم ثبوت النص على حرمته .. فيبقى على الإباحة الأصلية.
وهو يكثر في بلادنا وغالب قوته الخضراوات والحشرات كالضفادع ونحوها. ويقول لنا الكبار إنه يحفر القبور ويأكل ميتة الإنسان؛ وكنت مولعا بأكله والآن تجدني أعافه , وكال(/)
كلام اللحيدان + الفوزان حفظهما الله تعالى عن المسعى الجديد + صور للمسعى
ـ[العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 08:34]ـ
http://img250.imageshack.us/img250/305/29856861mt3.jpg
السائل:
هذا سائل يقول نرجوا من فضيلتكم بيانا شافيا حول المسعى الجديد حيث إن الكثير أشكل عليهم اختلاف الفتوى و البعض توقف عن أداء العمرة بل بعضهم حج هذا العام و سعى في المسعى الجديد و شُكك في أن حجه صحيح أو غير ذالك، فما موقف فضيلتكم جزاكم الله خيرا
الشيخ اللحيدان
أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد و لا أرضى بتلك التوسعة، أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذالك و لا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء, و الذي سئلني لا أرى له السعي في المسعى الجديد لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم،ذبيحة، فإن السعي على قول من يقول انه ركن ما تصح العمرة أصلا و على قول من يقول ان السعي واجب من واجبات العمرة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول هذا الواجب اذا تعذر الحصول عليه يجزء عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة, و من اتصل بنا نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس, و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع, ان شاء الله يوفقهم الله جل و علا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف و أربعة مئة و أكثر من ثمان و عشرين سنة، بحول الله نعتقد أن الله جل و علا لا يتركها كذالك و نثق بحول الله أن الله جل و علا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة و الله المستعان
http://www.fozy1.com/upload/up/luhaydan mas3a jadid.mp3
- - - - -
السؤال: يقول فضيلة الشيخ - وفقكم الله -.
ما هي الحدود الشرعية لجبل (الصفا) ولجبل (المروة)؟
الجواب:
هذا الموجود هذا. الحدود الشرعية هذا الموجود الآن، الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال.
هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه ولا ينقص.
نعم، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة أو نقص، بل تبقى على ما هي عليه.
نعم.
لو جاء بعض الناس وقال: عرفة وسيعة، نبي نحط فيها مخطط، نبني فيها بيوت.
يجوز هذا؟
ما يجوز.
أو قال واحد: عرفة ضيقة نبي نوسعه، الفضاء وسيع نبي نمده إلى الشرائع.
يجوز هذا؟
ما يجوز هذا.
ما يتصرف في المشاعر.
نعم.
قاله فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان
- أطال الله بعمره على السنة والطاعة -
- عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية -
في شرحه لكتاب: " أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد "
الرابط بصيغة رام ( http://salafsalah.sitebooth.com/masaa%20jadid%20fawzan.rm)
الرابط بصيغة إم بي ثري ( http://www.fozy1.com/upload/up/masaa%20jadid%20fawzan.mp3)
منقول
ـ[ابن رشد]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:29]ـ
سألت الشيخ ابن جبرين _حفظه الله_ قبل قليل عن المسعى الجديد
فأجاب بجواز السعي فيه ,ولاشيء عليه
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:43]ـ
ابن رشد:
رأي الامام ابن جبرين نحترمه ونقدره , كيف وهو من أفنى عمره في الفقه وفي علوم الشريعة.
لكن طالب العلم ينظر في كلام أهل العلم ويميّز الصواب عن غيره.
اسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجمع الأمة على الحق والسنة.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:51]ـ
اسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجمع الأمة على الحق والسنة
اللهم امين
ـ[شاهين]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتى الشيخ عبد الله بن منيع ان الزيادة في المسعى صحيحة وانها ثابتة بقول عدد من الشهود.
والشيخ عبد الله بن جبرين افتى بذلك،بل وذكر شهادة له على امتداد المسعى.
والله اعلم
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 12:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاء الله الاخوة الافاضل، ولعل المسألة تحتاج الى بحث أكثر من أهل العلم، والله يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح للاسلام والمسلمين.
ـ[صالح العواد]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 01:23]ـ
أبشرك أخي شاهين أن ممن أفتى أيضا بالجواز الشيخ عبدالله المطلق و الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان.
و لكن كما قال الأخ ممعن النظر أن الأكثر على عدم الجواز فلذلك الانسان يحتاط لدينه حتى يفرجها الله.
و قال شيخنا الشيخ عبدالكريم بأن لهيئة كبار العلماء اجتماع قريب تحل فيه المشكلة إن شاء الله.
والله الموفق
ـ[الدعجاني]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 09:24]ـ
هل لعلماء الجيولوجيال والأجهزة الخاصة بهذا العلم دور في معرفة أصل الجبل ومن خلاله معرفة مساحة الخارج منه على وجه الأرض؟ مَنْ يعرف أحداً من المختصين في هذا العلم ممكن يسأله ويفيدنا.
ـ[نبض القلم]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 10:23]ـ
وهذه بحوثٌ علمية حول هذا الموضوع الشائك.
المسعى وزيادته عبر التاريخ. أ. د/ سعود الفنيسان.
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=11828
مرجحات توسعة المسعى. الشيخ عبد الله بن منيع
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 53370
توسعة المسعى .. د. عويد بن عياد المطرفي.
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=11971
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 11:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نسأل الله ان يرزقنا على قدر أخلاصنا في ما نعمل
فقد تكلا م العلامة الفوزان أمامي أن لا يجوز السعي فية
حتى سألة أحد الاخوة عن الذي أخذ عمرة هل علية شي
قال الشيخ ((لماذا لم تسأل لماذا)) قال ما نصنع فيك الأن(/)
مارايكم في هذه العبارة ((أفهام الرجال ليست وحياً،))
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 10:00]ـ
مارايكم في هذه العبارة ((أفهام الرجال ليست وحياً،
قال بعضهم
للخلاف آداب وأخلاق يجمل الاتصاف بها والوقوف عليها للأخذ بها، من أبرزها:
أولاً: عدم التثريب بين المختلفين؛ فلستَ بأصدق إيماناً بالضرورة، ولا أوسعَ علماً، ولا أرجحَ عقلاً ممن تختلف معه، ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما برح المستفتون يسألون، فيجيب هذا بالتحريم، وهذا بالإباحة، فلا يعتقد الْمُبيحُ أن الْمُحَرِّمَ هلك، ولا يعتقد الْمُحَرِّمُ أن المبيحَ هلك.
وكان الإمام أحمد يقول: ما عبر الجسر إلينا أفضل من إسحاق، وإن كنا نختلف معه في أشياء؛ فإنه لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا.
كتب أحدهم رأياً في مسألة من المسائل الفقهية ونشرها؛ فقال له أحد المناقشين: لماذا تبحث هذه المسألة التي لم يبحثها العلماء من قبلك؟!
قال له: لقد بحثوها وأوسعوها بحثاً.
قال له: إذاً فلماذا تبحثها وقد بحثوها، ألا يكفيك بحثهم عما فعلت.
إن أفهام الرجال ليست وحياً، والمدارس الفقهية، أو الدعوية ليست هي الإسلام، وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 07:19]ـ
مرحبًا بشيخنا الفاضل أبي محمد.
هذه العبارة:
إن أفهام الرجال ليست وحياً، والمدارس الفقهية، أو الدعوية ليست هي الإسلام، وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه.
حق يراد به باطل.
فعلماء المسلمين، والمدارس الفقهية ليست معصومة وما من عالم أو مذهب إلا وعنده حق وباطل، لذلك دعا أئمة المسلمين إلى البحث عن الدليل والتمسك به وعدم تركه لقول فلان وفلان.
لكن هنا أمر هام وهو أن علماء المسلمين ومذاهب المسلمين وإن لم يكن كل واحد فيهم هو الإسلام، إلا أنهم هم الإسلام في جملتهم.
فلا يصح أن يخرج علينا رويبضة، ويقول: الأئمة والصحابة ليسوا معصومين، ثم ياتي بقول جديد لم يسبق إليه، فإن هذا مخالفة لإجماع الأمة، وخروج على شرع الله ودينه.
وبعض العلمانيين يستغلون مقالة: ((إنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا المقام)) ثم يأخذ من كلام أهل العلم ورخصهم ما يوافق هواه، وهذا شر وزندقة، من فعل هذا اجتمع فيه الشر كله.
صحيح أن فلانا وفلانا من أئمة المسلمين قدموا فهمهم للإسلام واجتهادهم في معرفة أحكامه ونحن لا نقول بعصمة أحد منهم، لكن نقول أن الله اختار هؤلاء لدينه، وفهمهم أعلى من غيرهم وصوابهم أكثر من غيرهم بل وهفواتهم لا تكاد تذكر، لذلك يجب التمسك بغرزهم والسير على أثرهم، ومن شذ عن ذلك شذ في النار، وتفرقت به السبل.
نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يجنبنا الزيغ والابتداع. والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 05:44]ـ
قال له: إذاً فلماذا تبحثها وقد بحثوها، ألا يكفيك بحثهم عما فعلت.
إن أفهام الرجال ليست وحياً، والمدارس الفقهية، أو الدعوية ليست هي الإسلام، وإن كانت تنتسب إليه وترجع إليه.
جزاكم الله خيرا
البحث والتنقيب والاجتهاد مطلوب لا ينكره أحد لكن بالضوابط الشرعية المنصوص عليها
فلك أن تجتهد فيما بحثه العلماء قبلك لكن لا تأتي بفهم لنصوص المسألة المبحوثة لم تسبق إليه سواء حُكي الإجماع على هذا الفهم أم لم يُحك
فإذا كان ثمت فهم لبعض العلماء لنصوص مسألة من المسائل فلا يجوز لك أن تتعداه إلا إذا كان لك فيه سلف ممن يصلح أن يُتخذ سلفا يُتبع
وذلك أن العلم سلسلة متصلة تناقله العلماء آخرهم عن أولهم بفهم معين لهذا العلم فمن تعداه فقد تعدى سبيل العلماء ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل
والله أعلم
ويقوى هذا الأمر في مسائل دون مسائل
فيقوى في مسائل الاعتقاد والأصول دون دقيق المسائل ونحوه والله أعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 08:05]ـ
فإذا كان ثمت فهم لبعض العلماء لنصوص مسألة من المسائل فلا يجوز لك أن تتعداه إلا إذا كان لك فيه سلف ممن يصلح أن يُتخذ سلفا يُتبع
وذلك أن العلم سلسلة متصلة تناقله العلماء آخرهم عن أولهم بفهم معين لهذا العلم فمن تعداه فقد تعدى سبيل العلماء ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل
والله أعلم
ويقوى هذا الأمر في مسائل دون مسائل
فيقوى في مسائل الاعتقاد والأصول دون دقيق المسائل ونحوه والله أعلم
بارك الله فيكم يا شيخ أمجد، وهذا ما أردت قوله في عبارتي:
لكن هنا أمر مهم وهو أن علماء المسلمين ومذاهب المسلمين وإن لم يكن كل واحد فيهم هو الإسلام، إلا أنهم هم الإسلام في جملتهم.
فقد قصدت انه لا يجوز الخروج على ما جاء عنهم من أقوال في الجملة لكن عبارتي جاءت مغلقة بعض الشيء. نفع الله بك.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 09:25]ـ
شكر الله لك أخانا الفاضل أبا محمد، كانت هذه "أولا"، فأين ثانيا؟ (ابتسامة)
أود أن أعقب على عبارة (أفهام الرجال ليست وحيا) اضافة الى قول أخينا علي أحمد - حفظه الله - بأننا نقبلها ان كان المراد منها أفهام الناس فيما لم يؤخذ من نص صحيح صريح، أو لم يصلنا نص على فهم السلف له في مسائل الدين، والا فأفهام السلف والصحابة وان لم يثبت لنا أنها مرفوعة مأخوذة مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفهام من كانوا وزراءه عليه السلام، يتعلمون منه ويأخذون عنه وهم ادرى وأعلم به وبأحواله ممن جاء بعدهم، فان اتفقوا على فهم ما، كان ذلك الفهم ملزما لمن تبعهم، ولا يخالف في هذا المعنى الا زائغ أو صاحب هوى.
رأيت أنه يحسن التنبيه الى هذا المعنى- اضافة الى كلام اخوتنا ومشائخنا الكرام - لأنه يحلو لأهل البدع من المتأخرين - واليوم ينضم اليهم العلمانيون وكتائب الزنادقة والمنافقين من كل شكل ولون - قولهم على السلف وأئمة الدين رحمهم الله "هم رجال ونحن رجال"، يريدون بذلك الخروج على ما نقل الينا من فهمهم لمسائل الدين، ولو أنهم أنصفوا لما قالوا الا: هم رجال ونحن اليوم عليهم عيال، والله الموفق المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 09:25]ـ
اصل مقالتي كلام لاحد الدعاة الفضلاء
وقدتستغل كماذكرتم ايها المشايخ الكرام من قبل بعض الاشرار لرد جميع التفسيرات الصحيحة للنصوص من الكتاب والسنة ولذا نُقِل في تقسيم التفسير عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه (ت: 68)، قال:» التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله فهكذ ا يفهم المسلم نصوص الشرع وينبغي ان يضاف الى هذا ان نفهم النصوص كما فهمها السلف الصالح والا فماذانفهم من قوله تعالى (واحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
وقوله تعالى (ولاتقربوا الزنا) وقوله تعالى (ولايغتب بعضكم بعضا))
سوى حل البيع وتحريم الربا والميتة والدم ولحم الخنزيرو الزناوالغيبة والله اعلم
ـ[ابن رشد]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 06:49]ـ
اصل مقالتي كلام لاحد الدعاة الفضلاء
هل هذا كلام فضيلة الشيخ العلامة:سلمان العودة؟
لاني أذكر أن له كلاما يشابهه!! ,
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 11:50]ـ
اخي الكريم ابن رشد
الهدف معرفة صحة العبارة بغض النظر عن القائل
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 07:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام حق قد يراد به باطل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 01:00]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
ماهو الحكم في هاذا الامر
ـ[محمد عبد]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 09:56]ـ
ما هيا الاحكام التي يجب ان يلتزم بها الذي يسمع خطبة الجمعه وبلاخص رفع اليدين اثناء دعاء الخطيب وماذا يفعل الماموم هل يرفع يديه ام يضعهم اثناء الخطبه وشكرا
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:31]ـ
هناك أحكام أخي الكريم لا يحتاج إيجادها سوى إستخدام محرك البحث (جوجل) فأنت بمجرد أن تضع كلمة (رفع اليدين في خطبة الجمعة) سوف تظهر لك نتائج البحث الذي تريد ولكن هناك بعض المسائل الصعبة والتي اشتد فيها الخلاف أو المسائل المخفية الغير مشهوره فمثل هذه المسائل من المفيد البحث عنها في المنتديات الإسلامية المتخصصه.
ـ[محمد عبد]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 08:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب يا اخي اجب على هاذا السؤال
ماحكم فتح بيت للعزاء للمدعو عماد مغنيه مع ان المعلوم انه شيعي وهل يجوز الاستغفار له والترحم عليه كما فعلت حماس في غزة هاشم
فسئل به خبيرا(/)
هل زكاة الثمار تثبت في الذمة دينا حين الخرص؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 11:55]ـ
أولا: ذهب إلى مشروعية خرص الثمار حين يطيب الثمار جمهور العلماء عدا الحنفية
ثانيا: متى تجب الزكاة هل حين الخرص فتثبت في ذمة صاحبه دينا؟؟
أم حين الخرص بشرط الجفاف كما يقال شروط وجوب الزكاة ملك النصاب بشرط حولان الحول؟؟
أم تثبت حين الجفاف ولا عبرة بالخرص؟؟
ملحوظة: حديث عتاب بن أسيد الذي استدل به على الخرص في الزكاة ضعيف
حديث سهل بن حثمة ضعيف وهو " إذا خرصتم فدعوا ... "
لا يصح الاستدلال بمسئلة خرص ابن رواحة لليهود لأن اليهود لم يطالبوا بالزكاة - فهي واجبة عليهم تبعا لمسئلة تكليف الكفار بالفروع- لكن ليسوا مطالبين بأدائها
كما أنه لا يصح الاستدلال بخرص النبي لحديقة المرأة لأنه لا يلزم منه أن يكون الخرص للزكاة
والذي أعنيه أن قد يقال أن الخرص مشروع وثابت في البيوع والمساقاة والخراج لكن ليس بابه الزكاة!!
عموما:
إن قلنا أن الزكاة تجب حين الخرص فتثبت في ذمة صاحبه دينا فعلى هذا لو باعها الرجل أو وهبها أو أكلها كلها أنه تلزمه الزكاة وفي مقابل ذلك لو هلكت بجائحة أيضا أو تلفت تلزمه الزكاة أيضا - وهذا مثل من استدان إلى أجل مسمى فحال الأجل فأراد قضاء دينه فتلف منه الدين أثناء الذهاب إلى قضاء دينه فهل يسقط عنه الدين أم يطالب بإخراج دينه مرة أخرى لصاحب الدين حتى يأخذه منه -
وقد ألزم الطحاوي الحنفي القائلين بجواز خرص الزكاة كما في شرح معاني الآثار ونقله عنه ابن حجر في الفتح بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له
لكن أجاب ابن حجر بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص ونقل حكاية الإجماع في ذلك
قلت لكن ابن حزم رحمه الله ألتزم هذا الإلزام فقال في المحلى 5/ 256 فقال:
فَإِذَا خُرِصَ كَمَا ذَكَرْنَا فَسَوَاءٌ بَاعَ الثَّمَرَةَ صَاحِبُهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ أَطْعَمَهَا أَوْ أَجِيحَ فِيهَا: كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنْهُ;
لاَِنَّهَا قَدْ وَجَبَتْ, وَأَطْلَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ وَأَمْكَنَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ, كَمَا لَوْ وَجَدَهَا, وَلاَ فَرْقَ "
وإلزام الطحاوي للقائلين بذلك إلزام قوي وقد ألتزمه ابن حزم فعلا وإن كان هناك حكاية إجماع على عدم الضمان للزكاة لو أجيح فيها!!
وإن قلنا تجب الزكاة حين الخرص بشرط الجفاف كما يقال شروط وجوب الزكاة ملك النصاب بشرط حولان الحول فلا بد من أسئلة والجواب عليها:
سيقول المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
أشبه بما يقولون في زكاة الأموال فيقال: المال الذي بلغ فيه النصاب تجب فيه الزكاة بشرط حولان الحول فإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليه سواء باعه هربا من الزكاة أو ووهبه لغيره المهم العبرة عند حلول الحول هل يوجد النصاب أم لا؟؟
فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرف مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه أو وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمه الزكاة وإن كان آثما
فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف!!
هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص ويكون نقضا للشرط الذي قلته بشرط الجفاف؟؟
إلا أنه هناك قول ألا وهو
أن الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
لكن الذي أفهمه إما تجب في الذمة مطلقا أو في العين مطلقا!!
لكن أن أقول هي تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة وذلك لأنه لو أصابتها جائجة فلا نلزمه بالزكاة بينما إذا باعها او وهبها أو أكلها نلزمه بالزكاة حتى لا يضيع حق الفقراء!!
وهذا بناء الفرع على الأصل والأصل أن يبنى الفرع على الأصل وكأني جعلت مذهب الجمهور هو الراجح وبنيت عليه هذه المقدمة أعني أن الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة!!
لعلكم قد تشعبت بكم النقولات وألخص لكم أسئلتي بارك الله فيكم:
1 - من يقول بوجب الزكاة في الذمة مطلقا حين تالخرص لماذا لم يلتزم -عدا ابن حزم فقد ألتزمه - لو هلكت بجائحة أو تلفت أن تلزمه الزكاة دينا في ذمته
2 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
3 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟
4 - هل تروا معي أنه قد يقال أن الخرص ليس بابه الزكاة كما هو مذهب الحنفية في الزكاة وعلى هذا فلا إشكال يرد إذ العبرة بحال الثمرة عند الجفاف ولكن يبقى إشكال وهو من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
معذرة لتشعب الموضوع وكثرة الأسئلة
نفعني الله بما عندكم(/)
هيئة كبار العلماء تجتمع من جديد لنقاش المسعى الجديد .. (ما أخبار الاجتماع؟؟؟)
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 02:19]ـ
ما أخبار مناقشة هيئة كبار العلماء لموضوع التوسعة الجديد للمسعى.
وما هو الصواب في ذلك هل نمنع الناس أم الأمر واسع؟
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 10:03]ـ
نرجو من الأخوة ذكر أقوال العلماء وما الموقف من الخلاف الحاصل الآن
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 12:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه إشارة لما دار الخلاف بين أهل العلم ولمن له إطلاع على المسألة فليتحفنا بها ..
الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين نقل عنه: أنه سعى في المسعى الأول وكان واسعاً.
والشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك يشدد في المسألة ..
وأما بالنسبة لهيئة كبار العلماء .. فعلى مانفل أحد المشايخ أنهم كلهم عارضوا إلا الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق والشيخ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان ..
واختلافهم في المسألة مبني على أنه قد شهد من أهل مكة من كبار السن أن الجبن كان كبيرا وكان يشمل هذه التوسعة .. وشيخنا الدكتور سامي بن محمد الصقير يجيز السعي فيه .. والشيخ المحدث عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي .. هذه إشارات للموضوع .. وأتمنى أن تتحفونا بتفصيل المسألة علمياً ..
ـ[الآمال]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوان الامر واسع في المسألة فعلا كان الجبل كبير وهدم أما الآن عاد كما كان والله أعلم
يسروا ولا تعسرو ا (ابتسامة)
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 01:21]ـ
هل كان واسعاً بحيث يتسع لأكثر من 20 متر
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 02:02]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566(/)
من لهذا التصحيف في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 09:55]ـ
من لهذا التصحيف في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي
قال السبكي في رفع الحاجب 2/ 310 طبعة عالم الكتب بيروت
في باب: العلم بخبر الواحد:
" وقال أحمد: ويطرد ": فيحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم تكن ثم قرينة وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه إلى مالك لكنه يرى الأخبار متفاوتة
ولعله يرى تفاوت العلوم وهو الظن
فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر "
طبعا المعنى واضح والسياق يوضحه في آخر فقرة لكن أليست مصحفة؟؟
أم ترون أن العبارة مستقيمة ولا تحتاج إلى تصحيح؟؟؟
ويمكن ذكر أي تصحيح تستقيم به العبارة
لكن من كان عنده المخطوطة أو عدة مخطوطات فليخبرنا بالتصحيح من المخطوط ويرفقه لنا صورة الجزء من المخطوط
وجزاكم الله خيرا
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 09:00]ـ
عذراً، زدني إيضاحاً (ابتسامة)
ـ[حسام كمال]ــــــــ[29 - Oct-2008, مساء 01:17]ـ
الجزء المراد من مخطوط رفع الحاجب(/)
هل هناك دليل على استحباب استقبال القبلة في الأذان والاقامة؟؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 12:11]ـ
هل هناك دليل على استحباب استقبال القبلة في الأذان والاقامة؟؟
وهل يستحب الالتفات يمينا وشمالاً عند الحيعلتين في الوقت الذي يؤذن المؤذن أمام الميكروفون؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 09:42]ـ
من الموسوعة الفقهية
ومن مستحبّات الأذان والإقامة عند المذاهب: استقبال القبلة، غير أنّهم استثنوا من ذلك الالتفات عند الحيعلتين " حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح ". وفي الالتفات عند الحيعلتين في الإقامة ثلاثة آراء.
الأوّل: يستحبّ الالتفات عند الحيعلتين.
الثّاني: يستحبّ إذا كان المكان متّسعاً، ولا يستحبّ إذا كان المكان ضيّقاً، أو الجماعة قليلةً. وهذان الرّأيان للحنفيّة والشّافعيّة.
الثّالث: لا يستحبّ أصلاً لأنّ الاستحباب في الأذان كان لإعلام الغائبين، والإقامة لإعلام الحاضرين المنتظرين للصّلاة، فلا يستحبّ تحويل الوجه، وهذا الرّأي للحنابلة، وهو رأي للحنفيّة، ورأي للشّافعيّة. ويؤخذ من كلام المالكيّة جواز الالتفات في الحيعلتين. وفي رأيٍ آخر أنّ المستحبّ هو استقبال القبلة في الابتداء
وقال ابن قدامة
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان وذلك لان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فان أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 09:52]ـ
قال ابن رجب رحمه الله
والسنة عند جمهور العلماء أن يؤذن مستقبل القبلة، ويدير وجهه في قول: ((حي على الصلاة، حي على الفلاح)) يميناً وشمالاً.
وأنكر ابن سيرين الالتفات، حكاه ابن المنذر وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن سيرين، أنه إذا اذن المؤذن استقبل القبلة،
وفي حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في منامه انه رأى الذي علمه النداء في نومه قام فاستقبل القبلة فأذن.
خرجه أبو داود من حديث معاذ.
والذين رأوا الالتفات
.قال أكثرهم: يلتفت بوجهه، ولا يلوي عنقه، ولا يزيل قدميه، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي ثور، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة وأصحابه. وحكي- أيضا- عن الحسن والنخعي والليث بن سعد.
وروى الحسن بن عمارة، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بلال، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذنا او أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها.
خرجه الدارقطني في ((أفراده)).انتهى كلام ابن رجب رحمه الله
ثم وجدت لابن قدامة مانصه
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان وذلك لان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فان أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح
ـ[أبو السها]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 12:43]ـ
لاحظوا أيها الإخوة سؤال الأخ {[في الوقت الذي يؤذن المؤذن أمام الميكروفون]}، فالأخ شلبي -أظنه- لا يستشكل مجرد كون المؤذن يؤذن في غير مُكبّر للصوت (الميكروفون) فهذا لا إشكال في كونه يستقبل القبلة ولكن يريد أن يقول: إذا ألزمنا المؤذن في المكروفون أن يستقبل القبلة فإن الصوت سيضعف ويبطل المقصود من الأذان وهو التسميع.
وفي هذه المسألة قولان للعلماء:
الأول: الالتفات يكون للمؤذن إذا كان يؤذن على منارة ونحوها، أما إذا كان يؤذن أمام مكبر الصوت فلا يلتفت لأن الالتفات يُضعفُ صوته، بل يستمرّ في الأذان على ما هو عليه ووجهه مقابل لمكبر الصوت، خاصة وأن صوته يتوزع في جميع الجهات عن طريق مكبرات الصوت.
الثاني: يسن له الالتفات إحياء للسنة كسنة الرمل في الطواف مع زوال علته، وهؤلاء قالوا لا مانع من أن يضع المؤذن مكروفونان -ممنوع من الصرف للعجمة- واحدا عن يمينه والآخر عن شماله فيجمع بين الفضيلتين: التسميع والالتفات، وهذا الراجح -حسب ما أري-
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 01:24]ـ
بارك الله فيكم
كما عهدتك أخي المشرف: أبو محمد،مسدد في نقولاتك
جزاك الله خيرا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 01:39]ـ
وفي هذه المسألة قولان للعلماء:
بارك الله فيك .. لو تكرمت بذكر اسماء العلماء هنا لتبيث المعلومة .. وجزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 06:18]ـ
اخي الكريم حمدان الجزائري شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو السها]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 01:08]ـ
شكرا لكم أيها الإخوة:
أما الرأي الأول فوجدته قي هذه الدراسة على هذا الرابط http://saaid.net/Doat/fuad/10.doc
أما الرأي الثاني فالعهد به قديم وغالب الظن أني سمعته من أحد أشرطة الشيخ الألباني -رحمه الله-وإذا ظفرت به سأضعه لكم(/)
جواز التوريث في الحكم - ما رأيكم في هذه الفتوى؟!!!
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 12:38]ـ
أفتت جمعية أنصار السنة بمصر على لسان الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية - بجواز توريث الحكم (أن يورث فلان حكم البلاد إلى ولده).
وقال "إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام"، ووصف الرئيس بأنه "أمير المؤمنين".
وشرح ما يعنيه في تصريحات لـ"العربية. نت" بأن كلامه ينصب على موقف السلفيين من قضية التوريث، والتي ما زالت تشغل الرأي العام.
وعرف الشيخ عامر السلفيين "بأنهم الذين يدعون لفهم الدين وفق فهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين".
وللاطلاع على الفتوى كاملة
http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 03:19]ـ
شر البلية مايضحك
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 04:55]ـ
اكيد ان هولاء عباد الكراسي و الدرهم لا يعرفونعن الاسلام الا هذا
أما الجهاد فهو ارهاب
و اما مقاطعة بضائع الدنماركية فهي ضد المصالح المشتركة
اما رقص مع رئيس الحملات الصليبية فهو من باب تأليف القلوب
أما سكوت عن حصار غزة فهو من باب احترام قوانين الدولية
اما و أما و أما .....
فالله المستعان
عذرا يا رسول الله فان المصالح الدولية و البان دينماركية احب الى بعض الناس منك.
اللهم ادفع عنا النفم
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 05:26]ـ
تنبيه مهم:
أفتت جمعية أنصار السنة بمصر على لسان الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية - بجواز توريث الحكم [/ url]
الشيخ محمود لطفي عامر رئيس جمعية أنصار السنة فرع دمنهور فقط وليس الرئيس العام لأنصار السنة فرأيه يعتبر رأيا شخصيا ليس بالضرورة أن يعبر عن رأي الجمعية وإن كان يهز صورة الجماعة عند محبيها
وأما القائم بأعمال الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية هو الدكتور جمال المراكبي
وآراء الجمعية مصدرها هو مجلة التوحيد فقط الصوت الناطق باسم الجماعة
هذا للتنبيه
أحسن الله إليكم
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 10:47]ـ
هداه الله؛ يفتي في الفروع و يترك الأصول، رحم الله المحدث أحمد شاكر ...
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 03:31]ـ
سؤال يا إخوان: هل التوريث حرام شرعا؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 03:38]ـ
ملاحظات:
1 - محمود لطفي هو رئيس فرع دمنهور كما قال الشيخ عيد حفظه الله، ولمحمود لطفي هذا أفكار فاسدة وهي نفس أفكار ....
(للتخمين)
2 - هل حكومة تعلن شرعية نفسها حتى نعلن نحن شرعيتها؟ حكومة مصر تتحدث من منهج ليس له أي علاقة بشرع الله تعالى، فهل صار بعض الإسلاميين حريصين على الحكومة أكثر من حرصها على نفسها؟!!
3 - داء الغفلة والبله داء لا بد أن ننأى عنه، فالفقيه العاقل هو الذي لا يفتي فتوى تستغل بصورة غير مشروعة حتى ولو كانت الفتوى في ذاتها صحيحة فكيف وإن كانت باطلة؟
4 - لا بد أن يتبرأ الدكتور المراكبي من هذه الفتوى إن حرص على مصلحة الجماعة وإلا ستبدأ الجماعة في سلك لن يرضى عنه أحد إلا فئامًا قليلة هم أدرى بأنفسهم ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 09:41]ـ
خبر نشر في العام 2005 في صحيفة المصريون:
كتب ـ هاني عطية: بتاريخ 23 - 8 - 2005
نفى الشيخ جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في تصريحات خاصة "للمصريون" أن تكون الجماعة قد بايعت الرئيس مبارك، مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الجماعة سيكون لها موقفا صارما وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور والتي نشرت لافتات تؤيد الرئيس مبارك "أميرا للمؤمنين" وأن المرشحين التسعة آثمون، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تقديس للحاكم وإضفاء صبغة دينية عليه.
وأشار المراكبي إلى أن ما ارتكبته الجمعية عمل إنفرادي لا يعبر عن منهج الجماعة البعيدة كل البعد عن العمل بالسياسة، مؤكدا أن الرئيس مبارك مرشح مثله مثل أي مرشح أخر وأن الجماعة لم تبايعه مشيرا إلى أن الحديث الذي استندت إليه الجماعة وهو (روي في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله) هو حديث صحيح ولكن تم تفسيره على غير معناه من جانب هذه الجمعية.
وفي تعليقه على هذا الموقف، أكد الدكتور عزت عطية الوكيل السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن ما فعلته جمعية أنصار السنة بدمنهور خلط واضح بين السياسة والدين واستغلال للأحاديث النبوية المشرفة بغير تبصر في الحملات الانتخابية، ما يدل على قصور في الوعي الديني لأن المعروف الآن هو الاختيار الحر بين المرشحين المتعددين للرئاسة وإذا تم الانتخاب وفاز المرشح الجدير بالرئاسة أنفتح الباب أمام هذه المبايعات أما قبل الاختيار فهي مبايعة على ما مضى ولا تسري على ما يأتي ولا يعد ترشيح التسعة المرشحين ضده خروجا على طاعة الحاكم لأن الرئيس هو الذي غير الدستور وسمح بعملية الانتخاب.
من جانبه، شدد الشيخ جمال قطب المفكر الإسلامي والرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر على أن ما حدث مجرد جهل بالدين وغير جدير بالحديث، ومجرد الحديث فيه هو إشاعة للمنكر وخلق جو سيء للناس تعيش فيه، بينما رفض الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر التعليق على الأمر لما له من سطحية وتفاهة، على حد قوله.
جدير بالذكر أن جمعية أنصار السنة بدمنهور قد نشرت قبل أمس لافته تبايع الرئيس مبارك كأمير للمؤمنين وتؤكد أن المرشحين التسعة آثمون وخارجون عن الطاعة مما أثار استياء المراقبين خصوصا وأن الجماعة ليست لها علاقة بالسياسة وقبل ذلك أعلنت مشيخة الطرق الصوفية أنها بايعت مبارك باسم 12 مليون صوفي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 01:49]ـ
فى محاضرات مسجلة للشيخ مشهور قال ان تداول الحكم عند اهل السنة والجماعة له صور أربع الاولى هى ترك الأمر شورى بين الناس كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وان كانت هناك اشارات قوية لخلافة أبى بكر رضى الله عنه .... أو تعيين شخص معين كما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .... أو ترشيح عدد محدد يتم الاختيار من بينهم كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ..... ونسيت الرابعة ... وأظنها ان يتنازل الحاكم الحالى لآخر كما فعل الحسن رضى الله عنه ... عام الجماعة ... وأرجو ألا أكون أخطأت فى النقل .... وان كانت مواقف الصحابة واضحة عاليه ... أه
(وأظن ان التوريث هو حالة خاصة من حالات اختيار الحاكم لمن يخلفه -وهذا من عندى أنا وليس من كلام الشيخ مشهور -) وما يهمنا هو الحكم بكتاب الله .... وان تأمر علينا عبد حبشى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل ... اللهم أخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ....
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 02:36]ـ
"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين "
"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى "
"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها "
"يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون "
" وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى "
وجميع الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الأمانة " توسيد الأمر الى غير أهله "
وقول النبي " الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "
ألا تكفي كل هذه الأدلة على وجوب توسيد الأمر وإسناد المهام كبرت أو صغرت إلى الأكفأ والأكثر خبرة والأولى بالقيام بحق هذه المهام، وتحريم أن يكون ذلك تابعاً للقرابة أو للمحسوبية أو للمصالح الشخصية بعيداً عن حسابات المصلحة العامة للمسلمين.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:33]ـ
ولقائل أن يقول إن هذه عمومات، ويمكن أن يكون الحكم على حالة معينة بخلاف ذلك كأن يخشى من عدم استقرار الأمور أو حدوث اضطرابات ويضيع الأمن وتعم الفوضى، فتكون المصلحة في التوريث مما يمنع هذه الشرور كلها.
فأي الفريقين أحق بالصواب وأقرب الى الحق؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 07:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاشك في جواز توريث الحكم إن كان هنام مفسدة وفتنة في عدم التوريث من اقتتال وهلاك أموال وأعراض، وهو ما فعله معاوية رضي الله عنه، وهي فتوى العلامة صديق حسن، أظن في كتابه (إكليل الكرامة)، والمسألة مسألة فقهية(/)
ما هي أفضل أوقات الدعاء و خاصة الاستخارة؟
ـ[عربي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 01:32]ـ
ما هي أفضل أوقات الدعاء و خاصة الاستخارة؟
جزاكم الله خيرا على الإفادة
ـ[عربي]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 10:13]ـ
للرفع
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 03:44]ـ
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=508&Option=FatwaId
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي أفضل أوقات صلاة الاستخارة وهل تجوز بعد صلاة الوتر وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... أما بعد:
فإنه ليس لصلاة الاستخارة وقت، وينبغي للمستخيرأن يجتنب الصلاة في الأوقات المنهي عنها. ويختار الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل ـ ولا ينبغي أن تصليها بعد صلاة الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.(/)
حكم قراءة سورة العصر عند ختام المجلس ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - Feb-2008, صباحاً 02:48]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
اعتاد بعض الإخوة على ختم مجالسهم بقراءة سورة العصر، فقام اّخرون بالإنكار عليهم وتبديع هذا الفعل، فأردتُ هنا أن أضع بعض النقاط؛ حتى نكون جميًا على بصيرة في هذا الأمر، والله الموفق ..
1 – لم يثبت قراءة سورة العصر في ختام المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا ..
2 – لكن نقل ذلك أبو مدينة الدارمي رضي الله عنه – وقد أثبت له الطبراني رحمه الله صحبة – عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم:
فقد روى أبو داود رحمه الله في الزهد (ج1 ص440 الشاملة) و الطبراني رحمه الله في الأوسط (ج11 ص359 – الشاملة) والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان (ج19 ص59 الشاملة) (1) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي أنه قال:
(كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى
يقرأ أحدهما على الآخر: (و العصر إن الإنسان لفي خسر)، ثم يسلم أحدهما على الآخر)
وهذا الإسناد إسناد صحيح:
* قال الإمام الهيثمي رحمه الله عنه في مجمع الزوائد (ج10 ص233) رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح.
وقال (ج10 ص307): (رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة)
* وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2648 ..
3 – ذكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله في حاشية ص356 من تفسير جزء عم في سلسلته المباركة التسهيل لتأويل التنزيل (2) أن في نفسه من هذا الإسناد شيئًا ولم يذكر حفظه الله علة تفسر ذلك ..
4 – لذلك ذهب بعض العلماء إلى مشروعية قراءة سورة العصر في ختام المجلس اعتمادًا على هذا الأثر:
* قال العلامة الألباني رحمه الله في فوائد الحديث رقم 2648 في الصحيحة:
(و الأخرى: نستفيدها من
التزام الصحابة لها. و هي قراءة سورة العصر لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس
عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من
رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، و لم لا و قد أثنى الله
تبارك و تعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: (و السابقون الأولون من المهاجرين
و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم).
و قال ابن مسعود و الحسن البصري: " من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا و أقومها
هديا و أحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم و إقامة
دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، و اتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي
المستقيم "
*وسئل العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وبارك في عمره في شرحه لكتاب الدعوات من سنن الترمذي هذا السؤال:
يذكر البعض قراءة سورة العصر عند ختام المجلس فهل هذا يصح؟
فأجاب حفظه الله قائلًا – أرجو أن أكون دقيقًا في تفريغي فالصوت لم يكن واضحًا وضوحًا كافيًا لدي -:
ورد ورد يعني الاثنين إذا افترقا يعني ورد في هذا كل واحديعني يقرأ سورة العصر
http://www.alathar.net/esound/index....89&coid=121563
من الدقيقة 49:38 إلى الدقيقة 95:54
5 – ذهب بعض العلماء إلى عدم المواظبة على ذلك، بل يُفعل أحيانًا ويُترك أحيانًا أخرى، فلو كان ذلك مواظَبًا عليه، لعلمه الجميع، ولذاع وانتشر ..
فقد اختلف الأصوليون هل لفظة (كان) تقتضي التكرار والاستمرار أم لا؟؟
· فرأى فريق أنها تقتضيه ..
· ورأى فريق أنها لا تقتضيه ..
· وقال اّخرون إنها تقتضيه إلا إن دلت قرينة على خلاف ذلك. (3)
ففي مسألتنا هذه على القول الأول يكون حجة عليهم، و على القول الثاني فلا إشكال، وعلى القول الثالث فإنهم سيقولون إن القرينة هي عدم انتشار ذلك بين العلماء على مر العصور ..
6 – بعض من يواظبون على قراءتها لا يعللون فعلتهم بهذا الأثر عن الصحابة، وإنما يعللون ذلك بفضل قراءة القراّن عمومًا ونحو ذلك، و لا شك في خطأ ذلك، فالتحديد والتعيين إنما هو لصاحب الشرع المطهر، وليس لاّراء البشر ..
7 – قد يحكم بعض العلماء على هذا العمل بأنه بدعة، وذلك لأن الأثر لم يبلغه، و لا يعيبه ذلك، فلا يحيط بالاّثار كلها أحد مهما بلغ علمه!
الخلاصة:
1 – من واظب على قراءة سورة العصر عقب ختام المجلس فله دليله ..
2 – من لم ير ذلك إما لعدم ثبوت الأثر عنده أو لعلة أخرى يراها فله ذلك، ولكن ليس له تبديع هذا العمل، والإنكار على فاعليه ..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين ...
---------------------------------------
1 - رواه ابن عائشة وابن أبي بكير عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي، وذكر البيهقي رحمه الله في الشعب أن غيره = غير ابن أبي بكير رواه عن حماد عن ثابت عن عتبة بن عبد الغافر، وذكر العلامة الألباني رحمه الله أن الأول هو المحفوظ ..
2 – سلسلة مباركة في تفسير القران العظيم لفضيلة الشيخ العدوي حفظه الله، وهي عبارة عن التفسير بطريقة السؤال والجواب تجمع بين القوة العلمية والسهولة الأسلوبية، وقد أتم الشيخ منها بعض الأجزاء ومتوفرة على المكتبة الوقفية على الشبكة العنكبوتية ..
3 – انظر فتح الباري ج3 ص398 في تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على الحديث رقم 1539 ..
(يُتْبَعُ)
(/)